﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:20.150
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول لله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. سوف نواصل في

2
00:00:20.150 --> 00:00:50.150
هذه الدورات المعنية بشرح الفية الفقهاء حيث وقفنا في الدورة الماضية باذن الله عز وجل وقد وقفنا عند اواخر الكلام على قواعد الربا. وتفاصيله. وسنبدأ في باب عنون عنه المصنف عفا الله عنه بقوله فصل. وعنوانه عند الفقهاء

3
00:00:50.150 --> 00:01:10.150
ابو بيع الاصول والثمار. هذا الفصل الذي سنقرأه عنوانه عند الفقهاء باب بيع الاصول والثمار. وقد جرت عادتي معكم ان نذكر قواعد كل باب قبل ان نبدأ في تفاصيله. اليس كذلك

4
00:01:10.150 --> 00:01:30.150
اعلموا وفقكم الله ان هذا الباب العظيم اعني باب بيع الاصول والثمار في جمل من القواعد لابد من فهمها. فاذا فهمتها فانك على خير باذن الله عز وجل. القاعدة الاولى

5
00:01:30.150 --> 00:02:00.150
قاعدة تقول التابع في الوجود تابع في الحكم. التابع في الوجود تابع في الحكم. ومعنىها ان الشيء الذي يتبع الشيء في وجوده فانه يعتبر تابعا له في حكمه اذا رأيت شيئا يتبع شيئا في وجوده فاعلم انه مباشرة يتبعه في حكمه

6
00:02:00.150 --> 00:02:30.150
فاذا تملك الانسان المتبوع تملك تابعه. فاذا تملك الانسان المتبوعة تملك تابعه فاذا تملك القفل تملك مفتاحه واذا تملك الدار تملك ما يتبعها على تفصيله سيأتي بعد قليل في قاعدة مستقلة ان شاء الله. واذا تملك السيارة تملك ما يتبعها

7
00:02:30.150 --> 00:03:00.150
وهكذا. فكل شيء يتبع غيره في الوجود فانه يعتبر تابعا له في الحكم والتفاصيل سنأخذها في في الابيات ان شاء الله. القاعدة الثانية يدخل في البيع ما هو من ضرورات المبيع يدخل في البيع ما

8
00:03:00.150 --> 00:03:30.150
ما هو من ضرورات المبيع او قضى بدخوله شرع او عرف يدخل في البيع ما هو من ضروراته. او قضى بدخوله شرع او عرف. فاذا باع شيئا او اشترى شيئا فانه يتبع البيع ثلاثة اشياء يدخل في هذا البيع ثلاثة اشياء. الشيء الاول يدخل في هذا

9
00:03:30.150 --> 00:03:50.150
ما هو من ضرورات هذا الشيء. اي الامور التي لابد لهذا الشيء منها. والامر الثاني يدخل فيه ما قضى به الشرع. فاذا قال الشارع ان من اشترى شيئا من اشترى هذا الشيء فانه يدخل هذا الشيء تبع هذا الشيء تبعا له

10
00:03:50.150 --> 00:04:10.150
فانه يدخل في البيع بامر الشارع. الامر الثالث اذا قضى به العرف. فاذا جرى العرف على ان الانسان اذا اشترى هذا الشيء فانه يدخل معه الشيء الاخر فاننا نقضي به. فهذه الاشياء الثلاثة

11
00:04:10.150 --> 00:04:30.150
اي ما كان من ضرورات المبيع وما قضى بدخوله شرع او عرف هذه تعتبر فيصلا للنزاع فيما له اختلف فالبائع والمشتري في شيء هل يدخل من ضمن الصفقة او لا يدخل؟ فنحن ننظر الى هذا الشيء. فان كان من ضرورات المبيع

12
00:04:30.150 --> 00:04:50.150
انه يدخل وان كان الشرع اذن بدخوله فانه يدخل وان كان العرف قضى بدخوله فانه يدخل. واضرب لكم مثالا على بيع الدار. اذا اشترى الانسان دارا فما الذي يدخل فيها؟ الجواب يدخل فيها ارضها لان ارض الدار من ضروراتها

13
00:04:50.150 --> 00:05:10.150
ويدخل في البيع جدران الدار لانها من ضروراتها. ويدخل فيها سقفها لانه من ضروراتها. لكن هل يدخل في البيع الخزان العلوي المنفصل؟ ام ان للبائع حق ان يأخذه معه؟ الجواب ننظر الى العرف

14
00:05:10.150 --> 00:05:30.150
هل جرى العرف بان الذي يبيع الدار يحمل خزانه العلوي معه؟ الجواب؟ لا. وانما الخزان يدخل في بيع الدار. ليس لانه من ضروراتها ولكن لان العرف قضى بدخوله فيها. فاذا اختصم البائع والمشتري في خزان المياه العلوي اذا كان منفصلا

15
00:05:30.150 --> 00:05:50.150
فان القاضي مباشرة يحكم بانه للمشتري بناء على ان العادة محكمة. والمعروف عرفا كالمشروط شرطا فان قال لنا قائل وهل يدخل في بيع الدار ابوابها؟ ام ان البائع له الحق ان يخلع الابواب ويأخذها معه؟ الجواب

16
00:05:50.150 --> 00:06:10.150
لا جرم ان الابواب ليست من ضرورات الدار. ولكن العرف قضى بان بان الذي يبيع الدار تبقى الابواب في الدار الابواب تدخل في بيع الدار لقضاء العرف. ومنها ايضا الاواني التي في

17
00:06:10.150 --> 00:06:30.150
اطبخ هل تدخل في بيع الدار؟ الجواب لا. اذ جرى العرف ان البائع يحمل اوانيه معه المسمر في الجدار كالمطبخ الذي يوضع على الجدار مسمرا. هل يدخل في البيع ولا ما يدخل في

18
00:06:30.150 --> 00:06:50.150
البيع؟ الجواب قضى العرف قضى العرف بانه يبقى للمشتري. لانه ثابت في الجدار فهو تابع للجدار والتابع في الوجود تابع تابع في الحكم. مصابيح الاضاءة هل تدخل في بيع الدار او لا

19
00:06:50.150 --> 00:07:10.150
الجواب نعم تدخل. ما الذي جعلها تدخل؟ الجواب القضاء العرفي. فالعرف جرى بان بان البائع لا يخلع مصابيحه معه. الستائر التي تكون على الجدر. هل تدخل في بيع الدار فيما لو اختلف البائع والمشتري

20
00:07:10.150 --> 00:07:40.150
قال المشتري هي لي وقال البائع بل انا احق بها. فالبائع يريد اخذها معه. والمشتري يريد ابقاءها فالعرف يقضي بماذا؟ العرف الجاري. انها حق للبائع. ارأيتم؟ فاذا كل من باع شيئا فيدخل في البيع ثلاثة اشياء فقط. ما هو من ضرورات هذا الشيء هذا اولا وما قضى الشرع به هذا ثانيا

21
00:07:40.150 --> 00:08:00.150
وما قضى العرف به. فمتى ما اختلف البائع والمشتري في امر من الامور هل يدخل في الصفقة او لا؟ فان القاضي ينظر الى هذه الاشياء الثلاثة هل يوجب هل توجب الضرورة دخوله؟ فيدخله. هل يوجب الشرع دخوله فيدخله. هل يوجب العرف

22
00:08:00.150 --> 00:08:20.150
دخوله فيدخله. فان لم يقتضي دخوله او فان لم يقض بدخوله ضرورة ولا شرع ولا عرف فانه من حق البائع. لو سألتكم سؤالا وقلت الابواب الكهربائية التي تدخل السيارة منها

23
00:08:20.150 --> 00:08:40.150
اذا اختلف البائع والمشتري فيها هل هي حق للبائع؟ بمعنى انه يخلع ابوابه الكهربائية ويأخذها معه ام جرى العرف لانها تبقى؟ اجيبوا الجواب جرى العرف بانها جرى العرف بانها تبقى. لو سألتكم وقلت مكيفات

24
00:08:40.150 --> 00:09:00.150
اختلف البائع والمشتري في مكيفات البيت. فقال المشتري ابقها ولا تأخذ منها مكيفا. وقال البائع لا بل هي مكيفاتي وانا احق وترافعا الى القاضي. فالقاضي سيحكم بماذا؟ انها للبائع. ما الذي جعل

25
00:09:00.150 --> 00:09:20.150
لك يا هيثم تقول للبائع قضاء العرف. عرفتم القاعدة؟ فاذا كل من ملك شيئا فانه يملك ما هو من ضروراته وما قضاء به شرع او عرف. سمعتم قولي ما قضى به شرع. اليس كذلك؟ لكن لم اظن

26
00:09:20.150 --> 00:09:40.150
مثالا خذ مثالين المثال ستأتي في الابيات يا عبد العزيز ستأتي كل هذا سيأتي في الابيات حتى نقرأه مباشرة اذا باع الانسان نخلا فلمن تكون ثمرتها؟ فلمن تكون ثمرتها؟ اه هنا قضاء الشرع

27
00:09:40.150 --> 00:10:00.150
ستأتينا قاعدة بعد قليل تقول الثمرة لملقحي الشجرة. الثمرة لملقحي الشجرة سيأتينا بعد قليل. من الذي الذي قظى بدخول الثمرة في حق من؟ لقح الشجرة؟ الجواب هو الشرع. في قول النبي صلى الله عليه وسلم من باع نخلا بعد ان تؤبر اي

28
00:10:00.150 --> 00:10:20.150
تلقح فثمرتها للبائع لانه هو الذي تعب في تلقيحها. والذي تعب في تلقيح الشجرة هو الاحق بالثمرة حتى وان باع الشجرة فتبقى ثمرته حتى يأتي وقت حصادها او جذابها. ويأخذها معه

29
00:10:20.150 --> 00:10:40.150
مثال ثاني اذا باع الانسان عبدا وله مال هذا العبد له مال فلمن ماله؟ لسيده ام لمشتريه الجواب قضى الشرع بان المال تبع للسيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن ومن ابتاع عبدا

30
00:10:40.150 --> 00:11:00.150
له مال فما له للذي باعه. فمتى ما قضى الشرع بان هذا الشيء تابع لهذا الشيء فنحكم بما قضى به الشرع. ومتى ما قضى العرف بان هذا الشيء تابع لهذا الشيء فنقضي بما قضى به العرف. ومتى

31
00:11:00.150 --> 00:11:20.150
ما دلت الظرورة على ان هذا الشيء من ضرورات هذا الشيء فيكون تابعا له. فاذا سألك سائل ما الاشياء التي تدخل في البيع؟ قل ثلاثة اشياء ما هو من ضرورات الشيء وما قضى به الشرع وما قضى به العرف. افهمتم هذا؟ من

32
00:11:20.150 --> 00:11:50.150
ننتقل الى القاعدة الثاء لذا لا ينتقل الحق من صاحبه الا باشتراطه. لا ينتقل الحق من صاحبه او عن صاحبه الا باذن او اشتراط. الا باذن او اشتراط. لا ينتقل الحق عن صاحبه

33
00:11:50.150 --> 00:12:10.150
الا باذن او اشتراط وكأني بكم فهمتم مغزاي في هذه القاعدة. وهي ان المكيفات حق عرفي لمن؟ للبائع لكن اذا اذن البائع او اشترط المشتري ان تكون المكيفات له فان الحق ينتقل من صاحب الحق الى الطرف الاخر. كيف انتقل الحق بالاذن

34
00:12:10.150 --> 00:12:30.150
او الاشتراط. وكذلك الثمرة اذا لقح البائع الشجرة فالثمرة له الا ان يأذن البائع بان الثمرة تكون للمشتري او يشترطها المشتري. ودليل هذه القاعدة قول النبي صلى الله عليه وسلم من باع نخلا بعد ان

35
00:12:30.150 --> 00:13:00.150
فثمرتها للبائع الا ان يشترطها المبتاع اي المشتري. ومن باع عبدا وله مال فماله للذي باعه الا ان يشترطه الذي اشتراه او قال الا ان يشترطه المبتع. فاذا الاصل بقاء الحق لصاحبه. ولا يجوز قهره او التعدي على شيء من حقه. او انتهابه

36
00:13:00.150 --> 00:13:30.150
او الاغتصاب شيء من حقه مطلقا. الا اذا بذل حقه بطريقين. اما ان يبذله باذن منه ورضا لصاحب الحق ان يتنازل عن حقه كلا او بعضا. واما باشتراط لان مسلمين على شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا. فهمتم الصورة

37
00:13:30.150 --> 00:14:10.150
قاعدة التي بعدها كل جهالة او نقول احسن نعبر بعبارة اخرى الجهالة التابعة مغتفرة. الجهالة التابعة مغتفرة والجهالة مأخوذة من الجهل بالشيء وعدم العلم به. والجهل شيء قد يكون في امرين قد يكون في شيء مقصود من البيع وقد يكون في امر غير مقصود

38
00:14:10.150 --> 00:14:40.150
فالجهالة التي تضر العقد وتفسده هي الجهالة في الامر المقصود. فكل بيع تضمن في امر مقصود فانه يفسد المعاملة. واما الجهالة التابعة في الامر غير المقصود فان معتبرة لان مراعاة الجلالة التابعة توجب المشقة والضيق على الناس. والمتقرر عند العلماء ان

39
00:14:40.150 --> 00:15:00.150
تجلب التيسير وان الامر اذا ضاق اتسع. وبناء على ذلك فلو اشتريت دارا هل انت تعلم بانواع الاسلاك الموجودة في الجدار اجيبوا يا اخوان لا لكنها جهالة في امر مقصود ولا جهالة في امر تابع؟ في امر تابع اذا الجهالة التابعة

40
00:15:00.150 --> 00:15:20.150
مغتفرة؟ هل انت تعلم عن نوع الاسمنت او نوع قوة الاساسات التي هي مدفونة في الارض والتي بنيت عليها الجدران واقيمت هل انت تعلم بهذه الاساسات الارضية؟ الجواب؟ لا. هي مجهولة لك. لكن هل هي مقصودة بالذات؟ ام ان الجهالة فيها

41
00:15:20.150 --> 00:15:40.150
الجمالة فيها تابعة فهي فهي مغتفرة. فاذا كانت الجهالة في امر مقصود فانها تضر العقد واما اذا كانت الجهالة في امر تابع غير مقصود فانها مغتفرة لانه كما ذكرت لكم

42
00:15:40.150 --> 00:16:00.150
ان مراعاتها يوجب الضيق والحرج على الناس وهذا من رحمة الله عز عز عز عز وجل. قد يشتري الانسان وسادة ولكن لا يعلم بنوع الحشو الذي فيها هو يجهله. لم يره ولم يوصف له. ومع ذلك فالبيع صحيح. قد يشتري الانسان سيارة

43
00:16:00.150 --> 00:16:20.150
وهو لا يعلمون بما هو موجود في مكينتها او مدى صلاحيته ولا يعلم عن سني استخدامها وكل ذلك من باب الجهالة ولكنها جهالة في امر تابع. بل حتى لو لم يفتح الشنطة فهو لا يدري افيها

44
00:16:20.150 --> 00:16:40.150
ها تلك العفريتة الرافعة او ليس فيها تلك العفريتة. مفتاح العجل هل هو موجود فيها او لا؟ فتلك الجهالة في بعض التابعة لما اشتريته هذه لا تضر ولا تدخل تحت بيع الغرر المنهي عنه شرعا. لماذا؟ لان

45
00:16:40.150 --> 00:17:00.150
انها جهالة في توابع ويغتفر في التوابع ما لا يغتفر في المقاصد. يغتفر في التوابع ماذا يغتفر في المقاصد ما ادري كلامي واضح؟ اذا هذا اول جزء تغتفر فيه الجهالة احفظوا وفقكم الله. وهناك جزء اخر

46
00:17:00.150 --> 00:17:30.150
تعبر عنه قاعدة جديدة قاعدة جديدة. كل جهالة كل جهالة يلزم من مراعاة من مراعاتها افساد المال فمغتفرة. كل جهالة يلزم من مراعاتها افساد المال فمغتفر. كل جهالة يلزم من مراعاتها

47
00:17:30.150 --> 00:18:00.150
افساد المال فمغتفره. وفرع الفقهاء عليها فروعا كثيرة. سيمر علينا منها فرع واحد وهي بيع ما مأكوله في جوفه كالبطيخة فان فان المقصود منها اهو قشرها ام لبها؟ لبها والجهالة هنا في امر مقصود. لكن لو وعينا الجهالة واشترطنا لصحة البيع

48
00:18:00.150 --> 00:18:20.150
اكتشافها من حيز الجهل الى حيز العلم لفسدت اموال الناس. فالبرتقال يجوز بيعه وان لم تعلم بما في داخله. لان فتحه يؤدي الى فساد الاموال. ولخسر الناس. هب ان انسانا جاء بسيارة كلها

49
00:18:20.150 --> 00:18:40.150
حبحب مثلا وقلنا بان البيع من شرطه ان يعلم المشتري ما في داخلها. ففتح الاولى فوجدها فاسدة وفتح الثانية وجدها فاسدا ولم يجد آآ حبحبا صالحا الا الحبة الاخيرة. فيكون في ذلك افساد للاموال. فحينئذ تلك الجهالة التي

50
00:18:40.150 --> 00:19:10.150
من مراعاتها افساد الاموال واتلافها يغتفرها الشارع حتى ولو كانت في امر مقصود. اذا الجهالة المغتفرة صنفان جهالة تابعة وجهالة في امر مقصود يلزم من مراعاتها فساد فساد الاموال فيجوز بيع ما مأكوله في جوفه وان فتحته في بيتك فوجدته فاسدا فاجرك على الله

51
00:19:10.150 --> 00:19:40.150
ولا حق لك ان ترجع الى البائع وتقول غششتني الا ان اشترط على نفسي ايه؟ انها صالحة. وانه يتقبل الرد اذا كانت غير ذلك. فحين اذ المسلمون على شروطهم. فترجعها له. الشارع جعل له رخصة يحفظ بها ما له ولكن هو يأبى

52
00:19:40.150 --> 00:20:00.150
هذه الرخصة ويقول لا لا شأن لكم بي انا عارف بسلعتي. والا فالاصل ان بيع ما مأكوله في جوفه صحيح بلا فتح بلا فتح. فاذا فهمت هذه القواعد اتضح لك ما في هذا الباب ان شاء الله. والله اعلم. نعم. اقرأ

53
00:20:00.150 --> 00:20:20.150
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللمسلمين. قال الناظم وفقه الله تعالى فاصبر من باع

54
00:20:20.150 --> 00:20:40.150
يا فتى قد اجبرت فالتمر للبياع بالبرهان. او قبل تقدير لها فلمبشر الا بشرط هذه حالان واضح البيت؟ والمقصود بقوله قبرت اي لقحت ودليل هذين البيتين قول النبي صلى الله عليه وسلم من باع نخلا بعد ان تعبر فثمرتها

55
00:20:40.150 --> 00:21:00.150
للبائع الا ان يشترطه المبتاع. ومن باع عبدا وله مال فثمرته للذي باعه الا ان يشترطه المبتاع صلى الله عليه وسلم بعد ان تؤبر. ما مفهوم المخالفة فيه؟ ان الانسان اذا باع نخلا قبل ان يعبرها فثمرتها

56
00:21:00.150 --> 00:21:30.150
لمن؟ للمشتري. اذا نأخذ في ذلك قاعدة. الثمرة لملقحي الشجرة. قاعدة يحفظوها من ثلاث كلمات تحل اشكالات كثيرة تثور بين البائع والمشتري اذا اختلفوا في هذه الثمار او الاشجار تقول القاعدة الثمرة لملقح الشجرة. وذلك لانه هو المسكين الذي تعب. وانعقد سبب

57
00:21:30.150 --> 00:21:50.150
ثمري في ملكه وكل من انعقد سبب الثمرة في ملكه فهي له. وسببه انعقاد الثمرة هو تلقيحها فالذي تولى تلقيح الشجرة هو الاحق بالثمرة. والكلام واضح. نعم. احسن الله. قوله

58
00:21:50.150 --> 00:22:10.150
الا بشرط اخذنا قاعدتها ولا لا يا جماعة جيبوني اخذنا قاعدتها الا بشرط ماذا يقصد بقوله الا بشرط يعني ان لصاحب ان صاحب الحق لا تجوز مزاحمته في حقه الا بامرين. يا ان يأذن او ان يشرط عليه

59
00:22:10.150 --> 00:22:30.150
نعم. احسن الله اليكم قال حفظه الله هذا ويكثر في المبيع ببيعه ما تقتضيه ضرورة الوثاني ما يقتضيه العرف دون تردد فالعرف معتمد بلا نكران. وقد زدناها وما اقتضاه الشرع. والدليل

60
00:22:30.150 --> 00:22:50.150
على هذين البيتين قاعدة متفق عليها بين الفقهاء. العادة محكمة. ويقول الله عز وجل وامر بالعرف. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لهند امرأة ابي سفيان خذي ما يكفيك وولدك

61
00:22:50.150 --> 00:23:10.150
بالمعروف ولان المتقرر عند العلماء ان المعروف عرفا كالمشروط شرطا. والمتقرر عند العلماء ان ما ليس له حد في الشرع فانه يرجع الى تحديده بالعرف. فهذه الادلة تدل على اعتماد العرف فيما لو اختلف البائع والمشتري في

62
00:23:10.150 --> 00:23:30.150
بامر تابع اويدخل في اصله او لا يدخل والله اعلم. الابيات واضحة ولا صعبة؟ اجيبوا يا اخوان بكل جد. واضحة نعم. احسن الله اليكم قال حفظه الله ويباع ما مفعوله في جوفه كالدين والبطيخ والرمان. لماذا

63
00:23:30.150 --> 00:23:50.150
لان فتحه يؤدي الى فساده ولان جهالته يلزم من مراعاتها افساد الاموال. والمتقرر عند العلماء ان كل جهالة يلزم من مراعاتها افساد الاموال فهي مغتفرة. وكذلك الفرع الذي بعده قال ويجوز بيع

64
00:23:50.150 --> 00:24:10.150
التي في ارضه والجهل مغتفر على الرجحان. وذلك كالبصل فان البصل ثمرة تكون في الارض واما اوراقها فهي خارج. فهل يجوز بيع الثمن المختفي في الارض كالجزر والبصل والفجل وغيرها من الثمار التي تكون ثمرتها مغيبة في الارض وانما الذي

65
00:24:10.150 --> 00:24:30.150
يراه المشتري اوراقها. ام لا يجوز بيعها الا بعد ان تنتزع ثمرتها من الارض. في ذلك خلاف طويل بين اهل العلم ولكن اعتمدوا هذه القاعدة ان كل جهالة يلزم من مراعاتها افساد الاموال فمغتفرة. فحينئذ يجوز بيع المختفي في الارض

66
00:24:30.150 --> 00:24:50.150
بغلبة الظن في نظر اهل الخبرة الى اوراقه. والى اوراقه الظاهرة فان اهل الخبرة يعرفون اذا نظروا الى الاوراق الظاهرة يعرفون حال الثمرة من استواء او نضج او عدمه. واختار ذلك القول ابو العباس ابن تيمية رحمه الله فيشتري الانسان

67
00:24:50.150 --> 00:25:10.150
طيب في الارض وامره بعد ذلك على الله عز وجل. واما ان نوقف بيعه على نزعه فان هذا فيه من الكلفة والمشقة على الناس وافساد الاموال فيما لا يعلمه الا الله عز وجل اذ الثمرة لا تزال محفوظة ما دامت داخل الارض ولكن اذا نزعت فانها الفساد يسرع اليها فاذا

68
00:25:10.150 --> 00:25:30.150
فرعاني على هذه القاعدة اقصد قاعدة الجهالة التي يلزم من مراعاتها افساد الاموال. نعم. احسن الله اليكم قال حفظهم الله ويباع مغصوب هديت لغاصب ولمن له في رد ذات يدان. هذا جواب سؤال

69
00:25:30.150 --> 00:26:00.150
ما حكم بيع العين المغصوبة؟ الجواب المتقرر عند العلماء ان من شروط صحة البيع القدرة على التسليم اليس كذلك والعين المغصوبة لا يجوز بيعها الا لرجلين العين المغصوبة لا يجوز بيعها الا لرجلين. الاول لقادر على اخذها من غاصبها. كان

70
00:26:00.150 --> 00:26:20.150
تبيع الارض المغصوبة لملك من ملوك الدنيا او لامير من امراء البلد. فالملك هو الامير قادر على انتزاع الارض المغصوبة من احد المواطنين فبيع العين المغصوبة للقادر على اخذها بيع جائز. لان الجهالة في هذه الحالة مغتفرة والمشتري

71
00:26:20.150 --> 00:26:40.150
قادر القدرة التامة على انتزاعها من غاصبها. الرجل الثاني ان تباع على غاصبها نفسه فاذا بيعت الارض المغصوبة على غاصبها زالت الجبالة لاننا نمنع بيعها لعدم القدرة على التسليم والغاصب

72
00:26:40.150 --> 00:27:00.150
استلم ما اصلا برصبه فاذا باع لراصبها فلا بأس ولا حرج. كأن يغصب خالد زيدا ارضا فيأتي زيد الى خالد ويقول يا اخي اتق الله فان من اغتصب ارضا طوقه شبرا من الارض

73
00:27:00.150 --> 00:27:20.150
يوم القيامة بسبع اراضين. وانا لا اريدك يا خالد ان تعذب في الاخرة. فبما انك تريد الارظ فخذها مني شراء. فقال اذا اتفقنا فيجوز هذا او لا عند الفقهاء يجوز. فان قلت وكيف يجوز؟ وهو

74
00:27:20.150 --> 00:27:40.150
وهن على هذا البيع؟ الجواب هذا من باب تحمل ادنى المفسدتين لدفع اعلاهما. فبدل ان تضيع ارضه قيمتها وهما مفسدتان راعى الفقهاء اخف المفسدتين فقلنا اذا بع ما له حتى حتى تتحصن

75
00:27:40.150 --> 00:28:10.150
قال ولو على شيء من حقك. فادراك بعض الحق خير من ذهابه كله اذا نحن لم نجز هذا البيع من باب سواد عيون الغاصب. وانما اجزناها لمراعاة شيء من حقوق لرد بعض حق المغصوب. فحتى لا يضيع حقه في ارضه وقيمتها اجاز الفقهاء بيعها ليدرك شيئا من

76
00:28:10.150 --> 00:28:30.150
الحق اذا فهي خفة قهر قلبه بقبض ثمنها والله اعلم. نعم. واما ما عدا هذا واما ما ادب هذين الرجلين فانه لا يجوز بيعها لعدم القدرة على تسليمها. ثم قال احسن الله اليكم قال حفظه

77
00:28:30.150 --> 00:28:50.150
ويجوز بيع مصاحف اذ ليس في تحريم هذا البيع من برهان. وهذا هو القول الصحيح ان شاء الله وهو جواز بيع المصحف ولا اعلم دليلا لا من القرآن ولا من السنة الصحيحة يدل على حرمة بيع المصاحف وعلى ذلك جرى عمل المسلمين

78
00:28:50.150 --> 00:29:10.150
خالفا عن سالف حتى يكاد المسلمون يجمعون على جواز بيعها ولان في بيعها نشرا لها وليس فيه اهانة. فقول من قال بان بيع المصحف اهانة له هذا ليس بصحيح. بل بيعه فيه نشر له. والمتقرر عند العلماء ان كلما صح نفعه

79
00:29:10.150 --> 00:29:30.150
وهو صحى بيعه الا بدليل. والمتقرر عند العلماء ان الاصل براءة الذمة من المنع. والمتقرر عند العلماء ان الاصل في المعاملات الحل والاباحة. فحيث ليس فحيث لا يوجد دليل صحيح صريح في هذا المنع فالاصل براءة الذمة منه. ولان المنع

80
00:29:30.150 --> 00:29:50.150
والتحريم حكمان شرعيان والمتقرر عند العلماء ان الاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة. وهو الذي لا ينبغي القول بغيره لا سيما في هذا الزمان. واما قول ابن عمر رضي الله عنهما وددت ان الايدي تقطع في بيع المصاحف

81
00:29:50.150 --> 00:30:10.150
فهو ان صح عنه فانما هو محمول على ما اذا لم يجد الناس مصاحف وكانت المصاحف شحيحة كحال الزمان الاول لا يكاد الانسان يتملك مصحفا الا بلصخه اذ ليس هناك مطابع. فكون الانسان فكون المصاحف شحيحة بين يدي الناس. ثم يأتي هذا ويبيع مصحفه

82
00:30:10.150 --> 00:30:30.150
فهذا دليل على الاستغناء عنه لانه لن يحصل غيره او بدله الا بكلفة. فقوله رضي الله عنه محمول على ماء اذا شحت المصاحف في ايدي الناس ولم يعد الناس يقدرون على تملكها الا بكلفة. اما الزمان الذي تكون المصاحف فيه منتشرة ومشتهرة

83
00:30:30.150 --> 00:30:50.150
وتوزعوا توزيعا ولو اراد الانسان شراءها لاشتراها من اي مكان وهذا من نعمة الله عز وجل فلا ينبغي القول بقول ابن عمر هنا في هذا الزمان وانما يحمل كلامه على الزمان الذي تشح فيه المصاحف وآآ تكون قليلة

84
00:30:50.150 --> 00:31:10.150
والا فالاصل جواز بيعه والله اعلم. نعم. احسن الله اليكم قال حفظه الله. من باع عبدا فهي للبياع ما لم يفترقه الثاني. وهذا شرحناه وواضح. ما الذي جعل المال يدخل في

85
00:31:10.150 --> 00:31:30.150
ما الذي جعل مال العبد؟ ما الذي ما الذي جعل مال العبد يبقى لسيده؟ قضاء الشرع. طيب ما الذي يشرح ما لم يشترطه الثاني ما الذي يشرحها؟ نعم. انه يأخذ واضحة؟ ان صاحب الحق

86
00:31:30.150 --> 00:31:50.150
لا يزاحم في حقه الا بامر يا انه يأذن او يشترط عليه. طيب انتهينا من هذا الباب. ندخل في باب جديد اسمه باب السلم. باب السلم. والسلم في اللغة هو السلف. بالفاء

87
00:31:50.150 --> 00:32:30.150
فسواء قلت السلم او السلف فهما صحيحان واما اصطلاحا فهو عقد على موصوف في الذمة مؤجل عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن حضوض في مجلس العقد. بثمن مقبوض في مجلس العقد. اعيد التعريف مرة اخرى. عقد

88
00:32:30.150 --> 00:32:50.150
على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد نصيحتي لكم يا طلبة العلم اذا جئتم تشرحون بابا بعض معاملاته غريبة على اذهان الطلاب ان تضربوا في اول الشرح مثالا

89
00:32:50.150 --> 00:33:10.150
حتى يعيش الطالب مع هذا المثال في كل تفاصيله الباب وجزئياته. اما ان تشرح تفاصيل الباب وجزئياته قبل ان طور عقله ما المقصود بهذا العقد؟ فان عقله سوف يكون سابحا في هذه الجزئيات والتفاصيل غير فاهم

90
00:33:10.150 --> 00:33:40.150
مرادك فيها فبعد ان عرفنا تعريف السلم لغة واصطلاحا نتعرف على قول على سؤال مهم ما صورته؟ حتى تكون القواعد والجزئيات منبثقة من فهمه. اسمعوا اراد رجل سيارة عفوا اراد رجل مالا ولكنه لا يجد سيولة مالية. فذهب الى تاجر

91
00:33:40.150 --> 00:34:00.150
من التجار وقال بعتك سيارة ساسلمها لك بعد سنتين فاعطني ثمنها الان. فقام التاجر واعطاه من احلل؟ ما جرى بينهما من العقد يقال له عقد سلام. انتبه لي. في اشكالات ثارت عندكم سوف يكون جوابها بعد قليل

92
00:34:00.150 --> 00:34:20.150
هل هذا الرجل الان يملك السيارة؟ الجواب؟ لا. اذا هل هو بيع ما لا يملك؟ الجواب لا. سبحان الله كيف؟ سيأتينا بعد قليل متى سيسلم السيارة؟ بعد سنتين. ومتى يسلم ثمنها؟ في مجلس العقد

93
00:34:20.150 --> 00:34:40.150
لا يجوز للتاجر ان يقول بما ان سيارتك ستتأخر الى سنتين فانا ساسلمك ثمنها بعد سنة. فيكون هذا من من باب بيع الدين بالدين. فالسيارة دين فكيف يكون ثمنها دينا ايضا؟ تصورتم العقد

94
00:34:40.150 --> 00:35:10.150
المزارع يريد ان يبذر الارض في وقت بذرها. المعتاد سنويا ولكن ليس معه قيمة البذر. فيذهب الى تاجر ويقول بعتك ثمرة مزرعتي او ثلث ثمر مزرعتي. بثمن تدفعه الان. فقال التاجر توكلنا على الله

95
00:35:10.150 --> 00:35:30.150
او اتفقنا؟ كم ثمنها؟ قال ثلث الثمر بمئة الف ريال. فقال خذ تفضل. هذا عقد يقال له عقد السلام. انتم ترون ان هذا العقد مبني على الرخص في كثير من مسائله. لماذا؟ لان المقصود الاعظم من عقد السلام انما

96
00:35:30.150 --> 00:35:50.150
ما هو الارفاق باهل الحاجة؟ فالقاعدة العظمى التي ينبثق منها باب السلم هو الارفاق والتيسير. انتبهوا انتبهوا وش بلاكم كتبتوا على طول تلقطون القاعدة وتكتبون ها؟ فالمقصود الاعظم من باب من تقرير هذا العقد انما هو الارفاق باهل الحاجة

97
00:35:50.150 --> 00:36:20.150
الذين لا يجدون سيولة ليكشفوا ضرهم وحاجتهم. فاجاز الشارع ان يبيعوا شيئا في ذممهم موصوف ان يبيعوا شيئا في ذممهم بثمن يقبضونه الان. فان قلت كأن الذي من هذا العقد انما هو البائع فقط. اما المشتري فما فائدته ان يدفع ثمنه الان؟ في سلعة قد تحصل او لا تحصل؟ نقول لا

98
00:36:20.150 --> 00:36:50.150
كلا طرفي العقد منتفع. فاما المشتري فاما عفوا فاما البائع الذي هو المسلم اليه. اذا قلت المسلم اليه فاقصد البائع. واذا قلت المسلم فاقصد التاجر واذا قلت العين المسلم فيها فاقصد السيارة. فاذا هذا عقد فيه ثلاثة اطراف

99
00:36:50.150 --> 00:37:20.150
مسلم وهو المشتري ومسلم اليه وهو البائع والعين المسلم فيها وهي السلعة التي وقع عليها البيع. فكلاهما مستفيد. فاما البائع وهو المسلم اليه فيستفيد النقد الحاضر في يده اليس كذلك؟ هذه فائدة من الذي سيعطيه هذه النقود؟ واما

100
00:37:20.150 --> 00:37:40.150
المسلم الذي هو المشتري فهو منتفع بانه سيأخذ هذه السلعة باقل من ثمنها عند وجودها وحلولها فهو مثلا قال بعتك سيارة موديل الفين واثنين وعشرين. صفاتها كذا وكذا. هذه السيارة وقت نزولها قد

101
00:37:40.150 --> 00:38:00.150
او مئتي الف لكن هو يشتريها الان ها بمئة الف فاذا هو مستفيد ومنتفع او لا؟ اذا كلا طرفين العقد منتفع هذا يسمونه عقد السلام. لكن انتبه هذا العقد فيه قواعد

102
00:38:00.150 --> 00:38:30.150
مهمة وعظيمة وضوابط فقهية حتى يكون العقد على وجهته الشرعية والصحيحة. القاعدة الاولى من ضبط وصفه صح فيه السلم وما لا افلا من ظبط وصفه صح فيه السلم وما لا فلا

103
00:38:30.150 --> 00:38:50.150
اعيدها مرة اخرى من ضبط وصفه صح فيه السلم وما لا فلا. بمعنى ان السلعة هذا شرط في السلعة ترى هذا شرط في السلعة. لانه سيأتينا شرط في السلعة وشرط في المسلم وشرط في المسلم اليه. وكل شرط نتخذه على شكل قاعدة

104
00:38:50.150 --> 00:39:10.150
ايه ده؟ هذا الشرط في السلعة المسلم فيها. فلابد ان تكون من السلع التي يمكن انضباط صفاتها لان اختلاف الصفات سوف يفضي بينهما الى ماذا؟ الى النزاع والخصومة. فالسلع التي

105
00:39:10.150 --> 00:39:30.150
يمكن ضبطها بالصفات ولو مائة ولو مائة صفة. نضبطها في العقد. هي التي يصح ايقاع عقد السلام عليها واما السلع التي لا يمكن انضباطها وهي مختلفة الاشكال والاحجام والاجرام والانواع ولا يمكن دخولها تحت انضباط الصفات

106
00:39:30.150 --> 00:39:50.150
فهذه سلع لا يصح بيعها سلما. فاذا اول قاعدة من قواعد بيع السلم هو ان تكون السلعة مما يمكن انضباط صفات كالسيارات اويمكن انضباط صفاتنا؟ الجواب نعم. يمكن انضباط صفاتي

107
00:39:50.150 --> 00:40:20.150
باللون والموديل وبعض الاوصاف كفتحة او غير فتحة هذه كل سنة تنزل بهذه المواصفات كذلك الدور والعقارات يمكن انضباط صفاته. الثمار يمكن انضباط صفاتهم الحيوانات اسلمتك ناقة بعد ثلاث سنين ساسلمها لك. ايضا يمكن انضباطها بالصفات

108
00:40:20.150 --> 00:40:40.150
سنها انضباط حجم لونها انضباط الصفات التي يختلف بها الثمن كما سيأتينا قاعدة بعد قليل لصارت السلع تنقسم الى قسمين. سلع يمكن انضباط صفاتها وسلع لا يمكن انضباط صفاتها. فما يمكن انضباطه بالصفة فيصح ايقاع

109
00:40:40.150 --> 00:41:00.150
عقد السلام عليه وما لا يمكن انضباطه بالصفة فانه لا يصح انعقاد السلام عليه. لما اشترط الفقهاء هذا الشرط لماذا؟ ها لدليل الاثر والنظر. اما من الاثر فقول النبي صلى الله عليه وسلم من اسلف في كيل

110
00:41:00.150 --> 00:41:30.150
ها من اسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم. ووزن معلوم. اي معلوم الصفة مقدار اي معلوم الصفة والمقدار. وقد ذكر الفقهاء في باب السلم في كتبهم القديمة انواع من السلع لا يمكن انضباطها عندهم في زمانهم. قالوا ولا يصح السلام في الفواكه لاختلافها

111
00:41:30.150 --> 00:42:00.150
طعما وحجما لكن عندنا الان يمكن انضباطها بالصفات. قالوا ولا يصح السلام في الجواهر. الاختلاف وفي زماننا يمكن ضبط الجواهر بضبط الصنعة. فقد استجدت لنا من المكتشفات والمخترعات الحديثة ما يجعل الصفات معلومة ومنضبطة فاياك ايها الطالب ان تمنع السلم في بعض السلع التي

112
00:42:00.150 --> 00:42:20.150
الفقهاء والقدماء السلمة فيها لانها جرت عندهم على انها من السلع التي لا يمكن انضباطها بالصفة. لان عندنا الان من المكتسبات والمخترعات الحديثة ما يجعلنا نستطيع ان نضبط صفاتها. وكذلك قالوا

113
00:42:20.150 --> 00:42:50.150
لا يصح السلام في اللؤلؤ المستخرج من البحر. لاختلافه لاختلافه لاختلاف احجامه واجرامه. بل ومنعوا رحمهم الله السلمي في الاواني ذات الرؤوس الضيقة. هكذا جرى عندهم. لكننا نعطي قاعدة وهي ان ما لا يمكن انضباطه بالصفة فانه لا يصح السلام فيه. قد يسألني سائل سؤال هو قاعدتي الثانية انتبهوا

114
00:42:50.150 --> 00:43:10.150
سؤال ما هو؟ قال وما الصفة المعتبرة؟ في السلم لان هناك صفات في السلعة لا يأبه لا بائع ولا مشتري. وهناك صفات هي محط الاهتمام. فما الصفة المعتبرة التي ينبغي ضبطها وذكرها

115
00:43:10.150 --> 00:43:40.150
وفي العقد والصفة التي ان تجاوزناها لا تضر العقد. الجواب هو قاعدتي التي سأذكرها. وهي قاعدة في الصفات ايضا قال العلماء كل صفة يتباين بها الثمن تباينا ظاهرا واجب تحريرها كل صفة يتباين بها الثمن تباينا ظاهرا فالواجب

116
00:43:40.150 --> 00:44:00.150
تحريرها كل صفة يتباين بها الثمن فالواجب تحريرها. بمعنى انه لا يجب على المسلم والمسلم اليه ان ينص في عقد السلام على كل الصفات السلعة التنصيص المطلق لا وانما الصفات التي ان اختلفت

117
00:44:00.150 --> 00:44:20.150
ثمن السلعة اختلافا ظاهرا. اختلافا ظاهرا. لقول النبي صلى الله عليه وسلم كيل معلوم وزن معلوم عدد السلعة هل يختلف بها الثمن؟ بعتك سيارتين او سيارة واحدة هل يتباين الثمن

118
00:44:20.150 --> 00:44:50.150
الجواب نعم فاذا لا بد ان يحدد عدد السلعة. لان العدد من الصفات التي يتباين بها الثمن كذلك عدد المكاييل ايضا لابد من تحديدها. فقيمة الكيل الواحدة ليست كقيمة كاينين وكذلك الوزن فاذا لا بد ان يحدد وزنها ان كانت مما يوزن. ولا بد ان يحدد

119
00:44:50.150 --> 00:45:10.150
ان كانت تكال. ولا بد ان يحدد عددها ان كانت مما يعد. ولابد ان يحدد ذرعها امتار ان كانت مما يزرع. لان الذرع في المزروع صفة لا تغتفر. والوزن في

120
00:45:10.150 --> 00:45:30.150
منصفة لا تغتفر والعد في المعدود صفة لا تغتفر لانه يتباين بها الثمن. وكذلك الكيل في المكيل صفة لا تغتفر فلا بد من ذكر ذلك كله. وكذلك الالوان في السيارات هل يختلف بها الثمن

121
00:45:30.150 --> 00:45:50.150
الجواب نعم اذا لابد من تحديد لون السيارة. انواع الموديل هل يختلف بها الثمن في السيارات؟ اذا لابد من التنصيص عليها لكن نوع المقود او هو يعني آآ اهو نحيف او او سمين؟ هل يختلف به الثمن

122
00:45:50.150 --> 00:46:10.150
غالبا الجواب لا. نوع المسجل هل يختلف به الثمن غالبا؟ نوع العفريتة التي ترفع السيارة هل يختلف بها الثمن؟ فاذا هناك صفات في المسلم في المسلم فيه. يختلف بها الثمن ويتباين عند اهل العرف. تباينا ظاهرا. فهذه الصفات هي التي يجب ذكرها

123
00:46:10.150 --> 00:46:30.150
عقد السلام. وكذلك اذا كان المسلم فيه حيوانا. فلا بد من التنصيص على صفات فيه مهمة من او انوثة او يختلف الثمن فيها يختلف فانها الانثى اغلى من الذكر غالبا في باب

124
00:46:30.150 --> 00:46:50.150
لان الذكريا لا يلد. والمقصود في الحيوانات وتملكها النتاج ولذلك صارت قيمة الانثى من الحيوانات اغلى من قيمة الذكر. فاذا لا يقول اسلمتك ابلا فقط لا لا بد ان ينص على عددها

125
00:46:50.150 --> 00:47:10.150
وعلى جيسها من ذكورة او انوثة كون البهيمة مقصية او غير مقصية هل يختلف بها الثمن؟ الجواب نعم فان الخصية اغلى ثمنا. لان البهيمة اي الذكر منهن متى ما خصيته زادا

126
00:47:10.150 --> 00:47:40.150
لحمه فان ثلاثة ارباع لحمه وسمنه يذهب في شهوته. ولذلك في الجاهلية ربما خسوا العبيد لامرين ليأمنوا على نسائهم في البيت لان العبد يدخل في البيت. اثنين انه اغلى ثمن اذا اذا عرض في السوق. لانه سيكون لحمه وبنيته الجسمية قوية. فثلاثة ارباع قوة لا تذهب في

127
00:47:40.150 --> 00:48:10.150
ليس معنى هذا انكم اذا رأيتم رجلا جسيما ذا عضلات انكم تتهمونه بشيء حاشا وكلا وكذلك اذا اسلمت في طير تقول بعتك صقرا فلابد من التنصيص على نوعه وعلى بلده بل لو اسلمت عسلا لابد من التنصيص على نوعه فان انواع العسل تختلف والثمن

128
00:48:10.150 --> 00:48:30.150
وباختلاف يتباين تباينا ظاهرا. بل حتى ولا بد من التنصيص على بلده. عسل من وين؟ فالعسل الروسي له قيمته والافريقي له قيمته والشامي له قيمته والمغربي له قيمته وهكذا. بل لابد من التنصيص على نوع استخراء المكان الذي يستخرج منه

129
00:48:30.150 --> 00:48:50.150
هل هو جبلي ام له عريش مصطنع؟ يعني في البيوت في المزارع. المهم الذي اريد ان اصل اليه ان صفات المسلم فيها كثيرة قد تصل الى مئة صفة لكن المهم منها عشر صفات فقط. فما الصفات التي يجب ذكرها في العقد

130
00:48:50.150 --> 00:49:10.150
الجواب هي ما نصت عليه هذه القاعدة وهي ان كل صفة يتباين بها الثمن تباينا ظاهرا فهو الذي يجب ذكره اه في العقد واما الصفات التي لا تختلف القيم باختلافها او تختلف ولكن ليس تباينا ظاهرا

131
00:49:10.150 --> 00:49:40.150
اختلاف ريال ريالين خمس مئة الف هذا لا يتباين به السلعة الكبيرة كالسيارة او الدار او غيرها ومن هنا ننطلق الى القاعدة الثالثة وهي في الوصف ايضا هذا اهم شرط في السلم انضباط الصفات. لماذا؟ لان من مقاصد الشريعة قطع دابر النزاع والخصوم

132
00:49:40.150 --> 00:50:10.150
القاعدة الثالثة انضباط الصفات مرده الى اهل العرف. انضباط كالصفات مرده الى اهل العرف. وهي قاعدة مهمة جدا والمقصود باهل العرف اي اهل الخبر في هذه السلعة. فنحن نسأل اهل السيارات ما الصفات التي يتباين بها الثمن تباينا ظاهرا؟ ثم ننص في

133
00:50:10.150 --> 00:50:30.150
للسلم على ما يذكرونه لانهم اعرفوا بالسيارات من غيرهم. واذا فاتت صفة من الصفات واختلف المسلم والمسلم اليه فيها فاننا نرجع الى اهل الخبرة. فان كانت من الصفات التي لا يتباين بها الثمن تباين

134
00:50:30.150 --> 00:50:50.150
ظاهرا فان وجودها كعدمها وعدمها لا يظر. واما ان كانت من الصفات التي يتباين بها الثمن تباينا ظاهرا لابد من التنصيص والاتفاق عليها. فالمعتبر في قضية الصفات انضباطا من عدمه انما مرده الى اهل الخبرة. اذ ان نظر اهل الخبرة في

135
00:50:50.150 --> 00:51:10.150
في مجال تخصصهم يختلف عن نظر الاخرين. فاصحاب السيارات يا عبد العزيز الخبراء في السيارات المتخصصون في السيارات يرون ما لا تراه انت فيهم ويخرجون لك من الصفات والعيوب ما لا تستطيع معرفته انت. بل دخلنا يوما من الايام في سوق مزاين الابل. فارى

136
00:51:10.150 --> 00:51:30.150
ابلا تباع بمائة الف وانا اراها ناقة. هي كسائر نوق المسلمين بينما الاخرى قد تعجبني في بعض صفاتها قليلا فاذا ثمنها انقص بكثير من تلك الناقة التي لم ارى فيها ميزة من ميزات الجمال

137
00:51:30.150 --> 00:51:50.150
ومع ذلك يدفعون الاموال الطائلة في مثل هذه المسائل لانهم يرون من صفات الاناقة والجمال ما لا تراه انت انهم اصحاب الخبرة. فاذا عقد السلف في مسألة انضباط الصفات من عدمه. ليس مرده الى المتعاقدين. الجاهلين بحقيقة الصفات. لا وانما

138
00:51:50.150 --> 00:52:10.150
متى ما اختلفوا فالمرجع فيها الى الى اهل الخبرة. فنرجع اذا كانت العين فاذا كانت العين المسلم فيها سيارة فالمعتمد بها اصحاب السيارات. او بهيمة فالمعتمد فيها اصحاب البهائم. او ثمرا فالمعتمد فيه

139
00:52:10.150 --> 00:52:50.150
المزارعون وهكذا. لان العادة محكمة. ومن القواعد ايضا كل كل مقدر فالمعتبر فيه تقديره. كل ومقدر فالمعتبر فيه تقديره. بمعنى يا عبد الله؟ والقاعدة واضحة وسهلة قول النبي صلى الله عليه وسلم فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم. الى اجل معلوم

140
00:52:50.150 --> 00:53:20.150
لكن ما الحكم فيما لو اسلف في المكين وزنا؟ فخالف مقداره او اسلف في المزروع عدا او اسلف في الموزون ليلا او اسلف في المعدود ذرعا او المذوع عدا. الجواب لا يصح السلم. لان كل مقدر فالمعتبر فيه تقديره. فالذي

141
00:53:20.150 --> 00:53:40.150
تقدر بالكيل فلا يباع الا كيلا. والذي يباع بالوزن فلا يباع الا وزنا. والذي يكون مقداره الذرع فلا يباع الا ذرعا. والذي يكون مقداره العد فلا يباع الا عدا. فالموزون يوزن

142
00:53:40.150 --> 00:54:00.150
لكن لا يكال ولا يعد ولا يذرع. والموزون يوزن لكن لا يكال ولا يعد ولا يذرع كذلك المعدود يباع عدا فكل تقدير فلا يباع الا بتقدير نفسه اياك ان تقدره بتقدير

143
00:54:00.150 --> 00:54:20.150
اخر فالموزون لا يباع ميلا والمكن لا يباع وزنا والمعدود لا يباع ذرعا والمذروء لا يباع عدا كل ذلك من بماذا اسألكم بالله؟ انضباط الصفات. كل ذلك من باب وظبط الصفات. اذ لو بعت المكين موزونا ما انظبط

144
00:54:20.150 --> 00:54:40.150
ولو بعت الموزون مكيلا ما انضبط. فلا تخالف تقدير الشيء اذا كان له تقدير معين ولذلك قال صلى الله عليه وسلم فليسلف في كيل معلوم وزن معلوم. ومن القواعد ايضا

145
00:54:40.150 --> 00:55:20.150
كل اجل لا ينضبط فلا يجوز تعليق السلم به كل اجل لا ينضبط فلا يجوز تعليق السلف به. لقول النبي صلى الله عليه وسلم الى اجل معلوم. فلابد ان يحدد وقت التسليم بالاجل المنضبط الذي لا جهالة فيه

146
00:55:20.150 --> 00:55:50.150
حتى لا يكون بينهما شيء من الخصومة او النزاع. وبناء على ذلك فكل سلم علق باجل غير منضبط فهو عقد باطل. وعلى ذلك امثلة منها ما الحكم لو قال له اسلمتك هذه العين وسيتم تسليمها وقت الحصاد

147
00:55:50.150 --> 00:56:10.150
الجواب هذا ممنوع لان وقت الحصاد غير محدد باليوم. فان الحصاد قد يتأخر قليلا او كثيرا او يتقدم قليلا او كثيرا على حسب الظروف البيئية اليس كذلك؟ فاذا لا يجوز تحديد العجل بالحصاد ولا بالجذاب

148
00:56:10.150 --> 00:56:30.150
لانه اجل مجهول غير معلوم. فسيفضي هذا الى الجهالة في امر مقصود. وستفظي تلك الجهالة الى كثرة النزاع والخصوم بينهما معي ولا لا؟ او قالا ساسلمك في وقت المطر اذا جاء المطر ايضا هذا

149
00:56:30.150 --> 00:56:50.150
اجل مجهول حتى وان كان من عادة اهل البلد نزول المطر فيه شهور معينة عندهم. فربما تتغير الظروف البيئية ولا يريد الله عز وجل نزول المطر فنبقى في خلاف. فلا يصح تحديد الاجل بنزول الامطار. لانه اجل غير معلوم. وكذلك لو قال اذا

150
00:56:50.150 --> 00:57:20.150
هبت رياح الشمال عادة علينا سلمتك. فتحديد العجل بهبوب الرياح المعتادة غير غير صحيح لانه اجل غير معلوم. لانه اجل غير معلوم. وهذا يفضي الى النزاع والخصومة بينهما بل لو قالها ساسلمك العين المسلم فيها اذا اعتدل الجو وذهب الصيف واقبل الشتاء. هل هذا اجل مقبول

151
00:57:20.150 --> 00:57:40.150
الجواب لا. بل شوف يا اخي من شدة حرص الفقهاء على ضبط الاجل. قالوا لو اسلمه في شهر ها له شيئان فلابد من تحديد احدهما. فلو قال اسلمتك في شهر ربيع وسكت. فان ربيع منه شيئان ربيع

152
00:57:40.150 --> 00:58:00.150
الاول وربيع الثاني. حدد. حتى نخرج بالاجل من حيز الجهالة الى حيز العلم. ولو قال اسلم في جمادى وسكت هل يقبل هذا؟ الجواب لا لان جمادى منه شيئان جمادى الاولى وجمادى

153
00:58:00.150 --> 00:58:20.150
وكل ذلك من باب ضبط الاجل. والخروج بالمتعاقدين في هذا العقد من حيز الجهالة الى حيز العلم حتى نقطع النزاع والخصومة بينهما. ما الحكم لو حدد له الاجل بيوم عرفة

154
00:58:20.150 --> 00:58:40.150
الجواب صحيح لان يوم عرفة يوم معروف مشهور عند المسلمين لا يمكن ان يختلطا بغيره ولا يمكن ان يأتي عام بلا بلا عرفة. ولو حدد له بيوم عاشوراء ايضا. طيب ما الحكم لو قال ساسلمك السلعة في الايام

155
00:58:40.150 --> 00:59:00.150
لا يصح لان الايام البيض متعددة. فربما يأتيه في اليوم الثاني عشر عفوا اه في اليوم الثالث عشر. فيقول لا يا اخي انا قايل لك في الايام البيظ. مش محرصك عليها. فيبقى هو واياه

156
00:59:00.150 --> 00:59:20.150
بخلاف ونزاع وخصوم. ارأيتم كيف ضبط الفقهاء؟ فاذا خذوا هذه القاعدة كل اجل لا ينضبط فلا يصح تحديد السلام به. لاننا نريد ان نخرج بهذا العقد من كل جهالة الى حيز العلم. هل يصح

157
00:59:20.150 --> 00:59:40.150
وتحديد الاجل بالشهور الشمسية؟ الجواب؟ نعم لا بأس فهي كالشهود القمرية. مع ان الاصل في الاشهر اعتماد قمرية لكن اذا نص في العقد على الشهور الشمسية كقولي ساسلمك في اكتوبر في ديسمبر في في يوليو

158
00:59:40.150 --> 01:00:00.150
مجهولي وما ادري كيف ينطقونها وهكذا. لا بأس ولا حرج. مسألة فيما لو قال في شهر جماد الاخرة وجماد الاخرة. الثلاثون يوما او تسعة وعشرون يوما. قالوا يستحق التسليم في اوله

159
01:00:00.150 --> 01:00:30.150
لان المعتبر هو اول كل شهر هلالي. فمتى ما دخل مسمى الشهر متى ما دخل مسمى الشهر استحق استحق. المسلم فيه مسألة ما الحكم لو جاء المسلم اليه بالمسلم فيه

160
01:00:30.150 --> 01:01:00.150
قبل وقته قال اسلمتك ثمرا في شهر رمضان القادم. وجاء به في شهر شعبان فهل يجب على المسلم قبوله؟ ام لا؟ الجواب لا يجب عليه قبوله الا ان لم يكن ثمة ضرر عليه في قبوله. فاذا كان في قبوله قبل حلوله

161
01:01:00.150 --> 01:01:20.150
ضرر على المشتري فانه لا يلزمه قبوله. لان المسلمين على شروطهم. واما اذا لم يكن في ضرر عليه فليقبله. هذا خير عجل اليه. ان قلت اضرب لنا مثالا اقول مثلا لو ان

162
01:01:20.150 --> 01:01:50.150
الاخ هيثم اسلمني تمرا. اسلمني تمرا. ولم اجهز مستودعات التمر بعد. لانه بقي على وقت التسليم شهر فلم استأجر مستودعا ولم اجهز مخزنا. ثم جاءني بهذا التمر للاكيان الهائلة طيب في قبوله ضرر علي الان اليس كذلك؟ فلا يلزمني قبوله. اما اذا كان المستودع جاهزا والامور منضبطة فما المانع من قبوله

163
01:01:50.150 --> 01:02:10.150
فاذا لا نقول يقبله مطلقا ولا نقول يرده مطلقا وانما الامر موقوف فيه على وجود الضرر من عدمه. فان كان في قبول ضرر عليه فلا يقبل والا فالاصل انه يقبله لانه خير عجل اليه. ومن القواعد ايضا

164
01:02:10.150 --> 01:02:40.150
السلامة في موجود وقت العقد. لا سلم في موجود وقت العقد اذ ان من شروط السلم ان تكون تلك العين التي وقع السلام في معدومة في زمن العقد. فلا يصح السلام على عين يملكها رجل اخر. فلا يجوز

165
01:02:40.150 --> 01:03:00.150
لانسان ان يعقد سلما في عين موجودة بل يعقد سلما في عينه جد فيما بعد. لانه لا داعي لعقد السلم في بعين موجودة اذ يستطيعوا ان ها يشتريها بغير عقد سلف. فلا يجوز لك ان تقول اسلمت

166
01:03:00.150 --> 01:03:20.150
سيارة وتلك السيارة وقت العقد موجودة في الوجود لا هذا لا يصح ولا يجوز ان تقول اسلمتك ثمرا وهذا الثمر في زمن عقد موجود في السوق هذا لا يصح هذا بيع ما ما ليس عندك هذا بيع ما لا تملك

167
01:03:20.150 --> 01:03:40.150
فمن شروط صحة عقد السلام ان يكون في الذمة. العين التي اريدها انما هي في ذمتك. موصوفة في ذمتك. ليست موجودة على الارض الان وانما ستوجد في ماء فيما بعد. فهمتم هذا؟ فان قلت اذا هذا بيع

168
01:03:40.150 --> 01:04:00.150
والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبع ما ليس عندك. ولذلك قال الفقهاء ان عقد السلام على خلاف بالقياس لانه بيع شيء معدوم لا يملكه الانسان الان. بل لا اقول لا يملكه فقط بل لا يملكه

169
01:04:00.150 --> 01:04:20.150
وليس موجودا في الوجود وقت العقد. يعني فيه افتان هو لا يملكه والعين اصلا غير موجودة. اوليس هذا من بيع المعدوم قال كثير من الفقهاء نعم بلى هو من بلى هو من بيع المعدوم. ولذلك جعله جمهور اهل العلم عقدا جاريا على خلاف

170
01:04:20.150 --> 01:04:40.150
انسانا القياس. لكن ابى ذلك ابن تيمية والامام ابن القيم رحمهم الله. قالوا ابدا عقد السلام على وفق القيام وليس في الشريعة شيء ابدا على خلاف القياس. ما في الشريعة شيء على خلاف القياس. وقد عقد الامام ابن القيم في

171
01:04:40.150 --> 01:05:00.150
اعظم كتبه والتي انصح كل طالب علم من اصولي ان يقرأه وان يلخصه اعلام الموقعين عن رب العالمين هذا من اعظم الكتب التي اوصي كل طالب علم يريد الاصول السنية السلفية الصحيحة ان يقرأه وان يطلع عليه. بل وان يعيده عدة مرات. فانه

172
01:05:00.150 --> 01:05:20.150
تكسب الطالب قوة تأصيلية وتقعيدية لا يكتسبها في كتاب اخر. لا يكتسبها في كتاب اخر. خاصة اذا قد طالب الى تجريد قواعده الاصولية وترجيحاته وقواعده الفقهية وتخريجاته وتفريعاته عليها. انتم معي ولا لا يا جماعة؟ كيف

173
01:05:20.150 --> 01:05:40.150
اليس على خلاف القياس؟ والقياس انه لا يجوز بيع الشيء المعدوم. هذا هو القياس. والسلام عقد على بيع على شيء معدوم. اذا هو خلاف القياس. نقول انتظر يا فهد يا فهد اجبني واسمعوا سؤالي لفهد اشتريت منك سيارتك

174
01:05:40.150 --> 01:06:00.150
وثمنها ساسلمها بعد سنة خلف منهجين في ذمتي ابا اسلمه بعد سنة صح العقد بينهم وبينا ولا لا؟ طيب اوليس الثمن معدوما؟ ومع ذلك صح العقد طيب الان لا يكون الثمن هو المعدوم لتكن السلعة هي المعدومة. والثمن موجود

175
01:06:00.150 --> 01:06:20.150
فهمتوها؟ ها؟ فاذا صح العقد اذا فقد الثمن وصار الثمن في الذمة. فانت تطالبني بثمن موجود في ايش؟ في ذمتي. لكن سأملكه فيما بعد. ومع ذلك صح العقد. فاذا صح العقد مع فقد الثمن وعدم

176
01:06:20.150 --> 01:06:40.150
وجوده في مجلس العقد الثمن غير موجود في الوجود الان. انا لم اكسب المال الى الان. انا لم ابدأ في التجارة الى الان. وثمن ساسدده من ربح التجارة الذي لم يوجد معي الى الان. ومع ذلك صح العقد. اعكس الامر وليكن المفقود السيارة والثمن موجود

177
01:06:40.150 --> 01:07:00.150
اذا هل هذا على خلاف القياس؟ فاذا يصح العقد مع فقد احد طرفيه اذا كان في الذمة. فاذا كان الثمن هو المفقود لكن لكنه موجود وين؟ في الذمة. انا انا اتعامل مع ذمتك

178
01:07:00.150 --> 01:07:20.150
ومع ذلك صح العقد. فلما لا يصح العقد اذا كان الثمن موجودا حالا والسلعة هي التي ستسلم بعد بعد سنة هذا لا بأس به. فاذا الذين قالوا انه على خلاف القياس لم ينظروا في هذا المثال. فابن تيمية والامام ابن القيم ردوا عليهم بهذا

179
01:07:20.150 --> 01:07:40.150
افانتم تصححون العقد اذا كانت السلعة موجودة وثمنها في الذمة؟ قالوا نعم. قال اذا اعكسوا الامر. الثمن موجود الان والسلعة هي التي في الذمة فلما لا يصح العقد؟ العقد صحيح. قالوا هذا بيع معدوم. قال بيع معدوم اذا

180
01:07:40.150 --> 01:08:00.150
فكان موجودا الان وهو لا يملكه. لكن اما ان اشتري شيئا في ذمته فهذا الشيء الذي اشتريته موجود في ايش في ذمتي هو موصوف في ذمته ولكن تأخر استلامه فقط والا فهو موجود في ذمته. فاذا السلام

181
01:08:00.150 --> 01:08:20.150
عقد يتعامل مع الذمم لا يتعامل مع اشياء موجودة وانما عقد يتعامل مع الذمة والله عز وجل خلق الذمة وهي اه صالحة للتعامل معها اولسنا نقول في ذمتي انا في ذمتي بجيبها لك؟ والطرف الاخر يقبل. فالذمة خلقها الله وجعلها صالحة

182
01:08:20.150 --> 01:08:40.150
للتحمل والناس يثقون في هذه الذمة. ومع ذلك فقد شرط الفقهاء شروطا عظيمة في ماذا؟ ها في حتى نخرج به من حيزه الجلالة الى حيز العلم. فاذا حقيقة القول هنا ان السلام لا يصح في عين موجودة مئام. وان

183
01:08:40.150 --> 01:09:00.150
انما ستوجد فيما بعد اسلمتك سيارة ها سيارة موديل الفين وثلاثين. الفين وخمسة وثلاثين هل هي موجودة الان وقت العقد؟ الجواب لا. اسلمتك ثمرة السنة القادمة. هل هي موجودة الان؟ الجواب لا. لكن اسلمتك الثمرة التي على نخل فلان

184
01:09:00.150 --> 01:09:20.150
الان وساذهب اشتريها واجيبها لك. نقول لا. لما عقد السلام في شيء موجود؟ اذهب واشتريه وخلاص وانتهينا من عقد السلام عقد السلام لا تبرز اهميته الا في بيع الشيء ايش؟ الذي ليس موجودا الان وانما هو موجود في الذمة. فاذا لا

185
01:09:20.150 --> 01:09:40.150
ما سلم الا في الذمة. فلا سلامة في عين موجودة الان وانما السلم عقد يتعامل مع الذمم. ما ادري فهمتموها وضحت لكم؟ فاذا لا يصح قول كثير من الفقهاء بان السلام على خلاف القياس. ومن

186
01:09:40.150 --> 01:10:10.150
القواعد ايضا غلبة الظن في وجود العين في في وجود العين زمن حلولها كافية. غلبة الظن في وجود العين المسلم فيها زمن حلولها كافية. غلبة الظن في وجود العين المسلم فيها

187
01:10:10.150 --> 01:10:40.150
وقت حلولها كاف. جاك النوم؟ انت معي وذلك لان غلبة الظن كافية في التعبد والعمل. فلابد ان يكون الوقت الذي نحدده في زمن التسليم ان يغلب على الظن وجود هذه العين فيه. لا يجوز لنا ان نحدد التسليم بزمان يغلب على الظن عدم وجود العين فيها

188
01:10:40.150 --> 01:11:00.150
ولذلك قالوا لا يصح تحديد اجل الثمرة الشتوية في الصيف لان غالبا ثمرة لا توجد في الصيف ولا العكس اي لا يصح ان تقول اسلمتك التمر في زمهرير الشتاء. لانه غالبا

189
01:11:00.150 --> 01:11:30.150
لا يوجد التمر في هذا الوقت والمقصود التمر الناضج. للتمر الحويل او المكتنز او المخزون وكذلك قالوا كذلك قالوا لا يصح ان يكون السلم في وقت لا تخرج فيه الثمرة غالبا حتى وان لم يكن صيفا وشتاء

190
01:11:30.150 --> 01:11:50.150
فان الله عز وجل نوع الثمر على فصول العام. فاذا اردت ان تسلم ثمرة فاجعل اجل تسليمها في زمن يغلب على الظن وجود وجود هذه الثمرة وجود هذه الثمرة فيه. موديلات السيارات

191
01:11:50.150 --> 01:12:10.150
اسلمتك موديل الفين وثلاثين وساسلمه لك في الفين وتسعة وعشرين. هل يعقل هذا؟ هل توجد السلعة في في الزمن غالب طبعا يغلب الظن بل يقين انها لا توجد. فاذا لا بد يجب على المسلم والمسلم اليه مراعاة هذا الوقت

192
01:12:10.150 --> 01:12:30.150
مراعاة نوع السلعة مراعاة الزمن الذي توجد فيه غالبا. طبعا توجد فيه غالبا لان الغيب عند من؟ عند الله. وغلبة الظن في هذا كافية كافية وهذا واضح. ومن القواعد ايضا

193
01:12:30.150 --> 01:13:10.150
لا يباع الدين الواجب بمثله. لا يباع الدين الواجب بمثله وهذا محرم اجماعا. حكى الاجماع عليه ابن تيمية رحمه الله تعالى مثاله مثاله انتبهوا اسمعوا مثاله حتى نمشي طولنا في الابيات او في القواعد. لكن اسألكم بالله هل واظح الان لكم؟ اسألكم بلا واظح؟ اسمعوا يا اخوة

194
01:13:10.150 --> 01:13:40.150
في ذمتي دين لفهد دين لفهد عشرة الاف ريال عشرة الاف ريال وفهد هو التاجر الذي اسلم ها محمدا سيارته. يعني محمد مدين بقيمة السيارة او بالسيارة لفهد. وفهد مدين لي. محمد

195
01:13:40.150 --> 01:14:00.150
بتسليم السيارة بعد سنتين لفهد. تبعوا معي. وفهد مدين لي في دين اخر. فلا يجوز لك يا فهد انت عفوا فلا يجوز لك يا فهد ان تحيلني على محمد تقول اذا اذا جاب السيارة خذ دينك منها

196
01:14:00.150 --> 01:14:20.150
اذا جابوا السيارة خذ دينك منها. نقول لماذا؟ لان السيارة وقيمتها لان السيارة دين عليه والحوالة دين عليك فانت احلت دينا واجب السداد على دين واجب السداد فاحلت دينا على على

197
01:14:20.150 --> 01:14:40.150
لدينا واجب احلته دينا واجبا على دين واجب فهذا لا يزيد الدينين الا الا جهالة وعدم استقرار. فاجمع العلماء على ان الحوالة لا تجوزه على دين اخر. فلا حق للمحيل الذي هو فهد ان يحيل دائنه الذي هو وليد على

198
01:14:40.150 --> 01:15:00.150
دينه الذي هو محمد. متى ما جاء بالسيارة خد دينك منها نقول لا. لان دين السيارة واجب السداد على محمد وديني عليك واجب السداد فانت احلت دينا واجبا على دين واجب واحالة الدين الواجب على الدين الواجب محرم

199
01:15:00.150 --> 01:15:20.150
ناعم اتفق العلماء على تحريم احالة الدين الواجب على الدين الواجب. الدين الواجب اسمعوا مثال اخر جاء محمد لفهد بالسيئة عفوا واسلمه سيارة سيسلمها بعد سنتين على ان فهد سيدفع ماذا الان

200
01:15:20.150 --> 01:15:50.150
اجيبوني على ان فهد سيدفع قيمة السيارة التي سيستلمها بعد سنتين. ما رأيكم لو ان فهد قال لا مال عندي الان وقيمة السيارة دين في ذمتي. صارت السيارة دين وقيمتها دين. فالسيارة دين واجب وقيمتها التي يريدها محمد الان دين

201
01:15:50.150 --> 01:16:10.150
واجب فصار بيع دين واجب بدين واجب. وبيع الدين الواجب بالدين الواجب محرم اجماعا. محرم اجماع عن ما ادري فهمتموها ولا لا ها ومن القواعد ايضا اذا اختلف المتعاقدان في

202
01:16:10.150 --> 01:16:50.150
فالقول قول من معه الاصل. اذا اختلف المتبايعان المتعاقدان اذا اختلف المتعاقدان في السلم فالقول قول من معه الاصل وقولنا معه الاصل نقصد به اصلين. الاصل الاول ان الاصل براءة الذمة. فالقول

203
01:16:50.150 --> 01:17:20.150
قوله من ذمته بريئة. والاصل الثاني الاصل العدم. فالقول قوم صاحب هذين الاصلين واضرب امثلة حتى تتضح. لو اختلف المتعاقدان في السلم لمكان تسليم السلعة اختلفا في مكان تسليم السلعة. فاحدهما قال

204
01:17:20.150 --> 01:17:40.150
اتفقنا على ان نسلمها في مكان العقد. والاخر قال اتفقنا على ان نسلمها في البلد الفلاني. فالقول قول من في هذه قول من معه الاصل من الذي معه الاصل منهما؟ من يجعل التسليم في مكان العقد او من يجعل التسليم في مكان اخر

205
01:17:40.150 --> 01:18:00.150
فاذا القول قول من معه الاصل سواء اكان الطرفان او الطرف هذا. اذا اختلف المتعاقدان فالقول قول من معه الاصل. مثال ثاني يتضح اكثر اسمعوا المثال واجيبوه اسمعوه. قال البائع انا كنت اشترطت عليه

206
01:18:00.150 --> 01:18:30.150
ان يكون آآ لونه هكذا وكذا. اي السيارة وقال الطرف الاخر انك لم تشترط علي شيئا. فالقول قول من ولماذا؟ قول النافل لان الاصل العدم. قول لان الاصل العدم. سواء اكان النا في هو هذا او هذا. فليس القول قوله المسلم

207
01:18:30.150 --> 01:18:50.150
ولا قول المسلم اليه دائما وانما القول قول من معه الاصل. طيب اذا اختلفوا في القيمة فقالا انما اسلمتك في خمسمائة. وقال الاخر انما اسلمتني في الف. فالقول قول من

208
01:18:50.150 --> 01:19:10.150
من معه الاصل الان من الذي معه الاصل؟ ها نعم القول قول من ان قيمتها خمس مئة لان الاصل الزيادة المشكوك فيها تطرح. اذا هما متفقان على خمسمئة لكن ما زاد عليها ها الاصل عدمه

209
01:19:10.150 --> 01:19:30.150
ما زاد على ياء الاصل عدمه. فاذا القول قول من يفتي بالخمسمائة. او من يقول بخمسمائة لان ما زاد على ذلك خلاف الاصل ما زاد على ذلك خلاف الاصل. طيب لو اختلفوا في مقدارها؟ فقال احدهما انما اسلمتني خمسة

210
01:19:30.150 --> 01:20:00.150
كأبعرة وقال الاخر انما اسلمتك اربعة ابعرة. فالقول قول من ولماذا؟ قول صاحب الاربعة لماذا؟ لانك تعرفه ولانه قريبك فزعت معه ولا كيف؟ لان ما زاد على لان متفقان على الاربعة الاربعة ليس فيها خلاف بينهما وانما الخامس هو محط الخلاف فهو مشكوك فيه. والاصل براءة الذمة منه والاصل

211
01:20:00.150 --> 01:20:20.150
وعدمه فاذا من كان الاصل معه فان القول قوله. ما فهمتموها؟ متى ما اختلف المتعاقدان في باب السلام فان القاضي فقط ينظر من معه الاصل. ثم يقضي بقوله ويجعل قوله مقدما على الطرف الاخر. الذي يخالف

212
01:20:20.150 --> 01:20:40.150
قوله الاصل لان المتقرر عند العلماء ان الاصل هو البقاء على الاصل حتى يرد الناقل ولان المتقرر البينة ده انما تطلب من الناقل عن الاصل لا من الثابت عليه. اخر قاعدة عندنا اخر لا عفوا بقي عندنا قاعدتان

213
01:20:40.150 --> 01:21:10.150
الاصل اعتماد العرف فيما لم ينص عليه الاصل اعتماد العرف فيما لم ينص عليه. الاصل اعتماد العرف فيما لم ينص عليه وانا اجزم لكم ان هذا الباب ما بعده ايسر منه ان شاء الله. فاذا لم ينص

214
01:21:10.150 --> 01:21:30.150
على مكان التسليم واختلفوا فنحكم بالعرف والعرف قضى ان مكان التسليم هو مكان العقد. اذا لم ينصوا على مكان تسليم. فانه جار على العرف. نوع النقد اذا اختلفوا في نوع النقد

215
01:21:30.150 --> 01:22:00.150
لم يقولوا لا ريالا ولا دولارا فان الفيصل بينهما العرف الجاري اذا اختلفوا في نقل العين المسلم فيها اذا جاءت من الذي ينقلها في الدينات من الذي يتحمل ثمن النقل؟ من الذي سينقل التمر من المزرعة الى المستودعات؟ اختلفوا اختلفوا. فالفيصل بينهم ايش

216
01:22:00.150 --> 01:22:20.150
العرف فننظر للذي يشتري التمر عادة من الذي ينقله؟ البائع ولا المشتري؟ ثم نجعل الفيصل العرف فاذا العرف معتمد في الصفات التي لم ينص المتعاقدان عليها. لان لان المتقرر عند

217
01:22:20.150 --> 01:22:50.150
ان العادة محكمة. فمتى ما اختلفا المتعاقدان وكان العرف يقضي بينهما بشيء معين فان قبل اعتماد الاصل نعمل بالعرف. اخر قاعدة في هذا الباب العظيم قبل ان اذكرها اريد ان اسألكم سؤالا هل يجوز للمسلم اليه ان يتصرف في العين قبل

218
01:22:50.150 --> 01:23:10.150
قبضها؟ هل يجوز للمسلم اليه ان يتصرف في العين قبل قبضها؟ فهمتم السؤال يعني اسلمتك سيارة بعد سنتين اعطني قيمتها اعطاني قيمتها هل يجوز له هو ان يتصرف في هذه السيارة ببيع

219
01:23:10.150 --> 01:23:30.150
من اوهبة او شراء او وقف لله عز وجل او صدقة او وصية قبل ان يقبضها ها فهمتم السؤال بس اسمعوا الفقهاء اختلفوا منهم من قال لا مطلقا ومنهم من قال نعم مطلقا. القاعدة بتجي على قول وسط

220
01:23:30.150 --> 01:24:10.150
للمسلم اليه ان يتصرف في العين قبل قبضها تصرف تبرع لا معاوضة. يجوز تصرف المسلم اليه. في العين قبل قبضها تصرفا تبرعات. لا تصرف معاوضات. ومن الذي يشرح تصرف تبرعات لا تصرف معاوظات. طيب انا بسألكم مجاوب ما الحكم لو وقفها لله قبل

221
01:24:10.150 --> 01:24:30.150
صح الوقف. ما الحكم لو باعها قبل قبضها؟ الجواب لا يصح الا ان صاحب المنظومة عندكم اعتمد جواز بيعها قبل قبضها بنفس سعرها حتى لا يكون ممن ربح فيما لم يظمن

222
01:24:30.150 --> 01:25:00.150
ولكن بعد البحث والنظر تبين لي انه لا يجوز حتى بيعها. لو انه اجرها لا يجوز. لو انه اهداها يجوز. يجوز. لو انه تصدق بها لوجه الله. يجوز. فاذا اهداؤها قبل قبضها جائز لانه

223
01:25:00.150 --> 01:25:30.150
تبرعات والصدقة بها قبل قبضها جائز لانه تبرعات. ووقفها لله عز وجل يجوز لانها والوصية بها ايضا جائزة لانها تبرعات. اما الحوالة عليها فانه لا يجوز لانه معارضات. وبيعها ايضا لا يجوز لانه معاوضات. ورهنها ايضا لا يجوز لانه

224
01:25:30.150 --> 01:25:50.150
فما كان من قبيل تصرفات التبرعات قبل القبض فيجوز. لانها ان حصلت فمغنم. وان فاتت فليس في فواتنا مغرم. واما ان كان التصرف فيها قبل قبضها تصرف معاوظات فلا يجوز

225
01:25:50.150 --> 01:26:10.150
والله اعلم. اقرأ يا شيخ. احسن الله اليكم. قال حفظه الله فصل في السلام هو جائز بالنص دون تردد بشروطه واليكها باواني قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا تداينوا

226
01:26:10.150 --> 01:26:30.150
تنبذين الى اجل مسمى فاكتبوه. قال ابن عباس ان السلف المضمون قال اشهد ان السلف المضمون السلف المضمون جائز بهذه الاية. فاذا ان دل على جواز السلم كتاب الله عز وجل في هذه الاية بتفسير حبر الامة

227
01:26:30.150 --> 01:26:50.150
ابن عباس رضي الله عنهما وفي الصحيحين من حديث ابن عباس قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فوجدهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين فقال من اسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. ودل على مشروعية جوازه الاجماع فقد

228
01:26:50.150 --> 01:27:10.150
اجمع المسلمون على جواز عقد السلم ولله الحمد والمنة. نعم. احسن الله اليكم قال حفظه الله وهي انضباط صفات ضبطا بلا نقص ولا مكر ولا روغان. وقد تقدم شرحها وهي من جملة القواعد. هم. ويصح في الحيوان في

229
01:27:10.150 --> 01:27:30.150
الاولى سلفوا بنص واضح التبيان فيصح اسلام اسلاف الابل ويصح اسلاف البقر واسلاف الغنم واسلاف واسلاف الطيور لانها مما تنظبط؟ صفاتها. والدليل على ذلك ما في سنن ابي داود باسناد جيد من

230
01:27:30.150 --> 01:27:50.150
عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يجهز جيشا قال فنفدت الابل فامرني ان اخذ على قلائص الصدقة فكنت اخذ البعير بالبعيرين والبعيرين بالثلاثة على قلائص الصدقة يعني سلم عقد

231
01:27:50.150 --> 01:28:10.150
فاجازه النبي صلى الله عليه وسلم بل امره به مما يدل على جواز السلم في الحيوان ولان الحيوان مما تنضبط صفاته وكل سلعة ضبط صفاتها فيصح فيها السلام. نعم. احسن الله اليكم. قال حفظه الله ايضا ويذكر جنسه مع نوعه مع

232
01:28:10.150 --> 01:28:30.150
بالكيل والاوزان لا يكتفي الانسان بذكر الجنس اذا كان تحته انواع. فلا يقول اسلمتك سيارة ويسكت. لان السيارة جنس تحته انواع فلابد ان يحدد الجنس والنوع. ولا يجوز له ان يقول اسلمتك تمرا ويسكت. لان التمر جنس تحته

233
01:28:30.150 --> 01:28:50.150
فاذا لا يكتفى بذكر الجنس عن النوع اذا تعدد نوعه. لقول النبي صلى الله عليه وسلم فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. نعم. احسن الله اليكم. قال حفظه الله. حفظه الله. والرابع الاجل المحدد وقته مما لا

234
01:28:50.150 --> 01:29:10.150
له التأثير في الاثمان ايضا ويوجد غالبا بمحله اعني زمان وفائه ومكاني. كل هذا شرحناه ولله الحمد وبان يكون بذمة لا حاضرا اعني الحضور هديت في الاعيان. من يشرح لي هذا البيت؟ وباي يكون بذمته

235
01:29:10.150 --> 01:29:30.150
الا حاضرا. من يشرحه لي؟ لا دين في الاخ لا ليس موجودا في ليس موجودا في الدنيا في هذا الوقت وانما سيوجد فيما بعد صح الكلام واضح. نعم. احسن الله اليكم قال حفظه الله هذا وسابعها فقبضك كاملا ثمن المبيت

236
01:29:30.150 --> 01:29:50.150
بغير ما نقصان حتى لا يكون بيع دين واجب بدين واجب. فلابد ان يقبض المسلم عفوا فلا بد ان يقبض المسلم الثمن كاملا حتى لا يكون بيع دين بدين. فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالئ بالكالئ يعني بيع الدين

237
01:29:50.150 --> 01:30:10.150
بالدين واخذنا قاعدته. هم. احسن الله اليكم قال حفظه الله ويجوز بيع العين قبل تسلم لكن لا ربح على الرجحان. وهذا الذي قلت لكم انني استخرت الله عز وجل فيه وتبين لي ان لا يجوز له

238
01:30:10.150 --> 01:30:25.853
وان يتصرف في العين المسلم فيها الا اذا كان تصرفا تبرعات لا تصرف معاوظات. وبهذا نكون قد انتهينا من الباب الثاني ولله الحمد. خلاص انتهى الوقت؟ خلاص يكفي. والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد