﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:36.750
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم. علم الانسان ما لم يعلم. احمده سبحانه وتعالى. حمد الذاكرين الشاكرين. واصلي واسلم على المبعوث رحمة ومحجة للسالكين نبينا وحبيبنا وقرة عيننا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حياكم الله ايها الاحبة في مجلس جديد في شرح

2
00:00:36.750 --> 00:00:58.950
بقواعد الاصول ومعاقد فصول الامام عبدالمؤمن البغدادي رحمة الله تعالى عليه. وقد انتهى من الحديث ايها الاحبة الى مباحث التخصيص. كنا في الدرس الماضي انهينا الحديث عن مباحث العام وعرفنا نظرية العام وكيف ما هي ما هو العموم؟ الالفاظ المستغرقة لجميع ما تصلح لها دفعة واحدة بلا حصر. عرفنا ما هي الالفاظ

3
00:00:58.950 --> 00:01:18.950
التي توصف بانها عامة. وعرفنا ان وصف الفعل والمعاني بانها عمى مجاز. عرفنا ايها الاحبة مسائل فرعية وفي الحقيقة وهذا كتاب متوسط يستوعب جميع مسائل العموم لكنا عرفنا اهم المسائل الفرعية التي تتعلق بالعموم. عرفنا العموم المعنوي اللي هو العموم المجازي كيف ما هي الافعال التي

4
00:01:18.950 --> 00:01:28.950
وصفها بالعموم وعرفنا ان هذا عموم معنوي. عموم معنوي ليس العموم الحقيقي مثل قدر النبي بكذا. نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن كذا وعرف من خلاف اللفظ فيها. عرفنا كيف

5
00:01:28.950 --> 00:01:52.950
نتعامل عند تعارض عام مع عام من يتذكر اذا تعارض عامان ماذا نفعل؟ اول خطوة نحاول الجمع ايش طريقة الجمع؟ عندنا طريقان كده طريقة ايش  اما اذا كان هناك احد يعني اذا كان اه عندنا عامان احدهما اخص من الاخر فالخاص يقضي على العام او يخصص العام

6
00:01:52.950 --> 00:02:12.950
الطريقة الاولى عندنا عمان احدهما اخص من الاخر فالخاص يقضي على ماذا؟ على العام. الطريقة الثانية ما هي كانت؟ جعل كل واحد صورة. احسنت ان نحمل اذا كان عندنا علومات وفي نفس المرتبة لا يوجد ليس احدهما اخص من الاخر. فنحاول ان نجعل احدهما في في حالة

7
00:02:12.950 --> 00:02:27.900
الاخر في حالة اخرى نحمل احد العامين على صورة ونحمل العامل الاخر على صورة اخرى. هذا ايضا منهج جيد. اذا ما استطعنا ان نجد  بترك الطريق او بتلك الطريقة ماذا نذهب الى النسخ

8
00:02:28.300 --> 00:02:51.000
اذا عرفنا المتأخر المتأخر ينسخ المتقدم. طيب لماذا قلنا النسخ يأتي بعد الجمع؟ ما هي القاعدة التي ينبغي على طالب العلم ان احفظها مثل اسمه في هذا الباب وفي باب التعارض بشكل عام هناك قاعدة يجب ان تحفظ الاهمال. اعمال اما الصيد اولى من اهمال احدهما. هذه قاعدة

9
00:02:51.000 --> 00:03:08.100
جدا وكثير ما يتم التعليل بها يجب ان يحفظها طالب العلم. اعمال النصين اولى من اهمال احدهما. لذلك نجد اه نجد الاصوليين يذهبون الى اي حل الى اي طريقة يتم فيها اعمال كلا نصين. باي منهج

10
00:03:08.200 --> 00:03:28.200
المهم ان نعمل كلا النصين لان اعمال النصين اولى من اهمال احدهما. فلذلك الجمع مهما استطعنا ان نجمع علينا بالجمع فان لم نستطع معرفة الناسخ من المنسوخ نذهب الى الترجيح ثم ان لم نستطع ان نرجح يتساقطان ما معنى يتساقطان

11
00:03:28.200 --> 00:03:48.200
ان يتوقف العمل بكلا الدليلين العامين. ونبحث عن دليل جديد للمسألة اخر. هذا كان المبعث العام. ثم شرعنا في مبحث جديد وهو مبحث يتعلق بالعهد. هو مبحث الخاص والتخصيص. عرفنا تعريف الخاص. عرفنا آآ ان العلاقة بين

12
00:03:48.200 --> 00:04:10.950
تعاون خاص كما ذكر عبدالمؤمن البغدادي ان هناك اه طرفين وواسطة. صحيح هناك عام لا اعمم. خاص لا اخص منه ما بين ذلك سلم يترقى من الخاص الى العام ثم بعد ذلك انتقلنا الى ما هو اهم حقيقة من الخاص. قلنا ما هو؟ التخصيص. تخصيص نظرية مهمة جدا جدا على

13
00:04:10.950 --> 00:04:30.950
طالب العلم ان يتقنها. لماذا؟ لانه كما قلنا ما من عام الا وقد دخله التخصيص بوجه من الوجود. ما من عام الا وقد دخله التخصيص بوجه من الوجوه. فحتى افهم اسلوب الشارع في التشريع. لابد اعرف ما هو العام وما هي

14
00:04:30.950 --> 00:04:50.950
طرق التخصيص التي تطرق على هذا العام لافهم الحكم الشرعي في النهاية. فنظرية التخصيص من النظريات المهمة بل فيها رسائل جامعية مصنفات مستقلة اه صنفها اهل العلم من المتقدمين ومن المتأخرين حتى ينوجدات هذا الباب. باب مهم جدا. فقلنا ما تعريف التخصيص

15
00:04:50.950 --> 00:05:10.050
اخراج بعض ما تناوله اللفظ العام من ايش؟ من الحكم اخراج بعض ما تناوله من اللفظ العام من الحكم. عندنا لفظ عام العام كتعريف لفظ يستغل جميع الافراد صح؟ دفعة واحدة

16
00:05:10.050 --> 00:05:23.650
فاقوم بالتخصيص باخراج بعض الافراد طبعا اخرجوا من الحكم الذي اسند الى اللفظ العام هذا في الحقيقة التخصيص انت لا تخرج الافراد من نفس اللفظ. ان هنا بعض الطلاب يظن

17
00:05:23.650 --> 00:05:33.650
اما الاخراج يتم من نفس اللفظ. في الحقيقة انت لا تخرج من نفس اللفظ. وانما عليك ان تكون هناك نوع من الليونة بالفهم. المراد بالاخراج بعض الافراد من اللفظ العام

18
00:05:33.650 --> 00:05:56.050
اخراجهم من الحكم الذي اسند الى اللفظ العام فاذا قلت انا اكرم الطلاب انا هنا الطلاب من الفاظ العموم صح؟ جمع؟ دخلت عليه قال لي الاستغراقية. فانا ماذا ما الحكم الذي اضفته؟ انه اكرام هؤلاء. فاذا قلت اكرم الطلاب الا زيدان

19
00:05:56.350 --> 00:06:16.200
اه هنا انا اخرجت زيد اذا من حكم الاكرام. اخرجت زيد من ايش؟ من حكم الاكرام. فهذا ما عليه ان معنى خصصت اللفظ العام. اخرجت بعض الافراد من الحكم الذي يتناول اللفظ العام. فيبقى الحكم مسندا الى الباقي

20
00:06:16.300 --> 00:06:36.300
اذا انا اخرجت الباب يبقى الحكم مسندا الى الباقي وهذه مسألة سنذكر الخلاف فيها اليوم. مسألة اذا اخرج البعض فهل يبقى الحكم مسندا الى الباقي المتبادرة للذهن معه لكن هناك ايضا خلاف في هذه المسألة. ثم بعد ذلك ذكرنا بعد ان عرفنا التخصيص انه اخراج بعض ما تناوله اللفظ العام من

21
00:06:36.300 --> 00:06:53.950
اه عرفنا الفرق بين ايش وايش؟ بين النسخ والتخصيص. ذكرنا كم فارق؟ خمسة ذكرنا خمسة وهي في الحقيقة يعني قد نقول اه بانه رفض لجميعه وبجواز مقارنة المخصص وعدم وجود مقاومة ودخوله للمخبر

22
00:06:53.950 --> 00:07:13.950
خلاف النسخ هدول اربعة ونحن اضفنا الخامس وجعلنا قوله ولا خلافه في جواز التخصيص من قبيل ايضا الفوارق بين النسخ والتخصيص انه لا خلاف في جواز التخصيص وقد يعني كما رأيتم عند بعض النسخ تجعل هذه جملة جديدة مستقلة ولا خلاف في جواز التخصيص ان هذه مسألة

23
00:07:13.950 --> 00:07:37.450
مستقلة ليست من قبيل الفوارق بين النسخ والتخصيص. لكن بعض الاصوليين يرى فعلا ان النسخ هناك خلاف فيه. في وقوعه والتخصيص لا خلاف فيه. فيجعل هذا فرقا لكن هنا ما يقوي فعلا ان قوله ولا خلاف في جواز التخصيص. ليس من قبيل الفروق هو قوله بخلاف النسخ. حينما قال وبجواز مقارنة

24
00:07:37.450 --> 00:07:57.450
وعدم وجوب مقاومته ودخوله على الخبر بخلاف النسخ اي في جميع الامور الثلاث السابقة. هي بالنهاية اذا الطريقة في فهم الكتاب طريقة في فهم الكتاب حينما قال وبجواز مقارنة المخصص وعدم وجود مقاومة ودخول هذا الخبر بخلاف النسخ اي في الامور الثلاث لو كان قوله

25
00:07:57.450 --> 00:08:13.700
ولا خلاف في جواز التخصيص مرادا من الفوارق لذكر بخلاف النسخ بعد قوله ولا خلاف في جواز التخصيص. لكن لما ذكر جملة خلاف النسخ قبل ولا خلاف في جواز التخصيص كانه يشير الى ان الفوارق

26
00:08:13.750 --> 00:08:33.750
هي فقط ما سبق ولا خلاف في جواز التخصيص وكأنها مسألة مستقلة والامر في ذلك واسع ان شاء الله. نذهب اليوم ايها الاحبة الى مبحث هو ما هي المخصصات؟ انت عرفت التخصيص. ممتاز. فهمت؟ سورة. ومهم جدا ان تفهم مفهوم التخصيص. يعني احنا الان من خلال الفوارق بين النسخ

27
00:08:33.750 --> 00:08:53.750
عرفنا مبدأ التخصيص صح؟ عرفنا ان التخصيص يرفع بعض العام ولا يجوز ان يرفع جميع اللفظ العام. عرفنا ان التخصيص يأتي مقارنا لماذا؟ يأتي مقارنا لللفظ العام ويأتي متراخيا عنه متأخرا واليوم سنتعلم

28
00:08:53.750 --> 00:09:13.750
انه يجوز ان يأتي المخصص قبل العام. يعني ينزل الخاص قبل العام فيقول الخاص متقدم على العام. يعني لاحظوا يعني من الفوارق هذي ما ذكرها هنا بعد ذلك نحن عندما قارنا بين التخصيص والنسخ ايش قلنا؟ قلنا ان التخصيص يجوز ان يأتي مقارنا للعام

29
00:09:13.750 --> 00:09:37.400
ويدل ان يكون متراخيا عنه. اما النسخ فيجب ان يكون متوافيا عن المنسوخ صح؟ الناسف يجب ان يكون متراخيا. هذه من الفوارق اللي ذكرناها بين التخصيص وبين النسخ انه التخصيص يجوز ان يأتي المخصص مقارنا للعرب ويجوز ان يكون متراخيا. اما الناسخ فيجب ان يكون

30
00:09:37.400 --> 00:10:00.750
اليوم سنتعلم ان التقصيص او ان النص الخاص المخصص الذي يهدف فيه التخصيص يجوز ان يكون متقدم حتى على العهد يجوز ان ينزل الخاص ثم ينزل العام ويكون هذا التخصيص ايضا وان كان هذه السورة فيها خلاف سندرسه اليوم ان شاء الله. فالتقصيص في الحقيقة ليس فقط يجوز ان يكون مقترنا بالعام. بل يجوز

31
00:10:00.750 --> 00:10:19.400
ان يتقدم على الارض يعني ينزل اولا النص الخاص ثم بعد ذلك ينزل النص العام. يمكن فاذا التخصيص يمكن ان يأتي قبل العام. يمكن ان يأتي مقارنا للعام ويمكن ان يتأخر عن العام. له ثلاثة احوال في الحقيقة. واما

32
00:10:19.400 --> 00:10:37.600
انها سخ فلا يعقل الا ان يكون متراخيا عن عن المنسوخ  اما الناسخ فلا يعقل الا ان يكون عتراك في اهل المنسوب. طيب خليني واسمعني صوت واحد خلينا واقفين. اليوم ايها الاحبة سيشرع اه عبد المؤمن البغدادي رحمة الله

33
00:10:37.600 --> 00:10:59.200
في بيان ما هي المخصصات؟ بعد ان عرضنا الفرق وتصورنا ما هو التخصيص ما هي الامور التي يحدث بها التخصيص؟ وهذه مسألة مهمة جدا ما هي المخصصات التي تخصص اللفظ العام؟ في الحقيقة هناك تقسيم مهم لم يذكره عبد المؤمن البغدادي وهو من التقى

34
00:10:59.200 --> 00:11:33.150
مشهورة ان المخصصات ايها الاحبة عند الاصوليين المخصصات على نوعين. هناك مخصصات منفصلة وهناك مخصصات متصلة المخصصات المنفصلة اه يكون المخصص منفصلا عن اللفظ العام  غير مرتبط به في نفس السياق

35
00:11:33.750 --> 00:11:57.200
او في نفس الجملة قل كما تشاء. هذا مفهوم المخصصات المنفصلة. المخصص شيء مستقل المخصص شيء مستقل ليس مرتبطا باللفظ العام في نفس السياق جميل. المخصصات المتصلة لا يكون المخصص

36
00:11:58.050 --> 00:12:18.150
متصلا باللفظ العام في نفس السياق  جميل اذا هذا الفرق بين المخصصات المتصلة والمنفصلة. المخصص المنفصل يأتي اللفظ العام في نص من الكتاب في نص من السنة. ثم يأتي المخصص

37
00:12:18.150 --> 00:12:38.150
شيء مستقل عنه وسنتعلمه مثل الحس مثل العقل هو الذي خصص نص اخر في اية اخرى يعني تعلمنا المطلقات يتربصن وصلنا ثلاثة القرون في اي سورة؟ البقرة. ما الذي خصصها؟ اية سورة الطلاق؟ وولاءة الاعمال لاجلهن ان يضعن حملهن. لاحظ المسافة

38
00:12:38.150 --> 00:12:58.150
اذا المخصص المنفصل المخصص منعزل عن اللفظ العام لم يأتي معه في نفس السياق بل هو مستقل عنه لذلك سمي منفصلا المخصص المتصل له المخصص يكون متصلا باللفظ العام في نفس السياق. قل لا اجد فيما اوحي اليها محرما على قائم يقام الا

39
00:12:58.150 --> 00:13:19.350
ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير. فهنا لاحظوا كيف التخصيص بالاستثناء كان في نفس سياق اللفظ العام. ما لا في ماء اوحي الي محرما جميل. الان عبد المؤمن البغدادي في الحقيقة في كتابه ركز على المخصصات المنفصلة. وهو لم ينص على كلمة منفصلة. ايش قال؟ قال او

40
00:13:19.350 --> 00:13:45.050
تسعة وبدأ بها. هذه التسعة هي المخصصات المنفصلة بعد ان يسرد عبد المؤمن البغدادي المخصصات المنفصلة سينتقل بعد ذلك الى المخصصات المتصلة يذكر منها شيئا واحدا والمشكل انه لم ينص على انه مخصص ايش قال سيأتي ومنه الاستثناء. ما عرض ما سماه تخصيصا. فكأنه عبدالمؤمن البرداني

41
00:13:45.050 --> 00:14:01.550
له طريقة واسلوب في التعبير عن المخصصات المتصلة لم يسميها مخصصات لم يسمها مخصصات. الله تعالى اعلم باسلوبه. لكن المشهور عند اهل العلم هذا هو التقسيم. ان هناك مخصصات منفصلة ومخصصات متصلة

42
00:14:01.550 --> 00:14:25.450
من اكثر يبدأ بالمخصصات المتصلة. المخصصات المتصلة ايها الاحبة هي الاستثناء اسلوب الاستثناء اسلوب الشرط التخصيص بالصفة المراد بالصفة هنا اعم من النعنع النعت الحال التمييز كل ما يمكن ان المضاف اليه هذا كله يدخل ضمن مفهوم الصفة. اه التخصيص بالغاية

43
00:14:26.200 --> 00:14:46.200
اساليب الغاية. طبعا كل هذه اساليب عربية صح؟ ما هي الادوات التي تستخدم في الغاية مثل حتى واذا التخصيص بالصفة سواء كانت حال نعت تمييز التخصيص بالشرط الشرط اللغوي ادوات الشرط. التخصيص بالاستثناء. اسلوب الاستثناء. فهذه هي المخصصات المتصلة. عبد المؤمن البغدادي تكلم عن النوى

44
00:14:46.200 --> 00:15:06.200
واحد فقط منها وهو الاستثناء. وفي الحقيقة اظفر الشرط والصفة والغاية. معنا مهمة جدا. طبعا البعض يضيف مخصص خامس من المخصصات المتصلة وهو البدل وبدل البعض وعنه الاكثر قد سكتوا وهو الصواب الاشطر. لان كما ذكر السيوط في جمع الجوامع ان العد بدل البعض

45
00:15:06.200 --> 00:15:25.850
المخصصات المتصلة اه ضعيف وقد يدخل بذل البعض ضمن مخصصات سابقة فالمهم البعض كما قلنا قد يزيد بدل البعض اه من الكل وهذا ما بندرسه ان شاء الله في موضعه ربما مطول اكثر ان شاء الله. لكن هو اقتصر على الاستثمار

46
00:15:25.850 --> 00:15:41.800
وانا ساختصر معه. يعني حيثما وقف ساقف. حتى لا اوسع الكتاب اكثر من ذلك. ولكن ركز بشكل كبير عبد المؤمن البغدادي على المخصصات المنفصلة ركز بشكل كبير على المخصصات المنفصلة وهي التي بدأ بها. فماذا قال

47
00:15:42.700 --> 00:16:06.400
قال والمخصصات تسعة اكسر فوقها يقصد هنا المخصصات المنفصلة. التي لا تأتي مع النص العام في نفس السياق. هذا هو المراد المخصصات هنا صار تسعة هي المخصصات المنفصلة. اولا ضاع عند كل مخصص رقم حتى تعد هذه المخصصات. اولا الحس

48
00:16:06.750 --> 00:16:26.750
ما المراد بالحس؟ يعني احدى الحواس الخمس. هذا المرض الحس يعني الشيء المحسوس. وعندنا المحسوسات تكون باحدى الخمسة اللي تعلمناها في المدرسة. اما بالسمع او بالبصر او بالشم او بالذوق او ما شابه ذلك. كيف يمكن للحس والاحساس

49
00:16:26.750 --> 00:16:46.750
فاس ايها الاحبة ان يخصص لفظا عاما. كيف يمكن لاحدى الحواس او للاحساس بشكل عام؟ ان يخصص لفظا عاما في الكتاب والسنة لاحظوا قال اولا الحس كخروج السماء والارض من قوله تعالى تدمر كل شيء بامر

50
00:16:46.750 --> 00:17:03.750
دائما ايها الاحبة اولا حدد اللفظ العام في السياق تدمر كل شيء بامر ربها. حدد اين اللفظ العام؟ قل. ممتاز. اذا عندنا الاخوة الافاضل عموما. الان هل هذا العموم قرأوا التخصيص

51
00:17:04.900 --> 00:17:28.400
هل هذا العموم دخله بالتخصيص؟ قالوا نعم قلنا اين المخصص؟ الان حينما تسمع تدمر كل شيء. الان لو ان هذا اللفظ ايها الاحبة بقي على عمومه لم يدخلوا وتخصيص فمعنى هذا ان الريح الان هذه الاية جاءت في ايش؟ في سياق العذاب الذي حل بقوم عاد. صح

52
00:17:28.700 --> 00:17:48.700
في قصة سورة الاحفاف. اذا هي تتكلم عن في سياق العذاب الذي حل القوم عاد. بعث الله عز وجل. قالوا هذا عارض وما استعجلتم به ريح فيها عذاب اليم تدمر كل شيء بامر ربها. فالله عز وجل ارسل ريحا والعياذ بالله مدمرة على هؤلاء القوم

53
00:17:48.700 --> 00:18:04.850
مجرمين فانظر تعبير الاية تدمر كل شيء. لو ان العام هنا بقي على عمومه لم يدخله التخصيص. لو حافظنا على العموم معنى هذا ان الريح دمرت كل ما يصدق عليه انه شيء

54
00:18:04.900 --> 00:18:24.900
اذا دمرت السمع ودمرت الارض ودمرت الى الارض السابعة ودمرت كل ما على وجه هذه الارض من مخلوقات واحياء لكن هل فعلا هذا هو المراد؟ يعني لو اننا حافظنا على العموم كان التدمير حل بكل شيء في السماء والارض. وبكل ما على وجه الارض من مظاهر الحياة

55
00:18:24.900 --> 00:18:44.900
وبكل ما في هذا الكون الحير لكن هذا لا يعقل. والدليل على ان هذا العموم لا يمكن ان يكون صحيحا. يعني لا يمكن ان نقول ان الاية على عمومها حقيقة ما هو اننا الان نشاهد نحن بحواسنا نشاهد السماء موجودة. والارض موجودة بل

56
00:18:44.900 --> 00:19:07.250
ليس في زماننا الذين كانوا على الكرة الارضية غير قوم عاد. هل رأوا السماء مدمرة والارض مدمرة فرأوا كل الكرة الارضية انتفضت والكواكب سقطت اه قالوا العلماء اذا هذه الاية تدمر كل شيء لا يمكن ان المقصود بها العموم حقيقة. لابد ان هذا العموم مخصص

57
00:19:07.250 --> 00:19:25.100
لابد ان هذا العموم مخصص. وما الذي خصصه؟ قالوا الحس ما المراد ان الحس خصص هذا العموم؟ اننا بحاسة البصر اننا او الذين كانوا على الكرة الارضية ايام قوم عاد كما تشاء

58
00:19:25.100 --> 00:19:47.100
اننا بحاسة البصر وجدنا السماء لم تدمر. ووجدنا الارض لم تدمر. ووجدنا الكائنات التي كانت القوم عاد موجودة والبحار بقيت موجودة. وجدنا الاجرام من الشمس والقمر موجودة. فاذا اه اه حسنا

59
00:19:47.200 --> 00:20:05.150
الذي كان عن طريق البصر دلنا على ان هذا اللفظ العام مخصوص مخصوص يعني خرجت من قمة تدمر كل شيء اخرجنا السماوات اخرجنا ايش؟ مش العام هو اخراج بعض ما قرأ التخصيص اليس هو

60
00:20:05.150 --> 00:20:21.750
اخراج بعض ما تناوله اللفظ العام فالان تدمر كل شيء ما الذي خرج من كل شيء من اللفظ العام السماوات والارض والاجرام السماوية وكل ما كان خارج قوم عاد. صحيح؟ كل هذا يخرج من قوله

61
00:20:21.750 --> 00:20:41.750
على كل شيء فبقي عموم كل شيء يتعلق بماذا؟ بمنازل قوم عاد وكل ما كان في ارضهم من مواشي ومخلوقات او ما شابه ذلك. واما ما كان خارج قوم معاذ وما يتعلق بالسماء والاراضين فكل هذا تم اخراجه من العموم

62
00:20:41.750 --> 00:20:59.200
وبقي العموم فقط فيما في قوم عاد وما كان في ارضهم وبقعتهم ما الذي اخرج السماء والارض والاجرام السماوية وكل ما كان من القرى بعيد عن قوم عالي من العموم؟ نقول الحس ان

63
00:20:59.200 --> 00:21:22.750
غصة البصر والمشاهدة دلت على ان كل هذه لن تدمر. فكيف اذا تكون داخل ضمن عموم تدمر كل شيء؟ قطعا هذه مخرجا هذا تخصيص للنص العام كان بواسطة ماذا؟ بواسطة الحواس واستخدمنا هنا حاسة البصر. اذا قال الحس كخروج السماء والارض وليس فقط

64
00:21:22.750 --> 00:21:42.750
السماء والارض طبعا هنا هون يمثل كخروج السماء والارض وان تجد وقل للاجرام السماوية مثل القمر والشمس وكل القرى التي كانت بعيدة عن قوم عاد والبحار ما شابه ذلك كلها خرجت من هذا العموم بواسطة الحواس التي دلت على ان كل حاسة البصر دلت على ان السماء والارض

65
00:21:42.750 --> 00:22:02.750
وكل ما كان خارج قرية لم يدمر. فكل هذا اذا خرج بواسطة الحس وبقي العموم في ماذا؟ فيما كان في قرية فقط. طب لماذا عبر القرآن بهذا الاسلوب؟ اذا كان هذه الجملة تدمر كل شيء يخرج منها اغلب الاشياء. ولا يبقى الا ما كان

66
00:22:02.750 --> 00:22:24.750
داخل قوم عام او محيط قرية عاب. ولماذا هذا الاسلوب؟ نقول هذا اسلوب تهويل وتفضيل للواقع الذي نزل بقوم عاد وهذا من اساليب العربية انه يرتفع متل الان وضعه بيقول لك الواحد طب شيخ اذا كانت السماء والارض والبحار وكل ما كان بعيد عن قوم عاد ليس داخل ضمن هذا العموم. طب لماذا الله سبحانه وتعالى ما قال مباشرة تدمر

67
00:22:24.750 --> 00:22:44.750
لماذا عبر تدمر كل شيء؟ نقول لا هذا اسلوب من اساليب العربية في تفضيع الامر. بالله عليك ايهما اوقع في السامع الان الله عز وجل يخاطب المعاندين من كفار قريش. ايهما اوقع في قلوبهم واشد؟ حينما يقول تدمر هذه الريح قرية

68
00:22:44.750 --> 00:23:04.750
ولا حينما يقول تدمر كل شيء. الرعب الذي يدخل في المجرمين والكفرة حينما يسمعون هذه الاية اشد. فالمراد اذا التجديد على الكفرة حينما يسمعون هذه الاية وليس المراد حقيقة العموم باختصار. واضح؟ طيب الطريقة الثانية من طرق التخصيص. قال العقل

69
00:23:05.850 --> 00:23:24.150
العقل. العقل يصلح لان يخصص اللفظ العام الوارد في الكتاب والسنة. طب ما المراد بذلك؟ قالت انظر المثال الذي مثل به قال والعقل قال وبه خرج من لا يفهم من التكاليف

70
00:23:24.400 --> 00:23:48.050
الان هو يمثل لتخصيص بالعقل الان قال وبه خرج من لا يفهم من التكاليف. بسم الله الان الله سبحانه وتعالى ايها الاحبة خاطبنا كثيرا في القرآن الكريم. يا ايها الذين امنوا اقيموا الصلاة اتوا الزكاة. جميل؟ اه خاطبنا بكثير من الاحكام

71
00:23:48.050 --> 00:24:10.700
باسماء موصولة الذين او باسماء الشرف من عمل صالحا. فهناك اذا الصيغ كثيرا من صيغ العموم خاطب الله عز وجل بها البشرية. صحيح القرآن الكريم وفي السنة النبوية اما اسلادي بشار. اسماء موصولة نكرة في سياق النفي او النهي

72
00:24:10.700 --> 00:24:39.950
اه مثلا دخلت عليه اي مفرد او الجامعة دخلت عليه ادلة استغراقية جميل. الان هذه الالفاظ بعمومها بعمومها تشمل البشرية حتى غير المكلفين منهم من المجانين والاطفال الصغار. صح الان لما تأتي نظرة من؟ ويعلق عليها حكم شرعي

73
00:24:40.400 --> 00:25:00.400
من اسم شرط ويعلق عليها حكم شرعي. من ايها الاحبة تختص بالادميين. صح؟ الا يدخل فيها اه مثلا الطفل الذي عمره عشر سنوات يدخل فيها. صح؟ اه كذلك لفظة اه الذي من اسماء الموصولة الذي يدخل فيها مثلا من كان

74
00:25:00.400 --> 00:25:20.400
عمره العقلاء من بني ادم كل عاقل من بني ادم حتى ولو لم يصل الى سن البلوغ ويدخل فيها. ما قال اهل العربية والله اسماء الشرق خاصة بالمكلفين قول اسماء الشرط خاصة بالعقلاء فقط وليس من شرطها التكليف. ما قالوا الاسماء الموصولة تخص بالمكلفين. ما حدا قال هذا. فاذا الاسماء الموصولة

75
00:25:20.400 --> 00:25:40.400
ماء الشرب اه كل جميع اه اي كما قلنا نكرة في سياق نفي او نهي او استفهام اه اسماء الذي دخلت عليها ان الاستغراقية هذه ايها الاحبة بطبيعتها بطبيعتها كالفاظ هي تشمل غير المكلفين بعموم

76
00:25:40.400 --> 00:26:05.050
بعمومها تشمل غير المكلفين. لكن العقل دلنا على ان غير المكلف ليس مخاطبا بهذه الاية العقل دلنا على ان غير المكلفين ليس ليسوا داخلين في هذه الايات. فلما الله عز وجل يقول يا يقيموا الصلاة

77
00:26:05.050 --> 00:26:15.050
الان نقول مثلا واو الجماعة وان كانت واو الجماعة جعلها من قبل العموم هذا فيه اشكال هذه ليست حقيقة من قبل العموم. وان لكن اعتبر ابن قبيل العلان اقيموا الصلاة

78
00:26:15.050 --> 00:26:35.050
هل يدخل فيه غير المكلفين؟ هذا الخطاب ليس موجه لغير المكلفين. موجه لمن؟ للمكلفين. لكن الاية هل نصت على انه هذا الخطاب فقط للمكلفين ولا جاءت باقيموا الصلاة جاءت على عمومها. جاء على عمومها ومن الذي اخرج غير المكلفين من هذا العموم

79
00:26:35.050 --> 00:27:00.050
قالوا العقل. طبعا الشأن لا يعترض المثال. ممكن شخص يقول يا شيخ في الحقيقة ليس العقل هو الذي اخرجه وانما الشرع هو الذي اخرجهم صح؟ ممكن نقول نعم اي وعي ممكن يقول انه في احاديث قول النبي صلى رفع القلم عن ثلاث عن النائم حتى يستنشق وعن الصغير حتى يحترم وعن المجنون حتى يعقل او يفيق هو

80
00:27:00.050 --> 00:27:18.200
الذي دخل هو الذي دل على ان هؤلاء يخرجون من العموم وليس العقل. اقول فعلا منكر ذلك. يعني انا فقط اشرح مثال عبد المؤمن البغدادي وان كنت متردد نوعا ما في قبوله. انه فعلا هل العقل هو الذي دل على خروج غير المكلفين

81
00:27:19.050 --> 00:27:37.200
ولا الشرع هو الذي دل على خروج غير المكلفين الا ان يأتي شخص يقول مثلا غير المكلف يدخل فيه المجنون ويستحيل عقلا ان يخاطب الله عز وجل المجانين. فيكون فعلا العقل هو الذي مثلا اخرج المجانين

82
00:27:37.750 --> 00:27:57.750
من عموم الخطاب والشرع عاضب العقل في ذلك. اما الاطفال المميزين مثل عمر عشر سنوات واحداشر سنة نقول فعلا هو الذي اخرجهم وليس العقل. فاذا في الحقيقة الكلام محتمل. يعني حينما قال العقل وبه خرج من لا يفهم من التكاليف. تفهمين معي العبارة

83
00:27:57.750 --> 00:28:12.200
العقل هو الذي اخرج من لا يفهم من التكاليف. نقول ما مرادك يا عبد المؤمن بماء بمن لا يفهم؟ اذا كنت تقصد المجانين فالعقل دل على ان اي عموم في الكتاب والسنة

84
00:28:12.550 --> 00:28:32.550
يخرج منه المجانين لانهم لا يفهمون الخطاب. اقول ممكن ذلك فعلا العقل هو الذي دل على ان المجانين يخرجون من عمومات هذا الخطاب لانهم لا يفهمون هذه خطابات اصلا والشرع عضد العقل في هذه الفكرة. اما اذا كنت تقصد بمن لا يفهم الاطفال الذين بلغوا سن التمييز

85
00:28:32.550 --> 00:28:53.550
ففي الحقيقة لا هؤلاء يفهمون. والذي اخرجهم من خطابات التكاليف او من خطاب التكليف هو الشرع وليس العقل جيد فلذلك آآ قد يعني احمل مشكلة عبد المؤمن البغدادي على وجه صحيح. اذا كنا العقل به خرج من لا يفهم ان مراده من لا يفهم من

86
00:28:54.650 --> 00:29:18.700
ان مراده من لا يفهم اه المجالون المجنون ان مراد من لا يفهم المجنون  فنقول فعلا اي خطاب من يفعل كذا فله كذا آآ من او الذين فعلوا كذا عليهم كذا

87
00:29:18.750 --> 00:29:31.900
او بكل او جميع او ما شابه ذلك. العقل دل على اخراج المجانين منهم. لان المجنون لا يمكن ان يفهم الخطاب. لان المجنون لا يمكن ان يفهم هذه الخطابات فكيف يكلف بها

88
00:29:33.000 --> 00:29:58.200
اه ثالثا طبعا مثال اوضح من المثال الذي ذكره عبد المؤمن ذكرنا في المحاضرة الماضية الله خالق كل شيء. الان اه الله سبحانه وتعالى هو شيء بدليل بدليل قوله تعالى قل اي شيء اكبر الشهادة؟ قل الله. فهنا هذه الاية تدل على ان الله عز وجل لا مانع من ان يطلق

89
00:29:58.200 --> 00:30:21.400
بهذا المعنى عرفت؟ فقولوا والله خالق كل شيء لو بقيت هذه الاية على عمومها تدلت على ان الله سبحانه وتعالى خلق نفسه لان نفسه  تعالى الله سبحانه وتعالى. لكن العقل هو الذي دلنا. العقل دلنا على ان الذات المقدسة تخرج من عموم

90
00:30:21.400 --> 00:30:35.100
قوله تعالى كل شيء فقولنا الله قال بكل شيء هذه الاية يخرج منها من عمومها ذاته سبحانه وتعالى. فتعالى شأنه لا يمكن ان يكون خلق ذاته بل هذا يؤدي الى

91
00:30:35.100 --> 00:30:55.100
اصلا عقلي فالعقل دل على ان ذاته المقدسة تخرج من هذا العموم وهذا تخصيص بواسطة العقل ايضا. وفي الحقيقة القضية عليكم ان تنتبهوا. هنا عندما يقول العقل يخصص يقصد ما ما تحكم العقول السليمة كلها على عدم امكانية دخوله

92
00:30:55.100 --> 00:31:15.100
وفي الخطاب لانه قد يأتي شخص ممن يستهزئ بالدين او يتلاعب بالدين يقول اه هيه اخوانا الاصولية بقولوا العقل بخصص. ويأتي على نصوص كتاب وسنة ويبدأ يخصصها بعقله. اليس العقل مخصصا؟ اه عليك تفهم. المراد بالعقل هنا ما تتفق عقول

93
00:31:15.100 --> 00:31:35.100
اه الاصحاء من بني ادم على خروجهم. يعني العقل المشترك القدر المشترك بين جميع العقلاء هذا المراد بالعقل هنا. فالعقل المشترك بين جميع العقلاء يرى ان لابد ان نخرج من هذا العموم كذا وكذا. وليس المراد بالعقل عقل فلانة وفلانة وفلانة وايتام. هنا ستبدأ

94
00:31:35.100 --> 00:32:00.200
تلاعبات بنصوص الكتاب والسنة وكل شخص يخصصها بعقله. فحينما يقول العقل يقصدون الاحكام العقلية التي يتفق الاصحاء بني ادم عليه. فالان الله خالق كل شيء خروج ذات الله سبحانه وتعالى من هذا العموم. كل العقلاء من بني ادم يحكمون به. لا يقتصر الا بعقل لساكن في عمان او لساكن في مثلا في اليمن او

95
00:32:00.200 --> 00:32:20.200
والكويت لا كل العقلاء من بني ادم سيقومون بان ذات المقدسة خارجة من هذا العموم لانها لو كانت داخلة فيه لادى ذلك الى تناقض عقلي وهو ان الله يخلق نفسه وهذا اصلا تلاقط عقلي. صح؟ فاذا هنا عقل مشترك بين الجميع هو الذي يقتضي التخصيص. جميل

96
00:32:20.200 --> 00:32:40.200
اما قضية التخصيص بالمصلحة هذا التخصيص بالمصلحة الذي ينسب طبعا اشهر من ينسب اليه مفهوم التخصيص بمصلحة هو نجم الدين الطوفي رحمة الله عليه من الحنابلة. ويناقش كثيرا في هذه القضية. كيف يتم التخصيص للمصلحة؟ اه التخصيص للمصلحة ايها الاحبة ليس

97
00:32:40.200 --> 00:33:00.200
العقل فقط والله عقل فلان من العلماء رأى ان هنا مصلحة فهذه المصلحة تخصص بها العموم لا. مناطق تخصيص بالمصلحة اما المصلحة المبنية على استقراء تصرفات الشارع ومقاصد الشريعة. فكني ليست مصلحة مبنية على العقل البعض. بل هي مصلحة مبنية

98
00:33:00.200 --> 00:33:27.350
على استنباط واجتهاد عقلي مأخوذ من نصوص الكتاب والسنة فنستطيع ان نقول المصلحة ليست هي اه عفوا تخصيص بالعقل. لا المصلحة تخصيص باجتهاد عقلي مبني على اصول الكتاب سنة حتى في الحقيقة تنضبط المصطلحات لانه اذا قلت انت التخصيص بالعقل وسكت يظن الانسان ان اي عقل اي كل شيء لن يدخل ضمن عقل فلان او

99
00:33:27.350 --> 00:33:54.750
وفلان من الناس له ان يخصص لا العقل هنا المشترك بين الاصحاء من بني ادم ما يحكم العقل الصحيح بوجوب خروجه من العموم هذا هو المخصص اذا حكمت العقول السليمة من بني ادم اتفقت العقول السليمة من بني ادم على ان هذا الفرد لا يمكن ان يكون مقصودا بالعموم هنا نقول العقل

100
00:33:54.750 --> 00:34:14.750
قصص وليس المراد بعقل فلان او فلان العقول السليمة ما تشترك على وجوب اخراجه من العموم هو الذي يخصص. اما ما سوى ذلك فليس اولا ان نقول له التخصيص بالعقل. وضحت الفكرة التي يجدد حولنا. طيب. النوع الثالث من انواع المخصصات المنفصلة الاجماع. يأتي عندنا عموم

101
00:34:14.750 --> 00:34:36.600
في الكتاب او في السنة ثم يأتي اجماع ها. ثم يأتي اجماع يخصص هذا العموم ثم يأتي لنا اجماع يخصص هذا العموم وهنا انظروا الى عبد المؤمن حقق المسألة فقال والحق انه ليس بمخصص

102
00:34:36.700 --> 00:34:56.700
دال على وجوده. اذا عبد المؤمن بعد ان ذكر الاجماع تبعا لغيره من الاصوليين على انه من المخصصات المنفصلة قال والتحقيق في ان الاجماع ليس هو الذي يخصص عمومات الكتاب والسنة. بل الاجماع يدل على وجود

103
00:34:56.700 --> 00:35:22.500
مخصص من نصوص الكتاب والسنة هذا المخصص لا نعرفه. لكن الاجماع هو الذي يدعو عليه. كيف ايها الاحبة الان سنتعلم ان شاء الله في مسائل الاجماع اه ان الاجماع ايها الاحبة ان الاجماع ايها الاحبة لابد ان يكون له مستند

104
00:35:23.300 --> 00:35:48.100
اي اجماع  اللي هو الاجماع بتعرفوها انتم درسناه في انه من الصغير اتفاق مجتهدي الامة عرفت؟ على مسألة من المسائل الشرعية بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم طيب الان اه طبعا اتفاقهم مجتهدين وفي اصل من العصور

105
00:35:48.250 --> 00:36:11.700
على مسألة شرعية بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. الان يقول العلماء اه علماء الاصول في مفهوم الاجماع ان الاجماع لا يقع على العقول فقط اتفاق بالعقول فقط. الاجماع ايها الاحبة اجماع العلماء في عصر من العصور لابد وان يكون له ايش؟ مستند

106
00:36:12.550 --> 00:36:39.250
لابد وان يكون له ايش؟ مستند. وهذا المستند هو نص من الكتاب او او من السنة والبعض جوز ان يكون المستند قياسا يقيس الفقهاء قياس ثم يجمعون على صحة هذا القياس

107
00:36:41.250 --> 00:37:01.250
جميل اذا ما في اجماع الا وله مستند وقع عليه. اما اجمعوا على نص من الكتاب الكريم او اجمعوا على من السنة او اجمعوا على قياس. جميل؟ طيب. الان ايها الاحبة هذا المستند الذي اجمع العلماء على

108
00:37:01.250 --> 00:37:22.150
يقول القائد طب يا شيخ اذا كان الاجماع لابد له من مستند من الكتاب او من السنة باتفاق او مستند عند البعض يجوز ان يكون قياسا. فاذا في الحقيقة ليس الاجماع صار هو الدليل. اصلا ليس مصدر من مصادر التشريع. وانما الدليل ما هو

109
00:37:22.650 --> 00:37:42.650
نص الكتاب الذي وقع عليه الاجماع او نص السنة الذي وقع عليه الاجماع او القياس الذي وقع عليه الاجماع. فالاجماع اذا فيدل على الدليل وليس هو الدليل وليس هو الدليل انك انت تقول ما من اجماع الا ووقع على مستند لابد له من مستند

110
00:37:42.650 --> 00:38:02.650
اما ان يجمعوا على اخذ على الاخذ بنص من الكتاب او الاجماع على الاخذ بنص من السنة او الاجماع على الاخذ بقياس جميل اذا في الحقيقة سيكون الدليل هو الكتاب. او نفس النص الذي وقع المستند الذي وقع عليه الاجماع هو الدليل والاجماع

111
00:38:02.650 --> 00:38:24.600
اخر حقيقة انا لا اريد ان ادخل الان في مسائل الاجماع وانه اذا كان في نص من الكتاب او السنة طب ما فائدة الاجماع ممتاز حقيقة له فوائد يعني له فوائد اولا الاجماع يقع على فهم معين من الكتاب والسنة. يعني النص يدل على حكم

112
00:38:24.600 --> 00:38:41.250
جميل الان يحدث اجماع على الحكم المستنطق من النص. مهو المستند موجود صح عندنا نص من الكتاب. عندنا نص من ايش من السنة لكن هل الحكم المستنبط من هذا النص متفق عليه

113
00:38:42.100 --> 00:39:02.100
اكثر الاحكام الفقهية لا يكون النص عند الحنابلة والشافعية والمالكي والحنفية وكل واحد له رأيه. هؤلاء يرون ان هذا النص يدل على كذا ولا يرون انه يدل على كذا ولا يرونه يدل على كذا. اه بعض بعض الاحاديث اجمع العلماء على الحكم المستنبط منها. على الحكم

114
00:39:02.100 --> 00:39:20.800
الذي تدل عليه فهنا في الحقيقة نستفاد من الاجماع. انه الحكم الذي يؤخذ من هذا النص مجمع عليه انه هذا هو الحكم فقط ولا يجوز خلافه. اذا استفدت اذا هو النص موجود الحمد لله انا اعيد النص. بس ايش استفدت من الاجماع

115
00:39:21.700 --> 00:39:41.700
واجمعهم ما اثبت للنص في الحقيقة الاجماع فائدته دلالة على انه الحكم الذي يؤخذ من هذا النص لا مجال للنزاع فيه. هذا هو الحكم فقط فلا يجوز للشخص ان يأتي على هذا النص يستنبط منه حكم اخر. يقول لا النص لا يدل على يعني مراته ما هي الشمس بتبطل حكم اخر. المراد يستنبط

116
00:39:41.700 --> 00:39:55.950
حكم مخالف للحكم الذي وقع عليه الاجماع. يأتي شخص وهو في العصر الوحيد يقول لا هذا النص ما بدل على الحكم اللي اجمعه على العلماء يدل على حكم جديد انا فهمته انه ركز عرأيك

117
00:39:56.500 --> 00:40:16.800
لانه الحكم الذي يؤخذ من هذا النص وقع عليه اجماع انتهى الامر فلا يصح لشخص ان يستنبط منه حكما يخالفها حكم جديد لا يخالف الحكم اللي وقع عليه الاجماع ما في مشكلة. لكن المشكلة ان يستنبط حكما جديدا يخالف

118
00:40:16.800 --> 00:40:36.800
الحكم الذي وقع عليه الاجماع. فاذا نعم الاجماع لابد له من مستند من الكتاب او من السنة. صح؟ والكتاب او السنة هي تدل على الحكم في محصلة الامر. لكن الاجماع له فائدة. انه الاجماع حسب موضوع الحكم الذي يدل عليه النص حسب

119
00:40:36.800 --> 00:40:56.800
ولا يسعني شخص ان يأتي بعد ذلك بحكم من هذا النص مخالف للحكم الذي وقع عليه الاجماع. هذه فائدة اه من الفوائد ايضا انه اذا كان الحكم الشرعي فيه نص كتاب وسنة واجمع العلماء عليه يكون هذا الان تضافه للادلة ايضا

120
00:40:56.800 --> 00:41:16.800
لذلك مثلا عندما تقرأ لابن رشد في بداية المجتهد يقول وهذه المسألة دليلها النص والاجماع والقياس الصحيح. بنقول كل شخص طب خلص ما هو النص اذا هو الدليل الفائدة تكون الاجماع والقياس الصحيح. هذا يسمى من تظافر الادلة وتعاضدها. فهذه فائدة ايضا من فوائد الاجماع. المهم هناك فوائد كثيرة للاجماع

121
00:41:16.800 --> 00:41:32.750
الان مع مرات تحقيقها لكن المراد فهم كلام عبد المؤمن حينما قال ان الاجماع ليس هو المخصص على التحقيق وانما المخصص هو مستند  فلهذا ايها الاحبة جاء عندي عموم في الكتاب وفي السنة

122
00:41:33.050 --> 00:41:47.400
جاء عندي هموم في الكتاب او في السنة نأخذ مثال حتى ان نطبق عليه. الله عز وجل ايش قال يا ايها الذين امنوا اذا نودي الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله

123
00:41:47.500 --> 00:42:27.950
يا ايها الذين امنوا     اذا نودي بالصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله الان هذا الخطاب طبعا لمن الذين الذين امنوا الذين اسم موصول وصلته على عمومها فاذا هو من صيغ العموم. يعني كل واحد امن اذا نودي للسلامة يوم

124
00:42:27.950 --> 00:42:50.150
يسعى الى ذكر الله صح الذين اي واحد معنا جميل. الان ايش بقول للعلماء؟ بقولوا الان مفهوم عموم هذه الاية يقتضي انه كل مؤمن اذا سمع نداء الجمعة عليه انه يذهب. صح؟ هيقوموها. يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة في يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله. قالوا

125
00:42:50.150 --> 00:43:24.700
ما دل على خروج العبد والمرأة والمريض من هذا العهور الاجماع دل على ماذا خصص هذا العموم اخرج مين من هذا العموم؟ اخرج العبد والمرأة والمريض ممتاز قالوا الاجماع خصص عموم هذه الاية. فاخرج لنا اجمع العلماء على ان العبد والمرأة والمريض

126
00:43:24.700 --> 00:43:38.150
لا يجب عليهم ان يسعوا الى صلاة الجمعة ايش اللي اخرج هؤلاء؟ قالوا اجمع. الان عبد المؤمن ايش بيقول ؟ بيقول في الحقيقة ليس باجماع. اخرجهم. وانما الذي اخرجهم هو

127
00:43:38.150 --> 00:44:00.050
الاجماع مستند الاجماع. ما معنى مستند الاجماع؟ يعني النص الذي استند اليه الاجماع طيب ما هو النص الذي استند اليه الاجماع في الحقيقة؟ يعني هناك من الاجماع استند الى نص. استند الى نص

128
00:44:00.050 --> 00:44:16.000
النصف الحقيقة هو الذي دل على اخراج العبد والمرأة والمريض ما هو النص؟ قالوا حديث طارق ابن شهاب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اربع ليست عليهم جمعة وكما قال عليه الصلاة والسلام العبد والمرأة المملوء والمريض

129
00:44:17.300 --> 00:44:34.400
العبد والمرأة والصغير والمريض فهذا الحديث عن الطارق بن شهاب دل على ان العبد والمرأة والصغير والمريض لا يجب عليهم ان يحضروا ما عليهم جمعة لا تجب عليهم الجمعة. بالتالي

130
00:44:34.400 --> 00:44:54.400
هؤلاء يخرجون من عموم قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة فحديث طارق بن شهاب في انه اربعة ليست عليهم جمعة وهم اه العبد والمرأة والصغير والمريض هذا الحديث وقع عليه

131
00:44:54.400 --> 00:45:11.400
الاجماع فاجمع العلماء على ان العبد والمرأة والصغير والمريض لا تجب عليهم ايش الجمعة. اه الاجماع اذا وقع على مستند وهو حديث طارق بن شهاب. فلذلك عبد المؤمن ايش يقول؟ اذا في الحقيقة الذي خصص هذا الهموم. هل هو

132
00:45:11.400 --> 00:45:30.250
اجماع بذاته؟ ولا الاجماع دلل على الحديث على مستنده ومستنده هو الذي خصص الامة انت ولدت تفحص بالنهاية اللي اخرج العرض والمرأة والمريض هو ليس الاجماع هو النص الذي استثنى العبد والمرأة والصغير والمريض

133
00:45:30.250 --> 00:45:50.250
من وجوب حضور الجمعة. وانما الاجماع وقع على هذا النصف. اذا الذي عبث خصص هو المستند. لكن طب اذا ايش فائدة بالاجماع اذا خلص اذا دائما الاجماع وقع على مستند. اذا خلص يا شيخ قوله مباشرة يا ايها الذين امنوا الذي اخرج العبد والمرأة والمريض من هذا

134
00:45:50.250 --> 00:46:05.550
ايش معنى ذكر الاجماع؟ نقول في هذا النص في هذه الحالة يمكن ان يسعفك ان تقول فعلا الذي اخرج حديث طارق ابن لكن سيأتي معنا هناك بعض الاجماعات فقدنا مستندها

135
00:46:06.550 --> 00:46:32.850
هناك بعض الاجماعات في الحقيقة لم ينقل لنا مستندها ولا تظن انه كل الاحاديث وصلت الينا فهناك اجماعات ايها الاحبة قد وقعت في عصر السلف وفقد المستند فما نملكه الان هو فقط الاجماع. وما هو المستند؟ ما هو الحديث؟ او اه الان القرآن الحمد لله لم يفقد. لكن ما يمكن ان

136
00:46:32.850 --> 00:46:52.850
الحديث. الحديث الذي وقع عليه الاجماع لم يصلنا. فما وصلنا هو الاجماع فقط. فهنا ايش نقول؟ في بدء هذه الحالة الثانية التي فقدنا فيها المستند لم نعرفه بالضبط. ولكن وصلنا الينا الاجماع فقط نقول والله فعلا الاجماع هو الذي خصص

137
00:46:52.850 --> 00:47:14.300
الاجماع هو الذي خصص العموم ونحن نوقن ان الاجماع هذا لابد له من مستند ولكن ان يصلنا. فخلص نصبح نقول هكذا اجماع هو الذي خصص وان كنا نعلم في داخلنا وفي قرار انفسنا انه هذا الاجماع له مستند لكن لم يصل الينا. فبما انه لم يصل الينا ما راح اعرف النص

138
00:47:14.300 --> 00:47:39.700
خصص العموم فاقول خلص الاجماع هو الذي خصص العموم. عرفتم اين الفاعل تظهر بشكل قوي؟ حينما لا نعلم ما هو المستند الذي وقع عليه الاجماع لانه لم يصل اليها فهنا في الحقيقة تظهر للفائدة اكبر لموضوع الاجماع. اما لما يكون المستند اللي وقع عليه الاجماع واضح النا مثل حديث طارق ابن شهاب في هذه الحالة ايها الاحبة

139
00:47:39.700 --> 00:47:59.700
نستطيع ان نعول على النص نقول النص هو الذي خصص العموم وليس الاجماع. اذا احببت تقول والله النص والاجماع خصص العموم يكون هذا من قبيل بتضافر الادلة وتعاضدها. لانه هنا المستند عندك واضح حديث طالب بن شهاب. فانا ما في عندي يعني لا داعي اقول والله الاجماع فقط هو الذي خصص. استطيع ان

140
00:47:59.700 --> 00:48:19.700
الحديث طالب بن شهاب هو الذي خصص العموم. اذا احببت اقول والله الاجماع والنص دل على التخصيص هذا من تضافر الادلة ولا في الحقيقة يكتفى لكن الفائدة تظهر اذا حينما نفقد مستند الاجماع. في هذه الحالة ماذا سنقول؟ سنقول الاجماع هو الذي خصص العموم وهذا

141
00:48:19.700 --> 00:48:39.700
نحن في قرابة انفسنا متأكدون ان لهم مستند لكنه لم يصل الينا او لم يبلغنا. لذلك عبد المؤمن وهذا المستند الذي لم يبلغنا واركز هنا. وهذا المستند الذي لم يبلغنا ولم يصل الينا هو المخصص. لكن لاننا فقدنا

142
00:48:39.700 --> 00:48:59.700
اصبحنا نحيل التخصيص عن الاجماع فنقول الاجماع هو الذي خصص. جميل؟ لذلك عبد المؤمن هناك نعم عنده نفس تحقيقي حين قال والاجماع الحق انه ليس بمخصص انه الاجماع ليس هو المخصص. الاجماع لا بد له من مستند والمستند هو المخصص

143
00:48:59.700 --> 00:49:19.700
والمستند هو المخصص حتى لو كان مستنده قياسا يا شيخ احنا قلنا البعض يجوز ان يكون مستند الاجماع ايش؟ قياس حتى لو كان قياسا. لانه سيكون المعركة بعد قليل ان شاء الله من المخصصات المنفصلة القياس. فاذا كان المشترك الاجمالي قياسا فالقياس هو

144
00:49:19.700 --> 00:49:39.700
مخصص وليس الإجماع لكن احيانا يقع اجماع ولا ينقل لنا ما هو القياس الذي وقع عليه اجمع كما لم ينقل النص قد لا ينقل القياس اجراء مباشرة من دون ان نعرف ما هو القياس الذي وقع عليه الاجماع. فنقول في النهاية اذا محصلة الكلام ما هو؟ ان الاجماع ليس فعلا هو

145
00:49:39.700 --> 00:50:02.650
والمخصص وانما المخصص هو مستند كتاب او سنة او قياس جيد؟ طيب ما فائدة اذا القول بان الاجماع مخصص ايش تقول هناك فائدتان الفائدة الاولى انه في حالة عدم معرفتنا بالمستند نحيل التخصيص الى الاجماع تجاوزا

146
00:50:02.950 --> 00:50:18.100
حتى والملم لك الموضوع حتى تفهم ايش القضية كلها. فائدة نقول الاجماع مخصص مع انه في الحقيقة ليس مخصص. وانما المخصص هو المستند انه في حالة عدم معرفة المستند من من السنة او من القياس

147
00:50:18.200 --> 00:50:39.800
سنحيل التخصيص على الاجماع تجاوزا. في حالة معرفتنا للمستند من الكتاب او من السنة او من القياس نقول المستند هو مخصص ونذكره لانه الان معروف لدينا ونقول عضده الاجماع ايضا فيكون من قبيل تضافر الادلة. وانتهى الامر. طيب نذهب الى المخصص الرابع

148
00:50:39.800 --> 00:50:59.050
قمنا اذا من مخصصات العموم المنفصلة الحس. عرفنا العقل عرفنا الاجماع. الرابع قال النص الخاص النص الخاص وفي الحقيقة اجد نفسي يعني لو قال النص الاخص بدا الخاص اجدها افضل انا لا اجبرك عليها ان تتأمل فيه

149
00:50:59.050 --> 00:51:19.050
فايش يريد ان يقول؟ الان يريد ان يكون من المخصصات المنفصلة ايها الاحبة ان يأتي نص عام في الكتاب وفي السنة نص اخر في الكتاب او السنة اخص من هذا اللفظ العام. فيقوم بتخصيصه. والى المسألة التي ذكرناها حينما تكلمنا عن

150
00:51:19.050 --> 00:51:39.900
تعارض العامي. مش قلنا كيف نجمع بين العامين اذا كان احدهما اخص من الاخر فالاخص يقضي على الاعمى. هذا الذي يريده. اذا الاسلوب الرابع من اساليب التخصيص المنفصلة ان يأتي عندي لفظ عام في الكتاب او في السنة. ويأتي لفظا

151
00:51:40.400 --> 00:51:58.450
اخص منه في نص اخر من الكتاب او السنة. فنقول هذا النص العام هذا النص العام وهذا اللفظ العام عفوا هذا اللفظ العام يخصصه ذاك اللفظ الاخر الاخص منه. وهنا انا استخدمت

152
00:51:58.450 --> 00:52:18.450
بالأخص انه هنا اه قوله النص الخاص قد يفهم منه الخاص الاصطلاحي انه لابد يكون المخصص هنا نص خاص. كويس. يعني ايه؟ فيه اللفظ الخاص. اللفظ الخاص هو ما دل على فرد بعينه او على اثنين فصاعدا ما حصل. صح؟ اللي هو تعريف الخاص. اللي مر معنا

153
00:52:18.450 --> 00:52:38.450
في بداية هذا المبحث وفي الحقيقة ليس هذا مراد عبد المؤمن ليس مراد ان يكون اللفظ او النص الاخر المخصص للعموم ان يكون هذا النص فيه الفاظ خاصة. بل يكفي ان يكون فيه عموم اخص من العموم الاول. حتى ولو لم يكن عندي لفظ خاص. يكفي

154
00:52:38.450 --> 00:53:00.000
بان يكون هذا المخصص هو عام لكن عمومه اضيق من عموم النص الاخر. فهذا النص الذي عمومه ابيض يقضي على النص الذي عمومه اوسع فهمتوا قلنا للعبارة صعبة فيها مشكلة. طيب. الان ايها الاحبة

155
00:53:00.250 --> 00:53:30.200
عندما قلنا اه المطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون المطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروض. مع ولاة الاحمال اجلهن ان ان يضعن حملهن. الان الم نقل ان هذا النص خصص عموم اية البقرة صح

156
00:53:30.350 --> 00:53:49.600
هذا المسئولات والاعمال خصص العموم. طيب هل هذا النص الذي خصص عنه اية البقرة؟ في لفظ خاص ولا حتى الموجود في هذا النص المخصص فيه لفظ مع اه في الحقيقة هي ولاة الاحمال ايضا من العمومات

157
00:53:49.700 --> 00:54:09.700
اولى الاعمال لفرض اسم مضاف الى معرفة. فاذا ايضا هذا من العلومات. فالنص المخصص فيه لفظ عام هنا والنص المخصص فيه لفظ عام ايضا. فعبارة عبد المؤمن الان عبد المؤمن ايش قال عندكم؟ المخصص الرابع قال

158
00:54:09.700 --> 00:54:32.300
النص الخاص. عبارة النص الخاص قد يفهم منها الطالب ان عبد المؤمن يشترط في النص المخصص ان يهتم على الفاظ خاصة ان يحتوي على الفاظ خاصة والالفاظ الخاصة احنا تعرظنا ايش تعريفها؟ اللفظ الخاص هو اللفظ الذي دل على فرد بعينه او على اثنين فصائد وحصر

159
00:54:32.300 --> 00:54:49.050
في الدرس الماضي يعني بده يكون النص المخصص اما علم او اما على مثلا لو قلت لك اعطي الطلاب ممتاز بعدين قلت لك لا تعطي زيدا. اه هنا لاحظ ان

160
00:54:49.050 --> 00:55:09.100
هذا لا تعطي زيدا يخصص عمومة الطلاب صح يخصصه قلت بعض الطلاب بعدهم فاخرجت زيت من عموم الطلاب. الان فعلا هنا النص المخصص وهو لا تعطي زيدان اعتمد على لفظ خاص لانه زيد ايش نوعها

161
00:55:09.250 --> 00:55:29.250
بالنسبة للعموم والخصوص خاص بينما هنا الاقي الاحمال لما خصصت المطلقات هل ولاة الاحمال نبض خاص مثل زيد؟ لا لكن عموما نسبي صح؟ فالمطلقات الان داعم حاول تعمل هذا الهرم. انه المطولات الاحمال

162
00:55:29.250 --> 00:55:49.250
هي فرد من افراد ايش؟ المطلقات. فالمطلقات اعم من اولات الاحباب. صح؟ يعني هذا وهذا عام لكن ايهما اعم من الاخر؟ المطلقات اعم من المطلقات ذوات الاحمال. فذوات الاحمال لاحظ

163
00:55:49.250 --> 00:56:09.250
ماذا ساقول؟ ذوات الاحمال بالنسبة للمطلقات بالنسبة للمطلقات هي خص. بالنسبة للمطلقات هذا المفهوم يمكن اني افهم كلام عبد المؤمن. انه العام الذي يخصص عاما اوسع منه. هذا العام بالنسبة للعام

164
00:56:09.250 --> 00:56:23.600
الاوسع من يسمى خاصة لكنه خاص نسبي وليس الخاص الاصطلاحي كنت الان كيف يمكن ان نفهم العبارة؟ انت بدك تفهم العبارة صح. انه ولاة الاعمال من حيث تعريف الاصولي للخاص ليس خاصا

165
00:56:23.650 --> 00:56:43.650
لانه هو عام من حيث التعريف الاصولي للعام. يعني ينطبق على تعريف العام ولا ينطبق على تعريف الخاص. لكن بالنسبة لهذا السنة بالهرم اللي عبد المؤمن رسم لنا اياه ابتداء حين قال هناك خاص وهناك عام وبينهما مراتب. احنا نقول ولاة الاحمال هو عامل بالنسبة الى ما تحته من الافراد

166
00:56:43.650 --> 00:56:57.950
لكنه خاص بالنسبة الى ما فوقه هو المطلقات فهمنا الان ايها الاحبة فانت كما تشاء عرفت انك تخلي العبارة كما هي اذا اردت ان تقول النص الاخص يخصص الاعم برضه هذه العبارة

167
00:56:57.950 --> 00:57:17.950
قد تكون اوضح لك. فقط يعني انا وكل الفكرة التي ادبر حولها ان النص لما نقول اه هناك نص يخصص نصا اخر هذا النص المخصص لا يجب ان يكون فيه الفاظ خاصة بمعنى الخصوص الاصولي. بل يمكن ان يكون فيه الفار

168
00:57:17.950 --> 00:57:37.950
عامة هي التي خصصت عموم اخر لكن هذه الالفاظ العامة اخص من العموم الاخر. هذا الذي اردت ان اوضحه هنا طيب الان ما المثال؟ في الحقيقة ذكر مثال قد يكون غير واضح جدا للطالب المبتدئ. لان يعني يعتمد على الفهم العام للنص يعني قضيته

169
00:57:37.950 --> 00:57:50.600
عموما التخصيص فيها تعتمد على الفهم العام للنص. قال كقوله صلى الله عليه وسلم لا قطع الا في ربع دينار. الان اين النص العام؟ هو حدث وانه مفهوم ايش النص العام ما رأيكم

170
00:57:51.250 --> 00:58:10.050
المحذوف لا لا لا مش هنا اقصد هو قال النص الخاص يخصص العام الان نفهم بمثال قال لا اكلا قطعة الا في ربع دينار. طيب هو ذكر النص المخصص ولم يذكر اللفظ العام النص العام لوضوحه

171
00:58:10.050 --> 00:58:31.350
ونريد ان يكون هناك نص عام في القرآن الكريم وهو قوله تعالى السارق والسارقة فاقطعوا ايديهما. اين العموم؟ بسم الله حضرتك قطر الندى يعني بتدفع اين العموم الالف واللام. اه مش اداة التقليد ذكرتها مبارح في محافظة قطر الندى

172
00:58:32.200 --> 00:58:52.500
اه دي اصلا. قال ليش هادي  تذكرت مبارح في قطر الندى قال لها هذا ايش نوعها؟ لا عادية مبارح بينت في قطر الندى في رأي المبرد لما ذكرت رأي المبرد فيه والسارق والسارق فاقطعوا ايديهما لماذا رفعت السارق والسارقة

173
00:58:53.200 --> 00:59:13.200
اه ايش رأيك؟ الم اقل انه اسأل هنا الموصولية اسم موصول؟ الذي سرقهن هنا الاسم موصول. فاذا الهنا هي نفسها العموم العموم فيها لانه هنا اسم موصول بمعنى الذي. والدليل انه دخل على وصف مشتق

174
00:59:13.200 --> 00:59:33.200
صريح ليس افعل تطبيقه. انتبهوا في دراستكم بقدر الندى ان هنا دخلنا الاسماء الموصولة التي تدخل على الوصف المشترك صريح غير افعل التفضيل مثل الضارب والسال فهنا الاسم موصول بمعنى الذي اذا وجد عندنا العموم اسماء الموصول جميل

175
00:59:33.200 --> 00:59:53.200
فالآن ماذا نفهم من هذه الآية؟ عموما يعني اي شخص يسرق واي امرأة تسرق ما كانت الشيء المسروق اي شخص يصدق عليه انه سارق. سواء سرق قلم حقه عشر قروش ولا سرق اه دبابة

176
00:59:53.200 --> 01:00:13.200
كاملة. الاية جاءت على عمومها. كل شخص يصدق عليه انه سارق يجب ان نقطع يده. مش هذا الهموم اللي فيها؟ ما قالت الذي سرق خمس دنانير او عشرة جاءت على عمومه اي شخص يصدق عليه انه سارق ماذا يجب ان نفعل؟ اقطعوا ايديهما. طيب هل هذه الاية بقيت على

177
01:00:13.200 --> 01:00:33.600
منها؟ قالوا لا جاءت السنة نص اخر في السنة خصص عموم هذه الاية. ما هو النص المخصص؟ قوله صلى الله عليه وسلم لا قطع الا في ربع دينار فصاعدا ممتاز. قالوا هذا النص ماذا نفهم منه

178
01:00:34.900 --> 01:00:48.100
ماذا تفهم لا تضع الا في ربع دينار فصاعدا ان السارق الذي سبق اقل من ربع دينار ذهب طبعا ربع دينار مش دينار اردني ربع دينار ذهب. اه الشخص الذي سرق اقل من ربع

179
01:00:48.100 --> 01:01:08.100
دينار هو خارج من عموم قطع اليد. صح؟ من النص؟ لا قطع الا بربع دينار فصاعدا. ماذا فهمت انت فهل ان الشخص الذي يصرخ اقل من ربع دينار؟ هذا لا يعتبر آآ لا عفوا لا يقع عليه حد الخطر

180
01:01:08.300 --> 01:01:28.700
فإذا سأخرجه هذا الشخص كل شخص يسرق اقل من ربع دينار سأخرجه من عموم قوله تعالى فاقطعوا ايديهما. كيف اخرجته؟ نقول بالنص الاخر الذي ورد في السنة وهنا السنة خصصت الكتاب

181
01:01:28.750 --> 01:01:48.750
السنة خصصت عموم الكتاب. السنة اخرجت من سرق اقل من ربع دينار. من حكم القطع الوارد في الكتاب. فهذا الذي يريد. واضح طيب اه الان سيعطي بعض الاحكام وهنا سيقف عبدالمؤمن عن التعداد سيقف عند المسألة الرابعة او المخصص الرابع وهو النص

182
01:01:48.750 --> 01:02:05.200
خاص او الاخص كما يعني اه ارتأيت ان اختار هنا وسيعطي بعض الاحكام التي تتعلق بتخصيص نص بنص اخر. هناك احكام تتعلق بتخصيص نص بنص اخر. المسألة التي ذكرها ما بدأت به هذا الدرس. حين قال

183
01:02:05.250 --> 01:02:31.300
ولا يشترط تأخره ولا يشترط تأخره. الان انا في بداية هذه المحاضرة ايها الاحبة قلت لكم قضية اه تتعلق بالتخصيص. ماذا قلت لكم؟ قلت النص المخصص اما ان يأتي مقارنا لللفظ العام. صح؟ واما ان يأتي متأخرا عنه متراخيا. ويجوز ان ايش

184
01:02:31.650 --> 01:02:51.850
القضية الثالثة ان يتقدم. يتقدم عليه. مش قلنا ثلاث احوال للمخصصات. الان عندي لفظة عام. عندك اللفظ العام ممتاز الان اما ان ياتي المخصص مقارنا واما ان يترافع عنه ويجوز ان يكون متقدما هنا. يعني اولا

185
01:02:51.850 --> 01:03:12.200
الخاص ثم بعد ذلك نزل العام يجوز هذا. هذه المسألة هي التي يتكلم عنها عبد المؤمن حين قال ايش قال عندك في اللغة ما ليش دعوة تاخره. ولا يشترط تأخره. ماذا يقصد؟ يقول النص المخصص المخصص لا

186
01:03:12.200 --> 01:03:34.750
طلب ان يكون متأخرا عن اللفظ العام. بل يجوز ان يأتيه متقدما يجوز ان يأتي متقدما اعطيك مثال ليس من نصوص الكتاب والسنة انه التمثيل صعب هناك في الحقيقة لكن اعطيك مثال توضيحي من اللغة العربية لو قلت لك ابتداء

187
01:03:35.600 --> 01:04:02.050
اعطي زيدا درهما  ممتاز؟ هذا خاص ثم بعد يومين ماذا قلت لك لا تعطي الطلاب دراهم دراهم نوع من الصرف جميل؟ اذا اولا ماذا قلت اعطي زيتا قرما وهذا خاص

188
01:04:02.700 --> 01:04:29.450
بعد يومين قلت لك ايش؟ لا تعطي الطلاب ترغب هذا عام الحنابلة المعتمد عندهم وعند الجمهور اننا ماذا نقول؟ نقول هذا النص العام لا تعطى الطلاب درهم مخصص بقوله اعطي زيتا درهما. فالمراد لا تعطي الطلاب يعني لا تعطي احدا واستثني زيدا. فزيدا اعطه

189
01:04:30.200 --> 01:04:54.600
فهنا جاز تخصيص هذا العام يعني هذا العمل لا تعطي الطلاب. هذا رفعه الطلاب صح؟ اخرجت منهم زيدا كيف اخرجت ما هو المخصص تقول النص المتقدم اعط زيدا درهما فهنا جاز تخصيص العمر مع ان الخاص جاء قبل العام من حيث الترتيب الزمني. صح

190
01:04:54.800 --> 01:05:10.600
واضحة القضية؟ ممتاز. الان هل هذا الكلام متفق عليه ايها الاحبة هل هذا الكلام متفق عليه؟ قالوا لا. ذكر ذلك رواية اخرى في المذهب. قال وعنهم. الرواية الاخرى عندنا في مذهب الحنابلة والتي نوافق فيها الحنفية

191
01:05:10.600 --> 01:05:30.000
ماذا قال؟ قال وعنه بلى. ايش يعني بلى؟ بلى يعني يشترط تأخر النص الخاص. اه هناك رواية اخرى في المذهب ايها الاحبة وعليهم ان الحنفية تقول لا لا يجوز ان يأتي النص المخصص متقدما على العام

192
01:05:30.250 --> 01:05:50.250
بل يجب ان يكون المخصص متأخرا عن العام. اما مقارن له او متأخر. اما مقارن واما متأخر. اما ان يأتي النص الخاص متقدم على العام فقالوا هذا لا نسميه تخصيصا. ولايش بتسموه ايها الحنابلة؟ على هذه الرواية الثانية كنيسة المعتمد مثلا. لكن هي رواية اخرى

193
01:05:50.250 --> 01:06:10.250
ذكرها ترى عبد المؤمن ايها الاحبة متى ما ذكر خلافا في المذهب فاعلموا ان الخلاف قوي. وله حظ من النظر. ان هناك بعض المسائل يؤثر ذكر الخلاف فيها لكل ضعيف او رأيي يعني لبعض الاصحاب لا يعتمد عليه. لكن متى ما ذكر خلافا يكون الخلاف قوي جدا ويكون عادة بين مذاهب. فهنا قال

194
01:06:10.250 --> 01:06:33.650
بلى ان يشترط ان يتأخر الخاص عن العام من حيث النزول. قال فاذا حدث العكس يعني وعنه بلاء يشترط التأخر ان يتأخر الخاص حتى يا اخي التخصيص. قال فيقدم المتأخر وان كان عاما كقول الحنفية فيكون نسخا للخاص

195
01:06:33.650 --> 01:06:53.650
كما لو افرده فعلى هذا متى جمل المتقدم تعارض لاحتمال النسخ بتأخر العام واحتمال التخصيص بتقدم ما معنى هذا الكلام الذي يذكره عبد المؤمن؟ اذا الان القول الان عبد المؤمن يشرح وجهة النظر الاخرى. رواية اخرى في المذهب وعليها رأي حنفي

196
01:06:53.650 --> 01:07:15.900
وجهة النظر الاخرى يقولون اذا جاء عندنا يعني يقولون يشترط في التخصيص وجهة النظر الثانية ماذا تقول؟ يشترط في المخصص ان يكون متأخرا عن اللفظ العام ممتاز قال فاذا جاء لفظ خاص اولا

197
01:07:16.050 --> 01:07:36.700
ثم جاء بعد ذلك اللفظ العام فقلت انا لا تعد ليش اعطي زيتا درهما؟ فاذا جاء الخاص اولا فقلت اعطي زيدا درهما ثم جاء اللفظ العام لا تعطي زيدا درهما

198
01:07:36.800 --> 01:07:58.100
فالعاه في هذه في هذه على الرأي الثاني الحنابل رأي الحنفية العام يكون ناسخا للخاص. اه وجهة النظر الثانية عند الحنابلة وهو رأي حنفية. لا. اذا مقدم خاص ثم بعد ذلك جاء العام

199
01:07:58.200 --> 01:08:21.600
فالعام ينسخ الخص ولا ولا نقوم بعملية التخصيص ولا نقوم بعملية التخصيص. خلص يحدث الان يتحول الى نسخ الموضوع طيب الان ايها الاحبة بالتالي اعتزل الدرهم ثم قلت لا تعطي عفوا الطلاب جيدا. لا تعطي الطلاب درهما لا تعطي الطلاب

200
01:08:21.600 --> 01:08:41.600
نسخ الحكم السابق اعطي زيدا درهما. لماذا؟ لان لا تؤذي الطلاب درهما. زي اليس احد الطلاب؟ بلى فإذا الآن انت نهيت عن اعطاء زيدان درهم. صحيح انا ما نصست على زيد بحد ذاته. لكن انا نصصت على الطلاب عموما ومنهم

201
01:08:41.600 --> 01:09:01.600
فكأني احفظ العبارة الان الدقيقة. فكأني حينما قلت لا تعطي الطلاب درهما كاني قل كاني قلت لا تعطي زيدا بالغنم. انا ما قلت هيك لا كاني قلت لان زيد هو من افراد الطلاب. فاذا كنت لا تعطي الطلاب

202
01:09:01.600 --> 01:09:17.200
درهم وبما ان ابتداء قلت اعطي زيدا درهما. ثم بعد يومين قلت لا تعطي زيدا درهما. طبعا قال بعد يومين ما قلت هيك باللفظ لكن بالمفهوم فاصبحت لا تعطي زيتا درهما ناسخة

203
01:09:17.250 --> 01:09:36.750
مئات الدراهم. هكذا فهم الحنابلة وجهة النظر الثانية والحنفية الموضوع. وضحت القضية في الفهم؟ واضحة يا شباب؟ طيب الان ايها الاحبة اذا اه هكذا وجهة نظرهم. لكن طيب اه الان في الحقيقة اه انت ابتداء لو نظرت بهاي الطريقة راح تجينا معقولة يعني. صح ولا لأ

204
01:09:36.750 --> 01:09:56.750
يعني انا قلت لك اه لا اعطي زيادة درهما. بعد يومين قلت لك لا تعطي الطلاب درهما. وزين احد الطلاب فعلا. يعني هو قال لي ما تعطي الطلاب. طب الطلاب اذا مو برضه اذا نسخ الحكم السابق ما بدي حتى اعتزل. لا يريدني ان اعطي زيتا. لكن ما الذي يعكر على هذا الموضوع عند الجمهور

205
01:09:56.750 --> 01:10:12.300
لماذا يرى الجمهور لا اذا قال اعط زيدا درهما ولا تعطي الطلاب درهما نقوم بتخصيص العموم ولا نقول بالنسخ ما ايش وجهة نظر الجمهور؟ برأيكم الاصل الان عندكم اصبح تمرس. هناك قاعدة. تعمل

206
01:10:13.100 --> 01:10:35.500
لعملكم لا لأ هناك شيء خلى جمهور الاصوليين من الحنابلة المعتمد عندنا والامانيكية والشافعية نقول لا هنا في يخصص العام بالنص الخاص حتى ولو كان النص الخاص متقدما. ما عندها نفق. متأخر متقدم ما عندنا فرق. هناك قاعدة هي التي جعلتنا نقول اعطى زيدا

207
01:10:35.500 --> 01:10:56.400
المخصص لا تعطي الطلاب درهما وليس لا تعطي الطلاب درهما ناسخ. كما يرى الحنفية. لا كيف الاقتصاد الصحيح؟ هاي القضية وضعها الخاص بالسنوات ذكرت القاعدة قبل قليل احسنت. اه. ان الجمهور قالوا اذا قلنا اعط زيدا درهما مخصص

208
01:10:56.400 --> 01:11:16.400
الطلاب ودرهما اعمالنا كلا النصين. صح؟ عملت باعطي سيدا درهما في خصوص زيت وعملت بلا تعطي الطلاب درهما بغير زيت صح؟ فلابد الطلاب درهما عملت فيه في غير زيت واعطي زيت الدرهم ان عملت فيه في زيت. فيكون انا اعمالك

209
01:11:16.400 --> 01:11:36.400
واعمال كلى النصين اولى من اهمال احدهما. فقال الجمهور نحن نرى اعتماد هذه القاعدة مقدم. فاذا استطعت ان اعمل كلا النصين فلا مجيب للقول بالنسل. لماذا اعدد الى النسخ؟ مع انني استطيع ان اعمل كلا النصين. حتى لو كان النص الخاص هو المتقدم

210
01:11:36.400 --> 01:11:53.050
والمتأخر استطيع ان اعمل كلا نصين اعمل بهما. لماذا الجأ الى النسخ في حالة طبعا لانه هنا طبعا ايها الاحبة هذا الكلام تمضيري في حالة عدم وجود قرينة تدل على النسخ. حتى عند الجمهور. الان متى ما جاء القرينة ان النص

211
01:11:53.050 --> 01:12:10.100
العام الجديد هو ناسخ للقديم. خلص انتهى الامر اتبع القرينة. فكل هذه التنظيرات ايها الاحبة في حالة عدم وجود قرار تحسم الموضوع متى وجدت قرائن تحسم الموضوع انتهى الامر باتفاق الجميع. يعني ما في خلاف

212
01:12:10.300 --> 01:12:30.300
جميل فإذا لا تؤذوا الطلاب درهما عند الجمهور يقولون مخصصة اعطي زيدا درهما حتى ولو كانت اعطي زيتا درهما مقدما الصين اولى من اهمال احدهما. الحنفية والرواية الاخرى الحنابلة يقولون لا. العام المتأخر ينسخ الخاص المتقدم

213
01:12:30.300 --> 01:12:48.750
طيب بناء على رأي الحنفية ايها الاحبة برأيكم وعلى هذه الرواية الثانية الحنابلة اذا جاء عندي عام مخصص ولم اعرف ايهما المتقدم من المتأخر ماذا سيحدث؟ ان هذه اشكالية اخرى ترى على رأي الحنفية. انه كثير من النصوص العامة والخاصة نحن لا نعرف

214
01:12:48.750 --> 01:12:58.750
مدى الزمن بينها صح؟ يعني احنا بنعرف المادة الزمنية في عدد محدود من النصوص. اما انا الان في القرن الرابع عشر ايش بده يدريني في كثير من النصوص؟ ايها المتقدم وايها المتأخر

215
01:12:58.750 --> 01:13:12.250
صح؟ ناحية النزول. خاصة في يعني حتى القرآن لسا اسهل شوية يعني ممكن الصحابة يعطيك متى ما نزل. لكن السنة متى؟ متى بدي اعرف النبي صلى الله عليه وسلم هذا النصر ودخل هذا النص. انا ما كنتش جالس

216
01:13:12.550 --> 01:13:35.550
فالمشكلة على قول الحنفية هنا تخيلوها انه اذا ورد عندي نص عام ونص خاص ولا اعلم ايهما المتقدم من المتأخر ماذا  لأ الان مش هيك انت الان ورد عندك نصين. انا قلت لك اعطي زيدا درهما. عندك جملتين ما قلت لك. عندك جملتين الان. جملة

217
01:13:35.550 --> 01:13:51.250
درهما وجملة لا تعطي الطلاب درهما. وانت لا تعرف اي الجملتين جاءت بالاول واي الجملتين جاءت بالثاني. فقط انت سمعت او تزيدهم درهم لا تعطي الطلاب درهما ولا تعرف اي الجملتين جاءت قبل الاخرى

218
01:13:52.150 --> 01:14:12.150
الان على رأي الحنفية سيحدث تعارض وستتوقف. صح؟ لانه الحنفية بقولوا اذا كان العام هو الاول اه الخاص الثاني يخصصه يعني اذا كانت لا تعطوا الطلاب درهما هي التي قيلت اولا ثم بعد ذلك قلت اعط زيدا درهما هنا تخصيص. واذا كان العكس اعط زيدا

219
01:14:12.150 --> 01:14:36.800
ثم لا تعطي الطلاب درهما هنا نسخ صح؟ عندهم احتمالين الان احتمال نسب واحتمال تخصيص. فسيتوقفون يقولون سنتوقف. لان احنا مش عارفين اي النصين اول واي النصين هل العموم هو السابق ولا الخصوص؟ الامر عندنا مختلف اذا كان العموم هو السابق. اذا عنا عملية تخسيس. اذا كان خصوصنا السابق

220
01:14:36.800 --> 01:15:00.000
لعملية نسخ ونحن لا نعرف متى جاء هذا النصر ومتى جاء هذا النص سنتوقف وهاي اشكالية لانه اكثر عمومات الكتاب والسنة وخصوصاتها غير معروفة ايهما المتقدم ايها المتأخر اليس هذا الاشكالية وضحت كيف؟ اما عند الجمهور ايها الاحبة ما عندهم مشكلة. بهمهمش ان يعرفوا الغدة الزمنية. لانهم سواء تأخر الخاص او تقدم

221
01:15:00.000 --> 01:15:20.000
اوقاننا الخاص فالخاص دائما هو الذي يخصص العام. فما عنده اهمية لمعرفة الوقت الذي نزل فيه الخاص والوقت الذي نزل فيه نعم. اما الحنفية لابد يعرف الوقت واذا لم يعرفوا الوقت سيتوقفون عن الحكم ويبحثون عن ادلة اخرى لهم. لذلك انظروا اشقر عبد

222
01:15:20.000 --> 01:15:40.000
الرواية الثانية وعنه بلى ان يشترط عند في القول الثاني عند الحنابل وهو رأي الجمهور حتى يحدث تخصيص ان يكون المخصص متأخرا عن العام. قال الان سيتكلم عن قاعدة عامة. فعند الحنفية وعلى الرواية الثانية

223
01:15:40.000 --> 01:16:00.000
الحنابلة يقدم المتأخر المتأخر. صح؟ على رجل حنفية وهي الرواية الثانية دائما ايش اللي يقدم متأخر اذا كان خاص المتأخر يخصص العام. اذا كان عام هو المتأخر ينسخ الخاص. فعلى الرأي الثاني للحنابل وهو قول الحنفية

224
01:16:00.000 --> 01:16:20.000
الذي يقدم دائما هو المتأخر. عاما كان او خاصا. الحكم للمتأخر. لذلك قال فيقدم المتأخر وان كان عامة كقول الحنفية. وعلى هذا قال بعد ذلك فيكون يعني اذا كان المتأخر هو العام فيكون

225
01:16:20.000 --> 01:16:42.250
وهذا العام نسخا للخس. فيكون اذا نسخا من الخاص اذا كان المتأخر هو العام. كما لو افرده يعني كما لو افرده اللي هي قلت لكم اياها على السبورة. لانه انت لما قلت اعطي زيدا درهما. ثم قلت بعد ذلك لا تعطي الطلاب درهما. كانك افردت

226
01:16:42.250 --> 01:17:02.250
جيدا بالنهي عن اعطائه درهما. لان زيد هو احد افراد الطلاب فكأنك قلت في العام لا تعطي زيتا درهما كانك لذلك قال كما لو افرده. فقولك اعط زيدا درهما ثم قولك لا تعطي الطلاب درهما. وزيده احد افراد الطلاب قال كأن

227
01:17:02.250 --> 01:17:23.700
كانك وليس في الحقيقة كانك قلت في العموم لا تعطي زيتا درهما كانك قلتها لان زيد هو احد افراد الامة. فهو الان يرسخ اه آآ او يؤكد وجهة نظر الحنفية والرأي الثاني للحنابلة. ثم ماذا فرع عن ذلك؟ قال فعل هذا. ها فعلى هذا

228
01:17:23.700 --> 01:17:47.600
اذا جهل المتقدم منهما يعني من العار او من الخاص متى ما عرضناش التاريخ مين المتقدم في النزول؟ ومين المتأخر؟ ماذا سيحدث عند الحنفية اذا ما عرف الايه؟ احسنت لذلك قال فعلى هذا متى جهل المتقدم؟ ما عرفنا والله هو الخاص نزل اول ولا العام تعارضا

229
01:17:47.600 --> 01:18:11.700
لماذا؟ قال الاحتمال النسخ بتأخر العام واحتمال التخصيص بتقدم العام. لانه اصبح عندنا احتمالات الذي سيفك القضية عند الحنفية معرفة وقت النزول وبما انه جهنم وقت النزول سيحدث التعارض وستتوقف حتى يظهر الامر. او نبحث عن دليل اخر جديد للمسألة

230
01:18:11.850 --> 01:18:29.150
واما على رأي الجمهور هل يحدث تعارض؟ لا الجمهور لانه لا يهمهم الوقت. وسبب عدم اهمية عنصر الوقت للجمهور ما هو؟ ان الخاص دائما يقضي على هادي عبارة تقضي خليها عندك انو يعبرو بيها في كتب الاصول. الخاص يقضي على ما معنى يقضي ان يخصص العام

231
01:18:29.550 --> 01:18:52.700
طيب الان مع هذه المسألة انتهينا منها مسألة اخرى ايضا فرعية تتعلق بهذا المبحث بحد ذاته وهو مبحث تخصيص نصوص الكتاب والسنة بنصوص اخرى من الكتاب والسنة اه هناك مسألة اخرى عند بعض الحنفية. بعض الحنفية اه ورواية مخرجة عندنا ذكرها ابن حامد من اصحابنا. قال بعض الحنفية

232
01:18:52.700 --> 01:19:13.250
كتاب لا يخصص السنة بسم الله الان عموم قولنا انه الكتاب والسنة يخصصان بعضهما البعض حينما نقول العام اذا ورد في الكتاب او السنة يخصصه خاص من الكتاب او السنة ماذا يفهم منه

233
01:19:13.700 --> 01:19:33.700
انه السنة تستطيع ان تخصص الكتاب. وان الكتاب يستطيع ان يخصص السنة. لا يهمنا نحن الجمهور اين ورد الخاص واذا ورد العهد لا يهمنا. سواء كان العام هو بالسنة والنص المخصص هو قرآن ما في مشكلة عندنا. او العكس كان النص العام هو في القرآن

234
01:19:33.700 --> 01:19:54.650
والمخصص هو السنة ما عندنا مشكلة صح؟ الان اه ما هو الاكثر المضطرد؟ ما هو الاكثر عادة؟ ان يكون اللفظ العام ايه في الكتاب سواء نحن نتفق مع الحنفية ان الاكثر والمضطرد انه يكون العام هو الكتاب وان المخصص هو السنة. لان السنة فعلا هي

235
01:19:54.650 --> 01:20:14.650
ارسلنا اليك الذكرى لتبين للناس ما مستكبرين. نعم النص القاعدة المضطردة والاغلبية انه الكتاب القرآن الكريم جاء بعمومات ثم جاءت لتخصص وتوضح وتقيد صح؟ لكن هل هذا يمنع من ان تأتي بعض الامور بعض النصوص السنة عامة ويكون

236
01:20:14.650 --> 01:20:37.900
الكتاب العكس هو المخصص لها اه لان بعض الحنفية قالوا لا ما بصير. قال بعض الحنفية الكتاب لا يخصص السنة. لماذا؟ قالوا لان السنة هي التي جاءت لتبين الكتاب والتبيين يكون بالتخصيص وبالتقييد وبفك المجملات وهذه وظيفة السنة. الان نحن لا نخالف ابتداء في اصل هذا

237
01:20:37.900 --> 01:20:54.050
ان السنة نعم جاءت لتبين الكتاب. لكن هذا لا يمنع ايها الاحبة. يعني لا يوجد مانع لا عقلي ولا شرعي بنكون بعض عمومات السنة يصلح الكتاب لان يكون مخصصا لها

238
01:20:54.600 --> 01:21:14.600
ولا يلزم من هذا ان السنة اذا قلتم هيك والله انه السنة ما عادت مبينة للكتاب. واختلت وظيفتها. نقول ايها الاحبة ما اختلت وظيفتها. لان الكتاب هو من الله والسنة هي وحي من الله. فقط الكتاب لفظ معجز متعبد بتلاوته والسنة من الفاظ النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا

239
01:21:14.600 --> 01:21:30.700
وهذا وحيد. والله سبحانه وتعالى له ان يخصص باي الوحيين ما شاء. له له سبحانه المشيئة العليا ان يخصص بوعيه كتاب عموم السنة وبوعيه بالسنة عموم الكتاب. فالامر بمشيئته سبحانه وتعالى

240
01:21:30.750 --> 01:21:46.650
فليس لنا ان نتحكم وان نفرض لأ بده يكون السنة هي مخصصة. يعني هذا تحكم منك. لا يوجد قوله سبحانه وتعالى ان الذكر وجاء ليبين الكتاب لا يمنع لا عقلا ولا شرعا كون الكتاب قد يخصص السنة

241
01:21:46.750 --> 01:22:06.750
جميل وكلاهما وحي والله سبحانه وتعالى له ان يخصص ما شاء بما شاء. فبالتالي قال بعض الكتاب لا يخصص السنة وخرجه الحامد هو نهاية المتقدمين من الحنابل. هذا ما يحفظوه من حامد. ابن حامد نهاية المتقدمين من الحنابلة. وهو صاحب اول كتاب اصوله

242
01:22:06.750 --> 01:22:30.200
الحنابلة تهذيب تهذيب الادوية اول كتاب اصولي عند الحنابلة بن حامد رحمة الله عليه. خرجه ابن حامد رواية لنا. طبعا اه نحن في شرحنا على اقصى المختصرات ايها الاحبة اول ثلاث محاضرات بينا مصطلحات مهمة عند الحنابلة كانت كمدخل فقه الحنابلة بينا ما معنى التخريج وما معنى الوجه

243
01:22:30.200 --> 01:22:50.200
ما معنى الرواية؟ فحينما يقول خرجه ابن حامد رواية يعني هذا ليس منصوصا عن احمد انه قال الكتاب لا يخصص السنة. وانما استنبطه استنباط ابن حامد اه من اه كلام الامام احمد ابن حنبل. يعني هناك اشارات عامة يعني الامام مثلا فرضا انا ما اعرف اشغال ابن حامد كيف خرج

244
01:22:50.200 --> 01:23:10.200
لكن فرضا مثلا يقول احمد ابن حنبل السنة جاءت لتبين الكتاب. الان عبارة عامة صح من احمد بن حنبل. يقول السنة جاءت لتبين فيأتي ابن حامد احد تلاميذ احد فقهاء المذهب يقول هذه العبارة لاحمد بن حنبل اخرج منها تخريجا ان رأي احد

245
01:23:10.200 --> 01:23:30.200
ابن حنبل ان الكتاب لا يخصص السنة. نقول هل احمد قال هكذا؟ قال له ما قال هيك. لكن قال السنة تبين الكتاب. فاخرج وافهم من كلامه انه يقصد اذا بالتالي ان الكتاب لا يخصص السنة. هذا يسمى تخريجة. الامام لا ينص بشكل واضح على المسألة. وانما

246
01:23:30.200 --> 01:23:45.750
او الفقيه المتأخر يأخذ هذا من اشارات الامام ومن ايماءات كلامه. وليس من منصوص كلامه. وهذا التخريج قد يكون صحيحا وقد قد يكون ضعيفا وهنا يأتي دور الائمة من المتأخرين في تنقيح المذهب

247
01:23:45.900 --> 01:24:01.050
حتى يحدد لنا ما هو المعتمد. وحقيقة لا رواية بن حامد ليست معتمدة مخرجة. والمعتمد في المذهب ان الكتاب يخصص السنة فاحمد بن حنبل لم ينص على هذا حتى رواية. يعني حتى تفهم لماذا هنا قال وخرجه ابن حامد رواية لنا

248
01:24:02.200 --> 01:24:17.350
اه بينما في النص الاخر او في المثل في المسألة السابقة قال وعنهم. حتى يفهم الطالب لماذا في مثل في المسألة السابقة حين قال اه وعنه بلى ان يشترط تأخر الخاص على

249
01:24:17.350 --> 01:24:37.350
يقدم المتأخر وان كان عاما. ايش قال هنا؟ قال وعرفوا. اه هنا ايش يعني وعنه؟ لا هي رواية عن الامام. عنهم. لكن هنا قال حامد رواية اه هذي اذا مش عنه. مش الامام هو اللي نص. التلميذ هو طبعا ليس تنبيه هو متأخر عنه. لكن الفقيه الحنبلي هو الذي استنبط

250
01:24:37.350 --> 01:24:56.300
ومن اشارة الامام. هنا انا كتبت في الحقيقة نص الامام. الامام احمد ايش قال السنة مبينة للكتاب ومخصصة له هكذا قال الامام احمد بن حنبل. السنة مبينة للكتاب ومخصصة له. طيب هل احمد بن حنبل قال الكتاب لا

251
01:24:56.300 --> 01:25:16.300
مخصصا له وقال السنة مخصصة للكتاب. كانه ابن حامد يقول لما سكت الامام احمد بن حنبل فلم يقل الكتاب يخصص السنة انه يشير كلامه الى ان الكتاب لا يخصص. قلنا هذا تخريج منك. لكن لم ينص الامام على هذه القضية. هذا معنى التخليق وانتهينا من هذا الموضوع. ننتقل الى المخصص

252
01:25:16.300 --> 01:25:40.950
الخامس من المخصصات المنفصلة قال المفهوم المفهوم هو في الحقيقة المشكلة انه يأتي الى الفاظ ما زلنا لم نبحث معانيها بعد. ما معنى المفهوم انا لما ببحث كامل سندرسه ان شاء الله. المفهوم. لكن هنا انا ساعطيك تعريف بسيط ان شاء الله. طبعا بسيط باللغة العامية. بسيط باللغة العربية الواسع. لكن هنا

253
01:25:40.950 --> 01:26:00.150
خلينا نقول بالعربي سهل. اعطيك تعريف سهل يقرب الفكرة. بسم الله اولا ما معنى المفهوم المفهوم ايها الاحبة اكتب عندك فوق كلمة المطلوب هو المعنى الذي يؤخذ من المعنى الذي وضع له اللفظ

254
01:26:00.150 --> 01:26:26.400
المعنى الذي يؤخذ من المعنى الذي وضع له اللفظ طبعا الاخوة اللي حضروا اساسيات علم المنطق وعرفوا على دلالة المطابقة والتطور والالتزام بذكروا لما ذكرنا قضية الالتزام قلنا هي المعاني التي تؤخذ من المعاني التي وضع لها اللفظ. المعنى الان الالفاظ ايها الاحبة كما قلنا

255
01:26:26.400 --> 01:26:48.050
اللفظ وضع لمعنى صح هناك معاني ملازمة لهذا المعنى. مونا معنى واحد هنا معنى اثنين بمجرد ان يطلق اللفظ افهم هذه المعاني الجانبية مع ان الرفض لا يرضى لها اللفظ عليه معنى

256
01:26:48.100 --> 01:27:08.100
يعني لما وضعتوا العرب وضعتوني معنا لكن هناك معاني ملازمة للمعنى الذي وضع له اللفظ. بمجرد ان اذكر اللفظ يذهب الذهن الى هذه المعاني الجانبية. مع انه لم يوضع لها اصالة. فهمتم؟ انه هذه المعاني محاذية

257
01:27:08.100 --> 01:27:28.100
المعاني التي وضع لها اللفظ. بنسميها المعاني الالتزامية. فبالتالي متى اطلق اللفظ نفهم هذه المعاني الجانبية وان لم يكن اللفظ وضع لها حقيقة. فالان مثلا الفعل في اللغة العربية ما هو المعنى الذي وضع له؟ وضع للدلالة على حدث وزمن

258
01:27:28.100 --> 01:27:48.100
صح؟ لكن انا اقول اي حدث واي زمن لابد له من ايش؟ اي حدث لابد له من فاعل. فاذا قلت فعل لفظ الفعل يدل على وجود ايش؟ فاعل. لكن دلالة نفس الفعل على الفاعل دلالة

259
01:27:48.100 --> 01:28:18.100
ليست دلالة مطابقة ولا تضم لان الفعل وضع للحدث والزمن. ودلالته على الفاعل دلالة التزامية مثل الرحيم من اسماء الله الحسنى الرحيم اللفظة هذه لماذا وضعت؟ وضعت لذات متصفة الرحمة. لكن الرحمة هناك معنى الملازم دائما لابد يكون معنا. وهو وجود حياة. صحيح؟ فرحين اذا

260
01:28:18.100 --> 01:28:41.800
تدل على اتصاف الله بانه حي ووجود حياة لذات الله. لكن كيف ملة رحيم على الحياة؟ بدلالة الالتزام وليس بدلالة المطابقة والتضمن. لانه الرحيم هو وضع متصلة بالرحمة هذا معنى اللفظ الذي وضع له. ولكن هناك معان ملازمة للمعنى الذي وضع له اللفظ بحيث

261
01:28:41.800 --> 01:29:07.350
متى اطلق اللفظ فهمت منه هذه المعاني اللازمة. جميل المفهوم ايها الاحبة هو من المعاني الالتزامية المفهوم ايها الاحبة الان الاصوليون لا يقولون دلالة التزام يقولون مفاهيم عشان تفهم الان علاقة بين المنطق واصول الفقه حتى تفهم كيف ترتبط العلوم مع بعضها. المناطق يقولون دلالة الالتزام. الاصوليون يقولون مفهوم موافقة

262
01:29:07.350 --> 01:29:27.350
مفهوم مخالفة اه دلالة اشارة دلالة تضامن. اه هذه كلياتها او دلالة القضاء. هذه كلياتها هي اللازم الذي عند المناطق وانا الانس لا يهمني الان ان اذكرها وابين لكم ان دلالة الالتزام عند الاصوليين على ماذا يطلقونها؟ ولكن انا اريدك ان تفهم

263
01:29:27.350 --> 01:29:49.450
اما معنى المفهوم كما قلنا لكم المعنى الذي يفهم من المعنى الذي وضع  فباختصار عندي لفظ هذا النبض وضع لمعنى. ممتاز؟ هناك معاني جانبية ملازمة لهذا المعنى الذي وضع له اللفظ

264
01:29:49.450 --> 01:30:08.500
متى اطلق اللفظ تفهم منه هذه المعاني الجانبية ولكن بدلالة الالتزام اللي هي المفهوم. الان كم مفهوم عندنا عندنا مفهوم موافقة وعندنا مفهوم مخالفة. عندنا مفهوم موافقة وعندنا مفهوم مخالفة. مفهوم الموافقة مثل ايش؟ مثل الان لا

265
01:30:08.500 --> 01:30:31.050
لهما اف الاية هذه هذه الالفاظ لا تقل لهما اف ما موضوعها وضعت لتدل ما هو المعنى الذي وضعت له؟ اه لا تقل لهما اف معناتها لا النهي عن قول كلمة اف للوالدين. هذا المعنى هي الذي وضعت له. لكن يقولون هذا المعنى

266
01:30:31.600 --> 01:30:54.450
يفهم منه معاني اخرى ايش هو؟ يفهم عدم جواز ضرب الوالدين. بل هذا المعنى عدم جواز ضرب الوالدين لسا اشد واولى. صح لازم مفهوم؟ اولوية فالان الاية تقول اللفظ يقول لا تقل لهما اف. المعنى عدم جواز قول اف. ولكن هناك معنى اخر افهمه ايضا

267
01:30:54.450 --> 01:31:18.600
من هذه الاية وان لم يكن من منطوقها وانما بدلالة الالتزام اللي هو المفهوم. وان لم يكن بمنطوقها فالاية تدل على معنى اخر عدم جواز ضرب الوالدين وعدم جواز شتم الوالدين والعياذ بالله. الان هذا المعنى عدم جواز ضرب الوالدين وعدم جواز شك بالوالدين. كيف دلنا نقد لا تقل لهما

268
01:31:18.600 --> 01:31:38.600
اف عليه هل دل عليه بموضوعه؟ عن اللفظ لا تقل لهما اف معناته لا تضربهم له ولا تقل لهم اف معناته لا تقل لهم وقف. هذا المعنى لكن هذا المعنى هناك معاني اخرى ملازمة له تفهم منه بل قد تكون اولى منه في الفهم. هذا يسمى مفهوم اولوية مفهوم موافقة حتى

269
01:31:38.600 --> 01:31:58.600
يعني لا تقل لهما اف اه اذا حتى اذا الضرب من باب اولى انه يكون منهي عنه. فلما الضرب الوالدين وشكوا من هذه الاية يسمى بمفهوم موافقة. طبعا لماذا مفهوم موافقة؟ لانه الاية تنهى عن ضرب عن قول اف للوالدين. وبمفهوم

270
01:31:58.600 --> 01:32:18.600
تنهى ايضا عن ضرب الوالدين وشتمهما. فالمفهوم الذي دلت عليه الاية موافق للمنطوق للمنطوق وهو النهي عن اذية الوالدين. هناك هذه سلف موافقة ولا تركز كثيرا ولذلك الان تفهمه بالضبط. ساشرح ان شاء الله حينما نتكلم

271
01:32:18.600 --> 01:32:45.450
المفاهيم هناك مفهوم اخر معاكس وهو يسمى مفهوم المخالفة مفهوم المخالفة وهو المراد هنا. وهو المراد هنا بالمخصص الخامس. المفهوم هو مفهوم المخالفة. ما معنى مفهوم الان ايها الاحبة يأتي آآ الحكم معلق على لفظ معين. يأتي الحكم الشرعي معلق على لفظ معين

272
01:32:45.900 --> 01:33:11.200
فاقول لك مثلا اكرم العلماء جميل فهنا جاء الحكم وهو الاكرام معلق على ماذا؟ على العلماء رتبت الاكرام على العلماء. ادخل المؤمنين الجنة ادخال الجنة جاء مرتب على لفظ معين على المؤمنين. فقالوا اكرم العلماء وادخل المؤمنين

273
01:33:11.250 --> 01:33:42.550
طيب او مثلا اعطي عشرين طالبا جائزة. هاي الالفاظ الثلاث اكرم العلماء وادخلوا المؤمنين واعطي عشرين طالبا  الان ماذا نفهم منها قالوا من المفاهيم الملازمة لها يعني من المعاني التي تؤخذ من هذا اللفظ وان لم يكن اللفظ موضوع لها ها

274
01:33:42.550 --> 01:34:00.000
معنى يؤخذ من اللفظ ولكن هذا المعنى لم يوضع له اللفظ. افهم هكذا المفهوم ستستريح لا تفهموا بعبارة الاصوليين شوي لانها متعبة. ما دل عليه اللفظ من غير محل النطق يعني بتضيع معها. لكن فما بهاي العبارة السهلة. معنى

275
01:34:00.000 --> 01:34:21.350
فهم من اللفظ وان لم يكن اللفظ وضع له اعمل لكم هذه الالفاظ ما المعاني التي وضعت لها وضعا ايش معنى اني اكرم شخص يتصل بانه عالم؟ لكن انا ممكن افهم من هذا النص من هذا اللفظ معنى اخر ايضا وهو ماذا

276
01:34:21.350 --> 01:34:49.200
عدم اكرام الجهال ادخل المؤمن الجنة الان هذا الرقم ما المعنى الذي وضع له وضعا؟ ادخل يعني اجعل شخص يدخل الجنة اذا اتصف بالايمان. هذا المعنى الذي وضع له عامية لكن هل استطيع ان استنبط معنى من هذا المعنى؟ او من هذا اللفظ؟ نعم. انا استطيع ان افهم معنى

277
01:34:49.200 --> 01:35:09.200
من هذا اللفظ او ادخل المؤمن الجنة وهو عدم ادخال الكافر النار. الان هل ندخل المؤمن الجنة؟ وضعت لهذا المعنى عدم لكن هذا المعنى فهمته فهما. من المعنى الذي وضع له اللفظ. اشار اليه اشارة. قعد عشرين طالبا اه

278
01:35:09.200 --> 01:35:23.950
جائزة ممتاز؟ ايش المعنى الذي وضع له اللفظ انه عشرين طالب اعطيهم جانب. يعني واضحة القضية. هذا المعنى الذي وضع له. لكني استطيع اني افهم معنى اخر. وهو انك لا تعطي اكثر من عشرين

279
01:35:24.450 --> 01:35:34.450
او اقل من عشرين صح؟ على مفهوم العدد لا تعطي اكثر ولا تعطي اقل. الان هل النص نفسه بيقول لا تعطي اكثر هو ما قال لا تعطي اكثر. قال اعطي عشرين

280
01:35:34.450 --> 01:35:54.450
لكن انا افهم معنى واستنبطه استنباطا من المعنى الذي وضع له اللفظ. انه لما قال لي اعطي عشرين معناته ما بدي اياني اعطي فوق العشرين هذا يسمى ايها الاحبة مفهوم ايضا وهو من دلالات الالتزام. لكنه يسمى مفهوم مخالفة. لانه المعنى الذي استنبطه

281
01:35:54.450 --> 01:36:14.450
مخالف حكمه لحكم المعنى المثبت في الجملة. المعنى المستنبط حكمه مخالف للحكم المثبت للجملة. الجملة تقول اعطي اكرم العلماء. ايش المعنى اللي اثبته؟ عفوا. ما هو المفهوم منها؟ لا تكرم الجهال. فلاحظ مفهوم مخالف

282
01:36:14.450 --> 01:36:34.450
شو المخالفة؟ انه هذا المعنى المستنبط حكمه مخالف للحكم اللي مت بس بالجملة. المثبت في الجملة اكرم. والمفهوم المخالفة لا تكرم. اه اه ادخل المؤمن الجنة. ايش مفهوم المخالفات؟ لا تدخل الكافر النار. اعط عشرين طالبا. شوفوا من مخالفات لا تعطي ما زاد او قل

283
01:36:34.450 --> 01:36:54.450
فالمفهوم او المعنى المستنبط من النص هنا حكمه مخالف للمعنى المثبت في النص. بخلاف مفهوم الموافقة. لا الوالدين اف ايش المفهوم؟ لا تضربهما. اه نفس الحكم. لا او ولا تفعل ايضا هكذا. فهذا يسمى موافقة لان

284
01:36:54.450 --> 01:37:14.250
المعنى المستنبر هو او الحكم المستنبط هو ايضا نفس الحكم المذكور. فهذا الفرق بين مفهوم الموافقة والمخالفة بشكل سريع جدا. انا مقتضى ما بدي اطول اكثر من هذا. هذا معنى مفهوم. الذي يريد ان يقول اه يريد يقول عبد المؤمن البغدادي هنا ان المفهوم من المخصصات يقصد مفهوم المخالفة

285
01:37:14.300 --> 01:37:39.600
بياخد مفهوم المخالفة. كل ما يكون مفهوم المخالفة من المخصصات الان ايها الاحبة النبي صلى الله عليه وسلم يقول   في كل اربعين شاة شاب اين رفض العموم كل كل جميل

286
01:37:39.950 --> 01:37:54.750
بدنا نتدرب دايما على بعض العموم كل. اذا هنا النبي صلى الله عليه وسلم ايش بحكي لنا؟ كل اربعين شهر هل حدد صفة معينة لهذه الشأن انها تكون والله هذه الشاب اه بتوكل علف

287
01:37:54.800 --> 01:38:14.800
اولا هي بترعى الكلأ العام؟ قال شاة على عمومها. كل شخص عنده اربعين شاب مهما كانت هذه الشيا سواء هو بعيب فعرف. ولا برعاها في كل واحد عنده اربعين شاب بده يطلع منها شهر. جميل. الان هذا في الغنم السائم

288
01:38:14.800 --> 01:38:45.850
الان هنا جاء عندي في الغنم السائمة زكاة. هذا النص ايها الاحبة في مفهوم مخالفة اسمه مفهوم الصفة. وسنتعلم انه مفهوم المخالفة في موضعها. الان هذا النص بمنطوقه بلفظه ما المعنى الذي وضع له هذا اللفظ؟ في الغنم السائمات زكاة ركز ما المعنى الذي وضع له هذا اللفظ

289
01:38:46.200 --> 01:39:06.200
قاضي الذكاة من الغنم السائل فقط. اه لا فقط هاي زيادة منك. وقال النص ايش؟ النص بحكي انه اي شخص عنده غرام سائلة بده يخرج منها زكاة. هذا المفهوم هذا المعنى الذي وضع له اللفظ. في الغنم السائبة زكاة المعنى الذي وضع له اللفظ

290
01:39:06.200 --> 01:39:26.200
وجوب اخراج الزكاة من الغنم السانية. ونقطة. هذا معنى الموضوع. لكن قال العلماء اهناك معنى نفهمه من المعنى الموضوع نستنبطه ونصل اليه من المعنى الموضوع. ولم ينص عليه لفظ. او ليس معنى اللفظ. ولكنه مفهوم من المعنى

291
01:39:26.200 --> 01:39:46.500
الذي وضع له اللفظ وهو ماذا؟ ان الغنم المعلوفة لا زكاة فيها الان هل النص قال الغنم المألوفة لا زكاة فيها؟ ما قال هيك. النص قال الغنم السائم فيها زكاة. طب من وين جبت يا شيخ الغنم المعدوف اللا زكاة فيه

292
01:39:46.500 --> 01:40:06.500
قلنا من مفهوم النص مفهوم مخالفة. لما نص على انه الغنم السائمة فيها زكاة. استنبطت بالمنطق والعقل بحكي انه اذا هو يريد ان يقول بالمفهوم مفهوم مخالفة انه الغنم المعلوفة

293
01:40:06.500 --> 01:40:19.300
اللي بتوكل علف ما فيها زكاة هو ما قال هيك لكن انا فهمته من النص. طبعا سيأتي معنا انه هذا الفهم دلالة المفهوم المخالفة هو اضعف المفاهيم ايها الاحبة. لذلك لا يجوز العدول

294
01:40:19.300 --> 01:40:42.850
اليه الا في اخر مراتب الفهم وساذكر هذا بالتفصيل ان شاء الله حينما نتكلم عن المفاهيم. لانه ليس دائما اذا بصست على شيء فاني اريد اثبات حكم اثبات مخالفه لما لم يذكر. اذا قلت لك اعطي زيك مش دايما معناته لا تعطي عمرو. صح؟ لكن هناك اساليب معينة هي التي

295
01:40:42.850 --> 01:41:02.850
يقولون فيها مفاهيم المخالفة. ليس كل شيء منصوص عليه معناته الذي لم ينص عليه بخلافه في الحكم. ليس دائما هذا هناك اساليب معينة فقط وسنأتي اجابة بتفصيلها. لكن باختصار هنا في الغالب السائبة زكاة قالوا مفهوم المخالفة انه الغنم المعلوفة لا زكاة

296
01:41:02.850 --> 01:41:29.900
بنجيب هذا المفهوم ايها الاحبة نأخذ هذا المفهوم ونخصص به عموم قوله صلى الله عليه وسلم في كل اربعين شاة شاة. يعني كل اربعين شاة عام في المعروفة والسائمة نخرج المعلوفة لا زكاة فيها حتى لو كانت اربعين. كيف اخرجت المعروفة؟ بل الذي اخرجها؟ نقول المعلوفة دل

297
01:41:29.900 --> 01:41:50.850
على عدم الزكاة فيها مفهوم المخالفة لقوله صلى الله عليه وسلم في الغنم السائمة الزكاة اذا ليس النص في الغنم السائد زكاة هو الذي خصص العموم. بل مفهومه مفهوم المخالفة هو الذي اخرج المعلومات. اما في الغنم السائلة زكاة لا يخرج المعلومات من كل اربعين شهر

298
01:41:51.350 --> 01:42:07.500
اما اذا قلت لك اعطي الطلاب درهما. ثم قلت لك اعط زيدا درهما انا ما خصصت انا كنت لاعطي الطلاب وقلت اعتزل. هل هناك من ينافي انك تعطي باقي الطلاب؟ لا بس اذا انت فهمت مفهوم المخالفة اذا فهمته هنا لا يسقط طبعا بس اذا فهمته

299
01:42:07.500 --> 01:42:26.700
قال اعطي زيدا درهما معناته مفهوم المخالفة ما تعطي غير زيت  لا لا انا قلت اعطوا الطلاب درهما. ثم قلت لك بعد ذلك اعطي زيدا درهما. اذا شخص بده يوخذ مفهوم المخالفة اللي اعطيه تنتبه من شو بده يحكي

300
01:42:26.700 --> 01:42:46.700
انه غير زاد ما بتعطي. بالتالي اعطوا الطلاب درهما. ساخرج منها كل من جنسيت. طب كيف اخرجت غير زيد مفهوم المخالفة لاعطي زيدا درهما. صح ولا لا؟ انه اعطي زيدا درهم ما خصصت اعطي الطلاب ما في تعاون. لكن التعاضد

301
01:42:46.700 --> 01:43:06.000
بالمفهوم اعطي زيدا مع عموم اعطي الطلاب. مفهوم اعطي زيد مفهوم المخالفة انه لا تعطي غير زيت فهذا المفهوم بخصص في عموم قوله صلى عموم لا تعطي اه اه او اعطي الطلاب هذا العمل. طبعا هون المفهوم غير اراد يعني لا يعتبر في الحقيقة بهاي الصورة. تبدأ

302
01:43:06.000 --> 01:43:26.000
الوقت طويل طيب الان قالوا المفهوم وخروج المعروف بقوله صلى الله عليه وسلم في سائمة الغنم زكاة من قوله في اربعين عرفت بس انتم اعتمدوا رواية في كل اربعين شاة حتى تجدوا لفظا من الفاظ العموم. كل هي العموم لكن في اربعين شاشات قد لا تجد في

303
01:43:26.000 --> 01:43:40.850
الحديث نص لفظة من الفاظ العموم آآ فهمنا طبعا كيف بنتعامل مع الحديثة؟ ما بدي اعيد الكلام كل ما ذكرته هنا ما في امامكم على السبورة. طب نأتي الى المخصص السادس من

304
01:43:40.850 --> 01:43:56.900
المخصصات المنفصلة قالوا فعله صلى الله عليه وسلم باختصار يأتي اه عموم لفظ عام في الكتاب او في السنة القولية ثم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا مخالف لهذا

305
01:43:56.900 --> 01:44:18.200
العموم فهذا يدل على ماذا؟ على ان هذا الفعل الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم ما كان على نمطه فهو خارج من صيغة العموم ايش بدال ذلك؟ يقولون الاية قوله سبحانه وتعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن. فيما يتعلق بالحية. الله عز وجل قال لا تقربوا

306
01:44:18.200 --> 01:44:35.450
حتى يطهرن. اين لفظ العموم ايها الاحبة؟ لا تقربوهن حتى يطهر. هنا هاي فائدة نكتة على الهامش ستستفيدوا منها فائدة. لا اضربوهن حتى يطهرن اين العموم خمسة يلا اعطونا هينا نقطة العموم

307
01:44:35.750 --> 01:44:55.750
اه مضمن تقربوهن. احسنت. نقولون الان ايها الاحبة احيانا تكون عندي نكرة في سياق نفي. لكن هذه النكرة ليس عليها بل موجودة ضمن فعل لان الفعل على ماذا يدل؟ قالوا الفعل يدل على حدث وعلى زمن صح؟ الفعل اي فعل يدل على حدث

308
01:44:55.750 --> 01:45:25.200
زمان. فالحدث هو مصدر صح؟ والمصدر اسم والمصدر اسم فكان والمصدر اسم والاصل فيه الاسماء انها نكيرات وليست معارف. فالمصدر اسم نكرة هذا الاصل فيه. فكان لا تقربوهن قال لا قربان لهن. كأنه قال ايش؟ لا قربان لهن. فكأن هناك نكرة في سياق نفي

309
01:45:27.150 --> 01:45:48.250
لأ لسة ياخنا في سياق نهي انه لا تقربوهن ناهية وليست نافية جميل فهنا كأن هناك نكرة في سياق نهي هنا. وهذه ايضا من صيغ العموم فعندي هنا نكرة من سياق النهي لكن اين النكرة يا شيخ؟ ما هي مذكورة؟ نقول نعم النكرة هو المصدر المتضمن في داخل الفعل تقربوهن وهذا

310
01:45:48.250 --> 01:46:02.400
كثير عند الاصوليين يدلون على يقولون هذه صيغ من صيغ العموم ويقصدون النكرة التي توجد ضمن الفعل طيب اذا الاية تقول انه لا نقرب النساء ابدا في حال الحين حتى يطهر

311
01:46:02.600 --> 01:46:22.600
طب الان لا قربان لا قربان يشمل اي صورة من سور القرب من النساء سواء كانت بالوطء والجماع وسواء كان بماذا؟ بالمباشرة صحيح؟ الان في الاية قالت لا قربان عموم القرب ممنوع من المرأة اثناء الحيض. فيدخل فيه اي صورة من

312
01:46:22.600 --> 01:46:32.600
صور القرب وليس خاص بالجماع فقط. لكن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله وهديه عليه الصلاة والسلام كما اخبرتنا عائشة ماذا قالت؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرني

313
01:46:32.600 --> 01:46:52.600
فاتزر فيباشرني وانا حائض. فالنبي عليه الصلاة والسلام ثبت بالسنة الفعلية انه كان يباشر نساءه وهم نحيا دلى هذا على ان المباشرة خارجة من عموم النهي عن القربان. خارجة من عموم النهي عن القرآن. يجوز فعلها

314
01:46:52.600 --> 01:47:12.600
جيد ويدل اذا على ان القربان هنا مخصوصة. ما الذي خصصه واخرج منه آآ المباشرة؟ فليس منهي عنها فعل النبي صلى الله عليه وسلم ودل هذا على ان القربان المراد به اذا المنهي عنه هو الجماع فقط. فهذا مثال على تخصيص عموم

315
01:47:12.600 --> 01:47:32.600
بفعل النبي عليه الصلاة والسلام. اه ايضا المخصص السابع التقرير السنة التقريرية تخصص عمومات الكتاب والسنة ايضا اه نعطي مثال على ذلك ايها الاحبة. الان الرجل الذي بان في المسجد رضي الله عنه ذاك الرجل الذي بالغ في المسجد من الاعراب

316
01:47:32.600 --> 01:47:42.600
النبي صلى الله عليه وسلم دعاه كما جاء في رواية الجماعة باستثناء البخاري النبي صلى الله عليه وسلم دعاها جاء هناك رواية زائدة عند الجماعة باستثناء البخاري النبي صلى الله عليه وسلم قال له ان هذه

317
01:47:42.600 --> 01:48:09.600
المساجد لا تصلح لشيء من هذا الاذى والقذر. انما هي لذكر الله. لاحظوا انما هي لذكر الله والصلاة وقراءة  فانما هي لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن طبعا هنا ايها الاحبة آآ العموم لا تبحثونه عن لفظة محددة بل آآ خذوه من من جملة الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم عندما

318
01:48:09.600 --> 01:48:29.250
قال انما هي لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن هادا نفهم منه انه المساجد ما هي؟ لماذا ان شئت؟ لهذه الامور ذكر الله الصلاة قراءة القرآن. صحيح هذا عموم الحديث يدل على هذا الموضوع

319
01:48:29.350 --> 01:48:47.200
ثم بعد ذلك وان كانت الحقيقة يعني التمثيل بهذا المثال من المصنف واظنه بشكل عام اه يعني انا وجدت هنا الشارع كثير ما يتبع الطوفي في كلامه. يعني هو كل ما يذكره اغلبه من الطوفي هو فقط يرخص ما قال الطوفي. فلا

320
01:48:47.200 --> 01:49:07.200
ناقشت امثلة كثيرة. فانا هنا سانتبه الذي ذكره ربما يعني لو اسعفنا الوقت لاتينا بمثال اخر. اه يقول انما هي لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن. هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ثم بعد ذلك تجده صلى الله عليه وسلم اقر الحبشة الاطفال الصغار على اللعب بالحراء في داخل المسجد اليس كذلك

321
01:49:07.200 --> 01:49:27.200
حينما كانوا يلعبون في المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم مولود ولا ينهاهم. اقرهم النبي صلى الله عليه وسلم عن اللهب بالحرام في المسجد. سنة تقريرية. فدل هذا على ان على ان الحصر الان عندما قال انما هي لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن دل هذا على ان الافعال

322
01:49:27.200 --> 01:49:40.100
التي تفعل في المسجد هي هذه الافعال ثم وعلى ان انظروا وعلى ان غير هذه الافعال حتى تفهموا اين مناط العموم في هذا الحديث ودقيق تركوه فيه. ما مناط العموم في هذا

323
01:49:40.100 --> 01:50:04.500
حينما قال انما هي لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن. ماذا نفهم الاسلوب الحصر؟ احسنت. كل ما سوى ذلك كل ما سوى ذلك ما حكمه منهي عنه. اذا العموم هنا ليس من لفظ الحديث. وانما من مفهومه. وهل المفهوم له عموم؟ الان اذا هو دخلنا مسألة جديدة

324
01:50:05.200 --> 01:50:18.850
انا لذلك ما حبيت هذا المثال انه الان يدخلنا في مسألة جديدة هي تبحث المطولات في كتب الاصول. وهي هل مفهوم المخالفة الان عرف مفهوم المخالفة. هل له عموم ولا ليس له عموم

325
01:50:19.050 --> 01:50:43.800
اه هناك من يقول مفهوم المخالفة له عموم. فاذا انا قلت لك المسجد انما انما من اساليب الحصر. انما هي لذكر الله والصلاة بقراءة القرآن. معنى اسلوب الحصى ليش هو؟ طبعا حتى اعطيك خلاف اخر وقت اشارات سريعة البعض يقول اسلوب الحصر يدل ويعني هذه انما هي لذكر الله والصلاة وقراءة

326
01:50:43.800 --> 01:51:00.350
القرآن ليس العموم من المفهوم بل من المنطوق حتى اعطيك الخلاف اعمى واعمى كيف يتوسع لماذا؟ لانه اسلوب الحصر ما معناه حينما اقول لك انما زيد قائم ماذا تستفيد من هذا

327
01:51:00.350 --> 01:51:20.350
ما معنى هذه الجملة؟ ما المعنى الذي وضعت له؟ ما المعنى الذي وضعت له؟ فقط؟ ما زلت من اللقاء عندما اقول انما زيت قائم. حتى تفهم لماذا البعض يقول هذا ليس مفهوم هذا منطوق. العموم هنا منطوق ايضا. انما زيت القائم

328
01:51:20.350 --> 01:51:44.950
ما معنى هذا في قولة زيد ايوة انما زيد قائم معناها المعنى الذي وضعت له زيد قائم وليس سوى ذاك  هذا موضوعها لانه الان مستحيل تكون زيد قائم مثل انما زيد قائم. وشو فائدة النمط صح؟ الازيد القائمة معناها انه زيت

329
01:51:44.950 --> 01:52:01.150
طب لما قلت انما زيد قائم اكيد هذه اعطتني معنى جديد صح؟ اكيد الها فائدة. فشو معنى انه ما زيد قائم الزيد في القيام ونفي ما عدا ذلك عنه. هذا معناها صح

330
01:52:01.350 --> 01:52:24.850
حصر زيت في القيام ونفي ما عدا ذلك عنه. فهذا معنى انما زد قائم. هذا المعنى الذي وقعت له. فبالتالي وليس وذلك هذا ليس مفهوم مخالفة بل هذا من المعنى الذي وضعت له الجملة. لانه انما تفيد حصر زيد في القيام ونفي ما عدا ذلك عنه. بالتالي يكون

331
01:52:24.850 --> 01:52:44.850
العموم مأخوذ من منطوق النص وليس من مفهومه. الان البعض ينازع في ذلك. يقول وليس سوى ذلك انت ما اخذت من اللفظ بل بمفهومه. فباختصار هناك خلاف وليس سوى ذلك. والله من المنطوق ولا من المفهوم؟ جميل. الان ما بهمني الان تحقيق هاي المسألة

332
01:52:44.850 --> 01:53:04.850
الان انه نفهم قول النبي صلى الله عليه وسلم. لما جاء هذا الرجل الذي كان يقول في المسجد ماذا قال له؟ قال له انما هي لذكر الله والصلاة قراءة القرآن. اين العلوم؟ العموم هو بمفهوم المخالفة اذا كان مفهوم او في دلالة انما اذا كنا بالمنطوب. انه معنى الحديث

333
01:53:04.850 --> 01:53:23.700
انما هي للقرآن والذكر والصلاة وليس ما عدا ذلك وليس ما عدا ذلك. بالتالي كل ما عدا هذه الافعال بعموم ما عدا بعمومها. كل ما عدا ذلك لا يجوز فعله في المسجد

334
01:53:23.800 --> 01:53:37.800
فالعمومة الى ما هو في كل ما عدا ذلك لا يجوز فعله في المسجد المفهوم من منطوق قوله انما هي للذكر والصلاة وقراءة القرآن هذا العروض انه كل ما عدا ذلك ممنوع

335
01:53:38.350 --> 01:53:59.600
مخصوص ما الذي خصصه؟ انه اقر الحبشة على اللعب في المسجد بالحراء. سنة تقريبية. هذه سنة تقريرية اقراره للحوشة للعب في المسجد بالحراء اخرجت اللعب في المسجد بالحراك وما فيه نفع من عموم

336
01:54:00.000 --> 01:54:16.100
قوله ما عدا ذلك لا يجوز فعله في المسجد اخرجته ليس من منطوب انما هي للذكر فما فيها عموم هنا من حيث المنطوق. وانما المفهوم ان ما عدا ذلك لا يوجد السحر في المسجد يدل على انه

337
01:54:16.100 --> 01:54:30.000
واي شيء غير الثلاثة ما بيصير نفعله. صح فالان السنة التقليدية هو انه قرر حبش على اللعبة في المسجد اخرجت اللعبة في المسجد بالحرار من هذا العموم الذي هو لا ما عدا ذلك لا

338
01:54:30.000 --> 01:54:56.900
في المسجد هي التي اخرجت واستغنت. وضحت القضية  آآ المخصص الثامن ايها الاحبة قول الصحابي آآ الان هو وادي المسألة الحقيقة عويصة هل قول صحابي يصلح ان يقضي بالتخصيص لعموم الكتاب او السنة. الان من رأى ان قول الصحابي ليس بحجة اصلا. ليس مصدرا من مصادر

339
01:54:56.900 --> 01:55:16.900
هذا الامر منتهي عنده. انه قول الصحابي لا يخصص عموم الكتاب والسنة. لكن المشكلة تأتي عند من؟ عندما نرى ان الصحابي حجة. الان من يرى ان نقول الصحابي حجة في الحقيقة لا ارى انه يلزم الزام ان يقول ان قول الصحابي يخصص عموم الكتاب والسنة

340
01:55:16.900 --> 01:55:36.900
لاني انا قد اقول ان قول الصحابي حجة لكن اقول بشرط انه لا يقضي على عموم الكتاب والسنة. يعني قول الصحابي فيما لم يرد فيه نص في الكتاب او السنة حجة. اما اذا ورد شيء من الكتابة والسنة فقول الصحابي لا يخصص. صح؟ فقول قول الصحابة حجة لا يستلزم في الحقيقة ان اجعل

341
01:55:36.900 --> 01:56:06.350
مخصص لعموم الكتابة والسنة. لكن آآ هنا يقول عبد المؤمن البغدادي وقول الصحابي قس ان كان حجة. طبعا هو عند الحنابلة حجة في الحقيقة. هو عند الحنابلة حجة اه ويقوى على التخصيص الذي يظهر انه يقوى على التخصيص عند الحنابلة. بناء على ان قول الصحابي حجة وهذه مسألة سندرسها ان شاء الله في

342
01:56:06.350 --> 01:56:23.300
اذا قول الصحابي على من يرى انه حجة اه يجوز اه يجوز ان يكون مخصصا ولا يلزم. ان يكون مخصصا المخصص التاسع والاخير من المخصصات المنفصلة ايها الاحبة هو القياس

343
01:56:23.400 --> 01:56:43.400
هو القياس. فيقول عبدالمؤمن تاسعا واخيرا من النقصات المنفصلة. قياس نص خاص في قول ابي بكر والقاضي وجماعة من الفقهاء والمتكلمين. وقال ابن شاق لا من اصحاب نشاط لا. هكذا يشكل في الازهر. وقال ابن شاق لا ان الحنابلة وجماعة من الفقهاء لا

344
01:56:43.400 --> 01:57:03.400
لا يخص القياس لا يخصص عموم الكتاب والسنة. وقال قوم بالجلي دون الخفي. القياس الجلي يخصص والقياس الخفي لا يخصص وخصص به عيسى ابن ابان وهذا من فقهاء الحنفية وليس من الحنابلة وخصص به عيسى ابن اباه

345
01:57:03.400 --> 01:57:23.400
المخصوص وحكي عن ابي حنيفة. اذا ايها الاحبة قياس نص خاص في قول ابي بكر من في قول ابي بكر عبد العزيز الغلام الخلال رحمة الله عليه مش اه البعض طبعا ابو بكر وانا اقول باقلان او كذا هو يقصد الكلام يبدأ باصحابنا ابو بكر

346
01:57:23.400 --> 01:57:42.150
في قول ابي بكر عبد العزيز والقاضي من القاضي؟ القاضي وابو يعلى عبد الحنابل وجماعة من الفقهاء والمتكلمين. ما معنى قياسه نص خاص ايها الاحبة؟ الان خلال المثال سيتضح المقال سريعا من دون كما نقول كثرة شرح. اه الله سبحانه وتعالى يقول وهذا المثال كما ذكرت اكثر من مرة

347
01:57:42.300 --> 01:58:16.350
الله سبحانه وتعالى يقول  اه الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة. اين العموم في هذا النص؟ اين اللفظ العام؟ اين العام بالضبط؟ الاسم موصول. الزانية والزانية اسم موصول بمعنى الذي جميل. الان اه عموم هذه الاية ان كل زانية وكل زانية يجب ان يجلد

348
01:58:16.350 --> 01:58:45.200
صح؟ الان سورة النساء دلت على ان الزانية الامة لا تجلد مائة جلدة. قال تعالى فاذا احسننا فان اتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. هذه الاية دلت على ان الامة. الزانية الامة

349
01:58:45.200 --> 01:59:11.650
وثاني الأمر احسنت يعني تزوجت او لم تتزوج الابتزوج او لم تتزوج عليها دائما نصف حد الحرة من الجلد خمسين جلدة ما عليها رجل الان. دايما خمسين تزوجت او لم تتزوج. اذا اقل فاذا اقسمنا. قال فاذا اقسمن فعليهن نصف. وين كلمة نصف الشهر؟ نصف ما على المحصنات من العذاب. الان

350
01:59:11.650 --> 01:59:31.650
هذه الاية التي في سورة النساء اخرجت ها اخرجت الامة الزانية من عموم قوله تعالى الزانية والزانية كل واحد منهم مائة جند صح؟ اخرجتها. فدلت على ان الامة الزانية ليست مقصودة بهذا الحكم. وانما جدة خمسين. اما

351
01:59:31.650 --> 01:59:54.600
فهل بقي على عمومه ام خرج منه العبد ايضا اذا كانت الامر الزانية خرجت فهذا العبد الزاني يخرج من عموم قوله الزاني. العلماء ماذا قالوا؟ العلماء قاسوا قياس. قالوا العبد يقاس على الامة في تنصيف الحد عليه ايضا

352
01:59:54.650 --> 02:00:16.600
بجامع العبودية في كليهما فقالوا العبد حكمه حكم الامد في التنصيب بجامع العلة الجامعة بينهما العبودية. جيد؟ فقالوا اذا العبد الزاني يخرج من عموم قوله تعالى الزاني فاجلدوا كل واحد منهم مائة جلدا. طب ما الذي

353
02:00:16.600 --> 02:00:38.500
اخرج العبد لا تستطيع ان تقول النص. النص ما اخرج العبد. النص اخرج الامل. نقول الذي اخرج العبد الزاني من العموم هو قياسه على الامة دل على خروجها النص الخاص. هذا معنى قول عبد المؤمن القياس على نص خاص من المخصصات. انه قياس العبد

354
02:00:38.500 --> 02:01:02.100
على الامل قياس العبد على الامة. الامة اين ثبت اه التنصيف الحد عليها؟ وانها ليست في الزانية. في نص خاص. وهو قوله تعالى في سورة النساء بفاحشة. فقسة العبد قياسا على الابد التي ثبت الحكم في حقها بالنص ثم اخرجت بالتالي العبد من عروق قوله

355
02:01:02.100 --> 02:01:19.950
تعالى الزاني فخروج العبد الزاني من عموم قوله الزاني عليه مائة جنداء بقياس العبد على نص خاص وهو قياس العودة على الامل التي ثبتت التوصيف في حقها بنص سورة النساء. وضحت القضية ايها الاحبة

356
02:01:20.150 --> 02:01:39.100
فهذا هو معنى قوله من المخصصات قياس نص خاص. اذا قست على نص خاص فهذا القياس يستطيع ان يخصص عموم نص عام. مثال اخر الله عز وجل يقول واحل الله البيع

357
02:01:39.100 --> 02:01:58.450
البيع صيغة من صيغ العموم البيع يعني كل بيع ممتاز ثم النص دل على تحريم الربا في البر والربا نوع من انواع البيوت الربا هو نوع من انواع البيوع. فقال النبي صلى البر من البر الربا الا هاء وهاء. جميل. فالنص دل على

358
02:01:58.450 --> 02:02:17.150
الربا في ماذا في البر ممتاز ثم الفقهاء قالوا ايضا يحرم بيع الربا في الرز. قلنا لهم كيف كيف اخرجتم حرمتم بيع الربا في الرز؟ مع ان النص على عموم احل الله

359
02:02:17.150 --> 02:02:34.250
البيع يعني كل بيع النص احل الله البيان خصصه قوله صلى الله عليه وسلم البر بمر الربا الا هوى فالبر نعم. يخصص فيه عموم واحل الله البيع. وهذا تخصيص نص بنص. اما الرز لم ينص عليه الكتاب

360
02:02:34.250 --> 02:02:58.200
السنة فنقول الرز قيس على البر الرز قيس على البر في حرمة بيعه رباه بجامع وجود ولا الطعم او الكيل في كليهما فاصبح الرز ايضا بيع الرز بالرز من البيوع المحرمة المنهية عنها فيخرج من عموم قوله تعالى واحل الله البيع. ما الذي اخرج الرز؟ بيع الرز بالرز

361
02:02:58.200 --> 02:03:18.200
ومن عموم قوله تعالى واحل الله البيع ما الذي اخرجه من العموم؟ قياس الرز ما عندي نص لكن الذي اخرجه قياس الرز على البر فهذا يسمى من المخصصات ان تقيس على نص خاص فنتيجة القياس تخصص لفظ عام. هل يجوز هذا في الحقيقة

362
02:03:18.200 --> 02:03:38.200
من العلماء يخاف من هذه الكلمة. من قضية ان نقول ان القياس يقوى على تخصيص عمومات الكتاب والسنة. لان القياس فيه مدخل للرأي قوي صح؟ فلذلك ستجد هناك خلاف قوي في المسألة. هل يجوز للقياس ان يخصص عموم كتاب وسنة؟ القياس اجتهاد بشري. من عالم والعمومات

363
02:03:38.200 --> 02:04:03.000
الكتاب والسنة هذه الفاظ رحم من الله. فكيف نخصص بالقياس عموم الفاظ الله سبحانه وتعالى ووعيه. فالجمهور قالوا ما في مشكلة. ما دام ان القياس ليس من بنات عقولنا وافكارنا وانما هو اعتماد على نص خاص هو من وحي الله. ففي الحقيقة كأني كأني خصصت العموم

364
02:04:03.000 --> 02:04:24.400
صح او انا را ما خصصت للعموم بنص لكني خصصته بقياس معتمد على نص. فكأني في مآل الامر خصصت العموم بالنص والله سبحانه وتعالى يريد منا ان نفكر وان نتأمل وان نقيس على نصوصه. فاذا عندما اقول ان العام مخصص بالقياس هذا لا مانع منه في الحقيقة وليس

365
02:04:24.400 --> 02:04:39.500
هو اعتداء على عمومات الكتاب والسنة لان ليس القياس الذي اعتمده من بنات عقلي وافكاري هو قياس يعتمد على نص من وحي الله ايضا فلا عند الجمهور. الان ابن شاق له وجماعة من الفقهاء قالوا له

366
02:04:39.600 --> 02:04:55.200
لا يخص يعني القياس لا يقوى على تخصيص العموم لماذا؟ للفكرة اللي قلناها قبل قليل انهم يخشون من قضية تقديم القياس على علومات الوحي. قالوا والله في امريكا حقيقة بخوف انه كيف نقدم

367
02:04:55.200 --> 02:05:10.500
القياس بشري قابل للخطأ على عمومات الكتاب والسنة لكن في الحقيقة ايها الاحبة ادلة مقابل التخصيص قوية. انه كما قلنا وليس قياس يعتمد على الهواء قياس قوي. يعتمد على نص اخر خاص. فليس

368
02:05:10.500 --> 02:05:27.450
مقياس نقبله لان يكون مخصصا للعموم. لذلك الرأي الثالث قد يكون هو من يعني اعدل الاقوال واقربها واظهرها وقال قال قوم القول الثالث يجوز ان يخص بالقياس الجلي دون الخفي

369
02:05:27.700 --> 02:05:44.250
اه هناك قوم اجوا على حين وسط قالوا مش كل الاقيسة تستطيع ان تخصص عموم الكتاب او السنة. الاقصى التي تخصص هي الاقيس الجلي الواضح طيب اما الاكياس الخفية لا تقوى على التخصيص. طيب ما معنى قياس جلي

370
02:05:44.650 --> 02:05:57.300
هذه بحد ذاتها قضية مختلف فيها عند الاصوليين. منهم من يرى ان القياس الجلي هو القياس بنفي الفارق الذي سنتعلم ان شاء الله في موضعه. ومنهم من يرى ان قياسه الجميل هو قياس العلة

371
02:05:58.200 --> 02:06:08.200
طبعا القياس بنفي الفارق اقوى من قياس العلة كما سنتعلم ان شاء الله في موضعه. لكن انا ما بدي وخاصة في الفارق القضية طويلة الان. هذه في القياس وبينها ان شاء الله. وعندما

372
02:06:08.200 --> 02:06:28.200
القياس تعودون الى هنا فتعرفون ما هو القياس بالنفي الفارق؟ وما هو القياس قياس العلة؟ لكن باختصار هناك خلاف اصلا في تحديد ما هو القياس الجديد هل هو القياس بنفي الفارق ولا قياس الالة؟ طبعا واصوليا القياس قياس العلة اضعف من القياس بنفي الفارق. فاذا كان قياس العلم

373
02:06:28.200 --> 02:06:48.200
فمن باب اولى انه القياس بنفي الفارق هو قياس جديد. لكن اذا كان القياس بنفي الفارق فقط هو الجلي معناته قياس العلمي لا يدخل طبعا من درس معنا نغم الصغير وضحت بشكل واضح لذلك ما هو القياسات وما هو قياس الالة؟ لكن انا ان شاء الله سأبينه هنا في كلامي عن الاخ

374
02:06:48.200 --> 02:07:03.750
انا في العمر بقية. القول الرابع والاخير قول عيسى ابن ابان من الحنفية. عيسى ابن ابان من الحنفية ايش يقول؟ يقول انا اعطيكم حل من عند الحنفية  يقول اذا كان العام الذي سيخصصه القياس

375
02:07:04.000 --> 02:07:23.900
اذا كان هذا العام دخله التخصيص اولا بالنص فيجوز ان يدخله تخصيص اخر بالقياس اما اذا كان العام لم يدخلوا اي تخصيص مسبق بالنص. فلا يجوز ان يكون القياس هو اول مخصص له

376
02:07:24.450 --> 02:07:48.900
ما معنى هذا الكلام؟ عندي ايها الاحبة عامة من عمومات الكتاب او السنة. هذا العام دخله تخصيص اولي بخاص من نصوص الكتاب والسنة ايضا قادم الامان اذا العام دخله تخصيص من نصوص الكتاب او السنة ضعف الدلالة على العموم يبدأ يضعف. طبعا هذا كله مبنى

377
02:07:48.900 --> 02:08:08.900
على وجهة نظر للحنفية انا ما حبيت اتطرق اليها الان انه احنا قلنا انه العموم عند الجمهور من قبيل الظاهر صح؟ يعني هو يحتم العموم ظاهرا مع احتمال معنى المرجوح والخصوص. عند حنفية عندهم وجهة نظر اخرى منفصلة تماما. الحنفية عندهم العموم من قبيل النص

378
02:08:08.900 --> 02:08:24.750
طبعا احنا عنا بعض صيغ العموم نص. صح؟ اللي هي ايش؟ النكرة المنفية اذا جرت بميم الزائدة لو قال او تقديرا. هذي الحنفية لا عندهم العموم كلياته من قبيل النص. كله قطع

379
02:08:25.100 --> 02:08:45.100
لكن الحنفية ايش بقولوا؟ طبعا كلها طبعا في وادي بتيجي على الماشي. الحنفية عندهم العموم كلياته من القطع من النص. ليس من قبيل الظاهر. لكن يقولون الحنفية العموم هو دلالة نص لكن اذا دخله التخصيص اذا اصبح خاصة دخله التخصيص عفوا

380
02:08:45.100 --> 02:09:10.250
اذا دخله التخصيص تحولت دلالة هذا النبض العام من نص واصبح ظاهر فاصبح اضعف اذا هو نص كان قطع الدلالة على العموم. لكن دخله تخصيص اه فبالتالي ينتقل من تضعف قوته يسمع هذا العام اضعف اصبح ظاهر. اذا اصبح اضعف قالوا يجوز ان يأتي انقياس

381
02:09:10.250 --> 02:09:35.000
يجوز ان يأتي القياس ليخصصه. بالتالي ايها الاحبة عيسى بن اباني يقول اذا عندي لفظ عام. هذا لفظ عام قطعي عند الحنفية لانه الدلالة ونص. اذا دخلوا تخصيص بنص اخر من الكتاب او السنة انتقل هذا العام واصبح فيما بقي والان هو دخله تخصيص

382
02:09:35.000 --> 02:10:06.050
الكتابة والسنة. فمن بعد الباقي الباقي الذي هو داخل في العام دلالة العام على الباقي اه ليست اصبحت ظنية ظاهر ولم يعد نصا. بالتالي هنا يستطيع القياس ان يخصص يستطيع القياس ان يخصص هذا اللفظ العام. لكن متى كما قلنا ايش الضابط؟ ان يكون هذا العام اولا تعرض لتخصيص من الكتاب او السنة

383
02:10:06.050 --> 02:10:23.800
فضعفت دلالته فيستطيع هنا القياس ان يأتي هو ايضا ليخصص هذا اللفظ العام. اما اذا كان العام لم يدخل عليه اي تخصيص من نصوص الكتاب او السنة فلا يقبل قياس على ان يأتي هو ابتداء من عنده ليخصصه

384
02:10:24.650 --> 02:10:46.900
اذا كان العام ما دخل وتخصيص من الكتاب والسنة لا يصلح القياس لان يكون هو اول مخصص للعام. لان القياس اضعف لانه القياس ضني والعام عندهم ايش عندي الحالة ديال قرعي وقياس كل الظني والعام عندي قطعي لكن احنا الجمهور ما عنا مشكلة. لانه العموم احنا عنا اصلا ابتداء ليس قطعي ليس

385
02:10:46.900 --> 02:11:06.900
احنا عنا العموم ابتداء هو ظني. فبما ان العموم ظني والقياس ظني ما عنا مشكلة. حتى تفهموا كيف الاقوال تتوارد. انه ليش الحنفية قالوا هيك انه اريد قطعي وعندو رقية اذا انو القياس لا يقوى على انه ينسخ عفوا انه يخصص العموم. لكن اذا العموم عندهم دخل وتخصيص من

386
02:11:06.900 --> 02:11:21.150
من الكتاب او السنة تحول الى ظني في العموم اذا دخلوا تخصيص من الكتاب او السنة بعض الدلالة عندهم تحول الى ظني بالتالي الان نعم يستطيع القياس ان يأتي ليخصصه مرة اخرى

387
02:11:21.150 --> 02:11:41.150
اما عند الجمهور اصلا العموم هو دلالته ظاهرة وليست نصية. فبالتالي هو ظن ابتداء فيستطيع القياس ان يأتي ليخصصه طيب اذا هذه اربعة اقوال ايها الاحبة والمعتمر عند الحنابلة والرأي الاول فعلا. وان المقياس نص الخاص يقوى على ان

388
02:11:41.150 --> 02:12:01.150
اه يخصص العاب سواء كان القياس رجاليا او خفية. ما دام انه قياس صحيح توفرت فيه شروط الصحة. ثم بعد ذلك ويجوز تخصيص العموم الى واحد وقاضي الرازي والغزالي الى اقل الجمع. وهو حجة في الباقي عند الجمهور خلافا لابي ثور وعيسى ابن اباه. هذه

389
02:12:01.150 --> 02:12:16.279
مساء قد القرى ان شاء الله في مطلع الدرس القادم. وندخل في المخصصات المتصلة وذكر منها فقط الاستثناء. نأخذ احكام الاستثناء ثم ننتقل باذن الله الى المطلق والمقيد نسأل الله حسن الختام. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم