الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى الثالث من لم يكفر المشركين او شك في او صحح مذهبهم كفر الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد هذه القاعدة من القواعد المتفق عليها بين اهل العلم رحمهم الله تعالى سلفا وخلفا فلم يعرف عن احد من اهل العلم المعتبرين انه خالف هذا مقتضى هذا الناقض ابدا ولم يعرف عن احد منهم انه نقل انهم ردوا هذه القاعدة او قدحوا في صحتها فدليل هذه القاعدة الاجماع القطعي المعلوم من الدين بالظرورة ولكنهم ذكروا شيئا من الضوابط اللازمة لتطبيق هذه القاعدة لان هذا من النواقض التي لا بد من التفصيل فيها وبيان شيء من انواعها واقسامها لان من لان من ما يدخل تحت عمومها لان مما لا لان مما يدخل تحت عمومها لا يعتبر لا يعتبر ناقضا وهذا الاتفاق الذي ذكرته في مطلع شرح هذا الناقظ يرد على قول من يتفوه على الامام المجدد بان هذا الناقد شيء اخترعه الامام من عند نفسه فهذا كذب ودجل وتهمة نبرئ الامام المجدد منها رحمه الله بل هي بل هذا من جملة النواقض المتفق عليها والتي نص عليها من قبل الامام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى فهذا الناقظ ليس من كيس الامام محمد ولا من قوله ولا من موروثات ابائه واسلافه ونحن نزكي الامام احمد محمد رحمه الله ان يدخل في الدين شيئا ليس منه ولذلك قال الامام ابن كثير رحمه الله تعالى بعد ان ذكر جملا من عقائد النصارى وشناعاتهم قال فاذا كان الامر كذلك فمن لم يكفر النصارى او شك في كفرهم او صحح مذهبهم فهو كافر لانه صار مكذبا لله رب العالمين وقد تواترت كلمات اهل العلم رحمهم الله تعالى قبل الامام محمد وبعد الامام محمد في تثبيت هذا الناقظ وتبيينه قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله واقوال اليهود الكفرية ذكرها الله تعالى في القرآن الكريم بكثرة وبناء على ذلك فمن لم يكفر اليهود او شك في كفرهم او صحح مذهبهم فهو كافر لانه صار بذلك مكذبا لله رب العالمين ولنصوص القرآن الكريم فاذا لا تصدقوا من ينسب هذا الناقض الى اختراع الشيخ محمد وانه صار بسببه وان دعوته صارت بسبب هذا الناقظ دعوة تكفيرية لعموم المسلمين المسألة الثانية اعلم رحمك الله تعالى ان هذا الناقض لا بد ان يقيد بقيد مهم جدا وهو انه لا يجوز العمل به الا في من ثبت كفره بالنص او الاجماع فقط هذا الناقظ مخصوص فيمن كفره منصوص عليه في الادلة الصحيحة او كان مجمعا عليه بين اهل العلم رحمهم الله تعالى واما من كان كفره من باب الاجتهاد فان المتقرر في القواعد في باب التكفير ان التكفير الاجتهاد غير ملزم فلا حق لاحد ان يكفر من لم يكفر فلا حق لاحد اذا كفر احدا باجتهاده ولم يوافقه عليه غيره ان يكفر هذا الغير ويحتج عليه بهذا الناقظ بان من لم يكفر المشركين او الكفار فهو كافر انتبهوا لهذا فاذا صار التكفير عندنا ثلاثة اقسام من ثبت كفره بالنص فمن لم يكفر من ثبت كفره بالنص فهو كافر فمن شك في كفر اليهود وقال لعلهم مسلمون او لعل الله عز وجل يغفر لهم فهو كافر ومن شك في كفر النصارى فهو كافر ومن شكك ذلك في كفر المجوس والهندوس فهو كافر مثلهم فهؤلاء كفرهم ثبت بالنص القسم الثاني من كان كفره مجمعا عليه بين المسلمين فمن كان كفره مجمعا عليه بين المسلمين ولم يخالف في تكفيره احد من العلماء فالواجب قبول هذا الاجماع واعتماده والمصير اليه وتحرم مخالفته فلم فمن لم يكفر من ثبت كفره بالاجماع فهو فهو كافر مثله بقينا في القسم الثالث وهو اغلب سور التكفير الجارية في هذا الزمان وهو تكفير من ثبت كفره بالاجتهاد فلا حق لمن خالفك في هذا التكفير ان تكفره ولا ان تخرجه عن دائرة الاسلام ولا ان تطبق عليه هذا هذا ايش ولا ان تطبق عليه هذا الناقظ حتى نخرج ونحن نفصل هذا التفصيل حتى نخرج من مذاهب الوعيدية من الخوارج والمعتزلة والتكفيريين الذين يجعلون التكفير بالاجتهاد الصادر منهم ملزما لغيرهم فتتسع حينئذ دائرة التكفير عندهم بسبب انهم يلزمون غيرهم باجتهادهم هذا اعيدها مرة اخرى لانها مهمة جدا هذا الناقد لا يدخل فيه الا طرفان فقط الطرف الاول من حكمنا عليه بالكفر من حكم النص عليه بالكفر والقسم الثاني من اتفقت الامة على تكفيره واما من ثبت كفره بالاجتهاد فانه لا يجوز لاحد ان يكفر احدا خالفه في هذا التكفير الاجتهادي ثم اعلم رحمك الله تعالى ان من ثبت كفره بالنص ينقسم الى قسمين الى تكفير اوصاف والى تكفير اعيان فتكفير الاوصاف كتكفير اليهود والنصارى والمشركين والوثنيين وعباد الكواكب والنجوم هؤلاء ثبت كفرهم بالنص على هذا الوصف ومن انواع الكفر بالنص التكفير بالنص تكفير الاعيان كتكفير ابليس وفرعون وهامان وقارون وامرأتي لوط وامرأة نوح وابي لهب فمن خالف حكم الله عز وجل في تكفير الاوصاف فهو كافر لانه مكذب لله عز وجل ومن خالف حكم الله عز وجل في تكفير الاعيان فكذلك فهو فهو كافر لانه مخالف لانه مكذب لله عز عز وجل فان قلت وهل هناك طوائف ثبت كفرها باجماع اهل العلم لم ترد اسماؤهم في النصوص بخصوصها لكن وقع الاجماع على تكفيرهم فاقول نعم هناك طوائف كثيرة مثل طائفة الاسماعيلية فقد اتفق المسلمون على كفرها وصار اتفاق المسلمين على كفرها من الاتفاق القطعي فمن شك في كفرهم فهو كافر مثلهم فكفيرهم ليس مبنيا على الاجتهاد بل تكفيرهم كان بالاجماع وقد حكى هذا الاجماع ابو العباس ابن تيمية رحمه الله وكذلك اجمع المسلمون على كفر النصيرية وقال ابوقد حكى هذا الاجماع ابو العباس ابن تيمية رحمه الله ايضا وقال ومن شك في كفر مثل هؤلاء بعد معرفة احوالهم فهو فهو كافر مثلهم وكذلك ممن ثبت كفره بالاجماع اتباع ابن عربي صاحب الفصوص الطائي موب ابن العربي المالكي وانما اقصد ابن عربي صاحب الفصوص فان كفره ثبت بالاجماع لانه يعتقد ان الله عز وجل هو عين هذه الموجودات وان ذات الله عز وجل هي عين ذات هذه الموجودات فلا فرق بين خالق ولا مخلوق قال ابن تيمية رحمه الله فاقوال هؤلاء اي بن عربي واصحابه شر من اقوال النصارى وفيها من التناقض من جنس ما في اقوال النصارى ولهذا يقولون بالحدود تارة بالحلول تارة وبالاتحاد تارة اخرى وبالوحدة تارة فانه مذهب متناقض في نفسه ولهذا يلبسون على من لم يفهمه فهذا كله كفر باطنا وظاهرا باجماع كل مسلم ومن شك في كفر هؤلاء بعد معرفة قولهم ومعرفة دين الاسلام فهو كافر كمن يشك في كفر اليهود والنصارى من المشركين. انتهى كلامه رحمه الله وممن اجمع العلماء على كفره كذلك كفر الدروز من النصيرية فهؤلاء قد اتفقت كلمة اهل العلم رحمهم الله تعالى على كفرهم قال ابو العباس ابن تيمية رحمه الله فهؤلاء الدرزية والنصيرية كفار باتفاق المسلمين لا يحل اكل ذبائحهم ولا نكاح نسائهم بل ولا يقرون ولو بالجزية فانهم مرتدون عن الاسلام ليسوا مسلمين ولا يهود ولا نصارى لا يقرون بوجوب الصلوات الخمس ولا وجوب صوم رمضان ولا وجوب الحج ولا تحريم ما حرم الله ورسوله من الميتة والخمر وغيرها فهم كفار وان اظهروا الشهادتين مع هذه العقائد ومن شك في كفرهم فهو كافر بعد معرفة حالهم واضح يا جماعة فاذا لا يدخل في هذا الناقض الا هذان الامران اللذان ذكرتهما لكم فقط ثم اعلم رحمك الله تعالى ان ادخال فرد كما ذكرنا سابقا ان القاعدة تقول ان ادخال فرد تحت دائرة تكفيرية عامة هو نوع اجتهاد لان ممن نص كفرهم لان ممن نص الله على كفرهم من لم يحكم بما انزل الله ومن ترك الصلاة ولكن كونك تدخل واحدا من الافراد تحت دائرة هذا الحكم العام هذا الادخال هذا الادخال اجتهاد فاذا خالفتك انا في تكفير هذا المعين لا تظنن اني اخالفك في ماذا في الدليل العام لان المتقرر عند العلماء ان صحة الدليل لا يدل على سلامة التنزيل ان صحة الدليل في ذاته لا يدل على سلامة التنزيل فانا لا اتكلم في الدليل وانما اتكلم في تنزيلك انت لهذا لهذا الدليل ومن القواعد كذلك التي تدخل تحت هذا الاصل او الناقض لا يحل لنا ان نكفر من لم يكفر كافرا الا بعد تعريفه بحاله لا يحل لنا ان نكفر من لم يكفر هذا الكافر الا بعد تعريفه بحاله فاذا كان لا يعرف الدروز ولا النصيرية ولا الاسماعيلية فلا يحل لنا مباشرة ان نفاجئه بانه كافر لان من شروط التكفير العلم فلابد ان يكون عالما بحقيقة مذهب هؤلاء عارفا بمواضع الكفر والردة والوثنية عندهم فالعلم شرط من شروط التكفير فلا يجوز لنا اذا سمعنا او رأينا احدا خالف في هذا الناقظ وكانت مخالفته وجهله بهذا الكافر محتملة وممكنة لان كفره ليس من المعلوم من الدين بالظرورة فحين اذ لا يجوز لنا ان نهاجم هذا الرجل بانه كافر الا بعد ان نبين له حاله وان نبين له حقيقة حقيقة قوله هذا فاذا عرف واصر فانه حينئذ يعتبر كافرا لانه داخل في هذا الناقظ فمن ثبت كفره بالنص او الاجماع وخالف في تكفيره واحد من الناس جهلا عن عدم علم بحاله فقبل ان نحكم على المخالف بانه كافر لابد اولا ان نعرفه بحال هذا الشخص او بحال هذه الطائفة حتى يتبين له الحق وتنكشف عنه الشبه وتتضح له المحجة فاذا هذان اصلان في هذا الناقض لابد من تدريسهما للطلاب الاصل الاول ان هذا الناقض فيه من كفره بالنص او الاجماع الاصل الثاني في هذا الناقظ انه لا يجوز تكفير من لم يكفر كافرا الا بعد تعريفه بحال هذا بحال هذا الكافر فمثلا نقول ايها الاخوان من لم يكفر ابن سينا مثلا وبن سينا عند اهل العلم كافر من لم يكفر ابن سينا اذا كان عنده لبس ولا يعرف حال ابن سينا ولا يدري عن من هو ابن سينا اصلا فهذا لا يجوز لنا ان نكفره وان نطبق عليه هذا الناقظ حتى نعرفه بكفريات ابن سينا وباقوال ابن سينا الالحادية الوثنية فاذا عرفها واصر ولم يقبل فحينئذ نحكم عليه بانه بانه كافر لانه عرف حينئذ الامر واتضحت له المحجة ولكنه اصر وعاند فالمتقرر عند العلماء انه لا تكفير الا بعلم ولا عقوبة الا بعد انذار ولان من ثبت اسلامه بيقين فلا يجوز ان نخرجه عن دائرة الاسلام الا الا بيقين مسألة هل نكفر هل نكفر اتباع الملاحدة للكفرة من العوام كاتباع الرافضة من العوام او اتباع الصوفية من العوام اما حكم علمائهم وطلبة العلم منهم فهذا حكمه ظاهر ولكن العوام الذين اتبعوهم على غير هدى فهل حكم العوام والاتباع كحكم المتبوعين ام لا هل حكم التابعي كحكم المتبوع ام لا الجواب هذا يختلف باختلاف ما وقع فيه هؤلاء الاتباع من المخالفات العقدية فان كانت من جملة المخالفات العقدية المعلومة من الدين بالضرورة والتي يشترك الجميع في معرفتها والعلم بها والدراية بها لا سيما مع سماع هؤلاء الاتباع اهل الحق يقررون حقهم ولكنهم يحاربون اهل الحق متابعة كبرائهم وعلمائهم فلا جرم ان حكم الاتباع في هذه الحالة الحالة هو حكم المتبوعين سواء بسواء كالذين يخالفون في مسائل عقدية كبيرة فالاتباع اذا طافوا حول القبور فهم كفار واذا دعوا غير الله عز وجل فهم كفار واذا سجدوا للقبور وركعوا لها من دون الله عز وجل فهم كفار لان هذه مسائل عقدية كبيرة. وكذلك اذا جحدوا وجود الله او كفروا بالملائكة ايضا هؤلاء كفار حتى وان كانوا اتباعه حتى وان كانوا عوام لانه لا عذر بالجهل في مسائل التوحيد الكبار كما سيأتينا في قواعد الجهل ان شاء الله لا عذر لاحد في مسائل التوحيد الكبيرة لكن تبقى تفاصيل التوحيد وبعض دقائقه وجزئياته التي قد تخفى على هؤلاء العوام وليس العلم بها مما يعلم من الدين بالضرورة هؤلاء يعذر الاتباع فيها حتى تنكشف لهم الشبهة وحتى يتبين لهم وجه الحق ولابد من قيد مهم في هذا. وهي اننا نعذرهم بتلك المخالفة في مسائل العقدية في هذا النوع من المسائل العقدية. ما لم يظهر منهم عاند عن سماع الحق فاذا طلبوا لسماع الحق وعاندوا واصروا فحينئذ نحكم عليهم بمقتضى مخالفتهم في هذه العقيدة حتى وان لم تكن من مسائل الدين الكبار فاذا صار حكم الاتباع ينقسم الى قسمين اذا على حسب مخالفاتهم اما مخالفتهم في مخالفاتهم في مسائل الدين الكبار فهذه لا عذر لاحد فيها واما مخالفاتهم في دقائق مسائل التوحيد وشيء من جزئياته وتفاصيله مما لا يعلم من الدين الا بالضرورة فهؤلاء يعذرون فيها بالاصالة ما لم يظهر منهم معاندة للحق واهل الحق واقفال اذانهم عن سماع الحق كما هو حاصل في الاتباع في كثير من كما هو حاصل في كثير من اتباع الطوائف في هذا في هذا الزمان قاعدة وهي مهمة في هذا الباب قاعدة لا تترتب اثار التكفير على الحكم بعد الحكم به الا اذا صدر من الحاكم لا تترتب اثار التكفير بعد ثبوته الا اذا صدر من جهة الحاكم والمقصود بالحاكم عندنا هو القاضي فاذا لا حق لك ان تتعامل باثار التكفير في حق من كفرته انت بنفسك الا بعد ان يرفع امره للقاضي فيصدر صك بحقه انه كافر او انه مرتد حتى يقيم عليه حكم الله عز وجل وهذا اصل عظيم ومهم فلا حق لان لك انت ان تستتيبه لان الاستتابة من خصائص القاضي ولا حق لك انت ان تقتله بسبب ردته لان القتل بسبب الردة لابد من ماذا؟ لا بد من حكم حاكم لابد في هذه الردة من حكم الحاكم فمن ثبت كفره وجب اعتقاده كفر كفره عندك ولكن لا تحكم عليه بشيء من اثار الكفر وهي واقصد بها الاستتابة او القتل الا بعد رفعه وصدور صك في حكمه من القضاء فاذا اذا رأيت اذا حكمت على هذا الشخص بانه كافر لا حق لك ان تقتله ولا ان تفجر نفسك بسبب تطبيق الحكم عليه او تظن انك الان تخدم الدين بقتل هؤلاء الكفار. انت لست انت لست موكلا بقتل الكافر وانما هذا من خصائص من من خصائص ولي الامر لان تكفير احد بعينه يحتاج الى اجتهاد ويحتاج الى علم وهذا من خصائص الحاكم. فكما ان من زنى لا نقيم عليه الحد نحن. ومن سرق لا نقيم عليه الحد نحن. فكذلك من وقع في شيء من التكفير فانت تكفره لا شأن لنا بك. لكن لا تطبق ولا تجري عليه اي شيء من الاحكام التكفيرية الا بعد الا بعد صدور حكم كفره من القضاء. فالقاضي هو الذي يتولى تكفيره. ولذلك هذا الذي يلغم نفسه ويدخل المساجد ويفجر بحجة ماذا؟ بحجة ان من في المسجد كفار وهو يريد اقامة الحد على هؤلاء الكفار وهذا خطأ عظيم على عقيدة اهل السنة والجماعة وعلى الدين وعلى الدين كله وعلى الدين كله وعلى هذا ينبغي ان ننتبه لهذه القواعد والاصول حتى يكون تطبيقنا لهذا الناقظ تطبيقا متفقا مع الاصول الشرعية والقواعد المرعية حتى نعطي كل ذي حق حقه مسألة هل هذا الناقض في من لم يكفر الكفار مخصوص بالكفار الاصليين ام يدخل فيهم المرتدون ايضا هل تكفير الكافر في هذا الناقض خاص بمن كفره اصلي ام يدخل فيه الكافر المرتد ايضا الجواب يشمل جميع المن ثبت كفره سواء اثبت كفره بالنص من الكفار الاصليين او ثبت كفره الحكم بالردة من الكفار المرتدين فكلهم يعاملون معاملة واحدة الا ان الكافر المرتد لابد من لابد من استتابته قبل تطبيق حكم الله عز وجل عليه فيستتابوا ثلاث مرات او ثلاثة ايام فان اصر على كفره فاننا نقيم حكم الله عز وجل عليه فاذا الكافر المرتد لا تجوز معاهدته ولا اقراره على كفره ولا عقد ذمة معه واما الكافر الاصلي فتجوز معاهدته ويجوز عقد الذمة معه ويجوز ان يقر على كفره في بلاد المسلمين بشرطه فاذا يدخل في هذا الناقظ من لم يكفر الكفار الاصليين ولم ومن لم يكفر الكفار الذين اتفقت كلمة المسلمين على على كفرهم ممن ممن ينتسبون لهذه الامة كالنصيرية والاسماعيلية والدروس وغيرهم ممن ينتسبون للاسلام مسألة ما الحكم لو شك الانسان في كفر من ثبت كفره بالنص او الاجماع ولكن لم ينطق بهذا الشك بلسانه لم ينطق بلسانه وانما بقي شاكا فقط يعني الشك في دائرة الباطن ولا الظاهر في دائرة الباطن. فهل يطبق عليه هذا الناقظ افهمتم السؤال الجواب نعم يطبق عليه هذا الناقظ لكن تطبيقه ليس مخولا لنا لانه لم يظهر منه شيء وان ولكنه يكون كافرا في الباطن فيما بينه وبين الله تبارك وتعالى لان الشك يكون بالقلب ومن جملة شعب ما يرتد به الانسان الشك فمن شك في وجود الله فهو كافر حتى وان لم ينطق بلسانه ومن شك في وجود الملائكة فهو كافر حتى وان لم ينطق هذا الشك بلسانه. وكذلك من شك في كفر اليهود فهو كافر حتى وان لم لم ينطق بلسانه ومن شك في كفر النصارى فهو كافر حتى وان لم ينطق بلسانه فاذا تردد في هؤلاء الكفار المنصوص على كفرهم او المتفق على كفرهم فاذا تردد فيهم هل هم كفار ام لا؟ فانه يرتد بذلك وان تلفظ فان الامر يعتبر اشد لانه يكون كافرا بقلبه وكافرا بلسانه فهمتم هذا طيب مسألة ما الحكم لو القى الشيطان في قلب الانسان عدم كفر هؤلاء ولكن دافع هذا الوارد وجاهده ولم يرضى به ولم يسترسل معه وانما هو حديث نفس فقط هل يكفر بمجرد وجود حديث النفس من غير اقرار ولا استرسال؟ الجواب لقد تقرر عند العلماء ان حديث النفس معفو عنه ما لم يصحبه قول او عمل او استرسال المتقرر عند العلماء ان حديث النفس معفو عنه في ثلاث حالات ما لم يصحبه قول او عمل او او استرسال ما المقصود بالاسترسال يعني الرضا بهذا واعطاء ادمان التفكير فيه والدليل على ذلك حديث ابي هريرة في الصحيحين قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تبارك وتعالى تجاوز عن امتي ما وسوست به صدورها وفي رواية ما حدثت به انفسها ما لم تعمل او تتكلم وفي صحيح الامام مسلم من حديث ابي هريرة ان رجالا جاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله انا نجد في انفسنا ما يتعاظم احدنا ان يتكلم به. قال اوقد وجدتموه؟ قالوا نعم. قال ذاك صريح المقصود بصريح الايمان اي اي عدم رضاكم بوجوده في قلوبكم ومدافعتكم لهذا الوارد صريح الايمان. دليل على انكم مؤمنون ما ترضون بهذه الواردات. ليس وجود الواردات دليل الايمان. بل مدافعتها بل مدافعتها هي صريح هي صريح الايمان فهمتم هذا فرقوا بين حديث النفس الذي صار شكا واعتقادا ولكنه خاف ولم يصرح بلسانه به. فهذا كافر كفر شك وبين من عرضت له الفكرة وجاهدها واباها ولم يرضى بها ولم يقرنها لا بقول ولا بعمل ولا باسترسال ولا برضاء مسألة ما حكم من وصف اليهود والنصارى بانهم اخواننا ويا كثرهم في هذا الزمن ما حكم من وصف اليهود والنصارى بانهم اخواننا الجواب اذا كان يقصد بالاخوة اي الاخوة النسبية بقرابة بينهما فلا بأس بذلك كونه والله يقول هذا اليهودي اخي وهو فعلا اخوه من ابيه وامه او يقول هذا النصراني المعين اخي ويقصد بها الاخوة النسبية فهذا لا شأن لنا به ولا حرج فيه لقول الله عز وجل اذ قال لهم اخوهم نوح وهم كفار. اذا هي اخوة قرابة ونسب اذ قال لهم اخوهم هود اذ قال لهم اخوهم صالح سبحان الله الا شعيب ما قال اذ قال لهم اخوهم ذكروني باجابتها في اخر الدرس ان شاء الله مع انه قال في سورة اخرى في سورة العنكبوت اخوهم شعيب ولا لا فاذا هذه الاخوة ليست اخوة دين وانما اخوة نسب ولذلك اذا كان اخوك من ابيك وامك يهوديا او نصرانيا فقلت هذا اخي في من باب التعريف به فهذا لا حرج فيه واما اذا كان يقصد بان اليهود والنصارى اخواننا الاخوة الدينية الشرعية فانه كافر بهذا الادعاء الا اذا كان القائل جاهلا فانه قبل الحكم عليه بالكفر لابد ان يبين له فان عرف واصر فانه يحكم بكفره وان تاب بعد ذلك من هذا الكفر فان الله يتوب عليه فاذا من قال ان اليهود والنصارى اخواننا ويقصد بها الاخوة الدينية الشرعية فانه يكفر بذلك الا اذا كان جاهلا في عرف فان عرف واصر فانه فانه يكفر مسألة هل يطبق هذا الناقض على من يدعو الى وحدة الاديان لان بدعوته الى وحدة الاديان اما ان يكون شاكا في كفر هؤلاء او مصححا لمذهبهم فهل من يدعو الى وحدة الاديان يعتبر داخلا تحت هذا الناقظ الجواب هذه الدعوة لا جرم انها دعوة خبيثة وماكرة والغرض منها خلط الحق بالباطل وهدم الاسلام وتقويض دعائمه وجر اهله الى ردة شاملة وبناء على ذلك فمن يدعو في هذا الزمان الى وحدة الاديان بناء على ان دين الكفار صحيح. وانه مما يجوز التعبد به لله عز وجل وانه لا يلزم الكافر لزوما شرعيا ان يسلم ولا ان يعتنق الاسلام فانه بهذه الدعوة يعتبر مرتدا خالعا ربقة من عنقه بالكلية لانه مطبق فيطبق عليه هذا فيطبق عليه هذا الناقض ولا جرم وايدها مختصرة الدعوة الى وحدة الاديان اذا صدرت من مسلم فانها تعتبر ردة صريحة عن دين الاسلام لانها تصطدم مع اصول الاعتقاد وتدل على الرضا بهذا الكفر وتصحيح مذاهب الكفرة او الشك في كفرهم. وكل ذلك مما ينقض دين العبد هذه مسائل لابد من تفصيلها وبيانها قد ذكرناها بقواعدها والله اعلم. نعم احسن الله اليكم قال المؤلف رحمه الله تعالى الرابع من اعتقد ان غير هديا هدي النبي صلى الله عليه وسلم من هديه وان حكم غيره احسن من حكمه. كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر قوله الرابع اي الناقض الرابع من نواقض الاسلام ولقد اجمع المسلمون ولله الحمد والمنة على ان هدي النبي صلى الله عليه وسلم وان الشرع الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام من عند الله تبارك وتعالى هو اكمل الهدي واعظم الهدي وخير الهدي على الاطلاق وذلك لانها لان هذا الخير العظيم لم يأت به النبي صلى الله عليه وسلم من موروثات ابائه وقبيلته وانما جاء به وحيا من عند الله تبارك وتعالى قال الله عز وجل وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى وقال الله عز وجل عن هذا القرآن وما يأتونك بمثل الا جئناك بالحق واحسن تفسيرا وقال الله عز وجل اليوم اكملت اكمل الهدي على الاطلاق. اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا وقال الله تبارك وتعالى ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخرة من الخاسرين وقد علق الله الهداية بطاعته صلى الله عليه وسلم فقال وان تطيعوه تهتدوا وقال الله عز وجل واصفا هذا الهدي العظيم. ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم. وقال الله عز وجل ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون وقال الله تبارك وتعالى هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وقال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تأويلا. فاذا صلى الله عليه وسلم هو اكمل الهدي. وخير الهدي على الاطلاق وفي صحيح الامام مسلم من حديث جابر رضي الله عنه في كل خطبة كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وفي صحيح الامام البخاري من حديث ابن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ابغض الناس الى الله ثلاثة ملحد في الحرم ومبتغ في الاسلام سنة الجاهلية فاذا جميع سنة غير سنة الاسلام فانها موصوفة بانها جاهلية ومبتغ في الاسلام سنة الجاهلية ومطلب دم امرئ بغير حق ليريق دمه. وفي صحيح الامام البخاري من حديث ابي هريرة قال قال النبي صلى الله الله عليه وسلم كل امتي يدخلون الجنة الا من ابى. قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من اطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد ابى والادلة على ذلك كثيرة جدا في الصحيحين من حديث انس ان ثلاثة نفر جاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم الى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته فلما اخبروا بها فكأنهم تقالوها فقالوا اقوالا مخالفة للشرع. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اما والله اني لاعلمكم بالله واتقاكم له ولكني اصلي وانام واصوم وافطر واتزوج النساء ثم قال ايش؟ هو الشاهد. فمن رغب عن سنتي فليس مني. فسنته خير سنة. وهدي وهدي هو اكمل هدي على اطلاق وقد اجمع العلماء المسلمون الاجماع القطعي المعلوم من الدين بالظرورة على ان الهدي والشريعة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم هي اكمل الشرائع وان هديه خير الهدي على الاطلاق وبناء على ذلك اي على تلك الادلة فمن اعتقد ان هناك هديا احسن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم كأن يقول مثلا هدي الفلاسفة في عرض مسائل الاعتقاد اكمل او يقول مثلا هدي التعبد على طريقة الصوفية او الصابئة افضل وان طريقة الصوفية التي احدثوها كالطريقة النقشبندية والطريقة الزيدية والطريقة وغيرها من الطرق المعروفة انها في باب التعبد اكمل مما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم او اعتقد ان هدي غير رسول الله مجرد مساوي. مو بافضل. مجرد مساوي ولو مساواة. لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا جرم ان هذا كافر الكفر الاكبر الاكبر بلا تفصيل خارجا عن ملة الاسلام بالكلية لانه خالف هذه الادلة المتواترة وخالف الاجماع القطعي المعلوم من الدين بالضرورة من انه لا هدي يساوي ولا اكمل من هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهنا قواعد لمن اعتقد ان هدي رسول الله هو اكمل الهدي لابد من تطبيقها وتنفيذها في واقعك وحياتك ان كنت صادقا في انك تعتقد ان هدي رسول الله اكمل فاذا كنت تعتقد حقا وصدقا ان هدي رسول الله اكمل الهدي فلابد من تطبيق هذه القواعد والتي هي القاعدة الاولى الا تحدث في دين الله عز وجل اي شيء الا تحدث في دين الله اي شيء لان من احدث في دين الله تبارك وتعالى فان احداثه نابع عن اعتقاد نقص الدين ونابع عن ان الدين لا يكمل الا بما احدثه من قول او او عمل ولذلك فالمتقرر عند العلماء ان الاصل في العبادات بكافة متعلقاتها التوقيف على الادلة والمتقرر عند العلماء ان كل احداث في الدين فهو فهو رد فاذا هؤلاء المبتدعة في دين الله عز وجل عندهم غبش في مسألة ان هدي رسول الله هو اكمل؟ الهدي لانهم لو كانوا مؤمنين بهذه القاعدة العقدية حقا وصدقا لحملهم هذا الايمان الصادق الحقيقي على الا يحدثوا في دين الله عز وجل اي نوع من انواع من انواع الاحداث والمتقرر عند العلماء ان كل ما ليس من الدين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يمكن ان يكون من الدين بعد بعد عهده احفظوا هذا كل ما ليس من الدين في عهده فليس بعد عهده يعتبر من الدين ولذلك اذا جاءك المبتدع يناقشك في شيء من البدع قل هل كان يعرفها رسول الله؟ هل فعلت في عهد رسول الله؟ فاذا قال لا فقل له ما فمن الدين في عهده فلا يمكن ان ان يكون من الدين بعد عهده. لان الله عز وجل قد اتم به الدين. واكمل على الامة في به نعمة التشريع الكامل القاعدة الثانية اذا كنت صادقا بان هديه اكمل الهدي فيحملك هذا على موافقة على ان تعلم ان موافقة السنة اكمل من مخالفتها وان كان اكثر عملا موافقة السنة لا يعدلها عمل اخر وان كان اكثر منها عملا في الصورة حتى وان زاد عليها في الكيف والمقدار فاذا كنت تعتقد ان هدي رسول الله اكمل الهدي فلتصلي سنة الفجر القبلية بقل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد فان هذا افضل لك عند الله من ان تصليها بسورة البقرة في الركعة الاولى وبسورة ال عمران في الركعة الثانية. لما لان هدي رسول الله اكمل هدي واعظم هدي عند الله عز وجل ولا يقاومه هدي اخر ابدا ولذلك فاحفظوا هذه القاعدة التي تقول اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة ومخالفة اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة ومخالفة هكذا نص اهل العلم رحمهم الله تعالى فعلى طالب العلم ان يحرص على موافقة السنة حتى وان كانت هي في نظره قليلة وعزيمته على العبادة قوية عظيمة فاقهر هذه العزيمة على ان تتوافق مع السنة فقد قال النفر الثلاثة واين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال احد قم انا اصلي ولا انام هل هذا سنة رسول الله؟ الجواب لا وقال احدهم انا اصوم الدهر ولا افطر هل هذا سنة رسول الله؟ الجواب لا. وقال احدهم انا اعتزل النساء فلا اتزوج ابدا حتى وان كان الحامل على قولهم هذا المبالغة في طاعة الله والتعبد لكنها على غير هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي مرفوضة ودخل النبي صلى الله عليه وسلم يوما من الايام على عائشة رضي الله عنها فوجد عندها امرأة تذكر من امر صلاتها وعظم قيامها بالليل وكانت عائشة معجبة بامر صلاتها فقال النبي صلى الله عليه وسلم من هذه يا عائشة قالت فلانة يا رسول الله تذكر من صلاتها؟ فقال مه اي اصمتي وغيري هذا الكلام فوالله لا عليكم من الاعمال بما تطيقون عليكم من الاعمال بما تطيقون فوالله لا يمل الله حتى تملوا. وكان احب الدين ما داوم عليه صاحبه. فاذا لا يحملنك حب العبادة ان تقع في بالغلو الذي يفضي بك الى الخروج عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ان كنت صادقا في ان هديه في ان هديه اكمل الهدي واحسن الهدي فلا تعتقد ان ما تخترعه انت من العبادات اكمل مما جاء به. رسول الله صلى الله عليه وسلم. واياك ان يأتيك الشيطان كما اتى هؤلاء النفر الثلاثة من قولهم انه قد غفر له ما تقدم من ذنبه فهو وان قصر في العبادة فقد غفر له. اياك ان يأتيك الشيطان من هذا الباب فانه فانه ما عبد الله فانه ما عبد الله احد في هذه الدنيا كما عبده. النبي صلى الله عليه وسلم فاذا احفظ هذين الاصلين ان اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في مخالفة وبدعة وان موافقة السنة لا يعدل اجرها شيء حتى وان زاد عليها في الكيف في الكيف والمقدار. في الكيف والمقدار قوله رحمه الله وان اي او اعتقد ان قوله حكم غيره اي حكم غير النبي صلى الله عليه وسلم الشرعي قوله احسن اي اكمل وافضل قوله من حكمه اي من حكم النبي صلى الله عليه وسلم هذه القطعة فيها مسائل فيها مسائل فيها مسائل مهمة لان هذا الناقظ وهو الحكم بغير ما انزل الله فيه تفصيل فلا بد من الاطالة فيه المسألة الاولى قاعدة الحكم كونا وشرعا من خصائص الله تبارك وتعالى الحكم كونا وشرعا من خصائص الله تبارك وتعالى فلا حق للملائكة ان تحكم في كون الله لا حكما كونيا ولا حكما شرعية ولا حق للانبياء ان يبتدئوا حكما من عند انفسهم لا في الكون ولا في الشرع انما الاحكام انما صدور الاحكام كونا وشرعا من خصائص الله تبارك وتعالى فمن الذي حكم كونا بان الشمس تخرج من من المشرق الله هل يستطيع احد ان يغير حكم الله هذا؟ الجواب لا من حكم كونا انها تغرب في المغرب؟ الله هل ثمة مشارك لله في هذه الاحكام الكونية؟ الجواب لا فكما انه لا شريك له في احكامه الكونية من يكمل فكذلك ايضا لا شريك له في احكامه الكونية احسنت. ايضا فكذلك لا مشارك له في احكامه الشرعية وكما انه يجب علينا ان نوحده في الحكم الكوني فلو اعتقدنا ان ثمة حاكما في كونه معه لكفرنا فكذلك يجب علينا ان نوحده بالحكم الشرعي فلو اعتقدنا ان ثمة مشرعا مع الله لكفرنا ومن اشرك في الحكم الكوني فان شركه معدود من شرك الربوبية لان التصرف الكوني من خصائص الله عز وجل ومن ومن اشرك في حكم الله الشرعي غيره فقد وقع شركه في توحيد الالوهية فالاحكام الكونية من خصائص ربوبيته والاحكام الشرعية من خصائص الوهيته فمن اشرك في حكمه الكوني معه غيره فقد اشرك في ربوبيته ومن اشرك معه في حكم في حكمه الشرعي غيره فقد اشرك في ربوبيته. وكلا الشركين تقدم الكلام عليهما ولله الحمد فان قلت وما الدليل على خصوصية الله بالاحكام الكونية والشرعية؟ فاقولها فاقول لذلك ادلة كثيرة منها قول الله عز وجل ان الحكم الا لله فالحكم اسم جنس دخلت عليه الالف واللام فيدخل في ذلك كل ما يطلق عليه حكم سواء اكان من الاحكام الكونية القدرية او كان من الاحكام الكونية الدينية الشرعية الامرية وكذلك قول الله عز وجل وهو الله لا اله الا هو له الحمد في الاولى والاخرة وله الحكم وله الحكم واليه ترجعون واضحة هالحالة اما الحالة الثانية كاني بكم تعرفونها وهي من يتحاكم الى الطاغوت لا عن ارادة قلبية ولا عن رضا باطني وانما يحمله على ذلك ضرورة استخراج حقه ولا يجد ومن المتقرر في قواعد النحو والبلاغة ان تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر. فقوله وله الحكم اي ان الحكم محصور له عز فيه عز وجل فلا حق لاحد ان يصدر شيئا من الاحكام الشرعية مطلقا. ولا ان يحكم بشيء من الدساتير الارضية والقوانين الوضعية البشرية مطلقا وكذلك قوله عز وجل كل شيء هالك الا وجهه له الحكم واليه ترجعون. وقوله عز وجل الا له الحكم وهو اسرع الحاكمين وقال الله عز وجل ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون. وقبل ذلك قبل ذلك في الاية افحكم الجاهلية يبغون ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله هو الحكم واليه الحكم هذه هي المسألة الاولى بحثنا فيها انواع الحكم وانواع الشرك في هذه الاحكام والادلة على وجوب حصر الحكم في حق الله عز وجل المسألة الثانية قاعدة كل ما صدر من احكام النبي صلى الله عليه وسلم فهو حكم صادر من الله كل ما صدر من الاحكام من النبي صلى الله عليه وسلم اي الاحكام في دين الله تبارك وتعالى فهي من الاحكام الصادرة من الله عز وجل قال الله تبارك وتعالى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى وقال الله تبارك وتعالى وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال الله تبارك وتعالى وان من يطع الرسول ذكرناها من يطع الرسول فقد اطاع الله اذا جميع الاحكام الصادرة من بين شفتيه ليست من مخترعاته ولا من موروثاته ولا مما يصدر عن نفسه وانما هو حكمك من الله عز وجل اجراه على لسانه فوظيفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس هي اصدار الاحكام ابتداء بلا اذن شرعي. وانما في هي ابلاغ ابلاغ احكام عز وجل ولذلك الله عز وجل قال له ان عليك الا البلاغ. ولم يقل ان عليك الا تقرير الاحكام ابتداء. ولذلك قال الله عز وجل وانزل الله عليك الكتاب والحكمة وقد قال المفسرون ان الحكمة اذا قرنت بالكتاب في مقام الانزال فيراد بها السنة الحكمة اذا قرنت بالكتاب في مقام الانزال فيراد بها السنة. وقد كانت فقد كان جبريل ينزل بالسنة على النبي صلى الله الله عليه وسلم كما ينزل بالقرآن. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم الاواني اوتيت القرآن ومثله معه. اذا فليتقرر في قلوبنا ان كل حكم صدر منه فانه من الاحكام التي اصدرها الله عز عز وجل ولذلك يجب علينا طاعته ومتابعته في جميع ما يقوله صلى الله عليه وسلم المسألة الثالثة قاعدة من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون وهذه قاعدة ودليل في نفس الوقت لانها قاعدة تتضمن اية ذكرها الله عز وجل في سورة المائدة قال الله عز وجل ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون فقد حكم الله عز وجل على من لم يحكم بما انزل انه كافر ولكن هذا الكفر لابد فيه من التفصيل والتحليل والتقسيم والتنويع كما نصت على ذلك الادلة واهل العلم رحمهم الله تعالى ففي مسألة الحكم بغير ما انزل الله عندنا رجلان عندنا حاكم ومتحاكم كذا ولا لا فعندنا حاكم بغير ما انزل الله وعندنا متحاكم بغير ما الى غير ما انزل الله فهناك احوال تخص الحاكم بغير ما انزل الله واحوال تخص المحكوم فنبدأ اولا بحالات الحاكم بغير ما انزل الله فان قلت ولماذا تفصل هذا التفصيل؟ فاقول لان قول الله عز وجل في الاية هم الكافرون يحتمل في بعض الصور انها انها كفر اكبر ويحتمل في بعض السور انها كفر اصغر فالحاكم بغير ما انزل الله كافر كما قال الله عز وجل ولا يمكننا ان نصفه بغير ما وصفه الله به لكن كفر الحاكم بغير ما انزل الله لا يتمخض كونه كفرا اكبر في جميع الصور بل يكون منه اكبر ويكون منه اصغر وقد تقرر لنا سابقا في قواعد التكفير قاعدة مهمة تقول الناقض او نقول كل امر تكفيري يحتمل التفصيل فلا بد فيه من الاستفصال حتى لا نطلق الحكم الكفر به فيسمعها هؤلاء المتحمسون ويطير بها فينزل حكمها على من لم يكفر عند الله عز وجل نقول وبالله التوفيق احوال الحاكم بغير ما انزل الله تعالى الحلل الحالة الاولى واضع هذا القانون من يضع هذا القانون ويكتبه ويقرر هذا الدستور اصلا وانما وضع هذا القانون من باب معارضة شريعة الله عز وجل وحكمه فوضع القانون وسن الدساتير المخالفة للشريعة كفر اكبر ولا يشترط في تكفيره في هذه الحالة هل هو مستحل ام لا فالذي وضع للناس هذه القوانين ليحكموا بها فهو كافر سواء احكم بها هو او لم يحكم بها فمجرد وضعه لهذه الدساتير والقوانين الارضية البشرية يعتبر خروجا ومروقا عن ملة الاسلام الحالة الثانية من من يأخذ هذا القانون ويحكم به الحكم الكامل المطلق اي انه يقرر الحكم به في بلاده ولا يرضى بان يحكم بشريعة الله عز وجل في صدر ولا ورد بل لا يحكم في بلاده ومحل نفوذه الا بهذا القانون الكفري في كل المصادر والموارد وزاد على ذلك انه امر بتدريس هذا القانون في الكليات ووظع وفتح المحاكم واعطى القضاة بهذا القانون وظائف ورواتب حتى يحكموا بهذا القانون وزاد على ذلك انه حارب في بلاده من يدعوه الى تطبيق الشريعة وملأ بهم السجون فالحاكم بغير ما انزل الله بهذه الصورة لا جرم انه كافر الكفر الاكبر المخرج عن ملة الاسلام بالكلية ولا ينظر هل هو مستحل او ليس بمستحل في اصح قول اهل العلم رحمهم الله تعالى اذا الكفر في هاتين الصورتين هو الكفر الاكبر ثم ننتقل بعدها الى الحالة الثالثة وهو الجاحد باحقية الحكم بما انزل الله عز وجل الجاحد لاحقية الحكم بما انزل الله تبارك وتعالى اعني ان يجحد اي ينكر الحاكم بغير ما انزل الله احقية حكم الله عز وجل فمن انكر احقية الحكم بما انزل الله وجعل وجعل الحكم بالدستور احق وبالديمقراطية احق من الحكم بما انزل الله فلا جرم ان كفر هذا الحاكم هو الكفر الاكبر لانه جاحد ومكذب للنصوص الكثيرة. الدالة على وجوب الحكم بما انزل الله وانه احسن الاحكام حقها تطبيقا في واقع الناس الحمد لله انه ما جعلنا حكام ولا ملوك تراها نعمة عظيمة في هذا الزمن الحمد لله وصيتي لكم انكم ما تحرصون على الرئاسة في شيء ابدا الحالة الرابعة من يحكم بغير ما انزل الله مفضلا احكام الطواغيت على حكم الله عز وجل من يحكم بغير ما انزل الله عز وجل مفضلا حكم الطواغيت على حكم الله تبارك وتعالى سواء اكان هذا التفظيل هو التفظيل المطلق او مطلق التفظيل حتى ولو فظل حكم الطواغيت في جزئية على حكم الله عز وجل فمن اعتقد ان حكم غير الله عز وجل افضل من حكم الله ولو في مسألة واحدة. فانه كافر الكفر الاكبر المخرج له عن ملة الاسلام بالكلية واظحة هالحالات ها الحالة الخامسة من يعتقد جواز الحكم بغير ما انزل الله من يعتقد جواز الحكم بغير ما انزل الله وان الحكم بما انزل الله ليس بواجب وانه يجوز له ان يحكم باحكام اخرى غير حكم الله عز وجل فمن اعتقد مجرد جواز الحكم بغير ما انزل الله فانه كافر الكفر الاكبر المخرج عن ملة الاسلام بالكلية وذلك لمخالفته لهذه النصوص فكفر هؤلاء المذكورين سابقا كله من قبيل الكفر الاكبر فنقول هؤلاء لهم حالتان لهم حالتان الحالة الاولى ان يريدوا التحاكم الى الطاغوت ارادة قلبية فهم لا يريدون حكم الله عز وجل وانما لا يريدون ان يحكم بينهم الا بحكم الطاغوت الحالة كم رقمها عندكم؟ الحالة السادسة من ترك الحكم بما انزل الله ايذاء واستكبارا وامتناعا عن الحكم به فهو ايضا كافر للكفر الاكبر وهو كفر الاباء والاستكبار والعناد حتى وان قال ان حكم الله احسن لكنه يقول لن احكم بما انزل الله ولن اطيعكم ولن امكنكم من الحكم بما انزل الله ويأبى ويتكبر ويعاند ويمتنع عن الحكم بما انزل الله مع علمه بوجوبه وهو في هذه الحالة كافر الكفر الاكبر المخرج عن الملة بالكلية بقينا في مسألة واحدة وهي التي يكون فيها الكفر كفرا اصغر لقد ذكرت لكم قبل قليل صور الكفر الاكبر بالحكم بغير ما انزل الله ويدخل في ذلك قبل بيان الصورة الاخيرة يدخل في ذلك من اعتقد ان نظام الاسلام لا يصلح تطبيقه في القرن العشرين فمن اعتقد ان الاسلام لا يصلح تطبيقه في هذا القرن فقد فقد كفر كما قاله الهالك محمود محمد طه قال كلمته الخبيثة ان شريعة طبقها المعصوم في القرن السابع لا تصلح للقرن العشرين لانها من المعلوم من الدين بالظرورة ما دامت من المعلوم من الدين بالضرورة فان الحجة قد قامت عليهم ولا جرب نعم اضرب مثالا الى هذا هذا كافر هذا رجل كافر ولا نعلم انه اسلم ويدخل في ذلك ايضا اي في الكفر الاكبر من اعتقد ان الاسلام سبب في تخلف المسلمين مثلما يتفوه به غلاة العلمانيين والليبراليين فانهم ينسبون تخلف المسلمين الى الى تدينهم بدين الله تبارك وتعالى فهؤلاء يعتقدون ان هدي الغرب اكمل من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وان حكم الغرب ونظام الغرب اكمل من حكمه صلى الله عليه وسلم ويدخل في ذلك ايضا من يرى ان في الاسلام حدودا قاسية وعقوبات وحشية لا ينبغي تطبيقها في واقع الناس ولابد من استبدالها بغيرها من العقوبات المتناسبة مع هذا القرن ولذلك تجدون من يدعو الى تعطيل حد الزنا وحد الردة وحد السرقة فمن اعتقد ذلك فانه خالع الرفقة الاسلام من عنقه بالكلية لان هذا هو حكم الله وهديه وهدي شريعته ويدخل في ذلك ايضا من ينادي الى حرية الاديان لان الله عز وجل من احكامه الشرعية انه لا يقبل الا دين الاسلام. فمن اراد ان يغير حكم الله هذا بدعوى حرية الاديان فهو كافر الكفر الاكبر الخارج عن ملة الاسلام بالكلية فكل هذه الصور تدخل في حدود الكفر الاكبر والعياذ بالله وما اكثر وقوعها في هذا الزمان؟ واما الحالة الاخيرة وهي الحالة السابعة من الحكم من احوال الحاكم بغير ما انزل الله فهو الذي يحكم بغير ما انزل الله في مسألة او مسألتين او اقل او اكثر بحيث لا يبلغ وصف الديمومة والاستمرار والكثرة وهو مقر بوجوب الحكم بما انزل الله. وعالم بخطئه. ولكن يحمله على ذلك محبة مال او محبة منصب او رشوة فهو عالم بمعصيته ولكن يدفعه له رشوة او غرض او عصبية او حمية جاهلية او شهوة فهذا كافر الكفر الاصغر لا يصل فعله هذا به الى الى الكفر الاكبر فهو باق في دائرة الكفر الاصغر فيعتبر من اصحاب الكبائر ومن كفره في هذه الحالة بهذه القيود والظوابط فكأن عنده نزعة من نزعات التكفيريين الخوارج فاذا لا يسلم الحاكم بغير ما انزل الله من الكفر الاكبر الا في هذه الحالة الوحيدة فقط واظعها واضح هذا؟ فمن يعيد لي الحالات تنفتح مجال للاسئلة هم من يعيد لي هذه الحالات؟ ها واضع القانون اولا كافر الكفر الاكبر. ماشي نعم هذا كافر ايضا نعم هذا داخل فيه من يحكم به ها اذا اعتقد عدم احقية الحكم بما انزل الله. او اعتقد ان حكم غير الله افضل واكمل واحسن من حكم الله عز وجل وايضا نعم من يعتقد جواز الحكم بغير ما انزل الله فلا جرم انه كافر. وايضا من يترك الحكم بما انزل الله اباء وعنادا واستكبارا وامتناعا فهذا كافر اذا من الذي لا يكفر اقصد ان لا يكفر الكفر الاكبر نعم مين عام يا كالقاضي مثلا يعرف حكم الله عز وجل ولكن لان احد الخصوم قريبا له فهو يبدل حكم الله مع علم في هذه المسألة فقط. مع علمه بانه عاص وان حكم الله كان اكمل وافضل وان حكمه بغير ما انزل الله محرم. لكن حمله على ذلك غرض دنيوي فتلك الصورة هي التي لا يكفر بها صاحبها الكفر الاكبر لكنه يكفر بها الكفر الاصغر طيب مسألة فان قلت عرفنا احوال الحاكم بغير ما انزل الله فما احوال المتحاكمين الى غير ما انزل الله فما احوال المتحاكمين بغير ما الى غير ما انزل الله ولذلك تجد ان المحاكم الشرعية قد تكون موجودة في بلادهم لكنهم لا يترافعون لها وانما لا يترافعون الا عند المحاكم القانونية والقضاة القانونيين فهم مريدون ارادة باطنية ان يتحاكموا الى الطاغوت فمن تحاكم الى غير ما انزل الله عن ارادة قلبية واختيار ورغبة ورضا فلا جرم انه كافر الكفر الاكبر المخرج عن الملة بالكلية. كما قال الله عز وجل الم تر الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت. وقد امروا ان يكفروا به ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا فتأمل معي قول الله عز وجل يري دون فلم يكفرهم بمجرد تحاكمهم الى الطاغوت. وانما كفرهم بهذه الارادة فمن تحاكم الى غير ما انزل الله مريدا هذا التحاكم ومفضلا له على حكم الله عز وجل فان هذا يعتبر كافرا وقد حصلت قضية منازعة وخصومة بين انصار ورجل من المنافقين فقال الانصاري نحتكم الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال ذلك المنافق لا بل نحتكم الى كعب ابن الاشرف فانزل الله عز وجل يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت طريقة لاستخراج حقه الا بالترافع الى هذه المحاكم الوضعية فهو يبغضها باطنا ويأبى حكمها باطنا ولكنه يعلم انه لو لم يترافع الى هؤلاء القضاة والمحاكم لضاع حقه ولما استطاع ان يستخرجه من غاصب او ظالمه فهو يترافع اليها ترافع اكراه لا ترافع ارادة واختيار ففي هذه الحالة يجوز لا بأس بذلك لاننا لو قلنا لمن في هذه الدولة من المسلمين ولا يوجد في بلادهم اي محكمة شرعية لو قلنا لهم لا يجوز لكم مطلقا ان تترافعوا في قضاياكم وخصوماتكم ونزاعاتكم وخصائصكم الوظيفية او الشخصية الى هذه المحاكم لحكمنا عليهم بماذا؟ بضياع الحق. ولحكمنا عليهم بالهلاك والمشقة تجلب التيسير والامر اذا ظاق اتسع والله عز وجل يريد بنا التخفيف والتيسير لا الاثقال والتعسير ولا يكلف الله نفسا الا وسعها فلو لم نجز لهم في حال الاكراه والاضطرار ان يترافعوا في استخراج حقوقهم وتسيير امورهم الدنيوية لهذه المحاكم لكتبنا عليهم لكتبنا عليهم في بلادهم الشقاء ففي هذه الحالة لا يعتبر المترافع لمثل هذه المحاكم كافرا لان ترافعه ترافع اكراه وترافع الاضطرار لا ترافع ارادة واختيار والمتقرر عند العلماء قاعدة طيبة تقول يقال في حالات الضيق والاضطرار ما لا يقال في حال في حالات السعة في حالات السعة والاختيار وهذا واضح ان شاء الله عز وجل مسألة او نقف عند هذا اذا كان عند احد منكم سؤال قبل ان نقيم الصلاة فطيب نكمل بعد الاذان ان شاء الله بعد الصلاة ان شاء الله نعم من الجواب لا بأس بذلك اذا كان حكمه يتضمن تخفيف الشر فان المتقرر عند العلماء انه اذا تعارض مفسدة رعي اشدهما بارتكاب اخفهما والشريعة جاءت بتحصيل اعلى الصلاحين ولو بتفويت ادناهما والمتقرر شرعا ان الدين مبني على تقرير المصالح وماذا وتكميلها فاذا لم نستطع تحصيل المصالح كلها فلا اقل من ان نحصل اكثرها واذا لم نستطع ان ندفع المفاسد كلها فلا اقل من ان ندفع اكثرها فاذا كان بقاء هذا الانسان في سدة الحكم يتضمن تخفيف اشر الشرين الى اخفهما ويتضمن تقريرا اعلى الصلاحين حتى وان فات ادناهما فبقاؤه في هذه الحالة نعمة على من تحت يديه من المسلمين لا ينبغي لنا ان تكون المسألة عندنا مسألة مفاصلة يا تطبق الشريعة اليوم ولا نطبق عليك جميع الاحكام فهذا لا ينبغي ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يلزم النجاشي بعد اسلامه ان يطبق حكم الاسلام في بلاده لانها بلاد كافرة لكنه رجح مصلحة بقائه في سدة الحكم لان عنده ضعفا يرعاهم وعنده محاويج ولاجئين من الدولة الاسلامية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولو تولى غير النجاشي لطردهم فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقره في حكمه هذا ولا يأمره ولا نعلم انه امره لا بمكاتبة ولا بمراسلة انه امره بتطبيق حكم الاسلام في بلاده والا يتنحى لماذا؟ لان الدين جاء بتحصيل اعلى الصلاحين ولو فات ادناهما وبدفع اعلى الفسادين ولو ولو ارتكبا خفهما بل ان ابا العباس ابن تيمية في الفتاوى سأله وزير عند بعض الملوك الفجرة اخبره انه انه على المال وزير مالية وانه يخاف الله عز وجل في توزيع هذا المال وحفظ بيت المال ولكنه يضطر الى فعل ما لا يليق اذا كان لانه تحت نظام هذا الحاكم فيسأل ابا العباس ايخرج من تحت نظامه او لا؟ فافتاه بفتية طويلة مبنية على انك تبقى ما دمت حافظا لاموال المسلمين فبقاؤك فيه مصلحة حتى وان عرض هذه المصلحة شيء من المفاسد الشخصية التي تخصك انت فالمفاسد لا تعدوك انت ضررها خاص لكن ابتعادك عن هذا المنصب ومجيء رجل لا يخاف الله عز وجل فيه هذا مفسدته ستكون عامة فلو نظر الى مثل هذه المسائل بهذا المنظار المبني على العدل. وعلى التأصيل وعلى معرفة المصالح والمفاسد. لما اختلفنا ان فلانا الحاكم حتى وان لم يحكم بالشرع في اوائل حكمه انه على الحق ما دام الان ساد تهدم محل لا يسده غيره والامثلة كثيرة نعم ايش وش المخالفة اللي وقعوا فيها كبيرة ولا من دقائق العقائد كبيرة ما يحتاج وصول القرآن لهم فهذا رجل كافر فمن خالف فيه فقد خالف في المقطوع بكفره انما نؤكد على ان ادخال الفرد تحت الاصل العام ادخال اجتهادي فيمن ليس كفره اصليا كما ذكرت وانما في اهل القبلة فقط لكن والله يجيني واحد يقول الدليل حكم على اليهود بانهم كفار لكن نتنياهو انا اشك في كفر نتنياهو قل لا انت كافر معه لماذا ليه يا جماعة لان هؤلاء يدخلون تحت دائرة قاعدتهم دخولا يقينيا قطعيا فهمتم ولا لا واما من اراد اخراج رجل ممن معه الاسلام بادخاله تحت قاعدة تكفيرية عامة فهنا يجب علينا ان نتثبت. لماذا؟ لانه مسلم ولا يجوز ان نخرجه عن دائرة الاسلام الا بيقين. لكن ذاك الثاني نحتاط فيه هو كافر اصلا هو يعترف بانه نصراني ويهودي وكافر تحتاط فيه. لا يجوز اخراج الكافر عن كفره الا بيقين لا انما فهذا الاحتياط نقرره في من معه اصل الاسلام لا في من؟ كفره كفرا اصليا. الله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد