الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين. وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وان معهم بمنه وكرمه انه جواد كريم. ان من نعمة الله علينا في هذه الدروس ان نأخذ بابا كاملا في باعتبار كلياته التي توضح مسائله وجزئياته وهذا من فضل الله علينا في تعليم الناس بهذه الطريقة اعني طريقة التأصيل والتقعيد فيأخذ الانسان فيها او على منوالها الشيء الكثير في جمل يسيرة وفي وقت قصير عندنا اليوم باب فقهي يطلق عليه الفقهاء بباب الهبة والعطية. باب الهبة والعطية وعندنا مصطلحات لابد من تحرير الفرق بينها. عندنا باب الهبة وعندنا باب الهدية وعندنا باب العطية وعندنا باب النحلة كل هذه الالفاظ بمعنى واحد اذا افترقت فاذا قيل النحلة دخل معها ما لم يذكر واذا قيل العطية دخل معها ما لم يذكر. واذا قيل الهبة دخل معها ما لم يذكر. واذا قيل الهدية دخل معها ما لم يذكر كلفظ الاسلام والايمان عند الافتراق والاجتماع. ولفظ الكفر والشرك عند الافتراق والاجتماع ولفظ الفقير والمسكين عند عند الافتراق ما ولكن اذا قيل هبة وعطية وصدقة ونحلة ونحوها فاذا جمعت في موضع واحد فلا جرم ان الفقهاء قد فرقوا بين معانيها بفروق دقيقة فكلها تتفق على انها عطاء. ولكن اذا قصد بهذا العطاء وجه الله والدار الاخرة يكون صدقة فالصدقة عطية ولكن عطية يراد بها ثواب الاخرة لا يراد بها التودد ولا الاكرام وانما يراد بها ثواب الاخرة واذا كان العطاء مبدأه التودد والاكرام فهو هدية. فمقصود الهدية الاعظم التودد والاكرام للمهدى اليه واذا كانت مقرونة بالموت فهي عطية فالعطية اذا جمعت مع الهبة والهدية فانها عطاء عند الموت يعني كالوصية او قريبة منها فاذا لم يقصد بها ثواب الاخرة ولم يقصد بها التودد والاكرام. وانما اعطاه لمجرد الاعطاء. فهي هبة ونحلة. فهي هبة ونحلة فاذا كان يقصد بالعطاء ثواب الاخرة فصدقه. واذا كان عند الموت او بعد الموت فعطية. واذا كان يقصد به التودد اكرام فهدية واذا لم يكن يقصد به شيء من ذلك. وانما لمجرد النفع فقط فهي هبة ونحلة. والامر في ذلك يسير وسهل ان شاء الله وفي باب الهبات والعطايا جمل من الكليات مختصرة وخفيفة جدا الكلية الاولى كل من صح تصرفه صحت هيبته وعطيته كل من صح تصرفه صحت هيبته وعطيته وذلك لان الهبة والعطية نوع من انواع التصرفات المالية والمتقرر في القواعد ان التصرف المالي منوط بشروط لابد من توفرها فمن شروطها العقل وبناء على ذلك فلو ان المجنون وهب او اعطى احدا شيئا من ما له فان عطيته وهبته باطلة. لانه لا يصح تصرفه وكذلك الصبي فلو ان صبيا اعطى احدا هبة او عطية فانها باطلة. لعدم صحة تصرفه وكذلك السفيه لا تصح هيبته ولا عطيته لانه ممن لا يصح تصرفه في ماله. وكذلك المحجور عليه حجر فلس. لا تصح هبته ولا حتى يفك حجره. لانه ممنوع في حال حجره من التصرف في ماله الكلية الثانية كل ما صح نفعه صحت هبته وعطيته ماشي معي القاعدة الاولى او الكلية الاولى في من يصح صدور الهبة والعطية منه والكلية الثانية في الاشياء التي تصح هبتها. تبعوا معي كل ما صح نفعه صحت هيبته وعطيته. فجواز الهبة والعطية لا شأن لها بجواز البيع من عدمه كما قاله بعض اهل العلم فان بعض اهل العلم يقول ما صح بيعه صحت هبتيبته. وما لم يصح بيعه لم تصح هبته وهذا قول مرجوح والراجح ان شاء الله اناطة الصحة بجواز النفع. فما جاز نفعه شرعا جازت هبته وعطيته للغير ويفهم من هذا ان الاشياء التي لا يجوز نفعها ولا يصح شرعا فانه لا تصح هبتها. وعلى ذلك فروع منها اختلف العلماء في هبة الكلب المعلم على اقوال والقول الصحيح جوازه لان نفعه صحيح فقد اباح الشارع الانتفاع بالكلب المعلم في الصيد او المعلم في الحراسة او الماشية فمتى ما كان الكلب معلما فانه تصح هيبته وعطيته للاخرين لان ما صح نفعه صح صحت هبته ومنها الهر فان بيعه محرم كما ثبتت بذلك الادلة الصحيحة. الا انه يصح في باب الهبة لان نفعه صحيح واقتناءه جائز لا بأس به فحيث جاز نفعه وصح اقتناؤه فانه تصح حينئذ هبته وعطيته ومنها البيوت. فان نفعها صحيح فهبتها صحيحة. نسأل الله من فضله. ومنها السيارات فيصح نفعها فتصح هيبتها. ومنها الخمر هل تصح هبتها؟ الجواب لا تصح هيبتها. لانه لانه لا يصح نفعها شرعا وكذلك الدخان او الشيشة لا تصح نفعا فلا تصح هبة ولا عطية ومنها كذلك ومنها سائر الاثاث والمتاع. الذي يباح نفعه فتصح هبته ومنها النقود ولا اظن احدا سيرد هبة تتضمن نقودا ومنها هبة المغصوب لا تصح هبته وذلك لان الغاصب لا يصح له ان يتصرف في العين المغصوبة باي نوع من انواع التصرفات فالمغصوب عين لا يصح نفعها لغاصبها. فلا تصح هيبتها ولا عطيتها ومنها كذلك المال المسروق. لا تصح هبته ولا عطيته لعدم صحة الانتفاع به الكلية التي بعدها كل جهالة في عقود التبرعات فمغتفرة كل جهالة في عقود التبرعات ومغتفرة كل جهالة في عقود التبرعات فمغتفرة. وذلك لان المتقرر في القواعد انه يغتفر في باب التبرعات ما لا يغتفر في باب المعاوظات فالمعاملة اذا كانت معاوضة فاننا لا نغتفر فيها الجهالة في اي جزء من اجزائها المقصودة منها اصالة واما اذا كانت المعاملة من معاملات التبرعات فاننا نسهل في امرها. وذلك لان عقد التبرع ان حصل لك فمغنم. ولكن ان فاتك نفعه فليس في فواته مغرم عليك. لانك لم تبذل فيه عوضا وبناء على ذلك فيصح بيع المجهول عفوا فتصح هبة المجهول كقول الانسان وهبتك بيتا من بيوتي او عبدا من عبيدي او سيارة من سياراتي او شيئا من متاع بيتي. فان الهبة تقع صحيحة مع ان العين الموهوبة لا تزال في حيز الجهالة ولكنها عقد تبرع ويغتفظ في عقود التبرعات ما لا يغتفر في عقود المعاوظات ومنها كذلك صحة هبة غير المقدور على تسليمه فتصح موهبة العبد الابق وتصح هبة الجمل الشارد كل ذلك لا بأس به ولا حرج فيه مع اننا قلنا في عقود المعارضات بان ذلك لا يصح لان فيها مغرما عند فواتها. واما في عقود التبرعات فليس في فواتها شيء من المغرب ومنها كذلك انه يصح هبة الصوف على الظهر مع انه مجهول المقدار وتصح هبة النوى في التمر مع انهما مجهول المقدار وتصح هبة اللبن في الضرع. مع انه مجهول المقدار. وتصح هبة الحمل في البطن مع انه مجهول العين كل ذلك نحن نجيزه في باب الهبات والعطايا لانها من عقود التبرعات. ويغتفر في عقود التبرعات ما لا يغتفر في عقود المعاوظات واظن الكلام ان شاء الله واضح. الكلية الرابعة كل هبة مقبوضة فيحرم الرجوع فيها اختيارا كل هبة مقبوضة في حرم الرجوع فيها اختيارا كل هبة مقبوضة فيحرم الرجوع فيها اختيارا قولنا مقبوضة. عليكم السلام ورحمة الله هذا دليل على ان عقود التبرعات لا تقع لازمة الا بعد القبض فلا تقع العارية لازمة الا بالقبض. ولا تقع الصدقة لازمة الا بالقبض ولا تقع الهبة لازمة الا بالقبض ولا تقع العطية لازمة الا بالقبض. ولا النحلة والهدية لازمة الا بالقبض فمتى ما قبضت من مالكها وقعت لازمة فلا يحل له ان يتراجع فيها ودليل ذلك ما في الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنه قال حملت على فرس في سبيل الله فاضاعه الذي كان عنده فظننت انه يبيعه برخص فاردت ان اشتريه فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تعد في صدقتك وفي رواية في هبتك فان العائد في هبته وفي رواية في صدقته كالكلب يقي ثم يعود في قيئه ومثله في الصحيح ايضا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال العائد في صدقته كالكلب يقيء ثم يعود في قيءه ليس لنا مثل السوء. ويقول صلى الله عليه وسلم لا يحل لاحد ان يهب احد ثم يرجع الا الوالد فيما يعطيه لولده كما سيأتي بيانه بدليله ان شاء الله في كلية خاصة فان قلت وماذا تقصد بقولك في القاعدة اختيارا فاقول لان الانسان قد يرغب او يتصدق او يعطي احدا شيئا ثم يرجعه الله له اضطرارا من غير اختيار منه فمتى ما وهبت احدا شيئا ثم رده عليك الله اضطرارا فان هذا الرد صحيح ولك ان تتملكه فيما بعد فان قلت اضرب لنا مثالا فاقول المثال ان يهب الانسان احدنا ان يهب الانسان لابيه غلاما يخدمه ثم يموت الاب فان هذا الغلام مردود عليك بالميراث لكنه رد اختيار عفوا ولكنه رد اضطرار وليس رد اختيار ومثال اخر لو انك وهبت ولدك الوحيد سيارة ثم مات فان السيارة ترجع اليك فان قلت وما دليلك على هذا واقول الدليل على هذا ما في صحيح الامام مسلم. رحمه الله تعالى من حديث بريدة رضي الله عنه ان امرأة جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله اني كنت نحلت امي جارية وانها ماتت فقال وجب اجرك وردها عليك الميراث قالت فان امي ماتت وعليها صوم شهر افاصوم عنها؟ قال نعم. قالت وانها ماتت وعليها حج. افاحج عنها؟ قال نعم والشاهد من ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم صحح رد الجارية التي كانت قد اخرجتها نحلة او هبة لامها ولكنه ارتجاع اضطرار وليس ارتجاع اختيار. فان قلت وما الحكم لو تصدقت على احد بشيء من المال ثم وجدته يبيعه في السوق فهل لي ان اشتريه واقول لا يحل لك ان تشتريه لانك ان اشتريته فانه سيرجع اليك رجوع اختيار. وليس رجوع اضطرار فان قلت وما الحكم لو انني اعطيت احدا هبة ثم قدر الله ان خاصمني للقاضي كفعل بعض السفلة وقليل لادب من الناس تحسن اليه ثم يسيء اليك. فحكم القاضي برد الهدية اليك فانها ترجع الى ماليتك لان رجوعها في هذه الحالة رجوع رجوع اضطرار وليس رجوع اختيار فاذا تبين لكم لماذا قلت في الكلية اختيارا حتى اخرج حالات الاضطرار التي ترجع فيها الهدية الى من اهداها او العطية الى من؟ اعطاها او النحلة الى من؟ نحلها واظن الكلام واضح وكذلك هبة الولد لوالده فاذا وهب الوالد ولده شيئا ولم يسوي في هبته بين اولاده فانه يجب عليه ان يرتجع اي يرجع هذه الهبة فلا يدخل رجوعه فيها في ادلة التحريم لانها رجعت بامر الشرع لقول النبي صلى الله عليه وسلم في قصة النعمان ابن بشير التي ستاتينا مفصلة برواياتها ان شاء الله قال فارجعه فهو ارتجاع اضطرار وليس ارتجاع وليس ارتجاع اختيار فهمتم الكلية ومن الكليات ايضا كل كل التبرعات كل التبرعات تصح مؤبدة ومؤمدة ومنجزة ومعلقة كل التبرعات تصح مؤبدة ومؤمدة ومنجزة ومعلقة وذلك لان الشارع يتشوف الى تكفير هذه التبرعات لما فيها من عموم النفع وعظيم المصلحة والخير العائد على المسلمين منها فلا ينبغي ان نقيدها بقيود لم ترد بها الادلة لا باعتبار الفاظها التي تقع بها ولا باعتبار تقييدها بشروط لا دليل عليها فان من الاصلح والانفع للمسلمين ان تبقى عقود التبرعات فمن قيدها بقيد فانه يضيق حيزها. ونحن لا نرضى باي قيد الا بعد النظر في برهانه فان وجدناه صحيحا صريحا قبلناه والا فنعتذر عن قبوله فمن ذلك ان من الناس من اوجب في الهبة ان تكون منجزة وهذا شرط وتقييد لا دليل عليه فاصح الاقوال ان الهبة تصح معلقة. كوهبتك داري ان جاء فلان فالهبة تصح منجزة ومعلقة وذلك لان الادلة التي تدل على مشروعيتها وردت مطلقة عن هذا عن هذا الشرط وما ورد مطلقا فان الواجب بقاؤه على اطلاقه ولا يقيد الا بدليل وكذلك لو قال وهبتك هذه السيارة شهرا. فانها هبة مؤقتة. وفيها خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح جوازه لعدم وجود الدليل الدال على اشتراط التأبيد فيها فقولنا في الكلية مؤبدة اي هي لك طيلة حياتك ولاولادك من بعدك وقولنا مؤمدة اي مؤقتة بوقت معين. كوهبتك داري طيلة حياتك وترجع لي بعد مماتك وهي التي يسميها الفقهاء بالعمرة والرقبة وسيأتي بيانها بعد قليل ان شاء الله تعالى وقولنا في القاعدة ومنجزة اي وهبتك سيارتي الان ومعلقة كقوله وهبتك سيارتي مع بداية السنة الجديدة فبما انها من عقود التبرعات فاننا لا بد وان نوسع فيها ما استطعنا الى ذلك سبيلا فمن قواعد الفقه المنضبط على نور الوحي. الا تقيد مطلقا ولا تعمم خصوصا الا بدليل على التقييد او التخصيص هذه من اعظم القواعد التي ينبغي ان يربي طالب العلم عليها نفسه. فما ورد مطلقا فالواجب بقاؤه على اطلاقه الا بدليل يدل على صحة تقييده وما ورد عاما فالواجب بقاؤه على عمومه الا بدليل يدل على صحة تخ تخصيصه. هذا الذي ندين الله عز وجل به فان قلت وما معنى العمرة والرقبة فاقلهما نوعان من انواع الهبات والعطايا فان قلت ولم سميت بالعمرة فاقول لان بعضها يقيد بالعمر. فيقول وهبتك بيتي عمرك فلان فيها ذكر العمر قيل لها عمرة فان قلت ولماذا سميت رقبة. فاقول لان كل واحد من الطرفين يترقب موت صاحبه فالمهدي يترقب موتى المهدى اليه ليرجع له بيته والمهدى اليه يترقب موتى المهدي ليبقى البيت عنده فالبيت يرجع لاخرهما موتا هذه هي العمرة والرقبة ولو نظرت الى الادلة الواردة في مسألة العمرة والركبة لوجدت بينها نوع تعارض في الظاهر ولكن في الحقيقة انه لا تعارض بينها اذا فهمت ثلاثة احوال للعمرة والركبة الحالات الاولى اذا قال المهدي او المعطي هي لك ولعقبك من بعدك فقد اجمع العلماء على انها تبقى هبة للموهوب له وعليها تدور المواريث وانها لا ترجع الى من اهداها مطلقا لانه هو نفسه. صرح بانها ذات نفع مؤبد للمهدى له ولورثته من بعده. وهذه الحالة واضحة الحالات الثانية ان يذكر عند العطية او الهبة رجوعها اليه فتكون من العمرة والركبة المؤمدة وليست المؤبدة كأن يقول هي لك ما عشت ما عشت فقيد انتفاع المهدى له بهذه العين مدة حياته فقط فحينئذ ترجع لصاحبها وهو دليل وهو دليل على ان الهدية تصح مؤبدة ومؤمدة الثالثة ان يطلق الهبة والعطية. فلا يقيدها بالقيد الاول في الحالة الاولى. ولا يقيدها بالقيد في الثانية فيقول هي لك ويسكت ففي هذه الحالة المطلقة اشتد خلاف اهل العلم والقول الصحيح انتبهوا اننا نرجع الى الاصل. في الهبات والعطايا. وهي ان شأنها اصالة ان تكون مؤبدة واختار هذا التفصيل شيخ الاسلام ابن القيم رحمه الله تعالى وهو القول الذي تتآلف به الادلة ويلتم شملها فادلة العمرة والركبة وردت على ثلاثة اقسام. وردت مقيدة ووردت مطلقة فنحملها على قيدها ونحمل المطلق على الاصل فاذا قيدها بحياته فترجع الى من اهداها واذا قال هي لك ولعقبك من بعدك فانها تكون لمن اهديت له وبعقبه من بعده. واذا اطلق ولم يقل لا هذا ولا هذا فاننا نرجع الى الاصل في الهبات والعطايا وهو اطلاق المنفعة واطلاق التمليك فهمتم هذا الحمد لله اذا من قواعدنا التي ندندن حولها في الفقه ونربي طلابنا عليها دائما وابدا. الا يعمدوا في شيء من باب التبرعات التي يتشوف الشارع الى كثرة ايقاعها ثم يقيدونها بما يضعف وقوعها بين الناس. فتفوت على الناس مصالح كثيرة ومنافع متعددة. الكلية التي بعدها كل هبة من الوالد لولده لا سبب لها فالواجب فيها التعديل كل هبة من الوالد لولده لا سبب لها فالواجب فيها التعديل وذلك لما في الصحيحين من حديث النعمان ابن بشير ان اباه بشيرا نحله غلاما فارادت ام النعمان ان يشهد على هذه النحلة رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء بشير بولده النعمان الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني كنت نحلت ابني هذا غلاما فقال صلى الله عليه وسلم اكل ولدك اعطيته مثل هذا؟ قال لا. قال فارجعه وفي رواية فاني لا اشهد على جور. وفي رواية اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم. وفي رواية اتحب ان ان يكونوا لك في البر سواء؟ قال نعم. قال فلا اذا يعني لا تمضي هذه الهبة ولا تمضي هذه العطية قال فارتجعها بشير رضي الله تعالى عنه وارضاه ولان المتقرر في القواعد ان كل ما من شأنه افساد ذات البين فمحرم ولان المتقرر في القواعد ان كل ما من شأنه افساد ذات البين فمحرم ومما يخرج عليها عدم التعديل في العطايا والهبات بين الاولاد فانه مما يبعث في قلوبهم التباغظ والتحاسد والتحاقد والتنافر والتخاصم وكثرة النزاع بل ومما تبعث في قلوبهم كراهية ابيهم واعتقاد ظلمه وعدم بره والاحسان اليه فعدم التعديل بين الاولاد من اسباب ثوران الخصومة والنزاع وكثرة الشقاق بين المسلمين. فلا جرم انها تدخل تدخل تحت هذه القاعدة. وهي ان كل ما من شأنه ان يثير مثل هذه الاحقاد بين المسلمين فانه محرم ولذلك حرم الشارع بيع المسلم على بيع اخيه لهذه العلة وخطبة المسلم على خطبة اخيه لهذه العلة. بل وحرم الشارع من اجلها ان يقيم الرجل اخاه من مجلسه ثم يخالفه فيجلس فيه فكل ما من شأنه افساد ذات البين فانه محرم وهل حرمت الغيبة الا لهذا السبب وهل حرمت النميمة الا لهذا السبب اليس كذلك؟ فكل ذلك محرم من اجل انه يثير الظغائن في قلوب المسلمين على بعضهم فهي من طرق تحريش الشيطان فيما بيننا وقد قال صلى الله عليه وسلم ان الشيطان ايس ان يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم فمن كان له اولاد فالواجب عليه ان يعدل في عطيته اذا اعطاهم فان قلت ولماذا قلت بلا سبب فاقول لان العطية ان كان لها سبب معلوم فهي تابعة لسببها وستأتينا فيها كلية وعليها امثلتها فان قلت ان الحديث ورد في الاب فهل تلحق الام به في عطيتها الجواب المتقرر في القواعد ان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما والمتقرر في القواعد انه متى ما اتفقت العلل اتفقت الاحكام ومتى ما اختلفت العلل اختلفت الاحكام فلماذا وجب على الاب التعديل في عطيته بين اولاده؟ الجواب ليكونوا له في البر سواء ولاطفاء بذرة التحريش فيما بين الاولاد. فاذا كان هذا في عطية الوالد فكذلك هو نفسه تحقق في عطية الوالدة. اي الام وبناء على ذلك فكما ان الاب يجب عليه التعديل في هبته وعطيته بين اولاده فكذلك الام يجب عليها التعديل والتسوية في عطيتها بين بين اولادها فان قلت وهل الامر بالتعديل في قوله اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم. اهو امر ايجاب ام امر ندب بتحباب الجواب فيه خلاف بين اهل العلم والجمهور مضوا على انه من اوامر الندب ولكن القول الصحيح والرأي الراجح المليح هو انه من اوامر الايجاب وذلك لان تركه يفضي الى الوقوع في الحرام وكل ما لا يتم ترك الحرام الا به فتركه واجب. ولاننا لا اعلم صارفا يصرفه عن بابه. والمتقرر في القواعد ان الامر المتجرد عن القرينة يفيد الوجوب الا بدليل يصرفه عن بابه الى باب الاستحباب فان قلت وما الحكم فيما لو لم يرجع الوالد في هبته حتى مات الجواب فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح ان الولد المهدى له يجب عليه ردها ليجري فيها الميراث الا ان تنازل اخوانه واصحاب الحق عنه وذلك لان الحق لهم والمتقرر في القواعد ان لصاحب الحق ان يتنازل عن حقه كلا او بعضا وقد كان واجب الرد على الاب فلما فات محل الايجاب بالموت فان واجب الرد ينتقل الى من؟ الى الولد. وذلك لانه مال اخذه على غير وجه الشرع فيجب عليه ان يرد ولانه لو بقيت معه بعد موت والده لكانت العلة لا تزال موجودة وهي التفريق وعدم البر بالوالد بعد موته فان احلك ظروف البر للوالدين بعد موتهما لا في حياتهما. فانه لو تعطل دعاؤك لهما في اياتهما فسيدعوان لانفسهما لكن ان مات فانهما محتاجان الى دعائك بعد موتهما اكثر من حاجتهما في حياتهما ففيصل البر الصادق هو ما كان بعد الابوين. بعد عفوا بعد موت الابوين. او في حال كبرهما من راتب او مكافأة او نحوها فحين اذ له ان يطالب اباه بالنفقة لقول النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ومن الكليات ايضا واظن انني اطلت عليكم اليوم ها فاذا بقيت تلك الهبة في يدك ايها الولد فان الاحقاد لا تزال موجودة والشقاق والخصومة والنزاع لا تزال موجودة فنقول حينئذ بما ان العلة لا تزال موجودة ومتحققة فيجب عليك ان تردها ليجري فيها الميراث او ان تأخذ اذنا من اخوانك التنازل عن حقهم فيها عن حقهم فيه فان قلت وهل هناك شيء اخر يخرج الوالد من عهدة الرد فاقول نعم وهو التسوية في العطية بمعنى ان يعطي بقية اخوانه كما اعطاه فصار التعديل بينهم اما بالرد او او بالاعطاء فان قلت ولو انه اعطاهم جميعا افيعطيهم على مقتضى مواريثهم للذكر مثل حظ الانثيين ام يعطيهم بالسوية غير مفرق بين الذكر والانثى فهمتم السؤال الجواب فيه خلاف بين اهل العلم والقول الارجح عندي ان شاء الله هو وجوب التسوية بينهم في العطاء من غير فرق بين ذكر وانثى وذلك لان التفريق في العطية انما هو في باب المواريث ونحن في باب العطايا هذا اولا فلا يقاس هذا على هذا ثانيا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمة في حديث النعمان تدل على وجوب التسوية من غير فرق وهو انه قال له اكل ولدك اعطيته مثل هذا وقوله ولدك يدخل فيه الذكر والانثى فهذا دليل على ان التسوية انما تكون ها فهذا دليل على ان التعديل انما يكون بالتسوية في عطائهم. واما عطاء المواريث فللذكر مثل حظ الانثيين ولا شك في ذلك فاذا اعطيته سيارة هبة بلا سبب فيجب عليك ان تعطي البقية كما اعطيته. واذا وهبته ساعة فيجب عليك ان تعطي البقية كما اعطيته للذكر ساعة وللانثى ساعة. وللذكر ثوب وللانثى ثوب وهكذا ومن الكليات ايضا كلية قد شرحتها سابقا في اول الدرس. كل هبة او كل عطية لها سبب معلوم فلا يجب فيها التعذيب الا مع تحقق سببها كل هبة لها سبب معلوم. فلا يجب فيها التعديل الا مع تحقق سببها وذلك لان الهبات والعطايا التي يجب فيها التعديل هي التي ليس لها سبب وانما هي محض نفع فقط واما ما كان له سبب معلوم فانه لا بأس بعدم التعديل فيه فاذا وجد السبب وجدت العطية. واذا لم يوجد السبب لم توجد العطية. لانها معلقة على سبب معلوم. فمن ارادها فليفعل هذا او فليحقق هذا السبب. فمن حقق السبب استحقها ومن لم يحققه يا عبد الله فانه لا يستحقها انتبه حرك نفسك لا تنم كقول الوالد من نجح منكم بامتياز فله كذا ونجح بعضهم بامتياز وبعضهم رسب مثلا او لم يأتي بهذه الدرجة فلصاحب الامتياز حقه في هذه العطية لان لها سبب معلوم وكولد زمن مريض لا يقدر على الشغل فيعطيه ابوه مثلا شقة لانه ليس كاخوانه في التكسب ولا في العمل ولا في جمع المال فيريد ان يضمن مستقبله بشيء من عطايا الدنيا فنقول لا بأس به لان سببها معلوم. وهي ضعفه وهي ضعفه وكقول لاب من حفظ كتاب الله او المتن الفلاني تريت له كذا وكذا ولن يحقق هذا الشرط الا واحد من اولاده فله ما علق عليه. وبقيتهم لا حق لهم في شيء من ذلك لان هذه عطايا لها سبب معلوم انتبهوا ماذا ساقول الان وعليه يجرى عطاء الله في المواريث فتفريق الله عز وجل بين الذكر والانثى لا يصح ان نقول لا سبب له وانما هو تفريق مبني على وجود السبب الذي اقتضاه. فعطاء الله للمواريث وتفريقه بين الذكر والانثى في بعض الحالات التوارث مبني على وجود السببية المقتضية للتفضيل وذلك لان الله عز وجل اوجب من النفقات المالية على الذكور ما لم يجبه على الاناث. فاعطاهم مقدارا زائدا في المواريث لانه علق سبب وهو وجوب النفقة فيكون من الظلم البين. ان نسعى الى التعديل بين الذكر والانثى في باب التوارث. ثم نأمر الذكر بدفع المهر. ولا نأمر الانثى امر ذكر بتأثيف البيت ولا نأمر الانثى. ونأمر الذكر بالنفقة عليها وعلى اولادها وهي تستمتع في اموالها لا يجب عليها شيء فعطية الله في المواريث لا يقال فيها انها عطية لا سبب لها حتى ندخلها في الكلية السابقة. وانما هي عطية لها سبب معلوم. وهي الذكورة ووجوب النفقة. فالتفريق بين الذكر والانثى في العطاء ليس لذكورة هذا فقط ولا لانوثة هذه فقط وانما لوجود اسباب اخرى وهي وبما انفقوا من اموالهم. فانفقوا عليهن لينفق ذو سعة من سعته الزوج يجب عليه ان ينفق على زوجته وان كانت زوجته تملك المليارات فانه لا يجب عليها ان تدفع ريالا واحدا لا عليه ولا على اولاده الا ما طابت بها نفسها وهكذا عطية الوالد لاولاده اذا كان لا سبب لها فالواجب فيها التعديل واذا كان لها سبب معلوم فمن تحقق فيه السبب المعلوم فيجوز ان يعطى وان حرم الطرف الاخر وصلت وصلت الفكرة هم طيب الكلية التي بعدها كل ما يملكه الولد كل ما يملكه الولد فمباح لابيه اضطرارا فيما لا يضر بالولد كل ما يملكه الولد فمباح لابيه اضطرارا فيما لا يضر بالولد. اعيدها مرة اخرى كل ما يملكه الولد فمباح لابيه اضطرارا بما لا يضر بالولد ودليل هذه القاعدة قول النبي صلى الله عليه وسلم انت ومالك لابيك وهو حديث حسن واسناده جيد ان شاء الله وفي الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم ان اطيب ما اكلتم من كسبكم وان اولادكم من كسبكم. حديث صحيح وكذلك ايضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولد الرجل من اطيب كسبه. فكلوا من اموالهم هنيئا فكلوا من اموالهم هنيئا فان قلت وما نوع اللام في قوله انت ومالك لي ابيك الجواب اختلف العلماء فيها والقول الحق انها لام الانتفاع لا لا لام التمليك وهو الذي نبهت عليه في الكلية بقوله فمباح لابيه. لم اقل فيملكه ابوه وفرقان بين اباحة الشيء وتمليكه فانك تبيح سيارتك عارية لكنه لكن المعار اليه لا يملكها ودليل ذلك ان الولد اذا مات فان ما له يقسم بين ورثته ومنهم ابوه. فلو كان مال الولد ملكا لابيه لكان ها جميع الورثة محرومون من الميراث وانما يرثه ابوه فقط. فهمتم هذا فان قلت اويعمل بهذا الحديث على اطلاقه انت ومالك لابيك الجواب اتفق الفقهاء على ان هذا الحديث لا يعمل به على اطلاقه ولكنه مقيد بضوابط وشروط والعلماء مختلفون في تحديد هذه الشروط والضوابط. والصواب عندي فيها هو ما الاول ان يكون انتفاع الاب بشيء من مال ولده اضطرارا لا اختيارا وهو الذي قلت في الكلية وهو الذي قلته في الكلية اضطرارا وبناء على اشتراط هذا الشرط فلا يحل للوالد ان ينتفع بشيء من مال ولده اختيارا. وانما اذا احتاج او اضطر الوالد فله ذلك الشرط الثاني الا يكون الانتفاع بمال الولد على وجه يضر بالولد وهو الذي قلته في الكلية فيما لا يضر بالولد فهمتم يا رضا وبناء على اشتراط هذا الشرط فمتى ما كان انتفاع الوالد بشيء من مال ولده على وجه يضر بالولد او يضر بزوجته واولاده فانه لا يجوز له حينئذ الشرط الثالث الا يكون انتفاعا يتضمن عدم التعديل بين الاولاد بمعنى ان يأخذ شيئا من مال ابنه الاول ليعطيه لابنه الثاني بلا حاجة ولا ضرورة فهذا انتفاع يتضمن الظلم وهو محرم لا يجوز فلا يأخذ المال من احد ابنائه ليعطيه لابن اخر. لان ذلك القاء للعداوة بين الابناء ولان فيه تفضيلا لبعض الابناء على بعض هذا اذا لم يكن الولد الاخر محتاجا او مضطرا. اما اذا كان محتاجا ومضطرا فنفقته على ابيه وابوه عاجز محتاج فيأخذ الاب من الابن الاول القادر الموسر؟ ليعطي من وجبت نفقته عليه على قدر ظرورته وحاجته هذه الشروط هي التي اراها صحيحة. اذا اردنا ان نعمل بقول النبي صلى الله عليه وسلم انت ومالك؟ لابيك الكلية التي بعدها كل كل مال الولد من حق على والده كل مال الولد من حق على والده فلا يطالبه به الا النفقة كل مال لكل مال الولد من حق على والده فلا يطالب به الا النفقة فاذا كان للولد دين على ابيه فلا يحل له ان يخاصمه او يطالب منه او يطلب منه هذا الدين الا اذا وفاه ابوه طواعية واختيار اللا اضطرارا او قهرا وكذلك فيما لو وجب للولد على الوالد ارش جناية او ارش اتلاف عين محترمة فانه لا يحل للولد ان يطالب اباه بعرش الجناية ولا بقيمة المتلف لان مطالبته اباه بهذا الشيء نوع عقوق وعدم احسان ولا رحمة ولا بر بالوالدين وحق الوالدين على الولد اعظم من هذه المطالبة لكنه استثنى في الكلية قوله الا النفقة بل للولد ان يطالب اباه بالنفقة وذلك لانها مطالبة اضطرار اذا لم يجد الولد ما يستنفق به على نفسه من الكليات ايضا كلية لن اطيل عندها. كل ما قصد به ثواب الاخرة فصدقة. وكل ما طلب به التودد والاكرام فهدية كل ما قصد به ثواب الاخرة فصدقة وكل ما طلب به التودد والاكرام فهدية واظننا شرحناها في بداية الكلام على هذا الدرس المبارك فمن شأن الصدقة الا يطلب الانسان بها شيئا من حظوظ الدنيا مطلقا حتى التودد والاكرام لا يقصده بصدقته وانما لا يقوم في قلبه من مقاصد صدقته الا ارادة وجه الله عز وجل والدار الاخرة فقط فكل ما قصد به ثواب الاخرة محضا فصدقه واما اذا قصد الانسان بعطيته مجرد التودد والاكرام واظهار الفضل والمنزلة فانها هدية وليس معنى هذا ان لا ثواب فيها ولكن من باب التفريق بينما كان صدقة وبين ما كان هدية. فمن شأن الصدقة الا يراد بها الا ثواب الله في الاخرة ومن شأن الهدية ان يراد بها التودد والاكرام واظهار الفضل والمنزلة والله اعلم. الكلية الاخيرة في هذا الدرس كل ذي مرض مخوف كل ذي مرض مخوف فمحجور عليه فيما زاد على الثلث كل ذي مرض مخوف. فمحجور عليه فيما زاد على الثلث فان الله تصدق علينا في حال الموت بثلث اموالنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن حل به سبب الموت المتيقن او المغلوب على الظن فاننا نعامل عطاياه وهباته معاملة الوصية. فكما ان الوصية لا يجوز فيما زاد على الثلث الا باجازة الورثة فكذلك عطية ذي المرض المخوف وهبته ايضا لا يباح منها الا بمقدار الثلث لقول النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير لكنه مقيد بكونه من مرض الموت فان قلت وكيف اعرف مرض الموت فاقول يرجع في ذلك الى الاطباء والى العادة الجارية. فالسرطان عندنا من مرض الموت لا سيما اذا كان في مراحله متأخرة ومرض الايدز عندنا من مرض الموت. والاسهال الدائم الذي لا ينقطع هو من مرض الموت بل ان الفقهاء قالوا والرعاة الدائم اي النزيف الدائم الذي لا ينقطع هو علامة على الموت وكمن قطعه السبع ولكن لا تزال فيه حياة مستقرة فانه يعتبر ممن اشرف على الموت وكذلك ما وكذلك توقف القلب وادواء القلب هي في الاعم الاغلب من مرض الموت. واذا شككنا في مرض اهو من مرض الموت المخوف او لا فاننا نرجع الامر الى العارفين بشأنه وهم الاطباء العارفون بنوع هذا المرض وذلك من باب المحافظة على المال. ومن باب سد ذريعة حرمان الورثة او مزاحمتهم بعطايا بسبب الخوف من قدومه على الله عز وجل بلا بلا صدقة فان من الناس من لا يحيي من لا يعني يتذكر قلبه او يستيقظ قلبه الا عند السكرات فلو ان الشارع لم يقيد العطاء عند السكرات لاوجب شدة السكرات وعلمه بانه سيقابله الله الى ان يتصدق بماله كله ولربما يحسد ورثته على هذه الخيرات والاموال والمليارات التي سيتنعمون فيها وهو سينتقل عنها الى الدار الاخرة فيقول علي وعلى اعدائي. فيتصدق بماله كله فسدا لذريعة تلف المال ومزاحمة الورثة او اذهاب حقوقهم حرم الشارع على ذي المرض المخوف ان يتصرف في امواله الا فيما زاد عفوا الا فيما كان في حدود الثلث واقل. لا فيما زاد عليه الا اذا اجازه الورثة. لان الحق حقهم في القواعد ان لصاحب الحق ان يتنازل عن حقه كلا او بعضا. واظن اننا اتينا على مجمل مسائل هذا الباب في هذه الكليات العشر والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. بارك الله فيكم