الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين يا معاشر طلبة العلم اعلموا رحمنا الله واياكم ان بوابة العلم الكبرى هي الالتجاء لله والاستعانة به فلا ينبغي لطالب العلم ان يعتمد على ذكائه ولا على حافظته ولا على كثرة حضوره عند المشائخ بل عليه ان يعتمد في المقام الاول على الله عز وجل في تحصيل العلم فيجب على طالب العلم ان ينطرح بين يدي الله مستعينا به مستغيثا مستغيثا به تبارك وتعالى سائلا رحمته في كل لحظاتك يا طالب العلم لا سيما في قيام الليل فان لهذا من فان لهذا اثرا عظيما جدا يجده طالب العلم في تحصيله وفي سيره العلمي وفي فهمه للعلم وفي عمله كذلك بالعلم وفي انتفاع الامة بما يعلمه فلا ينبغي لطالب العلم ان يغفل عن تلك البوابة الكبرى وهي بوابة الانطراح بين يدي الله عز وجل وبوابة كثرة الاستغاثة بالله عز وجل وكثرة دعائه والتضرع اليه واللجأ بين يديه ان يفتح ذهنك للعلم وان يعلمك وان يفقهك وان يجعلك من علماء الامة الراسخين وان ينفع بك الامة وان يجعل لك لسان صدق في الاخرين كل هذا من الامور التي لا ينبغي لطالب العلم ان يغفل عنها فالتوكل في المقام الاول والاخير على الله والاعتماد في المقام الاول والاخير على الله ولذلك يرفع الله عز وجل بالدعاء اناسا يفقدون قوة الحفظ وقوة الذكاء لكن لانهم دعوا والحوا اوصلهم الله عز وجل الى مراتب العلماء ومراتب الصالحين ومراتب الراسخين في العلم ونفع الله بمؤلفاتهم وسارت بها الركبان ونفع الله عز وجل بتعليمهم وسارت بترجيحاتهم الامة كلها في مشارق الارض ومغاربها مع اننا نرى من طلبة العلم من اتاه الله عز وجل من الحفظ ما هو كالشعب الكبير الوادي العظيم لا يقع فيه شيء الا التهمه ولكن لم يبارك الله عز وجل في علمهم ولا في اقوالهم ولا في حلقاتهم وتدريسهم وتعليمهم ولا ولا ولا في مؤلفاتهم لماذا؟ لانهم فقدوا هذه البوابة الكبرى واعتمدوا على تلك الاشياء المادية المحسوسة ونسوا توفيق الله عز وجل فالله الله بالانطراح بين يدي الله ولذلك يروى في الحديث وان كان في اسناده بعض المقال ان ابا بكر لم يسبق الامة بكثير عبادة وانما بشيء وقر في قلبه. هذا الذي وقر في قلبه هو هو الاستعانة بالله عز وجل في كل في كل اموره دقيقها وجليلها واقمع قوة الايمان وقوة الثقة بالله عز وجل وكمال التوكل على الله فلا تنسوا هذا يا اخواني ارجوكم لا تنسوه لا تنخدع بكثرة المتون التي تحفظها ولا تنخدع بكثرة المشائخ الذين تلقيت عليهم العلم ولا تعتمد على حولك ولا على قوتك وانما فوض الامر لله عز وجل وانطرح بين يدي الله واعترف بتقصيرك وتب الى الله عز وجل وابتعد عن الذنوب والمعاصي التي تهلك العلم وتدمر التحصيل واطرق باب الله عز وجل دائما بالسجود واطل في سجودك وتضرع في سجودك بين يدي الله واعترف بانك مقصر في حقه. وادع الله عز وجل بالبركة وادعو الله بالتوفيق ووالله العظيم ان العبد ليبلغ بدعائه ما لا يستطيعه بعمله والله العظيم احفظوها مني ان العبد ليبلغ بدعائه ما لا يستطيعه بعمله رب دعوة واحدة توصلك الى مراتب الفردوس الاعلى. ولو انك عمرت عمر نوح حتى تصل بعملك الى هذه الدرجة ما حصلتها ابدا ما حصلتها ابدا فاطرقوا هذا الباب باب الدعاء باب الدعاء باب كمال الثقة بالله عز وجل. باب الانطراح بين يديه. اذا حفظت شيئا فانطرح بين يديه. اللهم انفعني به. اللهم اجعلني العلماء العاملين اللهم اجعلني من العلماء الراسخين. اللهم سخر لي اسماع امتك وقلوب امتك اللهم اجعلهم يقبلون مني ما اقول اللهم بارك في مؤلفاتي اللهم بارك في حلقاتي ودروسي. اللهم اشرح الصدور لما اقول. انتبه لهذا. انتبهوا لهذا لا تعتمدوا على حفظكم ولا على متونكم التي حفظتموها ولا على كثرة الدروس التي تحضرونها ولا الدورات ولا الشهادات كل ذلك يذهب سدى اذا اذا اقفل الله عليك عز وجل ابواب التوفيق ابواب التوفيق لابد ان تفتح ولا تفتح الا بالدعاء لا تستفتح ابواب التوفيق من الله عز وجل الا بالدعاء الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين اجمعين قال المؤلف رحمه الله في باب الصلاة باب شروط الصلاة ومنها اجتناب النجاسات. نعم اي ومن شروط صحة الصلاة ان يجتنب المصلي النجاسة والمقصود بالاجتناب اي الترك والتنزه عنها والنجاسة التي يطلب مجانبتها في ثلاثة اشياء الا يكون على ثوب المصلي نجاسة والا يكون على بدنه نجاسة والا يكون في موضع صلاته نجاسة فالنجاسة التي يطلب ان يتنزه العبد منها في البدن والثوب والبقعة وجمهور اهل العلم رحمهم الله تعالى على ان التنزه من النجاسات شرط من شروط صحة الصلاة فاذا صلى الانسان على ثوبه شيء من النجاسات او على بدنه شيء من النجاسات او في بقعة صلاته شيء من النجاسات وهو عالم ذاكر لها فان صلاته في اصح قولي اهل العلم رحمهم الله تعالى تعتبر باطلة لانه اذا فات شرط الصحة بات فاتت الصحة فيجب على المصلي ان يتأكد اولا ان قبل الدخول في الصلاة من طهارة ثوبه فاذا رأى على ثوبه شيئا من النجاسات فالواجب عليه ان يغسله وبرهان هذا قول الله عز وجل وثيابك وثيابك ابا طاهر وقد خلع النبي صلى الله عليه وسلم نعليه لما صلى فيهما وفيهما قذر. كما في حديث ابي سعيد عند ابي داوود وصححه ابن ابن خزيمة رحمه الله رحمة واسعة ولما بال الاعرابي في المسجد امر النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة بذنوب من ماء فاهريق على بوله كما في الصحيحين من حديث من حديث انس رضي الله تعالى عنه وارضاه فيجب علينا ان نتأكد من خلو ابداننا وثيابنا ومواضع صلاتنا من النجاسات نعم ومن حمل نجاسة لا يعفى عنها او لاقاها بثوبه او بدنه لم تصح صلاته قوله فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها مثال ذلك ان يتلطخ ثوبه بشيء من النجاسات وتكون من النجاسات التي لا تعفى عنها فان قلت وما النجاسات التي التي يعفى والتي لا يعفى عنها اقول اعلم رحمك الله تعالى انه يعفى عن النجاسة في بابين الباب الاول في النجاسة المعجوز عن ازالتها فاذا وقع على ثوبك شيء من النجاسات وعجزت عن ازالتها عجزا حقيقيا فان وجوب زوال ازالتها يسقط عنك لان لان ازالتها واجب والمتقرر عند العلماء ان الواجبات تسقط بالعجز وعلى ذلك المريض الذي لا يستطيع ان يزيل النجاسة عنه فاننا نقول له صل على حسب حالك حتى ولو كانت النجاسة في ثوبك او على بدنك او متصلة بك او على سرير مرضك ولا حرج عليك لان الله لا يكلف نفسا الا وسعها وفي سنن ابي داود من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قالت خولة يا رسول الله قوله بطرف مصلى متصل مثاله رجل يصلي على سجادة طويلة ولكن في احد اطراف السجادة نجاسة لا يباشرها في سجوده لا برجليه ولا بركبتيه ولا بيديه ولا بجبهته وانفه وانما هي في طرف سجادته فان لم يذهب الدم يعني عجزت عن ازالة الدم المقصود بها دم الحيض قال يكفيك الماء ولا يضرك اثره ولا يضرك اثره ولان المشقة تجلب التيسير ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم فاذا لم يجد الانسان الا ثوبا نجسا لا يستطيع ان يزيل نجاسته او خرج او كان يخرج من بدنه نجاسة لا يستطيع ازالتها عنه او اتصلت به نجاسة لا يستطيع مباعدتها عنه كالي الذي في المستشفى يخرج منه البول والغائط فان هذه القسطرة لا يستطيع المريض ان يبعدها عنه الا بعد التي واللتي والالم الشديد فحينئذ يقول له الفقهاء صلي ولو كانت النجاسة متصلة بك ولا حرج عليك الباب الثاني اذا كانت النجاسة يسيرة اذا كانت النجاسة يسيرة والفرق بين النجاسة الكثيرة والنجاسة اليسيرة انما هو العرف فما عده العرف من النجاسات يسيرا فانه يعفى عنه شرعا لان المتقرر عند العلماء ان اليسير في الشرع معفو عنه في النجاسات وغيرها اذا وقع على ثوبك شيء من النجاسات وكان يسيرا وصليت به فان هذا من النجاسات المعفو عنها فاذا قول الشيخ رحمه الله فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها يخرج هذا النجاسة المعجوزة عن ازالتها والنجاسة اليسيرة فهذه من وان كانت نجاسات الا انها نجاسة الا انها نجاسة يعفى عنها لكن الشيخ هنا قال فمن حمل وهل يتصور ان المصلي يحمل النجاسة الجواب نعم الجواب نعم لو ان المصلي مثلا جعل النجاسة في قارورة وجعلها في جيبه كأن يأخذ علبة التحليل ثم يملؤها غائطا او بولا اكرمكم الله ويضعها في جيبه ويصلي فهل هذه النجاة فهو الان حامل للنجاسة لكنه حملا لكنه حمل لا لا يعفى عنه فلا يجوز للمصلي في هذه الحالة ان ان ان يحمل شيئا من النجاسات ان يحمل شيئا من النجاسات لان حمله للنجاسة في قارورة ودخوله في الصلاة مناف لاشتراط مجانبة النجاسة والتنزه والتنزه عنها ولكن ما الحكم لو انه وضعها في جيبه وصلى ناسيا فان صلاته في هذه الحالة تعتبر صحيحة لما لان اشتراط مجانبة النجاسة شرط تركي والشروط في باب التروق تسقط بالجهل والنسيان ثم قال رحمه الله او لاقاها بثوبه او بدنه لم تصح صلاته اي باشر المصلي النجاسة بثوبه او بدنه مثال ذلك لو ان لو ان الجدار الذي بجانبك عليه شيء من بول الغلام عليه شيء من بول الغلام وانت استندت عليه في الصلاة فانت باشرت فانت لاقيت النجاسة بثوبك النجاسة ليست على الثوب وانما على الجدار ولكنك انت لاقيتها ففي هذه الحالة لا تعتبر صلاتك صحيحة لكن بشرط ان تكون عالما بان النجاسة موجودة واما لو استند الانسان على جدار نجس ولاقى النجاسة بثوبه ولم يعلم بوجود النجاسة الا بعد فراغه من الصلاة فصلاته تعتبر في هذه الحالة في هذه الحالة صحيحة في هذه الحالة صحيحة نعم وان طين ارضا نجسة او فرشها طاهرا كره وصحت هذان حكمان الحكم الاول اذا طين الانسان ارضا نجسة اي وضع على الارض النجسة شيئا من الطين وانتم تعرفون ان الطين عازل عازل لكن لو اننا حفرنا هذا الطين لوجدنا النجاسة لا تزال موجودة فما حكم صلاته على الطين الذي تحته نجاسة قال الشيخ كره وصحت اما قوله صحت فلانه لم يباشر النجاسة لا في مصلاه ولا في ثوبه ولا في بدنه واما قوله كره لان النجاسة لا تزال موجودة والقول الصحيح انها صحيحة بلا كراهة انها صحيحة بلا كراهة فان قلت ولماذا نقول لان الكراهة حكم شرعي والاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة وقوله رحمه الله او فرشها طاهرا اي اي فرش على الارض النجسة شيئا طاهرا كأن يبول الصبي على ارض ثم تأتي انت فراش او سجادة وتفريشها على الموضع النجس ليس طينا وانما فراش فما حكم صلاتك في هذه الحالة يقول الشيخ هي صحيحة لانه لم يباشر النجاسة لا بثوبه ولم يلاقها ببدنه ولكنها مكروهة لان النجاسة اسفل مصلاه والقول الصحيح انها صحيحة بلا كراهة لان الكراهة حكم شرعي والاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة نعم وان كانت بطرف مصلى متصل صحت جر بمشيه. نعم قوله وان كانت الظمير يعود على هذه النجاسة فما حكم صلاته في هذه الحالة قال المصنف رحمه الله تعالى صحت ولكنه شرط رحمه الله تعالى الصحة بقوله ان لم ينجر بمشيه قوله ان لم ينجر بمشيه سيأتي شرحها بعد قليل ولكن القول الصحيح فيما لو صلى الانسان على كمبل او فراش او سجادة وطأ النجاسة في احد اطرافها لا يباشرها بشيء من اعضاء سجوده فان صلاته في هذه الحالة صحيحة بلا كراهة صحيحة بلا كراهة صحيحة لانه ليس في بقعة سجوده وصلاته نجاسة ولا يباشر النجاسة لا ببدنه ولا باعضاء سجوده وقولنا بلا كراهة لان من زعم كراهة في شيء معين فانه مطالب بالدليل الشرعي لان الكراهة حكم شرعي والاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة ولكن ان سألنا سائل وقال ما معنى قول المصنف ان لم ينجر بمشيه سوف تعرفون معنى كلامه اذا ضربت لكم مثالين المثال الاول ما الحكم لو ان الانسان كان يسير على حمار والحمار نجس ثم نزل وربط نفسه بحبل او ربط الحمار بحبل وربط اطرف الحبل بمصلاه بحيث انه يربطه بسجادته التي سيقف عليها انتبهوا عقلية الفقهاء فقالوا رحمهم الله تعالى ان كانت النجاسة مربوطة بالمصلى الذي يصلي عليه الانسان فلا تخلو هذه النجاسة المربوطة من حالتين اما ان تنجر بمشيه واما الا تنجر بمشيه الحمار اذا تحركت وتحرك المصلى هل ينجر الجواب لا ينجر لثقل جرم النجاسة ففي هذه الحالة تعتبر صلاته صحيحة وبلا كراهة واما اذا كانت النجاسة نجاسة كلب والكلب صغير فكتلة النجاسة صغيرة بمعنى انك لو حركت المصلى بقدميك من ها هنا وها هنا نتحرك يتحرك الكلب اذا النجاسة المربوطة بالمصلى تنجر بمشيك وهذه وان كانت مسألة مفروضة لكنها قررت على خلاف القول الصحيح فان النجاسة اذا لم يباشرها المصلي بشيء من اعضاء سجوده فان صلاته صحيحة بلا كراهة. بغض النظر عن كون النجاسة في اطراف المصلى اصلا او كانت النجاسة مربوطة باحد اطراف المصلى وسواء اكانت النجاسة ثقيلة لا تنجر بمشيه او كانت خفيفة تنجر بمشيه فكل هذه التفصيلات بنيت على خلاف على خلاف القول الصحيح وانما المطلوب منك ايها المصلي الا تكون النجاسة في بقعة صلاتك التي ستباشرها باعضاء سجودك واما اذا كانت في اطراف سجادتك من ها هنا وها هنا او كانت مربوطة معك ولا تنجر بمشيك فان هذه تعتبر صحيحة وكالين الذي يكون فيه نجاسات لي مربوط بكيس تجتمع فيه نجاسات وهذا اللي مربوط بك انت ولكنك ان تحركت تحرك تحركت هذه النجاسة فعلى قول الفقهاء فعلى قول الفقهاء ان صلاتك في هذه الحالة لا تعتبر صحيحة او تعتبر صحيحة لكن مع الكراهة لان تلك النجاسة ما دامت متعلقة بحركتك فكأنها متصلة بك واما اذا كانت لا تتعلق بحركتك فهي ثابتة اصلا. سواء تحركت او لم تتحرك فهي فهي معتبرة بان فهي منفصلة عنك والنجاسة التي تضر المصلي هي النجاسة المتصلة لا النجاسة المنفصلة فهمتم هذا ولكن كل هذا مقرر على خلاف القول الراجح فالقول الصحيح في هذا ان المعتبر في النجاسة انما هو انما هي النجاسة التي تباشرها باحد رأي سجودك فلا يجوز للانسان ان يصلي على بقعة نجسة سيباشرها باحد اعضاء سجوده واما النجاسة المتصلة فانه لا حكم فانه لا حكم لها. نعم ومن رأى عليه نجاسة بعد صلاته وجهل وجهل كونها فيه لم يعد فجهل كونها فيها ها؟ نعم. نعم هذه صور ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى وهي عبارة عن صورتين الصورة الاولى اشار اليها بقوله وجهل كونها فيها يعني ان عليه نجاسة ولكنه لا يدري هل هل اصابته النجاسة قبل ان يصلي ام ان النجاسة لم تصبه الا في اثناء في اثناء صلاته فهو لا يدري هل كانت النجاسة عليه؟ وهو في صلاته ام اصابته وهو يصلي ففي هذه الحالة القول الصحيح عندي فيها ان صلاته تعتبر صحيحة بلا كراهة ولا داعي للقول بانها مكروهة او باطلة فاذا كانت النجاسة عليك قبل الصلاة يقينا وقد عزمت على غسلها ولكنك نسيت ثم ذكرتها بعد الصلاة فان صلاتك تعتبر في هذه الحالة صحيحة مليحة انتبهوا. الصورة الثانية الصورة الثانية فيما لو تذكر النجاسة وهو في اثناء الصلاة بمعنى انه اطلع على البقعة النجسة او تذكر ان كمه كان نجسا ففي هذه الحالة ان كانت النجاسة على شيء يمكن الاستغناء عنه بلا انكشاف عورة او انخرام مروءة فهمتم هذا بلا انكشاف عورة او انخرام مروءة فانك تستغني عن هذه البقعة النجسة ثم تكمل صلاتك ولا حرج عليك فيما مضى من صلاتك بهذه النجاسة لان النبي صلى الله عليه وسلم يوما من الايام صلى في نعليه وعليهما قذر اي نجاسة فجاءه جبريل فاخبره فخلع النبي صلى الله عليه وسلم نعله فالبقعة التي كانت النجاسة فيها من بدن النبي صلى الله عليه وسلم انما كانت في نعليه ولم يفظ خلعهما لا الى انكشاف شيء من العورة ولا الى انخرام مروءة فحينئذ هذا هو الواجب عليك واما ما مضى من صلاتك جاهلا وجود النجاسة او ناسيا لها فانك غير مؤاخذ فيه فهمتم هذا؟ واما اذا كان كانت البقعة التي عليها النجاسة لا تستطيعوا انت ان تخلعها عنك الا بانكشاف عورة او بانخرام مروءة فانك في هذه الحالة تقطع الصلاة وتغسل النجاسة ثم تستأنف الصلاة من اولها فهمتم هذا ايها الاخوة افهمتم هذا هذا هو الذي نبه عليه المصنف وهو وان كان اختار غير هذا ولكن القول الصحيح ان النجاسة التي لا يعلم بها المصلي الا بعد الفراغ التام من صلاته فانها من النجاسة المعفو عنها ولله الحمد والنجاسة التي يعلم بها في اثناء صلاته لا تخلو من حالتين ان كانت على شيء يمكن الاستغناء عنه في الصلاة بلا انكشاف عورة ولا انخرام مروءة فانه يجب عليه ان يتخلى يبني على صلاته واما اذا كانت على شيء لا يمكن الاستغناء عنه ولا خلعه الا بانكساف عورة او انخرام مروءة فانها حينئذ توجب على الانسان ان ليخرج من الصلاة ويغسل هذه النجاسة ويستأنف الصلاة من من جديد نعم وان علم انها كانت فيها لكن نسيها او جهلها اعاد اي نسي ان النجاسة اصابته ولم يذكر الا بعد سلامه من صلاته فيقول المصنف رحمه الله يجب عليه اعادة الصلاة في هذه الحالة ولكن الصحيح في هذه المسائل كلها انه لا اعادة عليه سواء نسيها او نسي ان يغسلها او جهل انها اصابته او جهل انها من النجاسات اصلا ما معنى جهل انها من النجاسات يعني انه رأى بقعة على ثوبه ولكنه لم يعلم بانها نجاسة وبعد ذلك رجع الى بيته وقالت له زوجته اصليت في هذا الثوب لقد بال عليه الصبي فتبين له ان هذه البقعة التي رآها في صلاته كانت بولا فما حكم صلاته في هذه الحالة عند المصنف يقول ماذا؟ عليه الاعادة. ولكن القول الصحيح في هذه الصور كلها انه لا اعادة عليه. لماذا؟ لان النجاسة شرط تركي والمتقرر عند العلماء ان الشروط في باب التروك تسقط بالجهل والنسيان. يقول الناظم والشرط في المأمور حين يشرط بالجهل والنسيان ليس يسقط وفي التروق يسقط الشرط ابد. وهذا اصل في الفروع يطرد نعم ومن جبر عظمه بنجس لم يجب قلعه مع الضرر مثال ذلك رجل انكسر عظمه وسقط اجزاء من العظم فلم يجدوا هذه الاجزاء ولكن عندهم كلب فاخذوا شيئا من عظام الكلب وجبروا ما نقص من عظم الادم اذا جبروا عظمه بشيء بشيء نجس فقد جبر الان عظمه بشيء نجس طيب اذا اراد ان يصلي فماذا نفعل بتلك النجاسة المصنف رحمه الله قال الامر بتفصيل اما ان يمكنه ان يستغني عن هذه النجاسة في حال صلاته واما الا يستطيع ان يستغني عنها الا بضرر وكلفة ومشقة عظيمة فان كان يستطيع خلع هذا الجزء الذي جبر به من النجاسة فالواجب عليه في هذه الحالة ان يتخلى عن النجاسة اذ اذ لا ظرر عليه واما اذا كان لا يستطيع ان يتخلص من هذا الجزء النجس الا بضرر وكلفة ومشقة عظيمة فان صلاته تعتبر في هذه الحالة صلاة صحيحة نعم وما سقط منه من من عضو او سن فطاهر اعلم رحمك الله تعالى ان اعضاء الشيء لها حكم ذاته ان اجزاء الشيء لها حكم ذاته احفظوا هذه القاعدة اذا اردت ان تتعرف على حكم جزء من الاجزاء فانظر الى حكم ذاته فما كانت ذاته طاهرة فجزؤه طاهر طاهر وما كانت اجزاؤه نجسة فجزؤه نجس ما حكم السن الذي يسقط من اسنان الكلب نجس لان الذات نجسة نجسة ما حكم ذيل الكلب اذا انقطع اذا انقطع نجس لان ذاته نجسة نجسة ما حكم ذيل الهرة اذا انقطع قاهر لان ذات الهرة قاهرة طيب ما حكم ذات بني ادم طاهرة. اذا جميع منفصل من ابن ادم فانه يعتبر فانه يعتبر طاهرا الذي ينفصل من بني ادم يعتبر يعتبر طاهرا طبعا هذا مشروط بشرط الا بدليل يدل على خلاف ذلك فعندنا اصل في باب النجاسات وهي ان بعض الشيء له حكم كله لان هذا البعض تابع للكل والمتقرر عند العلماء ان حكم التابع حكم متبوعه لان التابع في الوجود تابع في الحكم وبناء على ذلك قال المصنف وما سقط منه اي من الانسان من عضو كالذي تقطع يده في السرقة او تقطع رجله او بعض اعضائه بسبب الغرغر غرينة هذه اعضاء منفصلة هذه اعضاء منفصلة. فهل تعتبر نجسة؟ الجواب لا. لان الكل الذي انفصلت منه قاهر والبعض له حكم الكل لان التابع تابع فاذا سقط من الانسان عضو او سن فهو طاهر نعم ولا تصح الصلاة في مقبرة نعم وحش انتبه اعلموا ان الاصل في هذا والقاعدة المتقررة التي اريد منكم ان تحفظوها ان الصلاة صحيحة في كل بقاع الارض الا ما استثناه الدليل الصلاة صحيحة في كل بقاع الارض الا ما استثناه الدليل فاذا صح الدليل بحرمة الصلاة في موضع معين فهذا الموضع يكون مخصوصا من الاصل العام فان قلت وما دليلك على ان الصلاة تصح في كل مواضع الارض الدليل على هذا قوله النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الارض كلها مسجدا رواه الامام مسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه وفي الصحيحين من حديث جابر قال فضلت على النبي بخمس وذكر منها وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا فحيثما ادركتك الصلاة فصلي وفي الصحيحين من حديث ابي ذر قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم اي المساجد وضع في الارض اول قال المسجد الحرام قلت ثم اي قال المسجد الاقصى قلت كم كان بينهما قال اربعون سنة ثم الارض لك مسجد فحيثما ادركتك الصلاة فصلي ووجه الشاهد معروف وفي جامع الامام الترمذي من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الارض كلها مسجد الا المقبرة والحمام فحيثما ادركتك الصلاة يا ابن ادم في اي موضع من مواضيع الارض فهو موضع تصح فيه الصلاة الا ما استثناه الدليل ومن جملة ما استثناه الدليل ما قاله المصنف هنا قال ولا تصح الصلاة في مقبرة فقوله الصلاة اسم جنس دخلت عليه الالف واللام فتفيد الاستغراق فجميع ما يسمى صلاة لا يجوز ان يفعله المسلم في المقبرة سواء اكانت صلاة فرض او صلاة نافلة وسواء اكانت صلاة ذات ركوع وسجود او صلاة تكبير بلا ركوع وسجود. وهي صلاة الجنازة. الجنازة فلا يجوز ايقاع مسمى الصلاة في المقبرة مطلقا لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة الى القبور ففي صحيح الامام مسلم من حديث ابي مرثد الغنوي رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصلوا الى القبور ولا تجلسوا عليها وقال صلى الله عليه وسلم الارض كلها مسجد الا المقبرة والحمام وفي جامع الترمذي بسند فيه ضعف من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في سبع مواطن في المجزرة والمقبرة والحمام وقارعة الطريق ومعاطن الابل وفوق والحسوة فوق ظهر بيت الله تعالى هذه المواضع لا يجوز للمسلم ان يصلي فيها لانها مواضع مستثناة بالدليل. والشاهد منه قوله المقبرة ولانه نهى عن اتخاذ القبور مساجدا ففي صحيح الامام مسلم من حديث جندب قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يموت بخمس يقول الا وان وان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبيائهم مصالحيهم مساجد الا فلا تتخذوا القبور مساجدا فاني انهاكم عن ذلك وقد اجمع العلماء على حرمة الصلاة في المقابر انتبهوا فان قلت اولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى صلاة الجنازة على قبر؟ الجواب بلى. وتعتبر صلاة الجنازة مستثناة من الصلوات المحرمة في المقبرة فيجوز لنا ان نصلي في المقبرة صلاة واحدة فقط وهي صلاة الجنازة لمن فاتته الصلاة على تلك الجنازة في المسجد لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ففي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال انتهى النبي صلى الله عليه وسلم الى قبر بعدما دفن فكبر عليه اربعا وفي الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه في قصة المرأة السوداء التي كانت تقم المسجد قال ففقدها النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنها فقالوا ماتت قال افلا كنتم اذنتموني؟ فكأنهم صغروا امرها. قال على قبرها فدلوه فصلى عليها فاذا صلاة الجنازة هي المستثناة على وجه الخصوص والذات واما ما عداها واما ما عداها مما يدخل في مسمى الصلاة فانه لا يجوز ايقاعه في المقبرة فان قلت وما العلة الشرعية من النهي عن الصلاة في المقبرة. اقول في ذلك خلاف بين اهل العلم رحمهم الله والعلة الصحيحة الحق التي لا ينبغي قبول غيرها هي شد ذريعة الشرك هي سد ذريعة الشرك هذه هي العلة المناسبة لهذا الحكم الشرعي والتغليظ فيه لاننا نرى ان من العلماء رفع الله قدرهم ومنازلهم في الدنيا والاخرة من يعللون النهي لنجاسة البقعة والامر اعظم من ذلك الامر اعظم من هذا الامر افضع واخطر من هذا. بل لسد ذريعة بل لسد ذريعة الشرك وهذا حكم يعم المقبرة العامة في البلد والمسجد الذي فيه قبر لا يجوز كذلك الصلاة فيه سواء اكان القبر في قبلته وهو اخطر او كان خلف المصلين او كان عن ايمانهم او كان عن شمائلهم كل ذلك لا يجوز ايقاع الصلاة في هذا المسجد وسواء اكان المسجد قبل القبر او القبر قبل المسجد ما دام هذا القبر داخل حدود المسجد فلا يجوز ايقاع الصلاة فيه مطلقا ومن اوقع الصلاة في شيء من هذه البقع؟ المحرم الصلاة فيها فان الواجب عليه ان يعيدها لانها باطلة والموضع الثاني والشين الحس هو المكان الذي يتخلى فيه الانسان ويبول ويتغوط فيه وهو دورات المياه عندنا الان في بيوتنا وقد اجمع العلماء رحمهم الله تعالى على حرمة الصلاة في الحس والعلة في النهي عن الصلاة في الحس امران الامر الاول لانه مكان تحظره الشياطين وتكثر فيه اذ الشياطين تعشق عشقا عظيما هذه المواضع بانها مواضع نجاسات ومواضع تنكشف فيها العورات ومثل هذه المواضع تكثر فيها الشياطين والمتقرر عند العلماء ان المواضع التي تحضرها الشياطين بكثرة لا يجوز للمسلم ايقاع الصلاة فيها كما نهانا الشارع عن ايقاع الصلاة في معاط الابل لانها مواضع تحضرها الشياطين بل يا رجل الموضع الذي فاتت الصلاة نبينا صلى الله عليه وسلم فيه. هل صلى فيه؟ الجواب لا. بل تعداه قلل تعديه هذا بانه موضع حضرنا فيه الشيطان فاذا كان الموضع الذي يعرض الشيطان فيه عروضا تكره الصلاة فيه. فكيف بالموضع الذي يتبوأه الشيطان وضوءا ويسكن فيه ولذلك شرع لنا معاشر المسلمين اذا دخلنا هذه الاماكن ان نقول اعوذ بالله من الخبث وهم ذكور الشياطين والخبائث وهم اناثها وقال النبي صلى الله عليه وسلم ستر ما بين الجن وعورات بني ادم. اذا دخل الكنيف ان يقول بسم الله فاذا قلت بسم الله جعل الله بين عورتك واعينهم ساترا غيبيا لا يستطيعون لا يستطيعون طاقه وان الشياطين لها دورها في مقاعد بني ادم ولذلك في مسند البزار من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال يأتي الشيطان احدكم فينفخ في مقعدته هذا شغال بالمقاعد هو هو شغال بالمقعدة. قال فينفخ في مقعدته فيخيل اليه انه احدث ولم يحدث فمن وجد ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا فحتى لا تتلاعب الشياطين بمقاعد بني ادم اذا دخل الانسان منا الكنيف ان يقول بسم الله اعوذ بالله من الخبث والخبائث فاذا الحس لا يجوز للانسان ان يصلي فيه. هذا الموضع الثاني والثالث اما كل ما يطلق عليه اسم الحمام يدخل في ذلك ولكن ما المقصود بالحمام هنا الحمام يقصد به المغتسل الا ترون في بعض البلاد الباردة حمامات فيها احواض سباحة حارة فيها مياه حارة فيتجرد الناس ويلبسون الثياب الخاصة بهذه الحمامات يغتسلون فيها فهذا الموضع يقال له الحمام ولا يقصد بالحمام الحس الذي تقضى فيه الحاجة فان تسميتنا له بالحمام انما هي تسمية عرفية واما التسمية الشرعية للحمام فهي تلك المواضع التي هي مواضع مغتسلات وغالبا ما تكثر في بلاد في البلاد الباردة انتم معي في هذا ومثلها حمامات السونة ايضا اذا كان افتتح الانسان اه مكانا وجعل فيه حمامات للصونا هذه المسماة بالصونا ايضا تأخذ هذا الحكم وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الحمام. فقال صلى الله عليه وسلم الارض كلها مسجد الا المقبرة والحمام وفي حديث ابن عمر في سبع المواطن قال والحمام. فاذا ليس المقصود بالحمام المرحاض او الكنيف او الحش وانما المقصود به تلك الحمامات التي ترونها في بعض البلاد الباردة نعم واعطان ابل اعطان الابل هي المواضع التي تأوي اليها بعد رعيها وتحبس وتحجر فيها لنومها فالتي تأكل فيها وتبيت وتأوي اليها وترعى في وتشرب فيها وتنام فيها هي المسماة بمعاطن الابل فمعاطل الابل لا يجوز الصلاة فيها ولو صلى الانسان في موضع من مواضع معاطر الابل فان صلاته تعتبر باطلة لان القاعدة عندنا تقول النهي يقتضي الفساد النهي يقتضي الفساد كما هو مقرر في قواعد اصول الفقه على منهج اهل الحديث فان قلت وما الدليل على النهي؟ الدليل على ذلك ما في صحيح الامام مسلم من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اتوضأ من لحوم الغنم؟ قال ان شئت توضأ وان شئت فلا تتوضأ قال اتوضأ من لحوم الابل؟ قال نعم. فتوضأ من لحوم الابل قال اصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم قال اصلي في معاطن الابل قال قال لا. وفي السنن من حديث البراء ابن عازب توضأوا من لحوم الابل ولا تتوضأ من لحوم الغنم وصلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في معاط الابل فان قلت وما العلة؟ اقول لانها اماكن تحظروها الشياطين. فالشياطين تعشق الابل عشقا عظيما ولذلك على على رأس كل سلام منها شيطان وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث اخر انها جن خلقت من جن حديث حسن. وان طباعها يعني ان طباعها وكيفية تعاملها انما هي منبثقة من طباع الجن فالكبر معروف في الابل والتعالي معروف في الابل وشدة الانتقام معروفة في الابل وهي طبائع شيطانية ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم الفخر والخيلاء في الفدادين اهل الابل والسكينة في اهل الغنم والايمان يمان والحكمة يمانية ولذلك ما في نبي رعى الابل ما في نبي راعي الابل لان رعاة الابل يكتسبون من صفاتها الكبر والفخر والخيلاء والغطرسة واحتقار الاخرين. وهذا ليس في كلهم وانما هي هو الاصل العام لكن ليس منطبقا على كل فرد من افرادهم بعينه. وانما هو يعطينا قاعدة عامة. والا فقد نجد انت متواضعا من رعاة الابل ومتغطرسا من رعاة الغنم لكن هذه صور فردية مستثناة من الاصل من الاصل العام ذلك ما من نبي الا رعا الغنم لان رعاة الغنم يكتسبون من هدوئها وتواضعها واجتماعها وهكذا نعم ومغصوبة. فان قلت وما الحكم لو كان هناك معطن من معاطل الابل هجره اهله فلم يعد يسمى معطنا ولا ابل تأوي اليه ولا تبيت فيه. فاقول المتقرر عند العلماء ان الحكم من يكمل؟ يدور معلمه يدور مع علته وجودا وادبا وعدم فما دام يسمى معطنا والابل تأوي اليه وتأكل وتشرب وتبيت فيه فالحكم وباقي فاذا هجره اهله فحين اذ يا ينتفي هذا الحكم نعم ومغصوب اي ولا تصح الصلاة في موضع مغصوب فلو ان انسانا غصب ارضا او مزرعة او دارا من انسان وصلى فيها فقد صلى في بقعة ايش؟ محرم عليه بقاؤه فيها يقول النبي صلى الله عليه وسلم الاوان دماءكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام. فاذا هو صلى في بقعة حرام. وقال صلى الله عليه وسلم لا مال امرئ مسلم بغير طيب نفس منه. فاذا متى ما غصبت بقعة وصليت لله عز وجل في هذه البقعة فاعلم ان صلاتك تعتبر باطلة لما؟ لان من شرط البقعة التي عليها ان تكون طاهرة مباحة طاهرة اي ليست بنجسة مباحة اي ليست بمحرمة والتحريم قد يكون لامر يرجع لمن لله كالصلاة في الحمام او معاطن الابل او المقبرة. وقد يكون التحريم لامر يرجع الى حق المخلوقين كالصلاة في المغصوب او المسروق فمن صلى في شيء من هذه المغصوبات او المسروقات فانه لا تصح صلاته. لفوات شرط الصحة نعم واسطحتها واسطحة هذه المواضع التي مر ذكرها فلا تصح الصلاة في الحش ولا تصح الصلاة على سطح الحش ولا تصح الصلاة بالمقبرة ولو ان المقبرة في الدور السفلي فلا تصح الصلاة في الدور العلوي ايضا فاسطحتها تأخذ حكمها قالوا لماذا قالوا لان القاعدة المتقررة عند العلماء ان الهواء له حكم القرار ان الهواء له حكم القرار القرار بمعنى ان هذه البقعة تسمى ماذا البقعة ذي البقعة فهي مسجد الى السماء الدنيا وبقعة بيتك انت تملكها فانت تملك هواءها الى السماء الدنيا يعني لو مرت على طائرة على سطح بيتك فقد مرت في ملكك تستطيع ان تطلب منهم اجرة فالهواء له حكم القرار فبما اننا حرمنا عليه الصلاة في القرار فنحرم عليه الصلاة في هوائه وهذا قول مرجوح بل القول الصحيح في هذه المسألة ان الاسطحة لا تأخذ حكم القرار باعتبار الصلاة وان كانت تأخذ حكم القرار باعتبار التملك من يشرح لي هذا من يشرح لي هذا نعم له حكم القرار باعتبار التملك ماشي واما باعتبار الصلاة فليس لها حكم القرار. فبما فما دامت اسلحتها طاهرة فيجوز الصلاة عليها ولا حرج في ذلك نعم وتصح اليها وتصح ايش؟ اليها. اليها بمعنى انك لو صليت وامامك الحمام وبينك وبينه جدار يعزلك فانت صليت اليه لا فيه ولا عليه وانما صليت اليه. اليه ولو انك صليت وامامك جدار المقبرة فانت لم تصلي فيها ولا عليها وانما اليها اليها فهمتم هذا فالمصنف هنا يقول الصلاة اليها لا حرج لا حرج فيه لو دخلتم هذه الغرفة لوجدتم في اطرافها دورة مياه فبناء على ذلك لا ينبغي للانسان ان يستقبل الجهة التي تكون في قبلته دورة المياه ولكن المصنف يقول لا نفرق بين ثلاثة اشياء بين الصلاة فيها فلا تصح والصلاة على اسطحتها فلا تصح والصلاة اليها فتصح ونحن نخالف المصنف في شيء ونوافقه في شيء اما الصلاة فيها فنوافقه فنقول لا تصح واما الصلاة على اسلحتها فلا نوافقه بل القول الصحيح انها تصح واما الصلاة اليها فنحن معه. وهي انها تصح ولا تصح الفريضة في الكعبة ولا فوقها ولا تصح الفريضة في الكعبة لا يجوز للانسان اذا اراد ان يصلي فريضة ان يصليها في الكعبة بمعنى انهم يفتحون له باب الكعبة ثم يدخل نسأل الله عز وجل ان لا يحرمنا دخولها وكم تمنيت ذلك كثيرا لكن ما بعد يسرت اسبابه فيصلي فيها هذه الصلاة التي سيوقعها فيها لا تخلو من حالتين اما ان تكون صلات نفل واما ان تكون صلاة فرض فان كانت صلاة فرض ففي قول عامة اهل العلم انها صحيحة عفوا قلت له صحيح فان كانت صلاة فرض ولا نفل فان كانت صلاة نفل فان قول عامة اهل العلم على صحته وبرهان هذا ما في صحيح الامام مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل البيت هو واسامة بن زيد وبلال بن رباح وعثمان ابن طلحة رضي الله عنهم وارضاهم فاغلقوا عليهم الباب فلما فتحوا كنت اي ابن عمر اول من ولد فلقيت بلالا فسألته ماذا صنع فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلى ركعتين بين العمودين اليمانيين فصلاته هنا تعتبر صلاة نفل واما صلاة الفرض فقد اشتد فيها خلاف اهل العلم رحمهم الله تعالى فمن مانع ومن مجيس والقول الاقرب عندي في هذه المسألة وان كان يخالفني فيها الحنابلة لكن الحق احق ان يتبع ان صلاة الفرض صحيحة في الكعبة فلو ان انسانا صلى فريضة في الكعبة فانه يعتبر قد صلى في موضع تصح الصلاة فيه انتبهوا فان قلت ولماذا لا يصلي الناس الفريضة الان في الكعبة نقول لانهم لو صلوا الفريضة واقتدوا بالامام فيلزم تقدمه والمأموم لا يتقدم امامه. وانما يكون خلفه فهمتم هذا لكن لو ان عليك فائتة ويسر الله لك دخول الكعبة ثم صليت هذه الفائتة فيها فما حكم صلاتك في الاصح صحيحة في اصح قولي اهل العلم فان قلت وما الدليل اقول ان الدليل لا يطلب ممن قال انها تصح لانه جار على الاصل لان الاصل ان كل موضع بالارض فتصح الصلاة فيه الا ما استثناه الدليل والمتقرر عند العلماء ان الدليل يطلب من الناقل عن الاصل. لا من الثابت عليه فانا لما قلت تصح الفريضة في الكعبة انا باق على الاصل وانت لما قلت لا تصح الفريضة في الكعبة انت ناقل عن الاصل. فالدليل لا يطلب مني وانما يطلب منك مع ان عندي دليل وهو ان المتقرر عند العلماء ان كل موضع صحت فيه الفرد فيصح فيه النفل الا بدليل وكل موضع صح فيه النفل صح فيه الفرض الا بدليل فمن فرق بين موضع فصحح فيه الفرض ولم يصحح فيه النافلة فقد فرق بين متماثلين. او صحح فيه النافلة ولم يصحح فيه الفرض فهو قد فرق بين متماثلين والقاعدة الشرعية تقول ماذا الشريعة لا تفرق بين متماثلين كما انها لا تجمع بين مختلفين. ولذلك عندنا قاعدة تقول ان كل حكم ثبت في الفرض يثبت في النفل الا بدليل الاختصاص وكل حكم ثبت في النفل يثبت في الفرظ الا بدليل الا بدليل الاختصاص ولعموم الادلة الدالة على ان الارض كلها مسجد. مسجد وطهور. فما الذي خصص جوف الكعبة منها لا دليل فحيث لا دليل فالاصل هو البقاء على الاصل حتى يرد الناقل هذا هو القول الصحيح في هذه المسألة بدليله فان قلت عندنا دليل يمنع فاقول وما هو؟ قالوا في جامع الامام الترمذي ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نهى عن الصلاة في سبع مواطن وذكر منها وفوق ظهر بيت الله تعالى. فنقول قد ذكرت سابقا انه حديث انه حديث ايش؟ ضعيف انه حديث ضعيف والاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة نعم ولا فوقها ولا فوقها اي فوق الكعبة فلو صلى الانسان فوق الكعبة نافلة لحكمنا على صلاته بانها باطلة صحيحة واما لو صلى فوق الكعبة فريضة فان صلاته تعتبر باء باطلة. طلة هذا عند المصنف رحمه الله. واما القول الذي رجحناه فان الفريضة تصح باطن الكعبة وفوقها ولا حرج على الانسان في ذلك نعم وتصح النافلة باستقبال شاخص منها. الظمير في قوله منها يرجع الى الكعبة اي تصح النافلة في الكعبة باستقبال شاخص منها الكعبة كم لها من جدار اربعة جدر اذا دخل الانسان فهل يستطيع ان يستقبل هذه الجدر كلها؟ الجواب لا. وانما سيستقبل جدارا. وهذا الجدار جدار شاخص يعني قائم امامه امامه فكأنهم يقولون ان الكعبة فان النافلة يرخص فيها ما لا يرخص في الفريضة ويكفي من الكعبة بالنسبة للنافلة ان يستقبل شاخصا واحدا منها واما الفريضة فلا بد ان تستقبلها واما النافلة فلو انك استقبلت شاخصا واحدا منها لصحت صلاتك. ولكن ها يا جماعة هذا قول مرجوح والقول الصحيح ان الفريضة ايضا تصح اذا استقبل الانسان شاخصا منه شاخصا منها نعم ومنها استقبال القبلة انتهت المواضع التي نهى الدليل عن الصلاة فيها فيبقى ما عداها من المواضع على اصل الحل والاباحة ثم انتقل بعد ذلك الى شرط جديد من شروط الصلاة وهو استقبال القبلة وهو شرط من شروط صحتها اتفاقا لقول الله عز وجل وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال بين الناس بقباء اذ جاءهم ات فقال ان النبي صلى الله عليه وسلم قد انزل عليه الليلة قرآن وقد امر ان يستقبل القبلة فما استقبلوها وكانت وجوههم الى الشام. القبلة المنسوخة بيت المقدس قال فاستداروا الى الكعبة وقد اجمع العلماء على هذا الحكم ولله الحمد والمنة نعم فلا تصح بدونه اي لا تصح الصلاة بدون استقبال القبلة اذا كان قادرا على استقبالها اجماعا نعم الا لعاجز نعم الا لعاجز فاذا كان الانسان يعجز عن استقبال جهة القبلة لمرض او لعذر من الاعذار فانه يصلي حيث امكنه التوجه. فاينما تولوا فثم وجه الله. كالمريض الذي يكون على سرير مرضه ولا يكون وجهه الى جهة القبلة ولا يستطيع ان يستقبل القبلة فنقول له ان استقبال القبلة شرط والشروط تسقط بالعجز ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. ويقول من امرنا باستقبال القبلة فاتقوا الله ما استطعتم واذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم ثم ومتنفل راكب سائل في سفر في سفر تجوز النافلة لغير القبلة لكن المصنف اشترط لجوازها عدة شروط الشرط الاول قال متنفل ان يخرج المفترض فالمفترض يجب عليه استقبال القبلة مطلقا في الحضر والسفر. اذا اول شرط ان تكون نافلة الشرط الثاني قال راكب راكب اي على ظهر الدابة او السيارة او القطار او الطائرة لابد ان يكون راكبا وبناء على ذلك فلو كان مسافرا لكنه في خيمته فهنا لا يتنفل الى غير جهة القبلة انتبهوا لهذا وهناك شرط ثالث قال في سفر فلو كان الانسان في حظر فان قول عامة اهل العلم فيما اعلم الا خلافا شاذا لا يجيزون التنفل على ظهر الرواحل والسيارات في الحضر. اذا هي ثلاثة شروط ان تكون متنفلا وان تكون راكبا وان تكون في سفر. فمتى توفرت هذه الشروط جاز لك التنفل الى غير جهة القبلة وبرهان هذا الاثر والنظر اما من الاثر ففي الصحيحين من حديث عامر بن ربيعة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجه به وزاد البخاري يومئ ايماء ولم يكن يصنعه في المكتوبة. وفي الصحيحين نحوه من حديث نافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفل على راحلته حيث توجهت به الا فرائض وكان يوتر على بعيره فهمتم هذا ولكن ان استطاع ان يستقبل براحلته القبلة ان استطاع ولم يشق ذلك عليه من باب الندب لا من باب الوجوب ان يجعل تكبيرة الاحرام الى جهة القبلة ثم يصلي حيث كان وجه ركابه فحسن لما روى ابو داوود باسناد حسن من حديث انس رضي الله عنه قال وكان اي النبي صلى الله عليه وسلم. اذا كان في سفر فاراد ان يتنفل استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث كان وجه ركابي. وان استفتح الى غير القبلة فلا حرج فلا حرج عليه واما من النظر فلان المتقرر في القواعد ان جنس النوافل اوسع من جنس الفرائض. فيتجاوز الشارع في النافلة عن اشياء كثيرة لا يتجاوز عن مثلها في الفريضة لان الشارع متشوف ومتطلع الى تكفير النوافل ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. الحديث في صحيح البخاري من حديث ابي هريرة معروف فحتى يستكثر المسافر من النوافل خففت الشريعة في بعض شروطها وقيودها حتى يستطيع ان يستكثر بلا قيود ان تمنعه من انقطاع من انقطاعه عن سفره حتى لا يستثقلها ولكن ارى والله اعلم ان من يقود السيارة الان لا ينبغي له ان يتنفل لانني اخشى الا يتم صلاته الا على السرير الابيض نعم ويلزمه افتتاح الصلاة اليها. ما رأيكم في قوله ويلزمه الجواب هذا فيه نظر لان المعروف انه لا يلزمه. ولكن لو قال ويستحب له استفتاح الصلاة الى جهة القبلة لكان ذلك حسنا فاستفتاح التنفل في السفر حال الركوب الى القبلة انما هو من باب المندوبات لا من باب الواجبات المتحتمات في اصح قولي اهل العلم رحمهم الله تعالى. نعم وما وماش ويلزمك انتبه قال وماش يعني يمشي على قدميه ليس راكبا ليس راكبا فيجوز على مذهبنا للانسان المسافر اذا لم يك راكبا وانما كان يمشي على قدميه ان يتنفل وهو يمشي ويومئ بالركوع والسجود وهو ماشي ولكن عند المصنف قال ويلزمه استفتاح الصلاة الى القبلة ولكن هذا خلاف المرجوح. اذ لا نعرف النافلة ثبتت لغير جهة القبلة عن النبي صلى الله عليه وسلم الا في حق من الا في حق الراكب الا في حق الراكب فقط وان كان من اهل العلم من تساغل فالحق الماشي بالراكب. اذ ليس كل مسافر يستطيع ان يجد ما يركب عليه على سفره نعم ويلزمه الافتتاح والركوع والسجود اليها. الظمير في قوله ويلزمه يرجع الى اقرب مذكور وهو الماشي. الماشي ان يلزموا الماشي ان يستفتح الصلاة الى القبلة اذ لا كلفة عليه في استفتاحها. واما اذا كان على ظهر الدابة ما يريد من الدابة ان تلتفت الى القبلة فتتأبى عليه لكن اذا كان ماشيا ليس عليه طير ولا حرج ولا ضيق ان يقف قليلا فيستفتح الى القبلة ثم يصلي حيث كان وجهه سيره. هذا اذا قلنا بجواز النافلة حال المشي. نعم وفرض من قرب من القبلة اصابة عينها كمل ومن بعد جهتها كمل فان اخبره ثقة بيقين نعم او وجد محاريب اسلامية اسلامية عمل بها. نعم احسنت اعلم رحمك الله تعالى انتبهوا لي ان القبلة باعتبار من يستقبلها لا تخرجوا عن ثلاثة احوال الحال الاولى وهي اقواها واعلاها ان يرى الانسان عين الكعبة ففرض من كان مطالعا لعين الكعبة هو اصابة هي اصابة عينها فلا يجوز له ان يحيد عن عين الكعبة لا يمينا ولو يسيرا ولا شمالا ولو يسيرا وهذا هو معنى قوله رحمه الله وفرض من قرب من القبلة اصابة عينها من قرب ونحن نقول من عاين من عاين الكعبة فالواجب عليه اصابة عينها فلا يحيد لا يمينا ولا شمالا وهم هذا الثاني قبلة الافاقي البعيد عن البيت قبلة الافاقي البعيد عن البيت هذا قبلته الجهة وليست العين فاذا استقبل الجهة التي فيها الكعبة بالنسبة لبلاده فقد استقبل القبلة المأمور به شرعا حتى وان حاد عنها يمينا وعن عن عين الكعبة يمينا وشمالا بمعنى اننا لو اخرجنا خطا مستقيما من اصابعه وذهبنا به الى الكعبة فلربما تكون الكعبة عن اليمين كثيرا او عن الشمال كثيرا لكن صلاته في هذه الحالة صحيحة. صحيحة بدليل الاثر والنظر اما من الاثر فلما رواه الترمذي في جامعه وقواه البخاري من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة وهذا بالنسبة لاهل المدينة ومن كان خلفهم فاذا توجهت الى جهة الجنوب في المدينة فقد استقبلت فقد استقبلت القبلة حتى وان حاد وجهك عن جدار الكعبة يمينا او شمالا واما من النظر فلان الشريعة مبنية على التخفيف والتيسير ورفع الحرج والضيق والضنك اليس كذلك؟ فلو اننا امرنا الافاقي البعيد ان يكون وجهه صمدا صمدا الى جهة جدار الكعبة مع بعده لكلفناه بما لا يطاق واني لاعتب على بعض طلبة العلم ان يكلفوا الناس بما لم يكلفهم الله به لان هناك مكتشبات واجهزة تحدث على جدار الكعبة ثم تصيب الجدار عينه في اي بقعة من بقاع الارض. اليس كذلك هذه المكتسبات خلاف الرخصة الشرعية وسوف تنسي الناس هذه الرخصة يوما من الايام ولن تبقى معنا هذه المكتشفات بل سوف تذهب وتغرب وتتعطل وتخطئ فلماذا نترك الرخصة الشرعية اعتماد وندخل انفسنا في الضيق مرة اخرى حتى اني اعرف مسجدا في بعض القرى المجاورة هدم محرابه لانه حاد شيئا يسيرا عن عن تحديد هذه الاجهزة وهذا حمق وبعد عن رخصة الله عز وجل. فان الله يحب ان ان تؤتى رخصه كما يكره ان تؤتى معصيته. كما رواه الامام احمد رحمه الله في مسنده من حديث ابن عمر رضي الله عنه وعن ابيه. فالشاهد ان هذه رخصة ينبغي طلبة العلم ان يظهروها للناس. وان يدلوا الناس عليها والا يثقلوا على العامة. بالتحديد الدقيق في مثل هذه المسائل كم صار عندنا الان؟ امران. الحالة الثالثة قبلة من اشكلت عليه الجهات قبلة من اشكلت عليه الجهات وهو لا يدري اين جهة الكعبة ما يعرف الجهة كالذي يكون في برية او في بحرية او في بلاد كافرة لا يهتدي الى الجهة العلماء يقولون يجب عليه في هذه الحالة ان يجتهد بما اعطاه الله عز وجل من القدرة في النظر بالقرائن التي في القرائن التي تطلعه على جهة القبلة فاذا اداه اجتهاده ونظره في القرائن المصاحبة الى جهة معينة فتلك الجهة هي القبلة التي يلزمه استقبالها شرعا في هذه الصلاة اذا قبلة من اشكلت عليه الجهاد هي القبلة التي يؤديها اليه اجتهاده حتى وان تبين له باخرة حتى لو تبين له باخرة انه اخطأ في الجهة لعدت صلاته. صحيحة. صحيحة لانه دخل في الصلاة على الوجه المأمور به شرعا ولا يلزمه اعادتها حتى ولو تبينت له الجهة الصحيحة والوقت لا يزال باقيا فظلا عما لو لم تتبين له الا بعد خروج الوقت فمن يأمره بالاعادة في هذا الموضع فقد اخطأ وقد روى الترمذي في جامعه بسند فيه مقال من حديث عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة قال فاشكلت علينا القبلة فصلينا فلما طلعت الشمس اذا نحن صلينا الى غير القبلة فنزلت فاينما تولوا فثم وجه الله اذا قبلة المعاين للكعبة اصابة عينها قبلة البعيد عن الكعبة اصابة جهتها كل ما ابعدنا قففت الشريعة وقبلة من اشكلت عليه الجهات هي القبلة التي يؤديها له اجتهاده ما ادري كلامي واضح ولا لا طيب هذا الانسان الذي اشكلت عليه الجهات انتبهوا هناك امور يستطيع ان يعرف بها عين القبلة او عين الجهة ما هي سيذكر المصنف بعضها نعم ان اخبره ثقة بيقين انتبه انتبه هذا قال عيدها مرة ثانية فان اخبره ثقة بيقين هذا اول طريق يتعرف به من اشكلت عليه الجهاد جهة القبلة ان يخبره ثقة وهذا الثقة لابد ان يكون مسلما عدلا في الظاهر فاذا اخبرك ثقة بان الجهة القبلة من هنا فصلي اليها ولا حرج عليك اذا كان مسلما عدلا بالظاهر ولكنه قال بيقين يعني لو اخبرك رجل مسلم عدل ان جهة القبلة من هنا لكن هو لم يتيقن ولكن غلب على ظنه فاخباره عن يقين او عن غلبة ظن؟ غلبة ظن. عن غلبة ظن قال ما تقبله والجواب ان القول الصحيح ان ان الثقة اذا اخبرك عن يقين او عن غلبة ظن فانك تقبل خبره. المهم ان يكون مسلما وايش؟ وعدلا في الظاهر حتى ولو كان امرأة؟ الجواب حتى ولو كان امرأة نعم او وجد محاريب اسلامية هذا هي القرينة الثانية ان يكون قد اشكلت عليه الجهات ولكنه في بلاد اسلامية فما عليه الا ان ينظر الى اقرب مسجد لديه فيتعرف حينئذ على جهة القبلة. القبلة ليس عن غلبة ظن هنا. وانما عن يقين هذا الطريق الثاني الطريق الثالث ويستدل عليها ويستدل ويستدل عليها في السفر بالقطب والشمس بالقطب وهو نجم من جهة وهو نجم من جهة من جهة الشمال من جهة الشمال ثابت في مكانه لا يتبدل ولا يتغير والقبلة عن يسارك اذا كان وجهك الى هذا القطبي فاذا كان وجهك الى هذا القطب فحين اذ تستطيع ان تتعرف على الجهات وبها تستدل على جهة القبلة لكن من يستطيع ان يعرف نجم القطب لانه مع الاضواء ومع كثرة النجوم ربما يختلط على الانسان وجوده او جهته نعم ويستدل عليها في السفر بالقطب والشمس والشمس نحن اذا اشكلت علينا القبلة في الربع الخالي ثم طلعت الشمس آآ او نعرف بخروجها جهة القبلة الجواب نعم نجعلها عن خلفنا ها ونصلي من هنا هذه كلها علامات وقرائن تدل على جهة القبلة لمن اشفي حق من اشكلت عليه الجهات. نعم والقمر والقمر كذلك يستطيع ان يتعرف الانسان على جهة القبلة بالنظر الى القمر في سيره نعم ومنازلهما ومنازل الشمس ومنازل القمر وهذه تحتاج الى معرفة عند اهل الهيئة والفلك هم. وان اجتهد مجتهدان. انتبه هذا هو هذه هي القرائن التي يستدل بها على جهة القبلة طيب ما الحكم لو ان الانسان كان معه اخر واجتهدا في معرفة جهة القبلة واختلف اجتهادهما فقال احدهما بالنظر للقرائن عندي القبلة منها هنا. وقال الاخر بالنظر للقرائن عندي القبلة من الجهة الاخرى فماذا يفعل يحلها لنا المصنف اختلفا جهة لم يتبع احدهما الاخر. يعني كل واحد منهما يصلي لنفسه ولا ينبغي ان يقتدي بعضهما ببعض. لان كل واحد منهما صلاته صحيحة في نفسه وصلاة صاحبه باطلة في حقه فيصلي كل واحد منهما الى الجهة التي اداه اليه اجتهاده. انتبهوا فلا يلزم احدهما احدهما ان يتابع الاخر على اجتهاده نعم ويتبع المقلد اوثقهما عنده. اوه معهم واحد ثالث نسيناه ولكن هذا الثالث ما يدري عن جهة قبلة ولا يدري عن قراعن قبلة ولا يدري عن دلائل التي تدل على عامي عامي في هذه القرائن وشاف الربع قدامه واحد راح بوجهه من هنا وراح للراحة بوجهه من هنا هذا الظعيف المقلد يتبع ايهما؟ قالوا الاجتهاد في القبلة كالاجتهاد في المسائل الشرعية اذا اختلف مجتهدان فالعامي يتبع ايهما؟ اوثقهما عنده فكما اننا نأمر العامية ان يتبع الاوثق من العلماء اذا اختلفوا بمسائل شرعية فكذلك نأمر العامية ان يتبع اوثق المجتهدين عنده في جهة القبلة قد يكون بعضهم مترب في البر وعنده خبرة بعلم النجوم والفلك والاخر عنده خبرة ولكنها خبرة قليلة. فاذا اختلف اجتهادهما فان العامي يقول انا معك يا شيخ مثل لو اختلف الشيخ ابن باز رحمه الله مع واحد من طلبة العلم فالعامي يتبع ايهما الشيخ عبد العزيز اوثقهما عنده اعلمهما وارسخهما في العلم نعم ومن صلى بغير اجتهاد ولا ولا تقليد قضاء ان وجد من يقلده هذا رجل يقول ولماذا اكلف نفسي ان اجتهد مع ان القبلة قد اشكلت عليه وهو لم يجتهد لعدم وجود الات الاجتهاد ولم يقلد احد المجتهدين وانما قال واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة بسم الله الله اكبر فاستقبل قبلة بلا اجتهاد ولا تقليد ففي هذه الحالة لا يعتبر قد استقبل القبلة المأمور بها شرعا ومن صلى بلا استقبال فصلاته باطلة باطلة انتم معي ولا لا هذا الذي صلى بلا اجتهاد ولا تقليد كالذي عاين جدار الكعبة وفرضه ان يستقبل ولكن صلى الى جهة اخرى او صلى الى غير جهة القبلة اذا كان افاقيا لان كل واحد منهم مأمور باستقبال القبلة المأمور بها في حقه هو. المعاين امر ان يستقبل الجدار البعيد امر ان يستقبل الجهة. من اشكلت عليه الجهات ما قبلته؟ اجتهد. ان يجتهد. هو لم يجتهد ولم يقلد. فاذا لم يصلي الى القبلة المأمود بها شرعا. ومن فاته شرط استقبال القبلة فان صلاته تعتبر في هذه الحالة باطلة. بمعنى انه لو وجد مجتهدا او قدره على الاجتهاد فيما بعد عليه ان يقضي تلك الصلاة التي صلاها نعم ويجتهد العارف بادلة القبلة لكل صلاة لكل صلاة يعني اشكلت علينا القبلة في الفجر فاجتهدنا فوجدنا ان القبلة من هنا الجهة من هنا فصلينا اليها. طيب حل علينا وقت الظهر المصنف يقول ويلزمه اجتهاد جديد. لانه قد يتبين له من القرائن ما لم يتبين له عند انبزاغ الفجر طيب وصلينا الظهر ثم صلى ثم جاء وقت العصر فيلزمه اجتهاد اخر جديد وهذا خلاف القول الصحيح بل القول الصحيح انه اذا اجتهد في فرض صلى له كل الفروض ما لم يطرأ على اجتهاده ادلة وقرائن اخرى جديدة ما لم يطرأ على قوله اجتهاد او قرائن جديدة. مثالها انا اجتهدت في مسألة الطلاق الثلاث فرأيت ان الطلاق الثلاث واحدة فجاءني رجل فافتيته بمقتضى اجتهادي طيب جاءني مطلق اخر هل يجب علي ان اعيد اجتهادي ام افتيه بالاجتهاد الاول بالاجتهاد الاول لكن جاء المطلق الثالث وتغيرت عندي الة الاجتهاد وبان لي من الادلة ان طلاق الثلاث ثلاث. فحين اذ اعمل مع الثالث باجتهاد الجديد اما اذا لم يطرأ على اجتهاد الاول اشياء ولا قرائن ولا ادلة ظهرت فالاصل هو البقاء على الاصل حتى يرد الناقة ومثال اخر لو اننا صلينا في الربع الخالي الظهر الى جهة معينة ثم تحركت السيارات الى مكان بعيد ومنطقة بعيدة فحل علينا وقت العصر ونحن قد تركنا مكاننا. هنا تغير الاجتهاد لابد من اجتهاد جديد لان المسافة مسافة بعيدة فاذا لم يطرأ على اجتهادك الاول شيء فالاصل هو البقاء عليه. واما اذا قرأ عليها اشياء توجب التغيير فحين اذ تنظر في القرائن وتعمل بها فيما يستقبل من الفروض. هذا هو القول الصحيح ان شاء الله فهمتم من يعيد ما فهمت هل يعيد الاجتهاد ولا ما يعيده اذا حدث طارئ على اجتهاده الاول وانكشفت له من القرائن والادلة ما يوجب تغييره فحينئذ يجتهد ويغير طيب سؤالي الان لكم اذا اجتهدت في الصلاة الثانية فوجدت ان جهتي في الصلاة الاولى كانت خطأ فما حكم صلاة الاولى صحيحة لماذا؟ لانها باجتهاد والصلاة الثانية باجتهاد والمتقرر عند العلماء ان الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد ذاك على ما قضينا وهذا على ما نقضي ويصلي بالثاني ويصلي بالثاني اي بالاجتهاد؟ الثاني. الثاني. نعم ولا يقضي ما صلى بالاول. هذا هو القول الصحيح لان ما صلاه سابقا كان عن اجتهاد وما ثبت باجتهاد فانه لا ينقض باجتهاد اخر نعم ومنها النية بقي عندك ومن بعد عن جهتها ليس الله على كل حال قال ومن بعد عن جهتها اي بعد عن جهة الكعبة عرفنا عرفنا ان واجبه الجهاد. ان يستقبل الجهة نعم يا شيخ تفضل ومنها النية ومنها النية اي ومن شروط الصلاة النية ودليل ذلك قول الله عز وجل وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء وقال وقال الله عز وجل قل الله اعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه الا لله الدين الخالص وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى ثم اعلم ان النية الواجبة في الصلاة تنقسم الى قسمين الى نية توحيد المعمول له وهو الله والى نية ايقاع العمل فهي نيتان نية توحيد الله عز وجل بهذه الصلاة نية توحيد المعمول له ونية ونية ايقاع العمل. انتبهوا نية توحيد المعمول له هي التي يسميها علماء الاعتقاد الاخلاص وهي ان يكون الباعث لك على هذه الصلاة انما هو ارادة وجه الله عز وجل والدار الاخرة لا تقصد بها رياء ولا تشميعا ولا تقصد بها مدحا ولا ثناء هذه نية متفق على شرطيتها بين اهل العلم رحمهم الله تعالى وهي النية التي تحتاج الى مجاهدة النية تحتاج الى مجاهدة والشيطان ينظر الى هذه النية نظر قصد هو لا يهتم بالنية الاخرى التي يبحثها الفقهاء لكن همه ان يبطل عنك هذه النية نية الاخلاص فحظ الشيطان منها وابطالها اقوى من حظه من النية الاخرى وهي النية التي يبحثها علماء الاعتقاد قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه باب من الشرك ارادة الانسان بعمله الدنيا وفي باب اخر قال باب ما جاء في الرياء هذا هي نية المعمول له انت تصلي لمن؟ عملك هذا لمن لله اذا صلاتك مقبولة وهذه النية لا توجد مباشرة يا ليت نية الاخلاص توجد مباشرة. بل تحتاج الى ايش الى ان تحتاج الى جهد والى مجاهدة والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا واما النية الاخرى فهي النية الفقهية نية ايقاع العمل نية ايقاع العمل والقاعدة في هذه النية انها توجد مع العزم على العمل. فكل من عزم على عمل فقد نوى وقوعه فهي توجد بلا مجاهدة بل لا يتصور من عاقل ان يعمل عملا الا وقد نواه. بحيث لو اني كلفتك الان ان تعمل اي عمل بدون نية سابقة ولا عزيمة سابقة لكلفتك شيئا لا تطيقه. اتحداك الا اذا كان الانسان مجنونا اعماله منفصلة عن تدبر قلبه فهذا له اخ او نائم قد يعمل الانسان وهو نائم اعمالا لا ينويها لكن اذا كان الانسان عاقلا مكلفا فلا يمكن ان يتصور ان يوقع عملا الا بنية. فنية العمل توجده مباشرة المعمول له فلا توجد مباشرة. نية العمل لا تحتاج الى مجاهدة. اما نية الاخلاص فهي التي تحتاج الى مشقة ومجاهدة. الشيطان لا يحرص على تلك النية الاولى او عفوا على نية ايقاع العمل. لا يحرص عليها كثيرا. لكنه يحرص الا تصلي الا لغير الله او يشرك معك في هذه النية فتصلي لله ورجل اخر تطلب مدحه او ثناءه او لحظ من حظوظ الدنيا انتبهوا للنيتين فالنية الاولى وهي نية الاخلاص يبحثها علماء الاعتقاد والقاعدة فيها تقول لا يقبل الله من الاعمال الا ما كان خالصا صوابا والخالص ما كان لله والصواب ما كان على وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم فالنية التي يتكلم عنها الفقهاء اي نية هي النية الثانية وهي نية ايقاع العمل هل تحتاج هذه النية الى تكلف؟ لا. الجواب لا. انتبهوا هل تحتاج الى نطق باللسان اللهم اني نويت ان اوقع صلاة الظهر يا رجل هي موجودة في قلبك اصلا انت لما سمعت المؤذن تركت ما في يدك وجئت ليه يا اخي لو يجتمع من في الدنيا يشوفونك رايح للمسجد يقولون هذا يبي يصلي فكيف لا تعرف من نفسك ما يعرفه غيرك منك ما الداعي الى انك اذا جئت عند المسجد اللهم اني نويت ان اصلي صلاة الظهر اربعا خلف ليش قل اتعلمون الله بدينكم. الله عز وجل يعلم انك ما جئت الا للصلاة تلك النية. فالنية في ايقاع العمل هي العزيمة على ايقاعه ولذلك يقول ابن تيمية في قاعدة هذه النية النية تتبع العلم النية تتبع العلم فمن علم ما سيفعل فقد نواه النية معناها العلم بما ستفعل نية فلا تحتاج الى تجديد ولا الى ايذاء ولا الى نطق بل اتفق العلماء على ان التلفظ بالنية جهرا انه من البدع واختلفوا في التلفظ بها سرا فيما بينك وبين نفسك. واصح القولين انها من البدع ايضا لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي ويتلفظ بالنية ولم يكن يحج ويتلفظ بالنية ولم يكن يزكي ويتلفظ بالنية ولم يكن يصوم عند صيامه يتلفظ بالنية. فهذا امر محدث يدخل دخولا اوليا عند قوله تبارك عند قول النبي صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فاحذروا من هذا وفقكم الله. نعم فيجب ان ينوي عين صلاة معينة. عين صلاة معينة يعني يجب عليك ان تنوي انك تصلي فريضة وهذه الفريضة هي ايش؟ ظهر. اذا يجب عليك الامر ان تنويها فريضة وان تنويها ظهرا. واذا كانت عصرا يجب عليك امران ان تنويها فريضة وان تنويها عصرا. واذا كانت مغربا فتنويها فريضة وتنويها مغربا. اذا الفرضية والتعيين لابد من وجودهما لصحة الصلاة. ونحن نقول ها كلا النيتين سوف توجد مع العلم بما ستفعل يعني هل يتصور ان الانسان يخرج لصلاة الظهر وينوي في قلبه صلاة المغرب او ينوي صلاة العصر الا اذا حصلت خطأ واذا حصلت خطأ فلا حرج فلا حرج عليه. نعم ولا يشترط في الفرظ نعم والاداء والقضاء والنفل ولاعادة نيتهن يعني انك اذا جئت تؤدي صلاة فلا يشترط من النية ان تنويها اداء واذا اردت ان تعيدها فلا يشترط في النية ان تنويها اعادة واذا اردت ان تقضيها فلا يشترط في النية ان تنويها قضاء. وانما يكفيك الامران انها فرض وانها صلاة كذا وكذا نعم وينوي مع التحريمة متى تقع النية؟ قال مع التحريمة وهذا في الحقيقة فيه نظر لماذا؟ لان النية مصطحبة معك من حين ما سمعت الاذان اصلا وانت قمت توضأت لم؟ لصلاة الظهر ثم خرجت من بيتك لم؟ لصلاة الظهر وتركت بيوت الجيران وذهبت الى المسجد لم لصلاة الظهر ووقفت في الصف لم؟ لصلاة الظهر وتقدم الامام فسويتم الصفوف لما؟ لصلاة الظهر وكبر الامام فكبرت معه لم؟ لصلاة الظهر. فاذا لماذا يجب ايقاعها عند التحريمة هي معك مصطحبة اصلا لكن المصنف جرى على ما جرى عليه غيره من ان النية لابد فيها من الاجتهاد والاستحضار والاستصحاب وكل ذلك مما لا تكليف على العبد به فانت من حين ما سمعت الاذان وانت ناول لهذه الفريضة. نعم وله تقديمها عليها بزمن يسير في الوقت. هذا على كلامه والقول الصحيح انه لا يشترط لا المقارنة ولا التقديم لانها موجودة في قلبك اصلا فان فان قطعها في اثناء الصلاة او تردد بطلة قطع النية في اثناء الصلاة الظمير في قوله فان قطعها اي النية في اثناء الصلاة او تردد بطلة القاعدة المتقررة عند العلماء ان الشرط يجب استصحابه الى الفراغ من الفعل ومن شرط صحة الصلاة النية اليس كذلك فيجب استصحاب حكم النية ايش حكم النية؟ يجب استصحابه حتى تفرغ من الصلاة وما الذي يعارض استصحاب حكمها هو ان تنوي جزما انك ستقطعها ان تنوي جزما انك ستقطعه فمتى ما نويت جزما بانك ستقطعها فالنية المصححة للصلاة قد انقطعت فكأنك احدثت فانقطعت الطهارة افتصح الصلاة؟ الجواب لا. فكذلك انت الان نويت جزما ان تقطع النية فانقطع شرط صحة الصلاة فتنقطع حينئذ الصلاة الصلاة. مثالها مثالها قام رجل يتنفل قام رجل يتنفل ثم ذكر ان له شغلا لابد من انهائه الان فنوى جزما انه ايش انه يخرج من الصلاة ويقطع عزيمته على الخروج هذا قطع للنية هو لم يقطع فان ترى له ان الشغل هذا يمكن تأخيره فلا يجوز له ان يستمر في هذه الصلاة. لان نيتها قد انقطعت بالجزم السابق فهمتم هذا قطعت قال او تردد او تردد في قطعها هل يقطعها او لا ما يقطعها فمجرد التردد في النية ينفي الجزم بها ولا تصح العبادات الا بالنية المقطوع المجزوم بها. واما النية المترددة فانه لا تنعقد بها العبادات انتبهوا مثال هذا خلونا في الحج لو ان الانسان ذهب الى جدة بنية مترددة هل يعتمر او لا لان عنده شغل في المحكمة مثلا او في دائرة معينة مم في المحكمة او في دائرة معينة ويقول والله ما ادري هل ساتخلص؟ هل سانهي هذا العمل واتمكن من العمرة او لا استطيع تجاوز الميقات الان هل تجاوز الميقات بنية مجزوم بالعمرة بها ولا مترددة؟ متردد. مترددة فاذا انتهى من عمله ورأى انه يستطيع ان يعتمر فلا يلزمه ان يعود الى الميقات لان الميقات لا ينعقد وجوب الاحرام منه الا بالنية المجزوم بها واما النية المترددة فانها لا توجب الاحرام من الميقات. وفي هذه الحالة يحرم من مكانه من جدة لقول النبي وسلم ومن كان دونهن فمهله من حيث انشأ حتى اهل مكة يهلون بمكة. فهمتم هذا؟ فالنية لا لا تنعقد عفوا فالعبادات حجا عمرة صلاة. لا صيام لا تنعقد بالنية المترددة وانما لا بد فيها من الجزم. فهنا الان انت تصلي نافلة انتبه فطرق الباب عليك احد فترددت اأقطع الصلاة وافتح الباب ام اكمل صلاتي هذا التردد انزل النية من كونها نية مقطوعا بها مجزوما بها الى كونها نية ايش؟ مترددة. مترددة فاختل الشرط فاختل الشرط لان الصلاة لا تصح الا بنية الا بنية هذا القول هو الذي سار عليه المصنف ولكن القول الصحيح ان التردد بعد الدخول لا يقطع العبادة الا بالخروج منها هذا هو القول الصحيح ان التردد بعد الدخول بعد الدخول في ماذا في العبادة لا يقطع العبادة ولا يبطلها ولا يفسدها. اذا كان مجرد تردد ليس ليس جزما بالقطع وانما مجرد تردد فانك على اصل صلاتك وهذا التردد لا يؤثر فيها لا يؤثر فيها. تعرفون قصة جريج مع امه لما كان يصلي ودعته امه فقال ربي امي اوصلت هنا تردد ومع ذلك امتدح بما فعل وهو استمراره في صلاته مما يدل على ان مجرد التردد لا يقطع النية وكالذي يكون في العمرة ثم يتصل عليه احد زملائي وقال فلان صاحبنا ترى توفي بيصلون عليه صلاة المغرب وانت ما تستطيع ان تجمع بين اكمال العمرة وبين الصلاة عليه فبقيت في الطواف مترددا اقطع ولا ما اقطع؟ فان عمرتك على ما هي عليه وكذلك في الصوم لو ان الانسان دخل على اهله بعد صلاة العصر جائعا فشمع تلك المحمرات والمقمرات والمشمرات اكل ولا ما والصيام نافلة اكل ولا ما اكل اصوم بعدين وراح للمطبخ لا لا وراكم شي ها لا لا لا فهل يبطل صومه الجواب لا يبطل صومه الا بتعاطي ما يفسده قالوا لماذا قالوا لان اليقين لا يزول الا باليقين فلا يزول اليقين بالشرك والنية الاولى كانت يقين يقينية وهذا التردد عبارة عن شك فلا ينبغي ان يرفع الشك الحادث اليقين الماضي. بل لابد من يقين اخر حتى يرفعه. يرفعه. اذا نحن نوافق المصنف في واحدة ونخالفه في واحدة نوافقه في ماذا فيما لو نوص عدم استصحاب حكمه يعني قطعها جزما اما التردد فلا نوافقه فيها. نعم وانقلب منفرد فارضه نفلا في وقته المتسع جاز وانقلب منفرد. نعم. فرضه. نفلا. نفلا في وقته المتسع جاز لو ان انسانا فاتته صلاة العصر معنا هذا اليوم ثم صلى منفردا فريضته فسمع صوت جماعة تقيم انتبهوا الان ماذا يفعل قال يقلبها من كونها فريضة الى نافلة ويتمها على انها نافلة ثم يجعل فريضته مع الجماعة ليدرك فرض الجماعة هذا صحيح لا بأس به. فان قلت اولم يبطل نيته هو ابطل نيته؟ نقول اعلم ان نية الفرضية فيها امران فيها صلاة وفيها فرض صلاة وفرض وهو ابطل النيتين او ابطل واحدة؟ الفرض. ابطل الفرضية فقط لكنه لا يزال ينوي صلاتها فهي فبطلة جزؤها وبقي الجزء الاخر تصح به النافلة فيتمها نافلة ويمشي يصلي الفريضة معهم. نعم في وقته المتسع جاز. في وقته المتسع. يعني اذا كان الانسان صلى فريضة العصر قبل اصفرار الشمس بوقت يسير ثم سمع جماعة تصلي العصر فلا يحق له في هذه الحالة ها ان يقلبها فرضا لماذا؟ عفوا ان يقلبها نفلا لانه لو قلبها نفلا وذهب معهم فربما تفوته صلاة العصر لكن في الوقت الموسع الذي يمكن ان يجمع بين النافلة والفريضة فهذا لا حرج فيه نعم وان انتقل بنيته من فرض الى فرض بطلا. اسمعوا هذه قاعدة عند الفقهاء رحمهم الله وهي الانتقال من صلاة الى صلاة بدون سلام يعني انتقل مباشرة من فرض الى فرض بدون فصل سلام عندنا قاعدة تقول كل من انتقل من معين الى معين بطل المعينان مثاله صلى العصر فريضة اذا هي صلاة معينة ولا لا؟ نعم فذكر ان عليه فائتة الظهر فقلب فرضه من معين الى الى معين. فهنا يبطل الامر تبطل صلاة العصر لانقطاع نيتها؟ وتبطل صلاة الظهر لعدم الاتيان بنيتها من اولها افهموها الان فهمتم؟ فمن انتقل من فرض الى فرض بطل اما الفرض المنتقل منه فالانقطاع نيته واما الفرض المنتقل اليه فلعدم الاتيان بالنية من اولياء من اولها ولا لا؟ لا والشرط من طبيعته ان يكون في اول العبادة ومن انتقل من نافلة معينة الى نافلة معينة بطلا كأن يتنفل للمغرب نافلة المغرب فيذكر ان عليه فائتة نافلة الظهر فقلب نيته من كونها نافلة المغرب الى نافلة الظهر. في هذه الحالة يبطل المعينان جميعا لماذا بطل المعين الاول وهو نافلة المغرب؟ قطع. لانقطاع نيته. ولماذا بطل المعين الثاني وهي نافلة الظهر لعدم الاتيان بنيتها من اولها انت هنا ومن انتقل انتبه من مطلق لمعين بطل بطلة كأن يصلي الانسان قيام الليل وهو من النافلة المطلقة وهو في اثناء الصلاة ذكر ان عليه فائتة الظهر فقلب نيته من هذا المطلق الى هذا المعين بطل. اما الاول فالانقطاع نيته. واما الثاني فلعدم الاتيان بالنية فيه من اوله بقينا في الحالة الرابعة من انتقل من معين الى مطلق فهنا بطل المعين وصح المطلق هذه الحالة في الانتقال هي التي تصح فقط كأن يصلي الانسان فريضة منفردا ثم يسمع جماعة وراءه فينوي الانتقال من هذا المعين الى نافلة مطلقة فهنا تبطل الفريضة التي انتقل منها ولكن تصح صلاته نافلة. قالوا لماذا قالوا لان نية الصلاة فيها تعيين ومطلق صلاته. والذي ابطله التعيين. انما التعيين وبقي له مطلق. الصلاة تصح به نافلته. كم صارت الاحوال عندنا اربع من انتقل من فرض الى فرض بطلا جميعا. الحالة الثانية من انتقل من من نفل الى نفل معين بطلة جميعا. من انتقل من مطلق الى معين بطلا جميعا. من انتقل من معين الى مطلق بطل ماذا؟ المعين. المعين وصح المطلق. هذه خلاصة ما قرره العلماء في هذه المسألة نعم وتجب نية الامامة والائتمام ماشي ماشي روح واضح وان نوى يعني ان الامام يشترط في صلاته شرط اخر وهو ان ينوي امامة من خلفه والمأموم عليه في نيته شيء زاد وهو الائتمان بهذا الامام هم. وان وان والمنفرد الائتمان لم يصح وان نوى المنفرد الائتماما لم يصح. وان المنفرد الائتماما من يظرب لي مثالا على ذلك واضحة جدا ها طيب نقف عند هذا والله اعلى واعلم اللهم صلي وسلم عليه