الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ثم اما بعد اكمالا لما مضى فلا نزال في شرح القاعدة الثانية من قواعد الخمس الكبرى وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك واظن واظن وقفنا عند قولنا الاصل في زينة المرأة الحل الا بدليل. اليس كذلك؟ طيب القاعدة التي بعدها الاصل في المفروشات والمركوبات والملبوسات الحل والاباحة والطهارة الا بدليل. الاصل في المفروشات والمركوبات والملبوسات الحل والاباحة الا بدليل فمن منع شيئا من ذلك فانه مطالب بالدليل الدال على هذا المنع. لان هذه الاشياء من جملة ما سخرها الله عز وجل لنا. فهي تدخل في قول الله عز وجل وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه. فجميع ما في السماوات فجميع ما في الارض من آآ سواء كان على علويها او في سفليها وسواء كان من المعادن او من الاشجار او من الانهار او من الاحجار او من النباتات او من الحيوانات وجميع خصائص هذه الارض كلها سخرها الله عز وجل لنا. ومقتضى تسخيرها ان تكون طاهرة مباحة لان ضد الطاهر النجس. والنجس لا يمتن الله عز وجل بتسخيره لنا. وضد الحلال ان رضي ابي او ان رضي زيد. هل هذا هل هذا شرطه صحيح ام لا؟ فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح انه شرط صحيح مليح اذ لا دليل يدل على منعه الحرام وما كان حراما فان الله لا يمتن بتسخيره لنا. فلما اخبرنا الله عز وجل بان ما على وجه هذه الارض مسخر كلنا علمنا انه حلال طيب طاهر. ويقرب منها كذلك القاعدة التي بعدها. الاصل في الاعيان الطهارة الا بدليل الاصل في الاعيان الطهارة الا بدليل. فاذا اختلف العلماء في حكم عين من الاعيان اهي نجسة ام لا فاذا اختلف العلماء في حكم عين من الاعيان اهي نجسة ام لا فاننا نقف مع من قال بانها طاهرة حتى يأتي من ادعى نجاستها بدليل يدل على انها نجسة. ولذلك اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في الخمر. والقول الصحيح انها حرمت الشرب ولكنها طاهرة العين بادلة مذكورة في غير هذا الموضع. لانه لم يقم دليل على تنجيسها لم يقم دليل لا من الكتاب ولا من السنة على تنجيسها. والاصل في الاعيان الطهارة. واختلف العلماء كذلك في سباع البهائم والطير. اهي نجسة ام لا؟ والقول الصحيح والرأي الراجح المليح انها طاهرة. اذ ليس هناك دليل يدل وعلى نجاستها والاصل في الاعيان الطهارة. وكذلك اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في قيء الادمي. في قيء الادمي. فمنهم من قال بانه نجس ومنهم من قال بانه طاهر. ولكن القول الصحيح انه طاهر. اذ لم يقم دليل يدل على ان له اذ لم يقم دليل يدل على انه نجس. لم يقم دليل يدل على انه نجس. اذا كل عين اختلف العلماء فيها فذهب بعضهم الى تطهيرها وبعضهم الى الى نجاستها فالاصل هو الطهارة فيها حتى يقوم دليل التنجيس. ومن القواعد ايضا الاصل في المعاملات الحل الا بدليل. الاصل في المعاملات الحل الا بدليل. فاليقين المتقرر في المعاملات من البيوع والشراء والسلم والرهن والكفالة والاجارة والمزارعة والمساقاة وغيرها من المعاملات الشرعية. الاصل في كل معاملة في هذه الدنيا انها حلال مباحة الا تلك المعاملات التي حرمها النص. فجميع المعاملات التي عرفت في الزمن الماضي والتي عرفها المعاصرون لنا في زماننا التي سيعرفها وسيكتشفها الناس في الازمنة المقبلة فانه يحكم عليها بانها حلال مباح لقول الله عز وجل واحل الله واحل الله البيع. وكلمة البيع اسم جنس دخلت عليه الالف واللام. فيقتضي ذلك جميع فيقتضي ذلك حل جميع البيوعات. فمن حرم نوعا من انواع البيع فانه مطالب بالدليل الدال على ذلك. ولذلك اختلف العلماء رحمهم والله تعالى في معاملة السفتجة والقول الصحيح انها معاملة صحيحة مليحة اذ لا دليل يمنعها. وكذلك اختلف العلماء رحمهم الله الا في آآ بيوع التقسيط. بيوع التقسيط. والقول الصحيح يرحمك الله. والقول الصحيح انها انها انها بيوع صحيحة اذ لا دليل يمنعها. واختلف العلماء كذلك في بيع التأجير المختوم بالتمليك او المنتهي بالتمليك. والقول اقرب ان شاء الله انه معاملة جائزة بشروط مذكورة في غير هذا الموضع. وكذلك اي فاي معاملة اي معاملة اختلفوا فيها الاصل انها على الحل والاباحة الا تلك المعاملة التي نص الدليل على تحريمها. وقد قرر العلماء ان المعاملات حرم في الدنيا يرجع تحريمها الى ثلاث قواعد. يرجع تحريمها الى ثلاث قواعد. القاعدة الاولى قاعدة الربا يعني ان تكون هذه المعاملة محرمة بسبب وجود الربا فيها. واصل هذه القاعدة قول الله عز وجل وحرم الربا. وقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة. والادلة في تحريم الربا كثيرة فكثير من المعاملات حرمها الشرع بسبب وجود الربا بسبب وجود الربا فيها. مثل معاملة العينة لماذا حرمها الشرع وجود لوجود الربا فيها. القاعدة الثانية من قواعد المعاملات المحرمة قاعدة الغرر. والجهالة فاي معاملة فيها غرر وجهالة فيما يقصد فهي باطلة. ولذلك حرمت الشريعة بيع حبل الحبلة كما في الصحيحين من حديث ابن عمر وحرمت الشريعة بيع مني الفحل والمسمى عسب الفحل كما في الصحيحين كما في صحيح البخاري من حديث ابن عمر وحرمت الشريعة بيع الملامسة والمنابذة كما في الصحيحين من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه وحرمت الشريعة بيع الحصاة كما في صحيح الامام مسلم من حديث ابي من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وهكذا معاملات كثيرة تحرمها الشريعة بسبب ما فيها من الغرر والجهالة فيما يقصد. والاصل في هذه القاعدة قول آآ حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر نهى عن بيع الغرر. والمراد بالغرر يعني جهل العاقبة. جهل العاقبة. يمثل له الفقهاء ببيع الطير في الهواء وبيع السمك في الماء وبيع الملامسة والمنابذة وبيع المظامين والملاقيح وبيع عين مجملة او مبهمة في اعيان غير محصورة او محصورة كل ذلك من البيوعات المحرمة بسبب الغرر القاعدة الثالثة من قواعد المعاملات المحرمة قاعدة الغش والمخادعة والتغرير. قاعدة الغش قوى المخادعة والتغرير. فهناك معاملات كثيرة حرمها الشرع بسبب ما فيها من الغش والتغرير. كالنهي عن بيع النجش عن زيادة الناجس وكذلك عن الزيادة على المسترسل. وكذلك النهي عن الغش كما في صحيح الامام مسلم من حديث ابي هريرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم من غش فليس مني جميع المعاملات المحرمة لا بد وان يكون علة تحريمها واحدة من هذه القواعد. وهذا لم يقل هكذا وانما قيل بالاستقراء التام كما قرره ابو العباس ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم وجمع من اهل العلم رحمهم الله تعالى. فاذا ما لم يدخل فيه شيء من من هذه القواعد الثلاثة وعلى اصل الحل والاباحة. فجميع المعاملات لا يجوز لاحد ان ان يحرمها الا على الا على برهان ودليل واضح. طيب الاصل في الشروط في المعاملات الحل الا بدليل الاصل في الشروط في المعاملات الحل الا بدليل فيجوز للبائع ان يشترط ما شاء من الشروط على المشتري ويجوز للمشتري ان يشترط ما شاء من الشروط على البائع. الا تلك الشروط التي قصت الادلة على تحريمها والباب فالباب في باب فباب الاشتراط ولله الحمد في ذلك واسع. وبرهان هذه القاعدة قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود وكذلك امر الله عز وجل بان نأمن بالوفاء بالعهد والشرط في البيع عقد وعهد. وكذلك فيما رواه الترمذي من قول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون على شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا. وهذا هو المتقرر في اذهان لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه قال كنت اسير على جمل قد اعيا فاردت ان اسيبه فلحقني رسول الله صلى الله عليه وسلم فضربه فضربه يعني بيده فسار سيرا لم يسر مثله قط ثم قال بعنيه ببقية فقلت لا. قال بعنيه. فبعته بوقية واشترطت حملانه الى المدينة. ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على جابر هذا الشرط هذا الشرط فالشروط التي لم يأتي دليل لا من الكتاب ولا من السنة على تحريمها الاصل فيها الحل والاباحة وهذا هو قول جماهير اهل العلم رحمهم الله خلافا للامام ابن حزم ومن وافقه في قوله من ان الشروط الاصل فيها المنع الا ما اجازه النص ويستدل على ذلك بما في الصحيحين من حديث بريرة انها جاءت الى عائشة رضي الله تعالى عنها فقالت اني كاتبت اهلي على تسع اواق في في كل عام اوقي فاعينيني. فقالت عائشة ان شاء اهلك ان اعدها لهم عدة ويكون ولاؤك لي فعلت. فذهبت بريرة الى اهلها فاخبرتهم فابوا الا ان يكون الولاء لهم. فاخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فخطب فحمد الله واثنى عليه ثم قال اما بعد هذا هو الشاهد. فما بال اقوام يشترطون شروطا ليست في بكتاب الله فما بال اقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. وان اتى شرط قضاء الله احق وشرط الله اوثق وانما الولاء لمن اعتق. ولكن اجاب الجمهور على دليل على الاستدلال بهذا الحديث بان المراد بكتاب الله هنا اي شريعة الله اي شريعة؟ اي شريعة الله؟ ولذلك ايها الاخوان اذا اشترط الانسان شرطا لا يخالف الشرع فانه اشترط وشرطا دل على جوازه الشرع. لان الشرع دل على جواز جميع الشروط كما قال الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا والشرط جائز بين المسلمين الا شرطا احل حراما او حرم حلالا. فاذا الشارع اجاز لنا ان نشترط على بعضنا ما نشاء من الشروط الا تلك الشروط التي تخالف الشرع. فهذا الحديث دليل للجمهور وليس دليلا للامام ابن حزم رحمه الله تعالى وبناء على ذلك اختلف العلماء في في تعليق البيع على رضا فلان كقوله ومنها كذلك اختلف العلماء فيما لو قال البائع للمشتري. بعتك هذه الجارية واشترطت عليك ان تعتقها بعتك هذه الجارية واشترطت عليك ان تعتقها فهل هذا اشتراطه صحيح؟ الجواب فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح انه اشتراط صحيح اذا قبله اذا قبله المشتري. لانه حينئذ سيدخل في البيع على بصيرة. فان رضي بالشرط فيقبل البيع وان ابى الشرط فانه لا يقبل البيع. لكن اذا قبل البيع وجب عليه الشرط. لانه دخل في البيع على بصيرة عارفا بالشرط. ومنها كذلك اختلف العلماء في حكم جمع اكثر من شرطين في معاملة واحدة كقوله بعتك هذا الحطب واشترط عليك حمله هذا الشرط الاول وتكسيره هذا الشرط الثاني الصهو هل يجوز ان تجمع بين شرطين فاكثر في معاملة واحدة؟ فيه خلاف بين اهل العلم والمشهور من مذهب قنابل حرمته لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا شرطان في بيع ولا شرطان في بيع ولكن قول الصحيح جوازه ولكن القول الصحيح جوازه. فيجوز للبائع ان فيجوز لاحد المتعاقدين ان يشترط على الاخر ما شاء من الشروط فيجوز لاحدهما ان يشترط على الاخر ما شاء من الشروط ما لم تخالف الشرع. واما قول النبي صلى الله عليه وسلم لا شرطان في بيع فانه يقصد بيع العينة. فانه يقصد بيع العينة. وهما الشرطان اللذان يؤدي اجتماعهما الى مفسدة. واما الشرطان او الثلاثة او الاربعة التي لا يؤدي اجتماعها الا الى تحقيق مصالح ودفع فاسد فان الشريعة لا تنهى لا تنهاه عنها ابدا ولكن بيع العينة حقيقته انه شرطان في بيع. ويؤدي اجتماعهما الى مفسدة. فالبائع في البيع الاول يشترط على المشتري ها يا جماعة ثمنا زائدا لانه سيبيعه حالا. ثم يشترط عليه شرطا اخر ان يكون هو الذي يشتري هذه السلعة فالمشتري الثاني هو عين البائع الاول. المشتري الثاني هو عين البائع الاول فهذان شرطان ادى اجتماعهما الى الوقوع في مفسدة الربا ولذلك الشريعة لا تنهى الا عن ما فيه مفسدة خالصة او راجحة. وبناء على ذلك فالشريعة عبرت عن العينة بجمل من الالفاظ عبرت عنها اذا تبايعتم بالعينة وعبرت عنها بعقدين في عقد وعبرت عنها بصفقتين في صفقة وعبرت عنها بشرطين في البيع. فكل هذه الالفاظ وان اختلفت ها فكل هذه الكلمات او وان اختلفت الفاظها الا ان معناها واحد والمقصود به والمقصود به بيع العينة. فالقول الصحيح هو ان البائع او المشتري يجوز ان يشترط احدهما على الاخر ما شاء من الشروط. القاعدة التي بعدها الاصل في افعال النبي صلى الله عليه وسلم التشريع الا بدليل ناقل. الاصل في افعال النبي صلى الله عليه وسلم التشريع الا بدليل ناقل فاذا اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في نوع فعل من افعال النبي صلى الله عليه وسلم. هل فعله من باب الموافقة انفع له من باب الخصوصية انفع له من باب الجبلة والطبيعة انفع له تشريعا لامته اذا اختلف العلماء في تحديد نوع فعل من افعال النبي صلى الله عليه وسلم فالاصل الاصيل المتقرر هو اننا نقف ها على باب التشريع انه يريد به التشريع. لم؟ لان الله عز وجل قد بعثه قدوة لنا فقال لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة وبناء على ذلك اختلف العلماء في تربية الشعر ودهنه وترجيله. اهو فعله من باب عادات موافقة عادات قومه انفع له من باب التشريع قولان لاهل العلم والقول الصحيح انه فعله من باب التشريع اذ لا دليل يدل على اخراج هذا الفعل عن موضوع التشريع. والاصل انه بعث مشرعا لنا واليقين لا يزول بالشك. ولذلك امر النبي صلى الله عليه وسلم وترجيله واكرامه وكان يتيامن صلى الله عليه وسلم بترجيله كما ثبت عنه ذلك في الاحاديث الصحيحة واختلف العلماء كذلك في ذهابه الى العيد من طريق ورجوعه من طريق اخر. هل فعله من باب الموافقة فعله من باب التشريع فيه خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى والقول الصحيح والرأي الراجح المليح انه فعله من باب تشريع. لماذا؟ لان فعله اذا دار بين كونه تشريعا او باب اخر فالاصل المتيقن انه على اصل التشريع حتى تدل قرينة على اخراجه عن هذا المظمون او هذا المعنى وكذلك من سنن العيدين ان تذهب الى مسجد العيد من طريق وترجع من طريق اخر. وكذلك اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في جلسة الاستراحة هل فعلها لان سنه كبرت ولا يستطيع ان ينهض مباشرة الا بعد جلوس يسير ام انه فعلها من باب التشريع في هذا الموضع على خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح انه فعلها من باب التشريع فيسن للفتي الشاب القوي ان يفعلها لاننا لو علقناها بكبر سنه لاخرجناها عن موضوع ايش؟ التشريع والاصل في افعاله التشريع حتى يرد الدليل قل عن هذا الموضوع. فهمتم هذه القاعدة؟ وسوف ترون لها في بحثكم ومسيرتكم الفقهية الحديثية. فروعا كثيرة جدا ولكن ستمر عليك مرور الكرام لانك تعرف اصلها. الذي يفصل بين النزاع فيها. ومن قواعدها ومن ومن قواعد هذه هذا الاصل المبارك الاصل في الكلام الحقيقة فلا يجوز ان نعدل عن حقيقة الكلام الى مجازه الا بدليل ينقلنا. يقول الناظم والاصل في الكلام عند هو الحقيقة التي تظهر فلا تصل الى المجاز دون بينة اعني بها القرينة المبينة فجميع كلام الناس بل قبل ذلك كلام الشارع كتابا وسنة. لا يجوز لك ان تنتقل عن حقيقته الى معنى اخر الا بقرينة تصرفك عن الحقيقة. والا فالاصل هو البقاء على الحقيقة حتى يرد الناقل ولذلك اختلف العلماء في الجنة التي دخلها ابونا ادم اهي الجنة التي في السماء؟ ام بستان في الارض اذا قلنا انها الجنة التي في السماء فنحن فنحن نحمل اللفظ على حقيقته. واذا قلنا انها بستان في الارظ شيخ عبد الله واذا قلنا انها بستان في الارض فاننا نحمل ها الكلام على مجازه واذا دار اللفظ بين حمله على او المجاز فالاصل اننا نحمله على الحقيقة ما لم ترد قرينة ولم تأت قرينة تدل على ان المراد بالجنة التي دخلها ابونا ادم انها بستان في الارض بل حكى ابن تيمية رحمه الله تعالى اتفاق السلف على انها جنة الخلد. وان من قال بانها بستان في الارض فانما هو قول ساقه من اهل البدع ويدل على ذلك قول الله عز وجل ان لك يعني يا ادم الا تجوع فيها وهذا من شأن جنة الخلد فان اجمل بستان في الارض لابد وان يجوع صاحبه. قال ولا تعرى اي لا تتجرد من ملابسك ابدا وان اعظم بستان في الارض قد يتجرد اهله عند تغيير ملابسهم او عند اغتسالهم. لكن هذه الدار التي سكنها ابونا ادم نفى الله عن ادم فيها الجوع والعري وكذلك قال وانك لا تظمأ فيها واجمل بستان في الارض اجمل جنة في الارض. لابد وان يظمأ صاحبها. ويحتاج الى الشرب الدار التي لا عري ولا جوع ولا ظمأ فيها هي جنة الخلد التي سيدخلها المؤمنون يوم القيامة. ثم قال ولا تضحى اي لا تصيبك فيها الشمس. يعني لا شمس فيها طب والدنيا فيها شمس وان اعظم بستان في الارض لابد وان اصيب صاحبه حر الشمس والقيظ حتى وان لم يصبه شعاعها فاذا البقاء على الحقيقة هنا هو هو المتعين. ومن الفروع على ذلك ايضا ان هذه القاعدة رد على جميع اهل البدع في تحريفهم لنصوص الصفات. ففيها رد على من حرف وجه الله بالذات ومن حرفا يدي الله عز وجل بالنعمة والقدرة. ومن حرف استواءه تلاقي ومن حرف نزوله الى السماء الدنيا بنزول ملك او بنزول الرحمة او بنزول الامر وغير ذلك من انواع التحريفات والتهوكات التي وقع فيها اهل البدع فانه يجمعها انهم انتقلوا من حقيقة الكلام الى مجازه بلا قرينة تنقلهم. فانتقالهم حقيقته تحريف. فيرد عليهم بهذه القاعدة ومن الفروع عليها ايضا اختلف العلماء في قول النبي صلى الله عليه وسلم توضأوا من لحوم الابل ليه؟ هل يقصد به الوضوء الذي نتوضأ به للصلاة؟ ام يقصد به مجرد غسل اليدين من زهومة لحم الابل على قولين لاهل العلم. فمنهم من قال بالاول ومنهم من قال بالثاني. الراجح عندكم انتم من القولين ولماذا؟ القول الاول وهو حمله على الوضوء الشرعي لما؟ لان حمله على تلك المعنى حمل له على حقيقته. واما هؤلاء الاخرون فانهم حملوا اللفظ على مجازه. واذا دار اللفظ بين حمله على الحقيقة او المجاز فاننا نبقى على حقيقة الكلام حتى يرد تلد القرينة. وقريب منها القاعدة التي بعدها الاصل في الكلام بقاؤه على ظاهره. الاصل في الكلام بقاؤه على ظاهره الا بناقل فلا يجوز لك ان تنتقل عن الظاهر المتبادل للذهن الصحيح والعقل السليم الصريح الى معنى اخر الا بدليل ينقلك عن هذا والا فانك ستقع في التأويل والتحريف. وبناء على ذلك ايها الاخوان فايهما الاصح عندكم في قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم ايهما اصح عندكم في قوله؟ توضأوا مما مست النار. وهو في صحيح الامام مسلم من حديث ابي هريرة هريرة وغيره. فان العلماء اختلفوا فيه على قولين. فمنهم من حمل الوضوء هنا على الوضوء للصلاة. ومنهم من حمله هنا على غسل اليدين كالخلاف في المسألة التي قبلها. فالقول الصحيح عندنا ما هو؟ هو حمل توضأ مما مست النار اي على الوضوء الشرعي الذي يفعله المسلم قبل الصلاة عن حدث او تجديد. ولا ينبغي ولا يجوز حمله على الاخر لان المتبادر للذهن والظاهر من الكلام انه لا يريد الا الوضوء الشرعي وكذلك اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في المقصود منا قول النبي صلى الله عليه وسلم للجنب في حق الجنب اذا اراد ان ان ينام. توضأ ثم نم. توضأ ثم نم. او كان صلى الله عليه وسلم اذا كان جنبا توضأ ثم نام. ما المقصود بالوضوء هنا؟ فمنهم من حمله على الوضوء الشرعي الذي يفعل قبل الصلاة ومنهم من حمله على مجرد غسل الفرج وما لوثه من المني. فاي القولين اصح ولماذا جرم ان القول الاول هو الاصح لان هذا هو الظاهر المتبادر للذهن عند سماع كلمة الوضوء والاصل انك تبقى على هذا الظاهر ولا تتعدى له الا بدليل. وكذلك في مسائل العقيدة هذه القاعدة ينتفع بها ايضا. فاسمع الى قول الله عز وجل ويبقى وجه ربك. هل الاظافة هنا كالاظافة في قوله هذه ناقة الله اجيبوا يا اخوان؟ الجواب لا. الظاهر من الاضافة الاولى انها اضافة صفة الى موصوف. والاصل هو البقاء على هذا الظاهر والاصل في والظاهر من الاظافة الثانية انها اظافة تشريف وتكريم والاصل هو البقاء على هذا الظاهر فاذا ما يفعل المبتدعة من دمج الاظافتين وجعلهما اظافة واحدة وهي اضافة تشريف وتكريم فقط. فهذا قول باطل لانه انتقال عن الظاهر الى معنى اخر بلا دليل يوجب ذلك ولذلك المعتزلة وغيرهم يقولون ان اظافة الوجه واليدين لله كاظافة البيت والرسول والناقة لله. فكما ان اظافة البيت والرسول والناقة لله لا تكون اضافة صفة الى موصوف فكذلك اضافة الوجه واليدين والرحمة والرضا والغضب لا تكونوا اضافة صفة الى موصوف؟ وهل كلامهم هذا صحيح؟ الجواب لا هذا كلام باطل، بل هو كلام من خالف ظاهر الادلة. اذا هاتان القاعدتان قيمتان واصلان شرعيان كبيران يستفاد منهما في فهم حقيقة الكلام وظاهره صفة مراد صاحبه فعظوا عليهما يا طلبة العلم بالنواجذ. ومن القواعد المندرجة على ذلك ايضا من شكها هل فعل او لم يفعل فالاصل انه لم يفعل من شك هل فعل او لم يفعل فالاصل انه لم يفعل وذلك لان اليقين انه لم يفعل. والاصل هو البقاء على اليقين ولا يجوز ان نزيل اليقين بالشك وبناء على ذلك فمن شك في صلاتي في يوم من الايام الماضية. هل صلى تلك الصلاة او لم يصليها ولا يقين عنده فالواجب عليه قضاء تلك الصلاة التي شك في ايقاعها من عدمه لان الاصل انه صلى ولا ما صلى؟ الاصل انه ما صلى. ومن شك هل فعل او لم يفعل فالاصل انه لم يفعل. ومن هذا ان انسانا فاتته صلاة الشهر الماضي. ثم نسيها اياما طويلة. ثم بعد ذلك تذكر وشك انا قضيتها فيما مضى او لم اقضها. فبماذا تجيبونه ايها الفقهاء؟ ها؟ انه لم يقض فلان ما شك هل فعل او لم يفعل؟ فانه لم يفعل. لان عدم الفعل هو الاصل. والاصلع والبقاء على الاصل وتيقن حتى يرد اليقين. ومنها من دخل عليه وقت صلاة وشك هل كان متوضئا او ولا يقين عنده ولا غلبة ظن. فالحكم في حقه ان نقول له توضأ الان. ولا تبر الا بهذا لان الوضوء فعل من الافعال فالاصل فيه العدم حتى تتيقن وجوده. ولان شكك الفعل او لم يفعل فالاصل انه لم يفعل. ومنها كذلك من حصل له شك في الركوع او في السجود او في شيء من افعال الصلاة. هل اوقعها او لم يوقعها؟ فانها وكان الشك حاصلا اثناء الصلاة لا بعدها اثناء الصلاة لا بعدها وكان رجلا معتدل الشكوك وليس بشكاك فاننا نقول في حقه حينئذ ها من كهل ركع او لم يركع فالاصل انه لم يركع. من شك فسبح او لم يسبح فالاصل انه لم يسبح. يعني من شك هل فعل او لم يفعل فالاصل انه فالاصل انه لم يفعل. افهمتم هذا؟ طيب. الا اذا كان عنده يقين اخر ينقض قيل السابق او غلبة ظن. فاذا غلب على ظنه انه كان قد صلى او كان قضى الصلاة الفائتة فان غلبة الظن كافية في التعبد والعمل ولكن هذه القاعدة تكون فيما اذا تقابل يقين وشك لم يتقابل يقين ويقين او يقين وغلبة ظن لا وانما تقابل يقين وشك. فحينئذ نبقى على الاصل وهو انه لم يفعل. القاعدة التي بعدها ليغتفر الشك بعد الفعل ومن كثير الشك يغتفر الشك بعد الفعل ومن كثير الشك يقول الناظم والشك بعد الفعل ليس غير معتبر ومن كثير الشك ايضا مغتفر. ونأخذها واحدة واحدة. الشك بعد الفعل لا يؤثر وبناء على ذلك فلو ان الانسان صلى واتم صلاته وبعد فراغه وسلامه من الصلاة شك في شيء من واجبات الصلاة او اركانها؟ هل فعله او لم يفعله؟ فاننا لا نطبق القاعدة بقهر وانما نقول له ان الاصل انك فعلته. لم؟ لان لان الاصل في المسلم انه خرج من العبادة على وجهها الشرعي الصحيح. والاصل هو البقاء على هذا اليقين حتى يرد ما ينقضه بيقين فالشك بعد الفعل والفراغ منه لا لا تعتبره الشريعة مطلقا. ولاننا لو فتحنا هذا الباب لافسدنا على كثير من الناس عباداتهم. وكذلك لو ان الانسان توضأ وفرغ من الوضوء. ثم شك هل وكان مسح رأسه ام لا؟ هل كان غسل كذا وكذا او لا؟ هل كان استنشق وتمضمض او لا؟ فابصق على الشيطان ثلاثا واستعذ بالله عز وجل منه وامض قدما في صلاتك ولا شيء عليك. الا اذا جاءك يقين ينقض هذا اليقين سابق او غلبة ظن واما في واما اذا كان الامر لا يزال في دائرة الشك فاياك ثم اياك ان تلتفت اليه وهل اوقع الناس في الخيالات والاوهام والشكوك الا بسبب التفاتهم الى هذه الاشياء؟ ولذلك الشيطان يتبع ابن ادم فكلما التفت له بنو ادم كلما قلت المسافة بينهما لان الانسان لا يستطيع ان يسرع وهو ملتفت كسرعته وهو ها غير ملتفت. فكلما التفت ابطأت سرعتك واقترب منك ولذلك الالتفات للشك هو شرارة وبعدها التفات اخر تزيد هذه الشرارة. ثم الالتفات الثالث يزيد في هذه الشرارتين حتى يكون الشك نارا مضطربة في قلبك لا يطفئها لا علاج ولا نصح ولا موعظة ولذلك كثير ممن وقعوا في الوساوس القهرية والاوهام ووصلوا فيها الى مراتب بعيدة جدا وخطيرة كان سبب ذلك في اول الامر التفاتهم للشك بعد الفعل ولذلك لابد من الحذر لابد من الحذر الشديد من ذلك من شك بعد فراغه من الحج هل رمى ستا او خمسا ها؟ هل رمى ستا او خمسا؟ هل كان وقف بعرفة في حدودها او خارجها؟ هل بات بمنى في حدودها او خارجها هل كان اتم سعيه وصعد على المروة او الصفا ام انه قطع السعي قبل وصوله اليهما؟ هذه الشكوك والخيالات يبصق عليها وتخرج خارج الذهن ولا تسمح بوجودها داخل عقلك وفي دائرة تفكيرك. واياك ثم اياك ان تجعلها مشكلة تحتاج الى حل او تسأل عنها العلماء اياك لا تسأل عنها خذوا الحكم من الان. الشك بعد الفعل لا ينظر له. ما لم يأتي يقين او غلبة او غلبة وهكذا يقال في سائر العبادات وجزء القاعدة الاخر يقول ومن كثير الشك ايضا مغتفر. وذلك ان كثير الشكوك والاوهام لو اننا اتيناه بمقتضى شكه لاهلكناه لان علاج هذا الصنف من الناس الذين بلغت بهم الشكوك والوساوس والاوهام درجات خطيرة وبعيدة؟ علاجهم ان يقال لهم امضوا ولا تلتفتوا الى شككم ولا تعملوا باوهامكم ولذلك لو جاءك رجل تعرف عنه انه مريض بكثرة الشكوك. وقال لك طفت وشككت اهي خمس ام ست. ماذا تقول له ست مباشرة اياك ان تقول خمسا لانك سوف تعمل حينئذ بشكه وتعتمد شكه وشكه في الشريعة غير معتبر لانه رجل شكاك نفسيتي شكاكة فعلاجه الا يلتفت الى شكه مطلقا. ومن القواعد كذلك من القواعد الاصل اضافة الحادث الى اقرب اوقاته فاذا حدث امر ما وكان يحتمل هذا الامر ان يضاف الى سببين احد السببين سابق في الزمان واحد السببين لاحق. فالاصل اضافة هذا الحادث الى الى اقرب اوقاته مثال ذلك لو انك صدت طائرا رميت طائرا فاصبته. ولكن لم يمت في الحال. ثم بعد مشيك وصعودك جبلا مثلا او شيء وجدت الطائرة قد وقع في ماء ومات موته امر حادث. ولموته كم سبب؟ سببان. اما ان يموت بسبب ضربتك الاولى في حل واما ان يموت بسبب سقوطه او غرقه في الماء فيحرم. طيب اي السببين اقرب الى الموت؟ فاذا الماء اذا هذا الصيد حرام. لان الاصل اضافة الحادث الى اقرب. فجيبوا يا اخواني الى اقرب اوقاتهم ومنها كذلك لو ان لو ان الانسان استيقظ من نومه فرأى في ثوبه منيا وهذا الثوب ينام قد نام فيه اناس قبله قد نام فيه اناس قبله مثل بعض ثياب العمال او بعض ثياب الكشافة او بعض ثياب الاخوان فيما بينهم كل يلبس قميص الثاني فحينئذ هذا المني ينسبه لاي نومة الى النومات السابقة ولا النوم اللاحق؟ نظيفه الى اخر نومة لان ان الاصل اضافة الحادث الى اقرب اوقاته وكذلك اسمعوا الى هذا الفرع وفكروا فيه جاءكم رجل او عرضت عليكم قضية قيل فيها ان رجلا تزوج امرأة نصرانية فمات طبعا هي لا ترثه اذا كانت كافرة بعد موته اذا استمرت بعد موته كافرة جاءت تطلب ميراثها وقد اسلمت. وقالت اسلمت قبل موته قالت اسلمت قبل موته. وقال الورثة بل اسلمت بعد موته. فاسلامها هذا يتجاذبه وقتان. وقت بعيد ووقت قريب والاصل اضافة الحادث الى اقرب اوقاته. فالقول هنا قولها الذي تنسب اسلامها الى الوقت البعيد ام قول الورثة الذين ينسبون اسلامها الى الى الزمن القريب؟ الجواب لا جرم ان القول قول الورثة حتى تأتي هي ببرهان ودليل يدل على اضافته الى الزمان الاول واذا قال الفقهاء الاصل اضافة الحادث الى اقرب اوقاته لا يقصدون به دائما. وانما يقصدون به ما لم يقم دليل وقرينة وبرهان تضيفه الى الزمن السابق مثاله لو نام رجلان انتبه نومتين متعاقبتين في ثوب واحد. احدهما بالغ والاخر غير بالغ اصلا. فرأينا في الثوب منيا وكان اخر من نام في هو الصبي غير البالغ فهنا نسبه الى اقرب الاوقات؟ الجواب لا. هناك قرينة قوية تدل على انه مضاف الى الوقت البعيد. وكذلك كايها الاخوان من الامثلة لو اعتدى رجل على حامل فظرب بطنها وسقط جنين وها حيا الله يبيض وجهه ضربة موفقة. وسقط جنينها حيا. حياة كاملة بلا الم ولا جروح. وعاش بعد هذه السقطة زمنا ثم مات. عدة ايام ثم مات. فموته هذا يتجاذبه سببان. اما ان يكون موته بسبب الضربة السابقة واما ان يكون بسبب اخر. فحينئذ ماذا تقولون ايها الفقهاء اذا عرض عليكم هذا اي نعم بسبب اخر فهل هذا يظمن شيئا؟ هل هذا يظمنه بعقل؟ الجواب لا لا يظمنه بدية اقصد بعقل. الدية هي العقل لو ان الانسان نام في ثوبه ثم قام وصلى الفجر. ثم عاد ونام فلما استيقظ وجد بللا في ثوبه الان اكتشفه ولم يكن قد بحث عنه سابقا لكن الشابة الان موجود ثم شك اهذا المني من النومة الاولى؟ فيترتب عليها بطلان صلاة الفجر. ام من النوم الثانية فيترتب عليها صحة صلاة الفجر ها من النومة الثانية وبناء على ذلك فصلاة الفجر في حقه صحيحة الحمد لله فرع لو صلت امرأة صلاة العصر مثلا ثم بقيت فترة من الزمن بعد الصلاة ثم لما ذهبت تبول اكرمكم الله او تستنجي رأت دم الحيض قد خرج ثم شكت في زمن خروجه اكان قد خرج قبل الصلاة ولم تشعر به؟ ام انه خرج الان فخروج دم الحيض كم سبب له؟ سببان احدهما سابق والاخر لاحق. اجيبوا يا اخوان الجواب ان اننا نضيفه الى ما بعد الصلاة فينبني على ذلك ان صلاتها صحيحة. فرع اريدك يا علاء ان لو تبايع شيئا ثم وجد المشتري في السلعة عيبا فقال هذا العيب حدث عندك ايها البائع. فانكر البائع ذلك وقال بل العيب حدث عندك ايها المشتري. الان هذا العيب حصل اما ان نضيفه الى الملك الاول او نضيفه الى الملك الثاني. فما القول الصحيح ولماذا؟ القول قول البائع. نعم لان الاصل اضافة الحادث الى اقرب اوقاته ما رأيكم لو ان الانسان تزوج امرأة وخلى بها وبعد فترة من خلوته بها خرج تودع انها كانت ثيبا ففيوبتها لها وقتان او لها سببان قد نردها الى ما قبل الزواج فيكون قد زنت ها وقد نردها الى خلوته فنقول انت خلوت بها ففظتها فيكون ثيوبتها ثيوبة شرعية ما قولكم لو عرضت عليكم هذه القضية؟ شيخ فهد الجواب ثيوبة شرعية حتى يرد ايش ؟ الناقل او البرهان او الدليل الذي يبطل ذلك طيب من يضرب لي صورة على برهان وقرينة تدل على كذبها؟ انه عن مين اصلا انه عن مين لا شهوة له في النساء فاذا قالت بل هو خلا بي وفضني ولكنه يكذب علي يريد فضحي. فقال يا مسلمون اين الاطباء؟ هذا انا امامكم هل فيني شهوة للنساء؟ هل فيني قدرة على النكاح؟ فحين اذ ان عدم قدرته على النكاح او عنته دليل ظاهر على انها كانت تكذب صح يا نايف؟ انها كانت تكذب. اظن القاعدة بذلك وضحت. القاعدة التي بعدها الاصل في الاضلاع التحريم الاصل في الابضاع التحريم. والمراد بالاضضاع اي الفروج اي فرج المرأة فهو جمع بضع. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي بضع احدكم صدقة. فالبضع هو الفرج وبناء على ذلك ايها الاخوان اذا تجاذب المرأة سبب يحرمها عليه وسبب يحلها لك فالاصل تغليب جانب الحرمة فيها الاصل فيها تغليب جانب الحرمة. وبناء على ذلك لو ان اخته من الرضاع اختلطت باجنبيات. محصورات. كأن يريد انسان ان يتزوج من بيت معين فجاءت امرأة وقالت انا قد ارضعتك مع واحدة من من هؤلاء ولكن لا ادري من هي فحينئذ ما الحكم الفقهي في هذه الحالة؟ يحرم عليه جميع نساء هذا البيت لماذا؟ لان الاصل في الابضاع التحريم حتى نتيقن سبيلا حتى نتيقن سبيل الحل. ويفرع ذلك ايضا لو ان رجلا وكل رجلا في شراء جارية امة فاشتراها ثم مات الوكيل بعد شرائها وقبل التسليم ثم شككنا هل الوكيل اشترى هذه الجارية له على انه سيشتري للموكل جارية اخرى ام ان هذه الجارية التي اشتراها الوكيل انما اشتراها لموكله. ففي هذه الحالة لا يحل ان يطأ هذه الجارية التي اشتراها وكيله لورود ماذا؟ لورود سبب مما من الاسباب التي تحرمها والاصل وفيها والاصل في الاظاع التحريم. وكم من انسان يوكل في شراء شيء فيشتري نفس الشيء له على انه سيشتري غدا لوكيله مثله اليس كذلك؟ الان قد اوكلك مثلا يا شيخ فيصل في شراء جوال ثم ذهبت الى محل فرأيت جوالا ناسبك فاشتريته لك فاذا مت فشككنا هل هذا الجوال اشتراه فيصل له او لموكله؟ هذا هو فاذا لا يستغرب ذلك الامر. قد يبدأ الوكيل بنفسه قبل قبل موكله. فاذا كانت في قضايا الاموال فالامر فيها بسيط. لكن اما في قضايا الفروج والاظاع فالامر فيها شديد فالاصل فيها التحريم. التحريم لو ان رجلا كان في صغره او رضع مع امرأة ارتضع طفلان ذكر وانثى معي ولا لا وبعد كبر سنهما احب هذه البنت. ثم قالت مرضعتهما انا اذكر انني يقينا ولكن لا ادري هل استوفيت خمس رضعات ام لا شفته كيف؟ احسنت. هذا هو القول الصحيح في هذه المسألة. خلافا لمن قال اننا نبقى على الاصل وهو الحل. نقول نبقى عليه في غير الابضاع نميل فيها دائما الى جانب التحريم حتى نتيقن اه الطريق الى حلها. ولذلك هذه المرأة المعينة حرام على هذا الرجل. حرام على هذا الرجل لو ان رجلا طلق امرأة من نسائه معينة ثم نسيها لانه خرف كبير مثلا قلنا مثلا قد يعني ينسى كثيرا. بعد زمان نسي فيقول انا طلقت هندا او سعاد او زينب او فلانة ماذا نقول؟ نقول يحرم عليك جميعهن حتى تتبين عيون المطلقة. اما بالتذكر او بالقرعة نمهله زمانا يفرضه القاضي. يقول لك اسبوع لك ان تتذكر تسأل تنظر تدعو الله لعل الله يشرح ضاق صدرك او يظهر لك قرينة يغلب بها شيء على ظنك. وبعد اسبوع تعال. فاذا جاء بعد اسبوع وقال يا فضيلة القاضي انا لا استطيع ان استمر اكثر من ذلك. لابد ان اطع امرأة منهن اربعا امامي يتخطين في البيت ولا استطيع ان اطول واحدة منهن وقد تكون المطلقة هي عارفة لنفسها ولكنها ساكتة فحينئذ يجمعهن القاضي ويقرع بينهن ومن خرجت عليها القرعة فتكون المطلقة في الاحكام الظاهرة فيما بيننا وبين وبينهن واما عند الله فالامر الى الله عز وجل والقرعة تستخدم في اخر العلاجات التي يحصل بها التمييز عند الاشتباه عند الاشتباه. نبدأ في القاعدة الثالثة. المشقة تجلب التيسير المشقة تجلب التيسير واظن الفاظها واضحة ما تحتاج الى توضيح. ها؟ اذا ننتقل الى شرحها الاجمالي مباشرة. اعلم رحمنا الله واياك ان ان الدين ايسير باعتبار الاصالة اصلا. قال الله عز وجل ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ ويقول الله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فالشريعة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم هي في ذاتها اصلا خفيفة يسيرة. كما قال الله عز وجل في صفة نبينا صلى الله عليه وسلم ويضع عنهم اصرهم اي بعض الواجبات التي كانت على من قبلنا والاغلب اي يحل بعض المحرمات التي كانت على من قبلنا. فشريعته شريعة سمحة سهلة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم واني بعثت بالحنيفية السمحة وهذا الحكم يعم جميع فروع الشريعة. ولكن من باب زيادة التخفيف. ومن باب بزيادة التيسير ورفع الحرج عن المكلفين؟ ذكر او نقول قرر الشارع رحمة منه واحسانا بعباده ان التخفيف الاصلي يزداد بتخفيف اخر عند طروء بعض الاحوال على الانسان فاذا الانسان يمر بين يسرين يسر اصلي عام ويسر خاص فقاعدة المشقة تجلب التيسير لا تتكلم عن اليسر العام. وانما تتكلم عن اليسر الخاص. بمعنى ان الانسان في حال مرضه له تيسير خاص اوليس كذلك؟ وفي حال سفره له تيسير وفي حال خوفه له تيسير خاص. غير التيسير العام الذي يشترك فيه هو وغيره فالقاعدة لا تتكلم عن يسر الشريعة باعتبار الكل. وانما تتكلم عن تيسير الشريعة باعتبار بعض التي تقوم بالمكلف من خوف او مرض او عسر او ضيق او خوف او غير ذلك او سفر او خوف او غير ذلك. فهنا تخفيف اخر من رحمة الله عز وجل واحسانه. فاذا كل فعل في تطبيقه عسر فانه مباشرة يصحب باليسر. كما قال الله عز عز وجل ان مع العسر يسرا. ان مع العسر يسرا. ويقول الله عز وجل يريد الله ان يخفف عنكم. ويقول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا الا وسعها. فالله عز وجل يريد التخفيف لا الاثقال والتيسير الى التعسير. ويريد ان يرفع كل حرج عنا حتى نقوم بشرائع ديننا على كمال ها الخضوع والخشوع وكمال الحمد والشكر لله عز وجل يقول الناظم وكل فعل فيه عسر قد بدا يصحب بالتيسير. شرع وفي صحيح الامام البخاري من حديث عمران بن حصين قال كانت بي بواسير فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلي قائما ان استطعت. فان لم تستطع فجالسا. وان لم تستطع فعلى جنب وفي رواية والا فاومي. وفي سنن البيهقي من حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل على رجل فرآه يصلي على وسادة فرمى بها وقال صل على الارض ان استطعت والا فاومي ايماء واجعل وجودك اخفض واجعل سجودك اخفض من ركوعك. وفي الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه فاتوا منه ما استطعتم. وقد تقرر عند العلماء باجماع ان من اصول الشريعة رفع الحرج. يقول الله عز وجل ما جعل عليكم في الدين من حرج وقد اجمع العلماء رحمهم الله تعالى على تأصيل وتقرير هذه القاعدة. فقاعدة المشقة التيسير من القواعد المتفقة عليها بين المذاهب بين مذاهب الامة جميعا. اذا عرفت هذا فدونك من الفروع الفقهية المخرجة على هذه القاعدة. مما يفرع عليها طهارة المريض. فاننا نوجب على المريض ان يتطهر الطهارة المقدورة عليها فقط. فان الطهارة المطلوبة من المريض تكون على حسب حالته صحية وعلى حسب قدرته وطاقته. ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. فان كان قادرا على المائية على وجه الكمال والتمام فهو مطالب بالاتيان بها. وان كان عاجزا عنها كلها سقطت الطهارة المائية عنه وننتقل به الى الطهارة الترابية لان المشقة تجلب التيسير. واذا معاجزا عن الطهارتين جميعا. فلا يستطيع ان يتوضأ ولا ان يتيمم فيصلي في الوقت على حسب حاله ولا اعادة عليه حتى وان وجد احدى الطهورين او قدر على استعمالهما في نفس الوقت فلا اعادة عليه في اصح قولي اهل العلم رحمهم الله تعالى فاي مريض زرته في المستشفى او في بيته ثم استفتاك في طهارته يا طالب العلم فظع هذا الاصل ها في ذهنك وانت تفتيه. وهي ان المشقة تجلب التيسير. ومن فروعك هذا الاصل ايضا. صلاة صلاة المريض. فان المتقرر ان المريض يصلي في الوقت على حسب حاله. ولا يطالب بغير هذا فان كان قادرا على تطهير بدنه من النجاسة فيجب عليه. والا فيصلي حتى ولو كان على بدنه تلك النجاسة وان كان قادرا على استقبال القبلة فهو واجب عليه. والا فيصلي الى اي جهة يستطيعها من غير ضرر زائد ولا مشقة فادحة فالشريعة لا تطلب من المريض ان يصلي صلاة الصحيح وانما يصلي على حسب حاله. فاذا استفتاكم يا طلبة العلم احد المرضى عن شيء من امر صلاته فاياك ان تفتيه الا وهذا الاصل حاضر في ذهنك كذلك ومما يفرع عليها ايضا باب ازالة النجاسة. فان ازالة النجاسة من الواجبات. ولكن هذا مقيد بالقدرة والاستطاعة. فان كان قادرا على ازالة فان كان قادرا على ازالة النجاسة ازالها واما ما يعجز عنه منها فلا حرج عليه فيه. وعلى ذلك حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. قال قالت خولة يا رسول الله فان لم يذهب الدم قال يكفيك الماء ولا يضرك اثره. ولان مع العسر يسرا ولان المشقة تجلب التيسير ومنها كذلك القول الصحيح انه يجوز الجمع بين الظهرين والعشائين للمطر الذي يبل الثياب ويحصل معه المشقة بالخروج له للصلاة الثانية. وهذا مبني على ان الحرج مرفوع عن المكلفين. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه جمع في المدينة بين الظهرين والعشائين من غير خوف ولا مطر فلما سئل ابن عباس عن ذلك قال اراد الا يحرج امته. والحديث في صحيح مسلم فان حصل الحرج والعسر والضيق بالمطر فهو من جملة الاسباب التي ترخص في الجمع. ولان المتقرر ان الجمع هو بين المسجد سبع او اعداء يريدون قتله او يخاف منهم كلبهم فالخوف فعلا سبب من اسباب الترخيص وكذلك صلاة الخوف هل غير في نظمها وانقص في عددها ام لا؟ اجيبوا يا اخوان رخصة عارضة لرفع الحرج فحينئذ لا بأس بان يجمع الناس بهذا السبب بين العشائين وبين الظهرين. ومنها كذلك لو ان ان المطر زاد عن حده وحصل الضرر في خروج الناس الى المساجد فالسنة للمؤذن ان يقول الا صلوا في الرحال اما ان يقولها قبل الحوقلتين. واما ان يقولها بعد حي علتين وقبل الفراغ من الاذان واما ان يقولها بعد الفراغ من الاذان كله فهي ثلاث صفات وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيحة. والعبادات الواردة على وجوه متنوعة تفعل على جميع وجوهها في اوقات مختلفة وعلى ذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وحديث ابي المليح ابن اسامة عن ابيه واحاديث كثيرة في ذلك ومما يفرع على ذلك ايضا ان القول الصحيح ان المريض اذا احتاج للجمع بين الصلاتين فله ذلك. لان النبي صلى الله الله عليه وسلم اجاز لحملة بنت جحش وكانت مستحاضة ان تجمع بين ان تجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء ان المشقة تجلب التيسير ومنها كذلك ان القول الصحيح ان من به حدث دائم لا ينقطع. فانه لا يجب عليه ان الضأى كلما خرج منه الحدث بل يتوضأ عند دخول الوقت وضوءا واحدا ثم يصلي حتى ولو كان حدث يخرج فان حكم حدثه المتكرر مرفوع حكما رحمة وتخفيفا وتيسيرا من الله عز وجل ولذلك قرر الفقهاء ان من ان من حدثه دائم فانه يستنجي ويتلجم ويتوضأ لوقت كل صلاة يصلي ولا يضره خروج حدثه بعد بعد ذلك. ومما يفرع على ذلك جواز التيمم في ليلة الشافية الباردة اذا لم يكن عند الانسان شيء يدفئ به الماء فانه حينئذ وخاف ان اغتسل ان يهلك بسبب شدة البرد فله حينئذ ان ينتقل عن عن الطهارة المائية الى الطهارة الترابية. كما فعله عمرو بن العاص في غزوة ذات وانه صلى باصحابه بعد ان تيمم. فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فناداه وقال يا عمرو اصليت باصحابك وانت جنب؟ قال يا رسول الله ذكرت قول الله عز وجل ولا تلقوا ولا اقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. قال فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم. المشقة تجلي بالتيسير هذه قاعدة عظيمة من قواعد الشريعة ومنها كذلك باب المسح على الخفين. كله يدخل تحت باب المشقة تجلي بالتيسير. ولا يعرف حقيقة رفع الحرج بجواز المسح على الخفين الا من كان في مكان شديد البرد. حينئذ يعلم انه لن يصيب الماء قدميه فيتأذى بالمرض او يدخلا او يدخل جسده البرد. يمسح على قدميه مسحا خفيفا على ظاهرهما فيجزئ عنه ويرتفع الحدث عن بدنه. وكذلك المسح على العمامة ايضا مشروعة من باب المشقة تجلي بالتيسير. وكذلك جواز مسح هذا المسك على على خمر النساء. ايضا هي هي داخلة تحت هذا الباب. ومما يفرع على ذلك ايضا جواز من المزدلفة لرمي الجمرة للضعفاء في منتصف ليلة النحر في منتصف ليلة يوم النحر كما في الصحيحين من حديث ابن عباس قال انا ممن قدم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة في ضعفة اهله فاذا هذا جائز. وكذلك جواز الوكالة في فعل بعض العبادات التي تدخلها النيابة كجواز التوكيل في الرمي. وجواز التوكيل في الذبح. وجواز اه التوكيل في النية عن الصغار. الذين في هم في المهد. لا يستطيعون ان يلبوا عن انفسهم فيهل عنهم اولياؤهم ويحرمون عنهم وفروع هذه القاعدة لا تكاد تحصر. وهنا مسألة مهمة وهي ان هذه القاعدة تتكلم عن رخص الشريعة اليس كذلك ولقد قرر الفقهاء رحمهم الله تعالى ان الرخصة الشرعية لها اسباب تثبت بثبوت بهذه الاسباب وتنتفي بانتفائها. فما اسباب الرخص الشرعية؟ اسباب الرخص الشرعية عدة امور. الامر الاول السفر. فمن اسباب التخفيف والترخيص الشرعي السفر. فاذا قطع الانسان مسافة يسمى من قطعها فانه تثبت له احكام السفر والتي منها جواز الفطر في الصوم الواجب وقصر الصلاة وسقوط النوافل غير نافلة الفجر والوتر. وجواز المسح ثلاثة ايام بلياليهن وايش؟ وجواز الجمع بين الصلاتين. فاذا السفر سبب من اسباب الترخيص. ومن كذلك الخوف. فاذا خاف الانسان من القيام بالعبادة على وجهها في حال الامن فانه يسقط منها او عنه منها ما يوجب له فعلها بالتخفيف. وبناء على ذلك فيجوز للخائف حق صدقا وصدقا ان يترك الجمعة والجماعة. كأن يطلبه غريم ولا وفاء له. او يطلبه عدو او كان بين وفي نظمها وانقص من عددها. فصلاة الخوف ليست هي كصلاة الامن. وسبب هذا الترخيص والتغيير والتبديل هو الخوف. اذا الخوف سبب من اسباب بالترخيص. قال الله عز وجل فان خفتم فرجالا او ركبانا. فاذا فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. ومن اسباب الترخيص كذلك المرض. فاذا حل على الانسان مرض فاننا نرخص له بالرخص الشرعية المعلومة. كجواز الجمع بين الصلاتين. اذا كان الجمع ارفق بحالته المرضية وكجواز الاستثناء عند الاحرام في الحج. لما في الصحيحين من حديث ضباعة بن من حديث عائشة ان ضباعة بنت الزبير دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وقال لعلك اردت الحج. قالت والله ما اجدني يا رسول الله الا شاكيا. فقال حجي واشترطي فان لك ما اشترطت والاشتراط في اصح قولي اهل العلم لا يجوز الا لمن ظن او خاف مانعا. واما الاشتراط مع الامن فانه لا ينفع صاحبه وكذلك جواز الصلاة قاعدا بالنسبة للمريض الذي يشق عليه الصلاة قائما. وكذلك جواز التخلف عن صلاة الجمعة والجماعة كما تخلف النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته عن بعض الجماعات. اذا المرض سبب للترخيص ومن اسباب الترخيص ايضا الاكراه. فاذا وقع الانسان في اكراه ودخل في حد مسمى المكره فان الشريعة تعامله معاملة خاصة وترخص له في من الاحكام ما لا ترخصه في حال الاختيار والارادة. وعلى ذلك قول الله عز وجل من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تبارك وتعالى تجاوز عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه وبناء على ذلك فلو ان المكره نطق بكلمة الكفر مع اطمئنان قلبه بالايمان او طلق في حال الكفر طلاقا لسانيا لا قلبيا هل يثبت عليه شيء من اثار ذلك؟ الجواب لا. لان قلم التكليف مرفوع عنه. رأيتم رحمة الله؟ رحمة عظيمة الحمد لله ان جعلنا من اهل هذه الشريعة ومن اسباب الترخيص كذلك النقص النقص والمراد ويدخل في النقص عدة امور. الاول زوال عقلي بنوم او اغماء او جنون. فان الشريعة تعامل النائم غير معاملة الصاحي. وتعامل المغمى عليه غير معاملة الذي المفيق. وتعامل المجنون غير معاملة العاقل. وهؤلاء يدخل فيه عليهم النقص. ومن صور النقص الصغر. فان الشريعة تعامل الصبي غير معاملة البالغ الكبير. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة عن المجنون حتى يعقل عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم. طيب ومن اسباب الترخيص ايضا النسيان فالنسيان طارئ عارض على قلب ابن ادم وعقله يمنعه من اتصال التفكير والتذكر وقد يطول زمانه وقد يقصر. فاذا ترك الانسان شيئا من المأمورات او فعل شيئا من المحظورات ناسيا فانه لا شيء علي يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل قبل ذلك ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تبارك وتعالى تجاوز عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. ولذلك من اكل في او شرب ناسيا فان صومه صحيح. لما في الصحيحين من حديث ابي هريرة. ولو نام الانسان عن الصلاة حتى خرج وقتها ناسيا عفوا لو ان الانسان ترك قضاء الصلاة حتى فعل الصلاة حتى خرج وقتها ناسيا او ذاهلا او غافلا عنها فانه لا شيء عليه ففي الصحيحين من حديث انس رضي الله عنه قال من نسي صلاة او نام عنها فليصلها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك ومن اسباب الترخيص ايضا الجهل الذي يعذر به صاحبه. فاذا فعل الانسان شيئا من المحرمات تحريمها او ترك شيئا من المأمورات جاهلا وجوبها فانه لا حرج عليه ولا ضيق ولا قضاء لله الحمد وعلى ذلك اجمع العلماء على ان من نشأ في بادية بعيدة عن العلم والعلماء وانقطعت وسائل الاتصال بينهم وبينهم فوقع في شيء من المحظورات او ترك شيء من المأمورات فانه لا مؤاخذة عليه. وكذلك اذا اسلم حربي في دار حرب وانقطعت وسائل الاتصال بينه وبين المسلمين وعلمائهم وبلادهم فوقع في شيء من المخالفات الشرعية ثم علم باخرة انها مخالفة شرعية فانه لا شيء عليه ولله الحمد والمنة ولذلك يقول الله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا اي بالعلم. يعلم الناس ولذلك عذر النبي صلى الله عليه وسلم عدي بن حاتم لما اخذ عقالين احدهما ابيض والاخر اسود فاكل والنهار قد طلع ولم يأمره بالقضاء بسبب الجهل. فاذا رخص له في ذلك. ولم يأمر معاوية ابن الحكم السلمي رضي الله عنه باعادة الصلاة التي تكلم فيها لانه كان جاهلا حقيقة الحكم. ولم يأمر عمر وعمار رضي الله عنهما باعادة الصلوات التي ها اخطأ فيها لما بعثهما في حاجة. والحديث في الصحيح. ولم يأمروا المستحاضة باعادة الصوم الواجب والصلاة الواجبة التي كانت تتركها بسبب الاستحاضة. وكل ذلك ساقط عنهم بسبب ماذا؟ بسبب الجهل. فالجهل من اسباب الترخيص والعفو. ومن الاسباب كذلك العسر وعموم البلوى. العسر وعموم البلوى ولذلك عفا الشارع عن الهرة وعن سؤل الهرة وجعلها طاهرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقال ففي حديث ابي قتادة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الهرة انها ليست بنجس وعلل ذلك بمشقة التحرز منها وكثرة تطوافها على الناس ومشقة وعظم البلوى بها. فلا تكاد تجد بيتا الا وفيه هرة قال انها ليست بنجس انها من الطوافين عليكم والطوافات. وبناء على ذلك عفا جمع من الفقهاء عن يسير النجاسات ولا لا يا جماعة؟ وعفى الفقهاء عن يسيرا عن يسيري. المذي المذي لا سيما للعزب لكثرة مذيه المذي لا سيما للعزب. فاذا المشقة تجلي بالتيسير بمعنى ان ما شق عليك ان تتحرز منه فانه يعفى عنه. يعفى عن يسيره ولذلك عفا العلماء كذلك عن عرق الحمار مع انه نجس وعن ريق الحمار ولعابه وسؤله مع انه نجس لكثرة ركوبه ومشقة التحرز من عرقه اصابتي بلعابه انتم معي في هذا ولا لا؟ بل وعفت الشريعة عن لعاب الكلب الذي كلب الصيد اوليس الكلب يصيد؟ او لا يدخل شيء من لعابه في في جسد الصيد لكنه معفو عنه شرعا لمشقة التحرز منه؟ وهل ثمة كلب متأدب؟ نقول له صد ولعابك في فمك لابد هذا شيء لا بد منه. مسألة اخرى مهمة وهي ان تخفيفات الشرع عن الناس لها صور. تخفيفات الشرع تأخذ جملا من الصور. احيانا يكون تخفيف اسقاط. ان اسقط عنك العبادة كلها كاسقاط النوافل الراتبة في حق المسافر هذه صورة واضحة ولا لا؟ وكاسقاط الجمعة والحد وكاسقاط الجمعة عن المسافر كذلك. فليس على مسافر جمعة وكسقوط الحج عن غير المستطيع وكسقوط الجهاد عن المريض والاعمى ومن به عرج كل هذا تخفيف اسقاط هذه صورة من صور التخفيف والتيسير ولله الحمد. الصورة الثانية تخفيف تنقيص تخفيف تنقيص مثال ماذا؟ كتقصير الصلاة على المسافر من كونها اربع الى كونها الى كونها ركعتين الصورة الثالثة تخفيف ابدال تخفيف ابدال كابدال من عجز عن الطهارة مائية بالطهارة الترابية وكابدال من عجز عن القيام في الصلاة بان يصلي جالسا. وكابدال من عجز عن السجود التام والركوع التام بالايماء ما استطاع الى ذلك وكابدال من عجز عن الرقبة في كفارة القتل والظهار بصيام شهرين متتابعين ومن صور التخفيف تخفيف تقديم وتأخير. تخفيف تقديم وتأخير مثاله ايش؟ جمع التقديم والتأخير بالنسبة للمسافر. قال في الزاد والافضل فعل الارفق به من جمع تقديم او تأخير هذي صورة من صور التخفيف ولله الحمد ومنها كذلك جواز تقديم انتبه انتبه. ومنها كذلك جواز تقديم الزكاة قبل وجوب ابي سنة او سنتين. هذا تخفيف تقديم يقول لنا واحد والله انا ما استطيع سنويا ازكي انا مشغول. نقول قدم الزكاة بحول او حولين لا بأس بذلك ومن صور التخفيف كذلك تخفيف الترخيص. تخفيف ترخيص كجواز الاكل من الميتة للمضطر. هذا تخفيف رخصة. وكجواز شرب الخمر لدفع غصة لا يجد ما يدفعها به الا الا هذا وكجواز التداوي بالمحرم تحريم وسائل لا تحريم مقاصد اذا لم ينفع الا هذا الدواء كما اجاز النبي صلى الله عليه وسلم ورخص للزبير بن العوام ها وعبدالرحمن بن عوف في قميص الحريري من حكة من حكة كانت بهما من حكة كانت بهما هذه الصور هي المشتهرة في كتب القواعد. ولكن جاءنا امام يقال له الامام العلاء رحمه الله. وهو خريج في مسألة التأصيل والتقعيد. وزاد صورة اخرى. قال تخفيف تغيير. تخفيف تغيير تغيير نظم الصلاة في حال الخوف كتغيير نظم الصلاة في حال الخوف مسألة اخيرة الرخص ايها الاخوان تمشي عليها الاحكام الشرعية الخمسة. فقد يكون الاخذ بالرخصة واجبا. وقد يكون مندوبا وقد يكون حراما وعفوا وقد يكون حراما وقد يكون ها مستحبا وقد يكون واجبا عفوا مكروها وقد يكون مباحا كيف نعرف حكم الاخذ بالرخصة في صورة من الصور؟ خذ هذه القاعدة. حكم الرخصة نقيض حكم الترك حكم الرخصة نقيض حكم الترك. وبناء على ذلك اقول لو ان المكلف جاع جدا حتى اشرف على الهلاك ولم يجد الا ميتة. لو ترك الاكل من الميتة ماذا يكون؟ طيب فعلى ماذا؟ حرام. اذا الاكل منها واجب الاكل منها واجب. فتعطي الرخصة نقيض حكم الترك. لو تركتها حرم علي اذا فعلها واجب انتوا معي بهذا ولا لا؟ طيب قصر الصلاة بالنسبة للمسافر لو ان المسافر ترك القصر واتم لا مو مباح سلامتك مكروه مكروه الاتمام في السفر مكروه. الا اذا صلى خلفه مقيم. الاتمام في السفر مكروه. اذا القص قد يكون مستحب فالقصد ان يكون مستحب وهكذا دواليك في جميع في جميع الرخص. وبهذا اذا من حفظ هذه القاعدة سيسهل الامر عليه. سيسهل الامر عليه طيب اه ننتقل بعدها الى جمل من القواعد المتفرعة على قاعدة المشقة يجلب التيسير. فنقول وبالله التوفيق القاعدة الاولى لا واجب مع العجز لا واجب مع العجز فاي عبادة عجزت عنها فانها تسقط عنك اذا كان العجز عنها كلها او يسقط عنك المقدار الذي عجزت عنه فقط. والامثلة على ذلك كثيرة قد ذكرنا جملا منها في القاعدة الام القاعدة الام القاعدة الثانية اذا ظاق الامر اتسع واذا اتسع ضاق اذا ضاق الامر اتسع واذا اتسع ضاق. وذلك ان امر المكلف خاضع لقدرة الله عز وجل. فالله تعالى هو الذي بيده ازمة الامور وتدبير الاحوال وتصريفها. والمكلف في هذه الدنيا لا يجري على وتيرة واحدة. فاحيانا تتوسع عليه امور واحيانا تضيق عليه. فالشريعة تعامل المكلف في حال الضيق بالسعة. حتى اذا اتسع عليه الامر عاد عليه الضيق مرة اخرى او ضيقت مرة اخرى اضرب لكم مثالا على ذلك وهي ان الله عز وجل لما ضاقت الحال على موسى وبني اسرائيل لما وصلوا شط البحر والبحر لا تخوضه الاقدام فالبحر امامهم والعدو الفتاك من خلفهم حل عليهم الضيق فجاءهم السعة. اضرب بعصاك الحجر وكذا عفوا اضرب بعصاك البحر. وكذلك لما حل الضيق على نبي الله ايوب بسبب المرض العضال الذي استعصى على الاطباء سنين طويلة اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ولذلك مهما طال ليل البلاء والكرب فاياك ان تستطيل زمان الفرج. واذا اشتدت الليل فهي فقد اذنت بايش؟ بقرب بقرب الفجر. واذا اشتد الحبل انقطع فالله عز وجل يجري عباده على هذه القاعدة. من العباد من يضيق عليه ثم يوسع ومن العباد من يوسع عليه ثم يضيق. وامر جار على ذلك تدبيرا وحكمة من الله عز وجل. ولذلك يقول الله عز وجل ونبلوكم بايش؟ بالشر والخير والشر هو الضيق والخير هو السعة تفضل. والخير هو السعة ولما ضاقت الحال على المؤمنين في غزوة حنين وما قال الله عز وجل واصبا حالهم وضاقت عليكم الارض بما رحبت ثم وليتم مدبرين جاءت سعة الله عز وجل وجاء الفرج ونزل ونزلت الملائكة مؤيدة للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين وعلى ذلك فروع فقهية كثيرة اذا ضاق الامر اتسع من هذه الفروع هل يجوز للمسافر ان يزيد في مسح الخفين على ثلاثة ايام ولياليهن؟ الجواب نعم يجوز الى في حالة الشدة والضرورة واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. وعلى ذلك مذهب امير المؤمنين الثاني عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. فان فقد جاءه بريد مجهز في مصلحة المسلمين وانتم تعرفون ان البريد ما كان رسائل ترسل على بريد الكتروني هم او سيارات سريعة وانما كان البريد يمشي هو. فيختارون اسرع رجل في البلد ويجعلونه بريدا. فالبريد المجهز في مصلحة المسلمين كالاخبار ماذا فعلت الجيوب وماذا يطلب الجيوش؟ هذا لابد ان يصل الى امير المؤمنين بسرعة. فلو انه وقف ويخلع خفيه ويجدد الطهارة لضاع وقت سيستفيد منه المسلم فلما جاء بريد المسلمين الى عمر قال متى مسحت على خفيك؟ قال الجمعة الماضية. قال اصبت السنة واذا قال الصحابي اصبت السنة فان المقصود بها سنة من؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. اذا الاصل في حال الاختيار بالنسبة للمسافر الا يزيد على ثلاثة ايام لكن اذا وقع في حالة اضطرار بفوات مصلحة ضرورية فله الزيادة الى الى اسبوع ومنها كذلك انتبهوا يا جماعة هذي ترى قاعدة عظيمة اغلب الفتاوى التي تسمعونها من اهل العلم يبنونها على هذه القواعد. لو ان المرأة فقدت زوجها في السفر امرأة خرجت زوجها ومحرمها ولكن فقدته في السفر. وكانت مضطرة اضطرارا قويا لاكمال هذا السفر كسفر الحج. اذ لا تستطيع ان ترجع اذ لا تستطيع ان ترجع. وقد فارقت بلادها بمسافات بمسافات طويلة فهل نطالبها بان توجد محرما او تبقى في مكانه حتى يأتيها محرم اخر؟ ام نلزمها بالعودة ثم متى ستستطيع ان تحج مرة الأخرى ام ماذا نقول لها في هذه الحالة؟ نقول لها في هذه الحالة قد ضاق الامر عليك واذا ضاق الامر اتسع فلك ان تكملي سفر الحج مع نساء مأمونات موثوقات وتكملي فريضة الحج وترجعي الى الى اهلك. وبذلك قد افتيت قبل قبل عدة سنوات ان امرأة من بلاد مصر جاءت مع زوجها ومات زوجها في منطقة ينبع ثم الان مسكين الان سألت كثيرا من الناس فقالوا لابد ان ترجعي او تبقي في مكانك حتى يأتي احد او اولادك ولكن لما سألت فقيل لها لا بل اكملي مع نساء مأمونات لا بأس بذلك اذهبي مع نساء مأمونات واكملي فريضة الحج ولا شيء عليك. بعضهم اعترض علينا بالعدة نقول هي في العدة حتى ولو كانت في هذا السفر لانها حينئذ ايش؟ قد ذهبت فتعتبر انها في العدة. لكن خروجها خروج ضرورة. والعدة يجوز خروج الخروج منها للحاجة ليس للضرورة فقط هذا هو الجواب الصحيح في هذه المسألة. وكذلك ايها الاخوان لو ان المرأة او الرجل اسلما في دار حرب ورفضت هجرتهم الى بلاد المسلمين الا بدفع رشاوى ورسوم معينة. فقد ضاق الامر عليهم حينئذ. ماذا نقول لهم؟ ادفع هذه الرسوم ادفعوا هذه الرشاوى لا بأس. حلال دفعها وحرام اخذها لان الامر اذا ضاق اتسع. وكذلك جواز الاكل من الميتة للمضطر داخل تحت هذا الاصل فانه لما بلغ به الجوع حد الهلاك وضاقت عليه الامور اجاز الشرع له الاكل من الميتة لتتسع عليه الحال. وكذلك المكره يجوز له ان ينطق بكلمة الكفر. لانه بسبب الاكراه ضاقت عليه الحال. والمشقة تجلب التيسير واذا ضاق الامر واذا ضاق الامر اتسع بل ان المرأة الحربية الكافرة اذا اسلمت في بلادها ولم تجد محرما يسافر معها الى بلاد المسلمين. فانه يجوز لها في هذا الحالة ان تأتينا اهلا وسهلا ومرحبا بها بلا بلا محرم لان الامر اذا ضاق اتسع وليست مراعاة المحرم باكثر من مراعاة مصلحة بقائها وثباتها على دينها وعدم فتنتها عنه. والله اعلم صلى الله وسلم على نبينا