﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:42.250
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. اللهم اغفر شيخنا وبارك فيه وانفع به. ولوالديه ولنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله

2
00:00:42.250 --> 00:01:12.250
تعالى كتاب الصلاة اول وقت الظهر الزوال واخره مصير ظل الشيء مثله سوى سيء وهو اول وقت العصر واخره ما دامت الشمس بيضاء نقية. واول وقت المغرب غروب يمشي واخره ذهاب الشفق الاحمر. وهو اول العشاء واخره نصف الليل. واول وقت الفجر اذا

3
00:01:12.250 --> 00:01:42.250
انشق الفجر واخره طلوع الشمس. ومن نام عن صلاته او سها عنها فوقتها حين يذكرها ومن كان معذورا وادرك من الصلاة ركعة فقد ادركها. والتوقيت واجب. والجمع لعذر والمتيمم وناقص والمتيمم وناقص الصلاة او الطهارة. يصلون كغيرهم من غير

4
00:01:42.250 --> 00:02:02.250
تأخير واوقات الكراهة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس وعند الزوال وبعد العصر حتى تغرب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم

5
00:02:02.250 --> 00:02:22.250
الدين لقد اجمع اهل لقد اجمع المسلمون على ان الصلاة ركن من اركان الاسلام واحد مبانيه العظام. فهي ثانية اركان الاسلام اجماعا. وقد دل على فرضيتها الكتاب والسنة. والاجماع المعلوم من الدين بالظرورة. يقول الله

6
00:02:22.250 --> 00:02:42.250
عز وجل واقيموا الصلاة في ايات كثيرة في كتابه عز وجل. ويقول الله عز وجل وكانت الصلاة على ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا والايات في هذا المعنى كثيرة. وفي حديث جبريل لما فسر النبي صلى الله عليه وسلم الاسلام قال ان تشهد ان لا

7
00:02:42.250 --> 00:03:02.250
اله الا الله وان محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة الحديث بتمامه. ويقول صلى الله عليه وسلم خمس صلوات فهن الله على العباد. فمن حافظ عليهن كان له عهد عند الله ان يدخله الجنة. ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عهد

8
00:03:02.250 --> 00:03:21.200
عند الله ان شاء عفا عنه وان شاء عاقبه وقد اجمع المسلمون على ان من انكر فرضية الصلاة وهو عارف بالادلة فانه مرتد. يستتاب ثلاثة ايام فان تاب والا قتل

9
00:03:21.350 --> 00:03:46.800
واما اذا كان جاهلا بفرضيتها كحديث عهد بالاسلام فانه يعرف بادلتها التي تدل على حكمها فان عرف واصر فر فان عرف واصر كفر واعلم رحمك الله ان الصلاة لا تسقط عن الانسان عن المكلف ما دام عقله باقيا. فما دام عقل الانسان معه فان الصلاة تجب

10
00:03:46.800 --> 00:04:15.050
عليه حتى وان كان عاجزا فانه يصلي على حسب حاله وقد بدأ المصنف رحمه الله تعالى في الكلام على كتاب الصلاة بباب المواقيت. وقد اجمع المسلمون على ان الفرائض الخمس لها وقت ابتداء ووقت انتهاء. وقد قسم العلماء اوقات الفرائض الى قسمين الى وقت اختيار والى وقت اضطرار

11
00:04:15.050 --> 00:04:37.700
فمن الفرائض ما ينقسم وقتها الى قسمين الى وقت اختيار ووقت اضطرار. وبدأ رحمه الله تعالى باول وقت الظهر وبينه وكل ما ذكره المصنف ثابت بالادلة الصحيحة ولا يحتاج الى الاطالة. فقد ثبت في صحيح الامام مسلم من حديث عبدالله بن عمرو

12
00:04:37.700 --> 00:04:57.700
ابن العاص ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت صلاة الظهر اذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطول ما لم يحضر العصر ووقت صلاة العصر العصر ما لم تصفر الشمس. ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق ووقت صلاة

13
00:04:57.700 --> 00:05:17.700
في العشاء الى نصف الليل الاوسط ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. وفي صحيح الامام مسلم من حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر والشمس بيضاء نقية. وفي رواية والشمس مرتفعة. وفي الصحيحين من حديث ابي برزة الاسلمي

14
00:05:17.700 --> 00:05:37.700
رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الهجير التي تدعونها الاولى اي الظهر حين تدحض الشمس اي تزول الشمس ويصلي العصر ثم يرجع احدنا الى رحله في اقصى المدينة والشمس حية قال ونسيت ما قال في المغرب

15
00:05:37.700 --> 00:05:57.700
ثم قال وكان يستحب ان يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. وفي الصحيحين من حديث جابر رضي الله تعالى عنهما. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجر

16
00:05:57.700 --> 00:06:22.850
والهاجرة اسم لما بعد الزوال. كان يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس نقية. والمغرب اذا وجبت اي اذا غربت والعشاء احيانا واحيانا فاذا رآهم اجتمعوا عجل واذا رآهم ابطأوا اخروا فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس

17
00:06:23.450 --> 00:06:43.450
واما بالنسبة لاوقات الاضطرار والاختيار فهي في فريضتين فريضة العصر والعشاء فيبدأ وقت الاختيار في صلاة العصر من مصير ظل كل شيء مثله. اي بعد خروج وقت الظهر مباشرة بلا تداخل

18
00:06:43.450 --> 00:07:03.450
بين الوقتين ولا فاصل بلا تداخل بين الوقتين ولا فاصل. وانما من حينما يخرج وقت الظهر يدخل وقت العصر مباشر مباشرة ثم يستمر وقتها المختار الى اصفرار الشمس في عين الرائي الى اصفرار الشمس. ثم

19
00:07:03.450 --> 00:07:23.450
او بعد ذلك وقت العصر الاضطرار الى غروبها. فان قلت وما الفرق بين الوقت الاختيار والاضطرار؟ فنقول هو جواز التأخير من عدم جوازه فيجوز للانسان ان يؤخر وقت العصر ما دام وقت الاختيار باقيا. ولكن لا يحل له ان يتعمد تأخير صلاة العصر

20
00:07:23.450 --> 00:07:43.450
الى ما بعد اصفرار الشمس اي الى الوقت الاضطراري. وان فان اخرها عمدا عامدا عالما فانه ادم وصلاته صحيحة لوقوعها في وقتها ولكنه اثم لانه اخرها الى وقت لا يجوز له التأخير فيه

21
00:07:43.450 --> 00:08:03.450
واما الوقت الثاني فهو وقت العشاء. فوقت العشاء لها وقت اختيار ووقت اضطرار. فاما وقتها الاختياري فمن مغيب الاحمر ويستمر الى منتصف الليل وقد يطول وقتها الاختيار ويقصر على حسب

22
00:08:03.450 --> 00:08:23.450
في الزمان صيفا وشتاء. ثم ما بعد منتصف الليل يسمى وقت العشاء الاختياري الى الى طلوع الفجر الثاني. فلا للانسان لا مسافرا ولا غير مسافر ان يؤخروا صلاة العشاء الى ما بعد منتصف الليل. واما

23
00:08:23.450 --> 00:08:50.450
صلاة الفجر فوقتها كل وقت كل اختياري. وصلاة الظهر وقتها كله اختياري. وصلاة المغرب ايضا وقتها كله اختيار عندنا قاعدة مهمة تقول هذه القاعدة العبادة المؤقتة في تفوت بفوات وقتها الا من عذر

24
00:08:50.800 --> 00:09:08.400
العبادة المؤقتة بوقت تفوت بفوات وقتها الا من عذر وذلك لان فائدة التوقيت هو وجوب فعل العبادة في هذا الوقت. فلا يحل للمكلف مع اذا كان قادرا على ايقاع العبادة في وقتها

25
00:09:08.400 --> 00:09:28.400
الى ان يخرجه عن وقتها. فلا يجوز له فعل العبادة المؤقتة قبل دخول وقتها. ولا يجوز له تأخير عبادة مؤقتة عن وقتها. فاذا اخرها المكلف حتى خرج وقتها فلا يخلو تأخيره هذا من حالتين

26
00:09:28.400 --> 00:09:48.400
اما ان يكون تفويتا لعذر شرعي ومسوغ مرعي واما ان يكون تفويتا بلا عذر. فان كان تأخيره لغى بعذر فيصوغ له قضاؤها. فيصوغ له قضاؤها. واما اذا كان تأخيره لها بغير عذر فان

27
00:09:48.400 --> 00:10:08.400
انه يحرم من قضائها. ولذلك فالقول الصحيح ان من فوت صلاة الفريضة حتى خرج وقتها عامدا. فان انه لو قضاها الف مرة لما برئت ذمته. وانما تبرأ ذمته بالتوبة الصادقة الى الله عز وجل. ويستحب

28
00:10:08.400 --> 00:10:28.400
له ان يستكثر من جنس العبادة الفائتة حتى تغطي هذا النقص الذي حصل له. واختار هذا القول شيخ الاسلام رحمه الله تعالى وهو خلاف المذاهب الاربعة. فان المذاهب الاربعة تنص على وجوب قضاء الصلاة على من فوتها متعمدا

29
00:10:28.400 --> 00:10:48.400
لكن القول الصحيح لا يعرف بالقلة ولا بالكثرة كما تقرر لدينا. فالصحيح ان من اخرج فريضة عن وقتها متعمدا عالم لا عذر له فانه لا يسوغ له قضاؤها. وهكذا نقوله في كل عبادة مؤقتة اخرجها العبد عن وقتها الشرعي بلا عذر

30
00:10:48.400 --> 00:11:08.400
فكل عبادة اخرجها المكلف عن وقتها بلا عذر فانه يحرم من قضائها. فان قلت وكيف توجبون القضاء على المعذور ولا توجبونه على المتعمد. فاذا كان المعذور يجب عليه القضاء فلا ان يجب على

31
00:11:08.400 --> 00:11:28.400
ان يجب القضاء على المتعمد من باب اولى. فنقول لا القياس بينهما قياس بين مختلفين لان الشارع اوجب القضاء على المعذور تداركا للمصلحة لانه ليس اهلا لتفويتها. فمن باب رحمته

32
00:11:28.400 --> 00:11:46.750
ومن باب تمكينه من تدارك هذه المصلحة اوجب عليه القضاء. فاذا ايجاب رحمة لا ايجاب اثقال. واما من اخرج العبادة المؤقتة عن وقتها بلا عذر فانه يحرم من قضائها. فعدم امر

33
00:11:46.750 --> 00:12:15.500
له بالقضاء انما هو للحرمان لا للتخفيف فهو من باب العقوبة لانه استغنى عن هذه المصلحة وفوتها عمدا واستعلى عليها وزهد فيها وحرم نفسه من فليس اهلا لان يمكن من تداركها. بل هو اهل لتفويتها. واما اذا كان اخراجه لهذه العبادة

34
00:12:15.500 --> 00:12:35.500
الشرعي فانه يصوغ له قضاؤها. لما في الصحيحين من حديث ابي من حديث انس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان نسي صلاة او نام عنها فكفارتها ان يصليها اذا اصبح او ذكر لا كفارة لها الا ذلك. وهذا يقال في العبادات المؤقتة

35
00:12:35.500 --> 00:12:55.500
فسواء كانت من الفرائض او من النوافل حتى النوافل اذا فاتت بلا عذر فلا يسوغ قضاؤها واما اذا فاتت بالعذر يشرع له فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه قضى راتبة الظهر البعدية بعد صلاة العصر

36
00:12:55.500 --> 00:13:22.300
كما في الصحيحين من حديث ميمونة رضي الله تعالى عنها فاذا هذا لا بأس به. وقضى راتبة الفجر لما فاتته بعد طلوع الشمس. لانها فاتته بالعذر الشرعي بل حتى زكاة الفطر. فاذا فوت الانسان زكاة الفطر حتى خرج وقتها الشرعي. بمعنى انتهت صلاة العيد

37
00:13:22.650 --> 00:13:42.650
فانه يحرم منها ويأثم ويجب عليه ان يتوب. ولكن اذا غلبته عينه على انه مستعد للاستعداد الكامل لاخراجه لكن منعه مرض او نوم او غفلة ونسيان فيخرجها ولو ما ولو فيما بعد الصلاة. لانه ليس اهلا لتفويت

38
00:13:42.650 --> 00:14:05.200
به العبادة ولا هذه المصلحة عليه. هذه قاعدة كلية لا يشذ عنها شيء. حتى الوتر ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لما من الليل انه قضاه شفعا بالنهار كما في صحيح مسلم من حديث سعد بن هشام عن عائشة في قولها وكان صلى الله عليه وسلم اذا غلبه عن

39
00:14:05.200 --> 00:14:25.200
الليل نوم او وجع صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة. فلا حرج في ذلك ان شاء الله. فاذا لا بد ان نفرق بين من قوة العبادة المؤقتة متعمدا فلا يسوغ له قضاؤها حرمانا. وبين من فوت العبادة المؤقتة بعذر فيصوغ له قضاؤها

40
00:14:25.200 --> 00:14:54.650
رحمة وتداركا للمصلحة التي ستفوته وهذا هو معنى قوله رحمه الله ومن نام عن صلاته او سمع عنها فوقتها حين يذكرها. عندنا مسألة لابد فيها من التفريق الفقهي وعلم الفروق الفقهية من العلوم المهمة لطالب العلم. لان الشريعة بل الفقه بل الدين

41
00:14:54.650 --> 00:15:14.650
كله مبني على جمع المتماثلات والتفريق بين المختلفات. والقواعد الفقهية هي قواعد تعرفك على المأخذ للجمع بين المتماثلات او المأخذ الذي به تفرق بين المختلفات. فاذا لا بد ان يتعرف الانسان على علم

42
00:15:14.650 --> 00:15:44.000
طرق الفقهية وهو علم يدرس له مؤلفاته  عندنا مسألتان متشابهتان في الظاهر لكن فيهما فرق. المسألة الاولى فيما في رجل كان مستيقظا في اول الوقت  ولكنه لم يفعل الصلاة حتى حل عليه اخر الوقت. فايقظ الله عز وجل قلبه للفعل. لكن تعارض

43
00:15:44.000 --> 00:16:09.700
وفيما لو توضأ لاخرج العبادة عن وقتها ولو تيمم لادى العبادة في وقتها. فهنا يقول الفقهاء يتيمم ويصلي. فتسقط عنه المطالبة بالطهارة المائية لانه لو راعى الطهارة المائية ادى الى فوات المقصود وهو ايقاع الصلاة في وقتها. بينما رجل كان نائما

44
00:16:09.700 --> 00:16:27.300
من اول الوقت ولم يستيقظ الا في مقدار لا يسع الا الصلاة فقط فلو انه توضأ لخرج الوقت او لو لو انه اغتسل لخرج لخرج وقت الصلاة. ففي هذه الحالة يقول العلماء يتوضأ

45
00:16:27.300 --> 00:16:48.400
ان كان حدثه اصغر او يغتسل. يغتسل ان كان حدثه اكبر ويصلي حتى ولو ادى الى خروج وقتها. فما الفرق بين المسألتين  الفرق بينهما هو ما قال المصنف رحمه الله في قوله فوقتها اي الفريضة حين يذكرها اي حين يزول عنه العذر

46
00:16:48.400 --> 00:17:10.100
فالذي كان مستيقظا من اول الصلاة في من اول الوقت هذا لا عذر له. فوقت الصلاة في حقه كوقتها في غيره في حق غيرهم فتداركا لايقاع الصلاة في وقتها اجزنا له ان يتيمم في هذه الحالة. ولكنه اثم ويجب عليه ان يتوب من هذا التأخير الى هذا المقدار

47
00:17:10.100 --> 00:17:30.100
لكن صلاته وتيممه صحيح. واما من استيقظ في اخر الوقت فان الوقت في حقه ليس كالوقت في حق المستيقظين. بل اول وقت الصلاة في حقه يبدأ من حين استيقاظه. يعني بمعنى انه لو استيقظ في اخر وقت العصر لم يبقى على خروج وقتها

48
00:17:30.100 --> 00:17:46.050
الاضطراري الاضطراري الا بمقدار خمس دقائق فنقول خمس دقائق في حق غيره اما هو فالان بدأ في حقه وقت العصر والوقت في حقه متسع الى ان يحقق شرط الصلاة وايقاع الصلاة

49
00:17:46.100 --> 00:18:13.050
ثم يكون كغيره من المكلفين. فالفرق بينهما من عدمه هو تحديد الوقت في كل منهما فالمستيقظ وقته كالوقت في غيره واما النائم فله وقت خاص ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم فان ذلك اي وقت استيقاظه او زوال العذر عنه فان ذلك وقتها. فان ذلك وقتها

50
00:18:13.050 --> 00:18:33.200
هذا ما يتعلق بما قاله المصنف في الاوقات والصلاة الفائتة. ثم قال رحمه الله والتوقيت واجب. وهذا فيه نظر بل القول الصحيح عندي والله اعلم ان التوقيت شرط التوقيت شرط

51
00:18:33.350 --> 00:18:57.100
فالمواقيت من جملة شروط الصلاة لا من جملة واجباتها. فان قلت وما الفرق بين الواجب والشرط والركن فنقول هذه مسألة اصولية يتجاوز فيها بعض الفقهاء فيعبرون عن الركن بالواجب او بالواجب عن الفرض وهكذا. لكن الاصوليين يحررون هذه الالفاظ

52
00:18:57.100 --> 00:19:20.550
ولا يتساهلون فيها. فنقول الشرط هو الذي يطلب فعله قبل الدخول في العبادة. ويطلب الى الفراغ منها فاي واجب تحققت فيه هذه الصفة؟ فيقال له شرط. كاستقبال القبلة يطلب قبل تكبيرة الاحرام ويطلب استمراره الى الفراغ

53
00:19:20.550 --> 00:19:40.550
من الصلاة والطهارة يطلب فعلها قبل تكبيرة الاحرام ويطلب استمرارها الى اخر الصلاة. وستر العورة يطلب فعلها قبل تكبيرة الاحرام ويستمر المطالبة بها الى ما بعد الفراغ من الصلاة. اذا هذه شروط. الان الوقت يصدق

54
00:19:40.550 --> 00:19:58.850
هذا ولا ما يصدق؟ يصدق عليه هذا. بمعنى انه يطلب دخوله قبل تكبيرة الاحرام ويطلب استمراره الى ما بعد الفراغ من الصلاة حتى تقع الصلاة كلها في مسمى الوقت. طيب فان قلت وما الركن

55
00:20:00.850 --> 00:20:28.950
وما الركن؟ الركن هي هو اجزاء العبادة وماهيتها. بمعنى انه لو اختل اختلت العبادة اختلت ماهية العبادة كالركوع داخل في ماهية العبادة القيام داخل في ماهية العبادة. القعود السجود. كل هذه هي صفة العبادة اصلا وماهيتها. فما في

56
00:20:28.950 --> 00:20:48.950
بلا ركوع الا صلاة الجنازة ولا صلاة بلا سجود الا صلاة الجنازة. فاذا ما كان داخلا في ماهية العبادة وهو اصل كيفيتها حيث لو اختل انعدمت العبادة او اختل ترتيبها فانه يعتبر من الاركان. واما الواجبات فهي

57
00:20:48.950 --> 00:21:18.200
اخف هذه الاقسام الثلاثة. وهو ما دل وهو ما دل الدليل على وجوبه في اجزاء سادة من غير تعلق بماهيتها يعني باصل كيفيتها بمعنى انك لو رأيت انسانا قام بالاركان ولكنه هو في ذات نفسه لم يسبح في الركوع ولا في السجود فانك

58
00:21:18.200 --> 00:21:38.200
لا تتهموه بانه لم يصلي تقول هذا الرجل صلى. مع انه اخل بشيء لكن اخلاله بهذا الشيء لم يخرج العبادة عن ماهيتها من كيفيتها العامة لكن لو انك رأيت رجلا يصلي ومن القيام يسجد مباشرة فوت ماذا؟ الركوع. الركوع. فانت تقول هذا الرجل لم يصلي لانه اخل

59
00:21:38.200 --> 00:21:58.200
شيء اخل بالماهية او اخل بالكيفية. فاذا ما وجب في العبادة ولا يخل باصلهم ماهيتها او اصل فواجب. وما وجب في العبادة ويتضمن الاخلال به الاخلال بماهية العبادة وكيفيتها فهو

60
00:21:58.200 --> 00:22:30.000
ركن واما ما كان مطلوبا من اول العبادة ويطلب استمراره الى اخرها فهو فهو الشرط انتم معي؟ والواجبات قسمها العلماء بالنسبة للصلاة الى قسمين. الى واجبات للصلاة وواجبات في صلاة الى واجبات للصلاة وواجبات في الصلاة. انتبهوا. والواجب الذي يتضمن

61
00:22:30.000 --> 00:22:54.600
الاخلال به بطلان الصلاة هو الواجب فيها لا لها والواجب الذي يتضمن الاخلال به بطلان الصلاة هو الواجب فيها لا لها. واضرب لكم مثالين المثال الاول ما الحكم لو صلى الانسان بلا اذان ولا اقامة

62
00:22:54.850 --> 00:23:14.850
صحيح الجواب صلاته صحيحة لان الاذان والاقامة وان كانا واجبين لكنهما واجبان للصلاة لا في الصلاة. فالواجب الذي اخل به هو الواجب للصلاة. والاخلال بالواجب للصلاة لا يبطل الصلاة. لكن لو انه لم يتشهد التشهد

63
00:23:14.850 --> 00:23:34.850
الاول هنا بطلت صلاته. لماذا؟ لانه اخل بواجب في الصلاة. انتم معي في هذا؟ اضرب مثالا ثالثا لو ان الانسان صلى منفردا مع قدرته على الاتيان للجماعة فما حكم صلاته؟ صحيحة. صحيحة. طيب اولم يخل

64
00:23:34.850 --> 00:23:54.000
بواجب؟ الجواب بلى. ولكنه اخل بواجب لا يخل بالصلاة لا في الصلاة. ولذلك القول الصحيح ان صلاة المنفرد مع قدرته على الاتيان للجماعة صحيحة في ذاتها. لكنه اثم في تفويت هذا الواجب

65
00:23:54.050 --> 00:24:23.550
فلابد ان نفرق بين هذا وهذا. طيب لو ان انسانا لو ان انسانا صلى في المسجد في اواخر الصفوف هو ورجل اخر ليس منفردا هو ورجل اخر لكنه في اواخر الصفوف. فهنا فاتت فات واجب في ماذا؟ فهو تواجد في الصلاة وهو مقاربة

66
00:24:23.550 --> 00:24:46.650
الصفوف فان هذا من واجبات الصلاة وقد امر به النبي عليه الصلاة والسلام لكنه واجب للصلاة لا في الصلاة فصلاته في في هذه الحالة صحيحة انتبهوا لهذا. فاذا اذا فات واجب في الصلاة فلا بد ان تعرف اولا قبل الحكم بالبطلان من عدمه. هل هو من الواجبات

67
00:24:46.650 --> 00:25:14.850
في الصلاة فيؤدي فواته الى بطلانها او من الواجبات للصلاة فلا يؤدي فواته الى بطلانها. فاذا القول الصحيح عندي ان الوقت شرط وليس من جملة الواجبات. الواجبات فقط ثم انتقل بعد ذلك الى مسألة الجمع فقال والجمع لعذر جائز. خذوا قاعدة الجمع العامة

68
00:25:14.950 --> 00:25:34.050
عندنا قاعدتان في الجمع القاعدة الاولى الجمع رخصة عارضة لرفع الحرج الجمع رخصة عارضة لرفع الحرج. فمتى ما حل عليك حرج لا يرفعه عنك الا ان تجمع فان الشارع يجيز لك في هذه

69
00:25:34.050 --> 00:25:55.050
في الحالة ان تجمع هذه قاعدة الجمع العامة. فالشارع اجاز الجمع للمريض لان تفريق الصلاة في وقتها فيه حرج عليه واجاز الجمع للمسافر لانه قد يفضي تفريق الصلاة الى الحرج. واجاز الجمع للخائف

70
00:25:55.050 --> 00:26:09.750
اجاز جمعا للمستحاضة لو انك نظرت الى العلة التي اجاز لهم الجمع فيها لوجدت ان العلة هي رفع الحرج عنهم فاخذ العلماء من ذلك ان الجمع رخصة عارضة لرفع الحرج

71
00:26:09.800 --> 00:26:29.800
فهمتم هذه؟ نعم. وفي صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مرض. فقيل لابن عباس ما اراد بذلك؟ قال اراد الا يحرك

72
00:26:29.800 --> 00:26:49.800
امته اذا فعله هذا فعل تشريعي اليس كذلك؟ فلا حق لنا ان ندعي انه منسوخ او ان الفقهاء لا او انه لا يجوز العمل به ان الفقهاء تركوا العمل به كل ذلك ليس بحجة على ترك الحديث. ولكن الحديث بين فيه راويه الذي هو

73
00:26:49.800 --> 00:27:09.800
بما روى ان فعل النبي عليه الصلاة والسلام انما يريد به بيان. رفع الحرج عن امته فمعنى ذلك انه متى ما وقع ايها المكلف عليك حرج فيجوز لك ان تجمع. واوسع المذاهب في الجمع مذهب الامام احمد رحمه الله

74
00:27:09.800 --> 00:27:29.800
فيجوز للجمع فيجوز الجمع للخائف اما على نفسه او على حريمه او على ماله من التلف ويجوز الجمع للمريض اذا كان ارفق بحاله بل ان العلماء متفقون على جمع التقديم في عرفة بين الظهرين وعلى جمع التأخير

75
00:27:29.800 --> 00:27:52.800
في جمع اي في المزدلفة بين العشائين. هذا جمع متفق عليه بين اهل العلم فاذا هذه رحمة رحمة من الله عز وجل حتى في اوقات الاختبارات اذا اضطررت الى ان تبقى في قاعة اذا كنت تعلم انك تجلس في قاعة الدراسة

76
00:27:53.700 --> 00:28:10.300
الى الوقت الثاني وكان الارفق بحالك ان تجمع فلا بأس عليك في الجمع ولا تثقيل عليك في ذلك. وكذلك يجوز الجمع في اصح الاقوال اذا اذا تأذى الناس بالخروج في المطر

77
00:28:10.300 --> 00:28:28.600
سواء ابين الظهرين اذا كان المطر ظهرا او بين العشائين اذا كان المغرب اذا كان المطر في المغرب. هذا كله من باب رفع الحرج فاذا الذي اريد ان اوصله لكم انه لا يطلب في كل صورة من صور الجمع دليل خاص

78
00:28:28.900 --> 00:28:44.400
لا يطلب في كل صورة من صور الجمع دليل خاص كالذين اذونا في مسألة الجمع في المطر اين دليلها؟ نقول لا يطلب لكن هناك حرج ولا ما في حرج؟ فمتى ما تحقق الحرج جاز الجمع فعندنا قاعدة

79
00:28:44.400 --> 00:29:11.750
عامة متى ما حل عليك ايها المكلف شيء من الحرج وكان لا يرفع عنك هذا الحرج الا بالجمع فيجوز لك ان تجمع ولا تثريب عليك في هذا القاعدة الثانية الافضل فعل الارفق به من جمع تقديم او تأخير. من جاز له الجمع فالافضل في

80
00:29:11.750 --> 00:29:36.900
الارفق به من جمع التقديم او التأخير من جاز له الجمع فالافضل فعل الارفق به من جمع التقديم او التأخير. هذه القاعدة تجيبك عن سؤال ايهما وما افضل في الجمع؟ جمع التقديم او جمع التأخير؟ على ثلاثة اقوال طرفين ووسط فمنهم من فضل جمع التقديم مطلقا ومن

81
00:29:36.900 --> 00:29:56.150
منهم من فضل جمع التأخير مطلقا ومنهم من جعل الفضل تابع للمصلحة  والارفق فاذا كان الارفق بك في حالتك الراهنة التي اجازت لك الجمع هو ان تجمع تقديما فالافضل في حقك انت بخصوصك جمع التقديم

82
00:29:56.150 --> 00:30:12.600
واذا كان الارفق بحالك انت بخصوصك ان تجمع تأخيرا فالافضل جمع التأخير في حقك. فاذا ليس هناك قاعدة عامة تعم المكلفين في جمع التقديم او التأخير وانما الافضل فعل الارفق به من جمع

83
00:30:12.600 --> 00:30:32.600
بتقديم او تأخير. افهمتم ماذا؟ ودليل ذلك ما في الصحيحين من حديث انس رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم انتبهوا اذا ارتحل قبل ان تزول الشمس اخر الظهر الى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما

84
00:30:32.600 --> 00:30:59.150
فان زاغت قبل ان يرتحل صلى الظهر والعصر ثم ركب رأس ماذا؟ اذا فعل الارفق به. فعلى الارفق به. القاعدة الثالثة ترك الجمع مع عدم الحاجة له او لا ترك الجمع مع عدم الحاجة له اولى

85
00:31:00.300 --> 00:31:20.300
وهذا بالنسبة لمن تحقق فيه علة تجيز الجمع كالمسافر والمريض. فالمسافر اذا كان محتاجا للجمع يجمع. واذا لم يكن محتاجا للجمع فالافضل ان لا يجمع. لكن لو انه جمع من غير

86
00:31:20.300 --> 00:31:46.450
لكان جمعه صحيحا لان علة الجمع بالنسبة للمسافر ليست الحرج فقط. وانما السفر وانما الحكمة لرفع الحرج وفرقوا بين العلة والحكمة كما شرحناها لكم بعد الظهر انتم معي في هذا؟ ودليل هذه القاعدة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع في طريقه من المدينة الى مكة

87
00:31:46.450 --> 00:32:06.450
لكن لما كان نازلا في منى كان يصلي كل فرض في وقته مع قصر ما يشرع قصره. فلا يجمع لا بين الظهرين بين العشاءين. مع انه مسافر لكن لما لم يكن محتاجا للجمع لانه نازل ومطمئن. فرد او

88
00:32:06.450 --> 00:32:23.300
كل فرض في وقته. فهذه القواعد الثلاث في باب الجمع تجيبك عن او تعرفك بالفروع التي نص عليها الفقهاء في هذا الباب. اعيدها مختصرة. القاعدة الاولى الجمع رخصة عارضة لرفع الحرج

89
00:32:23.300 --> 00:32:43.300
القاعدة الثانية من جاز له الجمع فالافضل فعل الارفق به من جمع تقديم او تأخير. الثالثة ترك الجمع مع عدم الحاجة له او لا؟ ثم قال الشيخ رحمه الله والمتيمم

90
00:32:43.300 --> 00:33:13.800
نقص الصلاة او الطهارة يصلون كغيرهم من غير تأخير   المتيمم هو من جاز له الانتقال من العبادة الاصلية الى العبادة البدنية هل يشرع له ان يؤخر الصلاة عن اول وقتها رجاء ان يجد الماء ولو في اخر الوقت او منتصفه؟ الجواب لا

91
00:33:13.800 --> 00:33:33.500
وانما هذه رخصة معلقة بسبب. فاذا كان سببها موجودا في اول الوقت فانه يجوز لك ان تتيمم تصلي في اول الوقت حتى وان كنت تعلم ان ها او يغلب على ظنك وجود الماء في اخر الوقت

92
00:33:33.750 --> 00:33:54.650
فلا ينبغي لك ان تؤخر الصلاة عن اول وقتها. ثم قال وناقص الطهارة ويعني به صاحب الحدث الدائم  لان صاحب الحدث الدائم امرناه في الدرس الماضي ان يتوضأ في اول كل وقت ولا يعيد الوضوء

93
00:33:54.650 --> 00:34:21.000
في نفس الوقت وانما ينتظر حتى يخرج الوقت ويتوضأ في الوقت الثاني كما فعل في الوقت الاول. هذا يسميه ناقص الطهارة. لم ناقص الطهارة لان وضوءه في اول الوقت قد يعقبه نزول حدث. لكن حكم الحدث مرفوع عنه. لكن

94
00:34:21.000 --> 00:34:41.000
الحدث مرفوعا عنهم. قد رفعه الله عز وجل عنه. فاذا هو ليس في طهارته كالصحيح. فسماه شيخنا الطهارة. طيب. ما معناه يصلون كغيرهم؟ يقصد الشيخ ماذا؟ المستحاضة اذا علمت او غلب

95
00:34:41.000 --> 00:35:01.000
على ظنها ان الدم اي دم الاستحاضة سيتوقف لكن توقفه في اخر الوقت. فهل تؤخر حتى يتوقف ولا تصلي في اول الوقت قال يصلون كغيرهم اي يصلون في اول الوقت. ونقص طهارتها لا يمنعها من ادراك فضيلة اول الوقت. فاذا

96
00:35:01.000 --> 00:35:21.000
لا ينبغي للمتيمم ان يؤخر تيممه عن اول الوقت رجاء ان يجد الماء فيما بعد ذلك وناقص الطهارة لا ينبغي له وان يؤخر فريضته عن اول وقتها رجاء ان ينقطع عنه الحدث في اثناء الوقت وانما يصلون كغيرهم

97
00:35:21.000 --> 00:35:58.200
فهمتم كلامه؟ طيب ثم قال رحمه الله واوقات الكراهة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس وعند الزوال وبعد الغروب حتى تغرب حتى تغرب اي الشمس. عندنا قواعد. القاعدة الاولى الاصل جواز فعل الصلاة الاصل جواز فعل الصلاة في كل اجزاء اليوم الا ما خصه النص

98
00:35:59.100 --> 00:36:17.000
الاصل جواز فعل الصلاة في كل اجزاء اليوم الا ما خصه النص فلا حق لاحد ان يمنع احدا من التنفل او التطوع بالصلاة في اي جزء من اجزاء اليوم. النهارية او الليلية الا

99
00:36:17.000 --> 00:36:51.750
بدليل يدل على المنع وقد دل الدليل الشرعي الصحيح على ان هناك اوقات لا ينبغي للعبد ان ينشئ فيها الصلاة منها اوقات النهي الخمسة وهي بعد طلوع الشمس انا قلت الخمسة ولا الثلاثة؟ نبدأ بالثلاثة. خلوها ثلاثة على وجه الاجمال

100
00:36:51.850 --> 00:37:13.450
ثم نرجع الى قولنا خمسة نبدأ بالصغير ثم نفهم الكبير ما بعد طلوع ما بعد صلاة الفجر الى طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح هذي واحد وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس اي قبل صلاة الظهر بربع

101
00:37:13.450 --> 00:37:33.450
ساعة او اثني عشر دقيقة وبعد صلاة العصر الى تكامل غروب الشمس هذه اوقات النهي وقد دلت عليها الادلة الصحيحة ففي الصحيحين من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد

102
00:37:33.450 --> 00:38:01.500
الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس  وهناك وقتان يسميها العلماء بوقت النهي المضيق. لان اوقات النهي قسموها الى وقت نهي موسع والى وقت نهي مضيق كما لا يخفى على شريف علمه. فوقت النهي المضيق هو ما بعد طلوع الشمس

103
00:38:01.500 --> 00:38:31.250
حتى ترتفع. هذا وقت مضيق. والوقت الثاني ما قبل صلاة الظهر بربع ساعة. هذا وقت نهي مضيق والثالث ما بعد ابتداء الشمس في الغروب حتى يتكامل قرصها غروبا ودليل هذه الاوقات الثلاثة المضيقة ما في صحيح مسلم من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال

104
00:38:32.550 --> 00:38:52.550
ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا ان نصلي فيهن او ان نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع. وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس

105
00:38:52.550 --> 00:39:18.850
وحين تتضيف الشمس للغروب حتى تغرب فاذا صارت الاوقات كم؟ خمسة ثلاثة عفوا وقتان موسعان وثلاثة اوقات مضيقة. فهمتم فلا يجوز للانسان ان ينشئ فيها نافلة. ولكن انتبهوا هذه القاعدة لا تفهم الا بالقاعدة الثانية

106
00:39:18.850 --> 00:39:47.550
لا نفلأ في وقت نهي الا ما له سبب لا نفلأ في وقت نهي الا ما له سبب   فدل ذلك على ان النوافل المنهية عنها في هذه الاوقات الخمسة انما هي النوافل المطلقة التي لا

107
00:39:47.550 --> 00:40:07.550
لها. واما النوافل المقيدة بسبب معين فيجوز فعلها في اصح قولي اهل العلم. اعادة الفريضة فلو ان انسانا صلى العصر ثم ادرك جماعة اخرى تصلي العصر فمن السنة له ان يصلي معهم العصر

108
00:40:07.550 --> 00:40:27.550
نافلة معاده وكذلك نقول فيما لو صلى الفجر ثم ادرك جماعة يصلون الفجر فيصلي معهم نافلة معاده وبرهان ما في ما في ما في السنن وصححه ابن حبان من حديث يزيد ابن الاسود رضي الله عنه قال

109
00:40:27.550 --> 00:40:44.300
رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلين لم يصليا قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح. فلما قضى الصلاة اذا هو برجلين لم يصليا. فدعا بهما فجيء بهما

110
00:40:44.300 --> 00:41:07.600
فرائسهما وهي لحم الكتف ترعد فرائصهما. فقال ما منعكما ان تصليا معنا؟ قال يا رسول الله قد صلينا في رحالنا. قال فلا تفعلا. اذا صليتما في رحالكما ثم ادركتم الامام ولم يصلي فصلين

111
00:41:07.600 --> 00:41:23.100
معه فانها لكما نافلة. مع ان الوقت وقت نهي فاذا لما كانت النافلة المعاده في وقت النهي لها سبب اجازها الشارع. فاخذ العلماء من ذلك ان ما له سبب يجوز فعله

112
00:41:23.100 --> 00:41:48.750
وايضا من النوافل عفوا مو من القواعد لا من النوافل وركعتا الطواف اذا وافقت وقت نهي فيجوز لك فعلها وبرهانه ما روى الخمسة وصححه الحاكم من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني عبدي مناف لا تمنعوا من طاف بهذا البيت وصلى اي

113
00:41:48.750 --> 00:42:08.750
ساعة شاء من ليل او نهار. ومن النوافل ايضا ركعتا الطهارة فيما لو توضأ الانسان في وقت نهي لا بقصد استحلال الصلاة وانما لوضوء عارض فيجوز له ان يصلي راتبة سنة الطهارة في هذه الحالة

114
00:42:08.750 --> 00:42:28.750
وبرهانها ما في الصحيح من حديث ابي هريرة في قصة سماع النبي صلى الله عليه وسلم دف نعلي بلال بين يديه في الجنة رؤيا رآها فلما سأل بلالا عن ارجى عمل عمله يعمله قال اني لا اتوضأ وضوءا من ليل او نهار الا صليت

115
00:42:28.750 --> 00:42:43.950
الطهور ما كتب الله ان اصلي فاقره النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبين له ولم يستفصله عن اوقات صلاته. والمتقرر عند طوليين ان ترك الاستفصال في مقام الاحتمال عند

116
00:42:44.050 --> 00:43:19.100
منزل منزلة العموم في المقال. ترك الاستفصال في حكاية الحال منزل منزلتا العموم في المقال. يقول الناظم وترك الاستفصال الاحتمال منزل على العموم في المقال ومنها ومنها سنة تحية المسجد. هل يفعلها الانسان في اوقات النهي؟ الجواب نعم يفعلها في اصح القولين. لم

117
00:43:19.100 --> 00:43:39.100
لانها من النوافل ذات ذوات الاسباب. واذا هذه قاعدة احفظوها. الاصل جواز فعل ذوات الاسباب في اوقات النهي كما ذكرت لكم. فاذا اشكل عليك فعل نافلة في اوقات النهي فانك تسأل اهي من التنفل المطلق؟ او مما له سبب؟ فان كانت

118
00:43:39.100 --> 00:44:07.650
من التنفل المطلق فلا تفعلها وان كانت من ذوات الاسباب فافعلها ولا بأس ولا حرج عليك ان شاء الله تعالى  نعم. احسن الله اليكم احسن الله اليكم قول الشيخ واوقات الكراهة هل توافقونه على ان القضية قضية كراهة فقط

119
00:44:08.700 --> 00:44:34.050
دوما الجواب اذا كان يقصد بالكراهة كراهة التحريم فلا حرج. واذا كان يقصد بالكراهة الكراهة التنزيهية فاننا نقول هذا القول مرجوح. لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ايقاع النافلة المطلقة في هذه الاوقات والمتقرر عند

120
00:44:34.050 --> 00:44:50.900
ان النهي المتجرد عن القرينة يفيد ماذا؟ التحريم. يفيد التحريم ثم ننتقل بعدها الى باب جديد وهو باب الاذان. نعم. احسن الله اليكم ونور الله بصيرتكم. قال رحمه الله تعالى

121
00:44:50.900 --> 00:45:20.900
باب الاذان يشرع لاهل كل بلد ان يتخذوا مؤذنا ينادي بالفاظ الاذان المشروعة عند دخول وقت الصلاة ويشرع للسامع ان يتابع المؤذن. ثم تشرع الاقامة على الصفة الواردة. نعم لنا جمل من الضوابط والقواعد. القاعدة الاولى صفة الاذان او نقول مشروعات الاذان ايجابا واستحبابا

122
00:45:20.900 --> 00:45:40.900
توقيفية على النص. مشروعات الاذان ايجابا واستحبابا توقيفية على النص. فلا حق لاحد ان يشرع لفظة في الاذان ويزعم انها مما يتعبد لله عز وجل بها الا وعلى ذلك التشريع دليل من الشرع

123
00:45:40.900 --> 00:46:00.900
وبناء على ذلك فليس من الفاظ الاذان قول اشهد ان عليا ولي الله. ولا من الفاظ الاذان على خير العمل. فكل هذه لا يجوز ادخالها في الاذان بل ادخالها في الاذان من البدع

124
00:46:01.350 --> 00:46:30.650
ولا يجوز ان يسبق الاذان باي ذكر على وجه الديمومة والاستمرار كالبسملة او الاستعاذة او الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم او قراءة شيء من القرآن وقولي على وجه الاستمرار والديمومة لانه ان فعله احيانا بالاعتقاد فضيلة خاصة فقد يتوسع فيه. لان ما ليس بسنة راتبة

125
00:46:30.650 --> 00:47:00.300
جاز فعله احيانا. واما ان يداوم عليه ويستمر حتى يكون صافا مصاف الواجبات او المندوبات فهذا هو البدعة هذا هو البدعة القاعدة الثانية يشرع فعل الاذان على والاقامة يشرع فعل الاذان والاقامة على جميع صفات الواردة. يشرع

126
00:47:00.300 --> 00:47:27.850
فعل الاذان والاقامة على جميع صفاتها الواردة وعندنا في الاذان صفتان. وفي الاقامة صفتان. نبدأ اولا بصفتي الاذان عندنا اذان بلال واذان ابي محذورة. فاما اذان بلال فلا ترجيع فيه. واما اذان ابي محذورة

127
00:47:27.850 --> 00:47:56.250
ففيه الترجيع واذان بلال خمس عشرة جملة. وهو الاذان الذي يؤذن به في الدولة السعودية حرسها الله عز وجل وحماها وحفظها بحفظه وعامة بلاد المسلمين واصل هذا الاذان رؤيا رآها عبد الله بن زيد بن عبد ربه. وحديثها رواه الخمسة

128
00:47:56.250 --> 00:48:19.300
واسناده صحيح انه رأى انسانا وقف على على شيء مرتفع فاذن. ثم اقام. فلما عرضها على النبي الله عليه وسلم قال انها لرؤيا حق القه على بلال فانه اندى صوتا منك. فكان هو الاذان الذي يؤذن يؤذن به بلال

129
00:48:19.300 --> 00:48:38.700
بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. الى ان توفاه الله. عليه الصلاة والسلام. واما الاذان الثاني فهو اذان ابي محذورة وهو يزيد على اذان بلال باربع جمل. اي تسع عشرة جملة

130
00:48:38.750 --> 00:48:58.750
واصله ما في ما في صحيح مسلم من حديث ابي محذورة ان النبي صلى الله عليه وسلم علمه الاذان فذكر فيه الترجيع فان قلت وما الترجيع؟ اقول الترجيع هو ذكر الشهادتين بصوت منخفض اول مرة ثم اعادتهما بصوت

131
00:48:58.750 --> 00:49:18.750
مرتفع فان قلت اضرب لنا مثالا فاقول هكذا اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله. اشهد ان محمدا رسول الله. ثم يعود ويقولهما بصوت ارفع

132
00:49:18.750 --> 00:49:41.000
من صوته الاول فان قلت واي الصفتين نختار؟ فنقول لا داعي للاختيار لانهما عبادتان عفوا لانهما لانهما صفتان ثابتتان والمتقرر عند العلماء ان العبادات الواردة على وجوه متنوعة تفعل على جميع وجوهها في اوقات مختلفة

133
00:49:41.000 --> 00:50:01.000
فيؤذن باذان بلال في وقت وفي وباذان ابي محذورة في وقت اخر او يؤذن في قطر وبلاد بلال ويؤذن المسلمون الاخرون اذان ابي محذورة ولاح حق ولا يجوز لاحد ان ينكر على من اخذ

134
00:50:01.000 --> 00:50:21.000
الصفة الشرعية. فان قلت اوليس اذان بلال يعتبر ناسخا لاذان ابي محذورة؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمعه في الفرائض الخمس ويقره فنقول اننا لا نفزع الى النسخ الا اذا تعذر الجمع. والجمع بين الاذانين ممكن

135
00:50:21.000 --> 00:50:43.250
قم بحملهما على قاعدة تنوع الصفات. واختار هذا القول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى  وقد كان في الدولة العثمانية قبل سقوطها يؤذنون باذان ابي محذورة لانهم احناف والاحناف يأخذون باذان ابي محذورة

136
00:50:43.250 --> 00:51:04.450
ولا ولا يزال يؤذن به في مصر. في بعض محافظات مصر يؤذن باذان ابي محذورة. ولا تثريب ولا حرج وهو اذان صحيح فان قلت في رواية الامام مسلم لم يذكر في التكبيرات الاول الا تكبيرتين

137
00:51:04.450 --> 00:51:26.500
فقط في اذان ابي محذورة في رواية مسلم لم يذكر الا تكبيرتين الله اكبر الله اكبر ثم اشهد ان لا اله الا الله. نقول نعم هكذا مسلم ولكن رواه الخمسة من طريق اخر فذكروه مربعا. فاذا

138
00:51:26.500 --> 00:51:51.700
فاذا التربيع زيادة من ثقة والمتقرر عند العلماء ان الزيادة من الثقة مقبولة انتم معي في هذا؟ طيب واما الاقامة فانها شرعت على صفتين ايضا صفة اقامة بلال وهي احدى عشرة جملة

139
00:51:51.850 --> 00:52:16.100
وهي الاقامة المشتهرة في بلادنا والصفة الثانية صفة اقامة ابي محذورة وهي سبع عشرة جملة وهي عين اذان بلال بزيادة قد قامت الصلاة مرتين انتم معي؟ معي. فان قلت وباي اقامة نقيم؟ نقول كل اقامة تعتبر تابعة لاذانها

140
00:52:16.450 --> 00:52:36.450
لانها تتبع الاذان في الوجود فتتبعه في الحكم. لان المتقرر عند العلماء ان التابع في الوجود تابع في الحكم. فالسنة لمن اذن بلال ان يقيم باقامة بلال. والسنة لمن اذن باذان ابي محذورة ان يقيم باقامة ابي محذورة

141
00:52:36.450 --> 00:53:07.400
وليس من السنة المخالفة بين الاذانين والاقامتين ليس من السنة ذلك فان قلت وما حكم الاذان اصلا؟ فنقول القول الصحيح ان الاذان فرض كفاية اذا قام سقطت المطالبة عن الباقين. فان قلت وما الحكم لو امتنع اهل البلد عن الاذان او عن

142
00:53:07.400 --> 00:53:31.450
فنقول يجب على ولي الامر ان يقاتلهم. لان عندنا قاعدة كل من امتنع عن اداء شعيرة من شعائر الاسلام الظاهرة الواجب قتاله حتى يؤديها كل من امتنع عن من اداء شيء من الشعائر الظاهرة. فالواجب على ولي الامر مقاتلته حتى يؤدي

143
00:53:31.450 --> 00:53:51.450
ويقوم بها. والدليل على ذلك ما في صحيح مسلم من حديث انس رضي الله عنه. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم تغيروا اذا طلع الفجر وكان يستمع الاذان فان سمع اذانا امسك والا اغار. فعلق الاغارة على عدم سماعه

144
00:53:51.450 --> 00:54:14.800
الاذان فعلق الاغارة على عدم سماع الاذى. ولان ابا بكر قاتل الذين منعوا الزكاة فقال كلمته المشهورة والتي اتخذت قاعدة والله لو منعوني عناقا. وفي رواية عقالا كانوا يؤدونه اي على وجه الزكاة. لرسوله

145
00:54:14.800 --> 00:54:30.700
لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها فاخذ العلماء من ذلك ان كل من امتنع من اداء شيء من شعائر الاسلام الظاهرة فانه يقاتل حتى يؤديها. اقعد يا عبد المجيد ما في شي

146
00:54:30.700 --> 00:54:55.000
اقعد اقعد فانه يقاتل حتى يؤديها والاذان من اعظم شعائر الاسلام الظاهرة التي يجب المحافظة عليها وحمل الناس عليها ايضا مدري كلامي واضح ولا ليس بواضح؟ ها؟ طيب وينبغي للمؤذن ان يكون مراعيا للوقت

147
00:54:55.250 --> 00:55:19.400
وقد اشترط العلماء في المؤذن شروطا اظننا سنطيل في البحث فيها فبما انه لم يذكرها فلعلنا نكتفي عن ذكرها وهي ان يكون مسلما عاقلا بالغا صيتا امينا عالما بالوقت. واظنه لا يخفى على شريف علمكم شيء من ذلك. ثم قال رحمه الله

148
00:55:19.400 --> 00:55:41.200
ينادي بالفاظ الاذان المشروعة وقد بينت لكم الالفاظ على اختلاف اوجهها. ثم قال عند دخول وقت الصلاة  لان الاذان اعلام بدخول وقت الصلاة فلا يجوز للمؤذن ان يؤذن قبل دخوله. فعلى المؤذنين وفقهم الله ان يراعوا ذلك

149
00:55:41.200 --> 00:56:03.050
مراعاة تامة الا ان الفقهاء استثنوا اذانا واحدا فيجوز قبل الوقت وهو اذان الفجر الاول  لان المقصود من اذان الفجر الاول انما هو رجوع القائم فلا ينام واستيقاظ النائم استعدادا للصلاة

150
00:56:03.050 --> 00:56:24.150
كما في الصحيحين من حديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما قالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان بلالا يؤذن بليل. فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم. وفي صحيح مسلم من حديث جابر ابن من حديث سمرة ابن

151
00:56:24.150 --> 00:56:44.150
رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم انما يؤذن بلال بالليل ليرجع قائمكم ويستيقظ نائمكم كما قال صلى الله عليه وسلم ولا ينبغي التفريق الطويل بين اذان الفجر الاول والثاني لان الدليل اثبت

152
00:56:44.150 --> 00:57:03.950
ان الفرقان بينهما انما هو صعود هذا ونزول هذا. فالفرق بينهما بربع ساعة او عشر دقائق او ازيد على حسب احوال الناس واستيقاظهم واتساع البلد فان قلت قوله في اذان الصبح

153
00:57:04.650 --> 00:57:24.100
الصلاة خير من النوم. او تقال في الاذان الاول ام في الاذان الثاني؟ فنقول في ذلك خلاف طويل بين اهل العلم وهي مسألة اجتهادية ولكن الاقرب عندي والله اعلم والذي دلت عليه الادلة انه يشرع قولها في الاذان الاول دون الثاني

154
00:57:24.500 --> 00:57:44.100
لذلك تقول لذلك يقول الراوي يقول النبي صلى الله عليه وسلم في في حديث ابي محذورة قال اذا اذنت في الاولى من الصبح فقل الصلاة خير من النوم. ولا ينبغي حمل الاولى

155
00:57:44.150 --> 00:58:14.150
على الاذان الثاني مراعاة ان الاقامة تعتبر اذانا. فان الاصل حمل الالفاظ الشرعية على الشرعية فالاذان الاول محمول على الاذان الاول الذي يقال قبل دخول الوقت. ولانه انسب لان الناس يحتاجون الى التذكير بان الصلاة خير من النوم ما داموا نائمين. لكن بعد استيقاظهم واستعدادهم للمجيء للصلاة

156
00:58:14.150 --> 00:58:40.900
يكون اذان الصبح الثاني كما يؤذن في سائر الاوقات والمسألة خلافية. والذي ينبغي للانسان في حال الترجيح ان يراعي المصالح والمفاسد فانا اذا اذنت في هذا المسجد احيانا فيقول الصلاة خير من النوم في الاذان الثاني لانه ليس كل شيء يرجحه الانسان لابد ان يجعله قضية عامة تدين لها البلد. فاحيانا نتنازل

157
00:58:40.900 --> 00:58:58.150
عن بعض ارائنا الراجحة من باب جمع الكلمة وابعاد اسباب الخلاف ونبذها وهذا يسميه العلماء فقه العلم فليس كل شيء تعلمته لابد ان تنشره امام الناس انما لابد من مراعاة المصالح والمفاسد فليس من

158
00:58:58.150 --> 00:59:16.600
الى الحكمة ان تأتي الى بلد قد ربى فيه صغيرهم وكبر فيه عجوزهم على ان الصلاة خير من النوم انما تقال في ثاني ثم تأتي انت ايها الشاب الذي تعلمت حديثا او حديثين وتؤذن في الاول تخالف العرف العام

159
00:59:17.700 --> 00:59:33.450
في سنة لو انك لم تقلها اصلا لصح اذان الصبح فلا ينبغي ان نوقع الناس في غيبتك او توقع الناس في الكلام عليك او في سبك وشتمك او في تجهيلك ووضع علامات استفهام عليك او تكثر الكلام

160
00:59:33.450 --> 00:59:49.150
يعني توجب هدم اشياء كثيرة راعها الاسلام. من اجل تحقيق سنة اتقال في الاول او تقال في الثاني. هذا الذي يفعله جاهل لكنه جاهل بفقه العلم لا بالعلم. باصل المعلومة

161
00:59:50.500 --> 01:00:18.350
ولذلك من قواعدنا السلفية ليس كل ما يعلم يقال ولكل مقام مقال ثم قال رحمه الله ويشرع للسامع ان يتابع المؤذن ان يشرع له ان يقول كما يقول المؤذن. وهذا لا نعلم فيه خلافا خلافا بين اهل العلم في مشروعيته. ففي الصحيحين

162
01:00:18.350 --> 01:00:38.350
من حديث ابي قتادة رضي الله تعالى عنه من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن. وللبخاري عن معاوية رضي الله عنه مثله

163
01:00:38.350 --> 01:00:58.350
وفي صحيح مسلم من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال صلى الله عليه وسلم اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل العلماء يقول ثم صلوا علي الى اخر الحديث. فان قلت وهل الترديد وراءه مشروع تشريع ايجاب ام استحباب

164
01:00:58.350 --> 01:01:18.350
الجواب في ذلك خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح عندي والله اعلم انه تشريع استحباب لا ايجاب فان قلت وما الذي صرف صيغة الامر عن بابها الذي هو الوجوب الى الندب والاستحباب؟ فنقول حديث انس في صحيح مسلم

165
01:01:18.350 --> 01:01:41.800
قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يغير اذا طلع الفجر. وكان يستمع الاذان. فان سمع اذانا امسك والا اغار. انتبه. فسمع رجلا يقول الله اكبر الله اكبر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم على الفطرة

166
01:01:42.000 --> 01:02:02.000
ثم قال اشهد ان لا اله الا الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم خرجت من النار. فنظروا فاذا هو راعي معزة. انسان في برية يرعى فاذن هل ردد وراءه رسول الله صلى الله عليه وسلم في ظاهر النص؟ الجواب لم يردد. فلو كان الامر به في فلو كان الامر

167
01:02:02.000 --> 01:02:24.500
يفيد الوجوب لكان اول الممتثلين له رسول الله صلى الله عليه وسلم. واياك يا طالب العلم ان تقول. ربما ردد ولم ينقلها الراوي فاننا لو فتحنا هذا الباب ما استطعنا صدهم. اذ ان كل مبطل يستطيع ان يقول ربما رسول الله فعل هذا ولم ينقد. ولم ينقله الراوي

168
01:02:24.850 --> 01:02:44.850
فاذا الاصل البقاء على ظاهر النص. فظاهر النص انهما ردت. فعدم ترديده يدل على انصراف صيغة الامر في لقوله فقولوا مثلما يقول المؤذن من الايجاب والتحتم الى الندب والاستحباب المتأكد. فان قلت

169
01:02:45.650 --> 01:03:12.900
وما يسن قوله بعد ذلك فنقول  اعلم رحمك الله تعالى ان الاذان فيه سنن. السنة الاولى سنة الترديد وقد ذكرتها. السنة الثانية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وبرهانها ما في صحيح مسلم من حديث عبد الله ابن

170
01:03:12.900 --> 01:03:29.750
عمر ابن العاص اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فانه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. الثالث انتبهوا الثالث دعاء الوسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم

171
01:03:30.050 --> 01:03:50.050
وهي قولنا ات محمدا صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة. انتم معي وبرهانها قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم سلوا الله لي الوسيلة فانها منزلة في الجنة لا تنبغي الا لعبد من

172
01:03:50.050 --> 01:04:10.050
الله وارجو ان اكون انا هو. فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي. وفي صحيح الامام البخاري من حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يسمع النداء اشهد من قال حين يسمع النداء

173
01:04:10.050 --> 01:04:34.200
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة ات محمدا الوسيلة والفضيلة صلى الله عليه وسلم. الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي السنة الرابعة ان يقول رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. وبرهانها ما في صحيح الامام

174
01:04:34.200 --> 01:04:54.200
من حديث سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال حين يسمع المؤذن اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد

175
01:04:54.200 --> 01:05:14.200
صلى الله عليه وسلم رسولا غفر له ذنبه. الخامسة الدعاء فيما بينه وبين الاقامة. لما في سنن الامام النسائي وصححه ابن خزيمة من حديث انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد الدعاء بين الاذان

176
01:05:14.200 --> 01:05:34.200
والاقامة لا يرد الدعاء بين الاذان والاقامة. فان قلت وهل يجيب الاذان اذا سمعه من المذياع فنقول هذا المؤذن في المذياع لا يخلو من حالتين اما ان يكون اذانا اذان المؤذن الحقيقي الذي

177
01:05:34.200 --> 01:05:57.000
يؤذن في الوقت ولكن نقل صوته عن طريق المذياع فهذا لا بأس بالترديد وراءه. واما اذا كان اذانا انسان قد مات اصلا ولكن سجل اذانه وصار يعلن دائما في المذياع اذا دخل الوقت فهذا ليس من المشروع الترديد وراءه

178
01:05:57.000 --> 01:06:19.900
لانه ليس هو المؤذن الذي تتوفر فيه شروط الاذان الشرعية من النية وغيرها فان قلت وما الحكم لو سمع اذانين او ثلاثة او يردد وراءها؟ فنقول من السنة له ان يجيب مؤذنا ثانيا وثالثا ورابعا حيث قلنا انه سنة فلا تكليف فيها ولله

179
01:06:19.900 --> 01:06:39.900
لم يشق واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. فان قلت وما الحكم فيما لو صليت وانتهيت؟ ثم سمعت اذانا بل الصلاة. افاردد فنقول لا تردد. لانه ليس هو الاذان الذي يدعوك الشارع فيه الى فريضته. ليس هو

180
01:06:39.900 --> 01:07:01.600
والاذان الذي يدعوك السارع فيه الى فريضته. فان قلت او يردد الانسان اذا كان يصلي النافلة انتم معي في السؤال؟ نعم. الجواب فيه خلاف بين اهل العلم. والعجيب ان ابا العباس ابن تيمية رحمه الله قال ويجيب المؤذن ولو في الصلاة

181
01:07:01.600 --> 01:07:21.600
ولو في الصلاة يجيب. ولكن نعتذر لمقام ابي العباس في اننا سنخالفه. وما اثقل مخالفته على نفسي ولكن الشارع اعطانا قاعدة في قوله كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود ان في الصلاة

182
01:07:21.600 --> 01:07:44.550
لا شغل قاله صلى الله عليه وسلم لما تحقق سبب شيء من الاذكار وهو رد السلام عليه. فقد كان يسلمون عليه قبل الهجرة الى الحبشة قبل ان يهاجروا الى الحبشة ويردوا عليهم. فلما جاءوا من الحبشة سلموا عليه ولم يرد عليهم فسألوه فقال ان في الصلاة لشغل

183
01:07:44.550 --> 01:08:14.550
فاخذ العلماء منها قاعدة تقول المشغول لا يشغل. فالانسان في صلاته مشغول باذكارها من قراءة تسبيح وتكبير. فلا ينبغي اشغاله بذكر اخر. لا برد سلام ولا بتشميت عاطس ولا باجابة من يشمتك اذا عطست انت وانت في الصلاة ولا باجابة مؤذن. فاذا القول الصحيح انه لا يشرع

184
01:08:14.550 --> 01:08:34.550
ورائهم. فان قلت وما الحكم لو سبقني المؤذن ببعض الفاظ الاذان؟ او اردد ما مضى حتى ادركه؟ فاقول شكرا جزيلا فاقول نعم لا بأس عليك في ذلك. فاذا ادركته سماعا في منتصف الاذان فردد ما فاتك على وجه السرعة حتى تدركه فيما انت

185
01:08:34.550 --> 01:08:56.750
فيه انتم معي في هذا؟ والله اعلم. نعم. ثم قال ثم تشرع الاقامة على الصفة الواردة بينا صفتيها فيما مضى احسن الله اليكم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب ويجب على المصلي تطهير ثوبه

186
01:08:56.750 --> 01:09:20.900
وبدنه ومكانه من النجاسة. نعم. اما تطهير ثوبه فلعموم قول الله عز وجل وثيابك. ايش وثيابك فطهر واما قوله وبدنه يعني يجب عليه ان يطهر بدنه فيما لو اصابته نجاسة ودليلها الامر

187
01:09:20.900 --> 01:09:47.900
بالاستجمار والامر بالاستنجاء واما قوله ومكانه اي مكانه صلاته. ودليلها قول النبي صلى الله عليه وسلم اريقوا على بوله سجلا مما فالطهارة مشترطة فالطهارة من النجاسة مشترطة في ثلاث مواضع

188
01:09:47.900 --> 01:10:13.300
ثياب المصلي لابد ان تكون طاهرة وبقعة صلاته لابد ان تكون طاهرة ومكان صلاته عفوا وبدنه لابد ان يكون طاهرا مسألة ما الحكم لو صلى الانسان وعلى ثيابه او بدنه او بقعة صلاته نجاسة؟ الجواب

189
01:10:13.300 --> 01:10:38.100
اذا جهل موضعها ولم يعلم بوجودها الا بعد فراغه من الصلاة صحت صلاته. واما اذا علم بها في اثناء الصلاة فالواجب عليه ان يتخلص منها باي طريق. ودليل ذلك الاثر والنظر. اما من الاثر فلان النبي صلى الله عليه وسلم صلى

190
01:10:38.100 --> 01:10:58.100
بنعليه وفيهما قذر حتى جاءه جبريل واخبره فخلعهما وبنى على صلاته. فلو ان الصلاة بالنجاة ناسيا او جاهلا تبطل الصلاة للزم النبي صلى الله عليه وسلم ان يستأنف الصلاة من اولها. اليس كذلك؟ الجواب بلى. واما من النظر

191
01:10:58.100 --> 01:11:22.100
فلان ازالة النجاسة من شروط التروك. فلان ازالة النجاسة من شروط التروك. والمتقرر في القواعد ان ان شروط التروك تسقط بالجهل والنسيان. ان شروط التروك تسقط بالجهل والنسيان. نعم قال رحمه الله انتظر انتظر شوي

192
01:11:23.500 --> 01:11:56.950
لا اله الا الله. نعم هذه ادلتها. هم. تفضل قال رحمه الله تعالى وستر وستر عورته. نعم يجب على المصلي او يشترط لصحة الصلاة ستر العورة. وعورة الرجل فيما بين السرة والركبة. فالسرة في اصح الاقوال والركبة في اصح الاقوال ليستا من العورة. وانما ما بينهما هو العورة

193
01:11:56.950 --> 01:12:19.450
فلا تصح صلاة الرجل اذا كان شيء من عورته باديا. وهو قادر على سترها. واما العاجز فلا واجب مع العدل  ودليل ذلك عفوا واما المرأة فانها عورة كلها. الا وجهها وكفيها في الصلاة

194
01:12:19.450 --> 01:12:39.450
ودليل ذلك ايها الاخوان ما في الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان الثوب واسعا فالتحف به يعني في الصلاة. ولمسلم فخالف بين طرفيه وان كان الثوب ضيقا فاتزر به. فامره

195
01:12:39.450 --> 01:13:01.800
وبستر العورة وفي سنن وفي سنن ابي داوود وصححه ابن خزيمة. من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار. وفي سنن ابي داوود من حديث ام سلمة رضي الله عنها. قالت قلت يا رسول الله اتصلي المرأة في

196
01:13:01.800 --> 01:13:21.800
درع وخمار بغير ازار قال اذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. وقد فسر ستر العورة وقد فسر قول الله عز وجل يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد الامر بستر العورة لانها نزلت في اقوام يطوفون

197
01:13:21.800 --> 01:13:45.450
عراة نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ولا يشتمل الصماء. واشتمال الصماء محرم. في واشتمال قم ماء محرم في اصح قولي اهل العلم. لان النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح في حديث ابي سعيد قال نهى رسول الله

198
01:13:45.450 --> 01:14:19.750
صلى الله عليه وسلم عن لبستين وذكر منهما الصماء وقد اختلف العلماء في الصماء على تفسيرين تفسير لغوي وتفسير شرعي. اما التفسير اللغوي فقالوا ان الصماء هو ان يتجلل بثوب لا اكمام له. بمعنى ان تكون ان تكون يداه داخل الثوب. وليس ثمة فتحات

199
01:14:19.750 --> 01:14:45.550
يدخل يديه منها. هذه الصماء. صماء اي لا فتحات لها. هذا تفسير اهل اللغة. واما تفسير علماء الشرع فهو ان يتجلل بثوب واحد يرفعه من احد طرفيه على عاتقه فتفسير اهل الشرع يدل على ان العلة او الحكمة من النهي عن اشتمال الصماء هو انها لبسة تبين منها العورة

200
01:14:45.550 --> 01:15:10.100
في صلحوا دليلا على وجوب ستر العورة. واما الحكمة على من النهي عن بمال الصماء على مقتضى تفسير اهل اللغة انتبهوا فانها سدا فان النهي عنها لسد ذريعة ان يسقط او ان يأتيه شيء يباغته فلا يجد ما يدفع

201
01:15:10.100 --> 01:15:32.700
عن نفسه فاذا تفسيرها دار بين الحقيقة اللغوية التي قالها علماء اللغة وبين الحقيقة الشرعية التي قالها علماء كابي هريرة لانه قال والصماء ان يتجلل بثوب يبدو منه احد شقيه. وعندنا قاعدة تقول

202
01:15:32.700 --> 01:16:01.200
التفسير الشرعي مقدم على التفسير اللغوي او نقول الحقيقة الشرعية مقدمة على الحقيقة اللغوية عند التعارف الحقيقة الشرعية مقدمة على الحقيقة اللغوية عند عند ماذا؟ التعارف. اذا اي التفسيرين ارجح تفسير علماء اللغة ولا تفسير علماء الشريعة؟ الجواب تفسير علماء الشريعة ارجح. نعم

203
01:16:01.200 --> 01:16:21.200
احسن الله اليكم قال رحمه الله ولا يسدل ولا قوله ولا يسدل والقول الصحيح ان السدل في الصلاة محرم والمقصود به سدل الثياب اي ارخاؤها وعدم استمساكها. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم

204
01:16:21.200 --> 01:16:41.200
معنى السدل انتبهوا وكل ثوب ادخلت فيه يديك فليس من السدل في شيء. كل ثوب ادخلت فيه وستر عورتك فلا يعتبر من جملة السدل المنهي عنه. ثم قال قال رحمه الله ولا يسبل ولا

205
01:16:41.200 --> 01:17:01.200
والاسبال ان يرخي ازاره حتى يجاوز الكعبين. وهو محرم بل هو كبيرة من كبائر الذنوب لقول النبي صلى الله عليه وسلم فما اسفل من الكعبين ففي النار. ويقول صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله

206
01:17:01.200 --> 01:17:21.200
اليه يوم القيامة. ويقول صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم ذكر منهم المسبل ازاره والمنان عطاءه والمنفق سلعته بالحليف الكاذب. وقد اختلف العلماء في حكم

207
01:17:21.200 --> 01:17:50.800
المسبل والقول الصحيح صحتها والنهي والحديث الوارد في بطلانها لا يصح والقول الصحيح صحتها والحديث الوارد في بطلانها لا يصح. نعم. قال رحمه الله ولا يسبل. نعم. ولا قال رحمه الله ولا يكفت ولا يكفت اي لا يكفت ثوبا ولا شعرة

208
01:17:50.800 --> 01:18:08.500
في الصحيح من حديث ابن عباس قال امرت ان اسجد على سبعة اعظم على الجبهة واشار الى انفه الى ان قال ولا اكفت ولا شعراء. اما كفت الشعر فهو عقصه. فهو عقصه

209
01:18:08.650 --> 01:18:28.650
وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا معكوسا فحله وقال تلك صلاة المغضوب عليهم او كما قال صلى الله عليه وسلم واما كفت الثياب فهو لن يهاوى وطيها. اما طي اكمامها واما طي اسفلها وربطه في

210
01:18:28.650 --> 01:18:58.650
الحقوا فهذا لا يجوز لانه من الكف المنهي عنه شرعا. وليس رد اطراف على الاكتاف من جملة من جملة الكف المنهية. ليس رد اطراف الغترة على الكتفين من جملة السدل من جملة الكفت المنهي عنه لانها جرى العرف بلبسها كذلك. جرى العرف على لبسها كذلك

211
01:18:58.650 --> 01:19:23.050
نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ولا يصلي في ثوب حرير. واضح؟ نعم. ولا في ثوب شهرة. طيب انا ساشرح لكم مسألة اصولية ولكن انتبهوا لها ايها الاحبة لن اقوم من مكاني لن اقوم. ان شاء الله ستفهموني بلا قيام بس الوقت ضيق

212
01:19:24.500 --> 01:19:49.800
تريدونها لعلكم تستفيدون منها. وهو ان النهي اذا كان واردا في العبادة هل يدل على بطلان العبادة او لا يدل على بطلان العبادة الجواب لقد قسم العلماء مرجع النهي الى ثلاثة اقسام الى نهي يرجع الى ذات العبادة والى

213
01:19:49.800 --> 01:20:09.800
نهي يرجع الى شرط صحتها والى نهي يرجع الى امر خارج عن ذاتها وشرط صحتها. فاذا كان يرجعوا الى ذات العبادة فالنهي يدل على فسادها. واذا كان النهي يرجع الى فوات شرط صحتها فالنهي يدل على فسادها

214
01:20:09.800 --> 01:20:28.150
واذا كان النهي يرجع الى امر خارج عن ذاتها وشرط صحتها فيدل على نقصان الاجر وبقاء اصل الصحة اسمع لو ان انسانا ذبح ذبيحة لغير الله فالنهي عن ذات الذبح

215
01:20:28.200 --> 01:20:51.000
فاذا هذه ذبيحة فاسدة لو ان الانسان صلى بلا ستر عورة فهي صلاة منهي عنها لا لانها صلاة لكن لانه فوت شرط صحتها. فاذا صلاته باطلة لكن لو ان الانسان صلى وعليه غترة حرير فهنا صلاته منهي عنها بهذه الصفة لكنها لا شأن لها لا

216
01:20:51.000 --> 01:21:03.000
الصلاة ولا بفوات شرط صحتها بل لامر خارج وهو ان الرجل منهي عن لبس الحريري في الصلاة وغير الصلاة اصلا. فهنا يدل على نقصان الاجر واما صحة فلا تعرض لها

217
01:21:03.100 --> 01:21:23.100
لو صلى الانسان في ثوب مسبل حكم صلاته صحيحة لان النهي لا يرجع لا الى ذات العبادة ولا الى شرط وانما يرجع الى امر خالد. مثال اخر لو صلى الرجل في ثوب الحرير فصلاته منهي عنها بهذا الثوب. لكن صلاته صحيحة ناقصة الاجر

218
01:21:23.100 --> 01:21:43.600
لان النهي لا يرجع لا الى ذات العبادة ولا الى شرط صحتها وانما لامر خالد. لو صلى الانسان في ثوب شهرة وثوب الشهرة هو كل ثوب يخالف الانسان به عادة قومه المتقررة. سواء اكان في شهرة الارتفاع والعلو او في شهرة

219
01:21:43.600 --> 01:22:08.550
التواضع والزهد ما دمت تلبس ثوبا خالفت به ثياب عادة قومك فانت تلبس ثوب شهرة اما شهرة بارتفاعه واما شهرة بانخفاضه الصوفية وغيرها  ولذلك السلف يحذرون من الشهرتين. شبهة شهرة العلو الارتفاع او شهرة اه اظهار الزهد والتواضع. فهمتم

220
01:22:08.550 --> 01:22:28.550
نعم. فاذا كل من صلى في ثوب منهي عنه فصلاته في ذاتها صحيحة. صحيحة. لان النهي لا يرجع لا ذات العبادة ولا الى شرط صحتها وانما يرجع الى امر خارج عنها. فهمتم هذا؟ هذا على اختصار مع ان المسألة فيها تفصيل

221
01:22:28.550 --> 01:22:48.550
نعم تفضل ولا قال رحمه الله ولا مغصوب ولا مغصوب. لو ان انسانا غصب ثوب غيره كيف صلى فيه؟ فما حكم صلاته ايها الشباب؟ لا تقل صحيحا وتسكت. قل صحيحة ناقصة الاجر. لماذا

222
01:22:48.550 --> 01:23:01.600
ان النهي هنا لا يرجع لا الى ذات العبادة ولا الى شرط صحتها. وانما لامر خارج عنها. لو صلى الانسان لو صلت المرأة انتبه لو صلت المرأة وعليها غترة رجل

223
01:23:02.300 --> 01:23:22.300
او عمامة رجل فصلاتها صحيحة ناقصة الاجر. لو ان الانسان صلى وفي جيبه علبة دخان. صلاته لكن ناقصة الاجر. لو ان الانسان صلى وعليه رجل لو ان رجلا صلى وعليه خاتم ذهب. صلاته صحيحة. صحيحة لكنها نقصت الاجر

224
01:23:22.300 --> 01:23:44.400
افهمتوا تفضل يا شيخ. قال رحمه الله تعالى وعليه استقبال عين الكعبة ان كان مشاهدا لها او في حكم المشاهد غير المشاهد يستقبل الجهة بعد التحري. اعلموا ان استقبال القبلة شرط من شروط الصلاة. لا تصح الصلاة بدون

225
01:23:44.400 --> 01:24:04.400
اجماعا لقول الله عز وجل فولي وجهك شطر المسجد الحرام وقوله صلى الله عليه عفوا وقوله تعالى وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال بين الناس بقباء في صلاة الصبح اذ جاءهم

226
01:24:04.400 --> 01:24:28.550
ات فقال ان النبي صلى الله عليه وسلم قد انزل عليه الليلة قرآن وقد امر ان يستقبل القبلة فاستقبلوها كانت وجوههم الى الشام فاستداروا الى الكعبة امر يقتضي الوجوب. وقال صلى الله عليه وسلم بعد ان خرج عن الكعبة قال تلك قبلتكم احياء وامواتا. هذي قبلتكم

227
01:24:28.550 --> 01:24:51.450
لكن اعلم رحمك الله ان القبلة باعتبار المستقبل لا تخرج عن ثلاثة احوال. انتبه. قبلة المعاين للكعبة وقبلة الافاقي البعيد عن الكعبة وقبلة من اشكلت عليه الجهات هذه ثلاثة اقسام يا عبد الرؤوف. قبلة المعاين للكعبة

228
01:24:51.500 --> 01:25:14.650
فقبلته اصابة جدار الكعبة. فلو انه حاد عن جدارها يمينا او شمالا لما صحت صلاته. فلا يتوسع في حق من يشاهد كعبة او كان قريبا منها واما قبلة الافاقي فانما هي اصابة جهة الكعبة لا جدار الكعبة. لاننا لو امرنا الافاقية

229
01:25:14.650 --> 01:25:34.650
بعيدة ان يصيب عين الكعبة وجدارها لكلفناه بما لا يطاق. ولا ينبغي ان نتنطع معاشر طلبة العلم في تلك الحديثة التي تحدد لك جدار الكعبة يقينا فانها تعارظ رخصة الله. الرخصة لا ينبغي الغاؤها. ربي

230
01:25:34.650 --> 01:25:54.650
اختار لنا التوسع فلا نضيق على الناس وهذه الاجهزة لن تبقى لنا فسيأتي ما يدمرها ويعطلها. فنبقى على رخصة له ان قلت وما دليلك على هذه الثانية؟ نقول ما في جامع الترمذي وقواه البخاري من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي

231
01:25:54.650 --> 01:26:18.000
صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة اي بالنسبة لاهل المدينة ومن سامتهم. نحن الان في نجد نقول ما بين الشمال والجنوب قبلة فالتفاتك يمينا او شمالا لا يضر ما لم يكن التفاتا مخرجا لك عن اصل الجهة. ولان

232
01:26:18.000 --> 01:26:38.000
ان الشريعة مبنية يا عبد الرحمن على التوسعة ورفع الحرج على الناس. فلا يطالب الافاق باصابة جدار الكعبة طيب هذا النوع الثاني النوع الثالث قبلة من اشكلت عليه الجهات كالذي في البرية او البحرية واشكلت

233
01:26:38.000 --> 01:26:55.800
جهة الكعبة فنقول قبلته هي القبلة التي يؤديها اليه اجتهاده القبلة التي يطالبك الله بها في هذه الصلاة هي القبلة التي يؤديك اليها اجتهادك. فان قلت وما برهانك على ذلك؟ اقول البرهان

234
01:26:55.800 --> 01:27:15.800
على ذلك ما في جامع الترمذي من حديث عامر بن ربيعة رضي الله تعالى عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة فاشكلت علينا القبلة فصلينا فلما طلعت الشمس اذا نحن صلينا الى غير القبلة فنزلت فاينما تولوا فثم وجه الله

235
01:27:15.800 --> 01:27:37.650
ثم اعلم رحمك الله ان استقبال القبلة في النافلة في السفر يوسع فيه ما لا يوسع في الحظر. فيجوز في النافلة ان صلي على راحلتك حيثما توجهت بك لما في الصحيحين من حديث عامر بن ربيعة رضي الله عنه قالا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم

236
01:27:37.650 --> 01:28:02.050
وصلي على راحلته حيث توجهت به. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر ايضا نحوه ولان المتقرر عند العلماء ان جنس النوافل اوسع من جنس الفرائض فان قلت وان اختلفت اجتهادك في الوقت الثاني فتغيرت جهة صلاتك الاولى. افتبطل صلاتك الاولى؟ الجواب

237
01:28:02.050 --> 01:28:22.050
المتقرر عند العلماء ان الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. فصلاتك الاولى حصلت عن اجتهاد في قبلتها. وصلاتك الثانية تغير اجتهادك في اعني في القسم الثالث. تغير اجتهادك فيها فيجب عليك ان تصلي الى الجهة التي اداك اليها اجتهادك الجديد

238
01:28:23.100 --> 01:28:36.100
كلامي الغاز ولا واضح؟ واضح طيب باب كيفية الصلاة هو اخر باب عندنا ونرجئه الى ما بعد المغرب ان شاء الله عز وجل حتى نختم قبل صلاة العشاء