﻿1
00:00:01.700 --> 00:00:21.700
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الزكاة شروط وجوبها خمسة اشياء الاسلام والحرية لا كمالها فتجب على المبعض بقدر ملكه. وملك وملك النصاب والملك

2
00:00:21.700 --> 00:00:41.700
كتاب تام وتمام الحول وتجب في مال الصغير والمجنون وهي في خمسة اشياء سئمة بهيمة الانعام والخارج من الارض والعسل الاثمان وعروض التجارة ويمنع وجوهها دين ينقص النصاب ينقص النصاب ومن مات وعليه زكاة

3
00:00:41.700 --> 00:01:01.700
من تركته وشرد في بهيمة الانعام ان تتخذ للدر والنسل والتسمين لا للعمل وان ترعى المباح اكثر الحول وانت ونصابا فاقل نصاب الابل خمس وفيه شاة وفي عشر شاتان وفي خمسة عشر ثلاث شياه وفي عشرين

4
00:01:01.700 --> 00:01:21.700
وفي خمس وعشرين بنت مخاض وهي التي لها سنة وفي ست وثلاثين بنت لبون وهي التي لها سنتان في ست واربعين حقة وهي التي لها ثلاث سنين وفي احدى وستين جذعة وهي التي لها اربع سنين وفي ست وسبعين بنت

5
00:01:21.700 --> 00:01:41.700
وفي احدى وتسعين حقتان وفي مائة واحدى وعشرين ثلاث بنات لبون. وفي ثم في كل اربعين بنت لبون وفي كل خمسين دقة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب

6
00:01:42.300 --> 00:02:08.200
الزكاة والزكاة باللغة من زكى يزكو اذا نمى وتطهر واما في الشرع فهي حق بمال مخصوص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص وهي احد اركان الاسلام والاصل فيها الكتاب والسنة والاجماع. شروط وجوبها خمسة

7
00:02:09.300 --> 00:02:30.350
وليس منها البلوغ والعقل اولا الاسلام فلا تجب على الكافر حتى لو اسلم لا يجب عليه فيما مضى قال والحرية هذا الشرط الثاني لا كمالها فتجب ان نضعظ بقدر ملكه والثالث ملك

8
00:02:30.850 --> 00:02:57.350
او ملك النصاب وهو القدر الذي اذا بلغه المال وجبت فيه الزكاة والرابع الملك التام والمراد بالملك التام ان يستطيع ان يتصرف المالك في ماله باي تصرف شاء الخامس تمام

9
00:02:58.150 --> 00:03:32.150
الحوض تمام الحول وهذا الشرط خاص بالاثمان والماشية وعروض التجارة وآآ اما نتاج السائمة وكذلك الماشية طبعا اما نتاج السائمة وربح التجارة فيتبعان اصلهما ويبقى الحبوب والثمار فهذه لا يشترط لها حوامل حول كذلك العسل

10
00:03:32.600 --> 00:03:54.750
والمعدن والريكاز ايضا لا يشترط لهذه الاموال حولان الحول كما سيأتي قال وتجب مالي الصغير المجنون خلافا للحنفية وهي في خمسة اشياء الاموال الزكوية التي يجب فيها الزكاة خمسة السائمة سائمة الانعام وهي الابل والبقر والغنم

11
00:03:54.800 --> 00:04:17.800
والثانية خارج من الارض والثالث العسل والرابع عثمان الخامس عروض التجارة وسيأتي لها كلام مستقل. قال ويمنع وجوب الزكاة دين ينقص النصاب اذا كان على الانسان دين ينقص النصاب فانه لا تجب عليه الزكاة فاذا كان مثلا عنده اذا كان النصاب الف وخمس مئة ريال

12
00:04:17.800 --> 00:04:37.450
وعليه دين الف ريال فهل تجب عليه الزكاة لا تجب عليه الزكاة. واذا كان مثلا عنده الف وخمس مئة ريال وعنده عليه دين الف وخمس مئة ريال و عنده ثلاثة الاف ريال فهذا تجب عليه الزكاة ولا تجب

13
00:04:38.550 --> 00:04:56.550
اه يجب فيما عدا ما يقابل الدين يعني اذا كان عنده عليه دين الف وخمس مئة وعنده ثلاثة الاف فنقول الف وخمس من هذه الثلاث الاف ما فيها زكاة. والباقي فيه

14
00:04:56.750 --> 00:05:16.800
الزكاة وهكذا وهكذا لو كان عنده مثلا اه مئة الف ريال ودينه خمسون الف خمسون الف فالواجب عليه كم؟ يزكي كم خمسون اية يزكي خمسين الف فالذي عنده يقابل الدين ليس عليه زكاة ليس عليه زكاة

15
00:05:17.500 --> 00:05:33.450
وسواء كان هذا الدين حالا او مؤجا فانه يؤثر ومن مات وعليه زكاة اخذت من تركته وشرط في بهيمة الانعام ثلاثة شروط ان تتخذ للذري يعني الحليب والنسل تكاثر والتسمين لا للعمل

16
00:05:33.550 --> 00:05:48.900
فاذا كانت تعمل اذا كانت تعمل اكثر الحول فلا تجب فيه الزكاة. ولو كانت سائمة اذا اجتمع الصوم مع العمل وكانت تعمل اكثر الحول فلا تجب فيها الزكاة. الشرط الثاني الصوم

17
00:05:49.400 --> 00:06:10.600
وذكروا بقوله ان ترعى المباح كله اه ان ترعى المباح كله او اكثر الحوض. الثالث ان تبلغ نصابا ثم ذكر الانصبة فقالوا اقل نصاب الابن خمس وفيها شاة  هذه الشاة بصفة الابل جودة ورداءة

18
00:06:10.750 --> 00:06:32.900
وهذه ما دون الخمس والعشرين من الابل تجب الزكاة فيها لا في عينها ولا يجوز ان يخرج منها ايضا فالخمس من الابل تجب فيها شاة آآ العشر تجب فيها شاتان وفي خمسة عشر ثلاثة شياه وفي اربع وعشرين وفي عشرين اربع شياه ثم

19
00:06:33.250 --> 00:06:52.500
ينتقل النصاب الى الابل قالوا في خمس وعشرين بنت مخاض وهي التي لها سنة استكملت سنة وفي ست وثلاثين بنت لابون وهي التي لها سنتان وفي ست واربعين حقة وهي التي لها ثلاث سنين. وفي احدى وستين جذعة وهي التي لها اربع سنين وفي ست وسبعين بنت

20
00:06:52.500 --> 00:07:10.100
وفي احدى وتسعين حقتان وفي مائة واحدى وعشرين ثلاث بنات لبون ثم في كل اربعين بنت لابون وفي كل خمسين حقة. فمثلا في مائة وثلاثين فيها حقة وبن تالبون والمئة واربعين فيها حقتان وبنت الاول وهكذا

21
00:07:10.150 --> 00:07:29.900
الاوقات التي بين النصابين ليس فيه زكاة يعني مثلا لو المئة واربعين فيها كم حقتان كل خمسين فيها حقة خمسين وخمسين حقتان وفيها اربعين واحدة مثل لبون. لو كانت مئة وخمسة واربعين كم فيها

22
00:07:30.700 --> 00:07:50.400
نفس الشيء حقتان بنت لوون الى ان تصل مية وخمسين فاذا وصلت مية وخمسين ففيها ثلاث حقاق خمسين خمسين وهكذا واقل نصاب البقر ثلاثون وفيها تبيع او تبيعة ايضا تبيع او تبيعه وهو ما تم له سنة

23
00:07:50.400 --> 00:08:03.300
باربعين مسنة وهي التي تم لها سنتان وفي ستين تبيعان وثم في كل ثلاثين تبيع كل اربعين وسنة واقل نصاب الغنم اربعون وفيها شاة من المعز لها سنة وجدعت من الظالم ما الفرق بين الماعز والظأن

24
00:08:04.550 --> 00:08:25.350
ها نعم المعز هو ما له صوف من آآ شعر من الغنم. واما الظأن فهو الذي له صوف من الغنم المعز اشترط اذا كان يريد ان يخرج من المعز فيشترط ان يكون له سنة. واما اذا كان يريد ان يخرج من الضأن فيشترط ان يكون له ستة اشهر

25
00:08:25.550 --> 00:08:40.050
وفي مئة وواحد وعشرين شتان وفي مئتين وواحدة ثلاث وفي اربع مئة اربعة وعشرين ثم في كل مئة شاة في كل مئة شاة شاة والخلطة. المراد بالخلطة ان يختلط اثنان فاكثر من اهل الزكاة في نصاب من الماشية

26
00:08:40.700 --> 00:09:01.700
حولا ثامنا الخلطة تصير المالين كالمال الواحد بشرط هل لها خمسة شروط طبعا تصير تجعل الملائكة المال واحد وتؤثر في المال اما تغليظا او تخفيفا تغليظا كما لو اشترك اثنان كل واحد منهما مثلا عشرون شاة

27
00:09:01.750 --> 00:09:19.350
عشرون شاة او عشرون شاة اختلطوا كم صارت اربعين كم عليهم شاء بينما لو لم يختلطوا لا من يجب عليهم شيء لم يجب عليهم شيء وهكذا شروطها يشترط ان يشترك في المراح

28
00:09:20.350 --> 00:09:42.550
يشترك في خمسة اشياء المراح وهو المبيت والمأوى والماشية وآآ الشرط الثاني المسرح وما تجتمع فيه السائمة كذلك الثالث المحلب وهو موضع الحلب يحلبون في مكان واحد والفحل هذا الرابع الفحل بالا يختص بطرق احد المالين

29
00:09:43.100 --> 00:10:01.450
المخروطين ان كان من نوع واحد. والشرط الخامس ان يختلطوا في المرأة وهو موضع الرعي ووقته والخلطة اه خاصة السائمة فقط اما ما عدا السائمة فكالخلطة في الاموال فلا تؤثر فيها

30
00:10:01.500 --> 00:10:15.550
الخلطة في الشركات مثلا لا تؤثر الخلطة اذا اشترك اناس في شركة كل واحد بلغ آآ ماله في الشركة نصاب يجب ان يزكيه والا فلا. والا فلا ثم قال رحمه الله فصوم

31
00:10:16.050 --> 00:10:41.450
تجب الزهادة في الخارج من الارض. تجب الزكاة في كل مكيل مدخر يعني اه يحفظ ويدوم يستمر ما يتعفن بسرعة من حبه من احبه ومن قوت غيره. القتوة كما قالوا او قال في المصباح ما يقوم به بذل الانسان من الطعام

32
00:10:41.500 --> 00:11:07.550
ما يقوم به بدن الانسان من الطعام فتجب بكل الحبوب كالحنطة والشعير والارز والحمص بفتح الميم وتشديدها والجلبان والعدس والترمس والكرسنة وبزر القطن والكتان يعني بذور القطن وبذور الكتان وبذر الرايحين يعني بذور الرياحين والقثة وهو نوع من الخيار

33
00:11:07.750 --> 00:11:33.800
تجب فيها الزكاة. لا في نحو جوز والتين ايضا والعناب هذه آآ لا تجب فيها الزكاة لان العادة لم تجري بادخاره ولا ولا في بقية الفواكه كتفاح واجاص وكمثرى ونحو ذلك بشرطين

34
00:11:33.900 --> 00:11:54.850
احدهما او احدهما ان يبلغ نصابا وقدره بعد تصفية مع تصفية حب وجفاف ثمر وورق ايضا خمسة اوسق وهي ثلاثمئة صاع والوسق فتح الواو بكسرها ستون صا. يعني تقريبا يبلغ ست مئة

35
00:11:55.100 --> 00:12:11.200
واثنعشر كيلو فاذا بلغت عنده ست مئة واثنعشر كيلو التمر مثلا ست مئة واثنعشر كيلو فاكثر وجبت فيها الزكاة والا فلا قال والصاع خمسة ارطان وثلث هكذا يقدم الصاع بالارطال والارطال وحدة وزن

36
00:12:11.250 --> 00:12:30.150
وحدة وزن بالعراق وهو ما يقابل كيلوين واربعين غراما وهي ثلاث مئة واثنان واربعون رطلا وستة ارباع رطل بالدمشقي الشرط الثاني ملك النصاب وقت وجوب الزكاة ووقت وجوب الزكاة يقول

37
00:12:30.300 --> 00:12:48.250
بالحب اشتداده. اذا اشتد الحب يعني قوي وصلب وجبت فيه الزكاة. وفي الثمر بدو الصلاة. اذا بدا الصلاح في الثمر وجبت فيه الزكاة. وقبل ذلك لا تجب فيه  قال ولا يستقر وجوب الزكاة يعني الا بجعلهما

38
00:12:48.350 --> 00:13:12.450
في بيدر وهو موضع التشميس موضع تشميس الثمار وكذلك الحبوب ونحوه وهذا يختلف اسمه من بلد الى بلد فيجمعها موضع الذي تجمع فيه اه الحبوب او الثمار ويجب العشر فيما سقي بلا كلفة. والعسر كيف نستخرج العشر؟ نقسم على كم

39
00:13:13.900 --> 00:13:36.700
على عشرة ونصفه فيما سقي بها نقسم على كم لا على عشرين اذا اردنا ان نخرج نصف العشر نقسم على عشرين فيما سقيا الكلفة والظابط فيها الظابط في الكلفة هو ان يحتاج الى ترقية الماء

40
00:13:36.800 --> 00:14:01.100
من باطن الارض الى ظهر الارض. فاذا احتاج فاذا اخرج الماء من العين مثلا او البئر اخرج من الماء وسقى بها زرعه او نخله حينئذ نقول انه سقى به  بكلفة. اما اذا كان الماء يفور في مثل بعض الدول يفور. الماء وهو يوزعه على الجداول النخل

41
00:14:01.100 --> 00:14:18.050
فهذا يسقى بغير مؤنة بغير مؤمنة. كذلك لو احضر الماء اشترى الماء لها للمزرعة. وسقى بها فهذا يكون بكلفة قال وثلاثة ارباعه فيما سقي بهما كيف نستخرج ثلاثة ارباع ها

42
00:14:18.850 --> 00:14:39.750
قسمة رياضية كيفنا جميل بس انا بعكس بعكس اللي عندك تضرب ما عندك في ثلاثة وتقسمه على اربعين كله واحد تظرب الموجود عندك مثلا اذا كان الف تضربه في ثلاثة كم يصير

43
00:14:40.700 --> 00:14:56.650
وتقسمه على اربعين يخرج لنا كم؟ خمسة وسبعين خمسة وسبعين قال فان تفاوتا اي السقي بكلفة وبغير كلفة اعتبر الاكثر من السقيم نفعا ونموا لا الزمن وانما بالنفع والنمو ومع الجهل

44
00:14:56.650 --> 00:15:16.800
اذا جهلنا مقدار السقي بكلفة او غير كلفة فالاحوط انه يخرج العشر قال ويجتمع عشر وخراج في ارض قراجية والخرجية هي التي فتحت عنوة يعني قهرا يعني ذهب المسلمون وحاربوا في فتحها وسيأتي ذكر لها ايضا

45
00:15:16.950 --> 00:15:44.100
بآآ الجهاد فالارض الخارجية وهي الان بالنسبة لنا عند الحنابلة هي مصر والشام والعراق مصر والشام والعراق هذه اراضي خراجية فاذا كان يزرع فيها مثلا يجب فيها خراج وايضا يجب ان يخرج العشر في هذه الثمار. فالخراج على رقبة الارظ

46
00:15:44.150 --> 00:16:07.950
والعشر في هذه الزروع والثمار فيجتمع العشر والخروج اما في الجزيرة العربية لا يوجد الان يعني اه اراضينا كلها ليست موقوفة كما هو معلوم قال وهي ما فتحت عنوة ولم تقسم بين الغانمين. كل طبعا التاريخ تقريبا كل ما فتحه المسلمون في الغالب انه لم يقسم. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم طبعا اقصد. اما من بعده لا

47
00:16:08.150 --> 00:16:25.350
في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وايضا عهد الخلفاء الراشدين لم يقسم شيء اذا فتحوا ارضا اوقفوها لكي يستفيد منها ايش؟ جميع المسلمين. يستفيد منها الغانمون ومن بعدهم قال غير مكة وكمصر

48
00:16:26.050 --> 00:16:44.750
اه والشام والعراق. هذه الدول او الاقطار الثلاثة هذه فتحت عنوة ولم تقسم بين الغانمين. لم يقسم يقول ابن القيم الا خيبر فقط هي التي الرسول صلى الله عليه وسلم اوقف

49
00:16:44.800 --> 00:16:59.100
نصفها وقسم نصفها ايضا اوقف نصفها وقسم نصفها ومنه النصيب الذي جاء لعمر رضي الله عنه فاوقفه ايضا رضي الله عنه جاءه نصيب من خيبر فاوقفه رضي الله تعالى عنه

50
00:16:59.300 --> 00:17:12.750
فكما قال ابن القيم لم يقسم الا هذا خيبر فقط قال العسل هذا ما يلحق بالخارج من الارض ثلاثة اشياء العسل لأنه مكاين المدخر يجب فيه العشر سواء اخذه من مواتن

51
00:17:13.000 --> 00:17:29.350
كرؤوس الجبال او من ارض مملوكة له او لغيره واصابه مئة وستون يطلع عراقية يعني بالكيلو كم مائة لقبل كيلو واحد وستين كيلو ومئتين غرام فاذا بلغ العسل واحد وستين كيلو مئتين غرام

52
00:17:29.950 --> 00:17:48.950
وجبت فيه الزكاة ثم مما يلحق بالخارج من الارض المعادن قالوا مستخرجة من من معدن كسر الدار هو كل متولد بالارض من غير جنسها وليس نباتا كل متولد من الارض من غير جنسها وليس نباتا

53
00:17:49.250 --> 00:18:07.400
نصابا ان كان من ذهب ايش؟ او الفضة واذا كان المعدن من غير ذهب والفضة فيشترط حتى تجد فيه الزكاة ان تبلغ قيمته نصابا من الذهب والفضة اما اذا استخرج حديد نحاس لا تبلغ قيمته نصاب من الذهب والفضة فلا تجب عن السكن

54
00:18:07.550 --> 00:18:25.150
قال بعد سبك وتصفية ففيه العشر في الحال. لا يشترط حولان الحول الشيء الثالث الركاز وهو الكنز ولو قليلا وهو ما وجد من دفن الجاهلية ما وجد من دفن الجاهلية عن الكفار

55
00:18:25.300 --> 00:18:43.950
الذين اه ليسوا مسلمين فاذا استخرجه الانسان باطن الارض فيجب عليه ان يخرج الخمس. ولو عرظا يعني ولو ملابس مثلا استخرجها لاهل الجاهلية  اي شيء يكون في الركاز فانه يجب عليه ان يخرج خمسه

56
00:18:44.400 --> 00:18:59.700
سواء ذهب فضة ملابس اقلام اي شيء من مدفون الكفار يجب ان يخرج منه خمس ويصرف هذا الخمس يقول مصرف الفري المراد به مصالح المسلمين العامة يعني ليسوا اهل الزكاة الثمانية

57
00:18:59.950 --> 00:19:21.150
قال ولا يمنعوا من وجوبه من وجوب اخراج الخمس. دينه حتى لو كان مدينا يجب عليه ان يخرج الخمس قالوا باقيه لوجده يواجد ركاز ولو اجيرا لا لطلبه ولو مثلا اجر شخص يحفر لك لكي تبني الارض ثم وجد الركاز فهو له هو

58
00:19:21.150 --> 00:19:37.450
وليس لك ولو اجيرا لا لطلبه. اما اذا استأجرت شخص لكي يحفر لكي يعني يبحث عن ركاس فيكون لي  المستأجر ثم قال فصله يجب في الذهب فضة ربع العشر اذا بلغ

59
00:19:37.600 --> 00:19:58.950
نصابا فنصاب ذهب عشرون مثقالا وهو بالغرامات كم خمسة وثمانين  وفضة المئتا درهم والغرامات خمس مئة وخمسة وتسعين غرام. طبعا خمسة وثمانين غرام هذا العيار اربعة وعشرين. العيار اربعة وعشرين

60
00:19:59.200 --> 00:20:17.550
اما اذا كان عيار واحد وعشرين ذهب عيار واحد وعشرين فالنصاب فيه سبعة وتسعين فاصلة اربعطعشر غرام سبعة وتسعين جرام فاصلة اربعتاش اما العيار ثمنطعشر فالنصاب يعني لا تجد فيه الزكاة الا اذا بلغ نصابه من غرامات مئة وثلطعشر غرام فاصلة

61
00:20:17.600 --> 00:20:38.300
ثلاثة وثلاثين قال ها مئة وثلطعش غرام فاصلة ثلاثة وثلاثين ثمنطعشر اقل العيار قالوا يظم احدهما الى الاخر في تكميل النصاب بضم الذهب للفضة الى الاخر تكوين النصاب وتكون قيمة وتظم قيمة عرض ايظا تضم قيمة العروض

62
00:20:38.300 --> 00:20:57.050
تجارة الى احد ذلك يعني الى احد النقدين في تكميم النصاب والى جميعه الى جميع النقديين. قال ولا الزكاة فيه حلي او حلي مباح معد لاستعمال او اعارة ولو لم يستعمل ولم يعر اهم شي انه يكون معد للاستعمال

63
00:20:57.200 --> 00:21:19.000
المرأة تعده للاستعمال ولو لم تستعمله. لكن اذا كان قديما يعني اصبح من العرف انه لا يستعمل يعني المرأة لا تلبسه وعند النساء فهذا تجب فيه الزكاة اذا كان معد الاستعمال وهي تنوي استعماله فهذا تجب فيه الزكاة

64
00:21:19.600 --> 00:21:41.050
قال ولو آآ لمن يحرم عليه كرجل يتخذ حلي النساء لعارتهن فلا زكاة عليه غير فار من زكاة. الا الذي اتخذ الحلي لكي يفر من الزكاة يجب عليه ان يزكيه قال وتجب في محرم

65
00:21:41.100 --> 00:21:57.850
طوق الرجل مثلا خاتم الذهب الرجل تجب فيه الزكاة معد للكرى يعني التأجير كذلك المعد للنفقة اذا اعدته المرأة لتنفق منه يجب يجب ان يزكيها اذا بلغ نصابا ويحرم ان يحل مسجد

66
00:21:58.850 --> 00:22:15.950
او محراب او يموه. والتمويه هو ان يذاب الذهب او الفضة. ثم يوضع فيه الشيء فيكتسب لونه او يصبغ او يدهن مثلا جدار المسجد او محرابه او سقفه من الذهب

67
00:22:16.050 --> 00:22:37.050
اه الذائب سقف او حائط بنقد يعني من ذهب او فضة. وتجب ازالته وزكاته. من يزكيه هنا ما الذي يزكيه ها ما الذي يزكينا ايش اي واحد حلل وحائط المسجد بذهب

68
00:22:38.250 --> 00:22:53.350
ايش اصلا ما حكم عملي هذا؟ ما حكمه محرم وهذا يعني يقول انا وقفته على المسجد. اول نقول الوقف هذا غير صحيح. والصدقة هذه غير صحيحة. وهو الان لم يزل عن ملكه. فزكاته على من

69
00:22:53.700 --> 00:23:13.750
عليه هو عليه هو لانه اصلا ما خرج عن ملكه. هذا الصدقة غير جائزة قال الا اذا استهلك ولم يستمع منه شيء لو اه لو ازيل يعني لو عرض عن النار يعني لو حكيناه مثلا الجدار ما يجتمع منه شيء

70
00:23:13.850 --> 00:23:32.050
فيبقى لا يزال لا يزال فله ان يستديمه وكذلك لا زكاة فيه لعدم ماليته. ثم تكلم عما يباح للذكر من الفضة. قال الخاتم وما حكم الخاتم عند الحنابلة يختلف حكمه باختلاف

71
00:23:32.100 --> 00:23:56.300
جنسه فان كان من فضة فيباح وان كان من حديد ونحاس يكره عندهم للرجل والمرأة وان كان من عقيق فيستحب اذا يختلف يعني هل يسن الانسان يلبس الخاتم؟ نقول ان كان هذا الخاتم من فضة فيباح لك

72
00:23:56.550 --> 00:24:18.750
اما اذا كان من حديد فيكره وان كان من عقيق ما يستحب وصنع الخاتم العقيق كما تعرفون يعني صعب جدا ويسن ان يلبس الخاتم بخنصر يسار افضل قنص يسار افضل. وايضا يسن عندهم ان يجعل الفص هنا

73
00:24:19.200 --> 00:24:39.550
لا هنا كما يفعل كثير الشيخ خالد انا مسوي فصة هنا يسن  يجوز يجوز لكن السنة ان يجعل هنا سنان يجعل الفص في باطن اليد لا من الخلف وهذا ذكرها النووي وغيره من العلماء حتى يدل على ايش؟ التواضع التواضع ايش

74
00:24:39.850 --> 00:24:52.100
والرسول صلى الله عليه وسلم احسنت يختم فيه يختم فيه فمن رحم الله ولا بأس بجعله اكثر مثقال يعني مثقال يسوي عندنا اربع غرام وربع ما لم يخرج عن العادة

75
00:24:52.350 --> 00:25:07.850
لا يحرم وقطيعة السيف وهو ما يجعل على طرف القبضة قبضة السيف ما يجعل عليها يجوز ان يكون من الفضة وحلية المنطقة وهو ما يشد به الوسط يجوز ان تحليها تجعل فيها شيء من

76
00:25:08.150 --> 00:25:28.000
الفضة تحليها ام ليست المنطقة كلها من فضة وانما تجعل فيها شيء من الفضة يجوز وجوشا وهو الدرع ايضا يباح حلية الجوشن. ليس الجوشن كله من فضة وانما يحلى بها فضة الخوذة

77
00:25:28.150 --> 00:25:50.600
بضم الخاء التي تلبس على الرأس لا ركاب والركاب هو للسرج ما توضع فيه الرجل. اذا ركبت على عصام مثلا تضع فيه رجلك هذا الركاب الذي توضع فيه القدم اليمنى واليسرى هذا لا يجوز

78
00:25:50.750 --> 00:26:07.900
ان يحل من الفضة ولجام وهو الذي يوضع في فم الفرس كما في المعجم الوسيط والدواء يعني المحبرة ونحوها قالوا يباح من ذهب قبيعة سيف وما دعت اليه ضرورة كالانف

79
00:26:09.200 --> 00:26:26.000
قال وللنساء ما جرت عادتهن بلبسه ولو زاد على الف مثقال يعني ولو وصل اربعة الاف غرام ومئتين وخمسين. ما في مشكلة وللرجل والمرأة التحلي بنحو جوهر وياقوت ويقوم عرض التجارة

80
00:26:26.150 --> 00:26:46.100
عروض تجارة هي ما تعد للبيع والشراء لاجل ربح. كل ما يعده الانسان للبيع والشراء لكي يربح فيه فهو عرض تجارة اما اذا كان اعد البيع والشراء لا لاجر مثل اموالنا التي نستخدمها نشتري بها نعبي بنزين نشتري الاغراض هذه ليست للاجل ربح

81
00:26:46.350 --> 00:27:02.100
هي معدل بيع الشراء لكنها ليست لاجل الربح فلا الزكاة فيها فكل ما يعد من سيارات عقارات اراضي اواني يعدها كفرات سيارات سيارات اي شيء يعد للبيع والشراء لاجل الحصول على الربح

82
00:27:02.200 --> 00:27:22.200
فيجب فيه الزكاة يقوم بالاحاض الفقراء من ذهب او فضة يعني ينظر ان وصل الى قيمة نصاب الذهب اخرجه. وان لم يصل الى نصاب الذهب واصل الى قيمة الفضة نصاب الذهب بفضة يخرج منه الزكاة وهذا هو لحظ الفقراء قال فصل وزكاة الفطر صدقة واجبة من فطر

83
00:27:22.200 --> 00:27:36.050
من رمضان سمى فرضا صفة كزكاة ولا يمنع وجوبها دين الا مع طلب. متى يجب اداء الديون على الانسان؟ متى يجب عليه اذا تسلفت او اقتربت من شخص مال متى يجب عليك ان تؤديه

84
00:27:36.650 --> 00:27:57.300
انا اخذته الان متى يجب ان اؤديه؟ لا بالطلب اذا طلبه فانه يجب عليك ان تؤديه. لم يطلبه ما يجب عليك لكنك يستحب انك تسارع في ابراء ذمتك وايضا اذا كان يقول الاقناع اذا كان مؤجلا وحل الاجل فيجب اداء الدين

85
00:27:57.750 --> 00:28:14.400
اذا الديون لا تمنع وجوب الزكاة في صدقة الفطر الا اذا طولب ولا يوجد عنده الا هذه النقود لا تكفي لزكاة الفطر فليس عليه ان يخرج زكاة الفطر وتجب على كل مسلم اذا كانت فاضية عن

86
00:28:14.400 --> 00:28:30.050
واجبة يوم العيد وليلته فالغني هنا هو الذي يجد نفقته ونفقتها من يمونه يوم العيد ليلته فقط وما يحتاجه مسكن وخادم ودابة وكتب علم يحتاجها لنظام حفظ ثياب ثياب بدلة

87
00:28:30.850 --> 00:28:45.400
وثياب بدلة ونحوه فيخرج عن نفسه يجب ان يخرج عن ابدأ بنفسك ثم بمن تعود. وعن كل مسلم يمونه يعني ينفق عليه فان لم يجد الجميع بدأ بنفسه فرقيقي فامه فابيه فولده فاقرب في الميراث

88
00:28:45.950 --> 00:29:00.700
ثم ذكر الاوقات التي آآ تشرع فيها زكاة الفطر وهي خمس خمسة تعتليها الاحكام الخمسة. قال تسن لا هذا ليست من هذه الاحكام. تسن عن الجنين الذي في بطن امه

89
00:29:00.800 --> 00:29:19.450
الاحكام الخمسة قال وتجب بغروب شمس ليلة عيد هذا الوقت الوجوب. تجب بغروب الشمس ليلة العيد. والوقت تاني الجواز تجوز قبله بيوم او يومين فقط. لو اخرج في اليوم الثامن والعشرين فتبين ان رمضان كامل. هل يجزئه ولا يجزئه

90
00:29:20.300 --> 00:29:35.800
لا يجزم انه مخرج قبل العيد باكثر من يومين لكن لو كان رمضان ناقص يجزئه قال ويومه هذا الحكم الثالث الكراهة وهو يوم العيد بعد الصلاة آآ لا الحكم الثالث السنة. السنة

91
00:29:36.350 --> 00:29:50.050
وهذا يكون يوم العيد قبل صلاة العيد قبل صلاة العيد هو افضل وقت تخرج فيه زكاة الفطر والحكم الرابع تراها وهو بعد صلاة العيد الى الغروب. غروب الشمس يوم العيد

92
00:29:50.600 --> 00:30:08.100
والحكم الخامس التحريم هو بعد غروب الشمس يوم العيد يحرم اه تأخير الزكاة زكاة فطر الى هذا الوقت ويقضيها وجوبا يخرجها وجوبا. وهي صاع ذكرنا انه تقريبا اه كيلوان واربعون غراما

93
00:30:08.650 --> 00:30:21.200
من بر او شعير او تمر او زبيب ونقول هذه الاصناف الخمسة اذا وجدت متى ما وجدت هذه لا يجوز ان يخرج من غيرها لا يجوز ان يخرج من غيرها. بعض الناس يقول شعير لا يقبله الناس نقول اخرج

94
00:30:21.300 --> 00:30:36.050
اخرج من التمر اخرج من الزبيب اخرج اخرج من البر لا تنتقل عن هذه الاصنم الا اذا عدمت في البلد فاذا عدمت حينئذ كما ذكر المؤلف يجزئ كل حب كالارز مثلا

95
00:30:36.150 --> 00:30:55.900
وثمر ايضا يقتات. قال والافضل تمر تمر فزبيب فبر فانفع. فان عدمت اجزأ كل حب وثمر. كل حبة اقتصر عليهم تابع الدليل طالب ويزيدون في الاقناع والمنتهى والغاية وثمر ايضا كل حب وثمر يقتات يعني يقتاته الناس

96
00:30:57.050 --> 00:31:11.950
ويجوز ان تعطى جماعة ان تعطي الجماعة آآ فطرتهم لواحد وعكسه فصل في اخراج الزكاة يجب اخراج الزكاة فورا فورا وهذا مبني على القاعدة الاصولية وهي عند ان الاوامر على الفور

97
00:31:12.050 --> 00:31:31.250
كنذر كذلك النذور يجب ان يوفيها فورا. وكفارة كذلك اذا حلف وحنث يجب ان يكفر على الفور. ان امكن وله تأخيرها لعذر كان يحب ان يعطيها قريب والقريب هذا مسافر مثلا

98
00:31:32.650 --> 00:31:49.950
فله ان يؤخر اخراجه حتى يأتي قريبه او جاره. ومن جحل وجوبها على الاطلاق اه اه طبعا جحد وجوب الزكاة في جميع الاموال. اما اذا جحد وجوب الزكاة فافعلوا التجارة

99
00:31:50.300 --> 00:32:02.700
فهذا يكفر ولا يكفر؟ هذا لا يكفل لان العلماء اختلفوا في وجوب الزكاة وان كان خلافا شادا كما قال شيخ الاسلام لكنه مثل الشيخ الالباني ينفي وجوب الزكاة في عروض التجارة فلا يكفر

100
00:32:02.850 --> 00:32:17.350
هذا المراد به ان يجحد يعني نقول الزكاة كلها هذه ليست واجبة وهذا يكفر اذا كان عالما ولو اخرجها ومن منعها لم يجهل وجوه لكن منعها بخلا او تهاون اخذت منه وعزر

101
00:32:19.350 --> 00:32:36.250
آآ من علم تحريم ذلك يعزره طبعا الحاكم لا ان عوام الناس وعزر من علم تحريما ذلك ويلزم ان يخرج عن الصغير والمجنون وليهما وشرط له للاخراج نية سواء مخرج

102
00:32:36.350 --> 00:32:51.750
اه المكلف او الولي الصغير والمجزون ان ينوي لا بد ينوي. كثير من الناس يدفع الزكاة بلا نية. الرسول صلى الله عليه وسلم قال انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. فاذا لم تنوي ليس لك اجر. ولم يعني تقم بالواجب

103
00:32:52.200 --> 00:33:11.100
كماله وسنة لمخرج اظهارها اظهارها للناس. يظهر انه اخرج الزكاة وحرم نقلها الى مسافة قصر ان وجد اهلها في بلد ما طبعا وتجزئ لو نقلها مع التحريم تجزئ هو في البحرين ونقله الى السعودية نقول يحرم عليك

104
00:33:11.450 --> 00:33:31.750
لكن السعودية هي اقل من مسافة قصر. نقول السعودي مثلا في الرياظ اما في الدمام فتجزئ يعني اذا المحرم هو ان تنقلها في مكان اكثر من مسافة قصر وان كان المزكي في بلد وماله في اخر انت في البحرين وتجارتك في الرياض. فاين تخرج الزكاة

105
00:33:32.650 --> 00:33:50.100
في الرياض تخرج الزكاة في بلد المال اخرج زكاة المال في بلاد المال واخرج فطرته الفطر تابع للبدن وفطرته اخرج فطرته وفطرة من وفطرة لزمته في ولاد نفسه لو كان اهلك في البحرين وانت في الرياض او في مكة تخرج زكاتك وزكاة

106
00:33:50.100 --> 00:34:05.950
ايضا في مكة قال ويجوز تعجيل الحوالين فقط اذا كمل النصاب لا منه للحولين ولا تدفع الا الاصناف الثماني هذه اصناف الزكاة الثمانية الذين حددهم الله عز وجل ولا يجوز ان تصرف لغيرهم

107
00:34:06.050 --> 00:34:29.300
ولا تجزئ اصلا قالوا هم الفقراء والمساكين ولكل واحد منهم ضابط لا يتسع الوقت لذكره الفقراء والمساكين والعاملون عليها ويشترط ان يكون مسلما مكلفا امينا. والمؤلفة والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمون سواء كان غارما لنفسه

108
00:34:29.350 --> 00:34:56.050
او غارما لاصلاح ذاتي البين وفي سبيل الله يعني المجاهدون وابن السبيل وهو المسافر المنقطع في غير بلده قال ويجوز الاقتصار على واحد من صنف يعني يجوز ان تعطيها لكل الفقراء. الشافعية يقولون لا. يجب ان تعمم جميع اصناف الثمانية. الحنابلة يقول لا. يجوز ان تعطيها الفقراء فقط. او المساكين

109
00:34:56.050 --> 00:35:08.400
فقط او المؤلفة قلوبهم فقط وتسن الى من لا تلزمه ابنته من اقاربه. اذا كان عندك اخ مثلا لا تلزمك مؤنتك. مؤنته لا يجب عليك ان تنفق عليه. يسن وهو فقير يسن ان تعطيه

110
00:35:08.400 --> 00:35:25.500
اياه تؤذي الانسان ان تعطيه زكاة. قال ومبيح له اخذ شيء ابيح له سؤاله ونبيح له اخذ شيء يباح له ان يسأله الناس ويطلبه من الناس ويجب قبول مال طيب اتى بلا مسألة. يجب ان تقبل

111
00:35:25.500 --> 00:35:41.800
المال الذي يهدى اليك وهذا المذهب فيه خلاف هم يقولون هنا يجب وفي باب الهبة يقولون يستحب هنا يقولون يجب وفي باب الهبة يستحب فما هو المذهب يا شيخ احمد؟ نعم

112
00:35:45.250 --> 00:36:02.500
كيف احسنت جميل نحن نريد ان نعرف المذهب يعني هو مختلف قولهم في مسألة في موضعهم. هنا يجب في باب الهبة يستحب نريد ان نعرف المذهب ما هو المذهب  ايش

113
00:36:04.300 --> 00:36:28.000
هنا نرجح هذا الباب ها وصحيح هذا حديث عمر آآ صريح  ايش له الكلام في الصدقة  وهو احسنت والشيخ قالها بابلي انت قلت ليه بابريبا لانه هو الباب الاصلي للمسألة

114
00:36:28.150 --> 00:36:47.850
فهو يكون مذهب فاذا اختلف قولهم في مسألة في بابين فالمذهب هو الباب الذي تكون المسألة فيه اصل من اصوله كباب كما في هذه المسألة هو باب الهبة ولذلك تعقبهم البهوتي الشيخ منصور تعقب العلماء والحنابلة هنا والشيخ مرعي

115
00:36:48.550 --> 00:37:05.350
والشيخ عثمان انهم الاقيس انه يستحب ان يقبل ما يعطاه الشخص من الصدقات ولا يجب عليه ان يقبله ولا يجب عليه ان يقبله قال ويجب قبول مال طيب اتى بلا مسألة ولا استشراف نفس

116
00:37:06.250 --> 00:37:27.050
والاستشراف كيف مثل ما ورد في حديث عمر الاستشراف هو كما قال في الاقناع بان يقول في نفسه سيبعث لي فلان كذا مثلا فهذا هو الاستشراف لكن ما الحكم لو انسانا الانسان مثلا

117
00:37:27.250 --> 00:37:40.800
هذه في الصدقات لكن لو قال انا مثلا آآ الوظيفة ودي الوظيفة عندي عشرة الاف ودي تكون احدى عشر الف مثلا. هل هذا استشراف يا شيخ احمد ودي تكون خمسطعشر الف مثلا

118
00:37:41.250 --> 00:38:07.000
ود الراتب يزيد يعني ايش؟ هذا ليس استشراف لانه مقابل عمل اصلا هذي نتكلم عن الصدقات التي ليس لها بمقابل فهذه ليست يعني لا يكره قالوا وان تفرق قادر على التكسب للعلم الشرعي لا للعبادة وتعذر الجمع بين التكسب والاشتغال بالعلم طبعا الشرع هنا لاي علم العلم الشرعي

119
00:38:07.000 --> 00:38:21.650
اعطي من زكاة لحاجته وان لم يكن العلم لازما له يعني وان لم يكن هذا العلم الذي يتعلمه ليس من الواجبات التي يعني يلزمه ان يتعلمها يعني التي العلوم التي يلزمها ان يتعلمها مثل الصلاة والطهارة

120
00:38:21.850 --> 00:38:37.600
والصيام هذه الزمن نتعلمها. افرض ان تفرغ لتعلم مثلا كتاب الحجر او كتاب البيع او كتاب القضاء فهذا ايضا يعطى من الزكاة قال فصل ولا يجوز دفعها الى كافر غير مؤلف. يعني مؤلف

121
00:38:37.700 --> 00:38:56.050
والف قلوبهم كما تقدم. والمؤلف قلبه والمؤلف قلوبهم ستة اصناف اولها الكافر طبعا تجدونها في اه الكتب او الشروح مطولة قال ولا الى كامل رق غير عامل ومكاتب ولا الى فقير

122
00:38:56.100 --> 00:39:19.200
ومسكين مستغنيين مستغنيين او مستغنيين مفروض مستغنيين مستغنيين كذا عندكم يايين مستغنيين بنفقة واجبة قال يعني زوجة مثلا مستغنية بنفقة زوج قريب مستغني بنفقة قريبه لا يجوز ان يعطي من الزكاة لكن لو كان القريب لا ينفق على قريبه الزوج

123
00:39:19.200 --> 00:39:33.350
ينفق على زوجته وهو غني فتستحق الزوجة من الزكاة ولا لبني هاشم وهم سلالته وهم ستة وهم ستة ال عباس وال علي والجعفر والعقيل واهل ابي لهب والحارث بن عبد المطلب

124
00:39:33.600 --> 00:39:45.050
ولا لمواليهم ويعني الذين اعتقوهم بنو هاشم. الذين اعتقوهم بنو هاشم لا تدفع عنهم الزكاة. وان دفع لغير مستحق الى جان ثم علم حاله لم تجزيه الا الغنيين اذا ظنه فقيرا

125
00:39:45.900 --> 00:40:03.050
وتستنوا صدقة التطوع في كل وقت او كل وقت وكونها سرا بطيب نفس في صحة افضل في صحتك الصدقة في صحتك افضل من الصدقة التي تكون في مرض الموت لانك في مظموط ما تستطيع ان تتصدق الا

126
00:40:03.200 --> 00:40:18.450
بثلث المال اما وان صحيح تستطيع ان تتصدق بجميع اموالك. فالصدقة في صحة الانسان افضل من كونها في مرضه سواء كانت المرض في مرض الموت المخوف او غيره. قالوا برمضان

127
00:40:18.450 --> 00:40:33.900
صدقة رمظان افظل من غير رمظان ووقت الحاجة الوقت التي يحتاج فيها الناس الفقراء افضل في من غيره قال وفي كل زمان ومكان فاضل الزمان كالعشر الاول من ذي الحجة مثلا

128
00:40:34.200 --> 00:40:53.200
وما كان فاضيك الحرمين وعلى جار وذوي رحم لا سيما مع العداوة كما قال افضل الصدقة على القريب الكاشح القريب الكاشح هو المبغض لك. هذا افضل الصدقة تكون له. وهي صدقة وصلة افضل والمن بالصدقة

129
00:40:53.600 --> 00:41:13.000
كبيرة قال في الغاية قال بعضهم لا لقصد تربية وتأديب اذا ذكرت انك تصدقت عليه لان تريد تربيه او تؤدبه فهذا لا يكون كبيرة. قال ويبطل الثواب به يعني علما

130
00:41:14.450 --> 00:41:31.000
ثم قال رحمه الله كتاب الصيام وهو في اللغة الامساك وفي الشرع عرفه بقول امساك بنية اشياء مخصوصة في زمن مخصوص من شخص مخصوص وصوم رمضان عندنا مذهب يجب صوم رمضان بثلاثة اشياء. الامر الاول برؤيته هلاله اذا رأينا الهلال

131
00:41:31.050 --> 00:41:49.700
وجب آآ صيام شهر رمضان قال فان لم يرى مع صحو ليلة الثلاثين من شعبان لم يصوموا ما حكم صيام ذلك اليوم شيخ احمد يوم الشك هذا الثلاثين هم مكروه. احسنت

132
00:41:50.200 --> 00:42:11.500
وان حال دون مطلعه مطلع هلال يعني هو موجود او غير موجود لكنك في الليل غيم او قتر او غيرهما كالدخان وجب صيامه وهذا من مفردات الحنابل التي اختلف الحنابلة مع غيرهم خلافا بل حتى الحنابلة انفسهم اختلفوا فيها وصنفوا

133
00:42:11.500 --> 00:42:26.350
فيها المصنفات الكثيرة يعني قرون والحنابلة يصنفون فيها قال حكما ظنيا وجب صيامه حكما ظنيا احتياط. طبعا شيخ الاسلام وابن مفلح وهؤلاء تصدوا وابن عبد الهادي المتقدم تصدوا للمذهب وقالوا ابدا لا يجب

134
00:42:26.600 --> 00:42:50.650
وهناك من هو في مقابلهم ابن الجوزي والقاضي وغيرهم يعني انتصروا للمذهب قال حكم ظنيا احتياطا او احتياطيا عندكم احتياطا ها؟ احتياطا طيب يعني هذا الصوم احتيال لا يقيني بنية رمضان ويجزئه ان ظهر منه يعني اذا ثبتت رؤيته بمكان اخر يجزأ

135
00:42:51.000 --> 00:43:13.800
ثم تثبت الاحكام احكام الصيام المتعلقة برمضان فقط من صلاة التراويح تصلي التراويح تلك الليلة ووجوب كفارة بوطء فيه في ذلك اليوم الذي وجب صومه ونحوه كوجوب الامساك على ما نكل فيه ما لم يتحقق انه من شعبان. ولا تثبت بقية الاحكام من نحو طلاق وعتاق لانها حكمنا بدخوله ظنا لا يقينا

136
00:43:13.850 --> 00:43:28.250
الامر الثالث الذي يثبت به دخول الشهر هو ايش اتمامه شعبان كم يوم؟ ثلاثين يوما وهذا بالاجماع بالاجماع. قالوا الهلال المرئي نهارا لليلة المقبلة. لو رؤي الهلال في يوم الثلاثين

137
00:43:28.900 --> 00:43:45.750
في النهار فلا نقول انه للبارحة واليوم افطرنا لا نقول هو لليل المقبلة. يعني اليوم ليس صيام. اليوم ليس صيام وايضا قولهم الليلة المقبلة هذه فيها كلام قالوا واذا ثبتت رؤيته ببلد

138
00:43:46.200 --> 00:44:04.200
لزم الصوم جميع الناس لو ثبتت رؤيته في البحرين يلزم جميع الناس جميع المسلمين في كل مكان يلزمهم ان يصوموا. هذا هو المذهب خلافا لشيخ الاسلام الذي يقول باختلاف المطالب وحتى اختلاف المطالع ايضا ما احد يعمل به وفيه ايضا في اثباته صعوبة

139
00:44:04.450 --> 00:44:15.200
يعني انا المذهب يعمل به احد يعمل به الان؟ ولا اية من اختلاف موضوعنا رأي شيخ الاسلام يعمل به كل واحد يعمل بحاكم بلده. فالحاكم اذا قال اليوم صيام يصوم الناس والا ليصوم

140
00:44:15.300 --> 00:44:34.150
وهي رواية عن الامام احمد وان ثبت نهارا ثبتت رؤية الهلال نهارا امسكوه طبعا وجوبا وقضوا ويقبل فيه وحده في هلال رمضان وحده اما بقية الشهور لا يقبل فيه الا قول او شهادة عدلين

141
00:44:34.800 --> 00:44:51.000
وحده في رمضان اما بقية الشهور فلا تثبت الا بشاهدين. رمضان يقبل فيه قول واحد ولا يشترط لفظ الشهادة ايضا قال رحمه الله خبر مكلف مكلف عدل عدل هنا في الظاهر والباطن

142
00:44:51.500 --> 00:45:05.150
ولو عبدا او انثى ولو كان مخبر عبدا او انثى او بدون لفظ الشهاد لا يشترط ان يقول اشهد اني رأيت هلال. يكفي اني اقول رأيت الهلال حديث ابن عمر. رأيت الهلال فاخبرت الرسول صلى الله عليه وسلم اني رأيته فصام وامر الناس بصيام

143
00:45:05.150 --> 00:45:27.000
قال ولا يختص بحاكم يعني لا يشترط في الثبوت ان يصدقك الحاكم او الحاكم حاكم تلك البلد بل حتى لو سمعك شخص تقر به عند الحاكم وانت عدل يلزم جميع من سمعك ان يعمل بخبرك. قال وتثبت بقية الاحكام من حلول الديون

144
00:45:27.150 --> 00:45:52.800
اه نحوه قال من رآه وحده لشوال لم يفطر لماذا لم يفطر ها الحديث لو احسنت لابد من خروج الشهر للمشاهدين اذا كان وحده ولرمضان وردت شهادته لزمه الصوم وجميع احكام الشهر من طلاق وعتاق وغيرهما فصل. ويجب على كل مسلم. هذا الشرط الاول من شروط وجوب الصيام. صيام رمضان قادر على

145
00:45:52.800 --> 00:46:14.850
صون العجز الثالث التكليف ولكن على ولي صغير مطيق امره به فامر الصغير هنا ليس كما في الصلاة. الصلاة متى يمر الصغير بالصلاة اذا استكمل سبعا هنا اذا رأيت الصغير يطيق يتحمل الصيام يجب على الولي ان يأمره بالصيام لكي يعتاده

146
00:46:14.900 --> 00:46:31.350
ويجب عليه ايضا ان يضربه عليه ان يعتاده ومن عجز عنه لكبر كبير او لمرض لا يرجى برؤه افطر وعليه لا مع عذر معتاد كسفر هذا يجب عليه ان يطعم الا اذا سافر مثلا

147
00:46:32.100 --> 00:46:54.600
فانه لا يجب عليه فدية قال عن كل يوم لمسكين ا عن كل يوم آآ لمسكين ما يجزئ في فطرة وهو مد من البر او نصف صاع من غيره. وهذه القاعدة عندنا مطردة اطعام المسكين المساكين هو مد من البر او نصف صاع من غير بر

148
00:46:54.600 --> 00:47:16.300
من التمر من الشعير من القط من الزبيب قال وسنة فطر وكره صوم بسفر قصر. يكره ان يصوم الانسان اذا سافر سافر قصر. ليس من البر الصيام في السفر قالوا ولو بلا مشقة ولو كان في الطائرة ولو كان مرتاح. يكره ويسن له الفطر اصلا

149
00:47:16.700 --> 00:47:33.650
لانها رخصة من الله عز وجل وكره صوم حامل ومرضع لكن يباح لهما الفطر خافتا على انفسهما او على انفسهم او الولد او على الولد فقط ويقضيان ما افطرتا. هذا في الحالة التي

150
00:47:33.700 --> 00:47:52.050
آآ يخافان على آآ الولد فقط يقضيان وافطرتا ويلزم من يمون الولد يعني الذي يجب عليه ان ينفق على الولد ان خيف عليه فقط. هذه الحالة التي يجب فيها اطعام مسكين. اذا افطرت خوفا على

151
00:47:52.200 --> 00:48:11.200
الولد فقط اطعام مسكين لكل يوم. ما هو مقدار الاطعام هنا ها مدمن البر او نصف صاع من غيره طبعا هنا على الفور قال ويجب الفطر على من احتاجه لانقاذ معصوم من مهلكتك من مهلكتك غرق ونحوه والشيطان كل يوم واجب النية معينة

152
00:48:11.200 --> 00:48:26.650
كل ليلة تنوي كل كل ليلة انك تصوم غدا  لا صيام لمن لم يفرضه من الليل كما قال صلى الله عليه وسلم ولو اتى بعد النية بمناف من كالاكل مثلا

153
00:48:26.950 --> 00:48:41.950
لا نية الفرض لا يشترط ان ينوي انه سيصوم غدا فرض رمضان لا يكفي ان يقول آآ او ينوي انه سيصوم غدا ويصح ويصح صوم نفل ممن لم يفعل مفسدا بنيته نهارا

154
00:48:42.950 --> 00:48:59.900
ولو بعد الزوال حتى لو بعد الزوال يصح ان آآ ينوي نفلا لكن الثواب يبدأ من حين النية لا من بداية اليوم قال ويحكم بالصوم الشرعي المثابي عليه من وقتها يعني وقت النية

155
00:49:00.050 --> 00:49:21.000
ومن خطر ويترتب على هذه المسألة يترتب على هذه المسألة ان الحائض لو طهرت في اثناء اليوم ولم تتناول مفطرا فهل يصح ان تمسك بقية اليوم وتكون صائمة؟ نقول نعم يصح. كذلك الكافر لو اسلم اثناء اليوم ولم يتناول مفطرا قبل ذلك يصح ان يمسك

156
00:49:21.300 --> 00:49:36.400
ويصون بقية اليوم ويأخذ هذا الثواب قالوا ومن خطر بقلبه ليلا انه صائم غدا هذه كيفية النية. فقد نوى كذا الاكل والشرب ونية الصوم فصل. ومن اكل وشرب واكتحل بعينه يعني

157
00:49:37.500 --> 00:49:52.650
بما علم لا ان ظن يشترط ان يعلم وصوله الى حلقه يعني لا يفطر من اه اكتحل في عينه او قطر في اذنه لا يفطر الا فاذا علم وصوله الى

158
00:49:52.900 --> 00:50:08.900
حلقه لا يشترط ان يصل المعدة مجرد الوصول الى الحلق لكن لو شك قطر في عينه فشك ان القطرة وصلت للحلق نقول لا تفطر لا تفطر لا وتتيقن تحس بطعمها مثلا في حلقك

159
00:50:09.150 --> 00:50:28.050
الى حلقه من كحل ونحوه القطرة مثلا او ادخل الى جوفه المراد به هنا المعدة شيئا او وجد طعم علك مضغه بحلقه او وصل الى فمه نخامة وحد الفم هنا هو مخرج الخاء

160
00:50:28.200 --> 00:50:55.550
اذا وصلت النخامة الى مخرج الخاء فان وابتلعها فانه يفطر. اما اذا وصلت الى قبل مخرج الخاء يعني خرجت من حلقه ووصلت الى حد او مكان قبل مخرج الخاء فانه وابتلعها فانه لا يفطر. اذا وصلت مخرج الخلاء فانه هذا الفم يبدأ هنا من مخرج الخاء يبدأ الفم. وقبله هو الحلق

161
00:50:55.850 --> 00:51:22.000
قبل مخرج الحلق قال فابتلعها او استقاء استدعى القيء فقاء او كرر النظر فامن واستمن وقبل ولمس لمس او باشر دون الفرج فامنى او امدى او حجم او احتجم وظهر دم. اما اذا حجم او احتجم ولم يظهر دم فليس عليه شيء

162
00:51:22.300 --> 00:51:35.950
قال وظهر دم هذا قيد مهم عامدا هذا شروط الفطر بما تقدم ليكون عامدا قاصدا الفعل مختارا يعني غير مكره ذاكرا يعني غير ناسي لصومه افطر هذي شروط الفطر بما تقدم

163
00:51:36.050 --> 00:51:55.500
ثم قال رحمه الله ولا لا بفصد وهو شق العرق لاستخراج الدم وشرط وهو بزغ الحجام بالمشرب. لماذا لا تفطر هذه؟ التبرع بالدم هل يفطر التبرع بالدم ها لماذا؟ طيب الحجامة

164
00:51:56.000 --> 00:52:21.100
ايوة العلة فيها تعبدية فلا يقاس يعني غير معقولة المعنى وهي ايضا مفردات الفطر بالحجامة غير معقول المعنى فلا يقاس عليه شيء خلافا للجمهور الذين يقولون لا تفطر شيخ الاسلام يقول تفطر الحجامة وهي معقولة المعنى. معقولة المعنى وهي انها تضعف تضعف البدن. فيقيس مثلا عليه التبرع بالدم. الحنابلة يقولون لا. لا تفطر

165
00:52:21.100 --> 00:52:41.650
وهي غير معقولة المعنى فلا يقاس عليها شيء كالفصد مثلا اذا شق العرق واستخرج الدم هذا لا يفطر به الصائم. قال ولئن فكر فانزل ولئن فعل شيئا من مفطرات ناسيا ومكرها. لا ولا ان دخل ماء مضمضة او استنشاق

166
00:52:41.650 --> 00:52:59.800
اصلا احنا المذهب عندنا يكره ان يبالغ في اذا كان ايش؟ صائما او استشار حلقه ولو بالغ او زاد على الثلاث لا ان دخل الذباب او الغبار حلقه بغير قصد حتى لو قصد انا يقول بعضهم يقول انا اعمل في مصنع

167
00:52:59.800 --> 00:53:16.700
او في مخبز ويدخل الطحين في مثلا فمه او انفه نقول لا تفطر لا تفطر بغير قصد لانك لم تقصد ادخال هذا الشيء في حلقك قال ولا ان جمع لي قفا ابتعد البخور البخور هل يفطر ولا يفطر

168
00:53:19.150 --> 00:53:31.250
ان ايه حزنت ان احس بي في حلقه افطر وهو رأي الشيخ ابن عثيمين ايضا فصل من جامع في نهار رمضان في قبر ودبر ولو لبهيمة او ميتة في حالة يلزمه فيها الامساك

169
00:53:31.750 --> 00:53:56.550
مكرها كان المجامع هذا الرجل طبعا او ناسيا لزمه القضاء وكفارة وكذلك من جومع غير جاهل وناس ومن جامع في يوم ثم في اخر ولم يكفر لزمته كفارة ثانية او جامع في يوم ثم في يوم اخر ولم يكفر لزينته كفارة ثانية

170
00:53:56.700 --> 00:54:09.850
كمن اعاده في يومه بعد ان كفر. لو جامع في يوم وكفر ثم جامع مرة اخرى فيلزمه كفارة ثانية لانه يلزمه الامساك اصلا قال ولا كفارة بغير الجماع والانزال بالمساحقة

171
00:54:09.900 --> 00:54:29.500
مراد مساحقة من المجبوب يعني مقطوع الذكر وكذلك المسحقة بين المرأة والمرأة فهذه تجب فيها الكفارة الجماع هذا باتفاق لكن الانزال بالمساحقة فهذا ذهب اليه صاحب المنتهى. والصحيح او الاصح منه مذهب اليه صاحب الاقناع

172
00:54:29.500 --> 00:54:52.550
كذلك ان الانزال بمساحقة لا تجب به الكفارة. وانما يجب فيه القضاء وهو شبيه بالمباشرة بما دون الفرج. فالمباشرة بما دون الفرج في الصيام لا تفطر حتى ينزل واذا انزل فعليه القضاء فقط. ولا لا كفارة وهي كفارة العتق

173
00:54:52.650 --> 00:55:10.750
وهي كفارة في رمضان نهار رمضان عن الترتيب عتق رقبة المؤمنين سليم فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين من لم يستطع في اطعامه ستين مسكينا فان لم يجد سقطت بخلاف كفارة حجنا وظهار او يمين. هناك كفارة ايضا تسقط بالعجز. الكفارات التي تسقط العجز عندنا. الصيام وكفارة

174
00:55:11.100 --> 00:55:25.450
الوطء في الحيض وعندنا زكاة الفطر زكاة الفطر. اما بقية كفارات كفارة اليمين كفارة لطف الحج كفارة الظهار هذي لا تصلح بالعكس. تكون لازمة في ذمة الانسان الى ان يموت. واذا

175
00:55:25.500 --> 00:55:40.000
وجدنا التركة يجب ان نخرج منها قال بخلاف كفارة حجنا وظهارنا ويمين والسنة تعجيل فطر وتأخير السحور. يسن ان يعجل الفطر اذا تحقق غروب الشمس. لكن لو ظن ان الشمس غربت هل يجوز له ان يفطر

176
00:55:41.000 --> 00:55:50.950
لو ظن ان الشمس غربت يجوز له ان يفطر ولا يجوز؟ يجوز يجوز كما فعل الصحابة في مع الغيم. لكن لو شك ان الشمس غربت هل يجوز له ان يفطر

177
00:55:51.500 --> 00:56:10.550
لا يجوز لا يجوز. اذا هناك ظن وتيقن وشك مع التيقن غروب الشمس يسن ان تعجل الفطر. اذا ظننت يباح لك ان تفطر. اذا شككت في غروب الشمس يحرم قال وتأخير سحور يسن تأخر السحور متى يدخل السحور عندنا؟ المذهب

178
00:56:12.150 --> 00:56:29.500
لا ها بعد منتصف الليل من منتصف الليل يبدأ وقت السحور وهذه المسألة تذكر في باب الايمان فيما لو حلف الا يتعشى مثلا فاكل بعد منتصف منتصف الليل يقولون يحنث اه لا يحنث واذا اكل قبل منتصف الليل فانه

179
00:56:29.850 --> 00:56:46.150
ريحنا قالوا قول ما ورد عند الفطر وهو اللهم لك صمته على رزقك افطرت هذه سنن تقال بعد ان يفطر بعد ان يفطر ثم قال ومن فاته رمضان قضى عدد ايامه

180
00:56:46.450 --> 00:57:04.600
ويسن على الفور هل يجب ان يقضي على الفور ولا يسن على فروسا لا مثل فعل عائشة رضي الله عنها حتى لو افطر في رمظان متعمدا فالقضاء يكون على الفور ولا على التراخي

181
00:57:05.700 --> 00:57:17.250
حتى لو افطر متعمدا يسن ان يكون على الفور ولا يجب عليه ان يكون على الفور. كما ذكر الشيخ منصور في الروض والمربع فقط قال الا اذا بقي من شعبان بقدر ما عليه لو كان عليه اسبوع

182
00:57:17.300 --> 00:57:33.150
ولم يصم حتى بقي اسبوع من شعبان. فحينئذ يكون القضاء على ايش على الفور قال فيجب ولا يصح ابتداء تطوع من عليه قضاء رمضان من عليه قضاء رمضان لا يصح ان يصوم الاثنين الخميس ست من شوال

183
00:57:33.200 --> 00:57:46.650
حتى يقضي ما عليهم من رمضان. فان نوى صوما واجبا او قضاء ثم قلبه نفلا صحا يجوز لمن صام صوما واجبا قضاء مثلا او كفارة او نذر يجوز ان يقلبه نفلا

184
00:57:47.150 --> 00:58:11.250
لكن لا يجوز ان يفطر يجوز ان اقلبه على فلان. قال رحمه الله صح ويحرم تأخير رمضان الى رمضان اخر بلا عذر العذر المراد به الممتد بين الرمضانين فان فعل وجب اذا اخر القظاء الى رمظان اخر بلا عذر وجب مع القظاء اطعام مسكين عن كل يوم مقدار الطعام هنا ما هو

185
00:58:11.250 --> 00:58:32.100
مدوا من البر او اطعام او نصف ساعة من الغيب وهذا طبعا يعني افتى به كثير من الصحابة رضي الله عنهم وان مات نفرط ولو قبل اخر اطعم عنه كذلك. لو انسان مثلا عليه قضاء رمضان وانتهى رمضان وفرط حتى مات فانه

186
00:58:32.100 --> 00:58:47.050
لا يصام عنه وانما يطعم عنه لكل يوم مسكين قال من رأس ماله ولا يصام عنه المذهب عندنا انه ما وجب باصل الشرع فلا يقضى على الانسان. ما وجب باصل الشرع ما يقضى عنه

187
00:58:47.400 --> 00:59:09.950
بخلاف ما وجب بالنذر مثلا اوجبه على نفسه بالنذر فيقضى عنه قال فصل يسن صوم التطوع وافظله آآ يوم ويوم افظله ان يصوم يوم ويفطر يوم ويسن ايضا ان يصوم من الشهر ثلاثة ايام لا يخرج شهرا الا وقد صام منه ثلاثة ايام. والافضل

188
00:59:09.950 --> 00:59:29.550
ان يجعل هذه الثلاثة الايام هي الايام البيظ وهي اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر قاله ويسن صيام الخميس والاثنين الخميس بالاجماع والاثنين ورد في حديث ابي قتادة في مسلم وست من شوال

189
00:59:30.800 --> 00:59:49.450
الانسان صيام ست من شوال طبعا بعد ايش؟ ان يقضي معهم رمضان والاولى يعني والسنة تتابعها لكي تشبه ايش؟ الفريضة. لان رمضان متتابع ايامه وعقب العيد تسن يسن تكون عقب العين مباشرة. ثاني يوم الانسان ان يبدأ في صيام الست

190
00:59:49.750 --> 01:00:06.050
قال وصائمها مع رمضان كانما صام الدهر هنا يقول ابن رجب في اللطائف فرضا يعني يأخذ اجر صيام الدهر فرضا كانه صام فرضا يعني كأنه صام سنة فرض ان يأخذ ثواب صيام سنة

191
01:00:06.550 --> 01:00:30.300
فرضا وليس نفلا. ذكره ابن رجب في اللطائف قال وصوم المحرم سن يعني صام كل شهر محرم واكده العاشر وهو كفارة السنة ثم يأتي بعده في الاكدية التاسع ويسن الجمع بينهما بين اليوم العاشر واليوم التاسع

192
01:00:30.350 --> 01:00:45.850
قالوا وعشر ذي الحجة المراد بها تسع ذي الحجة واكله يوم عرفة وكفارة سنتين وكره افراد رجب وتزول الكراهة بفطره فيه ولو يوما او يصوم شهر اخر في السنة معه

193
01:00:45.900 --> 01:01:05.900
ولو اه لم يله كما قال الخلوة في السدان يلا اذن نجلس لنا عشر دقائق بعد الاذان بسم الله الرحمن الرحيم قال رحم الله وكره افراد رجب والجمعة  وكذلك السبت

194
01:01:07.350 --> 01:01:24.350
وصوم يوم الشك ويوم الشك الحنابلة آآ يخالفون الجمهور يوم الشك عندهم قال وهو الثلاثون من شعبان اذا لم يكن حين الترائي علة يعني من غيم او قتر يكره صيام هذه الايام

195
01:01:24.500 --> 01:01:52.400
وصوم النيروز والنيروز هو اول ايام السنة عند الفرس والمهرجان وهو اليوم السابع عشر من الخريف ذكره في المطلع وكل عيد للكفار يكره ان يصوم كل عيد للكفار وظاهر كلامهم حتى الاعياد التي يحدثونها

196
01:01:52.900 --> 01:02:13.150
مثل ما يفعلون في رأس السنة فيكره قال وكل يوم يفردونه بتعظيم اي يوم يفردونه بتعظيم فيكره تخصيصه او يقرأ افراده بالصوم لكن ما ادري ما هو ضابط هذا التعظيم هل هو الضابط الحزن مثلا مثل ما يفعلون

197
01:02:13.200 --> 01:02:31.550
في بعض مناسباتهم او ما ادري ما هو او الفرح او او الاحتفالات التي يفعلونها لهم في كل في السنة الكل يعظمون بعض الايام او ايام مثلا التحرير او ايام ما ندري ما المراد الافراد بالتعظيم

198
01:02:31.600 --> 01:02:50.550
يحتاج الى ضابط قال وتقدم رمظان بيوم او يومين الا ان يوافق عادة في الكل اذا وافق عادة في كل ما تقدم فانه تزول الكراهة والمكروه هو الافراد لو ضم معه يوما اخر فلا كراهة. قال

199
01:02:52.850 --> 01:03:10.100
تقدم رمظان ايظا متى تزول الكراهة؟ صام ثلاثة ايام قبله وتزول الكراهة. اما يوم او يومين تكره قال ولا يصح صوم ايام التشريق الا عند متعة آآ وقران المتمتع الذي لم يجد الهدي والقاء الذي لم يجد الهدي يصوم

200
01:03:10.150 --> 01:03:29.350
ثلاثة ايام يجوز ان يجعلها ايام تشريق وصوم عيد مطلقا يحرم في فرض ونفل قالوا من دخل في تطوع صوم او صلاة غير حج وعمرة لم يجب اتمامه. كبر صلاة ركعتين نافلة لا يجب عليك ان تتمه لكن يسن

201
01:03:29.650 --> 01:03:48.000
يسن ويكره قطعه بلا عذر قال وان فسد فلا قضاء خلافا للمالكية وان فسد التطور الذي دخل فيه فلا قضاء الا الحج والعمرة يجب اتمامهما ولو نافلة وكذلك لو افسدهما وجب عليه

202
01:03:48.150 --> 01:04:03.500
القضاء. قالوا يجب اتمام فرض مطلقا سواء كان فرضا كفاية او فرض عين حتى الفرض الموسع بقضاء رمضان مثلا بعد ان انتهى رمضان بدأ صام في ثاني يوم او ثالث يوم يقضي لا يجوز له ان يفطر

203
01:04:04.150 --> 01:04:30.400
قال ولو موسعا كصلاة وقضاء رمضان ونذر مطلق وكفارة ان بطل فلا مزيد يعني يعيده فقط ولا كفارة وافضل ايام يوم الجمعة وافضل الليالي ليلة ليلة القدر بسكون الدال وبفتحه ايضا قدر كما قال الشيخ عثمان

204
01:04:30.800 --> 01:04:52.750
وتطلب في العشر الاخير من رمضان المذهب عندنا ان ليلة القدر ترجى وتطلب وتتحرى في كل العشر الاخير من رمضان واوتاره اكد اوتاره اوتار العشر الاخير اكد وارجاها سابعه يعني ليلة سبع

205
01:04:52.950 --> 01:05:16.150
وعشرين قال ويكثر من دعائه فيها اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني ثم يختمون الفقهاء يختم الفقهاء رحمه الله كتاب الصيام بالاعتكاف لمناسبته للصوم او لرمضان قال فصل واعتكاف وهو في الشرع لزوم وزنه طاعة الله تعالى

206
01:05:17.250 --> 01:05:30.700
سنة كل وقت في رمضان او في غير رمضان لكنه في رمظان اكل. قال واكله العشر الاخير مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ويجب بنذر وشرط له

207
01:05:30.900 --> 01:05:45.400
نية هذا الشرط الاول واسلام الشرط الثاني والثالث العقل الرابع التمييز الخامس عدم ما يوجب الغسل من نحو جنابة السادس كونه بمسجد وهذا خاص ان اتى عليه وقت صلاة اما اذا

208
01:05:45.550 --> 01:06:02.650
يعني لم يأتي عليه وقت الصلاة فلا يشترط قال ويزاد في حق من تزمه الجماعة ان يكون المسجد ما تقام فيه آآ يعني الجماعة ثم يتكلمون هنا عن المسجد وحدود المسجد ومن المسجد ما زيد فيه

209
01:06:02.850 --> 01:06:18.950
ما زيد في المسجد يأخذ حكم مسجد حتى في المسجد الحرام نقول نعم حتى في المسجد الحرام في مكة والمدينة ومن العلماء من خالف في مسجد ايش؟ المدينة وقال انه خاص فقط

210
01:06:19.650 --> 01:06:29.400
بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم صلاته في مسجدي هذا فقوله الرسول صلى الله عليه وسلم هذا يعني المسجد الذي في زمنه صلى الله عليه وسلم فقط وما زيد فيه

211
01:06:29.450 --> 01:06:47.000
لا يأخذ حكمه في الافضلية لكن جمهور العلماء على انه مزيد في المسجد يأخذ حكم المسجد في الافضلية قال ومن المسجد ظهره يعني سطحه ورحمته يعني الساحة المنبسطة امامها المحوطة

212
01:06:48.000 --> 01:07:03.850
اما اذا كانت الساحات غير محوطة مثل ساحات الحرم المكي الان فانها ليست بمسجد اما الساحات المحوطة في المسجد النبوي فانها من المسجد فاذا صلى فيه الانسان كأنه صلى في المسجد هي مسجد اصلا

213
01:07:03.950 --> 01:07:16.750
قال ومنارته التي هي او بابها فيه يعني حتى لو كانت هي في الخارج وبابها يفتح المسجد فانها مسجد قال والنذر اعتكافه الصلاة في مسجد من غير الثلاثة وهي ايش؟ المسجد الحرام

214
01:07:16.800 --> 01:07:38.450
و الاقصى والمدينة قال فله فعله في غيره يعني ما يتعين في غيره من المساجد وفي احدها فله فعله في احاديث المسائل الثلاثة فله فعله فيه وفي الافضل منه وافضل من المسجد الحرام ثم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ثم الاقصى

215
01:07:38.650 --> 01:07:59.250
ومن اعتكف منذورا متتابعا لم يخرج يعني يحرم عليه ان يخرج الا لما لابد منه شرعا كصلاة كصلاة جمعة او حسا كاكل مثلا ولا يعود مريضا يحرم عليه ان يزور مريضا

216
01:07:59.500 --> 01:08:19.300
او يشهد جنازة الا اذا اشترط في اول اعتكافه ثم قال رحمه الله مبطلات الاعتكاف هي ستة قال ويبطل بالخروج من المسجد بخروج جسدي كله طبعا بشرط ان يكون مختارا

217
01:08:19.350 --> 01:08:37.300
عامدا اما اذا اخرج بعض جسده فلا يبطل اعتكافه كما قال كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يعطي رأسه لعائشة ترجله وهي حائض وهو في  بغير عذر قال بنية الخروج

218
01:08:37.500 --> 01:08:55.850
هذا المبطل الثاني بنية الخروج يعني اذا قطع النية قطع نية اعتكاف ولو كان في المسجد ما خرج فان الاعتكاف يبطل مثل الصيام مثلا لو قطع النية يبطل الصلاة لو قطع النية في اثنائها

219
01:08:56.400 --> 01:09:15.200
قال انا نويت الخروج في قلبه فان صلاته باطلة ولو لم يخرج من المسجد. الثالث الوطء في الفرج الرابع انزاله مباشرة دون فرج والسادس الخامس الردة والعياذ بالله والسادس السكر

220
01:09:15.550 --> 01:09:34.550
وحيث بطل وجب استئناف المتتابع غير المقيد بزمن ولا كفارة. النذر متتابع يعني يلزمه ان يستأنفه فقط غير مقيد بزمن. اما اذا كان مقيد بزمن قال من واحد الى سبعة

221
01:09:35.150 --> 01:10:04.950
محرم مثلا نذر علينا نعتكف ومثلا سكر اثناءه او غير ذلك يلزمه ان يستأنف ويكفر ايضا قال وان كان مقيدا بزمن معين اذا كان مقيد بزمن معين قيد بتتابع او لا خلاص اذا تعين ما يحتاج يعني يقيده بتتابع اذا قال نذر علي اني اعتكف رمظان كله مثلا

222
01:10:05.800 --> 01:10:21.850
او مثلا نذر علي ان اصوم كل شعبان مثلا. وافطر يوما منه. قال استأنفه يعيد من جديد يبدأ يعني يبدأ من جديد ولا يبني على ما مضى وعليه كفارة يمين لفوات المحل

223
01:10:21.950 --> 01:10:37.450
ولا يبطل ان خرج من المسجد بول او غائط ذكر هذه هذا شيء لابد له منه او اتيان بمأكل ومشرب او لجمعة تلزمه هذا ما لا بد له منه شرعا

224
01:10:37.700 --> 01:11:05.950
او لطهارة واجبة ثم قال ونحو ذلك ثم قال رحمه الله يسن اشتغاله بالقرب القراءة والذكر والصلاة والمراد بالقرب هنا القرى بايش؟ القاصرة القرى بالقاصرة لا المتعدية لتعليم القرآن اقرأ القرآن تعليم العلم هذا لا يسن للمعتكف

225
01:11:06.550 --> 01:11:23.500
يسن ان يشتغل بالقرب القاصرة يقرأ القرآن لنفسه يذكر الله لنفسه يصلي نفسه لوحده ويسن له اجتناب ما لا يعنيه يعني ما لا يهمه كثرة الكلام ونحو ذلك قال ويحرم جعل القرآن بدلا عن الكلام

226
01:11:25.000 --> 01:11:44.450
وينبغي لمن قصد المسجد سواء قصد مسجد الصلاة او غيرها كما في الاقناع ان ينوي الاعتكاف مدة لبسه فيه يستحب لك ان قبل ان تدخل المسجد ان تنوي الاعتكاف مدة

227
01:11:44.600 --> 01:12:01.800
لبسك في المسجد قال في الاقناع لا سيما ان كان صائما وايضا ذكر في اقناعنا يسن ان يشتغل في المسجد بالصلاة والقراءة والذكر مستقبل القبلة. ويكره ان يسند ظهره اليها كما يفعل بعض الناس

228
01:12:02.050 --> 01:12:09.900
يسند ظهره الى القبلة المزج المكروه او يمد رجله الى القبلة