﻿1
00:00:04.350 --> 00:00:24.800
طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. اللهم يا معلم ادم وابراهيم علمنا اللهم يا مفهم

2
00:00:24.800 --> 00:00:45.150
سليمان فهمنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ولا تجعله ملتبسا علينا فاضل نواصل قراءتنا في كتاب النكاح. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا فيه القول. الصائب النافع نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول

3
00:00:45.150 --> 00:01:09.700
رسول الله. وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له باب الاحداد وهو واجب على المتوفى عنها زوجها. وهو اجتناب الطيب والزينة والكحل بالاثم. ولبس الثياب المصبوغة للتحسين

4
00:01:09.700 --> 00:01:45.850
لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحدوا لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث ان اه كنا قد تعرضنا امس  كنا تعرظنا امس باب العدد وذكرنا ان العدة اما ان تكون بسبب الطلاق واما بسبب الوفاة

5
00:01:46.000 --> 00:02:09.900
وفي كلا الحالتين ان كانت حاملا فاجدها بوضع حملها وان كانت غير حامل فاذا كانت من وفاة فهي اربعة اشهر وعشرة ايام وان كانت غير حامل بسبب الطلاق فهي اما ان تكون غير مدخول بها فلا عدة لها

6
00:02:10.000 --> 00:02:26.450
او تكون مدخولا بها فهي اما ان تكون تحيظ او لا تحيظ فان كان التحيظ فثلاثة قروء وان كانت لا تحيظ فصغيرة مثل الصغيرة واليائسة ثلاثة اشهر. فاخونا الكريم جزاه الله خيرا جهزها لنا في

7
00:02:27.200 --> 00:02:52.300
اه رسم بياني انا احتفظ بنسخة منه وهذي نسخة للتوزيع لكم فلو ان مجموعة ياخذونها يصورونها لهم جزاه الله خير لنا حقيقة هذا الرسم  شايفين هذا الرسم الان  واضح عندكم هذا الرسم الان

8
00:02:54.050 --> 00:03:19.200
لاحظوا النساء هنا الوفاة والسبب هنا الطلاق  فالوفاة والطلاق يجتمعون في الحامل ان عدتها وضع حملها  لاحظتم الوفاة والطلاق يجتمعون للحامل وضع حملها  في غير الحامل المتوفى عنها زوجها تكون اربعة اشهر وعشرا

9
00:03:20.000 --> 00:03:38.850
وفي الطلاق نفرق بين المدخول بهوى غير المدخول بها. باعتبار ان المتوفى عنها زوجها وان كانت غير مدخول بها كم تعتد اربعة اشهر وعشرة لاحظتم؟ اذا هنا غير حامل ما نفرق بين المدخول بها وغير المدخول بها

10
00:03:39.350 --> 00:04:06.400
وانما التفريق خاص بالطلاق. كما جاء في الاية الشريفة الكريمة  لا جنى عليكم انطلقتم نساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة التفريق يكون في ايش؟ في الطلاق حال الطلاق فقط لذلك جعل التفريق اللي هو حال الطلاق انه مدخول بها وغير مدخول بها. غير مدخول بها كما جاء في الاية

11
00:04:06.400 --> 00:04:26.200
شريف ان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها لا عدة لها والمدخول بها يفرق فيها بين التي تحيض وتطهر والتي لا تحيض  فالتي تحيض عندها دورة شهرية

12
00:04:26.700 --> 00:04:42.600
فهذه ثلاثة قروء والقروء يعني المصلي مشى على انها حيض ثلاثة حيض وبعض اهل العلم مشى على انها ثلاثة اطهار والخلاف في هذا خلاف قديم حتى بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم

13
00:04:42.650 --> 00:05:12.400
ولا تحيض اللي جاءت في سورة الطلاق ايش  لا واللائي واللائي يئسن من المحيض من نسائكم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحضن وولاة الاحمال اجلهن ان يضان حملهن. اذا التي لا تحيض عدة ثلاثة اشهر فهذا ما شاء الله رسم مبارك طيب. يعني يسهل لنا

14
00:05:12.400 --> 00:05:32.900
يسهل لنا المسألة تسهيل واضح. جزاك الله خيرا يا اخي الكريم. فخذوا وصوروا. انا بحتفظ بنسخة عندي عشان يعني لو حصل اردت اراجعها ولا ادرس الكتاب مرة ثانية سيدنا   لو في واحد من الاخوة فين اخونا عبد الله

15
00:05:33.300 --> 00:06:15.900
موجود ايوة         طيب المصنف رحمه الله تعالى بعد ان تكلم عن احكام العدة هذي لو اننا نصورها للاخوة   يعني كذا نعطيه ناخذ منها كذا حتى للاخوات يعني لو يكون منها مئة نسخة ولا تقريبا

16
00:06:16.450 --> 00:06:36.900
طيب اه بعد ان تكلم المصلي رحمه الله تعالى عن  اه عن العدة حتى خذوا حساب الاخوات فيها بعد ان تكلم المصنف رحمة الله تعالى عن العدة  بالمناسبة اللي يتكلم عن الاحداد

17
00:06:37.100 --> 00:06:57.100
ناسب ان يتكلم عن الاحداد بحكم انه الاحداد مرتبط ببعض ببعض العدد مرتبط ببعض العدد. والاحداد واجتناب الزينة وسيذكر المصلي رحمه الله تعالى بعض تفاصيله. وهو واجب في عدة المتوفى عنها زوجها. في

18
00:06:57.100 --> 00:07:17.100
المتوفى عنها زوجها. وبعض اهل العلم كذلك يعممه حتى في البائن بينونة كبرى. الباء البينونة كبرى. واما البينونة الصغرى اللي هي المطلقة الرجعية. الطلقة الاولى والطلقة الثانية. فهذه اتفق اهل العلم على ان

19
00:07:17.100 --> 00:07:44.200
مرأة لا زالت في عصمة زوجها. وان الافضل لها ان ان تتزين وان تتهيأ له ابتغاء مراجعة ابتغاء المراجعة. اذا عندنا موطن متفق فيه على الاحداد. وهو المتوفى عنها زوجها. وعندنا موطن متفق فيه على جواز الزينة بل استحبابها وهو

20
00:07:44.200 --> 00:08:10.200
وهو المطلقة الرجعية بعد الطلقة الاولى والطلقة الثانية والمطلق البائن. هذه هل تترك الزينة ام لا؟ يعني سيأتينا ان شاء الله تعالى فيها كلام المصلي. طيب  قال وهو وهو الواجب على المتوفى عنها زوجها وهو اجتناب الطيب والزينة والكحل بالاثم. طيب اذا اجتناب انواع الزينة. المصلي رحمه الله تعالى ذكر من

21
00:08:10.200 --> 00:08:30.200
وعزينا الزينة قد تكون في اللباس. بان تلبس المرأة لباسا مزينا. يعني فيه مثلا اه اشكال طاغوا غيرها بعض اهل العلم قيد هذا اللباس بظوابط انه قال ما تلبس ثوبا مصبوغا مثلا

22
00:08:30.200 --> 00:08:50.200
بغض النظر عن الضوابط نحن نقول ان هذه الزينة مردها الى مردها الى العرف مردها الى العرف والنساء تعرف الثوب الذي يعتبر ثوب زينة والثوب الذي لا يعتبر ثوب زينة. فالمرأة تجتنب الثياب التي تعتبر ثياب زينة. بعض

23
00:08:50.200 --> 00:09:10.200
بعض النساء مشهور عندهم انه لبس السواد. في واقع الامر هذا ليس ليس ضابطا شرعيا. ليس ضابطا شرعيا واحيانا السواد يكون في زينة واحيانا يكون السواد ليس فيه زينة واحيانا يكون الابيض فيه زينة واحيانا يكون الابيض ليس فيه زينة المهم انها تجتنب

24
00:09:10.200 --> 00:09:27.800
انها تجتنب الملون تلوينا بالغا. الذي يقرب من الزينة. طيب والطيب هذا ظاهر كذلك والكحل ويدخل في المع يعني في مثل قول المصنف يشبه قول المصنف في قول الكحل من اثمة ايش

25
00:09:28.400 --> 00:09:55.300
انا نقول هذه المزينات المعاصرة اللي هي المكايج وغيرها والمساحيق التجميلية. هذي كلها تجتنبها المرأة. كلها تجتنبها المرأة في فترة الاحداد. ومثلها كذلك الملونات المعاصرة. مثلا مثل اللي هي كانت مثل الملونات القديمة الملونات القديمة الحناء والخضار الملونات المعاصرة هذي مثل اللي تستخدمها المرأة مثلا في اه التشقير مثلا

26
00:09:55.300 --> 00:10:19.600
او في صبغ شعرها مثلا او التي تضعها الملونات هذه التي تضعها على اظافرها مثل المناكير او غيرها هذي كلها تجتنب تجتنب هذه الاشكال من الزينة نعم  ولبس الثياب المصبوغة للتحسين. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث

27
00:10:19.600 --> 00:10:39.600
الا على زوج اربعة اشهر وعشرا. ولا تلبس ثوبا مصبوغا الا ثوب عصف. ولا تكتحلوا ولا تمسوا طيب الا اذا اغتسلت نبذة من قسط او اظفار وعليها المبيت في منزلها هذا الان ولا يقول في الحديث النبوي

28
00:10:39.600 --> 00:10:49.600
الشريف لا تلبس ثوبا مصبغا الا ثوب عصب هذا نوع من انواع الثياب لم يكن فيه زينة. في عصر النبي صلى الله عليه وسلم نوع من انواع البرود والثياب. قال ولا تكتحل ولا

29
00:10:49.600 --> 00:11:16.150
الا اذا اغتسلت نبذة نبذة من قسط او اظفار. القسط او الاظفار نوع من انواع البخور الذي تتخذه المرأة بعد اغتسالها من العادة لازالة لازالة اه يعني اثار العادة وازالة ما بقي مثلا من رائحة او شيء من هذا

30
00:11:16.200 --> 00:11:32.350
فهذا فيه دلالة على انه لا مانع ان تتخذ المرأة مثلا شيئا اه يزيل عنها مثلا مثل هذه الرائحة. مثلا مثل هذه نبذة نبذة من قصد او اظفار مثلا. او بعظ مثلا مزيلات العرق او غير

31
00:11:32.350 --> 00:11:54.050
التي لا تكون مشتملة على الطيب. التي لا تكون مشتملة على الطيب وفي هذا كذلك يعني دليل على جواز مثلا مثل استخدام الصابون والشامبو الذي لا يشتمل على الطيب. الذي لا يشتمل على الطيب. هذا يعتبر نوع من انواع المنظفات

32
00:11:54.050 --> 00:12:12.950
التي تزيل اه الروائح مثلا او تزيل الاوساخ من اليد او من الجسد او كذا. ولكن لا تكون مشتملة على لا تكونوا مشتملة على طول. كذلك الادهان الزيوت يجوز لها انها تدهن ولكن

33
00:12:13.300 --> 00:12:41.750
لا تتخذ الاذهان المشتملة على طيب اذا من حيث الطيب نقول حكمها شبيه بحكم ايش شبيبة حكم المحرم صح ولا لا؟ اليس المحرم منهيا عن اه مماسة الطيب فكذلك تقريبا نقول ان المحد على زوجها اربعة اشهر وعشرة تكون حقيقة

34
00:12:41.750 --> 00:13:00.700
قريبة في حكمها قريبة من حكم المحرم. فتجتنب الطيب نعم وعليها المبيت في منزلها الذي وجبت عليها العدة. وهي ساكنة فيه اذا امكنها ذلك نعم. اذا تجلس كذلك في بيت زوجها

35
00:13:01.150 --> 00:13:21.400
هذا الاصل انها تبقى في بيت زوجها ولا تخرج منه الا المبيت عليها المبيت في بيت زوجها الزم عليها من البقاء فيه نهارا. فلا تخرج من بيتها نهارا الا اذا وجد حاجة

36
00:13:21.500 --> 00:13:39.800
ولا تخرج من بيتها ليلا الا اذا كان ثم ظرورة. الا اذا كان ثم ظرورة من الضرورات مثلا ان تكون في بلد بعيد عن اهلها مثلا كانت مسافرة مع زوجها في بلد ما

37
00:13:40.450 --> 00:14:00.250
اذا توفي زوجها ليس لها احد في ذلك البلد. مثلا ربما كان هذا الزوج مثلا مبتعثا لعمل في بلد بعيد فإذا توفي الزوج ولم يكن لها احد فالمرأة تخاف على نفسها انها تبقى تبقى لوحدها في بلد غريب فتسافر

38
00:14:00.250 --> 00:14:18.150
سافر الى يعني بلد اهلها هذا لا بأس به. هذا لا بأس به اذا نحن نقول الاصل الاصل هو بقاء الزوجة في بيت زوجها في فترة الاحداد هذا الاصل ولكن

39
00:14:18.850 --> 00:14:32.550
في فترة الاحداث وش نقول بعد ان نقرر الاصل نقول هناك استثناءات من هذا الاصل. مثلا لو كان هناك حاجة فيجوز لها ان تخرج نهارا ولكن لا تخرج ليلا لاجل الحاجة

40
00:14:33.700 --> 00:14:55.100
شو الفرق بين الحاجة والضرورة الحاجة يعبر عنها الفقهاء وتعتبر ايش رتبة اعلى ولا ادنى من الضرورة؟ رتبة ادنى من الضرورة يعني الضرورة نقول هي حاجة ماسة. ضرورة هي حاجة

41
00:14:55.450 --> 00:15:22.800
ماسة. اما الحاجة فيعبر عنها الفقهاء بوجود الغرظ ولكن ليس ليس في رتبة الضرورة ان ثمة غرض يستدعي او داع لهذا الامر لكن لا يصل الى رتبة الضرورة نعم فان خرجت لسفر او حج فتوفي زوجها وهي قريبة رجعت رجعت لتعتد في بيتها. وان

42
00:15:22.800 --> 00:15:42.800
اعددت مضت في سفرها والمطلقة ثلاثا مثلها الا في الاعتداد في بيتها. نعم اذا المطلقة ثلاثا مثلها كأن المصنف كان يقول طبعا المتوفى عنها زوجها المحدة لها الحكمان الرئيسان. اجتناب الزينة وما يرتبط به. من لباس

43
00:15:42.800 --> 00:16:06.700
واصبغة وزينة وغير ذلك. هذي كلها حكم. والحكم الثاني لزوم البيت. فالمصلي فرحمه الله تعالى يقول ان وطلق ثلاثا مثلها في ماذا في اجتناب الزينة واجتناب الثياب المصبوغة واجتناب الملونات هذي اللي ذكرنا التحسينية واجتناب هذه المكاييج وغيرها مثل

44
00:16:06.700 --> 00:16:26.850
ومن حيث البقاء في البيت قال ايش؟ لا ليست مثلها هذه تفارق بيت زوجها باعتبار انها قد بانت من هنا باب نفقة المعتدات وهي ثلاثة اقسام. اذا هذا الان حكم ثالث

45
00:16:26.900 --> 00:16:51.950
او رابع بعد ان ذكر المصنف رحمه الله تعالى احكام العدة مقاديرها ذكر بعد ذلك احكام الاحداد. ذكر بعد ذلك احكام النفقة فيها. طيب بسم الله وهي ثلاثة اقسام احدها الرجعية وهي من يمكن زوجها امساكها فلها النفقة والسكنى. ولو اسلمت امرأة

46
00:16:51.950 --> 00:17:11.950
الكافر او ارتد زوج المسلمة بعد الدخول فلهما نفقة عدة. وان اسلم زوج الكافرة او ارتدت امرأة المسلم لا نفقة لهما. طيب. اذا المصنف رحمه الله تعالى الان ذكر انه النفقة على المرأة في حالة

47
00:17:11.950 --> 00:17:33.050
ثلاثة اقسام المرء القسم الاول الرجعية وهي المطلقة طلقة اولى والمطلقة طلقة ثانية. فهذه قد ذكرنا مرارا انها زوجة ولها حكم الزوجات ولا تبين الا بعد انقضاء العدة دون مراجعة

48
00:17:33.250 --> 00:17:55.800
تبين بينونة صغرى. وش معنى البينونة الصغرى  يرجع اليها بعقد جديد ومهر جديد وولي وشاهدي عدل ولكن دون احسنت دون ان تحتاج الى نكاح رجل اخر هذي بينونة صغرى وهي تكون بعد

49
00:17:55.850 --> 00:18:13.850
انتهاء العدة في الطلقة الاولى. وبعد انتهاء العدة في الطلقة الثانية اذا الرجعية هي المرأة في فترة العدة بعد الطلاق الاول او بعد الطلاق الثاني. هذه لها نفقة وسكنة ها

50
00:18:13.900 --> 00:18:36.750
نقول نعم لها نفقة وسكنة بل نقول مهوب لها سكنى نقول ايش لا يجوز الخروج من البيت مثل ما قال الرسول لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. نقول مهوب يجب عليها السكنى بس اه يجوز انه لها نفقة وسكنى نقول ايش؟ يجب الا تخرج

51
00:18:36.750 --> 00:18:54.250
من بيتها نعم. يقول المصلي رحمه الله تعالى هنا تفصيل يعني لو اسلم زوج الكافرة او ارتدت امرأة المسلم فلا نفقة لهما وان اسلمت امرأتهما لو ارتد زوج المسلمة بعد الدخول فلهما نفقة العدة كانه يقول انه اذا حصل

52
00:18:54.700 --> 00:19:20.050
ان الزوج كان مسلما والمرأة كافرة فانه ليس لا عليها هذه النفقة في الحال الفسخ بسبب اختلاف الدين. اما اذا كان يقول اسلمت امرأة الكافر او ارتد زوج المسلمة بمعنى انه اذا كانت المرأة هي المسلمة والزوج والكافر فان لها النفقة في هذه

53
00:19:20.050 --> 00:19:46.500
حالة التي تكون بفسخ النكاح بسبب من هنا الثاني البائن في البائن في الحياة بطلاق او فسخ. فلا سكن لها بحال ولها نفقة ان كانت حاملا والا فلا. طيب طبعا المصنف تذكرون انه قد قال من قبل في المسلم والمسلمة

54
00:19:46.700 --> 00:20:03.800
الذين يسلمون في فترة اه في احد الزوجين اثناء النكاح انه قال ان فترة العدة هي فترة ايش انتظار لاسلام الزوج الاخر. فالمصنف هنا بين حكم النفقة. فقال ان فيه

55
00:20:03.900 --> 00:20:28.250
اذا كان الاسلام للزوجة فان لها النفقة اما اذا كان الاسلام للزوج ايش عليه النفقة ولا لا؟ قال ما عليه النفقة. فهذا تفصيل المصنف رحمه الله تعالى لحكم قد ذكره سابقا. وهو ان الفسخ اذا كان بسبب اسلام احد الزوجين

56
00:20:28.250 --> 00:20:46.150
فانه في فترة العدة فترة انتظار لاسلام الطرف الاخر. طيب المصلي في رحمة الله يقول الثاني من الاقسام البائن بطلاق او فسخ فلا لا سكنى لها بحال. فلا سكنى لها وهذا قد ذكره قبل في الباب الذي قبله قال فين تعتد

57
00:20:47.000 --> 00:21:11.050
قال تعتد فين؟ في بيتها. الباب الذي قبله وش قال المصنف ها قال الا في الاعتداد في بيتها ان المطلقة ثلاثا مثل المحدة من حيث الاحداد لكنها تعتد في بيتها بخلاف الرجعية التي تعتد في بيت زوجها. نعم

58
00:21:11.950 --> 00:21:34.300
الثالث التي توفي زوجها عنها فلا نفقة لها يقول لها النفقة ان كانت حاملا لقول الله سبحانه وتعالى وان كنا ولاة حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن والا فلا اذا الان حتى

59
00:21:35.350 --> 00:22:01.400
لو كانت بائنا فقد اوجب القرآن النفقة عليها لاجل لاجل حملها. لماذا؟ هذا فيه حكمة ها لان هذا الولد يعتبر ولد الزوج. صح ولا لا؟ يعتبر ولد الزوج. ومن الان الذي قاعد ينفق على هذا الولد؟ وقاعد يطعمه. يسر الله سبحانه وتعالى له سبب

60
00:22:01.400 --> 00:22:22.050
تطعم الام هذي المطلقة. فلذلك يعطيها الزوج هذه النفقة حتى تضع حتى تضع حملها. نعم فان ارضعنا بعد ذلك فانها تؤتى. فانها تؤتى اجرها بالمعروف كما جاء في الاية الكريمة الشريفة والواردات يرضين اولادهن وكما جاء كذلك

61
00:22:22.050 --> 00:22:50.200
في سورة الطلاق. نعم. الثالث التي توفي زوجها عنها فلا نفقة لها ولا سكنى. نعم باب استبراء الايماء. وهو واجب في ثلاثة مواضع. على الاستبراء ها؟ احسنتم اللي هو طلب براءة الرحم. طلب براءة الرحم. طيب الاستبراء هذا

62
00:22:50.200 --> 00:23:14.700
سيكون للامل انه ما تخاطب بي الامة لا تخاطب بالعدة بخلاف اللي هي الامل مزوجة الامة المزوجة لكن هذه الان امة التي تؤطى بملك اليمين. فهذه كيف يستبرأ رحمه ذكر المصنف وهو واجب في ثلاثة مواضع احدها من

63
00:23:14.700 --> 00:23:41.500
لك امة لم يصبها حتى يستبرأها. الثاني ام الولد والامة التي يطأها؟ التي يطأهما سيدهم ثم لا يجوز له تزويجهما حتى يستبرئهما الثالث اذا اعتقهما سيدهما او اعتقا بموته لم ينكحا حتى يستبرئا انفسهما. والاستبراء في جميع ذلك

64
00:23:41.500 --> 00:24:01.500
بوضع الحمل ان كانت حاملا او حيضة ان كانت تحيض او شهر ان كانت ايسة او او من اللاء لم يحض او عشرة اشهر ان ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه. نعم. اي نعم هذا الاستبراج انه في حق ايش؟ في حق ملك اليمين

65
00:24:02.850 --> 00:24:21.400
المهم انا الوطن بملك اليمين معناها انها تشترى اليوم وتوطى غدا لا هذي قضية اللي هو اختلاط الانساب. طبعا اليوم لا يوجد يعني هذه الاشياء لا يوجد ملك اليمين لكن اقصد بس من باب التنبيه ان بعض الناس ربما فهم انه الوطن ملك اليمين معناها

66
00:24:21.400 --> 00:24:44.450
اختلاط الانساب لا لابد في كل انتقال او بيع وشراء او عتق او غيره ان يكون هناك استبراء لانه لا يجوز اختلاط في الشريعة الاسلامية كتاب الظهار وهو ان يقول لامرأته انت علي كظهر امي. طيب الظهار

67
00:24:44.450 --> 00:25:05.900
كلمة يقولها الرجل لامرأته بحيث انه يحرم هذه المرأة على نفسه ويجعلها عليه يقول انت علي كظهر امي بمعنى انه لا يقربها. هذه الكلمة حرمها الله سبحانه وتعالى في كتابه. واعدها منكرا من القول

68
00:25:06.150 --> 00:25:33.550
وزورا اعدها الله سبحانه وتعالى زورا كانت طبعا منتشرة عند العرب سابقا انهم يحرمون نسائهم بهذه الطريقة وربما بعضهم التزم هذا التحريم وربما بعضهم وربما بعضهم يعني اعتبرها كأنها نوع من أنواع كأنها نوع من أنواع العقوبة اللفظية للمرأة ولكن لا يلتزم هذا التحريم. طبعا لما

69
00:25:33.550 --> 00:25:53.550
حصل مثل هذا اللفظ حصل في المدينة فجاءت المجادلة جاءت المجادلة خولة بنت ثعلبة رضي الله تعالى عنها تجادل رسول الله صلى الله عليه وسلم في زوجها اوس بن الصامت وتقول يا رسول الله نثرت له

70
00:25:53.550 --> 00:26:14.100
وعشت معه عمري واه فلما كبرت قال انت علي كظهر امي تقول عائشة رضي الله تعالى عنها اني في بعض ناحية الغرفة لا اسمع ما تقول لا اسمع ما تقول. سبحان من وسع سمعه الاصوات

71
00:26:14.250 --> 00:26:27.700
او سبحان من اوعى سمعه الاصوات انزل الله بعد ذلك قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله. كانت تشكو الى الله فقالت الى الله اشكو حالتي الى الله

72
00:26:27.700 --> 00:26:42.550
وحالتي الى الله اشكو حالتي. وهي تخاطب النبي صلى الله عليه وسلم فما خرجت من غرفة حتى انزل الله سبحانه وتعالى هذه الايات التي تتلى. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله

73
00:26:42.550 --> 00:27:01.650
والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن امهاتهم. ان امهاتهم الا اللائي ولدنهم. وانهم يقولون منكرا من القول وزورا وان الله لعفو الغفور

74
00:27:02.300 --> 00:27:19.150
فالله سبحانه وتعالى جعل مخرج او سبحانه وتعالى العفو الغفور من هذه الكلمة. جعل مخرج لقائل هذه الكلمة بينه الله سبحانه وتعالى في الاية التي تليها وسيبين لنا المصنف رحمه الله تعالى بالتفصيل

75
00:27:19.150 --> 00:27:38.650
اذا اذا قال انسان انت علي كظهر امي اسأل الله سبحانه وتعالى يقول ايش ما هن امهاتهن ان امهاتهم الا اللائي ولدنهم وانهم ليقولون منكرا من القول وزور وان الله العفو الغفور والذين يظاهرون من نسائهم ثم

76
00:27:38.650 --> 00:28:00.050
يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل ان يتماسى. ذلكم تؤمر به الله تعالى وهو خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتالي بعيني من قبل ان يتماسى فمن لم يستطع اطعامه ستين مسكينا. ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله الله والكافرين عذاب اليم. اذا ما هي كفارة هذه الكلمة

77
00:28:00.950 --> 00:28:19.750
ثلاثة امور على الترتيب ولا على التخيير على الترتيب اللي الله سبحانه وتعالى قال فمن لم يجد ثم قال فمن لم يستطع اي شيء في القرآن مرتب على عدم الاستطاعة عدم الجدة فهذا على الترتيب

78
00:28:20.050 --> 00:28:36.300
والذي في القرآن او هذا على على التخيير. مثل ايش الذي على الترتيب؟ ومثل ايش الذي على التخيير في غير هذا الموطن؟ ها نعم  طيب لا نبغى غير الموطن هذا ها

79
00:28:38.750 --> 00:29:04.750
كفارة اليمين على الترتيب ولا على التخيير ترتيب وتخيير. طيب وش الترتيب الذي فيها؟ وش التخيير لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام عشرة مساكين

80
00:29:04.750 --> 00:29:32.900
او كسوتهم او تحرير رقبة. اذا هذي على الترتيب في الرتبة الاولى ثلاث تخييرات الرتبة الاولى من الكفارة فيها ثلاث تخيارات طيب ليش قلت على الترتيب فمن لم يجد فصيام ثلاثة ذلك كفارة ايمانكم اذا عرفتم. اذا الرتبة الثانية صيام ثلاثة ايام

81
00:29:32.900 --> 00:29:52.650
الرتبة الاولى الواجب على الترتيب فيها ثلاثة تخييرات. ثم بعد ذلك الرتبة الثانية على الترتيب وهكذا. فالقرآن الكريم طيب خلونا ناخذ بعض الاشياء التي اذا اخذناها من قبل  اه هدي المتمتع على الترتيب ولا على التخيير

82
00:29:53.350 --> 00:30:28.700
ها ايش وش الترتيب وش التخيير  لا موب هدي التمتع   فاذا امنتم فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم تلك عشرة كاملة. اذا هذا على الترتيب ولا على التخيير؟ على الترتيب. ولكن حتى الرتبة الاولى

83
00:30:28.700 --> 00:30:53.500
يجزئه سبع بدنة يجزئه سبع بدنة. يجزئه سبع بدنة او سبع بقرة. او ما استيسر من الهدي اللي هو ايش؟ شاف. اذا ما هو هدي المتمتع؟ هدي المتمتع والواجب عليك شاة او سبع بدن او سبع بقرة هذا تخيير. فمن لم يجد فصيام عشرة ايام على التفصيل المذكور في الاية ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع الى

84
00:30:53.500 --> 00:31:17.450
اهلي. طيب وجزاء الصيد هل هو على الترتيب ولا على التخيير هذي مرت بنا في كتاب الحج ها على التخيير فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم بذا وعدل منكم هديا بالغ الكعبة او كفر

85
00:31:17.450 --> 00:31:40.650
سارة طعام مساكين او عدل ذلك صياما يذوق امره. وهكذا فالكفارات فيه منها شيء على الترتيب وفيه منها شيء على نعم  وهو ان يقول لامرأته انت علي كظهر امي او من تحرم عليه على التأبيد. اي نعم لو قال يعني انت علي مثل اختي مثلا

86
00:31:41.850 --> 00:32:06.150
او مثل بنتي نفس الامر او يقول انت علي كامي. يريد تحريمها به فلا تحل فلا تحل له حتى يكفر بتحرير رقبة من قبل قبل ان يتماسى فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماسى فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا

87
00:32:06.150 --> 00:32:34.300
وحكمها وصفتها ككفارة الجماع في شهر رمضان. فان وطئ قبل التكفير عصى ولزمته الكفارة المذكورة ومن ظهر من امرأته مرارا ولم يكفر فكفارة واحدة وان ظهر منهن بكلمات فعليه لكل يمين كفارة. وان ظهر من امته او حرمها او حرم شيئا مباحا

88
00:32:34.300 --> 00:32:54.300
او ظاهرت او ظهرت المرأة من زوجها او حرمته. لم يحرم وكفارته كفارة يمين. والحر والعبد في كفارة السواء الا الا انه لا يكفر الا بالصيام. طيب وش معنى ظهر من امته؟ معنى انه حرمها على نفسه

89
00:32:54.300 --> 00:33:20.250
حرمها على نفسه. يقول اذا ظهر من امته. ليش؟ لان الامة ملك له. ملك له غير قضية الزوجة فالان اذا ظهر من شيء مملوك له نقول هذا كأنه حرم هذا المباح الذي يملكه على على نفسه. فاذا حرم الانسان هذا المباح على نفسه

90
00:33:20.250 --> 00:33:40.550
ملكه من مثلا هذه الامانة مثلا او ملكه من الطعام او ملكه من اي شيء حرمه على نفسه فهذا وش الاية التي نزلت فيه ها ايوة احسنت قول الله سبحانه وتعالى يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضاة ازواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم

91
00:33:40.550 --> 00:34:01.800
فدل الله سبحانه وتعالى نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم على الخروج من هذا التحريم على الخروج من هذا التحريم لم تحرم؟ اولا عاتبه على هذا التحريم؟ لما تحرم ما احل الله لك تبتغي وجهك والله غفور رحيم. ثم دله على المخرج منه

92
00:34:01.800 --> 00:34:25.550
وكفارته اسي كفارة يمين. قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم. فكان الله سبحانه وتعالى عدها مثل الخروج منها بخروج من كفارة اليمين. مثل الخروج بكفارة اليمين. طيب اذا هناك عندنا فرق بين ان يحرم الانسان شيء

93
00:34:26.150 --> 00:34:42.000
من ملكه المباح له اما مثل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه حرم العسل على نفسه بسبب انه قد قيل له اني اشم منك رائحة مغافير. فحرم هذا العسل على نفسه

94
00:34:43.050 --> 00:35:10.800
المظاهرة والمظاهرة اللي هي الظهار ان ان يقول لامرأته انت علي انت عليك   باب اللعان اذا قذف الرجل امرأته البالغة العاقلة الحرة المسلمة العفيفة بالزنا لزمه الحد ان لم يلاعن. اي نعم

95
00:35:10.850 --> 00:35:32.300
الان انتقل المصنف رحمه الله تعالى الى مسألة اخرى وهي مسألة متعلقة قد تحصل بين الزوجين لا قدر الله متعلقة متعلق بنفي الولد متعلقة بنفي الولد الاصل في قذف المسلمة

96
00:35:32.550 --> 00:35:58.550
الاصل في قذف المسلمة بالزنا ورميها بالزنا والعياذ بالله. سواء كانت زوجة ام لا ان يأتي الانسان باربعة شهود. هذا الاصل وهذا الاصل تأصل في سورة النور في حادثة في حادثة الافك لولا جاؤوا عليه باربعة شهداء فاذ لم يأتوا بالشهداء فاولئك عند الله هم الكاذبون

97
00:35:59.150 --> 00:36:20.150
لا يجوز للمسلم ان يرمي مسلمة بالزنا وهذا قذف الا اذا كان عنده اربعة شهود يشهدون على هذا الامر. لان هذا في قذف الاعراض ولاحظوا ان الشهود المشترطون عدد الشهود

98
00:36:20.250 --> 00:36:45.650
المشترط في هذه الصورة ايش؟ اكثر من عدد الشهود المشترطة مثلا في صور مثلا نزاعات الاموال والدماء وغيرها طيب هذا الاصل قد يخرج الانسان عن هذا الاصل متى في حالة واحدة؟ اذا كان في حقي في حق الزوجة لانها قد يطلع الانسان

99
00:36:45.650 --> 00:37:02.600
منها على ما لا يطلع عليه غيره. هذا الامر الاول والامر الثاني لان من مقاصده نفي الولد المنسوب اليه. نفي الولد المنسوب اليه لان الاصل في نسبة الولد كما سيذكر المصنف رحمة الله تعالى. الاصل ان المرأة اذا اتت بولد

100
00:37:03.050 --> 00:37:30.850
وكانت ذات زوج على فراش زوجها فالاصل ان ينسب هذا الولد الى زوجها هذا الاصل اذا نحن عندنا اصول معينة هذي الاصول قلنا ان الولد للفراش هذا الاصل الاصل الثاني انه لا يجوز رمي امرأة مسلمة بالزنا

101
00:37:31.200 --> 00:37:52.000
الا الا باربعة شهور طيب اين حصل الاشكال؟ وهذه قصة يعني آآ جاء آآ الى النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو يعلى بن امية جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارأيت اذا وجد احد امرأة يعني مع امرأته رجلا

102
00:37:52.050 --> 00:38:03.700
يعني سأل النبي وسلم تعريضا مرة او مرتين او ثلاث النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول له في كل مرة البينة او الحد يعني اما انه يأتي بالبينة اربعة شهور او الحد

103
00:38:04.700 --> 00:38:20.000
فسأله مرة او مرتين او ثلاثا ثم اتى الى النبي صلى الله عليه وسلم واخبره بان هذا قد وقع قد وقع له ان هذا قد وقع له فالشاهد انزل الله سبحانه وتعالى هذه الايات التي هي في سورة النور

104
00:38:20.050 --> 00:38:43.550
التي تقضي باللعن التي تقضي باللعن بحيث ان الانسان اه يبرأ من هذه المرأة ويبرأ من فعلها ويفارقها وينفي الولد الحاصل من هذا الزنا والعياذ بالله الا ينسب اليه. اذا هذا هو مقصود اللعان الاساس. هذا هو مقصود اللعان الاساسي. طيب

105
00:38:43.550 --> 00:39:10.150
يقول لزمه الحد. الان فنقول لهذا الرجل يلزم الحد الا بالملاعنة اقيمت هذه الاربع الشهادات التي يشهدها الرجل وقام الاربعة الشهود. ولكن هل هي تقوم مقام الاربعة شهور من كل وجه؟ لا. لكن اقيمت مقامها. يعني ما هي ببينة. ولكنها

106
00:39:10.550 --> 00:39:28.900
يعني ادنى من درجة البينة. لذلك يدرى عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات كذلك. اذا شهدت المرأة الاربع الشهادات المذكورة في القرآن الكريم. والخامسة  فوق او بعد شهادة الرجل اربعة شهادات والخامسة المذكورة في القرآن الكريم فانه يدرى عنها العذاب

107
00:39:29.000 --> 00:39:44.200
يذرأ عنها فالاذى طيب سيأتينا الان في كلام المصنف رحمة الله تعالى وهي موجودة في سورة النور لاننا نقرأ الان الايات حتى تتضح لنا صورة الملاعنة اذا هذه صورة هذه صورة الملاعنة نعم

108
00:39:44.350 --> 00:40:12.400
اذا قذف الرجل اذا قذف الرجل امرأته البالغة العاقلة الحرة المسلمة العفيفة بالزنا لزمه الحد ان لم طبعا ان لم يلاعن ولم يأت ببينة اربعة شهور  اذا اتبين اربعة شهور هذا ما في اشكال. لكن اذا لم يأتي باربعة شهور نقول ترى يلزم عليك اللعان او حد حد القذف

109
00:40:12.650 --> 00:40:31.650
القذف. نعم وان كانت ذمية او امة فعليه التعزير ان لم يلاعن. اي نعم. لان القذف حد القذف هذا سيأتينا ان شاء الله تعالى هذا في كتاب الحدود انما يثبت برمي المحصنات الغافلات المؤمنات

110
00:40:32.100 --> 00:40:47.350
خلاص رمي المحصنات الغافلات المؤمنات نعم  ولا يعرض له رمى غيرهم مثلا ذمية مثلا وما عنده بينة فانه يعزر ما هو معنى هذا انه يترك لكن الحد حد القذف انما يجب برمي

111
00:40:47.350 --> 00:41:12.650
المحصنات الغافلة ولا يعرض له حتى تطالبه اي نعم. حد القذف يحتاج الى مطالبة حد القذف يحتاج يحتاج الى مطالبة بخلاف غيره من الحدود لا تحتاج الى مطالبة يعني مثلا حد الخمر ما يحتاج الى مطالبة احد. حد الزنا ما يحتاج الى مطالبة احد يقام مباشرة. لكن حد القذف باعتبار

112
00:41:12.650 --> 00:41:40.550
جانب العبد فيه مغلب فانه يحتاج الى مطالبة فانه يحتاج الى مطالبة. بمعنى انه اذا لم تطالب المرأة المقذوفة فانه لا يقام الحد. طيب  واللعان ان يقول بحضرة الحاكم او نائبه اشهد بالله اني لمن الصادقين. فما رميت بهما في

113
00:41:40.550 --> 00:41:58.150
السلام عليكم. فيما رميت به فيما رميت به امرأتي هذه من الزنا. ويشير اليها فان لم تكن حاضرة سماها اي نعم لانه لا يقبل لا يجوز لانسان الا ان يصرح تصريحا

114
00:41:58.300 --> 00:42:18.300
ويسميها تسمية او يشير اليها اشارة بحيث انه لا يكون هناك اي مجال لمثلا تعريض او شيء من هذا لان هذه اعراض الاعراض انساب لا يجوز. يعني ان يدخلها شيء من التلاعب او التهاون. فيشير اليها اشارة او يسميها تسمية وينسبها

115
00:42:18.300 --> 00:42:42.950
فيقول اشهد بالله اني لمن الصادقين فيما رميتها به. نعم  ثم يوقف عند الخامسة فيقال له اتق الله فانها الموجبات هذا هذا من يعني التنبيه والتعزير والتأديب تعظيم يوقف قبل الخامسة. يوقف قبل الخامسة. وش الخامسة؟ الخامسة اللي هي ختام الشهادات

116
00:42:43.100 --> 00:43:04.750
وصيغتها اغلظ واشد وش اللي من يقرأ لنا في الايات في سورة النور؟ نعم والذين يرمون ازواجهم والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهادة احدهم اربع شهادات بالله اشهد بالله ها اربع

117
00:43:04.750 --> 00:43:28.650
بالله انه لمن الصادقين والخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين اذا فالخامسة مثل ما قال يوقف قبلها. ويقال له اتق الله انها الموجبة وعذاب الدنيا اهون من عذاب الاخرة. وش عذاب الدنيا

118
00:43:29.400 --> 00:43:59.350
يعني القذف حد القذف. حد القذف عذاب الدنيا اهون من عذاب الاخرة. فان ابى الا ان ثم فليقل وان لعنة الله عليه طبعا هو يقولها بصيغة صيغة ضمير المتكلم فليقل وان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين فيما رميت به امرأتي هذه من السر

119
00:43:59.600 --> 00:44:21.650
اذا هذه صيغة الخامسة والخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين طيب ويدرأ عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين. ما هي صيغة هذه الشهادة؟ سيذكر المصنف ايوه

120
00:44:23.050 --> 00:44:43.950
ثم يوقف عند الخامسة فيقال له اتق الله فانها الموجبة. وعذاب الدنيا اهون من عذاب الاخرة. فان ابى الا ان يتم ليقل وان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين فيما رميت به امرأتي هذه فيما رميت به امرأتي هذه من الزنا

121
00:44:43.950 --> 00:45:10.950
ويدرأ عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين. فيما رماني به من الزنا ثم توقف عند الخامسة وتخوف كما خوف الرجل يعني يقال لها ايش اتق الله انها الموجبة وعذاب الدنيا اهون من عذاب الاخرة. اتق الله فانها الموجبة وعذاب الدنيا اهون

122
00:45:10.950 --> 00:45:35.600
ومن عذاب الاخرة. نعم. فان ابت الا ان تتم فلتقل. وان وان غضب الله عليها ان كان من الصادقين اللي هو نص الاية الكريمة الشريفة قول الله سبحانه وتعالى واذا رأوا عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين. والخامسة ان غضب الله عليها ان كان ان كان من الصادقين

123
00:45:35.600 --> 00:46:10.750
الرجل في الخامسة يقول ان لعنة الله عليه والمرأة تقول ان غضب الله عليها   الغضب يغضب الله سبحانه وتعالى على من علم الحق ولم يتبعه علم الحق ولم يتبعه وفي القرآن الكريم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم

124
00:46:10.800 --> 00:46:40.100
غير المغضوب عليهم ولا الضالين المغضوب عليهم الذين علموا الحق ولم يتبعوه والضالون هم الذين ظلوا عن طريق الحق لم يعلموا الحق. لم يعلموا الحق. نعم فان ابت الا ان تتم فلتقل وان غضب الله عليها ان كان من الصادقين فيما رماني به زوجي هذا من الزنا

125
00:46:40.100 --> 00:47:00.100
ثم يقول الحاكم قد فرقت بينكما فتحرم عليه تحريما مؤبدا ثم يقول الحاكم قد فرقت بينهما يفرق بينهما الحاكم اذا هذه من اثار الملاعنة. انه بعد الملاعنة اصلا لا يتصور ان بعد هذا اللعان او بعد هذه الشهادات ان يرجع في الليل فيبيت معها

126
00:47:00.100 --> 00:47:24.550
هو اصلا ما قام بهذه الملاعنة الا اي نعم الا ليفارقها ولينفي عنها لينفي عنه ولدها صح ولا لا؟ طيب قال فتحرم عليه تحريما مؤبدا. اذا هذي مما يضاف مما يضاف الى المحرمات تحريما مؤبدا نقول

127
00:47:24.750 --> 00:47:52.600
احنا قد ذكرنا كم نوع من قبل ثلاثة انواع المحرمات تحريم مؤبد بسبب النسب والمحرمات تحريم مؤبد بسبب المصاهرة والمحرمات تحريم مؤبدا بسبب الرضاع والمحرمة تحريما مؤبدا بسبب اللعن بسبب اللي يعني اذا هذا نوع من انواع التحريم المؤبد الذي يحرم على الرجل والمرأة نعم

128
00:47:53.100 --> 00:48:13.100
وان كان بينهما ولد فنفاه انتفى عنه. سواء كان حملا او مولودا. ما لم يكن اقر به او وجد منه ما يدل على الاقرار به. لما روي عن عمر ان رجلا لعن امرأته وانتفى من ولدها. ففرق رسول الله صلى الله

129
00:48:13.100 --> 00:48:32.650
عليه وسلم بينهما والحق الولد بالام. طيب اذا قال بالاضافة لشهادتي عليها بالزنا بالاضافة الى ذلك يحصل اثر التفريق وما يحصل هذه من الملاعنة فاذا قال بالاظافة الى ذلك هذا الولد كذلك ليس

130
00:48:32.850 --> 00:48:49.100
ليس منسوبا اليه واني لم اجامعها في مثلا هذه الفترة او لم يحصل مني جماع لها في هذه الفترة الذي اريد فيها هذا الولد فهذا معناه ان هذا الولد منفي عنه وينفى عنه. واضح ولا لا؟ نعم

131
00:48:50.050 --> 00:49:10.050
فصل في لحوق النسب. ومن ولدت امرأته او امته التي اقر ببطئها ولدا يمكن كونه منه لحقه نسبه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر ولا ينتفي ولد المرء

132
00:49:10.050 --> 00:49:35.750
الا باللعان ولا ولد الامة الا بدعوى استبرائها. نعم. وان لم يمكن كونه هذي الحالة الاولى يمكن كونه منه ان يمكن كونه منه فهذا ينسب اليه خلونا نقسم كلام المصنف الى حالات. الحالة الاولى ان يمكن كونه منه. فهذا ينسب اليه. طيب لو قال

133
00:49:36.050 --> 00:49:59.750
اه انا اشك  نقول هذا الشك ما فيه عبرة. طيب لو قال مثلا آآ الولد يعني مثلا خرج اسمر مثلا او خرج ابيض على خلاف هذا كذلك ليس به عبرة لا يعتبر لو قال طيب

134
00:50:01.150 --> 00:50:21.100
اه مثلا ان المرأة قد اتخذت مثلا لما قبل ان اجامعها ان المرأة قد اتخذت مانعا من موانع الحمل نقول هذا ليس به ليس لا يعتبر به المانع هذا قد لا يؤدي قد لا يؤدي عمله. لو قال انا قد اخذت مانع من الموانع قبل جماعها

135
00:50:21.450 --> 00:50:45.700
نقول هذا ليس له عبرة ما دام ممكن. ما دام قد اتيتها فهذا وفيه امكان لنسبة الولد اليك فالولد لك. هذا الاصل الا اذا نفاه باللعن الا اذا نفاه اذا هذه الحالة الاولى ان يمكن ان يكون هذا الولد منه طيب لو قال؟ لا اصلا انا غايب عنها عن انا مسافر سنة

136
00:50:45.700 --> 00:51:10.400
فلا يمكن ان يكون هذا الولد لا يمكن ان يكون هذا الولد لي. فنقول وان لم وان لم يمكن كونه منه مثلا ان تلد مثل ان تلد امته لا قل من ستة اشهر منذ وطئها او امرأته لاقل من ذلك منذ امكن اجتماعه

137
00:51:10.400 --> 00:51:32.200
او كان الزوج ممن لا يولد مثلا وبعد دخوله عليها وضعت المرأة قبل تمام ستة اشهر. قبل تمام ستة اشهر طبعا المراد انها وضعت او وضعت خديج يعني عمرها اربعة شهور وكذا لا وضعت وضع حمل تام

138
00:51:32.650 --> 00:51:51.600
فلما وضعته خلال الستة اشهر الاولى من الزواج علم الزوج انه هذا علم انه ليس منه نعم او كان الزوج وان كان الزوج ممن لا يولد لمثله كمن له دون عشر سنين لا يحصل منه وطأ لا يحصل منه

139
00:51:51.600 --> 00:52:04.550
لا يحصل النوجي معنا. كمن دون كمن له دون عشر سنين او الخصي او المجبوب لم يلحقه. هذا اذا اذا كان الان يقول اذا كان لا يمكن ان يكون منه

140
00:52:04.850 --> 00:52:23.550
لا يمكن ان يكون منه فهذا فهذا لا يلحقه. وكذلك الذي يثبت مثلا عقمه انه عقيم. ثبت هذا ثبوتا قطعيا يقينيا فهذا لا يمكن ان يكون منه. طيب اه كذلك

141
00:52:25.850 --> 00:52:47.700
يعني هناك عدد من المسائل المتعلقة باثبات النسب بالطرق المعاصرة او بنفي النسب بالطرق المعاصرة لعلنا نحيل فيها الى قرارات المجامع الفقهية التي صدرت بهذا الشأن فصل في ثبوت النسب بقول القائف واذا وطأ رجلان امرأة في طهر واحد بشبهة او

142
00:52:47.700 --> 00:53:07.700
وطأ الشريكان امتهما في طهر واحد. فاتت بولد او ادعى نسب او ادعى نسب مجهول. مجهول النسب رجلان ان اري القافة معهما طبعا يقول الان وطأ الرجل ان امرأة في طهر واحد بشبهة مهوب احدهما زوجته او شريكان في

143
00:53:07.700 --> 00:53:26.000
لاي سبب ما الاسباب؟ او خلل او اشكال وطئها؟ فالان هذي الان حالة يعني غير ان يكون هناك اصل التي يتكلم عنها المصنف قبل ذلك الاصل الذي يتكلم عنه المصنف قبل ذلك ان المرأة

144
00:53:26.700 --> 00:53:44.750
على فراش زوجها ثم حصل ولا شك فيه قال ما في عبرة بشكه اذا كان مهو مستند الى اذا كان ممكنا منه الا بالملاعنة. طيب قال لا يمكن قال لا ينسب اليه اذا كان بالفعل لا يمكن ان يكون منه فلا ينسب له

145
00:53:45.200 --> 00:54:09.350
هناك في الفصل السابق كان عندنا اصل نسير عليه عندنا اصل نسير عليه وهو ان المرأة على فراش زوجها. طيب هنا يقول ما في اصل يعني كلا الرجلين وطيعاها بشبهة. او كلا الرجلان كلا الرجلين وطئا ملك اليمين. بملك لانه

146
00:54:09.350 --> 00:54:29.650
ما في شي اصل وشي خلاف الاصل فالان في هذه الحالة كانه يقول لما انتفع عندنا الاصل اليقين وعدم الامكان او كان عندنا اصل نرد اليه وهو الفراش. طيب انت فهذا وهذا وش تسوي

147
00:54:31.700 --> 00:54:48.800
يعني ما في اصل فراش زوجية ما في اصل زوجية ولا في شيء قطعي انك تقول لا يمكن بسبب سفر الرجل ولا كذا تنفي الان صار عندنا الحالة الثالثة هذي اللي هي التعارض معارضة يعني ايش

148
00:54:48.950 --> 00:55:19.900
بدرجة واحدة يقول اري القافة نعم اري القافة معهما او مع اقاربهما فالحق بمن الحقوه به منهما؟ من هم القافة اهل قيافة وش القيافة ها ها لا خطأ ها  ايوه احسنت يعرفون الاشكال

149
00:55:20.850 --> 00:55:38.950
يعني يشوفون فيقول هذا هذه قيافة بعض الناس يعتبرها فن بعض الناس يعتبرها سبحان الله انها يعني ايش آآ يعني آآ فطرية المهم انه ما هو بانه مثلنا حنا يعني نقول والله فلان هذا يشبه فلان لا لا

150
00:55:39.150 --> 00:56:05.450
لهم نظر لهم نظر. يعني هذي كانها ايش يعني كأنها يعني آآ صنعة او مهنة او ملكة ما هو بمعناته يعني مثلنا اليوم تطالع في واحد تقول والله هذا يشبه الاخوان هذولي يتشابهون لا لا هذي مثلا ما كان يعرفها مثلا في الجزيرة العربية مثلا الا اثنين ثلاثة اربعة انهم

151
00:56:05.450 --> 00:56:29.950
هذا من هذا واضح؟ انه هذا من هذا. من خلال الله اعلم كيف يعني يطلعون عليه من خلال عدد من الخبرات والقرائن او غيرها. يعني ينظرون اليها مو بقضية الشكل بس لا انظروا الى الشكل واللون والتدقيق وتشكيل القدم وتشكيل اليد وتشكيل الوجه الى غير ذلك

152
00:56:30.450 --> 00:56:50.450
فالشاهد انها مهو بالمراد بها الشبه الذي يعني يتكلم عنه الناس اليوم وهو المراد بها الشبه الذي يتكلم عنه الناس اليوم اولا نحن نتكلم به انه نقول فلان يشبه فلان وفلان يشبه فلان لا انما هو ابلغ من ذلك القيافة ابلغ ابلغ من هذا الامر يعني ما يتقنها الا

153
00:56:50.450 --> 00:57:10.750
ما يتقنها الا قلة. فالشاهد المصلي في رحمة الله يقول يرى القافة يعني يؤتى بهؤلاء القافة ويقال شوفوا هذا الولد هل هو ولد فلان او فلان نعم فان معهما يعني يرون معهما واذا احتاجوا القافة قالوا نبغى نشوف بعد اقاربهم يشوفون اقاربهم

154
00:57:11.400 --> 00:57:30.050
طيب كأنهم يحددون ايش كانوا محدودون شيء مشترك بين هذولي في هذه العائلة يعني ايش يحددون الجين الذي قاعد ينتقل في العائلة هذا يطلعونه من خلال يطلعونه من خلال النظر سبحان الله نعم

155
00:57:30.750 --> 00:57:48.150
فان الحقوه بهما لحق بهما. وان اشكل امره او تعارض قول القافة او او لم يوجد قافة ترك الان حالة يعني انه ما فيه فراش اصل ولا في شيء يقيني

156
00:57:49.050 --> 00:58:12.700
وقلنا القافه قال ما في قافه ترك حتى يبلغ فيلحق بمن انتسب اليه منهما. ولا يقبل قول الطائف الا ان يكون عدل من ذكرا مجربا في الاصابة. باب الحضانة احق الناس بحضانة الان ينبغي التنبيه

157
00:58:12.700 --> 00:58:41.850
ليه؟ لانه من خلال اه عدد من الفحوصات المعاصرة للدم وللبصمات الوراثية وللدينية وغيرها فان هذه تقوم مقام القافة وابلغ تقوم مقام القافة وابلغ. اي نعم احق الناس بحضانة الطفل امه ثم امهاتها وان علون ثم الاب ثم امهاته ثم الجد ثم

158
00:58:41.850 --> 00:59:04.000
ثم ثم امهاته المصلي رحمه الله تعالى الان يتكلم عن حضانة الطفل يقول ان احق الناس بالطفل امه وفي حديث حديث عبد الله بن عمرو ان امرأة اتت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان ابني هذا كان بطني له وعاء

159
00:59:04.350 --> 00:59:23.150
وحجري له حواء وثدي له سقاء وزعم ابوه انه ينزعه مني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انت احق به ما لم تنكحي فهذي اخذ من العلماء فائدتين الفائدة الاولى ان الام دائما احق بالطفل

160
00:59:24.000 --> 00:59:47.700
الامر الثاني او الفائدة الثانية التي استفادوها منه ان هذا الحق يزول يزول بنكاحها انت احق به ما لم تنكحه وسيذكر مصنف رحمه الله تعالى طيب قال ثم امهاتها يعني الجدة. وان علونا نعم ثم ثم الاب المصنف رحمة الله يقول ان الجدة

161
00:59:47.700 --> 01:00:12.950
اللي هي ام الام مقدمة على مقدمة على الاب. نعم. ثم الاب ثم امهاته يعني من قبل الاب. نعم. ثم الجد ثم امهاته. اي نعم. ثم الاخت من الابوين ان الجدة التي من قبل الاب مقدمة على

162
01:00:13.500 --> 01:00:35.300
مقدمة على الجد الذي الذي من قبل الام او الاب. نعم. ثم ثم الاخت من الابوين ثم بعد الجد ايش؟ ثم امهات. ثم امهاته؟ نعم. ثم اخت من الابوين الشقيقة يعني؟ نعم. ثم الاخت من الاب. نعم. ثم الاخت من الام

163
01:00:35.650 --> 01:00:53.950
نعم ثم الخالة ثم العمة ثم العمة قال ثم الخالة ثم العم وثم العمة ثم الخالة ايهما؟ ها الخالة ثم العمة ها؟ عندي العكس نعم ثم طبعا شوف لاحظوا المصنف رحمه الله تعالى

164
01:00:54.350 --> 01:01:11.150
اه اخر الخالة بعد الاخت الشقيقة وبعد الجد وبعد الام وبعد وبعض اهل العلم يقدمها باعتبار حديث ان الخالة ان الخالة ام ان الخالة ام يجعلها بعد الام مباشرة طيب ثم

165
01:01:11.150 --> 01:01:37.350
ثم الاقرب فالاقرب من النساء. ليش من النساء النساء يقدمن في الحضانة على الرجال نعم. ثم عصاباته الاقرب فالاقرب. طيب. ولا حضانة موانع الحضانة. موانع الحضانة. لا حضانة لرقيق. طيب هذي ما نحتاج نقولها ايه. ولا حضانة لرقيق ولا ولا حضانة

166
01:01:37.350 --> 01:01:56.200
برقيق ولا فاسق ولا فاسق. لا لا يعطى الطفل للفاسق او الفاسقة او الفاسقة وش المراد الفاسق او الفاسقة؟ ما هو بالمراد الذي ارتكب معصية ولا معصيتين ولا اه فعل يعني مشكلة ولا محرم؟ لا

167
01:01:56.200 --> 01:02:14.550
المراد الذي اي نعم الذي يعني آآ غلب عليه الفسوق والمجون الذي غلب عليه الفسوق والمجون يعني لا يمكن انه يسلم هذا الطفل مثلا لاب مثلا والله يتعاطى المخدرات مثلا او شيء هذا خطير

168
01:02:14.600 --> 01:02:28.950
انه يسلم الطفل او الطفلة الى ابن يتعاطى المخدرات مثلا اجارنا الله واياكم منها. لكن لو قال مثلا قائل ان الاب مثلا يدخن هذا ما في اشكال. يعني التدخين حرام نعم

169
01:02:29.000 --> 01:02:54.500
لكن ليس مانعا من ليس فسقا مانعا من من الحضارة ليس فسقا مانعا من الحضارة واضح ولا لا؟ اذا ليس لا نقول انه اي محرم يرتكبه احد من سواء الام او الامهات او الاب او امهاته او الجد او امهاته او الخالة او العمة. انه ليس اي محرم معنى ذلك انه يمنع من يمنع من الحضانة

170
01:02:54.500 --> 01:03:27.650
نعم. ولا امرأة ولا امرأة مزوجة لاجنبي من الطفل. يعني ايش هذي ولا امرأة مزوجة لاجنبي من الطفل يعني ايش  ايه مش معناها ولا امرأة مزوجة ها اللي هو انت احق بهما لم تنكحي. اللي قلناها قبل شوي

171
01:03:27.950 --> 01:03:46.350
ها ان احد الموانع التي يعني المتعلقة بالمرأة سواء كانت حتى لو اذا اثر هذا في الام فتأثيره في غير الام اولى وابلغ واضح؟ اذا اثر هذا انها مزوجة لاجنبي

172
01:03:46.650 --> 01:04:05.750
المرأة مزوجة لاجنبي منعها من الحضانة فمعنى ذلك ان غيرها غير هؤلاء انت احق بهما لم تنكحي نعم فازالة الموانع منهم عاد حقهم من الحضانة. واذا بلغ الغلام سبع سنين خير بين ابويه فكان عند

173
01:04:05.750 --> 01:04:28.050
من اختاره منهما. نعم واذا بلغت الجارية سبعا فابوها احق بها. وعلى الاب ان هذا فيما يتعلق هذا ما سبق ان يتعلق بالحضانة. يقول اذا بلغ سبع سنين خير بين ابويه واذا بلغت الجارية سبعا فابوها احق بها. هذا ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى. والصحيح والله تعالى

174
01:04:28.050 --> 01:04:53.850
في هذه المسألة وفي الترتيب ان يقال ان هذا يختلف بحسب بحسب الحال في كل مسألة بمعنى ان كل مسألة وكل حالة لها نظرها المستقل لها نظرها المستقل وبعض الاحوال قد يقول قائل انه ثبت في السنة ان النبي خير نقول خير في تلك الحالة. فلذلك ينظر دائما الى الاصلح لحال الطفل. الى الاصل

175
01:04:53.850 --> 01:05:15.950
تصلح لحال الطفل او الطفلة. سواء كانوا فيما دون السبع او فوق السبع. فينظر الى اصلح من حالهم لماذا؟ لان احيانا نسير الاب مثلا مشغول. او مرتبط بوظيفة او بعمل صباحي ومسائي مثلا. وسيله عن الاطفال هؤلاء ولن ينتبه لهم

176
01:05:15.950 --> 01:05:31.250
فلولا انك تقول ننتقل الى الام وان كانت مزوجة الزوج قال لا ما انا عندي من زوج الام قال لا ماني عندي انه يكون هذا الطفل عندنا خلاص اذا كان المانع هذا

177
01:05:31.350 --> 01:05:51.350
ضعف وفي المقابل في حق الاب قوي المانع. طيب او كانت الام مثلا مشغولة او موظفة او تعمل وان كانت ليست مزوجة ومشغولة عن هذا الطفل ما هي مستعدة انها تترك وظيفتها فمعنى ذلك انه قد

178
01:05:51.350 --> 01:06:11.350
قد يعطى للاب وهكذا فلذلك ينظر حقيقة ينظر في كل حالة وقد يلحق يكون مثلا انه لماذا لا يجعل عند الخالة او العمة؟ هذا لان البيت مثلا غير مناسب او فيه مثلا شيء من الفسوق او

179
01:06:11.350 --> 01:06:27.900
وغيره او تكون البنت قد كبرت ويوجد اولاد فلا يناسب الحال وهكذا. فلذلك الظاهر والله تعالى انه ينظر في هذا الامر الى كل حالة لكن علموا نحن نقول ينبغي مراعاة الترتيب الذي ذكره المصنف

180
01:06:28.000 --> 01:06:48.000
يعني قرينة عامة ولكن ليس على ليس على الترتيب الحدي يعني ما هو اننا نقول ان هذا يعني ترتيب معياري لا يتم مخالفته ابدا لا. بينما نقول ان هذا يعني اه له وجه ولكن اذا كان غيره اصلح منه فالقاضي ان

181
01:06:48.000 --> 01:07:09.550
الحكومة فللقاضي ان يحكم به نعم واذا بلغت الجارية سبعا فابوها احق بها. وعلى الاب ان يسترضع لولده يعني هذه من المرجحات ان الاب البنت تذهب الى ابيها بعد السمع لانه سابقا كانوا يزوجون وعمرها تسع عمرها عشر

182
01:07:09.850 --> 01:07:29.600
يزوجونها اول ما تحيظ عمرها احدعش اثنعش. اه الان حقيقة المعروف انه تأخر سن الزواج اكثر من ذلك فلذلك لو تأخرت في الانتقال الى ابيها لا بأس كذلك. لو بقيت عند اهلها وتولى ابوها ولاية زواجها كذلك لا بأس ان شاء الله تعالى

183
01:07:29.600 --> 01:07:47.550
نعم وعلى الاب ان يسترضع لولده الا ان تشاء الام ان ترضعه باجر مثلها. فتكون احق فتكون احق به من غيرها سواء كانت في حبال الزوج او مطلقة. اي نعم. يقول

184
01:07:47.600 --> 01:08:10.900
المصنف رحمه الله تعالى ان على الاب ان يسترظع لولده ان يسترضع لوالده كأن رظاعة الطفل هذا تكون تكون على الاب يقول الله سبحانه وتعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. في الاية الشريفة الكريمة في سورة البقرة. والوالدات

185
01:08:10.900 --> 01:08:37.800
اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة. وعلى المولود له. رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا لله وسعها. لا تضار والدة بولدها. ولا مولود له بولده  لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. الان هذه الاية الشريفة

186
01:08:37.950 --> 01:09:29.900
لا تضار هذي الراء المشددة مدغمة مدغمة وفك الادغام ما هو؟ لا تضارر ولا لا تضارر ها  واضح ولا لا؟ لا تضار والدة ها  ايش لا تضارر ليش  لا تضارر ولا لا تضارر

187
01:09:30.050 --> 01:10:03.900
تضارر هذا مفعول تضارب هذا اسم فاعل صح ولا لا؟ طيب تضارب طبعا فعل اه وفك الادغام او بالاصح ادغام تضارر وتضارر كلاهما ادغامه لا تبر والدة بولده لا تضار واضح ولا لا

188
01:10:04.500 --> 01:10:35.750
لا تضار بمعنى ان هذا فعل مدغم. وفكه يحتمل الامرين جميعا لا تضارر ولا تضارر لانه لان ادغام تضارر وتضارر كلاهما يدغم على وجه لا تضار والدته. يعني ما في ما يصلح انك تدغم لا تضارب انه لا تضاري. لا لا تضار هذا اضغامها

189
01:10:35.750 --> 01:11:04.600
واضح ولا لا؟ لا تظارر تدغم انها لا تظار. ولا تظارر تدغم كذلك لا تظار. اخذ منها اهل التفسير ان معنى هذه الاية الشريفة انه لا تضارروا والدة هذا مبني مبني لما لم يسمى فاعله. لا تضارر والدة

190
01:11:05.050 --> 01:11:34.450
بمعنى ان الاب يضار الوالدة  كذلك اخذ منه اهل العلم انه لا تضارب والدته ان الوالدة هذي فاعل يعني ان الوالدة لا تضار لا تضار الاب. واضح؟ لا تضار الاب. فكلا الطرفين منهي عن المضارة

191
01:11:34.450 --> 01:11:59.150
من هي عن المضارة؟ ومنهي عن الاضرار به واضح؟ بسبب ماذا؟ بسبب بسبب هذا المولود بسبب هذا المولود. كيف يكون اظرار الاب ان يعلم تعلق الام بهذا الطفل فيقول مثلا انك ارظعيه

192
01:11:59.600 --> 01:12:18.450
ويعطيها اقل من اجر مثلها. طبعا الام الان صارت اجنبية بعد الطلاق صح ولا لا؟ فلابد ان يدفع لها الاجرة لابد ان يجعلها الاجرة على هذا الرظا. رزقهن ما هي الاجرة؟ رزقهن وكسوتهن بالمعروف. المعروف عرفا. يعني اجرة

193
01:12:18.450 --> 01:12:44.150
مثل في هذا الرظا فالان قد يظارها  فبسبب ماذا؟ تعلقها بهذا الطفل. وقد يكون بسبب تعلق الطفل بالام تضار الام الزوج تقول لا تأخذ اكثر اكثر من اجر مثل لانها تعلم ان الزوج

194
01:12:44.150 --> 01:12:59.700
لا يريد ان لا يريد الاذى لطفله بسبب تعلقه بامه. فالله سبحانه وتعالى نهى عن ذلك. لا تضر والدة بولدها ولا مولود له بولده فلذلك تأخذ لذلك الله سبحانه وتعالى قال تأخذ اجرها بالمعروف

195
01:13:00.100 --> 01:13:14.050
فان ارظعن لكم فاتوهن اجورهن وائتمروا بينكم بمعروف وان تعاسرتم فسترضعوا له اخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق ما اتاه الله كما جاء في سورة الطلاق. اذا

196
01:13:14.500 --> 01:13:36.800
الواجب انها تأخذ الاجرة بالمعروف وانها لا تظار هي ولا تظار من قبل الزوج. لا تضرر الزوج ولا الزوج يظار نعم يقول المصنف رحمه الله تعالى سواء كانت في حبال الزوج او مطلقة. يعني كان المصنف رحمه الله تعالى يقول انه حتى لو كانت في حبال الزوج

197
01:13:36.800 --> 01:14:00.750
معنى انه حتى لو كانت تحت هذا الزوج فانها تستحق فانها تستحق اجرة مثلها فوق النفقة واضح كلام المصنف رحمه الله تعالى يقول ان الزوجة تستحق في حال ارظاع الطفل هذا وان كانت في عصمة زوجها

198
01:14:00.750 --> 01:14:23.750
في عصمة الزوج انها لا ترضع هذا الولد الا الا باجرة مثلها. الا باجرة مثلها يعني لا تأخذ فوق النفقة المفروض لها في الشريعة تأخذ اجرة مثلها كأنها تقول له الأجر الذي سوف تعطيه. لمرضعة اخرى اخذه

199
01:14:23.750 --> 01:14:43.750
اخذه منك وهذا احد القولين في المسألة والقول الثاني هو ظاهر هذا احد والقول الثاني هو ظاهر قول الله سبحانه وتعالى والوالدات يرضعن اولادهن حولينك لمن اراد ان يتم الرضاعة. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. ان الله سبحانه وتعالى جعل لها النفقة اجرة لها

200
01:14:44.600 --> 01:14:59.550
يعني كأنه في هذه الاية على المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. التي نصت على النفقة انه ليس لها شيء فوق النفقة ليس لها شيء ليس لها شيء فوق النفقة ولا شك حقيقة ان الزوج اذا اعطى امرأته المرضعة

201
01:15:00.400 --> 01:15:17.000
شيء زيادة فوق النفقة وهو ما كان سيدفعه للرضاعة من غيرها لا شك ان هذا اطيب اطيب لنفسها واطيب لنفسه وابلغ يعني في اه وابلغ يعني في اكرام الزوجة الام. نعم

202
01:15:17.400 --> 01:15:38.600
فان لم يكن له اب ولا مال فعلى ورثته اجر رضاعه على قدر ميراثهم منه. نعم دائما الذي يدفع اجرة الرضاع الدال على الورثة. مثل قدر ميراثهم منه نعم. يعني من يرث النصف عليه يدفع النصف وهكذا. نعم

203
01:15:39.100 --> 01:16:01.750
باب نفقة الاقارب والمماليك. وعلى الانسان نفقة والديه وان علوا واولاده وان سفلوا ومن يرثه بفرض او تعصيب. طبعا المصنف رحمه الله تعالى قد انتهى سابقا من نفقة الزوجة في باب العشرة بالمعروف. فالان قاعد يتكلم عن نفقة الاقارب

204
01:16:01.900 --> 01:16:24.300
نفقة الزوجة انتهينا وش قلنا ضابط نفقة الزوجة احسنت انه ما يكفيها ولدها بالمعروف انه ما يكفيها ولدها بالمعروف طبعا في حديث هند بنت عتبة رضي الله قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. ما يكفيك هذا نفقة الزوجة. وولدك هذا

205
01:16:24.300 --> 01:16:48.950
ليش؟ هذي نفقة الاقارب اللي هي نفقة الاصول والفروع اذا ذلك الحديث ما يكفيك وولدك بالمعروف دل على البابين نفقة الزوجة التي تكلم عنها المصنف رحمة الله تعالى في باب المعاشرة بالمعروف ونفقة الاقارب او نوع من انواع الاقارب

206
01:16:48.950 --> 01:17:11.700
وهو ما سيتكلم عنه المصنف رحمه الله تعالى في هذا المقام. فاول شيء المصنف بدأ بالوالدين. لان حق الوالدين دائما التقديم وبالوالدين احسانا ولا شك لا شك ان من الاحسان ان ينفق الانسان عليهما عند حاجتهما. لا يصلح للانسان ولا يجوز للانسان ان يعيش غنيا ووالديه

207
01:17:11.700 --> 01:17:38.800
محتاجان فقيرا لا يجدان من ينفق عليهما نعم  وعلى الانسان نفقة والديه وان علوا هو واولاده وان سفلوا. ومن يرثه بفرض او تعصيب اذا كانوا فقراء وله ما ينفق عليهم. طيب شوف لاحظ الان وش الفرق بين نفقة الاقارب ونفقة الزوجة

208
01:17:40.800 --> 01:18:20.050
نفقة الاقارب اللي هي نفقة الاولاد ونفقة الوالدين ونفقة الاقارب متى تجب على الانسان احسنت. الزوجة نفقة الزوجة تجب على الانسان سواء كان سواء كانت الزوجة غنية ام فقيرة طيب سواء كانت زوجته غنية ام فقيرة طيب واما نفقة الاقارب اللي هي نفقة الاولاد يعني هل يجب الانسان ان ينفق على

209
01:18:20.050 --> 01:18:40.050
اه والدي اذا كان والده غني ما يجب. هل يجب الانسان ينفق على ولده اذا كان ولده موظف ومستغني؟ ما يجب واضح ولا لا؟ اذا نفقة الاقارب تجب عند الحاجة اليها. تجب عند الحاجة اليها. هذا الضابط الاول

210
01:18:40.050 --> 01:19:05.500
الثاني اذا كانوا فقراء وله  اذا كانوا فقراء وله ما ينفق عليهم. ما ينفق عليهم. وله ما ينفق عليه. هذا الضابط الثاني ان له ما ينفق عليهم. بمعنى ان له شيء فاضل. غني به فانه ينفق عليهم. اما اذا

211
01:19:05.500 --> 01:19:25.500
لو كان ما عنده شيء وهو فقير مثلهم. فهم في الفقير سواء والحاجة سواء. واضح ولا لا؟ اذا اذا كان عنده شيء فاضل وهم فقراء محتاجون فانه يجب ان ينفق على والديه وان علوا وعلى اولاده وان

212
01:19:25.500 --> 01:19:54.600
وان نزلوا نعم ومن يرثه بفرظ او تعصي. من يرثه بفرظ او تعصيب. مثل ايش من يرثه بفرض  مثل الاخت والتعصيب مثل الاخ  وان كان للفقير وارثان فاكثر فنفقته فنفقته عليهم على قدر ميراثهم منه. الا من له اب

213
01:19:54.600 --> 01:20:23.150
ان نفقته على ابيه خاصة. وعلى ملاك المملوكين. هذا الان يتكلم عن اول شيء ناحية ايش من تجب عليه النفقة الان نتكلم عن من تجب له النفقة. طيب وان كان للفقير. وان كان للفقير وارثان فاكثر فنفقته عليهم على قدر ميراثهم منه. الا من له اب

214
01:20:23.150 --> 01:20:42.700
ان نفقته على ابيه خاصة. نعم. وعلى ملاك المملوكين الانفاق عليهم وما يحتاجون اليه من مؤونة وقصوى فان لم يفعلوا اجبروا على بيعهم اذا طلبوا ذلك. نعم. اذا هذا ظاهر طيب

215
01:20:42.800 --> 01:21:02.800
باب الوليمة وهي دعوة العرس وهي مستحبة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه حين اخبره انه تزوج بارك الله لك او لم ولو بشاه. والاجابة اليها واجبة. لقول رسول الله

216
01:21:02.800 --> 01:21:23.300
صلى الله عليه وسلم ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله. طبعا اه اجابة دعوة المسلم دائما من حق المسلم على المسلم. من حق اخيك عليك انك انه اذا دعاك ان تجيبه. ولا شك ان هذا نوع من انواع الاكرام

217
01:21:23.850 --> 01:21:43.850
لاخيك المسلم اجابة دعوته وتفريج كربته واعانته اذا احتاج الى شيء ما وتعزيته اذا حصل له السعد والسير في جنازته وعيادته اذا مرض هذي كلها من حقوق المسلم على المسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر

218
01:21:43.850 --> 01:22:01.250
الى المدينة  طبعا هاجر الصحابة رضي الله تعالى عنهم كلهم بدون بدون اموال كلهم هاجروا ما احد عنده اموال. ما احد راح المدينة واخذ بطاقة الصراف. وصرف من فلوسه اللي موجودة في بنوك مكة

219
01:22:01.250 --> 01:22:20.350
هاجر معناها ايش خرج بنفسه والثوب الذي عليه احنا الان عشان عندنا اسفار والواحد يروح اي مكان ويصرف بالصراف. ما ما عرفنا معنى هذه الهجرة. الهجرة معناها ان الانسان في مكة

220
01:22:21.000 --> 01:22:48.900
كان له بيت ومال ودراهم ودنانير وربما عبيد وربما غنم وربما ابل فخرج منها كلها وتركها. ليش لينجو بنفسه ليعبد الله سبحانه وتعالى ليعبد الله جل جلاله. ما كان في وسائل اصلا نقل الاموال الا انه ياخذها معه ولا يقدر ياخذها معه. اول ما يسوق شيء من الاموال معه رآه المشركون ففتك

221
01:22:48.900 --> 01:23:11.950
فالشاهد ان المهاجرين خرجوا بانفسهم خرجوا خرجوا بانفسهم  كان النبي صلى الله عليه وسلم لما وصلوا الى المدينة اخى بينه وبين الانصار. جعل كل واحد من الانصار عنده في بيته. شخص من المهاجرين

222
01:23:11.950 --> 01:23:29.400
يعيش معه ويسكن معه ويأكل معه حتى يبدأوا ويعيشوا ويكونوا حياتهم. كان من اول الصحابة رضي الله تعالى عنهم يعني الذي يعني اسس اسرة وبيتا المهاجرين كان من اوائلهم عبدالرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه

223
01:23:30.150 --> 01:23:42.250
عبد الرحمن بن عوف كان يعني رجل ما شاء الله شاطر في التجارة رضي الله تعالى عنه وارضاه. ومعروف بها فلما وصل الى المدينة مباشرة قال دلوني على سوق المدينة. تدل على سوق المدينة وبدأ

224
01:23:42.250 --> 01:24:10.400
يبيع ويشتري وهل قريش اهل تجارة يعني معروفين بالتجارة واهل المدينة الانصار كانوا اهل زرع معروفين بالنخل والزراعة. معروفين بالنخل والزراعة فمباشرة يعني كانت التجارة في المدينة اه قبل لا يأتي هؤلاء المهاجرون كان يعني اغلب التجارة كانت لليهود لليهود في المدينة

225
01:24:10.400 --> 01:24:37.350
لان اهل المدينة الانصار انفسهم كان يغلب عليهم الزرع. كان يغلب عليهم الزرع الشاهد ان عبد الرحمن بن عوف اول ما وصل المدينة بدأ واشتغل بالسوق وبدأ القرشيون المهاجرون الذين مارسوا التجارة تجارة الشتاء والصيف ويعرفون القوافل والرحلات والبيع والشراء والجملة والتفريغ وكذا بدأوا يعملون

226
01:24:37.350 --> 01:24:57.350
يعملون بالتجارة في المدينة فكان اول من تجر منهم خرج له آآ يعني شيء يصلح مهرا عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى عبدالرحمن بن عوف وعليه اثر العرس ومتطيب ومتجمل فالنبي وسلم قال له

227
01:24:57.350 --> 01:25:16.200
ايش؟ ما هي ام عبدالرحمن؟ قال اعرست. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اولم ولو بشاه. هذا دليل حقيقة على بساطة العرس سابقا بساطة العرس سابقا انا عبد الرحمن بن عوف يعني عمل في المدينة كذا يوم فحصل له مهرا

228
01:25:16.550 --> 01:25:33.700
وتزوج رضي الله تعالى عنه واولم ثم بعد ذلك اولى بشهر. فهذه البساطة لا شك انها سهلت حياة الناس سابقا. لكن مع تعقيد الحياة المعاصرة والتكاليف المعاصرة وكذا صار تعسر

229
01:25:33.750 --> 01:25:56.350
على الشاب وعلى الفتاة العرس المبكر وصاروا يتأخرون وصار اثرت علينا في العنوسة وغيرها. الشاهد ان المصنف رحمه يبغى يقول ان الوليمة مستحبة في النكاح مستحبة في النكاح العادة العادات عند الناس

230
01:25:56.550 --> 01:26:17.150
اه متى يكون عقد النكاح يكون عقد النكاح غالبا قبل الدخول من باب شهر شهرين ثلاثة شهور سنة بعض الناس يختلف فهل وليمة العرس تكون هذه مع عقد النكاح ولا تكون عند الدخول او قبل الدخول او حول الدخول؟ وش يقول

231
01:26:17.300 --> 01:26:44.650
وش قال المصنف ما ذكر شيء الوليمة  الوليمة اما انها تكون مقارنة للدخول او انها تكون قبله او تكون بعده. او انها تكون بعده. وان شاء الانسان ان يجعلها مع عقد

232
01:26:44.650 --> 01:27:10.300
النكاح فلا بأس وتعد وليمة عرس. وتعد وليمة عرس موافقة للسنة. الناس اعتادوا الان ان وليمة عقد النكاح تكون مختصرة وان وليمة الدخول تكون تكون اوسع منها طيب يقول المصنف رحمه الله تعالى وهي مستحبة يعني اقامة اقامة الوليمة مستحبة واجابة الوليمة واجبة اجابة الوليمة

233
01:27:10.300 --> 01:27:24.850
ما هو واجبه؟ يعني هذا آآ يعني رأي المصنف رحمه الله تعالى انه يقول اجابتها واجبة وفي الواقع الامر. اذا كان الانسان لا يوجد له مانع او عذر يمنع من حضور الوليمة فانه يتأكد تأكدا شديدا ان

234
01:27:24.900 --> 01:27:40.100
ان يحضر هذه المناسبة لاخيه المسلم طيب كذلك من المعروف عند الناس سابقا ان الولي ما هو بالضرورة انها تكون في الليل قد تكون في الليل او تكون او تكون في النهار

235
01:27:40.100 --> 01:28:00.100
اذا كانت في النهار فهل لاجل اجابة اخيك المسلم يستحب لك ان تفطر اذا كنت صائما؟ نقول نعم يستحب الانسان ان يفطر اذا كان صائما ويقضي يومه الذي صام فيه لاجل وليمة العرس. طيب هناك تنبيه ثالث في دعوة الوليمة

236
01:28:00.850 --> 01:28:24.050
وهي ان الوليمة التي تتأكد اجابتها او تجب اجابتها هي الدعوة الخاصة التي يجعل الانسان لها دعوة خاصة  اما التي يدعى لها من خلال الرسائل العامة من خلال الرسائل العامة التي ترسل الى جميع

237
01:28:24.250 --> 01:28:48.550
مثلا قائمة الجوال مثلا فالظاهر ان هذه الدعوة لا تجب اجابتها. وانما يستحب للانسان ان يعني انها من عموم حق المسلم على المسلم  يسميها الفقهاء دعوة الجفلة. دعوة الجفلة يعني دعوة عامة. دعوة عامة. لكن الدعوة الخاصة الموجهة اليك

238
01:28:48.550 --> 01:29:04.950
اسمك هل يتأكد عليك اجابتها والمصنف يقول يجب. يعني هذا دليل على شدة التأكيد في اجابة الدعوة الا من عذر واضح ولا لا يا اخواني الكرام؟ اللي هي الدعوة الخاصة الموجهة اليك. هل كروت الافراح هذي

239
01:29:05.350 --> 01:29:21.250
من الدعوة الخاصة ولا من الدعوة العامة؟ ها؟ ايوة اذا كان مكتوب عليها اسمك فالظاهر مثلا انها دعوة انها دعوة خاصة  اذا كان قد كتب على هذا الكرت اسمك فالظاهر والله دعوة خاصة لانه

240
01:29:21.400 --> 01:29:44.700
قصد اسمك لكن اذا كان ما هو بمكتوب اسمك وانما هي كروت توزع على الجميع ان هذه الدعوة تكون ايش الدعوة عامة طيب ورسائل الجوال ها ايوا اذا كانت بالفعل يعني مكتوب فيها اسمك وموجهة اليك او من خلال مكالمة خاصة بك هذي دعوة خاصة لكن اذا كانت لا

241
01:29:44.700 --> 01:30:10.450
للقائمة جميعا فهذه الظاهر انها والله ان تكون دعوة جفلا وتكون دعوة عامة طيب الامر الرابع الذي نريد ان ننبه اليه وهو اهمية الاقتصار في وليمة العرس على على اليسير وعدم التكلف للاسف يعني مما يؤخذ علينا في هذه الايام ان الناس دخلوا في منافسات

242
01:30:10.450 --> 01:30:28.500
في هذه الوليمة فصارت هذه الوليمة وليمة العرس تكلف الشاب يعني عشرات الالوف بسبب انه يستأجر لها مكانا خاصا بعشرة الاف ولا عشرين الف ريال ثم آآ يعني آآ يحتاج الى

243
01:30:28.500 --> 01:30:47.850
اه يعني طعام يعني يملأ بطون هؤلاء الحاضرين بالمئات ويبغى له ذبايح كثيرة ويبغى له اه يعني ميزاتك طويلة ويبغى له الى اخره حتى في الاخير يخرج من هذه الليلة التي لا تستغرق الا ساعتين او ثلاث ساعات او اربع ساعات يخرج منها بتكلفة مقدارها يعني

244
01:30:48.050 --> 01:31:12.050
عشرات الالوف من الريالات والدولارات. الشاهد ليس اذا استطاع كلما كان الزواج ايسر مؤونة وكلفة. كلما زادت بركته. كلما زادت بركته. الانسان حقيقة ينبغي له ان يتطلب البركة في عرسه. لا يتطلب المظاهر. انا اقول هذا الكلام حقيقة لاخواني الشباب هنا

245
01:31:12.200 --> 01:31:32.200
الا يتطلب المظاهر واقول كذلك لاخواتي من نساء لا ينبغي لهن ان يثقلن كاهل هؤلاء الشباب او الفتيات بطلبات والله تريد المرأة او تريد الام ان يكون زواج بنتها احسن زواج في العالم وانها تريد كذا وانها تريد كذا كلما عسرت

246
01:31:32.200 --> 01:31:54.000
امر الزواج وكثرت الطلبات كلما قلت بركة هذا الزواج. تذكرون كلمة عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم ما اصدق زوجاته نسائه ولا بناتي اكثر من اثني عشر اوقية والوقية اربعين درهم يعني اربع مئة وثمانين درهم. يعني عندنا لا تجاوز خمسة الاف ريال

247
01:31:54.000 --> 01:32:11.950
كانت كلفة يعني زواج النبي صلى الله عليه وسلم بنسائه وكلفة تزويج النبي صلى الله عليه وسلم لبناته هذا لا شك انه من اليسر ولو ان هذه الامور يعني التفاضل فيها بالمظاهر كان اولى بالناس بها النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن

248
01:32:11.950 --> 01:32:41.400
ينبغي لنا حقيقة ان نكون من الشجاعة ومن الجرأة بمعنى اننا نستطيع ان يعني نقاوم هذه الموجة من موجات زيادة المظاهر للاسف الناس كل ما تزيد المظاهر شيئا فشيئا صار الخطبة الان لها قصر افراح والملكة لها قصر افراح والزواج له قصر افراح وفيه الزواج للرجال ويوم للنساء ويوم ولا تنتهي هذه الاشياء

249
01:32:41.650 --> 01:33:01.650
كل ما تزيد المظاهر والتنافس في المظاهر فالهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. كل ما زاد التكاثر هذا ما يوقف الناس التكاثر هذا الا المقابر. فالشاهد انه ينبغي لنا ان نكون من الجرأة والشجاعة سواء كن اخواني الرجال او اخواتي النساء

250
01:33:01.650 --> 01:33:16.500
في ان نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم وان نبتعد عن هذه الوظائف طيب نصنف ختم الباب بماذا؟ كذلك من المحرمات حقيقة الموجودة في حفلات الافراح التبذير الموجود فيها التبذير الموجود في الطعام. اذا كثر الطعام وفاض

251
01:33:16.500 --> 01:33:33.150
عن حاجة الناس يجب وجوبا على من اعد هذا الطعام سواء كان والد الزوج او والد الزوجة او الزوج ايا كان. يجب على من اعده ان يوزعه للفقراء والمساكين. اما انه يرمى هذا لا شك انه من

252
01:33:33.150 --> 01:33:53.500
ولا شك انهم كفران النعمة. نسأل الله سبحانه وتعالى الا يعاقبنا مفرشها. نعم ومن لم يحب ان يطعم دعا وانصرف والنثار والتقاطه مباح الانسان حقيقة الوليم المفترض انه المفترض انه يطعن ويكره له انه ينصرف

253
01:33:53.500 --> 01:34:09.350
قبل قبل ان يطعم. لكن هو يعتبر مجيب للدعوة ولا لا؟ يعتبر اجاب. الدعوة هو حظر ودعا لهذا العريس يعتبر ان شاء الله تعالى مجيبا للدعوة. لكن ليش حنا نقول يكره له الانصراف

254
01:34:09.950 --> 01:34:34.150
لان احيانا يكون الانصراف وخصوصا اذا كان هذا الشخص الحاضر يعني اه ليس له عذر في هذا الانصراف عذر ظاهر. وكان العدد قليلا فقد يظن به انه لا يريد ان يطعم من طعامهم او ان طعامهم فيه شبهة او ايا كان فالانسان اذا وصل يطعن الا لو كان العدد كبير لا احد ينتبه اليه ولا احد

255
01:34:34.150 --> 01:34:52.050
التفت اليه وهو عنده عذر فلا بأس. لكن الشاهد انه لا يضع نفسه في موضع لا يضع نفسه في موضع شف هنا كذلك من التنبيهات في الولائم هذي وينبغي فيها الابتعاد عن المنكرات ينبغي الابتعاد فيها عن المنكرات للاسف حقيقة

256
01:34:52.050 --> 01:35:09.300
آآ يعني آآ ما يحصل عند بعض النساء هداهم الله من التكشف وآآ كشف حتى احيانا يصل الى كشف يعني شيء كثير من الجسد هذا لا يجوز في فساتين الافراح لا يجوز في فساتين الافراح

257
01:35:09.850 --> 01:35:34.750
كذلك من المحرمات ان يتجاوز الدف والاهازيج المعروفة ان تتزاوج ان يتم تجاوزها الى الغناء بالبيانو العود وبغيرها من خلال فنيات وغيره فهذا لا يجوز لا يجوز. المباح في النكاح الضرب الضرب واللعب بالدف. المعروف المعتاد الذي

258
01:35:34.750 --> 01:35:51.150
يعني كان معروفا عند العرب ولا زال معروفا يقوم به كثير. كان معروفا عند العرب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا زال موجود عند بعض الناس. اما ان يتجاوز هذا الى الحفلات الغنائية والموسيقية وغيرها. فهذه لا شك انها

259
01:35:51.150 --> 01:36:11.150
لا شك ان من الامور المحرمة. كذلك من الامور المحرمة ما يحصل من اه التبذير والاسراف النفقة المال الكثير كما ذكرنا في الطعام وفي غير الطعام. في الزين وفي في مثلا ما يسمى بالكوشة

260
01:36:11.150 --> 01:36:33.900
ولا غيرها؟ صار يعني ينفق فيها اموال اموال كثيرة نحن نقول خذوا قاعدة مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ايسرهن مؤونة اكثرهن بركة ايسرهن مؤونة اكثرهن بركة. نحن نقول هذا حقيقة لمن تطلب البركة لبنتها. ولمن يطلب البر

261
01:36:33.900 --> 01:36:59.500
بركة لبنته ولمن تطلب البركة لولدها. ولمن يطلب البركة لولده اقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وائتمروا بامره. ووالله انكم سوف تجدون الخير والبركة في هذه الاسرة المباركة. نعم  والنثار والتقاته مباح مع الكراهة. وان قسم على الحاضرين كان اولى. النثار يعني الشيء الذي

262
01:36:59.750 --> 01:37:21.550
ينثر نثرا يحضر الناس اليه ويتزاحمون عليه. يتزاحمون عليه المصلي يقول انه كونه منثور للناس يعني كونه يرمى لهم اي شيء يعني يوزع ويتزاحم الناس عليه فالمصلي يقول مباح اخذه. مباح

263
01:37:21.950 --> 01:37:34.250
يعني يقع للناس مباح اخذه. ليش مو باخذه؟ لان مالكه قد اعطاه للناس. لكن يكون مع الكراهة انه يكره الانسان ان يزاحم غيره في طلب في طلب شيء يعني الاشياء التافهة او شيء من الاشياء

264
01:37:34.400 --> 01:37:55.150
وين وين قسم على الحاضرين كان اولى بحيث انه لا يتزاحم بعضهم على بعض في طلب هذا الشيء. طيب نقف عند هذا القدر اليوم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. وان شاء الله تعالى نكمل درسنا غدا في الابتداء بكتاب الاطعمة باذن الله تعالى