لو ظن ان الشمس غربت يجوز له ان يفطر ولا يجوز؟ يجوز يجوز كما فعل الصحابة في مع الغيم. لكن لو شك ان الشمس غربت هل يجوز له ان يفطر وهذه ما دون الخمس والعشرين من الابل تجب الزكاة فيها لا في عينها ولا يجوز ان يخرج منها ايضا فالخمس من الابل تجب فيها شاة آآ العشر تجب فيها شاتان وفي خمسة عشر ثلاثة شياه وفي اربع وعشرين وفي عشرين اربع شياه ثم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الزكاة شروط وجوبها خمسة اشياء الاسلام والحرية لا كمالها فتجب على المبعض بقدر ملكه. وملك وملك النصاب والملك كتاب تام وتمام الحول وتجب في مال الصغير والمجنون وهي في خمسة اشياء سئمة بهيمة الانعام والخارج من الارض والعسل الاثمان وعروض التجارة ويمنع وجوهها دين ينقص النصاب ينقص النصاب ومن مات وعليه زكاة من تركته وشرد في بهيمة الانعام ان تتخذ للدر والنسل والتسمين لا للعمل وان ترعى المباح اكثر الحول وانت ونصابا فاقل نصاب الابل خمس وفيه شاة وفي عشر شاتان وفي خمسة عشر ثلاث شياه وفي عشرين وفي خمس وعشرين بنت مخاض وهي التي لها سنة وفي ست وثلاثين بنت لبون وهي التي لها سنتان في ست واربعين حقة وهي التي لها ثلاث سنين وفي احدى وستين جذعة وهي التي لها اربع سنين وفي ست وسبعين بنت وفي احدى وتسعين حقتان وفي مائة واحدى وعشرين ثلاث بنات لبون. وفي ثم في كل اربعين بنت لبون وفي كل خمسين دقة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الزكاة والزكاة باللغة من زكى يزكو اذا نمى وتطهر واما في الشرع فهي حق بمال مخصوص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص وهي احد اركان الاسلام والاصل فيها الكتاب والسنة والاجماع. شروط وجوبها خمسة وليس منها البلوغ والعقل اولا الاسلام فلا تجب على الكافر حتى لو اسلم لا يجب عليه فيما مضى قال والحرية هذا الشرط الثاني لا كمالها فتجب ان نضعظ بقدر ملكه والثالث ملك او ملك النصاب وهو القدر الذي اذا بلغه المال وجبت فيه الزكاة والرابع الملك التام والمراد بالملك التام ان يستطيع ان يتصرف المالك في ماله باي تصرف شاء الخامس تمام الحوض تمام الحول وهذا الشرط خاص بالاثمان والماشية وعروض التجارة وآآ اما نتاج السائمة وكذلك الماشية طبعا اما نتاج السائمة وربح التجارة فيتبعان اصلهما ويبقى الحبوب والثمار فهذه لا يشترط لها حوامل حول كذلك العسل والمعدن والريكاز ايضا لا يشترط لهذه الاموال حولان الحول كما سيأتي قال وتجب مالي الصغير المجنون خلافا للحنفية وهي في خمسة اشياء الاموال الزكوية التي يجب فيها الزكاة خمسة السائمة سائمة الانعام وهي الابل والبقر والغنم والثانية خارج من الارض والثالث العسل والرابع عثمان الخامس عروض التجارة وسيأتي لها كلام مستقل. قال ويمنع وجوب الزكاة دين ينقص النصاب اذا كان على الانسان دين ينقص النصاب فانه لا تجب عليه الزكاة فاذا كان مثلا عنده اذا كان النصاب الف وخمس مئة ريال وعليه دين الف ريال فهل تجب عليه الزكاة لا تجب عليه الزكاة. واذا كان مثلا عنده الف وخمس مئة ريال وعنده عليه دين الف وخمس مئة ريال و عنده ثلاثة الاف ريال فهذا تجب عليه الزكاة ولا تجب اه يجب فيما عدا ما يقابل الدين يعني اذا كان عنده عليه دين الف وخمس مئة وعنده ثلاثة الاف فنقول الف وخمس من هذه الثلاث الاف ما فيها زكاة. والباقي فيه الزكاة وهكذا وهكذا لو كان عنده مثلا اه مئة الف ريال ودينه خمسون الف خمسون الف فالواجب عليه كم؟ يزكي كم خمسون اية يزكي خمسين الف فالذي عنده يقابل الدين ليس عليه زكاة ليس عليه زكاة وسواء كان هذا الدين حالا او مؤجا فانه يؤثر ومن مات وعليه زكاة اخذت من تركته وشرط في بهيمة الانعام ثلاثة شروط ان تتخذ للذري يعني الحليب والنسل تكاثر والتسمين لا للعمل فاذا كانت تعمل اذا كانت تعمل اكثر الحول فلا تجب فيه الزكاة. ولو كانت سائمة اذا اجتمع الصوم مع العمل وكانت تعمل اكثر الحول فلا تجب فيها الزكاة. الشرط الثاني الصوم وذكروا بقوله ان ترعى المباح كله اه ان ترعى المباح كله او اكثر الحوض. الثالث ان تبلغ نصابا ثم ذكر الانصبة فقالوا اقل نصاب الابن خمس وفيها شاة هذه الشاة بصفة الابل جودة ورداءة كبيرة قال في الغاية قال بعضهم لا لقصد تربية وتأديب اذا ذكرت انك تصدقت عليه لان تريد تربيه او تؤدبه فهذا لا يكون كبيرة. قال ويبطل الثواب به يعني علما ينتقل النصاب الى الابل قالوا في خمس وعشرين بنت مخاض وهي التي لها سنة استكملت سنة وفي ست وثلاثين بنت لابون وهي التي لها سنتان وفي ست واربعين حقة وهي التي لها ثلاث سنين. وفي احدى وستين جذعة وهي التي لها اربع سنين وفي ست وسبعين بنت وفي احدى وتسعين حقتان وفي مائة واحدى وعشرين ثلاث بنات لبون ثم في كل اربعين بنت لابون وفي كل خمسين حقة. فمثلا في مائة وثلاثين فيها حقة وبن تالبون والمئة واربعين فيها حقتان وبنت الاول وهكذا الاوقات التي بين النصابين ليس فيه زكاة يعني مثلا لو المئة واربعين فيها كم حقتان كل خمسين فيها حقة خمسين وخمسين حقتان وفيها اربعين واحدة مثل لبون. لو كانت مئة وخمسة واربعين كم فيها نفس الشيء حقتان بنت لوون الى ان تصل مية وخمسين فاذا وصلت مية وخمسين ففيها ثلاث حقاق خمسين خمسين وهكذا واقل نصاب البقر ثلاثون وفيها تبيع او تبيعة ايضا تبيع او تبيعه وهو ما تم له سنة باربعين مسنة وهي التي تم لها سنتان وفي ستين تبيعان وثم في كل ثلاثين تبيع كل اربعين وسنة واقل نصاب الغنم اربعون وفيها شاة من المعز لها سنة وجدعت من الظالم ما الفرق بين الماعز والظأن ها نعم المعز هو ما له صوف من آآ شعر من الغنم. واما الظأن فهو الذي له صوف من الغنم المعز اشترط اذا كان يريد ان يخرج من المعز فيشترط ان يكون له سنة. واما اذا كان يريد ان يخرج من الضأن فيشترط ان يكون له ستة اشهر وفي مئة وواحد وعشرين شتان وفي مئتين وواحدة ثلاث وفي اربع مئة اربعة وعشرين ثم في كل مئة شاة في كل مئة شاة شاة والخلطة. المراد بالخلطة ان يختلط اثنان فاكثر من اهل الزكاة في نصاب من الماشية حولا ثامنا الخلطة تصير المالين كالمال الواحد بشرط هل لها خمسة شروط طبعا تصير تجعل الملائكة المال واحد وتؤثر في المال اما تغليظا او تخفيفا تغليظا كما لو اشترك اثنان كل واحد منهما مثلا عشرون شاة عشرون شاة او عشرون شاة اختلطوا كم صارت اربعين كم عليهم شاء بينما لو لم يختلطوا لا من يجب عليهم شيء لم يجب عليهم شيء وهكذا شروطها يشترط ان يشترك في المراح يشترك في خمسة اشياء المراح وهو المبيت والمأوى والماشية وآآ الشرط الثاني المسرح وما تجتمع فيه السائمة كذلك الثالث المحلب وهو موضع الحلب يحلبون في مكان واحد والفحل هذا الرابع الفحل بالا يختص بطرق احد المالين المخروطين ان كان من نوع واحد. والشرط الخامس ان يختلطوا في المرأة وهو موضع الرعي ووقته والخلطة اه خاصة السائمة فقط اما ما عدا السائمة فكالخلطة في الاموال فلا تؤثر فيها الخلطة في الشركات مثلا لا تؤثر الخلطة اذا اشترك اناس في شركة كل واحد بلغ آآ ماله في الشركة نصاب يجب ان يزكيه والا فلا. والا فلا ثم قال رحمه الله فصوم تجب الزهادة في الخارج من الارض. تجب الزكاة في كل مكيل مدخر يعني اه يحفظ ويدوم يستمر ما يتعفن بسرعة من حبه من احبه ومن قوت غيره. القتوة كما قالوا او قال في المصباح ما يقوم به بذل الانسان من الطعام ما يقوم به بدن الانسان من الطعام فتجب بكل الحبوب كالحنطة والشعير والارز والحمص بفتح الميم وتشديدها والجلبان والعدس والترمس والكرسنة وبزر القطن والكتان يعني بذور القطن وبذور الكتان وبذر الرايحين يعني بذور الرياحين والقثة وهو نوع من الخيار تجب فيها الزكاة. لا في نحو جوز والتين ايضا والعناب هذه آآ لا تجب فيها الزكاة لان العادة لم تجري بادخاره ولا ولا في بقية الفواكه كتفاح واجاص وكمثرى ونحو ذلك بشرطين احدهما او احدهما ان يبلغ نصابا وقدره بعد تصفية مع تصفية حب وجفاف ثمر وورق ايضا خمسة اوسق وهي ثلاثمئة صاع والوسق فتح الواو بكسرها ستون صا. يعني تقريبا يبلغ ست مئة واثنعشر كيلو فاذا بلغت عنده ست مئة واثنعشر كيلو التمر مثلا ست مئة واثنعشر كيلو فاكثر وجبت فيها الزكاة والا فلا قال والصاع خمسة ارطان وثلث هكذا يقدم الصاع بالارطال والارطال وحدة وزن وحدة وزن بالعراق وهو ما يقابل كيلوين واربعين غراما وهي ثلاث مئة واثنان واربعون رطلا وستة ارباع رطل بالدمشقي الشرط الثاني ملك النصاب وقت وجوب الزكاة ووقت وجوب الزكاة يقول بالحب اشتداده. اذا اشتد الحب يعني قوي وصلب وجبت فيه الزكاة. وفي الثمر بدو الصلاة. اذا بدا الصلاح في الثمر وجبت فيه الزكاة. وقبل ذلك لا تجب فيه قال ولا يستقر وجوب الزكاة يعني الا بجعلهما في بيدر وهو موضع التشميس موضع تشميس الثمار وكذلك الحبوب ونحوه وهذا يختلف اسمه من بلد الى بلد فيجمعها موضع الذي تجمع فيه اه الحبوب او الثمار ويجب العشر فيما سقي بلا كلفة. والعسر كيف نستخرج العشر؟ نقسم على كم على عشرة ونصفه فيما سقي بها نقسم على كم لا على عشرين اذا اردنا ان نخرج نصف العشر نقسم على عشرين فيما سقيا الكلفة والظابط فيها الظابط في الكلفة هو ان يحتاج الى ترقية الماء من باطن الارض الى ظهر الارض. فاذا احتاج فاذا اخرج الماء من العين مثلا او البئر اخرج من الماء وسقى بها زرعه او نخله حينئذ نقول انه سقى به بكلفة. اما اذا كان الماء يفور في مثل بعض الدول يفور. الماء وهو يوزعه على الجداول النخل فهذا يسقى بغير مؤنة بغير مؤمنة. كذلك لو احضر الماء اشترى الماء لها للمزرعة. وسقى بها فهذا يكون بكلفة قال وثلاثة ارباعه فيما سقي بهما كيف نستخرج ثلاثة ارباع ها قسمة رياضية كيفنا جميل بس انا بعكس بعكس اللي عندك تضرب ما عندك في ثلاثة وتقسمه على اربعين كله واحد تظرب الموجود عندك مثلا اذا كان الف تضربه في ثلاثة كم يصير وتقسمه على اربعين يخرج لنا كم؟ خمسة وسبعين خمسة وسبعين قال فان تفاوتا اي السقي بكلفة وبغير كلفة اعتبر الاكثر من السقيم نفعا ونموا لا الزمن وانما بالنفع والنمو ومع الجهل اذا جهلنا مقدار السقي بكلفة او غير كلفة فالاحوط انه يخرج العشر قال ويجتمع عشر وخراج في ارض قراجية والخرجية هي التي فتحت عنوة يعني قهرا يعني ذهب المسلمون وحاربوا في فتحها وسيأتي ذكر لها ايضا بآآ الجهاد فالارض الخارجية وهي الان بالنسبة لنا عند الحنابلة هي مصر والشام والعراق مصر والشام والعراق هذه اراضي خراجية فاذا كان يزرع فيها مثلا يجب فيها خراج وايضا يجب ان يخرج العشر في هذه الثمار. فالخراج على رقبة الارظ والعشر في هذه الزروع والثمار فيجتمع العشر والخروج اما في الجزيرة العربية لا يوجد الان يعني اه اراضينا كلها ليست موقوفة كما هو معلوم قال وهي ما فتحت عنوة ولم تقسم بين الغانمين. كل طبعا التاريخ تقريبا كل ما فتحه المسلمون في الغالب انه لم يقسم. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم طبعا اقصد. اما من بعده لا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وايضا عهد الخلفاء الراشدين لم يقسم شيء اذا فتحوا ارضا اوقفوها لكي يستفيد منها ايش؟ جميع المسلمين. يستفيد منها الغانمون ومن بعدهم قال غير مكة وكمصر اه والشام والعراق. هذه الدول او الاقطار الثلاثة هذه فتحت عنوة ولم تقسم بين الغانمين. لم يقسم يقول ابن القيم الا خيبر فقط هي التي الرسول صلى الله عليه وسلم اوقف نصفها وقسم نصفها ايضا اوقف نصفها وقسم نصفها ومنه النصيب الذي جاء لعمر رضي الله عنه فاوقفه ايضا رضي الله عنه جاءه نصيب من خيبر فاوقفه رضي الله تعالى عنه فكما قال ابن القيم لم يقسم الا هذا خيبر فقط قال العسل هذا ما يلحق بالخارج من الارض ثلاثة اشياء العسل لأنه مكاين المدخر يجب فيه العشر سواء اخذه من مواتن كرؤوس الجبال او من ارض مملوكة له او لغيره واصابه مئة وستون يطلع عراقية يعني بالكيلو كم مائة لقبل كيلو واحد وستين كيلو ومئتين غرام فاذا بلغ العسل واحد وستين كيلو مئتين غرام وجبت فيه الزكاة ثم مما يلحق بالخارج من الارض المعادن قالوا مستخرجة من من معدن كسر الدار هو كل متولد بالارض من غير جنسها وليس نباتا كل متولد من الارض من غير جنسها وليس نباتا نصابا ان كان من ذهب ايش؟ او الفضة واذا كان المعدن من غير ذهب والفضة فيشترط حتى تجد فيه الزكاة ان تبلغ قيمته نصابا من الذهب والفضة اما اذا استخرج حديد نحاس لا تبلغ قيمته نصاب من الذهب والفضة فلا تجب عن السكن قال بعد سبك وتصفية ففيه العشر في الحال. لا يشترط حولان الحول الشيء الثالث الركاز وهو الكنز ولو قليلا وهو ما وجد من دفن الجاهلية ما وجد من دفن الجاهلية عن الكفار الذين اه ليسوا مسلمين فاذا استخرجه الانسان باطن الارض فيجب عليه ان يخرج الخمس. ولو عرظا يعني ولو ملابس مثلا استخرجها لاهل الجاهلية اي شيء يكون في الركاز فانه يجب عليه ان يخرج خمسه سواء ذهب فضة ملابس اقلام اي شيء من مدفون الكفار يجب ان يخرج منه خمس ويصرف هذا الخمس يقول مصرف الفري المراد به مصالح المسلمين العامة يعني ليسوا اهل الزكاة الثمانية قال ولا يمنعوا من وجوبه من وجوب اخراج الخمس. دينه حتى لو كان مدينا يجب عليه ان يخرج الخمس قالوا باقيه لوجده يواجد ركاز ولو اجيرا لا لطلبه ولو مثلا اجر شخص يحفر لك لكي تبني الارض ثم وجد الركاز فهو له هو وليس لك ولو اجيرا لا لطلبه. اما اذا استأجرت شخص لكي يحفر لكي يعني يبحث عن ركاس فيكون لي المستأجر ثم قال فصله يجب في الذهب فضة ربع العشر اذا بلغ نصابا فنصاب ذهب عشرون مثقالا وهو بالغرامات كم خمسة وثمانين وفضة المئتا درهم والغرامات خمس مئة وخمسة وتسعين غرام. طبعا خمسة وثمانين غرام هذا العيار اربعة وعشرين. العيار اربعة وعشرين اما اذا كان عيار واحد وعشرين ذهب عيار واحد وعشرين فالنصاب فيه سبعة وتسعين فاصلة اربعطعشر غرام سبعة وتسعين جرام فاصلة اربعتاش اما العيار ثمنطعشر فالنصاب يعني لا تجد فيه الزكاة الا اذا بلغ نصابه من غرامات مئة وثلطعشر غرام فاصلة ثلاثة وثلاثين قال ها مئة وثلطعش غرام فاصلة ثلاثة وثلاثين ثمنطعشر اقل العيار قالوا يظم احدهما الى الاخر في تكميل النصاب بضم الذهب للفضة الى الاخر تكوين النصاب وتكون قيمة وتظم قيمة عرض ايظا تضم قيمة العروض تجارة الى احد ذلك يعني الى احد النقدين في تكميم النصاب والى جميعه الى جميع النقديين. قال ولا الزكاة فيه حلي او حلي مباح معد لاستعمال او اعارة ولو لم يستعمل ولم يعر اهم شي انه يكون معد للاستعمال المرأة تعده للاستعمال ولو لم تستعمله. لكن اذا كان قديما يعني اصبح من العرف انه لا يستعمل يعني المرأة لا تلبسه وعند النساء فهذا تجب فيه الزكاة اذا كان معد الاستعمال وهي تنوي استعماله فهذا تجب فيه الزكاة قال ولو آآ لمن يحرم عليه كرجل يتخذ حلي النساء لعارتهن فلا زكاة عليه غير فار من زكاة. الا الذي اتخذ الحلي لكي يفر من الزكاة يجب عليه ان يزكيه قال وتجب في محرم طوق الرجل مثلا خاتم الذهب الرجل تجب فيه الزكاة معد للكرى يعني التأجير كذلك المعد للنفقة اذا اعدته المرأة لتنفق منه يجب يجب ان يزكيها اذا بلغ نصابا ويحرم ان يحل مسجد او محراب او يموه. والتمويه هو ان يذاب الذهب او الفضة. ثم يوضع فيه الشيء فيكتسب لونه او يصبغ او يدهن مثلا جدار المسجد او محرابه او سقفه من الذهب اه الذائب سقف او حائط بنقد يعني من ذهب او فضة. وتجب ازالته وزكاته. من يزكيه هنا ما الذي يزكيه ها ما الذي يزكينا ايش اي واحد حلل وحائط المسجد بذهب ايش اصلا ما حكم عملي هذا؟ ما حكمه محرم وهذا يعني يقول انا وقفته على المسجد. اول نقول الوقف هذا غير صحيح. والصدقة هذه غير صحيحة. وهو الان لم يزل عن ملكه. فزكاته على من عليه هو عليه هو لانه اصلا ما خرج عن ملكه. هذا الصدقة غير جائزة قال الا اذا استهلك ولم يستمع منه شيء لو اه لو ازيل يعني لو عرض عن النار يعني لو حكيناه مثلا الجدار ما يجتمع منه شيء فيبقى لا يزال لا يزال فله ان يستديمه وكذلك لا زكاة فيه لعدم ماليته. ثم تكلم عما يباح للذكر من الفضة. قال الخاتم وما حكم الخاتم عند الحنابلة يختلف حكمه باختلاف جنسه فان كان من فضة فيباح وان كان من حديد ونحاس يكره عندهم للرجل والمرأة وان كان من عقيق فيستحب اذا يختلف يعني هل يسن الانسان يلبس الخاتم؟ نقول ان كان هذا الخاتم من فضة فيباح لك اما اذا كان من حديد فيكره وان كان من عقيق ما يستحب وصنع الخاتم العقيق كما تعرفون يعني صعب جدا ويسن ان يلبس الخاتم بخنصر يسار افضل قنص يسار افضل. وايضا يسن عندهم ان يجعل الفص هنا حتى يقضي ما عليهم من رمضان. فان نوى صوما واجبا او قضاء ثم قلبه نفلا صحا يجوز لمن صام صوما واجبا قضاء مثلا او كفارة او نذر يجوز ان يقلبه نفلا لا هنا كما يفعل كثير الشيخ خالد انا مسوي فصة هنا يسن يجوز يجوز لكن السنة ان يجعل هنا سنان يجعل الفص في باطن اليد لا من الخلف وهذا ذكرها النووي وغيره من العلماء حتى يدل على ايش؟ التواضع التواضع ايش والرسول صلى الله عليه وسلم احسنت يختم فيه يختم فيه فمن رحم الله ولا بأس بجعله اكثر مثقال يعني مثقال يسوي عندنا اربع غرام وربع ما لم يخرج عن العادة لا يحرم وقطيعة السيف وهو ما يجعل على طرف القبضة قبضة السيف ما يجعل عليها يجوز ان يكون من الفضة وحلية المنطقة وهو ما يشد به الوسط يجوز ان تحليها تجعل فيها شيء من الفضة تحليها ام ليست المنطقة كلها من فضة وانما تجعل فيها شيء من الفضة يجوز وجوشا وهو الدرع ايضا يباح حلية الجوشن. ليس الجوشن كله من فضة وانما يحلى بها فضة الخوذة بضم الخاء التي تلبس على الرأس لا ركاب والركاب هو للسرج ما توضع فيه الرجل. اذا ركبت على عصام مثلا تضع فيه رجلك هذا الركاب الذي توضع فيه القدم اليمنى واليسرى هذا لا يجوز ان يحل من الفضة ولجام وهو الذي يوضع في فم الفرس كما في المعجم الوسيط والدواء يعني المحبرة ونحوها قالوا يباح من ذهب قبيعة سيف وما دعت اليه ضرورة كالانف قال وللنساء ما جرت عادتهن بلبسه ولو زاد على الف مثقال يعني ولو وصل اربعة الاف غرام ومئتين وخمسين. ما في مشكلة وللرجل والمرأة التحلي بنحو جوهر وياقوت ويقوم عرض التجارة عروض تجارة هي ما تعد للبيع والشراء لاجل ربح. كل ما يعده الانسان للبيع والشراء لكي يربح فيه فهو عرض تجارة اما اذا كان اعد البيع والشراء لا لاجر مثل اموالنا التي نستخدمها نشتري بها نعبي بنزين نشتري الاغراض هذه ليست للاجل ربح هي معدل بيع الشراء لكنها ليست لاجل الربح فلا الزكاة فيها فكل ما يعد من سيارات عقارات اراضي اواني يعدها كفرات سيارات سيارات اي شيء يعد للبيع والشراء لاجل الحصول على الربح فيجب فيه الزكاة يقوم بالاحاض الفقراء من ذهب او فضة يعني ينظر ان وصل الى قيمة نصاب الذهب اخرجه. وان لم يصل الى نصاب الذهب واصل الى قيمة الفضة نصاب الذهب بفضة يخرج منه الزكاة وهذا هو لحظ الفقراء قال فصل وزكاة الفطر صدقة واجبة من فطر من رمضان سمى فرضا صفة كزكاة ولا يمنع وجوبها دين الا مع طلب. متى يجب اداء الديون على الانسان؟ متى يجب عليه اذا تسلفت او اقتربت من شخص مال متى يجب عليك ان تؤديه انا اخذته الان متى يجب ان اؤديه؟ لا بالطلب اذا طلبه فانه يجب عليك ان تؤديه. لم يطلبه ما يجب عليك لكنك يستحب انك تسارع في ابراء ذمتك وايضا اذا كان يقول الاقناع اذا كان مؤجلا وحل الاجل فيجب اداء الدين اذا الديون لا تمنع وجوب الزكاة في صدقة الفطر الا اذا طولب ولا يوجد عنده الا هذه النقود لا تكفي لزكاة الفطر فليس عليه ان يخرج زكاة الفطر وتجب على كل مسلم اذا كانت فاضية عن واجبة يوم العيد وليلته فالغني هنا هو الذي يجد نفقته ونفقتها من يمونه يوم العيد ليلته فقط وما يحتاجه مسكن وخادم ودابة وكتب علم يحتاجها لنظام حفظ ثياب ثياب بدلة وثياب بدلة ونحوه فيخرج عن نفسه يجب ان يخرج عن ابدأ بنفسك ثم بمن تعود. وعن كل مسلم يمونه يعني ينفق عليه فان لم يجد الجميع بدأ بنفسه فرقيقي فامه فابيه فولده فاقرب في الميراث ثم ذكر الاوقات التي آآ تشرع فيها زكاة الفطر وهي خمس خمسة تعتليها الاحكام الخمسة. قال تسن لا هذا ليست من هذه الاحكام. تسن عن الجنين الذي في بطن امه الاحكام الخمسة قال وتجب بغروب شمس ليلة عيد هذا الوقت الوجوب. تجب بغروب الشمس ليلة العيد. والوقت تاني الجواز تجوز قبله بيوم او يومين فقط. لو اخرج في اليوم الثامن والعشرين فتبين ان رمضان كامل. هل يجزئه ولا يجزئه لا يجزم انه مخرج قبل العيد باكثر من يومين لكن لو كان رمضان ناقص يجزئه قال ويومه هذا الحكم الثالث الكراهة وهو يوم العيد بعد الصلاة آآ لا الحكم الثالث السنة. السنة وهذا يكون يوم العيد قبل صلاة العيد قبل صلاة العيد هو افضل وقت تخرج فيه زكاة الفطر والحكم الرابع تراها وهو بعد صلاة العيد الى الغروب. غروب الشمس يوم العيد والحكم الخامس التحريم هو بعد غروب الشمس يوم العيد يحرم اه تأخير الزكاة زكاة فطر الى هذا الوقت ويقضيها وجوبا يخرجها وجوبا. وهي صاع ذكرنا انه تقريبا اه كيلوان واربعون غراما من بر او شعير او تمر او زبيب ونقول هذه الاصناف الخمسة اذا وجدت متى ما وجدت هذه لا يجوز ان يخرج من غيرها لا يجوز ان يخرج من غيرها. بعض الناس يقول شعير لا يقبله الناس نقول اخرج اخرج من التمر اخرج من الزبيب اخرج اخرج من البر لا تنتقل عن هذه الاصنم الا اذا عدمت في البلد فاذا عدمت حينئذ كما ذكر المؤلف يجزئ كل حب كالارز مثلا وثمر ايضا يقتات. قال والافضل تمر تمر فزبيب فبر فانفع. فان عدمت اجزأ كل حب وثمر. كل حبة اقتصر عليهم تابع الدليل طالب ويزيدون في الاقناع والمنتهى والغاية وثمر ايضا كل حب وثمر يقتات يعني يقتاته الناس ويجوز ان تعطى جماعة ان تعطي الجماعة آآ فطرتهم لواحد وعكسه فصل في اخراج الزكاة يجب اخراج الزكاة فورا فورا وهذا مبني على القاعدة الاصولية وهي عند ان الاوامر على الفور كنذر كذلك النذور يجب ان يوفيها فورا. وكفارة كذلك اذا حلف وحنث يجب ان يكفر على الفور. ان امكن وله تأخيرها لعذر كان يحب ان يعطيها قريب والقريب هذا مسافر مثلا فله ان يؤخر اخراجه حتى يأتي قريبه او جاره. ومن جحل وجوبها على الاطلاق اه اه طبعا جحد وجوب الزكاة في جميع الاموال. اما اذا جحد وجوب الزكاة فافعلوا التجارة فهذا يكفر ولا يكفر؟ هذا لا يكفل لان العلماء اختلفوا في وجوب الزكاة وان كان خلافا شادا كما قال شيخ الاسلام لكنه مثل الشيخ الالباني ينفي وجوب الزكاة في عروض التجارة فلا يكفر هذا المراد به ان يجحد يعني نقول الزكاة كلها هذه ليست واجبة وهذا يكفر اذا كان عالما ولو اخرجها ومن منعها لم يجهل وجوه لكن منعها بخلا او تهاون اخذت منه وعزر آآ من علم تحريم ذلك يعزره طبعا الحاكم لا ان عوام الناس وعزر من علم تحريما ذلك ويلزم ان يخرج عن الصغير والمجنون وليهما وشرط له للاخراج نية سواء مخرج اه المكلف او الولي الصغير والمجزون ان ينوي لا بد ينوي. كثير من الناس يدفع الزكاة بلا نية. الرسول صلى الله عليه وسلم قال انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. فاذا لم تنوي ليس لك اجر. ولم يعني تقم بالواجب كماله وسنة لمخرج اظهارها اظهارها للناس. يظهر انه اخرج الزكاة وحرم نقلها الى مسافة قصر ان وجد اهلها في بلد ما طبعا وتجزئ لو نقلها مع التحريم تجزئ هو في البحرين ونقله الى السعودية نقول يحرم عليك لكن السعودية هي اقل من مسافة قصر. نقول السعودي مثلا في الرياظ اما في الدمام فتجزئ يعني اذا المحرم هو ان تنقلها في مكان اكثر من مسافة قصر وان كان المزكي في بلد وماله في اخر انت في البحرين وتجارتك في الرياض. فاين تخرج الزكاة في الرياض تخرج الزكاة في بلد المال اخرج زكاة المال في بلاد المال واخرج فطرته الفطر تابع للبدن وفطرته اخرج فطرته وفطرة من وفطرة لزمته في ولاد نفسه لو كان اهلك في البحرين وانت في الرياض او في مكة تخرج زكاتك وزكاة ايضا في مكة قال ويجوز تعجيل الحوالين فقط اذا كمل النصاب لا منه للحولين ولا تدفع الا الاصناف الثماني هذه اصناف الزكاة الثمانية الذين حددهم الله عز وجل ولا يجوز ان تصرف لغيرهم ولا تجزئ اصلا قالوا هم الفقراء والمساكين ولكل واحد منهم ضابط لا يتسع الوقت لذكره الفقراء والمساكين والعاملون عليها ويشترط ان يكون مسلما مكلفا امينا. والمؤلفة والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمون سواء كان غارما لنفسه او غارما لاصلاح ذاتي البين وفي سبيل الله يعني المجاهدون وابن السبيل وهو المسافر المنقطع في غير بلده قال ويجوز الاقتصار على واحد من صنف يعني يجوز ان تعطيها لكل الفقراء. الشافعية يقولون لا. يجب ان تعمم جميع اصناف الثمانية. الحنابلة يقول لا. يجوز ان تعطيها الفقراء فقط. او المساكين فقط او المؤلفة قلوبهم فقط وتسن الى من لا تلزمه ابنته من اقاربه. اذا كان عندك اخ مثلا لا تلزمك مؤنتك. مؤنته لا يجب عليك ان تنفق عليه. يسن وهو فقير يسن ان تعطيه اياه تؤذي الانسان ان تعطيه زكاة. قال ومبيح له اخذ شيء ابيح له سؤاله ونبيح له اخذ شيء يباح له ان يسأله الناس ويطلبه من الناس ويجب قبول مال طيب اتى بلا مسألة. يجب ان تقبل المال الذي يهدى اليك وهذا المذهب فيه خلاف هم يقولون هنا يجب وفي باب الهبة يقولون يستحب هنا يقولون يجب وفي باب الهبة يستحب فما هو المذهب يا شيخ احمد؟ نعم كيف احسنت جميل نحن نريد ان نعرف المذهب يعني هو مختلف قولهم في مسألة في موضعهم. هنا يجب في باب الهبة يستحب نريد ان نعرف المذهب ما هو المذهب ايش هنا نرجح هذا الباب ها وصحيح هذا حديث عمر آآ صريح ايش له الكلام في الصدقة وهو احسنت والشيخ قالها بابلي انت قلت ليه بابريبا لانه هو الباب الاصلي للمسألة فهو يكون مذهب فاذا اختلف قولهم في مسألة في بابين فالمذهب هو الباب الذي تكون المسألة فيه اصل من اصوله كباب كما في هذه المسألة هو باب الهبة ولذلك تعقبهم البهوتي الشيخ منصور تعقب العلماء والحنابلة هنا والشيخ مرعي والشيخ عثمان انهم الاقيس انه يستحب ان يقبل ما يعطاه الشخص من الصدقات ولا يجب عليه ان يقبله ولا يجب عليه ان يقبله قال ويجب قبول مال طيب اتى بلا مسألة ولا استشراف نفس والاستشراف كيف مثل ما ورد في حديث عمر الاستشراف هو كما قال في الاقناع بان يقول في نفسه سيبعث لي فلان كذا مثلا فهذا هو الاستشراف لكن ما الحكم لو انسانا الانسان مثلا هذه في الصدقات لكن لو قال انا مثلا آآ الوظيفة ودي الوظيفة عندي عشرة الاف ودي تكون احدى عشر الف مثلا. هل هذا استشراف يا شيخ احمد ودي تكون خمسطعشر الف مثلا ود الراتب يزيد يعني ايش؟ هذا ليس استشراف لانه مقابل عمل اصلا هذي نتكلم عن الصدقات التي ليس لها بمقابل فهذه ليست يعني لا يكره قالوا وان تفرق قادر على التكسب للعلم الشرعي لا للعبادة وتعذر الجمع بين التكسب والاشتغال بالعلم طبعا الشرع هنا لاي علم العلم الشرعي اعطي من زكاة لحاجته وان لم يكن العلم لازما له يعني وان لم يكن هذا العلم الذي يتعلمه ليس من الواجبات التي يعني يلزمه ان يتعلمها يعني التي العلوم التي يلزمها ان يتعلمها مثل الصلاة والطهارة والصيام هذه الزمن نتعلمها. افرض ان تفرغ لتعلم مثلا كتاب الحجر او كتاب البيع او كتاب القضاء فهذا ايضا يعطى من الزكاة قال فصل ولا يجوز دفعها الى كافر غير مؤلف. يعني مؤلف والف قلوبهم كما تقدم. والمؤلف قلبه والمؤلف قلوبهم ستة اصناف اولها الكافر طبعا تجدونها في اه الكتب او الشروح مطولة قال ولا الى كامل رق غير عامل ومكاتب ولا الى فقير ومسكين مستغنيين مستغنيين او مستغنيين مفروض مستغنيين مستغنيين كذا عندكم يايين مستغنيين بنفقة واجبة قال يعني زوجة مثلا مستغنية بنفقة زوج قريب مستغني بنفقة قريبه لا يجوز ان يعطي من الزكاة لكن لو كان القريب لا ينفق على قريبه الزوج ينفق على زوجته وهو غني فتستحق الزوجة من الزكاة ولا لبني هاشم وهم سلالته وهم ستة وهم ستة ال عباس وال علي والجعفر والعقيل واهل ابي لهب والحارث بن عبد المطلب ولا لمواليهم ويعني الذين اعتقوهم بنو هاشم. الذين اعتقوهم بنو هاشم لا تدفع عنهم الزكاة. وان دفع لغير مستحق الى جان ثم علم حاله لم تجزيه الا الغنيين اذا ظنه فقيرا وتستنوا صدقة التطوع في كل وقت او كل وقت وكونها سرا بطيب نفس في صحة افضل في صحتك الصدقة في صحتك افضل من الصدقة التي تكون في مرض الموت لانك في مظموط ما تستطيع ان تتصدق الا بثلث المال اما وان صحيح تستطيع ان تتصدق بجميع اموالك. فالصدقة في صحة الانسان افضل من كونها في مرضه سواء كانت المرض في مرض الموت المخوف او غيره. قالوا برمضان صدقة رمظان افظل من غير رمظان ووقت الحاجة الوقت التي يحتاج فيها الناس الفقراء افضل في من غيره قال وفي كل زمان ومكان فاضل الزمان كالعشر الاول من ذي الحجة مثلا وما كان فاضيك الحرمين وعلى جار وذوي رحم لا سيما مع العداوة كما قال افضل الصدقة على القريب الكاشح القريب الكاشح هو المبغض لك. هذا افضل الصدقة تكون له. وهي صدقة وصلة افضل والمن بالصدقة ثم قال رحمه الله كتاب الصيام وهو في اللغة الامساك وفي الشرع عرفه بقول امساك بنية اشياء مخصوصة في زمن مخصوص من شخص مخصوص وصوم رمضان عندنا مذهب يجب صوم رمضان بثلاثة اشياء. الامر الاول برؤيته هلاله اذا رأينا الهلال وجب آآ صيام شهر رمضان قال فان لم يرى مع صحو ليلة الثلاثين من شعبان لم يصوموا ما حكم صيام ذلك اليوم شيخ احمد يوم الشك هذا الثلاثين هم مكروه. احسنت وان حال دون مطلعه مطلع هلال يعني هو موجود او غير موجود لكنك في الليل غيم او قتر او غيرهما كالدخان وجب صيامه وهذا من مفردات الحنابل التي اختلف الحنابلة مع غيرهم خلافا بل حتى الحنابلة انفسهم اختلفوا فيها وصنفوا فيها المصنفات الكثيرة يعني قرون والحنابلة يصنفون فيها قال حكما ظنيا وجب صيامه حكما ظنيا احتياط. طبعا شيخ الاسلام وابن مفلح وهؤلاء تصدوا وابن عبد الهادي المتقدم تصدوا للمذهب وقالوا ابدا لا يجب وهناك من هو في مقابلهم ابن الجوزي والقاضي وغيرهم يعني انتصروا للمذهب قال حكم ظنيا احتياطا او احتياطيا عندكم احتياطا ها؟ احتياطا طيب يعني هذا الصوم احتيال لا يقيني بنية رمضان ويجزئه ان ظهر منه يعني اذا ثبتت رؤيته بمكان اخر يجزأ ثم تثبت الاحكام احكام الصيام المتعلقة برمضان فقط من صلاة التراويح تصلي التراويح تلك الليلة ووجوب كفارة بوطء فيه في ذلك اليوم الذي وجب صومه ونحوه كوجوب الامساك على ما نكل فيه ما لم يتحقق انه من شعبان. ولا تثبت بقية الاحكام من نحو طلاق وعتاق لانها حكمنا بدخوله ظنا لا يقينا الامر الثالث الذي يثبت به دخول الشهر هو ايش اتمامه شعبان كم يوم؟ ثلاثين يوما وهذا بالاجماع بالاجماع. قالوا الهلال المرئي نهارا لليلة المقبلة. لو رؤي الهلال في يوم الثلاثين في النهار فلا نقول انه للبارحة واليوم افطرنا لا نقول هو لليل المقبلة. يعني اليوم ليس صيام. اليوم ليس صيام وايضا قولهم الليلة المقبلة هذه فيها كلام قالوا واذا ثبتت رؤيته ببلد لزم الصوم جميع الناس لو ثبتت رؤيته في البحرين يلزم جميع الناس جميع المسلمين في كل مكان يلزمهم ان يصوموا. هذا هو المذهب خلافا لشيخ الاسلام الذي يقول باختلاف المطالب وحتى اختلاف المطالع ايضا ما احد يعمل به وفيه ايضا في اثباته صعوبة يعني انا المذهب يعمل به احد يعمل به الان؟ ولا اية من اختلاف موضوعنا رأي شيخ الاسلام يعمل به كل واحد يعمل بحاكم بلده. فالحاكم اذا قال اليوم صيام يصوم الناس والا ليصوم وهي رواية عن الامام احمد وان ثبت نهارا ثبتت رؤية الهلال نهارا امسكوه طبعا وجوبا وقضوا ويقبل فيه وحده في هلال رمضان وحده اما بقية الشهور لا يقبل فيه الا قول او شهادة عدلين وحده في رمضان اما بقية الشهور فلا تثبت الا بشاهدين. رمضان يقبل فيه قول واحد ولا يشترط لفظ الشهادة ايضا قال رحمه الله خبر مكلف مكلف عدل عدل هنا في الظاهر والباطن ولو عبدا او انثى ولو كان مخبر عبدا او انثى او بدون لفظ الشهاد لا يشترط ان يقول اشهد اني رأيت هلال. يكفي اني اقول رأيت الهلال حديث ابن عمر. رأيت الهلال فاخبرت الرسول صلى الله عليه وسلم اني رأيته فصام وامر الناس بصيام قال ولا يختص بحاكم يعني لا يشترط في الثبوت ان يصدقك الحاكم او الحاكم حاكم تلك البلد بل حتى لو سمعك شخص تقر به عند الحاكم وانت عدل يلزم جميع من سمعك ان يعمل بخبرك. قال وتثبت بقية الاحكام من حلول الديون اه نحوه قال من رآه وحده لشوال لم يفطر لماذا لم يفطر ها الحديث لو احسنت لابد من خروج الشهر للمشاهدين اذا كان وحده ولرمضان وردت شهادته لزمه الصوم وجميع احكام الشهر من طلاق وعتاق وغيرهما فصل. ويجب على كل مسلم. هذا الشرط الاول من شروط وجوب الصيام. صيام رمضان قادر على صون العجز الثالث التكليف ولكن على ولي صغير مطيق امره به فامر الصغير هنا ليس كما في الصلاة. الصلاة متى يمر الصغير بالصلاة اذا استكمل سبعا هنا اذا رأيت الصغير يطيق يتحمل الصيام يجب على الولي ان يأمره بالصيام لكي يعتاده ويجب عليه ايضا ان يضربه عليه ان يعتاده ومن عجز عنه لكبر كبير او لمرض لا يرجى برؤه افطر وعليه لا مع عذر معتاد كسفر هذا يجب عليه ان يطعم الا اذا سافر مثلا فانه لا يجب عليه فدية قال عن كل يوم لمسكين ا عن كل يوم آآ لمسكين ما يجزئ في فطرة وهو مد من البر او نصف صاع من غيره. وهذه القاعدة عندنا مطردة اطعام المسكين المساكين هو مد من البر او نصف صاع من غير بر من التمر من الشعير من القط من الزبيب قال وسنة فطر وكره صوم بسفر قصر. يكره ان يصوم الانسان اذا سافر سافر قصر. ليس من البر الصيام في السفر قالوا ولو بلا مشقة ولو كان في الطائرة ولو كان مرتاح. يكره ويسن له الفطر اصلا لانها رخصة من الله عز وجل وكره صوم حامل ومرضع لكن يباح لهما الفطر خافتا على انفسهما او على انفسهم او الولد او على الولد فقط ويقضيان ما افطرتا. هذا في الحالة التي آآ يخافان على آآ الولد فقط يقضيان وافطرتا ويلزم من يمون الولد يعني الذي يجب عليه ان ينفق على الولد ان خيف عليه فقط. هذه الحالة التي يجب فيها اطعام مسكين. اذا افطرت خوفا على الولد فقط اطعام مسكين لكل يوم. ما هو مقدار الاطعام هنا ها مدمن البر او نصف صاع من غيره طبعا هنا على الفور قال ويجب الفطر على من احتاجه لانقاذ معصوم من مهلكتك من مهلكتك غرق ونحوه والشيطان كل يوم واجب النية معينة كل ليلة تنوي كل كل ليلة انك تصوم غدا لا صيام لمن لم يفرضه من الليل كما قال صلى الله عليه وسلم ولو اتى بعد النية بمناف من كالاكل مثلا لا نية الفرض لا يشترط ان ينوي انه سيصوم غدا فرض رمضان لا يكفي ان يقول آآ او ينوي انه سيصوم غدا ويصح ويصح صوم نفل ممن لم يفعل مفسدا بنيته نهارا ولو بعد الزوال حتى لو بعد الزوال يصح ان آآ ينوي نفلا لكن الثواب يبدأ من حين النية لا من بداية اليوم قال ويحكم بالصوم الشرعي المثابي عليه من وقتها يعني وقت النية ومن خطر ويترتب على هذه المسألة يترتب على هذه المسألة ان الحائض لو طهرت في اثناء اليوم ولم تتناول مفطرا فهل يصح ان تمسك بقية اليوم وتكون صائمة؟ نقول نعم يصح. كذلك الكافر لو اسلم اثناء اليوم ولم يتناول مفطرا قبل ذلك يصح ان يمسك ويصون بقية اليوم ويأخذ هذا الثواب قالوا ومن خطر بقلبه ليلا انه صائم غدا هذه كيفية النية. فقد نوى كذا الاكل والشرب ونية الصوم فصل. ومن اكل وشرب واكتحل بعينه يعني بما علم لا ان ظن يشترط ان يعلم وصوله الى حلقه يعني لا يفطر من اه اكتحل في عينه او قطر في اذنه لا يفطر الا فاذا علم وصوله الى حلقه لا يشترط ان يصل المعدة مجرد الوصول الى الحلق لكن لو شك قطر في عينه فشك ان القطرة وصلت للحلق نقول لا تفطر لا تفطر لا وتتيقن تحس بطعمها مثلا في حلقك الى حلقه من كحل ونحوه القطرة مثلا او ادخل الى جوفه المراد به هنا المعدة شيئا او وجد طعم علك مضغه بحلقه او وصل الى فمه نخامة وحد الفم هنا هو مخرج الخاء اذا وصلت النخامة الى مخرج الخاء فان وابتلعها فانه يفطر. اما اذا وصلت الى قبل مخرج الخاء يعني خرجت من حلقه ووصلت الى حد او مكان قبل مخرج الخاء فانه وابتلعها فانه لا يفطر. اذا وصلت مخرج الخلاء فانه هذا الفم يبدأ هنا من مخرج الخاء يبدأ الفم. وقبله هو الحلق قبل مخرج الحلق قال فابتلعها او استقاء استدعى القيء فقاء او كرر النظر فامن واستمن وقبل ولمس لمس او باشر دون الفرج فامنى او امدى او حجم او احتجم وظهر دم. اما اذا حجم او احتجم ولم يظهر دم فليس عليه شيء قال وظهر دم هذا قيد مهم عامدا هذا شروط الفطر بما تقدم ليكون عامدا قاصدا الفعل مختارا يعني غير مكره ذاكرا يعني غير ناسي لصومه افطر هذي شروط الفطر بما تقدم ثم قال رحمه الله ولا لا بفصد وهو شق العرق لاستخراج الدم وشرط وهو بزغ الحجام بالمشرب. لماذا لا تفطر هذه؟ التبرع بالدم هل يفطر التبرع بالدم ها لماذا؟ طيب الحجامة ايوة العلة فيها تعبدية فلا يقاس يعني غير معقولة المعنى وهي ايضا مفردات الفطر بالحجامة غير معقول المعنى فلا يقاس عليه شيء خلافا للجمهور الذين يقولون لا تفطر شيخ الاسلام يقول تفطر الحجامة وهي معقولة المعنى. معقولة المعنى وهي انها تضعف تضعف البدن. فيقيس مثلا عليه التبرع بالدم. الحنابلة يقولون لا. لا تفطر وهي غير معقولة المعنى فلا يقاس عليها شيء كالفصد مثلا اذا شق العرق واستخرج الدم هذا لا يفطر به الصائم. قال ولئن فكر فانزل ولئن فعل شيئا من مفطرات ناسيا ومكرها. لا ولا ان دخل ماء مضمضة او استنشاق اصلا احنا المذهب عندنا يكره ان يبالغ في اذا كان ايش؟ صائما او استشار حلقه ولو بالغ او زاد على الثلاث لا ان دخل الذباب او الغبار حلقه بغير قصد حتى لو قصد انا يقول بعضهم يقول انا اعمل في مصنع او في مخبز ويدخل الطحين في مثلا فمه او انفه نقول لا تفطر لا تفطر بغير قصد لانك لم تقصد ادخال هذا الشيء في حلقك قال ولا ان جمع لي قفا ابتعد البخور البخور هل يفطر ولا يفطر ان ايه حزنت ان احس بي في حلقه افطر وهو رأي الشيخ ابن عثيمين ايضا فصل من جامع في نهار رمضان في قبر ودبر ولو لبهيمة او ميتة في حالة يلزمه فيها الامساك مكرها كان المجامع هذا الرجل طبعا او ناسيا لزمه القضاء وكفارة وكذلك من جومع غير جاهل وناس ومن جامع في يوم ثم في اخر ولم يكفر لزمته كفارة ثانية او جامع في يوم ثم في يوم اخر ولم يكفر لزينته كفارة ثانية كمن اعاده في يومه بعد ان كفر. لو جامع في يوم وكفر ثم جامع مرة اخرى فيلزمه كفارة ثانية لانه يلزمه الامساك اصلا قال ولا كفارة بغير الجماع والانزال بالمساحقة مراد مساحقة من المجبوب يعني مقطوع الذكر وكذلك المسحقة بين المرأة والمرأة فهذه تجب فيها الكفارة الجماع هذا باتفاق لكن الانزال بالمساحقة فهذا ذهب اليه صاحب المنتهى. والصحيح او الاصح منه مذهب اليه صاحب الاقناع كذلك ان الانزال بمساحقة لا تجب به الكفارة. وانما يجب فيه القضاء وهو شبيه بالمباشرة بما دون الفرج. فالمباشرة بما دون الفرج في الصيام لا تفطر حتى ينزل واذا انزل فعليه القضاء فقط. ولا لا كفارة وهي كفارة العتق وهي كفارة في رمضان نهار رمضان عن الترتيب عتق رقبة المؤمنين سليم فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين من لم يستطع في اطعامه ستين مسكينا فان لم يجد سقطت بخلاف كفارة حجنا وظهار او يمين. هناك كفارة ايضا تسقط بالعجز. الكفارات التي تسقط العجز عندنا. الصيام وكفارة الوطء في الحيض وعندنا زكاة الفطر زكاة الفطر. اما بقية كفارات كفارة اليمين كفارة لطف الحج كفارة الظهار هذي لا تصلح بالعكس. تكون لازمة في ذمة الانسان الى ان يموت. واذا وجدنا التركة يجب ان نخرج منها قال بخلاف كفارة حجنا وظهارنا ويمين والسنة تعجيل فطر وتأخير السحور. يسن ان يعجل الفطر اذا تحقق غروب الشمس. لكن لو ظن ان الشمس غربت هل يجوز له ان يفطر لا يجوز لا يجوز. اذا هناك ظن وتيقن وشك مع التيقن غروب الشمس يسن ان تعجل الفطر. اذا ظننت يباح لك ان تفطر. اذا شككت في غروب الشمس يحرم قال وتأخير سحور يسن تأخر السحور متى يدخل السحور عندنا؟ المذهب لا ها بعد منتصف الليل من منتصف الليل يبدأ وقت السحور وهذه المسألة تذكر في باب الايمان فيما لو حلف الا يتعشى مثلا فاكل بعد منتصف منتصف الليل يقولون يحنث اه لا يحنث واذا اكل قبل منتصف الليل فانه ريحنا قالوا قول ما ورد عند الفطر وهو اللهم لك صمته على رزقك افطرت هذه سنن تقال بعد ان يفطر بعد ان يفطر ثم قال ومن فاته رمضان قضى عدد ايامه ويسن على الفور هل يجب ان يقضي على الفور ولا يسن على فروسا لا مثل فعل عائشة رضي الله عنها حتى لو افطر في رمظان متعمدا فالقضاء يكون على الفور ولا على التراخي حتى لو افطر متعمدا يسن ان يكون على الفور ولا يجب عليه ان يكون على الفور. كما ذكر الشيخ منصور في الروض والمربع فقط قال الا اذا بقي من شعبان بقدر ما عليه لو كان عليه اسبوع ولم يصم حتى بقي اسبوع من شعبان. فحينئذ يكون القضاء على ايش على الفور قال فيجب ولا يصح ابتداء تطوع من عليه قضاء رمضان من عليه قضاء رمضان لا يصح ان يصوم الاثنين الخميس ست من شوال لكن لا يجوز ان يفطر يجوز ان اقلبه على فلان. قال رحمه الله صح ويحرم تأخير رمضان الى رمضان اخر بلا عذر العذر المراد به الممتد بين الرمضانين فان فعل وجب اذا اخر القظاء الى رمظان اخر بلا عذر وجب مع القظاء اطعام مسكين عن كل يوم مقدار الطعام هنا ما هو مدوا من البر او اطعام او نصف ساعة من الغيب وهذا طبعا يعني افتى به كثير من الصحابة رضي الله عنهم وان مات نفرط ولو قبل اخر اطعم عنه كذلك. لو انسان مثلا عليه قضاء رمضان وانتهى رمضان وفرط حتى مات فانه لا يصام عنه وانما يطعم عنه لكل يوم مسكين قال من رأس ماله ولا يصام عنه المذهب عندنا انه ما وجب باصل الشرع فلا يقضى على الانسان. ما وجب باصل الشرع ما يقضى عنه بخلاف ما وجب بالنذر مثلا اوجبه على نفسه بالنذر فيقضى عنه قال فصل يسن صوم التطوع وافظله آآ يوم ويوم افظله ان يصوم يوم ويفطر يوم ويسن ايضا ان يصوم من الشهر ثلاثة ايام لا يخرج شهرا الا وقد صام منه ثلاثة ايام. والافضل ان يجعل هذه الثلاثة الايام هي الايام البيظ وهي اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر قاله ويسن صيام الخميس والاثنين الخميس بالاجماع والاثنين ورد في حديث ابي قتادة في مسلم وست من شوال الانسان صيام ست من شوال طبعا بعد ايش؟ ان يقضي معهم رمضان والاولى يعني والسنة تتابعها لكي تشبه ايش؟ الفريضة. لان رمضان متتابع ايامه وعقب العيد تسن يسن تكون عقب العين مباشرة. ثاني يوم الانسان ان يبدأ في صيام الست قال وصائمها مع رمضان كانما صام الدهر هنا يقول ابن رجب في اللطائف فرضا يعني يأخذ اجر صيام الدهر فرضا كانه صام فرضا يعني كأنه صام سنة فرض ان يأخذ ثواب صيام سنة فرضا وليس نفلا. ذكره ابن رجب في اللطائف قال وصوم المحرم سن يعني صام كل شهر محرم واكده العاشر وهو كفارة السنة ثم يأتي بعده في الاكدية التاسع ويسن الجمع بينهما بين اليوم العاشر واليوم التاسع قالوا وعشر ذي الحجة المراد بها تسع ذي الحجة واكله يوم عرفة وكفارة سنتين وكره افراد رجب وتزول الكراهة بفطره فيه ولو يوما او يصوم شهر اخر في السنة معه ولو اه لم يله كما قال الخلوة في السدان يلا اذن نجلس لنا عشر دقائق بعد الاذان بسم الله الرحمن الرحيم قال رحم الله وكره افراد رجب والجمعة وكذلك السبت وصوم يوم الشك ويوم الشك الحنابلة آآ يخالفون الجمهور يوم الشك عندهم قال وهو الثلاثون من شعبان اذا لم يكن حين الترائي علة يعني من غيم او قتر يكره صيام هذه الايام وصوم النيروز والنيروز هو اول ايام السنة عند الفرس والمهرجان وهو اليوم السابع عشر من الخريف ذكره في المطلع وكل عيد للكفار يكره ان يصوم كل عيد للكفار وظاهر كلامهم حتى الاعياد التي يحدثونها مثل ما يفعلون في رأس السنة فيكره قال وكل يوم يفردونه بتعظيم اي يوم يفردونه بتعظيم فيكره تخصيصه او يقرأ افراده بالصوم لكن ما ادري ما هو ضابط هذا التعظيم هل هو الضابط الحزن مثلا مثل ما يفعلون في بعض مناسباتهم او ما ادري ما هو او الفرح او او الاحتفالات التي يفعلونها لهم في كل في السنة الكل يعظمون بعض الايام او ايام مثلا التحرير او ايام ما ندري ما المراد الافراد بالتعظيم يحتاج الى ضابط قال وتقدم رمظان بيوم او يومين الا ان يوافق عادة في الكل اذا وافق عادة في كل ما تقدم فانه تزول الكراهة والمكروه هو الافراد لو ضم معه يوما اخر فلا كراهة. قال تقدم رمظان ايظا متى تزول الكراهة؟ صام ثلاثة ايام قبله وتزول الكراهة. اما يوم او يومين تكره قال ولا يصح صوم ايام التشريق الا عند متعة آآ وقران المتمتع الذي لم يجد الهدي والقاء الذي لم يجد الهدي يصوم ثلاثة ايام يجوز ان يجعلها ايام تشريق وصوم عيد مطلقا يحرم في فرض ونفل قالوا من دخل في تطوع صوم او صلاة غير حج وعمرة لم يجب اتمامه. كبر صلاة ركعتين نافلة لا يجب عليك ان تتمه لكن يسن يسن ويكره قطعه بلا عذر قال وان فسد فلا قضاء خلافا للمالكية وان فسد التطور الذي دخل فيه فلا قضاء الا الحج والعمرة يجب اتمامهما ولو نافلة وكذلك لو افسدهما وجب عليه القضاء. قالوا يجب اتمام فرض مطلقا سواء كان فرضا كفاية او فرض عين حتى الفرض الموسع بقضاء رمضان مثلا بعد ان انتهى رمضان بدأ صام في ثاني يوم او ثالث يوم يقضي لا يجوز له ان يفطر قال ولو موسعا كصلاة وقضاء رمضان ونذر مطلق وكفارة ان بطل فلا مزيد يعني يعيده فقط ولا كفارة وافضل ايام يوم الجمعة وافضل الليالي ليلة ليلة القدر بسكون الدال وبفتحه ايضا قدر كما قال الشيخ عثمان وتطلب في العشر الاخير من رمضان المذهب عندنا ان ليلة القدر ترجى وتطلب وتتحرى في كل العشر الاخير من رمضان واوتاره اكد اوتاره اوتار العشر الاخير اكد وارجاها سابعه يعني ليلة سبع وعشرين قال ويكثر من دعائه فيها اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني ثم يختمون الفقهاء يختم الفقهاء رحمه الله كتاب الصيام بالاعتكاف لمناسبته للصوم او لرمضان قال فصل واعتكاف وهو في الشرع لزوم وزنه طاعة الله تعالى سنة كل وقت في رمضان او في غير رمضان لكنه في رمظان اكل. قال واكله العشر الاخير مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ويجب بنذر وشرط له نية هذا الشرط الاول واسلام الشرط الثاني والثالث العقل الرابع التمييز الخامس عدم ما يوجب الغسل من نحو جنابة السادس كونه بمسجد وهذا خاص ان اتى عليه وقت صلاة اما اذا يعني لم يأتي عليه وقت الصلاة فلا يشترط قال ويزاد في حق من تزمه الجماعة ان يكون المسجد ما تقام فيه آآ يعني الجماعة ثم يتكلمون هنا عن المسجد وحدود المسجد ومن المسجد ما زيد فيه ما زيد في المسجد يأخذ حكم مسجد حتى في المسجد الحرام نقول نعم حتى في المسجد الحرام في مكة والمدينة ومن العلماء من خالف في مسجد ايش؟ المدينة وقال انه خاص فقط بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم صلاته في مسجدي هذا فقوله الرسول صلى الله عليه وسلم هذا يعني المسجد الذي في زمنه صلى الله عليه وسلم فقط وما زيد فيه لا يأخذ حكمه في الافضلية لكن جمهور العلماء على انه مزيد في المسجد يأخذ حكم المسجد في الافضلية قال ومن المسجد ظهره يعني سطحه ورحمته يعني الساحة المنبسطة امامها المحوطة اما اذا كانت الساحات غير محوطة مثل ساحات الحرم المكي الان فانها ليست بمسجد اما الساحات المحوطة في المسجد النبوي فانها من المسجد فاذا صلى فيه الانسان كأنه صلى في المسجد هي مسجد اصلا قال ومنارته التي هي او بابها فيه يعني حتى لو كانت هي في الخارج وبابها يفتح المسجد فانها مسجد قال والنذر اعتكافه الصلاة في مسجد من غير الثلاثة وهي ايش؟ المسجد الحرام و الاقصى والمدينة قال فله فعله في غيره يعني ما يتعين في غيره من المساجد وفي احدها فله فعله في احاديث المسائل الثلاثة فله فعله فيه وفي الافضل منه وافضل من المسجد الحرام ثم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ثم الاقصى ومن اعتكف منذورا متتابعا لم يخرج يعني يحرم عليه ان يخرج الا لما لابد منه شرعا كصلاة كصلاة جمعة او حسا كاكل مثلا ولا يعود مريضا يحرم عليه ان يزور مريضا او يشهد جنازة الا اذا اشترط في اول اعتكافه ثم قال رحمه الله مبطلات الاعتكاف هي ستة قال ويبطل بالخروج من المسجد بخروج جسدي كله طبعا بشرط ان يكون مختارا عامدا اما اذا اخرج بعض جسده فلا يبطل اعتكافه كما قال كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يعطي رأسه لعائشة ترجله وهي حائض وهو في بغير عذر قال بنية الخروج هذا المبطل الثاني بنية الخروج يعني اذا قطع النية قطع نية اعتكاف ولو كان في المسجد ما خرج فان الاعتكاف يبطل مثل الصيام مثلا لو قطع النية يبطل الصلاة لو قطع النية في اثنائها قال انا نويت الخروج في قلبه فان صلاته باطلة ولو لم يخرج من المسجد. الثالث الوطء في الفرج الرابع انزاله مباشرة دون فرج والسادس الخامس الردة والعياذ بالله والسادس السكر وحيث بطل وجب استئناف المتتابع غير المقيد بزمن ولا كفارة. النذر متتابع يعني يلزمه ان يستأنفه فقط غير مقيد بزمن. اما اذا كان مقيد بزمن قال من واحد الى سبعة محرم مثلا نذر علينا نعتكف ومثلا سكر اثناءه او غير ذلك يلزمه ان يستأنف ويكفر ايضا قال وان كان مقيدا بزمن معين اذا كان مقيد بزمن معين قيد بتتابع او لا خلاص اذا تعين ما يحتاج يعني يقيده بتتابع اذا قال نذر علي اني اعتكف رمظان كله مثلا او مثلا نذر علي ان اصوم كل شعبان مثلا. وافطر يوما منه. قال استأنفه يعيد من جديد يبدأ يعني يبدأ من جديد ولا يبني على ما مضى وعليه كفارة يمين لفوات المحل ولا يبطل ان خرج من المسجد بول او غائط ذكر هذه هذا شيء لابد له منه او اتيان بمأكل ومشرب او لجمعة تلزمه هذا ما لا بد له منه شرعا او لطهارة واجبة ثم قال ونحو ذلك ثم قال رحمه الله يسن اشتغاله بالقرب القراءة والذكر والصلاة والمراد بالقرب هنا القرى بايش؟ القاصرة القرى بالقاصرة لا المتعدية لتعليم القرآن اقرأ القرآن تعليم العلم هذا لا يسن للمعتكف يسن ان يشتغل بالقرب القاصرة يقرأ القرآن لنفسه يذكر الله لنفسه يصلي نفسه لوحده ويسن له اجتناب ما لا يعنيه يعني ما لا يهمه كثرة الكلام ونحو ذلك قال ويحرم جعل القرآن بدلا عن الكلام وينبغي لمن قصد المسجد سواء قصد مسجد الصلاة او غيرها كما في الاقناع ان ينوي الاعتكاف مدة لبسه فيه يستحب لك ان قبل ان تدخل المسجد ان تنوي الاعتكاف مدة لبسك في المسجد قال في الاقناع لا سيما ان كان صائما وايضا ذكر في اقناعنا يسن ان يشتغل في المسجد بالصلاة والقراءة والذكر مستقبل القبلة. ويكره ان يسند ظهره اليها كما يفعل بعض الناس يسند ظهره الى القبلة المزج المكروه او يمد رجله الى القبلة