﻿1
00:00:15.200 --> 00:01:05.850
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين

2
00:01:08.550 --> 00:01:30.150
يا معاشر طلبة العلم اعلموا رحمنا الله واياكم ان بوابة العلم الكبرى هي الالتجاء لله والاستعانة به فلا ينبغي لطالب العلم ان يعتمد على ذكائه ولا على حافظته ولا على كثرة حضوره عند المشائخ

3
00:01:30.900 --> 00:01:46.500
بل عليه ان يعتمد في المقام الاول على الله عز وجل في تحصيل العلم فيجب على طالب العلم ان ينطرح بين يدي الله مستعينا به مستغيثا مستغيثا به تبارك وتعالى

4
00:01:46.950 --> 00:02:05.150
سائلا رحمته في كل لحظاتك يا طالب العلم لا سيما في قيام الليل فان لهذا من فان لهذا اثرا عظيما جدا يجده طالب العلم في تحصيله وفي سيره العلمي وفي فهمه للعلم

5
00:02:06.100 --> 00:02:25.000
وفي عمله كذلك بالعلم وفي انتفاع الامة بما يعلمه فلا ينبغي لطالب العلم ان يغفل عن تلك البوابة الكبرى وهي بوابة الانطراح بين يدي الله عز وجل وبوابة كثرة الاستغاثة بالله عز وجل وكثرة دعائه

6
00:02:25.500 --> 00:02:41.500
والتضرع اليه واللجأ بين يديه ان يفتح ذهنك للعلم وان يعلمك وان يفقهك وان يجعلك من علماء الامة الراسخين وان ينفع بك الامة وان يجعل لك لسان صدق في الاخرين

7
00:02:41.950 --> 00:02:57.950
كل هذا من الامور التي لا ينبغي لطالب العلم ان يغفل عنها فالتوكل في المقام الاول والاخير على الله والاعتماد في المقام الاول والاخير على الله ولذلك يرفع الله عز وجل بالدعاء

8
00:02:58.200 --> 00:03:20.000
اناسا يفقدون قوة الحفظ وقوة الذكاء لكن لانهم دعوا والحوا اوصلهم الله عز وجل الى مراتب العلماء ومراتب الصالحين ومراتب الراسخين في العلم ونفع الله بمؤلفاتهم وسارت بها الركبان ونفع الله عز وجل بتعليمهم

9
00:03:20.700 --> 00:03:37.550
وسارت بترجيحاتهم الامة كلها في مشارق الارض ومغاربها مع اننا نرى من طلبة العلم من اتاه الله عز وجل من الحفظ ما هو كالشعب الكبير الوادي العظيم لا يقع فيه شيء الا التهمه

10
00:03:37.900 --> 00:03:56.150
ولكن لم يبارك الله عز وجل في علمهم ولا في اقوالهم ولا في حلقاتهم وتدريسهم وتعليمهم ولا ولا ولا في مؤلفاتهم لماذا؟ لانهم فقدوا هذه البوابة الكبرى واعتمدوا على تلك الاشياء المادية المحسوسة ونسوا توفيق الله عز وجل

11
00:03:56.750 --> 00:04:11.700
فالله الله بالانطراح بين يدي الله ولذلك يروى في الحديث وان كان في اسناده بعض المقال ان ابا بكر لم يسبق الامة بكثير عبادة وانما بشيء وقر في قلبه. هذا الذي وقر في قلبه

12
00:04:11.750 --> 00:04:26.300
هو هو الاستعانة بالله عز وجل في كل في كل اموره دقيقها وجليلها واقمع قوة الايمان وقوة الثقة بالله عز وجل وكمال التوكل على الله فلا تنسوا هذا يا اخواني ارجوكم لا تنسوه

13
00:04:26.550 --> 00:04:41.100
لا تنخدع بكثرة المتون التي تحفظها ولا تنخدع بكثرة المشائخ الذين تلقيت عليهم العلم ولا تعتمد على حولك ولا على قوتك وانما فوض الامر لله عز وجل وانطرح بين يدي الله واعترف بتقصيرك

14
00:04:41.400 --> 00:04:55.150
وتب الى الله عز وجل وابتعد عن الذنوب والمعاصي التي تهلك العلم وتدمر التحصيل واطرق باب الله عز وجل دائما بالسجود واطل في سجودك وتضرع في سجودك بين يدي الله

15
00:04:55.200 --> 00:05:10.150
واعترف بانك مقصر في حقه. وادع الله عز وجل بالبركة وادعو الله بالتوفيق ووالله العظيم ان العبد ليبلغ بدعائه ما لا يستطيعه بعمله والله العظيم احفظوها مني ان العبد ليبلغ بدعائه ما لا يستطيعه بعمله

16
00:05:10.500 --> 00:05:32.200
رب دعوة واحدة توصلك الى مراتب الفردوس الاعلى. ولو انك عمرت عمر نوح حتى تصل بعملك الى هذه الدرجة ما حصلتها ابدا ما حصلتها ابدا فاطرقوا هذا الباب باب الدعاء باب الدعاء باب كمال الثقة بالله عز وجل. باب الانطراح بين يديه. اذا حفظت شيئا فانطرح بين يديه. اللهم انفعني به. اللهم اجعلني

17
00:05:32.200 --> 00:05:53.700
العلماء العاملين اللهم اجعلني من العلماء الراسخين. اللهم سخر لي اسماع امتك وقلوب امتك اللهم اجعلهم يقبلون مني ما اقول اللهم بارك في مؤلفاتي اللهم بارك في حلقاتي ودروسي. اللهم اشرح الصدور لما اقول. انتبه لهذا. انتبهوا لهذا لا تعتمدوا على حفظكم

18
00:05:53.700 --> 00:06:10.750
ولا على متونكم التي حفظتموها ولا على كثرة الدروس التي تحضرونها ولا الدورات ولا الشهادات كل ذلك يذهب سدى اذا اذا اقفل الله عليك عز وجل ابواب التوفيق ابواب التوفيق لابد ان تفتح ولا تفتح الا بالدعاء

19
00:06:10.950 --> 00:06:26.700
لا تستفتح ابواب التوفيق من الله عز وجل الا بالدعاء الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين اجمعين

20
00:06:27.000 --> 00:06:47.300
قال المؤلف رحمه الله في باب الصلاة باب شروط الصلاة ومنها اجتناب النجاسات. نعم اي ومن شروط صحة الصلاة ان يجتنب المصلي النجاسة والمقصود بالاجتناب اي الترك والتنزه عنها والنجاسة التي يطلب مجانبتها

21
00:06:49.100 --> 00:07:08.000
في ثلاثة اشياء الا يكون على ثوب المصلي نجاسة والا يكون على بدنه نجاسة والا يكون في موضع صلاته نجاسة فالنجاسة التي يطلب ان يتنزه العبد منها في البدن والثوب والبقعة

22
00:07:09.400 --> 00:07:25.100
وجمهور اهل العلم رحمهم الله تعالى على ان التنزه من النجاسات شرط من شروط صحة الصلاة فاذا صلى الانسان على ثوبه شيء من النجاسات او على بدنه شيء من النجاسات

23
00:07:25.250 --> 00:07:42.700
او في بقعة صلاته شيء من النجاسات وهو عالم ذاكر لها فان صلاته في اصح قولي اهل العلم رحمهم الله تعالى تعتبر باطلة لانه اذا فات شرط الصحة بات فاتت الصحة

24
00:07:44.050 --> 00:07:59.000
فيجب على المصلي ان يتأكد اولا ان قبل الدخول في الصلاة من طهارة ثوبه فاذا رأى على ثوبه شيئا من النجاسات فالواجب عليه ان يغسله وبرهان هذا قول الله عز وجل وثيابك

25
00:07:59.050 --> 00:08:11.750
وثيابك ابا طاهر وقد خلع النبي صلى الله عليه وسلم نعليه لما صلى فيهما وفيهما قذر. كما في حديث ابي سعيد عند ابي داوود وصححه ابن ابن خزيمة رحمه الله

26
00:08:11.750 --> 00:08:27.800
رحمة واسعة ولما بال الاعرابي في المسجد امر النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة بذنوب من ماء فاهريق على بوله كما في الصحيحين من حديث من حديث انس رضي الله تعالى عنه وارضاه

27
00:08:28.800 --> 00:08:47.650
فيجب علينا ان نتأكد من خلو ابداننا وثيابنا ومواضع صلاتنا من النجاسات نعم ومن حمل نجاسة لا يعفى عنها او لاقاها بثوبه او بدنه لم تصح صلاته قوله فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها

28
00:08:48.800 --> 00:09:10.850
مثال ذلك ان يتلطخ ثوبه بشيء من النجاسات وتكون من النجاسات التي لا تعفى عنها فان قلت وما النجاسات التي التي يعفى والتي لا يعفى عنها اقول اعلم رحمك الله تعالى انه يعفى عن النجاسة في بابين

29
00:09:11.400 --> 00:09:31.600
الباب الاول في النجاسة المعجوز عن ازالتها فاذا وقع على ثوبك شيء من النجاسات وعجزت عن ازالتها عجزا حقيقيا فان وجوب زوال ازالتها يسقط عنك لان لان ازالتها واجب والمتقرر عند العلماء ان الواجبات

30
00:09:31.750 --> 00:09:46.400
تسقط بالعجز وعلى ذلك المريض الذي لا يستطيع ان يزيل النجاسة عنه فاننا نقول له صل على حسب حالك حتى ولو كانت النجاسة في ثوبك او على بدنك او متصلة بك

31
00:09:46.650 --> 00:10:01.550
او على سرير مرضك ولا حرج عليك لان الله لا يكلف نفسا الا وسعها وفي سنن ابي داود من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قالت خولة يا رسول الله

32
00:10:01.650 --> 00:10:20.400
فان لم يذهب الدم يعني عجزت عن ازالة الدم المقصود بها دم الحيض قال يكفيك الماء ولا يضرك اثره ولا يضرك اثره ولان المشقة تجلب التيسير ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم

33
00:10:21.100 --> 00:10:36.400
فاذا لم يجد الانسان الا ثوبا نجسا لا يستطيع ان يزيل نجاسته او خرج او كان يخرج من بدنه نجاسة لا يستطيع ازالتها عنه او اتصلت به نجاسة لا يستطيع مباعدتها عنه

34
00:10:36.850 --> 00:10:55.400
كالي الذي في المستشفى يخرج منه البول والغائط فان هذه القسطرة لا يستطيع المريض ان يبعدها عنه الا بعد التي واللتي والالم الشديد فحينئذ يقول له الفقهاء صلي ولو كانت النجاسة متصلة بك ولا حرج عليك

35
00:10:56.200 --> 00:11:19.500
الباب الثاني اذا كانت النجاسة يسيرة اذا كانت النجاسة يسيرة والفرق بين النجاسة الكثيرة والنجاسة اليسيرة انما هو العرف فما عده العرف من النجاسات يسيرا فانه يعفى عنه شرعا لان المتقرر عند العلماء ان اليسير في الشرع معفو عنه

36
00:11:19.550 --> 00:11:34.750
في النجاسات وغيرها اذا وقع على ثوبك شيء من النجاسات وكان يسيرا وصليت به فان هذا من النجاسات المعفو عنها فاذا قول الشيخ رحمه الله فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها

37
00:11:35.200 --> 00:11:57.650
يخرج هذا النجاسة المعجوزة عن ازالتها والنجاسة اليسيرة فهذه من وان كانت نجاسات الا انها نجاسة الا انها نجاسة يعفى عنها لكن الشيخ هنا قال فمن حمل وهل يتصور ان المصلي يحمل النجاسة

38
00:11:58.450 --> 00:12:16.350
الجواب نعم الجواب نعم لو ان المصلي مثلا جعل النجاسة في قارورة وجعلها في جيبه كأن يأخذ علبة التحليل ثم يملؤها غائطا او بولا اكرمكم الله ويضعها في جيبه ويصلي

39
00:12:16.900 --> 00:12:34.450
فهل هذه النجاة فهو الان حامل للنجاسة لكنه حملا لكنه حمل لا لا يعفى عنه فلا يجوز للمصلي في هذه الحالة ان ان ان يحمل شيئا من النجاسات ان يحمل شيئا من النجاسات

40
00:12:34.500 --> 00:12:54.000
لان حمله للنجاسة في قارورة ودخوله في الصلاة مناف لاشتراط مجانبة النجاسة والتنزه والتنزه عنها ولكن ما الحكم لو انه وضعها في جيبه وصلى ناسيا فان صلاته في هذه الحالة تعتبر صحيحة لما

41
00:12:54.450 --> 00:13:16.400
لان اشتراط مجانبة النجاسة شرط تركي والشروط في باب التروق تسقط بالجهل والنسيان ثم قال رحمه الله او لاقاها بثوبه او بدنه لم تصح صلاته اي باشر المصلي النجاسة بثوبه او بدنه

42
00:13:16.700 --> 00:13:35.350
مثال ذلك لو ان لو ان الجدار الذي بجانبك عليه شيء من بول الغلام عليه شيء من بول الغلام وانت استندت عليه في الصلاة فانت باشرت فانت لاقيت النجاسة بثوبك

43
00:13:35.700 --> 00:13:55.950
النجاسة ليست على الثوب وانما على الجدار ولكنك انت لاقيتها ففي هذه الحالة لا تعتبر صلاتك صحيحة لكن بشرط ان تكون عالما بان النجاسة موجودة واما لو استند الانسان على جدار نجس ولاقى النجاسة بثوبه

44
00:13:56.100 --> 00:14:15.850
ولم يعلم بوجود النجاسة الا بعد فراغه من الصلاة فصلاته تعتبر في هذه الحالة في هذه الحالة صحيحة في هذه الحالة صحيحة نعم وان طين ارضا نجسة او فرشها طاهرا كره وصحت

45
00:14:16.600 --> 00:14:36.400
هذان حكمان الحكم الاول اذا طين الانسان ارضا نجسة اي وضع على الارض النجسة شيئا من الطين وانتم تعرفون ان الطين عازل عازل لكن لو اننا حفرنا هذا الطين لوجدنا

46
00:14:36.950 --> 00:14:59.300
النجاسة لا تزال موجودة فما حكم صلاته على الطين الذي تحته نجاسة قال الشيخ كره وصحت اما قوله صحت فلانه لم يباشر النجاسة لا في مصلاه ولا في ثوبه ولا في بدنه

47
00:14:59.750 --> 00:15:20.550
واما قوله كره لان النجاسة لا تزال موجودة والقول الصحيح انها صحيحة بلا كراهة انها صحيحة بلا كراهة فان قلت ولماذا نقول لان الكراهة حكم شرعي والاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها

48
00:15:20.750 --> 00:15:46.100
للادلة الصحيحة الصريحة وقوله رحمه الله او فرشها طاهرا اي اي فرش على الارض النجسة شيئا طاهرا كأن يبول الصبي على ارض ثم تأتي انت فراش او سجادة وتفريشها على الموضع النجس ليس طينا وانما فراش

49
00:15:46.800 --> 00:16:07.200
فما حكم صلاتك في هذه الحالة يقول الشيخ هي صحيحة لانه لم يباشر النجاسة لا بثوبه ولم يلاقها ببدنه ولكنها مكروهة لان النجاسة اسفل مصلاه والقول الصحيح انها صحيحة بلا كراهة

50
00:16:07.550 --> 00:16:30.050
لان الكراهة حكم شرعي والاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة نعم وان كانت بطرف مصلى متصل صحت جر بمشيه. نعم قوله وان كانت الظمير يعود على هذه النجاسة

51
00:16:30.950 --> 00:16:57.550
قوله بطرف مصلى متصل مثاله رجل يصلي على سجادة طويلة ولكن في احد اطراف السجادة نجاسة لا يباشرها في سجوده لا برجليه ولا بركبتيه ولا بيديه ولا بجبهته وانفه وانما هي في طرف سجادته

52
00:16:58.000 --> 00:17:19.150
فما حكم صلاته في هذه الحالة قال المصنف رحمه الله تعالى صحت ولكنه شرط رحمه الله تعالى الصحة بقوله ان لم ينجر بمشيه قوله ان لم ينجر بمشيه سيأتي شرحها بعد قليل

53
00:17:19.800 --> 00:17:36.400
ولكن القول الصحيح فيما لو صلى الانسان على كمبل او فراش او سجادة وطأ النجاسة في احد اطرافها لا يباشرها بشيء من اعضاء سجوده فان صلاته في هذه الحالة صحيحة بلا كراهة

54
00:17:37.150 --> 00:17:58.350
صحيحة بلا كراهة صحيحة لانه ليس في بقعة سجوده وصلاته نجاسة ولا يباشر النجاسة لا ببدنه ولا باعضاء سجوده وقولنا بلا كراهة لان من زعم كراهة في شيء معين فانه مطالب بالدليل الشرعي

55
00:17:58.600 --> 00:18:21.700
لان الكراهة حكم شرعي والاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة ولكن ان سألنا سائل وقال ما معنى قول المصنف ان لم ينجر بمشيه سوف تعرفون معنى كلامه اذا ضربت لكم مثالين

56
00:18:22.400 --> 00:18:52.850
المثال الاول ما الحكم لو ان الانسان كان يسير على حمار والحمار نجس ثم نزل وربط نفسه بحبل او ربط الحمار بحبل وربط اطرف الحبل بمصلاه بحيث انه يربطه بسجادته التي سيقف عليها

57
00:18:54.350 --> 00:19:17.750
انتبهوا عقلية الفقهاء فقالوا رحمهم الله تعالى ان كانت النجاسة مربوطة بالمصلى الذي يصلي عليه الانسان فلا تخلو هذه النجاسة المربوطة من حالتين اما ان تنجر بمشيه واما الا تنجر بمشيه

58
00:19:21.500 --> 00:19:47.900
الحمار اذا تحركت وتحرك المصلى هل ينجر الجواب لا ينجر لثقل جرم النجاسة ففي هذه الحالة تعتبر صلاته صحيحة وبلا كراهة واما اذا كانت النجاسة نجاسة كلب والكلب صغير فكتلة النجاسة صغيرة

59
00:19:48.150 --> 00:20:06.750
بمعنى انك لو حركت المصلى بقدميك من ها هنا وها هنا نتحرك يتحرك الكلب اذا النجاسة المربوطة بالمصلى تنجر بمشيك وهذه وان كانت مسألة مفروضة لكنها قررت على خلاف القول الصحيح

60
00:20:07.600 --> 00:20:26.700
فان النجاسة اذا لم يباشرها المصلي بشيء من اعضاء سجوده فان صلاته صحيحة بلا كراهة. بغض النظر عن كون النجاسة في اطراف المصلى اصلا او كانت النجاسة مربوطة باحد اطراف المصلى

61
00:20:26.950 --> 00:20:44.550
وسواء اكانت النجاسة ثقيلة لا تنجر بمشيه او كانت خفيفة تنجر بمشيه فكل هذه التفصيلات بنيت على خلاف على خلاف القول الصحيح وانما المطلوب منك ايها المصلي الا تكون النجاسة

62
00:20:45.200 --> 00:21:04.150
في بقعة صلاتك التي ستباشرها باعضاء سجودك واما اذا كانت في اطراف سجادتك من ها هنا وها هنا او كانت مربوطة معك ولا تنجر بمشيك فان هذه تعتبر صحيحة وكالين الذي يكون فيه نجاسات

63
00:21:04.450 --> 00:21:24.100
لي مربوط بكيس تجتمع فيه نجاسات وهذا اللي مربوط بك انت ولكنك ان تحركت تحرك تحركت هذه النجاسة فعلى قول الفقهاء فعلى قول الفقهاء ان صلاتك في هذه الحالة لا تعتبر صحيحة

64
00:21:24.600 --> 00:21:44.200
او تعتبر صحيحة لكن مع الكراهة لان تلك النجاسة ما دامت متعلقة بحركتك فكأنها متصلة بك واما اذا كانت لا تتعلق بحركتك فهي ثابتة اصلا. سواء تحركت او لم تتحرك فهي فهي معتبرة بان فهي منفصلة عنك

65
00:21:44.450 --> 00:22:04.650
والنجاسة التي تضر المصلي هي النجاسة المتصلة لا النجاسة المنفصلة فهمتم هذا ولكن كل هذا مقرر على خلاف القول الراجح فالقول الصحيح في هذا ان المعتبر في النجاسة انما هو انما هي النجاسة التي تباشرها باحد

66
00:22:04.650 --> 00:22:26.250
رأي سجودك فلا يجوز للانسان ان يصلي على بقعة نجسة سيباشرها باحد اعضاء سجوده واما النجاسة المتصلة فانه لا حكم فانه لا حكم لها. نعم ومن رأى عليه نجاسة بعد صلاته وجهل وجهل كونها فيه لم يعد

67
00:22:26.350 --> 00:22:50.200
فجهل كونها فيها ها؟ نعم. نعم هذه صور ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى وهي عبارة عن صورتين الصورة الاولى اشار اليها بقوله وجهل كونها فيها يعني ان عليه نجاسة ولكنه لا يدري

68
00:22:51.050 --> 00:23:08.800
هل هل اصابته النجاسة قبل ان يصلي ام ان النجاسة لم تصبه الا في اثناء في اثناء صلاته فهو لا يدري هل كانت النجاسة عليه؟ وهو في صلاته ام اصابته وهو يصلي

69
00:23:09.200 --> 00:23:31.400
ففي هذه الحالة القول الصحيح عندي فيها ان صلاته تعتبر صحيحة بلا كراهة ولا داعي للقول بانها مكروهة او باطلة فاذا كانت النجاسة عليك قبل الصلاة يقينا وقد عزمت على غسلها ولكنك نسيت

70
00:23:32.050 --> 00:23:57.000
ثم ذكرتها بعد الصلاة فان صلاتك تعتبر في هذه الحالة صحيحة مليحة انتبهوا. الصورة الثانية الصورة الثانية فيما لو تذكر النجاسة وهو في اثناء الصلاة بمعنى انه اطلع على البقعة النجسة او تذكر ان كمه كان نجسا

71
00:23:57.100 --> 00:24:17.400
ففي هذه الحالة ان كانت النجاسة على شيء يمكن الاستغناء عنه بلا انكشاف عورة او انخرام مروءة فهمتم هذا بلا انكشاف عورة او انخرام مروءة فانك تستغني عن هذه البقعة النجسة

72
00:24:17.450 --> 00:24:35.850
ثم تكمل صلاتك ولا حرج عليك فيما مضى من صلاتك بهذه النجاسة لان النبي صلى الله عليه وسلم يوما من الايام صلى في نعليه وعليهما قذر اي نجاسة فجاءه جبريل فاخبره

73
00:24:35.950 --> 00:24:51.950
فخلع النبي صلى الله عليه وسلم نعله فالبقعة التي كانت النجاسة فيها من بدن النبي صلى الله عليه وسلم انما كانت في نعليه ولم يفظ خلعهما لا الى انكشاف شيء من العورة ولا الى انخرام مروءة

74
00:24:52.100 --> 00:25:11.250
فحينئذ هذا هو الواجب عليك واما ما مضى من صلاتك جاهلا وجود النجاسة او ناسيا لها فانك غير مؤاخذ فيه فهمتم هذا؟ واما اذا كان كانت البقعة التي عليها النجاسة

75
00:25:11.450 --> 00:25:34.250
لا تستطيعوا انت ان تخلعها عنك الا بانكشاف عورة او بانخرام مروءة فانك في هذه الحالة تقطع الصلاة وتغسل النجاسة ثم تستأنف الصلاة من اولها  فهمتم هذا ايها الاخوة افهمتم هذا

76
00:25:34.300 --> 00:25:53.100
هذا هو الذي نبه عليه المصنف وهو وان كان اختار غير هذا ولكن القول الصحيح ان النجاسة التي لا يعلم بها المصلي الا بعد الفراغ التام من صلاته فانها من النجاسة المعفو عنها ولله الحمد

77
00:25:53.700 --> 00:26:09.950
والنجاسة التي يعلم بها في اثناء صلاته لا تخلو من حالتين ان كانت على شيء يمكن الاستغناء عنه في الصلاة بلا انكشاف عورة ولا انخرام مروءة فانه يجب عليه ان يتخلى يبني على صلاته

78
00:26:10.350 --> 00:26:28.850
واما اذا كانت على شيء لا يمكن الاستغناء عنه ولا خلعه الا بانكساف عورة او انخرام مروءة فانها حينئذ توجب على الانسان ان ليخرج من الصلاة ويغسل هذه النجاسة ويستأنف الصلاة من

79
00:26:29.100 --> 00:26:49.100
من جديد نعم وان علم انها كانت فيها لكن نسيها او جهلها اعاد اي نسي ان النجاسة اصابته ولم يذكر الا بعد سلامه من صلاته فيقول المصنف رحمه الله يجب عليه اعادة الصلاة في هذه الحالة

80
00:26:49.550 --> 00:27:08.500
ولكن الصحيح في هذه المسائل كلها انه لا اعادة عليه سواء نسيها او نسي ان يغسلها او جهل انها اصابته او جهل انها من النجاسات اصلا ما معنى جهل انها من النجاسات

81
00:27:08.900 --> 00:27:33.300
يعني انه رأى بقعة على ثوبه ولكنه لم يعلم بانها نجاسة وبعد ذلك رجع الى بيته وقالت له زوجته اصليت في هذا الثوب لقد بال عليه الصبي فتبين له ان هذه البقعة التي رآها في صلاته كانت

82
00:27:33.600 --> 00:27:53.950
بولا فما حكم صلاته في هذه الحالة عند المصنف يقول ماذا؟ عليه الاعادة. ولكن القول الصحيح في هذه الصور كلها انه لا اعادة عليه. لماذا؟ لان النجاسة شرط تركي والمتقرر عند العلماء ان الشروط في باب التروك

83
00:27:54.250 --> 00:28:19.000
تسقط بالجهل والنسيان. يقول الناظم والشرط في المأمور حين يشرط بالجهل والنسيان ليس يسقط وفي التروق يسقط الشرط ابد. وهذا اصل في الفروع يطرد نعم ومن جبر عظمه بنجس لم يجب قلعه مع الضرر

84
00:28:19.350 --> 00:28:38.350
مثال ذلك رجل انكسر عظمه وسقط اجزاء من العظم فلم يجدوا هذه الاجزاء ولكن عندهم كلب فاخذوا شيئا من عظام الكلب وجبروا ما نقص من عظم الادم اذا جبروا عظمه بشيء

85
00:28:38.800 --> 00:29:04.050
بشيء نجس فقد جبر الان عظمه بشيء نجس طيب اذا اراد ان يصلي  فماذا نفعل بتلك النجاسة المصنف رحمه الله قال الامر بتفصيل اما ان يمكنه ان يستغني عن هذه النجاسة في حال صلاته

86
00:29:05.750 --> 00:29:25.300
واما الا يستطيع ان يستغني عنها الا بضرر وكلفة ومشقة عظيمة فان كان يستطيع خلع هذا الجزء الذي جبر به من النجاسة فالواجب عليه في هذه الحالة ان يتخلى عن النجاسة اذ اذ لا ظرر عليه

87
00:29:25.950 --> 00:29:45.900
واما اذا كان لا يستطيع ان يتخلص من هذا الجزء النجس الا بضرر وكلفة ومشقة عظيمة فان صلاته تعتبر في هذه الحالة صلاة صحيحة نعم وما سقط منه من من عضو او سن فطاهر

88
00:29:46.650 --> 00:30:06.650
اعلم رحمك الله تعالى ان اعضاء الشيء لها حكم ذاته ان اجزاء الشيء لها حكم ذاته احفظوا هذه القاعدة اذا اردت ان تتعرف على حكم جزء من الاجزاء فانظر الى حكم

89
00:30:07.350 --> 00:30:33.300
ذاته فما كانت ذاته طاهرة فجزؤه طاهر طاهر وما كانت اجزاؤه نجسة فجزؤه نجس ما حكم السن الذي يسقط من اسنان الكلب نجس لان الذات نجسة نجسة ما حكم ذيل الكلب اذا انقطع اذا انقطع

90
00:30:33.550 --> 00:30:52.250
نجس لان ذاته نجسة نجسة ما حكم ذيل الهرة اذا انقطع قاهر لان ذات الهرة قاهرة طيب ما حكم ذات بني ادم طاهرة. اذا جميع منفصل من ابن ادم فانه يعتبر

91
00:30:52.300 --> 00:31:13.150
فانه يعتبر طاهرا الذي ينفصل من بني ادم يعتبر يعتبر طاهرا طبعا هذا مشروط بشرط الا بدليل يدل على خلاف ذلك فعندنا اصل في باب النجاسات وهي ان بعض الشيء له حكم كله

92
00:31:13.350 --> 00:31:33.900
لان هذا البعض تابع للكل والمتقرر عند العلماء ان حكم التابع حكم متبوعه لان التابع في الوجود تابع في الحكم وبناء على ذلك قال المصنف وما سقط منه اي من الانسان

93
00:31:33.950 --> 00:31:54.950
من عضو كالذي تقطع يده في السرقة او تقطع رجله او بعض اعضائه بسبب الغرغر غرينة هذه اعضاء منفصلة هذه اعضاء منفصلة. فهل تعتبر نجسة؟ الجواب لا. لان الكل الذي انفصلت منه

94
00:31:56.100 --> 00:32:19.050
قاهر والبعض له حكم الكل لان التابع تابع فاذا سقط من الانسان عضو او سن فهو طاهر نعم ولا تصح الصلاة في مقبرة نعم وحش انتبه اعلموا ان الاصل في هذا

95
00:32:19.500 --> 00:32:40.050
والقاعدة المتقررة التي اريد منكم ان تحفظوها ان الصلاة صحيحة في كل بقاع الارض الا ما استثناه الدليل الصلاة صحيحة في كل بقاع الارض الا ما استثناه الدليل فاذا صح الدليل

96
00:32:40.300 --> 00:32:59.350
بحرمة الصلاة في موضع معين فهذا الموضع يكون مخصوصا من الاصل العام فان قلت وما دليلك على ان الصلاة تصح في كل مواضع الارض الدليل على هذا قوله النبي صلى الله عليه وسلم

97
00:32:59.550 --> 00:33:18.750
وجعلت لي الارض كلها مسجدا رواه الامام مسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه وفي الصحيحين من حديث جابر قال فضلت على النبي بخمس وذكر منها وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا

98
00:33:19.100 --> 00:33:40.900
فحيثما ادركتك الصلاة فصلي وفي الصحيحين من حديث ابي ذر قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم اي المساجد وضع في الارض اول قال المسجد الحرام قلت ثم اي قال المسجد الاقصى

99
00:33:41.400 --> 00:34:01.200
قلت كم كان بينهما قال اربعون سنة ثم الارض لك مسجد فحيثما ادركتك الصلاة فصلي ووجه الشاهد معروف وفي جامع الامام الترمذي من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه

100
00:34:01.350 --> 00:34:21.450
قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الارض كلها مسجد الا المقبرة والحمام فحيثما ادركتك الصلاة يا ابن ادم في اي موضع من مواضيع الارض فهو موضع تصح فيه الصلاة الا ما استثناه الدليل

101
00:34:22.200 --> 00:34:46.200
ومن جملة ما استثناه الدليل ما قاله المصنف هنا قال ولا تصح الصلاة في مقبرة فقوله الصلاة اسم جنس دخلت عليه الالف واللام فتفيد الاستغراق فجميع ما يسمى صلاة لا يجوز ان يفعله المسلم في المقبرة

102
00:34:48.000 --> 00:35:11.700
سواء اكانت صلاة فرض او صلاة نافلة وسواء اكانت صلاة ذات ركوع وسجود او صلاة تكبير بلا ركوع وسجود. وهي صلاة الجنازة. الجنازة فلا يجوز ايقاع مسمى الصلاة في المقبرة مطلقا

103
00:35:12.800 --> 00:35:33.850
لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة الى القبور ففي صحيح الامام مسلم من حديث ابي مرثد الغنوي رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصلوا الى القبور ولا تجلسوا عليها

104
00:35:34.000 --> 00:35:57.350
وقال صلى الله عليه وسلم الارض كلها مسجد الا المقبرة والحمام وفي جامع الترمذي بسند فيه ضعف من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في سبع مواطن في المجزرة والمقبرة والحمام

105
00:35:57.350 --> 00:36:22.250
وقارعة الطريق ومعاطن الابل وفوق والحسوة فوق ظهر بيت الله تعالى هذه المواضع لا يجوز للمسلم ان يصلي فيها لانها مواضع مستثناة بالدليل. والشاهد منه قوله المقبرة ولانه نهى عن اتخاذ القبور مساجدا

106
00:36:22.450 --> 00:36:39.200
ففي صحيح الامام مسلم من حديث جندب قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يموت بخمس يقول الا وان وان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبيائهم مصالحيهم مساجد

107
00:36:39.300 --> 00:37:01.400
الا فلا تتخذوا القبور مساجدا فاني انهاكم عن ذلك وقد اجمع العلماء على حرمة الصلاة في المقابر انتبهوا فان قلت اولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى صلاة الجنازة على قبر؟ الجواب بلى. وتعتبر

108
00:37:01.400 --> 00:37:21.000
صلاة الجنازة مستثناة من الصلوات المحرمة في المقبرة فيجوز لنا ان نصلي في المقبرة صلاة واحدة فقط وهي صلاة الجنازة لمن فاتته الصلاة على تلك الجنازة في المسجد لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم

109
00:37:21.150 --> 00:37:39.400
ففي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال انتهى النبي صلى الله عليه وسلم الى قبر بعدما دفن فكبر عليه اربعا وفي الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه في قصة المرأة السوداء التي كانت تقم المسجد

110
00:37:39.450 --> 00:37:57.350
قال ففقدها النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنها فقالوا ماتت قال افلا كنتم اذنتموني؟ فكأنهم صغروا امرها. قال على قبرها فدلوه فصلى عليها فاذا صلاة الجنازة هي المستثناة على وجه الخصوص

111
00:37:57.800 --> 00:38:18.700
والذات واما ما عداها واما ما عداها مما يدخل في مسمى الصلاة فانه لا يجوز ايقاعه في المقبرة فان قلت وما العلة الشرعية من النهي عن الصلاة في المقبرة. اقول في ذلك خلاف بين اهل العلم رحمهم الله

112
00:38:19.000 --> 00:38:42.950
والعلة الصحيحة الحق التي لا ينبغي قبول غيرها هي شد ذريعة الشرك هي سد ذريعة الشرك هذه هي العلة المناسبة لهذا الحكم الشرعي والتغليظ فيه لاننا نرى ان من العلماء رفع الله قدرهم ومنازلهم في الدنيا والاخرة من يعللون النهي

113
00:38:43.650 --> 00:39:08.950
لنجاسة البقعة والامر اعظم من ذلك الامر اعظم من هذا الامر افضع واخطر من هذا. بل لسد ذريعة بل لسد ذريعة الشرك وهذا حكم يعم المقبرة العامة في البلد والمسجد الذي فيه قبر

114
00:39:09.700 --> 00:39:32.400
لا يجوز كذلك الصلاة فيه سواء اكان القبر في قبلته وهو اخطر او كان خلف المصلين او كان عن ايمانهم او كان عن شمائلهم كل ذلك لا يجوز ايقاع الصلاة في هذا المسجد

115
00:39:32.900 --> 00:39:54.800
وسواء اكان المسجد قبل القبر او القبر قبل المسجد ما دام هذا القبر داخل حدود المسجد فلا يجوز ايقاع الصلاة فيه مطلقا ومن اوقع الصلاة في شيء من هذه البقع؟ المحرم الصلاة فيها فان الواجب عليه

116
00:39:54.850 --> 00:40:17.400
ان يعيدها لانها باطلة والموضع الثاني والشين الحس هو المكان الذي يتخلى فيه الانسان ويبول ويتغوط فيه وهو دورات المياه عندنا الان في بيوتنا وقد اجمع العلماء رحمهم الله تعالى على حرمة الصلاة في الحس

117
00:40:18.400 --> 00:40:41.000
والعلة في النهي عن الصلاة في الحس امران الامر الاول لانه مكان تحظره الشياطين وتكثر فيه اذ الشياطين تعشق عشقا عظيما هذه المواضع بانها مواضع نجاسات ومواضع تنكشف فيها العورات ومثل هذه المواضع

118
00:40:41.100 --> 00:40:59.450
تكثر فيها الشياطين والمتقرر عند العلماء ان المواضع التي تحضرها الشياطين بكثرة لا يجوز للمسلم ايقاع الصلاة فيها كما نهانا الشارع عن ايقاع الصلاة في معاط الابل لانها مواضع تحضرها الشياطين

119
00:40:59.850 --> 00:41:27.250
بل يا رجل الموضع الذي فاتت الصلاة نبينا صلى الله عليه وسلم فيه. هل صلى فيه؟ الجواب لا. بل تعداه قلل تعديه هذا بانه موضع حضرنا فيه الشيطان فاذا كان الموضع الذي يعرض الشيطان فيه عروضا تكره الصلاة فيه. فكيف بالموضع الذي يتبوأه الشيطان

120
00:41:27.250 --> 00:41:53.200
وضوءا ويسكن فيه ولذلك شرع لنا معاشر المسلمين اذا دخلنا هذه الاماكن ان نقول اعوذ بالله من الخبث وهم ذكور الشياطين والخبائث وهم اناثها وقال النبي صلى الله عليه وسلم ستر ما بين الجن وعورات بني ادم. اذا دخل الكنيف ان يقول بسم الله

121
00:41:53.200 --> 00:42:14.050
فاذا قلت بسم الله جعل الله بين عورتك واعينهم ساترا غيبيا لا يستطيعون لا يستطيعون طاقه وان الشياطين لها دورها في مقاعد بني ادم ولذلك في مسند البزار من حديث ابن عباس رضي الله عنهما

122
00:42:14.850 --> 00:42:36.200
قال يأتي الشيطان احدكم فينفخ في مقعدته هذا شغال بالمقاعد هو هو شغال بالمقعدة. قال فينفخ في مقعدته فيخيل اليه انه احدث ولم يحدث فمن وجد ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا

123
00:42:37.250 --> 00:42:56.250
فحتى لا تتلاعب الشياطين بمقاعد بني ادم اذا دخل الانسان منا الكنيف ان يقول بسم الله اعوذ بالله من الخبث والخبائث فاذا الحس لا يجوز للانسان ان يصلي فيه. هذا الموضع الثاني

124
00:42:56.400 --> 00:43:16.800
والثالث اما كل ما يطلق عليه اسم الحمام يدخل في ذلك ولكن ما المقصود بالحمام هنا الحمام يقصد به المغتسل الا ترون في بعض البلاد الباردة حمامات فيها احواض سباحة حارة فيها مياه حارة

125
00:43:17.100 --> 00:43:39.950
فيتجرد الناس ويلبسون الثياب الخاصة بهذه الحمامات يغتسلون فيها فهذا الموضع يقال له الحمام ولا يقصد بالحمام الحس الذي تقضى فيه الحاجة فان تسميتنا له بالحمام انما هي تسمية عرفية

126
00:43:40.200 --> 00:43:58.250
واما التسمية الشرعية للحمام فهي تلك المواضع التي هي مواضع مغتسلات وغالبا ما تكثر في بلاد في البلاد الباردة انتم معي في هذا ومثلها حمامات السونة ايضا اذا كان افتتح الانسان

127
00:43:58.500 --> 00:44:15.550
اه مكانا وجعل فيه حمامات للصونا هذه المسماة بالصونا ايضا تأخذ هذا الحكم وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الحمام. فقال صلى الله عليه وسلم الارض كلها مسجد الا المقبرة والحمام

128
00:44:15.550 --> 00:44:33.900
وفي حديث ابن عمر في سبع المواطن قال والحمام. فاذا ليس المقصود بالحمام المرحاض او الكنيف او الحش وانما المقصود به تلك الحمامات التي ترونها في بعض البلاد الباردة نعم واعطان ابل

129
00:44:34.150 --> 00:45:00.600
اعطان الابل هي المواضع التي تأوي اليها بعد رعيها وتحبس وتحجر فيها لنومها فالتي تأكل فيها وتبيت وتأوي اليها وترعى في وتشرب فيها وتنام فيها هي المسماة بمعاطن الابل فمعاطل الابل لا يجوز الصلاة فيها

130
00:45:00.900 --> 00:45:20.850
ولو صلى الانسان في موضع من مواضع معاطر الابل فان صلاته تعتبر باطلة لان القاعدة عندنا تقول النهي يقتضي الفساد النهي يقتضي الفساد كما هو مقرر في قواعد اصول الفقه على منهج اهل الحديث

131
00:45:21.350 --> 00:45:36.250
فان قلت وما الدليل على النهي؟ الدليل على ذلك ما في صحيح الامام مسلم من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال

132
00:45:37.100 --> 00:45:52.450
اتوضأ من لحوم الغنم؟ قال ان شئت توضأ وان شئت فلا تتوضأ قال اتوضأ من لحوم الابل؟ قال نعم. فتوضأ من لحوم الابل قال اصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم

133
00:45:52.550 --> 00:46:10.300
قال اصلي في معاطن الابل قال قال لا. وفي السنن من حديث البراء ابن عازب توضأوا من لحوم الابل ولا تتوضأ من لحوم الغنم وصلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في معاط الابل

134
00:46:10.400 --> 00:46:37.100
فان قلت وما العلة؟ اقول لانها اماكن تحظروها الشياطين. فالشياطين تعشق الابل عشقا عظيما ولذلك على على رأس كل سلام منها شيطان وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث اخر انها جن خلقت من جن حديث حسن. وان طباعها

135
00:46:37.100 --> 00:47:00.600
يعني ان طباعها وكيفية تعاملها انما هي منبثقة من طباع الجن فالكبر معروف في الابل والتعالي معروف في الابل وشدة الانتقام معروفة في الابل وهي طبائع شيطانية ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم

136
00:47:01.400 --> 00:47:21.800
الفخر والخيلاء في الفدادين اهل الابل والسكينة في اهل الغنم والايمان يمان والحكمة يمانية ولذلك ما في نبي رعى الابل ما في نبي راعي الابل لان رعاة الابل يكتسبون من صفاتها

137
00:47:21.950 --> 00:47:41.600
الكبر والفخر والخيلاء والغطرسة واحتقار الاخرين. وهذا ليس في كلهم وانما هي هو الاصل العام لكن ليس منطبقا على كل فرد من افرادهم بعينه. وانما هو يعطينا قاعدة عامة. والا فقد نجد

138
00:47:41.700 --> 00:47:58.250
انت متواضعا من رعاة الابل ومتغطرسا من رعاة الغنم لكن هذه صور فردية مستثناة من الاصل من الاصل العام ذلك ما من نبي الا رعا الغنم لان رعاة الغنم يكتسبون من

139
00:47:58.400 --> 00:48:23.050
هدوئها وتواضعها واجتماعها وهكذا نعم ومغصوبة. فان قلت وما الحكم لو كان هناك معطن من معاطل الابل هجره اهله فلم يعد يسمى معطنا ولا ابل تأوي اليه ولا تبيت فيه. فاقول

140
00:48:23.100 --> 00:48:44.600
المتقرر عند العلماء ان الحكم من يكمل؟ يدور معلمه يدور مع علته وجودا وادبا وعدم فما دام يسمى معطنا والابل تأوي اليه وتأكل وتشرب وتبيت فيه فالحكم وباقي فاذا هجره اهله فحين اذ يا ينتفي هذا الحكم

141
00:48:44.700 --> 00:49:03.700
نعم ومغصوب اي ولا تصح الصلاة في موضع مغصوب فلو ان انسانا غصب ارضا او مزرعة او دارا من انسان وصلى فيها فقد صلى في بقعة ايش؟ محرم عليه بقاؤه فيها

142
00:49:04.400 --> 00:49:25.150
يقول النبي صلى الله عليه وسلم الاوان دماءكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام. فاذا هو صلى في بقعة حرام. وقال صلى الله عليه وسلم لا مال امرئ مسلم بغير طيب نفس منه. فاذا

143
00:49:25.650 --> 00:49:47.400
متى ما غصبت بقعة وصليت لله عز وجل في هذه البقعة فاعلم ان صلاتك تعتبر باطلة لما؟ لان من شرط البقعة التي عليها ان تكون طاهرة مباحة طاهرة اي ليست بنجسة

144
00:49:47.600 --> 00:50:08.850
مباحة اي ليست بمحرمة والتحريم قد يكون لامر يرجع لمن لله كالصلاة في الحمام او معاطن الابل او المقبرة. وقد يكون التحريم لامر يرجع الى حق المخلوقين كالصلاة في المغصوب

145
00:50:08.950 --> 00:50:31.600
او المسروق فمن صلى في شيء من هذه المغصوبات او المسروقات فانه لا تصح صلاته. لفوات شرط الصحة نعم واسطحتها واسطحة هذه المواضع التي مر ذكرها فلا تصح الصلاة في الحش

146
00:50:32.250 --> 00:50:52.850
ولا تصح الصلاة على سطح الحش ولا تصح الصلاة بالمقبرة ولو ان المقبرة في الدور السفلي فلا تصح الصلاة في الدور العلوي ايضا فاسطحتها تأخذ حكمها قالوا لماذا قالوا لان القاعدة

147
00:50:53.000 --> 00:51:21.300
المتقررة عند العلماء ان الهواء له حكم القرار ان الهواء له حكم القرار القرار بمعنى ان هذه البقعة تسمى ماذا  البقعة ذي البقعة فهي مسجد الى السماء الدنيا وبقعة بيتك انت تملكها

148
00:51:21.350 --> 00:51:44.050
فانت تملك هواءها الى السماء الدنيا يعني لو مرت على طائرة على سطح بيتك فقد مرت في ملكك تستطيع ان تطلب منهم اجرة فالهواء له حكم القرار فبما اننا حرمنا عليه الصلاة في القرار فنحرم عليه الصلاة في هوائه

149
00:51:44.950 --> 00:52:07.800
وهذا قول مرجوح بل القول الصحيح في هذه المسألة ان الاسطحة لا تأخذ حكم القرار باعتبار الصلاة وان كانت تأخذ حكم القرار باعتبار التملك من يشرح لي هذا من يشرح لي هذا

150
00:52:08.200 --> 00:52:37.300
نعم له حكم القرار باعتبار التملك ماشي واما باعتبار الصلاة فليس لها حكم القرار. فبما فما دامت اسلحتها طاهرة فيجوز الصلاة عليها ولا حرج في ذلك نعم وتصح اليها وتصح ايش؟ اليها. اليها

151
00:52:38.200 --> 00:53:01.700
بمعنى انك لو صليت وامامك الحمام وبينك وبينه جدار يعزلك فانت صليت اليه لا فيه ولا عليه وانما صليت اليه. اليه ولو انك صليت وامامك جدار المقبرة فانت لم تصلي فيها ولا

152
00:53:01.900 --> 00:53:24.100
عليها وانما اليها اليها فهمتم هذا فالمصنف هنا يقول الصلاة اليها لا حرج لا حرج فيه لو دخلتم هذه الغرفة لوجدتم في اطرافها دورة مياه فبناء على ذلك لا ينبغي للانسان ان يستقبل

153
00:53:25.150 --> 00:53:48.400
الجهة التي تكون في قبلته دورة المياه ولكن المصنف يقول لا نفرق بين ثلاثة اشياء بين الصلاة فيها فلا تصح والصلاة على اسطحتها فلا تصح والصلاة اليها فتصح ونحن نخالف المصنف في شيء ونوافقه في شيء

154
00:53:48.950 --> 00:54:11.600
اما الصلاة فيها فنوافقه فنقول لا تصح واما الصلاة على اسلحتها فلا نوافقه بل القول الصحيح انها تصح واما الصلاة اليها فنحن معه. وهي انها تصح ولا تصح الفريضة في الكعبة ولا فوقها

155
00:54:11.800 --> 00:54:30.650
ولا تصح الفريضة في الكعبة لا يجوز للانسان اذا اراد ان يصلي فريضة ان يصليها في الكعبة بمعنى انهم يفتحون له باب الكعبة ثم يدخل نسأل الله عز وجل ان لا يحرمنا دخولها

156
00:54:30.900 --> 00:54:49.100
وكم تمنيت ذلك كثيرا لكن ما بعد يسرت اسبابه فيصلي فيها هذه الصلاة التي سيوقعها فيها لا تخلو من حالتين اما ان تكون صلات نفل واما ان تكون صلاة فرض

157
00:54:50.150 --> 00:55:04.250
فان كانت صلاة فرض ففي قول عامة اهل العلم انها صحيحة عفوا قلت له صحيح فان كانت صلاة فرض ولا نفل فان كانت صلاة نفل فان قول عامة اهل العلم

158
00:55:04.650 --> 00:55:23.850
على صحته وبرهان هذا ما في صحيح الامام مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل البيت هو واسامة بن زيد وبلال بن رباح

159
00:55:24.000 --> 00:55:40.300
وعثمان ابن طلحة رضي الله عنهم وارضاهم فاغلقوا عليهم الباب فلما فتحوا كنت اي ابن عمر اول من ولد فلقيت بلالا فسألته ماذا صنع فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم

160
00:55:40.650 --> 00:56:08.950
قال صلى ركعتين بين العمودين اليمانيين فصلاته هنا تعتبر صلاة نفل واما صلاة الفرض فقد اشتد فيها خلاف اهل العلم رحمهم الله تعالى فمن مانع ومن مجيس والقول الاقرب عندي في هذه المسألة وان كان يخالفني فيها الحنابلة

161
00:56:09.300 --> 00:56:31.500
لكن الحق احق ان يتبع ان صلاة الفرض صحيحة في الكعبة فلو ان انسانا صلى فريضة في الكعبة فانه يعتبر قد صلى في موضع تصح الصلاة فيه انتبهوا فان قلت ولماذا لا يصلي الناس الفريضة الان في الكعبة

162
00:56:31.650 --> 00:56:56.200
نقول لانهم لو صلوا الفريضة واقتدوا بالامام فيلزم تقدمه والمأموم لا يتقدم امامه. وانما يكون خلفه فهمتم هذا لكن لو ان عليك فائتة ويسر الله لك دخول الكعبة ثم صليت هذه الفائتة فيها فما حكم صلاتك في الاصح

163
00:56:56.500 --> 00:57:19.350
صحيحة في اصح قولي اهل العلم فان قلت وما الدليل اقول ان الدليل لا يطلب ممن قال انها تصح لانه جار على الاصل لان الاصل ان كل موضع بالارض فتصح الصلاة فيه الا ما استثناه الدليل

164
00:57:19.650 --> 00:57:40.250
والمتقرر عند العلماء ان الدليل يطلب من الناقل عن الاصل. لا من الثابت عليه فانا لما قلت تصح الفريضة في الكعبة انا باق على الاصل وانت لما قلت لا تصح الفريضة في الكعبة انت ناقل عن الاصل. فالدليل لا يطلب مني وانما يطلب منك

165
00:57:41.300 --> 00:58:05.450
مع ان عندي دليل وهو ان المتقرر عند العلماء ان كل موضع صحت فيه الفرد فيصح فيه النفل الا بدليل وكل موضع صح فيه النفل صح فيه الفرض الا بدليل

166
00:58:05.600 --> 00:58:26.500
فمن فرق بين موضع فصحح فيه الفرض ولم يصحح فيه النافلة فقد فرق بين متماثلين. او صحح فيه النافلة ولم يصحح فيه الفرض فهو قد فرق بين متماثلين والقاعدة الشرعية تقول ماذا

167
00:58:27.600 --> 00:58:47.600
الشريعة لا تفرق بين متماثلين كما انها لا تجمع بين مختلفين. ولذلك عندنا قاعدة تقول ان كل حكم ثبت في الفرض يثبت في النفل الا بدليل الاختصاص وكل حكم ثبت في النفل يثبت في الفرظ الا بدليل الا بدليل الاختصاص

168
00:58:48.050 --> 00:59:06.050
ولعموم الادلة الدالة على ان الارض كلها مسجد. مسجد وطهور. فما الذي خصص جوف الكعبة منها لا دليل فحيث لا دليل فالاصل هو البقاء على الاصل حتى يرد الناقل هذا هو القول الصحيح في هذه المسألة بدليله

169
00:59:06.100 --> 00:59:27.850
فان قلت عندنا دليل يمنع فاقول وما هو؟ قالوا في جامع الامام الترمذي ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نهى عن الصلاة في سبع مواطن وذكر منها وفوق ظهر بيت الله تعالى. فنقول قد ذكرت سابقا انه حديث

170
00:59:28.150 --> 00:59:50.900
انه حديث ايش؟ ضعيف انه حديث ضعيف والاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة نعم ولا فوقها ولا فوقها اي فوق الكعبة فلو صلى الانسان فوق الكعبة نافلة لحكمنا على صلاته بانها باطلة

171
00:59:51.600 --> 01:00:13.350
صحيحة واما لو صلى فوق الكعبة فريضة فان صلاته تعتبر باء باطلة. طلة هذا عند المصنف رحمه الله. واما القول الذي رجحناه فان الفريضة تصح باطن الكعبة وفوقها ولا حرج على الانسان في ذلك

172
01:00:14.000 --> 01:00:34.700
نعم وتصح النافلة باستقبال شاخص منها. الظمير في قوله منها يرجع الى الكعبة اي تصح النافلة في الكعبة باستقبال شاخص منها الكعبة كم لها من جدار اربعة جدر اذا دخل الانسان

173
01:00:34.800 --> 01:00:56.200
فهل يستطيع ان يستقبل هذه الجدر كلها؟ الجواب لا. وانما سيستقبل جدارا. وهذا الجدار جدار شاخص يعني قائم امامه امامه فكأنهم يقولون ان الكعبة فان النافلة يرخص فيها ما لا يرخص في الفريضة

174
01:00:56.300 --> 01:01:20.700
ويكفي من الكعبة بالنسبة للنافلة ان يستقبل شاخصا واحدا منها واما الفريضة فلا بد ان تستقبلها واما النافلة فلو انك استقبلت شاخصا واحدا منها لصحت صلاتك. ولكن ها يا جماعة هذا قول مرجوح والقول الصحيح ان الفريضة ايضا

175
01:01:20.900 --> 01:01:40.750
تصح اذا استقبل الانسان شاخصا منه شاخصا منها نعم ومنها استقبال القبلة انتهت المواضع التي نهى الدليل عن الصلاة فيها فيبقى ما عداها من المواضع على اصل الحل والاباحة ثم انتقل بعد

176
01:01:41.100 --> 01:02:04.450
ذلك الى شرط جديد من شروط الصلاة وهو استقبال القبلة وهو شرط من شروط صحتها اتفاقا لقول الله عز وجل وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما

177
01:02:04.600 --> 01:02:24.350
قال بين الناس بقباء اذ جاءهم ات فقال ان النبي صلى الله عليه وسلم قد انزل عليه الليلة قرآن وقد امر ان يستقبل القبلة فما استقبلوها وكانت وجوههم الى الشام. القبلة المنسوخة

178
01:02:24.450 --> 01:02:44.500
بيت المقدس قال فاستداروا الى الكعبة وقد اجمع العلماء على هذا الحكم ولله الحمد والمنة نعم فلا تصح بدونه اي لا تصح الصلاة بدون استقبال القبلة اذا كان قادرا على استقبالها اجماعا

179
01:02:44.950 --> 01:03:07.250
نعم الا لعاجز نعم الا لعاجز فاذا كان الانسان يعجز عن استقبال جهة القبلة لمرض او لعذر من الاعذار فانه يصلي حيث امكنه التوجه. فاينما تولوا فثم وجه الله. كالمريض الذي يكون على سرير مرضه

180
01:03:07.450 --> 01:03:25.800
ولا يكون وجهه الى جهة القبلة ولا يستطيع ان يستقبل القبلة فنقول له ان استقبال القبلة شرط والشروط تسقط بالعجز ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. ويقول من امرنا باستقبال القبلة

181
01:03:25.900 --> 01:03:50.100
فاتقوا الله ما استطعتم واذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم ثم ومتنفل راكب سائل في سفر في سفر تجوز النافلة لغير القبلة لكن المصنف اشترط لجوازها عدة شروط الشرط الاول قال متنفل

182
01:03:50.150 --> 01:04:16.600
ان يخرج المفترض فالمفترض يجب عليه استقبال القبلة مطلقا في الحضر والسفر. اذا اول شرط ان تكون نافلة الشرط الثاني قال راكب راكب اي على ظهر الدابة او السيارة او القطار او الطائرة لابد ان يكون راكبا وبناء

183
01:04:16.600 --> 01:04:40.200
على ذلك فلو كان مسافرا لكنه في خيمته فهنا لا يتنفل الى غير جهة القبلة انتبهوا لهذا وهناك شرط ثالث قال في سفر فلو كان الانسان في حظر فان قول عامة اهل العلم فيما اعلم الا خلافا شاذا

184
01:04:40.500 --> 01:04:56.700
لا يجيزون التنفل على ظهر الرواحل والسيارات في الحضر. اذا هي ثلاثة شروط ان تكون متنفلا وان تكون راكبا وان تكون في سفر. فمتى توفرت هذه الشروط جاز لك التنفل الى غير جهة

185
01:04:56.700 --> 01:05:24.200
القبلة وبرهان هذا الاثر والنظر اما من الاثر ففي الصحيحين من حديث عامر بن ربيعة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجه به وزاد البخاري يومئ ايماء ولم يكن يصنعه في المكتوبة. وفي الصحيحين نحوه من حديث نافع عن

186
01:05:24.200 --> 01:05:47.600
ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفل على راحلته حيث توجهت به الا فرائض وكان يوتر على بعيره فهمتم هذا ولكن ان استطاع ان يستقبل براحلته القبلة

187
01:05:47.700 --> 01:06:10.800
ان استطاع ولم يشق ذلك عليه من باب الندب لا من باب الوجوب ان يجعل تكبيرة الاحرام الى جهة القبلة ثم يصلي حيث كان وجه ركابه فحسن لما روى ابو داوود باسناد حسن من حديث انس رضي الله عنه قال وكان اي النبي صلى الله عليه وسلم. اذا كان في سفر

188
01:06:10.800 --> 01:06:35.200
فاراد ان يتنفل استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث كان وجه ركابي. وان استفتح الى غير القبلة فلا حرج فلا حرج عليه واما من النظر فلان المتقرر في القواعد ان جنس النوافل اوسع من جنس الفرائض. فيتجاوز الشارع

189
01:06:35.300 --> 01:06:57.350
في النافلة عن اشياء كثيرة لا يتجاوز عن مثلها في الفريضة لان الشارع متشوف ومتطلع الى تكفير النوافل ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. الحديث في صحيح البخاري من حديث ابي هريرة معروف

190
01:06:58.950 --> 01:07:22.450
فحتى يستكثر المسافر من النوافل خففت الشريعة في بعض شروطها وقيودها حتى يستطيع ان يستكثر بلا قيود ان تمنعه من انقطاع من انقطاعه عن سفره حتى لا يستثقلها ولكن ارى والله اعلم ان من يقود السيارة الان

191
01:07:22.500 --> 01:07:52.800
لا ينبغي له ان يتنفل لانني اخشى الا يتم صلاته الا على السرير الابيض نعم ويلزمه افتتاح الصلاة اليها. ما رأيكم في قوله ويلزمه الجواب هذا فيه نظر لان المعروف انه لا يلزمه. ولكن لو قال ويستحب له استفتاح الصلاة الى جهة القبلة لكان ذلك حسنا

192
01:07:52.800 --> 01:08:09.850
فاستفتاح التنفل في السفر حال الركوب الى القبلة انما هو من باب المندوبات لا من باب الواجبات المتحتمات في اصح قولي اهل العلم رحمهم الله تعالى. نعم وما وماش ويلزمك انتبه

193
01:08:10.450 --> 01:08:36.400
قال وماش يعني يمشي على قدميه ليس راكبا ليس راكبا فيجوز على مذهبنا للانسان المسافر اذا لم يك راكبا وانما كان يمشي على قدميه ان يتنفل وهو يمشي ويومئ بالركوع

194
01:08:36.600 --> 01:08:57.950
والسجود وهو ماشي ولكن عند المصنف قال ويلزمه استفتاح الصلاة الى القبلة ولكن هذا خلاف المرجوح. اذ لا نعرف النافلة ثبتت لغير جهة القبلة عن النبي صلى الله عليه وسلم الا في حق من

195
01:08:58.150 --> 01:09:13.900
الا في حق الراكب الا في حق الراكب فقط وان كان من اهل العلم من تساغل فالحق الماشي بالراكب. اذ ليس كل مسافر يستطيع ان يجد ما يركب عليه على سفره

196
01:09:14.150 --> 01:09:35.700
نعم ويلزمه الافتتاح والركوع والسجود اليها. الظمير في قوله ويلزمه يرجع الى اقرب مذكور وهو الماشي. الماشي  ان يلزموا الماشي ان يستفتح الصلاة الى القبلة اذ لا كلفة عليه في استفتاحها. واما اذا كان على ظهر الدابة

197
01:09:35.700 --> 01:09:51.400
ما يريد من الدابة ان تلتفت الى القبلة فتتأبى عليه لكن اذا كان ماشيا ليس عليه طير ولا حرج ولا ضيق ان يقف قليلا فيستفتح الى القبلة ثم يصلي حيث كان وجهه

198
01:09:52.050 --> 01:10:11.250
سيره. هذا اذا قلنا بجواز النافلة حال المشي. نعم وفرض من قرب من القبلة اصابة عينها كمل ومن بعد جهتها كمل فان اخبره ثقة بيقين نعم او وجد محاريب اسلامية اسلامية عمل بها. نعم احسنت

199
01:10:11.500 --> 01:10:35.700
اعلم رحمك الله تعالى انتبهوا لي ان القبلة باعتبار من يستقبلها لا تخرجوا عن ثلاثة احوال الحال الاولى وهي اقواها واعلاها ان يرى الانسان عين الكعبة ففرض من كان مطالعا لعين الكعبة

200
01:10:35.850 --> 01:10:54.200
هو اصابة هي اصابة عينها فلا يجوز له ان يحيد عن عين الكعبة لا يمينا ولو يسيرا ولا شمالا ولو يسيرا وهذا هو معنى قوله رحمه الله وفرض من قرب من القبلة اصابة عينها

201
01:10:55.250 --> 01:11:18.650
من قرب ونحن نقول من عاين من عاين الكعبة فالواجب عليه اصابة عينها فلا يحيد لا يمينا ولا شمالا وهم هذا الثاني قبلة الافاقي البعيد عن البيت قبلة الافاقي البعيد عن البيت

202
01:11:19.750 --> 01:11:37.350
هذا قبلته الجهة وليست العين فاذا استقبل الجهة التي فيها الكعبة بالنسبة لبلاده فقد استقبل القبلة المأمور به شرعا حتى وان حاد عنها يمينا وعن عن عين الكعبة يمينا وشمالا بمعنى

203
01:11:37.450 --> 01:11:53.800
اننا لو اخرجنا خطا مستقيما من اصابعه وذهبنا به الى الكعبة فلربما تكون الكعبة عن اليمين كثيرا او عن الشمال كثيرا لكن صلاته في هذه الحالة صحيحة. صحيحة بدليل الاثر والنظر

204
01:11:53.900 --> 01:12:13.050
اما من الاثر فلما رواه الترمذي في جامعه وقواه البخاري من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة وهذا بالنسبة لاهل المدينة ومن كان

205
01:12:13.100 --> 01:12:38.900
خلفهم فاذا توجهت الى جهة الجنوب في المدينة فقد استقبلت فقد استقبلت القبلة حتى وان حاد وجهك عن جدار الكعبة يمينا او شمالا واما من النظر فلان الشريعة مبنية على التخفيف والتيسير ورفع الحرج والضيق والضنك اليس كذلك؟ فلو اننا امرنا الافاقي البعيد

206
01:12:40.200 --> 01:13:00.250
ان يكون وجهه صمدا صمدا الى جهة جدار الكعبة مع بعده لكلفناه بما لا يطاق واني لاعتب على بعض طلبة العلم ان يكلفوا الناس بما لم يكلفهم الله به لان هناك مكتشبات واجهزة

207
01:13:00.800 --> 01:13:23.100
تحدث على جدار الكعبة ثم تصيب الجدار عينه في اي بقعة من بقاع الارض. اليس كذلك هذه المكتسبات خلاف الرخصة الشرعية وسوف تنسي الناس هذه الرخصة يوما من الايام ولن تبقى معنا هذه المكتشفات بل سوف تذهب وتغرب وتتعطل وتخطئ

208
01:13:23.400 --> 01:13:41.250
فلماذا نترك الرخصة الشرعية اعتماد وندخل انفسنا في الضيق مرة اخرى حتى اني اعرف مسجدا في بعض القرى المجاورة هدم محرابه لانه حاد شيئا يسيرا عن عن تحديد هذه الاجهزة وهذا

209
01:13:41.850 --> 01:13:59.950
حمق وبعد عن رخصة الله عز وجل. فان الله يحب ان ان تؤتى رخصه كما يكره ان تؤتى معصيته. كما رواه الامام احمد رحمه الله في مسنده من حديث ابن عمر رضي الله عنه وعن ابيه. فالشاهد ان هذه رخصة ينبغي

210
01:13:59.950 --> 01:14:20.800
طلبة العلم ان يظهروها للناس. وان يدلوا الناس عليها والا يثقلوا على العامة. بالتحديد الدقيق في مثل هذه المسائل كم صار عندنا الان؟ امران. الحالة الثالثة قبلة من اشكلت عليه الجهات

211
01:14:22.100 --> 01:14:44.550
قبلة من اشكلت عليه الجهات وهو لا يدري اين جهة الكعبة ما يعرف الجهة كالذي يكون في برية او في بحرية او في بلاد كافرة لا يهتدي الى الجهة العلماء يقولون

212
01:14:46.600 --> 01:15:05.050
يجب عليه في هذه الحالة ان يجتهد بما اعطاه الله عز وجل من القدرة في النظر بالقرائن التي في القرائن التي تطلعه على جهة القبلة فاذا اداه اجتهاده ونظره في القرائن المصاحبة

213
01:15:05.500 --> 01:15:23.750
الى جهة معينة فتلك الجهة هي القبلة التي يلزمه استقبالها شرعا في هذه الصلاة اذا قبلة من اشكلت عليه الجهاد هي القبلة التي يؤديها اليه اجتهاده حتى وان تبين له باخرة

214
01:15:24.650 --> 01:15:42.250
حتى لو تبين له باخرة انه اخطأ في الجهة لعدت صلاته. صحيحة. صحيحة لانه دخل في الصلاة على الوجه المأمور به شرعا ولا يلزمه اعادتها حتى ولو تبينت له الجهة الصحيحة والوقت لا يزال

215
01:15:42.250 --> 01:16:02.800
باقيا فظلا عما لو لم تتبين له الا بعد خروج الوقت فمن يأمره بالاعادة في هذا الموضع فقد اخطأ وقد روى الترمذي في جامعه بسند فيه مقال من حديث عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة

216
01:16:02.800 --> 01:16:27.450
قال فاشكلت علينا القبلة فصلينا فلما طلعت الشمس اذا نحن صلينا الى غير القبلة فنزلت فاينما تولوا فثم وجه الله اذا قبلة المعاين للكعبة اصابة عينها قبلة البعيد عن الكعبة اصابة جهتها

217
01:16:28.150 --> 01:16:46.200
كل ما ابعدنا قففت الشريعة وقبلة من اشكلت عليه الجهات هي القبلة التي يؤديها له اجتهاده ما ادري كلامي واضح ولا لا طيب هذا الانسان الذي اشكلت عليه الجهات انتبهوا

218
01:16:46.850 --> 01:17:04.550
هناك امور يستطيع ان يعرف بها عين القبلة او عين الجهة ما هي سيذكر المصنف بعضها نعم ان اخبره ثقة بيقين انتبه انتبه هذا قال عيدها مرة ثانية فان اخبره ثقة بيقين

219
01:17:04.650 --> 01:17:30.100
هذا اول طريق يتعرف به من اشكلت عليه الجهاد جهة القبلة ان يخبره ثقة وهذا الثقة لابد ان يكون مسلما عدلا في الظاهر فاذا اخبرك ثقة بان الجهة القبلة من هنا فصلي اليها ولا حرج عليك

220
01:17:30.650 --> 01:17:51.300
اذا كان مسلما عدلا بالظاهر ولكنه قال بيقين يعني لو اخبرك رجل مسلم عدل ان جهة القبلة من هنا لكن هو لم يتيقن ولكن غلب على ظنه فاخباره عن يقين او عن غلبة ظن؟ غلبة ظن. عن غلبة ظن قال ما تقبله

221
01:17:51.950 --> 01:18:12.250
والجواب ان القول الصحيح ان ان الثقة اذا اخبرك عن يقين او عن غلبة ظن فانك تقبل خبره. المهم ان يكون مسلما وايش؟ وعدلا في الظاهر حتى ولو كان امرأة؟ الجواب حتى ولو كان

222
01:18:12.550 --> 01:18:36.850
امرأة نعم او وجد محاريب اسلامية هذا هي القرينة الثانية ان يكون قد اشكلت عليه الجهات ولكنه في بلاد اسلامية فما عليه الا ان ينظر الى اقرب مسجد لديه فيتعرف حينئذ على جهة القبلة. القبلة ليس عن غلبة ظن هنا. وانما

223
01:18:36.850 --> 01:18:55.500
عن يقين هذا الطريق الثاني الطريق الثالث ويستدل عليها ويستدل ويستدل عليها في السفر بالقطب والشمس بالقطب وهو نجم من جهة وهو نجم من جهة من جهة الشمال من جهة الشمال

224
01:18:55.650 --> 01:19:13.200
ثابت في مكانه لا يتبدل ولا يتغير والقبلة عن يسارك اذا كان وجهك الى هذا القطبي فاذا كان وجهك الى هذا القطب فحين اذ تستطيع ان تتعرف على الجهات وبها تستدل على جهة القبلة

225
01:19:13.550 --> 01:19:33.950
لكن من يستطيع ان يعرف نجم القطب لانه مع الاضواء ومع كثرة النجوم ربما يختلط على الانسان وجوده او جهته نعم ويستدل عليها في السفر بالقطب والشمس والشمس نحن اذا اشكلت علينا القبلة في الربع الخالي

226
01:19:35.900 --> 01:19:53.150
ثم طلعت الشمس آآ او نعرف بخروجها جهة القبلة الجواب نعم نجعلها عن خلفنا ها ونصلي من هنا هذه كلها علامات وقرائن تدل على جهة القبلة لمن اشفي حق من اشكلت عليه الجهات. نعم

227
01:19:53.250 --> 01:20:13.600
والقمر والقمر كذلك يستطيع ان يتعرف الانسان على جهة القبلة بالنظر الى القمر في سيره نعم ومنازلهما ومنازل الشمس ومنازل القمر وهذه تحتاج الى معرفة عند اهل الهيئة والفلك هم. وان اجتهد مجتهدان. انتبه

228
01:20:13.700 --> 01:20:40.300
هذا هو هذه هي القرائن التي يستدل بها على جهة القبلة طيب ما الحكم لو ان الانسان كان معه اخر واجتهدا في معرفة جهة القبلة واختلف اجتهادهما فقال احدهما بالنظر للقرائن عندي القبلة منها هنا. وقال الاخر بالنظر للقرائن عندي القبلة

229
01:20:40.350 --> 01:20:57.500
من الجهة الاخرى فماذا يفعل يحلها لنا المصنف اختلفا جهة لم يتبع احدهما الاخر. يعني كل واحد منهما يصلي لنفسه ولا ينبغي ان يقتدي بعضهما ببعض. لان كل واحد منهما صلاته

230
01:20:58.750 --> 01:21:23.900
صحيحة في نفسه وصلاة صاحبه باطلة في حقه فيصلي كل واحد منهما الى الجهة التي اداه اليه اجتهاده. انتبهوا فلا يلزم احدهما احدهما ان يتابع الاخر على اجتهاده نعم ويتبع المقلد اوثقهما عنده. اوه معهم واحد ثالث نسيناه

231
01:21:24.900 --> 01:21:39.650
ولكن هذا الثالث ما يدري عن جهة قبلة ولا يدري عن قراعن قبلة ولا يدري عن دلائل التي تدل على عامي عامي في هذه القرائن وشاف الربع قدامه واحد راح بوجهه من هنا

232
01:21:40.100 --> 01:22:04.200
وراح للراحة بوجهه من هنا هذا الظعيف المقلد يتبع ايهما؟ قالوا الاجتهاد في القبلة كالاجتهاد في المسائل الشرعية اذا اختلف مجتهدان فالعامي يتبع ايهما؟ اوثقهما عنده فكما اننا نأمر العامية ان يتبع الاوثق من العلماء اذا اختلفوا

233
01:22:04.300 --> 01:22:27.650
بمسائل شرعية فكذلك نأمر العامية ان يتبع اوثق المجتهدين عنده في جهة القبلة قد يكون بعضهم مترب في البر وعنده خبرة بعلم النجوم والفلك والاخر عنده خبرة ولكنها خبرة قليلة. فاذا اختلف اجتهادهما فان العامي يقول انا معك يا شيخ

234
01:22:27.850 --> 01:22:45.700
مثل لو اختلف الشيخ ابن باز رحمه الله مع واحد من طلبة العلم فالعامي يتبع ايهما الشيخ عبد العزيز اوثقهما عنده اعلمهما وارسخهما في العلم نعم ومن صلى بغير اجتهاد ولا ولا تقليد قضاء ان وجد من يقلده

235
01:22:45.900 --> 01:23:08.200
هذا رجل يقول ولماذا اكلف نفسي ان اجتهد مع ان القبلة قد اشكلت عليه وهو لم يجتهد لعدم وجود الات الاجتهاد ولم يقلد احد المجتهدين وانما قال واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة بسم الله الله اكبر

236
01:23:10.200 --> 01:23:29.350
فاستقبل قبلة بلا اجتهاد ولا تقليد ففي هذه الحالة لا يعتبر قد استقبل القبلة المأمور بها شرعا ومن صلى بلا استقبال فصلاته باطلة باطلة انتم معي ولا لا هذا الذي صلى بلا اجتهاد ولا تقليد

237
01:23:29.750 --> 01:23:46.900
كالذي عاين جدار الكعبة وفرضه ان يستقبل ولكن صلى الى جهة اخرى او صلى الى غير جهة القبلة اذا كان افاقيا لان كل واحد منهم مأمور باستقبال القبلة المأمور بها في حقه هو. المعاين امر ان يستقبل الجدار

238
01:23:48.250 --> 01:24:09.150
البعيد امر ان يستقبل الجهة. من اشكلت عليه الجهات ما قبلته؟ اجتهد. ان يجتهد. هو لم يجتهد ولم يقلد. فاذا لم يصلي الى القبلة المأمود بها شرعا. ومن  فاته شرط استقبال القبلة فان صلاته تعتبر في هذه الحالة باطلة. بمعنى انه لو وجد مجتهدا او قدره على الاجتهاد فيما بعد

239
01:24:09.150 --> 01:24:31.250
عليه ان يقضي تلك الصلاة التي صلاها نعم ويجتهد العارف بادلة القبلة لكل صلاة لكل صلاة يعني اشكلت علينا القبلة في الفجر فاجتهدنا فوجدنا ان القبلة من هنا الجهة من هنا فصلينا اليها. طيب حل علينا وقت الظهر

240
01:24:31.600 --> 01:24:46.100
المصنف يقول ويلزمه اجتهاد جديد. لانه قد يتبين له من القرائن ما لم يتبين له عند انبزاغ الفجر طيب وصلينا الظهر ثم صلى ثم جاء وقت العصر فيلزمه اجتهاد اخر

241
01:24:46.400 --> 01:25:01.600
جديد وهذا خلاف القول الصحيح بل القول الصحيح انه اذا اجتهد في فرض صلى له كل الفروض ما لم يطرأ على اجتهاده ادلة وقرائن اخرى جديدة ما لم يطرأ على

242
01:25:02.100 --> 01:25:24.350
قوله اجتهاد او قرائن جديدة. مثالها انا اجتهدت في مسألة الطلاق الثلاث فرأيت ان الطلاق الثلاث واحدة فجاءني رجل فافتيته بمقتضى اجتهادي طيب جاءني مطلق اخر هل يجب علي ان اعيد اجتهادي ام افتيه بالاجتهاد الاول

243
01:25:24.650 --> 01:25:44.050
بالاجتهاد الاول لكن جاء المطلق الثالث وتغيرت عندي الة الاجتهاد وبان لي من الادلة ان طلاق الثلاث ثلاث. فحين اذ اعمل مع الثالث باجتهاد الجديد اما اذا لم يطرأ على اجتهاد الاول اشياء ولا قرائن ولا ادلة ظهرت فالاصل هو البقاء على الاصل حتى يرد الناقة

244
01:25:44.900 --> 01:26:01.450
ومثال اخر لو اننا صلينا في الربع الخالي الظهر الى جهة معينة ثم تحركت السيارات الى مكان بعيد ومنطقة بعيدة فحل علينا وقت العصر ونحن قد تركنا مكاننا. هنا تغير الاجتهاد

245
01:26:01.600 --> 01:26:16.350
لابد من اجتهاد جديد لان المسافة مسافة بعيدة فاذا لم يطرأ على اجتهادك الاول شيء فالاصل هو البقاء عليه. واما اذا قرأ عليها اشياء توجب التغيير فحين اذ تنظر في القرائن

246
01:26:16.350 --> 01:26:43.750
وتعمل بها فيما يستقبل من الفروض. هذا هو القول الصحيح ان شاء الله فهمتم من يعيد ما فهمت  هل يعيد الاجتهاد ولا ما يعيده اذا حدث طارئ على اجتهاده الاول وانكشفت له من القرائن والادلة ما يوجب تغييره فحينئذ

247
01:26:44.150 --> 01:27:03.000
يجتهد ويغير طيب سؤالي الان لكم اذا اجتهدت في الصلاة الثانية فوجدت ان جهتي في الصلاة الاولى كانت خطأ فما حكم صلاة الاولى صحيحة لماذا؟ لانها باجتهاد والصلاة الثانية باجتهاد

248
01:27:03.250 --> 01:27:29.600
والمتقرر عند العلماء ان الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد ذاك على ما قضينا وهذا على ما نقضي  ويصلي بالثاني ويصلي بالثاني اي بالاجتهاد؟ الثاني. الثاني. نعم ولا يقضي ما صلى بالاول. هذا هو القول الصحيح لان ما صلاه سابقا كان عن اجتهاد وما ثبت باجتهاد فانه لا ينقض باجتهاد اخر

249
01:27:29.600 --> 01:27:47.250
نعم ومنها النية بقي عندك ومن بعد عن جهتها ليس الله على كل حال قال ومن بعد عن جهتها اي بعد عن جهة الكعبة عرفنا عرفنا ان واجبه الجهاد. ان يستقبل

250
01:27:47.500 --> 01:28:13.450
الجهة نعم يا شيخ تفضل ومنها النية ومنها النية اي ومن شروط الصلاة النية ودليل ذلك قول الله عز وجل وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء وقال وقال الله عز وجل قل الله اعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه

251
01:28:14.250 --> 01:28:35.100
الا لله الدين الخالص وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى ثم اعلم ان النية الواجبة في الصلاة

252
01:28:36.100 --> 01:28:59.900
تنقسم الى قسمين الى نية توحيد المعمول له وهو الله والى نية ايقاع العمل فهي نيتان نية توحيد الله عز وجل بهذه الصلاة نية توحيد المعمول له ونية ونية ايقاع العمل. انتبهوا

253
01:29:00.700 --> 01:29:18.200
نية توحيد المعمول له هي التي يسميها علماء الاعتقاد الاخلاص وهي ان يكون الباعث لك على هذه الصلاة انما هو ارادة وجه الله عز وجل والدار الاخرة لا تقصد بها رياء

254
01:29:18.250 --> 01:29:41.950
ولا تشميعا ولا تقصد بها مدحا ولا ثناء هذه نية متفق على شرطيتها بين اهل العلم رحمهم الله تعالى وهي النية التي تحتاج الى مجاهدة النية تحتاج الى مجاهدة والشيطان ينظر الى هذه النية نظر قصد

255
01:29:42.750 --> 01:30:02.850
هو لا يهتم بالنية الاخرى التي يبحثها الفقهاء لكن همه ان يبطل عنك هذه النية نية الاخلاص فحظ الشيطان منها وابطالها اقوى من حظه من النية الاخرى وهي النية التي يبحثها علماء الاعتقاد

256
01:30:04.000 --> 01:30:18.700
قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه باب من الشرك ارادة الانسان بعمله الدنيا وفي باب اخر قال باب ما جاء في الرياء هذا هي نية المعمول له

257
01:30:18.900 --> 01:30:34.450
انت تصلي لمن؟ عملك هذا لمن لله اذا صلاتك مقبولة وهذه النية لا توجد مباشرة يا ليت نية الاخلاص توجد مباشرة. بل تحتاج الى ايش الى ان تحتاج الى جهد

258
01:30:34.650 --> 01:30:55.450
والى مجاهدة والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا واما النية الاخرى فهي النية الفقهية نية ايقاع العمل نية ايقاع العمل والقاعدة في هذه النية انها توجد مع العزم على العمل. فكل من عزم على عمل فقد نوى وقوعه

259
01:30:56.050 --> 01:31:12.050
فهي توجد بلا مجاهدة بل لا يتصور من عاقل ان يعمل عملا الا وقد نواه. بحيث لو اني كلفتك الان ان تعمل اي عمل بدون نية سابقة ولا عزيمة سابقة لكلفتك شيئا لا تطيقه. اتحداك

260
01:31:12.400 --> 01:31:34.150
الا اذا كان الانسان مجنونا اعماله منفصلة عن تدبر قلبه فهذا له اخ او نائم قد يعمل الانسان وهو نائم اعمالا لا ينويها لكن اذا كان الانسان عاقلا مكلفا فلا يمكن ان يتصور ان يوقع عملا الا بنية. فنية العمل توجده مباشرة

261
01:31:34.150 --> 01:31:51.550
المعمول له فلا توجد مباشرة. نية العمل لا تحتاج الى مجاهدة. اما نية الاخلاص فهي التي تحتاج الى مشقة ومجاهدة. الشيطان لا يحرص على تلك النية الاولى او عفوا على نية ايقاع العمل. لا يحرص عليها كثيرا. لكنه يحرص الا تصلي الا لغير الله

262
01:31:52.300 --> 01:32:12.350
او يشرك معك في هذه النية فتصلي لله ورجل اخر تطلب مدحه او ثناءه او لحظ من حظوظ الدنيا انتبهوا للنيتين فالنية الاولى وهي نية الاخلاص يبحثها علماء الاعتقاد والقاعدة فيها تقول لا يقبل الله من الاعمال الا ما كان خالصا

263
01:32:12.450 --> 01:32:26.450
صوابا والخالص ما كان لله والصواب ما كان على وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم فالنية التي يتكلم عنها الفقهاء اي نية هي النية الثانية وهي نية ايقاع العمل

264
01:32:27.450 --> 01:32:42.750
هل تحتاج هذه النية الى تكلف؟ لا. الجواب لا. انتبهوا هل تحتاج الى نطق باللسان اللهم اني نويت ان اوقع صلاة الظهر يا رجل هي موجودة في قلبك اصلا انت لما سمعت المؤذن تركت ما في يدك وجئت ليه

265
01:32:42.800 --> 01:32:55.100
يا اخي لو يجتمع من في الدنيا يشوفونك رايح للمسجد يقولون هذا يبي يصلي فكيف لا تعرف من نفسك ما يعرفه غيرك منك ما الداعي الى انك اذا جئت عند المسجد اللهم اني نويت ان اصلي صلاة الظهر اربعا خلف

266
01:32:57.200 --> 01:33:14.400
ليش قل اتعلمون الله بدينكم. الله عز وجل يعلم انك ما جئت الا للصلاة تلك النية. فالنية في ايقاع العمل هي العزيمة على ايقاعه ولذلك يقول ابن تيمية في قاعدة هذه النية النية تتبع العلم

267
01:33:14.850 --> 01:33:31.000
النية تتبع العلم فمن علم ما سيفعل فقد نواه النية معناها العلم بما ستفعل نية فلا تحتاج الى تجديد ولا الى ايذاء ولا الى نطق بل اتفق العلماء على ان التلفظ بالنية جهرا انه من البدع

268
01:33:31.300 --> 01:33:43.150
واختلفوا في التلفظ بها سرا فيما بينك وبين نفسك. واصح القولين انها من البدع ايضا لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي ويتلفظ بالنية ولم يكن يحج ويتلفظ بالنية

269
01:33:43.200 --> 01:34:00.400
ولم يكن يزكي ويتلفظ بالنية ولم يكن يصوم عند صيامه يتلفظ بالنية. فهذا امر محدث يدخل دخولا اوليا عند قوله تبارك عند قول النبي صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فاحذروا من هذا وفقكم الله. نعم

270
01:34:00.650 --> 01:34:21.150
فيجب ان ينوي عين صلاة معينة. عين صلاة معينة يعني يجب عليك ان تنوي انك تصلي فريضة وهذه الفريضة هي ايش؟ ظهر. اذا يجب عليك الامر ان تنويها فريضة وان تنويها ظهرا. واذا كانت عصرا يجب عليك امران

271
01:34:21.150 --> 01:34:43.650
ان تنويها فريضة وان تنويها عصرا. واذا كانت مغربا فتنويها فريضة وتنويها مغربا. اذا الفرضية والتعيين لابد من وجودهما لصحة الصلاة. ونحن نقول ها كلا النيتين سوف توجد مع العلم بما ستفعل

272
01:34:43.900 --> 01:34:55.450
يعني هل يتصور ان الانسان يخرج لصلاة الظهر وينوي في قلبه صلاة المغرب او ينوي صلاة العصر الا اذا حصلت خطأ واذا حصلت خطأ فلا حرج فلا حرج عليه. نعم

273
01:34:55.950 --> 01:35:17.000
ولا يشترط في الفرظ نعم والاداء والقضاء والنفل ولاعادة نيتهن يعني انك اذا جئت تؤدي صلاة فلا يشترط من النية ان تنويها اداء واذا اردت ان تعيدها فلا يشترط في النية ان تنويها اعادة

274
01:35:17.150 --> 01:35:35.600
واذا اردت ان تقضيها فلا يشترط في النية ان تنويها قضاء. وانما يكفيك الامران انها فرض وانها صلاة كذا وكذا نعم وينوي مع التحريمة متى تقع النية؟ قال مع التحريمة

275
01:35:36.000 --> 01:35:53.200
وهذا في الحقيقة فيه نظر لماذا؟ لان النية مصطحبة معك من حين ما سمعت الاذان اصلا وانت قمت توضأت لم؟ لصلاة الظهر ثم خرجت من بيتك لم؟ لصلاة الظهر وتركت بيوت الجيران وذهبت الى المسجد لم

276
01:35:53.300 --> 01:36:11.400
لصلاة الظهر ووقفت في الصف لم؟ لصلاة الظهر وتقدم الامام فسويتم الصفوف لما؟ لصلاة الظهر وكبر الامام فكبرت معه لم؟ لصلاة الظهر. فاذا لماذا يجب ايقاعها عند التحريمة هي معك مصطحبة اصلا

277
01:36:11.550 --> 01:36:30.550
لكن المصنف جرى على ما جرى عليه غيره من ان النية لابد فيها من الاجتهاد والاستحضار والاستصحاب وكل ذلك مما لا تكليف على العبد به فانت من حين ما سمعت الاذان وانت ناول لهذه الفريضة. نعم

278
01:36:31.000 --> 01:36:44.550
وله تقديمها عليها بزمن يسير في الوقت. هذا على كلامه والقول الصحيح انه لا يشترط لا المقارنة ولا التقديم لانها موجودة في قلبك اصلا  فان فان قطعها في اثناء الصلاة

279
01:36:44.700 --> 01:37:04.700
او تردد بطلة قطع النية في اثناء الصلاة الظمير في قوله فان قطعها اي النية في اثناء الصلاة او تردد بطلة القاعدة المتقررة عند العلماء ان الشرط يجب استصحابه الى الفراغ من الفعل

280
01:37:05.550 --> 01:37:25.000
ومن شرط صحة الصلاة النية اليس كذلك فيجب استصحاب حكم النية ايش حكم النية؟ يجب استصحابه حتى تفرغ من الصلاة وما الذي يعارض استصحاب حكمها هو ان تنوي جزما انك ستقطعها

281
01:37:25.200 --> 01:37:48.550
ان تنوي جزما انك ستقطعه فمتى ما نويت جزما بانك ستقطعها فالنية المصححة للصلاة قد انقطعت فكأنك احدثت فانقطعت الطهارة افتصح الصلاة؟ الجواب لا. فكذلك انت الان نويت جزما ان تقطع النية فانقطع شرط صحة الصلاة فتنقطع حينئذ الصلاة

282
01:37:48.800 --> 01:38:13.150
الصلاة. مثالها مثالها قام رجل يتنفل قام رجل يتنفل ثم ذكر ان له شغلا لابد من انهائه الان فنوى جزما انه ايش انه يخرج من الصلاة ويقطع عزيمته على الخروج هذا قطع للنية

283
01:38:13.450 --> 01:38:30.750
هو لم يقطع فان ترى له ان الشغل هذا يمكن تأخيره فلا يجوز له ان يستمر في هذه الصلاة. لان نيتها قد انقطعت بالجزم السابق فهمتم هذا قطعت قال او تردد

284
01:38:31.300 --> 01:38:48.400
او تردد في قطعها هل يقطعها او لا ما يقطعها فمجرد التردد في النية ينفي الجزم بها ولا تصح العبادات الا بالنية المقطوع المجزوم بها. واما النية المترددة فانه لا تنعقد بها العبادات

285
01:38:48.600 --> 01:39:02.400
انتبهوا مثال هذا خلونا في الحج لو ان الانسان ذهب الى جدة بنية مترددة هل يعتمر او لا لان عنده شغل في المحكمة مثلا او في دائرة معينة مم في المحكمة او في دائرة معينة

286
01:39:02.650 --> 01:39:17.900
ويقول والله ما ادري هل ساتخلص؟ هل سانهي هذا العمل واتمكن من العمرة او لا استطيع تجاوز الميقات الان هل تجاوز الميقات بنية مجزوم بالعمرة بها ولا مترددة؟ متردد. مترددة

287
01:39:19.550 --> 01:39:38.700
فاذا انتهى من عمله ورأى انه يستطيع ان يعتمر فلا يلزمه ان يعود الى الميقات لان الميقات لا ينعقد وجوب الاحرام منه الا بالنية المجزوم بها واما النية المترددة فانها لا توجب الاحرام من الميقات. وفي هذه الحالة يحرم من مكانه من جدة

288
01:39:39.450 --> 01:39:55.850
لقول النبي وسلم ومن كان دونهن فمهله من حيث انشأ حتى اهل مكة يهلون بمكة. فهمتم هذا؟ فالنية لا لا تنعقد عفوا فالعبادات حجا عمرة صلاة. لا صيام لا تنعقد بالنية المترددة

289
01:39:56.000 --> 01:40:16.650
وانما لا بد فيها من الجزم. فهنا الان انت تصلي نافلة انتبه فطرق الباب عليك احد فترددت اأقطع الصلاة وافتح الباب ام اكمل صلاتي هذا التردد انزل النية من كونها نية مقطوعا بها

290
01:40:16.900 --> 01:40:40.400
مجزوما بها الى كونها نية ايش؟ مترددة. مترددة فاختل الشرط فاختل الشرط لان الصلاة لا تصح الا بنية الا بنية هذا القول هو الذي سار عليه المصنف ولكن القول الصحيح ان التردد بعد الدخول لا يقطع العبادة الا

291
01:40:40.500 --> 01:40:58.500
بالخروج منها هذا هو القول الصحيح ان التردد بعد الدخول بعد الدخول في ماذا في العبادة لا يقطع العبادة ولا يبطلها ولا يفسدها. اذا كان مجرد تردد ليس ليس جزما بالقطع

292
01:40:58.700 --> 01:41:16.400
وانما مجرد تردد فانك على اصل صلاتك وهذا التردد لا يؤثر فيها لا يؤثر فيها. تعرفون قصة جريج مع امه لما كان يصلي ودعته امه فقال ربي امي اوصلت هنا تردد

293
01:41:16.600 --> 01:41:33.500
ومع ذلك امتدح بما فعل وهو استمراره في صلاته مما يدل على ان مجرد التردد لا يقطع النية وكالذي يكون في العمرة ثم يتصل عليه احد زملائي وقال فلان صاحبنا ترى توفي بيصلون عليه

294
01:41:33.800 --> 01:41:52.000
صلاة المغرب وانت ما تستطيع ان تجمع بين اكمال العمرة وبين الصلاة عليه فبقيت في الطواف مترددا اقطع ولا ما اقطع؟ فان عمرتك على ما هي عليه وكذلك في الصوم لو ان الانسان دخل على اهله بعد صلاة العصر جائعا

295
01:41:54.800 --> 01:42:22.350
فشمع تلك المحمرات والمقمرات والمشمرات  اكل ولا ما والصيام نافلة اكل ولا ما اكل اصوم بعدين  وراح للمطبخ لا  لا وراكم شي ها لا لا لا فهل يبطل صومه الجواب لا يبطل صومه الا بتعاطي ما يفسده

296
01:42:23.600 --> 01:42:47.700
قالوا لماذا قالوا لان اليقين لا يزول الا باليقين فلا يزول اليقين بالشرك والنية الاولى كانت يقين يقينية وهذا التردد عبارة عن شك فلا ينبغي ان يرفع الشك الحادث اليقين الماضي. بل لابد من يقين اخر حتى يرفعه. يرفعه. اذا نحن نوافق المصنف في واحدة ونخالفه

297
01:42:47.800 --> 01:43:12.150
في واحدة نوافقه في ماذا فيما لو نوص عدم استصحاب حكمه يعني قطعها جزما اما التردد فلا نوافقه فيها. نعم وانقلب منفرد فارضه نفلا في وقته المتسع جاز وانقلب منفرد. نعم. فرضه. نفلا. نفلا في وقته المتسع جاز

298
01:43:12.500 --> 01:43:34.500
لو ان انسانا فاتته صلاة العصر معنا هذا اليوم ثم صلى منفردا فريضته فسمع صوت جماعة تقيم انتبهوا الان ماذا يفعل قال يقلبها من كونها فريضة الى نافلة ويتمها على انها

299
01:43:34.700 --> 01:43:51.500
نافلة ثم يجعل فريضته مع الجماعة ليدرك فرض الجماعة هذا صحيح لا بأس به. فان قلت اولم يبطل نيته هو ابطل نيته؟ نقول اعلم ان نية الفرضية فيها امران فيها صلاة وفيها فرض

300
01:43:51.550 --> 01:44:11.250
صلاة وفرض وهو ابطل النيتين او ابطل واحدة؟ الفرض. ابطل الفرضية فقط لكنه لا يزال ينوي صلاتها فهي فبطلة جزؤها وبقي الجزء الاخر تصح به النافلة فيتمها نافلة ويمشي يصلي الفريضة معهم. نعم

301
01:44:11.500 --> 01:44:24.850
في وقته المتسع جاز. في وقته المتسع. يعني اذا كان الانسان صلى فريضة العصر قبل اصفرار الشمس بوقت يسير ثم سمع جماعة تصلي العصر فلا يحق له في هذه الحالة

302
01:44:25.400 --> 01:44:38.750
ها ان يقلبها فرضا لماذا؟ عفوا ان يقلبها نفلا لانه لو قلبها نفلا وذهب معهم فربما تفوته صلاة العصر لكن في الوقت الموسع الذي يمكن ان يجمع بين النافلة والفريضة فهذا لا حرج فيه

303
01:44:38.850 --> 01:44:54.600
نعم وان انتقل بنيته من فرض الى فرض بطلا. اسمعوا هذه قاعدة عند الفقهاء رحمهم الله وهي الانتقال من صلاة الى صلاة بدون سلام يعني انتقل مباشرة من فرض الى فرض بدون فصل سلام

304
01:44:56.650 --> 01:45:20.500
عندنا قاعدة تقول كل من انتقل من معين الى معين بطل المعينان مثاله صلى العصر فريضة اذا هي صلاة معينة ولا لا؟ نعم فذكر ان عليه فائتة الظهر فقلب فرضه من معين الى الى معين. فهنا

305
01:45:20.950 --> 01:45:39.500
يبطل الامر تبطل صلاة العصر لانقطاع نيتها؟ وتبطل صلاة الظهر لعدم الاتيان بنيتها من اولها افهموها الان فهمتم؟ فمن انتقل من فرض الى فرض بطل اما الفرض المنتقل منه فالانقطاع نيته

306
01:45:40.300 --> 01:45:55.950
واما الفرض المنتقل اليه فلعدم الاتيان بالنية من اولياء من اولها ولا لا؟ لا والشرط من طبيعته ان يكون في اول العبادة ومن انتقل من نافلة معينة الى نافلة معينة بطلا

307
01:45:57.950 --> 01:46:17.500
كأن يتنفل للمغرب نافلة المغرب فيذكر ان عليه فائتة نافلة الظهر فقلب نيته من كونها نافلة المغرب الى نافلة الظهر. في هذه الحالة يبطل المعينان جميعا لماذا بطل المعين الاول

308
01:46:17.550 --> 01:46:43.250
وهو نافلة المغرب؟ قطع. لانقطاع نيته. ولماذا بطل المعين الثاني وهي نافلة الظهر لعدم الاتيان بنيتها من اولها انت هنا ومن انتقل انتبه من مطلق لمعين بطل بطلة كأن يصلي الانسان قيام الليل

309
01:46:43.300 --> 01:46:59.700
وهو من النافلة المطلقة وهو في اثناء الصلاة ذكر ان عليه فائتة الظهر فقلب نيته من هذا المطلق الى هذا المعين بطل. اما الاول فالانقطاع نيته. واما الثاني فلعدم الاتيان بالنية فيه من اوله

310
01:47:01.100 --> 01:47:22.350
بقينا في الحالة الرابعة من انتقل من معين الى مطلق فهنا بطل المعين وصح المطلق هذه الحالة في الانتقال هي التي تصح فقط كأن يصلي الانسان فريضة منفردا ثم يسمع جماعة وراءه

311
01:47:23.050 --> 01:47:46.350
فينوي الانتقال من هذا المعين الى نافلة مطلقة فهنا تبطل الفريضة التي انتقل منها ولكن تصح صلاته نافلة. قالوا لماذا قالوا لان نية الصلاة فيها تعيين ومطلق صلاته. والذي ابطله التعيين. انما التعيين وبقي له مطلق. الصلاة تصح به نافلته. كم صارت الاحوال

312
01:47:46.850 --> 01:48:03.800
عندنا اربع من انتقل من فرض الى فرض بطلا جميعا. الحالة الثانية من انتقل من من نفل الى نفل معين بطلة جميعا. من انتقل من مطلق الى معين بطلا جميعا. من انتقل من معين الى مطلق

313
01:48:03.950 --> 01:48:27.400
بطل ماذا؟ المعين. المعين وصح المطلق. هذه خلاصة ما قرره العلماء في هذه المسألة نعم وتجب نية الامامة والائتمام ماشي ماشي روح واضح وان نوى يعني ان الامام يشترط في صلاته شرط اخر وهو ان ينوي امامة من خلفه والمأموم عليه في نيته شيء زاد وهو

314
01:48:27.400 --> 01:48:48.350
الائتمان بهذا الامام هم. وان وان والمنفرد الائتمان لم يصح وان نوى المنفرد الائتماما لم يصح. وان المنفرد الائتماما من يظرب لي مثالا على ذلك واضحة جدا ها طيب نقف عند هذا

315
01:48:48.600 --> 01:48:50.350
والله اعلى واعلم اللهم صلي وسلم عليه