تفهم مني هو؟ فكيف تبيعها وتربح في شيء لم يدخل تحت ضمانك كيف تربح في سلعة لا تدخل تحت ضمانه ما يجتمع لك الربح بدون غرم ولا غرم بدون غنم الا اذا جاءنا دليل يدل على ان هذا الشيء حرام وان هذا الشيء نجس فان قام الدليل على نجاسة شيء او تحريمه اخرجنا هذا الفرد بعينه. ويبقى ما عداه على الاصل لا يكلف الله عز وجل الانسان بشريعة الا بعد العلم بها فاذا كان الانسان يجهل شيئا من الشرائع فان الله عز وجل لا يخاطبه بها فالجاهل معذور اذا كان مثله يجهل فلما اخبروا بالناسخ استداروا في نفس الصلاة واتموا صلاتهم للقبلة الجديدة فافاد هذا ايها الاخوان ان الناسخ لا يلزم قبل العلم به. لان الشريعة اصلا لا تلزم قبل العلم بها فاذا كان هذا شأن من في مسجد قباء وهم قرب المدينة. قريب من فمتى وصل الخبر لاهل مكة ان القبلة حولت اترك اللي في مكة متى وصل الخبر للمسلمين في اليمن الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد المراجعة نتنازل عنها اليوم لضيق الوقت حظكم ولا راجع لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين اجمعين وانت حفظه الله تعالى والاصل في البقاء ما كان على ما ما كان هذا اخر شيء وقفنا عن قاعدة الامر انه يفيد الوجوب والفوري. والشرع لا يلزم قبل العلم به. ومثله الناس فانتبه. نعم كمن نشأ في بادية بعيدة عن العلم والعلماء وانقطعت وسائل الاتصال فيما بينه وبينهم ووقع في شيء من المخالفات الشرعية فالله يعذره الله عز وجل لا يكلفه لانه جاهل وعلى ذلك قول الله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا فالله لا يعذب احدا الا بعد اقامة الحجة عليه وبلوغ العلم اليه الله لا يعذب احدا الا بعد اقامة الحجة اليه ببلوغ العلم اليه هذا من عدله عز وجل ما يعذب احدا الا بعد العلم فالجاهل معذور فمن جهل شيئا من الشرائع وخالف الشريعة بسبب جهله فانه معذور ولذلك لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم عدي بن حاتم بقضاء ذلك اليوم الذي اكل في نهاره لما نزل قول الله عز وجل وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر عمد علي عدي بن حاتم رضي الله عنه الى قالين احدهما ابيض والاخر اسود فصار يأكل حتى تبين احدهما من الاخر فاذا الصبح قد طلع فاخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فدله على الوجهة الشرعية ولم يأمره بقضاء هذا اليوم لانه كان جاهلا بحقيقة الحال وفي حديث حملة عند ابي داود وغيره ان النبي صلى انها جاءت الى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت يا رسول الله اني استحاض حيضة كثيرة شديدة تمنعني من الصوم والصلاة فاذا علم انها امتنعت عن بعض الصيام الواجب وعن بعض الصلاة الواجبة. ومع ذلك كان يدلها على الوجهة الشرعية الصحيحة. ولا يأمرها بقضاء ما ما فاتها لانها فوتتها حال كونها جاهلة بالحكم فاذا الجاهل لا لا يكلف الشرع لا يلزم قبل العلم به. فاذا انزل الله شريعة من الشرائع فانها لا تلزم الا من علمها قالوا ومثال ذلك مثال ذلك النسخ اذا اذا نسخ حكم شرعي فانما الناسخ يطالب به من علم به لكن من من هم في اطراف البلد لم يصلهم العلم بالناسخ بعد فالله عز وجل لا يطالبهم به وظربوا على ذلك مثالا وهو ما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال بين الناس بقباء في صلاة الصبح اذ جاءهم ات قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قد انزل عليه الليلة قرآن وقد امر ان يستقبل القبلة فاستقبلوها. وكانت وجوههم الى الشام فاستداروا الى ما الشاهد من هذا؟ الشاهد انهم افتتحوا القبلة افتتحوا الصلاة الى القبلة المنسوخة وهي بيت المقدس فاكيد نجزم انه اذا كان قد تأخر من العصر الى الفجر ان القبلة غيرت العصر وهؤلاء ادركوهم في الفجر وهم على الصلاة القديمة القبلة قديم وهم قريبون من المدينة. فاذا متى وصل الخبر الى مكة ولا في وسائل وسائل اتصال جماعي ولا فيه سرعة فحين اذ اكيد اننا نجزم انه ما وصل الخبر الى مكة الا بعد ايام ولم يصل الخبر الى اليمن الا بعد ايام هل امر احدا بالقضاء؟ هل امر احد بالقضاء؟ الجواب لا. لم يؤمر احد بالقضاء. فدل ذلك على ان على ان التكليف منوط بالعلم. من لا يعلم لا تكليف عليه فاذا هاتان قاعدتان لا تكليف الا بعلم ولا تكليف بالناسخ الا بعلم الا بعلم. لكن انتبهوا لقضية وهي ما الجهل الذي يعذر به صاحبه هل كل من ادعى انه جاهل يعتبر عذرا؟ الجواب لا نحن لا نعذر بالجهل الا ذلك الشخص الذي لا يستطيع ان يرفع الجهل عن نفسه بعدم وجود وسائل تصله بالعلماء كأن يكون نشأ في بلاد كافرة ليس فيها علماء او كان في اعرابيا يعيش في قرية بعيدة عن العلماء وليس بينه وبينه قدرة في التواصل ولا يعرف ارقام العلماء ولا بيوت العلماء فمثل هؤلاء هم الذين يعذرون بجهلهم واما انسان ينشأ بين العلماء ويصلي في مسجد فيه علماء وارقام العلماء يعرفها المؤسسة العلمية التي افتتحها ولي الامر مثل رئاسة الافتاء مفتوحة من الصباح الى الساعة الثانية الظهر وهو مكانها ويستطيع ان يسأل عن الحكم الشرعي ثم يبقى جاهلا فنقول انت جهلك ليس بعذر. لم؟ لانه جهل تستطيع ان ترفعه عن نفسك فيما لو اردت لكن اشغلتك الدنيا والهتك الدنيا عن عن طلب العلم فجهلك هذا لا يعتبر عذرا لكن ذاك البعيد الذي يريد ان يرفع الجهل عن نفسه لكن لا يستطيع. هو يحاول ولكن لا يستطيع لانقطاع الوسائل فهذا هو الذي يعتبر جهله جهله عذرا نعم هذي قاعدة عظيمة وهي ان العبادات والمعاملات لا تصح الا اذا توفرت شروطها وانتفت موانعها العبادات والمعاملات لا تصح الا اذا توفرت شروطها وانتفت موانعها الصلاة لا تصح الا اذا توفرت شروطها وانتفت موانعها الزكاة لا تصح الا اذا توفرت شروطها وانتفت موانعها. الصوم الحج البيع الشراء النكاح سواء اكان من من قبيل العبادات او من قبيل المعاملات فان الله عز وجل قد شرط في كل شروطا فلا تصح العبادة الا بتوفر شروطها وانتفاء موانعها وبناء على ذلك فلو فات شرط من شروط الصحة او وجد مانع فان العبادة او المعاملة تكون باطلة. مثاله لو انه احدث في الصلاة وجد مانع فاذا الصلاة باطلة لو انه تصدق وهو كافر صدقته باطلة لان من شروط العبادات الاسلام لو انه حج في غير وقته في غير اشهره انسان الحج في محرم قال ذي الحجة زحمة انا نحج في محرم ونرتاح ما حكم حج باطل؟ كذلك الارث ما حكم ارث الولد القاتل باطل لوجود مانع وهو القتل هل العبد يرث الجواب لا وجود مانع وهو الرق هل الكافر يرث المسلم؟ الجواب لا لوجود مانع وهو اختلاف الدين فاذا جميع الاشياء لابد ان تتوفر شروطها يعني لا تؤتي جميع الاشياء لا تؤتي ثمارها الا اذا توفرت شروطها وانتفت موانعها. فمتى ما انعدم شرط او وجد مانع فاعرف ان الاثر ان الاثر منتفي لو باع الانسان شيئا لا يملكه بيعه باطل لوجود لفوات شرط وهو التملك لو ان الانسان نباع شيئا فيه غرر؟ الجواب باطل. لوجود مانع من موانع الصحة وهو الغرر فلا تصح العبادات والمعاملات الا اذا توفرت شروطها وانتفت موانعها. نعم يباشروا مجهول يا شيخ عماد نعم مباشرة الحرام للتخلص منه جائزة عند العلماء مباشرة الحرام للتخلص من الجائزة مثاله لو ان انسانا سرق سيارة وذهب بها الى بلاد بعيدة ثم من الله عليه بالتوبة فكيف يرد السيارة حملها بسطحة ولا يجيبها يشغلها ويستعملها ويجيبها اجيبوا يا اخوان هالقاعدة تفك الاشكال هو يريد الان باستعمالها ان يتخلص منها ومباشرة الحرام اي استعمال الحرام للتخلص منه جائزة مع انه ملك غيره ولا يجوز له ان ان يستعمل ملك غيره فذهابه بها محرم ومجيئه بها محرم ايضا لا حملها في سطحها تردها لصاحبها بدون استعمال لكن قالوا يرخص بما ان الرجل تاب ويريد ان يرد المال الى صاحبه فيرخص له فهو يباشر هذا الحرام ليتخلص منه. مثال اخر لو ان انسانا سرق شيئا ثم اراد ان يرده فيجوز له استعمال هذا الشيء لرده مثال ثالث لا يجوز للانسان ان يلمس نجاسة بيده. اي شيء من النجاسات ما يجوز تلمسها بيدك لكنك تلمس يدك ها الاستجمار ولا لا انت تلمس هذه النجاسة لتتخلص منها. ومباشرة الحرام للتخلص منه جائزة هذه نعمة من الله. حتى قال الفقهاء الحنابلة قالوا والنزع جماع يعني اذا جامع الرجل ثم طلع عليه الفجر فجر رمظان فيجب عليه ان ينزع الحنابلة يقولون النزع جماع يعني اذا ابقيته فعليك كفارة. واذا نزعته فعليه كفارة. طيب الرجل ايش يسوي طيب في كفارة من هنا وكفارة من هنا؟ قالوا لا لا القول الصحيح ليس ما قاله الحنابلة قول الصحيح هو ان النزع تخلص من الحرام تخلص من الحرام ومباشرة الحرام للتخلص منه جائزة افهمتم هذا فاذا اي حرام فان الاصل حرمة مباشرته الا ذلك الحرام الذي انت تباشره لتتخلص منه ما فهمتوا الامثلة مثال رابع مثال رابع لو ان عند الانسان اموال محرمة اكتسبها من الربا ثم تاب ماذا يقول له الفقهاء تخلص منها فهو يباشرها الان يأخذها ويصرفها من البنك ويأخذها من الصراف هذه مباشرة مباشرة للمال الحرام ثم يعطيها ذلك الفقير ويبني بها دورة مياه ويصلح بها بزابيز المسجد حنفيات المسجد يضيء بها الشوارع فوائد ربوية فهو يتخلص منها يخرجها بنية التخلص منها. فهو يباشر اخراج هذه الاموال لكنه لا يباشره للانتفاع بها وانما للتخلص منها. ومباشرة الحرام للتخلص منه ايش؟ جائزة نعم تفضل هذا هذا قد يدخل تحته وهو جائز لا بأس به لكن يدخل تحت قاعدة اعظم وهي قاعدة التداوي بالمحرم اذا كان مصلحته اعظم من مفسدته ياخد جرعات تكون الجرعات له في مثل هذه الحالة من باب التداوي. الاول من باب الداء والثاني هذه من باب التداوي تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. هذا باتفاق العلماء لا يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم ان يؤخر بيانا عن وقت حاجته فمتى ما حل وقت الحاجة فيجب عليه ان يبين. فاذا سكت ولم يبين دل على انه ها لا يحتاج الى بيان لا يحتاج الى بيان تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكم مسح الرقبة في الوضوء حكم مسح الرقبة في الوضوء والقول الصحيح انه بدعة لا اصل له. وكل حديث يروى في مسح الرقبة فهو موضوع باطل ما يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام شيء من ذلك ولانه كان يتوضأ امام الصحابة انتبهوا فلو كان مسح الرقبة مشروعا لمسح. لانه الان اراد ان يتوضأ ليبين المشروع في الوضوء. فلما لم يبين ان من المشروعات مسح الرقبة دل على ان مسح الرقبة ليس بمشروع مشروع اذ لو كان مشروعا لبينه لان تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز مدري واظح هذي ولا لا وهذه القاعدة متفق عليها بين اهل العلم رحمهم الله تعالى ومنا ومنها كذلك منها كذلك ما اختلف فيه العلماء رحمهم الله تعالى من مسألة هل يجب على من تغتسل الجنابة ان تنقض رأسها ام لا؟ هل يجب على تغتسل من الجنابة ان تنقض رأسها ام لا والله عز وجل يقول وان كنتم جنبا فاطهروا وفي حديث ام سلمة قالت سألت النبي صلى الله عليه عفوا هل يجب في غسل الجنابة المضمضة والاستنشاق لأ هل يجب في غسل الجنابة المضمضة او الاستنشاق او ام لا والله عز وجل يقول وان كنتم جنبا فاطهروا ولم يقل وتمضمضوا واستنشقوا هذه واحدة. لكن اوضح من هذا ما في صحيح الامام مسلم من حديث ام سلمة يا رسول الله اني امرأة اشد ظفر رأسي افا انقظه لغسل الجنابة وفي رواية والحيضة؟ فقال لا انما يكفيك ان تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهري. السؤال الان ما هو لو ان المضمضة والاستنشاق في الغسل المجزئ واجبة لبينه لها لانها تسأل وهي جاهلة فلما لم يأمرها بالمضمضة والاستنشاق في هذا الغسل دل على انها ليست بواجبة. لان تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. دخل رجل المسجد والنبي عليه الصلاة والسلام جالس فصلى فأساء في صلاته يسمونه حديث المسيء في صلاته تعرفونه وش اللي اساء به؟ الطمأنينة. فدعاه النبي عليه الصلاة والسلام وعلمه واجبات الصلاة وعلمه واجبات الصلاة واركانها وما يجب فيها حتى تصح للعلماء رحمهم الله يقولون حديث المسيء في صلاته بعامة طرقه يصلح ان يكون يصلح ان يكون صارفا لكل امر لم يذكر فيه لماذا؟ لانه لو كان هناك اشياء واجبة في الصلاة لبين لبينها النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته. فلما سكت ولم دل على انها ليست بواجبة. قالوا مثاله. مثال رفع اليدين الى حيال المنكبين او الى حذو الاذنين هذا لو كان هذا الفعل لو كان واجبا لامر به المسيء في صلاته لانه انسان جاهل بهذا الامر فلما لم يأمره به دل على انه سنة وليس بواجب. ومنها جلسة الاستراحة ليست بواجبة سنة لانها لو كانت واجبة بل امر بها المسيء في صلاته لان تأخير البيان عن وقت الحاجة تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز وكل شيء اختلف العلماء فيه في الصلاة اهو واجب او لا؟ انظر الى حديث المسيء في صلاته. ان كان من من المذكورات فيها فيكون واجبا. وان كان ليس من المذكورات نقول ليس بواجب لانه لو كان واجبا لبينه للمسيء في صلاته. لان تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز يعني يعني هذه قاعدة لا اشكال فيها اذ اذ ان النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ البلاغ المبين واتم الله به النعمة والدين. ما يمكن ان يحتاج الناس الى بيان ولا يبين. ما يمكن يا شيخ. من يظن في النبي عليه الصلاة والسلام هذا لا يمكن ان يكون الناس محتاجون ان يكون الناس محتاجين الى بيان ومع ذلك لا يبين هذا ما يمكن ابدا لكن قال ليس اليه يعني تأخير البيان الى وقت الحاجة جائز لكن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فهما مسألتان. تأخير البيان الى وقت الحاجة هذا جائز كأن يقول الاب لابنه اشتري لنا شيئا بعد صلاة العصر وهذا الكلام اخرجه الوالد الظهر والابن في حيرة من امره يريد بيان الشيء الذي سيشتريه. والوالد اخر البيان الى وقت العصر ثم بين له ما يريد شراءه. فهنا اخر البيان الى وقت الحاجة لكن الاب لا يجوز له ان يؤخره الى المغرب. لان وقت الحاجة هو فاذا فرقوا بين تأخير البيان عن وقت الحاجة هذا هو الذي اجمع العلماء على عدم وقوعه من النبي عليه الصلاة والسلام. ما يجوز وبين تأخير البيان الى وقت الحاجة فهذا جائز لا بأس به. مثاله مثاله الله عز وجل فرض على نبيه صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس ولا لا طيب متى بينت اوقاتها؟ وقد نزل من الليل. نزل من السماء ليلا. انتهى المعراج في الليل اول وقت سيمر عليه وقت الظهر. فنزل جبريل وقت الظهر وعلمه المواقيت. اذا اخر البيان الى وقت الحاجة فتأخير البيان الى وقت الحججات عن وقت الحاجة لا يجوز. نعم الوسائل لها احكام المقاصد فوسائل الواجب واجبة ووسائل المندوب مندوبة ووسائل الحرام حرام ووسائل المكروه مكروهة ووسائل المباح مباح انا سأذكر مثالا وانتم قولوا حكمه. انظروا هل هو وسيلة الى واجب؟ فقولوا هي واجبة. هل له وسيلة الى مندوب؟ قولوا مندوبة وهكذا. اسمعوا اشترى سكينا ليقطع بها تفاحة. ما حكم الشراء مباح لان مقصوده مباح اشترى سكينا ليذبح به يذبح بها انسانا محرم لانه وسيلة حرام. اشترى سكينا ليذبح بها اضحيته واجب على القول بان الاضحية واجبة لكن القول الصحيح ان الاضحية سنة اذا شراء السكين للاضحية سنة. طيب السفر للدعوة الى الله ها؟ ان كانت الدعوة واجبة ها فنقول السفر واجب وان كانت سنة فنقول آآ شراء السلاح شراء السلاح في الفتنة بين المسلمين محرم احسنتم طيب بقينا في السفر لشراء السواك الذهاب من منطقة الى منطقة لشراء سواك مستحب وهكذا. فاذا كل وسيلة فانك تعطيها مباشرة حكم مقصود بها فالوسائل لها احكام المقام. ما حكم شراء المرأة لحجابها واجب لان الحجاب واجبة. ما حكم السفر للحج واجب المشي للصلاة واجب السفر لتعاطي الخمر محرم كل شيء تراه بعينك على وجه هذه الدنيا. كل شيء تقع عليه عينك فاحكم عليه بانه مباح وحلال وطاهر الاصل في الاشياء حكمان الاباحة والطهارة العام هذي قاعدة مفيدة جدا اختلف العلماء في حكم الزرافة هل يجوز اكلها ولا لا؟ القول الصحيح جواز اكلها اذ اذ انها شيء من الاشياء في هذا الكون والله سخر لنا جميع ما في هذا الكون قال الله عز وجل وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه. ويقول الله عز وجل قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده. كل ما في هذا الكون بل لو ان اننا ذهبنا الى المريخ وصلحت الحياة عليه ووجدنا فيه زرعا او وجدنا فيه ماء او وجدنا فيه شيئا ثمارا او زرع الناس عليه اشياء لو وجدنا على اي كوكب من الكواكب اشياء فان الاصل فيها الحل والاباحة والطهارة من حكم على عين من الاعيان بانه لا يجوز الانتفاع بها فهو يخرجها عن مقتضى تسخيرها لنا. ونحن لا نرضى ان تخرج عن مقتضى الا بنص الله عز وجل سخرها لنا ولا لا؟ ومقتضى تسخيرها لنا ان تكون طاهرة وحلالا لانها لو كانت حراما لما كانت مسخرة لنا ولو كانت اجهزة لما كانت مسخرة لنا هذي نعمة عظيمة هذا الفقه الاسلامي واسع هذا الفقه جميع الاعيان هذا طاهر مباح وهذا طاهر مباح وهذا طاهر مباح والحذاء طاهر مباح وكل ما تراه كل ما تراه عينك على وجه البسيطة كل ما تراه عينك على وجه البصير نعم اذا تعارضت عندك عبادتان احداهما يعني لابد ان تفعل واحدة ما تستطيع ان تفعل الثنتين في هذا الوقت ان فعلت الاولى فاتتك الثانية وان فعلت الثانية فاتتك الاولى فاي العبادتين تقدم نقول اقدم اعظمهما مصلحة طيب كيف اعرف في هذه الجزئية اعظمهما مصلحة؟ تقول اذا كانت احدى العبادتين اذا فاتتني في هذا الوقت فانا استطيع ان ادركها في وقت اخر واحدى العبادتين اذا فاتتني في هذا الوقت فسيفوت فستفوتني مطلقا فحين اذ لا جرم ان تقديم العبادة التي تفوت الى غير بدن اولى من فعل العبادة التي تفوت الى بدن. انتوا اليوم نايمين. الوقت هذا نايمين. فيكم النوم ترى بسأل ترى بسأل انتبهوا مثالها مثاله لو ان انسانا صائما رأى رجلا يغرق في البحر ويعلم انه لو ولانقاذه وهو صائم جائع ما فيه بطاقة فالان عندنا الان مصلحتان مصلحة اتمام الصوم ومصلحة انقاذ النفس فايهما يقدم ان اتم صومه فاتت النفس وان افسد صيامه انقذ النفس. فلا بد من فعل احداهما طبعا في هذه الحالة يقول الفقهاء بل يتم صيامه ويترك ابن الذين يغرق ويموت وش اللي خلاه يروح البحر ما يصلح للمنطق ولا لا هذا منطق ما يصلح طيب من يجيب ولماذا يجيب يلا تلف النفس اذا تلفت النفس فلا بدل لها. صح الصيام يمكن تعويضه في يوم اخر. فاذا تعارضت عبادتان عبادة الانقاذ وعبادة الاتمام والاتمام يفوت الى بدل وانقاذ النفس البشرية لا بدل له اجرم ان الشارع يقدم في هذه الحالة انقاذ النفس على اتمام الصيام لو انك تقرأ القرآن ثم اذن المؤذن فايهما تفعل الان ولماذا؟ اتستمر في القراءة لان بكل حرف حسنة ولا تقطع القراءة وتردد وراء المؤذن ولماذا؟ نعم احسنت نقطع القراءة ونردد وراء المؤذن لماذا يعني الاذان بينقطع ايوة كلامك صحيح يعني ان الاذان اذا لم اردد وراءه الان فسوف يفوتني الترديد ورأى المؤذن ولا بدل له واما القراءة فانني اذا قطعتها وقتا يسيرا فانني استطيع تدارك ما فاتني فيما بعد كذا ولا لا؟ فيما بعد هذا واضح ان شاء الله نعم هذه القاعدة نصها يقول الاشياء تضاف الى سببها المعلوم لا الى المقدر المظنون الاشياء تضاف او تنسب عبر بايهما شئت الى سببها المعلوم لا المقدر المظنون. ايش معنى هذا اذا تجاذب اذا اذا اذا اجتمع في شيء سببان اذا اجتمع في شيء سببان احد السببين نعلمه علم اليقين والسبب الاخر نشك فيه او نتردد فيه فحينئذ نحمل هذا الشيء على سببه المعلوم لا المقدر المظلوم. مثاله لو انك رميت حمامة بسلاح ولكن لم تمت مباشرة ثم مشيت مئة متر فوجدتها قد سقطت في ماء ميتة ثم شككت في هذا الموت اكان سببه تلك الطلقة ام كان سببه تلك السقطة في الماء الان هذا الموت يتجاذبه كم سبب؟ احدهما معلوم وهو انها ماتت الان في ماء والغرق سبب صالح اذا هذا قبض الحظ قبظ العين لحظ نفسه قبض العين لحظ نفسه. مثال ثاني عندي وديعة واريد الحج واخشى من سرقة هذه الوديعة اذا كانت في البيت فاعطيتها هذا الشخص الاسم الكريم للموت ما يحتاج قدامك حمامة ميتة غرقانة لا وعندك سبب مظنون غير متيقن وهو انها تكون قد ماتت من طلقتك. ففي هذه الحالة نضيف الموت الى السبب المظنون وهو الطلقة ولا الى السبب المعلومة والغرق فيفضي هذا الى القول بحلها ولا بحرمتها بحرمتها فتكون حراما تكون حراما افهمتم هذا وبهذا هذا بيجينا هذي فرع من فروعها وستأتينا ان شاء الله قاعدة بها. هذي قريبة منها جدا هذه قريبة منها جدا لو ان كلبك الذي ارسلته جرح الصيد ثم فر الصيد منه وبعد مسافة يسيرة وجدت الصيد قد هجم عليه كلب اخر ليس من كلابك وقتله ثم شككت في موتك امات قبل الكلب الثاني؟ ام ان سبب موته هو الكلب الثاني ايها الفقهاء اجيبوا كلا السببين محتمل يحتمل ان ان اصل موته من جرح كلبي ويحتمل انه لم يمت الا من جراء الكلب الثاني ماذا نقول في هذه الحالة اجيبوا يا اخوان ها يعني انه حرام انه يحرم. انني رأيت الكلب الثاني بدأ يأكل منه. اذا ننسب موت هذا الصيد الى السبب المعلوم لا الى السبب المقدر المظنون لا الى السبب المقدر المظنون واضح هذا ولا لا؟ مثال اخر انتبهوا استيقظ انسان فوجد بلة في ثوبه ثيابه او في سراويله وشك هل هي مني او مذي العلماء يقولون اضفها الى السبب المعلوم. فان كنت قبل النوم قد داعبت زوجتك او ضممتها او قبلتها او عبثت بذكرك فاننا ننسب هذه البلة الى سببها المعلوم وهو المذي لان غالبا ان هذه الاشياء لا تنزل من يا وانما تنزل مذيا واما المني فانه فان سببه مقدر مظنون غير متحقق وهذه تندرج تحت قاعدة اليقين لا يزول بالشك. فالمتيقن ان هذه البلة من تلك الحركات التي فعلتها قبل منامي خرجت في صورة مذي ولكنها لا لا نحملها على ان همني وبناء على ذلك فلا يجب علي الا غسل الذكر والانثيين وغسل ما اصاب ثوبي منه فقط لان المذي نجلس بقول جماهير اهل العلم لو ان انسانا ضرب غيره ضربة قاتلة لكنه لم يمت مباشرة وجلس في غرفة الانعاش شهرين ثم توف فشككنا اطرأ عليه سبب اخر اوجب وفاته؟ ام ان الوفاة تنسب الى ما سبق من الضربة عندنا الان لموته سببان سبب معلوم وهو انني طلبته. وسبب مقدر مظنون انه جاءه شيء اخر اذا يجب على يدي في هذا يجب علي الدية اذا كانت اذا لم يقرر القاضي انه قتل امد وانما شبه خطأ واضحة ان شاء الله ولا نزيد ماشي نعم تفضل لا يجوز للانسان ان يتصرف في ملك غيره الا باذنه. وهذا من حق المسلم على المسلم الا يتصرف في شيء مما يخصه سواء اكانت اموال او واعيان الا باذنه قال الله عز وجل لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم ويقول النبي صلى الله عليه وسلم الا وان دمائكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم وروى الامام ابو داوود وصححه ابن حبان من حديث ابي حميد الساعدي قال قال النبي وسلم لا يحل لرجل ان يأخذ عصا اخيه الا بطيب نفس منه. وفي الحديث لا تأخذن متاع اخيك مازحا او جادا والادلة التي تحرم الانتفاع بملك الغير كثيرة. وهذا من حق المسلم على المسلم ان تحترم ملكيته الفردية لا لا تتجاوز حدودك فيما فيما يخصه هو. لا تأخذن شيئا من متاعه ولا شيئا من ماله الا بعد استئذانه وتطييب وتطييب خاطره. نعم ما حرم اخذه حرم اعطاؤه ما حرم اخذه حرم اعطاؤه الزيادة الربوية يحرم على المرابي اخذها ولا لا فيحرم على المدين اعطاؤها الزيادة الربوية يحرم على المرابي اخذها فيحرم على المدين اعطاؤها ولا لا الصور الصور يحرم اخذها فيحرم اعطاؤها يحرم اخذها على احد الطرفين ويحرم اعطاؤها على الطرف على الطرف الاخر وكل شيء حرم اخذه حرم اعطاؤه لماذا لانه لما كان اخذه حرام فان وسيلة الاخذ الاعطاء فنحرم الوسيلة حتى لا يحصل الاخذ لانه لو لم يجد احدا يعطيه لما اخذ ولا لا وسد الذريعة مطلوب فحتى لا يأخذ نحرم الاعطاء. فما حرم اخذه حرم اعطاؤه. من باب قطع الطريق من باب قطع الطريق كل شيء حرم اخذه حرم اعطاؤه هم الجواز ينافي الظمان. قاعدة طيبة عند الفقهاء كل ما اجازه الشارع لك فانه لا ضمان عليك فيه كل ما اجازه الشارع لك ثم استعملته انت وحصل تلف بهذا الاستعمال فلا فلا ضمان عليك فالجواز الشرعي نافي الظمان. مثاله انتم تعرفون ان الانسان اذا ارتكب ما يوجب الجلد وجب جلده مثل الزاني البكر ولا لا طيب من سيجلده الموكل بذلك من قبل ولي الامر. طب لو انه جلده انتبه وحصل تلف بسبب هذا الجلد من يضمن هذا التلف الجواب لا ضمان اذا لم يتجاوز الجالد الحد لان جلده حصل باذن الشارع فلما جلده باذن الشارع ها ولم يتجاوز في الحد فهذا التلف ها لا ينظر له الشرع بعين الاعتبار لان الجواز ينافي الظمان ما دام اني انا اجزت لك فجميع الاثار المترتبة على هذا الجواز انا اسقطها عنك انا اسقطها اسقطها عنك لو ان الحاكم استدعى احدا فارتاع هذا الاحد واغمي عليه ومات خاف من الحاكم في بعض الناس خواف لقالوا له الشرطة تبيك؟ قال لطول يموت فمن يضمنه ما في ظمان ان الشارع اجاز لولي الامر ان يستدعي من رعيته ها من من تحصل المصلحة باستدعائه ما في مشكلة لا بأس الجواز الشرعي ينافي الظمأ لو ان الاستاذ ادب طالبه تأديبا معتدلا فحصل تلف في الطالب فقد سمعه وفقد عينه وهو تأديب معتدل من يضمن هذا التلف؟ الجواب لا ضمان لو ان الوالد ادب ولده على تركها تركه للصلاة جلده عشرا جلده عشر جلدات او تسع او خمس وفي الجلدة الاخيرة انشق جسده بدون تفريط الولد دلوعة اصلا جلد الولد دلوعة ما في ضمان لو ان الزوج ادب زوجته تأديبا لم يفرط لم يفرط فيه ولم يبالغ فيه ما في مشكلة ما هي مشكلة بعض النفوس ما يؤدبها الا التأديب متى ما امنت العقوبة اساءت الادب وفي بعض الناس ما شاء الله تؤدبه الكلمة وفي بعض الناس يزجره النظرة الناس يختلفون في الادب ولذلك نزول التعاميم من بعض الجهات على المعلمين بعقوبة تشمل الطلاب كلهم هذا من اكبر الخطأ لان العقوبات اجتهادية على حسب الطلاب وعلى حسب ما ينفع معهم اذ ليس كل عقوبة تنفع مع انسان تكون نافعة مع انسان اخر بعض الناس ما ينفعه التأنيب بل وبعض الناس ما ينفعه الضرب تضرب فيه ليل ونهار ولا يزال على قلة ادبه فاذا تحديد العقوبات هذه خط من اخطاء التربية تحديد العقوبات من اخطاء التربية نعم آآ قاعدتنا الجواز هنا في الظمان واضحة كل شيء اجازه الشارع لك فانه ان حصل فيه تلف فلا ضمان عليك في لا ضمان عليك فيه قاعدتنا ايش هذي؟ عندنا ايه نعم اذا كانت عندك حقوق لاناس اخرين وبحثت عنهم فلم تجدهم حتى تسلم لهم حقوقهم فانهم ينزلون منزلة المعدومين ولك الحق شرعا ان تتصرف في هذه الحقوق بما يعود عليهم مصلحته اذا جهل صاحب الحق نزل منزلة المعدوم انسان سرق مالا من من شخص وتاب بعد سنين واراد ان يرد المال لصاحبه ولم يجد لصاحبه اثرا ولم يسمع عنه خبرا لا يدري اين ذهب ماذا يفعل في هذه الحالة يتصدق بهذا المال بنية صاحبه عند انسان بعظ الامانات او بعظ الاموال التي نسيها اصحابها وتركوها عنده فلما اراد ان يسلمها لهم لم يجد لهم طريقا. فماذا نفعل بهذه الامانات على طول مباشرة ها يتصدق بها بنيتهم وهكذا اذا جهل صاحب الحق عندك حق له وجهلته ولم بس لا تستعجل عاد بالصدقة الا بعد ان تبحث بعد ان تبحث وتسأل وتجتهد فاذا لم فاذا سدت ابواب المعرفة فحينئذ تتصرف في هذا المال بالصدقة السؤال الان ما الحكم لو لو جاءني فيما بعد بعد صدقتي هذه جاء فيما بعد واخبرته قال لا انا ماني شأن فيك وصدقتك انا ابغى مالي انا اريد مالي نقول ان رضي بالصدقة فالاجر له والا فعليك غرم ما له لانه احق به عليك غرم ما له يعني يعني تضمن ما له وتكون ويكون اجر الصدقة منقلبا ايش؟ منه اليك انت ما يضيع عليك ان شاء الله شيء اللقطة اذا لم يجد صاحبها بعد سنة فانه فانها مال الله عز وجل يؤتيه من يشاء. يتصرف فيها على الاصلح ليقبلن قوله في رده الا ببرهان اه انتبهوا لي لا تكتبوا لا تكتبون افهموا المثال جاءني انسان واستعار مني سيارتي سيارتي صارت معه في يده الان ولا لا لماذا قبض سيارتي لحظي انا ولا لحظه هو يعني هل قبض سيارتي لمنفعتي انا ولا لمنفعتي هو عماد جمال اخوي جمال اعطيتها الاستاذ جمال ليحفظها الان صار مالي في يده لكن قبظ مالي لحظه هو ولا لحظه لحظي انا اذا انقبظ الحظ العين لحظ صاحبها يعني لحظ غيره. فاذا صار من يقبظ العين عين غيره صار من يقبظ عين غيره اما ان لحظه هو او لحظ غيره ما فهمتم الاب اسمعوا من قبض العين لحظ نفسه اذا اختلف هو وصاحب العين في الرد ها فلا نقبل قول من يقبض العين الا ببينة لان له حظا في ابقائها عنده. هو متهم هو متهم في بقائها عنده ان اصل قبضه لها كان لانتفاعه هو. فهو ربما يكذب يقول انا رددتها وهو في الحقيقة انه ما ردها فلانه قبضها لحظ نفسه هذه تعتبر تهمة تجعلنا لا نقبل قوله في الرد الا ببينة واما من قبض العين لحظ غيره فان قوله يقبل بلا بينة اذ لا حظ له في ايش؟ في بقائها عنده. فبقاؤها عنده ثقل عليه الوديعة ثقل على الانسان الامانة ثقل على الانسان ينتظر متى يأتي صاحبه حتى يتخلص منه. لكن العين المعارة لا له حظ في بقائها فاذا اذا اختلف المتعاقدان في رد العين فنحن ننظر الى الى نوع العقد لنوع القبض فمن قبض العين لحظ نفسه فلا يقبل قوله في ردها الا ببينة لوجود التهمة واما من قبض العين لحظ غيره فيقبل قوله في ردها مطلقا بلا بينة ولا يمين ولا تحريف ولا شيء طيب مثال مثال العين المعارة اختلف المعير مو بالبعير لا اختلف المعير والمستعير في رد العين فالمعير يقول له ما رددتها؟ والمستعير يقول بلى رددتها ولا بينة مع احدهما فماذا نفعل ايها القضاة القول قول المعير انا قولي مقدم على قوله لماذا ما قبلنا قوله في الرد؟ لانه قبض العين لحظ نفسه ومن قبض العين لحظ نفسه فلا يقبل قوله في ردها الا ببينة فهمتم ماذا مثال ثاني الوديعة اختلف المودع والمودع في رد الوديعة. فقال المودع ما رددتها. وقال المودع بلى رددتها فالقول قول من ولماذا بالفتح ولا بالكسر بالفتح اللي هو هو لماذا قبلنا قوله لانه قبض العين لحظك انت لحظ غيره وما له مصلحة في بقاء العين عنده طيب الرهن عقد فيه راهن ومرتهن ولا لا اختلف الراهن اللي هو صاحب السيارة المرهونة والمرتهن اللي هو صاحب المال اللي السيارة عندها رهن فصاحب السيارة راهن وصاحب المال مرتهن فاختلف الراهن فقال ما رددت سيارتي انا وفيت الدين وما اعطيتني السيارة. قال المرتهن بل رددتها لك فالقول قول من ولماذا قول الراهن لماذا؟ لان المرتهن قبض الرهن لحظه هو عشان يحفظ ماله قبض العين لحظ نفسه ما وضحت بعد هذي واضحة ان شاء الله ومنها ايضا عندكم فيها اي نعم وكلت الاخ عماد في بيع سيارتي وكلته في بيع سيارتي ثم اختلفنا اختلفنا السيارة لم تبع بعد فقلت اذا رد السيارة علي قال كيف اي سيارة اردها لك؟ قلت سيارتي يا اخي اتق الله انا جايبها لك امس موقفة عند الباب قلت ما رددتها بقيت فاختلف الموكل والوكيل في رد العين الموكل فيها فالقول قول من ولماذا قول الموكل الوكيل يعني لماذا قدمتم قول الوكيل يا اخوان لانه لا حظ له في بيع السيارة ولا ولا باجرة ولا شي. ولا ولا اعطيته شي وانما من باب المحبة والصحبة فوجود السيارة في يده ثقل عليه فهو يريد ان يتخلص منها يا ببيع يا برد فلا تهمة تجعلنا نرد قوله هذي هذي ينتفع بها القظاء القاعدة ينتفع بها القظاة كثيرا وكثيرا ما يختلف الناس لما تبدأ العقود بالامانات وتنتهي بالخيانات تبدأ العقود بالامانات لا لا ابدا اللي عندك قريب ابد ابد ثمن اخرته تنتهي بماذا؟ بالخيانات والخصومات والمحاكم ولذلك ظبط العقود من اولها واترك المجاملة انت خل عنك المجاملة. ظبط العقود في اوائلها يفضي الى السلامة من اثارها او عواقبها في اواخرها لكن الاهمال هو الذي يقول الله عز وجل فاكتبوه اذا تداينتم بدين لاجلهم ايش؟ فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب في العهد ولا يبشوها ما تشوف كيف توثيق العقود في بدايتها يريح القضاة ويريح المسلمين وكل يصير على بصيرة ونور وتنطفئ شهوات المنكرين اللي عندها صنع قدرة في رغبة في الانكار. فاذا لم يجد امامه بينة ولا توقيعا ولا كتابة ولا صكا ولا ها فان نفسه الشيطانية تؤزه على هذا الانكار اعد القاعدة من يقبض العين لحظ نفسه من يشرح واما ان يكن لغيره يعني واما ان كان القبض لغيره اي لحظ غيره فيقبل قوله فدم فد يعني فسلم لهذا الحكم الذي قررته لك نعم القرعة تستعمل عند التزاحم القرعة مخرج شرعي نستعملها عند التزاحم بامر ما فلو تزاحم مؤذنان قد توفرت فيهما الشروط الشرعية فاننا نخرج صاحب الحق بالقرعة لو تزاحم امامان قد توفرت فيهما الشروط الشرعية فنخرج صاحب الحق بالقرآن والقرعة ليست في هذه الامة فقط. ترى القرعة يعرف بها صاحب الحق من قديم فساهم فكان من المدحضين هذا شريعة يونس عملوا بالقرآن وكذلك اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم اذا عملوا بها في شريعة بني اسرائيل وجاءت شريعتنا باقرارها كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد سفرا اقرع بين نسائه لان القرعة يرضى بها الجميع بس ما يصير عاد فيها غش يعني والله تجيب زوجتك القديمة والجديدة وانت اصلا تبي الجديدة نفسيا وتقول لها ودايم القرعة المسكينة تخرج على الجديدة والقديمة تقول ما شاء الله هذا حظها هذا حظها لو بحظها يا غبية هذا الثور هذا هو اللي هو اللي يخطط ثور هذا هو اللي يخطط وياها هذا ظلم عظيم. فالشاهد ان القرعة تستعمل لمعرفة المستحق اذا استويا في الشروط الشرعية متى نستعملها؟ عند استواء اوجه الترجيح. متى ما استوت اوجه الترجيح وليس هناك وجه يرجح فحين اذ نرجح بالقرآن نرجح بالقرآن صفة القرعة على ما جرى به العرف يعني ليس للقرعة صفة معينة وانما على ما يرظى به الطرفان نتائج القرعة لازمة القبول نتائج ما يجي واحد يقول لا سوها مرة ثانية نقول لا ما نقدر خلاص يجب عليك ان تقبله او انا ما رضيت ما في ما رضيت نتائج القرعة لازمة القبول تزعل ولا تضرب براسك الجدار هذا هذا نتيجة القرعة والله عز وجل امرنا بقبولها بس ما بس انها اخر الترجيحات اخر الترجيحات ما نعمل بها الا في خانات ضيقة نعم ما رأيكم لو ان انسانا طلق زوجته فهل يقع الطلاق؟ ولا لابد ان تعلم الزوجة بالطلاق حتى يقع يقع بدون علمها فاذا لا يشترط علمها فلا يشترط رضاها بالطلاق كل من لا يشترط علمه فلا يشترط رضاه فالطلاق واقع سواء علمت او لم تعلم فاذا لا يشترط رضاها بالطلاق لا يشترط رضاها بالطلاق نعم خلنا نخلص هذه قاعدتان الاصل العدم فما كان فما كان الاصل عدمه وشككنا في ثبوته فاننا نبقى على الاصل المتقرر فيه وهو العدم لو ان انسانا شك بالامس هل صلى العصر ولا ما صلى؟ ماذا تقولون في حقه؟ شك هل صلى ولا ما صلى ماذا تقولون يصلي الان لان الاصل وجود صلاة العصر ولا عدم صلاة العصر؟ اذا الاصل فيها العدم فالاصل انها باقية على اصلها وهي العدم فعليك ان تصلي الان. لو شك الانسان هل سبح في الركوع او لا الجواب الاصل انه لم يشبه يقول الفقهاء ومن شك في ركن بفعل ركن فهو في ترك ركن فهو كتركه. لان الاصل عدم اتيانك بهذا الركن. فما كان الاصل عدمه فالاصل استمرار عدمه حتى نتيقن ثبوته بيقين او غلبة ظن ها؟ هذي هذي من قاعدة اليقين فرع من قواعد من قاعدة اليقين لا يزول بالشك فرع عنها لو ان الانسان عليه جنابة ثم شك هل اغتسل او لا الاصل انه ما اغتسل نعم لا لا والاصل في قاعدة ثانية والاصل في الاظاع التحريم الابضاع يعني فروج النساء الاصل ان فرج المرأة حرام عليك. فلا فلا يحله الا السبب المعلوم فاذا حصل شك في امرأة فان الاصل حرمتها حتى يتبين حلها بيقين انتبه انتبه لهذه ولذلك يقول العلماء لو اختلطت اخته باجنبيات حرمن جميعا حتى تتميز اختك لان كل واحدة منهن تحتمل ان تكون اخته لو جاءت امرأة وقالت يا فلان اني قد ارضعتك مع واحدة من هؤلاء النساء الاربع لكن لا ادري عنها فحينئذ يحرم عليك الاربع جميعا لان الاصل في الاوضاع ايش؟ التحريم تصل في الاوضاع التحريرية نعم تفضل ما رأيكم في رجل قال لزوجته ان انت طالق النصف طلقة هل الطلقة تتجزأ ما لا يتجزأ اذا ذكر بعضه فهو كذكره كله ما لا يتجزأ اذا ذكر بعضه فهو كذكره كله. فمن قال طلقت زوجتي نصف طلقة فكأنه قال طلقتها طلقة. لان الطلقة ما تتجزأ كذا ولا لا؟ طيب لو قال انسان نذر لله علي ان اصلي نصف ركعة لو قال نذر لله علي ان اصلي نصف ركعة. ما الذي يجب عليه شرعا؟ ركعة كاملة لماذا؟ لان الركعة ما تتجزأ وما لا يتجزأ ذكر بعضه كذكره كله كذكره كله نعم ما جاز لعذر بطل بزواله القصر يجوز لعذر السفر فاذا انتهى السفر زال القصر الجمع يجوز بسبب المرض فاذا زال المرض زال جواز الجمع فكل شيء يجيزه الشارع لك بعذر. فمتى ما زال عنك العذر فان الحكم يعود في حقك كما كان الشارع اجاز للانسان الجائع اذا لم يجد طعاما حلالا ان يأكل من الميتة ولا لا؟ فاذا زال عذره بالشبع عاد حكم الميتة محرما في حقه كما كان. ما جاز لعذر بطل بزوال العذر نعم بابا يقول العلماء ان شرع من قبلنا بالنسبة الى شرعنا لا يخرج عن ثلاثة اقسام شرعوا من قبلنا بالنسبة لشرعنا ثلاثة اقسام انتبه شرع من قبلنا اذا ثبت نسخه في شرعنا فليس شريعة لنا باجماع العلماء اذا ثبت في شريعتنا نسخه فانه ليس شريعة لنا باجماع العلماء. مثاله جواز السجود تحية واكراما في شريعة يوسف ثبتت شريعتنا بنسخه انه لا يسجد احد لاحد كذلك في شريعة نبي الله موسى ان الانسان اذا وقع في الذنب العظيم فان حقيقة توبته ان يقتل نفسه. قال فاقتلوا انفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فقتل النفس جائز في شريعة موسى من باب التوبة لكن في شريعتنا ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما كان في شريعة موسى اذا وقعت النجاسة على ثوب احدهم لو يغسلها بمياه المحيطات ما طهرت. طهارتها ان يقبض محل النجاسة ويقرضها بالمقراض هذي في شريعة بني اسرائيل تبعة موسى فيها تشديد لكن في شريعتنا اريقوا على بولي سجلا من ماء قال فدعا بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله يكفيك ان تأخذ كفا من ماء فتنضح به على ثوبك. اذا ما كان شريعة لمن قبلنا وجاءت شريعتنا بنسخه فليس شريعة لنا باجماع العلماء. القسم الثاني مكان شريعة لمن قبلنا وامرت به شريعتنا فهو شريعة لنا بالاجماع ما كان شريعة لمن قبلنا وثبتت شريعتنا بايش؟ باقراره فهو شريعة لنا بالاجماع مثل القرعة كانت شريعة لمن قبلنا وجاءت شريعتنا بالامر بها فهي شريعة الصلاة كانت على من قبلنا وجاءت شريعتنا بالامر بها. الصوم كان شريعة على من قبلنا وجاءت شريعتنا بالامر به. الصدق العفاف تحريم الكذب تحريم قتل النفس بغير حق كله كان شريعة لمن قبلنا ثم جاءت شريعتنا بالامر به ها فيكون شريعة لنا بالاجماع. ها القسمين ما فيها خلاف. بقي قسم ثالث وهي ان تكون شريعة لمن قبلنا ثم تسكت شريعتنا عنه لا تأمروا به ولا تنسخوا هذا القسم يقول يقول الناظم فيه عفا الله عنا وعنه من شرعنا من قبلنا فشرعهم شرع لنا ما لم يرد ناسخه في شرعنا. اذا كل ما كان شريعة لمن قبلنا يعني ثبت بالادلة الصحيحة انه شريعة من قبلها ولم ترد شريعتنا لا بالامر به ولا بنسخه فهو شريعة فهو شريعة لنا فهو شريعة لنا اه رأيتموني سكت ولا لا لانني لا اجد له مثالا جميع الامثلة جميع الامثلة التي ذكرها الفقهاء كلها مما جاءت شريعتنا واثبتته واقرته نعم فاذا بان لنا ان الخلاف في هذه المسألة خلاف لفظي لا ثمرة له. نعم نعم المشقة تجلي بالتيسير كل فعل فيه عسر قد بدأ يصحب بالتيسير شرع احمد صلى الله عليه وسلم المشقة تجلب تجلب التيسير قال الله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. قال الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم. وقال الله عز وجل يريد الله ان يخفف عنكم. قال الله عز وجل لا يكلف والله نفسا الا وسعها قال عليه الصلاة والسلام بعث ابو الحنيفية السمحة والايات في هذا كثيرة والفروع لا تحتاج الظاهر الى الى طرق يدخل فيها صلاة المريض وطهارته فلا يجب عليه منها الا ما يقدر عليه واما ما يعجز عنه فانه يخفف عنه نعم وكذلك يدخل فيها عدم امر الحائض بقضاء الصلاة في ايام حيضها التي فاتتها لانها لو امرت بقضائها لشق ذلك عليها فاسقطت الشريعة القضاء رحمة بالحال. ويفرع عليها رخص السفر. فان مبدأ تشريع رخص السفر هو ان المشقة تجلي بالتيسير. لان الانسان في حال سفره يشق وعليه بعض الامور فخففت الشريعة عنهم وهنا تخفيفان انتبهوا تخفيف اصلي ان الشريعة في ذاتها اصلا ايش؟ خفيفة ثم تخفيف عرضي وهو ان الانسان اذا عرظت له بعظ الحالات من المرظ او السفر او الخوف او غيرها فان هناك تخفيف زائد عليه فاذا تخفيف اصلي للجميع وتخفيف عرضي للبعض فالشريعة كلها من اولها الى اخرها كلها بنيت على التخفيف والتيسير بنيت على التخفيف والتيسير الحمد لله نعم ما رأيكم في الرجل المحبوس الذي لا ماء ولا تراب عنده ليتيمم به؟ ماذا يفعل يصلي على حسب حاله ولا يجب عليه شيء. والمريض الذي يعجز عن الطهارة المائية والطهارة الترابية طيب والمحبوس الذي لا يدري عن وقت الصلاة محبوس حبس انفرادي في الارض ما يدري عن وقت الصلاة ولا في جندي يعلمه يقدر ويعمل بما يغلب على ظنه وتبرأ ذمته المشقة تجلب التيسير. وفي قاعدة ثانية تقول اذا ضاق الامر اتسع واذا اتسع الامر ضاق يعني انت بين سعة وضيق شرعي. متى ما ضاقت عليك الامور فرج الله عنه. واذا فرج عليك وزانت لك الامور ها فان الحكم يرجع الى ما كان سابقا ومن ما الحكم لو ان الانسان صلى وبعد صلاته شك؟ هل سبح في الركوع او ما سبح بعد الفراغ من الصلاة نقول اياك ان تعمل بهذا الشك بعد الفراغ من الفعل مدفوع معجل انا اشتريت سيارة في ذمتي طيب هل يجوز لي انا ان ابيع تلك السيارة قبل قبضها واربح فيها قالوا لماذا؟ في العلة لان السيارة هذه لو لم يسلمها لك من تكون في ضمان من لانه غالبا ما يكون من اطروحات الشيطان. والاصل ان المسلم فعل العبادة على الوجه المأمور به شرعا. فانت تبقى حتى يأتيك يقين انك ما سبحت. يقين واما مجرد الشكوك والخيالات والاوهام فاياك ان تعمل بها لانك ان استجبت لداعي الشيطان هنا فسينفتح عليك باب الوساوس والقبول وحينئذ والله باب كله نار نار تحرق قلب الانسان لا يستطيع ان يتخلص منها فالشك بعد الفعل ما يعتبر انتبه الشك بعد الفعل غير معتبر. اذا هذي الحالة الاولى التي لا نعمل فيها بالشك. الحالة الثانية ومن كثير الشك ايضا مغتفر فاذا جاءك انسان شكاك اصلا هو شكاك. يسألك عن مسألة فيها شك فاياك ان تفتيه بمقتضى شكه. اياك ان ترده الى الشك او تعمل به بل قل له تشكك هذا لاغم باطل. مثاله لو جاءك وقال يا شيخ الله يجزاك خير. انا طفت ولا ادري طفت خمس ولا ست وانا رجل شكاك ومريظ بالشكوك. قال له يا اخي انت طفت ست اياك تقول خمس لو قلته خمس فقد افتيت بمقتضى شكه وعملت به ومن افتى كثير الشكوك بمقتضى شكه فقد اوصله للتهلكة لان علاج هذا الشخص ان ينصرف عن شكوكه ان يلهو عن شكوكه ان لا يلتفت لها بعين الاعتبار بس المهم انك انت تتأكد انه مريظ بكثرة بكثرة الشك. انسانا كثيرة الشكوك ويقول انا ما ادري صليت العصر امس ولا لا؟ صليت صليته صليته العصر صليته ابد عندي ما جاك عندي انا اتحمل عنك يوم القيامة قال له كذا انت وانت محق في هذا حتى تغلق عليه ابواب الشيطان فاذا شفاه الله وعافاه عاملناه معاملة معتدل الشكوك لكن هو الان مريظ. فاذا اذا قيل لك متى يلغى الشك؟ تقول يلغى الشك في حالتين. اذا حصل الشك بعد الفراغ من فعلي واذا حصل الشك من رجل كثيرة شكوكه نعم تمرقين البيت الغرم بالغنم يعني على قدر غنمك فانك تغرم وعلى قدر غرمك فانك تغنم ما يمكن ان يأتيك غنم بلا غرم ولا ان ياتيك غرم لا يقابله غرم. هذا ما تأتي به الشريعة. من عدل الشريعة انها اذا فتحت لك باب غنم فتحت وراءه باب غرم واذا فتحت لك باب غرم فتحت وراءه باب غنم مثاله الميراث بين الاقارب الميراث لو مات ابي ورثته هذا غن. طيب. لو انه قتل غيره خطأ انا اتحمل الدية من العاقلة فجعل تحمل الدية الذي هو الغرم مقابل مقابل بالغن الذي هو الميراث. اذا الغنم بالغنم ما فهمتوها الغل بالغرب الغرم بالغنم ولذلك حرمت الشريعة انتبهوا حرمت الشريعة بيع الشيء قبل قبضه. فما دامت السلعة في سلطان البائع ما ان تبيعها الا بعد ان تنقلها. قالوا لماذا؟ قالوا لانك لو بعتها وهي في سلطانه فانك تبيع شيئا لم يدخل في غرمك لو تلف. لو تلفت في السلعة وهي عنده يضمنها من؟ يضمنها هو. فانت تبيعها فتربح ولا تغرم. ما يمكن تجتمع معك تغنم ولا تغنم ولا تغرم ما تمشي معك هذي شريعة ودليل هذه القاعدة حديث عائشة عند الخمسة وصححه الترمذي الخراج بالظمان يعني الغرم وهو الخراج بالظمان الذي هو الغر فمتى ما فتح لك باب غنم فهناك باب غرم. ومتى ما فتح لك باب غرم فهناك غنم. ولذلك انا استغرب من بعض الناس يعطون اموالهم غيرهم من باب شركة المضاربة يقولون تاجر في اموالنا تاجر فيها. فبيروح بيبي ويتاجر فيخسر خسارة لا صنع له فيها فيقوم الشركاء يغرمونه يقول عطنا اموالنا لا انتم كنتم تنتظرون الارباح التي هي الغم فاذا لا بد ان يقابلها تحمل الغرم فيما لو حصل اما ان تضمنوا ارباحا وانا اتحمل عنكم الغر فانتم غنمتم ولم تغرموا وهذا لا تأتي به الشريعة عدل الشريعة ان هذا العقد باطل من يضمن الربح في الشركات باطل شركته الربح خاضعة عفوا الشركات خاضعة للربح والخسارة. فهمتم هذا كل شيء تغنمه فوراءك شيء تخاف منه وهو ان تغرمه. فانت تحاول ان تغنم بدون ما تغرق لكن لو ضمنت الغل فقط فهذا ليس من الشرع فكثير من العقود التي تدور بين الناس الان على غير مقتضى الشرع يقول العلماء رحمهم الله ولا يجوز للمسلم ان يبيع العين المسلم فيها قبل قبضها من صاحبها تعرفون عقد السلم طيب نتركه مثال واضح عقد السلام بيع موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد. انت جئت وبعتني سيارة ستسلمها لي بعد سنتين واعطيتك ثمنها الان الان آآ هذا عقد السلام السلعة مؤجلة والثمن هذا من عدل الاسلام كل شيء ثبت بالدليل فانه منزل منزلة ثبوت ايش؟ برؤية العين نحن علمنا وجود الله بالادلة ولا لا؟ فكأننا رأيناه. لان وجوده ثبت بالبرهان وما ثبت بالبرهان فكانما ثبت بالعيال اي شيء ثبت بالدليل فكأنما ثبت نحن نؤمن بوجود الملائكة لماذا لان ثبوتهم بالبرهان بالدليل فكأننا عايناهم فنؤمن بوجودهم ايمان من عاينهم. لان طريق اثبات الاشياء اما المشاهدة واما الادلة فاذا حجبت عينك عن المشاهدة فيبقى طريق الاثبات الثاني وهو الادلة فما ثبت بالبرهان كانه ثبت بالعياد. نحن نؤمن بوجود عذاب القبر ولا لا؟ لكننا لو فتحنا قبر الكافر هل نجد نارا الجواب لا لو فتحنا قبر مؤمن هل نجد نعيما؟ جواب لا. اذا كيف نؤمن به؟ نقول هو انتفى عيانا لكن ثبت برهانا وما ثبت بالبرهان فكأنما ثبت بالعيال حتى وان لم تبصره العين هذا من باب التسليم للادلة وعدم معارضتها. فما ثبت بالبرهان ثبت بالعين. هل منكم احد رأى النبي صلى الله عليه وسلم؟ لكن اثبتت الادلة والوقائع تاريخية ان هناك رسول بعث اسمه محمد. الادلة اثبتت هذا. فبما ان الادلة اثبتت فكأننا وكأننا رأيناه نعم نعم هذه قاعدتان لا اجتهاد مع النص هذه القاعدة الاولى في البيت الاول فمتى ما ثبت النص فلا اجتهاد. فكل اجتهاد عرض به النص فانه باطل فاذا فلا يجوز لك ان تعارض النص الصحيح الصريح باقوال العلماء ولا بمذاهبهم ولا ولا باجتهاداتهم وارائهم ولا يجوز لك ان تعارض النص باي شيء من الامور. فالنص هو المقدم. قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله اي لا تعارضوا قول الله ورسوله بقولك بقول احد كائنا من كان يقول الناظم اطع الرسول وسلمن لقوله اياك لا تصغي لقول ثاني. اياك لا تصغي لقول ثاني نعم فهنا اذا اقوال الائمة تأتي في المرتبة الثانية والادلة تأتي في المرتبة الاولى فلا اجتهاد مع النص فكل اجتهاد لعالم تضمن ابطال شيء من النصوص فان اجتهاده باطل والنص والحق قاعدة ثانية الاجتهاد لا ينقض بمثله. الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. انت متزوج لكن لو فرضنا انك متزوج لا قدر الله لا سمح الله متزوج وطلق زوجته ثلاثا قال انت طالق طالق طالق طلقها ثلاث بكلمة واحدة بكلمات وجاء يسألني فقلت قد وقعت الطلقات الثلاث عليك افتيته بمقتضى اجتهادي ولا لا بعد شهرين نظرت في ادلة الطلاق وتبين لي ان الانسان اذا قال هذا اللفظ طالق طالق طالق انما تقع طلقة واحدة اجتهادي الثاني هل ينقض فتياي له في الاجتهاد الاول؟ وترجع له زوجته هل الاجتهاد كيف ايه عشان زوجتك يعني هل الاجتهاد الثاني ينقض الاجتهاد الاول؟ قالوا لا. ذاك على ما افتينا وهذا على ما نفتي او نقضي مثال اخر لو ان الانسان خرج في برية وجهل جهة القبلة فاجتهد فغلب على ظنه ان جهة القبلة من هنا فصلى صلاة الظهر من هالجهة ذي باجتهاد. يوم جا صلاة العصر تبينت له ان الجهة من هنا فصلى الى الجهة الثانية فهل اجتهاده الثاني يبطل صلاته الاولى؟ جاوب له لان الاجتهاد الثاني لا ينقض الاجتهاد الاول لا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد فيكم شو المشكلة عندكم؟ ترفعون ايديكم ها يا اخي هذاك مستقل وهذا مستقل كأن من قال بالاجتهاد الاول عالم اخر مستقل لو اجتهدت ايش اي ركن في حال فعله لها هل هل هو نقص شيء في حال فعله للصلاة متى متى انتقض اجتهاده بعد الصلاة بعد الفراغ خلاص انتهى الصلاة الاولى باجتهادها والصلاة لو جات صلاة الثالثة واجتهد مرة ثالثة فتبين له ان ان القبلة من هنا طب والصلاة الرابعة؟ اللي ورا. طيب والصلاة الخامسة القبلة فوق اصلا طيب الاجتهاد ما ينقذ بالاجتهاد ولا حق لك ان تقول يا شيخ انت مفتيني الشهر الماضي بان الطلقات الثلاث وقعت يوم جاك ذا قلت الثلاث ما وقعت ليش يا شيخ؟ حرمتي مسويتن لك شي لا نقول لا ما هو بالقضية هذاك مسكين اجتهد وافتاك على مقتضى اجتهاده وهذا اجتهاد جديد فتقول لئن اشركت ومت على الشرك ليحبطن عملك لان اشركت ومت على الشرك وين جبته ومت على الشرك ذي ها؟ فيموت وهو كافر دخلنا المطلق في المقيد فجعلناهما بدل ان يكونا نصين جعلناهما لا تخلط بينهم وما اكثر ما تتغير اجتهاداتنا بتغير النظر تجدد الادلة ارجو كتابة السؤال اكتبوا اسئلتكم عشان نجاوبها في اخر الدرس نعم كل صلح بين المسلمين فالاصل جوازه الا الصلح الذي يتضمن تحليل الحرام او تحريم الحلال فيكون حراما. وكذلك الشروط التي يشترطها المتعاقدون فيما بينهم الاصل فيها الحل والاباحة المسلمون على شروطهم يقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عوف بن عمرو عوف المزني قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم والمسلمون على شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا رواه الترمذي وصححه وصححه ابن حبان من حديث ابي هريرة رضي الله عنه فكل ما يشترطه المتعاقدان فيما بينهما فالاصل انه مباح وحلال وكل صلح فالاصل انه حلال مباح. الا الصلح الذي احل حراما او حرم حلالا قالوا اضرب مثالا على صلح حرم حلالا او احل حراما نقول صالح عبدا ليقر صالح حرا ليقر له بالعبودية. هذا صلحا احل حراما لان الحر لا يجوز استعباده لا يجوز استعباده وصالح امرأة لتقر له عند القاضي بالزوجية. ايضا هذا صلح احل حرام. لو قال القاضي جب حرمة تشهد لك. جب زوجتك تشهد فجاب وحدة السابق كانوا يستغلون الحجاب ما في بطاقات ولا في شيء. فكانوا القاضي ما يدري عن المرأة انها زوجته او انها ليست بزوجتي فيجب اي امرأة تشهد انها زوجته صالح امرأة وقال عندنا مبلغ النازل ما يصرف الا للمتزوجين تعالي اشهدي ان زوجتي وففتي فيفتي نصبر قالت ابشر ابشر والله ما طلبت الشيء امر بسيط وتلففت في بشتها وراحت تشهد تقول نعم انا زوجته هذا صالح امرأة لتقر له بالزوجية. صالح انسانا صالح صاحب الحد لاسقاط الحد عنه بعد بلوغه للسلطان اذا هذا كله محرم فكل صلح احل حراما او حرم حلالا فانه باطل نعم البينة على المدعي واليمين على من انكر واول عمل يطلب من القاضي اذا جاءه الخصمان ان يميز بين المدعي والمدعى عليه حتى يطلب من المدعي البينة ويطلب من المدعى عليه اليمين اما القاضي الذي يتخبط فلا يدري في القضية من المدعي ومن المدعي عليه فهذا قاض لا يجوز بقاؤه في القضاء واصل هذه القاعدة قول النبي صلى الله عليه وسلم لم يعطى الناس بدعواهم لادعى اناس دماء اناس واموالهم. ولكن البينة على من انكر. اه عفوا ولكن البينة على المدعي. وفي رواية عند قطني البينة على المدعي ولكن البينة على المدعي واليمين على من انكر نعم اذا وردت لنا لفظة في الادلة الشرعية مطلقة. ثم وجدنا نفس اللفظة في مكان اخر يده بصفة فماذا نفعل؟ قال اذا كان الحكم واحدا في اللفظة المطلقة واللفظة المقيدة فتبني المطلق على المقيد. يعني تدخل المطلق في مقيد يتداخلان يتداخلان. مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا فرغ احدكم من التشهد فليستعذ اذ بالله من اربع اعوذ بالله من عذاب جهنم الى اخره. قال من التشهد وفي رواية الامام مسلم اذا فرغ احدكم من التشهد الاخير. الله اذا لفظة التشهد وردت في بعظ الروايات مطلقة. ووردت في بعظ الروايات مقيدة والحكم واحد حينئذ ندخل مطلق في المقيد بنزل الرواية الاولى مع الرواية المقيدة وندخل بعضهم في بعض. اذا فرغ احدكم من التشهد جب كلمة الاخير ودخلها فما عاد فيه اطلاق خلاص ما عاد فيه مطلق. فيكون هذا القول مشروعا في التشهد الاخير ليس في التشهد ليس بالتشهد الاول مشروع في التشهد الاخير ليس في التشهد الاول ليس في التشهد الاول. قال الله عز وجل قال الله تبارك وتعالى لان اشركت اطلق من يوم تشرك يحبط عملك على طول هل في شرط زائد؟ هل في قيد زائد؟ الجواب لا. لكن اسمع الى قول الله عز وجل من يرتد ان يشرك من يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فاولئك حبطته. وش زاد الموت على الكفر فلو سألك سأل وقال هل المرتد يحبط عمله بمجرد ردته ام لا يحبط عمله الا اذا مات على الكفر الجواب لا بد ان تدخل المطلق في المقيد نصا واحدا بنينا بعضهما على الاخر. بس بشرط انه لابد ان يتفق الحكم نعم طيب مر سألتوني عن مثال يختلف الحكم ضربنا مثالين على اتفاق الحكم بنضرب مثال واحد على اختلاف الحكم. اسمعوا قال الله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا مطلق ولا مقيد مطلق ما قال ايديهما الى المرافق ولا غيره مطلق لفظ اليد وجدناه في الادلة الاخرى مقيد في الوضوء في الوضوء قال وايديكم الى المرافق جا واحد فقيه قال بس بما ان اليد وردت مطلقة بالسرقة ووردت مقيدة في الوضوء فاذا نقطع ندخل بعظها في بعظ ويجب قطع يد السارق من وين من المرافق الكلام هذا صحيح هو بنى المطلق على المقيد الان لا تقول لي ادلة ثانية الجواب لا يجوز البناء هنا باجماع العلماء اختلاف الحكم هذيك وحكمها وجوب القطع المطلقة والمقيدة وجوب الغسل هذي غسل وهذي قطع. الحكم يختلف واذا اختلف المطلق والمقيد في الحكم فلا يبنى احدهما على الاخر اذا لا يبنى المطلق على المقيد الا اذا اتفقا فقط في الحكم انفظل من اتلف الشيء لحظ ظمنه اسمعوا الى هاتين الصورتين حتى تعرفوا الفرق بين الاتلافين هجم علي هجم علي وانا محرم وانا محرم هجم علي صيد دافعته عن نفسي فلم استطع فاخرجت السكين وقتلت الصيد محرم قتل الصيد هل علي كفارة هنا ولا ما علي كفارة لانني اتلفته لدفع ضرره عني ومن اتلف الشيء لدفع ضرره فلا ضمان عليه سقطت شعرة من المحرم واذته خرجت واذت عينه والمحرم ما يجوز ان يبعد ان يحلق الشعر لكن هذه الشعرة حصل منها ضرر فهو يتلفها ليدفع ضررها عنه فلا ضمان عليه فلا ضمان عليه واضح هذا لكن لو انني محرم وجعت فرأيت صيدا ارنب بري يحبه قلبه مليون دور بس القدر فصدته وهنا عليه كفارة ولا ما عليه كفارة لماذا لانني اتلفته لدفع الضرر به لدفع ضرر اللي هو الجوع به فرق بين الاتلافين ولا لا ما فهمتم انتم فيكم النوم نوقف من يعطيني الاتلاف الاول صورته انني اتلفت شيئا لدفع ضرره هو عني والصورة الثانية الظرورة في الاول كانت منه وانا ادفعها والضرورة في المثال الثاني كانت مني واريد ان ادفعها به ففي الاولى لا ضمان عليك وفي الثانية تضمن جعتنا جئت بلغت حد الهلاك حتى ولو كان حتى ولو حتى ولو اضطررت اليه وبلغت حد الهلاك فصدته عليه كفارته عليه كفارتهم طيب مثال اخر مثال اخر قال الاخ كادت السفينة ان تغرق ولابد ان نخفف المتاع فاخذت متاع بندر والقيته اضمن متاعه ولا لا اضمن اضمن متاعه اضمن لماذا؟ لانني اريد ان ادفع ضرري بمتاعه ادفع ضرري بمتاعه فانا اتلفت متاعك لانتفع انا اتلفت متاعك لانتفع انا ومن اتلف شيئا لينتفع به ظمنه لو ان ظفرا من المحرم انقشع ولكن لم ينقطع انقشع ولم ينقطع او وصار يضره ظر يده. افتجيزون المحرم ان يكمل عليه طيب عليك كفارة ولا لا لانه يدفع ضرره عنه غرره عنه الشوك ما حكم الشوك؟ قطع شوك الحرم لا يجوز طيب اذا جئت في منى واريد ان افرش فرشتي ما اجد مكانا للمبيت الا هذا ولكن فيه شوك فهل يجوز تجيزون لي ايها الفقهاء ان اقطعهم؟ نعم لانني ادفع ضرره عني لكن لو ان دابتي جائعة ولم اجد حشيشا لاعطائها الا من الحرم. فانا حششته اضمنه ولا ما اضمنه اضمن لانني ادفع ضرري به هذي من الفروق الفقهية الدقيقة فهمتوها ولا لا طيب طيب اه هذا المثال واريد واحد منكم من يجيب عنه قبل ان القيه اذا كان فاهم انت رجل صال علي ليقتلني. صال ليقتلني او لينتهك حرمتي او يأخذ مالي فدافعته فتلف الله يجزاك خير لان لانك جاي تشرح لنا وجاي من الرياض ونأثمك ما عليه كفارة لا كفارة ولا دية يعني الرجال يموت مجان لا دية ولا كفارة صح لماذا لانني اتلفته لدفع ضرره ومن قتل دون ماله فهو شهيد الى اخره قال ارأيت ان قتلته؟ قال فهو في النار. ارأيت ان قتلني؟ قال فانت في الجنة نص القاعدة يقول الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. متى ما وجدت العلة وجد حكمها ومتى ما انتفت العلة انتفت حكمها. مثاله الله رتب احكاما على مسمى الحيض ولا لا؟ فمتى ما وجد الذي يصلح ان يكون حيضا ثبتت الاحكام واذا ارتفع الدم ورأت المرأة الصفراء القصة البيضاء انتهت احكام الحيض الله رتب على مسمى السفر احكاما فابدأ بدخول الانسان في مسمى السفر. ومتى تنقطع؟ اذا خرج الانسان عن مسمى السفر الله اوجب الحجاب على المرأة لعلة الافتتان. فاذا كبرت وصارت من القواعد ولم يعد يشتهيها احد حينئذ خلاص ما عاد يجب عليها ان تحتجب بوجهها. ليس عليها جناح ان تضع ثيابها اي حجاب وجهها غير متبرجة بزنا يعني بمكياج. ما تحط مكياج ترى العجوز اللي حطت مكياج زانت ولكل ساقطة ناقد غير متبرجة بزينة الحكم يدور مع علته وجود المال. لماذا حكم الشارع على الهرة بانها طاهرة؟ لماذا في العلة كثرة تطوافها ومشقة التحرز منها. اذا كل حيوان يكثر تطوافه في بيوتنا ويشق التحرز منه فهو طاهر فهو طار مثل الفأرة ميتتها طاهرة لان كثرة كثرة التحرز منها على قول بعض اهل العلم طبعا ومثل الحمار كان في السابق لا لا يخلو بيت من حمار خالطهم فاذا الحمار حكموا عليه بانه ارقه طاهر وشعره طاهر مع انه مع ان لحمه محرم ولذلك كان يركب الحمار صلى الله عليه وسلم ويصيبه العرق ينزل ويصلي ما يغسل ما اصابه من العرق كل شيء يشق التحرز منه ويكثر تطوافه فهو طاهر. الصراصير الخنفساء النمل هذه يشق التحرز منها. فاذا تنزل منزلة الهرة لان متى ما وجدت العلة وجد الحكم متى ما انتفت العلة انتفى الحكم. نعم تفضل هذه قاعدتان القاعدة الاولى التابع في الوجود تابع في الحكم فاذا بعت القفل دخل في البيع مفتاحه لان المفتاح تابع له والتابع تابع مسألة ما الحكم لو ذبحت شاة حاملا ذبحت شاة حاملا فسقط ولدها ميتا فما حكم ولدها الجواب تابع لذكاتها مع ان الذكاة على امه لكنه صار تابعا له. اما اذا نزل حيا حياة مستقرة فانه يستقل بذكاته الخاصة. لكن اذا نزل ميتا وقد ذكينا ذكاة صحيحة فانها تكون تتبع له. يقول الفقهاء الولد يتبع اباه في النسب ويتبع امه في الرق والحرية. ان كانت امه رقيقة فهو رقيق. ان كانت امه حرة فهو حر اما النسب لا يتبع اباه ادعوهم لابائهم. طيب ويتبع في الدين خير دين ابويه اشمعنى هذا يعني كان ابوه مسلم وامه كافرة صار مسلما تبعا لابيه. ان كانت امه مسلمة وابوه كافر صار مسلما تبعا لامه. طيب وكذلك اذا الولد التابع في احكامه لابويه لانه تابع لهما في الوجود والتابع في الوجود تابع في الحكم. اسمعوا يقولون والطفل اللقيط يعطى من الحكم حكم اهل بلاده البلاد التي التقط فيها مثاله لو وجدنا لقيطا في بلاد كافرة فنحكم على هذا اللقيط بانه كافر يعني انه ولد كفار لكن متى ما التقطه المسلم انقطعت علائق الولد عن الكفار فيكون مسلما لان الملقوط الصغير يتبع دين لاقطه كما ان المأسور الصغير يتبع دين من اسره الانقطاع علائقه عن والده انقطاع لائقه عن والده فاذا هو تابع والتابع في الوجود تابع في الحكم. هذي ممتازة جدا هذي قاعدة طيبة جدا نعم تفضل القاعدة الثانية اذا سقط الاصل سقط الفرع اذا سقط الاصل سقط الفرع الاصل هو الاسلام والفرع التكاليف به اذا سقط الاصل الذي هو الاسلام وكفر الانسان هل يطالب الكافر بشيء من هذه التكاليف؟ الجواب لا متى ما سقط الاصل سقط الفرع مثل جذع النخلة متى ما قطع جذع النخلة سقطت سقطت فروعها وثمارها نعم كم رقم البيت ولا تجوز الحيلة المحرمة. انتبهوا. كل حيلة تتضمن ابطال حق او احقاق باطل فهي محرمة. كحيلة اليهود الذين قريتهم حاضرة البحر اذ يعدون في السبت اذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرع ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. ماذا قالوا ماذا فعلوا؟ حرم الله عليهم الصيد في يوم السبت وكانت الحيتان من قدر الله لا تخرج على الشاطئ وتكون قريبة من الصيد والتناول الا يوم السبت فضاق ذاقوا ذرعا قالوا تدرون حطوا الشباك يوم الجمعة ولا تأخذوها الا يوم الاحد. فلعنهم الله عز وجل. مع ان صورة فعلهم الظاهرية انهم لم يرتكبوا عين ما حرم عليهم. لكنهم ارادوا بوظع الشباك في هذا اليوم التحايل على ما حرم الله ولذلك قال صلى الله عليه وسلم قاتل لعن الله اليهود في رواية قاتل الله اليهود. ان الله لما حرم عليهم شحوم الميتة جملوه اي اذابوه ثم فباعوه فاكلوا ثمنه. هم ما اكلوا شحما لكن اكلوا ثمن الشحم فتحايلوا على اكل الشحم باكل ثمنه فان الشريعة اذا حرمت شيئا حرمت اكل ثمنه ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم لا لا لا تكونوا لا تستحلوا ما حرم لا تستحلوا لا تكونوا كاليهود فتستحلوا ما حرم الله بادنى بادنى الحيل. وما اكثر الحيل في هذه في هذا الزمان بيع العينة تعرفونه؟ يقول الامام القحطاني ومثال ذلك ان يبيعك سلعة في الحال يشريها مع النقصان. هذا بيع العينة. انت بيعه سلعة بثمن مؤجل ثم تعود انت نفسك وتشتريها بثمن بحال العين هي العينة حيلة على الربا العينة حيلة على على الربا والتحايل الان على الانظمة والتحايل على التعاميم التحايل على كثير التحايل الان في هذا الزمن الحيلة كلها محرمة تصورني طيب انا مشخص ولا لا كويس كذا كويس ها شكرا من اتلف شيئا فعليه ضمانه كل من اتلف شيئا فعليه ضمانه الا اذا كان اتلفه لدفع ضرره وعلى ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم اناء باناء وطعام ها وطعام بطعام تعرفون القصة ايه نعم اناء باناء واطعام بطعام طيب حتى ولو كان المتلف مجنونا؟ الجواب نعم. لكن لما كانت ذمة المجنون غير صالحة للتظمين. فان فان تلف يضمنه وليه تلف المجنون يضمنه وليه وكذلك تلف الصغير يضمنه وليه. طيب والبهيمة اذا اتلفت شيئا؟ برضو تضمنه البهيمة. لكن لما كانت البهيمة غير محل صالح للضمان فاننا نجعل الظمان لمن؟ على من؟ على مالكها. جلسنا ساعة ونص على كل حال هذا اخر درس ولم يبقى الا القليل لان اربعة الابيات الاخيرة خاتمة فنأخذ شيئا ما؟ نعم اي حد وجدت فيه شبهة فان فان الشبهة تسقط الحدود تسقط الحدود لو ان امرأة حملت وليست ذات زوج نسأله حملتي من وين يا بنت المسلمين؟ وانت ما عند الزوج قالت ما ادري ما ادري الا انا حامل هذا شبهة هذه شبهة لانها ربما قد تكون تمسحت بخرقة فيها من اي رجل. ثم لقح رحمها برائحة المني. وانتم تعرفون ان اللقاح يكون ولو بمجرد التسرب اليسير يعني او الرائحة فتحمل المرأة فاذا حملت وليست ذات زوج وادعت انها لا تدري انها ما ادري عنه. فحينئذ هنا شبهة فلا يجوز لنا ان نقيم الحد عليها وكذلك لا يجوز اقامة الحد في في عام المجاعة. لان الناس قد يجوعون جوعا يشرف بهم على الهلاك ولا يجدون من يتصدق عليهم تحملهم شدة الجوع على السرقة ولذلك اسقط عمر الحد في عام بعام المجاعة. لماذا؟ لانه لو اخذ بهذا السبب ما وجب قطع يده. فاذا هنا شبهة هنا شبهة. وكذلك نسقط الحد عن القاذف بالزنا اذا تلكك الشهود الاربعة في شهادته. فلو جاء الاول اشاهد شهادة كاملة والثانية شهادة كاملة والثالث شهادة كاملة يوم جا الرابع قال انا انا شفته ومع المرأة تحت اللحاف واللحاف يتحرك انا ما ادري هل اولج فيها ولا ما انا ما ادري ها ما تدري تبوا الثلاثة كلهم يلا حد القذف ولذلك جلد بعض الصحابة لما شهدوا على المغيرة بانه حصل كذا وكذا لما جاء الشاهد الرابع ها لما جاء الشاهد الرابع كانه قال لا ادري او شكك فجلدهم عمر الشاهد ان الشبهة تدرأ تدرأ الحد. الحد لا يقام الا على وضح كوضح النهار اي شبهة ترد عليه من هنا ولا من هنا تسقط الحد مباشرة. نعم تفضل النية تعمم اللفظ الخاص وتخصص اللفظ العام لان الاقوال انما هي عبارات عما في القلب. فاذا كان مقام في القلب عاما فاذا كان مقام في القلب عام ونطق اللسان خاص فالعبرة بما بما في القلب لعموم القلب لا بخصوص اللسان كقول الانسان مثلا كقول الانسان والله لا اكلم هذا الرجل. والله لا اكلم هذا الشخص وانا اقصد انا اقصد بهذه اليمين الا اكلمه ما دام طالبا اذا لفظي لفظ عام انني لا اكلمه مطلقا. لكن نيتي خاصة فاذا تخرج وصار مدرسا وكلمته هل علي كفارة ولا ما علي كفارة ما عليه كفر لان النية تخصص اللفظ العام اذا العبرة بالنيات ولذلك يقول العلماء قاعدة احفظوها الايمان مبناها على الاغراظ لا على الالفاظ. الايمان مبناها على الاغراظ يعني المقاصد انت دخلت لشراء السلعة ما دخلت عشان تصرف فهذه المعاملة معاملة صرف ولا معاملة بيع وشراء؟ ما هي بصرف. فهنا في هذه الحالة بهذا القصد يجوز لك ان تبقي المبلغ عنده كامانة لا الالفاظ فلفظ اليمين اذا كان عاما والنية خاصة فالعبرة بالخاص بما في القلب والعكس بالعكس قال ابن القيم ولو حلف الا يكلم حدثا لانه امرد قال والله ما اكلم هذا الشاب هو حلف الا يجالسه خوفا على نفسه من الافتتان به لانه شاب جميل فكبر هذا الشاب وطر شاربه وصار كبيرا في السن. فكلمه وجالسه هل يحنث ولا ما يحنث ما يحدث مع ان لفظه مطلق الا ان نيته اه خاصة انت يا عماد عزمتني على وجبة فلما جئت شممت منك رائحة المنة بهذه العزيمة. فقلت والله لا اكل طعامك والله لا اكل طعامك انا اقصد اي طعام ماذا ولا اقصد كل الطعام الجواب اقصد هذا الطعام مع ان لفظي لفظ عام ولكن العبرة ما خصصه القلب طيب لو قلت العكس والله والله لا اتعامل معك قامت بيني وبينك معاملة ها؟ فقلت والله لا اتعامل معك والله لا اتعامل معك في هذا البيع بهذا البيع في هذا البيع انتبه اللفظ خاص ولا لا لكن انا نيتي الا يكون هذا شريكي في يوما من الايام فالعبرة بالعموم ولا بالخصوص بالعموم فلو تعاملت معه في غير هذه المعاملة لوجبت علي الكفارة. اذا اي انسان يحلف بلفظ عام فاسأله هل انت تنوي شيئا غير غير هذا العموم ان ابدى لك انه لا يريد اللفظ العام وانما يريد شيئا خاصا فاعمل بما صرح به من نيته لان النية تعمم اللفظ الخاص وتخصص اللفظ العام نعم هذه شرحتها ان نية الحال ان ان اليمين على نية من حلف ان نية الايمان على نية اصحابه انني ان اليمين على نية صاحبه كل من حلف يمينا فاننا نقبل قوله في تفسير يمينه هذه فان كانت اليمين خاصة وتفسيره عام فنحمله على العموم. وان كانت النية خاصة واللفظ عام فنحملها على الخصوص نعم لو قال لو غضب انسان من نسائه لو غضب انسان من من من نسائه وقال وقال هند طالق مع ان الغضب من الجميع لكن قال هند طالق ثم بين للقاضي بعد ذلك انه كان يقصد طلاق جميعهن يا جماعة فالطلاق يقع على الجميع مع انه لم ينشئ طلاقا جديدا لكل واحدة وانما طلق الجميع بتطليقهم وش اللي عمم اللفظ اني ولو انه لم يغضبه منهن الا هند واما صفية وزكية وحمدية هذولي عاقلات بس هند هني نشبت في حلقه وزعلته هند فقال نسائي طوالق نسائي طوالي ثم بين للقاضي انه لم يكن يريد العموم وانما اراد هندا يقبل كلامه القاضي ما يطرق في لفظك هذا العام الا هد لان الطلاق مبني على النية واليمين مبنية على النية وهكذا ايش رايكم في هذا السؤال؟ من يجيب بندر لو قلت والله لا اكل من هذه النخلة لانك انت من يملكها ولا اريد ان تكون لك منة علي فبعت هذه المزرعة واشتراها غيرك وجيت واكلت من هالنخلة هل عليه كفارة ولا ما عليه لماذا لا علي؟ اكيد عشاني شيخ ها ها لان نيتي ليس عدم الاكل من عينها وانما عدم الاكل حتى لا يكون مالكها علي منا. فلما تغير المالك حينئذ تغيرت اليمين اعط عطنا خلونا خلاص يكفينا يكفينا انتهينا يلا اتفضل ها والاصل اي نعم والاصل ايش القود في العقود معتبرة القود في العقود معتبرة لو قلت لك يا شيخ هذا صدق يا عزمي مثال خذ هذا الجوال هدية مني بعه واعطني ثمنه لفظ خذ هذا الجوال هدية بعه ولا تنسني من ثمنه هذا اللفظ ينص على انه هدية ثواب هدية ولكن حقيقة العقد انه انه بيع في صورة يسأل عنها الكثير وهي انني ادخل بخمس مئة ريال وين راحت موجودة هنا موجودة عندك لو ان معهم خمس مئة ريال ودخلت اشتري من بقالة اشتريته فكان قيمة مشترياتي بمئتين ريال فلما جاء يرد لي الثلاث مئة قال ما عندي لعلي بكرة فهل يجوز ان ابقي عندها المبلغ ولا ما يجوز فهمتم الصورة هذي تقع كثيرا ما تلقى صرف فتبقيها عنده ولا ما تبقيها اختلف العلماء في ذلك على قوله منهم من قال تبقيها ما هي مشكلة وهو ما يفتي به اللجنة الدائمة ومنهم مقلمة ما تبقيها يفتي بها بعض المحققين من العلماء هذا عقد معاملة بيني وبينه ولا لا فبما انها معاملة فالقول الصحيح عندي ان مردها الى المقاصد لان القصور في العقود معتبرة تتغير احكام العقود بتغير القصود طيب كيف يعني اذا كان الله يعلم من قصدك انك لا تريد الصرف وانما تريد عين السلعة التي اشتريتها الى غد تأخذها لان هذي مبصرة لكن اذا كنت تريد صرف الخمس مئة وتعلم ان صاحب البقالة لن يصرفها الا بعد ان تشتري شيئا فجعلت الشراء صورة تغطي بها على مقصودك هذا فاصل العملية في قصدك انت ما هي؟ صرف واخرجتها في ظاهرة ايش؟ بيع وشراء. والعبرة في القصور في العقود على القصور ليس على ظاهر العقد فانت اردت تبيع صرف فهنا لا يجوز لك ان تبقي شيئا عنده. لان من شرط المصارفة اتحدت العملة التقابض والتماثل تماثل والتقابض في مجلس العقد طيب صورة البيع والشراء اليست واحدة؟ فلماذا اجزناها في الاول وحرمناها في الثاني؟ لماذا لان القصور معتبرة في العقود فالاول كان قصده البيع والشراء حقيقة واما الثاني كان قصده البيع والشراء توهيما يعني الصرف اصلا فانت عاد شف اسأل نفسك انت اذا دخلت في المحل فان كنت تقصد حقيقة ما اشتريت خلي الباقي عنده ما في مشكلة ان كنت تقصد الصرف فلا تبقي شيئا عنده ولا دخلت في باب ربا نسيئة هذا التفصيل هو الذي يجمع بين القولين السابقين. نعم ان هذا ما فعل الاصل ان هذا ما فعل من شك هل صلى او لم يصلي فان الاصل انه ما صلى. من شك هل توضأ او لم يتوضأ فالاصل انه ما توضأ من شك هل حج او لا؟ هل اعتمر او لا؟ فالاصل انه ما حج ولا اعتمر؟ من شك هل تصدق او لا فالاصل انه ما تصدق؟ من شك بفعل هل فعله او لم يفعل؟ فالاصل انه لم يفعله مثل قاعدة الاصل العدم والاصل بقاء ما كان على ما كان نعم من ملك شيئا ملك ما من ضروراته اذا ملكت السيارة فقد ملكت كفراتها ولا لا؟ لان كفراتها من ضروراتها وملكت الدركسون وملكت المكينة هذه كلها من ضرورات السيارة فاذا ملكت عين السيارة فقد ملكت ما من ضروراته ومن ملك دارا اشترى دارا وتملكها فقد دخل في البيع ارضها لان ارضها من ضروراتها ودخل جدرانها لان جدرانها من ضروراتها ودخل سقفها وخابيتها المدفونة مثل الخزان وابوابها كل لان كل هذه من ضرورات الدار ما تقوم الدار الا بهذه الاشياء ومن ملك قفلة ملك مفتاحه لان هذا من ضروراته من ملك شيئا ملك ما هو من داخل في ضروراته. نعم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه لم يقل فاجتنبوا منه ما استطعتم. فالحرام يجب تركه كله ولا ولا يجزأ فيه. واما المأمورات فان السارع قال واذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. فالحرام يطلب من المكلف ان يتركه كل له واما واما المأمورات فان المكلف يطالب بما يستطيعه منها. قالوا لماذا فرق الشارع بين الحرام والمأمور قالوا لان الحرام لا مشقة في تركه. لان حقيقة الترك لا مشقة فيها. لكن المأمورات فيها مشقة. الصلاة فيها مشقة الزكاة فيها مشقة الطهارة فيها مشقة الصوم فيه مشقة الحج فيه مشقة. فلما كانت المأمورات مبناها على الفعل قيدت بالاستطاعة لان الفعل فيه مشقة. ولما كانت الامور المحرمة مبناها على الترك والترك لا مشقة فيه لم تقيد بالاستطاعة. فالحرام لا يقيد بالاستطاعة والمأمور يقيد بالاستطاعة واصل هذه القاعدة قول النبي صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم. باقي واجب اي خلاص ما عاد بقي شيء تفضل البغل حيوان متولد بين حمار وفرس يعني مر حمار قليل ادب بفرس بالقرية فاعجبته فضاجعها الخبيث ثم انتجت هذه الفرس بغلا هذا البغل فيه مادة حلال اذا نسبناه لامه لان الفرس حلال ومادة حرام اذا نسبناه لابيه فاذا اجتمع في هذه العين ما يوجب حلها وحرمتها. واذا اجتمع في عين ما يوجب حلها او حرمتها فنغلب جانب الحرام من باب الاحتياط فيكون البغل ايش حكمه؟ يجوز اكله ولا يحرم اكله طيب لماذا يحرم اكله؟ وش التعليم؟ تغليبا لجانب الحرام من باب الاحتياط وابراء للذمة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم وبينهما امور مشتبهات. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه وقول النبي عليه الصلاة والسلام دع ما يريبك الى ما لا يريبك. مثال ثاني لو انك ارسلت كلبك المعلم فصاد صيدا فلما جئت الى الصيد وجدت مع كلبك كلبا اخر فشككت هل مات الصيد من كلبك او من هذا الكلب الاخر؟ اذا هذا الصيد الميت اجتمع فيه سببا سبب يبيحه وهو صيد كلبك. وسبب يحرمه وهو صيد الكلب الاخر فاجتمع في هذه العين حل وحرمة فنغلب جانب التحريم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام فان ارسلت كلبك المعلم فصاد عليك فكل. وان وجدت مع كلبك كلبا اخر افلا تأكل فلا تأكل انتبه فلا تأكل طيب مثال ثالث اذا اشتبهت اخته باجنبيات اردت ان تتزوج من بيت جيرانك بيت فيه خمس نساء اردت ان تأخذ واحدة منهن فجاءتك امرأة وقالت يا بني اني اذكر في صغرك انني ارضعتك مع واحدة منهن ولكن انني لا ادري اي ايهن. انتبهوا! يا من بدأتم تنعسون تحملوا! لا تحدثوا في اخر الصلاة اللي صبركم عن امساك الحدث في اول الصلاة امسكوه حتى تسلموا من التشهد انتبهوا اه ومن نام فليغير مكانه فان السنة تغيير المكان فنعس احدكم والامام يخطب فليتحول عمك يقول علماء النوم في حلق الذكر من الشيطان وفي الحرب من الله اذ يغشيكم النعاس املا شنا نقول اي نعم. ففي هذه الحالة يحرم عليه النكاح بواحدة من هذه الخمس كونهن لكونهن لكون كل واحدة منهن يحتمل ان تكون هي اخته. فاذا اختلط الحلال بالحرام فهنا يغلب جانبها. لو انك ذبحت شاتك انتبه ثم اختلطت المذكاة بالميتات كيف تختلط المذكاة بالميتة ان تختلط ذكاتك مع ذبائح ذبحها مشركون فذبح المشرك كذبح المسلمين فاختلطت يأتي تلك الشياه. فماذا نفعل؟ اختلطت ميتة بمذكاة يحرم الجميع خلاص هذي معروفة يحرم الجميع فيغلب الحرام حلا جامعك كالبغل واشتباه اخت فاسمعه واضح نعم اذا اتلفت شيئا وله مثل فان الواجب عليك ان تضمنه بمثله واذا انقطع مثله في السوق ولا تجد له مثلا فالواجب عليك ان تضمنه بقيمته لو اتلفت ساعتك او جوالك فيجب علي ان اشتري لك جوالا من جنس جوالك لكن اذا كان جوالك انقطع انقطع من السوق شركة ما عاد تنزله في السوق فهنا اضمنه بقيمته كذلك الساعة لو اتلفت ساعتك يا سلطان فيجب علي ان اضمن نفسي الساعة بنفس الشركة والموديل ولا لا؟ لكن اذا كان هذا الموديل او الجنس هذا ما عاد ينزل في السوق فاضمنه بقيمته. لو كسرت انيتك بنفس الانية لو اتلفت سيارتك اضمنها بنفس الموديل والسيارة واللون ان كانت مستعملة اشتري لك مستعملة ان كانت جديدة اشتري لك جديدة نفس الشيء لكن اذا كان موديل انقطع من السوق اظمنوها بمثلها. ويظمن المثلي بالمثل كذا مقوم بقيمة المثل في ذا. ما كان مثليا فيظمن بمثله فاذا عدمت فاضمنه بقيمته. قول النبي صلى الله عليه وسلم اناء باناء وطعام بطعام. وهكذا نعم من هو الامين اسمعوها القاعدة كل من حل مال غيره في يده باذنه باذن صاحبه فهو امين. فالامين هو من حل مال غيره في يده باذن صاحبه باذن صاحبه فهو امين كل من حل مال غيره بيده باذنه فهو امين. طيب الامين قد يحصل عنده تلف هذه العين التي حلت في يده ولا لا قد يحصل عند الامين تلف. تلفت الوديعة عندي وانا امين. تلفت العين المرهونة عندي وانا امين. تلفت العين المستعارة تحت وانا امين فالامين اذا تلفت العين عنده هل يضمن ولا لا يقولون ننظر في سبب التلف. ان كان سبب التلف يرجع الى تفريط الامين والى عدوانه وتقصيره في حفظ العين. فانه ضامن لانه انقلب بهذا التقصير من كونه امينا الى كونه ظالما والظالم يظمن واما اذا كان سبب التلف لا يرجع اليه. تلفت بفعل الله. تلفت بفعل الله. هو لا ينسب الى تقصير ولا الى ظلم ولا الى عدوان فاذا كونوا من ضمان صاحبها الامين ما عليه شيء ابدا. ما على المحسنين من سبيل. ولو ان الامناء ضمنوا مطلقا لتعطل مصالح الناس لو علم الامين انه بيضمن دائما السلامة ما يعدلها شيء بقعد اخذ حق الناس وبضمنه لكن حتى ينفع الناس بعضهم بعضا قالت الشريعة الامين لا يظمن الا اذا تعدى او فرط وبناء على ذلك فلو تلفت العين الموكل في بيعها في يد الوكيل فلا ضمان على الوكيل الا اذا تعدى او فرط. لو ضمنت الوديعة عند المودع فلا ضمان على المودع الا اذا تعدى او فرط. لو ضمنت العين المرهونة لو تنفت العين المرهونة عند الراهن فلا ضمان عليه الا اذا تعدى او فرط. لو لو تلفت السلعة عند البائع قبل قبض المشتري لها فلا ضمان عليه الا اذا تعدى او فرط فهمتم هذا لا يظمن الامين تلف العين الا بالتعدي او تفريط. الان هذي الكاميرا نحن امنا بندر عليها فابندر يحملها حمل امانة ولا لا؟ حل مالنا في يده باذننا فاذا خلاص هو امين. لو ان احدا جاء وسرق الكاميرا ولم يفرط هو. لم يتركها في مكان معرض للسرقة او انها تلفت الكترونيا اختلفت حافظتها تلفت ذاكرتها ما عليه ضمان لو ان عينه مرهونة عندي في البيت في البيت. فجاءت ريح عاصف صرصر عاتية فاسقطت المظلة وتهشم زجاج السيارة من انا ما اضمن ما اضمن هذا لكن لو ان العين المرهونة كانت عبارة عن ناقة ثم قطعت عنها الماء والطعام حتى ماتت اضمن ولا ما اضمن اظن اه واضح الكلام نعم اه الغاصب تعريفه هو من حل مال غيره في يده بلا اذنه ما الفرق بين الغاصب والامين يا اخ الاذن من ادمي انحل المال باذن صاحبه فانت امين لا تظمن الا بالتعدي والتفريط. وان حل مال الغير بلا اذنه فانت غاصب. والغاصب هل نفصل فيه؟ الغاصب يظمن مطلقا سواء تلفت العين بتفريطه او بغير غصب انسان سيارتك فاوقفها موقفا نظاميا فجاء رجل اخر واعتدى عليها وسرقها من يضمن الغاصب. طيب الغاصب ما فرط ولا تعدى نقول مجرد اخذه وحلول المال في يده بلا اذن صاحبه هذا تعدي او تفريط. فاذا هذا فرق بين الغاصب والامين. فالامين لا يضمن تلف العين الا بالتعدي والتفريط والغاصب يضمن مطلقا. نعم نعم سبب الظمان هو التفريط والعدوان التفريط هو ترك ما يجب عليه فعله والعدوان هو التجاوز فيما يجوز له فعله. فمتى ما تعدى او فرطت من نعم العقود عندنا تنقسم الى قسمين. عقود معاوضات كم بقي؟ يطول المنظومة ثنتين شوف اللي البيت اللي بعدها اه اقرا اقرا اقرا البيت اللي بعدها اللي بعدها ايوا اقرأ اقرأها اسمعوا العقود عندنا تنقسم الى قسمين الى عقود تبرعات وعقود معاوظات شو الفرق بينهن اسمع عقود المعاوظات هي العقود التي يطلب فيها العوظ من الطرفين. خذ وعطني مثل البيع خذ الدراهم واعطني السلعة مثل الاجارة خذ الدراهم ومكني من الانتفاع فالعقود التي يطلب فيها العوض من الطرفين تسمى عقود معاوظات. واما عقود التبرعات فهي العقود التي يطلب فيها العوض من طرف واحد. الطرف الثاني ما يطلب من مثل الصدقة صدقة الصدقة العوظ يدفعه من المتصدق هل يدفعه عشان يعطيه المتصدق عليه الشيء؟ الجواب لا فاذا الصدقة من عقود التبرعات طيب الهدية تبرعات الوقف الوقف الوقف تبرعات ولا لا هذي عقود؟ تبرعات فاذا كان العقد عقد تبرع فانه يوسع في احكامه اكثر مما يوسع في عقد المعاوظات عقود التبرعات يوسع فيها اكثر مما يوسع في عقد المعاوظات مثاله انتبهوا لهذا المثال حتى ننتهي بعتك هذا العبد بعتك اذا العقد عقد معاوظة ولا تبرع معاوية بعتك هذا العبد واستثني خدمته مدة حياتي. واستثني مدته خدمة حياتي. الاستثناء الان معلوم المدة ولا مجهول المدة فالثنيا مجهولة المدة في عقد معاوضة. الثنيا مجهولة المدة في عقد معاوضة. يقول الناظم الاستثناء لا تغتفر فيه الجهالة في عقود المعاوظات ما تصح الاستثناء لان لان الطرف الاخر يبي حقه. حدد لي قل واستثني انتفاعه سنة. حدد لي لكن تقول مدة حياتي تستثني مدة مجهولة انا ما نقبل هذا الاستثناء. انا ابي العبد عندي في البيت كل يومين قل ثلاثة قل اربعة ايام العقد عقد معاوضة الطرف الاخر يحتاج العبد لكن ما رأيكم لو قلت انا؟ اوقفت هذا العبد لله بشرط ان يخدمني مدة حياتي جازت في الدنيا جازت الدنيا هنا الدنيا صحيحة لماذا صحت في هذا؟ مع انها مجهولة لان العقد عقد تبرعات. ولماذا بطلت الثنيا في المثال الاول؟ لان العقد عقد معاوظات عقد معاوظات لو قلت يا سلطان اهديتك سيارتي لا سمح الله اهديتك سيارتي واستثني ان انتفع بها حتى امل منها يصح العقد هذا يصح الثنية ولا ما تصح تصح لان العقد عقد تبرع. يقول العلماء ليش طيب؟ قالوا لان الهدية هو دافع فيها شيء هو؟ هو خسران فيها شيء؟ ان حصلت هي مغنم وان لم تحصل فليس عليه مغرم اذا الاستثناء فيها بسيط لكن عقد المعاوظات لا الطرف الثاني دافع. دافع فلوس يبغى حقه اذا لا بد في الاستثناء من العلم اذا كان العقد عقد معاوظة ولا يلزم العلم اذا كان العقد عقد تبرع واضح هذي فالثنيا متى يغتفر الجهالة فيها؟ في التبرعات لا في المعاوظات. ثم قال طيب لا يلزم المندوب بالشروع اذا افتتح الانسان صلاة نافلة هل يجب عليه اتمامها ولا يجوز له قطعها يجوز له قطعها ولكن الافضل الاتمام لو ان الانسان شرع في صيام النافلة هل يجب عليه اتمامه ولا يجوز له ان يفطر في اثناء النهار؟ يجوز له ان النافلة ما تلزم بالشروع يقول العلماء شوفوا كل ما لا يجب ابتداء لا يجب اتماما النافلة في ابتدائها هل هي واجبة؟ الجواب لا. فاذا كانت لا تجب في ابتدائها فلا يجب فلا يجب الاستمرار فيها الا نافلتين نافلة العمرة ونافلة الحج. متى ما دخلت في نافلة حج وقلت اللهم لبيك حجا نافلة ها؟ يجب عليك اتمام لان الحج النافلة ينقلب فريضة واجبا يعني يجب واجب الاتمام بمجرد الدخول فيه. لقول الله عز وجل واتموا الحج والعمرة لله واما غيرها من النوافل فلك ان تقطعها كيفما شئت لكن الافضل الاتمام. لا يلزم المندوب بالشروع والافضل الاتمام في المشروع عفوا والاتمئة طيب انتبه عزمت على الصدقة واخرجت الريال ووضعته في صندوق الصدقة لكن لم يقبضه الفقير بعد ثم قرأ لي ان اتراجع عن صدقتي يجوز لي ولا لا يجوز لان الصدقة لا تلزم الا بالقبض والهدية لا تلزم الا بالقبض. واما بمجرد النية والعزيمة على الصدقة والهدية والاستعداد لها كلها ما تلزمك فيجوز للمتصدق ان يتراجع في صدقته ويجوز للصائم المتنفل ان يتراجع في صيامه. والدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة قالت يا رسول الله اهدي لنا حيس قال ارنيه فلقد اصبحت صائما فاكل رحت صائما فاكمل قطع الصيام ويقول عليه الصلاة والسلام الصائم المتطوع امير نفسه الحمد لله. من سبق الى مباح فهو احق به. اه انا في صلاة الفجر سبقت الى هذا المكان. في في هذا المكان بجوار المؤذن وتشرفت الجلوس بجوار المؤذن لا هل لاحد الحق ان يقيمني من مكاني هذا؟ جواب له في البرية اذا سبقت الى مكان مردع مخضر هل هل لاحد الحق ان يأخذه منك كذلك الماء اذا سبقت الى الماء فانت احق به مو بالماء كله لا ما يكفيك يعني اذا سبقت الى شيء من الامور المباحة فانت احق به كذلك الجائزة من سبق لها وحازها فهو احق فهو احق بها احياء الموات مفرع على هذه القاعدة من احيا ارضا ليست لاحد وسبق غيره اليها فهو احق بها فهو احق به لو قال تاجر من تزوج ابنتي المشلولة فله كذا وكذا. فسبق احد الناس وتزوجها فهو احق هذه الجعل ياخذ الجعل ويطلق وعنده النظم كمل ثم قال يعني اذا عفوت عما تراه عينك في هذا النظم من الخلل او الكسر وسوف تجد من العيوب ما الله به عليم لانها عمل بشر والمتقرر عند العلماء ان ما يصدر عن الناقص ناقص ولا لا نحن ناقصون في ذواتنا وصفاتنا وافعالنا فاذا لا بد ان تكون نتائج اعمالنا ناقص لان ما يصدر عن الناقص ناقص ولذلك لا يصدر عن الله الا الشيء الكامل لماذا لانه الكامل في ذاته والكامل في صفاته والكامل في افعاله فلا يتصور الكمال فيما يصدره المخلوق لانه ناقص ولا يتصور النقص فيما يكون عن الخالق لانه كامل. اسأل الله ان يعلمني واياكم ما ينفعنا وان ينفعنا واياكم بما علمنا. هذه نتف بسيطة وكلمات ميسرة مختصرة يطلع بها الانسان على اهمية طلب العلم على طريقة التأصيل والتقعيد لعلها ان تكون دافعة لكم فيما بعد ان شاء الله في سيركم العلمي ان تستمروا على هذه الطريقة التي يفهم بها العلم ويستطيع الانسان ان يصل بها الى رتبة الرسوخ هل عنده سؤال ولا انتهينا نعم