﻿1
00:00:36.150 --> 00:00:56.150
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد سألنا قبل الاقامة سؤالا والجواب عليه ان نقول لا يجب لا تجب الكفارة بالجماع في يوم القضاء

2
00:00:56.150 --> 00:01:17.900
لان لان الكفارة لها تعلق بحرمة نهار رمضان وهي حرمة خاصة بهذا الشهر لا يشاركه فيها غيره من الشهور لا يشاركه فيها غيره من الشهور. ولو ان الانسان افطر بالاكل والشرب

3
00:01:17.900 --> 00:01:40.150
بمتعمدا فهل تجب عليه الكفارة؟ الجواب لا ما تجب عليه الكفارة. يفسد صومه ولكن لا كفارة عليه. خلافا لبعض المالكية وغيرهم رحمه الله لان الاصل في لان الاصل عدم وجوب الكفارة. مسألة ما الحكم لو جمع بين القضاء والنفل

4
00:01:40.150 --> 00:02:01.350
مثلا عليه يوم واراد ان يصوم هذا اليوم يوم عرفة. فيجتمع في حقه انه قضاء وصيام نافلة. هل يجتمع له الاجران الجواب فيه خلاف والقول الصحيح نعم تجتمع. فاذا جعل قضاءه يوم الاثنين او يوم الخميس او ثلاثة ايام البيض

5
00:02:01.350 --> 00:02:21.350
او يوم عرفة اه او اه اليوم الذي قبل عاشورا يوما قبله او اه او بعض الايام الفاضلة فحينئذ يجتمع له بالنية الاجران جميعا. اجر القضاء واجر النافلة. قالوا لم

6
00:02:21.350 --> 00:02:41.350
قالوا لان المتقرر عند العلماء انه اذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد وفي وقت واحد دخلت الكبرى بنيتهما. كما لو اجتمع عليه غسل جمعة وغسل جنابة. فاغتسل بنية الجنابة والجمعة. اخذ اجرهما

7
00:02:41.350 --> 00:02:58.000
وكما لو اخر طواف الافاضة حتى يجعله مع طواف الوداع وطاف سبعا بنيتهما اجزأ عنه وفروع هذه القاعدة كثيرة جدا ذكرت وطرقت في غير هذا الموضع. فاذا هنا اجتمع عبادة عبادة القضاء الواجبة

8
00:02:58.050 --> 00:03:18.050
وعبادة صوم التطوع في هذا اليوم. صوم واحد بنيتين يجزئ عن ها يحصن به الاجرين جميعا. بل عندي والله اعلم انه حتى لو لم ينوي الا الكبرى. فان الصغرى تدخل معها تدخل معها تبع

9
00:03:18.050 --> 00:03:34.150
لان المطلوب الشرعي ان يصام في هذا اليوم فصام قضاء فدخلت معه النية الصغرى نية النفل تبعا نية النفل تبعا وفضل الله عز وجل واسع. مسألة ما الحكم في من مات ولم يقضي

10
00:03:34.450 --> 00:03:54.550
لا يخلو من حالتين. اما ان اما ان يكون غير مفرط في تأخير القضاء. كمريض افطر بسبب مرض واستمر مرضه الى ان مات فهذا يموت وذمته بريئة ولا يلزم اهله لا اطعام ولا صيام

11
00:03:55.250 --> 00:04:19.000
لان القضاء واجب والواجبات منوطة بماذا؟ بالقدرة على العلم والعمل فلا واجب مع العجز. ولا الله نفسا الا وسعها واما اذا فرط في القضاء حتى مات فانه يموت عاصيا وذمته غير بريئة. فحينئذ فليبادر اهل

12
00:04:19.000 --> 00:04:39.000
او اقاربه بان يوصوا بان يصوموا عنه او يخرجوا عن كل يوم كفارة نصف صاع. يطعم عن كل يوم مسكينا او يصوم عنه. فان كان عليه ثلاثة ايام وانتدب لها رجل فيصوم كم؟ ثلاثة ايام. وان

13
00:04:39.000 --> 00:04:58.750
انتدب لها ثلاثة رجال في يوم اجزأ في الاصح. لعدم اشتراط التتابع. وهذا هو الفيصل بين الاجتماع في صيام القضاء في رمضان الاجتماع في كفارة القتل لو ان رجلا عليه كفارة قتل صيام. شهرين متتابعين. فاجتمع ستون رجلا تطوعوا بالصوم

14
00:04:59.050 --> 00:05:19.050
وصوموا يوما واحدا ما يجزئ لان فيها اشتراط التتابع. ولا ولكن لو كان على الانسان صيام خمسة عشر يوما من رمضان الذي لا يشترط في قضائه التتابع. واجتمع خمسة عشر رجلا فصاموه. ها

15
00:05:19.050 --> 00:05:36.700
برأت ذمته؟ الجواب برأت ذمته في اصح قولي اهل العلم رحمهم الله تعالى لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها من مات وعليه صوم صام عنه وليه

16
00:05:36.700 --> 00:05:54.950
فهذا في اصح الاقوال يدخل فيه صوم النذر وصوم القضاء. لقولها وعليه صوم فهو ونكرة في سياق الشرط والنكرة في سياق الشرط تعم فيدخل كل ما يسمى صوما فرضا كان او نذرا

17
00:05:55.350 --> 00:06:23.350
مسألة انتم تعرفون ان من مات في اثناء العبادة فانه لا يستحب لغيره ان يكملها عنه. فلو مات الانسان في اثناء نهار رمضان ما يزال يعني في منتصف الشهر فلا يستحب لاحد اخر ان يقضي عنه تلك الايام الباقية اذا افطروا. لانها لم

18
00:06:23.350 --> 00:06:43.350
تجب في ذمته اصلا لعدم مجيئها. وكذلك الحج اذا مات الانسان في عرفة فيدفن باحرامه ويبعث يوم ملبيا لو اتم احد عنه لقطع عليه هذه الفظيلة. ولذلك لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم احدا من الناس ان يكمل الحج

19
00:06:43.350 --> 00:07:00.250
من مات في عرفة لما وقصته راحلته. فالذي يموت في اثناء العبادة لا يطالب غيره باتمامها. لان ما يستقبل العبادة لم يطالب به بعد فيموت وذمته بريئة من هذا الطلب

20
00:07:00.450 --> 00:07:22.650
من هذا الطلب مسألة ما حكم التطوع قبل الصوم؟ قبل القضاء؟ ما حكم التطوع قبل القضاء؟ الجواب فيه خلاف. واضحة سورة المسألة فيه خلاف. والقول الصحيح جوازه اذا كان وقت القضاء لا يزال موسعا

21
00:07:22.800 --> 00:07:42.300
عندنا قاعدة يا اخواني تقول يجوز التطوع بجنس العبادة الفائتة اذا توسع وقتها اذا توسع وقتها ودليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته صلاة الفجر وسنتها في حديث ابي قتادة ماذا فعل

22
00:07:42.300 --> 00:08:12.300
صلى سنة الفجر قبل القضاء فتطوع بجنس العبادة الفائتة قبل قضائها لان وقت القضاء موسع فاذا اذا مرت عليك بعض الايام الفاضلة كعاشوراء وعرفات او بعض الايام الاثنين الخميس فهذه يجوز له ان يتطوع قبل قضائها. لان الوقت لا يزال متسعا

23
00:08:12.300 --> 00:08:30.950
لكن اذا تضايق الوقت عليك بمعنى انه لم يبقى من رمضان الثاني الا بمقدار ايام فطرك فهنا لا يجوز لك القضاء التطوع لان التطوع مصلحته مصلحة ندب وسنة والقضاء مصلحته واجب واذا تعارض الواجب والسنة

24
00:08:31.200 --> 00:08:59.150
ها قدمنا الواجب على السنة. قدمنا الواجب على السنة قاعدة طبعا كاني بكم تقولون صيام ايام الست من شوال صح؟ هذي بتجينا ان شاء الله فيما يستقبل قاعدة الاصل بقاء ما كان على ما كان

25
00:08:59.850 --> 00:09:21.850
الاصل بقاء ما كان على ما كان. والاصل هو البقاء على الاصل حتى يرد الناقل  واليقين لا يزول بالشك. ثلاث قواعد كلها تصب في في اه في اه في مكان واحد. الاصل بقاء

26
00:09:21.850 --> 00:09:41.850
ما كان على ما كان والاصل هو البقاء على الاصل حتى يرد الناقل. والاصل ان اليقين لا يزول بالشك وبناء على ذلك فمن اكل شاكا في طلوع الفجر فصومه من اكل شاكا في طلوع الفجر فصومه صحيح

27
00:09:41.850 --> 00:10:01.850
لان الاصل بقاء الليل. ومن اكل شاكا في غروب الشمس فصومه باطل. لان الاصل بقاء النهار لكن ما الحكم فيمن اكل ظانا غروب الشمس؟ ثم تبين لها له انها لم تغرب. ليس شكا وانما عن غلبة ظن

28
00:10:01.850 --> 00:10:21.850
فما حكم صيامه؟ فيه خلاف بين اهل العلم. والقول الاقرب ان شاء الله ان حكم غلبة الظن يختلف عن الشك فاما الشك فصومه يبطل لان الواجب عليه عدم العمل بالشك. واما غلبة الظن فانه يعمل بها في الفقه الاسلامي

29
00:10:21.850 --> 00:10:39.500
بقاعدة تقول غلبة الظن كافية في التعبد والعمل. فاذا افطر ظانا عن قرينة ظاهرة قوية. ان الشمس قد غربت ثم تبين عدم غروبها فانه يجب عليه الامساك مرة اخرى حتى تغرب ويفطر افطارا صحيحا. والا فصومه الاول

30
00:10:39.750 --> 00:11:04.100
صحيح وفي صحيح البخاري من حديث اسماء قالت افطرنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت في الشمس قال ولم تذكر قضاء لم تذكر قضاء ولان من فعل ذلك لم يتجانف لم يتجانف لاثم ولم يقصد مخالفة الشرع ولم يعمل

31
00:11:04.100 --> 00:11:21.000
بما لا يجوز له العمل به شرعا. اما الشك فلا يجوز العمل به شرعا. اما غلبة الظن فيعمل بها شرعا. مسألة الحكم لو ان الانسان افطر في الارض في المطار افطارا صحيحا. فلما ارتفعت به الطائرة

32
00:11:21.450 --> 00:11:39.800
رأى الشمس هل يلزمه الامساك؟ الجواب في اصح قولي اهل العلم لا يلزمه الامساك لان افطاره في الارض كان افطارا بالعلامة الشرعية الصحيحة بالعلامة الشرعية الصحيحة. ما ادري فاهمين ولا لا

33
00:11:40.050 --> 00:12:06.450
طيب  هل يفطر الصائم بالاذان؟ الجواب لا تعلق للصوم بالاذان. بل يفطر الصائم بمجرد غروب قرص الشمس الفوقي. العلوي. فاذا تكامل غروبها فقد حل وقت الفطر. لقول النبي صلى الله عليه

34
00:12:06.450 --> 00:12:26.450
سلم اذا اقبل الليل من ها هنا وادبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد فقد افطر الصائم اي حل وقت فطره لكن الناس يتثاقلون ان يراعوا ذلك بانفسهم فجعلوا علامة تغلب على ظنهم بها غروب الشمس

35
00:12:26.450 --> 00:12:45.600
وهو المؤذن فبناء على ذلك احذر من تقدم بعض المؤذنين كما هو حاصل في كثير من الناس فان بعض المؤذنين هداه الله يبادر بالاذان اول الناس ولا يزال شيء من الشمس لم يغرب بعد فحينئذ لا تفطر بمجرد الاذان

36
00:12:45.600 --> 00:13:06.500
ولا تجعله علامة يعني مجزوما بها او مقطوعا بها بل لا بد ان ان تأخذ يعني اهبة الاستعداد  الاحتياط لهذه العبادة. الاحتياط لهذه العبادة. مسألة ما الفجر الذي تتعلق به الاحكام

37
00:13:06.500 --> 00:13:26.500
الجواب الفجر الذي تتعلق به الاحكام هو الفجر الصادق. واما الفجر الكاذب فلا يتعلق به شيء. لما في الصحيحين من حديث ابي هريرة من حديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن

38
00:13:26.500 --> 00:13:50.900
ابن ام مكتوم وفي حديث سمرة ابن جندب في صحيح مسلم لا يمنعنكم من سحوركم اذان بلال ولا الفجر المستطيل ولكن الفجر المستطير في الافق. المستطير يعني كجناحي الطائر لان الفجر الكاذب يكون كشعاع ينتقل على شكل مستطيل الى الافق. اما الفجر ويعقبه ظلمة واما الفجر الصادق

39
00:13:50.900 --> 00:14:17.350
وذلك الفجر الذي يخرج ويستطير كما يمد الطائر جناحيه يمينا وشمالا. فيقول لا يمنعنكم من سحوركم الفجر المستطيل ولكن الفجر المستطير بالراء في الافق. وهذا كلام واضح وهذا كلام واضح لا غبار عليه. عندنا مسألة مهمة ايها الاخوان وهي مسألة البلاد

40
00:14:17.350 --> 00:14:45.950
التي يطول فيها الليل او النهار مسألة البلاد التي يطول فيها الليل او النهار اعلموا ان البلاد التي يطول فيها الليل والنهار لا تخلو من حالتين. اما ان يكون مجموع الليل والنهار فيها اربع وعشرون ساعة. فهنا يجب عليهم صوم نهارها حتى وان طال وجلس عشرين ساعة

41
00:14:45.950 --> 00:15:00.600
ما دام مجموع الليل والنهار اربع وعشرون ساعة فهي يوم يوم وليلة. فلا عبرة بقصر الليل وطول النهار او قصر النهار وطول الليل ما دام مجموع الاربعة وعشرين ساعة فيه ليل ونهار

42
00:15:01.200 --> 00:15:26.400
واضح؟ ولذلك اظن في البرازيل كم يصومون؟ قرابة التسعة عشر ساعة. تسعطعشر ساعة الى عشرين ساعة. يعني هم اذا صلوا العشاء لا تطلع من محلك بيأذن الفجر عقب شوي ليس بين العشاء والفجر الا ساعتين ونصف او ثلاث ساعات فقط. ولكن هناك من البلاد ما يطول نهارها على اربع وعشرين ساعة

43
00:15:26.400 --> 00:15:45.150
اه او يطول ليلها على اربع وعشرين ساعة. واضح يا جماعة؟ فهنا لا يعملون ببلادهم. ولا ليلهم ونهارهم وانما يعملون باقرب البلاد اليهم يكون مجموع ليلها ونهارها اربع وعشرون ساعة

44
00:15:45.300 --> 00:16:01.400
فمثلا في صحراء سيبيريا مثلا وهي شمال مثلا الاتحاد السوفيتي. هذه يطول فيها النهار في شمالها. يطول ربما يبقى النهار ستة اشهر والليل ستة اشهر. هؤلاء كيف يفعلون؟ يصومون ستة اشهر ويفطرون ستة اشهر

45
00:16:01.700 --> 00:16:19.700
مشكلة هذي ماذا يفعلون؟ ينزلون تحت الى اقرب بلاد اليهم يكون مجموع الليل والنهار فيها اربعا وعشرون ساعة. حتى لو قال النهار او طال الليل فيعملون برؤية هذه البلاد ويعملون بنيل هذه البلاد ونهارها

46
00:16:20.250 --> 00:16:45.450
فيقدرون لها قدرها كايام الدجال يقدرون لها؟ قدرها. ففي ايام الدجال سيكون يوم ايش؟ كسنة كاملة فنقدر له قدره انتم معي في هذا ولا لا؟ من يقسم لي البلاد؟ البلاد تنقسم الى قسمين. بلاد يكون مجموع الليل والنهار فيها اربع

47
00:16:45.450 --> 00:17:04.800
وعشرون ساعة فهنا يعملون بليلهم ونهارهم. طال الليل وقصر النهار او العكس. القسم الثاني بلاد يطول ليلها على اربع وعشرين ساعة او يطول نهارها على اربع وعشرين ساعة فهنا يعملون باقرب البلاد اليهم. ما يروحون للبعيد لا اقرب البلاد اليهم

48
00:17:05.500 --> 00:17:29.650
يكون مجموع ليلها ونهارها اربع وعشرون اربع وعشرون ساعة  مسألة مهمة وهي ان من الناس من يبدأ الصوم في المملكة ثم يكمله في امريكا فتختلف عليه الايام او ويبدأ الصوم في بلاد اخرى ويأتي لبلاده الاصلية فتختلف عليه الايام. فكيف يفعل

49
00:17:30.200 --> 00:18:00.850
اقول لا يخلو الحال من ثلاثة اقسام اذا جمع في صومه بين بلدين هذه الاحوال الثلاثة تختلف باختلاف مجموع ايامه هناك وهنا. فيجمع ايامه هناك مع ايامه هنا فالنتيجة لا تخرج عن ثلاثة اقسام. اما ان تكونا تسعا وعشرين يوما. مجموع ايامه

50
00:18:00.850 --> 00:18:26.450
هناك وهنا تسع وعشرون يوما. انتبهوا يا جماعة. فهنا لا يلزمه قضاء شيء. لان الشهر يكون تارة ها تسع وعشرون يوما الحالة الثانية ان يكون مجموع ايامه هنا وهناك فلا فينا يوما. فحينئذ لا يلزمه قضاء شيء

51
00:18:26.450 --> 00:18:46.450
لماذا؟ لان الشهر يكون تسعا وعشرين وثلاثين. لما في الصحيحين من حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الشهر كذا وهكذا وهكذا كم ذي؟ ثم قال وهكذا وهكذا وقبظ ابهامه في الثالثة يعني تسع

52
00:18:46.800 --> 00:19:19.200
وعشوا واضح؟ النتيجة الثالثة ان يكون مجموع ايامه زائدة عن الثلاثين او اقل من ايش؟ التسع والعشرين. ففي هذه الحالة يفطر في اليوم الزائد ويقضي في في ويقضي اليوم واما احكام عيده وغيرها فانها متعلقة بالبلد الذي هو فيه. فالفطر يوم يفطر الناس والاضحى يوم يضحي الناس

53
00:19:19.200 --> 00:19:45.400
في الترمذي من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها  الافطار اكتب الافطار بسماع المدفع ما رأيكم فيه ها؟ الجواب اذا اتفق مع الوقت فنفطر لحلول الوقت لا لسماع المدفع لان الاذان والمدفع لا شأن لها بقضية افطار

54
00:19:45.400 --> 00:20:15.300
لتعليق صومه بماذا؟ باقبال الليل من ها هنا وادبار النهار من ها هنا وغيبوبة وغيبوبة الشمس وغيبوبة الشمس   يكفيني يكفي ولا ناخذ زيادة مليتوا ولا نكمل؟ ها؟ نكمل؟ وبهذا نكون قد انتهينا فيما يتعلق بالصوم الواجب

55
00:20:15.300 --> 00:20:35.300
وقضائه. وما يجب فيه وشروطه وما يحرم فيه. ولعلنا نكون قد اتينا ولو على جزء من المسائل المهمة في هذا في هذا الباب. وانا اوصيكم بحفظ اصوله وقواعده واما التفريع فسوف يأتيك حكم الفرع

56
00:20:35.300 --> 00:20:47.900
مباشرة اذا كنت ضابطا لايش؟ لاصله وقاعدته هناك ايام يستحب الصوم فيها ولا لا؟ هذه المسألة تخص الايام التي يستحب الصيام فيها