﻿1
00:00:00.200 --> 00:01:00.200
العلماء   الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. اما بعد فاهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقائنا من لقاءات قراءتنا في كتاب الورقات في علم الاصول. سبق ان ذكرنا ان

2
00:01:00.200 --> 00:01:20.200
الاصول يبحث فيه ما يصح ان نستدل به على الاحكام. ما الذي يكون دليلا صحيحا هو الذي لا يصح ان يستدل به. وكذلك في علم الاصول نبحث قواعد الفهم والاستنباط

3
00:01:20.200 --> 00:01:40.200
كيفية تفسير الفاظ القرآن والسنة. وكنا درسنا في اللقاء السابق ما يتعلق بالاوامر نواحي مثل قوله عز وجل واقيموا الصلاة واتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين هذه اوامر ما معناها ما

4
00:01:40.200 --> 00:02:11.050
بعدها اخذناه في اللقاء السابق. كنا قد ابتدأنا بالكلام عن العام. ونعيد الكلام فيه. اذا كلام الان في مبحث العام والخاص. العام والخاص نوعان من انواع الكلام  اذا جاءنا لفظ عام في الكتاب او السنة نقوم بجعل الحكم الذي يتعلق بالعام

5
00:02:11.050 --> 00:02:38.150
مستغرقا لجميع الافراد. بخلاف ما اذا جاءنا لفظ خاص. نمثل ذلك بمثال جاءنا في النصوص الشرعية يقول الله عز وجل يوصيكم الله في اولادكم اولاد هنا من الفاظ العموم. هل هو لبعض الاولاد

6
00:02:38.250 --> 00:02:58.250
او لجميع الاولاد لجميع الاولاد هذا يسمى لفظ عام. لماذا؟ لانه قد استغرق جميع ما يصلح له لكن لو قال مثلا اعطي اولادا فهذا اللفظ لفظ خاص يصدق على بعظ

7
00:02:58.250 --> 00:03:18.250
قد دون جميعهم. لما قال جل وعلا فتحرير رقبة مؤمنة رقبة عام يشمل جميع الرقاب خلاص او هو خاص في اطعام عشرة مساكين مساكين نطعم جميع المساكين او بعض المساكين

8
00:03:18.250 --> 00:03:41.650
بعض المساكين وهذا من الفاظ الخصوص اذا العام والخاص نوعان من انواع الالفاظ بحيث اذا جانا لفظ عام فاننا نجعل حكمه يستغرق جميع الافراد التي تدخل تحت ذلك العام. اما اذا جاءنا لفظ خاص فحينئذ

9
00:03:41.650 --> 00:04:05.850
لا نجعل الحكم شاملا لجميع الافراد. وانما يكون لبعض الافراد دون بعضها الاخر. واضح هذا الكلام هذا من اجل ان نفهم الكتاب والسنة ونفهم كلام الناس لو جانا صك من المحكمة لو جانا وصية لو جانا وقف لو قال مثلا في

10
00:04:05.850 --> 00:04:29.400
الوقف غلت الوقف تصرف لاولاد من اولادي. فحينئذ هذا اللفظ خاص ليس بعام. وبالتالي يجوز تخصيص بعض والاولاد بغلة الوقف. لكن لو قال يستصرف غلة الوقف لجميع اولادي. فحينئذ لا

11
00:04:29.400 --> 00:04:59.400
بد من استيعاب جميع الاولاد بذلك الوقف. عرف المؤلف العام فقال اما العام فهو ما عم شيئين فصاعدا هذا في اللغة. من قوله عممت زيدا وعمرا بالعطايا. يعني شملت بالعطاء وعممت جميع الناس وعممت جميع الناس بالعطايا بعضهم او جميعهم؟ جواب

12
00:04:59.400 --> 00:05:35.600
للجميع الجميع فهذا من الفاظ العموم آآ العموم اذا لفظ مستغرق لجميع ما يصلح له قال المؤلف الالفاظ الدالة على العموم اربعة. اذا جاءنا واحد منها فاننا نقول بان الحكم يشمل جميع الافراد. الاول الاسم الواحد المعرف بال

13
00:05:36.000 --> 00:06:06.000
الاستغراقية. مثال ذلك. السارق والسارقة فاقطعوا ايديهما السارق لفظ مفرد او جمع واحد او جمع واحد لكنه معرف بال التي للاستغراق فيشمل جميع الافراد. ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا

14
00:06:06.000 --> 00:06:26.000
انسان لفظ مفرد معرف الاستغراقية فيشمل جميع الافراد افراد الانسان الا ما اخرج استثناء في قوله الا الذين امنوا الاية. هذا ايش؟ من الفاظ العموم. من يأتي لنا بلفظ عموم

15
00:06:26.000 --> 00:06:56.000
مفرد معرف بال آآ الاستغراقية يفيد العموم نعم قوله تعالى الزانية والزاني. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما. ها. الرجال قوامون رجال قوامون هذا خطأ لان رجال جمع فنحن نقول الاسم الواحد هذه الاية

16
00:06:56.000 --> 00:07:26.000
ادخل في النوع الثاني تدخل في النوع الثاني النوع الثاني اسم جامع المعرف بالإستغراقية مثل ما مثلت رجال جمع معرف بها للاستغراقية فيفيد العموم هل هذا لبعض الرجال او لجميع الرجال؟ لجميع الرجال. قال تعالى ان المسلمين والمسلمات

17
00:07:26.000 --> 00:07:56.000
مسلمين جمع معرف فيفيد العموم. وكذلك لو كان معرفا بالاضافة يوصيكم الله في اولادكم. اولاد الجمع مضاف الى معرفة فيفيد العموم. النوع ثالث الاسماء المبهمة. يعني لا تدل على ذات بعينها. هو اسم لكنه

18
00:07:56.000 --> 00:08:16.000
لا يدل على عين بذاتها فهذا يقال له اسماء مبهمة. مثال ذلك لفظة من فانها من الفاظ العموم ليست ميم من هذا حرف جر جاء من السوق هذا لا يدخل معنا

19
00:08:16.000 --> 00:08:36.000
يعني حرف حين نتكلم عن اي شيء عن الاسماء. اما الحروف فلا تدخل معنا. مثال ذلك قوله عز وجل لله من في السماوات ومن في الارض هذا عام كأنه قال جميع من في السماوات وجميع من في الارض هل

20
00:08:36.000 --> 00:08:58.050
هناك احد في السماوات او في الارض ليس لله لا فهذا من الفاظ العموم ومثله قوله عز وجل وهذا يسمونه اسم موصول بمعنى الذي كذلك قوله عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. من؟ هذي خاصة بالرجال

21
00:08:58.400 --> 00:09:26.400
او تشمل النساء عامة. هل هي آآ المسلمين فقط يقول لا للجميع فهذا اللفظ فمن يعمل مثقال ذرة من من اه اسم مبهم ومن ثم يكون من اسمها من اسماء العموم مثل قوله عز وجل من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ هل هذا

22
00:09:26.400 --> 00:09:56.200
خاص بالاغنياء لا حتى يشمل الفقراء هل هو خاص بالرجال لا اذا هذا من الفاظ العموم. مثال ذلك ايضا لفظة ما اذا كانت اسما فانها تفيد العموم مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فاذا فرغ من التشهد فليدعو بما شاء بما

23
00:09:56.200 --> 00:10:16.200
يعني بكل ما يشاء ما هنا اسم موصول اسم من الاسماء المبهمة فيفيد العموم وبالتالي يجوز له ان يدعو بامور الاخرة وبامور الدنيا ويجوز له ان يدعو بالفاظ القرآن وبغير ادعية القرآن وبالادعية المأثورة

24
00:10:16.200 --> 00:10:39.300
عن النبي صلى الله عليه وسلم بغيرها لان ماء هنا من الفاظ العموم مثل قوله عز وجل وما تفعلوا من خير يعلمه الله ما هنا اسم مبهم للجزاء فيشمل العمل القليل والعمل الكثير. ويشمل عمل السر

25
00:10:39.350 --> 00:11:09.000
وعمل العلانية لله ما في السماوات وما في الارض هل نقول بان المراد به الحيوانات فقط يقول لفظة ماء اسم مبهم فتكون عامة فتشمل جميع ما في السماوات والغالب ان من تستعمل في من يعقل له عقل وما تستعمل فيما لا يعقل

26
00:11:09.000 --> 00:11:29.000
وتلاحظون ان ما في بعظ الاحوال تأتي اه وهي حرف فلا تفيد العموم. لان الكلام هنا في مفيد للعموم هو في الاسماء اما الحروف فانها لا تفيد العموم. ومن امثلة ذلك ما النافية. ماء النافية

27
00:11:29.000 --> 00:11:47.250
هذي لا تفيد العموم. مثال ذلك لو قلت آآ ما جئت اليك اليوم هنا ماء نافية فلا تفيد العموم. قال المؤلف واي في الجميع يعني في من يعقل وفي من لا يعقل

28
00:11:47.250 --> 00:12:08.950
مثال ذلك قوله عز وجل ايا ما تدعو فله الاسماء الحسنى كأنه قال باي اسم دعوتموه و القول بان اي تفيد العموم هو قول كثير من الاصوليين ولعل الصواب ان اي لا تفيد العموم وانما تفيد الاطلاق

29
00:12:08.950 --> 00:12:33.050
ولذلك قال ايا ما تدعو يعني باي اسم فلله الاسماء الحسنى من الفاظ العموم من الاسماء المبهمة اين التي تستعمل في المكان اين انتم الان؟ اينما تكونوا يدرككم الموت كانه قال

30
00:12:33.150 --> 00:12:53.150
في كل مكان تكونون يدرككم الموت. وقوله عز وجل فاين تذهبون؟ اي اين اي مكان كل مكان تذهبون اليه فان الله عز وجل قادر عليكم. وقوله جل وعلا ما يكون من

31
00:12:53.150 --> 00:13:15.150
وثلاثة الى ان قال اينما كانوا. يعني اي جميع الامكنة التي يكونون فيها فان الله يعلم ما يسرونه وما يعلنونه. ويكون معهم بعلمه. اينما تولوا فثم وجه الله. مثال صحيح. يعني كل

32
00:13:15.150 --> 00:13:37.300
تتوجهون اليها عند خطئكم في معرفة القبلة في البرية ونحوها تقبل صلاتكم ومثله ايضا متى التي تستعمل في الزمان فانها تفيد العموم. وقد يمثلون له بقوله ويقولون متى هذا الوعد

33
00:13:37.550 --> 00:14:01.350
اي في آآ نسألكم عن جميع الاوقات اي وقت منها سيقع الوعد الذي ذكرتموه متى فبعض اهل العلم قد يقول بانها من ادوات الاطلاق والجمهور على انها من ادوات العموم. تقول

34
00:14:01.350 --> 00:14:33.950
تاء تزورني اكرمك متى تزورني؟ اكرمك. يعني في جميع الازمنة اكرمك متى زرتني؟ فهذا من الفاظ العموم. كما تقدم ان ما قد تستعمل في الاستفهام وقد تستعمل في الجزاء وقد تستعمل موصولة. مثال الموصولة لله ما في السماوات ما تحتاج الى جواب. ولم يعلق فعل بفعل. هذا يسمى

35
00:14:33.950 --> 00:15:03.950
قد تكون ماء في الاستفهام وتكون مفيدة للعموم كقوله تعالى وما تلك بيمينك يا موسى اي اسألك عن جميع ما في يدك فهذا ما استفهامية قد تكون ما للجزاء او يسمون بعضهم الشرطية وهي التي يربط فيها بفعل بفعل ما تفعلوا من خير

36
00:15:03.950 --> 00:15:33.950
لن يعلمه الله يعني جميع ما تفعلونه يعلمه الله. هنا ربط تفعل يعلمه انا تماء الجزائية ماء الشرط. ما قطعتم من لينة او تركتموها قائمة على اصولها فباذن الله هذا ما الشرطية. كما اخذنا من ادوات العموم. ها؟ قال ايش؟ الفاظه اربعة. الاسم الواحد

37
00:15:33.950 --> 00:16:03.950
للمعرف بالالف واللام الثاني الجمع المعرف بهما. الثالث الاسماء المبهمة. النوع الرابع النكرة في سياق النفي. وهي قوله ولا في النكرات. فاذا جاءت نكرة في سياق النفي فانها تفيد العموم مثال ذلك قول الله قولك لا اله الا الله لا اداة نفي اله

38
00:16:03.950 --> 00:16:23.950
نكرة في سياق النفي فتكون مفيدة للعموم كانه قال ان في الوهية جميع الالهة الا وهية رب العزة والجلال فهذا من الفاظ العموم ما يأتيهم من رسول الا كانوا به يستهزئون

39
00:16:23.950 --> 00:16:53.950
رسول نكرة في سياق النفي ما فتفيد العموم جميع الانبياء استهزأت بهم وجدي من يستهزئ بهم. مثال آآ ذلك في قولك آآ مثال مثال اخر في النكرة قول الله عز وجل وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا. احد نكرة في سياق النفي

40
00:16:53.950 --> 00:17:24.350
في النهي فتفيد العموم. وبالتالي لا يجوز ان نتوجه بالدعاء للانبياء ولا للاولياء ولا للملائكة ولا للصالحين ولا لعلية القوم ولا للملوك ولا للرؤساء وانما كونوا عبادتنا لله وحده. دعاؤنا لله وحده بدلالة هذه الاية. قال

41
00:17:24.350 --> 00:17:44.350
قال طيب اذا كم عدد ذكر اربعة اصناف هناك اصناف اخرى من الفاظ العموم لم يذكرها المؤلف مثل كل وجميع كل من الفاظ العموم قال تعالى فسجد الملائكة كلهم اجمعون

42
00:17:44.350 --> 00:18:10.000
ثلاث ادوات الفاظ من الفاظ العموم الملائكة جمع معرف بالاستغراقية كلهم اجمعون. قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا يا ايها الناس الناس اسم جمع معرف بال رسول الله اليكم جميعا

43
00:18:10.000 --> 00:18:40.000
عن هذا من الفاظ العموم ومثله ايظا كافة. فهذه من الفاظ العموم. كذلك اه الجمع اه اه اذا هذه الفاظ العموم وذكرنا الجمع المعرف بالاظافة اه قال والعموم من صفات النطق. ما ما يكون من الناس قد يكون افعال بالجوارح. وقد يكون اعتقاد

44
00:18:40.000 --> 00:19:10.000
ذات بالقلب وقد يكون اقوال باللسان نطق. العموم من صفات الاقوال التي تكون اللسان واضح هذا؟ اذا الافعال التي نفعلها بجوارحنا هذه لا تسمى لا بانها عامة ان لكن لو تكلمت بفعل قلت مثلا آآ ذهب او يذهبون قد

45
00:19:10.000 --> 00:19:33.500
تكون مفيدة للعموم بوجه اخر سنأتي اليه. الكلام تعرفون انه على ثلاثة انواع. النوع الاول والحروف مثل في ان على ماء النافية فهذه من هذه لا تفيد العموم. الحروف لا تفيد

46
00:19:33.650 --> 00:20:03.650
العموم وبنفسها النكرة في سياق النفي ليس العموم مستفاد من حرف النفي وانما مستفاد من التركيب بين النكرة والنفي. اه النوع الاخر ما يتعلق اسماء العموم في الاسماء وجميع اغلب الانواع السابقة اسماء ولذلك قد تكون مفرد وقد تكون

47
00:20:03.650 --> 00:20:30.250
اه جمعا. اذا الاسماء هي المعنية بمباحث العموم الحمد لله. النوع الثالث من انواع الكلام الافعال وليس المراد ما تفعله الجوارح وانما النطق بالفعل. النطق بالفعل اما ان يكون فعل

48
00:20:30.250 --> 00:20:53.800
مثبتا مثل جاء زيد هذا لا يفيد العموم. واما ان يكون فعلا منفيا فهذه الافعال المنفية تفيد العموم اذا حذف متعلقها كما لو قال لا تجلس معناه في اي مكان في اي زمان. لقال الشارع لا تقتل

49
00:20:53.850 --> 00:21:15.950
هنا حدد المكان ما حدد يعني في جميع الامكنة حدد الزمان لم يحدد في جميع الازمنة وجميع الامكنة حدد من يتوجه اليه القتل لم يحدد فيشمل الجميع الا ما استثني حدد الالة

50
00:21:16.150 --> 00:21:37.700
لم تحدد الالة لا تقتلوا النفس التي حرم الله. اذا لم تذكر الالة فتشمل جميع الالات. الافعال المنفية او التي نهي عنها ولم يذكر المتعلق فيها تفيد جميع اه جميع الافراد

51
00:21:37.700 --> 00:22:07.700
جميع المتعلقات لو قال قائل النبي صلى الله عليه وسلم لم يذهب الى اليمن ها في اي سنة هذا الكلام؟ جميع السنوات لان فعل منفي في وحذف متعلقة فيفيد المتعلقة جميع اه السنوات طيب قالوا والمؤلف ولا تجوز دعوى العموم ايش معناته

52
00:22:07.700 --> 00:22:31.700
في العموم استغراق جميع الافراد في غيره يعني في غير الالفاظ السابقة اللي ذكرها المؤلف انها اربع وحنا حطينا خامس في غيره من الفعل فالافعال التي تكون بالجوارح لا تفيد العموم. وما يجري مجراه. قال المؤلف والخاص يقابل العام. العام

53
00:22:31.700 --> 00:23:00.650
استغرق جميع الافراد بينما الخاص يكون لبعض الافراد دون جميعها دون جميعها. الخصوص قد يكون خاص بفرد يكون خاص من جميع الجهات مثل ما تقول. جاء زيد زيد واحد هذا خاص. هل يحتمل ان زيد وعمر؟ ما يحتمل

54
00:23:00.650 --> 00:23:24.400
هذا خاص. وهناك خاص نسبي. وهو الذي اظيف الى العموم فيه قيد  آآ من امثلته المطلق عندما تقول جاء رجال جاء رجال نشوف عدد من الاسئلة ثم نعود علاء يقول

55
00:23:24.650 --> 00:23:50.250
على من مصر يقول ما الفرق بين العموم والاطلاق العموم يستغرق جميع الافراد كما تقول جاء الرجال كل الرجال خلق الله الرجال بعظهم مو اللي جميعهم جميعهم لكن عندما تقول جاء رجال جميع الرجال او بعظهم؟ اذا الاول

56
00:23:50.250 --> 00:24:14.550
عام والثاني؟ مطلق. مطلق العموم له الصيغ السابقة والمطلق يكون نكرة في سياق الاثبات. لو قال اطعم عشرة مساكين هل تطعم جميع المساكين؟ اذا ليس عاما لكنه خاص بافراد عشرة مساكين هل

57
00:24:14.550 --> 00:24:45.700
ده هم وحددهم اصبح خاصا آآ طيب يقول آآ ابو انس هل المغمى عليه هذا تكلمنا عليه آآ سار من السعودية النكرة في سياق النفي لا تقتصر على لا كما في المتن نعم قد تكون اداة النفي ما قد تكون

58
00:24:45.700 --> 00:25:10.500
نساء وقد تكون هناك خلا ونحو ذلك. طيب آآ يقول السائل هل الافعال لا تقع بموقع العموم الا في تقدم معنا البحث في الاسماء وذكرنا تقسيماتها طيب افعال النبي صلى الله عليه وسلم هل تفيد العمومة او الخصومة

59
00:25:10.500 --> 00:25:34.500
نقول لا تفيد العموم وتحمل على اقل درجاتها مثال ذلك جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة فصلى هل هذا يفيد عموم جميع انواع الصلوات نقول لا اذا نحمل على اي انواع الصلوات على اقلها درجة وهي النفل

60
00:25:34.650 --> 00:25:56.050
المطلق قال المؤلف والتخصيص تمييز بعض الجملة. يعني اذا كان هناك لفظ عام شمل جميع الافراد ثم بعد ذلك احد هذه الافراد وضعنا له حكم مستقل هذا نسميه تخصيصا مثال ذلك ان الانسان لفي

61
00:25:56.050 --> 00:26:22.350
يخش رزق الانسان مفرد معرف بال فكأنه قال جميع افراد الانسان في خسارة. ثم خصص فقال الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا الصبر فهؤلاء هذا الصنف قد خصصوا من الحكم العام. الحكم العام ما هو؟ الخسارة لجميع افراد الانسان

62
00:26:22.350 --> 00:26:52.350
الا الذين امنوا واصحاب هذه الصفات. اذا الخاص له حكم مستقل يخالف الف حكم العام. التخصيص قد يكون باداة متصلة في نفس الخطاب الذي كان فيه العام مثل ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا في نفس الخطاب هذا يسمونه مخصص متصل بنفس الكلام قد يكون هناك

63
00:26:52.350 --> 00:27:22.350
خصص منفصل يكون فيه كلام اخر في كلام اخر مثال ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الفجر. الا ركعتي الفجر. صلاة نكرة في النفي فتفيد العموم جميع انواع الصلوات ما يجوز تصلي بعد الفجر لا صلاة بعد العصر هذا عموم

64
00:27:22.350 --> 00:27:37.100
وجاءنا في حديث اخر من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها. لو قدر انه نام ولما استيقظ صلى العصر فلما فرغ من صلاة العصر تذكر انه لم يصلي صلاة

65
00:27:37.150 --> 00:27:57.150
الظهر يصلي ولا ما يصلي؟ طيب الحديث يقول لا صلاة بعد العصر لكن ايش؟ خصصه حديث اخر وهو ومن نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها. طيب واضح هذا؟ اذا هذا المخصص متصل

66
00:27:57.150 --> 00:28:17.150
منفصل منفصل في خطاب مستقل مثال ذلك مثال اخر يقول الله عز وجل واتوا حق قهو يوم حصاده هذا في الزكاة. اذا حصدت آآ الحبوب والثمار اذا حصدت الحبوب وجبت الزكاة

67
00:28:17.150 --> 00:28:47.150
فيها هذا واتوا حقه يوم حصاده يشمل القليل والكثير يشمل جميع الاصناف انا في الحديث ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة. فقلنا بان العموم بان الاية يراد بها ما كان اكثر من خمسة او سق. لماذا خصصنا عموم الاية؟ لورود الحديث. هل هذا مخصص

68
00:28:47.150 --> 00:29:14.850
متصل او منفصل؟ منفصل. قال فالمتصل الاستثناء. الاستثناء مثل ماذا اداة الا ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا. من يأتي لنا بمثال اخر للاستثناء فشربوا منه الا قليلا منهم. ها من يأتينا مثال اخر؟ لا فعلوه الا

69
00:29:14.850 --> 00:29:44.250
طيب اذا هناك امثلة كثيرة. كذلك قد يكون التقييد بالشرط. التخصيص قد يكون  قال تعالى فان كنا آآ ولاة حمل فانفقوا عليهن. انفقوا عليهن. هنا عامة. وآآ  لكنه خصصها بواسطة

70
00:29:44.450 --> 00:30:08.200
اه الشرط خصصها بالشرط. مثال ذلك اه قال بالصفة هذا نوع ثالث من أنواع المخصصات المتصلة ولعلها ان شاء الله يأتي الكلام فيها. مثال التخصيص بالصفة قوله عز وجل ولله على الناس حج البيت

71
00:30:08.200 --> 00:30:31.300
من استطاع اليه سبيلا. للناس عامة تشمل القادر والعاجز. ثم خصصت بقوله من استطاع اليه سبيلا النحات يسمونه هذا بدلا والاصوليون يدخلونه في اسم الصفة في اسم الصفة حرف المؤلف الاستثناء فقال

72
00:30:31.450 --> 00:31:01.950
الاستثناء اخراج ما لولاه يعني ما لولا الاستثناء لكان داخلا في حكم العام. عند الاصول ان الاستثناء يبين ان المستثنى لم يدخل في المستثنى منه. ليبين انه ان الانسان لفي خسر. الا الذين امنوا. وهذا مخصص متصل بواسطة الاستثناء. عند النحات يقولون

73
00:31:01.950 --> 00:31:26.600
اخراج بعظ الافراد من العام من المستثنى منه عند الاصوليين يقولون لا الاستثناء يبين ان بعض الافراد اصلا لم تدخل. لان الله عز وجل يعرف ان هذه قد لم تدخل في حكم العام ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا الذين امنوا لم يدخلوا في الخسارة اصلا ولذلك قال اخراج ما

74
00:31:26.600 --> 00:31:56.050
اولاه لدخل ذلك المستثنى في اللفظ العام. عندما تقول لزيد علي مئة الا عشرين. كم كن عليك يجب عليك ان تدفع ثمانين لماذا؟ لماذا لم تجب المئة؟ لوجود التخصيص بالاستثناء. قال وانما يصح الاستثناء

75
00:31:56.300 --> 00:32:16.300
بشروط ان يبقى من المستثنى منه شيء. لو قال له علي مئة الا مئة كم يكون واجب عليه خطأ عليكم. يبقى عليه مئة كاملة. لماذا؟ لان الاستثناء هنا لم يصح. ومن شرط الاستثناء

76
00:32:16.300 --> 00:32:31.100
ان يبقى شيء في المستثنى منه بعد الاستثناء. ولذا قال وانما يصح بشرط ان يبقى من المستثنى منه شيء. فلو قال له علي الا مئة قلنا الاستثناء هذا باطل وتجب عليه مئة

77
00:32:31.300 --> 00:32:50.000
كاملة وتجب عليه مئة كاملة. لكن لو قال له علي مئة الا عشرين وجب وجب عليه ان يدفع ثمانين وصح الاستثناء. لكن لو قال له علي مئة الا سبعين. كلام

78
00:32:50.000 --> 00:33:05.100
انه يصح يعني قال ان يبقى من المستثنى منه شيء. والجمهور يقولون لا بد ان يبقى من النصف فاكثر. من النصف اكثر. الشرط الثاني في شروط الاستثناء ان يكون الكلام متصلا

79
00:33:05.250 --> 00:33:31.800
عبدالحكيم قال له لزيد علي مئة وسكت بعد اسبوعين قال الا عشرين. ها يقبل منه؟ يقول الاستثناء هذا لا يقبل لماذا؟ لانه لم يتصل بالمستثنى منه. بعض اهل العلم قال يصح ان كان في المجلس. وبعضهم قال

80
00:33:31.800 --> 00:33:51.700
يصح الى شهر لكن الصواب انه لابد ان يكون متصلا بالكلام من اجل ان يؤدي معناه اه قال المؤلف ويجوز هناك شرط ثالث لا يراه المؤلف وهو ان يكون الاستثناء

81
00:33:51.900 --> 00:34:09.650
من الجنس بحيث يكون المستثنى منه يماثل المستثنى. مثال ذلك تقول جاء الرجال الا زيدا. زيد من الرجال ولا ما هو من الرجال؟ اذا من جنسهم فيصح الاستثناء. لكن لو قلت جاء الرجال

82
00:34:09.650 --> 00:34:41.450
الا حمارا باشا هذا من غير الجنس المؤلف يقول يصح قال ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره لو قال مثلا لزيد علي مئة ريال سعودي الا عشرين جنيها مصريا يصح او لا يصح على مذهبكم ان لما قلتم لا يجوز الاستثناء من الجنس لا يصح وبالتالي يجب عليه جميع ما ذكر من

83
00:34:41.450 --> 00:35:11.450
مئة ريال على كلام المؤلف يصح الاستثناء وبالتالي نخصم قيمة الجنيهات من الريالات واحتمرت المسألة قال ويجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه تقول الا ازيدا جاء القوم. وهكذا ايضا في الشرط والصفة. اذا هذا هو النوع الاول مما

84
00:35:11.450 --> 00:35:31.450
علق بالكلام عن لماذا اختار المؤلف انه يجوز الاستثناء من غير الجنس؟ لقوله عز وجل فسجد الملائكة كلهم اجمعون الا ابليس ابى ان يكون مع الساجدين. ابليس من الملائكة ليس لقوله عز وجل الا ابليس

85
00:35:31.450 --> 00:35:51.450
كان من الجن ففسق عن امر ربه. فهنا ابليس ليس من آآ ليس من الملائكة ومع ذلك استثني من الملائكة فاختار المؤلف انه يصح الاستثناء من غير الجنس. الجمهور يقولون بان الاستثناء هنا بمعنى

86
00:35:51.450 --> 00:36:21.650
استدراك كانه قال لكن ابليس ابى النوع الثاني من المخصصات المتصلة الشرط والمراد بالشرط هنا الشرط اللغوي باداة ندوات الشرط مثل متى اين ما ونحو ذلك فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه هذا شرط والشرط يتقيد الحكم

87
00:36:21.650 --> 00:36:56.750
فيه بمحل اه الشرط. لو قال اعطي الحاضرين ان فهموا الدرس. معناه انني تثني اخصص من لم يفهم الدرس فاقول بانه لا يأخذ العطاء. اعطي من حظر الا اذا فهم الدرس. من حضر هذه عامة. تشمل جميع الافراد لان من الاسماء المبهمة

88
00:36:56.750 --> 00:37:22.900
اذا حضر اذا فهم الدرس هذا استثناء. اخرجنا بعض الى افراد منها. قال ويجوز ان يتأخر الشرط عن المشروط. مثل قوله ساكرمك ان جئتني ويجوز ان يتقدم الشرط عن المشروط فتقول ان جئتني اكرمتك

89
00:37:23.000 --> 00:37:48.300
النوع الثالث قال التقييد بالصفة. فحينئذ هذا من مخصصات العموم ومثلنا له بقول آآ بقول الله عز وعز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا وبقوله وحلائل ابنائكم اي الزوجات

90
00:37:48.550 --> 00:38:20.450
ابنائكم ابناء هلائل اظيفت الى الى الابناء. الاظافة عند الاصوليين نوع من انواع الصفة. بالتالي يختص المحرمات بحليلة الابل دون حليلة غيره. هناك صفات يسمونها صفات كاشفة غير قيدة. وبالتالي هذه لا ذكرت لفائدة اخرى غير التقييد والتخصيص. طيب

91
00:38:20.750 --> 00:38:50.750
لو قدر انه جاءنا خطابان احدهما عام او مطلق لم يخصص ولم يقيد بالصفة. والثاني قيد بها. مثال ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمسكن احدكم تره بيمينه. وفي الحديث الاخر لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه وهو يبول. جاب لنا جملة حالية عند الاصوليين

92
00:38:50.750 --> 00:39:20.750
يسمونها صفة فهل باي الحديثين نعمل؟ نقول يمنع للامساك باليمين مطلقا او حال البول اذا هذا هنا وردنا دليلان احدهما مقيد والاخر مطلق فهل يحمل المطلق على المقيد او لا يحمل. لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه. ما قال وهو يبول. الحديث الثاني قال

93
00:39:20.900 --> 00:39:40.900
وهو يبول لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه وهو يبول. فهل النهي خاص بحال البول؟ او هو عام لجميع اه الحالات سواء في حال البول او في غيرها. نقول مثل هذا على انواع النوع الاول

94
00:39:40.900 --> 00:40:07.200
اذا اختلف الحكم لم يصح تقييد آآ المطلق بالقيد. اذا اختلف الحكم. اثنين اذا اتحد الحكم تباب حمل المطلق على المقيد. الثالث اذا اتحد الحكم واختلف السبب. نجيب امثلة. في المثال السابق

95
00:40:07.200 --> 00:40:31.300
ناخذ اسئلة ولا ناخذ آآ شرايكم؟ طيب ناخذ الاخ عبد الكريم من الجزائر تفضل يا عبد الكريم السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله يا شيخ بارك الله فيك واحسن الله اليك. آآ شيخ فيما يخص الفاظ العموم. ذكرت الاسماء المبهمة ارجو ان توضح لنا بارك الله فيك

96
00:40:31.300 --> 00:41:01.300
جزاك الله خير. كلمة اسماء تقابل الافعال وتقابل الحروف. مبهمة يعني انها لا تدل على ذات بعينها وانما تشمل على تشتمل صورا كثيرة مثل ما من هذه اذا هذا معنى كقولنا اسماء مبهمة الاسماء المبهمة تفيد العموم. طيب قلنا بانه اذا وردنا دليلان

97
00:41:01.300 --> 00:41:29.200
مطلق والاخر مقيد فلا يخلو الحال من ثلاثة اشياء. الامر الاول ان يتحد الحكم والسبب مثاله مثال الذي قبل قليل معنا اتحد الحكم السبب؟ مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يجد النعلين فليلبس الخفين. وفي الحديث الاخر

98
00:41:29.200 --> 00:41:53.600
من لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما اسفل من الكعبين. فهنا دليلان هادو هما مطلق فليلبس الخفين ولم يأمره بقطع من اسفل من الكعبين. وفي الحديث الاخر وليقطعهما اسفل من الكعبين. فحينئذ نقول يمكن الجمع الجمع

99
00:41:53.600 --> 00:42:13.600
فيحمل المطلق على المقيد. بعض اهل العلم قال باننا نعمل بالمتأخر. ولعل الاظهر في مثل هذا انه ونحمل المطلق على المقيد كما في الحديث السابق لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه نقيده بلفظة وهو

100
00:42:13.600 --> 00:42:33.600
يبول فيكون التحريم مقتصرا على حال البول. الحالة الثانية ان يختلف الحكم ان تلف الحكم. ففي هذه الحالة لا يحمل المطلق على المقيد. مثال ذلك. في كفارة اه في كفارة

101
00:42:33.600 --> 00:42:54.800
في الظهار ذكر الله عز وجل عتق الرقبة ثم صيام شهرين متتابعين ثم اطعام ستين مسكينا في صارت القتل ذكر الاعتاق وصيام شهرين ولم يذكر الاطعام. هنا السبب مختلف هذا قتل وهذا ظهار

102
00:42:54.850 --> 00:43:13.250
والحكم مختلف هنا لم يذكر آآ الاطعام وهناك ذكر الاطعام. فبالتالي لا يحمل المطلق على المقيد. فكفارة القتل ليس في فيها اطعام. لماذا لم نحمل المطلق على المقيد هنا؟ لاختلاف الحكم. النوع الثالث

103
00:43:13.500 --> 00:43:43.500
ان يتحد الحكم ويختلف السبب. مثال ذلك في كفارة القتل قال فتحرير رقبة مؤمنة قيدها بالايمان وفي كفارة الظهار قال فتحرير رقبة ولم يذكر مؤمنا الحكم كم واحد وهو وجوب الاعتاق والسبب مختلف ظهار وقتل. جمهور اهل العلم يقولون بانه يحمل المطلق

104
00:43:43.750 --> 00:44:03.750
على المقيد. اجيب لكم اختبار للجميع. يقول الله عز وجل في اية الوضوء فاغسلوا يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق قيدها بكونها الى

105
00:44:03.750 --> 00:44:26.950
مرافق وفي التيمم قال الله جل وعلا فامسحوا بوجوهكم وايديكم. هل قيدها الى المرافق لم يقيدها. هل يحمل المطلق هنا على المقيد ولا ما يحمل؟ من يجيب؟ من يجيب انتم يا اهل الشاشة

106
00:44:26.950 --> 00:44:54.100
ننظر الحكم واحد او مختلف. ها هنا وجوب السبب مختلف هنا تيمم ووضوء لكن الحكم هل هو مختلف او لا خام اختلف الفقهاء في هذه المسألة فقال طائفة الحكم واحد لان كلا منهما طهارة

107
00:44:54.200 --> 00:45:21.600
فلما اتحد وجوب طهارة اتحد الحكم يحمل المطلق على المقيد. وبالتالي يقولون التيمم يكون الى المرافق. وهذا مذهب اظنه المالكية والشافعية. واخرون قالوا الحكم مختلف هنا وجوب غسل وهنا وجوب مسح. والمسح يختلف عن الغسل. وبالتالي لا يحمل المطلق

108
00:45:21.800 --> 00:45:45.500
على المقيد. لماذا اختلفوا؟ للاختلاف في الحكم. هل هو حكم واحد؟ او ان الحكم مختلف او ان الحكم اه مختلف. لعلنا في اه بقية الوقت اه ننظر الى بعض اه الاسئلة اه يقول

109
00:45:45.800 --> 00:46:17.500
هل آآ مناط الحكم سنأخذه ان شاء الله فيما يأتي قوله عز وجل لا اقسم بيوم القيامة. هذا للاصوليين فيها بحث كثير. هل زائدة؟ او انها نافية او انها مثبتة. طيب اه مثال للمخصص المتصل. من يجيب له مثال مخصص

110
00:46:17.500 --> 00:46:43.650
مخصص متصل اه ان الانسان الذي خسر. ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا. اه كيف اه هل يحكم بالمطلق على المقيد على كل حال؟ واذا كان المقيد اصعب هل يمكن الاخذ بالمطلق الاسهل لانه ايسر؟ نحن نفهم الكتاب والسنة بلغة العرب

111
00:46:43.900 --> 00:47:15.500
لان القرآن عربي والسنة عربية وبالتالي هذه القواعد قواعد الفهم نأخذها من الكتاب والسنة بعد ذلك اورد المؤلف امثلة للمخصصات المنفصلة النوع الاول تخصيص الكتاب بواسطة الكتاب. يعني تأتينا اية قرآنية عامة ثم تأتينا اية قرآنية في موطن اخر خاصة مثال ذلك

112
00:47:15.500 --> 00:47:38.250
يقول الله جل وعلا والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون. اوجب الله على كل مطلقة لان مطلقات جمع معرفة بال فيفيد العموم كأنه قال كل مطلقة عليها ان تجلس العدة ثلاثة قروء

113
00:47:39.650 --> 00:47:59.650
هذا اللفظ يشمل اه المدخول بها وغير المدخول بها. لكن جاءتنا اية تدل على ان الزوج اذا لم ادخل بالزوجة فلا عدة عليها ولو طلقها فلو عقد على امرأة ثم طلقها قبل الدخول فلا عدة عليها لقوله عز وجل يا

114
00:47:59.650 --> 00:48:19.650
ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدون فعموم الاية الاولى خصصناه بالاية الثانية ومثل قوله عز وجل وولاة الاحمال اجلهن

115
00:48:19.650 --> 00:48:39.800
ان يظعن حملهن. فالمطلقة الحامل لا تكتفي في عدتها بثلاث تلاتة قرون وانما لابد ان تنتظر حتى تضع الحمل. النوع الثاني تخصيص الكتاب بالسنة. فتأتينا اية عامة ثم يأتينا حديث يخصصها

116
00:48:39.850 --> 00:49:03.300
ومثلنا له قوله عز وجل يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من من ما ما هنا اسم مبهم فيفيد العموم جميع ما خرج من الارض. ثم جاءنا في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمسة اوسك

117
00:49:03.300 --> 00:49:32.300
صدقة فخصصنا ما كان اقل من خمسة اوسك فهذا تخصيص الاية القرآنية بواسطة حديث نبوي ومثال قال وكذلك قوله عز وجل والذين يكنزون الذهب والفضة الذهب جنس او مفرد على قولين معرف بها الاستغراقية فيفيد العموم. القليل والكثير. وجاءنا في الحديث ان الزكاة في الذهب لا

118
00:49:32.300 --> 00:49:59.600
الله اذا كان فوق اكثر من النصاب. عشرين مثقالا فاكثر. اكثر من تسعين جرام. النوع ان ياتينا سنة عامة ثم تأتينا اية تخصصها مثال ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت. توجب التقوى بجميع

119
00:49:59.600 --> 00:50:19.600
الافعال التي تحصل بها التقوى حتى ولو كنت عاجزا عن الفعل الذي تتقي به ثم جاءنا في الاية فاتقوا الله ما استطعتم فخصصنا عموم الحديث بواسطة الاية النوع الرابع ان يأتينا سنة

120
00:50:19.600 --> 00:50:39.600
اما ثم تأتينا سنة خاصة. فنحكم بالحكم الخاص في محل الخصوص ونقول بان بقية افراد العام على العموم. مثال ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر

121
00:50:39.600 --> 00:51:07.200
في ما ما هنا اسم مبهم. اوجب العشر في جميع ما سقت السماء من من الحبوب والثمار ثم جاءنا في الحديث ليس فيما دون خمسة او سك صدقة. فقلنا ما دون خمسة او سق يعمل فيه بالحديث الخاص. وما كان اكثر من ذلك يعمل فيه يعمل بالحديث العام فيه

122
00:51:07.200 --> 00:51:37.200
النوع الخامس تخصيص النطق بالقياس بان يكون عندنا اية قرآنية او حديث نبوي عام يشمل جميع الافراد ثم احد الافراد يكون له مثيل قد خصص فنحكم ذلك بالتخصيص في ذلك اللفظ. مثال ذلك. جاءنا في جائنا في النطق قوله عز وجل واحل الله

123
00:51:37.200 --> 00:52:05.050
البيع البيع معرف بها للاستغراقية فيفيد العموم. ثم جاءنا في الحديث ان بيع التمر بالرطب حرام يسمونه المزابنة التمر هو التمر المكنوز المصفوف. والرطب الذي جني حديثا. لا زال على نظارته. لم

124
00:52:05.050 --> 00:52:25.050
بص. هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول الاية واحل الله البيع خصص بواسطة الحديث. ثم تقيس على بيع الرطب بالتمر بيع العنب بالزبيب. فنخصص عموم الاية بواسطة القياس فنقول

125
00:52:25.150 --> 00:52:48.000
بيع بيع آآ العنب بالزبيب لا يجوز. قياسا على بيع التمر بالرطب فخصصنا عموم الاية بواسطة القياس واكثر اهل العلم يرون ان تخصيص آآ آآ الايات والاحاديث بواسطة القياس جائز

126
00:52:48.000 --> 00:53:17.050
وآآ طائفة منعوا من ذلك والصواب ان آآ القياس اذا كان منصوصا على علته جاز التخصيص تخصيص العموم به والا لم يجز. قال ونعني بالنطق قول الله عز وجل وقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما ذكر قبل قليل ما يتعلق بتخصيص النطق

127
00:53:17.050 --> 00:53:37.050
قال مرادي بكلمة النطق آآ ما يتعلق آآ الايات القرآنية والاحاديث النبوية. اخذنا قبل قليل العموم بواسطة اقوال الصحابة او اخذ او سنأتي اليه فيما يأتي وهناك خلاف لعلنا نرجي البحث فيه

128
00:53:37.050 --> 00:54:07.850
عند الكلام عن حجية قول الصحابي. الباب الاتي في المجمل والمبين. المجمل هو الذي لا يعرف معناه. ماذا نفعل به؟ نتوقف فيه حتى يأتي مبين يوضحه. مثال  قوله عز وجل واتوا حقه يوم حصاده حقه ما مقدار الحق؟ مجمل نحتاج الى

129
00:54:07.850 --> 00:54:37.850
احاديثي وظحه وظحه قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بالنظح نصف العشر. فهنا الاجمال الاية تم تبينه بواسطة ايش؟ الحديث النبوي. ومثله وقوله عز وجل والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء. ما المراد بالقروء؟ القرء في لغة العرب قد يطلق على

130
00:54:37.850 --> 00:54:58.450
الطهر وقد يطلق على الحيض. اذا هذا مجمل نحتاج الى مفسر يفسر اه القور لعلنا ان شاء الله نأتي الى المجمل والمبين في درسنا القادم اسأل الله جل وعلا ان يوفقكم لخيري الدنيا والاخرة

131
00:54:58.450 --> 00:55:18.450
كما اسأل الله جل وعلا ان يرزقكم علما تقومون به حياتكم وترضون به ربكم جل وعلا. هذا واسأل الله جل وعلا للمشاهدين التوفيق لخيري الدنيا والاخرة. اللهم املأ قلوبهم من التقوى والايمان والسرور. برحمتك يا ارحم الراحمين

132
00:55:18.450 --> 00:55:38.450
اللهم امن المسلمين في جميع البلدان. اللهم امنهم على اموالهم واعراضهم ودمائهم وسائر ممتلكات تأتيهم برحمتك يا ارحم الراحمين. هذا واسأل الله جل وعلا ان يجزي اخواننا الذين ساهموا في انتاج

133
00:55:38.450 --> 00:55:58.450
اه واه اخراج هذه هذا اللقاء وهذا الدرس كما اسأله جل وعلا ان يصلح احوال الامة هذا والله اعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين

134
00:55:58.450 --> 00:56:27.420
حياة العلماء