بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله واصحابه ومن اهتدى بهداه. اه وصلنا الى القاعدة الرابعة قال المؤلف رحمه الله تعالى القاعدة الرابعة الوجوب يتعلق بالاستطاعة. فلا واجب مع العجز. ولا محرم مع الضرورة وذكر هذا هذه القاعدة في الناظم بقوله وليس واجبا بلا بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار. والواجب المراد به ما طلب الشارع فعله طلبا جازما. واما المحرم فهو ما طلب تركه طلبا جازما. وهذه القاعدة تضمنت قاعدتين. القاعدة الاولى لا واجب مع العجز. والقاعدة الثانية لا محرم مع الضرورة. نتكلم اولا عن القاعدة الاولى وهي لا واجب مع العجز. وعبر عنها شيخ الاسلام الله بقوله الواجبات كلها تسقط بالعجز. وقال ايضا عنها وما عجز عنه العبد من شروط عباداتي يسقط عنه. وقال ايضا المعجوز عنه في الشرع ساقط الوجوب اما معناها فالمراد بها ان جميع ان جميع ما اوجبه الله تعالى او رسوله صلى الله عليه وسلم او جعله شرطا للعبادة سواء كان واجبا او شرطا للعبادة او ركنا فيها. او وقف صحتها عليه فهو مقيد بحال القدرة والاستطاعة. اما في حال العجز وعدم القدرة فلا يعتبر مأمور به ويسقط عنه لانه خارج عن استطاعة مكلف وطاقته. ادلة هذه القاعدة مع العجز قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. قوله تعالى ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم رواه الامام مسلم عن الاجماع حكاه الجويني والغزالي في المستشفى والموفق بن قدامة حكاه في المغني واما مجال تطبيق هذه القاعدة فهو جميع ما يسمى واجب في الشريعة سواء كان ركنا او شرطا او سببا او غير ذلك. بل شيخ الاسلام رحمه الله له كلام لطيف ايضا وعد هذه القاعدة الى الشروط التي يشترطها الفقهاء في القضاة والولاة يقول رحمه الله وكذلك ما يشترط في القضاة والولاة من الشروط. لان الفقهاء يشترطون في القاضي كم شرط عشر شروط وكذلك يشترطونه في الحاكم يقول رحمه الله وكذلك ما يشترط في القضاة والولاة من يجب فعله بحسب الامكان. متى ما امكننا فعل وتوفير هذه الشروط او توفر شخص تتوفر هذه الشروط العشرة او بعضها فهذا هو الواجب. قال بل وسائر العبادات من الصلاة والجهاد وغير ذلك كل ذلك واجب مع القدرة. فاما مع العجز فان الله لا يكلف نفسا الا وسعها كلامه رحمه الله. ما يستثنى من الدخول تحت هذه القاعدة. هناك واجبات لا تسقط بالعجز. ما هي لا في احدى العبادات هناك واجبات لا لا تسقط بالعجز. طبعا. اركان الحج اركان الحج لا تسقط بالعكس. قال شيخ الاسلام فمن اخل ببعضها لم يصح حجه سواء ترك لعذر او غير عذر. اه نتكلم عن مسألة اذا عجز عن بعض الواجب. اذا عجز المكلف ام بعض الواجب فهل يلزمه الاتيان بباقيه الذي لم يعجز عنه فيها تفصيل ذكره تفصيل كبير كثير ذكره ابن رجب رحمه الله. ولطوله لن نتكلم عنه. وانما نذكر كلام نقتصر على كلام ابن النجار وهو الحقيقة مختصر لكنه لا يفي بكل المقصود. قال ابن النجار في شرح الكوكب منير قاعدة المذهب تقتضي بقاء الوجوه هذا الكلام مختصر. قاعدة المذهب تقتضي بقاء الوجوب. اذا عجز عن بعض الواجب فهل يلزم ان يأتي بما لم يعجز عنه يقول قاعدة المذهب تقتضي بقاء الوجوب للحديث الموافق لقوله تعالى فاتقوا الله ما ثم ذكر كلاما اخر ايضا ونقل بعض النقلات عن بعض العلماء فتبين من كلامه رحمه الله ان المذهب في من عجز عن بعض الواجب وقدر على بعضه فانه يجب عليه ان يأتي بما قدر عليه من ذلك الواجب المعجوز عن كله. هذا هو الاصل العام الا انه يستثنى من هذا الاصل بعض المسائل اذا عجز عن بعضها عن بعضه سقط وجوهه ولا يبقى استحباب الاتيان بما لم يعجز عنه صلته ايضا كثيرة. امثلة على هذه القاعدة وهي قاعدة لا واجبة مع العجز. اولا من عجز عن شيء ايوا ذكرناها في اثناء الكلام عن معنى الاجمالي للقاعدة. من عجز عن شيء من شروط الصلاة او فروضها وواجباتها فان تسقط عنه ويصلي على حسب ما يقدر عليه من لوازمها. والمذهب يقيدون في بعض ذلك ويخصون بعض المسائل والشيخ ابن سعدي كما عندكم يقول ان الاصل ان هذا يجري على كل ما يتعلق بالعبادة وهو ان من عجز عن واجب او شرط او ركن فانه يسقط عنه. وكانه غير مفروظ عليه ولا في حقه. ثانيا من عجز عن الصوم عجزا مستمرا كالكبير والمريض الذي لا يرجى برؤه افطر وكفر عن كل يوم اطعامه مسكين. ثالثا الكفارات اذا عجز عن الاعلى انتقل الى ما دونه. القاعدة الثانية في هذه القاعدة الرابعة وهي لا محرم مع اه اضطراب ويعبر عنها كثير من الفقهاء بقولهم الضرورات تبيح المحظورات. وهذه القاعدة ذكروها متفرعة من قاعدة الظرر يزال او لا ظرر للظرار وهي من القواعد الخمس الكبرى والمراد بالضرورة التي تبيح المحرم. ما هي الضرورة التي تبيح المحرم؟ اما على المذهب فهي ان يخاف على نفسه التلف. ما المراد التلف؟ الموت والهلاك. فهذه هي الضرورة التي تبيح للمضطر تناول المحرم تناول المحرم. والمراد بالقاعدة باختصار ان الاشياء الممنوعة تعامل وقت الظرورة كالاشياء المباحة. هذا المعنى باختصار للقاعدة ان الاشياء الممنوعة تعامل وقت الظرورة كالاشياء المباحة. ادلة هذه القاعدة كثيرة منها قوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد لا اثم عليه ان الله غفور رحيم. وهذا خاص بالمطعومات. وقوله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه وهذا عام في كل محرم اضطر اليه المسلم. ثالثا الاجماع قال الموفق رحمه الله اجمع العلماء على تحريم الميت حالها اختيار وعلى اباحة الاكل منها في الاضطرار. قال وكذلك سائر المحرمات. وكذلك سائر المحرمات شروط التي تبيح المحرم نذكرها بشكل مختصر اولا ان يكون الظرر في المحظور الذي يحل الاقدام عليه انقص واقل من الظرر حالة الظرورة. ثانيا ان يكون مقدار ما يباح او يرخص فيه مقيدا بمقدار ايش؟ ما يدفع الضرورة. وهي قاعدة مشهورة عندهم يسمونها تقدر بقدرها. قال تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه ان الله غفور رحيم. والحنابلة قالوا ان المضطر الى الميت يأكل منها ما يسد رمقه يعني بقية حياته ولا يجوز له الشبع وهل له ان يتزود؟ نعم املاه ويتزود من هذا محرم يعني يجعل معه في جيبه او في رحله شيئا من المحرم متى ما احتاج اليه يأكله. وقد ذكر الشيخ السعدي هذه القاعدة وهي الضرورة تقدر بقدره بقوله في المنظومة وكل محظور مع الظرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. رابعا شروط الضرورة المبيحة لمحرم الا تكون المضطر من وسيلة يدفع بها ضرورته الا مخالفة الاوامر او اتيان نواهي. خامسا ان يكون زمن الاباحة والترخيص مقيدا بزمن بقاء العذر. فاذا زال زالت الاباحة ثالثا الا يكون اضطرار مبطلا لحق الغير. فالضرر لا يزال بالظرر. سابعا ان تكون الضرورة قائمة فعلا لا متوهمة او متوقعة. وهناك مسألة مشهورة يذكرها الحنابلة وهي الاضطرار الى ما للغير الاضطرار اذا اضطر الانسان الى مال الغير فلا يخلو حاله. اولا ان يضطر الى اكل ما الغير الذي لم يضطر ولم يخف الضرورة. يعني انسان مضطر الى اكل مال عند شخص غير مضطر مضطر. فهذا القسم يجب على صاحب المال ان يبذله ليش؟ للمضطر وعلى المضطر قيمة هذا الطعام او هذا المال. هذه الضارة الى الاكل. الحالة الثانية ان يضطر الى نفع مال الغير الى نفع مال الغير ولن يستهلك مال الغير وانما سينتفع به مضطر الى ان ينتفع بمال غير مع بقاء عينه. وفي الحالة التي لا يحتاج صاحب المال اليه. ففي هذه الحال يجب على صاحب المال ان يبذله مضطر بقيمته باجرته ولا مجانا؟ مجانا يقولون مجانا من دون قيمة لقوله تعالى ويمنعون الماعون هذا في سياق الذم في سياق الذم. امثلة للقاعدة امثلة كثيرا نقتصر على ثلاثة امثلة اول محظورات الاحرام اذا اضطر المحرم اليها وعلى المذهب او احتاج لا يشترط ان يطلع بل حتى اذا احتاج الى المحظورات حلت له ايش؟ بالفدية حلت له بالفدية الا السراويل لمن لم الازار والخفين لمن لم يجد النعلين فلا فدية فيه مع المذهب. ثانيا من اضطر او اضطر الى تناول مفطر وهو صائم حل له مع وجوب القضاء والمثال الثالث الذي ذكرناه سابقا من اضطر الى الميت حل له له منها ما يسد رمق القاعدة الخامسة قال رحمه الله القاعدة الخامسة الشريعة مبنية على اصلين. الاخلاص للمعبود والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. واشار الشيخ في المنظومة الى هذا الاصل بقوله ونيتنا شرط سائري العمل بها الصلاح والفساد للعمل. وهذه القاعدة من القواعد الكبار عند شيخ الاسلام. نلاحظ ان الشيخ يتتبع في هذه القواعد هذه القاعدة من القواعد الكبار عند شيخ الاسلام وهي جليلة قدر الخطر فاليها مرد الدين كله اصوله وفروعه ظاهره وباطنه وقال ابن رجب رحمه الله قال ابن رجب في جامع العلوم فان الدين كله يرجع الى فعل المأمورات وترك وانما يتم ذلك بامرين. الاول ان يكون العمل في ظاهره على موافقة السنة هذا الذي يقتضيه يقول هذا هو الذي يقتضيه حديث عائشة من احدث في امر هذا ما ليس منه فهو رد والثاني ان يكون العمل في باطنه يقصد به وجه الله تعالى كما تضمنه حديث انما الاعمال بالنيات. ويندرج هذا تحت هذه القاعدة والاصل الاول وهو الاخلاص المعبود. الكلام على قاعدة الامور بمقاصدها الامور بمقاصدها والامور جمع امر ومعناه الحال والشأن والمقاصد جمع مقصد. ومعناه هنا النية. معناها هنا النية يقول الشيخ خالد مشيقح ان مباحث يبحث ان العلماء يبحث النية من جهتين يبحثون في النية من جهتين الاولى من جهة العمل وهي التي يبحثها الفقهاء. الثانية من جهة المعمول له وهو من هو الله عز وجل. قال ويبحثها علماء العقيدة. والفقهاء لا يبحثونها الا استطرادا. قال في الاقناع في شرط النية ولا يشترط اضافة الفعل الى الله عز وجل. لا يشترط تضيف الصلاة نويت ان اصلي لله عز وجل. نويت ان ازكي لله عز وجل. لا يشترط اضافة الفعل الى الله في العبادات كلها. هذا يقول في الاقناع يشترط اضافة الفعل الى الله تعالى في العبادات كلها. قال الشيخ منصور لان العبادات لا تكون والا لله تعالى. ثم قال في الاقناع بل يستحب. قال الشيخ منصور يستحب ذلك خروجا من خلاف من اوجبه والمراد بقاعدة الاخلاص المعبود ان الاعمال كلها لا تقبل الا اذا مفاعلها التقرب الى الله تعالى. فيجب ان يخلص العبد المسلم جميع اعماله لله تعالى دون ما سواه قلة هذه القاعدة الاخلاص المعبود ادلة كثيرة منها قوله تعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له والدين وقال تعالى ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله واما من السنة فالحديث مشهور. حديث عمر رضي الله عنه انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى غالب الرجب عن هذا الحديث اتفق العلماء على صحته وتلقيه بالقبول وبه صدر البخاري كتابه الصحيح واقامه وقال مقام الخطبة له اشارة منه الى ان كل عمل لا يراد به وجه الله فهو باطل لا ثمرة له في الدنيا ولا في الاخرة. ايضا من الادلة التي تدل على هذا هذه القاعدة الاخلاص المعبود حديث سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه انه اخبره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال انك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله الا اجرت عليها حتى ما تجعل في فيه في في امرأتك متفق عليها. ثالثا الاجماع المسألة الثانية الاعمال التي او الثالثة الاعمال التي تحتاج الى نية. الاصل الاعمال التي تحتاج الى نية والتي لا تحتاج. الاصل ان النية لابد منها في كل عمل لكن خرج عن هذا العصر عن هذا الاصل اعمال لا تحتاج لا يحتاج في صحته الى النية وهي كثيرة منها اولا الترق كازالة ايش؟ النجاسة. ترك الزنا. ترك السرقة وغيرهما من المنهيات. هذه لا يحتاج محتاج النية. ثانيا ابراء الذمة. لو ابرأ الدائن غريمه ولم ينوي الامرأة صح امرؤه ثالثا اداء الديون الواجبة. لو ادى المدين دينه للدائن ولم ينوي ذلك. لم ينوي الاداء يعني فان ذمته تبرأ بل حتى لو اداها غيره عنه برئت ذمته برئت ذمته رابعا النفقات الواجبة على الاقارب فانها تصح حتى لو لم توجد معها نية خامسا الوقف على المذهب. يصح ولو بلا نية اذا كان بالفعل كان يبني مسجد ويأذن الناس اذنا عامة حتى لو قال انا نويت انه مؤقت او لسنة او لشهر او لسنتين او لعشر سنوات نقول لا هو وقف حتى لو لم تنوي وقفه فانه يكون وقفه على هذا عامة السلف كما قال ابن رجب رحمه الله تعالى. فوائد النية وفائدة النية اولا تمييز العبادة عن العادة. كالغسل قد يكون التبرد. او يكون للعبادة كغسل يوم الجمعة فالنية هي التي تحدد. ثانيا من فوائد النية تمييز العبادات بعضها عن بعض. فرض ونفيها. فالعبادات منها ما هو نفل ومنها ما هو فرض فنية هي التي تميز ذلك. ثالثا من فوائد النية انها تحول العادات الى عبادات. كالنوم اذا نوى به التقوي على طاعة الله تعالى. قال معاذ رضي الله عنه اني احتسب نومتي كما احتسب قومتي رواه الامام البخاري شروط صحة النية ذكرها في غاية منتهى. قالها في غاية المنتهى في شروط الصلاة. وشرط لصحتها اسلام وعقل وتمييز وعلم بالمنوي. اولا يشترط لصحة النية الاسلام. فلا تصح من العبادات لا تصح من الكافر لا تصح من غير المسلم ثانيا بسبب صحته النية العقل فلا تصح العبادات من المجنون. كذلك من شروط صحة النية التمييز فلا تصح العبادة من غير المميز الا في الحج والعمرة. للنص النبوي. الهذا حج قالت نعم قال نعم ولك اجر والشرط الرابع العلم بالمنوي العلم بالمنوي والشرط السادس او الخامس الذي لم يذكره في غاية المنتهى الا يأتي بمناف للنية. والاشياء التي تنافي النية فتبطلها اولا الردة الردة تنافي النية ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك. ومن الاعمال النية. ثانيا قطعها والعزم وعليه العزم على قطع النية يعتبر مبطل ومفسد للنية. ثالثا التردد في قطعها وما لي اقطع العبادة ولا اقطعها اذا تردد فان الصلاة والعبادة تبطل. كذلك يعني مثلا الشك في النية هل نويت او لم انوي قبل الصلاة او قبل الوضوء؟ نقول لا لا يصح خامسا العزم على فعل فعل محظور في العبادة يبطل العبادة و سادسا واخيرا الانتقال بالنية لما هو اعلى منها محل النية يقرر الفقهاء ان محل النية اين؟ القلب. قال النووي بلا خلاف. وكذا قال شيخ الاسلام رحمه الله. لكن هل يستحب التلفظ بالنية مع عقد القلب لها او لا يستحب؟ المذهب انه يستحب النطق النية سرا بان يقول نويت ان اصلي صلاة العصر نويت ان ارفع الحدث الاصغر. نويت ان اغتسل الغسل الغسلي جمعة مثلا سرا ويكره الجهم بها يقولون. هذا هو المذهب. والقول الثاني انه لا يشرع. لا يشرع التلفظ بالنية بل لا يستحب. وممن شنع على الحنابلة من الحنابلة هو الامام الحجاوي رحمه الله في كتابه الحواشي التنقيح وكتابه الاقناع يقول في الاقناع كلاما غليظا على الحنابلة رحمه الله قال والتلفظ بها وبما نواه هنا يعني في الوضوء والغسل والتيموم وفي سائر العبادات بدعة. قال الشيخ منصور قاله في الفتاوى المصرية اذا اصل هذا القول هو شيخ الاسلام. ثم قال رحمه الله واستحبه سرا مع القلب كثير من المتأخرين منصوص واحمد وجمع المحققين خلافه الا في الاحرام. الموضع الثاني الذي شن على فيه على الحجاج حواشي التنقيح حواشي التنقيح وذكرنا هذا بدعة وكان ذكر كلاما طويلا نأتي الى ابن رجب رحمه الله وهو اقرب الى كلام السلف رحمهم الله. يقول ابن رجب في جامع العلوم والحكم واختلف المتأخرون من الفقهاء في التلفظ بالنية في الصلاة وغيرهم فمنهم من استحبه ومنهم من كرهه ولا نعلم في هذه المسائل نقلا خاصا عن السلف ولا عن الائمة الا في الحج. ثم اتى برواية عن الامام احمد قال ابو داوود قلت لاحمد اتقول قبل التكبير يعني في الصلاة شيئا؟ قال لا. قالت الشيخ بن رجب وهذا اخذ ابن رجب من هذا النص مروي عن الامام قالوا يدخل فيه انه لا يتلفظ بالنية. انه لا يتلفظ بالنية وهو كلام يعني عليه نور النبوة في الحقيقة ابن رجب رحمه الله اه المبحث الخامس اه تعيين او ذكر الحج او العمرة في الاحرام. هل هو تلفظ بالنية او هو تعيين للنسك. اذا قال الانسان لبيك عمرة وحجة. هل هذا تلفظ بالنية او هو تعيين للنسك الذي يريد ان يفعله. اذا قال لبيك عمرة وحجا. هل هذا تلفظ بالنية ها؟ لانهم بعض العلماء يقول الا الحج فيجوز حتى بعض الفتاوى المعاصرين. يجوز التلفظ بالنية. فقال النبي سلم لبيك عمرة وحجا هل هذا تلفظ بالنية او تعيين النسك الذي يريد ان يفعله؟ ها؟ نقول هو تعيين النسك ليس هذا التنافظ بالنية. اذا ما المراد بالتلفظ بالنية في الحج؟ عند الحنابلة؟ ها؟ ان يقول ثم ايش؟ اني اريد كما بالزات. اني اريد النسك الفلاني فيسره لي. فكلمة اريد هي التلفظ بالنية وهي ذكرنا انها غير مشروعة غير مشروعة. يقول ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم يقول وصح عن ابن عمر انه سمع رجلا عند احرامه يقول اللهم اني اريد الحج او العمرة. فقال له اتعلم الناس؟ او ليس الله اعلم ما في نفسك يعني في سياق ايش؟ الانكار. في سياق الانكار. وقال ايضا وقال اكثر السلف يقول رجب رحمه الله وقال اكثر السلف منهم عطاء وطاؤوس والقاسم ومحمد والنخعي تجزئه النية عند الاهلال يعني وين جيت الزهنية في قلبه. وقت النية. ما هو وقت النية في العبادات على المذهب وقت النية ما هو وقت النية في العبادات على المذهب؟ ها؟ ها؟ لكن القاعدة العامة احسنت ذكرها في غاية ريحنا صاحب غاية منتهى ذكر قاعدة فيها يقول وزمن النية اول العبادات او قبيلها يسير سوى صوم. انتهت القاعدة. انتهت القاعدة. لماذا استثنى الصوم ها؟ لان الصوم متى ينويه؟ يجوز ان ينويه من بعد ايش؟ الغروب مع انه سيصوم ويمسك بعد طلوع الفجر الثاني فالليل بالنسبة للصوم كله محل للنية والا في غير الصوم فالنية لا لابد ان تكون مع اول العبادة او قبيلها بيسير وبينها بيسير. وذكر ايضا نحو هذا كلام الشيخ منصور في كشاف القنا. نذكر بعض التفصيل في اه العبادات في الوضوء اوجب الحنابلة ان تتقدم النية على اول واجب فيه وهو التسمية. يقولون لا بد ان تتقدم على اول واجب في الوضوء النية لابد التقدم على الواجب في الوضوء وهو التسمية. وفي الصلاة اوجب ان تتقدم ايضا النية او تكون مقارنة لتكبيرة الاحرام تكبيرة الاحرام اما في الصيام فنقول انه جعلوا الليل كله وقتا للنية لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يفرضه من الليل يعني لمن لم ينويه من الليل. واما في الحج والعمرة فلا يصحان من دون النية. والنية فيهما ما هو في الحج والعمرة؟ ما هي النية؟ ها؟ الاحرام. الاحرام الذي هو نية الدخول في النسك من نية الدخول في النسك. نتكلم عن النية المعتبرة في العبادات وهذه مسألة او عنوان اسمه صيغ النية. يعني ما هي الاشياء التي اذا نواها صحت العبادة منه. وهذه موجودة يذكرونها في كل العبادات ويغفل عنها الكثير من الناس اولا في الوضوء متى يرتفع حدث الانسان؟ ذكروا خمس او ست صيغ نذكر بعضها فقط اولا اذا نوى رفع الحدث. يرتفع حدثه. ثانيا اذا نوى ما تجب له الطهارة يقول انا اتوضأ اتوضأ ناويا اصلي. ما حكم الوضوء الصلاة؟ واجبة فيرتفع حدثه ثالثا ان يتوضأ لما تسن له الطهارة مثل قراءة القرآن. هل يتفعل ثوب؟ نقول نعم. يرتفع حدثه طيب ما رأيكم لو نوى ان يتوضأ؟ نوى ان يتوضأ هل ارتفع الاثم هم؟ اكد يا شيخ محمد. نوى ان يغتسل. هل يرتفع حدثه ها؟ متأكد يا حماد؟ احمد واحمد اثنين. نقول لا يرتفع الحدث. وهو من العبادات الوضوء يقولون في الالغاز يقولون عبادة اذا نوى اسمها لم تصح. ايه اذا نويت تتوضأ وهو الذي يفعله الناس. وين بتروح؟ قال انا بتوضأ يعني اتوقع لا بد تنوي الصيغ اللي ذكروها. ليس اطلاقا. ايش؟ هذا اطلاق لا نبغى غصن مسنونا. لا بد يعين غسل مسنون وغسل ايش؟ ايه احسنت اطلق الحدث. المهم انك في الوضوء لابد من رفع الحدث. او تنوي ما تجب له الطهارة او تنوي ما تسن له الطهارة. او تنوي تجديدا ما عدا يعني لو نويت الوضوء فقط ما تصح منك وذكرها الجراعي في الالغاص عبادة اذا نوى اسمها لا وهي الوضوء. لو نوى ان يتوضأ لرفع الحدث. يصح. ايش ايش؟ لابد ينوي رفع الحدث او ينوي ما تسن اتوضأ لفعل الصلاة اتوضأ لغسل يوم الجمعة قراءة القرآن. اتوضأ ناويا تجديدا مسنونا كيف؟ اذا اطلق في الحدث في رفع الحدث. اتوضأ لا هذا في الغسل الان. اغتسل لرفع الحدث اطلق هنا الان يرتفع الحدثان الاصغر هو الاكبر. طيب هذه ذكرت كثير من الناس لكن لا احد لان بعضهم معتاد على فعل معين يدخل في وسواس جديد يعني لكن الاولى انك تصحح عبادتك ايضا. لا تهمي نفسك يعني. ثانيا الغسل صيغ النية في الغسل في الوضوء اوصلها الشيخ عثمان سبعة. واما في الغسل فهي ست تقريبا اذا اغتسل من الصيغ التي يرتفع بها الحدث الاكبر والاصغر في الاغتسال اذا نوى اذا اغتسل نويا رفع الحدثين فيرتفع الحدث. اذا اغتسل ناويا رفع الحدث له. واطلق فيرتفعان اذا اغتسل ناويا بغسله فعلا لا يباح الا بوضوء وغسل كالصلاة. يرتفع الحدثان الى اخره من السور الخمس موجودة في المطولات. في التيمم صيغ النية في التيمم هل يصح في التيمم ان ينوي رفع الحدث ما يصح. لماذا؟ لان التيمم مبيح وليس برافع ابيح للانسان يعني يسمح له ويأذن له ان يفعل ويمارس العبادة لكن حدث موجود لم يرتفع يشترط الحنابلة ما يلي اولا يشترط امرين هم يشترطوا امرين. الاول ان ينوي بفعله ذلك التيمم. ينوي انه يفعل التيمم. في ضربه تراب ومسح الوجه والكفين. ثانيا ان يعين ما يتيمم له. وما يتيمم عن ان يعين ما يتيمم له وما يتيمم عنه ما يتيمم له مثل ايش؟ فعل ايش؟ الصلاة قراءة القرآن مس مصحف ما يتيمم عنه الحدث الاصغر او الاكبر او النجاسة التي على البدن على المذهب الديوان الثانية طبعا ان تيمم مبيح ورافع وهذا تناقشنا فيه في علقنا عليه في كتاب الارشاد وان اختيار شيخ الاسلام والسعدي وابن عثيمين. رابعا حتى في الصلاة حتى تصح صلاته لابد من امرين ينوي شيئين ان ينوي بفعله ذلك الصلاة. ما ينوي الجالس يلعب مثلا او لا. ينوي انه يصلي او يمثل مثلا لا ما يصح. ثانيا ان ينوي عين صلاة معينة. ان ينوي اين صلاة معينة؟ مثل ايش؟ اذا اراد ان يصلي الظهر ينوي انه يصلي وان هذه الصلاة صلاة الظهر الوتر يعني هذا معينة سواء كانت في فرضا او نفلا. يأتي العشاء ينوي المصلي ويعين الصلاة التي يريد ان يصليها. هل تعزب هذه النية عن بعض الناس او لا؟ مجرد مثل ما قال شيخ الاسلام يقول مجرد القصد. مجرد القصد القصد الى العبادة فهذا يكفي في النية. يكفي في النية نعم؟ نعم قد يعزم ممكن تستضيف مثلا يستضيفك شخص وتدخلون في نقاش حاد في مسألة علمية ثم تقام الصلاة وتأتون الى الصلاة وتدخل ما تنوي العشاء اصلا. ايش؟ والظهر اذا صار الانسان متعب او في العصر اذا جالس من النوم او الفجر مثلا ولم هذا يحصل يحصل. الشيخ محمد يختار انه لا يشترط تعيين معينة. لا يشترط. يكفي ان يريد ان يصلي والصلاة تتعين. الصلاة تتعين. وهذا في الحقيقة ما رأيت مثله في المذهب. اللي رأيته في المذهب القول الثاني هو ان ينوي فرظ الوقت. الرواية الثانية في المذهب ان ينوي فرض الوقت. وخلاص اذا كان الوقت عشاء فهي عشاء. اذا كانت فجرا فهي فجرا. قال ابن رجب في قواعده وفي بعض ذلك اختلاف مشهور بين العلماء فان ان منهم من لا يجب تعيين النية للصلاة المفروضة. بل يكفي عنده ان ينوي فرض الوقت. وان لم يستحضر تسميته في الحال قال وهو رواية عن الامام احمد ما ذكره في القواعد. الاشكال ان الناس اليوم حتى نية فرض الوقت ما ينوم يأتي يصلي لو يعني بعد ما ينتهي يدري او يجي في باله ان الصلاة صلاة عشا او المغرب احيانا او في اثناء الصلاة يتذكر ولا احيانا ما يدري ايش الوضع هذا اللي ينتهي من الصلاة خامسا صيغ النية في الزكاة هو ان ينوي الزكاة ينوي اسمها ما في مشكلة هذي خلاف الوضوء ينوي ان يزكي اخرج هذه الالف زكاة ماويا بها الزكاة. او ينوي بها صدقة المال او صدقة الفطر. واما الصيام فعلى المذهب فلابد فيه من امرين صيغ النية فيه ان ينوي بفعله ذلك امساك عن ايش؟ المفطرات ينوي الصوم. ثانيا ان يعين ذلك الفعل وهو الصوم من الليل انه هل هو يوم رمضان او من قضائه او ندري او آآ كفارة؟ هذه صيغ النية. الحج نيته هو الاحرام والاحرام هو نية الدخول في النسك نية الدخول في النسك. ايضا اشترط الحنابلة في الطواف والسعي النية يعين ان هذا الطواف للعمرة او للحج لابد يعين ان هذا الطواف هل هو لحجه او لعمرته المسألة المهمة وهي التشريك في النية وهذي تكلم فيها العلماء كثيرا ولها تقسيمات التشريك في النية مسألة التشريك في النية تنقسم الى قسمين القسم الاول ان يشارك العمل من اصله نية غير نية ايش؟ التقرب الى الله. فهذا لا جدال انه باطل وانه من الشرك. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى انا اغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وسواء كان هذا العمل كله لغير الله من الاصل ان هذا العمل للناس مثلا. ما حكمه؟ هذا باطل. يقول ابن رجب رحمه الله وهذا الرياء المحض يعني ما في شيء لله كله لغيرك. لا يكاد يصدر من مؤمن في فرض الصلاة والصيام. وقد يصدر في الصدقة الواجبة والحج وغيرهما من الاعمال الظاهرة التي والتي يتعدى نفعها فان الاخلاص فيها عزيز. وهذا العمل لا شك انه لا يشك مسلم انه حابط وان صاحبه يستحق المقت من الله والعقوبة. او يكون العمل من اصله لله ولغير الله. ما حكم هذا العمل؟ ايضا باطل. وغير صحيح. يقول ابن رجب ولا نعلم عن السلف في هذا خلافا انه باطل. القسم الثاني من اقسام التشيك في النية. ان يكون العمل لله ثم تقرأ نية ايش؟ الرياء تطرى نية الرياء فهذا لا يخلو الحال. اولا اما ان يدافع هذا الرياء. ويطرده. عن نفسه فما حكم العبادة حينئذ؟ صحيحة ولا يضر. قال في الغاية بلا خلاف. بلا خلاف القسم الثاني ان يسترسل معهم. يطرأ الرياء هو الاصل العمل لله عز وجل. ويدخل عليه ايش؟ الرياء ويسترسل في الرياء ما شاء الله. يحسن العمل من اجل نظر الناس. فهذا فيه خلاف وآآ المذهب والذي رجحه الامام احمد انه لا يبطل العمل. انه لا يبطل به العمل. وذكر هذا الرأي اي وهو الوحيد الذي ذكر الشيخ مرعي في غاية المنتهى. قال ورجح الامام احمد ان عمله لا يبطل هذا هو المذهب هذا هو المذهب آآ عند الامام احمد. وبعض العلماء يفصل بعض العلماء يفصل في هذا المسترسل مع الرياء يقول ان كان العمل ينبني اخره على اوله وهذا رأي الشيخ ابن عثيمين فيما ان كان هذا العمل ينبني اخره على اوله مثل ايش؟ الصلاة. فانها تبطل. واما اذا كان العمل لا ينبني وعلى اوله قراءة القرآن والصدقة فما كان فيه الرياء فانه يبطل وما كان قبل الرياء فهي فانه صحيح. ذكر ابن رجب القسم قسما ثالثا في آآ مسألة التشريك في النية. وهي اذا اه اثنى الناس على الانسان بعد ايش؟ العمل. فهل يضره او لا يضره؟ يقول رحمه الله فاما اذا عمل عملا لله خالصا ثم القى الله له الثناء الحسن في قلوب المؤمنين بذلك. ففرح اتى فرح بفظل الله ورحمته واستبشر بذلك لم يظره. وفي هذا المعنى يعني ليس هذا فيه رياء وليس فيه شرك. وفي هذا المعنى حديث ابي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سئل عن رجل يعمل عمل لله من الخير ويحمده الناس عليه فقال تلك بشرى المؤمن خرجه الامام مسلم. هذا فيما يتعلق تشريك بالنية. هناك مسألة آآ اذا هم الانسان بمعصية وآآ من المعاصي وهذا فيه اقسام لا يعني نريد ان نتوسع فيه. كذلك اذا هم العبد بعمل حسنة فيه الاصل الثاني الاصل الثاني الذي تظمنته قاعدة المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الاصل الثاني. ويدل على هذا الاصل حديث عائشة مشهور وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل او من احبب في امري هذا ما ليس منه فهو رد متفق عليه وآآ لابد ان يكون عمل موافقا للشرع الشروط والاركان التي يذكرها الفقهاء. ومن امثلة هذا الاصل ذكر الشيخ ابن يعني امثلة كثيرة جدا لهذا الاصل اولا منها كل معاملة يقول كل معاملة من بيع او ايجارة او او غيرها من المعاملات تراضا عليها المتعاملان لكنها ممنوعة شرعا فهي باطلة محرمة. كذلك الرعاة التي نهى الله ورسوله عنها تخصيص بعض ايش؟ الاولاد على بعض او تفضيلهم على المذهب في هذا ايش؟ محرم. كذلك شروط الواقفين. يقول الذي من اراد ان يقف وقفا. شروط الواقفين لابد ان تكون موافقة للشرع غير مخالفة. فان خالفته الغيت. كذلك النكاح يقول شروطه واركانه الى اخر كلامه كذلك الايمان النذور لا يحلف العبد الا بالله او اسم من اسمائه الى اخر كلامه رحمه الله تعالى. القاعدة السادسة الاصل في العبادات الحظر. فلا يشرع الا ما شرع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. والاصل في هذا الاصل متعلق بالقاعدة السابقة عن قاعدة ايش؟ الاصل الثاني متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. والاصل في العادات الاباحة فلا يحرم منها الا ما حرمه الله وهو رسوله صلى الله عليه وسلم. ذكر هذين الاصلين في منظومته فقال والاصل في عاداتنا الاباحة حتى يجيء صارف الاباحة وليس مشروعا من الامور غير الذي في شرعنا مذكور. وليس مشروعا من الامور غير الذي في شرعنا مذكور قال الشيخ رحمه الله هذان الاصلان ذكرهما شيخ الاسلام. نلاحظ متابعة الشيخ كما قلت لشيخ الاسلام في هذه الاصول والقواعد يقول هذان الاصلان ذكرهم شيخ الاسلام في كتبه وذكر ان الاصل الذي بنى عليه الامام احمد مذهبه ان عادات الاصل فيها الاباحة. فلا يحرم منها الا ما ورد تحريمه. وان الاصل في العبادات انه لا يشرع منها الا ما شرع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه قاعدة كما ذكرت ضمت الاصلين اصل اول الاصل في العبادات الحظر وله تعلق بالقاعدة السابقة او بالاصل في القاعدة السابقة الاصل الثاني والمتابعة. الاصل الثاني هو ان الاصل في في العادات الاباحة. اولا الاصل اول الاصل في العبادات الحظر. يعني المنع. الاصل فيها انها ممنوعة لا تتعبد الا بما شرعه الله عز وجل. او النبي صلى الله عليه وسلم. ما عدا لا تحدث في الدين. ادلة هذه القاعدة قوله تعالى فان الحكم الا لله. وقوله تعالى ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة اذا قضي بينهم وان الظالمين لهم عذاب اليم. من السنة الحديث الذي ذكرناه سابقا من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد متفق عليه وايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم اياكم ومحدثات الامور. فان كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة اخرجه ابو داوود. ثالثا الاجماع حكاه شيخ الاسلام في الفتاوى. حكاه شيخ الاسلام في الفتاوى. يقول الشيخ خالد المشيقي حفظه الله يستفاد من هذه القاعدة ما يلي اولا سد باب البدع فانا نطالبهم يعني اهل البدع بالدليل. والا كان عملهم بدعة. ثانيا سد الباب على العقلانيين. الذين يجعلون عقلي حكمية في الشرع. ضابط البدعة ضابط البدعة اولا ان يشرع او ان يشرع عبادة لم يشرعها الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ثانيا او يشرع عبادة شرعها النبي صلى الله عليه وسلم على صفة او او زمن مخصوص او مكان مخصوص ثم غيرها المغير الى تلك الصفات الاصل الثاني في هذه القاعدة السادسة الاصل في العادات الاباحة. والعادة في الاصطلاح كما عرفها الشيخ بن سعدي رحمه الله بقوله هي ما اعتاده الناس من المآكل والمشارب وسائر التصرفات المعتادة. وقال الشيخ خالد المشيقح العادة هي عبارة عما استقر في النفوس من الامور المتكررة المعقود في الانطباع السليم. معنى القاعدة الاصل في العادات وهي ما اعتاده الناس في معاملاتهم. في مآكلهم مشاربهم ملابسهم صنائعهم اعمالهم. الاصل في هذه كلها انها حلال ليست واجبة وليست محرمة الا ما دل الدليل الصارف من الاباحة الى الوجوب او الى التحريم او نحو ذلك. الادلة على هذه القاعدة اولا من الكتاب قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. وايضا قوله تعالى قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق. قل هي للذين امنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم ان من اعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم وحرم من اجل مسألته. وثالث الاجماع حكاه النووي في المجموع والموفق في المغني. العادة تنقسم الى قسمين عادة خاصة وهي ما يعتاده المرء في حياته في شؤونه الخاصة وثانيا عادة عامة وهي ما تعتاده الجماعة بشكل عام وستأتي قاعدة مستقلة عن العادة. هناك قاعدة يذكرها الفقهاء وهي ان السنة في العادات موافقة اهل البلد. كما في كيفية لباسهم وشعورهم. ونحو ذلك فان خالف فقد يكون من الشهرة. قال في الاقناع وشرحه ويكره لبس ما فيه شهرة اي ما يشتهر به عند الناس ويشار اليه بالاصابع لئلا يكون ذلك سببا الى حملهم على غيبته. فيشاركه فيشاركه وهم اثم الغيبة ويدخل فيه يعني ثوب الشهرة خلاف وزيه المعتاد كمن لبس ثوبا مقلوبا او محولا كجبة او قباء محول كما يفعله بعض اهل الجفاء والسخافة الى اخر كلام رحمه الله قال الشيخ بن سعدي وهذان الاصلان نفعهما كبير وبهما تعرف البدع في العبادات والعادات فكل من امر بشيء لم يأمر به الشارع فهو مبتدع. وكل من حرم شيئا لم يحرمه الشارع من عادات. فهو ابتدع ولا على لعلنا نتوقف الى هنا؟ اخذنا ساعة تقريبا هم كما اخذنا يا شيخ احمد. توقف الى هنا والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه وسلم على معصية ايه جميل مشكلة يعني قضية نعم جيد قال المغوذي الرجل يدخل المسجد فيرى قوما فيحسن صلاتهم. يعني نعم. قال لا قال لا تلك بركة المسلمين على انفسهم. ايش؟ تلك بركة المسلم على المسلم. اه يا شيخ اه عاد وين هذيك الفروع؟ ووجه القاضي اه بانتظاره نعم لا هو الان يقول هل هذا يحمل يعني على انه من اصل يعني الاصل لله ثم طرأ عليه الرياء في توجيه للقاضي لكن ايضا نعم قالوا وجه للقاضي بانتظاره والاعادة معه. وجه انتظاره وكلام الامام احمد. ايه. القاضي بانتظاره ان يعاد معه. لكن المشكلة ان والله واضح. سؤال المفروض انه قال يدخل المسجد فيرى قوما فيحسن صلاته. في يعني من اصل العمل. لم يكن هذا رياء يعني مشكلة يعني لكن قد يكون هذا اصل العمل لله عز وجل يعني. لكن شاركه بس حتى لو يعني يمكن يحمل على القسم الثاني ان يكون اصل عمل الله ولكن طرأ عليه الرياء. يمكن. لان اه مثل ما ذكرت يعني يقول الغاية ورجح اه الامام احمد ان عمله لا يقتل بذلك ذكر غيره لا اثم في عمل شبري. فما ادري والله هذا الاثر فعلا في هذا هذه الرواية مشكلة مشكلة. مشكلة تحتاج الى تأويل تفسير. نعم. نعم اخر غير مضطر اليه. نعم. نعم يجب عليه. ايش؟ يجب ان يجوز يجوز اخذه وقتاله عليه نعم. وقتاله عليه نعم. هذا اللي يظهر حتى المساء. لان هذا حالة اضطرار. نعم. ما معينة الى معينة يعني؟ ما يحصل طبعا ما يحصل. هذا موجود بس احنا ما ذكرناه. ما حبينا نتوسع فيه. ما يصح نكتفي لهنا جزاكم الله خير