وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم اذا ان مضت مدة التربص وهي اربعة اشهر فان الزوج الذي حلف يجب عليه احد امرين لابد له من احدهما اما ان يفيء صلاة الجنازة اذا شرع اذا شرع فيها الانسان فانه لا يجوز له ان يتخلف عنها حتى لا يساء الظن باخيه الميت حتى لا يساء الظن باخيه الميت ونكمل بقية المسائل الدرس القادم ان شاء الله تعالى تابع بقية هذه المادة من خلال المادة التالية مثال بسيط لو ان السيد قال لعبده مثلا يا عبدي انا امرك بثلاثة امور اغسل السيارة او الثوب او قدم لي الطعام لا اريدها منك جميعا وانما لا اريد منك الا واحدة فقط الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم للواجب هو تقسيمه باعتبار ذاته فيقولون الواجب باعتبار ذاته ينقسم الى قسمين الى واجب معين والى واجب مخير فان قيل لنا وما الواجب المعين فنقول هو الواجب الذي طلب الشارع منك فعله بعينه بحيث لو فعلت غيره ما اجزأك بل لا بد ان تفعل هذا الشيء المأمور به بعينه فان قيل لنا وما مثاله نقول مثاله الصلاة المفروظة فاذا وجبت عليك الظهر فانه لزاما عليك ان تقوم بهذا الواجب المعين وهو صلاة الظهر وهو صلاة الظهر بعينها فلو انك فعلت جميع واجبات الشريعة في هذا الوقت لما برئت ذمتك بفعلها بل لا بد من قيامك بعين هذا الواجب بعينه فلا يقوم غيره مقامه مطلقا فاذا اذا كان الواجب مطلوبا منك بعينه فان العلماء يسمونه بالواجب المعين ومثاله كذلك شهر رمظان بالنسبة للمكلفين فاذا دخل شهر رمظان فلو ان الانسان فعل في شهر رمضان اي عبادة فانها لا تبرأ بها ذمته عن الصيام عن الصيام الله يطلب منك في ايام الصوم ان تصوم من من طلوع الفجر الثاني الى غروب الشمس لا يجزئ عند الله عز وجل الا فعل هذا الواجب في هذا الوقت المعين اذا هذا واجب معين وعلامته انه لا يقوم غيره مقامه علامته انه لا يقوم غيره مقامه واما الواجب الثاني فهو الواجب المخير وهو ان يخير ان يخيرنا الله عز وجل بين خصال متعددة فيقول لك الشارع مثلا انا ساعطيك ثلاث خصال في هذا الواجب لا تجب عليك جميعها ولكن يجب عليك ان تفعل واحدة منها ومبدأ اختيار واحدة منها هو لك انت ايها المكلف. فانت مخير في الاختيار ولكنك لست مخيرا في ترك جميع هذه الخصال فهنا قد خيرنا الله عز وجل بين خصال معدودة يقول الله عز وجل لنا افعلوا واحدة منها فقط ولا الزمكم بان تفعلوها جميعا ولا احدد لكم الواحدة التي اريد منكم ان تفعلوها فاذا هي داخلة تحت اختيارنا وما نريده فان قمت بواحدة فقد برئت ذمتك ولا اطالبك بالخصلتين الاخيرتين ولكن لو انك تركت جميع هذه الخصال فانا ساعاقبك فيكون هذا الواجب في حق العبد تجاه سيده هو الواجب المخير فهو باعتبار العقوبة على ترك الجميع لا تخيير فيه وباعتبار الاكتفاء بواحدة لا بعينها صار مخيرا ولذلك هذا الواجب مخير باعتبار وليس مخيرا باعتبار ليس مخيرا باعتبار ترك الجميع لا يجوز لك ايها المكلف ان تترك جميع الخصال. انت لست بمخير في هذا الاعتبار ولكنك مخير في اختيار واحدة من هذه الخصال. فاذا العبد مخير في اختيار واحدة وليس مخيرا في ترك جميعها. هذا يسميه بالواجب المخير فان قيل لنا دع عنك الامثلة النظرية واعطنا الامثلة التطبيقية الواقعة في الشريعة فنقول نعم سمعا وطاعة وانما قدمنا لكم هذا المثال حتى يكون اسهل في فهم ما نريد ذكره من تطبيقات الشريعة فضرب العلماء امثلة كثيرة على الواجب المخير المثال الاول المثال الاول خصال كفارة اليمين خصال كفارة اليمين فقد خيرنا الله عز وجل فيها بين ثلاثة امور بين عتق رقبة او اطعام عشرة مساكين او كسوتهم اذا انحن مخيرون بين هذه الخصال الثلاث بين العتق والاطعام او الكسوة وانتم تعرفون ان تكلفة هذه الخصال تختلف فالرقبة الان في هذا الزمن تصل الى عشرين الف ريال او تزيد واما الكسوة فالمراد بها ما تصح به الصلاة وقيمتها قرابة المئة ريال فقط في عشرة مساكين يعني الف ريال واما الاطعام فهو اخفها وهو الذي يكفر به الناس غالبا ليسره وسهولة تكلفته مع تفاوت هذه الخصال في التكلفة الا انك لا تنظر الى التكلفة فيها وانما انت مخير في واحدة منها فكفر بما شئت انت فان شئت ان تكفر بالعتق فلك ذلك. وان شئت ان تكفر بالكسوة او بالاطعام فلك ذلك. انت مخير وهذا هو ما يسميه اهل العلم رحمهم الله تعالى بالواجب المخير وانتم ترون انه واقع في الشرع في هذه الصورة وفي غيرها كما سيأتي. قال الله عز وجل لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم هذه اول خصلة او كسوتهم هذه ثاني خصلة او تحرير رقبة هذه ثالث خصلة الله لا يطلبها منا جميعا ولا يجيز لنا ان نتركها جميعا بل يطلب منا واحدة لا بعينها ويترك اختيار الواحدة وتعيينها الى اختيار المكلف وارادته. وارادته وهذا هو الذي نعنيه بقولنا الواجب المخير فان قلتم وهل خالفنا احد في اثبات الواجب المخير هل خالفنا احد في اثبات الواجب المخير الجواب نعم فقد خالفنا في ذلك المعتزلة المعتزلة اتباع واصل بن عطاء ينكرون ثبوت الواجب المخير بحجة ان الوجوب لا يجتمع مع التخيير كما قال الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم فاذا الوجوب شيء والتخيير شيء اخر. فكيف نقول واجب ومخير؟ التخيير يضاد الوجوب واجاب اهل العلم عن عن قولهم هذا بان هذا رأي في مقابلة النص والمتقرر في القواعد ان كل رأي في مقابلة النص فانه باطل ولان قولهم ان الوجوب ينافي التخيير هذا قول مجمل فيه حق وباطل فاما حقه فالوجوب ينافي التخيير المطلق لو ان الله عز وجل اوجب علينا كفارة اليمين بخصالها الثلاثة ثم قال ان شئتم كفروا بواحدة وان شئتم الا تكفروا اصلا فلكم ذلك نعم هنا التخيير ناف الوجوب لان الوجوب فيه امر والزام والتخيير ليس فيه امر ولا الزام فاذا الوجوب ينافيه التخيير المطلق ولكن الوجوب لا ينافيه التخيير المقيد فالتخيير في خصال كفارة اليمين ليس هو التخيير المطلق بين الفعل والترك وانما هو التخيير المقيد اي الاختيار في حدود في حدود الخصال الثلاث فانت مخير في اختيار واحدة ولست مخيرا بترك الجميع فاذا المعتزلة رأوا ان التخيير ينافي الوجوب واجاب عنهم اهل العلم بقولهم ان الذي ينافي الوجوب هو التخيير المطلق واما التخيير المقيد فانه لا ينافي الوجوب كقول الوالد لولده مثلا كقول الوالد لولده اذهب الى الدكان واشتري دجاجا او سمكا واشتري دجاجا او سمكا فهنا خيره بين ان يشتري هذا النوع من اللحوم او هذا النوع من اللحوم لكن لكن هل الولد مخير في ترك الشراء مطلقا؟ الجواب لا فالتخيير الذي يدخل فيه الولد انما هو التخيير المقيد التخيير بين الشرائين فقط ولكن ليس الولد مخيرا في ان يترك الشراء مطلقا. فاذا الوجوب لا ينافيه التخيير المقيد وانما ينافيه التخيير المطلق. لا ادري عنكن افهمتن ان هذا نعم الحمد لله ومن الامثلة على ذلك الواجب في فدية الاذى في الحج طبعا فان المحرم اذا حلق شعره او قلم اظفاره او غطى الذكر رأسه او تطيب فهو مخير بين ثلاثة امور اما ان يذبح شاة واما ان يصوم ثلاثة ايام واما ان يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع ودليل هذا التخيير قول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك فاي هذه الخصال فعلى المحرم فقد برئت ذمته ولكن لو ترك الخصال الثلاث عوقب وليس من وليس من المطلوب منه جميع هذه الخصال بل المطلوب منه ان يفعل واحدة فقط وهذا هو الواجب المخير فان ذبح برئت ذمته وان شاء الا يذبح ويصوم فقد برئت ذمته. وان شاء الا يذبح ولا يصوم بل يطعم برئت ذمته. لكن لو ترك الذبح والاطعام والصيام عوقب على الجميع لان التخيير هنا ليس هو التخيير المطلق بل هو التخيير المقيد هنا مسألة خفيفة قبل ان نبدأ في المثال الثالث وهي انتبهوا للسؤال لو ان المكلف ترك الجميع هل سيعاقب يوم القيامة على ترك الخصال الثلاث ام سيعاقب على ترك واحدة اذا ترك المكلف الجميع لم لم يكفر بشيء هل يعاقب يوم القيامة على ترك الخصال الثلاث ام يعاقب على واحدة الجواب لا يعاقب الا على ما على ترك ما وجب عليه لا يعاقب الا على ترك ما وجب عليه. طيب كم يجب عليه من هذه الخصال الجواب واحدة اذا بما ان الواجب عليه واحدة فالعقوبة يوم القيامة لا تكون الا على واحدة اذ لا يمكن ان يوجب الله واحدة ويعاقبه يوم القيامة على ثلاث. لان الله عز وجل حكم عدل لا يظلم احدا فان قيل لنا واي واحدة سيعاقبه الله عليها اي واحدة سيعاقبه الله عليها الجواب لا تدس انفك فيما لا شأن لك به لا تدسن انفك فيما لا شأن لك به هذا الجواب الاول وهو جواب مليح لكن هناك جواب اخر وهو ان الله عز وجل يعلم ما لم يكن ان لو كان كيف يكون المتقرر عند اهل السنة والجماعة ان الله يعلم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن قال لو كان كيف يكون. كما قال الله عز وجل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه مع انهم ما ردوا لكن الله يعلم كل شيء وبناء على سعة علم الله عز وجل فان الله سيعاقبه على ترك الخصلة التي يعلم الله ها انه سيقوم بها فيما لو قدر له القيام بها وبناء على ذلك فلا يعاقب المكلف الا على ترك خصلة واحدة طيب ومن الامثلة على الواجب المخير ايضا قول الله عز وجل في اسرى الحرب حتى اذا اثخنتموهم فشدوا الوثاق فاما منا بعد واما فداء حتى تظع الحرب اوزارها وهذا يخاطب الله عز وجل به النبي صلى الله عليه وسلم لانه امير الجيش وامام المسلمين في زمانه فاذا المخاطب في هذه الاية الائمة من بعده صلى الله عليه وسلم فالامام مخير في اسرى الحرب من الكفار بين ان يمن عليهم بالعفو هذا اول شيء ان يمن عليهم بالعفو ويردهم الى ديارهم ابي اول خصلة او يجعلهم فداء لبعض الاسرى من المسلمين عند الكفار او ان يضرب رقابهم او ان يجعلهم من جملة الغنيمة فيسترقهم ويوزعهم قسمة عدل على اهل الواقعة فهذه امور اربعة والاختيار فيها يعود لاجتهاد من؟ يعود لاجتهاد الامام على ما يراه مناسبا محققا للمصلحة هذا هو الواجب المخير ومنها ايضا من الامثلة لو نذر الانسان لو نذر الانسان فقال ان شفى الله مريضي فعلي لله صوم شهر او صدقة بالف ريال او عتق رقبة فهذا يسميه العلماء رحمهم الله بالنذر المخير بالنذر المخير والتخيير هنا حاصل بين ثلاث خصال فاذا شفى الله عز وجل مريظه فانه يجب عليه الوفاء بواحدة من هذه الخصال فقط فلا يجب عليه الجميع ولا يعاقب على ترك الجميع بل لا يجب عليه الا واحدة ولو تركها لا قدر الله ولم يف بها فانه لا يعاقب عند الله الا على ترك الواحدة التي يعلم الله عز وجل انه بها فاي هذه الخصال المذكورة فعل؟ فقد برأت ذمته وتحقق منه الوفاء بالنذر ومن الامثلة ايضا لو تقدم رجلان قد استويا في الكفاءة والشروط لخطبة امرأة مستحقة للنكاح وكلاهما من ذوي الدين وكلاهما من ذوي الاخلاق وكلاهما من ذوي الامانة وكلاهما من ذوي الكفاءة التامة فان هذه المرأة حينئذ مخيرة بين هذين الكفئين الخاطبين وهذا من جملة الواجب المخير فيجب عليها ان ان تختار واحدا لا بعينه ان تختار واحدا لا بعينه. ما دام قد استويا في الصفات المعتبرة شرعا. فحينئذ هي مخيرة في النكاح او الزواج بواحد منهما ومن الامثلة على ذلك لو تقدم للامامة الكبرى اي الملك وامارة البلد لو تقدم للامامة الكبرى رجلان يحملان كامل الصفات المشترطة في الامامة الكبرى ولا مزية لاحدهما على الاخر فانه يجب على اهل الحل والعقد في البلد ان يعقدوا الامامة لاحدهما فهم مخيرون بين هذين الرجلين تخيير وجوب يعني لا يجوز لهم ان يرفضوهما جميعا ولا ان يولوهما جميعا بل الواجب عليهم واحد بعينه بل الواجب عليهم واحد بعينه ومن الامثلة على ذلك ايضا لو تقدم لامامة احد المساجد رجلان يحملان كامل الشروط المعتبرة في امامة الصلاة ولا مزية لاحدهما ولا مزية لاحدهما عالاخر فان جماعة هذا المسجد مخيرون بينهما وولاة الامر مخيرون بينهما لان كليهما يصلحان لكن توليتهما جميعا لامامة المسجد امر متعذر فلا بد من تولية احدهما فهذا هو ما نعنيه بالواجب المخير ومن الامثلة على ذلك ايضا لو تقدم للاذان في هذا المسجد رجلان يحملان كامل الشروط المعتبرة في المؤذن. فنختار بينهما ولو بالقرعة ولو بالقرعة. المهم انه لابد من توظيف احدهما وهذا هو الواجب المخير ومنها لو اعطى الاب احد ابنائه هدية دون البقية انتم معي ولا جاكم النوم لا يجيكم النوم لو اعطى الاب احد ابنائه هدية دون البقية فما الذي يجب على الاب في هذه الحالة الجواب يجب عليه امران يختار احدهما لو ترك الجميع عوقب لكنه لكن يجب عليه واحد لا بعينه ما الواجب الاول ان يعطي بقية الابناء كما اعطى هذا الولد فحين اذ تبرأ ذمته ولله الحمد والمنة ان لم يقم بهذا الواجب وهو التسوية في العطاء فيجب عليه الواجب الاخر وهو استرداد هذه الهدية استرداد هذه الهدية واضح هذا وعلى ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لوالد النعمان ابن بشير لما قال له اني نحلت ابني هذا غلاما. فقال عليه الصلاة والسلام اكل ولدك نحلته مثله قال لا. قال فارجعه وفي رواية اعطيت سائر ولدك مثل هذا اعطيت سائر ولدك مثل هذا فدل ذلك على انه لو اعطى الاب سائر ولده مثل ما اعطى الاول لخرج من العهدة وبرأت ذمته لكن لو لم ارد القيام بذلك فيجب عليه ان يتراجع في هذه الهبة ويستردها من الولد الاول ومن الامثلة كذلك ترى انبهكم اذا جيتوا تشرحون لطلابكم بعدين حاولوا تكثرون من الامثلة حتى يفهم الطلاب ماذا تريد ان تشرح اهم شي في الاصول تكفير الامثلة من الامثلة من اراد ان يتحلل من من النسك حجا كان او عمرة انتهى من حجه واراد ان يتحلل وانتهى من عمرته واراد ان يتحلل بماذا يتحلل اقصد الذكر اقصد الذكر ما اقصد المرأة لان المرأة ما تتحلل بالحلق ولله الحمد والمنة وانما تتحلل بالتقصير ولكن الان الرجل يتحلل بماذا؟ يتحلل باحد واجبين هو مخير بينهما اما ان يتحلل بالحلق وهو اكمل واما ان يتحلل بالتقصير. اي هذين الواجبين فعل قد برأت ذمته وحصل له التحلل وان تركهما فانه اثم فانه اثم انتبهوا لهذه الفروع فقد لا تجدونها في كتب الاصول انتبهوا لها ومنها كذلك اذا الرجل من امرأته اذا ال الرجل من امرأته والايلاء هو الحلف على ترك الوطئ فاذا مضت مدة التربص وهي اربعة اشهر كما قال الله عز وجل للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر فان فائوا فان الله غفور رحيم بمعنى ان يطأ زوجته واما ان يطلق فهما واجبان لا تخليها المسيكينة معلقة لكن لا على وجه الجمع بينهما وانما هو على وجه التخيير فان اختار الرجوع وجامع فله ذلك وان اختار الطلاق فله ذلك لكن يجب عليه القيام بواحد منهما ويترك اختيار احدهما لما قادته هو ومن الامثلة كذلك اذا بال الانسان او تغوط اكرمكم الله فما الذي يجب عليه يجب عليه احد واجبين هو مخير بينهما اما ان يزيل اثر الخارج بالاحجار واما ان يزيله بالماء فهما واجبان لابد من احدهما لابد من احدهما فان اختار الاحجار فيجب عليه ان يستنجي ثلاث مسحات بثلاثة احجار مع الانقاء وايهما حصل قبل الاخر فالواجب عليه تكميل الاخر فان حصل استيفاء الثلاث قبل الانقاء وجب عليه الزيادة حتى يتحقق الانقاء وان حصل الانقاء قبل استيفاء الثلاثة احجار وجب عليه الزيادة الى الثلاثة اذا ما اراد يستجمر فاذا يجب عليه ان الواجب الثاني وهو ازالة الخارج بالماء فان تركهما جميعا اثم فان قيل لنا وما الحكم في الجمع بينهما بالماء والاحجار ما حكم الجمع بينهما الجواب لقد بحثت هذه المسألة سنين عددا ولم ارى دليلا صحيحا صريحا يدل على افضلية الجمع بين الماء والاحجار مع كثرة طرقها عند الفقهاء وتفضيل هذه الحالة فالسنة التي ثبتت عنه صلى الله عليه وسلم هو الاقتصار على احدهما فان استعمل الحجر لم يكن صلى الله عليه وسلم يستعمل الماء بعده وان استعمل الماء لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يستعمل الحجر بعده او قبله فالسنة الثابتة الدائمة فالسنة الثابتة الدائمة هي الاقتصار على احدهما وكل حديث فيه الجمع بين الماء والاحجار في الاستنجاء فهو حديث ضعيف كحديث عائشة رضي الله عنها مثلا مرنا ازواجكن ان يستطيبوا ان يتبعوا الحجارة الماء مرنا ازواجكن ان يتبعوا الحجارة الماء هذا حديث ضعيف ومنقلب هذا حديث ضعيف ومنقلب والا فالصواب مرنا ازواجكن ان يستطيبوا بالماء فاني استحييهم وان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله. هذا الحديث بهذا اللفظ هو الصحيح ومنها كذلك ما رواه البزار من حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لاهل قباء ان الله تبارك وتعالى يثني عليكم فقالوا انا نتبع الحجارة الماء. هذا حديث ضعيف والمحفوظ عند ابي داوود وصححه ابن خزيمة من حديث ابي هريرة الاقتصار على ذكر الماء. فاذا ليس هناك حديث يدل على يدل على الجمع بينهما. فان قيل لنا اوليس الجمع بينهما من باب تكميل الطهارة فاقول اياك ان تفتح للموسوسين الباب بان الذي يقفز على الدرج وينثر ذكره ويعصر انثيه ويقوم ويقعد ويضحك الفينة بعد الفينة ويتفقد طويله الفينة بعد الفينة كل هذا حجتهم ايش حجتهم ماذا تكميل الطهارة ورعاية امر الطهارة فان قلت هذه الافعال لا دليل عليها فنقول اهلا وسهلا بك وفعلك في الجمع بين الماء والاحجار هل عليه دليل اذا لا نفتح على انفسنا ابوابا لا نستطيع ان نغلقها فاذا السنة الثابتة السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم هو او نقول هي الاقتصار على واحد منهما فان استجمر لم يتبعه الماء وان استنجى بالماء لم يقدم الحجارة اقوال العلماء يستدل لها لا يستدل بها وليس الحق يعرف بالكثرة ولا بالقلة وانما الحق يعرف بموافقة ايه الدليل ومن الامثلة ايضا على الواجب المخير صفات الاذان الواجبة صفات الاذان الواردة وقد ورد عندنا في الاذان صفتان اذان بلال واذان ابي محذورة فاذا دخل وقت الصلاة فان علينا احد هذين الواجبين اما ان يؤذن المؤذن باذان بلال فان لم يؤذن باذان بلال فليؤذن باذان ابي محذورة فالجمع بينهما بدعة وتركهما جميعا مخالف للسنة. اذا ما الذي يجب واحد فاذا اذنت باذان بلال برئت ذمتك. واذا اذنت باذان ابي محذورة برئت. ذمتك. طيب الاختيار متروك كل من الجواب الاختيار متروك للمؤذن. للمؤذن والامثلة على ذلك كثيرة ولعل الواجب المخير اتضح الان ها الواجب المخير واضح واظح جدا ولا واظح شوي طيب المسألة الثانية من مسائل الواجب المسألة الثانية من مسائل الواجب وهو تقسيم اخر للواجب وهو تقسيم الواجب باعتبار فاعله تقسيم الواجب باعتبار فاعله ونحن الان لا ننظر الى الواجب باعتبار ذاته لا وانما ننظر الى الواجب باعتبار فاعله. اي من الذي يجب عليه فعل هذا الواجب وقد قسم العلماء الواجب باعتبار فاعله الى قسمين الى واجب عيني والى واجب كفائي الى واجب عيني وواجب كفائي فان قيل لنا وما الواجب العيني فنقول الواجب العيني هو الذي يكون نظر الشارع فيه الى عين الفاعل فيطلب فعله من كل مكلف بعينه فلا يجزئ فعل غيره عنه فلا يجزئ فعل غيره عنه فان قيل وما مثاله الجواب مثاله الصلوات المفروضة الله يطلب منك انت بعينك ان تفعل هذا الواجب فاذا طلب الله منك الواجب بعينك انت فهو الواجب العيني ومثاله كذلك الحج ومثاله كذلك الصلوات. عفوا الزكاة كلها فروظ اعيان فلو ان ابنك اخرج زكاته فهل تبرأ ذمتك ايها الاب؟ الجواب لا بل لابن عليه زكاة والاب عليه زكاة اذا كان عندهما مال زكوي قد بلغ نصابا وكذلك الصوم فرض عيني وتربية اللحية فرض عيني وتقصير الثوب فرض عيني بر الوالدين فرض عين حجاب المرأة فرض عيني فرض عين فلو احتجبت اختك وخرجت انت بلا حجاب فقيل لك لم لا تتحجبين فتقولين ان الحجاب فرض كفاية فقام به من يكفي سقطت المطالبة عن الباقين واختي قامت بفرض الكفاية جزاها الله خيرا واثابها الله هل هذا الكلام مقبول؟ الجواب لا غير مقبول. بل يجب على كل امرأة بعينها ان تحتجب ان تحتجب هذه فروض اعيان فان قيل لنا وما الواجب الكفائي اذا الجواب الواجب الكفائي هو الذي لا ينظر الله فيه الى عين الفاعل لا ينظر الله فيه الى عين الفاعل وانما ينظر الى تحقق الفعل ووجوده في الارض متى ما وجد الفعل في الارض فقد برئت الذمة وتحقق المطلوب متى ما تحقق الفعل في الارض وحصلت الكفاية به فان الامة تبرأ ذمتها فالله في الواجبات الكفائية ما ينظر الى اعيان الفاعلين لها وانما ينظر الى وجود الفعل فقط فان قيل وما مثاله نقول مثاله الجهاد فانه في الاصل فرض كفاية وكذلك مثال اخر جميع الامور المتعلقة بالميت من تغسيله وتكفينه والصلاة عليه وحفر قبره ودفنه كلها من باب فروظ الكفايات والواجب الكفائي اذا قام به من يكفي سقط الاثم عن الباقين سقط الاثم عن الباقين ومن امثلته كذلك رد السلام وتشميت العاطس وعيادة المرظى وتشييع الجنازة وفك العاني واطعام الجائع وانقاذ الغريق وغيرها مما لا يحصر كثرة فالله عز وجل في مسألة الغريق مثلا هل اوجب على جميع الامة ان يقفزوا في البحر لينقذوا هذا الغريق الجواب لا وانما المقصود شرعا هو ان ينقذ هذا الغريق فلو قام بانقاذه واحد وكفى فالحمد لله ما كفى واحد ينزل معه في البحر اخر ما كفى اثنان ينزل معه في البحر ثالث حتى تتحقق الكفاية. فاذا قام بانقاذ الغريق من يكفي سقطت المطالبة والاثم عن الباقين مسألة مسألة مسألة ايهما افضل عند الله الواجب العيني ام الواجب الكفائي ايهما افضل عند الله؟ الواجب العين ام الواجب الكفائي؟ الجواب فيه خلاف فيه خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى والقول الصحيح والرأي الراجح المليح ان العيني افضل واهم ان العيني افضل واهم وذلك لان الله تعالى لم يكتفي بتحقيقه من طائفة فقط بل لمحبة الله له ولفضله وشرفه على غيره طلبه من كل واحد بعينه طلبه من كل واحد بعينه فاذا الواجب العيني عند الله افضل من الواجب الكفائي مسألة هل يمكن ان يتحول الواجب الكفائي الى عيني هل يمكن ان يتحول الواجب الكفائي الى عيني؟ الجواب نعم يمكن ذلك وذلك اننا قدمنا ان المقصود من الواجب الكفائي وقوع الفعل دون النظر الى فاعله فاذا لم يوجد في الامة او في البلد او في المنطقة من يقوم بهذا الواجب الكفائي ولا يستطيع القيام به الا ذلك الشخص بعينه فانه ينقلب من كونه واجبا كفائيا الى واجبا عينيا في حق هذا الشخص المعين ويكفي في ذلك غلبة الظن. فمن غلب على ظنه خذوا هذه القاعدة من غلب على ظنه ان غيره لا يقوم بفرض الكفاية فانه يتعين عليه هو ان يقوم به فان قيل لنا اضرب لنا امثلة على ذلك نقول الامثلة كثيرة منها مثلا اذا لم يكن في البلد احد يعرف السنة في تغسيل الميت الا هذا الرجل فقط فان تغسيل الميت يكون في حقه فرض عين مع ان تغسيل الميت كان فرض كفاية لكن طرأ عليه ما يجعله فرض عين وهو غلبة ظنه الا يقوم احد بالتغسيل الا هو فهذه الغلبة قلبت فرض الكفاية الى فرض العين ومن امثلتها اذا علمت او غلب على ظنك في هذا المنكر انه لا يستطيع احد ان ينكره الا انت. وكانت عندك القدرة لانكاره فان انكار هذا المنكر كان في السابق فرض كفاية عليك وعلى غيرك لكن الان صار فرض عين عليك فلو لم تنكره لاذنت لانك انت الوحيد القادر على انكار هذا المنكر ومنها مثلا لو غرق شخص في نهر وحوله الخلق مجتمعون المجتمعون ولكن لا يعرف السباحة منهم احد الا واحد فقط فيكون انقاذ الغريق في هذه الحالة في حق هذا الشخص المعين فرض عين. لماذا؟ لانه غلب على ظنه ان غيره لا يقوم به وانه لا قدرة لاحد في على انقاذ هذا الرجل الا هذا الشخص المعين منها مثلا لو دخل العدو ديار المسلمين لو دخل العدو ديار المسلمين ولم يتمكن الجند من صدهم ولم يتمكن الجند من صدهم فانه يتعين على كل مسلم قادر في هذه البلد او القرية ان يجاهد بدفع العدو عن حرمات المسلمين واموالهم. ما استطاع الى ذلك سبيلا. فانقلب الجهاد من كونه فرض فرض كفاية الى كونه فرضا عين وكذلك لو عين الامام واحدا وامره ان يخرج بعينه للجهاد فقال الامام يا محمد يا خالد اخرج الى المجاهدين جاهد معهم وهنا صار الجهاد في حق خالد الان او في حق محمد صار ايش؟ صار فرض كفاية لتعيين الامام له ومنها لو مات رجل في مكان بعيدا عن البلد ولم يوجد من يصلي عليه الا هذا الرجل لو مات رجل في مكان بعيد عن البلد ولم يوجد من يصلي عليه الا هذا الرجل فان صلاة الجنازة تكون فرض عين في حقه لهذا الشخص لانه يعلم او يغلب على ظنه انه لن يقوم بالصلاة الا هو فتكون فرض عين في حقه ومنها كذلك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر على موظفي الهيئات ليس من فروض الكفايات لا على الموظفين ليس من فروض الكفايات بل هو من فروض الاعيان لان ولي الامر وفقه الله عينهم لذلك وامرهم به فيجب عليهم وجوب عين ان يأمروا بالمعروف وان ينهوا عن المنكر. مع انه في حق غيرهم لا يزال باقيا على اصل حكمه الاول الذي هو فرض كفاية اما على الموظفين اما على الموظفين فانه يكون فرض عين. افهمتم هذا فهمتم الفرض الكفائي طيب هنا مسألة ولعلنا نختم بها هل يلزم فرض الكفاية بالشروع فيه هل يلزم فرض الكفاية بالشروع فيه يعني اذا شرع الانسان في تغسيل الميت مع وجود من يعرف تغسيل الميت غيره وفي اثناء التغسيل مل من تغسيل الميت وقال انا اغسل اموات انا ايش لي بالاموات فترك التغسيل وخرج طبعا سيأتي غيره يكمل التغسيل فيأتي غيره يكمل التغسيل هل فروض الكفايات تلزم بالشروع واضح هذا؟ واضح السؤال؟ هل فروظ الكفايات تلزم بالشروع الجواب الجواب كيف لا اعيد مرة اخرى لو شرع الانسان في فعل فرض كفاية لو شرع الانسان بدأ الان يفعل فرض الكفاية ثم قطعه لم يكمله هل يأثم على قطعه لان فرض الكفاية يجب اتمامه ام انه مخير بين اتمامه وقطعه هذا هو السؤال الجواب فيه خلاف بين اهل العلم رحمهم الله والراجح ان شاء الله ان فروظ الكفايات لا تلزم بالشروع فيها ولا تجب بالشروع فيها الا في مسألتين فقط الا في مسألتين فقط المسألة الاولى في مسألة الجهاد في سبيل الله فالاصل انه فرض كفاية لكن اذا دخل المجاهد بين صفوف في صفوف القتال فيكون في حقه فرض عين لان من الاشياء التي يجب بها الجهاد حضور الصف فاذا الجهاد مع انه فرض كفاية لكنه يلزم بالشروع فيه. فلا يجوز التراجع عنه ابدا. وعلى ذلك قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئة فاثبتوا. وقال الله، عز وجل، يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الادبار المسألة الثانية