﻿1
00:00:08.150 --> 00:00:23.650
ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له

2
00:00:23.700 --> 00:00:51.600
واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فما زال الكلام موصولا وصلني الله واياكم برحمته وجنته  في شرح الورقات لامام الحرمين الجويني رحمه الله المبحث العام وقد تكلمنا عن العام ومعناه وانه من صفات النطق

3
00:00:51.700 --> 00:01:25.050
وهل العموم يشمل النطق ام انه ايضا يشمل الافعال والمفاهيم والان نتكلم عن التخصيص تخصيص من المواضيع المهمة جدا  والعلماء لهم مذاهب تنحصر في مذهبين في التصور العام للتخصيص. التخصيص العام

4
00:01:26.450 --> 00:02:04.500
كما تعودنا للجمهور مذهب وللحنفية مذهب والكلام في التخصيص طويل ودقيق وتنبني عليه ثمار عميقة جدا في الخلاف ولا اقل من ان نلم به وان نعرفه معرفة عجلة وان نتصور الخلاف بين الحنفية من جهة وبين الجماهير الاصوليين من جهة اخرى بحيث طالب العلم لما

5
00:02:04.500 --> 00:02:31.700
اقرأ كتب التفسير وكتب شروح الحديث يفهم ماذا يقرأ ويدقق على الاصطلاحات قال  نقرأ كلام الماتن الجويني رحمه الله ثم نعلق على المعتاد قال الجويني رحمه الله والخاص يقابل العام

6
00:02:32.100 --> 00:03:13.950
والخاص يقابل العام والتخصيص تمييز بعض الجملة وهو ينقسم الى متصل ومنفصل والمتصل الاستثناء والتقييد بالشرط والتقييد بالصفة  المتصل كم نوع؟ ثلاثة  ثم بدأ بالاستثناء فقال والاستثناء اخراج ما لولاه

7
00:03:14.100 --> 00:03:34.950
دخل في الكلام وانما يصح بشرط ان يبقى من المستثنى منه شيء ومن شرطه ان يكون متصلا بالكلام ويجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره

8
00:03:35.300 --> 00:04:07.600
ثم ذكر الشرط والقيت هذه عبارات سهلة معناها ولكن تحتها معان عميقة ينبغي ان نعرج عليها ونسأل الله تعالى التوفيق والسداد   قومه الخاص يقال للعام العام يقابله الخاص اذ ان الخاص خلاف العام

9
00:04:08.500 --> 00:04:32.800
العام كما تقدم معنا في اول درس في العموم مع ان اثنين فصاعدا فالخاص ما لا يعم شيئين فصاعدا ماذا يهم شيئين فصاعدا؟ هذا هو الخاص الشيء الخاص ما لا يؤم شيئين فصاعده فاذ هو يقابل العام

10
00:04:33.050 --> 00:04:58.850
العام له دلالة الخاص دلالة يقال في دلالة العام العموم. ويقال في في دلالة الخاص الخصوص مما ينبغي ان يذكر هنا حتى نمهد بمعنى التخصيص في النصوص ان العلماء متفقون على ان العامة المطلق

11
00:04:59.100 --> 00:05:27.050
قلنا العام اقسام. عام مطلق. عام من وجه دون وجه. سميناه العام الوجه ثم الان المخصوص العلماء متفقون على ان العامة المطلق اي المطلق اعني بالعام المطلق. اي المطلق عن القرائن المخصصة. والمطلق عن

12
00:05:27.050 --> 00:05:59.900
نفي التخصيص فهو الذي لم يصحبه دليل ينفي تخصيصه وينفي ارادة العموم منه هذا معنى العام المطلق. اقول العلماء متفقون فيما بينهم على ان العامة المطلق يشمل جميع افراده التي ينطبق عليها مع

13
00:05:59.900 --> 00:06:24.250
معناه دون حصر وحجة جميع الافراد. هذا العام المطلق الذي اطلق ولم يقيد هذا امر مجمع عليه  ويقولون الحكم الثابت لهذا العام ثابت لكل فرد من افراده بخصوصه دون حصر واستثناء

14
00:06:24.550 --> 00:06:49.850
ويجب بالتالي اجراء العام على عمومه. والعمل به ما لم يقم دليل على تخصيصه بمعنى ان العام حجة. ان العامة حجة يشمل الجميع الى اخواته ثم اتفق الاصوليون على انه بالنظر

15
00:06:49.900 --> 00:07:23.150
الى استخدام الشرع للنصوص ان الشريعة جاءت بكليات ومجملات وامور عامة وهذه الامور التي جاءت بها الشريعة قد يراد بها الشمول والعموم ان اطلقت وقد يراد بها التخصيص اي قد يراد بها بعض ما يتناوله

16
00:07:23.700 --> 00:07:52.750
هذا اللفظ من افراد وتكون بعض الافراد قد خرجت بايش؟ بدليل مستقل وقد وقع التخصيص في نصوص الشرع من الكتاب السنة على وجه كثير حتى قالوا في امثلتهم ما من عام الا وقد خصص. ما نعرف قالوا لا نعرف عاما في القرآن الا وله تخصيص

17
00:07:53.000 --> 00:08:32.700
اذا التخصيص في النفوس كثير  الان يدل على سائر افراده دلالة قطعية يقينية لكن لطرود عرف الشرع في الاستعمال العام وكثرة وجود المخصصات جعل جماهير اهل العلم يقولون ان دلالة العام على سائر افراده دلالة ظمنية وليست بدلالة قطعية

18
00:08:33.550 --> 00:09:07.500
حقيقة لغوية وحقيقة عرفية اخذت بالاستقراء عرف الشرع للعموم. تعارضتا. عند الحنفية يقدمون ماذا لغوية والجماهير يقدمون ماذا؟ العرفية ولذا العام عند علماء الحنفية دلالته على افراده قطعية بناء على تقديم استخدام الحقيقة اللغوية على غيرها

19
00:09:07.600 --> 00:09:28.250
والعام دلالته على على سائر افراده عند الجماهير دلالة ايش؟ ظنية. هذا يفيد وهذه اصل هذا اصل الخلاف بين الحنفية بالجهة وبين الجمهور من جهة فلنكن على ذكرى من هذه الحقيقة

20
00:09:29.500 --> 00:09:47.200
العجيب ان ما من عام الا وقد خصص ذكر على انه اثر فمثلا الشاطبي رحمه الله في كتابه موافقات في الجزء الثالث صفحة ثلاثمائة وتسعة وفي الجزء الرابع صفحة ثمانية واربعين من الطبع

21
00:09:47.200 --> 00:10:02.450
التي حققتها انا اه ينقل ان ابن عباس قال ليس في القرآن عام الا مخصص. الا قوله تعالى والله بكل شيء عليم هذا فقط الذي لم يخصص وما عداه خصص

22
00:10:02.900 --> 00:10:27.200
هذا الكلام ليس بصحيح هذا الكلام في التخصيص حتى قول الله تعالى الله خالق كل شيء هذا عاب اليس كذلك لماذا الله خالق كل شيء عام كل من الفضل عموما. الان نحن نتكلم طلبة علم بعبارات مضبوطة بعبارات الاصوليين

23
00:10:27.250 --> 00:10:50.000
نقول عام لكذا بالقواعد للصيغ التي درسناها في الدرس الماضي. الله خالق كل شيء كل شيء كل من الفاظ العموم فكل شيء مخلوق. قالوا هذه مخصصة قالوا لي مخصصة بما مخصصة؟ قالوا الله عز وجل يقول قل اي شيء اكبر شهادة؟ قل الله. الله يطلق على نفسه شيء

24
00:10:50.050 --> 00:11:06.500
وهذي لتدخل تحت ايش؟ تحت الله وخارج كل شيء. وقالوا ايضا ان الله عز وجل يقول ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او قال اوحي الي ولم يوح اليه بشيء

25
00:11:06.500 --> 00:11:27.050
وبعضهم المعتزلة يسددون بهذه الاية ولم يوحى اليه بشيء. مع قول الله تعالى خالفوا كل شيء فيقولون ان القرآن مخلوق ولم يوحى اليه بشيء جعل الله الذي يوحى وهو القرآن شيئا

26
00:11:27.450 --> 00:11:44.050
وربنا يقول الله خالق كل شيء. فاذا القرآن مخلوق فردوا عليهم ان لم يوحى اليه بشيء هنا ردوا باجوبة من بينها قالوا هذه الشيء هناك شيء في قول الله تعالى قل اي شيء اكبر شهادة قل الله

27
00:11:44.250 --> 00:12:09.050
فماذا تقولون في هذه الاية؟ فقولنا في فقولكم في هذه فقولنا في هذه الاية كقولنا فيه ولم يوحى اليه بشيء الحقيقة ان العرف نعم عرف الشرع اكثر من استخدام العموم والاحتجاج بالعموم. ولكن لا يجوز لنا باي حال من الاحوال

28
00:12:09.200 --> 00:12:27.650
ان نعطل دلالة العموم على سائر افراده. ولا يجوز لنا كذلك الا يكون اللفظ العام حجة حتى نبحث عنه عن مخصص اللفظ العام حجة انه جدا المخصص خصصناه وان لم نجد المخصص

29
00:12:27.900 --> 00:12:52.350
بقي بقي ايش؟ بقي على حاله وهنالك كلام بديع جدا لشيخ الاسلام  فيه الى الطعن باثر ابن عباس ولم ينسبه اليه واستهجنه وقال في المجلد السادس من مجموع الفتاوى صفحة اربع مئة وواحد واربعين والكلام طويل له قبله كلام وبعده كلام

30
00:12:52.450 --> 00:13:20.550
لكني اقتطع على ما اريد. مؤكدا على ان العامة حجة بنفسه على ان العامة حجة بنفسه وله حجية معمول بها فقال واما من سلم ان العموم ثابت وانه حجة وقال هو ضعيف او اكثر العمومات مخصوصة وانهما من عموم محفوظ الا كلمة او كلمات هذا غلو

31
00:13:20.950 --> 00:13:41.850
ما بالعموم محفوظ الا كلمة او كلمات هذا غلو. وهذا ليس بصحيح فيقال له اولا هذا سؤال لا توجيه له فان هذا القدر الذي ذكرته لا يخلو. اما ان يكون مانعا من الاستدلال بالعموم او لا يكون. فان كان مانعا فهو مظهر منكري

32
00:13:41.850 --> 00:14:03.750
من الواقفة والمخصصة. يتوقفون في كلية العموم. وهذا مذهب الضلال او الذين لا يعتبرون للعموم لا يعتبرون له حجة اصالة. وهذا ايضا ليس بمذهب ليس بمرضي قال وهو مذهب سخيف

33
00:14:04.300 --> 00:14:28.850
لم ينتسب اليه. وان لم يكن مانعا من الاستدلال اي كثرة وجود العموم لا يمنع من الاستدلال بالعموم. قال شيخ الاسلام فهذا كلام ضائع غايته ان يقال دلالة العموم اضعف من غيره من الظواهر. وهذا لا يقر فانه ما لم يقم الدليل المخصص وجب

34
00:14:28.850 --> 00:14:50.550
الامل بالعموم ثم يقال له ثانيا من الذي سلم لكم ان العموم المجردة الذي لم يظهر له مخصص دليل ضعيف؟ ام من ذا الذي ان اكثر العمومات مخصوصة اي على النحو الذي يذكرونه. ام ان الذي يقول ما من عموم الا قد خص الا قوله بكل شيء عليم

35
00:14:50.550 --> 00:15:14.300
فان هذا الكلام وان كان يطلقه بعض السادات هذا العدل هذا العبد لغة العلماء لغة رفيعة. لغة بعيدة عن المهاترة لغة فيها اعطاء اهل الحقوق حقوقهم. ويهجمون الفكرة ويربون الفكرة. ولا يتعرضون لذوات الفقهاء والعلماء. فيقول

36
00:15:14.300 --> 00:15:31.300
وان كان قد يطلقه بعض السادات من المتفقهة وقد يوجد في كلام بعض المتكلمين في اصول الفقه فانه من اكذب الكلام وافسده  ابن عباس طبعا هو كذب على ابن عباس

37
00:15:32.100 --> 00:15:47.750
والظن بمن قاله انما على ان العموم من لفظ كل شيء مخصوص الا في مواضع قليلة. ثم بدأ يستطرد والشاهد من النقل ان ما من عام الا وقد خص ليس من الاثر في شيء

38
00:15:48.050 --> 00:16:13.000
والعلماء غالوا في هذه العبارة وان وقع كثرة التخصيص في النصوص فان العام يبقى على حجيته وليست كثرة التخصيص على هذه على هذا النحو من المبالغة بحيث يقال لم يبقى من عموم الكتاب والسنة الا كلمة او كلمات الا اية او ايات وانما هنالك عموم كثير

39
00:16:13.000 --> 00:16:40.500
هذا لا يعارض ما قررناه  قلنا اتفاق الاصوليين على ان العامة المطلق يدل على على شمول جميع افراده وهو حجة وقلنا ايضا اتفقوا انه بالنظر الى استخدام الى استخدام الشرع للتخصيص فهو في النصوص كثير

40
00:16:41.400 --> 00:17:13.400
ثالثا اتفقوا ان العامة اذا خصص بدليل خاص اذا خصص بدليل فدلالة العام على ما بقي من افراده دلالة ظنية وليست بقطعية عندنا نص عام وجاء نص خصص هذا العام فتبقى دلالة العام على سائر افراده دلالة ايش؟ دلالة ظنية. الان لو سألنا

41
00:17:13.750 --> 00:17:35.900
ايهما اقوى؟ دلالة العام المطلق على سائر افراده؟ ام دلالة العام المخصصة لسائر افراده؟ دلالة العامل المطلق مع القول بان الجماهير يقولون ان دلالة العام المطلق ظنية. وهم يوافقون الحنفية في ان دلالة العام المخصص ايضا

42
00:17:35.900 --> 00:18:05.050
هنا وقع خلاف في دلالة المطلق على شمول افراده وكما قلنا الحنفية يقولون قطعية آآ اعمالا للمنطق اللغوي وان الحقيقة اللغوية لللفظ العام ثابتة به قطعا. وبمجرد الاحتمال العقلي لوجود المخصص فلا يؤثر ذلك في دلالة العامي على سائر افراده. بينما

43
00:18:05.050 --> 00:18:27.650
هذا جماهير الاصوليين الى ان دلالة العام المطلق على سائر افراده دلالة ظمنية وقالوا ان الشرع لهذا اللفظ كثير وثبت كثرة المخصصات وهي قرينة قوية اورثت شبهة في كل نص عام

44
00:18:28.150 --> 00:19:01.500
لان الشرع انما اراد بعضا من افراده وليس جميع افراده الان ينبغي ان اقرأ على مسامعكم للحنفية ندقق فيه قليلا وكلاما للجمهور وهذا الكلام للحنفية او للجمهور هو ثمرة او هو تفصيل وتأكيد وصياغة

45
00:19:03.300 --> 00:19:20.550
ما قررناه من ان دلالة العام المطلق قطعية او ضمنية نأخذ مثلا ما يوجد في كتاب التوضيح وكتاب اصول الصرخسي بعض العبارات نسمعها ثم ننتقل الى بعض اه عبارات دائرة

46
00:19:20.700 --> 00:19:44.000
كتب مذهب الاخرين حول العالم واريد ان نربط هذا بما قررناه من القطعي من الامر القطعي والامر الظني فمثلا عند الحنفية يقولون العام حجة قطعية على كل افراده تناولا وحكما

47
00:19:44.500 --> 00:20:16.600
العام حجة قطعية على كل افراده تناولا وحكما. ويقولون العام بين في نفسه صريح في مدلوله لا يفتقر الى دليل يبين المراد منه هذا كلام من حنفية. نأتي للجمهور ومن عباراتهم التي يكثر دورانها في كتبهم يقولون العام ظاهر في العموم

48
00:20:16.950 --> 00:20:43.250
هناك يقولون حجة قطعية. هنا يقولون العالم ظاهر. نعمل بالظاهر العام ظاهر في العموم. وليس صريحا او قطعي الدلالة عليه. ويقولون العام ظنية على ما يتناوله من افراد ويقولون العام ليس بينا في نفسه بل هو

49
00:20:43.250 --> 00:21:04.550
محتقر الى بيان المراد منه هذي عبارات ينبغي ان لما نقرأها لما نقرأها ينبغي ان نفهمها لا اريد ان استرسل ان استرسلت فالكلام يطول ونخرج عن العبارات التي معنا وهمنا ان

50
00:21:04.800 --> 00:21:26.600
ننهي المشهد لكن نقرر على وجه العجلة. الان ثم نعود نربط الكلام حتى يحصل عندنا تصور جيد نقرر على وجه العجلة انه لا ثمرة من الخلاف في مدى قوة جلالة العام التشريعية

51
00:21:26.900 --> 00:21:47.000
قبل وجود المخصص فعلا اما عند وجود المخصص فهنا ايش تظهر هنا الثمرة يعني ان بقي عندنا عام مطلق تدللت على افراده حجة عند الجميع ولا ثمرة من هذا الخلاف لكن متى تفرط الثمرة؟

52
00:21:47.050 --> 00:22:15.000
عند وجود ايش ؟ عند وجود المخصص الذي نستخلصه ان العامة حجة وان الخاصة حجة وان الخاصة اقوى من العام. وهذا امر متفق عليه والعام يعرفه علماء الاصول بقولهم قصر العام على بعض ما يتناوله بدليل

53
00:22:15.250 --> 00:22:47.700
مطلقا هذا تعريف جماهير الاصوليين الخاصة قصر العام على بعض ما يتناوله بدليل مطلقا مطلقة يعني سواء كان الدليل ظني او قطعي سواء كان الدليل ايش متصل او منفصل سواء كان الدليل متصل او منفصل فهذا الذي يعرفه العلماء

54
00:22:48.700 --> 00:23:13.100
وعلي وراء هذا الكلام ان الجماهير يقولون انه لا يوجد تعارض اصلا بين العام والخاص لم يأتينا نص عام ونص خاص لا تعارض بينهما لان الظن لا يعارض قطعي. جلالة الخاص قطعية

55
00:23:14.450 --> 00:23:39.550
ويقولون التخصيص هو مجرد بيان او مجرد تفسير للعامة نفصل مراده يقولون حيث توارد العام الخاص نبي نخرج خاص من عام فلما يدخل العام في الخاص الحنفي الجماهير يقولون لا تعارض بينهما

56
00:23:40.250 --> 00:24:09.800
اذا اذا حيث يتوارد العام والخاص كان العام مرادا به الخاص في القدر المشترك بينهما لا يجعلون تعارضا بينهما  موضوع القطع والظن في الدلالة لا كبيرة اثر لها عند الجمهور خلافا

57
00:24:10.400 --> 00:24:35.250
الحنفية والجماهير يتوسعون في اعمال قاعدة الاعمال مقدم على الاهمال والحنفية يجمدون هذه القاعدة في امور كثيرة. لماذا؟ لان عندهم الظن لا يقوى على معارضة القاطع وبالتالي متى تعارظ الظن والقطع نهمل

58
00:24:35.300 --> 00:25:04.650
الظن لازم هذا ان الاعمال عندهم ليس بواسع ليس بواسع عندهم ايش؟ عندهم اهمال ولا يوجد عندهم ولا يوجد عندهم اعمال دائما هنالك قواعد تقضي بالاهمال وهي قائمة على انجاز التجوز في العبارة على فلسفة العام والخاص وموقع كل واحد منهما من الاخر

59
00:25:06.400 --> 00:25:23.950
الحنفية يقولون العام قطعي الخاص قطعي اصالة المتعارضان ولذا ان جاء الظن مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة ابن الصامت لا صلاة لمن لم يقرأ بام الكتاب يعارض قول الله تعالى فاقرأوا ما تيسر من

60
00:25:23.950 --> 00:25:40.450
وهم لا يقولون بركنية قراءة الفاتحة هم لا يقولون بركنية قراءة الفاتحة. ويقولون لو ان المصلي صلى ولم يقرأ فاتحة الكتاب سقطت الصلاة من ذمته. لكنه يأثم فالقراءة واجبة. لانها

61
00:25:40.450 --> 00:25:57.400
قطعي وانما ثبتت بدليل ظني. ورحم الله الحافظ ابن حجر لما شرح هذا الحديث قال ولا ينتهي عجبي من حنفي يوسم نفسه على مذهبه. حتى يبالغ لمخالفه ان صلاته صحيحة دون قراءة الفاتحة فيصلي دونها

62
00:26:00.000 --> 00:26:27.700
عند الجماهير الخاص نبين للعالم وليس معارضا له ولذا لم ينتبهوا الى قوة الى قوته. هل هي قطعية ام ظنية بينما عند الحنفية العامة القطعي كلاهما قطعي العام والخاص كلاهما قطعي فهما متعارضان اصالة

63
00:26:30.250 --> 00:26:48.800
ولا يقولون ان القدر حيث حيث توارد العام والخاص فالقدر المشترك بينهما هو الذي يراد به في العموم اصالة يعني ربنا يقول فاقرؤوا ما تيسر منه. ما ايش هذه عامة عامة. فالمراد بالقراءة اصالة

64
00:26:48.900 --> 00:27:18.200
ايش  الفاتحة ما تيسر منه المربي الفاتحة اصالة ثم الزيادة عليه لكن الفاتحة من المعاني المشتركة بين الحديث وبين الاية. عند الحنفية الاية والحديث متعارضتان والحديث لا يقوى على تخصيص العام لان الحديث ظمي فنجمد الحديث. ولذا عند الحنفية يكثرون من الايش

65
00:27:18.500 --> 00:27:35.900
من الاهمال السرور من الاهمال. والاصل كما ذكرنا لكم اكثر من مرة في درسنا هذا وفي الدروس التي قبلها في القواعد. وفي دروس صحيح مسلم وغيرها انا القاعدة من العلماء الاعمال مقدم على الاهمال

66
00:27:40.850 --> 00:28:08.000
الحنفية يضيقون جدا في شروط التخصيص ويذكر الحنفية للمخصص ثلاثة شروط الشرط الاول ان يكون مستقلا او ان يكون جملة تامة او ان يؤخذ منه حكم بذاته ولا يكون جزءا من الكلام

67
00:28:10.000 --> 00:28:44.750
قال ينتصم تخصيص ينقسموا الى متصل منفصل المتصل باستثناء والتقييد بالشرط والتقييد بالصفة باستثناء والصفة والشرط عند الحنفية ليست مخصصة ولا يوجد عند الحنفية الا المخصص المنفصل والحنفية يسمون هذه ايش

68
00:28:46.350 --> 00:29:17.400
يسمونها قصر. قصر يفرقون بين القاصر وبين تخصيص الصفة والشرط والاستثناء جاءت في سياق الكلام هذه ليست جملة تامة ولا يستنبط منها بمجردها حكم مستقل فمن شروط المخصص عند الحنفية

69
00:29:17.750 --> 00:29:36.200
ان يكون مستقلا او ان يكون جملة تامة مفيدة او ان يؤخذ منه حكم في ذاته. والا يكون جزءا من كلام سابق الاستثناء والشرط والصفة الثاني الشرط الثاني عند الحنفية في التخصيص

70
00:29:36.700 --> 00:30:04.850
ان يكون مقارنا في زمن تشريعه او تاريخ نزوله او وروده او صدوره والا يكون متراخيا عنه فاذا تراخى عنه يسموه نسخا ما هو النسخ رفع حكم متقدم بنص متأخر

71
00:30:07.100 --> 00:30:31.200
قد يكون الرفع جزئي الرفع الجزئي ماذا يسمى عند العلماء تخصيص الحنفية لا يقولون لا يفرقون بين النسخ الجزئي وبين التخصيص ما هي الثمرة ان من شروط المخصص عند الحنفية

72
00:30:31.600 --> 00:30:57.250
ان يكون مقارنا في زمن التشريق او في سبب النزول في الاية او في سبب بروج او صدور الحديث جاء متأخرا عنه وان عارضه من بعض الوجوه لا يقولون تخصيصا انما يقولون نسخا جزئيا. ما الذي يترتب على ذلك؟ ان قالوا تخصيص اصبح عام مخصص

73
00:30:57.700 --> 00:31:25.550
فان صار عام مخصص اصبح ضمنيا. فان اصبح ضمنيا ايش المخصص الظني يقوى عليه وهم حتى يحفظوا العموم قطعية الدلالة العموم قالوا ايش قالوا هذا نسخ جزئي بمعنى ان سائر الافراد عدم نسخ جزئي يبقى عام مطلق

74
00:31:25.900 --> 00:31:53.250
ولا يسمونه عاما مخصصا ولا يسمون عملا مخصصا وهذا ايضا يوسع في دائرة الاهمال عندهم وهذا ايضا يوسع في دائرة عندهم مشكلة  عام وخاص ولم نعرف تاريخ الورود  قالوا عندنا يتساقطان

75
00:31:54.950 --> 00:32:21.350
وهذا ايضا يوسع دائرة  او ان اضطررنا بالترجيح فنرجح بقرائب نرجح بمقويات ومؤيدات وقرائب والشرط الثالث عندهم ان يكون مساويا للعام من حيث القطعية والظنية ان يكون مساويا له في قوة الدلالة

76
00:32:24.000 --> 00:32:53.850
اذا لو اردنا ان نعرف التخصيص عند الحنفية نقول قصر العام المطلق على بعض افراده بدليل مستقل  العام المطلق على بعض افراده بدليل مستقل مقارن مساو مساو له  نقارن مساو له

77
00:32:53.900 --> 00:33:21.200
الشروط الثلاثة تظهر في التعريف فمثلا واحل الله البيع وحرم الربا البيع العموم الفاظ العموم  من يقول لي بمن تفضل يا احمد اسم مفرد تعرف بالالف واللام التي هي لايش

78
00:33:21.500 --> 00:33:59.050
بالاستغراق  ما معنى هذا؟ ان البيع الذي احله الله يشمل كل ما يسمى بيعا كل شيء اسمه بيع الله يحبه    وحرم الربا هذا دليل مستقل  دليل مستقيم مقارن  الله حل البريء الا الربا

79
00:33:59.500 --> 00:34:37.750
فهو مخصص من    لكنه     ربنا يقول فمن شهد منكم الشهر فليصمه من هذه ايش من الفضل عموما من يذكر لي لما من يذكر لي؟ اين من الفاظ العموم لقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه

80
00:34:37.900 --> 00:35:01.350
لماذا هذه من الفاظ العموم؟ تفضل   من شهد فليصمه قال الله تعالى في الايات ومن كان منكم مريضا او على سفر فعدة ليام اخر هذه الصور اخرجت خصصت  قصفت من

81
00:35:01.550 --> 00:35:22.150
عامة من شهد الشهر مريضا مسافرا تشهده لكن خصص الله تعالى من كان مريضا او على سفر ومن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ما هذا دليل  مستقل

82
00:35:24.550 --> 00:35:52.500
فهذا تخصيص عند الحنفية وعند  طيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما سقت السماء وفيه العشب من النبات فسقط السماء ففيه العشر هذا حديث صحيح   والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة

83
00:35:54.950 --> 00:36:12.300
ما سقت السماء عام ليس بعام لفظة ماء بمعنى ايش؟ ما الموصولة بمعنى الذي ويقول النبي في الحديث الاخر ليس فيما ما هذه الثانية فيما برضو بمعنى موصولة بمعنى الذي

84
00:36:12.400 --> 00:36:35.350
معاذ الان ورود هذين الحديثين مجهول عندنا. لو بحثنا في جميع طرق الاحاديث وتعبنا وفتشنا ما نستطيع نعرف انه قبل هذا ولا هذا من يخرج لي مذهب الجمهور ومذهب الحنفية

85
00:36:36.150 --> 00:36:56.800
فصلنا ماذا يقول الحنفية يقولون اما اه قوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة اوسوق تخصيص لعموم ما سقت السماء الزرع الذي لا يبلغ خمسة اوسق ما زكاة فيك

86
00:36:57.600 --> 00:37:14.400
فيسلطون ليس في ما دون خمسة اوسكو الخاص على عموم ما ايش ما سقت السماء ففيه العشر. ويقولون اصالة المراد من قوله ما سقط السماء ففيه العشر هو القدر المشترك بين النصين

87
00:37:14.400 --> 00:37:35.900
اللي هو ايش الخمسة فاكثر اما الاقل ليس فيها زكاة حتى في الحديث الاول بناء على قولهم ان انه لا تعارض بين العام والخاص وانما الخاص مبين  طب الحنفية اذهبوهم الان

88
00:37:36.250 --> 00:37:55.600
تعارض تساقط ما لم نعلم تاريخ صدور او الورود او النزول او عندنا مرجح ماذا قال احنا في قرأنا في كتبهم قالوا عموم ما سقت السماء ففيه العشر ولا ينظر الى الخمسة

89
00:37:56.600 --> 00:38:28.300
احتياطا للمنة  اجمالا للاحتياط في العبادات واعمالا في عموم مصلحة الفقير قالوا في عموم ما سقت السماء ففيه العسر ولم يعملوا على تسليط  صدقة لم لم يخصصوه يخصصوا عموم ما سقط السماء به

90
00:38:28.400 --> 00:38:55.300
لماذا؟ لان شروط التخصيص ايش لم تكتمل توفر شرطان وتخلف شرط الشرطان اللذان توفرا جملة مستقلة وايش ايضا؟ والمساواة. احسنت. المساواة. والذي تخلف المقارنة لذا التخصيص عند الحنفية امره عسر

91
00:38:55.600 --> 00:39:23.650
الكلام النظري كما قلنا تظهر الثمرة لما يأتي المخصص الامر على عمومه اذا تظهر التمر المخصص   صار عندنا تصور عام لا بأس به ان شاء الله  جماهير الاصوليين مفهوم التخصيص عند الحنفية

92
00:39:23.800 --> 00:39:51.300
والفرق بين التخصيص والقصر عند الحنفية والفرق بين التخصيص والايش والنسخ جزئي عند الحنفية  وبين  الان نعود بعد هذا التصور حتى ان تكلمنا الان نتكلم وهذه او هذه المعاني ان شاء الله قائمة

93
00:39:51.300 --> 00:40:15.000
في الذهن سبحانه وتعالى الخاص الطالب العام والتخصيص تمييز بعض الجملة وهو ينقسم الى متصل ومنفصل المتصل يعني يكون في اثناء الكلام لو تصور ان يكون في المجلس نفسه مثلا او ان يكون له صلة بالكلام نفسه بالنص نفسه

94
00:40:15.050 --> 00:40:45.000
باستثناء مثلا من مثل قول الله عز وجل فسجد الملائكة كلهم اجمعون الا ابليس الا ابليس. هذا ايش؟ يسمى استثناء وهذا المستثنى منه مخصوص مخصوص قصة من عموم كلهم. وخص من عموم اجمعون

95
00:40:45.050 --> 00:41:17.950
ومما ينبغي ان نعرفه ان من اهم المخصصات عند الجماهير الاستثناء وانه وضوحها ولو احكام كثيرة وقد الف الامام القرافي المتوفى سنة ستمائة واثنين وثمانين للهجرة كتابا بديعا سماه الاستغناء في احكام الاستثناء

96
00:41:18.350 --> 00:41:42.250
كاد ان يستوعب فيه جميع الايات وجميع التفريعات على موضوع الاستثناء. وهو مطبوع في العراق في سبع مئة وتسعين صفحة  فاوعى استوعب موضوع الاستثناء استيعاظا جيدا. ومما يكثر ذكره في الاستثناء

97
00:41:42.250 --> 00:42:12.250
ما ينبغي ان نهملها ونحن نتكلم عن الاستثناء يقول الاصوليون الاستثناء جار العموم يقولون بالعبارة يكثر ذكرها في كتب الوفود يقولون الاستثناء معيار العموم معنى ان اللفظ اذا كان يصح ان يستثنى منه فصحة الاستثناء ايش؟ دلالة على

98
00:42:12.250 --> 00:42:44.850
الاستثناء معيار العموم لما تقول لا رجل في الدار اليس كذلك؟ ثم تقول الا خالدا. فلولا ان رجل لفظ عام مسبوق بلادنا في الجنس لولا ان رجل ما جاز لك ان تقول الا خالدا. فلو لم تكن رجل من الفاظ العموم لكان قولك الا خالدا

99
00:42:44.850 --> 00:43:08.150
لا فائدة منه فالشيء الذي يصح ان يستثنى منه انما هو الان الشيء الذي يصح تخصيصه او يستثنى منه انما هو العام. ولذا يقولون في كتب الاصول الاستثناء معيار الاستثناء مليار ام

100
00:43:08.550 --> 00:43:40.950
قال والتخصيص ينقسم الى متصل منفصل فالمتصل الاستثناء والتقنيد بالشرط شرط كما قلنا قد يأتي واذا ومن من جاءني قرض وهكذا والتخصيص قد يأتي لفظ عار ثم يأتي  التخصيص من خلال ذكر شرط

101
00:43:41.450 --> 00:44:12.500
تقول مثلا اكرم طلبة العلم  حفظوا القرآن اكرم طلبة العلم ان زاروك هذا تخصيص طلبة العلم لماذا طلبة العلم لفظ عام؟ لانه جمع مضاف. العموم الجمع المضاف فتبين معنا في الدرس الماضي

102
00:44:12.700 --> 00:44:37.600
وطلبة العلم فطلبة العلم جمع مضاف فلما تقول اكرم طلبة العلم ان حفظوا القرآن ام خصصت؟ خصصت هذا الاكرام هؤلاء الطلبة بشرط خصبة القرآن وهذا ان جاؤوك متصل ولا منفصل

103
00:44:37.900 --> 00:45:05.950
متصل بالسياق متصل باللفظ التخصيص متصل يكون الاتصال بالاستسناء ويكون الاتصال بالشرط ان يقيد بشرط  الشروط اقسام المراد بالشرط هنا الشرط اللغوي المحض وليس الشرط الذي يتصور من خلال السياق

104
00:45:06.250 --> 00:45:27.100
او من خلال الحس او من خلال العقل او من خلال الشرع النبي يقول المسلمون عند شروطهم. هذا شرط شرعي يسمى ولا نريده هنا. المراد هنا المتصل الاستثناء والتقييد بالشرط. المراد هنا بالشرط شرط اللغوي المحض

105
00:45:27.100 --> 00:45:59.900
الشرط اللغوي والمحض هو المراد هنا. ثم قال ومن المخصصات المتصلة التقييد بالصفة فالصفة تخصص بعض افراد العقوق فكانت تقول مثلا اقرأ الكتب الكتب هذه ايش اه لم؟ جمع محلى من ايش؟ بالالف واللام الاستغراقية. مهمة

106
00:46:00.900 --> 00:46:21.000
لكن لو كانت الالف واللام العهد قالت ليس من فضله ليست من فضل العموم  اقرأ الكتب لجميع الكتب لكن لو انك زدت عليها صفتان فهذه الصفة تخصص للعموم تخرج بعض الافراد. الكتب هذه تشمل الكتب

107
00:46:21.000 --> 00:46:50.450
الكتب الشرعية والعلوم الدنيوية. لكن لو قلت اقرأ الكتب النافعة انت خصصت  الكتب النافعة فاخرجت ايش؟ اخرجت الضارة وقلت اقرأ الكتب الشرعية اخرجت ايش؟ اخرجت غير الشرعية هكذا فصار عندنا تخصيص متصل بايش؟ بالصفة. تخصيص متصل بالصفة

108
00:46:51.050 --> 00:47:26.150
الصفة هنا تشمل النعت وتشمل الحال وتشمل عطف البيان. كما هو مقرر في كتب النحو فلما تقول مثلا اكرم ابا محمد. عندنا في هنا من ابو محمد بيننا يرفع يده. واحد اثنين ثلاثة اربعة. ما شاء الله. قال لك سيدنا المقرئ كتابا مطبوعا

109
00:47:26.150 --> 00:47:42.850
اسمه فضائل التسمية بمحمد واحمد. وقال كل الاحاديث الواردة في فضائل مكذوبة وليست البعس البيت اللي فيه محمد لا يدخله كذا هذي كلها خرافات ما انزل الله بها من سلطان

110
00:47:43.100 --> 00:48:09.100
طيب كم اخ عندنا الان ابو محمد؟ عددنا اربعة. ما اسمك انت؟ نبيل. نبيل. الان نقول اكرم ابا محمد نبيلا خرج بقول عطف البيان خرج الثلاثة الاخرين صحيح قبل الخروج ولا يسمى

111
00:48:09.150 --> 00:48:38.100
تخصيص خروج الثلاثة يسمى تخصيص. فلما نقول ان المخصصات المتصل بخصوص المتوسط باستثناء التقييد بالشرط والتقييد بالصفة. الصفة في جميع صورها من ناحية ايرانية. سواء كانت قالت او كانت مقتل او كانت عطف بيان فهذه الصور الثلاثة من المخصصات. وكذلك

112
00:48:38.100 --> 00:49:00.950
لو كانت فيهم جملة الجار المجرور كانت تقول مثلا اقرأ الكتب كل يوم. او اقرأ الكتب في الصباح استخرجت تراها ايش؟ في غاية صباح هذا في الصباح لها معنى التقييد للصفة

113
00:49:01.700 --> 00:49:30.200
سواء كان جار مجهور في زمان او في مكان  مما ينبغي ان يذكر ولا يجوز ان يهمل ما اشرنا اليه في الدرس الاول لما تكلمنا عن العام او مهدنا في الكلام عن العام قلنا ان علماء الاصول او ان

114
00:49:30.200 --> 00:50:04.050
اعني الجويني رحمه الله لم يذكر في الورقات نبحث المطلق والمقيد وجعل المطلق المقيد من من العام والخاص. من اه تحت تحت مباحث العموم. وجاء للتقييد من تحت مباحث الخصوص مستاتين بعد قليل كلمة افصل فيها ان شاء الله تعالى

115
00:50:04.050 --> 00:50:34.050
لما قالوا والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق فاكثر ما يظهر التقييد بالصفة في المطلق وليس في العام والجماهير الوصوليين فرقوا بين المطلق والعام وجعلوا التقييد للصفة ليست من الفاظ من مباحث العموم وانما من مباحث وانما من مباحث التقييد. وانما من مباحث التقييد. فمتى لم

116
00:50:34.050 --> 00:51:01.650
مراقبة مؤمنة هذه مؤمنة صفة؟ هذا هذا تقييد ام تخصيص؟ تقييد وليس بتخصيص ولا تنسوا ما قررناه وفي ظمي على وجه فهم من الفرق بين العموم والاطلاق اللفظ العام بين العام والمطلق

117
00:51:01.700 --> 00:51:25.700
تذكرونا وتفرقنا من يقول لي؟ ما الفرق بين العام والمطلق؟ هاته خالي استعين بالله. دلالة العام على سير افراده دلالة ايش؟ شمول دفعة واحدة. ودلالة الاطلاق على بالتناوب. هذا الفرق. تقول اعتق الرقاب. واحد عنده عشر رقاب

118
00:51:26.100 --> 00:51:44.150
واحد عنده عشر كتب تقول اقرأ الكتب لو قال تسعة ما قرأ الكتب. ما عمل بالعام. الكتب تشمل الكتب العشرة معا دفعة واحدة. لكن لما تقول له اعتق رقبة اقرأ كتابا

119
00:51:44.150 --> 00:52:10.000
هو بالخيار له هذا له رقم واحد رقم اثنين رقم ثلاثة هكذا فدلالة المطلق على افراده دلالة ايش؟ دلالة تناوبية. ودلالة العام على افراده دلالة جلال الشمول دفعة واحدة. فالتقييد للصفة غالبا تكون في التقييد المطلق. وليس في تخصيص

120
00:52:10.000 --> 00:52:30.000
العام ولذا نحن مضطرون بعد درسين الا ان بارك الله اليوم وخلصنا كل المبحث العام ان نتكلم عن والتقييد وقواعد علماء الاصول في الاطلاق والتقييد وهي قواعد مهمة جدا لا تقل اهمية عن الكلام عن العام والخاص

121
00:52:30.000 --> 00:53:03.250
وهذا من دار الاستطراد الذي لابد منه لا مناسبة لان نذكر الاطلاق والتقييد الا الا هنا اه فالمتصل الاستثناء والتقييد بالشرق والتقييد بالصفة والاستثناء اخراج ما لولاه لدخلت الكلام. ما لون الاستثمار دخل في الكلام؟ واذا قلنا الاستثناء مليار

122
00:53:03.250 --> 00:53:29.200
العموم وانما يصح بشرط ان يبقى من المستثنى منه شيء. لابد ان المستثنى بعض المستثنى منه حتى يكون عندنا تخصيص ان اردنا ان نخرج بعض الافراد لابد ان يبقى افراد اخرى لم تخرج. حتى يصح ان يطلق عليه. ما ان

123
00:53:29.200 --> 00:53:52.300
الشيء الذي قد قد اخرج وغيره فاذا اشترط في المستثنى ان يكون المستثنى بعض المستثنى منه. المستثنى منه اوسع والمستثنى شيء منه. قال وانما يصح اي الاستثناء بشرط ان يبقى من المستثنى منه شيء. ومن شرطه ان يكون متصل

124
00:53:52.300 --> 00:54:22.000
بالكلام  ان يكون متصلا بالكلام اي بالنطق بان الاستثناء من المخصصات الايش من المخصصات متصلة والمراد الاتصال بالنطق يعني ان يكون معه او ما يفهم انه معه. فلو قطع بينهما بسعال او ما شابه بوقت قليل فهذا لا يخرجه لا يخرجه

125
00:54:22.000 --> 00:54:50.300
ان يكون متصلا قال ونكر هذه الاشياء آآ استطرابا وهذه العبارة والتي بعدها ليست مقصودة اصلا بالذات. وانما هي مذكورة. من باب الاستطراد. قال يجوز بالاستثناء على المستثنى منه يجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه

126
00:54:51.050 --> 00:55:29.650
تقول قام القوم الا زيدا سافر قام القوم الا زيدا سافر فلك ان تقدم الاستثناء على المستثنى منه اكرم العلماء الا زيدان لك ان تقول اكرم الا زيد العلماء فان تقدمت الى زيدان على على ايش؟ على المستثنى منه. هذا اسلوب معروف في العربية وله شواهد

127
00:55:29.650 --> 00:55:56.100
عند العرب. قال ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره. ان يكون المستثنى منه من جنس مستثنى وان يكون المستثنى منه من جنس اخر. كقولنا كقول الله تعالى فسجد الملائكة كلهم اجمعون الا ابليس. هل ابليس الملائكة

128
00:55:56.150 --> 00:56:12.350
فهذا المستثنى منه هل هو من جنس المستثنى؟ هل المستثنى من جنس المستثنى منه؟ هذا من جنس هذا من جنس فسجد الملائكة كلهم اجمعون الا ابليس وقع خلاف شديد بين الاصوليين

129
00:56:12.650 --> 00:56:32.650
وهذا اقرب للعربية منه الى علم الاصول في انه هل يجوز الاستثناء من غير الجنس ام لا؟ ولكن قول جماهيرهم وهذا الذي جزم به في الورقات ولم نذكر غيره وكذلك الذي رجحه في سائر كتبه امام الحرمين انه يجوز ان يكون ان يجوز

130
00:56:32.650 --> 00:56:52.800
من الجنس ومن غيره. اما من الجنس ان تقول اكرم الطلبة الا فلان وهم الطلاب  وهو الاصل الاصل ان يكون المستثنى من جنس المستثنى منه. قال والشرط يجوز ان يتأخر عن المشروق. ويجوز ان

131
00:56:52.800 --> 00:57:12.650
وهذا ايضا كما قلنا استطراب ليس مقصودا بالذات يقول اكرم العالمة ان جاءت وتكون ان جاءك السائل فلا تنهره. وتقول السائل ان جاءك فلا تنهره. ان جاءك السائل فلا تنهر. السائل ان جاءك فلا تنهره. ان قدمت هذا وعليها

132
00:57:12.650 --> 00:57:33.800
وهذا على هذا فالامر واسع والحمد لله. هل التقديم في اللفظ اما في الواقع ولا يتصور اما علماء الاصول يقولون هذا التقديم في اللفظ واما في الامر الخارج في التطبيق فلابد ان يكون الشرط

133
00:57:33.800 --> 00:57:54.000
متقدما او مقارنا. اذا اذا ما جاك ما بيصير تكرمه في الخارج في التطبيق العملي لما يقال لك ان جاءك زيد فاكرمه. اكرمه ان جاءك. هذا الامر في اللغة في اللفظ واسع. لكن في في الخارج والواقع لا يقع الاكرام

134
00:57:54.000 --> 00:58:22.350
كلما المجيء او ان يكون الاكرام عقب المجيء. بعد المجيء. في الخارج لابد ان يسبق المجيء اما في اللفظ فيجوز التقديم ويجوز التأخير ثم قال والمقيد بصفة هو المقيد بالصفة يحمل عليه المطلق كالرقبة قيدت بالايمان في بعض المواضع واطلقت في بعض المواضع فيحمل

135
00:58:22.350 --> 00:58:41.950
عن المقيد نوهنا قريبا ان المطلق والمقيد ليس من باب العام والخاص وهنالك فرق بين عموم المطلق فهو شمولي وعموم المقيد فهو تناوبي او بدلي ولا يحمل دائما المطلق المقيد

136
00:58:42.000 --> 00:59:03.050
وهنالك قواعد اربعة ذكرها العلماء وبعضها مجبه عليه وبعضها مختلف فيه. في الحمل المطلق عن المقيد تأتينا التنويه اليها في كلمة عجلة في اخر مبحث لما نفرغ من نبحث ان شاء الله تعالى نبحث في العموم

137
00:59:04.000 --> 00:59:37.100
هذه التخصيصات المتصلة هل يوجد تخصيص متصل عند عند الحنفية  قلناه اليوم ماذا يسمي الحنفية ما سبق الصدق والشرط وايش قلنا والاستثناء يسمونه قصرا ولا يسمونه تخصيصا بان من شروط المخصص ان يكون مستقلا بنفسه ان يكون مستقلا بنفسه

138
00:59:37.850 --> 01:00:05.900
الان التخصيصات المنفصلة. وجميع التخصيصات عند الحنفية منفصلة جميع التخصيصات عند الحنفية لابد ان تكون منفصلة والتخصيص المنفصل اين كان مستقلا بكلام اخر فاذا كان في جملة اخرى من حيث الانشاء او الدليل الذي دل عليه العموم فهذا الذي يسمى الدليل

139
01:00:06.000 --> 01:00:34.150
المنفصل او الاستثناء المنفصل  ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب وتخصيص الكتابي بالسنة وتخصيص السنة بالكتاب وتخصيص السنة بالسنة وتخصيص النطق بالقياس ونعني بالنطق قول الله سبحانه وتعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم

140
01:00:35.050 --> 01:01:02.150
هذا الذي قرره هو مذهب جماهير الاصوليين على تفصيل في بعض الاشياء الكتاب يخصص الكتاب فمثلا ربنا عز وجل يقول والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون المطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون

141
01:01:02.350 --> 01:01:34.500
المطلقات من الفاظ العموم لماذا المطلقات من فضل العموم؟ تفضل يا عبد الرحمن لانه جمع محمد الالف واللام الاستغراق. فكل مطلقة يجب عليها في هذه الاية دلت الاية بمنطوقها ان الواجبة على كل مطلقة ان تعتد ايش؟ ثلاثا

142
01:01:34.500 --> 01:01:54.900
اذكروا خروج العقار والقرء اما الحيض واما الطهر. والقا خلاف وذكرنا لكم اكثر من مرة ان الراجح الحي الشرع علق على اليائسة والصغيرة التي لم تحض علقها بالشهور فلم يبقى الا ايش

143
01:01:55.050 --> 01:02:18.050
لم يبقى الا الحي والكلام طويل وكثير لكن نبقى مع المثال  المطلقات عامة بغض النظر هل هي مدخول بها ام غير مدخول بها صحيح ومطلقات لو ان رجلا عقد على امرأة وطلقها

144
01:02:18.500 --> 01:02:40.000
هل عليها العدة ليس عليها العدة باتفاق  غير المدخول بها لا عدة عليها باتفاق وغير المدخول بها ان طلقت ليست عليها العدة باتفاق وغير المدخول بها ان مات زوجها فعليها العدة باتفاق

145
01:02:40.950 --> 01:03:02.650
غير المدخول بها ان طلقت ليس عليها عدة الاتفاق وغير المدخول بها ان مات زوجها فعليها العدة بالاتفاق. لما باننا وجدنا في كتاب ربنا تخصيص الطلاق ولم نجد في كتاب ربنا ولا في سنة نبينا تخصيص عدة الوفاة

146
01:03:02.950 --> 01:03:29.300
ربنا يقول والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا والذين من الفاظ العموم ويذرون ازواجه. ما قال مدخولا بهم فالمتغير المدخول بها تعتد عدة وفاة للعموم اعمالنا للعموم

147
01:03:29.750 --> 01:03:50.550
اما المطلقة غير المدخول بها لو طلقت اليوم فيجوز لها غد ان تعقد على اخر لا عدة عليها. لان الله تعالى يقول يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن

148
01:03:50.550 --> 01:04:25.700
من عدة تعتدونها فبداية اخرجت المعقود عليهن المطلقات المعقود عليهن ولم يمسسهن ازواجهن اخرجت هذه الاية هذه هذا النوع من عموم قول الله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهم المطلقة في الاية يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء سواء كانت حامل او حائل

149
01:04:25.850 --> 01:04:49.450
سواء كانت حاملا او حائلة. لان المطلقات عامة. وربنا عز وجل يقول وولاة الاحمال اجلهن حملهن فلو كانت هذه المطلقة حامل فقول الله تعالى وولاة الاحبار اجرهن ان يضعن حملهن

150
01:04:49.450 --> 01:05:17.050
خصصت علوم ايش خصصت عموم المطلقات فهذا تخصيص الكتاب بالكتاب وينبغي ان ننظر وندقق في قول الماتن ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب معنى يجوز ان يمكن وقوع يمكن الوقوع لكن ليس كل عام واجبا تخصيصه

151
01:05:17.300 --> 01:05:48.850
يمكن الوقوع يجوز ويجوز تخصيص كتاب الكتاب. لكن ان قد يقع وقد لا يقع يمكن وقوع هذا ثم قال   وتخصيص الكتاب بالسنة عندنا ايات كثيرة عامة خصصتها السنة فمثلا قول الله تعالى يوصيكم الله في ايش؟ في اولادكم

152
01:05:49.050 --> 01:06:12.450
اولادكم عام. وليس بعام. عام. لماذا اولادكم عام الجبل المضاف هذه اصالة تنتشمل كل ولد. صحيح تشمل كل ولد صحيح هذا طيب يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين

153
01:06:17.000 --> 01:06:41.600
هل يمكن ان يكون الولد كافر ممكن؟ هل تشمله العموم؟ يشمل العموم بالعموم بالمعنى اللغوي يشمل هل يمكن ان يكون الولد ولد نبي ممكن اش ممكن؟ ممكن هل الانبياء اليس للانبياء اولاد

154
01:06:42.050 --> 01:07:04.350
ممكن اليس كذلك هل يمكن ان يكون الولد قاتلا لابيه ان يقتل ولد اباه ممكن؟ ممكن السنة جاءت فخصصت وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليلة القات القاتل لا يرث وان كان

155
01:07:05.450 --> 01:07:26.350
وان كان ابنا نسمع فخصها النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الحالات وفي بعض الصور كالولد المرتد فثبت في في الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر والكافر المسلم. فان عندنا فان كان عندنا

156
01:07:26.350 --> 01:07:42.200
وارد آآ مسلم وولد كافر السنة خصصت عموم قول الله تعالى يوصيكم الله في اولادكم. وكذلك ان كان الولد قد قتل اباه فهو لا يرثه. واعمالا بالقاعدة التي قلناها وذكرناها لكم

157
01:07:42.200 --> 01:08:03.600
في درس القواعد في دروس القواعد. من استعجل الشيء قبل اوانه عوقب بحرمانه. وكذلك لو كان الولد بنبي النبي جاءت فاطمة تطلب ميراث ابيها جاءت لابي بكر واحتجت بعموم قول الله تعالى لابي بكر قالت الله يقول تقول فاطمة لابي بكر الله يقول يوصيكم الله في اولادكم

158
01:08:04.750 --> 01:08:24.550
وهذا دلالة على ان العبور حجة فاستدل عليها ابو بكر بقوله سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان معاشر الانبياء لا نورث ايهما المصيب كلاهما ما بلغ هذا التخصيص

159
01:08:25.400 --> 01:08:40.800
هي ما بلغها الخصوص العاهل قال عمومي في حجة حتى يأتي مخصص له هي ما بلغها التخصيص احتجت بها اية واحتجاجها صحيح. واعمالها للعموم صحيح ولكن عند ابي بكر مزيد علم

160
01:08:40.850 --> 01:08:57.450
بالنسبة الى ما عندها فقال اني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان معاشر الانبياء لنورث فهذا الحديث خصص عموم قول الله تعالى قول الله تعالى ايش؟ يوصيكم الله في اولادكم

161
01:08:58.750 --> 01:09:17.650
قد اسألكم النبي يقول نحن معاشر الانبياء لا نورث. وربنا يقول وورث سليمان داود كيف نوفق؟ في العلم وليس في المال. هذه وراثة علم ونبوة. وليست وراثة مال. ما يأتي الا بالله يقول الاية

162
01:09:17.650 --> 01:09:45.050
الاية في في محل والاية والايش؟ والحديث في محل اخر طيب نأتي ان شاء الله في درسنا القادم على سائر المخصصات والمخصصات المنفصلة كثيرة الماتن اشياء نذكرها ان شاء الله ونذكر ايضا بعض آآ اشياء تخص

163
01:09:45.500 --> 01:10:04.150
اه المطلق المقيد ثم في الدرس الذي بعده ان شاء الله آآ نأتي الى الواجب الذي طلبناه من النظر في كتاب الشاطبي رحمه الله تعالى عندي حقيقة ثلاث اقتراحات الثالثة لما اقرأها

164
01:10:05.600 --> 01:10:25.650
وهذا يشترك مع اخر آآ عندي ورقتان من اجل تغيير موعد الدرس. يوم الجمعة وانا في الحقيقة نازل في تحديد هذا الموعد يعني عند رغبتكم والى رغبتي الا يبقى الجمعة

165
01:10:26.100 --> 01:10:48.100
الا يبقى درسنا الجمعة وانما نحوله الى يوم اخر فان وافقتموني فنعمنا هذا الامر ذلك اما لرحم طالب العلم حق عليه واحسب ما يؤدى هذا لا بالنسبة يعني لبعض الطلبة وانما بالنسبة الى الرحم الجمعة

166
01:10:48.950 --> 01:11:02.250
انا مع تأجيل او تحويل الدرس من الجمعة الى يوم اخر. وانا افضل الاثنين لان عطل الائمة في عمان يوم الاثنين وانا احب ان يحضر هذا الدرس ائمة المساجد اي نعم

167
01:11:02.600 --> 01:11:26.100
فما ادري التأجيل ترون التأجيل من لا يرى التأجيل من لا يرى التأجيل وبالتأجيل من اجل الاثنين ولا من اجل الزحزحة عن الجمعة من اجل يوم الاثنين ولا من اجل زحزحة يوم الجمعة؟ يعني لو اخترنا غير الاثنين بصير

168
01:11:26.900 --> 01:11:45.450
طب من يرغب الا يكون ان يكون في الجمعة فقط يعني لا يوجد له مجال الا الجمعة فقط يعني ممكن نتحول فقط لجمعة  الله المستعان. الاغلب خلاف هذا نحول درسنا ان شاء الله للاثنين. نبدأ ليس بالاثنين القادم. درسناه انما الاثنين الذي بعده

169
01:11:46.250 --> 01:12:08.200
حتى ندرس الورقات بهدوء. انا الخطر في بالي ان نتعجل في الشرع الان نبقى على خطتنا الاولى. نقرأها كما اعتدنا مفصلة ان شاء الله تعالى مطولة باذن الله نحول درسنا مش من الجمعة القادم. الدرس الاولى ليس الاثنين القادم. قريب علينا وانما الاثنين الذي بعده ونبقى ان شاء الله على يوم الاثنين

170
01:12:09.450 --> 01:12:31.550
ونؤجل درس الجمعة خلاص. نمسك عن درس الجمعة لكن عادة السلف الصالح من اعطى لربنا او لله وقتا فيبقى عليه الى الممات فاحفظوا هذا الوقت في الطاعة الخاصة احفظوا هذا الوقت في الطاعة يعني يوم الجمعة بين المغرب والعشاء كل منكم يبحث عن طاعة يلتزمها الى الممات

171
01:12:31.600 --> 01:12:47.650
هذا هدي السلف السلف الواحد منهم بدأ بطاعة يبقى مستمرا مستقرا عليها الى يوم الدين. لا يتحول. فانتم اعطيتم الجمعة لله ابقوا لله قاعة خاصة من يسر له درس اخونا ابو اسلام عنده درس كل يوم جمعة

172
01:12:47.750 --> 01:13:09.750
من لم يتيسر له درس ليرتب له اه صلة رحم جلسة مع اخوة مع جيران مع مع طلبة مع يعني باي طاعة من الطاعات مع القرآن بالدعاء وما شابه  لا الجمعة الجاية ما في درس خلاص. ولا الاثنين القريب هذا في درس. الاثنين الذي بعده. يعني بعد ايام

173
01:13:09.850 --> 01:13:26.450
لا يوجد درس اول السنين القادمة علينا ما في درس الاثنين الذي بعده. سيدي الفاضل لو كانت يومك اثنان صعب. لو كان في الشتاء ممكن. لكن في الصيف صعب لو كان هذا في الشتاء لكان ممكنا. لكن في الصيف صعب وصعب جدا

174
01:13:27.050 --> 01:13:52.450
آآ بعض الاخوة يسألون عن نتائج الامتحانات في الاصول في الدورة الثالثة حقيقة قرأت اوراق معدودة واوراق بعض يعني اسماء احب ان اعرف علمه او اعرف استيعابه يعني خصصت واعرفهم واحب ان اعلم اجاباتهم فقرأت قسما من اجوبة هؤلاء الاخوة فاعجبتني. وحمدت ربي

175
01:13:52.800 --> 01:14:12.800
قرأت قرأت اي اوراق اصدم في الحقيقة اي نعم لكني قرأت اوراق مخصوصة بدأت بها حتى لا احبط وحتى ابقى فحمدت الله تعالى. فالحمد لله. حقيقة دروس الاصول مهمة قد تكون عسرة وصعبة. لكنها مهمة

176
01:14:12.800 --> 01:14:30.100
مهمة ولابد منها. ولابد ان نرتقي في مستوانا. لابد ان نرتقي في مستوانا وان نرتفع قد يكون هذا الدرس لبعض الاخوة الحاضرين قفز عشر درجات مع بعض. في تعب في تعب لكن يعني يحتاج الامر. الحمد لله الان وسائل العلم

177
01:14:30.100 --> 01:14:46.750
الشريط موجود. شروح الورقات كثيرة مطبوع منها شيء كثير. الاخوة الفاهمين كثر في شيء عند الاقدمين كان اسمه المعيد يعني الشيخ انغاب يجي انبه تلميذ يجلس في مجلس الشيخ يعيد درس الشيخ

178
01:14:47.400 --> 01:15:05.500
هم يتفقون فيما بينهم على هذا. فلا حرج هذه السنة لا حرج ان نحيي هذه السنة ان يكون عندنا معين يعني واحد ثاني اخوة ثلاث اربعة خمسة يحتاجون ان يجلسون معا فلا حرج هذه سنة مهجورة فلماذا لا نحييها؟ لماذا لا نحيي هذه السنة

179
01:15:05.500 --> 01:15:23.300
مجموعة ممن يعني يفهمون شيئا ويفوتون شيء يرتبون درسا خاصا فيما بينهم فيتذاكرون على وفق ما وقع الشرح والبيان وهكذا اسأل الله ان يوفق واياكم الخيرات وان يجعلنا واياكم مفاتيح خير مغاليق شر. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم

180
01:15:23.650 --> 01:15:32.800
تم بحمد الله تسجيل هذه المادة. مع تحيات تسجيلات بيت المقدس الاسلامية