﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:22.250
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين. وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد

2
00:00:22.250 --> 00:00:52.800
وقفنا عند قاعدة الاصل في الشروط في المعاملات الحل والاباحة الا بدليل القاعدة تقول الاصل في الشروط في المعاملات الحل والاباحة الا بدليل ومعناها انه اذا اشترط احد المتعاقدين على الطرف الاخر اي شرط من الشروط التي لا تخالف شريعة الله

3
00:00:54.100 --> 00:01:14.800
فالواجب على الطرف الاخر اذا قبلها ان يوفي بهذه بهذه الشروط. فاذا اشترط البائع على المشتري او المشتري على البائع  او الوكيل على الموكل او الموكل على الوكيل او المؤجر على المستأجر او المستأجر على المؤجر

4
00:01:14.850 --> 00:01:34.850
او الراهن على المرتهن او المرتهن على الراهن. او اي متعاقدين في اي معاملة حتى النكاح لو اشترط الزوج على زوجته او الزوجة على زوجها شيئا من الشروط. فجميع الشروط التي ينص

5
00:01:34.850 --> 00:01:56.800
المتعاقدان في العقد ويتفقان عليها فان الواجب على كل منهما ان يوفي بهذا الشرط الذي قطعه على نفسه اذا لم يكن هذا الشرط يخالف شيئا من شريعة الله. فاذا كان هذا الشرط يخالف شيئا من شريعة الله فلا يوفى به

6
00:01:56.800 --> 00:02:22.050
والدليل على وجوب الوفاء بالشروط الكتاب والسنة. قال الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود والشروط من العقود التي يجب الوفاء بها ويقول الله عز وجل واوفوا بالعهد

7
00:02:22.500 --> 00:02:46.000
ان العهد كان مسئولا. والشروط من العهود التي يجب الوفاء بها وفي حديث عمرو بن عوف المازني عند الترمذي باسناد لا بأس به يقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم

8
00:02:46.250 --> 00:03:12.650
الا شرطا احل حراما او حرم حلالا الا شرطا احل حراما او حرم حلالا. ونحوه من حديث ابي هريرة عند ابن حبان وصححه  وفي الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه قال كنت اسير على جمل

9
00:03:12.750 --> 00:03:37.100
قد اعيا فاردت ان اسيبه فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فضربه فسارا سيرا لم يسر مثله قط فقال صلى الله عليه وسلم بعنيه فقلت لا. قال بعنيه بوقية. فبعته بوقية

10
00:03:37.100 --> 00:03:58.400
واشترطت حملانه الى المدينة الحديث بتمامه. ووجه الشاهد منه ان جابرا اشترط في هذا البيع على النبي صلى الله عليه وسلم شرطا قبل به رسول الله صلى الله عليه وسلم ووفى به

11
00:03:58.850 --> 00:04:22.450
فلو كان الاصل في الشروط المنع لانكر رسول الله صلى الله عليه وسلم على جابر هذا الاشتراط. ولقال له كيف فتشترط شرطا ليس في كتاب الله لكن لما كان الاصل في الشروط الحل والاباحة الا ما خالف الشرع اقره على هذا الاشتراط والمتقرر في القواعد ان اقرارا

12
00:04:22.450 --> 00:04:42.750
النبي صلى الله عليه وسلم حجة على الجواز فان قلت وما المقصود من قول النبي صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. وان كان مائة شرط

13
00:04:43.350 --> 00:05:01.650
قضاء الله احق وشرط الله اوثق وانما الولاء لمن اعتق. فنقول ان المقصود بقوله كل شرط ليس في كتاب الله اي كل شرط ليس في شريعة الله وحكمه. ويعني بذلك

14
00:05:01.650 --> 00:05:21.650
الشروط التي وردت على خلاف الشريعة. فلا حق لاحد المتعاقدين ان يشترط على الاخر شرطا مخالفا لشريعة الله عز وجل. وفي الصحيحين من حديث عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احسن الله اليكم

15
00:05:21.650 --> 00:05:51.650
ان احق الشروط ان يوفى به ما استحللتم به الفروج. ان احق ان يوفى به ما استحللتم به الفروج. وبناء على ذلك فاي اشتراط يكون بين المتعاقدين فالواجب عليهما الوفاء به اذا لم يكن مخالفا لشريعة الله. وعلى ذلك فروع. الاول

16
00:05:52.650 --> 00:06:27.850
ما حكم البيع المعلق على شرط ما حكم البيع المعلق على شرط؟ كقولك بعتك ان رضي ابي. بعتك ان رضي فلان اختلف العلماء فيه والقول الصحيح جوازه لان التعليق شرط والاصل في الشروط الحل والاباحة. وليس هذا الشرط مخالفا لشيء من الكتاب والسنة حتى

17
00:06:27.850 --> 00:06:57.600
حجب رده فحيث لا دليل يدل على منعه فالاصل جوازه ومنها ما يسمى في في العصر في الوقت المعاصر بالشرط الجزائي وقد اختلف العلماء فيه والقول الصحيح جوازه فيجوز لك ان تشترط شرطا جزائيا في شيء من المعاملات

18
00:06:59.300 --> 00:07:24.800
اذ لا دليل يدل على منعه. والاصل الحل ومنها ما الحكم لو باعه الدار واشترط عليه سكناها مدة معلومة  فقال له بعتك داري واشترطت سكناها شهرا. حتى اجد بيتا اخر

19
00:07:26.200 --> 00:07:47.550
الجواب فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح جوازه اذا كان اذا كانت الدنيا اي المدة التي استثناها معلومة لا حرج في ذلك ان شاء الله اذ لا دليل يدل على منعه ولا اصل الحل

20
00:07:48.550 --> 00:08:12.450
ومنها يجوز للمتعاقدين ان يشترط على احدهما على الاخر اكثر من شرطين. حتى لو اشترط على الطرف الاخر مئة شرط فان هذا كله جائز سائغ لا بأس به خلافا لمذهب الحنابلة في المشهور عنهم

21
00:08:13.100 --> 00:08:34.100
فانهم يقولون ولا يجوز ان يجمع في البيع بين شرطين. انما لكل واحد من المتعاقدين شرط واحد لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا شرطان في بيع. ولكن هذا القول مرجوح. وقد بينت

22
00:08:34.100 --> 00:08:54.100
لكم سابقا ان قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا شرطان في بيع يعني بها العينة. وهما الشرطان الذي يؤدي اجتماعهما الى مفسدة واما الشرطان او الثلاثة او الاربعة الذي لا يؤدي اجتماعها الى مفسدة وانما فيها تحقيق مصالح

23
00:08:54.800 --> 00:09:28.000
فان الشريعة لا تنهى عما فيه مصلحة ولا مفسدة فيه. فلو اشترط عليه  قال اشتريت منك هذا الحطب واشترط عليك حمله وتكسيره ورسه كم شرط؟ ثلاثة شروط فالقول الصحيح جوازه اذ لا دليل يدل على منعه. واسمعوا الى هذا الفرع الجديد

24
00:09:29.050 --> 00:09:52.600
ما الحكم لو قال البائع للمشتري بعتك هذه الامة واشترط عليك انك متى ما اردت بيعها فانا اولى من يشتريها بالثمن الذي تريد فهمتم السؤال؟ اختلف العلماء رحمهم الله في هذه الصورة

25
00:09:53.100 --> 00:10:10.350
وذهب جمع فذهب جمع من اهل العلم الى منعه هذا الشرط. لانه تحكم في مال غيره ولكن القول الصحيح جوازه. اذا قبل المشتري لان المشتري يدخل في البيع على بصيرة من امره

26
00:10:10.900 --> 00:10:31.050
فمتى ما قبل المشتري هذا الشرط فلا حق للمشتري اذا اراد بيع هذه الامة ان يبيعها على اطراف اخرى انما احق الناس بها هو بائعها الاول هذا كله لا بأس به ان شاء الله. ومنها ايضا

27
00:10:33.000 --> 00:11:02.100
لو تبايع على ان لا خيار مجلس بينهما  وانتم تعرفون وفقكم الله ان البيعين بالخيار حتى يتفرقا كما في الصحيحين من حديث ابن عمر وحكيم حزام  هو اراد ان يسقط خيار المجلس. وقال اشتريت منك هذه السيارة شريطة الا خيار بيننا. فاذا

28
00:11:02.100 --> 00:11:21.200
اذا وافق الطرف الاخر سقط خيار المجلس. ويقع البيع لازما مباشرة بلا خيار. لقول النبي صلى الله عليه سلم او يخير احدهما الاخر. فان خير احدهما الاخر فتبايع على ذلك

29
00:11:21.300 --> 00:11:47.450
فقد وجب البيع. ولان خيار المجلس ليس حقا لله. وانما هو حق لي الطرفين. فاذا اسقط احدهما حقه اختيارا وطواعية فانه يسقط والله اعلم. القاعدة التي بعدها كل ما صح نفعه صح بيعه الا بدليل

30
00:11:48.250 --> 00:12:21.250
كل ما صح نفعه صح بيعه الا بدليل لان الاصل في الاشياء الحل والاباحة وقد قال الله عز وجل وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه فجميع ما على الارض يجوز بيعه وشراؤه

31
00:12:21.700 --> 00:12:47.850
الا تلك الاعيان التي ثبت الدليل بتحريم بيعها. كالكلب فانه لا يجوز بيعه ولا شراؤه لما في الصحيحين من حديث ابي مسعود الانصاري البدري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب. ومهر البغي وحلوان الكاهن

32
00:12:49.000 --> 00:13:05.050
وفي صحيح مسلم من حديث ابي الزبير قال سألت جابر بن عبد الله عن ثمن الكلب والسنور. فقال زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فالكلب عين لا يجوز بيعها

33
00:13:05.550 --> 00:13:38.000
وكالهرة فان الهرة لا يجوز بيعها ولا شراؤها لأن ففي الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الهرة  نهى عن ثمن الهرة. وكبيع الخمر والميتة والاصنام  فهذه لا يجوز بيعها

34
00:13:38.600 --> 00:14:04.750
لما في الصحيحين من حديث جابر بن عبدالله انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح ان الله رسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام فقيل يا رسول الله ارأيت شحوم الميتة؟ فانه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود. فقال لا

35
00:14:04.750 --> 00:14:35.450
وحرام الحديث بتمامه فبيع الخمر محرم لثبوت الدليل بمنعه. وبيع الاصنام محرم لثبوت الدليل بمنعه. وبيع الخنزير حرام لثبوت الدليل بمنعه وبيع الميتة حرام لثبوت الدليل بمنعه وقد اختلف العلماء في بيع المصحف

36
00:14:36.700 --> 00:14:57.450
فذهب الحنابلة الى منعه ولكن القول الصحيح ان بيع المصحف جائز لا بأس به. لان المصحف عين من الاعيان التي يصح نفعها وكل كل ما صح نفعه صح بيعه الا بدليل

37
00:14:58.250 --> 00:15:23.300
واختلف العلماء في بيع الحشرات والقول الصحيح عندنا حرمة بيع الحشرات الا اذا كان فيها نفع مقصود فالنحلة يجوز بيعها لان فيها نفعا مقصودا وهي حشرة وبعض الحشرات يجوز بيعه

38
00:15:23.650 --> 00:15:48.550
لانه يقضي على حشرات اخرى مثلا  فاي حشرة فيها نفع يقصده ابن ادم؟ وكان هذا النفع جائزا شرعا فيجوز بيع هذه الحشرة هذا النفع واما في الاصالة فان بيع الحشرات محرم. اذ لا نفع فيها

39
00:15:48.850 --> 00:16:14.400
ودود القز حشرة يجوز نفعها وهو استخراج الحرير منها فيجوز بيعها واختلف العلماء في بيع سباع البهائم كالاسد والذئب والقول الصحيح جواز بيعها اذا صح نفعها. كاتخاذ الاسد للحراسة او الصيد

40
00:16:14.550 --> 00:16:48.950
ونحو ذلك وكذلك اختلف العلماء في حكم بيع القرد. والقول الصحيح جواز بيعه اذا روجي منه مصلحة. كحفظ المتاع  ونحوه  والقول الصحيح حرمة بيع الصور فالصور لا يجوز بيعها ولا شراؤها الا في دائرة الضرورة او الحاجة الملحة. لان الشريعة حرمت

41
00:16:48.950 --> 00:17:17.350
التصوير وتوعدت الوعيد الشديد على المصورين ولا يجوز في الاصح بيع فضل الماء. لما في صحيح مسلم من حديث جابر قال نهى رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء. ولان الناس شركاء في ثلاثة في الكلأ والماء

42
00:17:17.350 --> 00:17:43.650
والنار فبيع الماء  افتاءات على حق من حقوق المسلمين. ونعني به الماء الذي يكون في الفلاة. مما لا صنع للانسان في استخراج به واما الماء الذي تعب الانسان في استخراجه من الابار. وانفق مالا على حفره

43
00:17:43.750 --> 00:18:17.000
فله الحق في بيعه ولا بأس عليه في ذلك والله اعلم. ومن القواعد ايضا تنعقد المعاملات تنعقد المعاملات بما يدل على مقصودها من قول او عرف فانعقد المعاملات بما يدل على مقصودها

44
00:18:17.100 --> 00:18:52.700
من قول او عرف فليس هناك معاملة يطلب لانعقادها يا عبد الله يا من ابعدت ما لك فيك النوم اشرب شاهي طيب فليس هناك معاملات يشترط لانعقادها الفاظ معينة بل تنعقد المعاملة باي لفظ جرى عرف الناس على عقدها به

45
00:18:53.100 --> 00:19:19.200
ولا يكلف الله عز وجل المتعاقدين في اي معاملة من المعاملات الفاظا معينة. وبناء على كذلك فينعقد البيع بما يدل على مقصوده من قول او عرف فلا يشترط لفظ بعتك او ملكتك

46
00:19:20.650 --> 00:19:57.550
وكذلك النكاح ينعقد بما يدل يدل على مقصوده من قول او عرف ولا يشترط زوجتك او ملكتك او انكحتك   فلكل طائفة الحق في ان تعقد النكاح بالفاظها التي تعرفها وكذلك الوكالة تنعقد الوكالة بما يدل على مقصودها من قول او عرف

47
00:19:57.550 --> 00:20:23.900
ذلك الهبة فتنعقد الهبة بما يدل على مقصودها من قول او عرف. وهكذا دواليك في سائر العقود  وبه تعلم ان الفقهاء الذين يشترطون الانعقاد المعاملات الفاظ معينة انه هم جروا على القول المرجوح لا الراجح

48
00:20:24.850 --> 00:20:48.550
ولذلك كان الصحابة يعقدون البيع والشراء وسائر المعاملات في اسواقهم من غير مراعاة معينة من غير مراعاة لالفاظ معينة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم انما البيع عن تراض ولم يشترط

49
00:20:48.550 --> 00:21:18.750
صيغة معينة انما الشرط ان يقع عن رضا. ويقول الله عز وجل الا ان تكون تجارة عن تراضي منكم. ولان الشريعة مبناها على التيسير والتخفيف. فلو انها اشترطت في انعقاد المعاملات الفاظا معينة فان ذلك من باب التعسير لا التيسير

50
00:21:18.750 --> 00:21:49.350
فكان المناسب فتح الباب للاعراف. فما دل عليه عرف بلدك فان المعاملة تنعقد به في الاصح واختار هذه القاعدة شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى والله اعلم. ومن القواعد ايضا الاصل في العبادات التوقيف على الادلة

51
00:21:51.050 --> 00:22:21.450
اعيدها مرة اخرى. الاصل في العبادات بكل متعلقاتها التوقيف على الادلة  الاصل في العبادة بكل متعلقاتها التوقيف على ادلة فلاحق لاحد ان يتعبد او يلزم غيره بتعبد الا وعلى ذلك التعبد دليل من الشرع

52
00:22:21.450 --> 00:22:47.150
فان العبادة امر من الله تبارك وتعالى. فلا حق لاحد ان يشرع الناس عبادة الا وعلى تشريعها دليل من الشرع يقول الله عز وجل ام لهم شركاء؟ شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فاي عبادة

53
00:22:47.150 --> 00:23:09.050
ان لم يأذن الله بها شرعا فليست بعبادة ويقول النبي صلى الله عليه وسلم واياكم ومحدثات الامور. اي المحدثات في الدين فان كل بدعة ضلالة. ويقول صلى الله عليه وسلم

54
00:23:09.400 --> 00:23:33.550
اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر بامور محدثاتها اي المحدثات في الدين وهي البدع. ويقول صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه

55
00:23:33.550 --> 00:24:05.700
فهو رد ويقول صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد  فاي عبادة قولية او عملية فان مرد تشريعها الى النص. فاذا جاء النص بتجويز التعبد لله عز وجل بها اثبتناها في شريعة الله. واذا لم يرد النص فانها بدعة

56
00:24:05.700 --> 00:24:35.650
في الدين مذمومة وضلالة لا يجوز لاحد من المكلفين ان يتعبد الله عز وجل بها. وعلى ذلك فروع منها جميع البدع تردها هذه القاعدة جميع البدع المنتشرة في العالم الاسلامي والعربي تردها هذه القاعدة. فبدع القبور

57
00:24:35.650 --> 00:25:04.000
التي يتعبد لله عز وجل بها كلها باطلة. لعدم وجود الدليل الدال على جواز التعبد لله بها والاذكار الجماعية ليست بعبادة ولا بقربة ولا بطاعة. باعتبار وصفها لعدم وجود الدليل الدال على تشريعها

58
00:25:05.100 --> 00:25:35.100
وما يسمى بالحضرة وهي الرقص على انغام الطبول مع قول الاذكار كل ذلك من البدع المحدثة في الاسلام. والاحتفال بالمولد النبوي او الاحتفال بليلة الاسراء والتي يجعلها المحتفلون بها من جملة الطاعات والعبادات والقربات لرب الارض والسماوات

59
00:25:35.100 --> 00:25:59.600
كل ذلك مما لا دليل عليه ولا اصل له في شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجميع البدع كلها تدخل تحت هذا الاصل العظيم فلا يجوز لك ان تتعبد بعبادة الا وعلى ذلك التعبد دليل من الشرع

60
00:25:59.750 --> 00:26:27.150
فان قلت وما معنى قولك في القاعدة؟ بكل متعلقاتها الجواب معناه ان ما كان الاصل فيه التوقيف فمتعلقاته فالاصل في تعلقاته التوقيف. وبما ان الاصل في العبادة التوقيف فجميع متعلقات العبادة

61
00:26:27.150 --> 00:27:07.150
كونوا توقيفيا فزمانها مبني على التوقيف. ومكانها مبني على التوقيف وشروطها مبنية على التوقيف. واسبابها مبنية على التوقيف وصفة العبادة مبنية على التوقيف. ومقدار العبادة مبني على التوقيف مبطلات العبادة مبنية على التوقيف. اذا العبادة بكل متعلقاتها مبنية على التوقيف لان

62
00:27:07.150 --> 00:27:44.050
ما كان الاصل فيه التوقيف فالاصل في متعلقاته ايضا التوقيف. والله اعلم. القاعدة التي بعدها الاصل في العادات الحل الا بدليل الاصل في العادات الحل الا بدليل فالاصل ان يترك الناس على عاداتهم وسلومهم وتقاليدهم واعرافهم

63
00:27:44.800 --> 00:28:14.800
ولا حق لك ان تنكر على الناس عرفا جرى بينهم الا اذا كان عرفهم جرى على خلاف التشريع فاي عرف او عادة او تقاليد مخالفة للشريعة فالواجب اطراحها والغاؤها. واما العادات والاعراف التي لا تخالف شيئا من الشرع فان

64
00:28:14.800 --> 00:28:40.150
فيها الحل والاباحة ولو تأملت هاتين القاعدتين الاصل في العبادات التوقيف. والاصل في العادات الحل لوجدت انها حياتك كلها لانك اما ان تكون في عادة او عبادة فان كنت في عبادة فالاصل

65
00:28:40.350 --> 00:29:02.350
فيما انت فيه الان التوقيف وان كنت في عادة فالاصل فيما انت فيه الان الحل والاباحة فاي عادة الله دليل على تحريمها فالاصل فيها العفو. وبناء على ذلك فاعلان النية

66
00:29:02.350 --> 00:29:34.450
نكاح مرده الى عرف الناس وعاداتهم وتقاليدهم. فكل يعلن نكاحه بما جرى عرفه به. الا اذا كانت صورة الاعلان محرمة شرعا وكذلك المعاملات فان كل اهل بلد يعقدون معاملاتهم بما جرت

67
00:29:34.450 --> 00:30:02.950
عليه اعرافهم. وكذلك طريقة بناء البيوت فبناء البيت عادة. فكل يبني داره على الصفة التي جرى عليها عرف قومه ذلك نوع اللباس فان اللباس عادة. فكل يشرع له ان يلبس

68
00:30:02.950 --> 00:30:35.200
على الصفة التي جرى عليها عرف قومه. وكذلك الظيافة فالمشروع لك ان تضيف اضيافك على الطريقة التي جرى عليها عرف اهل بلدك فنحن عندنا في المملكة الظيافة لها طريقة. وانتم عندكم في افريقيا الضيافة لها طريقة. وفي

69
00:30:35.200 --> 00:31:01.850
انتم يا شيخ سيد عندكم في مصر الضيافة لها طريقة. اضرب لكم مثالا خفيفا على اختلاف العادات نحن عندنا في المملكة القهوة ليست مقصورة على فنجان واحد بل كلما زاد الضيف من شرب فناجين القهوة كلما كان ذلك ادعى لانشراح صدر مضيفه

70
00:31:01.850 --> 00:31:20.050
بينما ذهبنا الى بعض البلاد فاذا هو يقدم لك القهوة في فنجال واحد متى ما انهيته فلا تطلب غيره هل هذا من البخل؟ الجواب لا. لكن كذا جرت عادتهم في ضيافتهم

71
00:31:20.100 --> 00:31:51.300
ومثال اخر ذهبنا الى بعض البلاد فقدموا لنا طعام الضيافة قبل القهوة  لان ظيافتهم جرى عرفهم على تقديم الطعام الاصلي قبل الشراب التبعي بخلافنا في المملكة لو ان ضيفك دخل فادخلته على الطعام مباشرة لما كان في ذلك نوع اكرام له

72
00:31:51.300 --> 00:32:12.800
فلابد من تقدمة الشاي والتمر والقهوة انتم معي؟ ثم بعد ذلك يدخل على الطعام الاصلي. فاذا لا حق لاحد ان يأتي الى عرف بلد فينكر ضيافته لانهم يضيفونك على حسب

73
00:32:12.950 --> 00:32:32.950
ما جرى به عرفهم. فالشاهد ان ان الاصل ان يترك كل طائفة فيما جرى عرفهم عليه الا الاعراف التي تكون تكون مخالفة للشرع. كاختلاط الرجال بالنساء في الافراح. هذه وان كانت عادة عند بعض

74
00:32:32.950 --> 00:32:52.950
في اعلان النكاح الا انها عادة محرمة. وككشف النساء وجوههن للرجال بهن من الرجال. هذه وان كانت عادة عند بعض الناس الا انها عادة محرمة. وكمصافحة النساء الاجانب للرجال الاجانب

75
00:32:52.950 --> 00:33:16.100
في بعض الاعراف هذه محرمة وكالتحاكم الى اعراف القبيلة واستبدالها واستبدال شريعة الله بها فاذا جرى بينهم امر لا يرجعون الى التحاكم للكتاب والسنة ولكن يرجعون الى التحاكم الى الى الاعراف والعادات والتقاليد القبلية

76
00:33:16.650 --> 00:33:42.400
فهذه لا عادة لا تجوز. لانها مخالفة لشريعة الله. افهمتم القاعدة؟ طيب والله اعلم. ومن القواعد ايضا  الاصل في الزينة الحل والاباحة. الا بدليل الاصل في الزينة الحل والاباحة الا بدليل

77
00:33:43.350 --> 00:34:18.150
فجميع ما يدخل في مسمى الزينة يا احبابي فان الاصل فيه انه مباح ومن حرمه فهو مطالب بدليل التحريم. لقول الله عز وجل قل من حرم زينة الله  فالله انما انكر على من حرم شيئا من زينته. فانكاره على من حرم شيئا منها دليل على ان الاصل فيها

78
00:34:18.150 --> 00:34:52.600
الحل والاباحة. وقوله عز وجل زينة الله هذا مضاف ومضاف اليه والمتقرر عند العلماء ان الاضافة طريق لمعرفة العموم. فالمفرد المضاف يعم والجمع المضاف يعم. فقوله زينة الله يدخل فيها كل ما يسمى

79
00:34:52.600 --> 00:35:23.700
فيدخل في ذلك زينة النساء. فالاصل في زينة المرأة الحل والاباحة  فجميع الزينة التي اخرجها الله للنساء في اي عرف من الاعراف. فالاصل انها حلال لها. ان تتزوج بها الا تلك الزينة التي دل الدليل على تحريمها كزينة الوشم

80
00:35:23.700 --> 00:35:55.300
هي حرام لثبوت الدليل بتحريمها. وكزينة الوصل. فهي حرام لثبوت الدليل بتحريمها وكزينة التفليج ووشر الاسنان. فهي حرام لثبوت الدليل بتحريمها  فاي زينة ثبت الدليل بتحريمها على النساء فانها تكون حراما. ففي الصحيحين من حديث ابن عمر

81
00:35:55.300 --> 00:36:21.000
قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة. وفي الصحيح من حديث ابن مسعود قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوصفة والمتفلجات للحسن

82
00:36:21.250 --> 00:36:51.250
وكما في عمليات التجميل التي يكون داعيها طلب ديني وكمال الجمال فقط. لان عمليات التجميل التي يكون داعيها الظرورة جائزة التي يكون داعيها الحاجة الملحة جائزة. واما عمليات التجميل التي يكون داعيها كمان الجمال فقط

83
00:36:51.250 --> 00:37:29.500
وطلب كمال الحسن فانها محرمة ويدخل فيه هذه القاعدة ايضا زينة الزينة المفروشة. فجميع فالاصل في الزينة المفروشة الحلوة الاباحة. فلك ان تفرش بيتك باي نوع من انواع الفرش ولك ان تضع في بيتك ما شئت من الاثاث. لان هذا زينة والاصل في الزينة الحل والاباحة. ويدخل في

84
00:37:29.500 --> 00:37:53.350
لذلك الزينة الملبوسة فالاصل في اللباس الحل والاباحة. فلك ان تطلب كمل بما شئت من انواع اللباس. ما لم يكن حراما كالحرير بالنسبة للرجال. فلا يجوز للرجال جاء لي ان يتزينوا بلبس الحرير

85
00:37:53.600 --> 00:38:21.250
لقول النبي صلى الله عليه وسلم احل الذهب والحرير لاناث امتي وحرم على ذكورها. الا اذا اكان بمقدار اصبع او اثنين او ثلاثة او اربعة فانه يجوز لانه يسير. ولما في الصحيحين من حديث عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير

86
00:38:21.250 --> 00:38:50.250
الا موضع اصبعين او ثلاث او اربع ويجوز للنساء ان يتجملن بما شئنا من الحلي. وان يضعن الحلي في بما شئنا من اجسادهن. كالحلي الذي على الرأس جائز للمرأة والحلي الذي في الاذن

87
00:38:50.250 --> 00:39:20.250
للمرأة بل ويجوز في الاصح خرق الاذن للقرط. وخرق الانف لوظع ما تم بالزمام وكذلك زينة الخلخال جائزة للمرأة. كل ذلك جائز ويدخل في ذلك ايضا الزينة المعلقة. فلك ان تعلق اللوحات التي

88
00:39:20.250 --> 00:39:51.800
تريد او لك ان تعلق الستر فتستر النوافذ فما كان من الزينة المعلقة فالاصل فيه الحل والاباحة. فاذا هذه قاعدة تفتح للناس جمال الدنيا بجميع انواع الزينة فيها الا تلك الزينة التي ثبت الدليل بتحريمها فتكون حراما بعينها ويبقى ما عداها على اصل الحل

89
00:39:51.800 --> 00:40:36.650
والاباحة والله اعلم. ومن القواعد ايضا ما حرم استعماله مطلقا حرم اتخاذه  ما حرم استعماله مطلقا حرم اتخاذه  ودليل هذه القاعدة سد الذرائع. لانك اذا اتخذته فانك باتخاذك قد تستعمله يوما من الايام. فسدا لذريعة استعماله يحرم عليك اتخاذه

90
00:40:37.550 --> 00:41:15.900
وقولنا في القاعدة مطلقا هذا قيد في القاعدة مهم وبيان اهميته ان نقول ان التحريم ينقسم الى قسمين التحريم المطلق ومطلق التحريم. ونعني بالتحريم المطلق التحريم من كل وجه فلا يجوز الانتفاع بهذه العين مطلقا. باي وجه من الوجوه

91
00:41:16.250 --> 00:41:40.000
ونعني بمطلق التحريم اي التحريم من وجه دون وجه. فيجوز لك ان تستعمل هذه العين في هذا الوجه ولا يجوز لك ان تستعملها في هذا الوجه. فالقاعدة لا يدخل فيها

92
00:41:40.300 --> 00:42:16.950
ما كان محرما مطلق التحريم. وانما يدخل فيها ما كان محرما التحريم المطلق  ومثاله الخمر فهي حرام تحريما مطلقا. فلا يجوز بيعها ولا شراءها ولاتخاذها للدواء فجميع اوجه الانتفاع بالحمر بالخمر محرمة. فلا يجوز اتخاذ

93
00:42:16.950 --> 00:42:55.600
شيء من الخمر لان تحريمها هو التحريم المطلق وكالخنزير هو محرم التحريم المطلق. فلا يجوز تربيته. ولا اتخاذ  وكالميتة هي محرمة التحريم المطلق. فلا يجوز اتخاذها وكالاشياء النجسة. هي محرمة التحريم المطلق. فلا يجوز اتخاذها

94
00:42:55.600 --> 00:43:23.200
ثم اختلف العلماء في حكم اتخاذ انية الذهب والفضة فذهب جمع من اهل العلم الى حرمة اتخاذها لحرمة استعمالها. وما حرم استعماله حرم اتخاذه ولكن القول الصحيح عندي والله اعلم. جواز اتخاذ انية الذهب والفضة. وجواز استعمال

95
00:43:23.200 --> 00:43:43.200
بها في غير الاكل والشرب. لان الادلة المحرمة انما حرمت الاكل والشرب. ففي الصحيحين من حديث حذيفة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في انية الذهب والفضة ولا تأكلوا في

96
00:43:43.200 --> 00:44:03.950
لحافهما فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة. فحرم النبي نوعين من انواع الاستعمال فقط وهو الاكل والشرب فيبقى سائر الاستعمالات على اصل الحل والاباحة. ولان راوي هذا الحديث وهو حذيفة كان

97
00:44:03.950 --> 00:44:31.700
متخذا لاناء من ذهب. وسبب قوله لهذا الحديث هو انه طلب من خادم له ان ليسقيه ماء فجاء بالماء في اناث قدح من ذهب في بيت حذيفة فهذا دليل على ان حذيفة كان متخذا لاناء من ذهب. وفي الصحيحين من حديث ام سلمة

98
00:44:31.700 --> 00:44:51.700
قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في اناء الفضة انما يجرجر في بطنه نار جهنم وراوية الحديث ام سلمة انتبهوا كان عندها في بيتها اناء من

99
00:44:51.700 --> 00:45:11.700
قد اتخذت فيه شعرات من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا من روى حديث النهي عن استعمال الذهب والفضة وهما حذيفة وام سلمة ثبت عنهما اتخاذ انية الذهب والفضة. ولان تحريم

100
00:45:11.700 --> 00:45:42.500
الذهب والانية الذهب والفضة ليس هو التحريم المطلق من كل وجه وانما هو مطلق التحريم فيجوز اتخاذ انية الذهب والفضة لاستعمالهما في الاوجه التي يجوز استعمالهما فيها. والله اعلم ومن القواعد ايضا ما حرم اخذه حرم اعطاؤه

101
00:45:42.500 --> 00:46:17.450
ما حرم اخذه حرم اعطاؤه لقول النبي صلى الله عليه وسلم فان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه. وبناء على ذلك فالاتجار بالمسكرات والمخدرات

102
00:46:17.450 --> 00:46:57.750
حرام فلا يجوز بيعها ولا شراؤها مطلقا ومن الفروع ايضا الزيادة الربوية لا يجوز دفعها بالنسبة للمدين ولا يجوز اخذها بالنسبة للدائن المرابي ففي صحيح البخاري من حديث جابر قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل الربا

103
00:46:57.750 --> 00:47:38.300
وموكله وكاتبه وشاهديه. فالزيادة الربوية زيادة يحرم دفعها وما حرم دفعه حرم اخذه وكذلك الرشوة يحرم اخذها فيحرم اعطاؤها. وفي جامع الترمذي باسناد صحيح من حديث عبد الله ابن عمرو ابن العاص قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشية والمرتشي

104
00:47:38.300 --> 00:48:11.750
والرائش اي الواسطة بينهما. فالرشوة يحرم اعطاؤها فيحرم على الطرف الاخر اخذه  وكذلك الدخان لا يجوز شربه فيحرم على البقاء على صاحب الدكان اعطاءه ويحرم على المشتري اخذه. لان ما حرم اخذه حرم اعطاؤه والعكس بالعكس

105
00:48:12.600 --> 00:48:42.600
وكذلك الثمن الذي يدفع في شراء الات الموسيقى او الاشياء المحرمة هو ثمن لا يجوز اعطاؤه. بالنسبة للمشتري فلا يجوز اخذه بالنسبة للبائع والله اعلم ومن القواعد ايضا المشغول من يكمل؟ لا

106
00:48:42.600 --> 00:49:07.750
بل المشغول لا يشغل. وعلى ذلك قول الله عز وجل ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. فاذا كان القلب مشتغلا بشيء فانه يعسر على القلب ان يشتغل بشيء اخر

107
00:49:09.250 --> 00:49:35.950
ولقوله صلى الله عليه وسلم لا يبع الرجل على بيع اخيه. فاذا كانت السلعة مشغولة بملكية قر لانه ابتاعها فلا يجوز لرجل اخر ان يشتريها من بائعها الاول لانها شغلت بملكية اخيه

108
00:49:36.900 --> 00:50:02.700
وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود انتبهوا قال كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فيرد علينا. فلما جئنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا وقال ان في الصلاة لشغلا. يعني ان المصلي مشغول بالاذكار وقراءة القرآن

109
00:50:02.700 --> 00:50:33.200
والتدبر والتأمل في مقصود صلاته. فلا يجوز لاحد ان يشغله بالفاظ اخرى   وكذلك يقول صلى الله عليه وسلم اذا بويع لخليفتين فاقتلوا الاخر منهما لان منصب الولاية في هذا البلد قد شغله الخليفة الاول. والمشغول لا يشغل بخليفة ثاني

110
00:50:33.200 --> 00:51:05.050
انتم معي في هذا ولا لا؟ فاذا هذه ادلة وفروع. هذه ادلة وفروع  فلا يجوز عقد الولاية لخليفتين  لا يجوز تزوج المرأة من رجلين. لانها مشغولة بالزوج الاول والمشغول لا يشغل

111
00:51:05.900 --> 00:51:45.000
ولا يجوز بيع العين المرهونة. لانها مشغولة بالدين والمشغول لا يشغل ولا يجوز بيع العين الموقوفة. لانها مشغولة بالوقف فلا تشغل بعقد الاخر وهو البيع  وهنا مسألة بحثها الفقهاء وهي ما حكم القاء السلام على المصلي؟ الجواب

112
00:51:45.000 --> 00:52:10.450
اب يجوز السلام على المصلي اذا كان يحسن الرد بالاشارة فقط فاذا علمت ان هذا المصلي يحسن الرد بالاشارة فلك ان تسلم عليه والا فاترك خشية من ان يرد عليك باللفظ فيفسد صلاته

113
00:52:11.850 --> 00:52:37.250
واما الرد بالاشارة فانه جائز. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا سلم عليه احد من الصحابة وهو يصلي اشار بيده او باصبعه هكذا  فالمشغول بشيء لا يجوز لك ان تشغله. بل حتى اذا شغل اخوك بشيء من هموم

114
00:52:37.250 --> 00:53:01.300
الدنيا فلا تشغله بهموم اخرى. واذا شغل اخوك بشيء من الفرح فلا ينبغي ان ان تدخل عليه الحزن لان المشغول لا يشغل. والله اعلم. ومن القواعد ايضا من استعجل الشيء قبل او

115
00:53:01.300 --> 00:53:49.050
عوقب بحرمانه  من استعجل الشيء قبل اوانه عوقب بحرمانه ولذلك فانه لما استعجل الكفار الشفاعة في الدنيا فاتخذوا الهة ليشفعوا لهم حرموا شفاعتهم يوم القيامة ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس

116
00:53:49.050 --> 00:54:31.600
من الميراث شيء. لان القاتل استعجل الميراث من مورثه واستبطأ حياته فقتله. فاستعجل الميراث بالقتل فعوقب بحرمانه من الميراث  وكذلك قال الفقهاء من طلق امرأته في مرضه المخوف غير واقع لانه يقصد بهذا الطلاق حرمانها من الميراث مع اولاده

117
00:54:31.650 --> 00:55:11.800
فاستعجل حرمانها قبل اوانه فعوقب بحرمانه. وكذلك الموصى له اذا استعجل وصيته فقتل من اوصى له فانه يحرم من هذه الوصية لانه استعجل الشيء قبل اوانه وكذلك ايضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجمع بين

118
00:55:11.800 --> 00:55:39.850
ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. وهذا في مسألة الخطب في باب الزكاة فان الخلطة في باب الزكاة تجعل المالين مالا واحدا فاذا كانت الخلطة توجب غرما فان المختلطين يستعجلان قبل حولان الحول بفك الخلطة

119
00:55:39.850 --> 00:56:10.950
حتى لا تجب عليهم زكاة زائدة. فهم يريدون بتفريق المجتمع الفرار من الزكاة فمن فرق بين مجتمع او جمع بين متفرق تحايلا على الزكاة فان الشريعة توجب عليه ما فر منه لانه استعجل الشيء قبل اوانه فيعاقب بحرمانه. وقال الفقهاء

120
00:56:10.950 --> 00:56:40.950
من سافر في رمضان ليفطر فقط فلا يحل له الفطر لانه استعجل قبل اوانه. فيعاقب بحرمانه. بل وعلى ذلك ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من تحريق متاع الغال من الغنيمة. فمن غل من الغنيمة فالمشروع ان يحرق

121
00:56:40.950 --> 00:57:08.550
ومتاعه لماذا؟ لانه ما غل من الغنيمة الا استعجالا لاستخراج حقه منها. وهي ستقسم عليه هو سيأتيه حقه بعد قسمتها لكنه استعجل الشيء قبل اوانه فغل منها فيعاقب بتحريقه وتحريق متاعه ايضا

122
00:57:08.950 --> 00:57:49.500
والله اعلم. ومن القواعد ايضا الولاية الخاصة اقوى من الولاية العامة  الولاية الخاصة اقوى من الولاية العامة ونعني بالولاية الخاصة اي الولاية القريبة. كولاية الاب على اولاده. وولاية الولي على الايتام

123
00:57:50.350 --> 00:58:28.550
ونعني بالولاية العامة ولاية الحاكم كولاية القاضي على الاوقاف او على الايتام والارامل فالولاية الخاصة اي الولاية القريبة اقوى من الولاية العامة اي الولاية البعيدة. فولاية الاب على ابنته اقوى من ولاية الحاكم على ابنته

124
00:58:28.550 --> 00:59:02.700
وبناء على ذلك فلا نفزع الى الولاية العامة الا اذا عدمنا الولاية الخاصة لقول النبي صلى الله عليه وسلم فان اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له فلم ينقلن النبي صلى الله عليه وسلم للولاية العامة الا بعد ان فقدنا الولاية

125
00:59:02.700 --> 00:59:40.700
خاصة ولذلك فروع الفرع الاول ولي المرأة القريب اولى بولاية نكاحها من القاضي. لان ولاية وليها قريبة. خاصة ولاية القاضي بعيدة عامة. والولاية الخاصة اقوى من الولاية العامة فلا يجوز للقاضي ان يعقد نكاح امرأة لها ولي غير عاضل لها

126
00:59:41.350 --> 01:00:04.150
ومنها ايضا الولي الخاص له حق استيفاء القصاص او اسقاطه الى الدية. وليس ذلك للولي العام فالقاضي لا حق له ان يتنازل عن القتلة. ولا حق له ان يطالب بالدية. لكن الولي الخاص

127
01:00:04.150 --> 01:00:25.400
الدم له الحق ان يتنازل عن القتل وان يطالب بالدية او ان يتنازل عن القود وعن الدية مجانا فجاز في الولاية الخاصة ما لا يجوز في الولاية العامة ومنها ايضا

128
01:00:25.450 --> 01:00:54.400
ولاية التأديب اذا قام بها الولي الخاص فان قيامه بها يكفينا عن قيام العام بها. فاذا ادب الولد عفوا فاذا ادب الوالد ولده فلا يتدخل بينهما  واذا ادب الزوج زوجته فلا يتدخل بينهما القاضي

129
01:00:54.450 --> 01:01:26.700
واذا ادب المعلم تلميذه فلا يتدخل بينهما المدير مثلا او القاضي بالولاية العامة ما لم يخرج من له حق التأديب بالولاية الخاصة عن حد الاعتدال في التأديب. فمتى مات جاوز حده في التأديب فليتدخل الولي العام ليمنع هذا التجاوز والعدوان والتسلط

130
01:01:26.950 --> 01:01:57.750
والا فالاصل ان يترك الولي الخاص يؤدب من له حق تأديبهم ولو انني سألتكم سؤالا وقلت من المحرم في السفر؟ الولي الخاص ولا الولي العام الولي الخاص لانها اقوى. فالسلطان وان كان وليا للمرأة الا انه ولي لا يحل

131
01:01:57.750 --> 01:02:33.700
له ان يخلو بها بسبب ولايته. ولا ان يسافر معها. واما الخاص بالولاية القريبة فله كل ذلك. فللولي الخاص ان ان يخلو بموليته وان يسافر معها ولو سألتكم وقلت من الذي له حق النظر؟ للمرأة الولي الخاص ولا الولي العام؟ الولي

132
01:02:33.700 --> 01:03:03.350
الخاص فلا حق للسلطان ان ينظر الى المرأة ويقول انا وليك يا ابنتي لانها سترد عليه وتقول انت وليي ولكن بالولاية العامة. واما ابي او زوجي او ولدي او اخي فهو وليي بالولاية الخاصة. ويجوز في الولاية الخاصة ما لا يجوز في الولاية العامة. افهمتم

133
01:03:03.350 --> 01:03:42.550
والله اعلم. ومن القواعد ايضا غلبة الظن كم جلسنا يا هيثم ايش؟ ساعة وخمس. طيب. غلبة الظن كافية في التعبد والعمل فلا يشترط في الاعمال ان تصل الى رتبة يقين بل متى ما غلب على ظنك شيء فاعمل به. فغلبة الظن كافية في هذا التعبد وكافية في هذا

134
01:03:42.550 --> 01:04:10.450
العمل وعلى ذلك باب ازالة النجاسات. فلا يشترط في غسل النجاسة ان تتيقن وتقطع بزوالها هل يكفيك ان تغسل عينها وتزيل اثرها حتى يغلب على ظنك زواله فازالة النجاسة يكفي فيها غلبة الظن ولله الحمد

135
01:04:11.000 --> 01:04:41.400
ومنها غلبة الظن بغياب الشمس جائز الافطار به فمن غلب على ظنه غيبوبة الشمس جاز له ان يفطر. ولا سيما في ايام الغيم او في البلاد التي يكون بينها وبين الشمس حاجز من جبل او نحوه. فمتى ما غلب على ظن الصائم ان الشمس

136
01:04:41.400 --> 01:05:06.900
قد غابت فليعمل بغلبة ظنه ومنها غلبة الظن في سجود السهو. فاذا شك الانسان اصلى ثلاثا او اربعا وغلب على ظنه انها اربع فليعمل بها وليسجد سجدتي السهو بعد السلام. لان السجود اذا كان عن غلبة ظن

137
01:05:06.900 --> 01:05:26.900
فيكون بعد السلام واذا شك الانسان هل طاف ثلاثا او اربعا وغلب على ظنه انها اربع فليعمل بغلب ظنه تقبل الله منا ومنه. واذا غلب على ظنك ان الحصاة التي رميتها قد وقعت في المرمى

138
01:05:26.900 --> 01:05:53.350
فان رميك يجزئ ولا يجب عليك ان تتيقن قطعا انها وقعت في المرمى لان ذلك تكليف ما لا يطالب  فمن شك في عبادة يطلب لها العدد وعنده غلبة ظن فليعمل بها

139
01:05:54.150 --> 01:06:12.000
وكذلك تعميم البدن بالغسل. فلا يشترط بعد اراقة الماء ان تتفقد اباطك اوصلها الماء او لا؟ او تتفقد بطنك او وصلها؟ الماء او لا؟ يكفي غلبة ظنك ان بدنك قد عمم بالماء

140
01:06:13.250 --> 01:06:33.250
وكذلك المرأة هل يجب عليها نقض شعرها في الغسل الواجب او لا يجب؟ الجواب ان غلب ظنها وصول الماء الى اصول رأسها من غير نقض فلا يجب عليها النقض. وان غلب

141
01:06:33.250 --> 01:06:55.950
على ظنها عدم وصول الماء الا بالنقظ فيجب عليها النقظ. اذا وجوب النقظ من عدمه مرده الى ماذا؟ الى غلبة الظن لان غلبة الظن كافية في التعبد والعمل والله اعلم. ومن القواعد ايضا يغتفر في البقاء

142
01:06:55.950 --> 01:07:42.850
ما لا يغتفر في الابتداء  يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء اي انه يجوز بقاء ما لا يجوز فعله ابتداء  كاثر الطيب الذي وضعته على بدنك قبل عقد الاحرام. فان اثر الطيب

143
01:07:42.850 --> 01:08:12.850
سيبقى ورائحته ستبقى وانت محرم لكن بقاء اثر الطيب مغتفر لكن لو انك ابتدأت تطيبا جديدا فعليك الفدية. فابتداء الطيب بالنسبة للمحرم محرم وبقاء اثره جائز لانه يغتفظ في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء

144
01:08:12.850 --> 01:08:42.850
وكذلك نقول يجوز للمحرم مراجعة زوجته المطلقة وهو محرم لان المراجعة ليست انشاء لنكاح جديد بل هو ابقاء للنكاح السابق فالمراجعة ابقاء. وليست ابتداء وانما الذي يحرم على المحرم عقد

145
01:08:42.850 --> 01:09:17.900
النكاح الجديد. واما ابقاؤه بالرجعة فانه جائز ولا حرج عليه في ذلك. وكذلك ذلك نقول لو ان الانسان افتتح الصلاة قبل وقت النهي الذي يكون قبل الظهر وانتم تعرفون انه يكون بمقدار عشر دقائق او اثنى عشر دقيقة الى ربع ساعة. فلو ان الانسان افتتح قبل وقت

146
01:09:17.900 --> 01:09:47.900
انه نفلا ثم اطال قراءته وركوعه وسجوده حتى دخل عليه وقت النهي اهذا مغتفر؟ لكن لا يجوز له ابتداء النفل بعد دخول وقت النهي. فيغتفر في الدوام والبقاء ما لا يغتفر في الابتداء. وكذلك نقول لو اقيمت الصلاة

147
01:09:47.900 --> 01:10:07.900
فلا يجوز لاحد ان يبدأ نافلة جديدة. لكن لو ان الانسان ابتدأ النافلة قبل الاقامة ثم ثم اقيمت الصلاة فيجوز له اتمامها. يجوز له اتمامها لكن الافضل عدم الاتمام. لكن لو

148
01:10:07.900 --> 01:10:32.950
انه اراد اتمامها فهذا جائز وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة. فلا حق لاحد ان ان يبتدأ نافلة بعد الاقامة. ومنها كذلك. ما رأيكم؟ في

149
01:10:32.950 --> 01:11:00.900
في انسان وجد على طريق الاحرام قبل ان يحرم صيدا فصاده وهو وغير محرم ثم اصطحب الصيد حتى عقد الاحرام والصيد معه. لحم الغزال لا يزال معه وقد قال اللهم لبيك عمرة او لبيك حجا. افيجب عليه

150
01:11:01.650 --> 01:11:31.650
مجانبة الصيد الان؟ الجواب لا يجب عليه ذلك. لان ما بقي معه من الصيد انما هو بقاء والذي يحرم على المحرم انما هو الابتداء في الصيد. فلا يجوز بعد للاحرام ان تبدأ صيدا جديدا. واما بقية الصيد الذي كنت قد صدته قبل الاحرام فلك ان تصطحب لحمه معك ولا

151
01:11:31.650 --> 01:11:51.650
لا بأس عليك في بالك. بل كذلك نقول الاموال الربوية. التي اكتسبها الانسان من الربا قبل علمه بالتحريم لا يجب عليه ان يتخلص منها. لقول الله عز وجل فان تبتم

152
01:11:51.650 --> 01:12:18.900
اي علمتم بالتحريم وتركتم الربا فلكم رؤوس اموالكم. لا تظلمون ولا تظلمون. واما الاموال التي اكتسبها الانسان بعد علمه بالتحريم فيجب عليه ان يتخلص منها لانه يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء. وليس هذا الكلام في الاموال الربوية بل جميع المكاسب المحرمة

153
01:12:18.900 --> 01:12:38.900
التي اكتسبها الانسان من اوجه محرمة فله ان يبقيها عنده اذا كان لم يعلم بالتحريم واما اذا كان عالما بالتحريم واكتسبها وهو عالم فيجب عليه ان يتخلص منها. القاعدة التي بعدها ولا ادري عن

154
01:12:38.900 --> 01:13:33.150
ترتيبها عندكم ها؟ خمس واربعون يغتفر في المقاصد التبعية ما لا يغتفر في الاصلية الاولية. يغتفر في المقاصد التبعية  ما لا يغتفر في المقاصد الاصلية الاولية وعلى ذلك فروع ستوضح

155
01:13:33.150 --> 01:14:12.850
لكم القاعدة الاول ما قولكم ايها الفقهاء في انسان يصل رحمه لينسأ له في اثره ويبارك له في رزقه الجواب اذا كان هذا المقصود هو الذي حمله اصلا على صلة الرحم فهذا محرم لا يجوز. وهو اثم بهذه النية

156
01:14:13.250 --> 01:14:40.300
لان التعبد لا يقبل الا اذا كان قصد المتعبد التقرب به لله عز وجل وهذا لم يصل ارحامه الا لتحصيل شيء من حظوظ الدنيا فقط فهوى في هذه الحالة جعل المقاصد التبعية مقاصد اصلية اساسية. وهذا محرم. ولكن لو كان

157
01:14:40.300 --> 01:15:00.300
الحامل له على صلة الرحم امتثال امر الله عز وجل في المقصد الاصلي الاساسي ثم نوى بعد ذلك بالمقاصد التبعية انساء الاثر وزيادة الرزق والبركة فان هذه لا بأس بها في هذه الحالة

158
01:15:00.300 --> 01:15:25.000
فيغتفر في المقاصد التبعية ما لا يغتفر في المقاصد الاصلية. ومنها ايضا ما الحكم في من جاهد للغنيمة فقط؟ الجواب لا اجر له. لانه انما نوى بهذه العبادة التحصيل الدنيا فقط

159
01:15:25.750 --> 01:15:53.100
ولكن لو انه اقام علم الجهاد طلبا لامتثال امر الله عز وجل. ولاعلاء كلمة الله في الارض. ثم نوى بعد ذلك شيئا من المقاصد التبعية الثانوية فانه لا بأس بذلك ان شاء الله. فيغتفر في الثواني ما لا يغتفر في الاوائل

160
01:15:53.150 --> 01:16:17.000
ومنها ايضا  لو ان الانسان اخرج صدقة تقربا بها الى الله عز وجل في المقصود الاصلي. ثم نوى بعد ذلك ان يستشفي بها. لنفسه او لغيره فلا بأس بذلك ولا حرج

161
01:16:17.000 --> 01:16:39.200
لكن لا يجوز له ان يقصد الاستشفاء بالقصد الاول. وانما يجعله في القصد الثاني. لانه يغتفر في الثواب ما لا يغتفر في الاوائل. ومنها ايضا الدراسة النظامية. اذا نوى بها

162
01:16:39.200 --> 01:17:06.400
ابا العلم تعبدا لله عز وجل ورفعا للجهل عن نفسه وعن امته ثم نوى بعد ذلك التفوق الدراسي والوظيفة ونيل الشهادة فلا بأس بهذه النوايا التبعية لكن يحذر المسلم ان يجعل ما هو تبع يجعله اساسا وقصدا

163
01:17:07.700 --> 01:17:43.900
لانه يغتفر في الثواني ما لا يغتفر في الاوائل. اخر قاعدة في هذا الدرس الميسور لا يسقط بالمأسور  الميسور لا يسقط بالمأسور فاذا تيسر لك بعض الشيء وتعسر عليك بعضه الاخر

164
01:17:43.900 --> 01:18:14.250
فافعل منه ما تيسر. ولا حق لك ان تترك ما تيسر لك  احتجاجا بما تعسر عليك. فانما تعسر عليك لا تطالب به وانما يطالبك الله بما تيسر. لقوله عز وجل لا يكلف الله نفسا الا وسعها. ولقول

165
01:18:14.250 --> 01:18:48.600
الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم واذا امرتكم بامر منه ما استطعتم وعلى ذلك فروع منها من وجد ماء يكفي بعض وضوءه فقط فيجب عليه ان يستعمله لانه متيسر. ويتيمم للباقي

166
01:18:50.600 --> 01:19:16.650
ولا حق له ان يترك هذا الماء القليل بحجة انه لا يكفي الا لبعض اعضائه. لان الميسورة لا يسقط بالمعسور وكذلك اذا كان الانسان يقدر على بعض القيام في الصلاة المفروضة. فيجب عليه من القيام ما

167
01:19:16.650 --> 01:19:54.900
قدروا عليه ولا يشق عليه وكذلك نقول اذا قطعت اليد وبقي بعضها فيجب عليه في الوضوء والغسل ان يغسل الموجود المتيسر. واما قطوع المتعسر فيسقط وجوب غسله بسقوطه ومنها لو ان الانسان في الطواف الاول استطاع الرمل في في بعض اجزاء الطواف

168
01:19:54.900 --> 01:20:29.700
عجزوا عن بقية الرمل بسبب الزحام في بعضه فما الحكم الشرعي في حقه؟ الجواب يرمل على حسب ما يتيسر له ولا يترك الرمل فيما تيسر بسبب ما تعسر وكذلك نقول في ازالة المنكر فاذا لم يستطع الانسان ازالة المنكر كله فلا اقل من ان يزيل

169
01:20:29.700 --> 01:20:54.800
الميسورة منه من ازالته فاذا كنت تستطيع ان تزيل بعض زجاجات الخمر ولكن سيبقى بعضها فاذا انكر المنكر على حسب ما تستطيعه واما ما يتعسر عليك منه فهو معفو عنه. فالميسور لا يسقط

170
01:20:54.800 --> 01:21:00.650
مأسور والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد