﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:41.250
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم نعم. احسن الله اليكم قال حفظه الله والاصل في باب الملابس حلها والاصل في باب بالتجمل نفي ذم الا بنص مانع والاصل في حيواننا الحل الاكيد بملئ فم. نعم. جميع الحيوانات

2
00:00:41.250 --> 00:01:01.250
خلقها الله عز وجل على وجه الارض فان الاصل فيها الحل والاباحة والطهارة. لا يجوز لنا ان نحرم حيوانا او او نحكم بانه نجس الا وعلى ذلك الحكم دليل من الشرع. وبناء على ذلك فقد اختلف اهل العلم في حكم اكل الفرس

3
00:01:01.250 --> 00:01:21.250
قول الصحيح جواز اكله لان الاصل الحل. وقد ذبح فرس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فاكله الصحابة. واختلفوا كذلك في بحمار الوحش والقول الصحيح حله لان الاصل في الحيوانات الحل والاباحة والطهارة. وفي حديث

4
00:01:21.250 --> 00:01:41.250
ابن جثامة قال انه اهدى للنبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالابواء او بودان. قال فرده فلما رأى ما في وجهه قال انا لم نرده عليك الا انا حرم. واختلف العلماء في حكم اكل التمساح

5
00:01:41.250 --> 00:02:11.250
والسلحفاة اقول اعلموا ان الحيوانات لا تخرج عن ثلاثة اقسام حيوانات لا تعيش الا في البر مطلقا. فهذه تأخذ حكم الحيوان البري وحيوانات لا تعيش الا في البحر مطلقا. فهذه تأخذ حكم الحيوان

6
00:02:11.250 --> 00:02:41.250
البحري وحيوانات صالحة للعيش في الموضعين ويسمونها مائية. كالتمساح. التمساح عنده خاصية العيش في الماء. وعندها خاصية ايش؟ في البر ولا لا؟ فهل نعطيه حكم الحيوان البحري؟ فيحل حتى وان كان ذو ناب من

7
00:02:41.250 --> 00:03:11.250
ام نعطيه حكم الحيوان البري؟ فيحرم لانه من ذوات الانياب. اذا الحقناه بحي بحيوانات حللناه حتى وان كان له ناب. واذا الحقناه بحيوانات البر حرمناه. لانه ذو ناب. اعلموا ان عندنا قاعدة وهي انه اذا اجتمع في الشيء ما يوجب حله او حرمته فنغلب فيه جانب

8
00:03:11.250 --> 00:03:41.250
اذا اجتمع شيء اذا اجتمع في الشيء ما يوجب حله وما يوجب حرمته فاننا نغلب جانب التحريم. وبناء على ذلك فالتمساح اجتمعت فيه الشائبتان ما يوجب حلهم وحرمته فنغلب فيه جانب جانب التحريم. فالقول الصحيح حرمة اكل التمساح لانه من ذوات لانه من ذوات

9
00:03:41.250 --> 00:04:01.250
العادية بنابها واختلف العلماء في حكم الثعلب والقول الصحيح حرمة اكله لانه من ذوات الانياب واختلفوا كذلك في حكم اكل الدب. والقول الصحيح حرمة اكله لانه من ذوات الانياب. وقد قدمت لكم القواعد

10
00:04:01.250 --> 00:04:21.250
الست ان كل ذي ناب من السباع فيحرم. والله اعلم. نعم. من من ذوات لا يجوز اكله. نعم من ذوات الانياب ولا يجوز اكله. نعم. احسن الله اليكم قال حفظه

11
00:04:21.250 --> 00:04:51.250
الله والاصل في الحيل الردية منعها. اعني التي تفضي الى شيء يلم. نص القاعدة يقول كل حين تبغي الى احقاق باطل او ابطال حق فهي محرمة. كل حيلة تفضي الى احقاق باطل او ابطال حق فهي محرمة. فالمسلم ليس من طبعه ان يتحايل

12
00:04:51.250 --> 00:05:21.250
على شريعة الله في تطبيق احكام الله في ارض الله. ولذلك الذين يعرفون بالتحايل انما هم اليهود كما تحايلوا على اكل الحيتان وصيدها في يوم السبت. كما حكى الله عز وجل ذلك عنهم في القرآن في سورة الاعراف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تستحلوا ما حرم الله

13
00:05:21.250 --> 00:05:41.250
كما استحل اليهود كما استحلها اليهود بادنى الحيل. فاي حيلة تفظي الى وقوع الانسان في شيء محرم من احقاق حق او احقاق باطل فانها لا تكون الا حراما. وعلى ذلك

14
00:05:41.250 --> 00:06:01.250
فالقول الصحيح حرمة بيع العينة لانها حيلة على الربا. يقول الامام القحطاني في بيان تفسير العينة ومثال ذلك ان يبيعك سلعة في الحال يشريها مع النقصان النقصان. بعتك هذه السيارة يا فهد

15
00:06:01.250 --> 00:06:21.250
زمن مؤجل ثم اشتريها انا نفسي منك بثمن حال اقل. هذا عينة. والعينة حيلة على الربا. وبرهان تحريم جاء حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا تبايعتم بالعينة واخذتم اذناب البقر

16
00:06:21.250 --> 00:06:41.250
وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا الى دينكم. وفرع اخر وهو تحريم نكاح وهي ان يطلق الانسان زوجته ثلاث تطلقات. فلا تحل له شرعا حتى تنكح زوجا غيره. ثم يتذكر

17
00:06:41.250 --> 00:07:01.250
محبته لها وعطفها عليه فيريد ان يراجعها ولكن لابد من تيس مستعار. يستأجر ليلة او ليلتين ايه فيذهب ويتحايل على شريعة الله ويظهر نفسه بانه راغب في الزواج بها ويتزوجها

18
00:07:01.250 --> 00:07:21.250
تحليلا لزوجها الاول. وقد اجمع الصحابة على حرمة هذا. ومن ومن فعله فهو ملعون. فقد روى الخمسة صححه الترمذي من حديث ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له. وسماه النبي

19
00:07:21.250 --> 00:07:41.250
الله عليه وسلم التيس المستعار واذا تبين مقصوده فليس هذا النكاح الثاني بهذه النية التالفة الكاسدة الفاسدة بمحل للزوجة لزوجها الاول لازم من ثاني يتزوج ثاني. وكذلك لانها حيلة وكذلك في باب الزكاة. يقول النبي صلى الله

20
00:07:41.250 --> 00:08:01.250
عليه وسلم ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. يعني انت لك عشرون من الغنم وانت لك عشرون وجمعتم المالين حتى صار مالا واحدا فعلي فعليكما بمجموع مالكما انساه فاذا حل الحول

21
00:08:01.250 --> 00:08:21.250
فرقا ما لهما حتى لا تجب عليهما الزكاة. فرقوا بين مجتمع خشية الصدقة. فهنا فعلتما حيلة لا تنجيكم كمامنا اخراج الشاة. قال او يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. فلا يجوز للانسان اذا كان شريكا في

22
00:08:21.250 --> 00:08:51.250
المراح والحوش والمحلب والفحل والراعي والمبيت مع بعض الناس ان يفرق دوابه عن دوابه او يجمع دوابه مع دوابه خشية الصدقة. ومثلها كذلك هدايا العمال فانها حيلة. هدايا العمال هدايا الامراء. هدايا رؤساء المراكز. هدايا

23
00:08:51.250 --> 00:09:11.250
مدراء المدارس رؤساء الشركات من في منصب الولايات لا يجوز ان يقبل الرئيس هدية من مرؤوسيه. لا لا يجوز للرئيس ايا كان دائرته ان يقبل هدية من مرؤوسيه الا في حالتين

24
00:09:11.250 --> 00:09:31.250
الا في حالته. الحالة الاولى ان تكون هدية ثواب. بمعنى يهديني قلم بكرة اجيب له قلم ثاني. حتى تسقط منته في ولذلك كان يقبل النبي صلى الله عليه وسلم الهدية ويثيب عليها باكثر منها حتى تبقى مودة الايمان وتذهب منة

25
00:09:31.250 --> 00:09:51.250
فاذا كان الرئيس ينوي ان يهدي المهدي ثوابا عليها او اكثر منها فلا بأس بقبولها. الثانية ان هنا لعادة جرت بينهما قبل التولي والمناصب. لانه يغلب على الظن حينئذ ان هذه الهدية لا شأن لها بالمناصب

26
00:09:51.250 --> 00:10:11.250
واما الهدايا المستأنفة المبتدأة بعد تولي المناصب فانها غالبا ما تكون حيلا لاحقاق باطل او ابطال حق او السكوت عن مظلمة. ولذلك في الحديث هدايا العمال غلول. ولما جاء ابن اللتبية رضي الله عنه من

27
00:10:11.250 --> 00:10:31.250
بمال قسمه قسمين وقال هذا لكم وهذا لي. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله واثنى عليه فقال ما بال رجل منكم نستعمله على العمل من اعمالنا ثم يأتي ويقسم المال وقال ليقول هذا لكم وهذا لي افلا جلس في بيت ابيه او قال امه

28
00:10:31.250 --> 00:10:51.250
انظر ان يعطيه الناس ام لا؟ اذا اعطوك من اجل منصبك. فهذه حيلة ومنها كذلك اهداء المقترض مقرض اياك ايها المقرظ ان تقبل هدية من المقترض. لان المقترض غالبا ما يريد ان يبعث الخجل في نفسك حتى لا

29
00:10:51.250 --> 00:11:11.250
مطالبة بالقرض لان الهدايا تأسر القلوب. فلا يجوز للمقرض ان يقبل هدية من المقترض الا في حالتين الحالة الاولى لعادة جرت بينهما قبل القرن. العادة يا ابا فياض انك تهديني مئة كيلو تمر

30
00:11:11.250 --> 00:11:31.250
سنة قبل ما يصير بيني وبينك دين ثم احتجت واعطيتك دين ولا تزال هديتك مستمرة اقبل الهدية ولا لا اقبلها لانها عادة جارية. الحالة الثانية ان ينوي المقرض حساب قيمة الهدية من قرضه. بمعنى

31
00:11:31.250 --> 00:11:41.250
لي عليك الف ريال يا فهد قرض وجبت لي هدية بثلاث مئة ريال اقول مقبولة يا فهد ترى بس ما عاد في ذمتك الا كم؟ سبع مئة ريال بس ليش

32
00:11:41.250 --> 00:12:01.250
كيف ما في كيف صدقني سبع مئة بس والله يحللك ويبيحك في الباقي. هذا لا يجوز شرعا ان نقبل هديته الا اذا كانت لعادة او بنية احتسابها من الدين. ولذلك في صحيح الامام البخاري ان ابي ابن كعب قال لرجل قال انك بارض عبد الله ابن

33
00:12:01.250 --> 00:12:21.250
قال قال لاحد الصحابة انك بارض الربا فيها فاشل. فاذا كان لك على احد دين فاذا كان لك على احد دين فاهدى لك حمل قط فلا تأخذه فهو ربا. ما تاخذه لا تقبل هدايا الا في

34
00:12:21.250 --> 00:12:41.250
على كل حال انتبهوا منها الحيل التي يعلمها الله. فالحرام يبقى حرام والحيلة لا تحله. والحق يبقى حق والحيلة لا تبطله والواجب يبقى واجب والحيلة لا تحرمه. فاحذروا من ذلك بارك الله فيكم. نعم

35
00:12:41.250 --> 00:13:11.250
احسن الله اليكم قال حفظه الله والاصل الحاق الحوادث يا فتى جزما باقرب وقتهن افيلتزم؟ الاصل اضافة الحدث الى اقرب اوقاته. الاصل اضافة الحادث. الى اقرب اوقات يا عبد المجيد واضحة بمعنى انه اذا حصل امر من الامور ارجو ان تنتبهوا لي قليلا حصل امر من الامور

36
00:13:11.250 --> 00:13:31.250
وهذا الامر يحتمل ان ننسبه الى هذا السبب. ويحتمل ان ننسبه الى هذا السبب الثاني. لكن احد السببين اقرب فهذا الامر الحادث يحتمل ان ينسب الى السبب القريب ويحتمل ان ينسب الى السبب

37
00:13:31.250 --> 00:13:51.250
فالامر الحادث يضاف الى اقرب اوقاته الا بقرينة تحمله الى الابعد فهمت ولا لا؟ ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم واذا رميت الصيد فغاب فوجدته في الماء فلا تأكله

38
00:13:51.250 --> 00:14:11.250
وش معنى ذلك؟ اذا انا رميت الصيد فاصابته الرصاصة لكنها لم توحه يعني لم تقتله ثم مشيت مئتين متر فوجدته قد سقط في مستنقع ماء ومات. موته امر حادث يتجاذبه انه مات بسبب الرصاصة

39
00:14:11.250 --> 00:14:31.250
وهي السبب السابق او سقوطه في الماء وهو السبب اللاحق. فاذا موته تجاذبه والاصل اضافة الحادث الى اقرب اوقاتك فلا يحل لك ان تأكله لانه منسوب الى هذا السقوط. فهمت

40
00:14:31.250 --> 00:14:51.250
طيب لو ان انسانا صلى الفجر وبعد صلاة الفجر نام وبعد استيقاظه من النوم وجد بلل مني في ثيابه. ثم شك اهذا المني كان من النومة التي قبل صلاة الفجر؟ فيكون قد صلى الفجر

41
00:14:51.250 --> 00:15:11.250
وهو جنب؟ ام من النومة التي بعد صلاة الفجر فتكون صلاة الفجر صحيحة؟ ماذا تقولون ايها الاخوان؟ الاصل اضافة هذا البلل الى اقرب اوقاته. بل اسمعوا هذا لو ان مسلما تزوج نصرانية جاوبوا انتم. وكان ذو مال

42
00:15:11.250 --> 00:15:31.250
لنا مال كثير ولكنها ما ترثة نصرانية. فمات فوجدناها قد اسلمت. ثم شككنا هل كان قبل موته او لم تسلم الا بعد موته. فحين اذ اطبق القاعدة لا تفك. طبق

43
00:15:31.250 --> 00:15:51.250
قاعدة اسلامها له سببان سبب سابق وهو قبل الموت وسبب لاحق وهو بعد الموت فيضاف اسلامها الى ما بعد موته فتحرم منه الميراث الا اذا جابت قرينه تنسبه تنسب اسلامها الى الى ما قبل ذلك. اذا عندك اصل لا تشكك في شيء ابدا

44
00:15:51.250 --> 00:16:21.250
اعمل بالقاعدة ولا تشكك فيها. طيب اه اختلف المتباين عند من حصل عنده العيب. اعند البائع؟ وهو السبب السابق؟ ام عند المشتري وهو السبب هذا العيب الذي حصل في السيارة. هل كان قد حصل عند البائع؟ ام لم يحصل ان الا عند المشتري؟ طبق القاعدة

45
00:16:21.250 --> 00:16:41.250
الجواب ننسبه الى المشتري الا اذا قال اهل الخبرة ان مثل هذا العيب لا يمكن ان يحصل في يوم وليلة بل لابد ان يكون عن عن عيوب اخرى فحينئذ اهل الخبرة قرينة قول اهل الخبرة يعتبر قرينة تجعل هذا العيب منسوبا الى الى الزمن الاول

46
00:16:41.250 --> 00:17:01.250
الى الزمن الاول لو ان امرأة وهذا تقع كثيرا افطرت بعد غروب الشمس ثم لما دخلت تتوضأ الدما دم حيض ثم شكك هل كان قد نزل الدم قبل غروب؟ الشمس او بعد غروب الشمس هنا الجواب

47
00:17:01.250 --> 00:17:21.250
لماذا؟ بعد غروب الشمس لماذا؟ لان الاصل اضافة الحادث الى اقرب اوقاته. ماشي. تفضل. احسن الله اليكم قال حفظه الله والاصل ان النفع او النفلة احسن الله اليكم ما شاء الله والاصل ان النفل اوسع يا فتى

48
00:17:21.250 --> 00:17:41.250
من فرضه ولربنا كل الكرم. نعم. جنس النوافل اوسع من جنس الفرائض. جنس النوافل اوسع من جنس الفرائض. يعني ان الشريعة خففت في النوافل ما لم تخفف في الفرائض واجازت في النوافل

49
00:17:41.250 --> 00:18:01.250
ما لم تجز في الفرائض. واجازت في النوافل ما لم تجز في الفرائض كذا؟ ولذلك يجوز صلاة النفل اذا حتى مع القدرة ولا يجوز قائما وعفوا ولا يجوز ذلك في الفريضة اليس كذلك؟ ولا لا

50
00:18:01.250 --> 00:18:21.250
لكن اذا تنفل جالسا فله نصف اجر القائم. هذا المثال الاول. المثال الثاني النوافل لا تجب لها الجماعات. واما الفرائض فتجب لها الجماعات. اذا النفل اوسع. لعدم وجوب الجماعة له

51
00:18:21.250 --> 00:18:41.250
هذا المثال الثاني. المثال الثالث. النوافل لا يجب فيها اذان ولا اقامة في اذان واقامة العيد في اذان واقامة الاستسقاء في اذان واقامة النوافل القبلية الرواتب قبل قبل الصلاة وبعدها

52
00:18:41.250 --> 00:19:01.250
اذان واقامة النوافل لا اذان ولا اقامة فيها. لانها خفية امر مخفف. اما الفرائض لا فلابد فيها من اذان واقامة ومنها ايضا النافلة في السفر تجوز للقبلة ولغير القبلة النوافل في السفر تجوز على الدابة

53
00:19:01.250 --> 00:19:21.250
في القبلة والى غير القبلة. اليس كذلك؟ في الصحيحين من حديث ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به ولهما من حديث عبدالله ولهما من حديث عامر ابن

54
00:19:21.250 --> 00:19:41.250
ايضا مثله. يومئ ايماء عليه الصلاة والسلام ولم يكن يصنعه في المكتوبة. المكتوبة لا كان ينزل ويصليها على الارض لان جنس النوافل اوسع من جنس الفرائض. بل حتى في الزكاة الزكاة انتبهوا. هل تدفع الزكاة الى كافر؟ الجواب

55
00:19:41.250 --> 00:20:01.250
لكن الصدقة تدفع الى كافر اذا لم يكن حربيا. تدفع الى كافر. اذا باب الصدقات اوسع لان الصدقات نافلة والزكاة فريضة بل الزكاة لو نويت اخراج الزكاة عني وعن فهد في زكاة واحدة هل نية الزكاة تتداخل

56
00:20:01.250 --> 00:20:21.250
الجواب لا لكن نية الصدقة لو نويت به الصدقة عني وعن ابوي وعن امي وعن اهل الحي واهل الدلم والمملكة تدخل فاذا نية الصدقة اوسع من نية الزكاة. احفظوها قاعدة. الصوم الصوم ايضا يا اخوان. صوم الفريضة لا بد ان تكون نيته من متى؟ من الليل

57
00:20:21.250 --> 00:20:41.250
نية صوم النافلة يصح من النهار اذا لم يتقدم اذا لم يتقدم مفسد اذا لم يتقدم مفسد اذا الحمد لله الامر واضح وامثلته كثيرة في الشريعة. جنس طيب لماذا خفف الشارع في النوافل؟ لماذا؟ لرغبته وتطلعه

58
00:20:41.250 --> 00:21:01.250
للاستكثار منها فاذا كان الشارع يريد منا ان ان نستكثر من النوافل فلا بد ان يخفف عنا بعض الشروط والقيود والاركان حتى يخف علينا فعلها فنستكثر منها. تفضل. احسن الله اليكم

59
00:21:01.250 --> 00:21:21.250
فحفظه الله والاصل في التشريع تعميم فلا تقصره في شخص بلا نص حكم هذه هذي تقدمت ولكن كتبتها ولا ادري لماذا كتبتها والا فقد تقدمت هذه وهي قاعدتنا كل حكم ثبت في حق النبي فيثبت في حق الامة

60
00:21:21.250 --> 00:21:41.250
بحكم ثبت في حق واحد فيثبت في حق الامة فلو مسحتموها ولا تعتبرونها شيئا نعم تفضل الله اليكم قال حفظه الله والاصل في دعوى الخصائص منعها الا بنص والدعاوى كم وكم؟ لا يجوز ان

61
00:21:41.250 --> 00:22:01.250
دعي تشريعا في شخص معين الا بدليل. فلا يجوز لنا ان نقول هذا الحكم المعين من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم الا بدليل ولا ان نقول انه من خصائص ابي بكر الا بدليل. ولا ان نقول من خصائص المهاجرين او الانصار الا بدليل. فالاصل ان

62
00:22:01.250 --> 00:22:21.250
مبناه على التعميم فهو خاء فهو عام للامة فلا يجوز ان نقصرها شيئا من الاحكام الشرعية على واحد معين الا بدليل واضحة. هم. احسن الله اليكم. قال حفظه الله. والاصل في الاضلاع حرمتها كذا

63
00:22:21.250 --> 00:22:41.250
والاصل في الاعراض تحريم عمم عمم. والاصل في الاعراض تحريم عام يعني. الاصل في الاضلاع الحرمة والمقصود بالاوضاع يعني فروج النساء. فمتى ما شككنا في السبب الذي يبيح لنا فرج المرأة

64
00:22:41.250 --> 00:23:01.250
فالاصل ان فرجها حرام علينا. متى ما ورد لنا شك في سبب الذي يحله تحله لك فان الاصل انه حرام عليك. ولذلك القول الصحيح انه لو جاءت امرأة الان لك يا ابا فياض جاءتك

65
00:23:01.250 --> 00:23:21.250
يا ابا فياض وقالت ان زوجتك التي تزوجتها وجئت منها باولاد قد ارضعتك انت واياها صغيرين الله لا يعيد هالحرمة. ايه انت مبسوط يوم قد جتك حرمة انبسطت. يوم دريته اني عن نهايتها ضاق صدرك

66
00:23:21.250 --> 00:23:41.250
قالت يا الربع انا ارظعت ابا فياض وزوجته اللي تزوجها. خلاص اذا شككنا في السبب الذي يبيح لك فرج هذه المرأة اذ يجب عليك مفارقتها وتحتسب اجرك عند الله وينسب ابناء لك لان ابناؤك لك لانه نكاح شبهة. ولذلك في صحيح الامام البخاري

67
00:23:41.250 --> 00:24:01.250
من حديث عقبة ابن الحارث انه تزوج ابنة لابي ايهاب ابن عزيز. فجاءت امرأة سوداء وقالت اني قد ارظعت عقبة والتي تزوج بها فقال لها عقبة ما اعلم انك ارضعتيني ولا اخبرتني. فركب عقبة الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال

68
00:24:01.250 --> 00:24:21.250
فاخبره فقال يا عقبة كيف وقد قيل؟ يعني كيف تطيب نفسك انك تجامعها وقد قيل انها اختك؟ فطلقها عقبة ونكحت زوجا غيره ابو فياض انا كني شايف حرمة قبل شوي تقول ابو فياض معكم. قلت معنا ابو فياض قال زين

69
00:24:21.250 --> 00:24:51.250
استغفر الله. وكذلك لو اختلطت اخته باجنبيات محصورات. اردت يا ابا مبارك لا قدر الله ان تعدد وجئت تتزوج من بيت فيه عشرون امرأة كلهن ابكار ولكن المشكلة ان امرأة جاءت وقال وقالت اني اذكر انني ارضعتك مع واحدة منهن

70
00:24:51.250 --> 00:25:11.250
ولكن لا تعلم عينها. فحينئذ يحرم الجميع لان الاصل في الابضاع التحريم. اي سبب يوجب الشك في حل فرج المرأة فان نبقى على اصل التحريم حتى يحل فرجها بيقين. لان الاصل حماية الاعراض. قال الله عز وجل والذين هم لفروجهم

71
00:25:11.250 --> 00:25:31.250
حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين. ثم قال القاعدة التي بعدها الاصل في الاعراض التحريم فلا يجوز لك ان تتهوك او تتخوض في عرض احد من المسلمين. يقول الله عز وجل ولا يغتب بعضكم بعضا

72
00:25:31.250 --> 00:25:51.250
ويقول النبي صلى الله عليه وسلم الربا ثلاثة وسبعون بابا ايسرها مثل ان ينكح الرجل واربى الربا استطالتك في عرظ اخيك المسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الا وان

73
00:25:51.250 --> 00:26:11.250
دماءكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهر كم هذا ليبلغ الشاهد فلا يجوز غيبة الناس لان الغيبة انتهاك للاعراظ. ولا يجوز معاكسة نساء المسلمين لانها انتهاك لاعراض اخوانك

74
00:26:11.250 --> 00:26:31.250
ولا يجوز ان تتبع عوراتهم فان من تتبع عورة مسلم تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته فضحه الله وهو في جوف بيته فالحذر الحذر الحذر الحذر. نعم. احسن الله اليكم قال حفظه الله

75
00:26:31.250 --> 00:26:51.250
في باب الشروط قبولها ما لم تخالف شرعنا فترد فترد ثم يعني فترد هناك اي اذا خالفت الشرع المسلمون على شروطهم هذا نص القاعدة. المسلمون على شروطهم الا شرطا احلا حراما

76
00:26:51.250 --> 00:27:11.250
او حرم حلالا. واصل هذه القاعدة ما رواه الترمذي في جامعه وصححه من حديث عمرو بن عوف المازني قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او

77
00:27:11.250 --> 00:27:41.250
حرم حلالا والمسلمون وفي رواية والمؤمنون. ترى رواية والمؤمنون ضعيفة. لكن الصحيح المسلمون الحديث صحيح برواية المسلمون والمسلمون على شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا. فالاصل في الشروط بين المتعاقدين في المعاملات والبيوع الحل والاباحة. مثاله اشتريت منك السيارة واشترط عليك ان تغسلها

78
00:27:41.250 --> 00:28:01.250
وتعبئها بنزيما وتغير كفراتها. هذي شروط انت قابل؟ بكيفك ما قابلت خلاص سياراتك عندك لان كل من اشترط على نفسه طائعا فالواجب عليه ان ينفذ ما اشترط ولا يجوز له الاخلال. لان الشرط عفد والله امرنا

79
00:28:01.250 --> 00:28:21.250
بان نفي بالعهود والشرط عقد والله امرنا ان نوفي ان نوفي بالعقود. وان اعظم الشروط ما استحللنا به الفروج شروط في باب النكاح الاصل فيها الحل والاباحة لكن اتق الله. فما اشترطت فعليك المرأة واباحت لك فرجها بسبب هذا

80
00:28:21.250 --> 00:28:41.250
شرط اياك ان تخل به او تتلاعب فيه. ففي الصحيحين من حديث عقبة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان احق ما اوفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج. ان الشرط الذي ثبت

81
00:28:41.250 --> 00:29:01.250
شرعا فهنا لا يجوز لا في نكاح ولا في معاملة. كاشتراط الولاء وهو ارث العبد. فانما الولاء لمن اعتق فاذا كان عندك عبد واعتقته فارثه لك. لكن اذا كان عندك عبد وبعته فلا يجوز لك ان

82
00:29:01.250 --> 00:29:21.250
اشترط على المشتري ان يكون ارث العبد لك. لا الولاء لمن اعتق. لحديث بريرة في الصحيحين. ولا يجوز كذلك ان يشترط الانسان ان تكون الامة مغنية وان يكون الغلام سارقا

83
00:29:21.250 --> 00:29:41.250
لان هذه شروط تخالف تخالف الشريعة. فاذا لم يخالف الشرط شيئا من من الشريعة فيكون شرطا جائزا واذا خالف فيكون شرطا محرما نعم. احسن الله اليكم قال حفظه الله والاصل في البيع ولذلك يا اخوان

84
00:29:41.250 --> 00:30:01.250
للانسان في العقود ان يزيد على شرطين وثلاثة الى مئة. ارأيت شروط البناء؟ احيانا تصير مئة شرط على على صاحب المؤسسة ولا لا شرط وكذلك يجوز اشتراط الرهن واشتراط تأجيل السداد واشتراط الكفيل واشتراط الغارم

85
00:30:01.250 --> 00:30:21.250
كل ذلك شروط جائزة لعدم وجود الدليل للذي يحرمها. بقي عندنا قاعدة واحدة وهي الحمد لله على كل حال احسن الله اليكم قال حفظه الله والاصل في البيع الجواز بشرطه الا بنص ظاهر فنقول سم

86
00:30:21.250 --> 00:30:41.250
قولوا سم يعني فنقول سمعا وطاعة. سم معناها اختصار سمعا. سم يعني سمعا. الاصل في المعاملات الحلم فاي معاملة من المعاملات سواء اكانت من معاملات السيارات بيعا وشراء او كانت من

87
00:30:41.250 --> 00:31:01.250
حملات البنوك او كانت من المعاملات الاقتصادية او كانت من المعاملات المعروفة على الشبكة العنكبوتية او وسائل التواصل الاجتماعي ايا كانت هذه المعاملة فالاصل المتقرر فيها هو الحل والاباحة لقول الله عز وجل واحل الله البيع وقال الله

88
00:31:01.250 --> 00:31:21.250
عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم. فهذه تجارة فلا يجوز لنا ان نضيق على الناس واسعا. ومن ذلك وعلى ذلك فروع. منها ما حكم معاملة التأجيل الموعود

89
00:31:21.250 --> 00:31:41.250
تمليك؟ الجواب فيه خلاف القول الصحيح عندي جوازه بشرطه المتقرر في مكان اخر. ومنها كذلك اختلف العلماء في التقسيط على قولين والقول الصحيح عندي جوازه ولا بأس به لعدم وجود الدليل الذي يمنعه. والثالث اختلف العلماء

90
00:31:41.250 --> 00:32:01.250
في حكم بيع التبرق وحرمه ابو العباس ابن تيمية ولكن القول الصحيح هو جوازه لان الاصل في المعاملات والمبيوعات الحل والاباحة ولا نعلم دليلا يحرمه. وليس التورق من العينة لا في صدر ولا ورد. وكذلك بطاقة اكتساب النقاط التي

91
00:32:01.250 --> 00:32:21.250
توزعها بعض المحلات التجارية ايضا هذه معاملة والاصل فيها الحل والاباحة فيجوز للانسان ان يأخذ هذه البطاقة وان يجمع هذه النقاط ثم يستفيد منها فيما بعد ذلك وليس ذلك من القمار ولا من الميسر لان النقاط تخصك انت ولست

92
00:32:21.250 --> 00:32:41.250
مشتركا فيها مع غيرك ابدا. وكذلك مسألة التعقيب على المعاملات. انت عندك معاملة في الخارجية وعندها معاملة نقل هل يجوز ان اوكل غيري في التعقيب على المعاملات؟ الجواب نعم بس بشرط ان لا يكون المعقب من

93
00:32:41.250 --> 00:33:01.250
في هذه الدائرة لانه لو كان من نفس هذه الدائرة لوجب عليه انهاء معاملته من غير من غير مال الثاني ان يغلب على ظني انه ولن يأخذ هذا المال ويوزعه على الليل في الدائرة. الثالث الا تتضمن هذه المعاملة

94
00:33:01.250 --> 00:33:21.250
تقديم المفضول على الفاضل لانها تكون شفاعة اثمة. ولا من لا يستحق على من؟ يستحق والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. والخلاصة من ذلك ان طريق التعلم الصحيح والطريق الذي

95
00:33:21.250 --> 00:33:41.250
يوجب انضباط المعلومات في قلبك. وعدم تسوس ذهنك بكثرتها. ويوصلك الى مرتبة فهم الدين وفهم مقاصد الشريعة والرسوخ العلمي انما هو طريقة التأصيل والتقعيد فهي وصيتي لكم والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد

96
00:33:41.250 --> 00:33:58.166
قرأت. احسن الله اليكم. قال حفظه الله هذي الاصول هديت فاحفظ نظمها. والنظمة في هذا الاخير لنقول تم. الله لا يتم علينا بشر. اسف لكم على الازعاج. صوتي رفيع شوي