ومن لا يشترط رضاه فلا يشترط علمه. فيصح عقد الضمان ولو لم يرضى المضمون عنه او المضمون له يا فهد اخذت منك عشرة الاف وصار سلطان ظامنا لي. هل يشترط رظاك انت الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم يقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله ثم انتقل بعد ذلك الى باب جديد باب القرض. والقرض في اللغة هو القطع. ومن قرظت الفأرة الثوب يعني قطعته. قطعها الله. واما في الاصطلاح فهو مال ارفاقا. لمن ينتفع به ويرد بدله. دفع مال ارفاقا لمن ينتفع به ويرد بدله. لمن ينتفع به ويرد بدله وقد اجمع العلماء على مشروعيته وبرهان الاجماع قول الله عز وجل من ذا الذي يقرض الله قرضا وقوله والاحاديث في ذلك كثيرة على كل حال. الاحاديث في ذلك كثيرة تبين فظيلة القرض ويكفيك انه يدخل في دائرة تنفيس الكروب عن المؤمنين اليس كذلك؟ وكشف حوائجهم وناهيك عن الادلة الكثيرة المرغبة في كشف الحاجات والتعاون على البر والتقوى. وفي باب القرض قواعد لابد من فهمها. القاعدة الاولى ما صح بيعه صح قرضه. وما لا فلا. كل عين صحى بيعها صح قرضها وهذه قاعدة واضحة. لان المقترض ملزم برد البدل وكيف يرد بدله اذا كان لا يجوز بيعه. وبناء على ذلك فلا يجوز اقراظ الكلب لانه اذا اراد ان يرد بدله فلن يجد احدا يبيعه. ولا يجوز اقراظ الهرة لانه لا يجوز بيعها ما صح بيعه صح قرظه وما لا فلا. واختلف العلماء في اقراض العبد من بني ادم الامام احمد والقول الصحيح جوازه اذ لا مانع. اوليس العبد عين يصح بيعها؟ الجواب بلى. فاذا صح بيعها صحة قرضها وليس هناك دليل يدل على المنع. واختلف العلماء في حكم اقراظ الامم الجواب عفوا على اقوال والقول الصحيح جواز اقراضها اذا امنت الفتنة كأن تقرض امة لامرأة استقرضتك امرأة امة فاقرظتها على ان ترد لك بدلها. فهذا جائز لا بأس به. فاذا اقراض العبد للرجل لا بأس به لعدم وجود الدليل المانع. واقراظ الامة يجوز اذا امنت كأن تقرضها لاهلها هي امة ولها اهل احرار فتقرضها لاهلها. الفتنة مؤتمنة. وكذلك ان تقرضها امرأة اخرى فالفتنة في هذه الحالة مأمونة فنحن نشترط فقط في اقراظ الاماء امن الفتنة والا فلا بأس ولا حرج في اقراضهم. لا بأس ولا حرج. اهل القاعدة الثانية توثقة القرظ توثقة القرض. مبناها على الجواز بما تحصل به توثيقه. توثقة القرض مبناها على الجواز بما تحصل به التوثيقة لعموم قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم ها بدين الى اجل مسمى فاكتبوه وهذا امر بتوثيقه بالتوثيقة. وحتى يكون قاطعا للنزاع او الخلاف او التحايل او المماطلة في الاداء فيجوز توثيقته بكل ما تحصل به التوثيقة. فتحصل التوثيقة مثلا بكتابته في المحكمة او فيما يسمونه عندكم يا في الشهر العقاري. وتصح توثيقته بكفيل. وتصح توثيق برهن وتصح توثيقته بضمان او غير ذلك. فما تحصل به توثيقة الدين فتحصل به توثيقة القرض لان القرض دين. وكذلك يصح توثيقته بالكتابة والاشهاد فاي امر تحصل به التوثيق فيجوز توثيقة القرض به. القاعدة الثالثة الاصل في الاقتراض كراهة الا لداعي الضرورة او الحاجة الملحة. الاصل في الاقتراب اب الكراهة الا لداعي الضرورة او الحاجة الملحة. وذلك لعظم ثقل القرض في والاخرة. فلا ينبغي للانسان ان يعرض نفسه بان يتحمل قرضا الا اذا كان الداعي لهذا الاقتراض الضرورة التي لابد منها او الحاجة الملحة. ولو انك صبرت الادلة من الكتاب والسنة لوجدت الشارع يرغب في عدم باقتراب. وذلك في عدة امور. الامر الاول ان الشارع اخبر ان من مات وعليه دين فانه مرهون عند باب الجنة بدينه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. والحديث حسن ومن ذلك ايضا امتناع النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على الانسان اذا مات وعليه دين وان قل. فامتنع من الصلاة على رجل انما عليه ديناران او درهم او درهمان حتى تحملها بعض الصحابة عنه وهذا دليل على كراهية الاقتراظ الا اذا حملتك ضرورة او حاجة فانك اذا صبرت احوال الناس في قضية الاقتراب لوجدت فيها خبالا وقلة عقل وهذا اكثره بسبب طاعة النساء. ناقصات العقل. ومنها ايضا طبعا نستغل الفرصة عشان ما عندنا احد. ومنها ايضا يعني ومن الاشياء التي تجعلنا نبتعد عن القرض. انه داخل في حدود حقوق الادميين التي ليست خاضعة للمغفرة يوم القيامة. والتي لا تكفرها اعظم الشهادات وهي الموت شهيدا بين الصفين كما قال صلى الله عليه وسلم يغفر للشهيد عند اول دفعة من دمه قال الا الدين قالها جبريل قال ابن تيمية لان الدين يساق مساق حقوق المخلوقين. والله عز وجل يغفر للعبد ما شاء ان يغفره الا ذنبين ما كان شركا وما كان داخلا في حقوق الادميين. فهذه ليست خاضعة للمغفرة. فما شأنك ما لا يغفر يوم القيامة. اتق الله في نفسك ولابد ان تعيد حساباتك في قروبك. فلابد ان يكون الدافع اما ضرورة او وحاجة ملحة واما امور التوسع والكمالات والاختيارات تغيير سيارة تغيير ثياب تجديد اثاث كل هذا والله من الخرافات التي لا ينبغي ان يثقلك زوجة ولا ولد بهذا الثقل العظيم الذي ستكون مرهونة به نفسك امام الله وعند باب الجنة يوم القيامة ومن ذلك اي ومن الاشياء التي تجعلنا نترك القرض شدة ذله لانه داخل في في قهر الرجال فان المقترض اذا لم يجد وفاء لقرظه قهره الرجال بالحبس. وقهروه بكثرة المطالبة وكثرة طرق الابواب وهو المسكين يكثر التهرب. وبعضهم يتخلف عن صلاة الجماعة خوفا من المطالبة بالقرض. اليس كذلك؟ ويكثر الكذب بسبب عدم قدرته على الوفاء بالقرض. ومن ذلك ايضا وهو خطير انه من جملة الامور التي كان يستعيذ منها رسول الله القرظ الدين. قال عليه الصلاة والسلام وغلبة الدين. اولم يكن يستعيذ منها؟ هذا دليل على ان الامر مكروه لا ينبغي للانسان ان يقدم عليه الا اذا دعته الضرورة التي لا بد منها او الحاجة الملحة التي لا عنها محيصا ولا مناصا. واما امور التوسعات تغيير سيارة تغيير اثاث. تغيير ثياب تغيير يعني اه بناء او دار كل ذلك والله مما لا ينبغي. هذه قاعدة مهمة ذكروا بها انفسكم وذكروا بها من تعرفونه. الاصل في الاقتراظ والاستدانة طبعا. الكراهة. الا اذا دعت لذلك دع الضرورة او الحاجة الملحة. قاعدة من اخذ اموال الناس يريد ادائها ادى الله عنه. ومن اخذها يريد اتلافها اتلفه الله. واصل هذه القاعدة حديث اخرجه البخاري في صحيحه من حديث ابي هريرة. رضي الله عنه. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اخذ اموال الناس يريد ادائها ادى الله عنه. ومن اخذها يريد اتلافها اتلفه الله. فقوله ادى الله عنه اي في الدنيا او الاخرة ما دامت نية المقترض في اخذ اموال الناس حسنة وانه لا يريد ان يتلاعب باموال الناس ولا ان يماطلهم او يأكلها او يلتهبها او يستغل طيبة قلوبهم فيأخذ اموالهم ويأكلها فاذا علم الله من قلبك هذا القرظ النية الصالحة اعانك على في الدنيا ويسر لك اسباب تحصيل ما تسدد به والا فسيسدد الله عنك يوم القيامة. فان قلت وكيف يسدد الله عني بالنية وقد مات رجل من الصحابة والصحابة نيتهم طيبة. ومع ذلك قال الان بردت جلدته في قبره. لم لم يسدد الله عنه الانسان المؤمن يموت ونفسه معلقة في دين عليه. فاذا كان الذي يأخذ اموال الناس يريد ادائها يؤدي الله عنه فلما تعلق نفس المؤمن عند باب الجنة؟ ولم يمتنع النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة على من عليه دين؟ هذا سؤال وارد اليس كذلك؟ الجواب ان قوله ادى الله عنه اي في وقت الجزاء والحساب. لا في البرزخ ادى الله عنه اي في الجزاء اذا طالبك اصحاب الديون بديونهم. اما في البرزخ فلن يطالبك احد لكن اذا جمع الخصوم بين يدي الله يوم القيامة فسيطالبك الناس بحقوقهم اليس كذلك اذا طالبوك يوم القيامة ادى الله عنك. اما في دار البرزخ فان العبد محاسب على هذا الدين ولان الادلة انما سيقت مساق التنفير. واما امور الاخرة فامرها الى الله عز وجل. فلا يشكلن عليكم هذا وفقكم الله. فعلى لسان وقت الاقتراظ ان يراقب نيته. لان من الناس من يريد اخذ اموال الناس وهو عازم في قلبه على الا او على ان يماطلهم. وقد حدثت عن اناس اذا جاء وقت سداد الدولة عن بعض المساجين يكثر اخذ الديون ليسجن وتسدد للدولة فهو عازم في وقت اخذها الا يسددها بنفسه. وهذا والله سبب للاتلاف. فقوله اتلفه الله اي اتلف الله عليه شؤونه في دينه ودنياه. فتجده يتخبط ويزداد خبالا وسفالا. ومن هلاك الى هلك. فاذا الاصل في اموال الناس العصمة. فلا يجوز للانسان ان يأخذ شيئا منها الا اذا كان عازما العزيمة على سدادها فان اعانه الله ويسر له اسباب سدادها في الدنيا فالحمد لله والا فسيتولى الله سدادها عنه اذا طالبه علماؤه بها يوم القيامة اذ لا درهم يومئذ ولا دينار وانما مقاصة الناس بالحسنات والسيئات. فيعطي الله خصومك وغرماءك من سنأتي بقدري ديونهم. وتسلم من ذلك. فالنية هذا من بركة النية الطيبة انها مع صاحبها في الدنيا ومع صاحبها في الاخرة ومن القواعد ايضا متعلق الديون الذمم. متعلق الديون الذمم وهي قاعدة عظيمة وطيبة متعلق الديون الذمم ومعناها ان الدين لا يمكن ان يتعلق بجهة من الجهات بل لابد ان يكون الدين متعلقا بذمة مكلف بمعنى ان لا يجوز لك ان تستدين للمسجد. لان المسجد ليس له ذمة. فالمسئول عن سداد ديون المسجد هو الذمة. اما الامام او ذمة المؤذن. فمتعلق الديون ليست الجهة ولا الجدران. وانما متعلق الديون الذمم. فحتى لو استدنت ايها الامام مسجد فان المسجد لا يطالب بسداد الدين اذ لا ذمة له. ولكن المطالبة بالدين هو ذمتك انت. فالدين لا تعلق بجدران ولا بجهات ولا بابار وانما يتعلق بذمة من اخذ. حتى وان كان اخذ لجهة فالدين متعلق بذمتك لا بتلك الجهة فهمتم ماذا؟ الحاكم حاكم المسلمين اذا استدان للدولة لبئت مال المسلمين فيتعلق الدين ببيت مال المسلمين ولا بذمة الحاكم الحاكم. الحاكم هو المسئول عن السداد. اذا استدان الانسان للفقراء والمساكين. وهم جهة خيرية. الجمعيات الخيرية. استدان انسان لجمعيات الخيرية لمكاتب الدعوة. فهل الدين يتعلق بمكتب الدعوة او بمديره؟ بمديره. هل الدين يتعلق بالجمعية نفسها او بمديرها بمديرها بل مدير المدرسة اذا استدان لمدرسته لاصلاح بعض الاعطال فالمسؤول عن السداد اصالة هو المدير لان الدين لا يتعلق الا بذمة اعطني ذمة نعلق الدين بها. اياك ان تعلق الدين بغير ذمة. لان متعلق الدين الذمم. فهمتم هذا؟ ومن القواعد ايضا المتقارضان الا شروطهما الا بدليل. المتقارضان على شروطهما فاي شرط يقترضه المقترض على المقرض؟ فيجب وفاء به واي شرط يشترطه المقرض على المقترض فيجب الوفاء به. فاذا اشترط تأجيل السداد فهو شرط صحيح في الاصح وان خالف فيه الحنابلة لان المسلمين على شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا. واذا اشترط المقرض رهنا فهو شرط صحيح او اشترط سدادا في زمان معين او مكان معين فهو شرط صحيح او اشترط ضامنا او كفيلا فهو شرط صحيح. كل ذلك لا بأس به ولا حرج فيه ان شاء الله. فلا حق للمقترض ان شرطا تعهد به للمقرض ولا يحل للمقرض ان يخالف شرطا تعهد به للمقترض افهمتم؟ تأجيل السداد تسريع السداد زمان السداد مكان السداد صفة السداد كل عقد من عقود التوثيق كل الاصل فيه الحل والاباحة لان الاصل في الشروط في المعاملات الحل والاباحة الا بدليل. ومن القواعد ايضا الاصل رد القرظ بمثله. ان كان مثليا او فبقيمته. الاصل رد الاصل في القرض رد المثلي بالمثلي. والا فبالقيمة. فاذا ما اقربك ريالات سعودية فردها يكون بالريالات السعودية. واذا اقربك اناء فترده اناء. واذا اقربك فتردها سيارة فالاصل في باب رد القرض ان يرد بمثله الا اذا حصل اتفاق بينهما فهما على شرطهما انتبه. او اذا تعذر المثل في السوق. فلم نجد مثل ساعته التي اقرضني ولم نجد مثل ثيابه التي اقرضني ولم اجد مثل سيارته التي اقرضني. انقطع الموديل الذي يخصها فاذا تعذر المثلي فاننا ننتقل الى الاصل عفوا الى البدل وهو القيمة. قيمته في وقت الاداء ولا في زمن القرظ؟ قيمته زمن القرظ. مسألة مهمة جدا وانتبهوا لي فيها بارك الله فيكم. ضعوا الاقلام. ما الحكم لو انه اقرظه قرضا بعملة وقضاها من عملة اخرى. ما الحكم لو اقرضه عملة وسددها بعملة اخرى كأن يقرضه ريالات ويسددوا بالدولارات. الجواب فيها خلاف طويل بين اهل العلم. فمنهم من اجاز مطلقا. ومن منهم من منع مطلقة ومنهم من توسط والقول الصحيح والوسط. خلاصة القول الصحيح يجوز انتبه. ما لم طاء زمن العقد. لانه لو لو اعطاه ريالات واشترط عليه في زمن القرض ان يسددها بالدولارات فهذا يخرج عن قرضا الى صرف. ومن شروط صحة الصرف التقابض في الحال. وهذا لن يؤدي الدولارات الا بعد سنة. فكان انه صرف ريال بدولار قد تأخر احده الربويين فيقعا فيقعا في ربا النسيئة. لكن لو انه اقربه ولما جاء زمن الاداء انخفض سعر الريال جدا حتى صار قضاءه بهذا السعر المنخفظ فيه ظرر مثل ما اصل في الليرة السورية فالناس قبل الثورة تقارظوا على قيمة معينة فلما حصلت الثورة هبطت قيمة الليرة السورية في الاسواق العالمية فلو اننا امرنا المقترض ان يؤدي القرض بالليرة على قيمتها الهابطة لحصل في ذلك ضرر ولا ضرر ولا ضرر بان يؤدي على حسب قيمتها وقت القرظ من عملة اخرى. فاذا يجوز ابدال العملة في زمن السداد لا في وقت ارض ما فهمتم شيئا. والله واضحة؟ نعم. ماذا فهمتم؟ من من يعطيني الذي فهم اي نعم. هذا لا يجوز نعم. صح نعم اي نعم. نعم. نعم. احسنت. قال وكذلك لو انه اقربه دراهم منع السلطان بها كالدراهم العراقية في وقت صدام بعد ان جاء من بعده من الوزراء او الرؤساء الغوا التعامل بتلك النقود ووضعوا في السوق ضخوا في السوق عملات عراقية اخرى. طيب كيف نفعل باصحاب القروض؟ يسددونها بقيمتها زمن القرظ من عملة اخرى ودليل ذلك ما في السنن من حديث ابن عمر قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله اني ابيع الابل بالبقيع فابيع بالدنانير واخذ الدراهم. يعني فضة بذهب وابيع بالدراهم واخذ بالدنانير. قال لا بأس اذا كان بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء. يعني اذا كان ذلك ليس مشروطا في اصل العقد وانما في وقت السداد فهذا لا ليس به ولا حرج شريطة الا تتفرقا وبينكما شيء لانها صارت صرفا لانها صارت صرفا. يعني بمعنى انه اذا جاء يسددها بالدولارات فيجب عليه ان يسدد قرضه كاملا الان. لا يقول خذ بعضه وبعضه غدا. لا بد ان لا نتفرق وبيننا شيء. فيأخذ ثمن قرظه كاملا. فهمتم هذا ولا لا؟ ومن القواعد ومن القواعد كل قرض جراء نفعا فهو ربا. وهذه القاعدة شرحناها متى احسنت يا ابني اشكرك على هذا الجواب. شرحناها في قواعد الربا ولكن لان الباب باب قرظ باب قرظ ناسب ها هنا فالاصل ان القرض عقد ارفاق واحسان. فلا يجوز ان يقصد الانسان بقرضه جلب منافع لنفسه وانما له حق اداء قرظه فقط وما زاد على ذلك من المنافع فانه ربا لا يجوز اخذه قاعدة اخيرة خياركم احسنكم قضاء خياركم احسنكم قضاء. واصل هذا واصل هذه القاعدة ما في صحيح مسلم من حديث ابي رافع ان النبي صلى الله عليه وسلم استسلم بكرا استسلف بكرا. فلما جاء قضاؤها لم يجد الا خيار الرباعية يعني سنا اعلى من البكرة. فامر النبي صلى الله عليه وسلم بان يقضي الرجل منها وقال خياركم احسنكم قضاء. خير الناس احسنهم قضاء. ولذلك لو اقرضك الانسان الف ريال ثم سددته الف وخمس مئة بدون شرط لكنت محسنا لا مرابيا. انما تكون الخمسمائة الزائدة ربا اذا اشترطها هو فاذا اديتها ابتداء من غير اشتراط فهذا من باب احسان القضاء. واذا اقربك سيارة ثم اديته سيارة اعظم منها موديلا واجمل منها واصلح منها واجد منها فجزاك الله خيرا. واذا ساعة ثم اعطيته احسن ماركة منها فجزاك الله خيرا. لكن لو اشترط هو هذه الزيادة فتكون ربا فاذا يجوز بلاشتراط يجوز بلا اشتراط ما لا يجوز بالاشتراط اليس كذلك؟ كذا ولا لا يا هارون؟ يجوز بلا اشتراط ما لا يجوز الاشتراط يعني اشياء يجوز اذا ابتدأت بها من غير شرط لكن لو اشترطت عليك لما جازت كهذا المثال والله اعلم. نعم. اقرأ. احسن الله اليكم. قال الله والقرض مندوب بنص ادلة مذكورة قد ساقها الوحيان. ويكون فيما صح شرعا بيعه وحتى ولو عبدا على الرجحان. ويجوز قرض امائنا لمحارم لهم كذا ويصح للنسوان ويصح تأجيل السداد وقبضه شرط التملك يا اخ العرفان. يعني لا يتملك المقترض القرض الا اذا في يده واما اذا وعده المقرظ بان يقرضه فمجرد الوعد لا يعتبر تمليكا. وان ما يتملك القرض بتيملكه يعني بماذا؟ بقبضه. فالقرض لا يملك الا بالقبض القرض لا يملك الا بالقبض. نعم. احسن الله اليكم قال حفظه الله وانوي الاداء فانه حمل على كتفه. فانه حمل. احسن الله اليكم وانوي الاداء فانه حمل على كتفيك يوم القيامة الابدان. واضح الكلام ولا مو بواضح؟ الحمد لله ويرد مثلي هديت بمثله ان كان او فيرد بالاثمان. المراد بالاثمان اي القيمة؟ هم والقرض حين يجر نفعا زائدا هو والربا خوان مرتضعان. ايوه نعم. وخيارنا بالنص احسننا قضاء اجمل به خلقا من الانسان. ان شاء الله. ماشي طيب ننتقل الى باب جديد اسمه باب الرهن. والرهن في اللغة هو الثبوت واللزوم يقال ماء راكد اي ثابت غير متحرك. ويقال حق اي حق لازم. ومنه قول الله عز وجل كل نفس بما كسبت رهينة اي ملزمة اي ملزمة. فالرهن في اصل اللغة العربية يأتي ويراد به معنيان. اللزوم والثبوت وكلاهما في المعنى الاصطلاحي فالرهن بالمعنى الاصطلاحي هو الثبوت والدوام هو الثبوت واللزوم ايضا. قال الفقهاء عقد الرهن هو توثقة دين بعين توثقة دين بعين يمكن استيفاؤه منها. توثقة دين بعين يمكن استيفاءه منها. وقد اجمع العلماء على مشروعيته. واصل مشروعيته الكتاب والسنة والاجماع كما ذكرت. فمن الكتاب قول الله عز وجل وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا هان مقبوضة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم الراهن يركب بنفقته اذا كان مرهونا ولبن الدر يشرب بنفقته اذا كان مرهونا. وعلى الذي يشرب ويركب النفقة. وقد مات النبي صلى الله عليه وسلم كما في من حديث عائشة ودرعه مرهونة عند يهودي في شعير كان عليه. وقد نقل ابن قدامة والامام مجرم منذر وغيرهم من من فقهاء الاسلام الاجماع على مشروعيته في الجملة. وذكر السفر في قوله وان كنتم على سفر انما هو ذكر تغليب لا تنصيص. بمعنى ان الرهن ليس من العقود التي لا تجوز الا في السفر. بل هو من العقود الجائزة في السفر والحضر كما بينت لك ان النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهودي. وهذا الرهن قد اخذه وهو في الحضر فذكر السفر انما هو ذكر تغليب وفقكم الله. وفي باب الرهن قواعد مهمة لا بد منها القاعدة الاولى ما صح بيعه سحر اهله وما لا فلا ما صح بيعه صح رهنه وما لا فلا. لان المدينة اذا لم يسدد فاننا نجيز للراهن للمرتخن ان يبيع العين المرهونة. فاذا لم يجز بيعها فكيف ثمنه منها. فلابد في العين المرهونة ان يكون مما يصح بيعها حتى يمكن استيفاء الدين منها اذا بيعت في السوق فيما بعد. وعندنا في عقد الرهن ثلاثة اشياء راهن وعين مرهونة. اما العين المرهونة فهي معروفة. واما الراهن فهو المدين المدين الذي جاء بالرهن للطرف الاخر. واما المرتهن فهو الدائن الذي ستكون العين المرهونة عنده فهمت ماذا؟ فالمرتهن هو صاحب الدين الذي ستكون الذي يطالب بالعين المرهونة واما الراهن فهو المدين الذي سيدفع العين المرهونة للمرتهن. فاذا قلت الراهن والمرتهن مشكلة عليكم. فما صح بيعه صح رهنه وما لا فلا. القاعدة الثانية نماء الرهن رهن. نماء الرهن رهن لان المتقرر عند العلماء ان التابع في الوجود تابع في الحكم. ولان المتقرر عند ان الفرع يتبع اصله. فما كان اصله مرهونا فنتاجه مرهون. فاذا كان الرهن ناقة فولدت فولدها رهن واذا كان الرهن عبدا فاكتسب فكسبه رهن واذا كان الرهن نخلا فاثمر فثمره رهن. واذا كان الرهن سملا خرج حبه فحبه رهن واذا كان الرهن ارضا فخرج فيها زرع فالزرع رهن فاذا النماء الرهن رهن لانه يتبع اصله فما كان اصله مرهونا فهو مرهون. واضح؟ القاعدة الثالثة. غر الرهن على مالكه غرم الرهن على مالكه فلو حصل في العين المرهونة نقص فان غرم النقص لا يتحمله المرتهن ابدا وانما غرمها يتحمله الراهن فلو ان الرهن كان نخلا فاتمر بعضها وفسد تمر بعضها فهذا النقص على الرمل ولو ان العين المرهونة سيارة وحصل لها تلف بدون تفريط المرتغم فالتلف من ضمان صاحبها اي الراهن. ولو كانت العين مرهونة دابة فماتت بلا تفريط من المرتهن. فموتها ظمانه على الراهن. قالوا لماذا؟ قالوا لاننا ما اهالي اذا فك الرهن هل يستحق المرتهن من نماء العين المرهونة شيئا؟ يجاوبنا. لكن له حكم الراعي ما دامت ما دام اصله مرهونا لكن متى ما فك الرهن وجب اعادة الاصل والنتاج الى مالكه. فبما ان النماء له فالغرم الكفالة الرهن الظمان الاجارة كل العقود كل التصرفات المالية. لا تصح الا جائز التصرف. كل التصرفات المالية لا تصح الا من جائز التصرف. احفظوا هذه الكلية وفقكم الله. كل كل وعليه فبما ان النماء له فالغرم عليه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن عن راهنه له غنمه وعليه غرمه. له غنمه. اين ماؤه اليه غرمه اي خسارته. ولان المتقرر في القواعد ان الغنم بالغرم. فالذي يغنم هو ليغرم. لكن لا حقا للظاهر ان يتصرف في نماء الرهن ما دام اصله مرهونا. واضح قاعدة ومن القواعد ايضا. لا انتفعوا برهم الا باذن لا ينتفع برهن الا باذن فالعين المرهونة لا يجوز للراهن اي لمالكها ان ينتفع بها الا باذن الطرف الاخر والمرتهن ايضا لا يجوز له ان ينتفع بهذا الرهن لانه لا يملكه. انما هو حبيس عنده في حقه فقط. واما منافعه فموقوفة على الراهن. فلا حق لا للراهن ولا للمرتهن ان يتصرف احدهما في شيء من العين المرهونة ابي اذن الطرف الاخر فاذا اراد الرافن ان يتصرف في السيارة المرهونة فليستأذن الراهن. واذا اراد الراهن ان طرف في سيارته المرهونة فليستأذن المرتزن. فلا حق لاحد الطرفين في عقد الرهن ان يتصرفا في العين المرهونة الا باذن واضحة القاعدة؟ يستثنى منها فرع واحد. اذا كان العين ونتوب محلوبة او مركوبة. فيجوز للمرتهن ان يتصرف فيها ولو لم يأذن الراهن شريطة ان يتولى هو علفها وماءها. فاذا كانت العين المرهونة ناقة. فالناقة تركب وتحلب فيجوز للمرتغني ان يشرب من حليبها وان يركب ظهرها شريطة ان يتولى هو قالوا لماذا؟ قالوا لدليل الاثر والنظر. اما من الاثر فقول النبي صلى الله عليه وسلم اي الدابة التي تركب. الظهر يركب بنفقته. اذا كان مرهونا ولبن الدر بنفقته بنفقته اذا كان مرهونا وعلى الذي يشرب ويركب النفقة. هذا الدليل الاثري. واما الدليل النظري انتبهوا لي وهي ان ما يركب عادة اذا بقي عند المرتهن زمانا لا يركب نسي الركوب فعادوا ترويظه مرة اخرى فحتى لا دابة الركوب اجاز الشارع للملتهم ان يركبها حتى لا تزال متعودة على الركوب. اما اذا ترك ركوبها مدة من الزمان وسلمها للراهن فانه سيعيد ترويظها ويتكلف ترويظها مرة اخرى لان الدابة تنسى اما الدابة التي تركب دائما فانها خاضعة لمن على ظهرها. اذا لمصلحة الراهن اجاز الشارع للمرتخن ان يستمر في ركوب الدابة واوجب عليه على فها هو. طيب ولبن الدر لماذا اجاز للمرتهن ان يحلبه؟ لنفس العلة لان الدابة اذا كانت حلوبا ثم تركت زمانا لمحلبها احد لانها مرهونة فانها ها طرق حليبها في دروعها ستجف. ويخسر بذلك من الراهن مالكها الاصلي. فمن باب حفظ المال اجاز الشارع للمرتغب في المركوب ان يركب وفي المحلوب ان يحلب انتبهوا انتبهوا سؤال هل يقال ذلك في السيارة؟ لا يركبوها ويعبيها بنزين؟ الجواب لا. السيارة لا. لان السيارة لا تنسى الركوب يعني يعني مثلا تجلس السيارة عند عفوا عند آآ المرتعي سنة ثم اذا جيت تركبها تنسى تقول وين كيف كيف ما تنسى لكن الدابة اذا ركبت قالت كيف يعني؟ انزل يا ولد. انزل يا انزل يا اخ. واضح ولا لا؟ فاذا السيارة قياس السيارة على الدابة قياس الفارق لان الشريعة انما اجازت ركوب الظهر المركوب وحلب الدر المحلوب لعلة وتلك العلة غير موجودة في السيارة فمن قاس عليها فقد الحق شيئا بشيء مختلف معه في التعليم. والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. افهمتم هذا؟ واضح الحمد لله. ومن القواعد ايضا ومن القواعد ايضا من صح تبرؤه صح رهنه من صح تبرؤه صح رهنه واذا اطلق الفقهاء صحيح التبرع فيقصدون به من توفر فيه ثلاثة شروط. ان يكون عاقلا لا مجنونا وان يكون بالغا لا صغيرا وان يكون راشدا لا سفيها. وبناء على ذلك فلا يصح عقد الرهن اذا كان احدهما مجنونا او كان احدهما عفوا اذا كان الراهن لا يصح عقد الرهن اذا كان الراهن مجنونا وكان صغيرا او كان سفيها لان الرهن لان رهن المال عند الغير نوع تصرف في المال ومن لا يجوز تصرفه في المال لا يصح رهنه. فاذا صحة الرهن مربوطة بصحة التصرف. فما صح تصرفه بان كان عاقلا بالغا اذا صح رهنه يا رضا ومن لا فلا. وانتبهوا هذه ليست في الرهن بل التصرف في الاموال من شرطه ان يكون صادر من جواز التصرف. فالبيع يشترط فيه هذا الشرط الاجارة. يشترط فيه هذا الشرط الحوالة. اشترطوا في هذا الشرط التصرفات المالية لا تصح الا من جائز التصرف. ما ادري الى الان انتم معي؟ ها طيب ومن القواعد ايضا؟ المشغول لا يشغل المشغول لا يشغل. ومثاله المصلي مثلا فلنخرج من باب الرهن قليلا. مثاله المصلي المصلي مشغول بالتسبيح والتكبير وقراءة القرآن والركوع والسجود. فلا ينبغي ان نشغله بشيء اخر. لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان في الصلاة لشغلا. ولذلك فالقول الصحيح ان المصلي لا يشرع له الترديد خلف المؤذن اذا سمعه وهو في صلاته لانه مشغول بذكر الصلاة فلا ينشغل بذكر بذكر اخر. خلافا لقول ابي العباس ابن تيمية الذي اجاز الترديد بالنسبة للمصلي مالك ما ضحكتما؟ انا اعرف لماذا ضحكتم؟ الشفرة عندي ها ومنها ايضا العين المباعة لا يجوز تكرار بيعه. فاذا بعت سيارتك لرجل فلا يجوز ان توقع عليها البيع لرجل اخر انها مشغولة بالبيع الاول فكيف تشغلها بالبيع الثاني؟ وكذلك المرأة المخطوبة فانها مشتغلة بخطبة الرجل الاول فلا يجوز لاخر ان يتهجم عليه ويخطب الا ان يأذن له الخاطب الاول او يترك. لماذا؟ لان المرأة مشغولة بالخاطب الاول والمشغول لا يشغل. المرأة المعتدة من طلاق لا يجوز ان تشغل بخطب خطبة. ولذلك حرم الشارع التصريح بخطبة معتدة. لماذا؟ لانها مشغولة بعدة الزوج الاول. والمشغول لا يشغل وكذلك العين المرهونة هي مشغولة بالرهن الاول فلا يجوز ان ترهنها في دين اخر. فاذا اعطيتك رهنا في بين بيني وبينك يا فهد فلا يجوز ان اخذ دينا اخر واجعل العين المرهونة الاولى هي عين هي عين الرهن الثاني لكن هل يجوز ان اخذ من فهد دينا زائدا واجعل العين المرهونة هي رهن الدين الثاني فهمتم السؤال؟ الدائن واحد والعين المرهونة واحدة. استدنت منه عشرة الاف ورهنته سيارة ثم احتجت خمسة الاف اخرى فاستدنتها منه هل له الحق ان يطالبني برهن اخر؟ الجواب لا نقول مطلقة ولا بالاثبات مطلقا وانما ننظر الى قيمة الرهن فان كان يسع الدين الثاني فيجوز وان كان لا يسع الدين الثاني فلا يجوز لان خد من عقد الرهن انه متى ما تعطل السداد فانه يباع ليسدد. فاذا كان الدين ثمنه عفوا اذا كانت العين المرهونة ثمنها زائدا بان كانت السيارة ثمنها ثلاثين الفا والدين خمسة عشر الف. فالامر في ذلك سهل. لكن اذا كانت العين المرهونة قيمتها عشرة الاف عشرة الاف فهنا لا ينبغي مزاحمة الرهن بدين اخر. اما الرهن عند رجل اما الدين من رجل اخر فلا يجوز حتى ولو كان الرهن الاول اكثر من الدين. انما كلامي السابق فيما اذا كان الدائن واحدا للدينين جميعا والله الظاهر ان المعاملات كلام فيها صعب لكن اه ها الى الان واضح ماشي؟ الحمد لله فاذا المشغول لا يشغل وذكرت لكم امثلة من الرهن ومن غيره. العين المؤجرة هل يوقع عليها الايجار مرة اخرى؟ الجواب لا. اذا اجرتك سيارتي فلا لي ان اؤجرها لرجل اخر لانها مشغولة بالاجارة الاولى. ومن القواعد ايضا وفقكم الله. بل اه دعونا نفرع بما اننا في اسبوع المرور اظنها ان القائد قائد المركبة مشغول بالقيادة افلا ينبغي ان يشغله بالجوال ويشتغل بالجوال. لان المشغول لا يشغل. لان مشغول لا يفطر. بل يا اخي اسمع لا يجوز للانسان ان يصلي في حضرة طعام يشتهيه لماذا؟ لان قلبه مشغول اولمبيه الطعام فكيف تريد من قلبه ان يشتغل بخشوع الصلاة؟ وكذلك الحاقل قلبه مشغول بهذا الحقل ومدافعته فكيف تريد من قلبه ان ينشغل بالصلاة؟ فالمشغول لا يشغل. طالب العلم الان مشغول بتلقي العلم عن شيخه. اليس كذلك؟ فلا ينبغي ان يرد جوالا ولا الالتفات ولا ان يصرفه طالب اخر لانه مشغول والمشغول لا يشغل. ومن القواعد ايضا المرتهن امين يزن القواعد. ما اجمل القواعد! المرتهن امين يعني ان يدها المرتزن على العين المرهونة يد امانة يا رضا. واذا قلنا بانه امين انتبهوا فحين اذ لا يظمن تلف العين المرظونة الا اذا تعدى او فرط. فاذا تلفت العين المرهونة فننظر الى سبب التلف. فان كان سببه بريطان المرتهن او تضييع حفظها. فانه يعتبر ضامنا في هذه الحالة. لان الامين لا يظمن الا اذا ادى او فرط واما اذا تلفت بفعل الله من غير تفريط منه هو فان آآ تلفها على صاحبها يتحملوها والله عز وجل يعوضه خيرا. لان المرتزن محسن وما على المحسنين من سبيل من القواعد ايضا المتراهنان على شروطهما. المتراهنان على شروطهما فاذا اشترط الراهن على المرتهن شرطا فيجب على المرتهن الوفاء به. واذا اشترط المرتهن على الراهن رهنا فيجب الوفاء شرطا فيجب وفاء به لان المسلمين على شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا. او حرم حلالا ومن القواعد ايضا يؤخذ الحق ممن هو عليه طوعا او كرها يؤخذ الحق ممن هو عليه طوعا او كرها. فاذا مات ولم يسدد فاننا نأمره بالسداد فان ابى فاننا نبيع رهنه حتى ولو بغير رضاه لا يشترط علمه بالبيع. ومن لا يشترط علمه فلا يشترط رضاه. لكن لا نبخس ثمنها في السوق معاقبة له. فان المتقرر عند العلماء ان الظالم لا يظلم. وانما الظالم ينتصف لكن لا يجوز ان نتجاوز حقنا في الاستفاء منه. كما قال الله عز وجل وجزاء سيئة مثلها وان عاقبتم فعاقبوا بايش؟ باكثر مما عوقبتم بمثل ما عوقبتم. فالظالم لا يظلم ويقول والعلماء الظلم لا يسوغ الظلم. الظلم لا يسوغ الظلم. فنبيع سلعته من دار او سيارة مرهونة بثمن مثلها. واذا كان الزمن كسادا فنؤخر البيع حتى يعتدل السوق. حتى لا نظلم احدا لكن لكن لا يظنن الراهن انه سيماطل في حقوق المرتغم هكذا فنحن في دولة اسلامية. فالحق منتزع من بين اليه انتزاع رضا ان كان بطلا ورجلا وامين والا فانتزاع كراهة. ولذلك نص الفقهاء على خطوات قال يأمره الحاكم بالوفاء فان ابى عزره بما يردعه من سجن او جلد فان ابى بيع الرهن وسدد المرتكم. وسدد وسدد المرتجل. اذا الحق مأخوذ منه مأخوذ ان قلت متى يلزم الرهن؟ مسألة. متلزم الرهن؟ يلزم الرهن بالقبض. فمتى ما قبض المرتهن العين هنا متى ما قبض المرتهن العين المرهونة صار العقد لازما. مسألة هل العقد يلزم في حقهما جميعا؟ الجواب لا. انما الرهن عقد لازم في حق الراهن فقط. واما المرتهن فيجوز له بعد زمان ان يتصل على الراهن ويقول تعال خذ سيارتك انا ما عاد ابي رهن. هل في احد يمنعه؟ هو صاحب الحق. فان شاء ان يتنازل عن رهنه تنازل. اما الراهن فلا له فالرهن عقد يلزم من طرف واحد فقط هو الذي لا يجوز له ان يتراجع في الرهن بعد قبضه وهو الراهن. اما المرتهن فيجوز له ان يتراجع في الرهن ويرد العين المرهونة الى صاحبها ويقول انا واثق فيك وخلاص ولا بينا رهن وتعال خذ رهنك هل احد يلزمه يقول لا ما يجوز فاذا الرهن ليس من العقود اللازمة في حق الطرفين. وانما الرهن عقد لازم في حق طرف واحد دون الاخر. دون اخر. تفضل. والله اعلم. خلنا نشوف الابيات عاد هي واضحة ولا لا؟ الله يستر. هم. احسن الله اليكم قال حفظ الله فصل في الرهن هو جائز فيما يباع ويلزم في حق راهنه وليس الثاني يعني هو جائز فيما يباع هذه القاعدة ما صح بيعه صح رهنه. ثم قال وفي حق راهنه اي في حق الراهن دون المرتنك كما بينت لكم قبل قليل نعم. احسن الله اليكم قال حفظه الله ونماؤه رهن وليس لواحد حق التصرف دون اذن الثاني والعين عند الدائنين امانة من يقصد بالدائنين؟ المرتهن احسنت يا رضا. هم امانة يعني المرتهن امين كما ذكرت. نعم. والعين عند الدائنين امانة لا يلزمون باي نوع ضمان اعني اذا تلفت فانهم فرطوا فعليهم من غير ما نكران. والعين ان رهنت فذلك شغلها لا تربطن باي دين ثاني. ومتى يحل الدين وامتنع الوفاء من المدين به مع الاحسان. فاذا ابى مع قدرة تنف مماطل فالجبر قصرا من ذوي السلطان. فاذا ابى بيعت ووفي دينه لكن بلا بخس ولا نقصان ولا وله ركوب الظهر او حلب او حلب بلا اذن مع النفقات للحيوان. ها الله يجزاكم خير. تشجعونا كذا نواصل ابشركم سأنتهي من الالفية الثالثة. الفية القواعد والاصول. الف قاعدة والف واصل والف ظابط. يعني قصدي الف من من الاصول والقواعد والظوابط. بدأت فيها بالاصول الفقهية حتى انتهيت. ثم ثم بدأت فيها ثم ثنيتها بالقواعد الفقهية حتى انتهيت. ثم بدأت اذكر ضوابط الفقهاء من اول الفقه الى اخره. يعني كل هذه الضوابط التي اقلتها كلها مذكورة في هذه الالفية وقد يعني قاربت على الانتهاء منها ولله الحمد. طيب ننتقل الى باب فقهي جديد اسمه باب الكفالة. باب الكفالة. والكفالة في اللغة هي والالتزام. فالكفالة في اللغة تأتي على معنيين. على معنى الظم الإلتزام ومنه قول الله عز وجل عن زكريا ومريم قال وكفلها زكريا اي ضمها والزمها والزم بها فالكفالة بمعنى الظم والالزام. ومنه قول الله عز وجل عفوا ماذا قلت؟ ومنه قول الله عز وجل قال اكفلنيها وعزني في الخطاب اي قال ضم شاتك الى شياهي. ضم شاتك الى شياهي. والزمني بذلك والإلزام تأتي بمعنى الكفالة. واما شرعا اي في اصطلاح الفقهاء فالإلتزام جائز التصرف شوف كيف جائزة التصرف هذي تمشي معنا. التزام جائز التصرف احضار من عليه الحق. او حقه التزام جائز التصرف احضار من عليه الحق. او ضمان حقه. واذا مرة اخرى التزام جائز التصرف احضار من عليه الحق. او حقه او ضمان حقه. صورتها صورتها ان استدين من الاخفاد دينا مقداره عشرة فيطلب مني كفيلا فاتي بالاخ عبدالله. عبدالله الان كفيل. ما وظيفته ككفيل؟ وظيفته ليس ضمان المال التي هي عشرة الاف لا. وانما وظيفته امران اصل وبدن. اصل وبدل الاصل ان وظيفته ان يحظر بدني لمجلس الحكم او لمجلس القضاء. فمتى ما طلب فهد احضاري مطالب باحضاره اذا لم يستطع عبد الله ان يحضر جسدي فقد تعذر الاصل في حقه. واذا تعذر الاصل فيسار البدن بمعنى انه يضمن الحق الذي في ذمتي. فمتى ينقلب عقد الكفالة الى ظمان؟ متى ينقلب عقد الكفالة الى الجواب اذا تعذرا احضار المكفول. احضار المكفول عنه. لان الكفالة عندنا مكفول له ومكفول عنه وكفيل المكفول له هو صاحب الدين والمكفول عنه هو المدين. والكفيل ايضا هو عبد الله في هذا الميثاق. وقد اجمع العلماء على مشروعية الكفالة ولله الحمد فهو عقد من العقود التي اتفق الفقهاء على جوازها ومشروعيتها. بل ان الكفالة من العقود التي كانت معروفة في الامم قبلنا. فهذا يوسف عليه الصلاة والسلام يقول ولمن جاء به حمل بعير زعيم والزعيم هو الغارم والضامن والكفيل. بثلاثة معاني. يأتي الزعيم بمعنى الظامن ويأتي الزعيم بمعنى الغارم ويأتي الزعيم بمعنى الكفيل. فيصح ان يستدل بهذه الاية في باب الغرم والظمان وفي باب ضمان وفي باب الكفالة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكفيل غارم يعني يغرم احضار بدن المكفول ان قدر والا فيضمن الحق الذي في ذمته. وفي باب الكفالة قواعد القاعدة الاولى من صح تبرعه صحة كفالته اشرحها يا هيثم من صح تبرعه؟ صحت كفالته اي نعم فاذا الكفالة لا يجوز صدورها من اي احد. لان الكفالة من غير ما لي تتضمن نوع تصرف وهو التزام. فلا يصح صدورها من مجنون ولا من سفيه ولا من صبي وهو الذي نقصده بقولنا في اول التعريف التزام جائز التصرف. فالكفيل لابد بد ان يكون عاقلا وبالغا ورشيدا واضحة. القاعدة الثانية كل عين صح ضمانها صحت كفالة فيها كل عين صح ضمانها صحت الكفالة فيها ان قلت ما الفرق بين الضمان والكفالة؟ انتبهوا انتبهوا الجواب الكفالة والظمان كالاسلام والايمان اذا اجتمعا افترقا واذا افترقا اجتمعا. فاذا قلت الظمان فقط دخلت معه الكفالة اتبع. واذا قلت الكفالة فقد دخلت معه الظمان تبعا. لكن اذا قلتها ضمان وكفالة اختلفا. فيكون الظمان مما يخص الاموال لا الابدان. والكفالة تخص الابدان فاذا الكفالة التزام احضار البدن. والظمان التزام احضار الحق. الا ان النظام عندنا ان الكفالة تنقلب ضمانا اذا عجز الكفيل عن احضار المكفول عنه. وهو الحق في هذه المسألة. فاذا عندنا شيء اسمه ضمان وهو متعلق بالاموال. بمعنى ان المضمون له يجوز ان يطالب الظامن اداء الحق حتى ولو كان المظمون عنه في البلد. ويقدر ان يأتي. لان الظامن لا شأن له بالبدن فما له شأن بالحق. فلا حق لك ايها المظمون عنه. ان تقول عفوا لا حق لك ايها المظمون عنه. نعم لا حق لك ايها الظامن ان تقول ان المظمون موجود في بيته ارسلوا سيارة شرطة لتأتي به. فيقول الشرطي لك لا عقد بينكم ضمان موب كفالة لو كان كفالنا ارسلنا سيارة شرطي معك حتى تحضره لكن العقد ضمان ثم نرجع ونقول اذا علم الفرق بين الكفالة والظمان اسمع فما العقول فما الاعيان فما الاعيان التي يصح دخول الكفالة فيها قالوا كل عين يصح ضمانها فتصح الكفالة فيها. فاي عين يصح تقبل الظمان فانها تقبل الكفالة السيارة عين تقبل ان يضمنها احد؟ الجواب نعم. يجوز لك يجوز اذا استدنت سيارة ان تدخل فيها ضامنا يضمنها فاذا يصح ان تجعل عليها كفيلا. فبيع السيارة يجوز لك ان تطلب فيه ظامنا فهي عين يصح ظمانها فتصح ان تطلب فيها كفيلا. فكل عين مضمونة تصح الكفالة فيها والكلام واضح. قاعدة اخرى او قاعدة ثالثة اذا برئ الاصيل برئ الظامن والمكفول عفوا والكفيل. اذا برئ الاصيل برئ الظامن والكفيل. اذا برأ الاصيل الهمزة على النبرة اذا برئ الاصيل برئ الظامن والكفيل. قالوا لماذا قالوا لان ذمة الظامن والكفيل صارت مضمومة الى ذمة المظمون عنه والمكفول عنه. فبدل ان تكون ذمة المظمون والمكفولة عنه ذمة واحدة وضم اليهما ذمة الظامن والكفيل. فصارت الذمة ذمتين. اليس كذلك ولكن اي الذمتين هي الاصل؟ واي الذمتين هي الفرع؟ ذمة المكفول عنه هي الاصل وذمة الكفيل هي الفرع. هذا في الكفالة وذمة المظمون عنه هي الاصل وذمة الظامن هي الفرع فاذا برئ الاصيل نقصد بالاصيل المكفول عنه والمظمون عنه. برئ الظامن وبرئ الكفيل. اذا برئت الذمة الاصلية برئت الذمة التابعة. اذا برئت الذمة الاصلية برئت الذمة التابعة سؤال متى تبرأ الذمة الاصلية؟ اسمع اذا سدد المكفول عنه برئت ذمة الكفيل واذا سدد الظامن المظمون برئت ذمة الظامن. فاذا اول ما تبرأ به ذمة والكفيل هي بسداد المظمون والمكفول عنه. الثاني الثاني اذا ابرأهما صاحب الحق اذا ابرأهما صاحب الحق. مين يشرح لي هذا؟ اذا ابرأ هما صاحب الحق. من صاحب الحق في الدين؟ هو الدائن. الدائن الذي طلب ضامنا وطلب كفيلا يتولى هو ابراءك قال اذهب فانت لست بضامن سامحتك ذا المرة بس ما عاد تدخل في عقد وانت ايها الكفيل لا اطالبك فمتى ما ابرأهما صاحب الحق برئت ذمتهما لان صاحب الحق اصيل في العقد. اذا برئ اذا ابرأهما فان ذمتهما تبرأ. اذان الاذان؟ طيب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد فاذا متى ما برئ الاصيل برئا فرعه. لان ذمته تابعة له وبراءة متبوع طريق الى براءة التابع. وكذلك اذا سلم المكفول عنه نفسه الى الشرطة فان ذمة الكفيل تبرأ. فمتى ما سلم المكفول عنه او المظمون عنه نفسه الى الشرطة تسليم اختيار فالحمد لله. بلئت ذمتك. وهنا مسألة ما الحكم لو مات المكفول عنه لا نحن نتكلم في الكفالة الان. الجواب متى ما مات المكفول عنه برئت ذمته قلت لك في لانه مسئول عن تسليم بدنه وبدنه ذهب الى المقبرة. يعني يحفر القبر ويجيب بدنه للمحكمة عشان تطيب خواطركم يعني مات المكفول فاذا مات المكفول برئ الذمة الكفيل. ولا يتحول الحق الى ذمته هذا ما يتعلق بباب الكفالة. نعم يا شيخ فهد ماذا؟ اذا مات المظمون لا الظمان في المال. الظمان المال هل يموت بموت صاحبه؟ الجواب لا. لكن البدن يموت بموت صاحبه. فمحل الكفالة هو البدن. فاذا مات المكفول عنه برئت الكفيل لكن الظمان في الاموال اليس كذلك؟ فاذا مات المظمون عنه فالمال باقي. فالمال باقي. تفضل احسن الله اليكم قال حفظه الله فصل في الكفالة. عقد الضمان كذا وعقد كفالة ان في شرعنا عقدان مشروعان ممن يجوز له التصرف يا فتى فالذمتان هديت تقترنان ذمة الظامن وذمة المظمون عنه تقترنان في عقد الظمان وذمة الكفيل والمكفول عنه تقترنان في عقد الكفالة كما ذكرت لكم لكن اقتران اقتران اصيل واقتران الثاني اقتران تابع. فاذا برئ الاصيل بريء التابع. نعم. ما الفرق بينهما هذا البيت الذي سيقرأه يبين لك الفرق بين عقد الضمانة وعقد الكفالة. احسن الله اليكم قال حفظه الله فالاول التضمين صار وبماله اما الكفالة فهي في الابدان. ما الاعيان التي يصح ضمانها يا شيخ فهد؟ وبكل عين يا فتى مضمونة ولرب حق ان يطالب ثاني. نعم. هذا ويعتبر الرضا من ضامن ومن الكفيل والاعتداد بثاني. يعني الرضا في عقد الظمان والكفالة انما يشترط فيه ماذا؟ رضا واحد فقط رضا رجل واحد في العقد وهو الكفيل والضامن فلا يجوز قهر الكفيل على كفالة كفالة شيء ولا الظامن على ظمان شيء. لكن المضمون عنه هل يشترط رضاه بالكفيل؟ الجواب لا. يجوز للكفيل ان يتولى عقد الكفالة حتى ولو لم يعلم به المكفول عنه كأن يكون المكفول عنه في السجن فجاء رجل وعلم بان فلانا في السجن فقال انا كفيل وضامن بحقه فاخرجوه فاستغرب هذا لما اخرجتموني؟ قال ضمنك رجل صاحب خير فاعل خير. صح العقد ولا ما صح؟ لماذا؟ لانه لا يشترط الجواب لا لا يشترط رضاك انت ولا يشترط رضاي انا وانما اشترط في عقد الضمان وعقد الكفالة انما هو رضا الظامن والكفيل فقط واما المكفول عنه والمكفول له او المظمون عنه والمظمون له فلا يشترط رضاهما لا في عقد الكفالة ولا في عقد الظمان والله اعلم. هم. احسن الله اليكم قال حفظه الله. قالوا وان برئ الاصيل فقد بريء من قد تحمل عنه من انسان او مات مكفول فذمة كافل برئت بهذا الموت يا اخواني او فما المكفول يوما نفسه برئ الكفيل فهذه امران. انتهينا منها. الحمد لله. انتهينا منها. ولن بعدها الى باب خفيف وسهل ولذيذ. وهو باب الصلح الحوالة لا حول الله. لم لم اره؟ لانك حول ها غالبا الحلال لا يرون باب الحوالة. باب الحوالة وفيه جمل من المسائل اولا وهالتعريف الحوالة لغة مأخوذة من التحول من شيء الى شيء. ومنه قول الله عز قول آآ قول الذاكر لا حول ولا قوة الا بالله. اي لا استطيع ان اتحول من حال الى حال الا الا بقوة الله وتيسيره وتوفيقه واعانته. واما في الاصطلاح فهي نقل الدين من ذمة الى ذمة نقل الدين من ذمة الى ذمة. وقد اجمع العلماء على مشروعيتها في الجملة ولله الحمد. فتصح الحوالة متى ما توفر شرطها وانتفت موانعها تصح الحوالة متى من توفر شرطها وانتفت موانعها. واصلها قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن احيل على مليء فليحتم. فان قلت وما صورتها حتى نتصور ما ستقوله فيما بعد. اقول طيب. للمرة انا وياك عبد العزيز ماشي تتحمل الدين انت؟ طيب استدنت انا من عبدالعزيز مئة الف ريال. فله في ذمتي الان كم؟ مئة الف ريال. بينما وافق انني انا نفسي ادنت فهدا مئتي الف ريال او مئة الف ريال مثلا فصارت الحوالة فيها ثلاثة اشخاص انتبه يوم جاء عبد العزيز يطالبني بسداد المئة الف لم اسدده انا وانما نقلت دينه من ذمتي الى ذمة من؟ فقلت طالب فهدا فان لي في ذمته مئة الف هذه حوالة. انتقل وتحول من ذمتي الى ذمة فهد. الحوالة عقد بين ثلاثة اشخاص اليس كذلك؟ عبد العزيز يسمى محال. وانا محيل وفهد محال عليه. صار عبد العزيز محال وانا محيل وفهد محال عليه. هذه العملية لا يشترط فيها رضا احد الا واحد. وهو رضاي انا فقط. فاذا احلتك يا عبد العزيز حوالة فرض شروطها وانتفت موانعها على مدين اخر لي فلا حق لك ان ترضى ولا ما ترضى. وانت لا حق لك ان تقبل بعبدالعزيز دائنا جديدا او لا تقبل انما يشترط في عقد الحوالة رضا طرف واحد وهو المحيل فقط. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن وحين يعني انت عبد العزيز يخاطبك الرسول. ومن احيل على مليء انت بعد. فليحتل. فاحتيالك على فغد واجب لا يشترط فيك رضاك. امرك به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانت لا حق لك ان تقول والله انا ما ارظى الا بك يا وليد ما ارظى عبد العزيز يقول رضيت ولا انرضيت؟ مسددة مسددة. وانت تقول لا ارضى بمدين جديد. انا ما ابي الا انت. هذاك ما ادري عنه والله رظيت ولا ان رظيت يا عبد العزيز عاد مع انك ظيف لنا في الدلم لكن معليش فهذا هو عقد الحوالة باختصار في باب الحوالة قواعد. القاعدة الاولى لا الحوالة الا اذا توفر شرطها. لا تصح الحوالة الا اذا توفر شرطها هذه قاعدة واضحة ولكن بقي فيها قولنا بشرطها ما شرط صحة في الحوالة؟ قال الفقهاء لا تصح الحوالة الا اذا توفر عدة شروط. انتبهوا. الشرط الاول رضا من؟ المحي. هذا اول شرط. فاذا جاءني عبد العزيز وقال احني الاذاعة؟ فاقول لا. فلا حق له ان يذهب لفهد. هذا اول شرط. الشرط الثاني ان يكون المحال عليه مليئا واذا سمعتم الفقهاء يقولون مليئا فهو من توفر فيه شرطان ان يكون واجبا للمال وباذلا له. قولنا واجب ضده المعسر. فاذا كان المليء عفوا فاذا كان المحال عليه اي فهد معسرا فالحوالة باطلة والشرط الثاني قال ان يكون باذلا وضد الباذل المماطل. فلو انا تأخذ واجبا للمال لكن عرف بين الناس بانه مماطل فالحوالة باطلة. فانت حقك مضمون يا عبد العزيز ها؟ حقك مضمون يا عبد العزيز انا لن احيلك الا على مليء شرطها مليء. ان يكون المحال عليه باذلا وواجبا. فان كان معسرا فلا تصح الحوالة وان كان مماطلا مشهورا بين الناس بالمماطلة فلا تصح الحوالة عليه. وقت الاقامة يا هيثم؟ ماشي واضح هذا؟ ودليلها قول النبي عليه الصلاة والسلام ومن احيل على مليء فليحتل افاد ذلك بمفهوم مخالفته انه اذا لم يكن مليئا فلا تصح الحوالة. الشرط الثالث انتبهوا. اتفاق الدينين هذي عاد ما يبيلها شرح ها اتفاق الدينين بمعنى ان يكون الدين من عبد العزيز علي مئة الف ويكون الدين مني على فهد برضه مئة الف او تزيد. لكن لا تصح الحوالة بدين مئة الف على من؟ ليس في ذمته الا اربعين الف فقط. فلابد من اتفاق الدينين او زيادة الدين على المحال عليه. لان المقصود من عقد الحوالة تيسير سداد الديون وبعض الفقهاء قال يجوز حتى وان كان الدين اقل. فلا ان يدرك بعضه خير من ان يفوت كله ولكن هذا ليس بصحيح. بل الصواب اتفاق الدينين. لابد ان يكون الدينان متفقين في مقدارهما. او ان يكون الدين على المحال عليه اكثر لامكان السداد منه. لانه مليء بادر. الشرط الرابع استقرار دين. في ذمة المحال عليه. استقرار الدين. هذا اي شرط؟ الرابع؟ الشرط الرابع استقرار الدين في ذمة المحال عليه. فلا تجوز الحوالة على دين غير مستقر. ستأتينا في قاعدة بعد قليل ان شاء الله. فمتى ما توفرت هذه الشروط الاربعة اصحاء عقد حوالة. القاعدة الثانية لا حوالة الا من جائزة تصرفه. لا حوالة الا من جائز التصرف. لان الحوادث نوع تصرف في المال والالتزام والحقوق فلا بد ان تصدر من جائزة تصرف. والمقصود والمقصود بجائز التصرفات ها؟ اي العاقل البالغ الرشيد. فلا تصح حوالة المجنون ولا الحوالة على ولا تصحوا الحوالة على سفيه ولا الحوالة عليه ولا تصح الحوالة من صبي الحوالة عليه قاعدة لا حوالة الا على دين مستقر لا حوالة الا بدين مستقر. والمقصود بالدين هنا ليس الدين في ذمة المحيل وانما الدين في ذمة المحال عليه. فلا يجوز للمحيل ان يحيلا المحال على انسان دينه عرضة للسقوط. بل لا بد ان يكون الدين مستقرا واضرب لكم امثلة انتظروا شوي انتظروا شوي انتظروا يا جماعة شوي دقيقة بس خلنا نكمل مثال هذين الكتابة فلو كان المحال عليه عبدا من عبيده وكاتب نفسه لشراء نفسه. فدين الكتابة لا تصح الحوالة عليه. لماذا؟ لانه يستطيع ان يعجز نفسه ويقول انا لن اشتري نفسي. انا ساعود في عبوديتك مرة اخرى فلا تصح الحوال. فلابد ان يكون الدين في الحوالة مستقرا حتى تكون الحوالة صحيحة. اما ان احيل المحال من دين مستقر في ذمته الى دين غير مستقر في ذمة المحال عليه فهذا ظلم وبخس للحقوق هذا باب الحوالة باختصار اقرأه يا فهد حتى نقيم الصلاة. نعم. احسن الله اليكم قال حفظه الله اصل في الحوالة من قد احيل على المليء بشرطه فعليه فورا ان يقاضي ثاني برضا المحيل والاعتداد بغيره والمحيل احسن الله اليكم. برضا المحيل والاعتداد بغيره. من يقصد بغيره؟ المحال. الطرفين الاخرين. نعم فالحق منقول لذمة ثاني. واذا تبين انذاك مماطل او كان ذا قهر وذا سلطان. الله يستر احسن الله اليكم قال حفظه الله او مفلس فالحق باق يا فتى فعلى المحيل سداده في الان. والله اعلم ولكم من بعد الصلاة ان شاء الله