﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
عن ايام الاشتغال اختبارات التي تعترض كثيرا منكم هذه الايام. درس التعارض والترجيح او بين الادلة او التعادل والتراجيح كما يعنون لها بعض الاصوليين. هو احد المباحث التي تقع عادة في كتب الاصول

2
00:00:20.100 --> 00:00:40.100
في اخريات التصانيف. وسبب ذلك ان هذا الباب انما يأتي في الاخريات لانه متوقف على فهم واتقان ادراك ما سبقه من ابواب بمعنى انه لا يتأتى للفقيه او الاصولي او الدارس لهذا العلم لا يتأتى له

3
00:00:40.100 --> 00:01:00.100
امكان فهم هذا الباب والتعامل مع قواعده وتطبيق ما يتضمنه هذا الباب العظيم من مسالك الا بعد ان يكون قد مر طالب العلم او المتفقه بالابواب الاخرى. وذلك لان من قواعد هذا الباب مثلا

4
00:01:00.100 --> 00:01:20.100
الجمع بين الدليلين بتخصيص العام او بتقييد المطلق او الجمع بينهما باحد الوجوه التي تتوقف على فهم ما سبقها من ابواب ومن فهم ابواب الامر ودلالاته والنهي ودلالاته. والعام والخاص والمطلق والمقيد. تسنى له

5
00:01:20.100 --> 00:01:40.100
ان يفهم هذا الباب. اذا هو هو خلاصة الابواب السابقة هو جماعها. وفهم كل ما سبق من ابواب يثمر ها هنا في هذا ولهذا السبب يتأخر هذا الباب عادة في كتب الاصول عن باقي الابواب. ويأتي في اخرياته لانه مظنة ان يصل اليه

6
00:01:40.100 --> 00:02:00.100
طالب العلم بعد ان يكون قد مر على ما سبقها من ابواب. امر اخر ايها الاخوة الكرام ان باب التعارف بين الادلة هي المرتبة يصل اليها الفقيه او المجتهد بعد ان يكون قد ارتقى مرتقا متقدما في اتقان صنعة التعامل مع الادلة وفهم

7
00:02:00.100 --> 00:02:20.100
وجودة الامساك بزمامها. لان هذا الباب لا يقوى عليه الا الراسخون في العلم. من اتاهم الله عز وجل بسطة في العلم وفقها وادراكا وعمقا في ادراك اسرار الشريعة ومقاصدها والاحاطة بادلتها. وقد قال عدد

8
00:02:20.100 --> 00:02:40.100
من اهل العلم كالمحدثين مثل النووي مثلا او من قبل مثلا اه كابن الصلاح او غيرهم ممن كتب في مختلف الحديث وجوب الجمع بين الابواب التي يبدو في ظاهرها التعارض ذكروا ان هذا الباب لا يقوى عليه الا الائمة الراسخون الجامعون بين الفقه

9
00:02:40.100 --> 00:03:00.100
الحديث فمن تبسط في الفقه واتقن علم الحديث تأتى له ان يكون اماما في هذا الباب. هذا الباب ما هو هو الباب الذي يشتمل على القواعد التي تدلك تدلك على المنهج الشرعي العلمي الذي يمكن ان

10
00:03:00.100 --> 00:03:30.100
اذا ما قابلت في مسألة دليلين ها متعارضين. دليلين يتجاذبان من واحدا يعني في مسألة ما واذا بها يتجاذبها دليلان احدهما يدل على الاباحة والاخر يدل على التحريم هل يجوز للمحرم ان ينكح حال احرامه ان ينكح حال احرامه؟ في حديث ميمونة رضي الله عنها ان النبي صلى الله

11
00:03:30.100 --> 00:03:50.100
عليه وسلم نكح وهو محرم. وفي حديث ابن عباس انه نكحة وهو حلال. في حديث ابن عباس انه نكح ميمونة وهو محرم الجمع بين هذه الادلة والنظر فيها يقتضي شيئا من الاشكال. وعلى هذا تقيس عددا من المواقف التي تناولت الادلة الشرعية فيها

12
00:03:50.100 --> 00:04:10.100
مسألة واحدة هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة عام الفتح لما دخلها اختلف في ذلك راويان اسامة بن زيد وعبدالله بن عمر او بلال. فيقول احدهما صلى والثاني يقول ما صلى. فلما يبدو لك اشكال في مسألة واحدة

13
00:04:10.100 --> 00:04:30.100
يتجاذبها اكثر من دليل. اين صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر يوم النحر في حجة الوداع؟ لما رمى جمرة العقبة يوم العيد وحدق رأسه ونحر هديه واتى البيت وطاف طواف الافاضة وسعى. ثم صلى الظهر فهل صلاها بمكة

14
00:04:30.100 --> 00:04:50.100
اوصلناها بمنى حديثان صحيح ان يدلان على دلالتين مختلفتين هذا مثال لما نحن بصدد الحديث عنه في هذا الباب فما هو المنهج؟ وما هو السبيل الذي يقف عليه طالب العلم ليزول عنه هذا الاشكال؟ المسألة متعلقة باستنباط احكام وهنا يجب على

15
00:04:50.100 --> 00:05:10.100
الفقيه ان يكون له منهج علمي متضح في التعامل مع مثل هذه الادلة. فيأتي الاصوليون بهذا الباب المهم. فيقعدون جملة من القواعد تعين على التعامل مع هذا الجنس من الادلة الذي يتجاذب مسألة واحدة. قبل الخوض والبدء في تفاصيل

16
00:05:10.100 --> 00:05:30.100
المسألة ها هنا تنبيهان مهمان. اولهما ان الاشكال او التعارض القائم بين الادلة انما هو في ظاهر الامر لا في حقيقته. فكل ما يقول عنه الاصوليون والفقهاء تعارض بين الادلة. او اختلاف بين

17
00:05:30.100 --> 00:05:50.100
الادلة في حكم واحد كل هذا مقيد عندهم بان الاشكال او الاختلاف او التعارض انما هو في ظاهر الامر بحسب ما يبدو للمجتهد في نظره والا فان الامر في حقيقته في حقيقته محال

18
00:05:50.100 --> 00:06:10.100
حال ان يكون فيه تعارض او اصطدام او تنازع لان الشريعة احكمت والله قد قال لنبيه صلى الله عليه وسلم اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. والله عز وجل هو القائل كتاب احكمت

19
00:06:10.100 --> 00:06:30.100
اياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فالكتاب المحكم والشريعة الكاملة محال ان يعتورها نقص او اعتراض او اختلاف او اضطراب. وقد قال الله عز وجل ايضا للامة افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا

20
00:06:30.100 --> 00:06:50.100
اختلافا كثيرا. فمن ها هنا ومن عمومات الادلة ومن مسلمات الشريعة انه يستحيل ان يقوم تعارض حقيقي بين ادلة الشريعة محال ان يكون هناك تنازع بين دليلين فاكثر على مسألة واحدة. ما هو اذا؟ يقولون هو تعارض او اشكال

21
00:06:50.100 --> 00:07:10.100
في ظاهر الامر في ظاهر المسألة لا في حقيقتها في بادئ النظر عند المجتهد لا في حقيقة الامر ونفسه. ولذلك تعين ان يمعن المجتهد والفقيه النظر في مثل هذه الادلة ليستبين له الصواب في المسألة وطريق الحق فيها

22
00:07:10.100 --> 00:07:30.100
هذا التنبيه الاول. اما التنبيه الاخر فهو يؤكد لك اهمية العناية بهذا الباب عند طلبة العلم ولما افرد له الاصوليون ابوابا مستقلة وهو ان لن استعمل مصطلح الاختلاف او التعارض وهو ان تجاذب تجاذب الادلة

23
00:07:30.100 --> 00:07:50.100
حكم الواحد وارد كثيرا في احكام الشريعة. ولهذا يعد من اكبر اسباب الاختلاف بين الفقهاء في مختلف ابواب الشريعة من اكبر اسباب الاختلاف هو التنازع هو التنازع في دلالة الدليل الواحد على اكثر

24
00:07:50.100 --> 00:08:10.100
من مسألة وايضا تجاذب المسألة الواحدة لاكثر من دليل. فرق بين النقطتين. قلت قبل قليل احتمال الدليل الواحد باكثر من فهم واستنباط. هذا احد اسباب الاختلاف. يعني كلاهما كلا الفقيهين او المذهبين يستدلان بدليل واحد

25
00:08:10.100 --> 00:08:30.100
لكن الدليل يحتمل اكثر من فهم واكثر من استنباط واكثر من دلالة. فيكون هذا سببا فليس الدليل هو سبب وانما هو طريقة الفهم والاستنباط واجتهاد الفقيه هو الذي ادى الى الاختلاف. هذا احد الاسباب. وهذا من رحمة الله ومن فضل

26
00:08:30.100 --> 00:08:50.100
لا ومن سعة شريعة الله على عباده ان تكون محتملة لا قاطعة بوجه واحد في كل المسائل. وليبقى مساحة متسعة لبذل الجهد ونيل الاجر بين فقهاء الامة ومجتهديها. النقطة الثانية هي ان المسألة الواحدة يتجاذبها احيانا اكثر من

27
00:08:50.100 --> 00:09:10.100
المسألة الواحدة ربما استدل لها الفقهاء باكثر من دليل. يعني مثلا لما يقول الحنفية ان المبيت بمنى ايام التشريق ليس بواجب. ويستدلون بتلخيص النبي صلى الله عليه وسلم للرعاة وللسقاة في ترك

28
00:09:10.100 --> 00:09:30.100
في المبيت ليالي ايام التشريق بمنى. ولو كان واجبا ما اذن لهم ولا رخص لهم. ويستدل الجمهور بالوجوب على الوجوب بالدليل لنفسه انه انما رخص لهؤلاء لاعذارهم. فدل على ان غير المعذور يبقى على الاصل وهو العزيمة وعدم الترخص له

29
00:09:30.100 --> 00:09:50.100
ولو جمعت غير ذلك من الادلة لالفيت عددا من الادلة والمسألة واحدة وقس على ذلك كل قضية وقع فيها خلاف بين الفقهاء فعادت المسألة الى ماذا؟ الى هذا الاصل الكبير ان الحكم الواحد يتجاذبه اكثر من دليل. هل مس الذكر

30
00:09:50.100 --> 00:10:10.100
باليد مباشرة ينقض الوضوء من مس ذكره فليتوضأ حديث يحتج به. ولما سئل عليه الصلاة والسلام عن الوضوء من مس الذكر قال انما هو بضعة منك. يعني قطعة منك او جزء من بدنك. فكيف يكون مسه ناقضا على سبيل الاجابة

31
00:10:10.100 --> 00:10:30.100
بالنفي فهذان دليلان على مسألة واحدة يفهم من احدهما انه ينقض ومن الاخر انه لا ينقض وعلى هذا اقول ستجد مسائل شتى فيها اختلاف بين الفقهاء ناشئ عن تجاذب الادلة وتنازعها للحكم

32
00:10:30.100 --> 00:10:50.100
الواحد ها هنا يبقى دور الفقيه الذي فهم هذا الباب واحسن ادراك قواعده. كيف يتعامل مع هذه ادلة. ولماذا صار هذا الفقيه الى ذلك الدليل؟ فقال به وما جوابه عن الدليل الاخر؟ وبالعكس هذا الباب العظيم الكبير هو الحقيقة

33
00:10:50.100 --> 00:11:10.100
عظيم من ميادين الاجتهاد بين الفقهاء في المسائل الخلافية. ومن اوسع النظر وقلبه في مسائل الخلاف بين الفقهاء في العبادات او المعاملات او الجنايات ونحوها سيجد ان من اكبر اسباب الخلاف هي القضية المشار اليها انفا. امام

34
00:11:10.100 --> 00:11:30.100
رشد في بداية المجتهد مثلا وهو يعتني في صدر كل مسألة يريدها بعد ما يصورها قبل ان يورد الخلاف والادلة عادة ما يعمل رحمه الله الى ذكر سبب الخلاف في هذه المسألة على وجه الاجمال. فلا تكاد تخلو مسألة عنده رحمه الله من الاشارة الى

35
00:11:30.100 --> 00:11:50.100
هذا السبب وهو اختلاف الادلة حول هذه القضية حول هذه المسألة. فتلمس اذا انه تقرر عند الفقهاء. ان هذا الباب مهم. لكل من اراد ان يتقن الفقه الخلافي الفقه المقارن الخلاف بين الفقهاء. من اراد ان يبحث مسألة فيها خلاف وفيها تعدد مذاهب لا يسعها

36
00:11:50.100 --> 00:12:10.100
الا ان يحكم هذا الباب. وبالتالي ستنفتح له الابواب تباعا وبقدر الممارسة والمكنة والدربة سيقوى المجتهد على فهم المسائل الخلافية وعلى الصيرورة الى القول الراجح بادلته ان شاء الله تعالى. هذا الباب يشتمل على صور كما سيريده الشيخ رحمه الله

37
00:12:10.100 --> 00:12:30.100
الله على عدد من القواعد سنقرأ مقدمة الشيخ ثم نعرض للقواعد على وجه الاجمال ونقرأها تفصيلا كما اوردها الشيخ رحمه الله. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله

38
00:12:30.100 --> 00:13:00.100
وصحبه اجمعين. يقول المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللسامعين. التعارض تعريفه اعرض لغة التقابل والتمانع. واصطلاحا تقابل الدليلين بحيث يخالف احدهما الاخر. قلت لكم بعض الاصوليين يعنون بالتعادل. فهل التعارض بين الادلة هو التعادل بينها؟ على قولين احدهما يقول نعم والثاني يفرق

39
00:13:00.100 --> 00:13:20.100
الثاني يفرق بحيث يرى ان التعارض اوسع واعم فكل خلاف بين دليلين وتنازع وتجاذب بين دليلين حول مسألة واحدة هو تعارض. فان امكن تفضيل احدهما او ترجيح احدهما على الاخر زال التعاون

40
00:13:20.100 --> 00:13:40.100
وان لم يمكن وتساويا واعتدلت كفتا الدليلين اصبحا متعادلين فهذا هو التعادل. نعم واقسام التعارف اربعة. طيب الان الشيخ رحمه الله سيعرض لك قواعد هذا الباب على صيغة الصور والحالات

41
00:13:40.100 --> 00:14:00.100
وانا ساريحك الان ساعطيك تقسيما ينسحب على كل الصور والحالات ولا يتشتت بك الفهم. طرق دفع التعارض بين الادلة الشرعية عند الفقهاء منحصر في ثلاثة اشياء. اما الجمع بين الادلة او الترجيح بينها او نسخ احدهما للاخر

42
00:14:00.100 --> 00:14:20.100
ثلاثة طرق الجمع او الترجيح او النسخ. ليس ثمة مسلك رابع يستخدمه الفقهاء والاصوليون. لكن يختلفون في ترتيب هذه الطرق بايها يبدأ. فالذي عليه الجمهور ان البدء عادة يكون بالجمع بين الدليلين. وهو اولى

43
00:14:20.100 --> 00:14:40.100
من كل الطرق واهمها واولاها بالاعتبار ووجه ذلك عندهم ان الجمع بين الدليلين باعمال احدهما ولو من وجه اولى من اعمال احد الدليلين واهمال الاخر. اذا في الجمع بين الدليلين اعمال لكلا الدلادلة لكلا لكل

44
00:14:40.100 --> 00:15:00.100
ادلة وعدم ترك شيء منها يقولون وهذا هو الاصل. ابقاء الدليل على الاعمال. هذا هو المسلك الاول الجمع. ماذا يقصدون جمع الجمع بمعنى ان تبدي جوابا مقبولا مقنعا تحمل فيه احد الدليلين على معنى والاخر على معنى اخر

45
00:15:00.100 --> 00:15:20.100
معه التعارض والاشكال. يقول عليه الصلاة والسلام لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صخر. فنفى العدوى نفيا صريحا لا عدوى ينفيه عليه الصلاة والسلام ولما سأله الاعرابي عن الابل التي اصابها الجرب ومن اين اتاها؟ قال من ابل اخر

46
00:15:20.100 --> 00:15:40.100
فلما قال له عليه الصلاة والسلام فمن اعدى الاول؟ وهو يفهمه ان العدوى حاصلة وواقعة. كيف تجمع بين نفيه للعدوى وفي قوله لا عدوى وبين قوله للاعرابي مقنعا له ومفهما وجود العدوى وحقيقتها ووجوب التحرز في التعامل لما قال له

47
00:15:40.100 --> 00:16:00.100
او فمن اعدى الاول؟ الجواب ان تقول ان النفي متوجه الى معنى غير المعنى الذي توجه اليه الاثبات. لما قال عليه الصلاة والسلام لا عدوى اراد ان ينزع من قلب القوم ما تعلقت به اعتقاداتهم في الجاهلية قبل الاسلام ان ثمة اشياء مؤثرة

48
00:16:00.100 --> 00:16:20.100
بذاتها لا بتأثير الله وان العدوى شيء مؤثر الا ترى كيف نهى عليه الصلاة والسلام عن لبس التميمة وتعليق الحلقة واعتبرها اعتبرها من امارات الجاهلية انزعها فانك لا تزيدك الا وهنا انك ان مت وهي عليك مت ميتة جاهلية. هكذا كان ينفي عليه الصلاة

49
00:16:20.100 --> 00:16:40.100
والسلام اتخاذ التمائم والرقى واعتبارها مؤثرة بذاتها. فقال لا عدوى من هذا الباب اياك ان تظن ان العدوى شيء مؤثر نفسه وبذاته بل هو سبب يقدره الله فان شاء ترتب عليه الاثر وان شاء سبحانه وقى صاحبه من الاثر. فكم جالس

50
00:16:40.100 --> 00:17:00.100
مرضى فما تعرض لشيء والطبيب يمر عليه في اليوم عشرات ومئات المرضى ويعيش سليما اغلب ايامه ويمرض احيانا فلما لم كل ليلة وهو يقابل المريض ويتنفس في وجهه ويتعامل معه مباشرة. فمن اعدى الاول اثبات لحقيقة العدوى وانها موجودة

51
00:17:00.100 --> 00:17:20.100
لكنها مؤثرة وهي سبب لتأثير الله عز وجل فهذا هو الجمع هذا مثال ان تحمل احد الدليلين المتعارضين على معنى ينتفي معه معارضته للدليل الاخر ينتفي معه الاشكال. طبعا طرق الجمع واساليب الجمع متعددة

52
00:17:20.100 --> 00:17:40.100
راجعة الى ذكاء المجتهد وسعة فهمه وعبقريته في فهم النصوص والتعامل معها بحيث يمكنه ان يوجد معنى للدليل الاول يخالف معنى الدليل الاخر. لكن ركز ان يكون الجمع هذا مقبولا يعني غير متكلف. ولا تعسف فيه ولا يحتاج

53
00:17:40.100 --> 00:18:00.100
الى لوي اعناق النصوص حتى يحمل نصا على معنى نص اخر. الجمع المعتبر المقبول. من الجمع المقبول الا يصاب لا يصادم دليلا صحيحا صريحا. يعني مثلا وضربت هذا المثال سابقا. المرأة في عدتها اذا توفى عنها زوجها كم

54
00:18:00.100 --> 00:18:20.100
العدة اربعة اشهر وعشرة ايام فان كانت حاملا حتى تضع حملها لما تنظر الى قوله تعالى وولاة الاحمال ان يضعن حملهن تكلم عن الحوامل. ولما تنظر الى قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا. هذه امرأة حامل متوفى عنها زوجها

55
00:18:20.100 --> 00:18:40.100
الاصل ان تجمع بين الدليلين الاصل لانها حامل فتدخل في الاية الاولى ولانها متوفى عنها زوجها فتدخل في الاية الثانية مقتضى الجمع بين الدليلين هو الاثر المروي عن علي وابن عباس وقد ثبت رجوعهما عنه انها تعتد بابعد الاجلين. ينظر عند وفاة زوجه

56
00:18:40.100 --> 00:19:00.100
كم بقي من حملها؟ فان كان الباقي من حملها اكثر من اربعة اشهر وعشرة ايام فعدتها بوضع الحمل. وان كان الباقي من حملها اقل من اربعة اشهر وعشرة ايام فعدتها اربعة اشهر وعشرة ايام. تعتد بابعد الاجلين. جمع ما اجمله. يجمع بين الدليلين

57
00:19:00.100 --> 00:19:20.100
متعارضين في المسألة لاحظ دليلان تجادبا مسألة واحدة وهذا جمع جدا جيد ومقبول تماما لولا انه صادم حديث الاسلامية لما توفي عنها زوجها وهي حامل فما لبثت ان وضعت حملها فاخبرها رسول الله عليه الصلاة والسلام انها قد حلت من عدتها

58
00:19:20.100 --> 00:19:40.100
واذن لها بالتزوج من اليوم الثاني مباشرة. ففهمنا ان العدة ما هي؟ هي وضع الحمل مباشرة. فذلك الجمع اصبح غير مقبول لما؟ لانه صادم نصا في المسألة واضحا فهذا عموما ما يتعلق بالقاعدة الاولى وهي الجمع بين

59
00:19:40.100 --> 00:20:00.100
المتعارضين ما امكن الجمع ما امكن يعني من غير تكلف ما امكن يعني ان لم يصادم نصا صريحا في المسألة يأبى ذلك الجمع تلك الصورة وجوه الجمع متعددة. تخصيص العام يعني حمل العام على الخاص وجه من وجوه الجمع. تقييد المطلق يعني نص مطلق واخر

60
00:20:00.100 --> 00:20:20.100
المقيد حملت احدهما على الاخر وجه من وجوه الجمع. كذلك القول في تبيين المجمل الحمل باختلاف الاحوال الجمع باختلاف الاشخاص الجمع باختلاف الزمان كل ذلك من وجوه الجمع المتعددة عند الفقهاء. اذا هذه القاعدة الاولى قاعدة

61
00:20:20.100 --> 00:20:40.100
الثانية ما هي؟ قلنا الجمع يبقى النسخ والترجيح. قلنا الجمهور يقدمون الجمع اولا. ثم يثنون بقاعدة النسخ امكن وثبت دليله. تقدم معكم فصل النسخ وعرفتم قواعده وعرفتم شروطه فلا داعي لاعادته الان هنا. لكن النسخ متى دل

62
00:20:40.100 --> 00:21:00.100
الدليل وعلم التاريخ ولم يمكن الجمع. هذه هذا شرط الجمهور ان النسخ اذا تعذر الجمع فالنسخ مقدم. يقدم فتقول هذا النص متقدم وهذا متأخر. وايهما سيكون ناسخا للآخر؟ المتأخر ينسخ المتقدم وهكذا. فإن لم

63
00:21:00.100 --> 00:21:20.100
يمكن النسخ ما عرف التاريخ وجهل او لم طقم قرينة قوية على ان احدهما ناسخ للاخر ننتقل الى المرتبة الثالثة وهي الترجيح. الترجيح بين الدليلين بمعنى تقوية احدهما على الاخر. البحث عن مزية يترجح بها كفة احد

64
00:21:20.100 --> 00:21:40.100
على كفة الاخر. الترجيح هذا تارة يكون الى الدليل نفسه. بالنظر الى سنده ان كان حديثا نبويا بالنظر الى متنه ان كان له دلالة واضحة بالنظر الى الحكم المستنبط منه. ولهذا يقسم الاصوليون وجوه الترجيح الى

65
00:21:40.100 --> 00:22:00.100
الترجيح باعتبار السند الترجيح باعتبار المجد الترجيح باعتبار الدلالة الترجيح باعتبار امر خارجي. فاربعة وجوه للترجيح. الترجيح بكثرة الطرق في رواية الحديث احد الوجوه الترجيح بكثرة الهواء الترجيح بصحة الحديث ودرجته في الصحة على غيره. الترجيح

66
00:22:00.100 --> 00:22:20.100
وكثيرة هي الوجوه اوصلها اوصلها ابتداء الحازمي في الاعتبار في الناسخ والمنسوخ الى اكثر من خمسين وجها. ثم جاء ابن الصلع فاوصلها الى اكثر من مائة وعشرة اوجه ويقال ولا يزال وراء ذلك وجوه متعددة. ولا يزال عند الاصول والفقهاء وجوه من الترجيح لا انتهاء لها

67
00:22:20.100 --> 00:22:40.100
في حديث ميمونة مع حديث ابن عباس هل نكحها النبي عليه الصلاة والسلام وهو محرم او نكح وهو حلال؟ من وجوه الترجيح عند والفقهاء في المسألة ان حديث ميمونة اولى بان يصار اليه لانها صاحبة القصة وهي صاحبة الشأن وهي التي تزوجها النبي عليه الصلاة

68
00:22:40.100 --> 00:23:00.100
الصلاة والسلام. هذا من وجوه الترجيح. من وجوه الترجيح ايضا ان حديثها يؤيده حديث ابي رافع. وابو رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا اصبح مع رواية حديث ميمونة رواية اخرى هو حديث ابي رافع. اذا غلبا حديث ابن عباس

69
00:23:00.100 --> 00:23:20.100
فرجيه ثالث ان ابا رافع في القصة التي حصل فيها عقد النكاح كان هو السفير في مسألة العقد. فاذا ابو رافع وهو سفير في ميمونة وهي صاحبة القصة يرويان خلاف ما يرويه ابن عباس. فماذا تقول؟ تقول وهم ابن عباس اخطأ بلغته الرواية على غير

70
00:23:20.100 --> 00:23:40.100
الوجه لكنه لم يكذب رضي الله عنه لا هو ولا سائر الصحابة لكن ونحتاج نحن في المسألة الى ان نبين يعني هو ما نكحها عليه الصلاة والسلام الا مرة واحدة فاما انك وهو محرم واما نكحها وهو حلال. وسيدلنا ذلك على حكم مسألة فقهية نحن بحاجة اليها. فعلى ذلك رجح

71
00:23:40.100 --> 00:24:00.100
حديث ابن حديث ميمونة وحديث ابي رافع على حديث ابن عباس. هذا ما يتعلق بالترجيح. وانت تحتاج الى ان تنظر في الادلة وتعرف وجه الترجيح. ووجوه الترجيح لا حصر لها. وبالتالي لن يعدم المجتهد ولا الفقيه. ان امعن النظر لن يعدم

72
00:24:00.100 --> 00:24:20.100
وجها من وجوه الترجيح ليقول باحدهما وترجيحه على الاخر. هذه ثلاثة مسالك الجمع فالنسخ فالترجيح بهذا الترتيب عند الجمهور الذي يخالف فيه الحنفية ولا داعي للاستفاضة فيه الان انهم يقدمون الترجيح على الجمع خلافا للجمهور

73
00:24:20.100 --> 00:24:40.100
احد المسائل الكبار في الخلاف بين الحنفية والجمهور. يجعلون مرتبة الترجيح متقدمة. ثم يؤخرون الجمع بين الدليلين ويرون ان الترجيح اولى وان المرجوح بعد رجحان الراجح لم يعد دليلا فلا وجه لاعتباره ولا لجمعه مع الدليل الاخر

74
00:24:40.100 --> 00:25:00.100
على كل هذا المسلك في الجملة. اذا ثلاثة طرق الاولى الجمع بين الدليلين الثانية النسخ الثالثة الترجيح بينهم الشيخ رحمه الله سيعرض لك المسألة بطريقة مغايرة. يقول الدليلان اما ان يكونا عامين او يكونا خاصين

75
00:25:00.100 --> 00:25:20.100
او يكون احدهما عاما والاخر خاصا. وتحت كل صورة سيرتب لك الترتيب ذاته. سيقول لك ابدأ بالجمع ثم بالنسخ ثم بالترجيح وانت لو اردت ان تختصر قل لا فرق بين ان يكون الدليلان عامين او يكونا خاصين او يكون احدهما عاما والاخر

76
00:25:20.100 --> 00:25:40.100
خاصة ستعمل نفس الاسلوب ستقرأ والشيخ سيعرض امثلة لكل ما سيأتي انما الصورة واحدة والمنهج المتبع فيها واحد. نعم واقسام واقسام التعارب اربعة. الاول ان يكون بين دليلين عامين وله اربع حالات. اربع حالات

77
00:25:40.100 --> 00:26:10.100
اما ان يجمع بينهما واما ان ينسخ احدهما الاخر واما الرابعة؟ الرابعة يقول التوقف يعني اذا عجز المجتهد والفقيه في المرتبة الثالثة ان يرجح فماذا يعمل؟ ما معنى يتوقف يعني لا حكم له في المسألة ويقف عن القول فيها بحكم ما. هذه المرتبة يريدها الفقهاء ويتكلم عنها

78
00:26:10.100 --> 00:26:30.100
ويصرفون بانها مرتبة صورية شكلية لا يعمل بها ليش لا يعمل بها؟ لانه لن يعدم المجتهد وجها من وجوه الترجيح بين الدليلين. وبالتالي فمسألة التوقف هذه شكلية صورية. فاذا اردنا ان نستريح ونلخص الكلام

79
00:26:30.100 --> 00:26:50.100
نقول هي كم؟ ثلاث حالات وهي التي بدأنا بها الكلام اما جمع او تنسخ او ترجيح. نعم الاول ان يكون بين دليلين عامين وله اربع حالات. اولا ان يمكن الجمع بينهما بحيث يحمل كل منهما على حال لا

80
00:26:50.100 --> 00:27:10.100
يناقض الاخر فيها فيجب الجمع. مثال ذلك قوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم وانك لتهدي الى صراط مستقيم وقوله انك لا تهدي من احببت. ما وجه التعارض بين الدليلين؟ اثبات ونفي. لهذا يقول الله له وانك

81
00:27:10.100 --> 00:27:30.100
تهدي والثاني يقول له انك لا تهدي. طيب هو يقول الان نحن في سورة التعارض بين دليلين عامين. اين العموم؟ في الدليلين الاية ليست خاصة برسول الله عليه الصلاة والسلام

82
00:27:30.100 --> 00:28:00.100
فكيف تقول عموم؟ ها؟ تهديا للفعل مطلق والمطلق خاص وليس عامة فين العموم؟ حذف المفعول جيد وانك لتهدي تهدي من؟ الامة انك لا تهدي من احببت اين العموم؟ من؟ فاذا في الدليلين عموم. الاولى اثبتت اثبتت وانك لتهدي

83
00:28:00.100 --> 00:28:20.100
هدايته صلى الله عليه وسلم للعموم. والثانية نفت هدايته لعموم من احب. نعم. والجمع والجمع بينهما ان الآية الأولى يراد بها هداية الدلالة الى الحق. وهذه ثابتة للرسول صلى الله عليه وسلم. والآية الثانية يراد بها هداية التوفيق

84
00:28:20.100 --> 00:28:40.100
للعمل وهذه بيد الله تعالى لا يملكها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا غيره. وهكذا يقولون هداية توفيق وهداية ارشاد هداية الارشاد كاد له عليه الصلاة والسلام ولاخوانه من الانبياء ولاتباعهم من الدعاء كلهم يهدون بامر الله هداية ماذا؟ هداية ارشاد يدلون

85
00:28:40.100 --> 00:29:00.100
الناس على الحق وينصرون بالطريق. اما الهداية الفعلية الحقيقية التي تستدعي ان ينتقل المكلف من الضلالة الى الهدى من النور الى من الظلام الى النور من الشقاء الى السعادة فهذه بيد الله وحده. انك لا تهدي من احببت. وبهذا يزول الاشكال. فانظر كيف

86
00:29:00.100 --> 00:29:20.100
مع احد الحملة احد الدليلين على محمل لا يناقض محمل الدليل الاخر فتسنى له الجمع بين الدليلين وزال الاشكال نعم ثانيا فان لم يمكن الجمع فالمتأخر ناسخ ان علم التاريخ فيعمل به دون الاول. مثال ذلك

87
00:29:20.100 --> 00:29:40.100
قوله تعالى في الصيام فمن تطوع خيرا فهو خير له وان تصوموا خير لكم. اين العموم؟ فمن؟ كل من تطوع بالصيام فهو خير له. الا يعلم ماذا تدل؟ على ان الصيام غير واجب. وان تصوموا خير لكم. خير على افضلية

88
00:29:40.100 --> 00:30:00.100
لا على وجوبه هذا يعارض قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه اين العموم؟ من شهد اذا كل من شهد الشهر وجب ان يكون صائما له. اذا اية تقول فمن تطوع فهو خير له. والثانية تقول فمن شهد منكم الشهر فليصمه. هذان عموما

89
00:30:00.100 --> 00:30:20.100
متعارضان لا تستطيع ان تجمع بينهما لا تقول صيام رمضان واجب احيانا غير واجب احيانا لكن الاية حملت على النسخ نعم فهذه الاية تفيد التخيير بين الاطعام والصيام. مع ترجيح الصيام. وقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه. ومن كان

90
00:30:20.100 --> 00:30:40.100
كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى. تفيد تعيين الصيام تفيد تعيين الصيام اداء في حق المرء في حق غير المريض والمسافر وقضاء في حقهما لكنها متأخرة عن الاولى فتكون ناسخة لها كما يدل على ذلك حديث سلمة بن الاكوع

91
00:30:40.100 --> 00:31:00.100
الثابت في الصحيحين وغيرهما. نعم الثالث. الثالث فان لم يعلم التاريخ عمل بالراجح ان كان هناك مرجح مثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ وسئل صلى الله عليه وسلم عن الرجل يمس ذكره اعليه الوضوء عليه

92
00:31:00.100 --> 00:31:20.100
الوضوء؟ قال لا انما هو انما هو بضعة منك. طيب ارفع رأسك انت وهو. لو اردت ان ترجح سترجح احدهما ايهما لماذا؟ انا قلت ارفع رأسك يا شيخ. حتى لا تقرأ كلام الشيخ. ها؟ من مس ذكره. ليش

93
00:31:20.100 --> 00:32:00.100
طيب. كيف تجمع فاذا مسه في الصلاة لا ينقض الوضوء خارج الصلاة ينقض. والمفترض ان يكون العكس. طيب ها؟ بحائل وبغير حائل. ها انه لا ينقض. ويعني يكون هذا الحكم مشارا اليه في العلة اولى. طيب

94
00:32:00.100 --> 00:32:20.100
ها؟ بالشهوة. بشهوة. يعني هذا جمع ولا ترجيح الان؟ هذا جمع او ترجيح الذي تقوله انت الان هو جمع او ترجيح؟ جمع طيب جيد هذا احد وجوه الجمع وقال به بعض الفقهاء وهو ترجيح شيخ الاسلام

95
00:32:20.100 --> 00:32:40.100
للجمع بين الدليلين يقول من مس ذكره اي بشهوة فليتوضأ. انما هو بضعة منه لمن مس ذكره بغير قصد ولم يكن يعني بشهوة فلا ينقض وضوءه. هذا جواب جيد فيه جمع بين الدليلين كما ترى ولا حاجة الى الترجيح. لكن

96
00:32:40.100 --> 00:33:00.100
اذا ابى بعض الفقهاء هذا الوجه من الجمع ولم يره مقبولا سيعمل الى الترجيح. ها يا شيخ يعني كما قال الشيخ هي مسألة ترجيح انما بضعة منك بعدم نقضه للوضوء لانه تضمن مع الحكم الاشارة الى العلة

97
00:33:00.100 --> 00:33:30.100
وهذا احيانا احد وجوه الترجيح للحكم نص اجتمع للحكم مع الدلالة الى العلة والاخر اشتمل على الحكم وحده فقط. طيب ها ها؟ ناسخ يعني هذا نسخ شيخ يقول بالنسخ يقول حديث بشرى بن صفوان كان متقدما وحديث طلق متأخر فهو ناسخ لحديثها ها

98
00:33:30.100 --> 00:33:50.100
ها؟ حديثان مقبولان يعني في في سياق الاحتجاج. هذا طبعا لو ثبت ان احد الدليلين صحيح والاخر سيكون جواب مباشرة بترك الضعيف والاحتجاج بالصحيح. ولا يسمى هذا ترجيحا. ماذا يسمى هذا

99
00:33:50.100 --> 00:34:10.100
ماذا يسمى هذا؟ يعني اذا جئت بين دليلين وبعد البحث اكتشفت ان احدهما صحيح والاخر ضعيف. فاترك الضعيف بالصحيح هذا ماذا يسمى؟ الذكي يجاوب الان هل هو جمع او ترجيح او نسخ؟ ها

100
00:34:10.100 --> 00:34:30.100
ما هو اذا؟ يعني طب نصوا معه نص اخر. اذا تقول لا تعارضا اصلا في مثل هذه الصورة لا اشكال ولا تعارض لما؟ لان الدليل الضعيف وجوده كعدمه والاعتبار به

101
00:34:30.100 --> 00:34:50.100
ولو التفتوا اليه طبعا هذا الضعيف الذي لا يرقى الى الاحتجاج ولا بجمع الوجوه ولا بكثرة الطرق اذا اذا بلغ هذا الحد فمثل هذا لا عبرة به ولا ينظر اليه. والشافعي رحمه الله في كتابه الجليل مختلف الحديث كان ينص كثيرا

102
00:34:50.100 --> 00:35:10.100
على هذه القاعدة ان الدليل الحديث اذا لم يثبت فلا حاجة الى النظر فيه ولا الى الاشتغال به. طيب في حديث مرة اخرى في حديث من مس ذكره انما هو بضعة منك ها

103
00:35:10.100 --> 00:35:40.100
حديث من مس ذكره فليتوضأ هو الراجح انما هو بضعة منه. ليش طيب ها اللي هو العلة او الاشارة الى التعليم الامر بالوضوء يعني؟ لا هو هو يعني مآل المسألة في النهاية نقض او لم ينقض يتعلق الحكم بوجوب

104
00:35:40.100 --> 00:36:00.100
او عدمه. طب هذه التي ذكرتموها يا اخوة هي عدد من وجوه الترجيح. انظر كيف يبدو لك احيانا ان احد الدليلين فيه وجه للترجيح غير موجود في الاخر ويبدو لغيرك عكسه. هذا حقيقة هو الواقع بين الفقهاء. يقع بينهما اختلاف في وجوه الترجيح. فاذا

105
00:36:00.100 --> 00:36:20.100
كان احد الفقهاء مذهبه عدم نقض الوضوء من مس الذكر فسيجد وجوها لترجيح الدليل. وكم قال الفقهاء مثلا ان حديث ربما ايضا كان من الجهود ترجيح ان احد الدليلين اكثر صحة من الاخر. يعني اقوى من ناحية السند. كلاهما حديث يحتج

106
00:36:20.100 --> 00:36:40.100
لكن هذا حديث حسن وهذا صحيح. كلاهما صحيح لكن هذا اصح من ذاك. كلاهما صحيح في غاية الصحة لكن هذا خرجه البخاري ومسلم وهذا لم يخرجاه وهكذا. اتفق عليه الشيخان اولى مما اخرجه احدهما دون الاخر. وهكذا

107
00:36:40.100 --> 00:37:00.100
لن يعدم وجها من وجوه الترجيح. سؤال هل ترى ملائما من وجوه الترجيح مثلا؟ ان تقول ان حديث من مس ذكره فليتوضأ روته بصرة بنت صفوان وهي امرأة. وحديث انما هو بضعة منك رواه طلق ابن عدي وهو رجل. والقضية تختص بالرجال

108
00:37:00.100 --> 00:37:20.100
ان يكون من رواية الرجل اولى مما كان من رواية المرأة. ان قضية ذكورية تختص بالرجال مثلا. هل هذا وجه من وجوه الترجيح؟ لا لا لانه متقرر ان في امور نقل الرواية وحفظ الدين لا فرق فيه بين ذكر وانثى ومثل هذا لا مدخل فيه الوجوه

109
00:37:20.100 --> 00:37:40.100
لاحد وجوه الترجيح الذي ذكرتموه وغيره كله ذكره الفقهاء. الان الشيخ رحمه الله سيذكر ايضا بعض وجوه الترجيح بين هذين الحديثين نعم فيرجح فيرجح الاول يعني يعني حديث من مس ذكره فليتوضأ نعم فيرجح

110
00:37:40.100 --> 00:38:10.100
الاول لانه احوط هذا احد وجوه الترجيح. ما معنى احوط؟ احد وجوه الترجيح باعتبار عند الاصوليين يرجح الدليل الاحوط يعني احدهما يترتب عليه نقض الطهارة ووجوب الوضوء والثاني لا يبقي طهارتك ايهما احوط؟ الذي يجعلك تجدد الوضوء احوط وابرأ للذمة الذي واحد

111
00:38:10.100 --> 00:38:30.100
احد النصين مبيح والثاني محرم. ايهما احوط؟ المحرم احوط حتى تبتعد عنه تبرأ الذمة. وهكذا فاحد وجوه الترجيح العمل بالاحوط وتقديمه على غيره. الشيخ رجح بهذا اولا. قال لانه احوط. نعم. ولانه اكثر طرقا. هذا وجه اخر

112
00:38:30.100 --> 00:38:50.100
ان رواية الحديث من حيث عدد الطرق هو اكثر من طرق الحديث الآخر. نعم. ومصححوه اكثر. هذا وجه ثالث من صحح حديث من مس ذكره من المحدثين اكثر ممن صحح حديث انما هو بضعة منك. ولان

113
00:38:50.100 --> 00:39:10.100
انه ناقل عن الاصل هذه اربعة وجوه رجح بها الشيخ. معنى ناقل عن الاصل انك لو قلت انما هو بضعة منك ماذا يقتضي يعني الوضوء او عدم الوضوء؟ عدم الوضوء او عدم اعتباره ناقضا. هل هو الاصل او خلاف الاصل؟ يعني

114
00:39:10.100 --> 00:39:30.100
الاصل ان مس الكتاب وحك الانف ولبس الثياب ينقض الوضوء او لا ينقض؟ الاصل في التعامل مع الاشياء انها لا تنقض الوضوء. لماذا اعتبرنا النوم والبول ناقظا وخروج الريح ناقظا لوجود الدليل عليها. ممتاز. اذا الاصل الاصل اعتبار الشيء ناقظا او عدم اعتباره

115
00:39:30.100 --> 00:39:50.100
عدم اعتباره هذا هو الاصل. وخلاف الاصل ما هو؟ ان تعتبره ناقضا من وجوه الترجيح ترجيح ترجيح الناقل عن الاصل على المبقي عليه. ليش؟ يقول المبقي على الاصل انا ما احتاج فيه الى دليل

116
00:39:50.100 --> 00:40:00.100
انا لا احتاج الى دليل انما وضعته يعني لو لم يأتني هذا الحديث وما في خلاف المسألة هل احتاج ان ابحث عن دليل ان مس الذكر لا ينقض الوضوء ما احتاج اليه

117
00:40:00.100 --> 00:40:20.100
يعني لو قال لك انسان ائتني بدليل ان حك الانف لا ينقض الوضوء. ما دليلك؟ انه الاصل. لو قال لك انسان ائتني بدليل ان كشف الرأس ينقض الوضوء ما في هذه على الاصل. يقول الاصوليون اذا تعارض دليلان فالناقل عن الاصل مقدم

118
00:40:20.100 --> 00:40:40.100
ليش؟ قال لان فيه زيادة حكم. لان فيه علما جديدا. اما المبقي على الاصل فهو على الاصل وجوده لم يؤثر في الحكم فحتى لو لم يرد فعملنا بالاصل يفضي الى الحكم نفسه لكن الناقل عن الاصل فيه زيادة علم وفيه حكم

119
00:40:40.100 --> 00:41:00.100
فالشيخ رحمه الله رجح بما ذكر وانت ترى ان هذا مثال فقط لتعرف ان الاصوليين والفقهاء يعمدون الى الترجيح بين الادلة متى تعارضت. رابعا رابعا فان لم فان لم يوجد مرجح وجب التوقف. ولا يوجد له مثال صحيح. طيب اذا

120
00:41:00.100 --> 00:41:20.100
اقتصرنا على ثلاثة طرق الجمع فالنسخ الترجيح. كل هذا ذكره الشيخ تحت صورة اذا ما كان النصان عامين. نعم القسم الثاني. القسم الثاني ان يكون التعارض بين خاصين فله اربع حالات ايضا. هي نفسها السابقة. ولذلك قلت لو اتيت الى المسألة

121
00:41:20.100 --> 00:41:40.100
اية وتصورتها من ناحية القواعد فقلت الجمع النسخ في الترجيح ولا فرق بين ان يكون الصور بين عامين او بين خاصين او نحو لان المؤدى في النهاية واحد. نعم. اولا ان يكون الجمع بينهما يمكن ان يمكن الجمع بينهما فيجب الجمع. مثال

122
00:41:40.100 --> 00:42:00.100
هو حديث جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم. ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر يوم النحر بمكة. وحديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم صلاها بمنى. فيجمع بينهما في جمع بينهما بانه صلاها بمكة

123
00:42:00.100 --> 00:42:20.100
ولما خرج الى منى اعادها بمن فيها بمن فيها من اصحابه هذا وجه انه صلاها مرتين حتى تجمع بين الدليل حديث جابر يقول صلاها في مكة وحديث ابن عمر يقول صلى الظهر في منى وكلا الحديثين صحيح

124
00:42:20.100 --> 00:42:40.100
فليس لك ان تضاعف احدهما فمن وجوه التخلص من الاشكال والتعارض الجمع والجمع ممكن بهذا الوجه تقول صلاها مرتين فرضا والثانية نفلا لكن لما وجد اصحابه في منى ينتظرونه للصلاة صلى فيهم عليه الصلاة والسلام. طبعا هذا هذا اجتهاد ولا يلزم منه ان

125
00:42:40.100 --> 00:43:00.100
يعني مقبولا عند الجميع. فبعض الفقهاء يأبى هذا الجمع ويقول لم يكن من هديه المستمر الدائم صلى الله عليه وسلم اعادة الصلاة المفروضة لاي سبب كان ولا يعهد عنه ذاك. فيبعد جدا ان يكون فعلها بمنى. وان كان وجها يعني عقلا وارد

126
00:43:00.100 --> 00:43:20.100
لكن تحتاج الى اثباته شرعا فبعضهم يستبعد هذا الوجه. نعم. ثانيا فان لم يمكن الجمع فالثاني ناسخ ان علم التاريخ. مثال قوله تعالى يا ايها النبي انا احللنا لك ازواجك اللاتي اتيت اجورهن وما ملكت يمينك مما افاء الله عليك

127
00:43:20.100 --> 00:43:40.100
وبنات عمك وبنات عماتك الاية وقوله لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواجهن ولو اعجبك حسنهن فالثانية ناسخة للاولى على احد الاكواب. ثانية ثانية في كلام الشيخ يعني في ايراد الايات

128
00:43:40.100 --> 00:44:00.100
الثانية لا يحل لك النساء ناسخا للاولى يعني لا يحل لك النساء من بعد ناسخا لقوله تعالى يا ايها النبي انا احللنا لك ازواجك لا هو القول بالعكس عند الفقهاء. ان قوله يا ايها النبي انا احللنا لك ازواجك ناسخ لقوله تعالى

129
00:44:00.100 --> 00:44:20.100
لا يحل لك النساء من بعد لا يحل لك النساء من بعد نزلت اولا وهذا يضربونه مثالا لما لا عبرة فيه بترتب الايات داخل السورة مع ان اية لا يحل لك النساء من بعد في السورة آتية بعد قوله تعالى يا ايها النبي انا احللنا لك لكن الحكم باعتبار

130
00:44:20.100 --> 00:44:40.100
لا باعتبار ترتيبها في السورة. ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها لما نزلت الاية ما ارى ربك الا يسارع في هواك. لما نزل قوله تعالى انا احللنا لك ازواجك فبعد ان نزل قوله تعالى لا يحل لك النساء من بعد نزل قوله تعالى انا احللنا لك ازواجك اللاتي اتيت اوجارهن الى قوله وامرأة

131
00:44:40.100 --> 00:45:00.100
مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي. نعم. ثالثا فان لم يمكن النسخ عمل بالراجح ان كان هناك مرجح مثاله حديث ميمونة ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. وحديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها

132
00:45:00.100 --> 00:45:20.100
هو محرم. فالراجح الاول لان ميمونة صاحبة القصة فهي ادرى بها. ولان حديثها مؤيد بحديث ابي رافع رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. قال وكنت الرسول بينهما. احيانا هذه احد الوجوه التي يعلل بها المحدثون الحديث الصحيح

133
00:45:20.100 --> 00:45:40.100
سندا حديث لا اشكال فيه من ناحية السند رواته ثقات وانطبقت شروط الصحة على الحديث. غير انه لما يعارض حديثا اصح منه او اولى منه بوجه من الوجوه يعتبرون هذا من العلل الخفية التي تقدح في المتن. فيعلون الحديث بغير سند بغير علة ظاهرة

134
00:45:40.100 --> 00:46:00.100
في السند فيكون هذا احد اسباب الضعف. لكنهم ليسوا دائما يحكمون بضعف الحديث بهذا التعليم. انما ها هنا الحديث عن الترجيح. وقد تفاح لك وجهك الترجيح بين الدليلين. رابعا رابعا فان لم يوجد مرجح وجب التوقف ولا يوجد له مثال صحيح. اذا فانتهت

135
00:46:00.100 --> 00:46:20.100
ايضا الى ثلاثة طرق معتبرة. الجمع والنسق والترجيح. القسم الثالث. القسم الثالث ان يكون بين عام وخاص في خصص فيخصص العام بالخاص. شوف القسم هذا الشيخ ذكره صورة لتعارض بين عام وخاص. وقال

136
00:46:20.100 --> 00:46:40.100
حل واحد فقط ما هو؟ قال حمل العام على الخاص ما هذا؟ هذا جمع. ولانه بين عام وخاص ويتأتى لك انت تحمل العام على الخاص انت بالتالي جمعت بينهما. اذا ان درجة تحت قولنا في الكلام الاول في القاعدة ان اولى الخطوات هي الجمع. فلما تأتى الجمع بين

137
00:46:40.100 --> 00:47:00.100
بين كل عام وخاص بحمل العام على الخاص انتهينا فلا حاجة الى نسخ ولا حاجة الى ترجيح. انتبه هذا على طريقة الجمهور. واما الحنفية فان تعارض العام مع الخاص عندهم يقدم المتأخر منهما مطلقا. فان كان المتأخر هو

138
00:47:00.100 --> 00:47:20.100
والخاص فعلوا كالجمهور حملوا العامة على الخاص. وان كان المتأخر هو العام اعتبروه ناسخا للخاص. وان جهل التاريخ رجحوا بينهما وسبب ذلك تساوي دلالة العام مع الخاص عندهم فكلاهما قطعي الدلالة. بخلاف

139
00:47:20.100 --> 00:47:40.100
فان دلالة الخاص عندهم اقوى. فاذا تعارض مع العام فهو الاقوى مطلقا. قال الجمهور حتى لو ثبت تأخر العام. يبقى الخاص واقوى منه فيحمل العام عليه بمعنى انه يخصص به. فيحمل العام على الخاص هذا على طريقة الجمهور كما اشرت قبل قليل

140
00:47:40.100 --> 00:48:00.100
مثاله مثاله قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر وقوله ليس فيما دون دون خمسة اوسق صدقة في خصص الاول بالثاني ولا تجب الزكاة الا فيما بلغ خمسة اوسين العموم فيما سقت السماء العشر

141
00:48:00.100 --> 00:48:20.100
كل ما سقت السماء يجب فيه العشر اخراج زكاته. فلا فرق في ذلك بين كثير او قليل. الخضروات والفواكه الذي يتجاوز خمسة اوسط والذي لا يتجاوز فلما جاء قوله عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة

142
00:48:20.100 --> 00:48:40.100
اخرج هذا القدر اي قدر؟ خمسة اوسق فاقل. اقل من خمسة اوسق لا صدقة فيه. طيب وما زاد يبقى على العموم فيما سقت السماء العشب. فماذا فعلنا؟ اخرجنا هذا الحديث الخاص من العام وابقينا باقي العام على دلالة

143
00:48:40.100 --> 00:49:00.100
وهو حقيقة التخصيص ما تعريف التخصيص؟ قصر العام على بعض افراده او هو اخراج بعض افراد العامة من دلالته. اخرجت بعض الافراد اقل من خمسة اوسق اخرجتها. وابقيت العام فيما وراء ذلك. القسم الرابع

144
00:49:00.100 --> 00:49:20.100
القسم الرابع ان يكون التعارض بين نصين احدهما اعم من الاخر من وجه واخص من وجه فله ثلاث حالات. هذا يسميه الاصوليون العموم والخصوص الوجهي العموم الخصوص بين دليلين صورتان. العموم الخصوص المطلق بمعنى احد

145
00:49:20.100 --> 00:49:40.100
يكون عاما مطلقا. والثاني يكون خاصا مطلقا. والقاعدة في هذا جلية واضحة ان العبرة بالخاص ويقدمها على العام ويخصص به. هذا الصورة التي مرت قبل قليل. الصورة الان الثانية العام والخاص الوجه بما

146
00:49:40.100 --> 00:50:00.100
ان الدليل الواحد عام من وجه خاص من وجه. والدليل الاخر مثله عام من وجه خاص خذ من وجه العبارة بطريقة اخرى كل واحد من الدليلين فيه عموم وفيه خصوص فليس احدهما عاما دائما ولا الثاني

147
00:50:00.100 --> 00:50:20.100
قل دائما بالمثال يتضح قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد الحصر حتى تغرب الشمس العموم لا صلاة ما صيغته؟ نكرة في سياق النفي لا صلاة في سياق النهي لا صلاة نهى عليه

148
00:50:20.100 --> 00:50:40.100
الصلاة والسلام عن اداء اي صلاة في هذا الوقت بعد الصبح وبعد العصر. ما المنهي عنه؟ اي صلاة اي صلاة كل الصلوات فلا صلاة في هذا الوقت. وهو مخصص بوقت كما ترى. ببعد الصبح حتى تشرق

149
00:50:40.100 --> 00:51:00.100
بعد العصر حتى تغرب. يعارضه قوله صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. في اين هو؟ اذا اذا ما هذا؟ اداة شرط. فكلما دخل احدكم المسجد فليصلي فليصلي

150
00:51:00.100 --> 00:51:20.100
فليصلي هذا عموم كلما دخل المسجد عموم في ماذا؟ في الوقت عموم في الوقت اذا اذا اداة شرط زمانية يعني كلما ما دخل في اي وقت من الاوقات وجب ان يصلي. لكن اي صلاة هي المقصودة في الحديث؟ تحية المسجد. هيا ركز معي. الحديث الاول

151
00:51:20.100 --> 00:51:40.100
عام في الصلاة خاص في الوقت. والثاني عام في الوقت خاص في الصلاة. الصورة محل كان رجل دخل المسجد بعد العصر هل يصلي تحية المسجد او لا يصلي؟ ان نظرت الى حديث لا صلاة بعد العصر

152
00:51:40.100 --> 00:52:00.100
يكون الحكم؟ لا يصلي. واذا نظرت الى حديث اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ستقول يصلي. هذا مثال عملي تماما لمسألة تجاذبها دليلان. فلما اريد ان اطبق القواعد وانت اذا قلت لي لا لا لا هذا عام وهذا خاص وانا ساخصص هذا

153
00:52:00.100 --> 00:52:20.100
اذا كنت ترى ان هذا فيه عموم فالثاني ايضا فيه عموم. في هذه الصورة ماذا يفعل الفقهاء؟ ينظرون الى اقوى العمومين فيحفظونه والى اضعفهما فيخصصونه كيف يعني؟ ينظرون الى عموم هذا والى عموم هذا دعونا في هذا المثال قالوا

154
00:52:20.100 --> 00:52:40.100
حديث لا صلاة بعد الصبح ولا صلاة بعد العصر مع عموم عموم تناوله التخصيص في اكثر من سورة. الا ترى ان الفائت الصلاة الفائدة التي تفوت على صاحبها يصليها ولو كان في هذا الوقت؟ بلى. كذلك من نام عن صلاته او نسيها صلاة المنزل

155
00:52:40.100 --> 00:53:00.100
هي ايضا مثلها تصلى. ايضا يدخل في المستثنايات صلاة سنة الفجر بعد الفجر اليست مما ثبت جوازه لمن فاتته السنة اذا هي مخصص من هذا النهي. صلاة ركعتي الطواف يا بني عبد مناف لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت وصلى فيه اي

156
00:53:00.100 --> 00:53:20.100
ساعة شاة يدخل في هذا الوقت ولا ما يدخل؟ يقولون فهذا العموم لا صلاة بعد الصبح ثبت تخصيصه اكثر من مرة خصص بالفائتة وبالمسية وبالمنذورة وبالمقضية وبصلاة ركعتي تحية المسجد وبصلاة سنة الفجر بعد العصر صلى عليه الصلاة والسلام سنة الظهر التي شغلها

157
00:53:20.100 --> 00:53:40.100
عنه وفد عبد القيس فصلاها بعد العصر. ثبت التخصيص. طيب هذه واحدة. تعالوا للحديث الثاني. اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس. هذا عموم بحثنا فما وجدنا تخصيصا يساعد على اختراق هذا العموم. بل وجدت ما يؤكد هذا العموم ويحافظ عليه. يدخل رجل يوم الجمعة

158
00:53:40.100 --> 00:54:00.100
والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فيجلس في قطع خطبته ويخاطبه ويقول له اصليت يا فلان؟ فيقول لا يقول قم فصلي ركعتين هذا الا يؤكد لك قوة ذلك العموم والحفاظ عليه؟ طيب هانوا لما تنظر بين العمومين ايهما اقوى في نظرك؟ يقولون

159
00:54:00.100 --> 00:54:20.100
اذا دخل احدكم المسجد عموم محفوظ. والاخر مخرق بعبارة الفقهاء عموما كثر تفريقه يعني كثرت الاستثناءات حتى تخرب فلما فلما تكون مضطرا الى تخصيص احدهما بالاخر فماذا ستعمل؟ ستعمل على تخصيص مخصص من

160
00:54:20.100 --> 00:54:40.100
قبل فتقول اذا انا ساصلي ركعتين واعتبر حديث لا صلاة بعد الصبح عموم مخصص لانه كثر تخصيصه من قبل هذا مسند وهو وقول من يقول ان الفقهاء ان صلاة تحية المسجد تؤدى ولو بعد الصبح او بعد العصر. طيب من يقول ان الفقهاء؟ لا ما تصلي ماذا يفعل؟ ترك الجمع

161
00:54:40.100 --> 00:55:10.100
وعمد الى الترجيح وقال حديث الصلاة يأمرك بأدائها وحديث النهي يمنعك واذا امر ونهي قدم النهي لانه احوط. فهذا ترجيح مع كونه وجيها. لكنك ستقول طالما امكن فعلى طريقة الجمهور هو اولى من الترجيح. هذا مثال ولك ان تقيس عليه عددا من التطبيقات الفقهية. هذا مثال لما يسميه الاصولية

162
00:55:10.100 --> 00:55:30.100
التعارض بين عام وخاص من وجه. فانت تنظر في كلا الدليلين عموم وخصوص لكنه عموم وجهي يعني من وجه دون وجه وعندئذ ستنظر. تابع كيف عرض الشيخ رحمه الله المسألة؟ نعم. القسم الرابع ان يكون التعارض

163
00:55:30.100 --> 00:55:50.100
وبين نصين احدهما اعم من الاخر من وجه واخص من وجه. فله ثلاث حالات. اولا ان يقوم دليل على تخصيص عموم احدهما بالاخر. فيخصص به مثاله قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا. وقول

164
00:55:50.100 --> 00:56:20.100
وقوله اين العموم فيه؟ في عموم النساء اللاتي توفي عنهن ازواجهن سواء كانت حاملا او حائلا. طالما هي متوفى عنها زوجها فعدتها وضع حملها. لكن اين الخصوص فيه انها عدة وفاة. عدة وفاة ليست عدة طلاق. نعم. وقوله وهناة وولاة الاحمال

165
00:56:20.100 --> 00:56:40.100
ان يضعن حملهن. اين العموم فيه؟ كل حامل سواء كانت عدة وفاة اعدت طلاق. طلاق. فان عدتها بوضع الحب. والخصوص فيه انها حامل فلا يتناول غيرها من النساء. نعم. فالاولى خاصة

166
00:56:40.100 --> 00:57:00.100
المتوفى عنها عامة في الحامل وغيرها. والثانية خاصة في الحامل عامة في المتوفى عنها. وغيرها وغيرها. نعم. لكن دل الدليل على تخصيص عموم كيف تعارض الدليلان؟ الجهة التي فيها عموم في الدليل الاول يقابله خصوص في الدليل الثاني وبالعكس

167
00:57:00.100 --> 00:57:20.100
الدليل الثاني الجهة التي فيها العموم يقابلها الخصوص في الدليل الاول. فعندئذ انت مضطر لان تخصص احدهما بالاخر. فماذا ستعمل؟ قال هذه صورة ثبت عندنا بدليل وهو حديث سبيعة كما مر سيأتي الان بدليل حديث سبيعة قدمنا قوله تعالى وولاة الاحمال

168
00:57:20.100 --> 00:57:40.100
لو لم يأتي حديث سبيعة لصرت مضطرا اما الى الجمع بطريقة اخرى او الى القول بالترجيح. نعم. لكن دل الدليل على تخصيص عموم من اولى بالثانية وذلك ان سبيعة الاسلمية وضعت بعد وفاة زوجها بليال فاذن لها النبي صلى الله عليه وسلم ان تتزوج وعلى هذا

169
00:57:40.100 --> 00:58:00.100
تكون عدة الحامل الى وضع الحمل سواء كانت متوفى عنها ام غيرها ام غيرها؟ نعم. الثاني وان لم دليل على تخصيص عموم احدهما بالاخر عمل بالراجح. مثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى

170
00:58:00.100 --> 00:58:20.100
يصلي ركعتين وقوله لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. فالاول خاص في تحية المسجد عام في الوقت والثاني خاص في الوقت عام في الصلاة يشمل تحية المسجد وغيرها. لكن الراجح تخصيص عموم الثاني بالاول

171
00:58:20.100 --> 00:58:40.100
تجوز تحية المسجد في الاوقات المنهي عن المنهية عن عموم الصلاة فيها وانما رجحنا ذلك لان تخصيص عموم عموم الثاني قد بغير تحية المسجد كقضاء المفروضة واعادة الجمعة فضعف اعادة الجماعة واعادة الجماعة فضعف عمومه. اعادة الجماعة

172
00:58:40.100 --> 00:59:00.100
اعين بمن اراد ان يتصدق على من فاتته الجماعة. فماذا لو كان الداخل في المسجد يبحث عن جماعة في صلاة الفجر او صلاة عصر؟ ودخل المسجد واراد احد ان يتصدق ليصلي معه فيكسبه اجر الجماعة. السؤال ها هنا هل يصح له او لا يصح؟ قوله عليه الصلاة والسلام من

173
00:59:00.100 --> 00:59:20.100
يتصدق على هذا ثبت في بعض طرق الحديث انه كان بعد صلاة العصر. فهو وقت نهي. فلما قال من يتصدق على هذا؟ دل على جواز ان اصلي صلاة في وقتنا وهي في حقه نافلة. فلما ثبت تخصيص هذا العموم باكثر من وجه ولك ان تضيف ركعتي الطواف ولك ان تضيف سنة

174
00:59:20.100 --> 00:59:40.100
اجري لمن لم يصلها قبل الفجر او سنة الظهر بعدها لمن شغل عنها بعد العصر. كل ذلك ثبت. فمجموع ذلك يدل على ان تخصيص حديث لا بعد الصبح ولا صلاة بعد العصر قد ثبت باكثر من دليل. فضعف عمومه. نعم. الثالث

175
00:59:40.100 --> 01:00:00.100
وان لم يكن دليل طيب. اه مثال اخر لهذه الصورة حديث من بدل دينه فاقتلوه. من بدل دينه فاقتلوه واين العموم؟ من بدل فيشمل الرجل والمرأة. المرتد والمرتدة فيكون حكمهما القتل

176
01:00:00.100 --> 01:00:20.100
الرجل اذا ارتد كفر فوجب اقامة حد الردة عليه والمرأة مثله. يتعارض هذا مع نهيه صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان نهى عن قتل النساء. المشركات بالقتل. نهى عن قتل النساء والتعرض لهن. نهى

177
01:00:20.100 --> 01:00:50.100
عن قتل النساء النساء عام فيشمل المرتدة وغيرها. وذاك الاول عام في الدين والمرتدات لكنه خاص بحال الردة الثاني عام في النساء عام في لكنه ايضا مختص بالمرأة التي نص عليها الحديث خاص بالنساء لكنه عام في كونها مرتدة وغير مرتدة الصورة محل الاشكال

178
01:00:50.100 --> 01:01:10.100
امرأة ارتدت ان طبقت حديث من بدل دينه فاقتلوه ينطبق عليه. وان طبقت حديث نهى عن قتل النساء والصبيان ايضا يتناوله فاي الدليلين اولى؟ ولا تستطيع ان تقول تحمل العام على الخاص لان كلاهما فيه عموم تندرج فيه المرأة. تماما كالمرأة

179
01:01:10.100 --> 01:01:30.100
الحامل المتوفى عنها زوجها ان اتيت الى اية الحمل دخلت فيه وناديت اية الوفاة دخلت فيه. فهنا مثال واضح لحديث فيهما عموم وخصوص من وجه. عموم النساء يشمل المرتدات وغير المرتدات. عموم المرتدين يشمل النساء والرجال. فعموم

180
01:01:30.100 --> 01:01:50.100
هذا يقابله خصوص ذاك وعموم الثاني يقابله الاول وهنا يجتهد الفقهاء في ايجاد اي الدليلين اولى وترجيحه فيعمل به نعم. الثالث. الثالث وان لم يقم دليل ولا مرجح لتخصيص عموم احدهما بالثاني. وجب وجب

181
01:01:50.100 --> 01:02:10.100
العمل بكل منهما فيما لا يتعارضان فيه. والتوقف في الصورة التي يتعارضان فيها. لكن لا يمكن التعارض. ايضا ذكر الشيخ صورة التوقف لانه ذكر في الصور السابقة لكنها كما قلت سورة شكلية لا حقيقة لها. نعم. لكن لا يمكن التعارض بين النصوص في نفس الامر

182
01:02:10.100 --> 01:02:30.100
على وجه لا يمكن فيه الجمع ولا النسخ ولا الترجيح. لان النصوص لا تتناقض والرسول صلى الله عليه وسلم قد بين وبلغ. ولكن ان قد يقع ذلك بحسب نظر المجتهد لقصوره والله اعلم. خلاصة القول يا اخوة ان التعارض بين الادلة باب خصب

183
01:02:30.100 --> 01:02:50.100
لكنه ممتع في الوقت نفسه لطالب العلم ان يقلب النظر في صنيع الفقهاء رحمهم الله وهم يوجدون اوجه الجمع او الترجيح او نسخ بقي ان تعلم ان كل من كتب في الفقه الخلافي الذي نسميه الفقه المقارن بين اختلاف

184
01:02:50.100 --> 01:03:10.100
فانه مضطر الى ان يأتي في المسائل التي هي محل خلاف وتنازع ادلة مضطر لان يورد مثل هذا الخلاف ويأتي ويعمد الى بيان الوجه الذي فضل او رجح او عمل فيه باحد الدليلين على الاخر. ستجد هذا ثريا في المغني

185
01:03:10.100 --> 01:03:30.100
لابن قدامة في المجموع للنووي وتكملته للمطيع مثلا في فتح القدير لابن الهمام في بداية المجتهد لابن رشد وغيرها من الكتب التي تناولت خلاف الفقهاء هو مضطر لان يطبق هذا لان هذا هو الميدان الحقيقي لمثل هذه المسائل. ايضا هذا الخلاف الكبير بين

186
01:03:30.100 --> 01:03:50.100
الفقهاء الذي اورث هذه الثروة العلمية الكبيرة هي الحقيقة كما قلت ميدان فسيح بان يستمتع فيه طالب العلم بتقريب النظر والوقوف على تلك الوجوه البديعة التي وقف عليها العلماء في بيان زوال هذه الاوجه. هناك ايضا جهود علمية تصدى لها اهل العلم في افراد افراد

187
01:03:50.100 --> 01:04:10.100
هذا النوع من النصوص الشرعية التي سببت او اثارت اشكالا ثم يجمعونها لبيان وجه دفع الاشكال. وقد سبق الى كذلك الامام الشافعي رحمه الله في كتابه الرسالة وفي مقدمات هذا الدرس اتينا ليلة بالرسالة فقرأنا منها مواضع كان منها احد

188
01:04:10.100 --> 01:04:30.100
الفصول في الرسالة خصه الشافعي رحمه الله ببيان مختلف الحديث. ومصطلح مختلف الحديث عند المحدثين يشير الى هذا نوع من الاحاديث التي يبدو في ظاهرها التعارف فيبذل فيه المحدثون جهودا في بيان دفع وجه الاشكال والاختلاف بين

189
01:04:30.100 --> 01:04:50.100
ثم صنف الشافعي نفسه رحمه الله مصنفا مستقلا سماه مختلف الحديث. فيه اوسع مما في الرسالة من الامثلة. جاء ابن فاول تأويل فالف تأويل مختلف الحديث. فصنعت الصنيعة ذاته ونسق ما ذكر ما وقف عليه من ادلة هي محل اشكالات

190
01:04:50.100 --> 01:05:10.100
فيه ابواب العدة حتى جاء الطحاوي رحمه الله. فالف كتابه الفذ الجامع الذي سمي اختصارا سمي اختصارا طرح مشكل الاثار وهو غير كتابه الثاني شرح معاني الاثار. شرح مشكل الاثار وهو التسمية المختصرة لكتابه

191
01:05:10.100 --> 01:05:30.100
صنف فيه رحمه الله على طريقة الابواب بعد ما جاء في كذا فيوردوا تحت كل باب الاشكال او التعارض المتعلق بالدليل او بالادلة ثم ماذا يعمل؟ يبين وجه دفع هذا الاشكال. فتارة يجمع وتارة يرجح وتارة ينسخ. وهو يتفنن في ذلك

192
01:05:30.100 --> 01:05:50.100
ككله والطحاوي رحمه الله بمشروعه العلمي الضخم في هذا الكتاب قد اقفل الباب على من جاء بعده فلن يعلم في تاريخ مؤلف صنع صنيع الطحاوي بل عامتهم يعولوا عليه. ويأتي الى ما صنفه. بلغت ابوابه الف باب وبابين. وتحت كل

193
01:05:50.100 --> 01:06:10.100
اقل شي اية او حديث او حديثين او اية واشكال او حديث واشكال. فالالف باب استقصى فيها رحمه الله ابواب العقائد والاخلاق والاحكام والعادة تنوعها واختلافها فهو ثروة فقهية حديثية عظيمة. الطحاوي جمع له بين الفقه والحديث هو امام فيهما. ولذلك

194
01:06:10.100 --> 01:06:30.100
كان صنيعه رحمه الله صنيعا عظيما وكان بابا كبيرا من هذه الابواب التي صنف فيها العلماء لبيان دفع وجوه الاشكال بين النصوص المتعرضة في الشريعة ولم يزل العلماء يعمدون الى دفع وجوه الاشكال بين هذه الادلة فهو باب من مارسه واستمتع بما فيه من الجهود العلمية

195
01:06:30.100 --> 01:06:50.100
على ثراء وعبقرية علمية مارسها فقهاء الاسلام ومحدثوه عبر القرون لزوال او لازالة الاشكال المتوهم بين نصوص الشريعة وابقائها على الحفظ والصيانة. نختم بصفحة الباقية في الترتيب بين الادلة لانها تبع للتعارض المذكور

196
01:06:50.100 --> 01:07:10.100
الترتيب بين الادلة. اذا اتفقت الادلة السابقة الكتاب والسنة والاجماع والقياس على حكم او انفرد احدها من غير معارض وجب اثباته. وان تعارضت وامكن الجمع وجب الجمع. وان لم يمكن الجمع عمل بالنسخ وان تمت شروطه. وان

197
01:07:10.100 --> 01:07:30.100
لم يمكن النسخ وجب الترجيح. هذا خلاصة ما سبق في الباب الذي انتهينا منه قبل قليل. يريد ان يبين لك بعض الوجوه الترجيح في كيف تقدم احد الدليلين على الاخر من ناحية الدلالة. نعم. وان لم يمكن النسخ وان لم يمكن النسخ وجب الترجيح

198
01:07:30.100 --> 01:07:50.100
فيرجح من الكتاب والسنة النص على الظاهر. لم؟ لانه اقوى دلالة النص ما هو ما لا يحتمل الا معنى واحدا والظاهر ما احتمل معنيين فاكثر هو في احدها اظهر. اذا تمت احتمال

199
01:07:50.100 --> 01:08:10.100
يشارك الدلالة الظاهرة وان كانت بنسبة واحد في المئة لكنها ليست بقوة الدليل الذي لا يحتمل الا معنى واحدا قاطعا فما كان اقوى في الدلالة وجب ترجيحه على غيره. نعم. والظاهر على المؤول لما؟ ايظا لانه اقوى. كيف

200
01:08:10.100 --> 01:08:40.100
الظاهر حمل اللفظ على حقيقته. حمل الحقيقة. العمل بها. العام بعمومه الحقيقة على المجاز لكن المؤول هو ان تحمله الى معنى اخر خلاف الظاهر. ولكن بدليل تصرفه عن ظاهر اللفظ الا بدليل. فما فما كان محمولا على معنى لا يحتاج الى دليل اولى او ما يحمل على المعنى بدليل هو اولى

201
01:08:40.100 --> 01:09:00.100
من غير دليل لانه اقوى ولهذا يقدم الظاهر على المؤول. نعم. والمنطوق على المفهوم. لما صريح هو دلالة النص في محل النطق كما يقولون. والمفهوم غير صريح ولك ان تقول ان المنطوق دلالة

202
01:09:00.100 --> 01:09:30.100
اللفظية والمفهوم دلالة عقلية. طيب مفهوم الموافقة ام مفهوم المخالفة ايهما اولى؟ ليش وفي موافقة كلاهما مفهوم. يعني دلالة عقلية فلماذا يقدم الموافقة على المخالفة لا يعني هي كلها مفاهيم. كلها ما تناولها النص. كلها كلا المفهومين تثبت فيه حكم

203
01:09:30.100 --> 01:10:00.100
المسكوت لكن واحد تعطي المسكوت حكما منطوق والثاني تعطي المسكوت خلاف حكم المنطوق وقد يكون مفهوم الموافقة غير مراد؟ لا تقول مفهوم موافقة اقوى ليش؟ احيانا موافقة احيانا يكون اولى. يعني مثلنا

204
01:10:00.100 --> 01:10:20.100
تعالى فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما. نهى عن التأفف. فما حكم الضرب او اللعن؟ هذا اولا مثل هذا النوع قلت لكم في درس القياس ان بعضهم يسميه القياس الجلي وهو في الحقيقة دلالة يعني منطوق تقريبا ما تحتاج الى قياس ولا تسميه مفهوما. لكن هذا عند من يسميه

205
01:10:20.100 --> 01:10:40.100
قياسا هو القياس الجلي القوي جدا. لا هو مفهوم الموافقة عموما مقدم على المخالفة لانه محل اتفاق. مفهوم المخالفة لا يحتج به فالمفهوم الذي يتفق عليه الجميع اولى مما يخالف فيه بعض الفقهاء. طيب والمثبت؟ والمثبت على النافل لما

206
01:10:40.100 --> 01:11:10.100
المثبت على الناس ها يعني ها يقول المثبت معه زيادة علم. واحد يقول صلى ركعتين داخل الكعبة عليه الصلاة والسلام والثاني يقول ما صلى. ايهما المثبت الذي يقول انه صلى قال فيقدم حديثه يقولون لان المثبت معه زيادة علم. النفي يقول ما صلى يعني على الاصل انه ما رآه صلى. فالذي يقول

207
01:11:10.100 --> 01:11:30.100
قل ما رآه صلى فاخبر بصلاته. لكن بشرط الا يكون حكم النا في مستندا الى علم. يعني يقول انا دخلت معه الى الى ان خرج وانا متأكد انه ما صلى ولازمته فدخلت واخذ جولة وخرج او وقف ودعا ثم انصرف فاذا كان بهذه المثابة فلا يصح ان تقول

208
01:11:30.100 --> 01:11:50.100
المفلت معه زيادة علم فهي مقيدة لكنه في الجملة يعتبرون المثبت مقدم مقدما على الناس. نعم. والناقل عن الاصل على عن الاصل على المبقي عليه. يعني يقدم الناقل عن الاصل يقدم على المبقي على الاصل. تمثلنا له بماذا؟ بحديث من مس ذكره في الاقامة

209
01:11:50.100 --> 01:12:10.100
توضأ مع حديث انما هو بضعة منك. نعم. لان الناقلة لان مع الناقل زيادة علم. والعام المحفوظ وهو الذي لم يخصص على غير المحفوظ. نعم. وما كانت صفات القبول فيه اكثر على ما دونه. صفات القبول يعني من ناحية تطبيق شروط الصحة

210
01:12:10.100 --> 01:12:30.100
في السند يعني عدالة احد الرواة اكثر اتقان الرواة في احد السندين اكثر. عدد الرواة فيه اكثر هكذا نعم وصاحب القصة على غير حديث ميمونة مع حديث ابن عباس. ويقدم من الاجماع القطعي على الظن كالصريح على السكوت

211
01:12:30.100 --> 01:12:50.100
الاجماع الصريح قطعي والاجماع السكوت ظني. ويقدم من القياس الجلي على الخفي. ما القياس الجلي؟ ما كانت علته وكانت علته منصوصة او مجمعا عليها او ما نفي فيه الفارق بين

212
01:12:50.100 --> 01:13:10.100
الفرع ما جمع فيه بنفي الفارغ يعني يستوي الاصل والفرع تماما. هذا سميناه في الدرس السابق الاجماع القياس الجلي. ما القياس الخفي ما كانت علته مستنبطا يعني ليست منصوصة ولا مجمعا عليها. او لم يكن الفرع فيه في درجة نفي الاصل نفي

213
01:13:10.100 --> 01:13:30.100
الفارق عن الاصل يعني هو محل اجتهاد ولذلك اصبح القياس فيه درجة ثانية. طيب نقف عند هذا ليكون ختام درسنا في هذا الكتاب الغد باذن الله تعالى سائلين الله تعالى التوفيق والسداد. ولنا ولكم الهدى والرشاد والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه

214
01:13:30.100 --> 01:13:50.100
به اجمعين. يقول اليس النسخ وجها من الترجيح اذ فيه اعمال لاحد الدليلين وابطال بالاخر؟ من يجيب على هذا السؤال يقول النسخ في النهاية ترجيح يعني الترجيح انت ماذا تفعل؟ تعمل باحد الدليل وتترك الاخر صح؟ فالنسق مثله. ما الفرق

215
01:13:50.100 --> 01:14:30.100
والترجيح اخذت واحد والغيت الثاني. ها؟ والنسخ جيد ها طيب ممكن تقول طيب ترجيح بالتاريخ. وهذا صاحب السؤال يقصد هذا ان النسخ في النهاية هو صورة من صور الترجيح. احيانا يكون الترجيح طيب فهو اذا يقول لك

216
01:14:30.100 --> 01:14:50.100
هو صورة من صور الترجيح هذا محل السؤال لا شوف النسخ اذا صرح به الشارع هذا لا اشكال لكن انت الداعية مثلا ان حديث انما هو بضعة منك ناسخ لحديث من مس ذكره هذا اجتهاد. قد يكون يعني مقبولا وغيره قد لا يوافق عليه

217
01:14:50.100 --> 01:15:20.100
جيد نعم هذا هو جوهر المسألة. الفرق الجوهري بين والترجيح ان النسخ بان دعني اقول هو حكم بانتهاء صلاحية النص خلاص. الاغلاق هذا الباب تماما ان النص هذا انت تحكم بان الشريعة نسخته اي هجرته. الترجيح لا. الترجيح انت تعمل مرجحا هذا الدليل

218
01:15:20.100 --> 01:15:40.100
على غيره مع احتمال ان يكون المرجو هذا راجحا عند غيره. بل راجحا عندك انت في فترة اخرى. يعني تبقى الان مرجحا لهذه لهذه الدليل وتبقى تفتي بهذا وتعمل بهذا سنين الى ما شاء الله. ثم يأتي يوم فيبدو لك ان بالعكس ان الترجيح الثاني هو الأولى وتعمد

219
01:15:40.100 --> 01:16:00.100
اليه فانت هكذا تختلف تماما عن طريقة النسخ والله اعلم. ذكر بعض اهل العلم ان اعتبار العموم في قوله انك لتهدي الى صراط مستقيم محذوفا الناس فيه نظر لان العموم من عوارض الالفاظ كما تقرر سابقا فلا يتعلق بمحذوف. صحيح. لكن اه سبق ايضا ان اشرنا ان من

220
01:16:00.100 --> 01:16:20.100
العموم غير اللفظية غير الصريحة اه ما يسمونه بعموم المحذوف وهو انه يقدر اللفظ فانا لما حكمت بالعموم حكمت على لفظ لما يقول الاصوليين العموم العوارض الالفاظ لا يقصدون الفاظ الظاهرة. انما يقصدون انه ليس من عوارض المعاني

221
01:16:20.100 --> 01:16:40.100
اللفظ المقدر ليس معناه هو لفظ في النهاية. غير انه في درجة دون اللفظ الصريح المذكور. فاذا صح فاذا صح تقدير اللفظ وثبت تفسير النص به اصبح لفظا لكنه مقدر. فاذا علقت العموم به علقته بلفظ فبقيت على القاعدة ان العموم من عوارض الالفاظ

222
01:16:40.100 --> 01:17:00.100
ولهذا احد الابواب الخلافية في ابواب العموم ولم تمر معنا في الرسالة لانها ليست من موضوعات الكتاب. عموم المقتضى والمقتضى دلالة تقديرية الفقيه حسب اجتهاده. فهي دلالة لفظية فمن رآها وعمل بها ليس لانها معنى والخلاف لم يشأ من كونه معنى او لفظا. لكن من كونه قام

223
01:17:00.100 --> 01:17:20.647
للعموم او لا؟ والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين  ها