توب لا. ولذلك اذا اجتهد بعض العلماء الطلاب اللي تو ما بعد بلغوا اربعين. فتح بعض الناس يفتح الله عليهم من العلوم ما لا يفتح على غيره. فيكون مجتهدا قبل وسجد في جمعة ثم مر على سورة السجدة مرة اخرى ولم يسجد ولم ينكره احد ممن في المسجد فكان عدم سجوده دليل على ان الامر به امر ندب واستحباب لا امر وجوب وتحتم دخل رجل في تجارة الاسهم فخسر وبعد عشرين سنة ها اراد ان يدخل فيها ماذا يفعل اه يقول لا ما ما ادخل فيها لماذا؟ لانه يقيس التجارة الحاضرة على التجارة ترى هذا يكسر يكسر نفوسهم وهم صغار وكم عنفنا بمثل ذلك؟ لكن ثبتنا الله عز وجل. ان كان حقا فيجب عليك قبوله وعلى الكبار قبوله. وان كان باطلا فحينئذ خلاص يرد وظهرت منك مخايل التوبة النصوح. واما اذا كنت شاهدا على القذف فان نصاب الشهادة على على القذف بالزنا كم اربعة فشهد ثلاثة كلهم من رواة الحديث وبقي واحد قال انا ما ادري انا رأيت الرجال دخل على المرأة ولا ادري هؤلاء كلهم الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم رحمه الله تعالى والصحيح المعتمد الذي لا يجوز القول بغيره والذي عليه عامة اهل السنة والجماعة ان رضي الله عنهم كلهم عدول اثبتوا ثقات ولا عبرة بشمشنة اهل البدع والخرافات واهل السف وقلة الادب. والصحيح قبول ولو بلا سبب. والصحيح في رواية محدود في القلب هو التقصير. فان كان سبب حده هو اعجب كمال النصاب. الشهادة في رواية مقبولة. واما فاذا كان القاضي والقادح فان روايته لا تقبل الا اذا تاب وظهرت منه مخارج التوبة النصوح. نعم. لقد شهد الله عز وجل في في كتابه الكريم ان ان القذفة فسقة. قال الله عز وجل واولئك هم الفاسقون. والفاسق لا تقبل روايته محدود في القذف فالمحدود في القذف هل تقبل روايته او لا؟ قال العلماء هذا على قسمين اما ان يكون هو القاذف واما ان يكون هو الشاهد على القذف. اما ان يكون هو القاذف واما ان يكون هو الشاهد على القذف فان كان هو القاذف فان كان هو القاذف فاننا لا نقبل روايته الا اذا تاب الى الله عز وجل وظهر يأكل كما يأكل البشر ينام كما ينام البشر ولا لا يا جماعة طيب هذا ما حكمها؟ حكمها انها ليست عبادة في ذاتها ليست عبادة في ذاتها. بل هي عبادة ايش منه مخارج التوبة لقول الله عز وجل الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فان الله غفور فان الله غفور رحيم ما ان كان حده في القذف بسبب كونه شاهدا في شهادة لم لم يكتمل عددها فان نقصان الشهادة ليس لامر يرجع فنقبل شهادته ومثال ذلك فيكم فهد. لو انك قذفت احدا بالزنا واللواط اكرمك الله لكن قذفته فانت حينئذ المباشر للقلب فلا نقبل روايتك لا نقبل روايتك الا اذا تبت الى الله عز وجل من هذا القذف الكاذب شهدوا شهادة كاملة الا واحد. فهؤلاء الشهادة يحدون ولا لا؟ يحدون حد القذف الجلد يجلدون ثمانين لكن روايتهم مقبولة. روايتهم مقبولة. لم؟ لان نقصان الشهادة ليس لامر يرجع اليهم اسأل الله اليكم قال حفظه الله تعالى والصحيح ان ما تم النبي صلى الله عليه وسلم بفعله ولم يفعله فانه يدخل في فعله لانه صلى الله عليه وسلم لا يحب الا بامر مشروع واختاره ابن القيم. وهذا هو الحق. فقد هم النبي صلى الله عليه وسلم على تحريق بيوت المتخلفين عليهم ولا لا؟ طيب ما حكم تحريق بيوت المتخلفين؟ الجواب جائز. لانه لو لم يكن جائزا لما هم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يقال انه لم يفعله. نقول انه لا يمكن ان يهم بفعل شيء الا اذا كان فعله اصلا جائز. وتحريق بيوت متخلفين لا تفهم انها تحريك للمتخلفين لا وانما هو تعزير باتلاف مال المتخلفين. فاتلاف البيت وتحريق البيت هذا اتلاف بالمال ليس اتلافا للعين، لان لان التحريق ليس على ذواتهم، وانما على بيوتهم. قال احرق عليهم بيوتهم، هو سيوقد في البيت واهل البيت سيفرون لن يحترقوا ومن بقي منهم حتى يحترق مع بيته فقد اعان على نفسه فقد احترق تبعا لا ابتداء ولا قصدا ولا قصدا مقصودا. فاذا تحريق اتلاف اقصد اتلاف بعظ مال المتخلفين عن الصلاة تعزيرا لهم لا بأس به لا تلك البيوت التي استعانوا بالاختفاء فيها عن عن شهود عن شهود الصلاة. هم احسن الله اليكم قال حفظه الله تعالى والصحيح ان الصحابي اذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم او نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا اهو حجة يجب قبولها واعتمادها؟ اذا صح سندها؟ احسن الله اليكم قال والصحيح ان الصحابي اذا قال هكذا او نهينا عن كذا فانهم حجة يجب قبولها يجب قبولها ايضا ولها حكم الرفع واختاره ابو العباس وابن القيم بل هو قول المحدثين وعليه اكثر اهل العلم. لان الامر انما هو النبي صلى الله عليه وسلم فان الصحابي ثقة عدل لا يقول امرنا او نهينا في مقام حالتين اما ان يكون تكذيبا مجزوما به مقطوعا به من قبل الشيخ فلا جرم ان تكذيب الشيخ المجزوم المقطوع به يعتبر قدحا في الرواية واما ان يكون تكذيب احتمال ونسيان. لا ادري انا قلت لك هذا؟ انا لا ادري انا لا اذكر انا فحينئذ مجرد نسيان الشيخ او الاحتجاج الا وهو يحتج بمن امره حجة ومن نهيه حجة فلا يمكن ان يقول امرنا ويقصد ابا بكر او نهينا ويقصد عمر او عثمان او علي وان كما يقول امرنا ويقصد امرنا النبي عليه الصلاة والسلام. فقوله مثلا نهينا فقول ام عطية نهينا عن اتباع الجنائز لقولها هذا حكم الرفع وقوله امرنا بعيادة المرضى هذا له حكم الرفع واعلم رحمك الله ان المرفوعة عندنا قسمان مرفوع حقيقي ومرفوع حكمي. اما المرفوع الحقيقي فهو فهو ما صرح فيه الراوي برفع الحديث الى النبي صلى الله عليه وسلم. كقول عمر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات. هذا مرفوع حقيقي المرفوع الحكمي هو ان يقول الراوي امرنا بكذا نهينا عن كذا من السنة كذا كانوا يفعلون كذا هذا كله له حكم الرفع فهو مرفوع حكما لا حقيقة الله اليكم ونحضره تعالى والصحيح ان الصحابي اذا قال من السنة كذا او مضت السنة بكذا وكذا او قال هذا هو السنة فهو حجة وله حكم الرفع. نعم. والصحيح ان الصحابي اذا قال كنا نفعل كذا وكذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حجة ولا هو حكم رافع. نعم. والصحيح ان الصحابي اذا قال كانوا يفعلون كذا وقال كنا نفعل كذا فانهم حجة ولم ينزلوا منزلة الاجماع. الاجماع السكوت. وينزل منزلة الاجماع السكوت. نعم احسن الله اليكم قال حفظه الله تعالى والصحيح جواز الرواية والمناولة وعلى ذلك غالب اهل الحديث. نعم. الاجازة هي ان نناول الشيخ تلميذه الكتاب ويقول اروي هذا. اروي هذا عني. والمناولة لا تخلو من حالتين. اما ان تكون مقرونة بالاذن واما الا تكون مقرونة بالاذن. المناولة. اما اذا ناوله وقرنه بالاذن فهذه هي الاجازة. واما اذا ناوله ولم يقرنه بالاذن فقد اختلف المحدثون فيها. والقول الصحيح ان المناولة المجردة عن لا يجوز الرواية بها خلافا لما اعتمده المصنف عندكم هنا. انا ترجيح قديم. القول الصحيح ان الاجازة هي ان يناول الشيخ تلميذه الكتاب ها ويقول ارويه عني او اجزت لك ان تروي عني. واما المناولة المجردة عن الاذن فانها لا تعتبر طريقا من طرق صحة الرواية. لم لان الشيخ قد يناول الشيخ تلميذه ليحفظ الكتاب له او ليراجعه له. ليس ليرويه عنه كذا ولا لا؟ فبما انها فملف لا بد من الاحتياط في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نجيز الرواية بها. ولذلك قال الامام العراقي في الفيته وان تخلو وان خلت عن اذنني المناولة وان خلت عن اذن المناولة قيل تصح. والاصح باطلة اليكم قال حفظه الله تعالى والارجح والاقرب الى التحرير والصدق ان الراوي اذا قرأه على الشيخ ثم روى ثم روى فلا يقول حدثنا واخبرنا قال هكذا مطرى قاف بل لابد من التقييد وهو ان يقول حدثنا فلانا قراءة عليه او اخبرنا فلان قراءة عليه. وذلك لان الاطلاق بكذب الراوي الا اذا علم بصريح قوله او بقرينة حاله لانه يريد القراءة على الشيخ دون مجرد سماع حديثه. ما شاء الله الرواية اما ان يقرأ الشيخ حديثه وانت تستمع فهنا تقول حدثنا واخبرنا. واما ان تقرأ انت واما ان تقرأ انت والشيخ فتقول اخبرنا او تقول اخبرنا قراءة عليه من باب التحرير او حدثنا قراءة عليه كلها الخلاف الظاهر فيها لفظي. مم احسن الله اليكم قال حفظه الله تعالى والارجح والاقرب ان شاء الله تعالى جواز التعبير بحدثنا مكان اخبرنا جواز التعبير حدثنا ما كان اخبرنا والعكس لعدم الفرق بينهما لعدم الفرق الكبير بينهما فالامر فيها واسع. صح والصحيح في الرواية بالاجازة انه لابد ان يقول الراوي حدثنا فلان اجازة فلا يقول حدثني هكذا مطلقا ان لابد من بان هذا التحديث اجازة. نعم لانه لم يسمع الحديث من الشيخ وانما اخذه من كتاب الشيخ. هم احسن الله اليكم قال حفظه الله واتفق اهل الحديث على ان الشيخ اذا كذب الفرع في روايته تكليما صريحا لا احتمال فيه انه لا يقبل بهذا واما اذا اذكر الشيخ بالتحديد فبما حدث به الفرع انكارا غير صريح وغير مقرون بالتكبير. الصحيح انه لا يمدح في الحديث من يقبل ويعمل به. هذه مسألة رواية تكذيب الاصل للفرع. تكذيب الاصل للفرع. لو انني حدثتك يا فهد بحديث ثم بعد زمان حدثت بهذا الحديث عني فقلت انا لم احدثك بهذا. فانا انكرته وانا الاصل رواية الفرع عني. هذا التكذيب لا يخلو من من خصائصه صلى الله عليه وسلم انتو معي ولا لا؟ هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم فنحن لا يجوز لنا ان نتعبد لله بمشاركته فيها فلنتعبد لله عز وجل مجرد الاحتمالات لا تلغي الرواية الثابتة باليقين احسن الله اليكم قال حفظه الله والصحيح ان زيادة الثقة مقبولة اذا لم يخالف الثقات. صح الصحيح الذي عليه جمهور الفقهاء والاصوليين ان خبر الاحادي معتمد فيما تعم به البلوى. صح. والقول الصحيح المعتمد الذي عليه جماهير اهل السنة ان خبر الاحاديث مقدم على القياس اذا عارضه مع اننا اصلا لا نرضى بهذه الدعوة لانه لا يتعارض صحيح وقياس صريح. لكن اوزعما ان هذا التعارض موجود فالمقدم هو النص. وهذه المسألة قد اجاد فيها الشيخ تقي الدين وتلميذه وقد عقد ابن القيم فصولا نفيسة بديعة في اعلام الموقعين تعالج هذه القضية فأوصيك بالإطلاع عليها نعم. احسن الله اليكم. قال والصحيح المعتمد الذي لا ينبغي القول بغيرهم وان خبر الاحاد مقدم على عمل اهل المدينة اذا خالفه. ولا عبرة بقول المالكية في هذا والحجة عندنا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابت عنه فهو حجة قائمة بذاتها سواء طول العمر عمل بها يا اهل المدينة او لم يعملوا بها. اقوال العلماء واعمالهم تابعة للسنة وليست السنة تابعة لهم لاحد. السنة هي العيار على العمل العمل عيارا عليها ولم ولم تضمن لنا العصمة قط في عمل نسر من الابصار وسائرها والجدران والمساكن والبقاع لا لها في ترجيح الاقوال وانما التأثير لاهلها وسكانها قال ابن القيم في اعلام الموقعين. واضح الله اليكم قال والقول الصحيح المعتمد هو الذي لا ينبغي القول بغيرهم ووجوب العمل بالحديث وان عمل اكثر الامة بخلاف مقتضاه نعوذ بالله من وفي الحديث لعمل احد او لقول احد بل السنة تاج رؤوسنا ونور طريقنا وراحة قلوبنا وسلوة ارواحنا فما اجمل ان نقول او نسمع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ان القلب ليفرح لها فرحا عظيما ونحن نتعهد ان شاء الله تعالى في كل بحوثنا ودروسنا ان نجعلها على دراستها في الدليل ولا شأن لنا بما قاله فلان وفلان الا من باب معرفة اصحاب المذاهب فقط. فيا ايها المسلمون الزموا جادة معتصم ببث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانه النجاة فانه النجاة والعصمة وحده رحمكم الله. وحده رحمكم الله تعالى ان تتركوا شيئا ناصح من الحديث. واحذروا رحمكم الله تعالى من ان تتركوا شيئا مما صح من الحديث لقول احد او لعمله من ذلك اي ما حذر وحاربوا الداعين الى نهي السنة والطراح وانطراحها ورحمهم الله في حفر النار. واكتشفوا ولا تسمحوا لهم بنشر باطلهم عصمنا الله واياكم من الزمن ووفقنا واياكم لموافقة الحق والهدى اه فرع وشرح احسن الله اليكم قال حفظه الله والقول الصحيح المعتمد القبول خبر قبول خبر الاحاد في اثبات اقرب ان شاء الله تعالى ان التابعية اذا قال من السنة كذا انه في حكم المرفوع فيكون من مراسيم التابعين والارجح يعني انه غير مقبول انه لا يقبل اذا قال التابعي من السنة كذا فله حكم مرسل التابعي ومرسل التابعي ضعيف لا يقبل. احسن الله اليكم قال حفظه الله تواز رواية الحديث بالمعنى من عالم بدلالات الالفاظ واتباقها والتشهد والتكبير في الصلاة ونحو ذلك رواية الحديث بالمعنى فيها خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح جوازها بشروط الشرط الاول ان يكون الراوي بالمعنى من المعروفين بمعرفة اللغة واتساع دلالات اللغة وعارف بما يحيل المعنى مما مما لا يحيله هذا اول شرط. الشرط الثاني الا يكون هذا الحديث من جوامع الكلم. فما كان من الاحاديث التي هي من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم فلا يجوز لك ان ترويها بالمعنى. الشرط الثالث ان يكون هناك ثمة حاجة للرواية بالمعنى. فاذا كنت حافظا للنص حفظا حفظ لفظ فان الواجب عليك ان تؤديه كما سمعته حتى تكون ظابطا فان الظابط هو من يؤدي الحديث كما سمعه من غير زيادة ولا نقصان. الشرط الذي بعده الا يكون الحديث مما تعبدنا الله بلفظه كالفاظ التكبير والفاظ الاذكار والفاظ تشهدات فهذه لا يجوز لك ان ترويها بالمعنى فاذا توفرت هذه الشروط فيجوز حينئذ الرواية بالمعنى والله اعلم احسن الله اليكم قال حفظه الله تعالى. والصحيح ان مراسيل الصحابة مقبولة معتمدة. نعم لان الصحابة غالبا لا يرسلون الا عن صحابة مثل اعتقادي خصوصيته بها وبتركها فهمتم ماذا؟ طيب الثاء الرابع الفعل الرابع الفعل التشريعي. وهو ما فعله صلى الله عليه وسلم على وجه التشريع كافعال الحج افعال الصلاة افعال صلاة الكسوف حتى وان اسقطوهم فان الصحابي عدل ثقة وسقوطه من السند لا يضر الاسناد. ولذلك عائشة رضي الله عنها تروي لنا اشياء حصلت النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة مع انها لم تولد. اذا هي سمعته من صحابي اخر او من صحابية اخرى. ولكنها لم تذكر لنا هذه الواسطة وقبل العلماء حديثها. كذلك ابن عباس يروي لنا احاديث كثيرة حصلت في مكة مع انه ولد قبل الهجرة بثلاث سنوات. ومع ذلك قبل العلماء حديث ابو هريرة اسلم عام خيبر ولا لا؟ ومع ذلك يروي لنا احاديث حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم في اول الاسلام وفي وفي العهد المكي. ومع ذلك يقبل العلماء حديث او لاننا نعرف ان الواسطة التي اسقطها الصحابي ليست تابعيا وانما هي صحابي مثله والصحابة عدول ثقات اثبات ان ذكروا في السند فالحمد لله وان لم يذكروا فسقوطهم لا يضر الاسناد شيئا احسن الله اليكم قال حفظه الله تعالى والصحيح في مراسيل غير الصحابة عدم القبول بل هي قسم من الضعيف حتى نعلم الراوي الساقط من عدالته مثل مثل مرسل التابعي او مرسل التابعي التابعي. هؤلاء مراسيلهم غير مقبولة حتى نتأكد من من الذي اسقطه هذا التابع؟ هو الصحابي تابعي مثله لان التابعي يروي عن التابعي لكن الصحابي في الاعم الاغلب لا يروي الا عن صحابي. فاذا مرسل التابعي غير مقبول ومرسل الصحابي مقبول من قواعد علم الحديث. مرسل الصحابي مقبول. مرسل التابعي غير مقبول نعم احسن الله اليكم قال حفظه الله تعالى. ونتيقن من عدالته كان من غير الصحابة وهو مذهب اكثر اهل الحديث خلافا للمتساهلين من اهل الفتنة والاصول والصحيح انه اذا تعارض حديث مسند وحديث مرسل فالمسند مقدم على المرسل. لانه اقوى. والقوي دائما هو الذي يقدم على والمتصل اقوى من المرسل احسن الله اليكم قال حفظه الله تعالى والصحيح ان الحديث اذا روي مرسلا في مكان وموصولا في مكان فان الوصل زيادة يجب الاخذ بها. نعم لان زيادة الثقة مقبولة احسن الله اليكم قال والصحيح ان والصحيح ان كل حكم ثبت في حقه صلى الله عليه وسلم فانه يثبت في حق امتك بعد الا بدليل الاختصاص لانه قدوتنا في الاحكام الشرعية فهو قد جعله الله عز وجل قدوة لنا فاي شيء يفعله فاننا نفعله اقتداء به. قال الله عز وجل لقد كان لكم في لله اسوة حسنة، فمن ادعى شيئا من الاحكام الشرعية خاصا به فانه مطالب بدليل الاختصاص، والا فهو وامته سواء في الاحكام الشرعية احسن الله اليكم قال حفظه الله والصحيح ان كل حكم ثبت في حق واحد من الامة فانه يثبت في حق الامة تبعا الا بدليل الاختصاص. لان الاصل في التشريع التعميم فلا يجوز دعوى الخصوصية لاحد من افراد الامة الا بدليل احسن الله اليكم قال حفظه الله والصحيح ان الاصل عدم خصائصه الا بدليل. نعم لانها خلاف الاصل. والدليل يطلب من الناقل عن الاصل لا من الثابت عليه احسن الله اليكم الظاهر بدا الشرح يصير على الغاز ها الظاهر بدا الشرح يصير الغاز لكنها مفهومة ان شاء الله. اهم شي المثال طيب. النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بفظل ميمونة رضي الله عنها اليس كذلك طيب ما حكم اغتسال الرجل بفضل المرأة؟ فيه خلاف بين اهل العلم. نحن نقول انه جائز. ونستدل بهذا الحديث. رد علينا الفريق الاخر قالوا ان اغتساله بفضل ميمونة من خصائصه نحن نرد عليهم بماذا؟ انه حكم ثبت في حقه فيثبت في حق امته تبعا. كذا ولا لا؟ طيب جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال قبلت امرأة في اقصى المدينة فقال له ان الله قد غفر ذنبك لانك صليت معنا. هذا طبعا بمعنى الحديث يعني طيب هل هذا حكم خاص بهذا الرجل او يدخل في هذا الرجل وغيره؟ طيب الادلة التي نزلت في المظاهر على عهده صلى الله عليه وسلم هل تخصه ولا تدخل فيها كل مظاهر الى ان تقوم الساعة. الادلة التي نزلت في اللعان تخص صاحبها ولا ولا كل ملاعن الى ان تقوم الساعة؟ اذا كل حكم ثبت في حقه صلى الله عليه وسلم فيثبت كل هذه افعال ثبتت عنه صلى الله عليه وسلم لكن لم يفعلها موافقة لعادات قومه ولم يفعلها من باب الخصوصية ولم يفعلها لانها افعال طبيعية جبلية انما فعلها من باب التشريع في حق امته وكل حكم ثبت في حق واحد فيثبت في حق امته. احسن الله اليكم قال حفظه الله. والصحيح ان الافعال الجبلية بالنية والطبيعية الصادرة منه صلى الله عليه وسلم. كالنوم والاكل والشرب والمشي والقعود وقضاء الحاجة ونحو ذلك ليست بعبادة بالنظر الى ذات وانما تكون عبادة بصفاتها الشرعية واقترانها بالنية الصالحة. اشرحه؟ اشرحه؟ المباحات تكون عبادة بالنيات والهيئات احسن الله اليكم يعني ما يجي واحد يقول النبي صلى الله عليه وسلم نام والله السنة الزينة ها اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم انه نام لا نقول لا تقتدي به في ذات نومه ولكن اقتدي به في صفتي في صفة نومه احسن الله اليكم قال حفظه الله والصحيح انه اذا احتمل في فعل من افعاله انه ان يكون اذا احتمل في فعل من افعاله ان يكون تشريعيا او من باب ولا مرجح فالاصل انه تشريعي لان الاصل انه انه بعث مشرعا باقواله وافعاله وتركه وتقريراته. والله ربنا اعلى واعلم واستغفر الله تعالى واتوب اليه من الزلل ومخالفته الحقيقية. طيب انتبهوا لي. افعال النبي صلى الله عليه وسلم وهذه مسألة لا اجيز لنفسي لنفسي ان اهملها افعال النبي صلى الله عليه وسلم انواع النوع الاول الفعلي الجبلي الطبعي. مثل الاكل والشرب والنوم والغائط والقيام والقعود هو يفعلها لا على انه رسول الله. وانما يفعلها لانه بشر فهو يعتريه ما يعتري البشر يحتاج كما يحتاج البشر بنياتها وصفاتها. هذا هو الحكم هذا هو النوع الاول من افعاله ما حكمه طيب الفعل الثاني ما وافق به عادات قوله ما وافق به عادة قومه. مثل ايش؟ فقد كان يبني بيته كما يبني قومه قومه بيوتهم. وكان يأكل مما يأكل منه قومه وكان يلبس كما يلبس قومه ما حكم هذا الفعل؟ ومتى يكون سنة؟ نقول السنة في هذا النوع من الافعال ان يوافق الانسان فيها عادات قومه هو لا عادات قريش له وفعل هذا الفعل. لانه وافق على ذات قومه. فنحن السنة في حقنا ان نلبس كما يلبس ايش قومنا وان نبني كما يبني قومنا وان نركب ما يركب قومنا فلا يأتيني رجل الان يركب خيل يقول لان النبي ركب الخيل او يركب حمارا يقول انه ركب حمار نقول لا هذه مركوبات قومه لكن نحن الان السنة في حقنا ان نركب من عادة ما يركبه قومنا وهي السيارات. وان نبني بالبريك مثلا او بغيرها من مواد البناء المعروفة وان نلبس الكتان والثياب القطن مثلا او غيرها. هذه هي ملبوسات قومنا. وبناء على ذلك فبعض الله يهديه من باب التحمس في الاقتداء بالسنة تلقاه يلبس عمامة في هذا العصر اقتداء بمن؟ اه اذا هو غطى رأسه بالعمامة فيقول انا اغطي رأسي بالعمامة فنقول لا السنة هي ان يغطي الانسان رأسه جرت عادة قومه ان يغطوا رؤوسهم به فهمتم هذا المأخذ واتضح هذا المأخذ ولا لا اعادة القول. هل لبس العمامة الان سنة؟ الجواب لا في العرف السعودي لا في العرف السوداني نعم سنة طيب اما في عرف مصر فليس هناك في مصر في الشمال يعني ليس في الصعيد فإذا كل قوم يغطون رؤوسهم المطلوب تغطية الرأس. لكن كل قوم يغطون رؤوسهم بما جرت عادة قومهم ان يغطوا رؤوسهم به. حتى الجهاد انا لبس الغدرة سنة الان في العرف السعودي اه؟ نعم يثاب على قصد الموافقة لانه لو لبس لبسة تخالف لبسة قومه لك انت لبسة شهرة وقد وقد وقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن حرمة هذه اللبسة. وهي اللبسة التي يتميز بها الانسان عن عادات قومه. فاذا هنا لا نوافقه في عادة الملبوس او عادت المأكول وانما نوافقه في ها في موافقة عادات قومه. نعم خلاص سنة كنا النبي عليه الصلاة والسلام هذا الشعر الان تتركه شوي لاني ساحل الاشكال عندك. لكن لن تعرف حقيقة الا اذا انتهينا من الافعال طيب الفعل الثالث ما فعله على وجه الخصوصية فبعله على وجه الخصوصية وارجو ان تستعجلوا قليلا تنكمل الفروع ما فعله على وجه الخصوصية هنا ما الحكم؟ ما الحكم؟ ما الذي يجب علينا؟ ان نعتقد خصوصيته به. والاصل عدم الخصائص لكن اذا قام الدليل على انه مخصوص بهذا الفعل فاننا تعبدوا لله عز وجل بعدم الاشتراك معه فيه. مثل الزواج بلا ولي. هذا من خصائصه هو خالصة لك من دون المؤمنين. الزواج بلا مهر وكذلك الزواج باكثر من اربع. وكذلك في اصح الاقوال استقبال القبلة واستدبارها. كل ذلك وكذلك الخلوة بالمرأة طيب بقينا في الفعل الذي الاخير وهو ما فعله بيانا ما فعله بيانا لمجمل وهذا يكون تابعا للمجمل فان كان المجمل واجبا فيكون الفعل واجب وان كان المجمل سنة فيكون الفعل سنة. لان كل فعل بين به النبي صلى الله عليه وسلم مجملا فانه يكون تابعا لهذا المجمل. لان التابع في الوجود تابع في الحكم. صح؟ فالمبين له حكم مبين المبين الذي هو الفعل له حكم المبين وهو القول المجمل. وقد مثلت لكم على قول مجمل واجب خذوا عني مناسككم قاله ابو العباس في الواسطية لكن ليس هذا معناه نفي اجماع من بعدهم ولكن لابد فيه من التثبت وعدم الاستعجال وتتبع المجتهدين في البلاد والصحيح ان رتبة الاجماع في ترتيب ادلة هي الثالثة اي بعد النظر في الكتاب والسنة وهذه طريقة السلف الصالح. ومن سلك سبيلا فجميع افعال الحج التي بين بها هذا المجمل تكون واجبة. وقوله واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى. بينه النبي وسلم بصلاة ركعتين قرأ في الاولى قل يا ايها الكافرون في الثانية قل هو الله احد كما في صحيح الامام مسلم من حديث جابر فاذا يكون هذا من المجملات المستحب المندوبة فيكون الفعل الذي بهذا المجمل مستحبا. الان لماذا قسمنا هذا التقسيم؟ انتبه يا شيخ. هذا سؤالك هو انه اذا فعل فعلا ثم اختلف العلماء في تحديد نوعية هذا الفعل تحت اي قسم يدخل فيكون اجماعا فاذا الاجماع لا يشترط في عدد التواتر الله اليكم قال حفظه الله والصحيح انه لا يعتبر قول المحاة والارض لا يعتبر قوم النحات واهله البلاغة بالاجماع الا اذا كانت المسألة ما ندري فمنهم من ادخله تحت ومنهم من ادخله تحت ومنهم من ادخله تحت ومنهم من ادخله تحته ومنهم من اتى فلو تحت ان القاعدة المتقررة هنا هو ان الاصل في افعاله فلا يجوز لنا ان نخرج فعلا من افعاله عن دائرة التشريع الا بقرينة ظاهرة تصرف هذا الفعل الى موضوع اخر غير التشريع لذلك اختلف العلماء في ذهابهم الى العيد من طريق ورجوعه من طريق. اهو من باب الموافقة؟ ام هو من باب العادات؟ او من باب الجبلة؟ او هو من باب ليس هناك قرينة تصرف هذا الامر عن باب التشريع فنقول الاصل انه من السنن اي فعل اختلفوا فيه؟ وتربية الشعر اختلف العلماء فيها منهم من قال انه فعل تشريعي اراد به التشريع ولذلك امرنا باتخاذه وامر باكرامه وامرنا بدهنه وتسريحه وترجيله والابتداء باليمين في ترجيله. طيب. ومنهم من قال بل انما رباه ان عادة قومه تربية شعورهم فاذا اختلف العلماء في ذلك وليس ثمة قرينة تدل على هذا ولا هذا فحينئذ نجعله من الافعال التشريعية من نقلنا في فعل من افعال النبي صلى الله عليه وسلم عن التشريع الى غيره فاننا نطالبه بالدليل الدال على هذا الانتقال على هذا الانتقال. ومنها جلسة الاستراحة منهم من قال انها فعلها من باب الطبيعة والجبلة ايش معنى من باب الطبيعة انه كبرت سنه وصار كبيرا في السن وفترة قواه فلم يكن يستطيع ان ينهض مباشرة. ولذلك سموها جلسة اليس تراحة ففي السن كان يحتاجه مع كبر سنه الى استراحة. فهم يخرجونها عن دائرة ماذا؟ عن دائرة التشريع. ولذلك فالقول الصحيح ان جلسة الاستراحة مسنونة حتى في هو شاب من المسلمين حتى في فترة القوة وفي فترة الشباب فهي فعل تشريعي من سنن الصلاة وليست فعلا فعله مراعيا فيه حال كبره او صغره او او قوته او فتون قوته. واما تسميتها بجلسة الاستراحة فهو اطلاق فقهي. والاطلاقات الفقهية والمصطلحات المتأخرة لا تكونوا على الادلة فالنبي عليه الصلاة والسلام فعلها في عبادة فتكون من جملة الافعال التشريعية ومن اراد اخراجنا ها فاننا نطالبه بالدليل الدال على هذا الاخراج. فهمتم؟ فاذا الاصل في افعاله ما هو؟ التشريك. طيب لو لو لو اختلف العلماء في فعل من الافعال اهو تشريعي ام من باب الخصوم فنرجح ماذا؟ انه تشريعي. وهي حتى يأتينا من يدعي الخصوصية بايش؟ ها؟ بدليل ينقلونها عن ذلك اظن واضح ها؟ طيب ماشي. احسن الله اليكم قال حفظه الله تعالى هم. اصبر مذهب اهل السنة والاستدلال بالاجماع وهذا هو الصواب المغفور بالكتاب والسنة والعقل السليم. والاجماع عرفه العلماء بقولهم هو اتفاق المجتهدين من هذه الامة بعد وفاته صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي هو اتفاق المجتهدين من هذه الامة بعد وفاته صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي وقد اجمع اهل السنة والجماعة على انه حجة. ومن جملة ما ما تثبت به الاحكام الشرعية اذا صح وثبت فالاجماع حجة شرعية يجب قبولها واعتمادها وتحرم مخالفتها. والدليل على قوله حجة قول الله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير للمؤمنين واجماع المؤمنين من سبيلهم وقد توعد الله من يتبع غير سبيلهم بان يوليه ما تولى ويصلحه جهنم وساءت وهناك احاديث تصل الى درجة الاحتجاج بمجموعها في قوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمعوا امتي على ظلالة. فالامة بي في اجماع معصومة لا يمكن ان تقع ان يقع ان تقع في باطل اذا اجمعت احسن الله اليكم قال بل اجمعوا حجة شرعية يجب قبولها والمصير اليها وتحرم مخالفتها. واما خلاف المخالفة فانه خرافة لا شك لها بها من اشتهر الخلاف فيه عن الخوارج والشيعة وبعض المعتزلة. ولكن مع ذلك نقول ان الاجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلام من الصحابة وتابعي التابعين لان من بعدهم تفرق لان من بعدهم تفرق اهل العلم في الانصار من العلماء الربانيين قال ابن القيم رحمه الله تعالى فلم يزل ائمة الاسلام على تقديم الكتاب على السنة والسنة على الاجماع وجعل الاجماع في مرتبة في المرتبة الثالثة انتهى كلامه. والصحيح انما ان مخالف الاجماع القطعي كافر افاده ابو العباس الكثير الجمعية تتعلق بنحو يوم اي نعم ماشي لان احكام شرعية هم هم يجمعون على ان الفاعل مرفوع المنصوب ها مفتوح وكذا بكيف لكن اما المسائل الشرعية فلا شأن لهم بها الاجماع عندنا قسمان اجماع قطعي ثابت بالتواتر واجماع ظني. فاذا خالف الانسان الاجماع فلا يخلو من حالتين. اما ان يكون الاجماع الذي خالفه هو الاجماع الثابت المعلوم من الدين بالضرورة كالاجماع على وجود الله والاجماع على اثبات اسمائه وصفاته والاجماع على ان القرآن كلامه منزل غير مخلوق والاجماع على وجوب الصلاة والزكاة والحج والصيام والاجماع على بر الوالدين والاجماع على وجوب الصدق والاجماع على حرمة الكذب وغيرها فاذا كان الاجماع الذي خالفه هذا الشخص هو الاجماع القطعي الثابت بالتواتر فلا جرم انه كافر يكفر بمخالفة هذا الاجماع. لان هذا الاجماع القطعي مما علم من الدين بالضرورة. وقد تقرر عندنا قاعدة تقول من خالف المعلوم من الدين بالضرورة فانه كافر. واما اذا كان الاجماع الذي خالفه هو الاجماع الظني الذي يعني في ثبوته او المنقول لنا عن طريق الاحاد فانه لا يكفر وانما يفسق فمخالف الاجماع القطعي كافر ومخالف الاجماع الظني فاسق نعم احسن الله اليكم قال حفظه الله تعالى والصحيح ان الاجماع السكوت هي حجة ظنية اذا غلب على الرد اتفاق الكل وحجة قطعية اذا حصل او باتباع الكنوز والترجحت المخالفة وعدم الرضا فلا يمتد به. الاجماع السكوت هو ان يقول المجتهد في حال حضور المجتهدين قولا ثم يسكت الجميع ويتفرقون من غير ان ينكروا. فحينئذ هذا اجماع سكوتي. ولماذا سمي سكوتيا؟ لانه اجماع بسكوتهم لم ينطق احد ولم يخالف احد. فسكوتهم وهم مجتهدون على بعد سماعهم لهذا الحكم دليل على انه ها طيب على موافقتهم لكن هل هو دليل قطعي ولا دليل ظني؟ فالاصل انه دليل ظني الا اذا علم بالقطع انهم وافقوه في غير هذا المجال والله اعلم الله اليكم قال حفظه الله تعالى والصحيح هو ما اهدى اليه جمهور اهل العلم من ان العوام لا عبرة بقولهم في الاجماع لا وفاقا ولا خلاف هذا اللي بكيفهم العوام ما لنا شأن فيهم. فاذا اجمع العلماء فيكون اجماعهم اجماعا صحيحا حتى وان خالفهم العوام. وان اتفق العوام يسمى اتفاقهم اجماعا اذا خالفهم واحد من العلماء هذا يدل على منزلة ماذا يا جماعة؟ العلم والعلماء. نسأل الله ان نكون ممن يعرف هذه المنزلة وقدرها وممن يعطيها حقها هم احسن الله اليكم قال حفظه الله تعالى واتفق جمهور الامة على ان هذه الامة لا تسرع الا بدليل شرعي ولا يمكن ان يكون قولا او قولا على الله بغير علم او دون دليل. نعم. ذلك. صحيح. ذلك لان الامة معصومة عن الخطأ اذ القول على الله بلا علم او هو بدون دليل خطأ. نعم. يعني الاجماع لا بد ان يكون مستدنا مستندا الى دليل. ماشي. احسن الله اليكم وان قال به الاقل وما خالف الدليل فهو الباطل وان قال به الاكثر مم. احسن الله اليكم قال حفظه الله تعالى. والصحيح طيب وهل يعرف الحق والباطل بكبر السن او صغره قال حفظه الله والصواب انه لا يوجد مسألة يلتمس الاجماع عليها الا وفيها نص من الكتاب او السنة فلا يجوز ان يوجد اجماع لا يستند الى نص لا يستند الى نصره واختاره ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم واذا وجد اجماع مستند والى قياس فاعلم رحمك الله تعالى لو بالحقيقة في الحقيقة يبدع في استناده الى النصر لان القياس الصحيح لابد ان يستند الى اصل قد اثبته النص. صحيح. والصحيح في ماء الصحابة على قولين فانه لا يجوز احداث قول ثالث الا اذا كان قولا الله اكبر الا اذا كان قولا يوفقه يوفق يوفقه الا اذا كان قولا يوفق الا اذا كان قولا يوفق بين هذين القولين شريطة الا يلغي هذا التفصيل قولا الا يلغي هذا التحصيل القول وانما يجمع بينهما. نعم. اذا اختلف اهل عصر على قولين فلا يجوز لاهل العصر الثالث ان يحدثوا قولا ثالثا غريبا عن القولين وانما يجوز لهم ان يحدثوا قولا جاء ثالثا يجمع بين القولين. لماذا؟ لان الصحابة اذا اختلفوا على قولين فالامة مجتمعة على ان هذه المسألة لا تحتمل الا قول ما تحتمل قول ثالث لو كان هناك قول ثالث غريب عن القولين لكانت الامة في العصر السابق مجمعة على ظلالة وانه قد خفي عليهم وجه الحق في عصر من العصور وهذا لا يتصور في امة المعصوم صلى الله عليه وسلم. فاذا لا يجوز للامة للعصر الثاني ان يحدث قولا ثالثا غريبا عن القولين في العصر الذي قبله لكن يجوز لهم ان يحدثوا قولا ثالثا يجمعوا ها يجمع بين القولين ماشي احسن الله اليكم قال حفظه الله والصحيح انه لا يشترط التواتر التواتر لعدم الدليل على هذا الشرط. لو اننا طورنا ونسأل الله الا نتصور ان الامة قد خلا المجتهدون فيها وليس ثمة مجتهد الا اثنان فقط في الامة. فاذا اتفق هذان المجتهدان المقصود علماء الشريعة علماء الفقه علماء الحلال والحرام الا اذا كانت تلك المسألة مبنية على خلاف نحوي او لغوي او بلاغي فحينئذ نطلب اجماع ها هم معنا الله اليكم قال حفظه الله مدري الكلام واضح ولا صعب الى الان واضح وما ادري عنكم تقولوا واظح واظح واظح ولا ادري عنكم هو صحيح ولا مجاملة ماشي ها احسن الله اليكم قال حفظه الله والصحيح ان الجزئي يعتبر يعتبر قوله في الاجماع ان كانت المسألة مما هي داخلة يعني ان الاجتهاد يتجزأ عند اهل السنة فمن الناس من يكون مجتهدا في كتاب الطهارة. مجتهد ما شاء الله اذا اذا تكلم في مسائل الطهارة وجدته اسدا من الاسود لكن اذا تكلم في باب الزكاة ما عندك احد. ما عقب كتاب الطهارة الى كتاب الحدود والجنايات ما يبقى فيه شيء ابدا. هذا يعتبر اجماعه ولا ما يعتبر اجماعه ها يعتبر اجماعه فيما في في تلك الجزئيات التي يتقنها. الان نطلع الان نقول والله هذا انسان جاهل لا اذا كانت المسألة فيما يتقنه وفيما هو مجتهد وعالم فيه فانه لا بد من اخذ رأيه احسن الله اليكم قال حفظه الله تعالى والصحيح انه لا عبرة بقول الاكثر لا في العقاب الاجماعي ولا في معرفة الصواب اي انه ليس قول اكثر وليس قول اكثر الاكثر الاكثر هو الصواب دائما فانتبه لهذا الترجيح فانه ثقيل على بعض النفوس المستعصية فانهم ثقيلون على بعض النفوس المتعصية لان الكثرة والقلة لا يعرف بها صواب ولا خطأ. فقد يجتمع الكثرة على ها على باطل قال الله عز وجل وان وان تطع اكثر من في الارض يضلوك. فالكثرة في القرآن دائما مذمومة. واتحداكم تأتوني باية فيها كثرة ممدوحة. لكن اما الممدوحة وقليل من عبادي الشكور وما امن معه الا قليل فاذا قد يجعل الله عز وجل الحق في القليل. فاذا اذا اختلف الجمهور مثلا مع الامام احمد في مسألة فلا يلزم ان الاكثر هم هم الحق. بل عندنا في التطبيقات ان الامام احمد رحمه الله او غيره ممن انفرد عن الائمة الثلاثة يكون قوله هو الحق. مثاله مثاله ها مثل الوضوء من لحم الابل. اتفقت ثلاثة من المالكية والشافعية والحنفية على انه مستحب وليس بواجب ولكن قول الامام احمد هو الصواب في هذه المسألة. بل قد يكون قول الظاهرية هو الصواب احيانا. اتفق الائمة الاربعة رحمهم الله تعالى على ان من قفص على من ترك الصلاة عامدا حتى خرج وقتها فانه لا يقضي. لكن الظاهرية قالوا ما يقضي. فالحق مع الظاهرين اذا لا ترى ان القلة او الكثرة لها تأثير في الصواب والخطأ وانما الصواب والخطأ يعرف بموافقة الدليل من عدمه. فما وافق الدليل فهو الحق ولا لا؟ ولا اريد ان اضرب مثالا. فاذا قال بقول يخالف هيئة كبار العلماء فلا يحق لاحد ان يعنف على هذا الطالب. انت صغير لا تزال صغيرا كيف تخالف كبر يا اخي ما لك حق تقول هذا. هل قوله صواب ولا خطأ بس انت لا تحدد الصواب فيما قاله الكبار وتهمل ما قاله الصغار. ولذلك ابن عباس قد اجرى الله على لسانه الصواب وقدمه عمر على على اقوال كبار الصحابة ولا لا يا جماعة؟ فاذا بلاش بلاش اهانة لطلبة العلم لا لانني اصغر وانما لانني قلت باطلا ومع ذلك ليس هذا دليلا على ان يتجرأ الصغار على الكبار. ولا على الا تعرف منازل كبار العلماء لا ولا على ولا على ان يفتل الطالب الصغير عضلاته على على من؟ فاقوه في السن وتقدموا عليه. لكن نحن في دائرة معرفة الصواب من خطأ فهذه لا شأن لها لا بكبر ولا بصغار. هم احسن الله اليكم قال حفظهم الله تعالى والصحيح ان القيراط عصر المجمعين ليس بشرط في انعقاد الاجماع. وهي ان مثلا لو لم لو كان لو كانت ليس في الكرة الارضية مجتهد من المسلمين الا من في مسجد الشيخ ابن خنيم مثلا فقلت لكم ما رأيكم في بطاقة سوى؟ بيع وشراء بطاقة سوى قليبي حتى المثال فيه دين حتى المثال فيه دين يعني ما افتكينا من الدين في ارض الواقع وجاب لحقنا في الامثلة بعد في بطاقات سوا وش رايكم؟ والله يجوز. نعم يا ابو سعيد. نعم يا فهد نعم يجوز خلاص انتهينا. تفرقنا ان هل ينعقد الاجماع؟ اه قال العلماء ينعقد الاجماع بمجرد موافقة اخر مجتهد حتى وان كانوا في المجلس. تفرقوا ولا ما تفرقوا. ما عاد يسوق لاحد الرجوع. هؤلاء لا يشترطون انقراض عصر المجمعين ولكن هناك قول اخر يشترط انقراض عصر المجرعين بمعنى انه لا ينعقد الاجماع الا اذا مات اخر واحد ممن في هذا المسجد فهالمشكلة في هذا القول الثاني ما هي؟ انه قد يطول باحد منا عمره عشرين سنة فيكون فيها العشرين قد نشأ مجتهدون جدد فلابد من سماع اقوالهم وعرض الاجماع عليهم. طيب وافقونا لا ينعقد الاجماع الا اذا مات اخر واحد من الفريق الثاني طيب قد لا يموت الفريق الثاني الا بعد ايش؟ جدد فاذا هذا القول يؤدي الى عدم انعقاد الاجماع الى ان تقوم الساعة صح؟ ولذلك فالقول الصحيح ان انقراض عصر المجمعين ليس بشرط في انعقاد الاجماع. نعم احسن الله اليكم قال حفظه الله والصحيح ان التابعية اذا بلغ رتبة الاجتهاد في عصر الصحابة وان قوله معتد به في انعقاد الاجماع. نعم خلاص يصير من المجتهدين ونتابع وهم صحابة هذا لا اثر له في انعقاد الاجماع. هم. احسن الله اليكم قال حفظه الله والصحيح المقطوع به ان اتفاق العترة وال بيتي ليس باجماع المعتبر وليس بحجة لانه لا يصدق عليه تعريف الاجماع ولا عبرة بقول الشيعة الامامية والزيدية. العترة هم ال البيت بس ما ادري ليش المصنف عطف البيت عليهم؟ قل العترة هم ال البيت احسن الله اليكم قال فاذا اجمع اهل البيت على قول من الاقوال وخالفهم غيرهم من العلماء فهل يعتبر قول العترة؟ اجماعا؟ هل يعتبر قول العترة ال البيت اجماعا؟ الجواب؟ لا ولا عبرة بقول الرافضة لان الاجماع ما هو اتفاق؟ المجتهدين من هذه الامة والعترة بعض المجتهدين وليسوا كل المجتهدين الله اليكم قال حفظه الله والصحيح الاربعة على قول لا يسمى اجماعا لكنه حجة على القول الصحيح. اذا اتفق الخلفاء الاربعة على قول فلا جرم انه يكون هو الحق ان شاء الله وهو حجة ولكن لا يسمى اجماعا. نحن ننفي عنه الاجماع ولكن لا ننفي عنه حجية فهو حجة ولكن ليس باجماع لان الاجماع اتفاق المجتهدين والخلفاء الاربعة بعض المجتهدين وليسوا كل المجتهدين. هم. احسن الله اليكم قال لاننا مأمورون في حديث ولكنه لا يسمى اجماعا وهذا قول نصره ابن القيم وغيره من اهل السنة رحم الله الجميع رحمة واسعة. نعم. والصحيح انه اذا قال بعض الصحابة قولا وانتشر بين بقية الصحابة ولم يخالفه احدهم ولا انكره منكر فهو حجة بل هو واجماع وهو قول غالب اهل السنة وابن تيمية وابن القيم وغيرهم من المحققين. صح ويعتبر اجماع سكوتي. ولذلك يقول ابن قدامة وقد قال عمر هذا في محضر من الصحابة ولم يخالفه احد فكان اجماع لان الصحابة لا يسكتون عن باطل. ولذلك اختلف العلماء في سجود التلاوة ما حكمه؟ هو القول الصحيح انه سنة. لم لم سنة؟ لعدة ادلة لكن الذي يخصنا هنا من الاستدلال ان عمر قرأ سورة النحل ها ومر على سورة السجدة اه بدأ لك يعني دعها دعها يعني مثلا كوننا نجمع على مسألة معينة ثم يختلف العلماء في بعض جزئياتها. هل نستصحب الاجماع الكلي على هذه؟ هل هل ينساق الاجماع الكلي على هذه المسألة الله اليكم قال حفظه الله بل اقول ان الاجماع السكوت يحجة ونية على القول الصحيح عندنا. نعم. واما اجمع اهل المدينة ما كان منه يجري مجرى النقل والرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل نقلهم بمقدار الصاع والموت فهو حجة باتفاق اهل العلم وما عدا ذلك فليس بحجة لان اهل المدينة بعض مجتهدي الامة وليسوا كل مجتهديها. ما شاء الله. والصحيح ان العالم اذا قال لا اعلم فيه خلافا فليس الاجماع لم يطلع عليه ولم يعلم به واختاره ابن القيم رحمه الله تعالى النبي عليه المعوذ ان خلاف وهذه وهذه الدعوة تكثر عند الامام من قدامى في المغني لا اعلم فيه خلافا فاذا قال لا اعلم فيه خلافا لا يعتبر اجماعا لا يعتبر اجماعا لانه قد يوجد المخالف ولكن لم يطلع ابن قدامة عليه وهذا من باب ابراء الذمة. ها لانه لو قال اجمعوا فهذا اثبات ولكن لو قال لا اعلم هذا نفي والنفي ابرأ للذمة من الاثبات. هم احسن الله اليكم قال حفظه الله. وفي رسالة رسالة لي صغيرة جمعت فيها ما قال فيه الامام ابن قدامة لا اعلم فيه خلاف. في قرابة ست مئة مسألة والصحيح الذي عليه المعول ان خلاف الظاهرية يؤثر في انعقاد الاجماع. العدل هو المرء بالاعتداء بخلاف الظاهرية بالاجماع واختاره ابن تيمية وغيرهما من حكي عن الجمهور اليسوا هم علماء؟ اليسوا بلغوا رتبة الاجتهاد والرسوخ في العلم؟ فلماذا نخرجهم عن دائرة الاجماع فهم داخلون في العلماء داخلون في في لهم اثر. فاذا فاذا وافقونا فهو اجماع. واذا خالفونا فلا يعتبر قولنا اجماعا ابدا. لابد من انعقاد لا بد من سماع قولهم وسماع رأيهم لا سيما ونحن في زمن يا اخي فيه سماع الطرف الاخر ها احسن الله اليكم قال حفظه الله. والصحيح ان اجماع المتكلمين اي علماء الكلام المذهوم واصحاب اليوناني الذين عارضوا به الذي عارضوا به ولا خوف ولا به العقليات ليس باجماع بل هؤلاء ادخاله باختلافهم وان وافقوا لم يقبل بموافقتهم ولم يغفر لها لانهم من اهل البدع ما يعتبر لا وفاق وان وافقونا فلا يفرحوا بوفاقهم وان خالفونا فلا يعتدوا بخلافه ولذلك نحن نقول اجمع العلماء على اثبات الوجه لله ولا لا؟ طيب اهل البدع كلهم ينكرون الوجه. هل هل مخالفتهم اثرت في الاجماع؟ الجواب لا اجمع العلماء على ان القرآن كلام الله وكثير من البدع يخالفون. هل يعتد بخلافهم؟ الجواب اجمع العلماء على ان خبر الاحادي حجة في العقيدة. كل اهل البدع خالفوا كل اهل البدع شاعرة ما تريدية جهمية معتزلة كلهم كلهم يخالفون هل يعتد بخلافهم؟ سلامتهم. احسن الله اليكم قال حفظه الله والصحيح ثبوت ثبوت الاجماع بخبر واحد ولكن لابد ان يكون هذا الخبر ثابتا صحيحا لان السنة والاخبار الشرعية تثبت بخبر واحد. الاجماع من باب اولى. صحيح. فاذا قال الامام ابن المنذر لوحده واجمع العلماء على كذا فاذا وخبر واحد مع ذلك نعتد بقوله كذلك الامام النووي اذا قال اجمع المسلمون كذا او الامام ابن تيمية لكن قال العلماء يشترط ان يكون هذا الواحد الذي يحكي ممن عرف بين العلماء واشتهر بانه ها عارف بمذاهب اهل الامصار وعلماء ها وعلماء الشرع مثل ابن تيمية مثل موفق الدين بن قدامة مثل الامام بن عبد البر هؤلاء صارت عندهم ملكة فقهية عجيبة واستجماع لاقوال اهل العلم بديع جدا قالوا اجمعوا خلاص اذا خذها وانت مرتاح. ينعقد الاجماع وانت مبسوط. وفي رسالة لي اسمها تشنيف الاسماء ها لبعض مسائل الاجماع هم الله اليكم قال حفظه الله وما اجمع عليه اهل الامم الماضية الاعتداد به فليس باجماع ولا حجة. نعم. ما اجمع عليه امة نوح وامة امة عيسى هذا لا يعتبر اجماعا لان الاجماع دليل خاص بهذه الامة فقط. هذا مما اكرم الله بهذه الامة هم واما الامم الماضية فقد تجتمع على ظلالة ويأتي النبي وليس معه كل امته ضالة اما هذه الامة لا عصمت من الظلال ولله الحمد. هم احسن الله اليكم قال حفظه الله واما مسألة استصحاب الاجماع في محل النزاع في وفيها لانني لم احققها الان وانا جاهد فيها ولكن لعلي في كتب الاصول في هذه المسألة ان شاء الله تعالى اصل والقاعدة المتكررة الادلة الشرعية تقول الشريعة لا تفرق بين المتماثلات. هذا هذا باب القياس الان. انتهينا من الكتاب والسنة والاجماع ودخل في باب القياس جزئية صغيرة ولا ما ينساق الجواب انه ما ينساق بس انا ما حققت المسألة وعلى كل حال ترى لا امثلة لها امثلتها قليلة في الشريعة احسن الله اليكم قال حفظهم الله والقاعدة المتكررة بالادلة تقول تقول الشريعة لا تفرق بين المتماثلات ولا تجمع بين وهذه هي قاعدة القياس العامة. فالقياس جمع بين المتماثلات وتفريق بين طيب المتماثلات في ماذا؟ في صورتها ولا في عللها؟ في عللها معنى دخل في الصور المتماثلات في عللها. فكل شيء فاذا اتفقت العلل اتفقت الاحكام واذا اختلفت العلل اختلفت الاحكام ما نشأن في الصور والاحجام والاشكال والطول والقصر العبرة بالعلل نعم احسن الله اليكم قال حفظه الله والصحيح المقطوع به ان القياس الصحيح حجة. هذا هو الذي ندين الله عز وجل به وحكي اجماعا لولا خلاف الرافضة وحكي اجماعا عفوا الظاهرية لولا خلاف الظاهرية. ولكن القول الصحيح ان القياس الصحيح حجة والقياس الصحيح له شروط سيذكرها المصنف ان شاء الله فيما يستقبل ما الدليل على ان القياس حجة؟ الدليل على ذلك الكتاب والسنة واقوال الصحابة. اما الكتاب فقول الله عز وجل الله الذي انزل الكتاب بالحق والميزان والميزان اي وانزل الميزان ايضا والميزان هو الذي توزن به الاشياء وهو قسمها ميزان حسي توزن فيه السلع والمبيعات والمشتريات ونحوها هذا ميزان انزله الله وهو حسي وميزان معنوي وهو الذي توزن الاحكام والاقوال هذا هو القياس. فاذا القياس من جملة الميزان الذي انزله الله عز وجل ووجه اخر وهو ان الله عز وجل ظرب الامثال كثيرا في القرآن الكريم. اليس كذلك؟ والامثال من باب القياس الله عز وجل لما اراد اثبات البعث ضربه بقياس. قال وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته هذا القياس الان. حتى اذا اقلت سحابا ثقالا هذا هو حتى اذا قلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فانزلنا به الماء فاخرجنا به من كل الثمرات. ثم قال ايش كذلك نخرج الموتى هذا فرع الان هذا الفرع والاول اصل. فاذا الله عز وجل يضرب الامثال والامثال من باب القياس وما اكثر ضرب الامثال في الكتاب والسنة قال الله عز وجل وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكر. قال الله عز وجل وما يعقلها الا العالمون ومن اوجه دلالة السنة كذلك من اوجه دلالة السنة ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان امرأتي ولدت غلاما اسود كانه يعرض بانه زنا بها عبد يعني يقول انا ابيظ وهي بيظة وين جانا ذا الاخ الاسود من ذا؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام الك ابل؟ فقال نعم. قال ما الوانها؟ قال حمر وبيظ قال هل فيها اورق اسود؟ قال نعم يا رسول الله. قال من اين جاءه ذلك قال لعله نزعه عرق يا رسول الله فقال فكذلك ولدك هذا لعله نزع عرق. يعني يقول انت انت تعرف لونك ولون زوجتك لكن تعرف لون ابائك واجدادك تعرف لون اباءها واجدادها؟ يمكن نزعه عرق من الوان سابقة. اجتمعت وصارت في ذا الوليد هذا فاذا اثبت النبي صلى الله عليه وسلم الحكم بماذا؟ بالقياس. وكذلك جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم وعائشة جالسة. فقال يا رسول الله الرجل يجامع ثم يكسل اعليه الغسل؟ يعني ما ينزل. قال اني لافعل ذلك انا وهذه ثم نغتسل. اذا هذا حكم وجاءه عمر رضي الله عنه وقال اني تمضمضت اني قبلته وانا قال ارأيت لو تمضمضت قال لا بأس. قال فكذلك لو قبلت لا بأس ما في مشكلة. وامثلة كثيرة يربي فيها النبي وسلم اصحابه على القياس. وكذلك الصحابة باجماعهم اثبتوا اثبتوا ذو القياس ولذلك في رسالتي عمر رضي الله عنه الى ابي موسى الاشعري قال وقايس بين الانفال يعني اجمع الامثال بعضها مع بعض وقس بعضها وقس بعضها على بعض. وان القياس الة فطرية في الحقيقة. ولذلك تجد القياس حتى عند العوام القياس تجده حتى عند العوام ولو تأملت احوال العوام لوجدت انهم يقيسون في حياتهم العامية والاقتصادية والاجتماعية على امور كثيرة. مثاله الماضية فبما ان الماضية خسرت فاذا فعندنا قياس نحن نعمل بالقياس كثير. بل انك اذا اشتريت نوعا من انواع السيارات فكثر خرابه عندك ما عاد تشتريه مرة ثانية لماذا؟ حتى لو عرض عليك مجانا ما خذيته لماذا انك تقيس السيارة الحاظرة على السيارة السابقة واضح؟ اذا القياس امر فطري اصلا. قياس امر فطري نعم الله اليكم قال حفظه الله تعالى والصحيح المقطوع به ان القياس في مصادمة النص باطل. صحيح؟ لا يجوز ان يعارض النص بالقياس مطلقا وان اول من عارض النص بالقياس عدو الله اللدود الاول ابليس. وذلك ان الله عز وجل لما امره الامر الصريح القطعي اسجدوا لادم وهو نص لا من المعارضة ترك ابليس دلالة النص وعرضه بماذا؟ بالقياس انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين وقد رد العلماء على قياس ابليس بثلاثة ردد مذكورة في غير هذا الموضع. فالقياس الذي يصادم يصادم النص لا يجوز. وفي رسالة للعبد الضعيف اسمها ها الشبهة القديمة والافة الاثيمة. وهي معارضة النصوص بالاقيس لعلكم ترجعون لها. هم الله اليكم قال حفظه الله تعالى والصحيح انه لا اجتهاد مع النص. نعم. واضح. والصحيح اذا كانت دلالة النص ظاهرة ولا يحتاج الى الاجتهاد فيه الله اليكم قال حفظه الله والصحيح ان الاصل في الاحكام الشرعية في التعليم. ماشي. والصحيح ان الاصل المقيس عليه لابد ان يكون العلة وهو الذي يسميه الاصوليون معقول المعنى. واما ما لا يعقل بعده فانه لا يقاس عليه. يعني ما كان من الاحكام تعبديا لا يعقل معناه ولا تعرف له علة فانه لا يجوز ان يجعل اصلا لقياس. فالقياس مقصور على الاحكام التي هي معللة. وتدرى عن علتها. لماذا؟ لانك تريد ان تلحق الفرع الأصل طيب تلحقه في ماذا؟ في العلة. طيب اذا كان الأصل لا علة له اصلا تعلمه انت؟ انت ما تدري عنها انت يعني مثل لماذا جعل الله صلاة الظهر اربعا والمغرب ثلاثا؟ هل لها علة معلومة عندنا؟ الجواب لا وانما علتها تعبدية غير معقولة المعنى. هي لها علة وحكمة عند الله يعلمها. لكن نحن على حسب مدركاتنا وعقولنا عجزت عن ان تدرك هذه العلة. فالعلل التعبدية فالاحكام ذات العلل لا يقاس عليها لانه ليس ثمة علة يلحق الفرع بها احسن الله اليكم قال حفظه الله تعالى والصحيح ان شاء الله تعالى جواز القياس على الاصل الذي علمت علته بالاجتهاد والاستنباط فليس بشرط القياسية تكون علة الاصل مخصوصة او متفقا عليها. صحيح ماشي. والصحيح ان القياس الاولوية حجة ولا اعتداد بمخالفة الظاهرية فان الله ماشي القياس الاولوي هو ان يكون حكم المسكوت عنه اولى بالحكم من المنطوق به. كقول الله عز وجل للوالدين فلا تقل لهم اوف الحمد لله سكت عن ضربهما وسكت عن صفعهما وسكت عن اهانتهما بالاقوال والافعال. ايش حكم هذي؟ حرام من باب اولى. فالقياس الاولوي حجة. وكذلك قال الله عز الا الذين ياكلون الربا الا ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما ها ياكلون اذا بس ما قال يحرقون ولقد قالوا يتلفون. اذا انا ساحرق مال اليتيم لن اكله. هذا اذا كان اكله وانت تستفيد منه. ها محرم. فكيف احراقه الذي سوف تحرم نفسك انت من الاستفادة احراق مال اليتيم لن يستفيد منه لا انت ولا اليتيم منهي عنه من باب اولى ولذلك اخطأ الظاهرية في قولهم ان العبد اذا بال في قارورة ثم صبها في الماء لا يؤثر. لكن لو باشر هو البول في الماء فانه مؤثر وهذا خطأ كبير جدا هذا خطأ كبير لانهم هم ما يقولون بالقياس. ينفون شي اسمه قياس لماذا صار خطأ؟ نقول لان مباشرة البول في الماء قد يحتاج لها الانسان يمكن يحصره بوله اكرمكم الله والمسبح بعيد والجال بعيد قد يحتاج لكن كونه يبول برا في قارورة ويجي ينص الموية ويكبه فيها يا جماعة وش هذا؟ فلذلك هذا خطأ كبير من الظاهرين رحمهم الله مردود اذان ها دقيقتان كم صفحة خمسطعشر وكم هو وخمسة وعشرين صفحة سلامتكم سلامتكم نقراه قراية نقراه قراية عشان ننتهي منها على الاقل ها في امور واظحة ما تحتاج الى تعليق يلا الله اليكم قال حفظه الله تعالى والصحيح ان القياس والصحيح جواز القياس على الحكم الذي ثبتت علته بالاجماع. ما شاء الجواب لا لانه لا قياس في العبادات. العبادات لابد فيها من نصوص. اما القياس فانه لا يدخل فيها. لماذا؟ لانه ان ادخلنا القياس في العبادات وقعنا في البدع وقعنا في البدع ونفتح بابا عظيما للمبتدعة والصحيح الاكتفاء بغلبة ظن وجود العلة بالقمع فلا يشترط ان تكون متيقنة لان غلبة الظن كافية في العمل. ما شا واتفق اهل السنة على ان الناس لا يدري في التوحيد من ابنائنا بدعة والالحاد اذا ادى الى البدعة والالحاد وتشبيه الخالق بالمخلوق وتعطيل اسماء الله تعالى صفاته وافعاليه. وهل وهل فسدت العقائد الا بسبب القياس لما قاسوا صفات الخالق على صفات المخلوق وقعوا في التمثيل هذه مشكلة كبيرة ادخال القياس اذا لا يجوز ادخال القياس في مسائل الاعتقاد اذا ادى الى بدعة او الحاد. هم ان ذلك باطل وما افضى الى الباطل فهو باطل. والحق عند اهل السنة انه لا يستخدم في القياس في حق الله تعالى الا القياس الاولويات لان كل صفة كمال في المخلوق لا نقص فيها. والله احق ان يختصم بها وكل صفة نفس في المخلوق لا كمال فيها. الله احب ان ينزل عنها صحيح فيما نقل عن السلف رحمهم الله تعالى منذ القياس واستعماله انما هو في القياس الباطل وان المراد من استعمله واستدل به كما ليلته انما انما ذلك محسوب في القياس الصحيح ولا يكون القياس صحيحا الا اذا استجمع ثلاثة شروط. وهذا من باب الجمع بين اقوال السلف فسلف ذم القياس وسلف وسلف هم استعملوا القياس فنحمل فنحمل كلام من ذمه على القياس الفاسد المصادم للنصوص ها ونحمل ونحمل استعمال من استعمله على القياس الصحيح الذي هو متفق مع النصوص ومؤيد لها وليس بمخالف لها الله اليكم قال الا اذا استجمع ثلاثة ضوابط. الاول الا يوجد نص في المسألة. فاذا وجد نص فلماذا تفزع الى القياس؟ الاستدلال بالقياس استدلال بدني لا استدلال اصلي. فلا نفزع الى القياس للاستدلال به الا اذا عدمنا النص. فاذا كان النص موجودا فقل بدلالة فلان التعبير عن معاني النصوص بالفاظه بالفاظها او لا؟ ايوه الثاني ان يصدر من عالم مؤهل قد استجمع شرط الاجتهاد. يعني لان لان القياس عملية فيها التأكد من اربعة اركان. عملية لا بد فيها من اصل ولا بد فيها من فرع ولابد فيها من علة ولا بد فيها من ها نظر في انطباق العلة على الفرع وهذا كله من عمل المجتهد فاذا لا يجوز اصدار القياس من من العوام وانما صدور القياس التي تستنبط من الاحكام الشرعية لابد فيه من قول العالم الله اليكم قال الثالث وليقول يعني كما قال العوام اعط الخباز خبزه لو كان نصفه صح ولا لا؟ فلكل وظيفته ولكل عمل وقد علم كل اناس مشربه في الطباخ لطبخه والسمكري للسمكرة والميكانيكي الميكانيكية الطبيب الطبي والاديب لادبه والقياس لمن لعلماء الشريعة المجتهدين. احسن الله اليكم قال حفظه الله توجد العلة في البرع. الرابع الا يكون حكم الفرع منصوصا عليه بنص يخالفها طبعا اصلي المقيسي عليه الخامس ان يكون حكم الفرع مساويا لحكم الاصل. عطنا عطنا اللي بعدها. عطني اللي بعدها. احسن الله اليكم والصحيح دخول القياسي بكفارات اذا عرفت العلة بوجوب الكفارة بالاصح. نعم. فيجوز لك ان توجب كفارة بالقياس. مثاله كفارات الاذى في محظورات الاحرام انما ثبتت في الرأس فقط ولا لا لكن تقليم الاظفار هل ثبت في كفارة معينة عن الرسول لبس المخيط هل ثبت في كفارة معينة عن الرسول عليه الصلاة والسلام؟ الطيبة ثبت في كفارة ومع ذلك نوجب فيه كفارة الاذى قياسا على كفارة الرأس بجامع بجامع الترفه في كل بجامع الترفه في كل فاذا يجوز اثبات الكفارات بالقياس. نعم احسن الله اليكم قال حفظه الله والصحيح انه لا قياس في العبادات وفيه بحث عندي يحتاج الى تكميل. وقد يقال بدخول القياس في جزء العبادة في اصلها اذا علمت علة التعبد في هذا الجزء او المرض. واعلم بنا حيث قلنا لا قياس للعبادة فاننا نعني العبادة باعتبار الاصل. ولكن ومع بجواز القياس بجزء العبادة وفرعها فانه لابد من التأهد انه لا يخالف نصه ولابد من التأكد من ان هذا الفرع مما تعلم علته فلا يجوز القياس الا مع العلم بالعلل. ماشي. والصحيح المعروف عن المحدثين انه لا قياس في عبادة. هم الله اليكم. يعني مثلا ما حكم ما حكم الاذان لصلاة العيد؟ قياسا على الاذان لصلاة الفريضة ها مقبول هذا؟ الجواب غير مقبول. غير مقبول لانه لا قياس في العبادات. طيب هل يشترط في العمامة تقدم الطهارة قياسا على الخفين الجواب لا لانه لا قياس في عبادة. هل يشرع التسمية؟ هل تشرع التسمية في الغسل؟ كما تشرع في الوضوء هم احسن الله اليكم قال حفظه الله تعالى والصحيح جوازهم والصحيح جواز هجرة القياس بالرخص الشرعية على النص فيجوز الجمع بين الصلاتين في ظهرين قياسا على العشاءين في جامع ورود وجود الاذان للوحل والطين. ويجوز الجمع في الريح الشديدة قياسا على الجمع بين العشاءين ويجوز الجمع في العواصم ويجوز الجمع للمريض نحتاج للجمع قياسا على المستحاضة والامثلة كثيرة الله اعلم. فاذا اتفقت العلة اتفقت الاحكام احسن الله اليكم قال والصحيح المعتمد الذي لا يمكن ان يسمع مع ان مع انا جمعنا يوم من الايام بسبب الريح العظيمة الشديدة وجاءنا توجيه شديد من وزارة الشؤون الاسلامية بل انهم فصلوا بعض الائمة هذا طبعا من كمال سماعهم للطرف الاخر احسن الله اليكم قال حفظه الله والصحيح ان قياس الشرك ليس به قال والصحيح الذي لا يمكن قال والصحيح ان قياس الشبه ليس بحجة او يقال هو اضعف انواع القياس ولا يلتفت اليه الا عند انعدام النص والاجماع قياسي وقياس العلة وانا اكره هذا النوع من القياس لانه لم يرد في القرآن الا مذموما وغالب استعماله انما يعرف في الشرع عن الكفار فهذا الترجيحات بالادلة المتفق عليها قد استفدناها قد استفدناها مما كتبه علماء الاصول قديما وحديثا فيا ربي اسألك باسمك الاعظم ان تقبل اهل العلم ترفع وجوههم في الفردوس الاعلى وان تعصمهم ممن ارادهم بسوء وان تعينهم بمضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. واشهد يا ربي اني محب فيك ولهم في قلبي وقدر قدر عال بس. قدر عال ومنزلة رفيعة وجزاهم الله خيرا على ما بدل وقوفه من القاضي او النفيس فجزاهم الله خيرا على ما بذلوه من الغالي والنفيس في سبيل تحصيل العلم وتحقيقه ونشره. ففظائلهم اشهر ان تذكر واكثروا من ان تحصى. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. واحشرنا في زمرتهم امين. اللهم صلي على محمد واله وصحبه وسلم انتهينا ايه عطنا عطنا احسن الله اليكم قال اصوات الترجيحات بالادلة المختلف فيها والقول الصحيح ان شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد نسبه في شرعنا نعم اعلم ان شرع من قبلنا بالنسبة لشرعنا لا يخلو من ثلاثة اقسام ان يكون شرع من قبلنا مخالفا المخالفة التامة لشريعتنا فحينئذ لا يكون شرع من قبلنا شرع لنا بالاجماع ماشي مثل لقد كان في شريعة ادم ان الاخ يجوز ان يتزوج باخته لضرورة تكفير النسل البشري. طيب في شريعتنا؟ هذا محرم حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم لقد كان في شريعة موسى عليه الصلاة والسلام ان الثوب اذا وقعت عليه نجاسة فانه لو غسل بمحيطات الدنيا ومياهها فانه ولا يطهر لكن في شريعتنا نسخ ذلك لقد كان في شريعة يوسف انه يجوز المفظول ان يسجد للفاظل. تعظيما واكراما اكراما وتحية لا تعظيما وتعبدا. لكن في شريعتنا لا يجوز ان احد لاحد. لقد كان في شريعة موسى عليه الصلاة والسلام انه اذا كان الذنب عظيما فان من كمال توبة ان يقتل الانسان نفسه ها فاقتلوا انفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم لان ذنبهم عظيم. ولكن في شريعتنا ولا تقتلوا انفسكم ان الله بكم كان بكم رحيما فاذا كان شرع من قبلنا ها مخالفا لشريعتنا فان شرع من قبلنا ليس ليس بشرع لنا بالاجماع القسم الثاني ان يرد شرع من قبلنا ثم ترد شريعتنا بتأييده والامر به وباعادة تشريعه مرة اخرى فيكون هذا شرعا لنا بالاجماع لا لانه ورد في شرع من قبلنا وانما لان شريعتنا جاءت جاءت به وقررته القسم الثالث طبعا مثال مثال ايش هذا؟ مثال الزكاة كانت على من قبلنا وشرعت لنا يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم الحج كان على من قبلنا وكان وفرض علينا هذه امثلته كثيرة القسم الثالث شيء ثبت في شريعة من قبلنا ولكن شريعتنا سكتت عنه فلا هو مخالف لشيء منها ولا ولم تأمر به شريعتنا. هذا القسم هذا القسم انا ارى ان الخلاف فيه لفظي لان من جعله شريعة شرعا لنا فليس لانه لشريعة من قبلنا وانما لان شريعتنا حكته واقرته واقرار شريعتنا حجة فاذا صار هو شريعة لنا باقرارها. ولذلك القول الصحيح ان شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يخالف او نقول يرد نسخه في شريعته هذا اصح الاقوال في هذه المسألة نعم الله اليكم قال حفظه الله تعالى والصحيح ان قول الصحابي حجة ما لم يخالف للصلاة ويخالفه صحابي اخر. اشترط فيها شرطان. الشرط الاول الا يخالف نصا فاذا خالف قول الصحابي نصا فليس بحجة بالاجماع القول الشرط الثاني الا يخالفه صحابي اخر فاذا خالف قوله صحابي اخر فليس قوله بحجة بالاجماع واضرب مثالا على امرين مثالا واحدا على كل منهما طيب ما رأيكم في تيمم الجنب؟ هل وردت به شريعتنا؟ الجواب نعم. قول الله عز وجل فلم تجدوا ماء فتيمموا. فاذا التيمم يشرع عند الحدث الاصغر هو الحدث الاكبر. طيب ما قول عمر؟ ما قول ابن مسعود في هذه في هذه المسألة. ابن مسعود رضي الله عنه يرى ان التيمم انما يشرع عند الحدث الاصغر واما الحدث الاكبر فلا ينفع فيه التيمم. طيب قوله هذا مخالف للنص ولا لا اذا ليس قوله بحجة بالاجماع رضي الله عنه وارضاه وكذلك كان عمر يقول ذلك ولكن ثبت عن عمر الرجوع. واما ابن مسعود فلا نعلم انه رجع عن قوله هذا معي ولا لا؟ طيب مثال على ما خالفه صحابي والاخر مثال على ما خالفه صحابي اخر طيب لقد كان عمر رضي الله تعالى عنه يفتي بان دية الاصابع تختلف باختلاف منافعها ولكن كان يخالفه في ذلك ابن عباس وجمع من اهل العلم رحمهم الله تعالى. جمع من الصحابة. ومع ذلك قوله في هذه المسألة ليس بحجة لمخالفة بعض الصحابة لهم. وكذلك كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم مختلفون. في الرجل يجامع زوجته ثم يكسل كما في حديث ابي موسى في صحيح الامام مسلم قال فكان الانصار يقولون لا غسل عليه ولم المهاجرون يقولون عليه الغسل فاذا ليس قول احدهم بحجة على الطرف الاخر بالاجماع. يقول الناظم قول بحجة فاصغ لي ما لم يخالفه دليل معتلي. هم احسن الله اليكم قال حفظه الله والصحيح في اصحاب الحال السابقة الراهنة ما لم يرد الناقل يستصحب فيستصحب العمومة ويستصحب العموم حتى تخصصوا حتى والاطلاق حتى يرد المقيد. والنفي حتى يرد المثبت والاثبات حتى يرد النفي. والصحة حتى يفد المبطل والطهارة حتى يرد دليل النجاسة. وهكذا في مسائل كثيرة. لان الاصل بقاء ما كان على ما كان. هم. فمن ادعى على فمن دعا شيئا خلاف الحالة السابقة فانه مطالب بالدليل على هذه الدعوة الله اليكم قال حفظه الله والصحيح عندي ان الكلاب باستحسان خلاف لفظي شكلي لان الجميع متفقون على القول به اذا كان الانتقال عن مقتضى الدليل لمقتضى دليل اخر. ومتفقون على بطلانه اذا كان الانتقال حصل بمجرد العقد والتشهد. والتحقيق ان العمل لمصلحة مرسلتهم فيه التحفظ وغاية الحذر ولابد من ضبط الاخذ بما فيها بشروط مهمة وهي الاول الا تكون مصلحة مصادمة لنص او اجماع الثاني ان تعود على مقاصد مقاصد الشرك ان لا الا تعود اقر اقر اقر نشوف. قال حفظه الله كالثاني ان تعود على مقاصد الشريعة بالحفظ والصيام. ماشي اجل صحيح. ماشي. الثالث الا تكون المصلحة في الاحكام التي لا تتغير كوجوب الواجبات وتحريم المحرمات والحدود والمقدرات الشرعية. الرابع الا تعارضها مصلحة ارجح منها ومساوية لها والا يسوء والا يستلزم من العمل بها مسألة ارجح منها ومساوية لها. والعرف يصلح ان اذا ان تحمل عليه ان تحمل عليه الاحكام الشرعية التي لم يرد في الشرع ولا في اللغة تحديدها. فكل حكم لم يرد في الشرع ولا في اللغة تحديده فانه يحد بالعرف كمسافة السفر وزينة الصلاة الزائدة على ستر العورة والحين والزيف والحرز في باب السرقة ونحو ذلك والله اعلم ماشي واضح. فصل والصحيح ان الامر متجرد عن القريبة يفيد الوجوب. وبالقرينة يفيد ما تفيده القرينة. والصحيح ان الامر عن القرية يفيد الفورية. والصحيح ان الامر المطلق عن القرينة يفيد التكرار لا يفيد التكرار. نعم. والصحيح ان الامر لا له الارادة وهو قول اهل السنة. الصحيح ان الامر بعد الحاضر يفيد بعد الحظر يفيد ما كان يفيده قبل الحرب. والصحيح عند اهل السنة ان الامر له صيغة تخصه وهي افعل وما تصرف منها وفعل مضارع بلا بالامر وصف فعل الامر. والمصدر النائب عن والصحيح ان الامر بالشيء مهدي عن ضده من جهة المعنى فقط. والاقرب ان الامر بالامر بالشيء ليس امرا ليس امر للثاني من جهة وجود بل هو اب للاول من جهة الوجوب الا لصالح. والاقرب ان الامر الوارد بعد السؤال يعني ان الشريعة اذا قول النبي عليه الصلاة والسلام مروا اولادكم بالصلاة. هذا امر بالامر بالشيء. فالامر للوجوب للاولياء ولا امر وجوب للصغار ايه هذا فيها تفصيل وتشوفونه بدينا نمشي بسرعة على الاقل تخرجون بالكتاب المهم ان الانسان اذا امر غيره ان يأمر غيره. يعني امرتك يا فهد ان تأمر عبدالعزيز مثلا ما في عبد العزيز بس عبد العزيز فهل الامر يعتبر واجبا في حقك ولا في حق المأمور الثاني؟ عندنا مأموران مأمور اول ومأمور ثاني يقول العلماء رحمهم الله تعالى هذا فيه تفصيل. اذا كان المأمور الاول هو وسيلة لا تأثير له الا فقط ان يكون رسالة فقط يوصل يوصل رسالة للمأمور الثاني. فيكون الامر بالامر بالشيء في هذه الصورة امر للمأمول الثاني. مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لما علم بان عمر طلق زوجته وهي حائض قال لابيه عمر مره فليراجعها. فهل الامر واجب في حق عمر ولا ابن عمر؟ في المأمور الثاني. لان الاول جعل وسيلة لايصال هذا الامر فقط. لا لا تأثير له في شيء غير ذلك صح؟ ولكن القسم الثاني ان يكون المأمور الاول هو المقصود بالاصالة. والمأمور الثاني بالتبع. مروا اولادكم بالصلاة. هل يكتفي الولي بقوله صلي يا ولدي لا له دور اخر غير هذا وهي انه يضربه عليها لعشر ويكرر امره بها ويدربه ويعوده عليها ويصطحبه المسجد. اذا ليس وسيلة محضة بل هو له اثر في تطبيق المأمور الثاني لهذا الامر. فاذا اذا كان المأمور الاول له اثر في تطبيق المأمور الثاني للامر. فيكون الامر متوجها اصالتي للمأمور الاول فيكون الوجوب في حقك انت وفي الثاني امر استحباب وندب. واما اذا كان المأمور الاول مأمور اول مأمور ثاني مأمور اول ما اذا كان المأمور الاول مجرد وسيلة مجرد وسيلة لايصال الامر للمأمور الثاني فيكون المأمور الامر الذي هو للوجوب منصرف للمأمور الثاني ولا شأن للمأمور الاول