﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:30.250
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم احمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين. ومحجة للسالكين نبينا وحبيبنا وقرة عيننا محمد

2
00:00:30.250 --> 00:00:48.200
وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا الى يوم الدين. حياكم الله ايها الاحبة في مجلس جديد نعقده في شرح كتاب قواعد الاصول ومعاقيد الفصول للامام عبدالمؤمن البغدادي رحمة الله تعالى عليه. وقد انتهى بنا الحديث الى مصدر جديد من مصادر التشريع

3
00:00:48.300 --> 00:01:10.850
الا وهو الاجماع وهذا سيعود بنا ايها الاحبة الى مطلع كتاب آآ عبد المؤمن البغدادي حينما تكلم عن الادلة المتفق فيها وقسمها الى ادلة سمعية وادلة عقلية وذكر في الادلة السمعية الكتاب والسنة والاجماع. وذكر الدليل العقلي المتفق عليه في نظره

4
00:01:10.850 --> 00:01:27.600
وهو ايش؟ الاستصحاب. هذه طريقة عبد المؤمن البغدادي في التقسيم. في عيلتنا الطويلة التي مرت سابقا. درسنا اول مصدر من مصادر التشريع وهو الكتاب عرفنا تعريف الكتاب المسائل التي تتعلق به من حيث المحكم المتشابه

5
00:01:27.650 --> 00:01:47.650
آآ من حيث آآ ما يتعلق ببعض المسائل الحقيقة المجاز. ايضا درسنا الحقيقة والمجاز درسنا بعد ذلك المصدر الثاني من مصادر التشريع وهو السنة المطهرة على صاحبه افضل الصلاة واتم التسليم. آآ عرفنا تقسيم السنة الى قوله

6
00:01:47.650 --> 00:02:07.650
تقريرية احكام السنة القولية احكام السنة الفعلية احكام السنة التقديرية ثم بعد ذلك اخذنا عبد المؤمن البغدادي في رحلة مطولة في دلالات الالفاظ وهذا المبحث وهو من اهم واخطر مباحث علم اصول الفقه ووضع الدلالات الالفاظ له تعلق مباشر بهذه المصدرين الكتاب والسنة

7
00:02:07.650 --> 00:02:29.600
ان مبناهما النص فانت ينبغي ان تعرف كيف تتعامل مع النص ما دلالات النص وعرفنا الامر النهي العام الخاص بمطلق المقيد ثم انتقلنا الى المفاهيم وختمنا اخر مسألة تتعلق بهذين المصدرين وهي مسألة النسخ. اليوم ايها الاحبة باذن الله ننتقل الى المصدر الثالث من المصادر المتفق عليها في الجملة وانا اقول في الجملة

8
00:02:29.600 --> 00:02:49.600
لانه هل هذا المصدر فعلا متفق عليه تماما تماما لم يسمع بمخالف او هناك من خالف واعتبرت مخالفته شاذة فلم يعتد بها هذا هو موطن النقاش الذي يمكن اه ان نشير اليه سريعا. المهم المرء في جمهور كتب الاصوليين يقولون المصدر الثالث من مصادر

9
00:02:49.600 --> 00:03:11.450
تشريع المتفق عليها الاجماع. ما هو الاجماع؟ ما مسائل الاجماع؟ هذا موضوع درسنا اليوم باذن الله قال ابن قال عبد المؤمن البغدادي رحمة الله عليه والاجماع واصله الاتفاق وهو اتفاق علماء العصر من الامة

10
00:03:11.750 --> 00:03:27.450
على امر ديني الان ايها الاحبة اولا ما هو الاجماع لغة الاجماع لغة آآ قال واصله الاتفاق. قال عبدالمؤمن واصله الاتفاق. يقصد اصله اللغوي. فاشار عبد المؤمن في هذا المقطع

11
00:03:27.450 --> 00:03:44.050
الى المعنى الاول للاجماع لغة. واصله اي واصله في في اللغة العربية اصل المعنى كلمة الاجماع من اين اخذت؟ قال من الاتفاق. هذا هو المعنى المشهور. تقول اجمعت او اجمعنا على الذهاب الى المسجد

12
00:03:44.050 --> 00:04:04.050
ايش يعني؟ يعني اتفقنا صح؟ اجمعنا على دراسة الاختبار يعني اتفقنا. فتتعدى بعدد اذا كانت الفعل اجمع يجمع الاجماع هو المصدر للفعل الرباعي اجمع. اجمع. يجمع اجماعا. فهو المصدر. صحيح؟ مصدر الفعل الرباعي

13
00:04:04.050 --> 00:04:24.050
الجماعة. وما معنى الفعل اجمع؟ اتفقا. لكن هذا الفعل يتعدى بماذا؟ بعدد. اذا كان اجمع بمعنى اتفق يتعدى بماذا؟ بعده ركزوا اذا كان اجمع بمعنى اتفقا. اجمعنا على الدراسة. يعني اتفقنا على الدراسة. اجمعنا على الذهاب

14
00:04:24.050 --> 00:04:44.250
الى المحاضرة يعني اتفقنا على الذهاب. المعنى الثاني لاجمع ان يكون بمعنى العزم والتصميم المؤكد ان يكون بمعنى العزم والتصميم المؤكد وفي هذه الحالة آآ يكون اجمع اما متعديا بنفسه

15
00:04:44.300 --> 00:05:06.650
او متعديا بعدم فاقول اجمعت الامر اه اذا قلت اجمعت الامر اذا هنا قطعا اجمع بمعنى ايش؟ عزمت. واقول اجمعت على امري بمعنى ايضا عزمت على الامر. فباختصار اجمع اذا كانت بمعنى اتفق

16
00:05:07.200 --> 00:05:29.050
تتعدى بعلى واما اجمع اذا كانت بمعنى عزم على الشيء وصمم عليه هنا يجوز ان تتعددي على ويجوز ان تتعدى بنفسها جميل خلاصة الكلام الفعل اجمع له معنيان يأتي بمعنى التصميم والعزم المؤكد ومنه قوله

17
00:05:29.050 --> 00:05:50.050
على ايش اجمعوا امركم. صح؟ اجمعوا امركم وشركائكم. اجمعوا امركم. يعني صمموا واتقوا صمموا. وما بدكنش اتفقوا انا مش متعدية بعدد اجمعوا امركم يعني صمموا واعزموا امركم صح؟ صمموا واعزموا امركم

18
00:05:50.250 --> 00:06:10.250
واما اجمع التي بمعنى الدفقة فهي كتير كما قلت لكم اجمعنا على الذهاب الى المحاضرة واجمعنا على الدراسة واجمعنا على كذا وكذا الى غير ذلك من الامور التي يتفق عليها هذا معنى الكلمة لغة اما التعريف الاصطلاحي فنقول ايها الاحبة انا يهمني كتابة للتعريف على السبورة لاني ساقسمه الى اجزاء

19
00:06:10.250 --> 00:06:44.650
كل جزء في الحقيقة هو شرط في الاجماع. فنقول الاجماع كمصدر من مصادر التشريع هو اتفاق اه مجتهدي الامة في عصر من العصور بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم

20
00:06:46.850 --> 00:07:08.350
على امر ديني  هذا هو الاجماع اتفاق مجتهدي الامة في عصر من العصور بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على امر ديني ضروري اذا كنا نناقش سريعا هذه القيود حتى نفهم ما هو الاجماع

21
00:07:09.050 --> 00:07:28.750
والمسائل كل المسائل التي سندرسها في باب الاجماع هي تتعلق باحد مفردات هذا التعريف. كل المسائل تتعلق باحد مفردات هذا التعريف. نبدأ بالكلمة الاولى اتفاق اذا الاجماع هو ايش؟ هو اتفاق

22
00:07:29.700 --> 00:07:44.500
سندرس ان شاء الله من المسائلة معنا. هل هذا الاتفاق يشترط ان يكون من الكل ولا يكفي ان يتفق الجمهور هذه مسألة ستأتي معنا ان شاء الله. حينما نقول الاجماع هو اتفاق

23
00:07:44.950 --> 00:08:04.950
طيب هل المراد بالاتفاق؟ اتفاق الكل بحيث اذا خرب شخص واحد ما عاد فيه اجماع؟ ولا يكفي ان يتفق الاكثر والجمهور؟ هذه مسألة. اذا الاجماع الاتفاق. بالتالي اذا كان هناك خلاف منتشر بين العلماء اذا يستحيل ان يكون هناك جماع. اليس كذلك؟ اذا قلنا الاجماع هو الاتفاق

24
00:08:04.950 --> 00:08:24.950
اذا متى ما كان هناك خلاف منتشر اذا ما عنا اجماع انتهى الامر فلابد من الاتفاق لكن الجزئية التي سنبحثها انه هل يضر مخالفة الشخص او الشخصين ولا يضر هذه مسألة تدرس ان شاء الله. اتفاق. اتفاق من؟ قال اتفاق المجتهدين. اتفاق مجتهد

25
00:08:24.950 --> 00:08:45.100
القيد الاول اتفاق. القيد الثاني المجتهد. اتفاق مجتهدي. اذا هل يعتبر في اجماع عوالم المسلمين على الصحيح من كلام الاصوليين انه لا يعتبر قول العوام ولا طلبة العلم. ولا المثقفين ولا السياسيين ولا الاقتصاديين

26
00:08:45.100 --> 00:09:01.500
الاجماع هو اتفاق المجتهد. من هو المجتهد؟ هذا سندرسه ان شاء الله في نهاية الكتاب. من تملك الات العلم نحو وصرفا بلاغة واصولا ومنطقا ومقاصد وفقه واعتقاد وتفسير. هذا هو المجتهد

27
00:09:02.350 --> 00:09:21.150
فليس اي شخص له الاحقية في ان يتكلم في امور الدين بل الذي له الاحقية في التعبير عن الحكم الشرعي والادلاء به ومن وصل الى مرتبة الاجتهاد وغيرهم يرمى باقوالهم عرض الحائط. اذا اكتفاء مجتهدين

28
00:09:21.500 --> 00:09:35.800
اذا هذا قيد اخرج العوام وطلبة العلم وكل من لم يبلغ مرتبة الاجتهاد على الصحيح من كلام الاصولية. مجتهدين. القيد الثالث قال الامة هذا القيد يخرج به ماذا ايها الاحبة

29
00:09:35.850 --> 00:09:50.850
قالوا اتفاق المجتهدين من غير امة محمد صلى الله عليه وسلم اتفاق المجتهدين اي من الامم السابقة. فاذا اتفق علماء نقل الينا اتفاق علماء اه اليهود في زمن موسى على قضية. او نقل الى

30
00:09:50.850 --> 00:10:12.450
اتفاق علماء في زمن عيسى على قضية. هل اتفاق العلماء؟ يعني اتفاق مجتهدي الامم السابقة. حجة على الصحيح انه ليس حجة اتفاق مجتهدي الامم السابقة ليس حجة على امة محمد صلى الله عليه وسلم. طب هل هو كان حجة في عصرهم

31
00:10:12.800 --> 00:10:32.800
يعني هل كان وجه اتفاقهم؟ ام مصدر الاجماع كمصدر المصادر للتشريع؟ مما خصت به الامة المحمدية؟ عرفتم السؤال؟ يعني هل كان اتفاق مجتهديكم السابقة هو اجماع معتبر في حقهم ايضا ام جعل الاجماع مصدر المصادر التشريع هذا خاص بالملة المحمدية

32
00:10:32.800 --> 00:10:50.500
هذا فيه خلاف بين الاصوليين وفي الحقيقة يصعب ان نصل الى نتيجة واضحة او اجابة واضحة لهذا الاستشكال. اذا اتفاق مجتهدي الامة المراد الامة ما امة محمد صلى الله عليه وسلم؟ فبالتالي هنا هذه التي في كلمة الامة هي للعهد الذهني

33
00:10:50.550 --> 00:11:14.600
اي للعهد الذهني اي انسان سامع يدرك ان اولادك بالامة اي امة محمد صلى الله عليه وسلم. انتباه مجتهدي الامة في عصر من الرسوع هذا القيد الرابع في عصر من العصور. هذا القيد ايها الاحبة في الحقيقة استطيع ان اقول هو قيد توضيحي اكثر من انه قيد اخراجي. ما معنى قيد توضيحي؟ انه

34
00:11:14.600 --> 00:11:31.450
ان الاجماع هو ان يتفق اه مجتهدو الامة. ليس المراد اتفاق مجتهدي الامة على المسألة من ايام النبي صلى الله عليه الى قيام الساعة المراد اتفاق مجتهدين الموجودين في العصر

35
00:11:31.650 --> 00:11:51.650
والا لو قلنا ان المراد اتفاق مجتهدي الامة ان المسألة لا نقول ان فيها اجماع الا بعد ان يتفق جميع مجتهدي الامة معنى هذا الكلام انه بدنا ننتظر مجتهدي القرن الخامس عشر والثالث عشر والرابع عشر حتى يتوافقوا مع مجتهدي القرن الاول والثاني

36
00:11:51.650 --> 00:12:11.650
والثالث. يعني اذا اتفق المجتهدين امة من ايام النبي صلى الله عليه وسلم الى قيام الساعة والمسألة حينئذ بنقول انه وقع عليها اجماع. وهذا غير معقول صح ولا لا متصورة بدها اي مسألة لا نقول فيها اجماع حتى ينتفع حتى يتفق عليها جميع المجتهدين امة انه لو قلنا اتفاق جميع مجتهدي الامة وسكتنا

37
00:12:11.650 --> 00:12:32.550
قد يفهم من ذلك. طبعا الانسان ذهنه متوقد لن يفهم. لكن قد يفهم اه بعض من لم يفتح الله عز وجل عليه في هذه الجزئيات قد تصور ان مراد اتفاق مجتهدي الامة انه يجب ان يتفق المجتهدون في جميع العصور على حكم المسألة بعدئذ نقول فيها اجماع

38
00:12:32.550 --> 00:12:42.550
وهذا في الحقيقة لو قلنا بهذا معنى احنا بنلغي الاجماعة. لانه بدنا نستنى العلماء اللي في القرن الاخير قبل قيام الساعة. حتى يجوا يتفقوا على هاي المسألة وبعدين ما استفدناش برأيهم

39
00:12:42.550 --> 00:13:00.800
فاذا هذا ابوهم قيد توضيحي واضح للطالب النبيء ولكن قد يخفى يعني على من لم يتبصر في هذه المسائل لذلك قلنا اتفاق مجتهدي اول الامة المراد المجتهدون الموجودون في عصره من العصور. الذين يحميهم العصر من العصور

40
00:13:00.950 --> 00:13:17.050
اه طيب الخامس بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم الان هذا القيد اه لاخراج اتفاق مجتهدي الامة في عصر من العصور اذا كان هذا العصر هو عصر البعثة عصر النبي عليه الصلاة

41
00:13:17.050 --> 00:13:40.550
والسلام. الان الصحابة كان منهم من بلغ مرتبة الاجتهاد وعنده قدرات على الاجتهاد في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. اليس كذلك؟ لكن هل يسأل الصحابة عن رأيهم الفقهي في مسألة مع حضور النبي عليه الصلاة والسلام والله يأتي رجل بديش اسأل النبي عليه الصلاة والسلام بدي اسأل عمر بن الخطاب؟ طبعا لا. اليس كذلك؟ لانه مصدر

42
00:13:40.550 --> 00:13:57.250
التشريع هو محمد عليه الصلاة والسلام في عهده. بعد وفاته يقبل الاجتهاد يقبل الاراء الاجتهادية. الان بالطبع النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم الصحابة الاجتهاد. وآآ شاور عمر بن الخطاب وشاور ابا بكر باكثر من قضية

43
00:13:57.250 --> 00:14:17.250
يدربهم يعلمهم لكن في النهاية كما قال العلماء الله سبحانه وتعالى اما يصوب هذا الاجتهاد او يخطئ هذا الاجتهاد. ففي النهاية في النهاية في عصر النبي صلى الله عليه وسلم لا يتصور وقوع الاجماع لان النبي عليه الصلاة والسلام هو الحجة فيرجع اليه مباشرة ولا حاجة لهذا المصدر. اليس

44
00:14:17.250 --> 00:14:37.250
كذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم موجود عندهم يخبرهم عن الله لا داعي اذا للرجوع الى اقوال مجتهدي الصحابة اذا كانت الحجة موجودة به عليه الصلاة والسلام لذلك الاجماع لا يتصور الا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. القيد السادس والاخير على امر ديني. هذا هو قيد

45
00:14:37.250 --> 00:14:57.250
والاخير من قيود الاجماع ان الاجماع هو اتفاق مجتهدي الامة في عصر من العصور بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام على مسألة شرعية. واما اتفاقهم على مسألة حياتية عرفية فهذا لا يعتبر اجماعا شرعيا يجب الالتزام به. فلو اجمع علماء الشريعة على وجود ضخ المياه

46
00:14:57.250 --> 00:15:17.250
من حوض الديسي الى عمان هادي مسألة من امور الحياة هادي ما لهم علاقة فيها المجتهدون. صح؟ المجتهد ليس له علاقة بالامور الحياتية. فحتى لو اتفقوا جميع المجتهدين وصرحوا برأيهم في مسألة من امور الدنيا فهذا على الصحيح لا يسمى اجماعا شرعيا ملزما للامة لان هذا ليس من

47
00:15:17.250 --> 00:15:37.250
شأن العلماء اصلا ان يتحدثوا به لذلك قيدنا ان يكون اتفاقهم على مسألة دينية. واضح التعريف ايها الاحبة اذا هي اه ستة في التعريف على الطالب ان يتقنها حتى يتصور ما هو الاجماع. اذا تصورنا الاجماع اتفاق مجتهد

48
00:15:37.250 --> 00:15:57.250
ايدي الامة بعد وفاة النبي في عصر من العصور بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على امر ديني بامر ايش؟ ديني. الان طبعا انا هذا نوع من التعديل اجريته على تعريف عبد المؤمن البغدادي. لان عبد المؤمن اختصر بعض النقاط وهذا

49
00:15:57.250 --> 00:16:13.350
بشكل عام سوق الاقتصاد. عبدالوهاب قال هو اتفاق علماء العلماء بمعنى المجتهدين. ما في فرق. قلت علماء او قلت مجتهدين اه كلاهما صحيح يعني يعبر لانه الاقدمون حينما يقول العالم يقصدون مجتهد

50
00:16:13.500 --> 00:16:33.500
فلا فرق بيننا في هذا التعبير. اذا اتفاق علماء اه الامة وقال اتفاق علماء العصر من الامة. اتفاق علمائهم العصر من الأمة انا قدمت واخرت. فقلت اتفاق مجتهدي الأمة في عصر من الأصول. هو قدم قال اتفاق العلماء اه

51
00:16:33.500 --> 00:16:51.150
علماء العصر من الامة فهمتم فلا فرق بين تعريفي وبين تعريفي. انا اخرت في عصر من العصور وقدمها. فقط. اذا اتفاق علماء العصر من الامة على امر ديني. ما القيد الذي اسقطه

52
00:16:51.300 --> 00:17:05.800
وانا ذكرته نقيد واحد فقط اسقطوا نقطة واحدة اتفاق ذكره العلماء ذكره والعصر ذكرها وان الامة ذكرها وامر ديني اه ذكر خمسة. في نقطة مهمة ايش هي؟ بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. وان

53
00:17:05.800 --> 00:17:25.800
ما اغفل ذكر ذلك لوضوحه. ليس لانه وعالم كبير عبد المؤمن. ويدرك ذلك لكن بعض الامور عندما تكون واضحة لا يحتاج الى ذكرها. فمعلوم ان الاجماع لن يقع النبي عليه الصلاة والسلام لانه صلى الله عليه وسلم هو الحجة. ثم ذكر تعريف اخر وقيل هو اتفاق اهل الحل والعقد على حكم

54
00:17:25.800 --> 00:17:53.350
الحادثة قولا هذا حكمي ايش قال؟ الحادثة قولها الان ما رأيكم بهذا التعريف الثاني؟ قال ايش؟ اتفاق جيد. اتفاق من؟ قال اهل الحل والعقد. الان من يقصد باهل الحلوى  اذا قصد باهل الحل والعقد اه اهل السياسة والاقتصاد مع العلماء اذا رأى اذا كان يقصد باهل الحل والعقد ما هو اعم من المجتهدين

55
00:17:53.350 --> 00:18:16.750
بعد يدخل فيهم اصحاب الرأي ووجهاء العشائر وو وكذلك فهذا في الحقيقة يكون رأي لبعض الاصوليين لكنه ليس مقبولا لان الاجماع مختص باتفاق المجتهدين فقط هناك رأي لبعض الاصوليين انه يقبل رأي اهل الحل والعقد بالمعنى العام لاهل الحل والعقد. الان اذ هو قصد في اهل الحل والعقد قصد بذلك المجتهدين

56
00:18:17.000 --> 00:18:37.000
ما عندنا مشكلة فقط خلاف في التعبير. لكن اذا قصد باهل الحل والعقد ادخال اهل الحل والعقد في الدول من الوزراء ووجهاء العشائر وو رؤوس الناس فهؤلاء في الحقيقة اذا لم يكونوا من المجتهدين فلا يعتبروا برأيهم. وهذا يكون على رأي طائفة من الاصوليين تعتبر اتفاق هؤلاء

57
00:18:37.000 --> 00:18:50.900
وتدخله في مع اتفاق المجتهدين لكنه كما قلنا ليس عليه العمل. المشكلة الثانية في هذا التعريف بعد مشكلة اهل الحل والعقد قال على حكم حادثة ايش قال؟ قولا لاحظت القيد قولا

58
00:18:51.150 --> 00:19:11.150
الان ايها الاحبة ربما هذه يقودنا سريعا الى مسألة هو ان الاجماع المعتبر هو ان يصرح المجتهدون باقوالهم في حكم المسألة او يكفي لو ان لو ان المجتهدين اه كانت فعلوا هذه المسألة جميعا. يعني باختصار

59
00:19:11.150 --> 00:19:35.150
الاجماع المعتبر هو ان يكون اتفاقا بالقول ولا يقبل اتفاقهم بالفعل بافعالها. يعني عندنا مسألة جميع مجتهدي العصر يفعلونها يوميا واضح؟ هل فعل جميع المجتهدين في العصر لهذه المسألة هل فعل جميع المجتهدين

60
00:19:35.400 --> 00:19:57.550
في العصر هذه المسألة يجعلنا نقول انه هذه المسألة فيها اجماع حتى ولو لم يصرحوا باقوالهم ام يشترط في الاجماع ان يكون اتفاقا بالقول لا لا يكفي ان يفعلوه بل لابد ان يصرحوا باقوالهم في حكم المسألة. واضح؟ الان على تعريف عبدالمؤمن البغدادي الثاني وهو اتفاق اهل الحل

61
00:19:57.550 --> 00:20:17.550
على حكم الحادثة قولا هذا كأنه يشترط في الاجماع ان يكون اتفاق بالقول انه كل مجتهد ينبغي ان يصرح برأي قوله وانه لا يوجد هناك اجماع بالفعل انه ان المجتهدين والله كلهم يفعلون هذا الفعل. فنقول والله هناك اجماع على هذه المسألة

62
00:20:17.550 --> 00:20:33.350
اجماع فعلي لان الكل يفعل حتى ولو لم يصرحوا برأيهم. التعريف الثاني لا يدخل هذه السورة صورة الاجماع الفعلي. لكن في الحقيقة هذه تعتبر من صور الاجماع لو ان جميع المجتهدين يفعلون فعلا

63
00:20:33.900 --> 00:20:52.400
كلهم قد ثبت لنا انهم يفعلون فعلا ولم تظهر قرينة الاجبار والاكراه لهم على هذا الفعل. جميل ففعلهم لهذه المسألة جميعا. مع عدم قرينة الاكراه هو نوعا من الاتفاق ولكنه اتفاق فعلي ويعد اجماعا

64
00:20:52.650 --> 00:21:12.250
جميل فهذا التعريف الثاني فيه هاتان المشكلتان هذا التعريف فيه هاتان المشكلتان مشكلة التقييد بان يكون قوليا واحد الحلوى العقد بدل التعبير بالعلماء. ممتاز. الان بعد ذلك سيبدأ عبد المؤمن البغدادي بسد مسائل هذا الباب

65
00:21:12.450 --> 00:21:32.450
اه لكن قبل ان ندخل في سد مسائل هذا الباب في الحقيقة احتاج ان اتكلم من الذي خالف في حجية الاجماع؟ ربما هي مسألة لم يذكرها. الان اه اه ينسب الان كما قلت لكم الجماهير يأخذون بحجة الاجماع ويقولون بها. وان كان بينهم اختلاف في جزئيات

66
00:21:32.450 --> 00:21:52.450
تعتبر اجماع او لا تعتبر هذا لا ينقض اصل الاتفاق على ان الاجماع مصدر من مصادر التشريع. فهناك اتفاق عام من العلماء على ان او شبه اتفاق لاني سانبه الان على من خالق. هناك شبه اتفاق بين العلماء على ان الاجماع مصدر من مصادر التشريع لكنهم يختلفون في

67
00:21:52.450 --> 00:22:02.450
انه والله هذه الصورة اجماع وليست اجماع اه هذه بعتبرها فلان اجماع فلان لا يعتبرها. لا تلك الصورة طيب اجماع ولا ليست اجماع او فلان يعتبرها وهذا لا يعتبرها. فهناك

68
00:22:02.450 --> 00:22:21.100
التفاصيل لكن في الاصل العام هم متفقون على حجية الاجماع. الى من ينسب الخلاف؟ في الحقيقة ينسب الخلاف بشكل واضح الى نظار من المعتزلة يقال ان الظامن المعتزلة هو اول من اه خالف في حجية الاجماع

69
00:22:21.750 --> 00:22:37.100
وسمى النظام الاجماع يقول هو كل قول ظهر مستنده. ان الظاهر يقول الاجماع ليس هو اتفاق المجتهدين في عصر من العصور كذا كذا اخر ما عرفناه لا يقول الاجماع هو كل قول

70
00:22:37.600 --> 00:22:53.050
كل قول ظهر مستناده ودليله. هذا ما اسميه انا اجماعا. واما ما تقولون به وهو ان اتفاق المجتهدين على كذا عصر من العصور على امر ديني هذا لا اعتبره مصدر من مصادر التشريع. فاذا ان الظالم يستخدم كلمة الاجماع

71
00:22:53.400 --> 00:23:13.400
اما الظاهر يستخدم كلمة الاجماع لكن ما مفهوم الاجماع عند النظام؟ يقول ان الاجماع هو كل قول ظهر مستند وكل مسألة شرعية مستندها يعني دليلها يسميه اجماعا. طبعا هذا اصطلاح خاص به يعني من الذي قال انه المسألة اذا ظهر مستندها ودليلها تسمى اجماعا او يسمى هنا

72
00:23:13.400 --> 00:23:33.400
هناك اجماع انه ظهر مستند مسألة هذا مصطلح خاص بك. عرفت وينكر الاجماع بمفهومنا. اتفاق المجتهدين في عصر من ولكنه يستخدم لفظة الاجماع بمعنى اخر. اه في الحقيقة هناك شخص اخر اجده والمح في كلامه

73
00:23:33.400 --> 00:23:49.600
منازعة في الاجماع. وهو الشوكاني رحمة الله عليه في ارشاد الفحول من يقرأ ارشاد الفحول وانا قلت لكم ان تقرأوا. الشوكاني عندما ناقش ادلة حجية الاجماع كمصدر من مصادر التشريع وهنها

74
00:23:49.600 --> 00:24:12.950
وهلها وضعفها ونشم من كلام رائحة عدم الاقتناء بحجية الادلة التي يذكرها ويسردها الاصوليون لمصدر الاجماع وفي اكثر من مقتطف كتابه قال وهذا ان كان الاجماع حجة وان قلنا بحجية الاجماع لاحظت كيف يقول وان قلنا يعني اذا قلنا بان

75
00:24:12.950 --> 00:24:30.450
حجة فيكون كذا او فتلمح من عباراته فعلا انا لما قرأت ما ذكره في ارشاد الفحول شعرت واظن ان غيري شعر بذلك وكل من يقرأ ان الشوكانيلي رحمة الله عليه كأنه يقول الاجماع ليس هناك دليل قطعي يدل على

76
00:24:30.450 --> 00:24:50.450
انه مصدر من مصادر التشريع. وكل ما يذكر من الادلة على حجيته ادلة عامة لا تسلم من الانتقاد. فلذلك ما يعني كثير من الاصوليين طبعا تبعا للمتقدمين لانه دائما في كتب الاصول المتقدمة عنده يذكر من خالف في حجية الاجماع من يذكر النظار النظار لانه هذه الكتب

77
00:24:50.450 --> 00:25:10.450
الرازي والغزالي ومن بعده كلهم كانوا قبل الشوكاني. صح؟ فالمخالف كان هو النظام. لكن الشوكاني يعتبر من المتأخرين جدا. يعني قبل شو كان مش كبير يعني ومتقدم جيد لذلك لا يذكر الشوكاني. لماذا؟ لانه متأخر. فانت عندما تقرأ في كتب الاصولية

78
00:25:10.450 --> 00:25:29.250
الى نهاية القرن العاشر الهجري عندما ينسبون الخلاف الهجري ينسبونه الى من؟ الى النظارة لان الشوكاني جاء بعده الشوكان جاء بعد ذلك وناقش ادلة الاجماع ونقد آآ هذه الادلة. وجعلها ادلة لا تسلم من النقد

79
00:25:29.350 --> 00:25:49.350
طبعا هو لم يصرح او انا بشكل عام في بحثي او اقول ليس بحثا كاملا لكن في قراءتي لارشاد الفحول ولم يصرح صراحة بابطال هذا المصدر لكنه ضمنيا في كلامه يشير الى عدم اه حجية هذا المصدر او او قطعية اه

80
00:25:49.350 --> 00:26:06.150
هذا المصدر ويجعلها من مسائل الخلاف يعني لو قلت ان الاجماع ليس مصدر المصادر التشريع عند الشوكاني لا يرى ضيرا في ذلك. اذا هذا هو او هؤلاء هم من ان الضاد والشوكاني في غاية كلامه. طب الجمهور ايها الاحبة بماذا استدلوا على حجية الاجماع

81
00:26:06.300 --> 00:26:26.300
الان هذا طبعا ليس بحثنا لكن سريعا اسرد لكم ادلة عامة للجمهور. ولكن حقيقة ادلة لها حظها فعلا من النظر وليس كما يقول الشوكاني في مناقشات لا تخلو من النقد. الدليل الاول ايها الاحبة هو قوله تعالى اول ادلة من ادلة حجية الاجماع كمصدر من مصادر التشريع. قوله تعالى ومن

82
00:26:26.300 --> 00:26:41.000
شاهقوا الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تعلى وغسله جهنم وساءت مصيرا. هذه الاية التي في سورة النساء اه وجه الدلالة ان الله توعد بالنار

83
00:26:41.700 --> 00:27:05.650
كل من اتبع غير سبيل المؤمنين جميل؟ وهذا يوجب علينا اتباع سبيلنا ومن سبيل المؤمنين ما اجمعوا عليه صحيح؟ فيكون اتباع اجماعهم واجبا. الله سبحانه في هذه الاية ايش يقول؟ ومن يشقق الرسول وينتبع غير سبيل المؤمنين نولي

84
00:27:05.650 --> 00:27:22.150
ما تولى ووصله جهنم. اذا هو سبحانه توعد بجهنم على شيئين على كل من يشق الرسول ومتوعد بجهنم. وكذلك كل من يتبع سبيل غير المؤمنين ومتوعد بجهنم. اذا من يتبع سبيل المؤمنين

85
00:27:22.150 --> 00:27:37.450
لا لا يتوعد بجهنم. مفهوم المخالفة انه الذي يتبع سبيل المؤمنين اه معناته هو بالاتجاه الصحيح. لانه غير متوعد بجهنم. اذا اذا وفي الاتجاه الصحيح اذا سبيل المؤمنين قطعا صحيح

86
00:27:38.200 --> 00:27:57.700
طيب الاجماع بالبداهة هو سبيل المؤمنين لانه ما معنى الاجماع؟ اتفاق المجتهدي الامة. اذا هو سبيل المؤمنين. اذا ينبغي يجب ان يكون الاجماع صحيحا موافقا للحق الذي يريده الله سبحانه وتعالى فهذا يدل على ان الاجماع اذا مصدر من مصادر التشريعات

87
00:27:57.750 --> 00:28:23.100
هذا موطن الدلالة من الاية. واضح طيب الدليل الثاني الاحاديث والاثار المتواترة تواترا معنويا اه تواتر ليس لفظي. تواتر معنوي. لانها ليس لا يوجد عندي حديث واحد تناقلته الامة جيل بعد جيل عندي احاديث احاد متفرقة لكن هذه الاحاديث وهناك فيها تواتر على الفكرة الاساسية

88
00:28:23.100 --> 00:28:45.800
وهي عصمة هذه الامة عندنا احاديث احات كثيرة تشترك في فكرة اساسية وهي ان هذه الامة معصومة عن الخطأ والزلل في حال اجتماعها فنقول هناك احاديث واثار متواترة تواترا معنويا تدل على عصمة هذه الامة. اي خطأها من الزلل اه عصمتها من الزلل عفوا في حال

89
00:28:45.800 --> 00:29:05.800
اجتماعها. كقوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع امتي على ضلالة. وقوله سألت الله الا يجمع امتي على ضلالة. وقوله من سره بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. وقوله لا يزال على الحق ظاهرين وقوله عليكم بالسواد الاعظم وقال ابن مسعود ما رآه المسلمون حسفه وعبد الله حسن وغيره من الاثار. يقول الشافعي في رسالته الاصولية ربما

90
00:29:05.800 --> 00:29:23.900
يقول الشافعي ومن قال بما تقول به جماعة المسلمين فقد لزم جماعتهم ومن خالف ما تقول به جماعة المسلمين. فقد خالف جماعتهم التي امر بلزومها. وانما تكون الغفلة في الفرقة

91
00:29:24.400 --> 00:29:44.400
اما الجماعة فلا يمكن فيها كافة غفلة. عن معنى كتاب ولا سنة ولا قياس ان شاء الله. فاذن الشافعي يؤكد انه اذا كل المجتهدين صرحوا بقولهم في المسألة فلا يمكن ولا يتصور ان تكون هناك غفلة من جميع المجتهدين. الغفلة تتصور من البعض

92
00:29:44.400 --> 00:30:02.950
فكيف نقول والله تتصور الغفلة اه في حق اجتماع جميع المجتهدين يقول هذا لا يقبل ابدا اه الدليل الثالث والاخير ما ذكره ابن تيمية رحمة الله عليه اه نقلا عن ابي بكر عبد العزيز غلام خلاب من الحنابلة

93
00:30:02.950 --> 00:30:28.450
ابن تيمية رحمة الله عليه انظروا هذا الكلام الرصين في هذه المسألة. يقول نتيجة الجماعة رحمة الله ورضوانه وصلواته. وسعادة الدنيا والاخرة وبياض الوجوه هاي نتيجة الجماعة ايش نتيجتها؟ رحمة الله رضوانه صلواته سعادة الدنيا والاخرة بياض الوجوه

94
00:30:28.500 --> 00:30:56.000
طيب ونتيجة الفرقة في المقابل عذاب الله ولعنته وسواد الوجوه وبراءة الرسول صلى الله عليه وسلم منه واضح؟ اعمل مقارنة. قال وهذا احد الادلة على ان الاجماع حجة قاطعة كشعوب الزامية وهذا التقسيم وهذا احد الادلة على ان الاجماع حجة قاطعة. لماذا؟ قال فانه اذا اجتمعوا

95
00:30:56.150 --> 00:31:23.600
كانوا مطيعين لله بذلك مرحومين فلا تكون طاعة الله ورحمته بفعل لم يأمر الله به من اعتقاد او قول او عمل. صح فلا تكون طاعة الله ورحمته لا للاجتماع ليس طاعة لله كما ذكرت ورحمة. فيستحيل يقول فلا تكون يعني يستحيل ان تكون طاعة الله

96
00:31:23.600 --> 00:31:42.650
ورحمته المنبثقة عن الاجتماع واعتلاف الكلمة تكون بفعل لم يأمر الله به لا قول قول او فعل او اعتقاد. فلو كان القول او العمل الذي اجتمعوا عليه لم يأمر الا به لم يكن ذلك طاعة ولا ثوابا الا الرحمة

97
00:31:42.750 --> 00:31:58.900
فحصل بذلك اذا ان احنا نتفق اولا طبعا هذا قياس منطقي ايها الاحبة. انه يريد ان يقول ثبت لنا ان الاتفاق رحمة وخير وسعادة الدنيا والاخرة يحبه الله اذا لا يمكن

98
00:31:59.400 --> 00:32:18.700
ان يكون الاتفاق في شيء يغضب الله سبحانه وتعالى. هذا باختصار ما يريد ان يقوله. لانه اذا كان الاتفاق يحبه الله يريده وبه سعادة الدنيا والاخرة وبياض الوجوه كما دلت على ذلك الادلة. اذا كيف يكون الاتفاق على شيء يغضب الله

99
00:32:18.900 --> 00:32:36.200
وربنا اخباره انه يحب الاتفاق من المجتهدين. فكيف بعد ذلك يصح ان يكون المجتهدون اجتمعوا على باطل؟ فلولا ان الله سبحانه وتعالى ضمن هذه الامة العصمة في اتفاق مجتهديها لما كان الاجتماع والاتفاق دائما محمودا

100
00:32:36.450 --> 00:32:56.450
صح؟ لولا ان الله ضمن العصمة في اتفاق مجتهد الامة لما كان الاجتماع دائما محمودا ولقيض الله ان الاجتماع المحمود اذا كان موافقا لمراد الله. فلما اطلق الله محبة الاجتماع من المجتهدين ولم يقيدها بظاهر النصوص. في حال الموافقة دل ذلك

101
00:32:56.450 --> 00:33:16.700
على ان اجماعهم واتفاقهم لا يكون الا موافقا وان الله تضمن العصمة لهم في الاتفاق. هذا مجمل كلام ابن تيمية رحمة الله عليه اذا اه هذه مسألة الثانية هي مسألة حجية الاجماع هذه ثلاثة ادلة سرتها لكم النص القرآني والاثار المتواترة

102
00:33:16.700 --> 00:33:36.700
هذه الامة وما ذكره ابن تيمية عن ابي بكر ابن عبدالعزيز غلام خلاج في ذكره لهذه المسألة وابو بكر عبد العزيز رحمة الله عليه. الان بقي المسألة الثالثة قبل ان اعود الى عبدي المؤمن البغدادي. هذه المسألة ايها الاحبة هي اذا ثبت ان الاجماع حجة بناء على هذه النصوص. فهل هو حجة

103
00:33:36.700 --> 00:33:56.000
قطعية يحرم مخالفتها ويكفر المخالف في في او حج ضنية الان هذه المسألة باختصار لا اريد ان اطيل عليها. الان ايها الاحبة هناك صور من الاجماع هناك عفوا صور من الاتفاق

104
00:33:58.000 --> 00:34:17.750
جميع العلماء يسمونها اجماعا ويعتبرونها من قبيل الاجماع وهناك صور من الاتفاق البعض يعد هو اجماع والبعض لا يعدها اجماع واضح كده؟ هناك صور من الاتفاق الكل مقر انه هذه الصورة اه تسمى اجماع

105
00:34:17.800 --> 00:34:37.000
وهناك صور من اتفاق مجتهدي الامة ستأتي مع نناقشها. البعض يوافق على تسميتها اجماعا والبعض ينازع في تسميته اجماعا الان اذا كانت صورة الاتفاق مما اتفق العلماء جميعا على تسميتها اجماعا

106
00:34:37.100 --> 00:35:01.750
اذا كانت صورة الاتفاق مما يرى جميع العلماء انها تسمى اجماعا واضح القضية الاولى؟ ونقل هذا الاتفاق المتفق على تسميته اجماعا ونقل هذا الاتفاق الينا نقلا متواترا في هذه الحالة نقول الاجماع حجة قطعية يكفر مخالفها

107
00:35:02.800 --> 00:35:38.600
اذا حتى يكون الاجماع حجة قطعية هناك شرطان باختصار ما هما الشرط الاول هذا بين السبورة  ما هو الشرط الاول  الشرط الاول ان تكون صورة الاتفاق تسمى اجماعا عند جميع العلماء

108
00:35:40.500 --> 00:36:20.850
الشرط التاني ان تنقل هذه الصورة من الاتفاق الينا  نقلا متواترا جميل اذا وجد هذان الشرطان يكون الاجماع ايش؟ حجة قطعية يكفر المخالف له وهذه في الحقيقة ايها الاحبة قد اقول هو يعني باجتماع هذين الشرطين هذا ما يسمى بعلم الانتقاد المسائل الايش

109
00:36:21.250 --> 00:36:42.500
المعلومة من الدين بالضرورة المسائل المعلومة من الدين بالضرورة هذي صورتها لانه هذي التي يكفر المخالف بها حقيقة. واما غير ذلك من الصور اما غير ذلك من المسائل فيصعب ان نقول ان هناك اجماع احتوى على هذين الشرطين

110
00:36:43.400 --> 00:36:58.650
ما سوى المسائل المعلومة من الدين بالضرورة يصعب فيها ان نتيقن من اجتماعها بين الشرطين. لانه اولا السورة المتفق على يا جماعة ان جميع العلماء يكونوا عمركم هاظا الاجماع ترى سورة واحدة

111
00:36:59.050 --> 00:37:20.200
وهي سورة صعبة الحصول الان في عصر الصحابة ممكن واما في غير عصر الصحابة صعبة ايش هذه الصورة؟ هذه الصورة ايها الاحبة اما نحصر اولا جميع المجتهدين في العصر بحيث لا يعزب عنا مجتهد واحد

112
00:37:21.100 --> 00:37:34.700
بدك تتأكد انه ما في اي مجتهد خرج من دائرة الحصر. جمعناهم في صعيد واحد ونتأكد الان ليش تتأكد انه ما في احد فلت من هون او هون الكل وجد منسي لواحد من الليستا الكل وجد

113
00:37:35.650 --> 00:37:53.850
بعد ذلك يسألون عن المسألة فيصرح كل منهم برأيه او بفعله يعني اما المصطلح برأيه او يصرح بفعله. حتى الفعل هاض ممكن يقول فيها خلاف. والاقوى ان ان يصرح كل واحد برأيه

114
00:37:54.450 --> 00:38:18.850
وينتهي اجتماعه وانفضاضهم على حكم هذه المسألة الان الحنابلة لسا في عندهم صورة ما اتفقتش لسا هادا مش صورة متفق عليها. بعد ان انفض اجتماعهم هناك من يستتر قراءة العصر الحنابلة كما سيأتي معنا. لابد ينقرض العصر والكل متفق على هذه المسألة ولا يوجد احد تراجع

115
00:38:19.650 --> 00:38:39.650
بعد صعوبة وقوع هذا الامر. يعني الصورة المتفق عليها صورة صعبة انه كما قلنا جميع العلماء حصرناهم والحمد لله ما عزب عنا شخص. سئلوا عن المسألة فعبروا برأيهم واقوالهم انقرض العصر ولم يوجد تراجع من اي شخص منهم اه بعد ذلك ايها الاحبة

116
00:38:39.650 --> 00:38:59.250
او حينئذ ايها الاحبة نقول الله هذه المسألة وقع فيها اجماع اذا جميع المجتهدين ما في احد ضاع. اه الكل صرح برأيه في المسألة انقرض العصر انقرض العصر ولم يوجد تراجع

117
00:38:59.350 --> 00:39:17.650
وهذه صورة متفق عليها طبعا هذه الصورة بعد عصر الصحابة هل يمكن ان نجزم بوقوعها صعب جدا صعب جدا اذا ما بده اقوياء طبعا احنا ما بدنا نقول انه ما في اجماع او كذا حتى بعض الناس ما تختل. لكن يعني انا بتفهم الشوكاني في بضيق التفكير. اتفهم

118
00:39:17.650 --> 00:39:40.800
اتفهم ما الذي جعله يتصور صعوبة الاجماع انه فعلا يعني الذين انتم الذين تقولون بحجية الاجماع؟ الاجماع عندكم حجة قطعية في ايش في سورة واحدة يعني لو بداية وتقولون حجة قطعية فيما اتفقت الامة على تسميته اجماعا. واما الصور التي فيها نزاهة على تسميتها اجماع من يقول ان

119
00:39:40.800 --> 00:39:58.650
اجماع من يرى انها اجماع يقول يا ظني لان هناك من يخالفني بتسميتها اجماعا. جيد؟ فلابد تكون اولا اجماع متفق على تسميتها  بعد ذلك الخطبة الثانية الاصعب. انه هذا الاجماع ينقل الينا

120
00:39:59.000 --> 00:40:11.450
متواتر وليس احدا. طريق وصوله الينا ليس هو في كتاب من الكتب وجدناه مثل كتاب سيدنا قطان او والله في مراتب يجمعنا بن حزم لا بد يكون اجماع نقل الينا متواترا

121
00:40:11.800 --> 00:40:27.500
اه حينئذ باجتماع الشرط الاول مع الثاني نقول الاجماع حجة قطعية يكفر مخالفها. لذلك قلت لكم هدف الحقيقة قد اجده صعبا الا في المسائل التي تسمى عند العقديين المسائل المعلومة من الدين بالضرورة

122
00:40:28.500 --> 00:40:45.100
وهذه المسائل المعلومة من الدين بالضرورة ايها الاحبة الاجماع لا يكون هو الدليل الوحيد عليها الاجماع لا يكون هو الدليل الوحيد عليها بل هو مسبوق بادلة القرآن المتظاهرة وادلة السنة المتظاهرة

123
00:40:45.150 --> 00:41:08.750
وينكر الاجماع بعد ذلك كتأييد لتلك الادلة. لذلك مثلا تجد ابن رشد في مثلا في بداية كتاب الصلاة والصيام والزكاة في بداية المشكلة في نهاية المقتصد يكون مثلا البيع دل عليه الكتاب والسنة والاجماع. طب ايش ايش فائدة الاجماع اذا كان الكتاب والسنة؟ هذا يسمى تضافر الادلة. انه يريد ان يعزز ادلة هذا

124
00:41:08.750 --> 00:41:24.150
اصل شيء كتاب الله وسنة رسوله واجماع على مشروعيته. بالتالي هذا معلوم من الدين بالضرورة. فلو جاء شخص فقال البيع اصلا كله محرم هذا يكفر لماذا؟ لان هنا في هذه اصبح حليت البيع

125
00:41:24.200 --> 00:41:43.500
وجواز البيع من المسائل المعلومة من الدين بالضرورة. وقل ذلك في الزنا وشرب الخمر وغير ذلك من الامور التي نقلت نقدا متواترا واجمعت الامة جيلا بعد جيل عليها. واما ما سوى ذلك ايها الاحبة من صور الاجماع فحجيتها حجية ايش

126
00:41:43.850 --> 00:42:01.900
يعني انا عندي سورة منصور الاتفاق اسميها اجماعا اجماع. لكن انت ايها المخالب لا تسميها اجماعا. جيد تقول والله هذه الصورة انا لا بسميها اجماعا. هناك شرط اختل فيها الذي اسميه اجماعا اقول هذا الاجماع حجته ايش

127
00:42:02.650 --> 00:42:24.450
ظنية ما بصير اخذته قطعية. ليه؟ لانه هناك من الائمة من يخالفني. فمثلا الامام احمد يشترط انقراض العصر. غيره من الائمة ما يشترطوا العصر عرفته؟ بالتالي اه اذا حصل الاجماع في لحظة معينة ولم ينقرض العصر بعد. هذا الاجماع عند من يقول به

128
00:42:24.450 --> 00:42:44.450
يكون حجة ضمنية. لماذا؟ لانه الحنابلة يتبعون امامهم فيقولوا لسا الاجماع ما صالح. انه ما انقرض العصر. انتم وقع عنكم الاجماع لانكم لا تشترطون القرارات اما احنا ما زلنا ننتظر انقراض العصر. اذا انقرض اه منقوصها الاجماع. بالتالي قبل الانقراض هو اجماع عند من يرى عدم اشتراط

129
00:42:44.450 --> 00:43:04.450
العصر لكنه اجماع ايش؟ ظني. ما بيجي واحد بكفر الحنابلة. لماذا؟ وما خالقته بالاجماع؟ انه الحنبل يقول لك انا لسه ما اراه اجماعة. ويحق لي ان اخالف العصر فيحق له ان يخالف الحنبلي يحق له ان يخالف هذا الاجماع قبل انطلاق العصر لانه لا يراه اجماعا لكن من يراه اجماعا

130
00:43:04.450 --> 00:43:25.450
هل له ان يخالف؟ لا. عرفتوا ايش فائدة طب الاجماع الظني؟ انه في النهاية عند من يراه اجماع هو مصدر المصادر التشريع. لكنه مصدر ظن  جميل بما انه ظني اهم نقطة عندنا انه لا يكفر المخالف لهذا الاجماع او الذي يفعل خلاف هذا الاجماع لانه في النهاية هذا الاجماع ظني

131
00:43:25.450 --> 00:43:45.350
ولم يصل الى درجة القطع فبات يكون الاجماع قطعيا يكفر مخالفه في هذه او بهذين الشرطين وكما قلت لكم هذا يصعب الا في المسائل المعلومة من الدين للضرورة. طيب فاذا عرفنا ما هو الاجماع القطعي وما سوى ذلك من الاجماعات ظنية

132
00:43:45.750 --> 00:44:02.300
لذلك لا يستعجل طالب باذن الله يقول لطالب العلم. كثير من طلبة العلم اجد لهم مجازفات في كتبه او نقوله او كذا او يستعجل يقول والله هذه مسألة اجماعية يعني هكذا بكل سهولة طب حتى لو كانت اجماعية هل هي من صورة الاجماع القطعي

133
00:44:03.050 --> 00:44:15.050
يعني حتى يعني قبل ان تستعجل وتحكم على المخالف انت خالفت الاجماع وخالفوا الاجماع كافر. اهدأ اهدأ انتظر انتظر هل هذا الاجماع الذي انت تزعمه اولا من صورة الاجماع القطعي

134
00:44:15.550 --> 00:44:35.550
ولا من الاجماع الظني اذا كان اجماع ظني ليس لك ان تكفر المخالف ولا ان تحكم عليه. فهو في النهاية قد لا يراه اجماعا. وانت لا تستطيع ان تجبر الاخرين على ان يعتقدوا رأيك. اذا كان مما هو معلوم من الدين بالضرورة؟ اي نعم هذه مسألة اخرى. لكن المسائل التي يراها بعض الائمة اجماعا ولا يراها

135
00:44:35.550 --> 00:44:55.550
اجماعا ليس لك ان تلزم المخالف لك على تقبل الاجماع فيها. جيد. الان اعود الى عبد المؤمن البغدادي بعد هذه الرحلة بحجة الاجماع وما هو الاجماع القطع والظن؟ نعود لمناقشة مسائل تباعا ذكرها رحمة الله عليه. المسألة رقم واحد. انا احب الطالب ان يهذب المساء دائما. يقول المسألة واحد حتى

136
00:44:55.550 --> 00:45:15.550
المراجعة يكون الكتاب مقسم عنده مسائل يعرف بداية المسألة ونهاية المسألة هذا كتاب اسمه قواعد الاصول ومعاقد الفصول. ينبغي ان تحسن حرق هذه المعاقد هذه المسألة لايتها من هنا ونهايته هنا. الان مسألة جديدة. ولا الطالب الذي يقرأ لا يعرف متى بدأت المسألة متى انتهت؟ والله هذه المسألة التي جليها تتعلق

137
00:45:15.550 --> 00:45:29.750
المسألة السابقة ان كتابا يستفاد منه بالشكل الصحيح. المسألة رقم واحد قال واجماع اهل كل عصر حجة. خلافا لداوود اي الظاهري وقد احمد احمد عفوا فقد اوبى احمد الى نحو قوله

138
00:45:29.950 --> 00:45:54.800
المسألة الاولى تتعلق انه هل عندما نقول الاجماع مصدر من مصادر التشريع فهل عندما نقول التشريع؟ هل نقصد اتفاق مجتهدي الامة في كل عصر من العصور؟ الى قيام الساعة ولا الاجماع الذي هو حجة ومصدر مصادر التشريع هو اتفاق مجتهدي الامة في عصر الصحابة فقط

139
00:45:56.600 --> 00:46:16.600
الان اه الان من خلال التاريخ انتم عرفتم لا انه الاجماع هو اتفاق المجتهد في كل عصر من العصور وليس منحصرا في ماذا؟ في اتفاق الصحابة عهد الصحابة لكن هناك من رأى ان الاجماع انما هو حجة في اتفاق الصحابة فقط. من هو الذي رأى ذلك؟ داود الظاهري

140
00:46:16.600 --> 00:46:36.600
المدرسة ظاهرية لذلك قال واجماع اهل كل عصر حجة هذا هو الصحيح. خلافا لمن؟ لداوود الظاهري الذي يرى ان الاجماع الذي هو حجة والذي دلت الادلة على حجيته هو اجماع من؟ اجماع عصر الصحابة فقط. واما اجماع

141
00:46:36.600 --> 00:46:54.300
التابعين ومن بعد ذلك الى قيام الساعة فلا يسمى اتفاق مجتهدي العصر في عصرهم اه اجماعا. طيب ايش دليل داوود الظاهري؟ ترى قال هو دليل هو ان داوود الظاهري وهناك ايماء. هذه اشارة ايمائية من احمد بن حنبل الى هذا الرأي

142
00:46:54.300 --> 00:47:14.300
ولكن المنصوص في المذهب والمعتمد هو قول الجمهور ان الاجماع معتبر في كل عصر وليس خاصا بعصر الصحابة. داوود الظاهري اه آآ الذي جعله يقول بان الاجماع الذي هو مصدر صدر للشريعة وفقد اجماع الصحابة ان النصوص يقول هكذا يقول النصوص التي جاءت لتدل على

143
00:47:14.300 --> 00:47:31.150
الاجماع كان الخطاب فيها للصحابة كان الخطاب فيها للصحابة. فقوله تعالى آآ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. المراد هنا بغير سبيل سبيل الصحابة

144
00:47:31.200 --> 00:47:52.750
والادلة التي قالت ما رآه المسلمون حسبة وعند الله حسنة ولا تجتمع امتي على ضلالة وكذا. يقول هذا في عصر الصحابة قبل ان تنتشر الفتن وتنتشر البدع وتدخل والفرق جيد اما بعد ان انتشرت الفرق وظهرت البدع والفتن واخترقت الامة فلم يعد هناك ما يسمى اجماعا. انا وجهة نظره طبعا في النهاية

145
00:47:52.750 --> 00:48:06.100
نستطيع ان نقول هو تخصيص بغير مخصص يعني تخصيص اية ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين بانه سبيل المؤمنين وسبيل الصحابة وانه هذا لا يتعلق بسبيل المؤمنين في كل عصر

146
00:48:06.100 --> 00:48:19.950
من العصور هذا تخصيص لغير مخصص فتخصيص ادلة الاجماع على انها خاصة بالصحابة فقط ولا تشمل غيرهم هو الذي يحتاج الى دليل من قبل داوود الظاهري. هذه المسألة الاولى لا نطيل فيها اكثر من

147
00:48:19.950 --> 00:48:45.000
الوضوحية انتقل للمسألة الثانية المسألة الثانية اجماع التابعين على احد قوله الصحابة اعتبره ابو الخطاب والحنفية وقال القاضي وبعض الشافعية ليس باجماع المسألة الثانية التي فيها النزاع لاحظوا هذه كلها صور مختلف فيها لاحظوا صور مختلف في تسميتها اجماعا يعني اول صورة مختلف في تصفيتها يا جماعة

148
00:48:45.000 --> 00:49:02.250
اذا كان الاجماع وقع بعد عصر الصحابة. يعني اجماع العصر الثاني او الثالث او الرابع. هل يسمى اجماعا ولا لا عندنا مخالف. داود الظاهري رواية عن احمد بن حنبل بالامام ان لم تكن بالتصريح. طب المسألة الثانية مسألة ايها الاحبة

149
00:49:02.350 --> 00:49:26.450
انقلب عصر الصحابة وهم مختلفون فيها على رأيه واضح التصور المسؤولية بدنا نتصورها. مسألة فقهية الصحابة اختلفوا فيها على الايش؟ على رأيي على ثلاثة على اربعة طب خلونا على ريان حتى اختلفوا على رأيي. مات الصحابة وانقرض عصرهم. جاء التابعون بعد ذلك. فاتفق علماء

150
00:49:26.450 --> 00:49:44.350
على احد قولي الصحابة. على احد القولين. قالوا خلاص هذا هو القول الذي نعتمده ونلغي القول الاخر. هل اتفاق التابعين بعد عصر الصحابة على احد اقوال الصحابة يسمى اجماعا ولا لا يسمى اجماعا

151
00:49:44.750 --> 00:50:02.850
ها هنا في خلاف. ابو الخطاب الكلوداني والحنفية قالوا يسمى اجماعا. القاضي وبعض الشافعية قالوا ليس باجماع. الان هذا يعود يعود الى مسألة مهمة. وهي هل المذاهب تموت بموت اربابها ايها الاحبة

152
00:50:03.300 --> 00:50:22.050
هل المذاهب والاقوال تموت في اوتي اربابها؟ الان الان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم انطرحت مسألة فقهية في زمنهم. اختلفوا فيها على رأيك جميل وانتهى العصر والكل مختلف على رأيه. هناك من ينحى هذا النحو وذهب من ينحى نحو الاخر

153
00:50:23.800 --> 00:50:43.800
فهل اذا جاء بعد ذلك عصر التابعين؟ فاتفقوا على احد اقوال الصحابة. هل يعتبر القول الاخر انتهى تماما خلاص ولا عبرة عليه ولا عبرة به بناء على ان اجماع التابعين وقع على احد قولي الصحابة اذا قول الاخر انتهى لا يجوز القول به بل يجب الاخذ

154
00:50:43.800 --> 00:51:03.800
اجماع التابعين ومات هذا القول بموت صاحبه يكاد يقول ومات اهل القوم بموت صاحبه هذه مسألة خلافية والاظهر ايها الاحبة ان المذاهب لا تموت وموت اربابها فحتى لو وقع اتفاق في العصر اللاحق على مسألة اختلف فيها في العصر السابق لا يعد هذا

155
00:51:03.800 --> 00:51:27.200
الاتفاق مبطلا لقول المخالف ولا يسمى اجماعا ماذا؟ ولا يسمى اجماعا شرعيا. لماذا قلت له ماذا ساقول؟ لان اختلاف الصحابة على قولين وانقراض العصر على هذا الخلاف هو بحد ذاته اجماع

156
00:51:27.300 --> 00:51:47.300
على جواز الاخذ باي قرن جئت. اليس كذلك؟ اختلاف الصحابة على قولين. ثم انقراض العصر على هذا الخلاف هو بحد ذاته اجماع على ماذا؟ اجماع على جواز القول باحد الرأيين. فلا يعارضه اجماع لاحق بعد ذلك

157
00:51:47.300 --> 00:52:07.300
من هنا سيصطدم اجماع باجماع. الاجماع من الصحابة على ماذا بالضبط؟ رأيتم موطن الاجماع؟ الاجماع على جواز الاخذ باحد الرأيين. انه ما وما اجمعوا على رأي واحد. فلما ماتوا وهم يقولون برأيين او ثلاثة. اذا هذا اجماع منهم على جواز القول باحد هذين الرأيين

158
00:52:07.300 --> 00:52:27.300
الثلاث فلا يصح ان يصدم هذا الاجماع باجماع بعده في عصر التابعين او تابع التابعين او غير ذلك. هذا هو الحق الذي نراه في هذه المسألة والله وان كان الحنفي هو ابو الخطاب وافق او يرى ان هذا من قبيل الاجماع. جميل انتهت هذه المسألة. هذه المسائل كما قلت لكم

159
00:52:27.300 --> 00:52:47.300
نتصورها تصورا ونعرف مآخذها سريعا ولا نريد يعني آآ اطالة فيه اكثر من ذلك لان في الحقيقة في النهاية طويلة الدين المايل على ارض الواقع. ثم قال والتابعي معتمر في عصر الصحابة عند الجمهور. خلافا للقاضي وبعض الشافعية وقد

160
00:52:47.300 --> 00:53:07.750
احمد الى القولين هذه المسألة الثالثة التابعي معتبر في عصر الصحابة الان ايها الاحبة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام كل من ولد بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام ولم يره ايش يسمى عندنا؟ في علم السير وفي علم الشريعة الاسلامية ايش مسلمين؟ تابعين صح

161
00:53:08.000 --> 00:53:18.000
ما تقول النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا ايضا لم يرى من كان في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يراه يسمى ايش ايضا؟ التابعي فالتابعي يشمل من ولد بعد النبي

162
00:53:18.000 --> 00:53:31.600
صلى الله عليه وسلم وكان مسلما او من كان في عصر النبي صلى الله عليه وسلم مسلما ولم يره جميعنا كثير من الناس كانوا في اليمن مسلمين بس ما شافوا النبي عليه الصلاة والسلام في عصر يسمى هنا تابعي. جميل. الان دعونا على الصورة الاولى

163
00:53:32.350 --> 00:53:51.200
مات النبي عليه الصلاة والسلام ولد كثير من المسلمين بعد وفاته. صح؟ هؤلاء يسمون ايش تابعين هم الان يعيشون في عصر الصحابة لكن ايش يسموه؟ تابعين الان وقعت مسألة في عصر الصحابة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. وقعت مسألة في عهد عمر بن الخطاب فاضى

164
00:53:51.450 --> 00:54:08.700
جميل الان احد التابعين في عهد عمر بن الخطاب كان بلغ مرتبة الاجتهاد. هو تابعي لكن تأهلوا الى تلمذ وبلغ مرتبة الاجتهاد هذه المسألة التي وقع فيها الخلاف في زمن عمرو بن الخطاب

165
00:54:08.850 --> 00:54:22.450
هل يجوز للتابع ان يبدي فيها رأيه كرئيس كما يبدي الصحابي رأيه؟ ام نقول للتابعي لا رأيك غير معتبر فقط الصحابي هو الذي يجوز او يحق له ان يبدي رأيه في المسألة

166
00:54:22.500 --> 00:54:37.650
تصورت انه قضية اذا المسألة في عهد عمر ابن الخطاب اه وقعت وهناك مجتهدون من الصحابة وهناك مجتهدون من التابعين ايضا اه هناك مجتهدون موجودون من التابعين. فهل نقول للتابعي لا

167
00:54:37.650 --> 00:54:54.400
انت لا تبدي رأيك. الاحقية في ابداء رأي مجتهدين الصحابة. ولا نقول لا. الان بما انه هذا مجتهد حتى لو كان من التابعين. هو مجتهد في النهاية له الاحقية ان يبدي رأيه والاجتهاد القائم على اصول الكتاب والسنة وله حتى ان يخالف الصحابة

168
00:54:54.450 --> 00:55:13.000
وفي النهاية بما انكم متفقون على انه بلغ مرتبة الاجتهاد. اذا له الاحقية ان يبدي رأيه. في المسألة. وله الاحقية ان يخالف الصحابة اه الان هو البعض الذي يقول لا يحق له ان يبدي رأيه كانه توهم ان شرف الصحبة يؤثر في ابداء الرؤية

169
00:55:13.900 --> 00:55:33.900
انه شرف الصحبة للصحابة يجعل لهم هم الاحقية لهم في ابداء الرأي ومن يعاصرهم من التابعين لانتم ادوم منزلة الصحابة فابداء الرأي لكم مرفوض الان. بعد موت الصحابة خلص. ادوا ارائكم. هذا في الحقيقة هذه النظرة ليست بسديدة. والله تعالى

170
00:55:33.900 --> 00:55:54.400
اعلم بان شرف الصحبة لا يعني هذا شيء يتعلق بفضائل. له فضيلته له اثره نعم. لكن لا يؤثر في المسائل الشرعية شرف الصحبة لا يؤثر على الحكم الشرعي وبالمسائل الشرعية. في المسائل الشرعية المرجع فيها الاجتهاد المنبني على اصول المنبني على اصول الكتاب والسنة. فاذا جاءت

171
00:55:54.400 --> 00:56:17.400
مجتهد وابدو رأيها ينبني على اصول الكتاب والسنة فلا نلغيه بحجية والله شرف الصحبة هذا نظرة اظن انها نظرة قاصرة اه ليست بتلك النظرة القوية قال والتابعي الصحيح. لاحظوا ان عبد المؤمن هو مع هذا الرأي. حين قال والتابعي معتبر في عصر الصحابة. عند جماهير العلماء خلافا للقاضي ابي يعلى وبعض

172
00:56:17.400 --> 00:56:37.400
وهناك امام من احمد الا القولين. طبعا ايماءات احمد روايات احمد هذا فن ربما من طالع بداية شرح اقصر المختصر قال سيجد مقدمة او مدخل الى مذهب الامام احمد بن حنبل اشرنا فيها الى تفريق بين نص الامام وبين ايماء الامام وما هي التعابير

173
00:56:37.400 --> 00:56:47.400
التي يقول عنها الاصحاب انها اماء وما هي التعابير التي تسمى نص من الامام؟ فهنا لا يهمني تحليل مثل هذه العبارات ويهمني ان تعرف ان المعتبر عند الحنابلة ان التابعية

174
00:56:47.400 --> 00:57:07.400
اه معتبر في عصر الصحابة عند حنابل وعند الجمهور. طيب ننتقل الى مسألة ايش رقمها الان؟ الرابعة. اخذنا المسألة الاولى كانت اه يا جماعة كل عصر حجة اجماع التابعين قوله الصحابة ليس باجماع على الصحيح. التابعي معتبر في عصر الصحابة عند الجمهور. المسألة الرابعة

175
00:57:07.400 --> 00:57:35.200
ولا ينعقد بقول الاكثرين. خلافا لابن جرير الطبري امام المفسر. صاحب جامع البيان في تأويل القرآن واومئ اليه احمد وقال ما لك اجماع اهل المدينة حجة يعني هذه المسألة اجواء اهل المدينة وحجة اما ان تجعلها مسألة منفردة واما ان تلحقها بسابقتها لاننا تعلق بها. الان ولا ينعقد بقول الاكثرين

176
00:57:35.200 --> 00:57:53.700
المسألة التي قلت لكم على السبورة عندما عرفت الاجماع اننا سنأتي اليها. وهو حينما نقول في تعريف الاجماع انه ايش؟ الاجماع هو ماذا؟ اتفاق مجتهدي الامة هل المراد اتفاق جميع المجتهدين واحدا واحدا؟ او يكتفى باتفاق الجمهور

177
00:57:54.000 --> 00:58:12.250
حتى بحيث بحيث لو خالف شخص او مجتهد او مجتهدان لا يؤثر جميل؟ اذا هل نقول الاجماع هو اتفاق الجلي الغالب من العلماء؟ او هو اتفاق جميع العلماء بحيث لو خالف عالم واحد

178
00:58:12.250 --> 00:58:31.550
انتهى الاتفاق ولا يوجد عندنا اجماع الان المجتهد ايها الاحبة عند الاصوليين هو ان الاجماع الذي هو مصدر مصادر التشريع يشترط فيه اتفاق جميع مجتهدين بحيث لو خالف ولو مجتهد واحد

179
00:58:32.350 --> 00:58:57.600
او حتى ولو خالف مجتهد واحد ولو خالف مجتهد واحد فقط التقى الاجماع ولم يعد هناك اه مصدر المصادر التشويه يسمى اجماعا في هذه المسألة هناك رأي اخر ايها الاحبة ذهب اليه ونهجه ابن جرير الطبري رحمة الله عليه يرى ان الاجماع مصدر من مصادر التشريع حتى

180
00:58:57.600 --> 00:59:14.250
ولو وقع الاتفاق من جمهور العلماء فيصح ان نقول وقع اجماع جيد اذا الرأي الاخر واذا بنية بن جليل الطبري وينسب الى ابي بكر الرازي وبعض الاصولين يرون ان الاجماع مصدر من مصادر التشريع حتى ولو لم

181
00:59:14.250 --> 00:59:35.150
يقع من الجميع من الجميع بل يكفي فيه ان يقع الاتفاق من الاكثر والجل الغالي لكن جهول وصولين على خلاف هذا الرأي يقول لو خالف شخص واحد لم ينعقد اجماع. ابن جرير الطبري ومن ذهب الى مدرسته قد يكفي اتفاق اكثر. الان هذا سيقودنا الى امر مهم

182
00:59:35.150 --> 00:59:50.200
وهو يطالب العلم عندما تقرأ في تفسيره من جرير الطبري التفسير المشهور وتجري من جريدة الطبري ينقل لك الاجماع في مسائل عليك ان تنتبه. انت ابن جرير الطبري منهجه في الاجماع انه ينعقد

183
00:59:50.200 --> 01:00:08.050
بقول ايش؟ الاكثر فهو يسمي قول الاكثر اجماعا هو يسمي قول الاكثر اجماعا فليس كل اجماع. نقله ابن جرير الطبري هو اجماع معتبر عند الاصوليين لانه يسمي قول الاكثرين ايش

184
01:00:08.250 --> 01:00:26.550
يا جماعة. فبالتالي علينا ان نحذر حينما ننقل اجماعات ابن جرير الطبري الذي تكرر في تفسيره. وفي غيرها من المصنفات وفي غير التفسير. ومصنفات كثيرة رحمة الله عليه. حينما يكن اجماعا علينا ان نعرف مصطلح ابن جليل الطبري انه يسمي قول الاكثرية اجماعا

185
01:00:26.950 --> 01:00:42.400
وفي الحقيقة يعني الصواب الذي عليه جماهير اهل العلم انه الاجماع كمصدر من مصادر التشريع لابد فيه من اتفاق الجميع. لماذا لأن العصمة التي كبرت بالنصوص لهذه الأمة انما ثبتت لها جميعا

186
01:00:43.400 --> 01:01:03.400
صح؟ النصوص التي ذكرناها هي اثمرت الاسمى للامة جميعا. فبالتالي اذا كان هناك مسألة قال فيها تسعة وتسعين مجتهد برأيي وقال فيها مجتهد واحد بخلاف رأيهم ما وقع الاتفاق. هذا هو الصحيح لان العصمة التي تمرت بالنصوص ثبتت للامة. بمجموعها

187
01:01:03.400 --> 01:01:24.900
الأكثرية فبالتالي ايها الأحبة الأصل هذا لكن هناك تفصيل بديع ربما يعني يسعفني ان انقله هنا واجد نقله مهم يعني هي مسألة في هذه المسألة بحد ذاتها   لان هذه المسألة ربما تأتي في عصرنا على قضايا اجدادها مهمة

188
01:01:25.500 --> 01:01:45.550
الان ايها الاحبة قلنا الاصل الذي نسير عليه فعلا انه لابد من اتفاق الجميع لكن اذاعة قال انظر ماذا ساقول؟ اذا كانت مسألة مسألة معاصرة وقعت وجميع العلماء المعتبرين ابدأ رأيهم فيها

189
01:01:46.100 --> 01:02:11.550
وكان رأيهم مثلا التحريم جميل  وجد مجتهد او وجد اثنان خالفوا ما عليه العلماء المعتبرين وقالوا بان هذه المسألة حلال الان نريد ان ننتظر قليلا. ما بدنا نستعجل ونقول خلاص ما في اجماع. اذا ناجي مسألة اجتماعية فيها خلاف. لا بدنا ننتظر. ليه

190
01:02:11.700 --> 01:02:37.850
ننظر هؤلاء الذين خالفوا هل دفعوا هل دفعوا نصا جليا واضحا بناء عليه اجمع الاكثر او اتفق الاكثر ودفعوا برأيهم هذا النص الجلي الواضح او المسألة فعليا هي من مواطن الخلاف والاستنباط. وهؤلاء الاثنان او الثلاثة الذين خالفوا خلافهم مبني على قواعد شرعية

191
01:02:37.850 --> 01:02:56.400
لا تصطدم مع النصوص لانه في عصرنا هذا يحب كثرة الشذوذات انتم يعني تلاحظون اشياء اليس كذلك؟ تلاحظون اشياء من هذه الامور تجد يعني يعني عندما نقول انه هذه المسألة لها اجماع وانه لم يخالف فيها. تجد البعض ينقل لك قول فلان وفلان

192
01:02:56.550 --> 01:03:16.550
وقول فلان وفلان في الحقيقة هو يدفع النصوص الشرعية. قد يكون فلان وفلان نعم ممن عرف بالعلم او التصنيف او كذا وكذا جيد. لكن فلان وفلان هل قوله يصطدم بالنصوص الشرعية اذا كان قول فلان وفلان يصطدم بالنصوص الشرعية بالتالي لا اعتبر خلافهم قادح في الاتفاق الذي

193
01:03:16.550 --> 01:03:28.950
عليه العلماء المعتبرون ولا نأتي نطبق والله على رأي الاصوليين انه اذا كان اتفاق اكثر ليس اجماع. بل اقول هناك اجماع وفي رأي فلان وفلان يرمى به عبد الحائط. اذا اصطدم بالنص

194
01:03:28.950 --> 01:03:48.950
الواضح البين. اما اذا كان خلاف فلان وفلان مبني على قواعد شرعية وادلة فعلا استنباطية ولا يصطدم بالنصوص ويلغيها حينئذ اقول فعلا خلاف فلان وفلان معتبر بالتالي المسألة لا يوجد فيها اجماع. فارى هذا التفصيل وهذا التفصيل كما يقول بركة العلم المنسب

195
01:03:48.950 --> 01:04:01.850
ذكره الشيخ صفوان الداودي حفظه الله تعالى في كتابه اه قواعد فنون الفقه وتطبيقاته. بينه وانا في الحقيقة اتجه مع هذا الرأي حتى لا تلاعب بالاحكام الشرعية في الوقت المعاصر

196
01:04:02.100 --> 01:04:22.100
كلام الشيخ صفوان الداودي هنا الدكتور صفوان كلامه رائع ومتزن. انه ينبغي ان ينظر في حال المخالف وليس كل شخص يشذ لنا برأيه كل يوم. نقول مصنفات في المكاتب. اذا رأي معتبر لا انظر استنى. قال فلان خالف قطعيا دينيا. رأيه لا يصطدم بالنصوص الشرعية

197
01:04:22.100 --> 01:04:38.950
فلا اجعله والله ناقضا للاجماع والاتفاق الذي وقع من العلماء المعتبرين. فهذا اكتب عندكم هذا القيد حتى نفهم واقعنا المعاصر كما ينبغي ان نحيا المسألة التي تليها هي مسألة مهمة وهي مسألة ما يسمى اجماع اهل المدينة

198
01:04:39.150 --> 01:04:55.650
اجماع اهل المدينة. هل اجماع اهل المدينة المنورة على رأي عفوا خليني اقول اتفاق احسن لانه هو الاجماع هو النتيجة النهائية. هل اتفاق اهل المدينة المنورة على صحيح افضل الصلوات المنتسة والمدينة النبوية

199
01:04:55.650 --> 01:05:14.900
حط ما يعتقد انه مضروب في المدينة المنورة يمكن اجد المسألة اوسع مما يتصورون لكن هل اتفاق اهل المدينة النبوية اه على رأي فقهي يسمى اجماعا اذا اتفق العلماء المجتهدون في المدينة النبوية على مسألة فقهية

200
01:05:14.900 --> 01:05:33.850
كلهم قالوا برأيك فيها اتفقوا هل يعد اتفاقهم اجماعا ملزما للامة الان ما ينسب الى مذهب مالك ما ينسب الى مذهب مالك انه يعتبر اتفاق علماء المدينة النبوية اجماعا ملزما

201
01:05:33.850 --> 01:05:50.100
الامة هذا الذي ينسب الى مالك. لكن في الحقيقة هذه المسألة تحتاج الى تفصيل هذه مسألة تحتاج الى تفصيل. فنقول ايها الاحبة اكتبوا عندكم هذا التفصيل اه سريعا. نقول اه اجماع اهل المدينة على مراتب

202
01:05:50.100 --> 01:06:15.350
اجماع اهل المدينة على مراتب. المرتبة الاولى ما يجري مجرى النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يجري مجرى ايش؟ النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ما معنى هذا الكلام؟ ما يجري مجرى النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. هناك امور ايها الاحبة لا مجال فيها للاجتهاد

203
01:06:15.500 --> 01:06:35.200
جيد وانما مبناها على ماذا؟ على النقل عن المجتمع الذي كان يحيى فيه النبي عليه الصلاة والسلام. مثال ذلك الان قدر صار على النبي عليه الصلاة والسلام قدر صاع. الصاع النبوي. كم كان صاع النبي عليه الصلاة والسلام الذي يغتال به

204
01:06:35.900 --> 01:06:55.900
الان المرجع في هذا الى من؟ هل المرجع لاهل العراق ولا الاندلس ولا مصر ولا علماء العراق ولا الاندلس؟ ولا هذا مرجعها الى احفاد الصحابة والتابعين الذين كانوا يحيون في المدينة النبوية وتناقلوا هذه الامور. الاب يعطي الابن والابن يعطي من بعده. المرجع في هذا الى

205
01:06:55.900 --> 01:07:11.000
الى اهل المدينة لان هذا الامر مجراه النقل وليس مجراه العقل. عرفتوا ما معنى مجراه النقل؟ مثال كما قلت لك قدر صاع النبي عليه الصلاة والسلام يمثلون لذلك وان كان هذا فيه نزاع مثلا صيغ الاداء

206
01:07:11.600 --> 01:07:31.600
صيغ الاذان ايها الاحبة. هل المرجع فيها الى اهل الاجتهاد علماء العراق او الاندلس او اليمن؟ والا من يثبت لنا صيغ كيف كانت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام؟ ومهما المدينة الذين يسمعون الاذان اباء وابناء وكذا وكذا جينا بعد جيل من ايام النبي عليه الصلاة

207
01:07:31.600 --> 01:07:51.600
والسلام. فالصيغ المثبتة للاذان والصيغ المثبتة للاقامة والمقادير والمكايير. هذه مجراها النقل. ومثل هذه الامور اذا اتفق علماء المدينة فيها على رأي ان المسألة فيها كذا في الحقيقة يعتبر اتفاقهم اجماعا ليس عند المالكية فقط بل كما ذكر

208
01:07:51.600 --> 01:08:10.600
كثير من الاصوليين انه حجة باتفاق العلماء البعض يقول حجة اتفاق العلماء واذا لم تكن حجة باتفاق العلماء هو حجة عند رأي جماهير العلماء كما اتفق عليه اهل المدينة وقد خرج مخرج النقل

209
01:08:11.250 --> 01:08:26.200
هذا حجة عند جميع العلماء من الحنابلة والمالكية والشافعية والحنفية على الصحيح وليس رأيا اه للمالكية فقط. عرفنا الصورة الاولى المرتبة الاولى ما يجري مثلا النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم

210
01:08:26.950 --> 01:08:53.000
ثانيا المرتبة الثانية العمل القديم بالمدينة قبل مقتل عثمان فهذا حجة في مذهب المالكية والمنصوص عن الشافعي وظاهر مذهب احمد وحكي عن ابي حنيفة ايضا العمل القديم بالمدينة يسمى. العمل القديم هذا اسم يطلقه العلماء على العمل الذي وقع في المدينة قبل وقوع الفتنة

211
01:08:53.200 --> 01:09:15.000
كتلة مقتل عثمان فما استقر عليه العمل في المدينة النبوية. قبل مقتل عثمان وثبت انه كان يعمل بهذا. بغير نزاع في المدينة النبوية فحتى لو كانت هذه المسألة ليست المسائل النقل بل من مسائل الاجتهاد ولكن ثبت ان جميع الصحابة في المدينة كانوا يعملون على هيئة

212
01:09:15.000 --> 01:09:31.200
هي ثبت ان جميع الصحابة في المدينة كانوا يعملون على هيئة معينة ظاهر المذاهب ظاهر المذاهب او قل جمهور المذاهب انا ما بحب ترى ان اقول اتفاق المذاهب انه كلمة مش عصابة. يعني تحتاج فعلا لتحري اكثر واكثر لكن

213
01:09:31.200 --> 01:09:49.450
ينسب الى جماهير المذاهب انها تعتبر اتفاق اهل المدينة على العمل القديم فضة شرعية اتفاقهم لاحظوا على ماذا؟ على الاتفاق القديم يعني عمل اهل المدينة القديم. اذا كان علماء اهل المدينة طبعا علماءهم سيكونوا

214
01:09:49.450 --> 01:10:09.450
كبار الصحابة الذين كانوا في المدينة النبوية يتفقون على مسألة معينة حتى لو كانت مسألة فقهية على ان العمل بها كذا وكذا فاتفاق هذا يعد اجماعا معتبرا وحجة يرجع اليها عند جماهير المذاهب. الفقهية. طبعا في النهاية هو سيكون اجماعا ظنيا

215
01:10:09.450 --> 01:10:36.150
انا اقول لك من الناس الدرجات الاجماع القطعي لكنه اجماع يسمى اجماعا. المرتبة الثالثة قالوا اذا تعارض في المسألة دليلان  ان هذه مسألة يعني اظن انها على الهامش لكنها قالوا هي مرتبة الان. المرتبة الثالثة مسألة شرعية. تعارضت فيها الادلة. لم نستطع الجمع. ولم نستطع النسخ

216
01:10:36.150 --> 01:10:58.750
ذهبنا الى ايش؟ الى الترجيح. هل يعتبر اتفاق اهل المدينة هل يعتبر اتفاق اهل المدينة طريق من طرق الترجيح في الحقيقة عند جماهير الفقهاء اتفاق اهل المدينة على احدى على احد القولين يعتبر وسيلة او طريقة

217
01:10:58.750 --> 01:11:18.750
طرق الترجيح. طبعا هذا ليس له علاقة ضد الجماعة وانما قضية ايش؟ انه اتفاق اهل المدينة نعتبره طريق من طرق الترجيح في حال التعرض دليلين ولم نستطع الجمع ولا النسخ. نعم حتى في ظاهر مذهبنا نعم. حتى في ظاهر مذهب الحنابلة انه يعتبر طريقة من طرق

218
01:11:18.750 --> 01:11:38.750
يعني الحنابلة يلتفتون الى هذا المأخذ. الحنابلة يلتفتون الى هذا المأخذ انه اهل المدينة اتفقوا. اه هذا مأخذ يقوي احد الاخوان فتقوية احد الاقوال باتفاقه في المدينة هذا عليه جماهير الفقهاء. الحل الرابعة والاخيرة هي التي فيها النزاع. وهي العمل

219
01:11:38.750 --> 01:11:58.750
المتأخر بالمدينة. ما معنى العمل المتأخر بالمدينة؟ يعني هل العمل المتأخر بالمدينة متى؟ يعني بعد مقتل عثمان انه عرفتوا العمل المتقدم واللي قبل عثمان كان معنا في المرتبة الثانية. الصورة الرابعة والاخيرة للعمل المتأخر بالمدينة اللي هو بعد ما وقعت الفتنة بين الصحابة ووقعت الفتن في الامة بعد ذلك. هل

220
01:11:58.750 --> 01:12:17.300
العمل الذي ثبت في المدينة النبوية متأخرا بعد قتل عثمان يكون حجة على الامة ولا ليس حجة؟ الان لماذا النقاش في العمل المتأخر وليس متقدم؟ هم يقولون ايها الاحبة الصحابة انما انتشروا في الاقطار وتفرقت

221
01:12:17.300 --> 01:12:41.050
السبل متى؟ انتشار حقيقية مجتهدوا الصحابة متى توزعوا؟ وخرج علي بن ابي طالب الى الكوفة وذهب ابن عباس متى توزعت؟ وتشتت الامور؟ بعد مقتل عثمان دعا الصحابة وانتشروا في الافاق بالتالي لم يعد اتفاق اهل المدينة يعني اتفاق العلماء من اهل المدينة يعتبر مصدر

222
01:12:41.050 --> 01:13:01.050
اه شرعية من مصادر التشريع او لا نسمي اتفاق علماء المدينة اجماعا يجب الرجوع اليه. لماذا؟ لانه في الحقيقة فهناك صحابة منتشرون في غير المدينة المنورة. هناك صحابة في الكوفة وهناك صحابة في البصرة وهناك صحابة هذا فرأيهم معتبر. فاتفاق المجتهدين

223
01:13:01.050 --> 01:13:17.550
المدينة النبوية بعد مقتل عثمان ليس مصدرا شرعيا من مصادر التشريع. ليس مصدرا الشرعية مصدر للتشريع. يستأنس به ترجيح يستأنس به نعم ما عندنا مشكلة. لكن تسميته اجماع يجب الرجوع اليه؟ لا

224
01:13:17.950 --> 01:13:37.950
هذا رأي مين؟ رأي جماهير العلماء. الان هنا بهذه الصورة ينسب الى مذهب ما لك ينسب الى مذهب مالك انه يرى حتى العمل المتأخر او اتفاق اهل المدينة المتأخر على مسألة الشرعية مصدر مصادر التشريع ويسميه اجماعا. هذا ينسب الى

225
01:13:37.950 --> 01:14:06.650
المالكية. جميل؟ لكن اه الشيخ هناك موسى بيقول له ده مقولها لاحد الشيوخ لكني نسيت اه البنزين رحمة الله عليه يقول ماذا يقول ابن تيمية؟ يقول اه العمل المتأخر بالمدينة

226
01:14:06.700 --> 01:14:22.600
ليس حجة وهو قول المحققين من اصحاب مالك اذا ابن تيمية ينسب الى المحققين من المالكية ماذا ينسب اليهم؟ انهم لا يقولون انه العمل المتأخر بالمدينة او اتفاق اهل المدينة

227
01:14:22.600 --> 01:14:40.950
متأخر مصدر مصادر التشريع. وانما قال هذا ينسبه بعض المغاربة المالكية الى المذهب ينسبه بعض المغاربة المالكية الى مذهب مالك ولكن ليس هو قول المحققين من المالكية. وفي الحقيقة فعلا يعني عندما تعود الى ابي الوليد الباجي

228
01:14:40.950 --> 01:15:00.950
وطائفة كبيرة من والخرافي وغيره من طائفة كبيرة من المالكية من المحققين المالكية تجدهم يصرحون ان الاجماع الذي يسميه ما لك اجماع اهل المدينة الذي يسميه اجماعا وما كان مجراه مجرى النقل او كان على العمل القديم. وهذا في الحقيقة كما قلنا وظهر لنا انه ليس من خصائص مذهب بارك بل ما هو عليه

229
01:15:00.950 --> 01:15:20.950
يا جماهير الاصوليين وجماهير المذاهب وما ينقل ان العمل المتأخر للمدينة ايضا يعتبره مالك اجماع هذا رأيي يعني ينسب الى مذهب مالك حقيقة ويوجد في كتب المالكية لكنه ليس قول المحققين من المالكية والله تعالى اعلم. فهذا تفصيل المسألة المتعلقة باجماع اهل المدينة

230
01:15:20.950 --> 01:15:50.050
من الوقت   ساعة وربع ثم مسألة جديدة انقراض العصر شرط في ظاهر كلامه اي كلام الامام احمد وقد اومأه الى خلافه فلو اتفقت الكلمة في لحظة واحدة فهو اجماع عند الجمهور واختاره ابو الخطاب

231
01:15:50.100 --> 01:16:07.650
واختاره من؟ قال واختاره ابو الخطاب. ما معنى هذه المسألة الجديدة؟ مسألة وهذه المسألة من اهم المسائل التي ندرسها اليوم انها تتعلق بشيء خالف فيه الحنابلة الجمهور الحنابلة يخالفون الجمهور في مسألة الاجماع في قضية. ما هي

232
01:16:08.000 --> 01:16:29.650
الان تصوروا ايها الاحبة معي هذا التصور تروني اتحرك حتى يجري الدم في العروق عند المشاهد الان كاميرا جيدة تمام مسألة وقعت في عصر الصحابة. دائما التمثيل بعصر الصحابة سهل. مسألة وقعت في عصر الصحابة

233
01:16:29.700 --> 01:16:59.050
فاجتمع مجتهدوا الصحابة جميعا وسألهم عمر بن الخطاب او عثمان عن رأيهم فأبدوا رأيهم في المسألة جميل اذا اجتمعوا هل بمجرد اتفاقهم على الرأي في هذه المسألة. بمجرد الاتفاق خلص فلان تكلم. فلان تكلم قرية فلان تكلم فلان تكلم. انتهى. ابدى الجميع رأيه

234
01:16:59.050 --> 01:17:19.050
هل بمجرد اتفاق الجميع على المسألة؟ نقول ان عقد الاجماع ولا نقول لا؟ الان صحيح الجميع اتفقوا على رأي واحد المسألة لكن لا يستقر الاجماع ولا نقول ان هناك اجماع وقع حتى ينقرض عصر الصحابة قبل ان

235
01:17:19.050 --> 01:17:35.750
راجع شخص منهم بالتالي اذا وقع الاتفاق على المسألة فالحمد لله الكل اب ضرايب وكلهم اتفقوا على رأي واحد. بعد خمسة ايام بعد شهر بعد شهرين احد العلماء الذين اجتهدوا

236
01:17:36.100 --> 01:17:52.200
وكان من ضمن المتفقين تراجع عن رأيه هل نعتبر تراجع عن رأيه نقول والله لسا الاجماع ترى ما وقع بعد. الاجماع لا يقع في لحظة الاتفاق بل لابد ان ينقرض العصر. بعد ذلك نقول وقع اجماع

237
01:17:53.200 --> 01:18:13.750
هذه المسألة هي التي ندرسها الان جماهير اهل العلم من المالكية والشافعية والحنفية يقول الاجماع يقع في لحظة الاتفاق الاجماع يقع عند الجمهور في لحظة ايش؟ الاتفاق. بمجرد ان جاء الصحابة واجتمعوا الكل ابدى رأيهم. اتفقوا على حكم معين انتهى وضع الاجماع

238
01:18:13.750 --> 01:18:28.550
ولا يجوز بعد ذلك لاحد الصحابة ان ايش؟ ان يخالف بعد ذلك يعني بعد شهر بعد شهرين احد الصحابة قال انا اريد ان اتراجع عن رأيي هل له ان يخالف؟ ويترك الاجماع او ينقض الاجماع

239
01:18:28.550 --> 01:18:49.400
ليس له ان يخالف الحلابلة عندهم وجهة نظر اخرى. لا. قالوا اذا اتفق العلماء المجتهدون على الحكم في مسألة معينة برأي معين لا ينعقد الاجماع بمجرد الاتفاق ولا كيف قالوا ننتظر حتى ينقرض العصر

240
01:18:49.850 --> 01:19:16.150
اذا انقرض العصر ولم يتراجع احد العلماء ها اذا انقرض العصر ولم يتراجع احد العلماء المجتهدين عن رأيه في هذه الحالة ايها الاحبة الحنابلة يقولون وقع اجماع اذا احد العلماء المجتهدين تراجع عن رأيه قبل انقراض العصر بطل الاجماع عند الحنابلة. فهذه المسألة المشهورة في علم اصول الفقه مسألة هل

241
01:19:16.150 --> 01:19:36.150
يشترط انقراض العصر او لا يشترط انقراض العصر. الحنابلة يشترطون انقراض العصر حتى يسمى الاتفاق اجماعا. ففرق بين يعني لابد ان يستقر الاتفاق يشترطون استقرار الاتفاق. واستقرار الاتفاق عند الحنابلة يكون كيف بانقراض العصر. الجمهور يقولون لا يستقر

242
01:19:36.150 --> 01:19:54.400
او يستقر الاتفاق في لحظة وقوعه متى ما وقع انتهى الامر. ولا ننتظر انقراض العصر الان في الحقيقة لو نظرنا من ناحية واقعية قد يكون رأي الجمهور فيه قرب الى الصواب اكثر من رأي الحنابلة

243
01:19:54.500 --> 01:20:11.750
ما هو السبب  السبب في ذلك ايها الاحبة ان قول الحنابلة يلزم عليه الا يقع اجماع لو اشترطنا في هذا العصر هل تعرفون لماذا الحنابلة يقولون متى نسمي الاتفاق اجماعا

244
01:20:11.850 --> 01:20:32.500
تمتاز. الان الصحابة اتفقوا الان كما وقعت المسألة عمر جمع علماء الصحابة علماء الصحابة اتفقوا لهم على حكم معين الان هل بمجرد اتفاق وقع اجماع عند الحنابلة؟ لا. لا بد ينقرض عصر الصحابة. الان بعد ان اتفق الصحابة على هذا الحكم المعين

245
01:20:32.950 --> 01:20:55.900
هناك احد التابعين الصغار بعض التابعين كفر وتعلم على ايد الصحابة واصبح مجتهدا ثم سئل عن هذه المسألة التي اتفق عليها الصحابة فابدى رأيا اخر مخالفا له. لا قبل لسا ما قرض العصر. ما زلنا في عصر الصحابة. الصحابة في عصرهم كان يوجد

246
01:20:55.900 --> 01:21:15.900
اه وجد تابعون. اليس كذلك؟ وجد تابعون في عصر الصحابة. تربوا ونشأوا يعني قبل ان ينقرض عصر الصحابة اكيد كان هناك كان هناك تابعون تربوا ونشأوا وتعلموا على يد الصحابة وصاروا مجتهدين مثل ابي سلمة بن عبدالرحمن وسعيد بن المسيب وغيرهم. هؤلاء التابعون الذين

247
01:21:15.900 --> 01:21:33.300
اصبحوا كبارا وسئلوا عن المسألة هل لهم ان يخالفوا اتفاق الصحابة الان سئلوا عن المسألة وما زال عصر الصحابة لم ينقرض. سئلوا عن هذه المسألة هل لهم ان يبدوا رأيا مخالفا لما وقع عليه اتفاق الصحابة؟ عند

248
01:21:33.300 --> 01:21:50.350
قنابل ما عندهم مشكلة لماذا؟ لان الحنابلة يقولون لم يقع الاجماع بعد فيحق لهم ان يخالفوا ما وقع الاجماع بعد فيحق لهؤلاء التابعين الذين كبروا واصبحوا كبارا ان يبدوا رأيهم حتى ولو خالفوا لسا ما وقع اجماع

249
01:21:50.600 --> 01:22:10.350
عند الجمهور لا ليس لهؤلاء التابعين الذين كبروا واصبحوا مجتهدين بعد وقوع الاتفاق ان يخالفوا. لماذا؟ لان الاجماع الجمهور يحدث في لحظة الاتفاق. واما عند الحنابل يحدث بعد انقراض العصر. بالتالي عند الحنابلة حتى لو وقع اتفاق على مسألة

250
01:22:10.550 --> 01:22:34.500
اذا نشأ مجتهد بعد عشرة او خمسطعشر سنة وهذا المجتهد الجديد وهذا المجتهد الجديد. يعني حتى ينتقض الاتفاق لا يشترط انه فقط احد الذين اتفقوا يتراجع عن رأيه بل على رأي الحنابلة لو ان تابعيا كبر وتعلم واصبح مجتهدا ثم خالف ما اتفق عليه الصحابة قبل انخراط عصر الصحابة

251
01:22:34.500 --> 01:22:54.500
وهذا في الحقيقة مشكل. لانه بالتالي لن يستقر اجماع لانه في كل عصر قبل فراغه يكون هناك مجموعة من المجتهدين الجدد تصدروا ووصلوا فاذا اخالفوا وابدوا رأيا جديدا معناها نقضوا الاتفاق السابق معناها ما في اجماع ونأتي للعصر الذي يليه يعني في الحقيقة

252
01:22:54.500 --> 01:23:09.000
نصل الى مرحلة معينة نشعر فيها ان هناك اجماع مستقر لانه اي انسان مجتهد يمكن ان ينشأ ويخالف ويبدي وجهة نظر. ومن لا يوجد عنده حد فاصل في انقراض العصور

253
01:23:09.000 --> 01:23:24.050
ما عندي ولا مصدر اكون انقرض العصر. في اي عصر يوجد هناك اندماج مع اخر العصر السابق مع اول العصر اللاحق. يوجد هناك اختلاط فعلى رأي الحنابلة في الحقيقة سيحدث صعوبة كثيرة في تصور الاجماع

254
01:23:24.100 --> 01:23:34.100
اما على رأي الجمهور نفسه لخلص اتفقوا اذا وقع اجماع. ما بصير احد يخالف بعدين. حتى لو جاء مجتهد جديد ونشر واصبح مجتهد ليس لك ان تخالف لان الاجماع وقع في لحظة

255
01:23:34.100 --> 01:23:54.700
الاتفاق واضح ايها الاحبة؟ لذلك ربما في هذه المسألة طبعا احمد ابن حنبل له رواية يومئ فيها. رواية امائية يتفق فيها مع رأي الجمهور ولكن في التحقيق ظاهر مذهبه والروايات الاخرى في مذهبه انه يشترط انقراض العصر ليقع الاجماع

256
01:23:54.750 --> 01:24:12.350
جيد لذلك قال نعم طب هل وجد ان من التابعين من خالف اجماع الصحابة  الان هل وقعت هذه المسألة ولم تقع هذا يحتاج الى بحث؟ لا تسأل عن الوقوع انت. هل تحتاج الى بحث؟ مسألة نتأكد ان الصحابة ترى الحنابلة

257
01:24:12.350 --> 01:24:29.300
رأيي هم يقولون الحنابلة في هذه المسألة انه في ايام عمر بن الخطاب ربما نسيت المسألة عودوا اليها بروضة الناظر. ذكروا مسألة الحنابلة يعني ابن قدامة استدل المذهب بادلة انه عمر ابن الخطاب استشار الصحابة في احدى مسائل المواريث فاتفق الصحابة على الرأي

258
01:24:30.100 --> 01:24:42.600
ثم في خلافة علي بن ابي طالب علي بن ابي طالب تركان من المجتهدين الذين شاورهم عمر وكان رأيهم وعمر ومع الصحابة. في عهد في خلافة علي ابي طالب عم يتراجع عن رأيه

259
01:24:43.100 --> 01:25:04.650
الذي افتى به ايام عمر ووافق فيه الصحابة فقالوا لعلي بن ابي طالب رأيك مع الجماعة احب الينا من رأيك منفردا فكثير من التابعين لم يقبلوا انفراد علي قالوا رأيك مع جماعة الصحابة اولا احب الينا منه ممن فردت بهم. الان الحنابلة قالوا في النهاية اذا

260
01:25:04.650 --> 01:25:20.400
حق لعلي ان يخالف يعني علي لو كان يعلم انه ذاك اجماع لا يجوز مخالفته هل خالف لا طب ايش اللي جره على انه يخالف؟ مع انه وقع الاتفاق في عهد عمر على حكم المسألة. انه يرى ان ذاك الاتفاق لا يمنع له ان يتراجع

261
01:25:20.400 --> 01:25:34.050
ان ذاك الاتفاق لا يسمى اجماعا صح؟ اللي خلى علي خالد رضي الله عنه انه رأى ذاك الاتفاق غير ملزم له ولا يمنعه من التراجع مرة اخرى. لماذا؟ فسر الحنابلة

262
01:25:34.050 --> 01:25:47.650
انه بسبب عدم انقراض العصر فات جيد؟ الان طبعا الجمهور كيف يردون على هذه القصة؟ الجمهور يردون على هذه القصة يقولون اصلا عمر لما شاور في هذه المسألة لم يشاور جميع مجتهدي الصحابة

263
01:25:47.650 --> 01:26:00.700
فلم يقع او الاصل لم يقع اجماع فصارت نقاشات جرائم وهل وقع اصلا هل اتفاق عمر؟ او ما شاء هل عمر فعلا جمع جميع الصحابة وسألهم جميعا فوقع الاجماع فعلا؟ او لم يقع العامل

264
01:26:00.700 --> 01:26:20.700
يعتبرون ان ما فعله عمر اول الاتفاق لكل الصحابة. ثم علي خالف بعد ذلك في خلافته فاستدلوا على اشتراط قراءة العصر. الجمهور قالوا هذه القصة لا تدل على ذلك. لماذا؟ لانه ما وقع في عهد عمر ابن الخطاب لا يسمى اصالة اجماعا لان لا يوجد دليل على

265
01:26:20.700 --> 01:26:40.700
جميع الصحابة اجتمعوا وابدوا رأيهم في المسألة فلا ننقض به اصلنا وقد يكون فعلا كلام الجمهور ادق هنا. لانه انت اولا ينبغي ان تثبت ان عمر استشار جميع مجتهدي الصحابة واتفق الجميع على رأيه ثم بعد ذلك اثبت مخالفة علي بن ابي طالب رضي الله عنه لهذا الاتفاق. اما مجرد

266
01:26:40.700 --> 01:26:59.200
يعني هكذا نقول انه وقع اتفاق من جميع ثم خالف علي اظن دعوة تحتاج الى تحرير  جميل انتهينا من هذه المسألة مسألة جديدة واذا اختلف الصحابة رضي الله عنهم على قولين

267
01:26:59.500 --> 01:27:35.850
لم يجز احداث قول ثالث عند الجمهور وقال بعض الحنفية والظاهرية يجوز هذه مسألة ايها الاحبة  اه فيها شيء من التفصيل  نعم؟ واحدة ونص ساعة ونصف  سورة هذه المسألة ايها الاحبة

268
01:27:35.950 --> 01:27:57.650
الصحابة لا من يمثل اصل الصحابة لانهم اسلم. وهكذا هو يفعل يعني بعصر الصحابة. انا افعل ما يفعل. لانه هو في الحقيقة الاجماع المتصور حقيقة حقيقة واجماع الصحابة ما بعد ذلك يتعذر ان ننقل اجماعا قطعيا. وان كنا يعني قد نقول اجماعات سكوتية. اذا اختلف الصحابة على قولين

269
01:27:57.650 --> 01:28:21.150
ان لم يجز احداث قول ثالث عند الجمعة. اه مسألة فقهية. وقعت في عصر الصحابة جميل؟ الصحابة اختلفوا فيها على قولين هل يجوز للتابعين الذين جاءوا بعد الصحابة ان يحدثوا في المسألة

270
01:28:22.100 --> 01:28:40.750
قولا ثالثا ام لا يجوز ممكن الطالب في البداية يقول طب شيخ ايش علاقة هذه المسائل الاجماع صح؟ مش ممكن يصير الطالب؟ مسألة وقعت في عصر الصحابة الصحابة اغتنموا فيها على رأيين فقط. هل يجوز للتابعين بعد عصر الصحابة؟ يعني هل يجوز العصر التالي

271
01:28:40.750 --> 01:29:05.650
ان يحدث قولا ثالثا في المسألة لم يقل به العصر السابق اه هذه المسألة باختصار موطن النزاع فيها هو هل اختلاف الصحابة على قولين فقط ركزوا ماذا ساقول اختلاف الصحابة على قولين فقط. اجماع منهم على عدم الجواز بقول ثالث هل يتضمن الاجماع على عدم الجواز

272
01:29:05.650 --> 01:29:25.400
القول الثالث هل اختلاف الصحابة بينهم على قولين فقط؟ يتضمن اجماعا منهم انهم يقولوا اجماع لكن هل يتضمن اجماعا واتفاقا يسمى اجماعا قل كما تشاء هل يتضمن اجماعا او اتفاقا يسمى اجماعا على عدم جواز احداث قول ثالث

273
01:29:27.650 --> 01:29:47.650
ام اختلافهم على قولين لا يتضمن اجماعا على عدم جواز احداث قول ثالث. الان جماهير الاصوليين يقولون اختلاف الصحابة على اموتهم على ذلك يتضمن اجماعا على عدم جواز احداث قول ثالث. وفي الحقيقة في هذه المسألة انا لا لا اريد ان ابحث عنها

274
01:29:47.650 --> 01:30:00.800
من ناحية اجماع وليس باجماع بل هناك وجهة نظر منطقية. وهي انه اذا قلنا ايها الاحبة بجواز احداث قول ثالث. معناها انه هذا القول الثالث يمكن ان ان يكون صوابا ويمكن ان يكون ايش

275
01:30:01.400 --> 01:30:14.100
خطأ صح؟ لانه اجتهاد في النهاية الصحابة اختلفوا على قولين جاء العصر التالي عصر التابعين احدثوا قولا ثالثا في المسألة. هذا القول الثالث الذي حدث في عصر التابعين يمكن ان يكون

276
01:30:14.100 --> 01:30:36.850
ويمكن ان يكون ايش؟ خطأ. طب اذا كان صوابا ماذا يدل ذلك يدل على انه في عصر الصحابة لم يكن احد خائن بالحق او قائلا بالحق وهل يجوز ان يخلو عصر الصحابة من رجل او عالم قائل بالحق؟ اه في الحقيقة لا يجوز ذلك

277
01:30:37.050 --> 01:31:01.200
عرفتم ماذا يستلزم جواز احداث قول ثالث في العصر اللاحق انه يستلزم انه لو كان هذا الرأي الثالث صوابا سيلزم من هذا انه في العصر السابق لا يوجد احد قائل لا يوجد احد يقول بالحق في هذه المسألة. وبالتالي اتفق اهل العصر السابق على

278
01:31:01.200 --> 01:31:23.150
ماذا عن الباطل صح؟ معناها انه احنا العصر السابق الكل يقول بالقول الباطل. وان كان هم معذورون لعدم وصولهم. لكن في النهاية في الواقع الكل بالباطل والصواب وصل اليه العصر اللاحق. عصر التابعين. وفي عصر الصحابة لا يوجد احد يقول بالحق الصواب. وهذا لا يمكن ايها الاحبة. لذلك ذهب الجمهور

279
01:31:23.150 --> 01:31:39.250
الى المنع من احداث قول ثالث بعد انقراض العصر السابق. هناك من ذهب الى الجواز مطلقا وهو منسوب الى الظاهرية وبعض الحنفية محتج بانه بان احداث القول الثالث ليس فيه خرق لاجماع سابق

280
01:31:39.500 --> 01:31:57.700
هؤلاء يرون ان اه الاختلاف في عصر الصحابة على قولين لا يتضمن في ذاته اجماعا على عدم جواز احداث قول الذات. هذه وجهة نظرهم باختصار. الظاهرية ايش يقولون؟ يقولون اذا الصحابة اغتنموا

281
01:31:57.700 --> 01:32:19.900
في هذه المسألة على قولين هذا ليس فيه اجماع على عدم جواز احداث خوف ثالث ولا يدل على عدم اه جواز احداث قول ثالث في عصر التابعين لكن الجمهور لا يرون ان هذا اجماع على عدم جواز اهداف قوي ثالث. اذا هو لاحظوا زاوية النقاش اين هي؟ انه هل اتفاق اختلافهم على قولين فقط

282
01:32:19.900 --> 01:32:33.250
يتضمن اجماعا او لا يتضمن اجماعا على جواز احداث قول ثالث. الجمهور قالوا يتضمن اجتماعا الظاهرية قالوا لا اختلافهم على قولين لا يتضمن اجماعا على عدم جواز احداث قول ثالث

283
01:32:33.450 --> 01:32:50.000
واضح دليل ظاهرية؟ طيب هناك قول ثالث لم يذكره عبد المؤمن البغدادي لكن له حظ من النظر وهو التفصيل ايها الاحبة وهو التفصيل في المسألة. ما هو التفصيل ان نقول

284
01:32:50.500 --> 01:33:12.250
اذا كان القول الثالث الذي يحدثه التابعون يتضمن الغاء للقولين السابقين الذين في عصر الصحابة فعلا لا يجوز احداث قول ثالث لكن اذا كان الرأي الثالث الذي يحدثها التابعون لا يتضمن الغاء لاقوال الصحابة

285
01:33:14.250 --> 01:33:35.000
وانما يتضمن العمل بكلا القولين لكن كل واحد منهم ما في موضع فهنا احداث القول الثالث جائز اذا القول الثالث هو قول تفصيلي ينظر الى طبيعة القول الثالث الذي سينتج للمسألة في عصر التابعي. ان كان ملغيا للاقوال السابقة تماما

286
01:33:35.000 --> 01:33:51.550
لا يجوز احداث قول ثالث. ان كان لا يلغي الاقوال السابقة تماما. بل يأخذ بها ولكن يوظف احد القولين في جزئية ويوضح القول الثاني في جزئية اخرى اه قالوا في هذه الحالة يجوز احداث قول ثالث

287
01:33:52.350 --> 01:34:06.450
طيب يا شيخ ايش ضابط ما يعد خرقا وما لا يعد خلقا. بل ما هو؟ القول الثالث الذي يجوز احداثه وما هو القول الثالث الذي لا يجوز احداثه؟ ربما الزركشي في البحر الوحيد ذكر

288
01:34:06.450 --> 01:34:28.900
تضابطا فقال اذا تعلق الحكم بمحل واحد فقالت طائفة بالمنع فيه. يعني مجموعة من الصحابة عندنا مسألة حكم ما يتعلق بمحل واحد فقط فقالت طائفة من الصحابة بالملأ وقالت طائفة اخرى في الجواز

289
01:34:29.300 --> 01:34:48.750
فاحداث قوله ثالث في المسألة يكون خرقا لماذا؟ لاجماع الصحابة على عدم جواز القول الثالث لانه كما قلنا يتضمن اتفاقهم على قولين اجماعا على عدم جواز اعداد قول ثالث. فالان

290
01:34:49.100 --> 01:35:05.150
اذا كان اذا كانت المسألة عبارة عن حكم يتعلق بمحل واحد مجموعة من الصحابة قالت بالجواز. ومجموعة من الصحابة قالت بالملأ. اذا هنا لا يجوز احدى القول الثالث. انه اي قول ثالث سينتج بما انه

291
01:35:05.150 --> 01:35:21.100
الحكم يتعلق بمحل واحد اي قوم ثالث سينتج سيكون ماذا سيكون الغاء للاخبار السابقة. سيكون الغاء للاقوال السابقة وبالتالي الغاء للاجماع المتضمن وهو اجماع الصحابة على عدم جوازه ذات قول ثالث

292
01:35:21.800 --> 01:35:42.600
ايش المثال على ذلك؟ لاحظوا ماذا سنمثل لقد اختلف العلماء المتقدمون في حكم الجد مع الاخوة في الميراث على قوله مسألة اذا كان انسان مات عنده جد ترك جد وترك ايش؟ اخوة. انسان ماله وترك ايش؟ جد واخوة

293
01:35:42.900 --> 01:36:07.500
جميل الان ايش حكم الجد مع الاخوة قالت طائفة من الصحابة يشارك لجد الاخوة ويقاسمه. المقاسمة. الميراث يقسموا بينهم. الجد مع الاخوة بيتقاسموا قالت طائفة اخرى يسقط لجد الاخوة. انه ميراث كله يستحوذ مين؟ الجدول. الجد. والاخوة حجرهم الجد

294
01:36:07.950 --> 01:36:24.300
في هذه الحالة الاحظ عندي حكم يتعلق بمحل واحد فلا يمكن ان ننتج قولا ثالثا تفصيليا من دون الغاء الاقوال السابقة. فلا ينصح احداث هل يجوز مثلا الان ما هو القول

295
01:36:24.300 --> 01:36:44.300
الذي يمكن ان ينتج الالة القولين اللي اختلفوا الصحابة عليهم عرضوا عليهم فقط. قول قال ان الاخ الجد بشارك الاخوة وقول ثاني ايش قال؟ انه الاخ بيحجب الاخوة. ومات الصحابة على ذلك. هل يحق للتابعين ان يحدثوا قولا ثالثا فيقولون

296
01:36:44.300 --> 01:37:02.800
بالعكس انه الاخوة بحجوا بالجد لو جوزنا في الحقيقة هذا القول الثالث هو الغاء للقولين السابقين تماما صح؟ الغائط للقول الاول والغاء هذا القول الثاني ان يكون التابعون بعد ذلك بقول ثالث وهو ان الاخوة يسقطون

297
01:37:03.500 --> 01:37:23.500
الجد هذا قول ثالث خارج عن القولين السابقين فيكون الغاء لما اجمع عليه الصحابة من عدم جواز احداث قول تعرف لان اختلافهم على قولين كما قلنا يتضمن اجماعا على عدم جواز القول الثالث. لكن اه اذا كان الحكم لا

298
01:37:23.500 --> 01:37:45.800
يتعلق بمحل واحد. المسألة اللي عندنا عندنا حكم لا يتعلق بمحل واحد بل يتعلق بمحال متعددة جميل  اريد انقل لك عبارة الزركشي. قال اما اذا تعلق الحكم بمحال متعددة فقال فريق من الصحابة بالمنع في جميع المحال

299
01:37:46.000 --> 01:38:06.000
وقاد فريق بالجواز في جميع المحال. اها. فالقول بالجواز في بعضها في بعض المحال. والمنع في البعض الاخر ليس خرقا للاجماع. بل هذا القول الثالث قد هو اعتبار لقول كل طائفة في بعض الصور دون بعض. فلا

300
01:38:06.000 --> 01:38:27.650
في الحقيقة قول ثالث وانما يعتبر هذا القول الذي في ظهيره انه قول جديد هو قول تفصيلي منزلة بين منزلتين. خذوا هذا المثال  الان اه فسخ النكاح بالعيوب الستة. وهي الجنون والجذام والبرص. واه وجب الفرج والقرن والرتق في

301
01:38:27.650 --> 01:38:48.650
زوجة اذا الجنون والجذام والبرص والجب في الزوج والقرن والردق في الزوجة. هذه جنون جذام برص جب قرن رزق طبعا هذي فصولها في الفقه والقرن والرتق هذا يكون انسداد في فرج المرأة. والجلب انقطاع لذكر الرجل. المهم الجنون والجذام

302
01:38:48.650 --> 01:38:58.650
والجد بالنسبة للرجل طبعا الجد هذا هو الفالق بالرجل اما الجنون قدامه تصوب والباص متصور في المرأة. لكن اذا جاب فقط هو الذي يتعلق بالزوج. الجنون والجداء والبرص والجب والقرن وايش

303
01:38:58.650 --> 01:39:22.200
هذا يوم ستة ممتاز؟ اختلف فيها على قولين قول قال هذه العيوب الستة لا يفسخ باي واحد منها. متى انعقدت الزواج لا يفسخ بأي عيب من هذه العيوب الستة ما دام طبعا الزوج اعلن بوجوده. او احيانا نشأ بعد الزواج. مهو هذه العيوب الستة

304
01:39:22.850 --> 01:39:41.150
عند الجمهور او عند كثير من اهل العلم يفسخ بها النكاح حتى ولو كانت غير موجودة عند النكاح ثم طرأت بعد ذلك ثم طرأت بعد ذلك فيفسخ بها سواء كانت موجودة او طرأت بعد ذلك. اما اذا كانت طبعا اذا ولم يعلم الزوج بها غرة الكل

305
01:39:41.150 --> 01:40:02.900
صح؟ لان انا غرقت. جميل؟ طيب. هذه العيوب الست اختلف فيها على قولين فقيل لا يفسخ باي منها. اذا وقعت بعد الذكاء الا يوصخ باي منها وقيل القول الثاني لا يفسخ بها كلها. اي عيب منها يقع بعد النكاح يفسخ به. واضح؟ الان انتهى العصر على هذين القولين. قول ايش قال

306
01:40:02.900 --> 01:40:20.850
يفسخ بها كلها. متى اي واحد منها يقع بعد النكاح؟ امرأة خلاص ربنا ابتلاها بالقرن او الفتى خلص الزوجة تفسخ. او جنون او جذام او برص او فهذه العيوب الستة يفسخ باي واحد منها يقرأ. هذا رأيي. الرأي الثاني لا لا يصح الفسق باي واحد منها

307
01:40:21.000 --> 01:40:39.850
وانقرض العصر على هذين القولين في العصر اللاحق احدث العلماء في هذا العصر الجديد قولا ثالثا لكن هذا القول الثالث في الحقيقة لا يبطل الرأيين السابقين. بل جاء يعمل بهذا في موضع وهذا في موضع. فجاء العصر اللاحق قال

308
01:40:39.850 --> 01:41:07.550
بالنسبة للجنون والجذام والبرص لا يفصح بها اذا طرت وبالنسبة للجب في الفرج والقرن والرتق هذه الثلاثة الاخرى يفسخ بها اذا طرأت. هل هذا القول الثالث يجوز احداثه بهذه اه طائفة كبيرة من الاصوليين وان لم يكن الجمهور لكن طائفة كبيرة تقول يجوز احداث القول الثالث. في هذه الحالة لان القول الثالث في الحقيقة هو ليس قولا

309
01:41:07.550 --> 01:41:26.850
مبتدعا جديدا بل هو تفصيل بين الرأيين السابقين فانت اذا في الحقيقة تقول برأي كل طائفة في مسألة. فقلت بقول الطائفة الاولى في مسألة الجنون والجذام والورس القول الطائفة الثانية في مسألة الجد والقرون والنطق

310
01:41:27.150 --> 01:41:47.150
ففي هذه الحالة يجوز احداث قول ثالث. اذا ضابط المسألة كما ذكر الزركشي ان ننظر اذا كان حكم المسألة يتعلق بمحل واحد فقط اذا اكيد احداث القول الثالث سيكون ابطالا للرأيين السابقين فلا يجوز احداثه. اذا كان حكم المسألة يتعلق باكثر من

311
01:41:47.150 --> 01:42:05.500
بالتالي يمكن ان يأتي قول ثابت تفصيلي يعمل بكلا القولين لكن يوظف كل قول في زاوية معينة. فلا يكون بالتالي القول هو قول ملغيا للاقوال السابقة. وهذا رأيي ايها الاحبة اجد له يعني مستساغا

312
01:42:05.700 --> 01:42:26.650
ذهب الى هذا الرأي الطوفي من الحنابلة السبكي من الشافعية وابن الحاجب من المالكية. لاحظ من ذهاب الجهامدة من الحنابلة تاج الدين السبكي من الشافعية وابن الحاج من المالكية. جاء بلال المعلقين من الاصولية. طيب اذا انتهينا من هذه المسألة وعرفنا الاقوال الثلاثة التي فيها

313
01:42:26.650 --> 01:42:47.550
الى مسألة جديدة هذه المسألة الجديدة نعمم لها بالاجماع السكوت ما يعرف عند الاصوليين بالاجماع السكوتي. ما هي سورة المسألة؟ قالوا اذا قال بعض المجتهدين قولا قالوا قوله وانتشر في الباقين وسكتوا

314
01:42:48.500 --> 01:43:05.050
جميل لاحظوا هذه المسألة قال اذا قال بعض المجتهدين قولا وانتشر في الباقين وسكتوا. الان يعني ذكر عبد المؤمن البغدادي كم قيد؟ او في تصوير المسألة ذكرها في قيدين. بعض المجتهدين يقول قولا

315
01:43:05.200 --> 01:43:34.050
والبعض الاخر ايش؟ هو كما ذكر انتشر هذا القيد في الباقين وسكتوا هل يعتبر هذا اجماعا ولا ليس باجماع الان هذه مسألة هي التي تسمى بالاجماع الايش؟ الاجماع السكوتي يعني كنت اريد ان اتوسع اكثر فيها لكن ارى اني اختصر افضل هنام يعني حتى يتشوش الطالب اكثر من ذلك. دعونا نقتصر على ما ذكره عبد المؤمن

316
01:43:34.100 --> 01:43:51.050
مسألة فقهية وقعت في عصر الصحابة او في عصر التابعين او في عصر بعدهم. وهذه صورة مهمة اللي هي اكثر ايها الاحبة هذه اكثر وهذا هو الواقع في الحقيقة في في باب الاجماعات حتى ما يقول ابن حزم وابن قطان وغيره واغلبها اجماعات من هذا القبيل. انا تقع مسألة في عصر الصحابة او في عصر

317
01:43:51.050 --> 01:44:15.500
بعض المجتهدين يبدي حكم في هذه المسألة. فهؤلاء الذين قالوا قالوا قولا اتفقوا عليه لكن بعض المجتهدين لم يبدي رأيهم سكت فهنا لابد اولا ان ننظر هل انتشر انتشرت الفتية التي افتى بها من صرح برأيه من المجتهدين او لم تنتشر

318
01:44:15.850 --> 01:44:30.100
اذا لم تنتشر الفتية اذا لم تنتشر الفتيا ترى لا نقول هناك اجماع سكوتي فلابد من الانتشار. لذلك قال اذا قال بعض المجتهدين قولا في مسألة بعض المجتهدين قال قوم في مسألة هذا

319
01:44:30.100 --> 01:44:46.200
القول الذي قالوه كان مثلا هم اتفقوا عليه هؤلاء البعض. هؤلاء البعض اتفقوا البعض اتفقوا على رأي معين في مسألة ثم انتشرت هذه الفتية لابد من الانتشار. انتشر بحيث يغلب على الظن

320
01:44:46.300 --> 01:45:04.950
انها وصلت الى باقي المجتهدين في ارجاء المعمورة ممتاز؟ هؤلاء الباقون سكتوا ولم يعترضوا على هذه الفتية فهل نقول هذا يتضمن اذا اجماعا؟ واتفاقا على حكم هذه المسألة او لا يتضمن اجماعا واتفاقا

321
01:45:05.500 --> 01:45:23.200
هذا ما يسمى بالاجماع الايش؟ السكوت. اذا المسألة بعض المجتهدين ابدى فيها قوله انتشر هذا القول وغلب على الظن انه وصل الى ارجاء المجتهدين في المعمورة. ولم يبدي احد اعتراض على هذه الفتية وسكتوا

322
01:45:23.300 --> 01:45:41.100
فهل يعتبر الساكن في حكم المصرح باختصار؟ او لا ينسب الى ساكت القول؟ نقول لا هذا ما صرح معناته ليس موقع اتفاق رأى ان الساكت في حكم المصرح قال هذا اجماع

323
01:45:41.550 --> 01:46:04.100
ومن رأى ان الساكت لا ينسب اليه قول قال هذا ليس باجماع وهناك من اخذ منهجا وسطا فقال هذا لا اسميه اجماعا لكنه ايش؟ حجة. فالاقوال في اعتبار الاجماع هنا ثلاثة. قول يرى انه ينسب ان الساكت في حكم المصرح

324
01:46:04.100 --> 01:46:20.650
فهنا عندنا اجماع وهو حجة شرعية. هناك من يرى ان الساكت هنا لا ينسب الى ساكت القول كما يقول لا ينسب الى ساكت القول. بالتالي لم يقع اتفاق بالتالي لا يوجد عندنا لا اجماع ولا يوجد عندنا حتى

325
01:46:20.650 --> 01:46:34.000
ليس هذا القول الذي افتى به البعض حجة شرعية. هناك من سلك منهجا وسطا. ايش قال؟ قال بما ان البعض قال والبعض سكت انا لا اعتبر الساكت في حكم المصرح

326
01:46:34.400 --> 01:46:54.400
لكن في اقل الاحوال اعتبر سكوت ونوع من الاقرار فاقول هذا حجة شرعية. هذه الفتية التي صدرت من البعض عنا الباقون حجة شرعية يجب المصير اليها. لكن لا اسميها اجماعا لان شرط الاجماع ان يحدث تصريحا من الجميع. وهنا لا

327
01:46:54.400 --> 01:47:12.600
تصريح من الجميع والساكت ليس في حكم المصرح. فهي حجة يجب المصير اليها لكنه ليس ايش ليس اجماعا لذلك قال نعم. اه لأ النتيجة ربما لا تكن واحدة عند من اعتبر الاجماع السكوت للبعض. يقول اجماع السكوتي لا

328
01:47:12.600 --> 01:47:34.450
يجوز مخالفته يعني حتى لو كان اجماع سكوتي البعض يقول لا يجوز مخالفته لكن من رأى انه حجة وليس باجماع قال يجوز معارضته بادلة اخرى فهمت علي؟ بما انه ليس اجماعا فقط هو حجة شرعية معناته مثل اي نص من نصوص السنة او من الحجج الشرعية الضنية. يمكن ان يعارض بغيره

329
01:47:34.450 --> 01:47:48.600
انظر في ايها ما اقوى لكن من رأى انه اجماع لا من رأى انه اجماع اه يقول يجب المصير اليه. لكنه حتى من اراد واجماع هو يصرح انه ليس قاطعا يكفر مخالفه لانه متنازع فيه

330
01:47:48.650 --> 01:48:02.600
لكن يعتبره اجماع في النهاية ليس لك ان تخالف لكن اذا خالفت لا نعتبرك كافر او خالفت شيء قطعي يحكم عليك به ويهون امرك. لكن مجرد حجة وليس باجماع لا هذا الامر اخف

331
01:48:02.600 --> 01:48:22.600
يقول يجوز ان يعارض بغيره من الحجج. اذا اذا قال بعض المجتهدين قولا وانتشر في الباقين هذا قيد وسكتوا. في الحقيقة هناك قيد رابع ويذكره البعض وراه جيدا وسكتوا ولم تظهر امارة الخوف في السكوت. لان البعض يقول في عصور التي انتشر فيها جو الائمة

332
01:48:22.600 --> 01:48:43.450
السلاطين قد يكون سكوت البعض بسبب خوف من السلطان. فيجب ان يقيد السكوت بانه هو لم تظهر امارة الخوف عليها لانه ليس اي سكوت معتبر سكوت مع عدم ظهور امارة الخوف. اما اذا كان سكوت مع امارة الخوف وهذا يكثر في عصر ائمة الجور. بعض علماء السلطان يفتي برأيه

333
01:48:43.450 --> 01:49:03.450
وينتشر هذا الرأي ويذاع ويسكت الباقون ليس رضا عن هذه الفتيات ولكن خوفا. فاذا كان السكوت مصاحب قليلة الخوف فهذا سكوت لا يعتبر آآ ايها الاحبة عند الجميع وبالتالي لا تعتبر المسألة مسألة اجماعية بالاتفاق

334
01:49:03.450 --> 01:49:25.350
الان قال اذا قال بعض المشتهدين قولا وانتشر في الباقين وسكتوا فعنهم اي رواية في المذهب انه اجماع في التكاليف. ما معنى اجماع في التكاليف يعني اه اجماع في المسائل التكليفية وهذا قيد تراه خامس ايضا تستطيع ان تضيفوه قيدا. خامسا في المسألة. انا احببت ان اذكر القيود. حاولت اختصر

335
01:49:25.350 --> 01:49:38.750
لكني اجد عبد المؤمن البغدادي يذكرها تباعا اذا قال بعض المجتهدين قولا وانتشر في الباقين وسكتوا فعله اجماع في التكاليف. اي اذا كانت المسألة تتعلق بحكم تكليفي بالعبيد فهو اجماع. طب

336
01:49:38.750 --> 01:49:58.750
باش انا نشرح حكم تكليفي؟ يقولون اذا كان اه هذه المسألة انه بعض المجتهدين قال قولا وانتشرا في الباقين وسكتوا اذا كان لا يتعلق بحكم تكليفي من افعال العبيد. وانما كان يتعلق بمسألة خبرية. كيف يعني؟ مسألة خبرية. مثلا اه

337
01:49:58.750 --> 01:50:18.800
اه هل مثلا مثال ذكره هنا هل الصحابي الجليل عمار بن ياسر افضل من حذيفة هذه المسألة هل ينبغي عليها تكليف عمل؟ لا تتعلق باعتقاد القلب فالان لو ان مسألة مثل هذه المسائل الخبرية التي لا يتعلق بها تكليف وعمل

338
01:50:19.200 --> 01:50:45.250
افتى فيها بعض المجتهدين بقول وانتشر هذا القوم وسكت الباقون هل يعتبر هذا القول الذي افتى به هؤلاء البعض وسكت عنه البعض؟ هل يعتبر اجماعا الحنابلة قالوا لا قالوا نحن نعتبر الاجماع السكوتي اجماعا او نسميه اجماعا اذا كان في مسألة ايش؟ تتعلق بافعال المكلفين. اما اذا كان

339
01:50:45.250 --> 01:51:05.250
في مسألة من المسائل الخبرية مثل مسألة اي الصحابة مثلا افضل. او فلان افضل من فلان. او ما شابه ذلك فلا نعتبر هذه المسألة اذا وقع فيها اجماع سكوتي لا نعتبر اجماع السكوتي حجة. لماذا؟ ايش وجهة نظر الحنابلة؟ انهم قالوا يشترط في تسمية الاجماع السكوتي اجمالا ان يكون في مسائل

340
01:51:05.250 --> 01:51:26.450
والتكاليف وليس في مسائل الخبرية. قالوا لان سكوت الباقين في مسائل التكاليف لا يجوز ابدا اذا كانوا يرون حرمتنا فبالتالي سكوتهم دليل اقرار. اما سكوتهم في المسائل الخبرية فقد تكون المسألة الخبرية كما قلنا لا ينبني عليها عمل

341
01:51:26.700 --> 01:51:47.400
لا ينبني عليها ايش؟ عمل. فيرى البعض الذي سكت هو قد يكون مخالف لمن صرح لكن لا يرى حاجة للتصريح برأيه لان هذه المسألة لا يتعلق بها شيء من اعمال المكلفين. وانما هو من فروعيات الاعتقاد التي كما قلنا لا يؤثم ولا

342
01:51:47.400 --> 01:52:07.400
وخالفوها. فسكوتهم ليس فيه قرينة قوية على الاقرار. باختصار بما قاله الاخرون. في الاعمال التكليفية لا لا يسعه السكوت فيها. فسكوتهم دليل اقرار. واما الاحكام الخبرية طبعا التي تتعلق بالفروق. لكن انا متأكد انهم لا يقصدون مسائل الاعتقاد الاساسي

343
01:52:07.400 --> 01:52:27.400
لانه هذي اصلا اجماعات سكوتية بل هي اجماعات صريحة قطعية. لكن لو فرض ان بعضها وقع فيها اجماعات سكوتية فلا لا بد ان يعتبر هذا لان مسائل العقيدة الاصيلة لا يقبل فيها النقاش. لكن الكلام في الفروعيات الخبرية فقالوا هذا لو وقع فيه اجماع سكوتي فلا نسميه اجماع

344
01:52:27.400 --> 01:52:50.700
هذا الرأي الاول وبه قال بعض الشافعية. الرأي الثاني وقيل حجة ان نسمي هذا الاتفاق السكوت نسميها حجة لكن لا نسميه اجماعا لذلك قال وقيل حجة لا اجماع. انه يسمي حجة وليس باجماع. القول الثالث لا اجماع ولا حجة. يعني راحوا قالوا لا اجماع ولا

345
01:52:50.700 --> 01:53:15.500
بالمصير اليها طيب بقي الرسائل لما نختمها سريعا. مسألة جديدة التي بين ايدينا بعد ان فرغنا نقطة تجميع السكوت. ويجوز ان ينعقد عن اجتهاد واحاله  ما معنى ويجوز ان ينعقد عن الاجتهاد؟ الان ايها الاحبة هذه مسألة تتطلب منا اولا ان نعطيكم اشارة لمسألة تكلمنا عنها سابقا وهي وهي مسألة اصيلة في الحقيقة

346
01:53:15.500 --> 01:53:38.800
انه لا اجماع الا وله مستند. هذه قاعدة اكتبوها واحفظوها لا اجماع لا يقع اجماع الا ولابد له من مستند واضح الان اذا كان لمستند الاجماع هو نص من القرآن الكريم او من السنة النبوية فهذا لا نقاش فيه

347
01:53:39.300 --> 01:53:53.650
فهذا لا نقاش فيه الان اذا كان سند الاجماع نص للقرآن الكريم اكيد نص القرآن الكريم وصل الينا. اكيد هو فموجود عندنا النص وعندنا الاجماع. اذا كان بالاجماع نصا نبوية

348
01:53:54.900 --> 01:54:10.650
هل يجوز ان يغفل النص النبوي الذي وقع او الذي كان مستندا الاجماع وينتقل او ينقل الينا فقط الاجماع ولا لا يمكن اه هذه مسألة وقع فيها نزاع. البعض يقول لا يصح ان ينقل الاجماع

349
01:54:10.700 --> 01:54:32.050
اذا كان مستنده السنة ولا تنقذ السنة بذاتها لان هذا فيه تضييع للسنة. انه كيف ضيعت الامة السنة وذكرت فقط الاجماع؟ فهمونا  والبعض يقول لا يمكن ان يكون وقع يعني كيف نقول اهتمام بنقل الاجماع واصبح الحديث مشهور ولم يهتم

350
01:54:32.050 --> 01:54:52.050
اه العلماء بنقل الحديث بظنهم ان الحديث سيبقى مذكورا موجودا في الاجيال ولكن قدر الله انه الحديث هذا يندرس لسبب من الاسباب لعارض من العوارض. في النهاية طبعا الاخذ مسألة وقعتم لم تقع الله اعلم. لذلك كما قلت كثير من مسائل الاصول لا استطيع ان اجزم بوقوعي

351
01:54:52.050 --> 01:55:12.050
هل لنا مثال عملي واقع عليها؟ الله اعلم وهذا اللي يسبب الجدل. انه هل اصلا عندنا مسألة بهذا النمط؟ انه اجماع على سنة وهذه السنة لا الوقت ينقل الاجماع. الان هنا الناحية العقلية لا اجد مانعا ولا اجد مانعا شرعيا واتهام الامة بالتقصير في نقل السنة لا اراه يعني اتهاما اه في الحقيقة

352
01:55:12.050 --> 01:55:29.650
اه مجزوما به. انه كما قلنا قد يعني يركن المجتهد الى شهرة الحديث فلا يهتم بنقله اهتمامه بنقل الاجماع لانه قد يكون له مقصد بنقل الاجماع. واما السنة فقد يركن الى ظهورها وانتشارها. ولا ينتبه

353
01:55:29.650 --> 01:55:54.650
الى بداية دروسها وان الاجماع فقط هو الذي يوجد. اه ففي الحقيقة هل اظن المسألة تتجاذبها الانظار. لكن لاحظوا ماذا اقول؟ يمكن ان يكون اجماع وقع بناء على سنة تكون السنة موجودة ولكن لا يصل الينا ولا نعلم ان هذه السنة هي مسألة الاجماع. هل يمكن

354
01:55:54.750 --> 01:56:15.650
بقوة انه الحديث موجود في الكتب التي نقلت الينا لكن لم يبلغنا انه هذا الحديث هو بالضبط وبالتحديد كان مستند الاجماع  وفي الحقيقة كان في القديم هو مستند الاجماع فهذا ممكن ايها الاحبة. لكن الان عرفنا اذا اجماع لابد له من مستند. اذا كان المستند هو القرآن

355
01:56:15.650 --> 01:56:36.800
اشكال. مستنده سنة لا اشكال. لكن هل يمكن ان يكون مستند الاجماع حصانة الاجتهاد؟ ليس نصا من القرآن ولا من السنة هذا موطن الخلاف. هم فقالوا يجوز ان ينعقد عن ايش؟ عن اجتهاد يعني يجوز ان يكون مستند الاجماع هو الاجتهاد. ما معنى الاجتهاد؟ يعني مسألة تحدث في عصر الصحابة

356
01:56:36.800 --> 01:56:51.450
ما عندهم فيها الاصناف الكتاب ولا في السنة. فاشتهد عمر ابن الخطاب واجتهد علي واجتهد الصحابة. وبعد ان اجتهدوا توصلوا جميعا باجتهادهم الى انه هذه المسألة حرام. فوقع الاتفاق على ذلك

357
01:56:51.600 --> 01:57:10.750
هل يصح ايها الاحبة او لا يصح ذلك؟ هل يعتبر هذا الاتفاق اجماعا؟ مع انه استمده اجتهاد صحابة الان عبد المؤمن البغدادي يقول ويجوز ان ينعقد عن اجتهاد. وهذا الرأي في الحقيقة رغم الصواب. فعلا لماذا؟ لان الله ضمن لهذه الامة العصابة

358
01:57:10.750 --> 01:57:30.750
اسمع بناء على ادلة الاجماع ادلة حجية الاجماع نحن قلنا اتفاق الامة معصوم عن الخطأ. فحتى لو كان مستند الاجماع هو الاجتهاد بما انه اجتهدوا جميع المجتهدين ووصل اجتهادهم الى حكم واحد معنى هذا الحكم هو الحق. لان هذه الامة معصومة عن الخطأ. فيجوز

359
01:57:30.750 --> 01:57:49.700
ان ينعقد عن اجتهاد وهذا الرأي هو الصواب واحاله القوم. قال قوم مستحيل لماذا لانهم قالوا انظروا ما دليلهم. قالوا لماذا؟ قالوا ليس باجماع. لا ان تلاحظوا العبارة. ترى العبارة دقيقة. قالوا يستحيل اصلا ان ينعقد ان يكون المستند

360
01:57:49.700 --> 01:58:12.150
الاجتهاد قال لماذا؟ قال لان الاجتهاد ما هو اشرف ضد الاجتهاد اقرأهم في القياس. صح؟ ممتاز. القياس هل هو اصلا متفق على حجيته هل القياس متفق على حجيته قالوا لا هيك قالوا متأخرين لانه الظاهرية لا تقول بحجة القياس

361
01:58:12.250 --> 01:58:29.250
ممتاز؟ فاذا النفس الاجتهاد نفسه صوره الامة مختلفة فيها فكيف يقع اتفاق على اجتهاد؟ اذا هم نفس الامة مختلفة في اعتبار هذا اجتهاد او غير الاجتهاد او انه مسلك من مسالك الاجتهاد او ليس مسلك من

362
01:58:29.250 --> 01:58:51.000
وذلك الاشتياق. اذا كانت الام نفسها مختلفة في عد هذا النوع من الاجتهاد مسلكا من المسالك المعتبرة. فكيف نقول ان الامة اتفقت وكان مستندا اجتهاد فهمت علي؟ يعني باختصار حتى هذا الرأي يقول حتى نقول ان الاجماع اذا كان مستنده الاجتهاد انه يسمى اجماعا لا بد ان

363
01:58:51.000 --> 01:59:16.300
المسلك الاجتهادي جميع الامة تعتبر جيد اذا كان المسلك الاجتهادي جميع الامة تعتبره ثم وقع اجماع العلماء بناء على هذا المسلك اه حينئذ نقول نعم هذا اجماع مستنده الاجتهاد. لكن لا يوجد عندنا مسلك اجتهادي. ها هيك هذا

364
01:59:16.300 --> 01:59:39.150
ايش قالوا؟ لا يوجد عندنا مسلك اجتهادي كل الامة تعتبره. بالتالي يستحيل ان يقع اجماع من الامة بناء على الاجتهاد فهمتم لماذا قالوا بالاستحالة هم ما قالوا ليس باجماع. لا كلامهم لسه ابعد. انه مستحيل. لماذا؟ لانه لا يوجد مسلك اجتهادي متفق على اعتباره. بالتالي كيف الامة تقول

365
01:59:39.150 --> 01:59:59.150
اتفقت واجمعت بناء على مستند كذا وكذا الاجتهاد. طب هو نفس المستند مختلف فيه. فكيف تتفق على اصلا في النتيجة عليه؟ اليس كذلك القول اذا صح انه لا يوجد مسلك اجتهادي متفق عليه له حظه من النظر. لكن في الحقيقة

366
01:59:59.150 --> 02:00:24.200
من المسالك الاجتهادية المتفق عليها وخلاف الظاهرية خلاف ناشئ حادث بعد عصر الصحابة فلا يلتفت اليه عرفتم كيف نرد على هذه الشبهة انه لا هناك مسالك اجتهادية متفق عليها. القياس باننا بنظرنا الى فعل الصحابة لم نجد مخالفا من الصحابة يحرم القياس. فبالتالي

367
02:00:24.200 --> 02:00:44.200
رأيناهم كثيرا ما يقيسون فالقياس لم تظهر المخالفة في اعتباره مسلكا من مسالك الاجتهاد الا عند المذاهب من الظاهرية ومن تابعها. واما الامة في القديم في العصر الصالح متفقة على الاستدلال بالقياس. فهذا يدل على انه هناك مسلك اجتهادي متفق

368
02:00:44.200 --> 02:01:09.250
عليه وبالتالي يصح ان يكون القياس والاجتهاد مستند من مستندات الاجماع واضح هناك قول ثالث جاء في المنتصف قيل يتصور ان يقع اتفاق على اجتهاد يصح ويتصور شرعا ان يكون مستند الاجماع هو الاجتهاد لكنه ليس بحجة. قالوا لان الاجتهاد

369
02:01:10.700 --> 02:01:29.400
الاصل فيه ان يفتح باب الاجتهاد فاذا كان سبيلا لاغلاق باب الاجتهاد بادعاءنا الاجماع لم يعد اجتهادا طبعا هي مسألة ربما فيها شيء من يعني ماذا نقول من تضييق الواسع

370
02:01:29.800 --> 02:01:49.250
وماذا يقولون؟ يقولون اذا كانت المسألة اجتهادية اصالتك صح اذا بما ان المسألة اجتهادية اذا الاصل فتح باب الاجتهاد اذا قلنا ان الاجتهاد قد يؤدي احيانا الى واتفق على هذا الاجتهاد. بالتالي اصبحت المسألة اجماعية واغلق بعد الاجتهاد فيها. قالوا هذا لا يليق

371
02:01:49.250 --> 02:02:09.250
بتسميتها ابتداء اجتهاديا. لان الاجتهاد الاصل فيه انه ايش؟ انه يفتح باب الاجتهاد على مصراعيه. فبالتالي ان يقع ثم نقول الاجماع والسند والاجتهاد وبالتالي اذا اصبحت المسألة اجماعية. اغلق باب الاجتهاد فيها. اه هنا الاجتهاد ادى

372
02:02:09.250 --> 02:02:22.000
اه غضبا معاكسا ضده وفي الحقيقة هذا الرأي لا اجده يعني حتى في طريق التصوير هذه المسألة لا اجده يعني متناسقا. لانه مرت معنا كثير من المسائل مثلا اذا اختلف الصحابة على قوله

373
02:02:22.000 --> 02:02:42.950
هل يجوز احداث قول ثالث اختلف الصحابة على قوله الاجتهاد. وجماهير اهل العلم يرون عدم جواز احداث قول ذهب. صح ولا لا؟ مع انه اذا هو اجتهاد ومنع بعد وذلك من احداث اجتهاد جديد. صح؟ فاذا القول بانه اذا فتح الاجتهاد لا يجوز اغلاقه باختصار ليس بصحيح

374
02:02:43.050 --> 02:02:58.550
اذا فتح اجتهاد ثم اتفق الامة على اجتهاد معين انتهى الامر يغلق. ما المشكلة ان يغلق اذا كان الجميع طبعا انت اللي عليك ان تتصور دائما اصل المسألة يعني بعض الطلاب يجازف الرد انت تصور اصل المسألة جميع العلماء اجتهادهم ادى الى نتيجة واحدة

375
02:02:59.250 --> 02:03:10.800
جميعهم ايه ده هذا اتفاق هذا رحمة للامة. اتفاقهم لا يمكن ان يكون باطلا. فلا تتصور انه يا شيخ فعلا اذا فتى بعض الطلاب اذا فتح باب الاجتهاد كيف نغلقه بعد

376
02:03:10.800 --> 02:03:32.500
نعم ممكن ان يغلق بما اشتبه عليه السابقون. ولا اشكال في ذلك لا عقلا ولا شرعا. طيب المسألة قبل الاخيرة قال والاخذ باقل ما قيل ليس تمسكا بالاجماع الاخذ باقل ما قيل ليس تمسكا بالاجماع. هذه المسألة سهلة ايها الاحبة. مسألة من المسائل الشرعية

377
02:03:34.150 --> 02:03:53.850
اختلف فيها اختلف فيها على ثلاثة اقوال فرضا. مسألة شرعية اختلف فيها على ثلاثة اقوال. كم؟ ساعتين طيب. مسألة شرعية اختلف فيها على ثلاثة اقوال ممتاز؟ نأخذ مثال عليها وحتى من خلال المثال مباشر ننطلق في الفكرة. اه

378
02:03:59.700 --> 02:04:14.950
قالوا مثلا الاختلاف في دية الكتابة اذا رجل مات وكان رجل من اهل الذمة من اهل الكتاب ممتاز؟ ماديته ذهب الطالب من اهل العلم على ان دية الكتاب الذمي مثل دية المسلم

379
02:04:15.600 --> 02:04:37.600
وقال بعض العلماء لأ دية الكتاب نصف دية المسلم والقول الثالث الندية الكتابي ثلث دية المسلم اذا بيت الكتاب الذمي كم هي القول الاول انها مثل دية المسلم بالضبط. القول الثاني انا نصف بيئة المسلم. القول الثالث بانها ايش؟ ثلث

380
02:04:37.700 --> 02:05:01.750
دية المسلمة الان ايش اقل الاقوال؟ اقل ما قيل في المسألة ما من هذه الاقوال الثلاث ما هو اقل ما قيل اه يا مشايخ اقل ما قيل شوه اذا قول ان دية الكتاب مثل دية المسلم. وقول القرآن المسلم وقول القرآن ثلث الدية. ايش اعقل الاقوال؟ القول الثالث. انه ديرة

381
02:05:01.750 --> 02:05:28.150
ثلث ديات المسلم. هل يصح ان نقول انه الاقوال الثلاثة مشتركة في الدلالة على انه الكتابي في النهاية سيأخذ الثلث ولكن الخلاف وقع في الزيادة على الثلث فبالتالي هناك اجماع واتفاق على الثلث انه يأخذه اهل الكتاب

382
02:05:28.500 --> 02:05:43.900
طب اذا قلت انه اجماع على الثلث معناته انت بدك تلغي القول الاول والثاني صح؟ انت فهمتوا صورة المسألة؟ انه العلماء اختلفوا في دية الكتابة. البعض قال هو مثل دية المسلم. والبعض قال مثل دية المسلم. والبعض قال في الدية المسلم. بالتالي

383
02:05:43.900 --> 02:06:03.900
اذا عند الجميع عند الجميع سيأخذ اهل الكتاب الثلث قطعا. لكن الخلاف هل له زيادة ولا ليس له زيادة؟ القول بده يعطيه الزيادة قطعا لانه اله نصف مثل دية المسلم كاملة. والقول الثاني بده يزيده حتى يوصل النصف. لكن الجميع مشترك على انه الثلث ماخذه مية بالمية

384
02:06:03.900 --> 02:06:26.550
مش زي ما نقول هل اتفاقه على ان الثلث سيأخذه قطعا؟ هل اتفاقكم على ان الثلث سيأخذه قطعا هو اجماع يسمى اجماعا ولا لا نسميه اجماعا في الصحيح انه لا يسمى اجماعا. لاننا اذا قلنا انه اجماع بالتالي اصبح الذين يقولون بالقول الثاني مخالفين

385
02:06:26.550 --> 02:06:51.550
والذين يأمرون بالقول الاول المخالفين للاجماع وان الكل يلزم المصير الى القول الثالث فلذلك كما قال الاخذ باقل ما قيل ليس تمسكا بالاجماع ليس تمسكا لاننا اذا قلنا ان اقل ما قيل هو اجماع بالتالي اصبح القول الاول والثاني ملغيين لا يجوز القول بهما لانهما مخالفين للاسلام

386
02:06:51.550 --> 02:07:11.550
فإذا اقل ما قيل القدر المشترك باختصار بين الاقوال الثلاث اللي هو اقل ما قيل ليس اجماعا ابدا. وهذا هو الصحيح في هذه المسألة والله تعالى اعلم. طيب قال واتفاق الخلفاء الاربعة ليس باجماع. بالتأكيد لانهم ليسوا كل الامة. بل هم من المجتهدين قطعا ويرجح

387
02:07:11.550 --> 02:07:31.550
بارائهم ويقدمون على غيرهم وجلالتهم وقدرهم محفوظ. لكن عندما نقول اجماع هذه كلمة عظيمة مصدر المصادر التشريع له تصور معين والسؤال اربعة ليسوا كل الامة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال افرادكم زيد بن ثابت وعن امتي بالحلال والحرام وعادل جبل. اذا بالتالي يوجد اه

388
02:07:31.550 --> 02:07:54.650
عندنا مجتهدون من غير الخلفاء الاربعة وهذا هو الصحيح ان اتفاق الخلفاء الاربع ليس باجماع وقد نقل عنه عين الامام احمد انه يفرج عن قولهم الى قول غيرهم جميل او اتفاق الخلفاء الاربع اجماع اشتغل عن الامام احمد نقل عنه انه لا يخرج عن

389
02:07:54.650 --> 02:08:10.600
الى قول غيرهم وهذا يدل على انه حجة عند احمد لا اجمع. يعني قول الامام احمد اني اذا وجدت مسألة اتفق الخلفاء الاربعة على القول فيها برأي معين فلا اخرج الى قوم

390
02:08:10.600 --> 02:08:30.600
هذا دليل على ان اتفاق الخلفاء الاربعة على مسألة شرعية حجة عند احمد يجب المصير اليه. لكنه ليس يا جماعة وهذا رأيي له حظ من النظر. هكذا نكون الى هنا الحديث عن مصدر الاجماع. وان شاء الله في المحاضرة السابقة

391
02:08:30.600 --> 02:08:42.469
الكلام عن مصادر التشريع الاخرى. نسأل الله ان يوفقنا الى الصواب دائما وان يجعلنا على سلم اهل العلم في اقوالنا وافعالنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين