فان صرفه مصرف الراشدين العقلاء فاننا نعرف حينئذ انه صار رشيدا. واما اذا بذره او اشترى به امرا حرام او ضيعه في غير مصالح الدين والدنيا فانه لا يزال سفيها قبل عرظها كتغسيل السيارة وتصفية ما يكون في اسفلها من الزوت حتى يوهم المشتري انها لا تهرب زيتا ولا وليس فيها شيء من العيوب او آآ او او ما يوجب مثلا الزهد فيها ومنها ايضا بيع العصير لمن يتخذه خمرا. فاذا جاءك انسان يشتري منك تمرا وانت تعلم انه سيصنع به خمرا فلا يحل لك بيعه واذا جاءك انسان يريد ان يشتري منك كذا وكذا مما يصنع بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد هذا هو الدرس الثاني كليات كتاب البيع وقد اخذنا في الدرس الماضي عشر كليات وسنأخذ في هذا الدرس ان شاء الله عز وجل عشر كليات اخرى. الكلية اولى كل ما مأكوله في جوفه فيصح بيعه وتغتفر جهالته كل ما مأكوله في جوفه فيصح بيعه وتغتفر جهالته كل ما مأكوله في جوفه فيصح بيعه وتغتفر جهالته وذلك لاننا قررنا في الكلية السابقة ان من جملة مفسدات المعاملات دخول الغرر فيها ولكننا قلنا بان هذا الغرر الذي يوجب فساد المعاملة هو الغرر في الامر المقصود واما اذا كان الغرر في الامر التابع او كان غررا يسيرا فانه لا يضر حينئذ ونضيف الى هذين الامرين غررا ثالثا. وهو الغرر الذي يوجب مراعاته فساد المال فكل غرر يوجب مراعاته في المعاملات فساد المال فان الشريعة تغتفره فهذه الكلية في هذا الغرر الذي لو راعيناه لافسدنا اموال الناس وهي ان من الناس من تجارته في مأكول في فيما مأكوله في جوفه كالبطيخ. فلو اننا قلنا بانه لا يجوز بيع البطيخ الا بعد معرفة المشتري لما في داخله لافسد لاسد اموال الناس وهكذا الموز وهكذا البرتقال وهكذا ما ما يسمى عندنا بالشمام وغيرها وغيرها مما مأكوله في جوفه فالشريعة اجازت بيع ما مأكوله في جوفه من غير فتح الا اذا اشترط احدهما سواء البائع على نفسه او اشترط البائع او اشترط المشتري على البائع ان ان ان يفتح شيئا من ذلك فاذا رضي الطرف الاخر فالحمد لله. والا فالاصل ان البيع صحيح. حتى وان اخذها الانسان وبعد فتحها لم يجدها ناضجة او لم يجدها على الصورة التي يريدها فانه لا حق له ان يتراجع في هذه البيعة فان قلت ولماذا اغتفرت الشريعة هذا هذا الغرر؟ فنقول لانه من الغرر الذي توجب مراعاته فساد فساد الاموال فحينئذ كل ثمرة مأكولها في جوفها فيصح بيعها من غير فتح الا اذا اشترط احد المتعاقدين الفتحة فحينئذ له ما اشترط واظن الكلية واضحة والخلاصة من ذلك ان الغرر في الامر المقصود يفسد المعاملة ولكن هناك ثلاثة انواع من الغرر لا تفسدوا المعاملة. الغرر الاول اذا كان الغرر تابعا كاساسات الدار والثاني اذا كان الغرر يسيرا. لا ينظر له بعين الاعتبار والثالثة اذا كان اذا كان الغرر مما يوجب مراعاته فساد الاموال. فتلك انواع من الغرر اغتفرها الشارع من باب التخفيف والتيسير على الناس الكلية الثانية كل مبيع مجهول العين او الثمن فلا يصح بيعه كل مبيع مجهول الثمن مجهول العين او الثمن فلا يصح بيعه فلا يصح بيعه. وذلك لان هذا من الغرر وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر وقد قلت لكم بان طرفي المعاملة لابد ان يحررا وان يكون واضحا ظاهرا للمتعاقدين سواء اكان الطرف الذي يخص البائع وهو سلعته فلا بد ان تكون معلومة برؤية او وصف يخرجها من حيز الغرر والجهالة الى حيز البيان والوضوح او كان من طرف او كان من طرف المشتري. وهو ان يكون ثمنه محددا ومعلوما فمتى ما دخل شيء من الجهالة او الغرر في الطرف الذي يخص سلعة البائع او في الطرف الذي يخص ثمن المشتري فان المعاملة حينئذ تعتبر باطلة فلا يصح لك ان تشتري شيئا انت لم تره ولم يوصف لك. لانك حينئذ ستشتري شيئا مجهولا وشراء المجهول غرر. فكل مبيع مجهول العين. يعني لم تره ولم يوصف لك وصفا يخرجه من حيز الجهالة والغرر الى حيز البيان والوضوح او كان مجهولا الثمن. بمعنى انني اقول لك بعتك سيارتي الفلانية اه بسعر ما ولم احدد الثمن فكل سلعة مجهولة العين او مجهولة الثمن فانها فانه لا يصح لا يصح بيعها لما فيه من الغرر وعلى ذلك فرع العلماء جملا من الفروع. الفرع الاول ما حكم ما يسمى ببيع الانموذج؟ الانموذج وهو ما يعرظه كثير من الباعة امام الزبائن فاذا اختار الزبون هذا فانه لا يبيعه عين ما رآه وانما يجلب له مثيلا له من المستودع. فهذا يسميه الفقهاء ببيع الانموذج فالبيع وقع على شيء لم يره فما حكمه فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح جوازه وذلك لان رؤية نظيره او رؤية مماثله كاف في رؤية عينه فرؤية الانموذج كافية في معرفة تلك السلعة التي لا تزال في المستو المستودعات ومنها ايضا ذهب جماهير اهل العلم الى حرمة بيع الحمل في البطن. فلا يجوز لاحد ان يقول اشتريت ما في بطن هذه الشاة او حمل هذه البقرة او هذه الناقة لماذا؟ لانه مجهول لم يرى. وبيع المجهول لا يصح لما فيه من الغرر ومنها ايضا معاملة قديمة وهي بيع النواة في التمر فكثير من الناس لا يريد التمرة وانما يريد النوى الذي فيها فلا يجوز بيع النوى ما دام لا يزال في تمره لانه ما دام في تمره لا يزال موصوفا بانه مجهول. وبيع المجهول لا يجوز. لما فيه من الغرر ومنها مسألة فقهية تذكرها كتب الفقهاء وهي بيع المسك في الفأرة بيع المسك في الفأرة واشرح لكم صورتها حتى تتضح لكم وهي ان هناك غزالا في اطراف افريقيا وفي اطراف اسيا يسمى بغزال المسك. وطريقة استخراج المسك منه هي ان يكد الحيوان وهو يجري ويتعب. وكلما تعب خرج من سرته كالغشاء يقطر فيه شيء من الدم. فاذا ثقل الغشاء قيادة القطرات فيه سقط ثم جف فهذا الغشاء يسمى بالفأرة وما فيه يسمى المسك ولما جاء سيف الدولة يمدح الهمداني قال وان فانام وانت منهم فان المسك بعض دم الغزالي عليكم السلام ورحمة الله فهل يجوز بيع هذا المسك ما دام لا يزال في فأرته؟ الجواب لا يجوز. وذلك لان غشاء الفأرة يمنعنا من رؤية المسك فلا نعرف مقداره ولا هم ولا جودته من ردائته. فما دام المسك لا يزال في فأرته لا يجوز ان يباع لما فيه من الجهالة والغرر. تصورتم المسألة حتى تكسر فأرته ثم يعرف مقداره وتعرف جودة ريحه من رداءتها ومنها ايضا ما يسمى ببيع الاعمى وشرائه. فهل يجوز للاعمى ان ان يباشر شراء شيء فانه لا يرى الشيء الذي يباشر قراءه ولا يعرف لونه وكذلك ايضا هل يجوز الشراء من الاعمى مسألة بيع بيع الاعمى وشرائه معلقة بمعرفته للمبيع وصفا لا رؤية فكل سلعة عرفها الاعمى عن طريق صفتها او لمسها فانه يجوز له شراؤها لكن لا يجوز لنا ان نبيعه شيئا بمجرد بمجرد لمسه اذا كان المقصود لونه اذا كان المقصود لونه فاذا خرجت هذه السلعة بالنسبة للاعمى من حيز الغرب والجغالة الى حيز الوضوح والبيان حينئذ يجوز له يجوز له شراؤها فبيع الاعمى وشراؤه مربوط بوصف السلعة له وصفا يخرجها من حيز الجغالة الى حيز العلم والفروع على هذه الكلية كثيرة واظنها واضحة فمن الغرر ان يقع البيع على مبيع اي سلعة مجهولة في احد طرفيها اما مجهولة العين لم ترى ولم توصف لمشتريها او مجهولة الثمن الكلية الثالثة كل مبيع اعان على حرام فحرام كل مبيع اعان على حرام فحرام لقول الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان فلا يجوز للانسان ان يبيع الشيء لمن لمن يستعمله او يستخدمه في محرم لانه يكون بذلك قد تعاون معه على الاثم والعدوان ولذلك فالمتقرر عند العلماء ان الوسائل لها احكام المقاصد. فاذا كانت هذه المعاملة او تلك البيعة او تلك ستعين على معصية الله عز وجل فانه يكون مباح قد اعان على حرام فيكون حراما فيكون حراما ولان الله عز وجل امرنا بترك البيع عند نداء الجمعة الثاني لان البيع والشراء بعد نداء الجمعة الثانية سيكون كونوا سببا لترك الامر الواجب وهو شهود الذكر والصلاة مع المسلمين فكل ذريعة اي كل بيع يفضيه الى شيء من الحرام فانه يكون فانه يكون حراما ولان المتقرر في القواعد وجوب سد الذرائع فذرائع الحرام حرام. وفرع العلماء على ذلك بيع السلاح في الفتنة. بين المسلمين فاذا قامت فتنة بين المسلمين فيحرم بيع السلاح لاحد الطائفتين فيها لاننا لو بعنا السلاح لاحد الطائفتين فان هذا البيع سيكون وسيلة الى قتل بعضهم بعضا فلا يجوز للانسان ان يستغل الفرصة في هذه الفتنة ويجعلها مكسبا لتجارته. فكل سلاح بيع في فتنة فيحرم بيعه وثمنه سحت حرام لان الاعم الاغلب ان المشتري له انما يريد قتل قتل اخيه المسلم وليس ذلك محصورا في الفتنة بل كل ما من شأنه قتل النفس وازهاقها فلا يجوز بيعه لمن علمنا او غلب على ظننا انه سيستخدمه في قتل احد من المسلمين او الجناية او الجناية عليه به شيء من الامر من الامور المحرمة من مأكول محرم او شراب محرم. فلا يجوز للانسان بيعه فان قلت وكيف اعلم ذلك؟ فاقول ان التحريم مبني على العلم او غلبة الظن بالنظر الى ما تراه من القرائن. واما اذا خفي الامر عليك ولا تدري عن حقيقة حاله فالاصل فالاصل في البيع الحل والاباحة. لكن اذا علمت او غلب على ظنك انه بمجرد شرائه سيستعمله في الامر الحرام فانه يجب عليك ان تتقي الله والا تبيعه شيئا من ذلك ومنها ايضا بيع الامة للغناء او الزنا فاذا علمت ان هذا فاذا عفوا فاذا علمت ان من يريد استئجار الامة انما يريد استئجارها منك ليزني بها او لتطربه بالغناء فان هذا بيع قد اعان على حرام وكل مبيع اعان على حرام فحرام. ويدخل فيها المسألة المشهورة عندنا وهي تأجيل العقارات شبابي او لمن يستعملها في امر محرم كتأجير الشقق المفروشة او تأجير الاستراحات. فان الاصل حلوا تأجيرها واباحته الا لمن علمت او غلب على ظنك بالنظر في القرائن الظاهرة انه انما يريد بتلك الدار او هذا العقار ان يستعمله في امر محرم فانه لا يجوز لك حينئذ ان تؤجره شيئا من ذلك والفروع كثيرة فكل مبيع اعان على حرام عن علم او عن غلبة ظن الراجح فانه يكون حراما. الكلية الرابعة كل معاملة كل معاملة يختلف قصدها عن ظاهرها المعتمد فيها قصدها كل معاملة يختلف قصدها عن ظاهرها. فالمعتبر او فالمعتمد فيها قصدها وهي القاعدة التي يقول فيها الفقهاء العبرة في العقود بالقصود والمعاني لا بمجرد الالفاظ والمباني وذلك لانه متى ما اختلف قصد القلب مع نطق اللسان فان المعتمد فان المعتمد قصد القلب. فان المعتمد قصد القلب وعلى ذلك ادلة كثيرة. منها مثلا قال الله عز وجل في امر الرجعة بعد الطلاق في زمن المهلة وبعولتهن اي ازواجهن احق بردهن اي مطلقاتهن في ذلك اي في زمن العدة ان ارادوا اصلاحا. وارادة الاصلاح انما هي امر قلبي وقصد باطني فاذا كان قصد من طلق زوجته بهذه الرجعة المضارة فان رجعته باطلة فيما بينه وبين الله فانظر كيف اثر القصد في الامر الظاهر لان العبرة في المراجعة بالقصد لا بمجرد لا بمجرد الظواهر ومن الادلة ايضا قول الله عز وجل ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا فاذا كان امساك الزوج لزوجته انما اراد به وقصد به المضارة فانه امساك محرم واما اذا اراد بالامساك الصلاح والاصلاح فانه امساك جائز فصورة الامساكين واحدة الا انه حرم في الاول وحل في الثاني القصد خبثا وطيبا. وكذلك ايضا قال الله عز وجل في امري الوصية قال من بعد وصية ها يوصى بها او دين غير مضار فان كثيرا من الناس ويقصد بوصيته مضارته مضارة الورثة. فكل وصية قصد الانسان بها مضارة ورثته فانها وصية باطلة فرجلان يكتبان وصيتهما فهذا وصيته باطلة وهذا وصيته جائزة وصورة الكتابة واحدة والورقة واحدة الا انه حرمت الاولى لخبث قصدي موصيها وحلت الوصية في الثانية لطيب قصدي موصيها فهذا دليل على ان الاصل في العقود هو النظر الى المقاصد والمعاني لا الى الالفاظ والمباني فقط. وايضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات والبيع والشراء داخل في عموم الاعمال فالبيوع والشراء فالبيع والشراء انما ينظر فيه الى القسط الى القصد. فاذا كان المقصود يخالف الظاهر في هذا البيع او المعاملة فان العبرة بالقصد ومنها ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في القرظ في القرظ من اخذ اموال الناس ايش؟ يريد اذا يقصد اداءها ادى الله عنه ومن اخذ اموال الناس يريد اتلافها اتلفه الله. فصورة الاخذين واحدة ولكن حرم الاخذ في الاول لخبث القصد. وجاء هزا الاخذ في الثاني لطيب القصد. فالمقصود فالقصد له دوره الكبير في مسألة في مسألة المعاملات. بل يقول النبي صلى الله عليه وسلم ايما رجل تزوج امرأة على مهر وهو ينوي ان لا يؤديه لها فهو زاني وايما رجل ادانا دينا وهو يريد الا يوفيه فهو سارق فالاول زان لان قصده ها الا يعطي المرأة حقها من المهر فكأنه دخل على امرأة يزني بها والثاني سارق حقيقته عند الله انه سارق لانه انما اخذ اموال الناس وهو لا يريد اداءها كالسارق الذي يسرق وهو لا ينوي حال السرقة ان يرد المال الى صاحبه فانظر كيف اثر القصد في هذا في هذا الامر وكذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسادكم حتى في البيع والشراء ما ينظر الى الصور والاجساد ولا الى الالفاظ ولكن ينظر الى قلوبكم وفي رواية واعمالكم ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الخمر انتبه وشاربها هذا ما في اشكال لكن الى ان قال وعاصرها ومعتصرها والعاصر والمعتصر انما يعصران عصيرا. اذ الخمر لا تكون خمرا بعد اعتصارها مباشرة حتى تتخمر بعد ايام لكنه بمجرد عصره واعتصاره يأثم لانه بهذا العصر يقصد ماذا؟ يقصد ان تكون خمراء فعوقب على عصيره وبيعه لهذا العصير لانه يقصد ان تتخذ بعد ذلك ذلك خمرا بل ومن الادلة على هذه القاعدة واسمحوا لي في الاطالة فيها لانها يعني قاعدة كبيرة من قواعد الفقه الاسلامي في كتاب المعاملات اذا باع الانسان سلعة انتبه فله وللمشتري حق الخيار ما دام في المجلس. اليس كذلك؟ فالبيعان بالخيار ما لم يتفرقا. انتبهوا لي يا اخواني انتبهوا لي فالبيعان بالخيار ما لم يتفرقا. اليس كذلك؟ ما رأيكم في انسان اراد ان يفارق صاحبه من المجلس لا لانه زمن المفارقة. وانما ليوجب البيع في ذمة صاحبه فقط فان هذه المفارقة محرمة شرعا ولا تفسد الخيار. ولا تبطله. وللطرف الاخر المظلوم المخدوع المغشوش قل خياري ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ثم قال ماذا؟ ولا يحل له ان يفارقه وفي رواية ان يفارق صاحبه خشية ان يستقيله فهذه المفارقة محرمة مع انها مفارقة ظاهرية لكنها حرمت لان صاحبها انما اراد بها قطع خيار الطرف الاخر والخيار من حقه فهو اراد ان يقطع حق اخيه في هذا الخيار. وعلى ذلك ايها الاحبة والفضلاء جمل من الفروع. منها ما يسمى بهدايا العمال واذا اطلق الفقهاء العمال فهم نواب نواب ولي الامر على مصالح العامة كنوابه في جباية الزكاة ونوابه في القضاء ونوابه في التعليم ووزراءه وامراء المناطق. هؤلاء يسميهم الفقهاء بالعمال اي نواب ولي الامر على المصالح العامة. اذ ان ولي الامر لا يستطيع لوحده ان يقوم بكل شيء غيره للقيام بعض شؤونه واعماله. فهؤلاء يسميهم الفقهاء بالعمال والقاعدة ان هدايا العمال غلول. فلا يجوز للعامل ان يقبض اي شيء من المراجعين. او ممن تحت يده اكتفاء بما اعطيه ولي الامر من الراتب وولي الامر في الاعم الاغلبي يعطي هؤلاء العمال رواتب مجزية تغنيهم عن النظر في جيوب المراجعين او الناس فكل من عطل معاملة لاحد المراجعين نظرا لما يدفعه ذلك المراجع فهذا رشوة وستأتينا قاعدتها الخاصة باذن الله عز وجل فجميع ما يعطى العامل باسم الهدية حقيقته انه رشوة. فهو هدية في الظاهر ولكنه رشوة في الباطن. فلما لا تعطيه تلك الهدية قبل توليه لهذا العمل لم غديتك لم تكن الا بعد قيامه بهذا العمل. فتلك الهدايا يغلب على الظن انها للكراسي لا لهؤلاء العمال فهو انما يعطى تلك الهدايا لانه يراد بها ايش؟ تحليل حرام او تحريم حلال او عطاء من لا او او عطاء من لا يستحق او منع من يستحق. ففي الاعم الاغلب انه ان تلك الهدايا انما يراد بها مخالفة النظام او التزلف لهذا العامل ليخالف النظام او غير ذلك. ولذلك حكم الشارع على تلك الهدايا حريم مع ان الاصل في الهدايا والعطايا الحل والاباحة لكن تلك الهدية لم ينظر الشارع فيها الى ظاهرها وانما نظر الى مقصودها ولذلك لا يخفى عليكم حديث ابي حميد الساعدي في قصة ابن اللتبية رضي الله تعالى عنه وارضاه انتبهوا يا جماعة. لما وكله لما امره النبي صلى الله عليه وسلم على زكوات البحرين. قال فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذا لكم وهذا شيء اهدي الي فخطب النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله واثنى عليه ثم قال اما بعد فما بال اقوام منكم يقومون بشيء مما اتانا الله عز وجل يعني من الاعمال ثم يأتي ويقول هذا لكم وهذا لي. افلا جلس في بيت ابيه او امه فينظر ايهدى او قال ايعطيه الناس او؟ لا والذي نفسي بيده الى اخر الحديث. فالشاهد ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتبرها هدايا وانما اعتبرها ها ممتلكات من جملة ممتلكات بيت بيت المال لانه انما اعطي لعمله. لم يعطى لشخصه انتم معي في هذا ولا لا طيب ومن الفروع ايضا؟ من الفروع ايضا يسأل كثير من الناس عن ابقاء شيء من المال بعد شراء شيء من السلع وعدم وجود ما يوفي قيمة الصرف تصورتم المسألة هذه المسألة لا نقول بجواز ابقاء شيء من المال فيها مطلقا ولا نقول بعدم الجواز مطلقا وانما الامر فيه مردود الى التفصيل بالنظر الى قصد المشتري فان كان الانسان انما اشترى هذه السلعة شراء صوريا ليخفي مقصود الصرف الذي في باطنه. فالمعاملة حقيقتها شراء ام صرف صرف مع ان ظاهرها شراء فاذا دخل الانسان صيدلية بخمس مئة ريال مثلا ثم اشترى سلعا او ادوية بمائة. بقي له عند صاحب الصيدلية اربع مئة هو في قرارة نفسه لا يريد الدواء ولكن يعلم ان الصيدلي لن يصرف له هذا المبلغ الكبير الا بعد ان يشتريه. فجعل اشتراء صورة يغطي بها مقصوده الباطني. فحقيقة المعاملة انها صرف وليست شراء فحين اذ لا يحل لك ان تبقي عنده شيئا لان صرف الربوي بجنسه يشترط فيه التقابض والتماثل واما من دخل الصيدلية لارادة الشراء اصالة فهو لا يريد الصرف وانما يريد الشراء ولكن لم يجد عند الصيدلي ما يوفي قيمة الصرف فحين اذ لك ان تبقيها الى غد الى غد لان هذا ابقاء امانة ليس ابقاء صرف فانظر كيف اختلف الحال مع ان سورة الابقائين واحدة لكننا حرمنا الابقاء في الصورة الاولى نظرا الى القصد واجزنا الابقاء في الثانية نظرا الى القصد. فهمتم المسألة؟ فلا نقول بالحرمة مطلقا كما قاله بعض اهل العلم. ولا نقول بالجواز مطلقا كما قاله بعض اهل العلم وانما الصواب في التفصيل ومن المسائل ايضا من ادى عن غيره واجبا ماليا. من ادى عن غيره واجبا ماليا هل يحق له مطالبة من عليه الحق بقدر حقه الذي اداه كأن يكون على فهد الف ريال دين فانا اسدد هذه الالف فهل يجوز لي ان ارجع الى فهد واطالبه بالفي او لا يجوز. الجواب هذا يختلف باختلاف ما نويت به ما نويته او نويت به عند الدفع. فان كنت تنوي التبرع فلا يحل لك ان تطالب بعد ذلك فاهدم بشيء. لان المتبرع والمطالبة رجوع في الصدقة والعائد في هبته او صدقته كالكلب يقي ثم يعود في قيئه ففي نية التبرع وقصد التبرع لا يجوز. لكن ان كنت اريد تعجيل قضاء القضاء عن فهد. واريد ان اخلصه من هذا آآ قليل الادب الذي اذاه وانا احبه وقلت اذا خذ هذه الفك خلاص لا عاد تؤذي الرجال ما عاد تؤذي الرجال وانا في نيتي انني سارجع على فيما بعد فحين اذ يجوز لي الرجوع ولذلك كل من ادى عن غيره حقا ماليا فيجوز له الرجوع ان قصد الرجوع. ولا يجوز له الرجوع ان قصد التبرع فصورة الرجوعين واحدة ولكننا اجزناه في الاول لانه انما نوى الرجوع ولم نجزه في الثاني لانه انما نوى. التبرع فهذا دليل على ان القصور لها اثرها في مسألة في مسألة المعاملات في مسألة المعاملات واعجب من ذلك المسألة الثانية وهي ان بيع الربوي بجنسه محرم وقرظ ربوي بجنسه جائز فلو ان عندي ذهبا فلو ان عندي ذهبا ثم بعته لهيثم بعته لهيثم فهنا بيع ربوي وسيعطيني النقود وهي صنف ربوي اذا هي بيع ربوي بجنسه فيشترط فيها التماثل فيشترط فيها التماثل لاختلاف الجنسين فقط. هذا ذهب وهذا ورق. اختلف الجنس. ولكن العلة الربوية واحدة وهي الثمانية هنا والثمانية في اوراق هيثم لكن لو انه وقع في ضائقة مالية فاقرظته الذهب. فاقرظته الذهب وسيردها لي بعد شهرين ذهبا يجوز ولا بأس به لكن لو انني اعطيته ذهبا ثم باعني ذهبا اخر فهنا يجب التقابظ والتماثل لاتفاقهما في الجنس لكن اذا اعطيته ذهبا على نية القرظ وسيسدده ذهبا بعد شهر فيجوز مع ان صورة العطائين الاعطائين والاخذين واحدة. لكن حرم في الاول لاننا نقصد به البيع. وجاز في الثاني اننا نقصد به القرض والقرض من عقود الارفاق ويتوسع في عقود الارفاق ما لا يتوسع في عقود البيوع انتم معي فاذا يجوز ان نقرض انتبه الى اجل ما لا يجوز ان يباع الى اجل يجوز ان نقرظ الى اجل ما لا يجوز بيعه الى اجله. وكل ذلك يختلف باختلاف باختلاف النية مما يدل على ان القصود في العقود معتبرة ومن الفروع ايضا من الفروع ايضا اللقطة اذا وجد الانسان مالا لا يعرف مالكه. فهل يحل له اخذه؟ قال الفقهاء ويجوز اخذها لمن من نفسه قيامه بموجب الشرع فيها وما موجب الشرع في اللقطة حفظها وتعريفها فاذا كنت في صورة الاخذ انتبه انك انما تنوي ان تدخرها وان تستنفقها لنفسك فيكون اخذك بها فيكون التقاطك لها حراما ولكن ان كنت في صورة الاخذ انما تقصد حفظها وتعريفها لصاحبها فانه حلال. فصورة الاخذين واحدة ولكن اختلف حكمهما باختلاف باختلاف القصد. مما يدل على ان القصد في العقود معتبرة. فكل معاملة لها ما قصد وظاهر انتبه. فالمعتمد فيها قصدها لا ما يظهر منها. وضحت الكلية ولا ما وضحت؟ ومنها ايضا هل يجوز لي ان اشتري ثمرة قبل بدو صلاحها الجواب لا يجوز لكن الفقهاء اجازوا شراء الثمر قبل بدو صلاحه في حالة واحدة وهي بشرط القطع في الحال يعني بمعنى انني لا اريد التمر اصلا لاكله وانما لاعلف به البهائم والبهائم ما تتشرط في التمر. تاكل ما تيسر تاكله خضر بتاكله بسر يجوز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها بشرط قطعها في الحال لعنف البهائم بها. طيب لو جاء انسان آآ عفوا لو جاءنا رجلا احدهما اشترى هذه الثمرة قبل بدو صلاحها ليأكلها واولاده فالبيع محرم لو ان انسانا جاء واشترى هذه الثمرة قبل بدو صلاحها ليعلف بهائمه. يجوز في ذلك فصورة الشرائين واحدة الا انه حل في الاول حل في السورة الاولى وحرم في الصورة الثانية بناء على بناء على القصد بناء عن القصد ومنها وهو اخرها ها منها وهو اخرها بيع العينة فانك لو نظرت الى العينة لوجدت فيها بيعتين بيعة سابقة وبيعة لاحقة فالبيعة السابقة هي البيعة ذات الثمن المؤجل والبيعة اللاحقة هي البيعة ذات الثمن الحال. بعتك سيارتي بخمس وعشرين الفا مقسطة بشرط ان اشتريها منك الان بعشرين الف ريال حاله كلاهما بيعتان قد توفر فيهما جميع شروط البيع من معرفة المبيع والقدرة على التسليم وامتلاكه وو الى اخره. فشروط البيع في بيعتي العينة شروط البيع في بيعتي العينة كلها متوفرة فلما حرمها العلماء بالنظر الى القصد لانك تريد الربا اصلا ولكن اخرجت الربا في صورة بيع. فلو ان القصور في العقود غير معتبرة لجازت الاولى في العينة ولا جازت البيعة الثانية في العينة لكن لما كانت العقود مبنية على القصود حرم الشارع البيعة الاولى والبيعة الثانية نظرا الى القصد مع ان كل بيعة منهما قد توفرت فيها الشروط ما ادري انا عرفت اشرح لكم ولا ما عرفتها واضحة؟ فاذا ايها الاخوان لا بد ان تنظروا في مقاصد المتعاقدين متى ما عرض عليكم شيء من ذلك واستبانت لكم القرائن ورأيتم ان المقاصد في هذا العقد تختلف عما يظهره المتعاقدان فليكن الحكم مبنيا على القصد. واذا لم يظهر لكم شيء من مقاصدهم فانما لنا الظاهر والله يتولى والله يتولى السرائر ومن الكليات ايضا كل شرط بين المتعاقدين لا يحل حراما ولا يحرم حلالا فالاصل فيه الحل كل شرط بين المتعاقدين لا يحل حراما ولا يحرم حلالا فالاصل فيه الحل ولله لقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود والشروط بين المتعاقدين عقود يجب الوفاء بها ولقول الله عز وجل واوفوا بالعهد والشرط بين المتعاقدين عهد ووعد. يجب الوفاء به ولقول النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون على شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا. ولما في الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه اه انه كان يسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على جمل له قد اعيى. قد اعيا يعني كبرت سنه وضعفت حركته فاردت ان اسيبه فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم وضربه اي ضرب الجمل ومن بركة ضربة يده قال دار سيرا لم يسر مثله قط فقال يا جابر بعنيه فقلت لا ثم قال يا جابر بعنيه بوقية فبعته ببقية واشترطت حملانه الى المدينة قبل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشرط او لم يقبل مما يدل على ان الاصل في الشروط الحل والاباحة. فلو كان الشرط بين على اصل التحريم لقال له وكيف يا جابر تشترط على رسولك شرطا ليس عليه دليل لا من الكتاب ولا من السنة لا يزال المسلمون في اسواقهم يتبايعون بالشرط من غير ان ينكر بعضهم على بعض مما يدل على ان الاصل في الشروط في العقود الحل والاباء ولكن عندنا هنا مشكلتان المشكلة الاولى في الصحيحين من حديث عائشة ان بريرة قالت لها اني كاتبت اهلي على تسع اواق في كل عام اوقية فاعينيني فقالت انشاء اهلك ان اعدها لهم عدة ويكون ولاؤك لي فعلت. فذهبت بريرة الى اهلها فعرظت عرظت عليهم فابوا الا ان يكون الولاء لهم. فاخبرت عائشة بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم فخطب الناس غضب. غضب على هذا الامر فخطب الناس فحمد الله واثنى عليه. ثم قال اما بعد فما بال اقوام انتبهوا؟ يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان مائة شرط قضاء الله احق وشرط الله اوثق وانما الولاء لمن اعتقد فهنا ابطل النبي صلى الله عليه وسلم الشروط التي ليست في كتاب الله اليس كذلك؟ فكيف تقول الاصل في الشروط الحل والاباحة؟ وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يبطل كل شرط ليس في كتاب الله. الجواب اياك ان تفهم من قوله صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله انه القرآن. وانما المقصود به شريعة الله ودين الله فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يقصد الشروط التي نص عليها في القرآن خاصة لا وانما يقصد الشريعة كلها. والشرط والشرط لا يكون في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم اذا كان شرطا حراما. اما شريعته فقد جاءت بجواز الشروط التي لا تحب حراما ولا تحرم حلالا بدليل بدليل ان المناسبة التي قيل فيها هذا الكلام هو اشتراط اهل بريرة واسيادها ها الولاء لهم بعد بيعها فيريدون ان يبيعوها ويكسبوا من ثمنها ويبقى ولائها اي ارثها اذا ماتت لهم. والبائع للعبد لا حق له في ارث بعد ذلك اذ لا يكسب من جهتين من جهة ثمنه لما باعه ومن جهة ايه ارثه وولائه اذا مات. لا انما الولاء اي اي ارث العبد لمن اعتقه فالارث ليس لاهل بريرة وانما لمن؟ لعائشة رضي الله عنها فاذا اشتراطهم الولاء مع بيعهم لها شرط في كتاب الله ولا ليس في كتاب الله؟ ليس في كتاب الله اي ليس في شريعة الله بمعنى انه شرط يحل حراما وقد قلنا بان كل شرط يحل حراما او يحرم حلالا فانه لا يحل لاحد المتعاقدين اشتراطه. واضح هذا ولا ما هو بواضح؟ المشكلة بدليل ايضا ان ان جابرا اشترط على النبي صلى الله عليه وسلم في قصة بيع الجمل ها حملانه الى المدينة واين هذا الشرط في كتاب الله اين هذا الشرط في القرآن غير موجود ومع ذلك قبله رسول الله ولم يقل كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. مما يدل على ان قوله في كتاب الله انما يريد شريعة الله وكل شرط جائز فقد جاءت شريعة الله بتجويزه وقبوله. المشكلة الثانية في مشكلة ثانية وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع. ولا شرطان في بيع. ولا شرطان في بيع المعاملات ثقيلة شوي بس نحاول نبسطها ما استطعنا ولا شرطان في بيعه. فالمشكلة هنا ايها الاحبة في قوله ولا شرطان في بيع فلا يجوز ان يجمع الانسان في معاملة بين شرطين وانما لك في المعاملة شرط واحد. وبناء على ذلك فهم ائمة الحنابلة رحمهم الله تعالى وغيرهم من اهل العلم حرمة بيع الشرطين الجائزين اصالة فقالوا ولا يجوز له عند شراء الحطب ان يشترط عليه تكسيره ورصه لانهما شرطان ومثلا لا يجوز لك ان تشتري سيارة وتشترط على صاحبها تغيير اطاراتها اه ولونها مثلا لك في كل بيعة شرط واحد. فاذا اشترطت شرطين ها بطل احدهما فهل هذا الفهم صحيح؟ الجواب ليس بصحيح لان قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا شرطان في بيع لا يقصد بهما الشرطين الذين يفضي اجتماعهما الى مصلحة وانما يقصد شرطين الذين يفرظ اجتماعهما الى مفسدة وهو العينة. بعتك تلك السيارة بثمن مؤجل واشترط واشترط عليك ان اشتريها منك. فاذا اشتراط التأجيل في البيعة الاولى واشتراط الشراء بالثمن الحال في البيعة الثانية شرطان ادى اجتماعهما الى الربا لكن اي مفسدة في الشرع ان اشتري منك سيارة واشترط عليك تغيير اطاراتها وتغسيلها. اي اي مفسدة في ذلك؟ هل يفضي الى الربا هل يفضي الى مفسدة شرعية؟ الجواب لا. فاذا لا ينبغي ان نفهم من قوله ولا شرطان في البيع. الشرطين الذين يؤدي رشدا فادفعوا اليهم اموالهم. فيفهم من ذلك انكم اذا ابتليتموهم ولم تؤنسوا منهم رشدا فلا تدفعوا اليهم اموال لهم فان قلت وكيف يبتلى؟ اقول بان يمكن من شيء من المال وينظر كيف صرفه فيه اجتماعهما الى المصالح والمنافع بين المتعاقدين وانما يقصد به الشرطين اللذين يؤدي اجتماعهما الى الى مفسدة. فالمقصود بهما العينة ومن عجائب الشرع ان العينة قد سميت في ادلته بعدة اسماء. فسميت بالعينة وهو اصل اسمائها وسميت بعقدين في عقد وصفقتين في صفقة وبيعتين في بيعة وشرطان في شرط فالشرطان الذي يؤدي اجتماعهما الى مفسدة هما المنهي عنهما. واما الشرطان اللذان لا يؤدي اجتماعهما الى مفسدة فان الشارع لا ينهى عنهما ابدا وبناء على ذلك فاشتراط تقسيط الثمن شرط جائز لا بأس به واشتراط الانتفاع بالمبيع مدة معلومة بعد بيعه اشتراط جائز بعتك هذه السيارة واشترط استعمالها مدة شهر هذا جائز. بعتك هذه الدار واشترط سكناها سنة. هذا جائز لكن لابد ان تكون المدة معلومة معلومة وكذلك تعليق البيوع برضا شخص اخر كبعتك سيارتي ان رضي ابي. بعتك داري ان جاء زيد من السفر فالاصل في الشروط في مثل هذه الامور كلها على اصل الحل والاباحة ولا يحل لاحد ان يحرم المتعاقدين من شيء من شيء منها. بل ان ابن تيمية اختار شيئا اخر وهو ان كل من باع سلعة انتبه واشترط على مشتريها انه ان اراد بيعها بعد ذلك فهو اي البائع الاول احق بها بثمن سوقه فله ذلك كأن تبيع سيارة عزيزة عليك وتشترط على صاحبها انه متى ما انتهت منفعته منها واراد ان يبيعها فانت احق بها بالثمن فلا يحل لاحد ان يسبقك في شرائها لانه شرط والاصل في الشروط الحل والاباحة ومن الكليات ايضا كل من لا يصح تصرفه فلا تصح عقوده كل من لا يصح تصرفه فلا تصح عقوده لا بيعا ولا شراء ولا حوالة ولا اجرة ولا تأجيرا بل ولا طلاقا ولا نكاحا ولا فسخا ولا ابراما فان قلت ومن الذي يجوز تصرفه الجواب هو من جمع اربع شروط فكل من اجتمعت فيه اربعة اوصاف فهو عند الفقهاء ممن يصح تصرفه وان انخرم منها شرط فهو عند الفقهاء ممن لا يصح تصرفه الشرط الاول العقل وضد العقل الجنون وبناء على اشتراط هذا الشرط فالقاعدة عندنا في المجنون بطلان عقوده وفسوخه فلا يصح من المجنون لا نكاح ولا طلاق ولا بيع ولا شراء ولا ابرام عقد ولا فسخه اجماعا حكاه ابو العباس ابن تيمية رحمه الله فالمعاملات مبنية على العقل فمن لا عقل له فلا يصح تصرفه الشرط الثاني البلوغ وضد البلوغ الصغر وبناء على اشتراط هذا الشرط وكل صغير فلا يصح تصرفه الا في الاشياء اليسيرة التي لا يتغابن الناس في ضياعها ومما جرت به العادة كشراء خبزة او علبة عصير او نحو ذلك فالاطفال عادة يبيعون ويشترون هذا الشيء واما الاشياء الكبيرة التي يتغابن الناس في في اثمانها فلابد ان يتولاها البالغون. لا يجوز ان يتولاها الصبيان. فالصبي تغير جائز التصرف الا في الامور اليسيرة التافهة الشرط الثالث الحرية عفوا نعم الحرية وضد الحرية الرقة. فالعبد لا يصح بيعه ولا شراؤه ولا ايجارة ولا ولا تأجيره ولا حوالته قالوا لان العقود مبنية على التملك والعبد لا يتملك في الشريعة ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ايما رجل باع عبدا له مال فماله اي مال العبد لمن لسيده الا ان يشترطه المبتاع فالعبد ليس ممن يتملك في شريعتنا فاذا كان لا يتملك فلا يصح بيعه ولا شراؤه الا في صورة الوكالة لان الوكالة لا تشترط ها ان تكون من مالك فاذا وكل السيد عبده في بيع سيارة جاز لكن ان يبيع العبد سيارة وهبت له فلا يجوز حتى فيما يملكه سيده فانه يملكه ظاهرا والا فحقيقة التملك للسيد الشرط الرابع الرشد. وضد الرشد السفه وبناء على اشتراط هذا الشرط فالسفيه لا يصح تصرفه في المال فان قلت ومن السفيه الجواب هو من لا يحسن التصرف في المال فيبذر ويسرف ويضيع امواله فيما لا مصلحة دينية ولا دنيوية ترجع عليه فان قلت وما الرشد؟ فاقول هو حسن التصرف في المال فان قلت وكيف وكيف اعرف رشد الانسان من سفهه؟ فاقول بالابتلاء والاختبار لقول الله عز وجل وابتلوا اليتامى. ها فان انستم منهم رشدا حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم انتم معي في هذا؟ فكل رجل او شخص توفرت فيه هذه الشروط الاربعة فيسميه الفقهاء جائز التصرف. فكليتنا تقول ها كل من لا يصح تصرفه فلا تصح عقوده. بمعنى ان تصرفات المجنون لا تصح وان تصرفات الصبي لا تصح وان تصرفات العبد لا تصح وان تصرفات السفيه لا تصح تلك هي الفروع الاربعة على هذه الكلية ومنها ايضا انتوا معي ولا لا ها تبون فروع على هالكلية ولا يكفينا فروعها مجملة نزيد نزيد؟ طيب منها مثلا عقود السكران الجواب عقود السكران منوطة بعقله بقاء وذهابا فان كان لا يزال في بدايات السكر ولا يزال عقله معه فبيوعه وطلاقه وفسوخه صحيحة واما اذا طفح عقله وغطى السكر عليه فانه لا يصح بيعه ولا شراؤه. لا يصح بيعه ولا شراؤه ومن الكليات ايضا هذه هذه الكلية يسميها الفقهاء تفريق الصفقة وهي شيء بسيط استمعوها واستمعوا شرحها كل من جمع في صفقة بينما يحل وما لا يحل صح فيما يحل بقدره كل من جمع واضحة يا فهد كل من جمع في صفقة اي في بيع واحدة في بيعة واحدة في بيعة واحدة يسمونها صبرة ببيعة واحدة كل من جمع في صفقة بينما يحل وما لا يحل صح فيما يحل بقسطه من الثمن او بقدره اعيدها مرة اخرى كل من جمع في صفقة بينما يحل وما لا يحل صح اي البيع او تلك الصفقة فيما يحل بقدره من الثمن او بقسطه من الثمن ولها صور كثيرة منها من باع معلوما ومجهولا صح في المعلوم بقسطه هذي قاعدة كل من باع معلوما ومجهولا صفقة واحدة صحفي المعلوم بقسطه. كقوله بعتك هذه الشاة الف وما في بطنها بخمسمائة ها صحفي الاول وبطل في الثاني بقسطه اي بالف ريال انت معي ولا لا فكل من باع معلوما ومجهولا صح في المعلوم بقسطه احفظوها الثانية كل من باع كل من باع ماله وما لا غيره صح في ماله بقسطه من الثمن كقوله بعتك سيارتي وسيارتي جاري بعشرة الاف صح البيع في سيارته بقدرها من الثمن مدري واضحة فيها طيب ومنها ومنها لو باع خلا وخمرا باع ما يجوز وما لا يجوز. صح البيع في الخل بقسطه من الثمن صح البيع ما يحل بقسطه من الثمن وهكذا دواليك. فكل من باع معلوما ومجهولا صح في المعلوم بقسطه. وكل من باع ماله ومال غيره صحت في ماله بقسطه وكل من باع حلالا وحراما صح في الحلال بقسطه الكلية السابعة ولا الثامنة؟ الكلية الثامنة. يا اخواني بدون مجاملة. هل فهمتم ولا ما فهمتم؟ واضح؟ الحمد لله. الكلية الثامنة هلا ابو محمد للكليات الكلية الثامنة كل معاملة اشغلت عن واجب فمحرمة. ما يبي لها شرح كل معاملة اشغلت عن واجب فمحرمة ولله الحمد. واضحة جدا. لقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع. لما امرنا ان نذر البيع لان الاشتغال به يفضي الى تفويت الواجب وقول الله عز وجل في بيوت ها اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والاصال رجال ايش لا تلهيهم تجارة ولا بيع اي مباحات ومعاملات عن ذكر الله الواجب فاقام الصلاة وايتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والابصار ولان المتقرر في القواعد ان وسيلة الشيء تأخذ حكمه فمتى ما كانت تلك المعاملة تفضي الى تضييع واجب فتكون محرمة لان ما افضى الى تضييع الواجبات لا يكون الا حراما. ولان كل ما لا يتم ترك الحرام الذي هو تضييع الواجب الا فان تركه فان تركه من الواجبات وعلى ذلك حرمة البيع والشراء بعد نداء الجمعة الثاني للايات التي ذكرتها في اول الاستدلال على هذه الكلية فمتى ما صعد الامام على المنبر واذن المؤذن للخطبة فلا يحل لاحد ان يبيع او يشتري فان قلت وما حكم البيع هنا فاقول حرام في الاصح لان الله قال وذروا وهذا امر والامر بالشيء نهي عن ظده فهو فهو دليل على تحريم البيع والشراء في هذا الوقت فان قلت وما الحكم لو انه اشغلته معاملة غير معاملة البيع والشراء فان الله قال وذروا البيع ولم يقل وذروا المعاملات كاشتغاله بمعاملة النكاح جعل عقد النكاح بعد نداء الجمعة الثاني فهل يدخل في النهي؟ الجواب نعم يدخل في الاصح فان قلت ولماذا فاقول لان المتقرر في القواعد انه متى ما اتفقت العي لا اتفقت الاحكام. والعلة في النهي عن ليس لانه بيع وانما لانه بيع يشغل عن امر واجب فكل ما تحققت فيه هذه العلة بيعا كان او نكاحا او ايجارة او صدقة او غير ذلك من المعاملات فانه يحكم له بنفس حكم البيع للاتفاق في التعليم والحكم يدور مع علته وجودا وجودا وعدما ومنها ما يسمى بالنجش وهو الزيادة في السلعة بلا قصد الشراء. وانما من باب الغش والتغرير المشترين ففي الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش. ومنها ايضا ازالة عيوب السلعة فان قلت وهل يستدل بهذه الاية على النهي عن البيع والشراء بعد اذان الظهر او العصر او المغرب او العشاء او الصبح فاقول نعم يستدل بها في الاصح فان قلت وكيف تستدل بها على تلك الفرائض مع ان الشارع انما قال من يوم الجمعة. فاقول لان المتقرر في القواعد ان بعموم التعليل لا بخصوص السبب فان العلة من النهي ليس لانها صلاة جمعة وانما لانها ذكر واجب. فلا يحل ان يشتغل الانسان عن شهود الامر الذي يجب شهوده شرعا بشيء من المعاملات وبما ان صلاة الظهر من الذكر الذي يجب شهوده شرعا فلا يجوز الاشتغال بالبيع والشراء عن شهوده. معنا يا ابو عبد العزيز وبما ان صلاة العصر والمغرب والعشاء والصبح من الذكر الذي يجب شرعا شهوده فلا يحل ان يشتغل الانسان عنه ببيع او شراء فما يقوله من يقوله من انه ليس هناك دليل يلزم اصحاب المحلات ان يغلقوا حوانيتهم بعد الاذان في تلك الفرائض انما يجب اغلاقها في نداء الجمعة هذا ليس بصحيح بل دليل وجوب الاغلاق في يوم الجمعة هو هو بعينه دليلنا على وجوب الاغلاق عند سماع كل لاذان فريضة من الفرائض الخمس لعموم العلة والله اعلم ومنها ايضا ومن الكليات ايضا كل معاملة تضمنت غشا ومخادعة فمحرمة كل معاملة تضمنت غشا وحرام اه عفوا ومخادعة فمحرمة ولذلك فان من اسباب عذاب قوم شعيب انهم كانوا يغشون في المعاملات في تطفيف المكيال والميزان المكيال والميزان. ولذلك قال الله عز وجل اوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزينوا بالقسطاس المستقيم وما اكثر الغش والتحايل في في البيوع والشراء في هذا الزمان قال الله عز وجل ويل للمطففين تطفيفا حسيا في موازين الحس او معنويا في موازين النقد والحكم على الرجال الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون لان الحق لهم واذا كانوا هم او وزنوهم يخسرون لان الحق عليهم لان الحق عليه ولان الغش والمخادعة تخالف النصيحة الواجبة التي عليها قوام الدين في قوله الدين النصيحة والغش والمخادعة دعت تخالف ذلك وتخالف الحق الواجب بين المسلمين في قوله صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم ست ومنها قال واذا تنصحك فانصح له فانصح له ست وفي رواية خمس لكن جئت برواية مسلم. حق المسلم على المسلم ست قال واذا استنصحك فانصح له. والغش والمخادعة في هذا الحق الواجب ولقوله صلى الله عليه وسلم من غش فليس منا وسببه ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج ذات يوم الى السوق فادخل يده في صبرة طعام فرأى فيها بللا ها؟ فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال اصابته السماء اي المطر يا رسول الله والعادة ان المطر اذا اصاب القمح فان البلة تكون في اعلاه ام في اسفله في اسفله. فقال افلا كان ذلك فوق الطعام حتى يراه الناس كيف تكون البلة داخل الطعام من غش فليس مني وهو نص عام وكلية عامة تحرم الغش في كل شيء وان كان الحديث على بيع سببا الا ان العبرة بعموم الالفاظ لا بخصوص لا بخصوص الاسباب ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا او قال حتى يتفرقا. فان صدقا وبينا انتبهوا وصدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وان كذبا وكتما تحايلا وغشا اي ها بحقت بركة بيعهما وعلى ذلك فروع. منها ما يسمى ببيع المصرات ففي الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصروا الابل والغنم. فمن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد ان يحلبها الحديث بتمامه وتصنية المحلوب ان لا يحلب اياما قبل عرظه للبيع. حتى يمتلئ بالحليب فيظن المشتري ان هذا عادته فالنهي عن المسرات داخل تحت هذه الكلية. ومنها ايضا عرض جيد السلعة فوقها واخفاء الرديء تحتها كما هو حاصل في كثير من الناس فهذا من البيوع المحرمة وكذلك ما يسمى بالشهادات المغشوشة فان بعض الناس يريد ان يصل الى رتبة علمية او منصب لم يستطيعه واقعا فاستطاعه غشا وتحايلا. فصار يشتري شهادة مغشوشة لا حقيقة لها ثم بها او يصل الى ذلك المنصب عن طريقها. فكل ذلك من الامور المحرمة. ومنها ايضا تمكين الغير من استعمال بطاقات التأمين الطبية بانها تأمين بطاقة مصروفة لمنافع الموظف نفسه. فلا يحل له ان يخول غيره بالانتفاع بشيء من ذلك ومنها ايضا كثرة الحلف في المبيع اعوذ بالله. وهذا من الكبائر. فلا يجوز للانسان ان ينفق سلعته بالحليف الكاذب فان النبي صلى الله عليه وسلم قال اياكم والحلف وفي رواية وكثرة الحلف في البيع فانه منفقة للسلعة ممحقة للكسب. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. المسبل ازاره والمنان عطاءه والمنفق سلعته بالحلف الكاذب فلا يجوز ان يتخذ الانسان الله تجارته فلا يشتري الا بيمين ولا يبيع الا بيمين من باب التغرير. ومنها ما يسمى بتلقي الركبان وهم هؤلاء البدو والاعراب الرحل. او اصحاب القرى المجاورة الذين يأتون بسلعهم الى سوق المدينة فلا يحل لاصحاب السوق ان يتلقوهم ويشتروا منهم سلعهم قبل نزولهم وهبوطهم للسوق ومعرفة حقيقة القيمة فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان لان اغلب من يتلقى انما يراد مخادعته وغشه وقال صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الجلب اي الذين يجلبون السلع لسوق المدينة. فمن تلقي واشتري منه فاذا اتى سيده اي سيد السلعة للسوق فهو بالخيار. يعني اذا اذا عرف انه خدع خدع وغش ومنها ايضا تغيير تاريخ الصلاحية على كثير من السلع الاستهلاكية المأكولة او المشروبة فهذا من الغش. وكذلك ايضا تقليد الصناعات. تقليد الماركات اللي يسمونها تقليد الماركات فكل ذلك من الامور المحرمة اذا كل معاملة تتضمن المخادعة والغش فانها لا تكون الا حراما. العاشر والاخيرة. كل معاملة تضمنت الظرر والاظرار فمحرمة يا رب يا كريم جلسنا ساعة تسعة وخمس خلاص ان شاء الله انتهينا كل معاملة تتضمن الظرر والاظرار فهي محرمة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. فيفرع على ذلك تحريم احتكار السلع التي يحتاجها الناس ففي حديث معمر ابن عبد الله عند الامام مسلم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من احتكر فهو خاطئ من احتكر فهو خاطئ ومنها ايضا بيع الشيء قبل قبضه فان فيه ضررا اذ انك قد تبيعه ثم لا تستطيع ان تقبضه ومنها ايضا ما يسمى بالرشوة فكل مال مدفوع على وجه الرشا فانه محرم وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. فكل معاملة تتضمن دفع شيء من الرشا من الرشوة فانها تعتبر حراما ومنها بيع المسلم على بيع اخيه حرم شرعا لما فيه من الضرر وشراؤه على شراء اخيه حرم شرعا لما فيه من الضرر. كأن ابيع فلانا سلعة بعشر ريالات ثم يقول تاجر اخر رد سلعته عليه وانا ابيعك ابيعها لك بثلاث ريالات. هذا كله لا يجوز قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبع احدكم على بيع اخيه اي لما في ذلك من الضرر بزيادة الخصومة وامتلاء القلوب والحقد والضغينة ولا يخطب على خطبة اخيه وفي رواية ولا يسم المسلم على صوم اخيه ومنها ايضا استغلال حاجة المضطر للبيع ببخس ببخس قيمة سلعته. استغلالا لضرورته. فهذا محرم لما فيه من الضرر والاضرار بهم من نعم ومنها بيع البرامج المستنسخة التي ليست باصلية فانه يحرم لما فيها من الضرر والاضرار باصحابها الذين تعبوا في انتاجها ومنها ايضا استعمال خصوصيات الوظائف بغير مصالحها كانت كان تصرف لك الوظيفة سيارة لمصالح لوظيفتك ثم تستعملها في غير ذلك. فان في ذلك من الضرر والاضرار ما الله به عليم. ومنها ما يسمى بمسألة التسعير وهو اخرها فالتسعير محرم لا يجوز لولي الامر ان يسعر الا اذا تسلط التجار باقلام السلع وتضرر وتضرر المستهلكون فلولي الامر حينئذ ان يتدخل بتسعير عدل لا وكس فيه ولا شطط والا ففي السنن من حديث انس قال غلا السعر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله غلى السعر فسعر لنا فقال ان الله هو المسعر القابض الباسط الرازق. واني لارجو ان القى الله وليس احد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال فدل ذلك على ان تسعير السلع من المظلمة التي لا تجوز الا في حالة واحدة في حالة ما اذا تسلط التجار في رفع اقيام السلع على المستهلكين يتدخل ولي الامر بنظام تسعير لا وكسى فيه فيتضرر التجار ولا شطط فيه فيتضرر المستهلكون فكل معاملة تتضمن الظرر والاظرار بالاخرين فانها تعتبر حراما واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين