﻿1
00:00:02.600 --> 00:00:18.150
اه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين. اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح

2
00:00:18.400 --> 00:00:46.000
وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين في الدرس الماضي بارك الله فيكم جرعنا في قراءة المتن يقول الامام النووي رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا بعلمه في الدنيا والاخرة. اللهم امين

3
00:00:46.600 --> 00:01:13.050
قال يشترط برفع حدث وازالة نجس ماء مطلق هذه القطعة من المتن تكلمنا في الدرس الماضي حولها وقلنا فيها مسائل. المسألة الاولى دليل حصري لماذا الطهارة تكون بالماء دون غيره

4
00:01:13.650 --> 00:01:39.300
تكلمنا ايضا عن مفهوم الحدث وان الحدث له ثلاثة اطلاقات تكلمنا ايضا عن اه معنى قوله يشترط لرفع حدث او ازالة نجس ماء مطلق اي استعمال ماء مطلق واضح ثمان هذه العبارة

5
00:01:39.550 --> 00:02:03.200
بارك الله فيكم طلبها الامام الرافعي رحمه الله تعالى في المحرر بصياغة ما ثم ان الامام النووي رحمه الله صاغها بمنهاج بصياغة اخرى ثم ان شيخ الاسلام زكريا الانصاري رحمه الله

6
00:02:03.350 --> 00:02:30.800
بمنهج الطلاب صاغها بصياغة ثالثة ساذكر لكم العبارة في المحرر والعبارة في المنهاج والعبارة في منهج الطلاب حتى نعلم كيف يحرر او كيف تحرر العبارات الفقهية ففي المحرر الامام الرافعي رحمه الله تعالى قال لا يجوز الطهارة الا بماء هكذا قال

7
00:02:31.450 --> 00:02:53.400
لا يجوز الطهارة الا بماء الامام النووي رحمه الله تعالى عندما صاغ العبارة في المنهاج قال يشترط لرفع حدث او ازالة نجس ماء مطلق عدل الامام النووي رحمه الله عن عبارة محرر الى هذه العبارة. السؤال لماذا

8
00:02:54.250 --> 00:03:23.400
الجواب بان عبارة المحرر لا يجوز الطهارة الا بما نقول اصلها انها تنفي الجواز ونفي الجواز لا يفيد الاشتراك فقد يكون الشيء غير جائز لكنه ليس شرطا واضح؟ فمثلا الوضوء بالماء المغصوب حرام

9
00:03:23.850 --> 00:03:41.000
لكنه صحيح فالامام النووي رحمه الله في الدقائق قال قول المنهاج احسن لانه لا يلزم من التحريم الاشتراك طيب تأمل في عبارة المنهاج يشترط لرفع حدث او ازالة نجس ماء مطلق

10
00:03:41.150 --> 00:04:02.100
لو سأل سائل فقال وهل يشترط ليه غسل الجمعة ولوضوء التجديد ماء مطلق او لا يشترط؟ ما الجواب الجواب انه يشترى طيب هل غسل الجمعة وهل وضوء التجديد يدخل تحت رفع الحدث

11
00:04:02.200 --> 00:04:27.400
او يدخلوا تحت ازالة النجس لا يدخل اذا عبارة الامام النووي رحمه الله تعالى كانها تتناول الطهارة التي هي رفع حدث او ازالة خبث ونحن عندما عرفنا الطهارة في الدرس الماضي قلنا الطهارة رفع حدث او ازالة خبث وما في معناهما او على صورتهما

12
00:04:27.800 --> 00:04:47.300
واضح؟ اذا عبارة الامام النووي ما زال يرد عليها ايران وهي انها لا تشمل الطهارة المسنونة فبالتالي قد قد يتوهم منها انه يصح اه او تصح الطهارة المسنونة بغير الماء المطلق

13
00:04:47.900 --> 00:05:06.700
ولذلك عدل عن هذه العبارة شيخ الاسلام زكريا الانصاري رحمه الله في منهج الطلاب فقال انما يطهر من ماء علماء مطلق انما يطهر من ماء علم ماء مطلق. فقال انما يطهر

14
00:05:06.950 --> 00:05:29.050
ليشمل الطهارة التي هي رفع حدث والتي هي ازالة نجس والطهارة المسنونة ايضا التي ذكرناها في التعريف حينما قلنا رفع حدث او ازالة خبث وما في معناهما او على صورتهما. واضح؟ فكانت عبارة شيخ اسلام زكريا الانصاري اكثر

15
00:05:29.050 --> 00:05:52.300
تحريرك ايضا بارك الله فيكم عندما قال شيخ الاسلام زكريا انما يطهر من ماء علم ماء مطلق قوله من مائع وضع قيده لانه من غير المائعات يوجد مطهرات اخرى فمثلا الاستحالة في الخمر وهي التخلل في الخمر هذا من المطهرات

16
00:05:52.550 --> 00:06:17.600
اي انه وسيلة من وسائل الطهارة فذلك الدباغ من المطهرات اي انه وسيلة من وسائل الطهارة اذا تقرر هذا بارك الله فيكم فهذا يبين لنا ان العلماء عندما يختصرون الكتب والمتون من متن الى متن اخر فانهم يزيدون العبارات تحريرا حتى تكون

17
00:06:17.600 --> 00:06:38.000
اثر دقة ولا يرد عليها الايران هذا بارك الله فيكم ما يتعلق بالعبارة الاولى في كتاب المنهاج في قوله رحمه الله تعالى يشترط لرفع في حدث او ازالة نجس ماء مطلق

18
00:06:38.200 --> 00:06:57.500
ثم عرف رحمه الله تعالى الماء المطلق فقال وهو ما يقع عليه اسم الماء بلا قيد الماء المطلق ما يقع عليه اسم الماء بلا قيد وقوله بلا قيد اي بلا قيد لازم

19
00:06:57.750 --> 00:07:20.550
فاما ان يكون الماء لا يقيد اصلا فتقول هذا ماء او انه يقيد بقيد منفذ فتقييده بقيد منفك لا يضر ولا يخرجه عن كونه ماء مطلقا فما الذي يضر؟ الذي يضر هو القيد اللازم

20
00:07:21.000 --> 00:07:44.000
والقيد اللازم اما ان يكون باضافة واما ان يكون بوصف واما ان هذا القيد اللازم لا ينصرف اليه الذهن الا واما ان يكون الذهن لا ينصرف اليه الا بقرينة فمثال ما قيد بالاضافة

21
00:07:44.350 --> 00:08:09.500
قولنا مثلا هذا ماء الوردي هذا ماء جوز الهند هذا ماء البطيخ فان هذا مقيد بالاضافة ومثال ما قيد بالصفة كقولنا مثلا هذا الماء المستعمل واضح؟ فانه قيد بوصفه بكونه مستعملا

22
00:08:09.850 --> 00:08:32.700
وايضا مثال ما لا ينصرف اليه اسم الماء الا بقرينة المني فان المني يسمى ماء لكن الذهن لا ينصرف اليه الا بقرينة فاذا قيل ما فان الذهن لا ينصرف الى المني الا بقليلة

23
00:08:32.950 --> 00:08:55.700
اذا الماء المطلق هو الذي يقع عليه اسم الماء بلا قيد اي بلا قيد لازم ثم قال رحمه الله تعالى فالمتغير بمستغنى عنه كزعفران تغيرا يمنع اطلاق اسم الماء غير طهور

24
00:08:56.750 --> 00:09:26.650
هذه الجملة المبتدأ فيها قوله فالمتغير فالمتغير مبتدأ خبره غير طهور قال فالمتبين اي فالماء المتغير بمستغنى عنه كزعفران نبت معروف تغيرا يمنع اطلاق اسم الماء غير طهور عاصروا المسألة بارك الله فيكم

25
00:09:26.800 --> 00:09:54.450
ان الماء المتغير تغيرا كثيرا بمخالط طاهر يستغني الماء عنه غير طهور هذا حاصل المسألة نقول الماء المتغير تغيرا كثيرا بمخالط ظاهر يستغني الماء عنه غير طهور فهذه كم قيود

26
00:09:54.650 --> 00:10:21.800
هذه اربعة قيود الصيد الاول كون التغير كثيرا والقيد الثاني قوم التغير بطاهر والقيد الثالث قوم التغير بمخالط والقيد الرابع كون الماء يستغني عن ذلك المخالط الطاهر هذه كم؟ اربعة بيوت

27
00:10:22.500 --> 00:10:59.250
استاذ رمضان يمكن ان تعيدها رمضان استاذ عبدالحليم من منكم يعيدها طيب انا اعيدها ثم انت تعيدها نقول حاصل المسألة بارك الله فيكم ان الماء اذا تغير تغيرا كثيرا بمخالط طاهر يستغني الماء عنه غير طهور

28
00:10:59.650 --> 00:11:20.000
فالقيود اربعة حتى نحكم على هذا الماء بانه غير طهور القيد الاول ان يكون التغير كثيرا القيد الثاني ان يكون هذا التغير ببطاهر والقيد الثالث ان يكون هذا التغير بمخالط

29
00:11:21.450 --> 00:12:02.150
والقيد الرابع ان يكون الماء مستغنيا عن هذا الشيء الذي غيره واضح ان يستغني عنه المال هذي كم قيود اربعة تفضل يمكن ان تعيدها نعم نعم احسنتم. اذا ماذا نفهم من هذا؟ نفهم من هذا ان التغير لو كان يسيرا فانه لا يضر

30
00:12:02.650 --> 00:12:25.300
بمعنى ان الماء يبقى مطلقا فلا يسلب عنه وصف الطهورية ونفهم من هذا ان هذا الشيء الذي غير الماء لو كان نجسا فان له حكم اخر فان الماء اذا تغير بنجاسة فانه يحكم بنجاسته

31
00:12:25.700 --> 00:12:47.150
قل الماء او كثر والقيد الثالث ان يكون هذا مخالطا نفهم منه ان التغير لو كان بمجاور فان الماء يبقى طهورا والشرط الرابع او القيد الرابع كون الماء كون الماء يستغني عنه

32
00:12:47.450 --> 00:13:11.950
فاذا حصل التغير بما لا يستغني عنه المال اذا حصل التغير بما لا يستغني عنه الماء فان الماء يبقى طهورا واضح؟ وهذا سيأتي في كلامه رحمه الله تعالى اذا تقرر هذا فاننا نقول ان الماء اذا تغير تغيرا كثيرا بمخالط طاهر يستغني الماء عنه

33
00:13:11.950 --> 00:13:31.400
فان هذا الماء يكون غير طهور وهذا الحكم بارك الله فيكم يستوي فيه الماء القليل والماء الكثير يستوي فيه الماء القليل والماء الكثير والماء القليل ما كان دون قلتين والماء الكثير ما كان قلتين فصاعدا

34
00:13:31.650 --> 00:13:57.700
وهذا التغير الذي ذكرناه عندما قال الامام النووي رحمه الله فالمتغير تغيرا هذا التغير يشمل تغير الحسي والتغير التقديري فالتغير الحسي هو ذلك التغير الذي يدرك بالحس كأن يدرك بالمشاهدة او يدرك بالذوق الطعم او يدرك بالشم بالرأس

35
00:13:57.700 --> 00:14:25.000
اي حاجة. فهذا تغير حسي واما التغير التقديري فهو التغير الذي لا يدرك بالحس كأن آآ اختلط الماء بشيء يوافقه في الصفات. كماء ورد منقطع الرائحة واضح؟ او كماء مستعمل. اي ان ماء طهورا صب عليه ماء مستعمل. او ان ماء طهورا صب عليه

36
00:14:25.000 --> 00:14:47.050
تمام ماء ورد منقطع الرائحة فحينئذ نقدر ان هذا الذي خالط الماء من ماء الورد المنقطع الرائحة او الماء المستعمل نقدره مخالفا للماء مخالفا بابسط الصفات جريء اللاذن واللادن هو اللبان

37
00:14:47.250 --> 00:15:06.800
او لو كريه اللاذق يعني نقول لو كان مثلا لو كان مثلا هذا الماء مقداره على سبيل المثال كوب واضح؟ لو انه بدلا منه صببنا يعني اه اه شيء موافق له في الصفات مثل

38
00:15:06.800 --> 00:15:31.400
اه عصير اه عصير اه العنب او مثلا اه اه فيه طعم الرمان او عصير اخر له طعم الرمان او مادة مثلا لها رائحة اللبان. واضح؟ ننظر اذا كان نصب فيه مادة مثلا لها رائحة اللبان هل تغير او لا تغير؟ اذا غيرت نحكم عنه

39
00:15:31.400 --> 00:15:49.450
عليه بانه صار طاهرا غير مطهرا اذا لم تغير نقدر بالصفة الثانية لون العصير ننظر اذا غيرت نحكم عليه بانه قد سلبت طهورية. اذا لم تغير ننظر بالصفة الثالثة وهي مثلا آآ طعم الرمان

40
00:15:49.450 --> 00:16:06.800
وهكذا. واضح؟ هذا التقدير هذا التقدير ان نقدر ذلك الشيء مخالفا بابسط الصفات. ما حكمه؟ هل هو على سبيل الوجوب او على سبيل النذر. قال الفقهاء رحمهم الله تعالى انه على سبيل الندم

41
00:16:06.900 --> 00:16:26.250
وليس على سبيل الوجوب. لماذا؟ لان الاصل بقاء الطهورية واضح الاصل بقاء الطهورية فيستصحب هذا الاصل وبالتالي اذا تقرر ان هذا التقدير مندوب وليس بواجب لو ان انسانا هجم على هذا الماء فتطهر به بوضوء

42
00:16:26.250 --> 00:16:54.100
او نحوه فالاصل صحة صحة وضوءه اذا قال الامام النووي رحمه الله تعالى في العبارة السابقة فالمتغير بمستغنى عنه كزعفران تغيرا يمنع اطلاق اسم الماء غير طهور. قلنا هذا يشمل هذا الحكم يشمل الماء القليل والماء الكثير. وهذا التغير يشمل التغير الحسي والتغير

43
00:16:54.100 --> 00:17:14.100
تقديري. اذا تقرر هذا فان الامام النووي رحمه الله تعالى بعد ان بين ما يضر الماء مما يسلبه الطهورية بين ما لا يضره فلا يسلبه الطهورية. بل حتى وان حصل التغير يبقى

44
00:17:14.100 --> 00:17:42.450
الماء طهورا فقال رحمه الله تعالى ولا يضر تغير لا يمنع الاسم المشهور الذي قرره لنا شيوخنا ان اللادن هو اللبان. وقيل غير ذلك يعني الامر واسع في هذا قال رحمه الله تعالى ولا يضر تغير لا يمنع الاسم ولا متغير بمكث وطين وطحلب

45
00:17:42.450 --> 00:18:07.550
ما في مقره وممره وكذا متغير بمجاوره كعود ودهن او بتراب طرح فيه في الاضحى ذكر رحمه الله تعالى في هذا المقطع من المتن ذكر ما يغير الماء ومع كونه يغير الماء الا ان الماء

46
00:18:07.850 --> 00:18:30.750
يبقى طهورا اي انه لا يسلب الطهورية وحاصل الصور التي ذكرها رحمه الله تعالى سبع سور. نعدها سورة صورة. سورة الاولى التغير الذي لا يمنع اطلاق اسم الماء. فانه لا يضر

47
00:18:31.000 --> 00:18:51.700
معنى لا يضر ان يبقى الماء طهورا لماذا بقلة التغير. هذه السورة الاولى الصورة الثانية التغير الذي حصل بسبب طول المكث فانه لا يسلب الطهورية واضح حتى ولو كان التغير كثيرا

48
00:18:51.950 --> 00:19:16.600
هذه الصورة الثانية الصورة الثالثة التغير الحاصل بسبب الطين واضح؟ فانه لا يضر بل يبقى الماء طهورا تمام؟ ما دام انه يسمى ماء فالماء طهور واضح ومن هنا تعلم انه يصح التطهر بمياه السيول

49
00:19:16.950 --> 00:19:37.000
التي تغير لون الماء فيها بسبب الطين فصار لونها بنيا واضح فبسبب الطين الذي تغير لونها لون المياه به فاصبح اللون بنيا لانها حملت الطين معها هذا التغير لا لا لا يضر

50
00:19:37.100 --> 00:19:59.150
فلا يسلب الماء الطهورية ما دام انه يسمى ماء. اما اذا صار يسمى طينا واضح فهذا قد خرج عن كونه ماء الصورة الرابعة التغير الحاصل بالطحلب والطفل نبت معروف ينبت على الماء

51
00:19:59.350 --> 00:20:21.600
ويصح فيه اه ضم اللام وفتح اللام. تقول طحلب طحلب واضح فهذا ايضا هذا ايضا لا يسلب الماء الطهورية سورة الخامسة بارك الله فيكم التغير الحاصل للماء بما في مقره وبما في ممره

52
00:20:21.750 --> 00:20:47.100
والمراد بقوله بما في مقره اي موضع استقرار المال والمراد بقوله بما في ممره اي موضع مرور الماء هذي كم صورة الان؟ خمس سور ثم قال وكذا متغير بمجاور اي والماء لا يشرب الطهورية اذا حصل له تغير بمجاور

53
00:20:47.250 --> 00:21:12.700
والمجاور هو ما يمكن فصله واضح والمخالط هو ما لا يمكن فصله ومثل الامام النووي رحمه الله تعالى للمجاور بمثاله هما العود والدهن لان كلا منهما يمكن فصله فالعود اذا وضع في الماء

54
00:21:12.850 --> 00:21:37.550
فان الماء تتغير رائحته الى رائحة العود لكن يمكن فصله وكذلك الدهن فيمكن فصله. اذا التغير الحاصل بالعود والدهن تغير بمجاور. فيبقى الماء طهورا والصورة السابعة التغير بتراب. فقال رحمه الله او بتراب طرح فيه

55
00:21:37.850 --> 00:21:58.600
لكن لاحظ معي لاحظ معي لعبارة المتن حيث قال وكذا متغير بمجاور كعود ودهن او بتراب طرح فيه في الاظهر فان قوله في الازهر بارك الله فيكم اشارة الى وجود ماذا

56
00:22:00.050 --> 00:22:20.950
اشارة الى وجود خلاف. صح اشارة الى وجود الخلاف. هذا الخلاف يعود الى ماذا هذا الخلاف يعود الى الصورة السادسة والسابعة يعود الى قوله وكذا متغير بمجاور كعود ودهن او هذه السورة السادسة

57
00:22:21.100 --> 00:22:39.250
او بتراب طرح فيه في الازهر هذه السورة السابعة فقوله في الازهر يعود الى الصورة السادسة والى السورة السابعة تفهم من هذا بارك الله فيكم ان الصور الخمس الاولى بلا خلاف في المذهب

58
00:22:39.600 --> 00:23:00.350
وان الخلافة انما انما حصل في السورة السادسة والسابعة فهمتم؟ اذا قوله هنا وكذا ماذا نستفيد من عبارة وكذا نستفيد من عبارة وكذا الاشارة الى الخلاف فاشار الى الخلاف في الصورة السادسة والسابعة

59
00:23:00.550 --> 00:23:23.950
ولما اشار الى الخلاف في السورة السادسة والسابعة نأخذ من ذلك ان السور الخمس المتقدمة لا خلاف فيها ارجو ان يكون هذا واضحا لكم قال رحمه الله ولا يضر تغير لا يمنع الاسم ولا متغير بمكث وطين وطحلب وما في مقره وممره

60
00:23:23.950 --> 00:23:45.200
وكذا متغير بمجاوره كعود ودهن او بتراب طرح فيه في الازهر اذا تقرر هذا بارك الله فيكم فان هذه السور السبع يمكن ان نقسمها الى مجموعتين المجموعة الاولى ما لا يضر فيها تغير الماء مطلقا

61
00:23:45.700 --> 00:24:09.850
ما لا يضر فيها تغير الماء مطلقا والمجموعة الثانية ما لا يضر تغير الماء لكن بشرط تمام فمثلا من المجموعة الاولى التي لا يضر فيها تغير الماء مطلقا فيبقى الماء طهورا وان تغير تغيرا كثيرا

62
00:24:10.150 --> 00:24:39.600
التغير بطول المكث فلو ان الماء تغير بطول المكث حتى وان صار لونه اخضر فانه يبقى ماء طهورا واضح لكن لكن المجموعة الثانية ما يبقى الماء فيه طهورا بشرط كالتغير بالطحلب مثلا

63
00:24:40.200 --> 00:25:04.350
واضح التغير بالطحلق له شرط حتى لا يسلب الماء الطهورية فنقول ان الماء اذا تغير بالطحل بالنابت فيه ان الماء اذا تغير بالطفل بالنابت فيه فانه يبقى فانه يبقى طهورا

64
00:25:04.800 --> 00:25:26.950
ولا يسلب الطهورية واما اذا تغير الطفل او اما اذا تغير الماء لطحلب وضع فيه واما اذا تغير الماء بطحلب طرح فيه فاننا ننظر ان كان هذا الطحلب الذي طرح في الماء قد تفتت

65
00:25:27.500 --> 00:25:53.850
تمام؟ وغير الماء فان هذا الماء يسلب الطهورية وان لم يتفتت فان الماء باق على طهوريته والله اعلم اذا التغير بالطفل هذا فيه تفصيل واضح؟ هذا فيه طبسيل فنقول ان هذه السور السبعة التي ذكرها رحمه الله تعالى منها

66
00:25:54.000 --> 00:26:09.500
منها ما لا تفصيل فيه فلا يضر فيه التغير مطلقا ومنها ما فيه تفصيل اذا تقرر هذا بارك الله فيكم فان قول الامام النووي رحمه الله تعالى في السورة السابعة

67
00:26:09.700 --> 00:26:40.450
او بتراب طرح فيه التراب اذا طرح في الماء التراب اذا طرح في الماء فهل يبقى الماء طهورا او يسرى بالطهورية الشيخ عبدالرحمن  طيب اسألك سؤالا حفظك الله هل هذا مطلقا في كل تراب سواء كان التراب طهورا او مستعملا او ناقصا

68
00:26:40.550 --> 00:27:09.850
اه تفضل نعم نعم يعني لو ان الماء طرح فيه لو ان الماء طرح فيه تراب مستعمل فان هذا الماء يصبح يصبح طاهرا غير مطهرا. هكذا صح  عبارة الامام النووي

69
00:27:10.100 --> 00:27:29.050
هل تفيد التقييد الذي تفضلت به او مطلقة لا لا تفيد لا تفيد. ومن هنا حصل الخلاف بين شراح المنهاج. رحمهم الله تعالى. فاعتمد الشيخ العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى ما تفضلت به انه يشترط في التراب

70
00:27:29.100 --> 00:27:47.800
الذي يطرح في الماء ولا يسلب الماء الطهورية ان يكون التراب طهورا. واضح فقيد التراب في عبارة منهاش بكونه طهورا والذي اعتمده العلامة الرملي رحمه الله تعالى انه لا يشترط

71
00:27:47.850 --> 00:28:10.300
في التراب ان يكون طهورا بل حتى التراب المستعمل لو طرح في الماء فانه يبقى اي الماء يبقى طهورا. واضح؟ وظاهر عبارة المنهاج اه باطلاقها فتقوي ما اعتمده والعلامة الرملي رحمه الله تعالى

72
00:28:10.400 --> 00:28:39.250
اذا تقرر هذا فقول الامام النووي رحمه الله تعالى في الازهر ماذا يشعر؟ يشعر بوجود خلاف. طيب هذا الخلاف اولا نسأل هو في الاقوال او في الاوجه هذا خلاف بالاقوال احسنتم احسن الله اليكم. هذا الاقوال هذا الخلاف في الاقوال. لانه عبر بالاظهار. صحيح؟ طيب هذا الخلاف قوي او ضعيف

73
00:28:41.800 --> 00:29:04.100
قوي لانه عبر بالاثر احسنت ممتاز طيب تنبه معي عدد من شراح المنهاج في هذا الموضع بينوا ان الخلاف هذا ليس في الاقوال بل هو بالاوجه وبالتالي كان الانسب ان يعبر بماذا

74
00:29:04.250 --> 00:29:29.650
بالاصح او الصحيح انتم معي او لا واحد ثم قالوا وان هذا الخلاف ليس خلافا قويا بل مقابل المعتمد ضعيف ولذلك كان الاولى انه يعبر مثلا بايش اما بالصحيح اذا جعلناه بالاوجه

75
00:29:29.950 --> 00:29:53.650
واما بالمشهور اذا جعلناهم في الاقوال انتم معي ولا لا ولذلك ولذلك اقرأ عليكم نص عبارة قليوبي رحمه الله تعالى حيث قال قد ضعف الرافعي في الشرح قد ظعف الرافعي بشرح كون الخلاف قولين

76
00:29:53.950 --> 00:30:13.950
ورجح انه وجهان. ورجح انه وجهان. وعلى كل يعني وعلى كل من الرأيين سواء كنا سواء قلنا هما قولان للامام الشافعي رضي الله عنه او قلنا هما وجهان عند الاصحاب رحمهم الله قال

77
00:30:13.950 --> 00:30:36.900
وعلى كل فهو ضعيف تمام؟ اي المقابل ضعيف وعلى كل فهو ضعيف فكان الانسب التعبير بالمشهور او الصحيح واضح او لا اذا تقرر هذا بارك الله فيكم فان الامام النووي رحمه الله بعد ان بين لنا

78
00:30:36.950 --> 00:30:57.100
ما قد يغير الماء ولا يسلب طهورية وذكرنا ان الصور التي ذكرها سبع سور بعد ذلك تكلم رحمه الله تعالى عن الماء الطهور لكن المكروه فما تقدم ذكره ماء طهور ليس مكروها

79
00:30:57.500 --> 00:31:26.200
وما سيذكره الان هو الماء الطهور المكروف تمام؟ فقال رحمه الله تعالى ويكره ويكره المشمس قال ويكره المشمس الكراهة هنا كراهة شرعية تنزيهية قراءة شرعية لا طبية فقط بل وشرعية ايضا

80
00:31:26.650 --> 00:31:50.450
تنزيهية اي لا تحريمية و هنا عبر الامام النووي رحمه الله تعالى بقوله ويكره المشمس وشرك الاسلام زكريا الانصاري رحمه الله تعالى عبر في منهج الطلاب بقوله المتشمس وعدل عن عبارة المنهاج

81
00:31:50.900 --> 00:32:16.200
السؤال لماذا قال شيخ الاسلام بان عبارة المتشمس يعني بمعنى كلامه يشمل ما حصل ان تعرض للشمس نفسه وان لم يقصد تشميسه واضح فلذلك كانت عبارة منهج الطلاب ربما اكثر دقة من عبارة المنهاج

82
00:32:16.350 --> 00:32:39.200
لان عبارة المشمس قد تشعر انه قصد تشميسه بخلاف عبارة المتشمس او بخلاف لفظ المتشمس فانه وان كان متشمسا بنفسه اذا تقرر هذا بارك الله فيكم فان الدليل على كراهة

83
00:32:40.000 --> 00:33:02.200
الماء المتشمس ما ورد عن ام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها انها سخنت ماء في الشمس للنبي صلى الله عليه واله وسلم فقال لا تفعلي يا حميراء فانه يورث البرص. وهذا الحديث

84
00:33:02.350 --> 00:33:24.250
حديث ضعيف لكنه يتأيد بما ورد عن امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه انه كان يكره الاغتسال بالماء المشمس وقال انه يورث البرص و هذان الحديث ان

85
00:33:24.500 --> 00:33:43.600
اه يعني الحديث الاول واثر امير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه يعني اه فيه ضعف ايضا ولضعف ما ورد في النهي عن الماء المشمس او المتشمس اختار الامام النووي رحمه الله

86
00:33:43.650 --> 00:34:01.550
من حيس الدنيين من حيس الدليل عدم الكراهة والى ذلك اشار صاحب الزبد او في بعض نسخ الزبد فقال واختير في مشمس لا يكره تشير الى اختيار الامام النووي رحمه الله تعالى

87
00:34:01.600 --> 00:34:26.450
ويمكن ان نقول مما يقوي مما يقوي الاستبداد للمذهب بالكراهة. حديث النبي صلى الله عليه واله وسلم  دع ما يريبك الى ما لا يريبك فاذا كان المشمس هذا استعماله اه مريب لانه قد يورث البرص. فحينئذ اه

88
00:34:26.450 --> 00:34:49.150
قوت هذا الحديث يتناوله وهو قوله عليه الصلاة والسلام دع ما يريبك الى ما لا يريب اذا تقرر هذا فان المعتمد ان المعتمد في المذهب ان الماء المشمس مكروه لكن هذه الكراهة بارك الله فيكم لها تسعة شروط

89
00:34:49.650 --> 00:35:12.850
واضح تذكرها ونقف عليها على عجالة شرطا شرطا الشرط الاول من شروط كراهة الماء المشمس ان يكون التشميس ببلد حار كبلد الايجاز ان يكون التشميس ببلد حار كبلد الحجاز والشرط الثاني

90
00:35:12.950 --> 00:35:34.300
ان الشمس تؤثر فيه ان الشمس تؤثر فيه بحيث تنفصل عنه زهومة تعلو الماء ان الشمس تؤثر فيه بحيث تنفصل عنه زهوما تعلو الماء والشرط الثالث ان يكون في اناء منطبع

91
00:35:35.200 --> 00:35:55.750
غير النقدي كإناء حديد وانا انحاس ونأوهما تمام؟ غير النقدية غير الذهب والفضة والشرط الرابع ان يستعمل هذا الماء في حال حرارته ان يستعمل هذا الماء في حال حرارته الشرط الخامس

92
00:35:56.000 --> 00:36:19.650
ان يكون استعماله في البدن ان يكون استعماله بالبدن سواء تعمله في طهارة او في شرب ولو كان هذا البدن بدن ميت على ما اعتمده العلامة الرملي والشرط السادس ان يكون تشميسه في زمن الحر

93
00:36:20.400 --> 00:36:40.200
في الشرق الاول كنا في بلد حار والشرق السادس ان يكون في زمن حر. تمام والشرط السابع من شروط الكراهة تمام؟ ان يجد غيره ان يجد غيره والشرط الثامن ان يكون الوقت متسعا

94
00:36:40.700 --> 00:37:04.550
ان يكون الوقت متسعا والشرط التاسع الا يتحقق الضرر او الا يظنه الا يتحقق او يظن الظرر هذه كم شروط ايوة ادم حفظك الله يا ادم يمكن ان تسردها لنا

95
00:37:06.500 --> 00:38:17.050
تفضل يا ادم نعم نعم احسنتم  نعم احسنتم احسن احسنتم احسنتم. اذا الشرط الاول ان يكون ببلد حار كبلد الحجاز فلو كان البلد باردا كبلد الشام او معتدلا كبلاد مصر. واضح او مثلا بلاد اندونيسيا فلا تراها

96
00:38:17.550 --> 00:38:35.450
الشرط الثاني ان تؤثر فيه الشمس بحيث تنفصل منه زهومة تعلو الماء. فلو مثلا آآ لم تؤثر فيه الشمس كأن كانت الشمس ضعيفة في ذلك الوقت كأن يكون الوقت مثلا بعد الفجر او آآ قبيل الغروب

97
00:38:35.500 --> 00:38:52.050
مثلا او بقي في الماء لوقت قصير جدا فلم تؤثر فيه الشمس فلا كراهة والشرط الثالث ان يكون باناء منطبع فلو كان باناء ذهب او فضة او باناء آآ غير النقدين فلو كان باناء ذهب او

98
00:38:52.050 --> 00:39:12.050
خطوتين او باناء زجاج او طين او خشب فلا كراهة. والشرط الرابع ان يستعمل في حال حرارته. فاما اذا برد زالت الكراهة. واضح؟ والشرط الخامس ان يستعمل ان يستعمل في البدن. فلا

99
00:39:12.050 --> 00:39:34.850
يكره استعماله في غير البدن. كان استعمل مثلا في الثوب لغسل ثوب فلا يكره استعماله الا اذا كان هذا الثوب مثلا يبتدى حال كونه رطبا والشرط السادس ان يكون تشويشه بزمن آآ في زمن الحر بخلاف ما لو لم يكن في زمن الحر والشرط السابع ان يجد غيره

100
00:39:34.850 --> 00:40:04.900
فلولا بيجد غيرهم فلا كراهة. والشرط الثامن كون الوقت متسعا. فان كان فان كان الوقت ضيقا وفقد غيره فانه يتعين عليه استعماله واضح والشرط التاسع الا يتحقق الظرر او الا يظن الظرر. فلو تحقق الظرر او ظنه سواء بتجربة نفسه او

101
00:40:04.900 --> 00:40:24.050
عدل فانه حينئذ يحرم عليه استعماله واضح؟ يعني اذا تحقق انه اذا استعمل هذا الماء او غلب على ظنه بقول عد مثلا انه اذا استعمله ظره فانه يحرم عليه استعماله وحينئذ يعدل الى الى التيمم

102
00:40:24.150 --> 00:40:44.050
واضح بارك الله فيكم؟ فان قال قائل لماذا لا نقول ان استعمال الماء المشمس او المتشمس حرام لماذا لا نقول بالتحريم واو لماذا لم يقل الفقهاء رحمهم الله تعالى بالتحريم؟ وانما اقتصروا وانما اقتصروا على الكراهة

103
00:40:44.500 --> 00:41:11.400
واضح الجواب انما اقتصروا على الكراهة نقول لماذا لماذا الفقهاء رحمهم الله تعالى حكموا بالكراهة ولم يحكموا بالتحريم واضح فالجواب انما حكموا بالكراهة ولم يحكموا بالتحريم لندرة ما يترتب على الماء المشمس على استعمال الماء المشمس

104
00:41:11.950 --> 00:41:34.150
فالذي يترتب على استعمال الماء المشمس مثلا من علة البرص هذا نادر فلما كان نادرا حكموا بالكراهة ولم يحكموا بالتأكيد ولذلك قالوا اذا تحقق انه يسبب تلك العلة او غلب على ظنه مثلا باخبار عدل

105
00:41:34.150 --> 00:42:05.450
انه يسبب تلك العلة فانه حينئذ يكون حراما واضح؟ ويمكن ان نقول بارك الله فيكم اليوم ان الماء احيانا اذا وضع ماذا  اذا وضع مثلا باواني بلاستيكية. واضح؟ كانت تتعرض للشمس فان الاطباء يقولون ان هذا الماء الذي وضع في اواني بلاستيكية من نوع معين تمام

106
00:42:05.450 --> 00:42:31.550
وآآ عرض للشمس قد يسبب السرطان فاذا كان هذا الكلام مثبت اه طبيا فحينئذ يتأتى فيه كلام الفقهاء هذا. فحيث تحقق ضرره او غلب على الظن ضرره يكون استعماله حراما. واضح او لا؟ والا فيبقى استعماله مكروها

107
00:42:31.550 --> 00:42:51.300
لندرك لندرة ما قد يترتب على استعماله ارجو ان يكون هذا واضحا لكم اذا تقرر هذا فان الفقهاء رحمهم الله تعالى نصوا ايضا على انه يكره الماء اذا كان ان يكره استعمال الماء اذا كان

108
00:42:51.300 --> 00:43:18.500
الى السكونة او شديد البرودة بعلته العلة الاولى للتألم والعلة الثانية اي للتألم عند استعماله والعلة الثانية لمنعه الاسباغ اذا تقرر هذا فاننا من العلة الاولى وهي التألم نقول هذه الكراهة ليست قاصرة على استعماله

109
00:43:18.600 --> 00:43:39.050
في نحو وضوء او غسل بل حتى في غسل مثلا الانية به اذا كان يسبب التألم. واضح؟ او غسل الثياب به اذا كان يسبب التألم فان التعليل بالتعلم متى ما وجدت العلة وجد هذا الحكم

110
00:43:39.400 --> 00:44:03.750
ثم قال الامام النووي رحمه الله تعالى والمستعمل في فرض الطهارة قيل ونفلها غير طهور في الجديد بعد ان تكلم الامام النووي رحمه الله تعالى عن الماء الطهور وتكلم رحمه الله تعالى عما

111
00:44:04.000 --> 00:44:25.500
لا يضر بتغير الماء. فيبقى الماء طهورا ولا يشرب الطهور وان تغير وتكلم عن الماء الطهور المكروه وهو الماء المتشمس بعد ذلك انتقل الى القسم الثاني من اقسام المياه وهو

112
00:44:25.800 --> 00:44:47.150
الماء الطاهر في نفسه غير مطهر لغيره ولذلك الفقهاء رحمهم الله تعالى يقولون ان الماء من حيث التطهير وعدم التطهير. واضح؟ ينقسم الى ثلاثة اقسام مشهورة ماء طهور اي طاهر في نفسه مطهر لغيره

113
00:44:47.200 --> 00:45:10.600
وماء طاهر اي طاهر في نفسه ليس مطهرا لغيره. وماء نجس رونتها من القسم الاول وشرع في القسم الثاني. القسم الثاني هذا اما ماء طهور لكن خالطه شيء من الطاهرات بالظابط السابق الذي ذكرناه فاصبح طاهرا غير مطهر. هذا قسم

114
00:45:10.950 --> 00:45:31.350
وقد تقدمت الاشارة اليه. واما انه ماء مستعمل هذا الموضع بين الامام النووي رحمه الله تعالى فيه حكم الماء المستعمل فقال والمستعمل في فرض الطهارة قيل ونفثها غير طهور في الجديد

115
00:45:31.700 --> 00:45:52.750
المبتدأ في قوله المستعمل الخبر في قوله غير طهور جملة قيل ونفنها جملة اعتراضية واضح قوله في الجديد اشارة الى الخلاف اصل المسألة بارك الله فيكم من زاويتين من جهتين

116
00:45:53.000 --> 00:46:09.900
الجهة الاولى ان نعرف ما هو الماء المستعمل والجهة الثانية ان نعرف حكم الماء المستعمل فما هو الماء المستعمل؟ نقول الماء المستعمل هو ما استعمل في فرض طهارة وكان قليلا وانفصل عن العضو

117
00:46:10.000 --> 00:46:32.900
هذه ثلاثة قيود ما استعمل في فرض طهارة وكان قليلا منفصل عن العضو ما حكمه؟ حكمه انه طاهر في نفسه غير مطهر لغيره واضح؟ ولذلك انت عندما تستدل لهذا الحكم تحتاج الى دليلين. الدليل الاول الذي يثبت بانه

118
00:46:32.900 --> 00:46:52.650
طاهر في نفسه والدليل الثاني الذي يثبت انه غير طهور واضح ولا لا؟ اذا تقرر هذا فنأتي اولا الى المسألة الاولى ما هي المسألة الاولى؟ ما هو الماء المستعمل نقول الماء المستعمل هو ما استعمل في فرض طهارته

119
00:46:52.750 --> 00:47:11.650
وكان قليلا وانفصل عن العذر  يعني هذا القيد الاول نقف عنده. ما المقصود بقولنا ما استعمل في فرض الطهارة المقصود بقولنا ما استعمل في فرض طهارة اي انه ازيل به مانع

120
00:47:11.900 --> 00:47:39.350
اي انه ازيل به مانع واضح لما نقول ازين به مانع تدخل صور كثيرة تحت هذا التعبير فمثلا الماء الذي توضأ به صاحب السلس الماء الذي توضأت به المستحاضة هل هذا ماء مستعمل ام لا

121
00:47:42.250 --> 00:48:12.500
ما رأيكم ما رأيك يا ابا يوسف الماء الذي مستعمل او غير مستعمل لماذا مستعمل احسنت لانه زال به المانع. مع ان الحدث ارتفع ولم يرتفع الماء الذي توظأ به صاحب السلس

122
00:48:12.550 --> 00:48:30.800
او الصحابة لن يرتفع. واضح او لا؟ اذا انظر الى الضابط نقول عندما نقول الماء المستعمل ما استعمل في فرض طهارة ما المراد بقول ان في فرض طهارة؟ المراد بقولنا في فرض طهارة اي ازيل به مانع. سواء رفع حدثا

123
00:48:30.800 --> 00:48:51.500
او لم يرفع حدثا فهمنا ولا طيب هذا امر الماء الذي توضأ به صبي غير مميز من اجل ان يطوف معلوم في باب الحج ان الحج يصح حتى من صبي غير مميز

124
00:48:53.500 --> 00:49:15.750
جيد؟ الحج يصح حتى من صبيغ مميز هذا الصبي غير المميز اذا اراد وليه ان يطوف به طواف الافاضة فانه يوضئه الان الماء الذي استعمل في وضوء هذا الصبي غير المميز ما مستعمل او غير مستعمل

125
00:49:17.650 --> 00:49:34.850
الجوع ما مستعمل لانه ازيل به مانع مع ان هذا الصبي لو انه لم يتوضأ لا يأثم اذا نقول الماء المستعمل هو ما ازيل به مانع سواء اثم بتركه ام لا

126
00:49:35.400 --> 00:50:09.850
فهمتم ولا لا واضح طيب لو كنا على سبيل المثال رجل مسلم متزوج بكتابية هذه الكتابية انقطع حيثها واراد هذا المسلم ان يعاشرها ان يطأها لابد ان تغتسل فاغتسلت بعد انقطاع الحيض. هذا الماء الذي اغتسلت به بعد انقطاع حيضها

127
00:50:10.000 --> 00:50:33.050
ماء مستعمل او غير مستعمل مستعمل احسنت يا احمد مستعمل لماذا مستعمل يا احمد ازيل به مانع. ما هو المانع الذي ازيل كان الوطء حرام كان الوطء حراما عليه حتى تغتسل

128
00:50:33.400 --> 00:50:51.200
فباغتسالها زال المانع صح مع ان هذا الاغتسال هل هو عبادة او ليس عبادة ليس عبادة. اذا المستعمل ما ازيل به مانع سواء كان عبادة او لم يكن عبادة جيد

129
00:50:52.650 --> 00:51:16.100
ونفس الكلام هذا تقوله في المجنونة اذا انقطع حيضها فاغتسلت واضح؟ فان هذا الماء الذي غسلت به المجنونة حتى يحل وطؤها بحديدها هذا الماء ماء مستعمل لانه ازيل به مانع. سواء ايش نقول؟ سواء

130
00:51:16.250 --> 00:51:34.750
ويعني كان عبادة او لم يكن عبادة. الان هذا ليس عبادة لان المجنونة ليست اهلا للعبادة الكتابية ليست من اهل العبادة اصلا واضح طيب سورة رابعة لو ان حنفيا توضأ

131
00:51:35.250 --> 00:51:54.550
ولم ينوي معلوم ان فروض الوضوء عند الحنفية كم  ما عندنا احد ونحن فيه الشيخ عبدالمالك هذا حنفي ها ما شاء الله رأيته يشير بيده هكذا عندنا حنفية هنا ها ما شاء الله جيد

132
00:51:54.900 --> 00:52:11.400
تمام. فروظ الوضوء عند الحنفية اربعة المذكورة في الاية الكريمة. فالنية عندهم ليست فرض النية عندهم ليست بفرظ. الترتيب عندهم ليس بفرظ. نفترض ان حنفيا توظأ ولم ينوي ولم يرتب

133
00:52:11.900 --> 00:52:29.150
واضح انا الماء الذي توضأ به الحنفي هذا ماء مستعمل او ليس مستعمل؟ الجواب ماء مستعمل. مع انه في اعتقادنا في اعتقادنا لم يرتفع به الحدث. وان كان في اعتقادي يرتفع به الحدث

134
00:52:29.900 --> 00:52:46.700
فهمتم عليك؟ اذن الماء المستعمل هو ماذا؟ هو ما ازيل به المانع نقول ما ازيل به المانع سواء رفع الحدث او لم يرفع الحدث. سواء اثم به او لم يأثم به. سواء كان عبادة او لم

135
00:52:46.700 --> 00:53:06.850
لم يكن عبادة سواء رفع الحدث يعني آآ آآ في اعتقادنا او لم يرفع واضح؟ في كل هذه الصور هذا الماء ما مستعمل اذا نحن عرفنا المال المستعمل فقلنا ايش؟ هو ما استعمل في فرض طهارته. جيد

136
00:53:07.400 --> 00:53:36.100
ثم القيد الثاني ايش؟ قلنا وكان قليلا صح وكان قليلا واشار الى هذا الامام النووي رحمه الله تعالى بقوله بقوله فان جمع كلتين فطهور في اصح اي ان الماء المستعمل لا يثبت له وصف الاستعمال الا اذا كان دون القلتين. فاما اذا بلغ قلتين

137
00:53:36.200 --> 00:53:58.200
لو جمعت عندنا ماء مستعمل دون قلته. مع ماء مستعمل دون قلتين. جمع فصار هذا الماء قلتين فاكثر انه يصبح طهورا واضح؟ ولذلك قال بعد ذلك فان جمع اللتين فطهور فطهور في الاصح

138
00:53:58.250 --> 00:54:45.250
وقوله في الاصح اشارة الى الخلاف تمام القيد الثالث نعم تفضل  نعم مم لا ظاهر الكلام انه لا يتغير الحكم الله اعلم لا اقصد ان حكمه يكون كحكم هذه المسألة لا يتغير الحكم. يعني انه يكون طهورا

139
00:54:46.700 --> 00:55:07.750
نعم معك قاهر الحكم انه لا يتغير عما في هذه المسألة. فيكون له حكم هذه المسألة. كما انه لو جمع الماء المستعمل فبلغ الكلتين يكون طهورا كذلك لو جمع الماء الذي وضع فيه تراب مستعمل. فبلغ قلتين يكون طهورا

140
00:55:08.800 --> 00:55:27.550
احسنتم قال رحمه الله تعالى فان جمع كلتين فطهور في الاصح اذا هذا القيد الثاني. القيد الثالث بارك الله فيكم ايش قلنا في المستعمل؟ الانفصال عن العضو. صح الانفصال عن العضو

141
00:55:28.150 --> 00:55:48.250
فنقول ان الماء ما دام مترددا على العضو فانه لا يحكم له بالاستعمال. وانما يحكم له بالاستعمال اذا انفصل. سواء كان انفصاله انفصالا حقيقيا او انفصالا حكميا فالانفصال الحقيقي واضح

142
00:55:48.500 --> 00:56:08.050
والانفصال عن حكمي ان يتجاوز الماء ما موضع الموضع المطلوب غسله سواء كان مطلوبا على سبيل الوجوب او على سبيل الندب فمثلا لو ان الماء تجاوز في اليد الى المنكر. فتجاوز الماء المنكر

143
00:56:08.300 --> 00:56:26.550
تمام ما اغسل يتجاوز المنكب فهذا اصبح مستعملا حتى وان عاد مرة اخرى لان غسل اليد مطلوب وجوبا الى المرفق اي مع المرفقين ومطلوب ندبا الى المنكب اي في التعجيل

144
00:56:26.750 --> 00:56:48.300
واضح؟ فما زاد على ذلك هذا ليس مطلوبا فلو تجاوز الماء فيكون في حكم المنفصل فهذا الذي في حكم المنفصل يثبت له الاستعمال حتى وان عاد بعد ذلك فهمتم؟ اذا الانفصال قد يكون انفصالا حقيقيا وقد يكون انفصالا

145
00:56:49.450 --> 00:57:13.150
حكميا اذا ما هو الماء المستعمل؟ نقول الماء المستعمل هو ما استعمل في فرظ طهارة وكان دون قلة وانفصل عن العزر والى هذا اشار العلامة احمد بن رسلان رحمه الله تعالى في الزبد فقال وكل ما استعمل في تطهير

146
00:57:13.150 --> 00:57:32.450
فليس بالطهور طبعا الكلام في هذه المسألة لم ينتهي وهو كلام طويل وهنا الامام النووي رحمه الله تعالى اشار الى الخلاف في المسألتين. لكن ان شاء الله عز وجل في افتتاح الدرس القادم

147
00:57:34.450 --> 00:57:58.837
نذكر دليل المعتمد لماذا الماء المستعمل الغير طهور؟ ونذكر ايضا دليل مقابله والله اعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين واياكم والله يحفظكم