السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه ومن والاه واقتفى اثره واتبع طريقته واستن بسنته الى يوم الدين لا نزال في باب الغسل وفي ضوابط وقواعد باب الغسل وذكرنا منها جملا واظن واحدة فقط ها؟ القاعدة الثانية الغسل الكامل افضل والمجزئ كاف الغسل الكامل افضل والمجزئ كاف الغسل الكامل افضل والمجزئ كاف وهذا يبين لك ان لصفة الغسل حالتين. حالة مجزئة وحالة كاملة. اما الغسل المجزئ فلابد فيه من توفر امرين فقط الامر الاول النية والامر الثاني تعميم البدن بالماء. الامر الاول النية والثاني تعميم البدن بالماء قلت والمضمضة والاستنشاق؟ فاقول فيها خلاف هل تدخل في حد الغسل المجزي او لا؟ والقول الاقرب ان شاء الله انها لا تدخل في حد الغسل المجزئ على قولين لاهل العلم رحمهم الله تعالى والمشهور من مذهب الحنابلة انها انه تشريع استحباب انه تشريع استحباب لا ومحل بحثها باب صلاة الجمعة فيما يستقبل ان شاء الله تعالى لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ام سلمة يا رسول الله ان لما قالت له يا رسول الله اني امرأة اشد ظفر رأسي لغسل الجنابة وفي رواية والحيضة فقال لا انما يكفيك ان تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين ولم يأمرها والاستنشاق فلو كانت من جملة الغسل المجزئ لامره بها. لان المتقرر باجماع العلماء ان تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. وبناء على ذلك فاذا انغمس الانسان في نهر وعليه جنابة فما عليه الا ان ينوي وليس يلزمه لا ترتيب ولا موالاة. هذي يسميها العلماء صفة الغسل المجزئ. قال في القاعدة قال والمجزئ كاف هذا كافي ولله الحمد. لكن الاكمل والافضل والسنة والاتم في الاتباع ان يغتسل الانسان على الصفة الكاملة. والصفة الكاملة وردت لنا في حديثين صحيحين. الحديث الاول حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. والحديث الثاني حديث ميمونة رضي الله تعالى عنهما ولا يكون الغسل كاملا الا اذا توفر فيه عدة امور. الامر الاول النية وانتهينا منها الامر الثاني ان يغسل يديه ثلاثا في الابتداء الامر الثالث ان يريق بيمينه على شماله فيغسل مذاكيره. وفرجه وما حوله مما لوثه من الامر الرابع ان يعود فيغسل يده. وان ظربها بالجدار مرتين او ثلاثا فهذا اكمل الامر الذي بعده وهو الامر الخامس ان يتوضأ وضوءه للصلاة فان قلت وما حكم الوضوء في هذا الموضع؟ نقول حكمه سنة فان قلت اوليس بواجب فاقول لا. فان قلت ولماذا؟ اقول لانه مجرد حكاية فعل وحكاية الافعال لا ترتقي الى الوجوب فان قلت وكيف تقول لا ترتقي الى الوجوب وقد اقترنت بقول الله عز وجل وان كنتم جنبا فنقول هنا صارف وهو حديث ام سلمة رضي الله عنها انما يكفيك ان تحفي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين ولم يأمرها بالوضوء قبله فلو كان واجبا لامرها به. لان تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز فان قلت وما الحكم لو نسي الوضوء قبل الغسل او يتوضأ بعده؟ فاقول لا يتوضأ بعده لامرين. للدليل الاثري والنظري. اما الاثري فلحديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتوضأ بعد الغسل. حديث صحيح واما النظري فلان المتقرر ان السنة اذا فات محلها فات فعلها الا بدليل يجيز قضاءها. ان السنة اذا فات محلها فات فعلها الا بدليل يجيز قضاءها فان قلت وهل المراد به الوضوء الكامل حتى غسل القدمين ام لا؟ فاقول اما غسل القدمين من عدمهما في الوضوء فهما سنتان عن النبي صلى الله عليه وسلم ففي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ذكرت انه تمم اعضاء وضوئه حتى غسل قدميه في حديث ميمونة رضي الله عنها ذكرت انه تأخر غسل قدميه حتى فرغ من غسله تماما. والمتقرر عندنا ان العبادة الواحدة اذا وردت على وجوه متنوعة فانها تفعل على جميع وجوهها في اوقات مختلفة. فغسل فاذا اغتسلت مرة من الجنابة اغسل قدميك مع الوضوء وفي مرة اخرى اخر غسل قدميك حتى تغسلهما بعد مفارقتك لمحل الغسل اي في مكان اي في مكان اخر. ثم نرجع الى بيان بقية الصفة فنقول. الامر السادس والا السابع؟ الامر السادس ان يخلل شعر رأسه بيديه حتى يظن انه قد اروى بشرته. ان يدخل اصابعه في يخلل بها اصول شعره حتى يظن انه قد اروى بشرته. وهذا التخليل ليس يحد لا بمرة ولا بمرتين ولا بثلاث وانما المقصود ارواء شعر البشرة النقطة السابعة والامر السابع ان يحثوا على رأسه ثلاث حثيات فقط بيديه. ان يأخذ ويحثوا على رأسه ثلاث حثيات بيديه والامر الذي الثامن ما ادري عن ترتيبكم انتوا الامر الثامن ان يفيض ويعمم بدنه بالماء. فان قلت وكم يعمم بدنه بالماء؟ فيقول الوالد مرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا خلاف لمذهب الحنابلة رحمهم الله في انهم يقولون انه يعمم بدنه بالغسل ثلاثا فان قلت وبماذا استدلوا؟ فاقول استدلوا بقياسه على الوضوء ولانه اكمل في التطهير. فان الوضوء يشرع فيه التكرار ثلاثا فكذلك غسل. فان قلت وهل يقبل كلامهم هذا؟ فاقول لا يقبل. فان قلت ولماذا؟ اقول لانه قياس في والقياس في العبادات ممنوع. والقياس في العبادات ممنوع. ولان المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصفة انما هي افاضة الماء على بدنه مرة مرة واحدة ولعموم قوله وثم تفيضين عليك الماء فتطهرين فتطهرين. ثم بعد ذلك يغسل قدميه مكانا اخر اذا اخر اذا اخر غسل قدميه. كم صارت الامور؟ تسعة هذي هي الغسل الكاملة. ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يدخل اصابعه في الماء فيخلل بها اصول شعره حتى اذا ظن انه قد اروى بشرته افاظ على رأسه ثلاث حفنات بيديه ثم افاظ الماء على جلده كله وفي الصحيحين من حديث ابن عباس عن ميمونة رضي الله عنهما قالت وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسلا وسترته بثوب فافرغ منهم فافرغ منه على يديه فغسلهما ولم تحدد. لكن رواية عائشة حدده. فغسلهما ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه وما لوثه ثم ضرب يده بالارض او الحائط مرتين مرتين او ثلاثة مرتين او ثلاثة. ثم على رأسه وافاض على جسده هذه الرواية البخاري. ثم صب على رأسه وافاض على جسده ثم تنحى فغسل قدميه. ثم اتيته بخلقة فلم يردها فانطلق وهو ينفض الماء بيديه. متفق عليه ولفظه للبخاري. هذان الحديثان تضمنا صفة الغسل الكامل فاذا انصح عندنا قاعدة الغسل الكامل افضل لانه اكمل في الاتباع والسنة. والمجزئ كاف والمجزئ كاف. القاعدة الثالثة الاعتداء في امر الطهارة محرم. الاعتداء في امر الطهارة حرام محرم. الاعتداء في امر الطهارة محرم وعلى ذلك ان النبي صلى الله ودليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاعتداء في الدعاء والطهور واخبر ان ثمة اقواما يأتون في اخر الزمان يعتدون في مسألة الطهارة ومسألة الدعاء وبناء على ذلك نفرع عدة فروع. الفرع الاول لا ينبغي للانسان ان ان يكون ولعا. وشرها في صب المائل في الوضوء او في الغسل بل عليه ان يقتصد فلا يجوز للانسان ان يسرف في صب ماء الغسل او الوضوء وان كان على نهر جاري. لحديث سعد الذي يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يا رسول الله افي الوضوء اسراف؟ قال نعم وان كنت على نهر جار وفيه ضعف. ولذلك المعروف عن صلى الله عليه وسلم انه كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. المد هو ملؤ كفي الرجل المعتدلة. لا يد صغيرة ولا يد كبيرة جدا والصاع اربعة امداد يعني اربع غرفات بيديك مملوئتين. ففي الصحيحين من حديث من حديث انس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع الى خمسة امداد يعني ربما يزيد في بعض المسائل في بعض الامور مدا ايضا الى خمسة الى خمسة والعبرة في ذلك يختلف باختلاف كبر الجسم وصغره ونحافته وضخامته. فان من الناس من لا يكفيه هذا الامر العم الاغلب هو ان الناس يكفيهم صاع. ولذلك لما قيل لجابر لما قال يكفيك صاع قال رجل ما يكفيني قال رجل ما يكفيني قال قد كان يكفي من هو انفى منك شعرا وخيرا منك يريد بذلك صلى الله عليه وسلم فاذا لا ينبغي للانسان ان يكون وشرها في صب في صب الماء. بل عليه ان يقتصد لان الاعتداء في امر الطهارة محرم. الاعتداء في امر الطهارة محرم. ومن ذلك ايضا نأخذ بطلان قول الحنابلة رحمهم الله في تكرار الغسل على البدء فاضة الماء على البدن في الغسل ثلاثا لان هذا من الاعتداء. لان الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم انما هو مرة واحدة وقد تكلمت عن مذهبهم ودليله قبل قليل. ومن هنا نعرف ايضا حرمة الرابعة في طوئي فان الوضوء اكثر الصفات فيه انما هو التثليث فقط. فكون الانسان يزيد على ذلك فقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد على ذلك بانه معتد وظالم وانه مسيء. ففي حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم توظأ ثلاثا وقال هكذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد اساء وتعدى وظلم. وفي رواية او نقص. ولكن او نقص فيها نوع نظر لانه ثبت انه نقص عن الى اثنتين وعن الاثنتين الى الواحدة كما ذكرته. الصحيح ان فما زاد على هذا فقط اساء وتعدى وظلم. والحديث حسن ان شاء الله فاذا الاعتداء في امر الطهارة لا ينبغي. الاعتداء في امر الطهارة لا ينبغي. وان من اعظم الاعتداء فيها ما يفعله كثير من الموسوسين كفاهم الله في انه يستفرغ ماء كثيرا في غسل يديه ثم ماء كثيرا في غسل وجهه. ثم ماء كثيرا في غسل يديه وباب الوساوس لا ينبغي للانسان ان يستسلم له. وعليه ان يجاهد نفسه وان يعودها وان يلزمها بلزام التقوى. فينبغي له والا يستجيب لداعي الوساوس ابدا. وقد اخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم ان باب الوساوس باب عظيم. اذا انفتحت شرارته على الانسان ولم يبادر باغلاقه فانها ستعظم عليه حتى تكون نارا عظيمة مضطربة لا يطفئها شيء ابدا. حتى العلاج ما ينفع معها. حتى العلاج لا ينفع لا ينفع معها لا ينفع معها. والموسوس اذا سألك فان المسألة ما يحتاج فيها الى فتوى. يحتاج فيها الى علاج. الموسوس اذا سألك وعرفت ان الذي يسألك موسوسا فلا تحرص على بيان الحكم الشرعي له كثيرا. اكثر من حرصك على بيان العلاج الشرعي له. لانك مهما افتيته فانه لن يقتنع لوجود المرض في ذهنه. وانا اعرف انسانا والله قد يتصل في اليوم الواحد اذا اذا ازدادت عليه حالة الوسواس. والذي نفسي بيده لو اريكم جوال بكثرة الاتصالات لوجدتم ان هذا نقطة خطر موسوس. نقطة خطر موسوس. الموسوس الثاني الموسوس الثالث اولئك يسألون لا يريدون الاحكام الشرعية. وانما يريدون العلاجات. فيسأل عن الطلاق. طيب اذا قلت كذا يقع طلاقي ولا لا؟ طيب تجيبه الان وتقسم على جوابك. ثم ثم بعد دقائق يتصل عليك. طيب لو قال كذا نفس السؤال الاول مما يدل على ان هؤلاء عفاهم الله ورفع الله عنهم لا يحتاجون الى سؤال العلماء ولا يحتاج العالم الى ان يجيبهم لا وانما يحتاجون الى الجلسات النفسية والعقاقير الطبية النفسية والى امور علاج. وقد دلنا الشارع على جمل من انواع العلاج عند الوسواس حتى لا نعتدي في الطهارة. فمن ان يلتهي الانسان ان يلتهي الانسان عن هذه الوساوس ولا يستجيب لها ولا يلتفت لها. فان الانسان يهرب من في سبب هذه الوساوس. وكل من استجاب له فكأنه يلتفت له. وانتم تعرفون ان الضبع لو لم تلتفت لسبقته الكلب لكن لماذا ما الذي جعل الكلب يصيد الضبع؟ كثرة ايش؟ كثرة الالتفات. فالشيطان يصيبك اذا اكثرت الالتفات. والاستجابة لمثل هذه الوساوس فيها التفات للشيطان فالواجب الحذر من مثل ذلك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال يأتي الشيطان احدكم فيقول من خلق كذا؟ من خلق كذا حتى يقول من خلق ربك؟ والوساوس لا نهاية لها ابدا. تبدأ الطهارة ثم تترقى في الصلاة ثم تترقى في قضية العبادة فيما بينك وبين الله. بل ان من الموسوسين من من اتصل علي في يوم من الايام وقال اني بقيت اياما اصلي لم شاكا في وجود الله والعياذ بالله؟ قال لاننا اذا صلينا فاننا نستقبل ايش؟ جدار المسجد. فاذا نحن نسجد للبلوك ونسجد للبوية ونسجد اين الله حتى نسجد له؟ فكأننا نحيي بهذا السجود سنة الوثنية فقد كان السابقون ينكر عليهم لانهم يسجدون للاشجار والاحجار ونحن نسجد لاحجار فبقي اياما كثيرة شاكا في وجود الله لا يصلي. وكانت بدايته الامر في شرارة صغيرة في مسألة الطهارة ولكن بسبب كثرة الاستجابة بسبب كثرة الاستجابة لمثل هذه الوساوس يترقى الشيطان بل يتدرج به الشيطان ويسهل به حتى يصل به الى نهاية الى نهاية قبيحة انظر الى هذا من خلق كذا من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول من خلق ربك فاذا بلغه قال فليستعذ بالله ولينتهي. هذا العلاج الاول الانتهاء. قال ولينتهي. يعني يغير حالته ويخرج ذلك التفكير من ذهنه فان كان وحيدا فليطلب احدا آآ يجلس معه وان كان ساكتا يتكلم المهم يغير حالته بحيث انه آآ يبتعد عن الشيطان ويبتعد عن وساوسه ولا يستجيب لها ولا يفكر فيها. ولا يجعل ولا يجعل الوساوس مشكلة تحتاج الى حل ولا يجعل الوساوس مشكلة تحتاج الى حل بل يجعلها مثل المطب الذي مر عليه في حياته وتجاوزه. العلاج الثاني كثرة الاستعاذة بالله جل وعلا من تلك الوساوس الشيطانية والعطروحات الابليسية لانها من الشيطان. وقد ندبنا النبي صلى الله عليه وسلم بالاستعاذة لعلاج تلك الوساوس في قوله فمن بلغه فليستعذ بالله فاذا بلغه فليستعذ بالله ولينتهي الامر الثاني ان يعلم انها من جملة اطروحات الشيطان الذي هو الد اعدائه. واعظم خصومه. فكيف يفتح الانسان وآآ سمع قلبه سمع اذنه ويستجيب لعدوه. هذا عدوك الذي يقول اعدوا الوضوء. عدوك الذي يقول اعد التكبير هو عدوك. فكيف تستجيب لعدوك؟ فاذا لا بد ان يزرع في قلب وسوس ان تلك الاطروحة ليست من الله ولا وحي من الله. ولا هي من جبريل وميكائيل. ولست يعني ولا هي من عبقريتك ولا هي من فكرك ولا هي من دينك وشريعتك انما الذي يوحي بها اليك اعدد اعدائك. الشيطان الذي اخرج ابويك من الجنة ينزع عنهما لباسهم. او تطيعه او تطيعه؟ اذا لا بد ان ان يذكر الموسوس دائما بمثل ذلك وقد عولج كثير من الموسوسين لما عرفوا مصادر هذه الاطروحات لانها من الشيطان حينئذ كلما جاء قال اعوذ بالله منك تبي تخرجني من الجنة مثل ما اخرجت ابوي تريد ان توسوس لي وتفسد علي عقيدتي يا خبيث! لا يمكن ان يكون الشيطان ناصحا لك في اعادة الوضوء او اعادة التكبير او امرك اعادة بعض العبادات هذا موب ناصح لك وانما يريد ان يترقى عفوا قصدي ان يسهل بك حتى يصل بك الى هاوية ولذلك في صحيح الامام مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من احد الا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة. قالوا واياك يا رسول الله. قال واياي ولكن الله اعانني عليه فاسلم. اي استسلم وانقاد واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية مو معنى اسلم اذا دخل في دين الاسلام؟ حينئذ ذهب الابتلاء لكنه استسلم وانقاد اي ذل انفه وانكسر سلطانه فلا يستطيع ان يصل الى قلب النبي صلى الله عليه وسلم استسلم وانقاد واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى واش وعداوة الشيطان لنا والقاؤه واذاؤه لنا ليس وقت ليس حديث الساعة فقط ولا هو وليد الوقت وانما هو قديم مذ خرجت من بطن امك وهو يؤذيك مود خرجت من بطن امك وهو يؤذيك. ففي الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم ما من منكم من احد الا يمسه الشيطان ما من بني ادم مولود الا يمسه الشيطان حين يولد. فيستهل صارخا من مس الشيطان غير مريم وابنها وفي الصحيحين من حديث ابي هريرة ايضا قال قال النبي صلى الله عليه وسلم صياح المولود حين يقع نزغة من الشيطان. واعلم ان هذه الوساوس تكثر على القلب المؤمن فان البيت القريب لا يريد الشيطان ها منه شيئا بيت خرب. ولذلك لما سئل ابن عباس لماذا نحن نوسوس واليهود والنصارى ما يوسوسون ازون قال وماذا يفعل الشيطان بالبيت الخرب؟ ولذلك كان كان بعض الصحابة يشتكي من هذه الوساوس ففي صحيح الامام مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله قال جاء ناس من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله انا نجد في انفسنا ما يتعاظم احدنا ان يتكلم به. قالوا هي الوساوس في مسألة الدين وفي مسألة العقيدة وفي مسألة الله جل وعلا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اوقدتموه؟ قالوا نعم. قال ذاك صريح الايمان ليس وجودها صريح الايمان لا وانما مدافعتها ومجاهدتها وعدم الرضا بها هو صريح هو صريح الايمان. فاذا عالجت تلك الوساوس بمثل هذه النصوص الشرعية والعلاجات المرعية الدينية المحمدية فانه ان شاء الله ينتهي هذا الامر. واذا كثرت عليك الوساوس في الصلاة فما عليك الا ان تلتفت شمالا ثم تتفل عن يسارك ثلاثا وتستعيذ بالله عز وجل من الشيطان الرجيم. وهذا من المواضع التي يجوز فيها الالتفات لان الالتفات فيجوز للحاجة والالتفات قسمان التفات وجه وصدر والتفاته وجه فقط. اما التفات الوجه فاقل احواله الكراهة وليس فاقل احواله الكرامة الا لحاجة. فاذا احتاج الانسان ان يلتفت بوجهه ليرى ما عنده او ورأى شيئا فخاف منه فاراد ان ينظر فلا حرج عليه. الذي يبطل الصلاة والتفات الوجه اللي هو ايش؟ والصدر فاذا خرج عن مساندة القبلة بوجهه وصدره بطلت صلاته. واما الالتفات بلا حاجة فانما هو اختلاس يختلسه الشيطان قالوا من صلاة العبد لما في صحيح البخاري من حديث عائشة قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان زاد الامام الترمذي بسند فيه نظر اياك والالتفات في الصلاة فانه هلك فان كان لا بد فبالتطوع وقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم ارسل طريعة فتأخر. فكان النبي وسلم يصلي ويلتفت احيانا الى الشعب الذي يخرج منه هذا الطليعة انتظارا انتظارا له والحديث صحيح. والحديث صحيح ففي صحيح الامام مسلم من حديث عثمان بن ابي طلحة رضي استغفر الله وعثمان ابن ابي العاص رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ان الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي. فقال صلى الله عليه وسلم ذاك شيطان يقال له خنزب. فاذا احسسته فتعوذ بالله منه واتفل عن يسارك ثلاثا فقال ففعلتها فاذهبه الله عز وجل عني. افعل ذلك. اذا كثرت عليك الوساوس في الصلاة افعل ذلك وفي امر الطهارة تفعل ذلك تتعوذ بالله جل وعلا من هذا الشيطان ويروى وان كان في سنده نظر ان للوضوء شيطانا يقال له الولهان فاتقوا وسواس الماء او فاتقوا شيطان الماء ولكن الحديث فيه نوع فيه نوع ضعف فيه نوع ضعف فاذا هذا هو الذي يجعل الانسان او هذا داع من دواعي الاعتداء في الطهارة وقد صحبت بعض الاخوان وانا في يد امة نجران فبعضهم كان يدخل قبل الاذان ولا يخرج الا مع خروج الناس من المساجد لماذا ما الذي ما الذي يفعل؟ يفعل يريد ان يتطهر يغسل يده بالصابون يعود يغسلها مرة ثانية. يمسك فتحة الباب يقول لعل احد بال ويمسك فتحة الباب يعود يغسلها مرة ثانية ويقعد في الحمام ساعات طويلة يجلس في الحمام ساعات طويلة. ومن طريف ما يذكر ان رجلا جاء الى الوفاء بالوفاء بن عقيل من اصحابنا الحنابلة رحمهم الله رحمهم الله تعالى فقال له يا امام اني اكون جنبا فانغمس في نار دجلة فلا ارى الجنابة ارتفعت. قال مو بالجنابة بس اللي عقلك كله ارتفع الله يطول عمرك. عقلك كله ارتفع من اطهر مياه الدنيا ها نهر دجلة من اجمل وافضل مياه الانهار تنغمس في الجنب وناوي يرفع الحدث ولا يرتفع اجا انت خلاص انت ارتفعت عنك التكاليف. ونقول لابي الوفاء بن عقيل رحمك الله كان هو احوج الى غير هذا الجواب لان الرجل الذي يصل الى هذه المرحلة ها تنقلب الوساوس عنده الى وساوس قهرية يحتاج فيها الى علاج والى تذكير بخطر ذلك ومغبة هذا لان الوساوس قسمها علماء النفس الى ثلاثة اقسام. قالوا وساوس هي من حديث النفس. وهي ان يكون الانسان مشتغلا بامر في يومه ثم يراه ويكثر تفكيره فيه فهذه لا لا شأن لنا بها. ولا يخلو الانسان منها. وعقل الادمي ان توقف مات. فالعقل دائما شغال بما احدثته عندك شي مهتم بشي فأنت تفكر فيه هذه ليست وساوس يطلب لها العلاج والقسم الثاني وساوس هي من القاء الشيطان ووسوسته والعياذ بالله وهذه الوساوس تعامل بالعلاجات الشرعية التي ذكرتها لك قبل قليل بادلتها والقسم الثالث وساوس هي من ها الوساوس القهرية التي تحتاج الى علاج النفس والى جلسات نفسية وهذه يطلبها الانسان عند الاطباء النفسيين الموثوقين في دينهم وعلمهم وخبرتهم وامانتهم. وسوف يرى ان شاء الله النور والعلاج بعد عدة جلسات كما تشافى كثير من الناس بفضل الله جل وعلا اولا واخرا ثم باعتماده هذا الامر. لا نريد الاطالة في ذلك. آآ ومن القواعد في هذا الباب ما يستحب له الغسل مبناه على التوقيف. ما يستحب له الغسل مبناه على التوقيف ما يستحب له الغسل مبناه على التوقيف يعني لا يجوز للانسان كما ذكرنا في الوضوء ان يدعي ان هذا الفعل يستحب عنده الوضوء الا اذا جاءنا بدليل يدل على هذا الاستحباب لان الاستحباب حكم شرعي والاحكام الشرعية تفتخر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة. وقد سبر العلماء ما يستحب الوضوء اه عفوا ما يستحب له الغسل فمنها ما هو متفق عليه ومنها ما هو مختلف فيه. فمن ذلك ايها الاخوان ما فيستحب الاغتسال من الاغماء. وان قلت وما برهان ذلك؟ فقل برهانهما في الصحيحين من حديث عائشة الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اغمي عليه ثم ذهب ثم ثم قال ضعوا لي ماء في المخضب يلزمه الطلب لكن اذا وجد شك عنده فلابد من استبراء المكان. واضح يا جماعة ولا لا؟ هذا حينئذ يكون فاقدا للماء حقيقة فيشرع له التيمم. ومتى يوصف الانسان بانه فاقد للماء حكما؟ ها اذا اتصف بعذر متصل او فقال هل صلى الناس فلما استفاق من اغمائه قال اصلى الناس؟ قلنا لا يا رسول الله. فقال ضعوا لي ماء في المخضب ثم ذهب لينوء فاغمي عليه ثانية ما استفاق قال اصلى الناس؟ قالوا لا يا رسول الله هم ينتظرونك. قال فقال ضعوا لي ماء في المخضب. ثم ذهب لينوء فاغمي عليه مرة ثالثة فلما افاق قال اصلى الناس قالوا لا هم ينتظرونك يا رسول الله. فقال ضعوا لماء في المخظر ثم ذهب اليوء فاغمي عليه. فلما استفاق قال مروا ابا بكر يصلي بالناس وفي رواية اخرى اريقوا علي من سبع قرب لم تحلى الاوكيتهن. لم تحلى الاوكيتهن. فاذا استحب العلماء رحمهم الله اذا اغمي على الانسان ان يغتسل. هذا هذا هذا استحباب مقبول لوجود الدليل. الثاني الاغتسال للجمعة وقد اجمع العلماء رحمهم الله تعالى على مشروعيته ولكن اختلفوا فيه اهي مشروعية ايجاب ولا استحباب الثالثة الغسل للاحرام. ففي حديث زيد ابن ثابت ان النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لاهلاله واغتسل. حديث رواه الترمذي واسناده حسن. وفي صحيح الامام مسلم من حديث جابر رضي الله تعالى عنه ان اسماء بنت عميس ولدت بمحمد ابن ابي بكر عند في ذي الحليفة. فارسلت الى النبي صلى الله عليه وسلم كيف اصنع؟ فقالا كفر بثوب ولتغتسل ولتهل قال ولتغتسل والاغتسال عند الاحرام مشروع في حق الجميع في حق من في حق الحائض والنفساء وفي حق وفي حق غيرهم من الطاهرات فهو في حق غيرهم ممن هو طاهر. فاذا هذا متفق على استحبابه. ومنها ايضا دخول مكة دخول مكة فيستحب للانسان قبل دخول مكة ان يغتسل. وهذه من السنة المفقودة التي لا نعمل بها كثيرا فان قلت وما برهان هذا الاستحباب؟ اقول ما في الصحيحين من حديث نافع عن ابن عمر ان ابن عمر كان لا يقدم مكة الا بات بذي وحتى يصبح ويغتسل ثم يدخل مكة نهارا. وفي اخر الحديث قال رأيت النبي صلى الله او كان النبي صلى الله عليه وسلم افعلوا ذلك يفعلوا ذلك اذا ثبت استحبابه بالدليل المقبول فنعتقد استحبابه. ومنها كذلك الاغتسال للعيدين. وقد حكى الامام النووي جمع من اهل العلم اجماع العلماء رحمهم الله تعالى على هذا الاستحباب. فاستحب العلماء جميعا ان يغتسل الانسان للعيدين والاجماع دليل كافي ومنها ايضا الوقوف بعرفة فيستحب للانسان ان يغتسل للوقوف بعرفة. هل ثبت هذا احبابه بالدليل؟ الجواب نعم ولكنها بفعل الصحابي ولكنه بفعل الصحابي. ففي حديث زادان ان علي ابن ابي طالب ذكر ان رسالة لعدة امور وذكر منها وللوقوف وللوقوف يعني للوقوف بعرفة. ولا يعرف له مخالف من الصحابة ومنها كذلك من غسل الميت من غسل الميت يستحب الانسان اذا غسل ميتا ان يغسله ان عفوا ان ان اغتسل بعد ذلك ففي سنن ابي داود من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. وقد قال بعض اهل العلم ان هذا الحديث ضعيف ولكن بعد دراسة اسناده والنظر في شواهده. وجدنا انه حديث حسن. وقال بعض اهل العلم بانه منسوخ كابي داوود وغيره ولكن النسخ لا يقال به اذا امكن الجمع. طيب الجمع بينه وبين ماذا؟ بينه وبين تلك الادلة الدالة على انه لا غسل على من غسل الميت. كقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس على ليس عليكم في غسل ميتكم غسل فان ميتكم يموت تطاهرا وهو صحيح موقوفا ومرفوعا. للنبي صلى الله عليه وسلم وفي حديث اسماء بنت عميسر رضي الله عنها انها لما غسلت ابا بكر خرجت الى المهاجرين والانصار فقالت اترون علي الغسل؟ قالوا والحديث وان كان فيه ضعف لكنه يستأنس به لشواهده لشواهده. كيف نجمع بين هذا وهذا؟ ان ان نجعل الامر في قوله فليغتسل. ليس امر وجوب وتحتم وانما امر استحباب هذا هكذا نعمل بالادلة كلها وقد تقرر عند العلماء بالاجماع ان الجمع بين الادلة واجب ما امكن طيب وما رأيكم ايها الفقهاء في ان يغتسل الانسان لرمي الجمرات؟ فقد قال به بعض اهل العلم الجواب لا هذا استحباب غير مقبول. قالوا لماذا غير مقبول؟ نقول لعدم وجود الدليل الدال على ذلك. لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن احد من الصحابة. لا نعلمه ثابتا عن لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة. فان قلت وما قولك في الاغتسال لصلاة الكسوف والاستسقاء ها يا جماعة نقول ان اغتسل عوضا فلا حرج عليه. لكن ان يعتقد ان من سنة هذا هاتين الصلاتين ان يغتسل قبلها فان هذا امر يحتاج الى دليل لان الاصل فيما يستحب له الغسل التوقيف على التوقيف على الادلة التوقيف على الادلة التوقيف على الادلة. قاعدة الماء من الماء كم عندكم رقمها طيب الماء من الماء واصل هذه القاعدة ما رواه الامام مسلم موصولا والبخاري موقوفا معلقا. بصيغة الجزم. من حديث ابي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الماء من الماء. يعني انما ماء الغسل يجب من ماء المني فلا يجب الغسل الا اذا رأى اذا خرج اذا خرج من الانسان ماء. وعلى ذلك المحتلم. كيف يغتسل المحتلم الجواب المحتلم ان ذكر احتلاما في منامه وبعد استيقاظه لم يرى ما فانه لا يجب عليه الغسل لا يجب عليه الغسل والمحتلم ان لم يذكر احتلاما ولكن لما استيقظ يرحمك الله. لما استيقظ رأى ماء وتحققه منيا. فحينئذ يجب عليه ان يغتسل ففي الصحيحين من حديث ام سلمة قالت جاءت ام سليم الى النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت يا رسول الله ان الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة من غسل اذا هي احتلمت؟ قال نعم اذا رأت الماء. فمنطوقه وجوب الغسل على المحتلم اذا رأى الماء انها اذا لم ترى الماء فلا غسل عليها وفي مسند الامام احمد من حديث عائشة تصريح بنفس هذا الاختيار وحكي اجماعا من اهل العلم رحمهم الله قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم قالت سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المحتلم يرى ماء ولا يذكر احتلاما قال يغتسل. وعن المحتلم يذكر احتلاما ولا يرى ماء قال افلا غسل؟ قال لا غسل عليه. قال لا غسل عليه وعليه نعرف مذهب بطلان مذهب الحنابلة رحمهم الله في قولهم ان المني اذا انتقل من الصلب ولم يخرج فانه يجب الاغتسال فترد عليهم هذه القاعدة وتقول انما الماء من الماء وهنا ليس ثمة ماء حتى يجب منه يجب منه الغسل يجب منه الغسل. فان قلت وكيف بحالة الايلاج؟ الانسان اولج ها ولم ينزل فنقول هذه حالة نص الدليل على تخصيصها. هذه حالة نص الدليل على تخصيصها فيجب الاغتسال بمجرد العلاج لقول النبي صلى الله عليه وسلم في رواية الامام مسلم من حديث ابي هريرة وان لم ينزل القاعدة التي بعدها الاحداث تتداخل الاحداث تداخل. الانسان اذا اولز وانزل كم اجتمع في حقه؟ موجبان للحدث. الايلاج موجب بحد ذاته وانزال المني موجب بحد ذاته. افيتكرر الغسل بتكرر الاحداث ولا تتداخل؟ تتداخل. طيب وهل هذا يقال في الاحداث الكبرى فقط ولا الاحداث الكبرى والصغرى في الاحداث على وجه الاجمال والعموم. لو ان الانسان ها دخل دورة المياه فبالى هذا موجب. وخرج منه الريح موجب وخروج وخرج منه الغائط. كم صار عنده من موجب؟ ثلاث موجبات فاذا الاحداث ها تتداخل ولان القاعدة عند العلماء تقول اذا اجتمعت ها امور من جنس واحد موجبها واحد اجزأ عن الجميع فعل واحد ما لم يخرج موجب موجب الاول موجب الاول. وبهذا نكون قد انتهينا من مسألة ما يحرم امام ايش باب الغسل وننتقل بعده الى باب جديد اسمه باب التيمم باب جديد اسمه باب التيمم. وفيه قواعد كثيرة تقرب من ثمان قواعد. القاعدة الاولى او الظابط الاول يقول اذا عدمت الطهارة المائية حقيقة او حكما شرع شرعت الطهارة الترابية اذا عدمت الطهارة المائية حقيقة او حكما شرعت الطهارة الترابية شرعت الطهارة الترابية ويبين هذا قول الله عز وجل فلم تجدوا ماء فتيمموا وقد فسر العلماء تجد بقولهم ان عدم الوجود ينقسم الى قسمين اما عدم وجود حقيقي واما عدم وجود حكمي. عدم الوجود الحقيقي يا شيخ خليفة الا يجد الماء اصلا. عدم الوجود الحكمي ان يوجد الماء ولكن ثمة مانع يمنع من استعماله. فوجود الماء مع وجود هذا المانع وجوده كعدمه فهو معدوم. فهو غير واجد للمال ومتى يوصف الانسان بانه غير واجد للماء حقيقة وحكما؟ نقول يوصف الانسان بانه غير واجد للماء اذا طلبه في رحله وفي الاماكن القريبة منه ولم يجد له اثرا. لا بد ان يفتش في سيارته وفي دبة السيارة شنطة ويسأل رفقته واذا رأى اه تلا قريبا يصعد عليه لعله وراءه ماء فاذا تيقن او غلب على ظنه عدم وجود الماء حقيقة حينئذ شرعت تيمم شرع التيمم وهل الطلب واجب في كل حالة؟ الجواب لا يجب الطلب في حالة الشك لا في حالة اليقين او غلبة الظن فاذا تيقن الانسان عدم وجود الماء او غلب على ظنه عدم وجود الماء لا مع ولا مع رفقته ولا في ولا في مكان قريب لعلمه بالاماكن فحينئذ لا منفصل يمنعه من استعمال الماء. اذا اتصف بعذر متصل او منفصل يمنعه من استعمال الماء. ما صورة العذر المتصل؟ ان يكون في اعضاء وضوئه حرق او في جسده حروق ما يستطيع ان يستعمل الماء. ممنوع طبيا من استعمال الماء. فحين اذ الماء موجود والخزان مليان والخير موجود لكن العذر المتصل معه يمنعه من استعماله فحين اذ هذا فاقد للماء حكما لا حقيقة وكالمريض الذي لا يستطيع ان يذهب الى دورة المياه بسبب شدة مرضه. ها لا يستطيع ان يذهب الى دورة المياه ليتوضأ وليس عنده من فحينئذ نقول لهذا الرجل لك ان تتيمم ولا حرج عليك فطهارة المريضة على حسب قدرته. فان كان قادرا على استعمال الطهارة الترابية فالحمد لله. المائية فالحمد لله. فاذا عجز عنها عجزا حكميا فانه ينتقل الى الطهارة الترابية ولا يكلف الله نفسا الا وسعها ومثال العذر المنفصل ان يكون الماء موجودا ولكن بينه وبين الماء سبع بينه وبين الماء سبع يعني ذئب او اسد او كلب عقور. فلو ذهب الى الماء لقطعه تدعوا اربا اربا فهل تقول له رح ها وش تقولون له؟ تقول له رح. حرام عليك حرام عليك تقول لا تقول له رح يقول رح انت هل هل يروح ولا ما يروح؟ طيب ما في عذر متصل من عنده هو العذر منفصل واظحة يا جماعة ذي؟ يقول العلماء وكامرأة بينها وبين الماء فساق يعني ترى مطاوعة الامر ما في مشكلة لان المطاوعة ان شاء الله ما منهم خوف لكن اما اذا كانت الفساق ها بيشوفون ذا الحرمة تخطى قدامهم تجي تتوضأ هذي مشكلة كبيرة. فحينئذ المحافظة على الاعراض اولى من ها المحافظة على تحقيق الطهارة المائية الصور كثيرة ينص عليها الفقهاء رحمهم الله. من ذلك مثلا يقولون او اذا كان ماء البئر غائرا ولا حبل معه يزعم ينتزع الماء فحينئذ ماذا نفعل؟ الماي قدامه موجود فوق قدام بس الما عنده ايش؟ حبل يأخذ من الماء العذر الان متصل ولا منفصل؟ العذر منفصل فاذا العجز الحكمي ينقسم العذر فيه الى عذر متصل بالانسان او عذر منفصل. فاي عذر يقوم بالانسان يمنعه من استعمال الماء متصل كان العذر او منفصلا فانه ينتقل الى الطهارة الترابية ولان المتقرر عند العلماء رحمهم الله وانه اذا تعذر الاصل ها يسار الى البدل يصار الى البدن وعلى ذلك كما ذكرت لكم فلم تجدوا ماء فتيمموا. القاعدة الثانية مسألة نسيتها البدن له حكم المبدل في كل ما هو من خصائصه الا بدليل فاصل. البدل له حكم المبدل منه في كل مكان من خصائصه الا بدليل فاصل البدل له حكم المبدل منه في كل مكان من خصائصه. الا بدليل فاصل الا بدليل فاصل ومعنى هذا الكلام اننا اذا اعتقدنا ان ان ومعنى هذا الكلام اننا اذا اعتقدنا ايها الاخوان ان التيمم بدل عن طهارة عن الطهارة المائية. فحينئذ يكون بدلا عنها في جميع ايش؟ في جميع احكامها. في جميع احكامها الا بذلك الطهارة المائية انتبهوا الطهارة المائية لنا فيها نظرات لنا نظر في احكامها احكامها ولنا في صفتها يقول العلماء البدن ها له حكم المبدل في احكامه لا في صفته له حكم المبدل في احكامه لا في صفته. وش معنى هذا يا جماعة؟ يعني ان جميع الاحكام التي تثبتها بالطهارة المائية مباشرة تثبتها الطهارة البدنية فمن الضعف من احكام الطهارة المائية جوازها قبل دخول الوقت ولا لا؟ هل يجوز لنا ان نتوضأ او نغتسل قبل دخول الوقت؟ الجواب نعم. طيب هل يجوز ان نتيمم قبل دخول الوقت؟ فيه خلاف بين العلماء وظاهر المذهب عندنا انه لا يجوز ان يتيمم قبل دخول الوقت لانها طهارة ضرورة والضرورة تقدر بقدرها. ولكن هذا رأي فقهي مرجوح قول الصحيح ان البدل الذي هو الطهارة الترابية يأخذ حكم المبدل في هذه الجزئية التي هو الطهارة المائية. فبما انه يجوز الغسل والوضوء قبل الوقت فحين اذ يجوز التيمم قبل الوقت ولا حرج في ذلك. ومن المسائل اختلف العلماء في خروج الوقت ايبطل الطهارة الترابية؟ خروج الوقت هل يبطل الطهارة الترابية؟ على قولين لاهل العلم رحمهم الله؟ والجواب هو ينص عليه هذا الضابط؟ الجواب ينص عليه هذا الظابط. لو انك لتطهرت طهارة مائية ثم خرج الوقت او ينتقض حكمها؟ الجواب لا فاذا كذلك الطهارة الترابية لا ينتقض لا ينتقض حكمها. لان البدل له حكم المبدل ها في احكامه لا في صفته. في احكامه لا في صفته في احكامه لا في صفته ظاهر مذهب الحنابلة رحمهم الله ان خروج الوقت ها ان خروج الوقت يبطل يبطل الطهارة ان خروج الوقت ومن المسائل ايضا من تيمم لنافلة هل يصلي بها فرطا؟ هل يصلي بها فرضا؟ الجواب طبعا عندنا من اصحاب القواعد ايش نقول؟ ها نعم لماذا نعيش خليفة؟ لان البدل له حكم مبدل. ومن جملة احكام الطهارة المائية انك اذا تيممت لشيء انك تستبيحه وتستبيح كل ما يستباح ما لا يستباح الا بالطهارة. تذكرون الاول؟ ها؟ ان حكم الطهارة مستمر ولا ينظر فيها الى قضية خاصة يعني انه توضأ مثلا لقراءة القرآن فيجوز له ان يقرأ بهذا الوضوء قرآنا وان به نافلة وان يصلي به فريضة. فلو توضأ الانسان للنافلة ان يصلي به فريضة؟ الجواب نعم. اذا بما ان هذا من خصائص واحكام الطهارة مائية فمباشرة ما نجعله من خصائص واحكام الطهارة الترابية. ومن فرق بينهما فقد فرق بين البدل ومبدله بين متماثلين ولا ان ياتينا بدليل يدل على هذا التفريق. يدل على هذا التفريق. ومنها من تيمم لقراءة القرآن او يستبيح به الطواف الصلاة فيه خلاف بين اهل العلم. ولا لا والقول الصحيح نعم ما في مشكلة لانه لو فعل ذلك بالطهارة المائية لجاز ان يفعل ها ذلك كله فكذلك في الطهارة الترابية فاذا تيممت لقراءة القرآن وحضر وقت الصلاة فصلي بهذا التيمم ما في ما لم تحدث. لا حرج عليك في ذلك والله اعلم او يصلي بالتيمم صلاتين منفصلتين في الوقت ايصلي بالتيمم صلاتين منفصلتين في الوقت؟ الجواب نعم. لو انه تيمم لصلاة الفجر ثم امسك نفسه الى صلاة العشاء. يصلي الصلوات واحد ليه؟ لان من جملة خصائص الطهارة المائية انه لو جمع جميع الاوقات في طهارة واحدة فانه لا حرج عليه. ففي صحيح الامام من حديث بريدة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم ايش؟ ها ها صلى الصلوات يوم الخمس يوم الفتح بايه؟ وضوءه واحد. صح يا شيخ؟ فاذا كذلك لو تيمم وصلى الصلوات الخمس بتيمم من واحد ما في مشكلة. الحنابلة يمنعه الحنابلة ويستدلون على ذلك بحديث ابن عباس من السنة الا تصلي بالتيمم الا صلاة واحدة ثم تتيمم للصلاة الاخرى ولكن هذا الحديث ضعيف لا مرفوع ولا موقوفا لابن عباس. فاذا تبقى نبقى تبقى الاصل على ما هو يبقى الاصل على ما هو عليه. واضح هذا يا جماعة ولا لا؟ بقينا في مسألة خطيرة وسيأتينا فيها قاعدة لكن هذا او ان صفحها مع القاعدة هل التيمم يرفع الحدث لا اصبر لا لا تجيب لي اختيار قديم ابي تفريعا على هذه القاعدة. يرفع الحدث ولا ما يرفع؟ يرفع الحدث وفيه خلاف بين اهل العلم. فظاهر مذهب الحنابلة رحمهم الله ان التيمم لا يرفع الحدث وانما يبيح فعل الصلاة مع وجود الحدث فقط مجرد اباحة ولكن القول الصحيح انه رافع للحدث. رافع للحدث انتبه امشي معي شوي شوي لين نصل الى اخر الاختيار انه رافع للحدث فان قلت وكيف تقول انه رافع للحكم؟ اقول للدليل النظري والاثري. اما الدليل الاثري فقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي ذر وابي هريرة الصعيد الطيب وضوء وفي رواية طهور. المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين فوضع ووصفه بانه وضوء وصفه بانه وفي الصحيحين من حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم فقال يا فلان ما منعك ان تصلي معنا؟ قال يا رسول الله اصابتني جنابة ولا ماء؟ قال فعليك بالصعيد فانه يكفيك يكفيك يعني عن طهارة الماء يعني يحقق لك ما ما تحققه لك طهارة طهارات الماء وفي صحيح الامام مسلمين من حديث حذيفة رضي الله عنهم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم فضلنا على الناس بثلاث جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة وجعلت الارض كلها مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا طهورا. فكيف يوصف بالطهورية مع بقاء الحدث؟ لا يوصف بالطهورية ولا الا في حال ارتفاع الحدث وجعلت تربتها لنا طهورا اذا لم نجد الماء. وفي مسند الامام احمد في رواية من حديث حذيفة من حديث علي رضي الله عنه قال وجعل التراب لي طهورا. وجعل التراب لي يعني وسيلة من وسائل التطهير. وسيلة من وسائل التطهير. فاذا كل هذه واما الدليل النظري فلاننا قررنا ان البدل له حكم المبدل ومن جملة خصائص البدن عفوا المبدل وهو الطهارة المائية انها ترفع حدث فكذلك يقال في بدلها وهو التيمم انه ايضا يرفع الحدث فاذا هذه اول جزئية من الاختلاف ودليلها النظري والاثري وهو ان فاذا كلمة الوجود هذه مطلقة يدخل فيها الاحوال الثلاثة كله. فاذا وجده قبل الشروع فليتق الله وليمسه بشرة. واذا فوجده بعد الفراغ فليتق الله وليمسه بشر. واذا وجده بعد الشروع وقبل الفراغ نقول له ايضا فليتق الله وليمسه بشرته ومن للحدث في اصح قول اهل العلم. هذا الاختيار الاول. لكن هذا الاختيار ليس على اطلاقه. هذا الاختيار ليس على اطلاقه بل ورد وفي الادلة الشرعية ما يفصل بين هذا البدن وبين مبدله بدليل. لو لم يرد الدليل لقلنا انه رافع للحدث مطلقا. لكن ورود الدليل ها الدال على انه يرفع الحدث رفعا مؤقتا قال رفعا مؤقتا. مؤقتا يعني ايش؟ الى وجوده الى وجود المال. فاذا وجدت الماء اعاد عليك وصف الحدث الاول. فان كنت تيممت عن جنابة فالواجب عليك بعد وجودك الماء ان تغتسل وان كنت تيممت عن حدث اصغر فالواجب عليك بعد وجود الماء ان تتوضأ فان قلت ومدني على هذه الجزئية اقول الدليل عليها الدليل الاثري ففي حديث عمران ابن حصين المذكور قبل قليل قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا معتزلا لم يصلي في القوم فقال ما منعك ان تصلي معنا؟ فقال يا رسول الله اصابتني جنابة ولا ماء. قال فعليك بالصعيد فانه يكفي هذا في عمدة الاحكام الى هنا. لكن تكملة الحديث قال ثم اوتي النبي صلى الله عليه وسلم بماء. فقال اين رجل من هو يعني؟ صاحب الجنابة الاولى. قال انا يا رسول الله. قال خذ هذا فافرغه. عليك. لماذا عليه وقد ارتفع حدثه لماذا يأمره بان يفرغه او تجددت له جنابة جديدة؟ الاصل عدم الجنابة الجديدة لكن عرفنا بذلك انه بعد وجود الماء وقدرته على استعماله له وصف الحدث فلابد ان يغتسل مرة اخرى. لا بد ان يغتسل بالماء. فاذا ان دل ذلك على ان الطهارة الترابية ترفع حدث رفعا مؤقتا وهي بهذا تختلف عن الطهارة المائية. وهذا الاختلاف ليس من باب الهوى والا الاصل التماثل. لكنها اختلفت بمقتضى الدليل ولذلك نقول البدل له حكم المبدل في كل مكان من خصائصه واحكامه الا بدليل فاصل. وفي هذه الجزئية فقط ورد الدليل الفاصل. هذه الجزئية فقط وردت الفاصل واضح هذا يا جماعة؟ طيب وهناك دليل اخر وهو حديث ابي ذر قول النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب وضوء المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين فاذا المال ايش قال له؟ قال فليتق الله وليمسه بشرته. ليس ثمة حدث جديد. كونه يأمره بالتقوى. دليل على ان الانسان ما ينبغي ان ينسى تلك الاحداث التي اجتمعت عليه ورفعها به ايش؟ رفعا مؤقتا بايش؟ بدليا بالتراب فليتق الله بعد وجوده للماء وليفضه على جسده ليفضه على جسده ينفقه على جسده من اه من جميل ما يذكر هنا ان العلماء خلها في مكانها وقاعدتها ان شاء الله. فاذا هذه الجزئية هي التي هي التي تمقر هي عفوا هي التي تختلف عن الطهارة المائية فيها فقط. والا فالاصل ان كل حكم اعطيناه الترابية وكل خصيصة اختصت بها الطهارة المائية المائية اقصد فاننا مباشرة نعطيها الطهارة الترابية الا بدليل فهمتم هذا؟ طيب ومن القواعد ايضا؟ لا يبطل التيمم الا ما لا يبطل التيمم لا يبطل التيمم لا يبطل التيمم الا ما يبطل الطهارة المائية ووجود الماء لا يبطل التيمم الا ما يبطل الطهارة ايش؟ المائية ومضافا اليها ايش؟ وجود الماء. وجود الماء واحد يمسح يتفضل علينا بالمسح لا اعيدها مرة اخرى لا يبطل التيمم الا ما يبطل الطهارة المائية مضافا عليها وجود الماء وجود الماء اه اما مسألة لا يبطل التيمم الا ما يبطل الطهارة المائية هذا عرفناه. واخذنا عليه فرعين ان خروج الوقت لا يبطل الطهارة الترابية في اصح قولي اهل العلم. لكن عندنا مسألة هنا وهي عندنا مسألة خفيفة بسيطة لذيذة وهي مسألة ما اذا تيمم ثم وجد الماء ثم وجد تيمم ثم وجد الماء. هذه الحالة تنقسم الى ثلاثة اقسام ان يجد الماء قبل الشروع في العبادة. المشترط لها الطهارة. قبل الشروع كأن يتيمم ثم يجد الماء قبل تكبيرة الاحرام. فهنا في قول عامة اهل العلم باجماعهم يبطل فيومه اذان تلعبون علينا الحين بعد يبطل اه ايش فهنا يبطل التيمم خلاص قالوا لماذا؟ قالوا لان المتفرظ عند العلماء ان ما جاز لعذر فانه يبطل بزواجه. ما هذا العذر يغدر بزواله يقطر بزواله والتيمم جاز للعذر وهو عدم وجود الماء ها فاذا وجدت الماء بطل تيممك لانه العذر زال العذر الحالة الثانية ان لا يجدها الا بعد الفراغ من العبادة مطلقا. بعد الفراغ منها العبادة المطلقة كأن يتيمم ثم يصلي وبعد السلام ها فاذا المياه تتناثر عليه من ها هنا وها هنا. فما الحكم في هذه الحالة؟ اختلف اهل العلم في هذه المسألة والقول الصحيح الا اعادة عليه. لانه فعلا عبادة كاملة على الوجه المأمور به شرعا. فالذي يأمره باعادة فرض واحد في يوم واحد مرتين مطالب بالدليل الدال على هذا الايجاب. وليس هناك دليل يدل على ايجاب الاعادة. بل ان الدليل الصحيح دل على عدم وجوب الاعادة كما في سنن ابي داوود والنسائي بسند صحيح من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرج رجلان في سفره قال خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة خرج رجلان في سفره فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما صعيدا طيبا. فصليا ثم وجدا الماء في الوقت فاعاد احدهما الوضوء والصلاة ولم يعد الاخر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للذي ها للذي اصبت السنة. وقال للذي اعاد لك الاجر مرتين. ايش معنى لك الاجر مرتين؟ كيف؟ اجر على صلاتك الاولى واجر على اجتهادك الذي اخطأت به لك الاجر مرة اجر على صلاتك الاولى واجر عدد جهادك الذي اخطأت فيه لان المجتهد اذا اجتهد فاخطأ فله اجر واحد اضف هذا الاجر الواحد مع اجر صلاته الاولى صار له اجران هذا هو قول النبي ولكن الثاني صوبه بقوله اصبت السنة ولا كلام لاحد من كان مع رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. اذا هذه بسيطة بالاتفاق وهذه في اصح قولي اهل العلم. بقينا في الحالات الثالثة وهي ان يجد الماء بعد الشروع وقبل ايش؟ وقبل الفراغ او الانتهاء فماذا نفعل في هذه الحالة؟ هذا محط خلاف بين اهل العلم طويل جدا هذا محط خلاف بين اهل العلم فورا فذهب كثير من اهل العلم الى انه لا يجب عليه ان يخرج في هذه الحالة بل يستمر في صلاته. قالوا لم؟ قالوا لانه دخل في الوجه على الصلاة على المأمور به شرعا. فما الذي يبطل صلاته؟ فيستجيب وذهب بعض اهل العلم وهو المشهور عندنا في مذهب الحنابلة وغيرهم من المحققين. الى انه يجب عليه ان يخرج ويستأنف الطهارة المائية ثم يستأنف الصلاة من جديد لان تيممهما واني اجد نفسي الى القول الثاني اميل منها الى القول الاول. فالاقرب عندي والله تعالى اعلى واعلم هو ان يجب عليه ان يقطع الصلاة ويتيمم يتوضأ ثم يعيد الصلاة. فان قلت ولماذا ابطلته؟ ولماذا حكمت عليها بالبطلة نقول لقد دلت الادلة ان من مبطلات التجمع ايش؟ وجود الماء. طيب. وهذه الادلة وردت مطلقة لم تقيد حالة البدء ولا حالة الفراغ ولا حالة الاثمان. وما ورد مطلقا فالواجب علينا ان يبقى مطلقا يكون التيمم باطلا بوجود الماء مطلقا. سواء اوجده؟ تابعوني ها قبل الشروع او بعد الشروع او في اثناء ماذا دخل في هذا؟ وجدت الماء ولا لا؟ وجدت الماء اذا خلاص مات فان كنت ولماذا لا نقول انه لا يأخذ الا خارج العبادة؟ نقول هذا ليس من طبع النواقض. هذا ليس من طبع النواقض النواقض التي التي تنقض خارج العبادة هي نفس النوافذ التي تنفظ داخل العباد احنا من الحنفية نقول في الصلاة ينقضوا في خارج الصلاة ما ينقض لا ما كان ناقضا خارج العبادة هو بعينه الذي ينظر داخل العبادة. فلو سألتكم سؤالا واجيبوني بالذي تفهمونه. لماذا حكمنا على تيممه قبل الشروع بالبطلان لوجود الماء في علة ثانية بس ولماذا حكمنا على تيممه بعد الفراغ في البطلان لوجود الماء طيب وهذا وجد الماء في الازمة نفس العلة تحقق والحكم يدور مع علته وجودا وعدبا يدور مع علته وجودا معه. فان قلت انه دخل في الصلاة على الوجه المأمور به شرعا فنقول نعم. ونضرب بالتعويض سلام صح. ويخرج منها على الوجه المأمور شرعا فانه دخل على الوجه المأمور ويخرج على الوجه المأمور. فان قلت اوليس هذا فيه مخالفة لقول الله عز وجل ولا اعمالكم؟ اقول لا لا تبطلوا اي لا تتسببوا انتم من عند انفسكم بالشيء الذي يبطل العمل. لكن هنا البطلان في عمل يرجع لك هنا لامر يرجع الشارع هو الذي افظل صلاتك. قال ما وجد. قال الشارع اذا وجدت الماء فاستعمله. ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال الصعيد الطيب وضوء المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين. فاذا وجده ايش؟ فليتق الله ولي قال فاذا وجده وجده هل قيد هذا الوجود ولا اطلقه؟ هل قال اذا وجده قبل او بعد او اثنان ولا قال فاذا وجده قيد هذه الحالة فانه مطالب بالدليل الدال على صحة هذا التقييد لانه مخالف للاصل والدليل يطلب من الناقل يعني الاصل لا من الثابت عليه والاصل المتقرر في المطلقات بقاؤها على اطلاقها ولا يجوز تقييدها الا بدها. صح ولا لا يا جماعة؟ هذا هو القول الاقرب فان قلت اولا يستمر في صلاته هذه؟ ويعيد؟ اولا يستمر في قلنا حينئذ نكون قد خالفنا كم مخالفة؟ مخالفتين اننا امرناه بالاستمرار في صلاة نحن نحكم عليها بالبطولة ثم امرناه بالاعادة ها اعادة صلاة انتم تحكمون عليها بماذا؟ بالصحة. فحينئذ نحن نحن مخالفون على هذا الرجل مسكين امرناه بشيء خطأ واوجبنا عليه شيئا خطأ والاصل براءة الذمة من ايجاد فرض حجاب الفرض الواحد لمرتين في اليوم الواحد بدون عذر ولا سبب شرعي فاذا هذا هو الاقرب ان شاء الله. فان قلت انتم هالكلام ولا لا واضح كلامي؟ طيب فين قلته؟ هو لا يستمر في الصلاة خروج من خلاف العلماء اولا يستمر في الصلاة خروجا من خلاف العلماء فهو لا يستمر في الصلاة خروجا من خلاف العلماء اولا يستمر في الصلاة خروجا من خلاف العلماء؟ الجواب ان التعليل بالخروج من خلاف العلماء لا يكون في كل مسألة خلاف وانما لا يكون الا في مسألة خلافية فيها جزئية اتفق عليها الفريقان المختلفان هنا يأتي التعليم بالخير مثاله اختلف العلماء في مسألة غسل الجمعة ايجب ان يستحب؟ وش النقطة اللي اتفقوا عليها اذا خروج الفهم نقطة اتفق عليها الفريق هذا هو الذي يقول فيه العلماء ها فعل ما اتفق عليه العلماء اولى من فعل من فرد به احدهما لا. والعلماء متفقون مشروعية الاصول. فان كان واجبا عند الله قد قمت بالواجب وان كان سنة عند الله فقد قمت بالسنة. خرجت من خلاف العلماء. مثال ثاني خلف العلماء في مسألة الطواف بالنسبة للعمرة طواف الوداع. هل هو واجب فيها ام سنة؟ اتفق الجميع على انه لو طاف ها لفعل المشروع وجوبا عند من قال بوجوبه وسنة عند من قال بسنيته. هذه نقطة اتفق عليها العلماء. لكن تعال الان خلاف العلماء في النزول على اليدين او الرجلين. هل في جزئية اختلفت اتفق عليها العلماء؟ ان نزلت على يديك؟ قال الذين رجحوا وان نزلت على ركبتيك قال الذين رجحوا القول الاول ليه؟ اذا ليس هناك يتفق عليها العلماء. وهنا ان استمررت الصلاة ينكر عليك ايش؟ من قال بي لان التيمم باطل. طيب وان قطعت الصلاة؟ انكر عليك قال بان صلاتك صحيحة وتيممك صحيحة. فاذا لا يعذب بالخروج من الخلاف في هذه المسائل. لماذا؟ لانه ليس فيها جزئية اتفق عليها العلم فاذا اذا قيل لك متى يعمل بقاعدة الخروج من الخلاف مستحب؟ فقل يعمل بها في حالة واحدة وهي الحالة التي ثبت خلاف العلماء فيها وهناك جزئية يتفق فيها العلماء. يعني مثلا هنا اتفق العلماء هنا ثم انقسموا بعد ذلك الى قائل بكذا وكذا. فهذه الجزئية ها هي التي تفعلها لان الفريقين مؤيدون فعلك في الله واضحة؟ لكن اما والله قولين متناقضين ما في جزئية بينهم ما في نقاط اتصال بينهم ابدا. ما في نقاط اتصال بينهم ابدا وهنا لا تقود بانك آآ تستمر خروجا من الخلاف لان الفريق الثاني بيقول طيب ولماذا تقول اقطع خروجا من الخلاف صح ولا لا؟ وليس قولك باولى من قولنا. فالذي يظهر من الاصول والقواعد الشرعية المرعية كما ذكرت لكم الادلة والقواعد تدل على ان التيمم يبطل بوجود الماء مغلقا سواء وجده قبل الصلاة او في اثناء الصلاة او بعد الفراغ من الصلاة. سؤال اذا قلنا انه يبطل بعد الصلاة فلماذا تلزم لا يلزم اعادتها؟ بعد الفراغ يبطل تيممه ماذا لا يلزم اعادة الصلاة لانه ليس من شروط صحة الصلاة بقاء طهارته. جعلك تحدث بعد السلام الثاني على طول ليس من شروط صحة الصلاة استمرار طهارتها بعدها. ومن القواعد ومن قواعد التيمم ايضا. التيمم رافع للحدث رفعا مؤقتا. هذا قلت لكم انها بنمر عليها مرور الكرام. وننبه فيها على مسألة خفيف. التيمم رافع للحدث رفعا مؤقتا هل يحتاج الى ان استدل او ارجح ولا ذهبت الادلة؟ ذكرت الادلة. التيمم رافع ذكرت ادلته. رفعا مؤقتا ذكرت ادلته. طيب هل هو رافع للحدث او للحدثين؟ ها هنا خلاف قديم واجماع حادث اما الخلاف القديم فهو في عصر الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. فقد اختلف الصحابة فقد اجمع الصحابة على ان التيمم يرفع الحدث الاصغر وينفع في الحدث الاصغر. لكن اما الحدث الاكبر ففيه خلاف بين اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب ابن مسعود وابن وعمر ابن الخطاب الى ان التيمم الاكبر لا ينفع فيه عفوا الى ان الحدث الاكبر لا ينفع فيه التيمم ولذلك لم يتيمم عمر رضي الله تعالى عنه لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم هو وعمار في حاجة فاجنب فاما عمار فتمعك في الصعيد كما تتمعك الدابة وصلى. واما عمر فبقي اياما لا يصلي لانه كان يعتقد ويذهب الى ان التيمم لا ينفعك الحدث الاكبر. ووافقه على ذلك ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وارضاه. اما عمر فثبت رجوعه. واما ابن مسعود فلا نعلم انه رجع ولكن بعد انقضاء عصر اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم اجمعت الامة على ان التيمم رافع لما نافع لماذا؟ نافع في الحدثين الاكبر والاصغر. عاد منهم من قال انه نفع انه ينفع بمعنى يرفع. ومنهم من قال ينفع بمعنى يبيح لكن انه نافع يتيمم عن الحدث الاكبر كما يتيمم عن الحدث كما يتيمم عن الحدث الاصغر. وهذا هو الحق. فان قلت وما الدليل على ذلك؟ اقول الدليل على ذلك العموم في قول الله عز وجل فلم تجدوا ماء فتيمموا. متى ذكر الله هذه هذه الاية؟ فلم تجدوا ما انفقت لما ذكر الطهارتين الكبرى والصغرى. بعد ذلك قال فلم تجدوا ماء يعني لتتوضأوا به في الطهارة الصغرى ولتغتسلوا به في الطهارة الكبرى فتيمموا. وفي الصحيحين من حديث عمار ابن ياسر. رضي الله عنهما. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فاجنبته. فلم اجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة. فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك فقال انما كان يكفيك ان تقول بيديك هكذا فضرب بكفيه الارض ضربة واحدة ومسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه هذه رواية المتفق عليه. ورواية البخاري نؤخرها لانها تنفعنا بعدين ان شاء الله تنفعنا بعدين وفي الصحيحين من حديث عمران الحديث الذي ذكرته قبل قليل ان رجلا معتزلا في القوم قد اصابته جنابة فلم يستعمل الماء فقال عليك بالصعيد فانه فانه يكفيك. وقد كان ابو ذر تصيبه الجنابة وهو في غنمه في البر. فيأتي الى النبي صلى الله عليه وسلم ويسأله ويقول الصعيد الطيب وضوء وان لم يجد الماء عشر سنين. قاعدة مشروعات التيمم ايجابا واستحبابا توقيفية على النص مشروعات التيمم ايجابا واستحبابا توقيفية وبهذا نعرف خطأ بعض الفقهاء رحمهم الله تعالى في اعتقادهم مشروعية اشياء في التيمم لا دليل عليه ونحن نأخذها واحدة واحدة. الاولى اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكم التسمية في التيمم وذهب بعضها فذهب بعض اهل العلم الى انها مستحبة وذهب بعض اهل العلم الى انها واجبة. فالذين قالوا بوجوبها في الوضوء قالوا بوجوبها في التيمم. والذين قالوا استحبابها في الوضوء قالوا باستحبابها في التيمم هذا على وجه الاغلب. ولكن الاقرب عندي والله تعالى اعلى واعلم انها ليست مما يشرع فان قلت ولماذا؟ فاقول لان مشروعات التيمم ايجابا او استحبابا توقيفية على النص. واين الدليل الدال على استحباب التسمية التيمم وان احاديث التيمم قد كثرت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا نجد فيها ها ولا نجد فيها مشروعية بسملة. فلو كانت من جملة ما يشرع لبينها لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم. فلما لم يبينها دل على عدمها لان البيان عن وقت الحاجة لا يجوز واصح صفات التيمم ما في الصحيحين من حديث عمار. وقد قال فيه النبي وسلم انما يكفيك. انما يكفيك ان تضرب الارض ضربة واحدة بيديك ثم تفعل كذا وكذا ولم يأمره بالبسملة. مع ان العمار يجهل رضي الله تعالى عنه صفة التيمم الشرعية. ولذلك تمعك في الصعيد كما تتمعك الدابة. فاذا لو كانت البسملة مشروعة لبين له النبي صلى الله عليه وسلم لبين له النبي صلى الله عليه وسلم مشروعيته. وفي حديث عمران ابن حصين في الرجل الذي رآه معتزلا لم يصلي في القوم. قال بالصعيد فانه يكفيك. ولم يذكر البسملة. فاذا لم يدل وفي حديث المهاجر بن قنفذ ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عليه لما لما ايش؟ لما سلم عليه قال فاقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام ولم يذكر انه بسمل يرحمك الله. فاحاديث التيمم كثيرة وليس فيها ذكر البسملة. لا ها مطابقة ولا تضمنا ولا التزاما ولا بدلالة الاشارة باي نوع من انواع الدلالات فاذا المشروعات التيمم ايجابا واستحبابا توقيفا. فان قلت اولا تقاس على الوضوء الجواب لا ما نقيس على الوضوء لانه لا قياس بين عبادتين لا قياس بين عبادته فان قلت او لم يقرر الفقهاء استحباب البسملة على كل امر؟ فاقول نعم قرروا ولكن تقرير ليس بصحيح. فالبسملة عبادة فلا يشرع تكرارها او وضعها في مكان قوله او فعله الا بدليل واما حديث كل امر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فواضل فهو حديث رواه عبد القادر رواه في الاربعين ولكن كل طرقه ها ضعيفة كما ضعفه الامام الالباني رحمه الله في ارواء الغليل وفي غيرها من كتبه ما في دليل احبك تلقى لي دليل. فان قلت اولم تقل مين اللي يقدر يقول احسنت يا ولد من هم ماني متابع ممتاز ان البدل له حكم المبدل ومن احكام الوضوء البسملة فاذا لماذا لا تنساق على التيمم؟ بتجاوب ابو طالب؟ اكيد اكيد هاه ياه ياله في احكام وخصائصه لا في والبسملة تدخل في الاحكام ولا في الصفات؟ تدخل في الصفات لا في الاحكام. يعني الاحكام المراد بها الاثار الاحكام المراد بها الاثار المترتبة على الطهارة المائية. فالبسملة ليست من جملة اثار الوضوء بل هي من صفات الوضوء. فاذا لا يقرأ التيمم بالوضوء في هذه الجزئية. ولا يكون بدلا عن الوضوء في هذه الجزئية. اذا هذا هو القول الصحيح عندي والله اعلم. ومنها ما حكم ما حكم التكرار في عدد التيمم ما حكم تكرار ضربات التيمم؟ اقول في ذلك خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى. والقول الصحيح في هذه مسألة ان التيمم انما هو ضربة واحدة. لان اصح الاحاديث في التيمم هو حديث عمار وانما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ان ما يكفيك ان تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيديه الارض ضربة واحدة. خذوها قاعدة حديثية. كل حديث مرفوع الضربتين او الثلاث فضعيف مرفوع. كل حديث يفيد الضربتين او الثلاث فضعيف فالحديث الذي يفيد الضربتين هو حديث ابن عمر عند الدارقطني وغيره. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين دين مع المرفقين ولكنه حديث ولكنه حديث ضعيف لا يصح مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم نعم هذا هو الصحيح. فالذي يريد منا ان نعتقد مشروعية الضربتين او الثلاث فانه مطالب بالدليل الدال لي على بال ومن جملة ادلتهم من جملة ادلتهم قياس التيمم على الوضوء فكما انه يشرع التثليث في الوضوء فكذلك يشرع التثليث في ضربات التيمم من يجيب عن ذلك عندنا جوابات عندنا جوابات الجواب الاول انه قياس في عبادة ولا قياس في العبادة. في جواب ثاني ها ايوا في احكام يعني اللي هي اثاره وخصائصه ليس في صفاته. وكون الوضوء ثلاث هذا من جملة الصفات لا من جملة الاثار فلا يقرن البدن الذي هو التيمم بالمبدل في صفاته وانما يقرن في احكامه واثاره وخصائصه فقط. اذا القول الصحيح ان التيمم ضربة واحدة فقط. ضربة واحدة فقط. ومنها ايضا اختلف العلماء في انتهى التيمم اختلف العلماء في منتهى التيمم والقول الصحيح الحق في هذه المسألة ان منتهاه الى مفصل الكف الى الرسخ فقط هذا هو منتهى التيمم. تمسح يديك بس فقط. وقال بعض اهل العلم انه الى المرفقين. وفي حديث ضعيف اخر قال فمسح اصحاب النبي وسلم ها الى اباطهم الى الاباط منهم من قال الى الكف ومنهم من قال الى المرفق ومنهم من قال الى ها الى الابار والقول الصحيح كما قلت انه يخص بك كفين فقط. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم قول عمار ثم ضرب بيديه الارض ضربة واحدة ومسح الشمال على اليمين وظاهرك ايش كفيه كفيه وظاهر كفيه وجهه. والكف وين ها مع انه قال انما يكفيك وخذوها قاعدة حديثية كل حديث كل حديث يفيد ان التيمم يمسح يفيد ان التيمم مسح الى المرفقين او الى الاباط فهو حديث ضعيف فيها ثلاثة فيها ثلاثة احاديث او حديثين كلها احاديث ضعيفة كل حديث يفيد ان التيمم يمسح فيه المتيمم الى المرافق او الاباط فانها احاديث فانها احاديث ضعيفة. واضح يا جماعة؟ الصحيح انه اليد. طيب وفي حديث اخر يديه يديه ووجهه. نقول اذا اطلقت العرب اليدين ولم تقيدها بغاية فالمراد المفصل الكف لقول الله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما. وقد اجمع العلماء على ان اليد المأمور بقطعها من مفصل الكف اذا اراد الله جل وعلا اوشى اذا اراد الشارع باليد شيئا زائدا فانه يقيد كقوله وايديكم لما اراد شيئا زائدا قال الى المرافق لذلك اطلقها ولم يقيد بشيء زائد في قوله فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه. لما لم يرد الا الكف قال وايديكم. لان العرب اذا اطلقت اليد انما تريد بها ها اليد فانما تريد بها الكف ظهرا وبطنا ظهرا وبطنا هذه هي اليد وما عداها فانه بالاضافة والتقييد لا يدوم بالاطلاق واضحة ذي ولا لا؟ لا يدوم بالاطلاق. هذا هو القول الصحيح. طيب ومسألة ايضا اختلف العلماء في الترتيب. اختلف العلماء في الترتيب فمنهم من اوجب الترتيب بين الوجه واليدين. فقال يمسح الوجه اولا ثم يمسح يديه. ويستدل على ذلك بما في الصحيحين من حديث عمار انما يكفيك ان تقول بيديك هكذا ثم ضرب بكفيه الارض ها ضربة واحدة ومسح بهما وجهه وكفيه ولكن ذهب ابو العباس بان الترتيب جائز وليس بواجب. يعني ان لو لو لو مسح يديه قبل وجهه او وجهه قبل يديه في ذلك سائغ ولا حرج فيه لم؟ لان في رواية البخاري اللي قلت لكم تنفعنا بعد قليل؟ اللي قلت لكم بتنفعنا بعد قليل. في من حديث عمار قال وفي رواية للبخاري وضرب بكفيه الارض ثم نفخ فيهما ومسح بهما ها كفيه ووجهه ووجهه بهذا الترتيب. فاذا هذا دليل على ان الترتيب ليس مطلوبا. طيب والذين قاسوا الترتيب في التيمم على الترتيب في الوضوء بماذا نجيب عليهم بجوابين الاول اما ان لا قياس في العبادات وفيه جواب ثاني ان ان البدل يأخذ حكم المبدل في اثاره وخصائصه لا في صفاته والترتيب داخل في جملة الصفات. داخل في جملة الصفات. فالقول الصحيح ما اختاره شيخ الاسلام فاذا قدم الانسان وجهه مسح وجهه على مسح يديه او مسح يديه على مسح وجهه فكل ذلك سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله الحمد لله يا رب العالمين. الحمد لله على الفهم. ترى الفهم نعمة. الفهم نعمة. فهم الادلة والشريعة نعمة عظيمة. لكن نسأل الله ان يجعلنا كما فهمنا الشريعة ان ان يرزقنا ايش العمل العمل بها العمل والدعوة اليها والصبر على الاذى فيها قاعدة ولا عقب الصلاة؟ باقي كم؟ باقي اربع دقايق طيب كل ما كان من جنس الارض فيجوز التيمم به كل ما كان من جنس الارض فيجوز التيمم به وعلى ذلك قول الله عز وجل فتيمموا صعيدا طيبا قال العلماء قال بعض المفسرين ان ان الصعيد هو كل ما تصاعد على الارض مما هو من جنسها. مما هو من جنسها. وهذه مسألة خلاف اهل العلم رحمهم الله تعالى فيها. فذهب جمع من اهل العلم وهو ظاهر مذهب الحنابلة وغيرهم. من ان التيمم لا يكون الا ذي غبار فقط. فاذا تيمم الانسان بغير ذلك فكأنه توظأ بغير الماء وذهب بعض اهل العلم واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية وجمع من اهل العلم الى ان التيمم يجوز بكل ما تصاعد على الارض اذا كان من جنس الارض لا تقول التيمم عليه ذي هذي مين من جنس الارظ؟ لكن يتيمم على التراب ويتيمم على الرمل وعلى الحجر ويتيمم على السبخة ويتيمم على جدار الطين لان كل هذه من جنس من جنس الارض. فلا يشترط في التيمم ان يكون ترابا. لا يشترط في التيمم ان يكون ترابا وسبب الخلاف بينهم خلاف في جزئية بسيطة انا بقوم اشرحها ثم نصلي على طول ان شاء الله خلاف في جزئية بسيطة. الذين اشترطوا التراب اه خلافهم في جزئية بسيطة. يا احبذا لو تنتبهوا لي فيها قول الله عز وجل فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم ايش منه خلاف في كلمة منه فمن العلماء من قال انها اتفق عيظ ولا يمكن ابدا ان نتيمم ببعض الارض الا اذا كانت ترابا ولهذا التراب غبار فيلصق الغبار بايدينا ها نمسح به وجوهنا وايدينا. لكن لو ضربت على الرمل ها هل يثق بيديك شيء؟ الرملة ما يثق بيديك شيء. حينما تيمم اذا ما لصق في يديك بعض التراب. وهنا من التبعيض لابد ان يلصق بيديك شيء. فقالوا هنا التبعين فبناء على ان قولهم من ذي التبعيض قالوا انه لا يجوز ان يتيمم الا بتراب ذي غبار حتى يلصق في يديه شيء من غباره فيوصله وجهه ويديه ومن اهل العلم وهو القول الصحيح ان ان منهما قال ابتداء الغاية. ابتداء الغاية. يعني ان ابتداء مو منكم وينه فيه؟ من العرض. فمن هنا لابتداء الغاية ليست التبعيض. هذا في اصح القولين لاهل العلم رحمهم الله تعالى. فاذا من ابتداء الغاية فاذا تيمموا على الارض يعني انكم تأخذون تيممكم من الارض فابتداء تيممكم يكون بهذا الظرب سواء لصق في ايديكم بعضه بعضه او لا بعضه او لم يلصق. لا شأن لكم. المهم اذا ابتدأتم بالتيمم بالظرب في الارض انتهت القضية وقمت بالواجب عليكم اما هذي قالوا لا لا بد ان يعلق بعظ بعظ بعظ التراب في يديك لان من هنا للتبعيظ هذا اول ادلته ادلته في دليل ثاني بسيط وهي ان التراب قد نص عليه في حديث حذيفة رضي الله عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم ها ترابتها لنا طهورا. فنص على التراب هنا وفي حديث حذيفة وفي حديث علي عند احمد وجعل التراب لي طهورا وبعد نص رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حاجة لنا الى كلام احد كيف تقولوا يجوز بالرمل والرمل ليس بتراب نقول ايها الاخوة لقد نص النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة التيمم على حكمه. حكم عام وحكم خاص. الحكم العام قوله وجعلت لي الارض والارض تشمل التراب غير التراب ولا ذا؟ وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا. هذا الحكم عام. طيب اه عددوا لي الارض ها الطين التراب الحجر الرمل السبخة وغيرها من من اصناف الارظ. واضح يا جماعة طيب اذا الارض كلها طهور. ثم خصص النبي صلى الله عليه وسلم فردا من افراد هذا العام. بحكم يتفق مع حكم العام ولا يخالف حكم العام الارض كلها طهور والتراب طهور. ومن ها شرط اعمال قاعدة بناء العام على الخاص ان يكون الخاص جاء بحكم يعارض ايش؟ حكم العار. مثل اقتلوا المشركين ثم قال في الخاص لا تقتلوا وليدا ولا امرأة. هذا اقتلوه هذا لا تقتلوا ونايبنا العام على الخاص لا تتوضأوا مما مست النار توظؤوا من لحوم الابل ولا لا تتوضأوا وهنا توظأوا. لكن هنا الان حكم عام ان التيمم على الارض يرفع الحدث والخاص الذي هو التراب التيمم على التراب يرفع الحدث. اذا الحكم الخاص حكم الخاص متفق مع حكم العام. فهذا يدخل تحت قاعدة ها ذكر العامة لبعض افراده. وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى قاعدة ان ذكر العام ببعض بحكم يتفق مع العام لا يعتبر تخصيصا وانما تأكيد وتنصيص واهتمام. يعني افضل ما تتيمم عليه هو التراب لكن لو تيممت على غيره من اجزاء الارض فالارض كلها مسجد وطهور. ولان الصحابة في غزوة داوود قطعوا الدهناء وقطعوا تلك الصحاري الشاشة ولا يجدون امامهم ترابا وانما يجدون امامهم رملا ولم يثبت عنهم انهم كانوا يحملون التراب معهم في جراب ولا في شيء عشان يتيممون عليه بل كانوا يتيممون على الارض التي هم عليها فان وافقوا ترابا تيمموا وان وافقوا رملا تيمموا وان وافقوا بل لما وافق النبي وسلم جدار الطين تمم عليه. جدار التين تيمم. كما في الصحيحين من حديث ابي. قال حتى اقبل على الجدار فمسح وجهه ويديه يعني جدار الطين لانه من جنس الارض. من جنس الارض فاذا هذا هو القول الصحيح ان شاء الله انه ان ذكر التراب ان ذكر التراب هنا لا يعتبر تخصيص وانما تخصيص وتأكيد. وهذه قاعدة شرحت في موضع اخر ونكمل بقية القواعد ان شاء الله بعد الصلاة والله اعلم