﻿1
00:00:08.750 --> 00:00:38.750
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم. كل ليلة لما قررته لكم قبل صلاة المغرب وهو ان كل حيلة تحق باطلها او تبطل حقا فانها تعتبر باطلة. والمتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى اه ان كل من

2
00:00:38.750 --> 00:00:58.750
نوى الحرام فانه يعامل بنقيض قصده. والمتقرر عند العلماء ان من استعجل الشيء قبل اوانه فانه يعاقب بحرمانه ولذلك حرمت الشريعة علينا ان نستحل محارم الله بادنى الحيل كما قال صلى الله عليه وسلم لا ترتكبوا مرتكبة اليهود فتستحلوا محارم الله

3
00:00:58.750 --> 00:01:18.750
من الحيل وان الانسان اذا اتى الامر على وجهه وبابه الصحيح خير واخف عقوبة من ان يتحايل عليه لان المتحايل يرى انه قد خفي الامر الامر على الله عز وجل. وفي الحقيقة ان الله يعلم السر واخفى ويعلم ما تكن الصدور ويعلم

4
00:01:18.750 --> 00:01:38.750
النفوس والحيلة لا تنفع صاحبها في ارتكاب حرام او ترك واجبه شيئا. فالمحتال مرتكب عين ما نهي عن فعله. ففي الصحيحين من حديث جابر بن عبدالله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الفتح ان الله ورسوله

5
00:01:38.750 --> 00:01:58.750
رمام بيع الخمر والخنزير والميتة والاصنام. فقالوا يا رسول الله ارأيت شحوم الميتة فانه يتلى بها السفن ويدهن بها الجلود. فقال لا هو حرام ثم قال لعن الله اليهود ان الله لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه فاكلوا ثمنه. فحرم الله عليهم الشحماء

6
00:01:58.750 --> 00:02:18.750
ولكنهم لم يبيعوه سحما وانما اذابوه اي جملوه اي اذابوه وباعوه دهنا وسمنا وودكا. فلعنهم الله عز وجل لانهم ارتكبوا عين ما نهوا عنه. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر اذ يعدون في السبت اذ تأتيهم حيتانهم يوم سبت

7
00:02:18.750 --> 00:02:38.750
يمشوا الرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. فحرم الله على طائفة من اليهود صيدا السمك يوم السبت فوضعوا شباكهم يوم الجمعة واخذوا الصيد يوم الاحد. هل صادوا يوم السبت؟ الجواب لا. لكنهم لعنوا وعذبوا وموسوا خو قردة وخنازير

8
00:02:38.750 --> 00:02:58.750
لان لان المحتال على المحرم انما هو في ميزان الله مرتكب لعين ما نغاه عنه الله يرفع قدرك يا شيخ بدر عنا وعن المسلمين خير. شكرا لكم. فاذا لا ينبغي للانسان ان ان يفر من الزكاة وان يفر من وجوبها من

9
00:02:58.750 --> 00:03:18.750
بالحيلة باي حيلة فكل محتال على اسقاط الزكاة عنه فان حيلة لا تنفع. مثاله تفريق المالين المختلطين في من الزكاة او جمعهما فرارا من الزكاة. ومنها ان ينوي بهذه الارض التجارة لكن اذا بقي على

10
00:03:18.750 --> 00:03:38.750
شيء يسير قلب نيته في الباطن الى انها مال قنية. حتى ينقطع الحول ثم يستأنف تجارتها مرة اخرى. نقول هذا تلعب على نفسك ايها المسكين. انت تلعب على نفسك. فالله عز وجل يعلم ما يقوم في صدورنا. فلا ينبغي

11
00:03:38.750 --> 00:03:58.750
للانسان ان يرتكب ما حرمه الله عليه وان يسقط ما فرضه الله عليه باي حيلة دنيئة قذرة والله اعلم كل مصرف على مستحبيه شرعا. لان جميع المصارف الشرعية انما هي مصارف

12
00:03:58.750 --> 00:04:18.750
موجهة لاناس معينين. فالصدقة لها مصارفها وهي الفقراء والمساكين ولا لا؟ وكذلك الزكاة ايضا لها مصارف معينة لا يجوز ان يتجاوز بالزكاة مصارفها فالاصل في من تدفع لهم الزكاة التوقيف. فلا حق لاحد ان يخرج منهم صنفا من

13
00:04:18.750 --> 00:04:38.750
ما في ولا ان يدخل معهم من ليس منهم. وهم هؤلاء الاصناف الثمانية الذين نص الله عليهم في سورة التوبة في قوله انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. فريضة من الله والله عليم حكيم

14
00:04:38.750 --> 00:04:58.750
هؤلاء ثمانية اصناف هم الذين تدفع لهم الزكاة واما من عاداهم فلا. فلا فلا حق لاحد ان يدفع الزكاة للارملة. لانها لان وصف الارملة من عدمه ليس مما نص عليه في هذا المصرف المالي. وما نص عليه في المصارف المالية الشرعية لا يجوز ان يتجاوز به من

15
00:04:58.750 --> 00:05:18.750
عليه وكذلك وصف اليتم لا يجوز ان ندفع الزكاة لليتيم لانه يتيم. اذا لم يكن فقيرا او مسكينا ان اذا كان فقيرا ومسكينا ويتيما فنحن نعطيه لفقره لا ليتمه. واذا كانت ارملة فقيرة او مسكينة فنحن نعطيها لفقرها ومسكنتها لا لكونها

16
00:05:18.750 --> 00:05:38.750
ارملة. فاذا لا حق لك ان تأتي بوصف جديد ليس عليه دليل حتى تدفع له الزكاة. وبناء على على ذلك فلا يجوز دفع الزكاة لطلاب حلقات القرآن. لماذا؟ ولا لمدرسيهم. لماذا؟ لان في هذه

17
00:05:38.750 --> 00:05:58.750
حلقات من ليس من ليس فقيرا ولا مسكينا وانما يحتاج الى المال لدفع بعض الجوائز والحوافز التشجيعية له فقط لا يجوز دفع الزكوات للجماعات الخيرية التي تشرف على الحلقات في المساجد. لان مصارفها على المدرسين وقد يكون المدرس غنيا ليس فقيرا

18
00:05:58.750 --> 00:06:18.750
ولا مسكينا او على الطلاب وقد يكون الطالب ليس من اصناف من تجوز لهم الزكاة. وكذلك لا يجوز شيء من الزكوات في تفطير الصائمين. لان من الصائمين من يأتي حفظا لماله لا لانه فقير او مسكين. كبعض العمالة مثلا او بعض السعوديين

19
00:06:18.750 --> 00:06:38.750
او الذين يشرفون على المائدة اصلا. او بعض جيران المسجد من باب التشجيع. يأتون ليشاركوا هؤلاء افطار الصائم فيأكل من هذه المائدة من ليس من اهل الزكاة. فاذا لا يجوز دفع الزكوات في تفطير الصائمين. ولا يجوز

20
00:06:38.750 --> 00:06:58.750
دفع الزكوات ايضا في شراء البرادات في المساجد. ولا يجوز دفع الزكوات للجمعيات الخيرية لتبني بها المساجد. ولا يحفر بشيء من مال كات بئرا او غير ذلك. لان الله قد خص لان الله قد خص في مصارف الزكاة اصنافا معينين. فلا حق لك ان تبني بها طرقا ولا ان تبني

21
00:06:58.750 --> 00:07:18.750
ارصدة ولا ان تزرع بها حدائق ولا ان ترصف بها ولا ان تؤمن بها ثغورا ولا حق لك ان تبني بها ساجدة ولا حق لك ان تبني بها مراكز لدور الايتام وغير ذلك كل ذلك من المصارف الجديدة التي ما انزل الله بها من سلطان. وانما يجوع

22
00:07:18.750 --> 00:07:38.750
وانما تدفع الزكاة لمن نص عليهم في القرآن. لانها مصرف مالي فلا يجوز ان يتجاوز بهذا المصرف من نص عليه في الوحي والله اعلم. كل ما كان من امام في هجرته فزكاته منه فزكاته منها

23
00:07:38.750 --> 00:07:58.750
فالسيارات التي تؤجر ليس الزكاة في ذات السيارة لان ذاتها مال قنية ولكن الزكاة في اجرتها اذا قبضت وحال عليه الحول والبيوت التي تؤجر ليست الزكاة في ذاتها لان ذوات هذه العقارات من اموال القنية وانما الزكاة

24
00:07:58.750 --> 00:08:18.750
وفي الاجرة اذا قبضتها وحال عليها بعد القبض حولا كاملا. وكذلك المصانع التي تؤجر ليست الزكاة في ذات المصنع لان المصنع من اموال القنية وانما الزكاة في اجرته وكذلك الالة التي تؤجر كالمكينة او غيرها ليست الزكاة في ليست

25
00:08:18.750 --> 00:08:38.750
ليست الزكاة في ذاتها وانما الزكاة في اجرتها. فجميع الاعيان المؤجرة جميع الاعيان المؤجرة لا زكاة في ذوات فيها وانما الزكاة في اجرتها بشرطين ان يقبضها المستأجر والشرط الثاني ان يحول عليها بعد القبض حول زمان والله اعلم

26
00:08:38.750 --> 00:09:08.750
كل ما وجد التخلص منه فلا تكفر فالفوائد الربوية لا زكاة فيها لان الزكاة انما هي مال طيب. والله عز وجل قال خذ من اموال صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم فان الله طيب ايش؟ لا يقبل الا طيبا والمال

27
00:09:08.750 --> 00:09:28.750
مال حرام لا يجوز ان تخرج زكاته. ولان المال الحرام لا يملك. فهذه الفوائد الربوية وان نزلت في حسابك لكنها مال حرام انت لا تملكه فمن خصيصة المال الحرام انه لا يملك لا يستطيع احد من البشر ان يملك مالا حراما لكنه يحوزه في حسابه

28
00:09:28.750 --> 00:09:48.750
اوزع عدوان وظلم وينسب له في الارصدة البنكية نسبة ظلم وعدوان سيحاسب عليها يوم القيامة. والا فتلك الفوائد الربوية لا تدخلوا تحت ملكية من يرابي لان المال الحرام لا يدخل تحت ملكية احد. فمن خصائص المال الحرام انه لا يملك وان حازته يد

29
00:09:48.750 --> 00:10:08.750
او دخل في حسابه البنكي انما يحوزه الانسان ظلما وعدوانا لا ملكا. فملكية الانسان للمال الحرام غير معتبرة شرعا. بل الواجب عليك مكلف ومسلم ان تحاول ان تخلص نفسك من هذا المال الحرام. فاي مال دخل عليك من مكسب ووجه حرام فالواجب عليك الان ان تتخلص منه

30
00:10:08.750 --> 00:10:28.750
فلا يمكن ان يوجب الشارع عليك التخلص منه ثمن يوجب الزكاة ثم يوجب الزكاة به. هذا لا يمكن ابدا. فاذا خذوها كليا الاموال الحرام لا زكاة فيها. ليس لانها ليست اموالا زكوية لا ولكن لانها اموالا حرام وسحت. والزكاة طيبة والله عز وجل

31
00:10:28.750 --> 00:10:48.750
ايقبلوا من المال الا اطيبه. من المال الا اطيبه. فالفوائد الربوية لا زكاة فيها لانها مال صحت وقذر وحرام والاموال التي جاءت من تجارة المخدرات. ايضا لا زكاة فيها لانها اموال سحت. حرام

32
00:10:48.750 --> 00:11:18.750
وكذلك الاموال التي يجنيها الساحر او الكاهن لا زكاة فيها لانها اموال حرام والاموال المغصوبة لا زكاة فيها لانها اموال حرام. والاموال المسروقة لا زكاة فيها لانها اموال حرام وما يغتصبه ولي امر المسلمين في اي بلد من البلاد من الضعفاء لا زكاة فيه لانه مكس حرام

33
00:11:18.750 --> 00:11:38.750
وهكذا دواليك نقوله في كل مال يوصف بانه حرام لا زكاة فيه لامرين لانه لا يملك ولا زكاة في مال الا اذا كان له مالك والامر الثاني انه مال سحت وحرام فكيف تقدم لربك السحت والحرام. ولذلك قال الله عز وجل فلا تيمموا الخبيث منه

34
00:11:38.750 --> 00:12:08.750
ينفقون والله اعلم. كل تعديل تقتضيه مصلحة خاصة. الخالصة الخالصة اخطأ خطأ. مم. كل تعديل تقتضيه لمصلحة وهذا ليس بالزكاة فقط يا شيخ عبد الرحمن حتى في الصلاة اذا اقتضت الصلاة وان تقدم العصر

35
00:12:08.750 --> 00:12:28.750
الى الظهر او العشاء الى المغرب فاي تعجيل في تعبد اقتظته المصلحة الخالصة او الراجعة فلا بأس به ولا حرج اذا كان يمكن تعجيله وكذلك كل تأخير اقتضته المصلحة الخالصة او الراجحة فلا حرج اذا كانت مما

36
00:12:28.750 --> 00:12:48.750
لا يمكن تأخيره شرعا ومما يفرع على هذه الكلية الزكاة فيجوز للانسان ان يعجل زكاة ماله لسنة او سنتين فتأتي السنة القادمة وقد اخرج زكاتك السنة السابقة. والدليل على ذلك ما في الصحيحين من حديث ابي هريرة

37
00:12:48.750 --> 00:13:08.750
رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث عمرا على الصدقة فقيل يا رسول الله منع خالد بن الوليد الى ان قال واما خالد فانكم تظلمون خالدا فانه قد احتبس اذراعه واعتاده في سبيل الله. واما العباس فعلي ومثلها. يعني ان

38
00:13:08.750 --> 00:13:28.750
عجل صدقته سنتين. ولذلك لما جاءه عمال رسول الله ليأخذ الصدقة منعهم. قال انا قد عجلتها لرسول الله. فقال واما العباس فعلي ومثلها. وفي سنن ابي داود باسناد جيد من حديث علي ابن ابي طالب رضي الله عنه ان العباس ابن عبد المطلب استأذن رسول

39
00:13:28.750 --> 00:13:48.750
الله صلى الله عليه وسلم في ان يعجل صدقته قبل ان تحل فاذن له في ذلك. فاذا اذا كان التعجيل في اخراج الزكاة تقتضيه المصلحة الخالصة او الراجحة فانه لا بأس به لا سيما اذا دعا ولي الامر مثلا لاخراج زكوات التجار. معجلة فلا بأس

40
00:13:48.750 --> 00:14:08.750
واذا نزل بالمدينة شيء من مثلا فقراء كثر واقتضى ذلك تعجيل الزكوات قبل ان تحل من باب مراعاة مصلحة الفقراء فلا بأس او قامت حرب وجهاد بين المسلمين والكفار واحتاجت الدولة الاسلامية لتجهيز الغازين في سبيل الله بعض النفقات. وكانت الدولة خزينتها فارغة او

41
00:14:08.750 --> 00:14:28.750
او قاصرة فلا بأس ان يعجل التجار زكواتهم لانها من مصارف الزكاة في سبيل الله. فكل تعجيل للزكاة تقتضيه المصلحة قال صائب الراجح فلا بأس به والله اعلم. كل من وجبت عليه نفقته فليس متأنسا. وهذه قاعدة متفق عليها بين

42
00:14:28.750 --> 00:14:48.750
اتفق الفقهاء على ان العبد لا يجوز ان يعطي زكاته من تجب عليه نفقته. فالزوجة لا يجوز لزوجها ان يعطيها زكاته لان نفقتها عليه واجبة. والوالد لا يجوز ان يعطي اولاده ذكورا واناثا من زكاته لماذا؟ لان نفقتهم عليه

43
00:14:48.750 --> 00:15:08.750
واجبة. والسيد لا يجوز عفوا. والسيد لا يجوز ان يعطي زكاته لعبده. لان نفقته عليه واجبة لعبده ليس لخادمه المستأجر او خادمته او سائق سيارته هؤلاء مستأجرون وليسوا عبيدا. واما العبد فلا يجوز للسيد ان يدفع زكاته

44
00:15:08.750 --> 00:15:38.750
اليه لانه تلزمه نفقته. ولكن ولا يجوز للاب عفوا ولا يجوز للولد ان يدفع زكاته لوالديه وان علوا لوجوب نفقتهما ان كانوا فقراء عليه ان كان موسرا. لكن يجوز اخي ان يعطي اخته من الزكاة لعدم وجوب نفقتها عليه. ويجوز للزوجة ان تعطي زوجها من الزكاة لعدم وجوب نفقتها عليه. فاذا

45
00:15:38.750 --> 00:15:58.750
اذا اردت ان تعطي احدا من الزكاة فاسأل نفسك هل نفقته علي واجبة؟ فان كان الجواب نعم فلا ليس من اهل الزكاة بالنسبة لك وان كان الجواب لا فيجوز لك ان تعطيه من زكاتك. ولذلك في صحيح مسلم من حديث زينب امرأة عبد الله ابن مسعود رضي الله عنهما

46
00:15:58.750 --> 00:16:18.750
انها اتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله انك اليوم امرت بالصدقة وقد كان عندي حلي لي فاردت ان اتصدق به فزعم ابن مسعود انه هو وولده احق من تصدقت به عليهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق ابن مسعود صدق ابن

47
00:16:18.750 --> 00:16:38.750
ومسعود زوجك وولدك احق من تصدقت به عليهم. انتبهوا لان الامة لا يجب عليها ان تنفق على اولادها. وكذلك الزوجة لا يجب عليها ان تنفق على اولادها وانما ذلك واجب الوالد اي الاب. وهذه قاعدة متفق عليها بين الفقهاء واظنها واضحة

48
00:16:38.750 --> 00:16:58.750
ان شاء الله والله اعلم. كل مصرف مالي ثمني على المواساة والعفو. فالزكاة مبنية على المواساة والعدل وقد ذكرت لكم صورا كثيرة من عدل الزكاة. اذا عظمت مؤنة الانسان خف مؤنته. وكذلك

49
00:16:58.750 --> 00:17:18.750
المعلوفة لا يجب فيها الزكاة من باب العدل والمواساة وهكذا اليس كذلك؟ وهناك صور لم اذكرها وهي انه لا يجوز ان نعمد الى قوائم الاموال فنظلم الاغنياء. ولا يجوز لنا ان نعمد الى اسخف المال واقذر المال واخسه فنظلم الفقراء. ولذلك

50
00:17:18.750 --> 00:17:38.750
قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا قاعدة الكلية قال لمعاذ لما بعثه الى اليمن فخذ منهم واياك وايش؟ وكرائم اموالهم. واتق دعوة المظلوم فانه ليس بينها وبين الله حجاب. فاذا الزكاة مبنية

51
00:17:38.750 --> 00:17:58.750
على رحمة الفقير والنظر اليه بعين الاعتبار وعلى رحمة الغني والنظر والنظر اليه بعين الاعتبار. لو سألتكم وقلت لماذا لم تجبوا الزكاة في المال ناوي اي المفقود لماذا؟ من باب العدل اذ كيف توجب علي زكاة مال انا فاقد انا فاقد انا فاقد له. ولماذا لم تجب الزكاة في المال قبل

52
00:17:58.750 --> 00:18:18.750
استقرار ملكه وتمام ملكه. لماذا؟ لان العدل مبناها لان الزكاة مبناها على المساواة. عفوا على المواساة. والعدل. لماذا لا تجب الزكاة عليه يا بالنسبة للمدين المعسر او المماطل لان الزكاة مبنية على العدل على العدل فاذا هناك صور كثيرة

53
00:18:18.750 --> 00:18:38.750
تدلنا على صحة هذه الكلية ان الزكاة مبنية على العدل. ولم يقل هو الزكاة وانما قال كل مصرف مالي. حتى الصدقة ترى مبنية على العدل قال الله عز وجل والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتلوا وكان بين ذلك قواما. ويقول الله عز وجل ولا تجعل يدك

54
00:18:38.750 --> 00:18:58.750
مغلولة الى عنقك اي لا تنفق ابدا كأنها مشدودة يعني لا تريدك الا هنا مشدودة الى عنقك ما رأيناها يوم من الايام مبسوطة يقول لا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط. لها ابسط احيانا وامسك احيانا. ابسط احيانا

55
00:18:58.750 --> 00:19:18.750
وامسك احيانا لان الشيء مبني على الوسطية والاعتدال. افهمتم هذا؟ فاذا كل شيء مبني على الاعتدال. ومن ذلك ايضا ان الانسان لا ينبغي له ان يتصدق على البعيد ومن في بيته محتاج. ولذلك جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول

56
00:19:18.750 --> 00:19:28.750
عندي دينار. قال انفقه على نفسك. قال عندي اخر. قال انفقه على ولدك. قال عندي اخر. قال انفقه على زوجك. قال عندي اخر. قال انفقه على خادمي. قال عندي اخر. قال انت ابصر به. متى قال

57
00:19:28.750 --> 00:19:48.750
انت ابصروا به؟ لما انتهت الدائرة اللي حوله. من الناس من يتصدق على الاباعد وزوجته محتاجة. واولاده مضطرون الى هذا المال. هذا ليس من العدل يقول النبي صلى الله عليه وسلم اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن؟ تعود. ويقول صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء اثما ان يضيع

58
00:19:48.750 --> 00:20:08.750
من يقوت يعني يوجب الله عليك قوته وانت تضيع قوته تصرف قوته لرجل اخر وانت مأمور اطعام هذا المسكين اللي بين يديك فاذا كل مصرف مالي فمبني على العدل وعلى المواساة وعلى اتباع منهج الوسطية فلا غلو ولا

59
00:20:08.750 --> 00:20:38.750
جفا ولا افراط ولا تفريط. اعطوني دينا كهذا الدين. اعطوني دينا كهذا الدين. نعم والزكاة هذه قاعدة عظيمة. لما نعطي الفقير؟ وش الوصف؟ لفقره اذا نعطيه من الزكاة ما يرفع عنه وصف الفقر. في عامه ليس مطلقا؟ لا. نقول له كم نفقاتك في هذا العام حتى لا

60
00:20:38.750 --> 00:20:58.750
تكون فقيرا يقول ثلاثة عشر الفا فنقول اذا خذ من الزكاة ثلاثة عشر الفا لهذا العام اذ سوف نعطيك من الزكاة العامة القادم. فاذا نعطيه من الزكاة ما يرفع عنه وصف الفقر لانه اخذ لعلة ومن اخذ لعلة فاننا نعطيه حتى نكشف علته. والمسكين لما نعطيه

61
00:20:58.750 --> 00:21:18.750
لمسكنته اذا نعطيه من المال من الزكاة بقدر ما يرفع عنه وصف المسكنة لعامه. فقال والمؤلفة قلوبهم لم نعطيهم لتأليف قلوبهم اذا نعطيهم من الزكاة بالقدر الذي يتحقق به تأليف قلوبهم. وهم الاسياد المطاعون في

62
00:21:18.750 --> 00:21:38.750
اقوامهم او من من يرجى باسلامهم اسلام من ورائهم او على الاقل كفوا كف شرهم عنا وعن المسلمين قال وفي الرقاب لم يعطون؟ لنعتق رقابهم فاذا يعطون من المال بالقدر الذي نحرر به رقابهم. فهذا رقبة

63
00:21:38.750 --> 00:21:58.750
عشرون الف ريال اذا نعطيه عشرين الف حتى يشتري نفسه. وهذا ثلاثون الف نعطيه ثلاثين الفا حتى يشتري نفسه. قال وفي سبيل الله وهم الغزاة وما يدخل في ذلك من جهازهم وعتادهم الحربي. فنعطيه فنعطي كل غاز في سبيل

64
00:21:58.750 --> 00:22:18.750
من الزكاة ما يتحقق به تيسير امور غزوه من لباس وطعام وشراب وسلاح وغير ذلك تجهيز. قال وابن السبيل وهو الرجل الذي عنده مال في بلده ولكن سرقت نفقته او انقطع به ماله

65
00:22:18.750 --> 00:22:38.750
له فهذا صار فقيرا اذ ماله بعيد. لكن الان غالبا ابن السبيل هذا لا يوجد لان هالبطاقة معك قدرة الصرف في اي مكان لكن قد تكون في برية ما فيها صرافة فتنقطع بك السيارة ولا عندك شيء فتحتاج الى شيء من المال يجهزك حتى ترجع

66
00:22:38.750 --> 00:22:58.750
دع الى بلدك فنعطيه من المال بالقدر الذي يوصله الى بلده. وهكذا دواليك الغارمون هم الذين تحملوا الديون اما مصالحهم او لمصالح غيرهم. كالذي يدخل بين قبيلتين مقتتلتين فيصلح بينهما بالمال. فيدفع لهؤلاء وهؤلاء

67
00:22:58.750 --> 00:23:18.750
تحملوا اموالا طائلة فلا بأس نعطيه بالقدر الذي ينكسف عنه عنه غرم دينه. فاذا من اعطي لعلة او لوصف فيعطى حتى كشف هذا الوصف عنه. لان بعض الناس يسأل كم اعطي الفقير؟ الف الفين ثلاثة نقول لا. اعطه ما ينكشف به فقره. كم اعطي المسك

68
00:23:18.750 --> 00:23:38.750
كاين الف الفين ثلاثة؟ لا اعطه بالقدر الذي تنكشف به مسكنته وهكذا دواليك والله اعلم. هم. كل المصالح اعد اعد هذه الكلية اعدها كل من يعطى من الزكاة بوصف فيعطى المصلحة واضح الحمد لله كل المصائب

69
00:23:38.750 --> 00:24:08.750
سواء مصارف الكفارات او مصارف الزكوات او مصارف الا النفقات او مصارف الصدقات او غيرها. فاذا وجبت عليك كفارة مالية فلك ان اخرجها الى الفقراء بنفسك او توكل فيها احدا يخرجه. في المصارف المالية تدخلها النيابة. والزكاة اذا وجبت عليك اما ان تتولى توزيعها على الفقراء

70
00:24:08.750 --> 00:24:28.750
انت او بوكيلك. وكذلك اذا اخرجت صدقة من مالك فلك ان توصلها الى الفقير بنفسك او بنائبك. فالمصارف المالية تدخلها النيابة جمعا اي لك او توزيعا منك الى غيرك. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث عماله ليجمعوا

71
00:24:28.750 --> 00:24:48.750
الزكاة للدولة الاسلامية اليس كذلك؟ وقد اه بعث عمر عفوا وقد بعث عمر يوما من الايام جباية الزكاة وامر النبي صلى الله عليه وسلم من يفد اليهم عماله من يفد اليهم عماله باكرامهم واحترامهم وتقديرهم وعدم

72
00:24:48.750 --> 00:25:08.750
التلاعب او التحايل عليهم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم فيما اخرجه الامام احمد في مسنده من حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال تؤخذ وصدقات المسلمين على مياههم وفي رواية ولا تؤخذ صدقاتهم الا ولا تؤخذ صدقاتهم الا في دورهم. وكان النبي

73
00:25:08.750 --> 00:25:28.750
وصلى الله عليه وسلم يختار للعمل للعمالة على الزكاة اعظم الموجودين امانة لانها مصارف مالية سوف تأتي فيها المليارات فمن اوائل شروط العاملين عليها الامانة حتى لا تطمع نفوسهم في هذا المال السائب. لانهم اذا جمعوه ربما يخفونه عن

74
00:25:28.750 --> 00:25:58.750
الامر هذا سابقا اما الان ففي حسابات يسمونها حسابات مصلحة الزكاة والدخل. هي التي يدفع المسلمون زكواتهم اليها نعم. كل بهيمة نعيمة ظاهرا فلا تأخذ من اكيد. يقول النبي النبي صلى الله عليه وسلم ولا يؤخذ في الزكاة هرمة اي كبيرة السن جدا لا تنفع لا في لا تنفع في

75
00:25:58.750 --> 00:26:18.750
ها علف ولا راعي ولا تنفع حتى في المطبخ. يعني في الطبخ. ما يؤكل لحمه هرمة كبيرة في السن. ولا تيسوا ولذات عوار هرمة ذات عوار. ولان الهرم وذات العوار او الشاة المعيبة هذه خبيثة خبيثة الاوصاف

76
00:26:18.750 --> 00:26:38.750
والله عز وجل يقول ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. ولذلك يقول الفقهاء قاعدة كل ما لا يصلح اضحية فلا يصلح زكاة. كل ما لا يصلح اضحية فلا يصلح زكاة. من يشرح لي هذا؟ احسنت

77
00:26:38.750 --> 00:26:58.750
العيوب الاربعة في الاضاحي كما اخرجه الامام احمد في مسنده من حديث البراء ابن عازب ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل ماذا ليتقى من الضحايا فاشار بيده اربعا. الضلعاء البين عرج

78
00:26:58.750 --> 00:27:18.750
والعوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعجفاء التي لا تنقى التاء والعجفاء التي لا تنقى. هذه عيوب تمنع الاجزاء في الاضحية فتمنع الاخراج في الزكاة. فلا يجوز ان نأخذ بالزكاة

79
00:27:18.750 --> 00:27:48.750
الكبيرة التي لا تنقى او العرجاء او العمياء او مقطوعة احد اليدين والرجلين او ذات العوار او مكسورة القرن كاملا او مقطوعة لالية من حيوان له الية باصل الخلقة او نحو ذلك والله اعلم. فكل عيب لا تجزئ معه الاضحية فلا يجوز اخراجه في الزكاة ولعل الكلام واضح

80
00:27:48.750 --> 00:28:18.750
ان شاء الله نعم كم رقم الكلية؟ تفضل. كل ما لا يوخذ في الزكاة لا يجوز للدعاء يعني بمعنى ان هذه الهرمة لا تؤخذ في الزكاة اصالة لكن اذا رأى العامل لولي الامر ان الاصلح في هذا المال ان يأخذ تلك الهرمة فله ان يأخذها لان لي العامل حرية الاجتهاد على ما يراه

81
00:28:18.750 --> 00:28:38.750
هو اصبح للمسلمين لا يؤخذ في الزكاة فحل. فلا يؤخذ بعير في زكاة الابل. كل ذكور بهائم الانعام الاصل ان لا تؤخذ بالزكاة وانما يؤخذ من البهائم اناثها لا ذكورها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم

82
00:28:38.750 --> 00:28:58.750
ولا يؤخذ بالزكاة هرمة ولا تيس. لكن اذا رأى العامل ان يأخذ هذا الذكر من هذا المال لوجود المصلحة الخالصة او الراجحة فله ذلك. واذا رأى العامل الا يأخذ الشاة وانما يأخذ قيمتها النقدية فله

83
00:28:58.750 --> 00:29:18.750
ذلك واذا رأى العامل الا يأخذ هذا التمر وانما يأخذ قيمته المالية لانه انفع للمسلمين واصلح للدولة الاسلامية فله ذلك. اذا للعامل حرية الاجتهاد على ما تقتضيه المصلحة الخالصة او الراجحة. لا لما يرجع له

84
00:29:18.750 --> 00:29:38.750
هو او غيره لان ما كان التخيير فيه يرجع الى غيرك فالواجب عليك ان تبحث فيه عن الاصلح لهذا الغير واذا استنصحك فانصح له. فاذا كان الاصلح اخذ العوراء فيأخذها. واذا كان الاصلح اخذ الفحل فيأخذه

85
00:29:38.750 --> 00:29:58.750
واذا كان الاصلح استبدال البهيمة الى قيمة غفل يأخذه. فللعامل ان يجتهد فيما ترجع مصلحته على حسب الظروف الراهنة التي يجتهد فيها والله اعلم. كل من دفع كل من دفع الزكاة

86
00:29:58.750 --> 00:30:28.750
ما نبيك تموت الا تخلص ليه خلصته بكيفك سم سم كل من دفع الزكاة لمن يظنه باجتهاده من اهلها لان المتقرر عند العلماء ان غلبة الظن كافية في التعبد والعمل. والحمد لله ان الله

87
00:30:28.750 --> 00:30:48.750
لم يكلفنا الا ندفع زكاتنا الا الى من تيقنا انه فقير او مسكين. فان اليقين في مثل هذه الاوصاف قد يتعذر. لكن اذا غلب على ظنك بالنظر الى قرائن الاحوال الظاهرة ان هذا الرجل فقير او مسكين فلك ان تدفع زكاتك له تقبل الله منا ومنك. فان تبين لك

88
00:30:48.750 --> 00:31:08.750
باخرة خطأك فانه لا غرم عليك لانك عبدت الله بما يغلب على ظنك ولا حرج عليك في هذا الخطأ. فان قلت ترى ما برهانك؟ اقول البرهان على ذلك ما في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في من كان

89
00:31:08.750 --> 00:31:28.750
قبلكم رجل قال لاتصدقن بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يدي سارق فاصبحوا يتحدثون تصدق الليلة عن الا سارق؟ فقال اللهم لك الحمد على سارق لاتصدقن بصدقة. فخرج بصدقته فوضعها في يدي زانية. فاصبحوا

90
00:31:28.750 --> 00:31:48.750
تصدق الليلة على زانية. فقال اللهم لك الحمد على زانية لا تصدقن بصدقة. فخرج بصدقته فوضعها في غني حبيبي ما وفق في الثلاثة كلهن. ثلاث مرات وهو يضعها في غير موضعها. لكن عن اجتهاد وغلبة

91
00:31:48.750 --> 00:32:08.750
فاصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على غني. فقال اللهم لك الحمد على زانية وسارق وغني قال فاوتي اي في المنام. فقيل اما ان الله قد تقبل صدقتك. اما صدقتك على الزانية فلعلها ان تستعف عن زناها. واما صدقتك على السارق فلعله ان يستعف

92
00:32:08.750 --> 00:32:28.750
فعل سرقته. واما صدقتك على الغني فلعله ان يعتمر وينفق مما اتاه الله. اذا قبل صدقة ولا لا؟ مع لانه دفعها عن وغلبة الظن كافية في التعبد والعمل. وروى الامام احمد في مسنده وقواه من حديث عبيد الله ابن عدي ابن الخيار عن رجلين من

93
00:32:28.750 --> 00:32:48.750
اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انهما حدثاه انهما اتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألاه عن الصدقة يسأله الصدقة يقوم من الزكاة فصوب النبي صلى الله عليه وسلم فيهما النظر فرآهما جلدين فقال ان شئتما اعطيتكما

94
00:32:48.750 --> 00:33:08.750
احظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. اذا هل قطع بانهما من اهلها؟ هل قطعا يقينا بانهما من اهلها؟ الجواب لا ولكنه بنى الامر على غلبة على غلبة الظن فغلبة الظن كافية في التعبد والعمل. فاذا مد فقير يده لك واجتهدت في النظر بالقرائن او بالسؤال من

95
00:33:08.750 --> 00:33:28.750
تعرفه ثم تبين لك بانه فقير فلا بأس عليك اذا دفعت اليه زكاتك ثم تبين لك انه كذب او خدعك او ان عنده من الارصدة في البنوك ما فوقوا ما لك الذي اخرجت زكاته زكاتك منه. فلا بأس عليه. ولكن ينبغي للانسان ان يجتهد. اما ان يخرج اعمى ويضع في يد هذا ويضع في

96
00:33:28.750 --> 00:33:48.750
هذا وفي يد هذا وهكذا نقول لا انت مفرط في هذا. لكن اذا اجتهدت حتى غلب على ظنك شيء فانه لا بأس عليك حينئذ اذا تبين خطأك والله اعلم. فان قلت وكيف نفعل بالقاعدة التي يقول فيها الفقهاء لا عبرة بالظن البين خطأه. فنقول هذا في الاموال في

97
00:33:48.750 --> 00:34:08.750
المخلوقين فيما بينهم واما في حقوق الله فاعمل بغلبة الظن ولا بأس عليك. فقاعدة غلبة الظن كافية في التعبد والعمل يعمل فيها في الحقوق الخالصة واما لا عبرة بالظن الظن البين خطؤه فانما يفعل فيها ها يتعامل فيها بحقوق المخلوقين. مثلا لو غلب على ظني ان سيارة فلاح سيارتي وبعتها

98
00:34:08.750 --> 00:34:28.750
عن غلبة ظن فهل تأتي قاعدة غلبة الظن الكافية في التعبد والعمل؟ الجواب لا. تأتي قاعدة لا عبرة بالظن البين خطؤه. فلا تعارض بين القاعدتين. اذ في حقوق الله وهذه في حقوق المخلوقين. كل زكاة سلطان

99
00:34:28.750 --> 00:34:38.750
حتى وان كان السلطان يشرب بها الخمر لا شأن لك. متى ما طلب السلطان منك زكاتك فادي زكاتك اليه. باتفاق اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا شأن لك بما يفعل

100
00:34:38.750 --> 00:34:58.750
في زكاتك بعد ذلك. خرجت الزكاة من ذمتك الى ذمته لا تحاسب عن زكاة دفعتها الى ولي امر المسلمين. فمتى ما امرك ولي امر المسلمين ان تدفع زكاة الخارج من الارض له او زكاة عروظ التجارة له او زكاة النقدين له او زكاة بهيمة الانعام له وجاءك عماله يطلبون

101
00:34:58.750 --> 00:35:18.750
الزكاة منك ودفعتها فلا شأن لك فيما يفعله في هذه الزكاة ايصرفها في مصارفها ام يأخذها لنفسه او يدخرها في حساباته الخارجية او ان انه يشرب بها خمرا او يبني بها دار دعارة انت لا شأن لك بذلك اذ لا طاقة لك على مخالفته ولا يدا لك في تعديله الامر

102
00:35:18.750 --> 00:35:38.750
وانما عليك ما حملت وعليه ما حمل. فهو المسئول عن هذا المال. ولذلك لا شأن لك فيما اذا دفعت زكاتك اليه حين حينما يطلبها منك ولا تستطيع الفرار الا وتدفع او تسجن او تضرب او تعذب او تقهر او تنفى من البلد او تقتل

103
00:35:38.750 --> 00:35:58.750
فحين اذ يجوز لك شرعا ان تدفع زكاتك له ثم هو اذا لم يصرفها في مصارفها فان ذمتك عند الله حينئذ قد برئت الله اعلم. كل ما تقارب من الذنوب الى بعد. فانواع الفول وان اختلفت في الظاهر الا انها متقاربة في المسمى

104
00:35:58.750 --> 00:36:18.750
فيضم بعض انواع الفول الى بعض. وكذلك انواع التمر في مزرعة بعضها سكري وبعضها خلاص ما تحط للسكري حولا والخلاص حوله لا يظم بعظ انواع التمر الى بعظ وان اختلف في اسمائه ما دام يجمعه جنس واحد وهو التمر. فاذا انواع الحبوب والثمار

105
00:36:18.750 --> 00:36:38.750
التي تجب فيها الزكاة يضم بعضها الى بعض واظن المسألة واضحة. فانواع القمح يضم بعضها الى بعض وانواع العدس يضم بعضها الى بعض وانواع الحمص يضم بعضها الى بعض منها الجيد ومنها الرديء ومنها القديم ومنها الحديث. وكذلك انواع

106
00:36:38.750 --> 00:36:58.750
اه الفول يظم بعضها الى بعض وانواع الارز يظم بعضها الى بعض. فكلما تقاربت الحبوب ظم بعظها الى بعظ في تكميل والله اعلم. كل فلانة من الناس عليهم صدقة. هذه كليات الصدقات المندوبة

107
00:36:58.750 --> 00:37:18.750
انما مضى انما هو في الصدقات الواجبة. والان سيبدأ لك في قواعد الصدقات المندوبة. كل سلامة من الناس عليه صدقة هذا نص حديث ابي ذر رظي الله عنه في صحيح الامام مسلم قال يصبح على كل سلامة من احدكم صدقة فكل تسبيحة صدقة وكل

108
00:37:18.750 --> 00:37:38.750
تهليلة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تكبيرة صدقة. وامر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. فان قلت وما السلامى؟ السلامى هي مفاصل الاعضاء. فان قلت وكم في الانسان من مفصل؟ فاقول ثلاثمئة وستون مفصلا

109
00:37:38.750 --> 00:37:48.750
ان قلت وما برهان ذلك؟ فاقول ما رواه الامام ابو داوود في سننه باسناد صحيح لغيره من حديث بريدة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم في الانسان ثلاثمئة

110
00:37:48.750 --> 00:38:08.750
وستون مفصل عليه ان يتصدق عن كل مفصل منها بصدقة. قالوا ومن يطيق ذلك يا رسول الله؟ قال النخاعة تخرجها من المسجد والاذات نحيه عن الطريق فان لم تجد فركعتا الضحى تجزئك. فان قلت وكيف ركعة الضحى تجزئني؟ اقول لان ركعة الضحى فيها قيام

111
00:38:08.750 --> 00:38:28.750
تتحرك به بعض المفاصل وفيها ركوع تتحرك فيه البعض الاخر وفيها سجود وجلوس تتحرك فيه المفاصل كلها فثلاثمئة وستون مفصلا في الصلاة تتحرك كلها وتنزل حركة كل مفصل منها بمنزلة صدقة. فلذلك اذا صلى الانسان ركعتي الضحى اجزأت عن ثلاث مئة وستين صدقة

112
00:38:28.750 --> 00:38:48.750
لانه حرك مفاصله في طاعة الله سجودا وركوعا وقياما وقعودا. نعم لقول النبي صلى الله عليه وسلم وكل معروف صدقة. وهذا المعروف قد يكون بذل مال وقد يكون شفاعة حسنة. وقد يكون بسم الابتسامة

113
00:38:48.750 --> 00:39:08.750
في وجه اخيك وقد يكون برا بابيك او امك وقد يكون حسن نصح او تشميت عاطف او اجابة دعوة او تشييع ميت او عيادة مريض فالمعروف ليس يحصر في المعروف المالي فقط فهناك انواع

114
00:39:08.750 --> 00:39:28.750
ومن المعروف كثيرة فكل معروف بذلته فانه في ميزان الله يعتبر صدقة. ولذلك الصدقة المندوبة تنقسم الى قسمين. صدقة حسية وصدقة معنوية. الصدقة الحسية هي صدقة المال. واما الصدقة المعنوية فهي التبسم. كقوله صلى الله عليه وسلم تبسمك في وجه اخيك صدقة

115
00:39:28.750 --> 00:39:48.750
قوله صلى الله عليه وسلم والاذى يماط عن الطريق صدقة. والنخاعة تخرجها من المسجد صدقة. فاذا جميع ما يدخل في مسمى المعروف سواء اكان معروفا قوليا او معروفا عمليا او معروفا ماليا كل ذلك

116
00:39:48.750 --> 00:40:08.750
يدخل في مسمى الصدقات فاستكثروا منها وفقكم الله. نعم. كل القربات صدقات. نفس القاعدة. كل امرئ في ظل صدقة يوم القيامة حتى يفصل بين الناس. لما رواه الامام ابن حبان وابن خزيمة في صحيحهما باسناد لا بأس به من حديث عقبة بن عامر

117
00:40:08.750 --> 00:40:28.750
رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس. لان الشمس تدنو من الخلائق يوم القيامة حتى تكون منهم بقدر الميل وسبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله وذكر منهم ورجل تصدق

118
00:40:28.750 --> 00:40:48.750
بصدقة حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه اي من باب اخفائها. فالانسان في هذا الحر الشديد والناس يغرقون في عرقهم على بقدر خطاياهم تأتي هذه الصدقة حتى تكون حيصلا وظلالا فاصلا بين حر الشمس واحراق جسدك. فتمشي

119
00:40:48.750 --> 00:41:08.750
في صدقتك في عرصات يوم القيامة تمشي تحت ظل هذه الصدقة حيثما وجهت وجهك حتى تدخل الجنة. نسأل الله ان لا يحرمنا من فضله. هم. كل مسلم فعليه زكاة الفطر صائم. لما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال فرظ النبي صلى الله عليه وسلم زكاة

120
00:41:08.750 --> 00:41:28.750
الفطر على المسلمين صاعا من تمر او صاعا من شعير. على الحر والعبد والذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمين وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة. فجميع من يوصف بوصف الاسلام في ذلك اليوم يجب عليه ان يخرج الزكاة. حتى

121
00:41:28.750 --> 00:41:48.750
من تمونه من زوجة وولد وعبد يجب عليك ان تؤدي زكاة الجميع والواجب فيها صاع والواجب فيها صاع لحديث ابن عمر الذي ذكرته قبل قليل. فيجب عليك اخراج صاع بغض النظر عن نوع ما اخرجته. امن اجاوير

122
00:41:48.750 --> 00:42:08.750
اجود المال او من ارداه. يجب عليك ان تخرج منه صاعا. لما في الصحيحين ايضا من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه. قال قال النبي قال كنا نخرجه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام او صاعا من تمر او صاعا من شعير او صاعا من زبيب او صاعا من اقط. فلما جاء معاوية وجاءت

123
00:42:08.750 --> 00:42:18.750
يعني الحنطة قال ارى ان مدا من هذه تعدل مدين يعني كأن معاوية يذهب رضي الله عنه الى ان الانسان اذا اراد ان يخرج زكاة فطره من من الحنطة فيخرج نصف

124
00:42:18.750 --> 00:42:38.750
فصاع لا صاعا كاملا. قال ابو سعيد معارضا له واما انا فلا ازال اخرجه الا صاعا. كما كنت اخرجه على عهد النبي والحق مع من مع ابي سعيد رضي الله عنه. وفي رواية ابو ابي داود قال لا اخرج ابدا الا صاعا. نعم. كل ما كان

125
00:42:38.750 --> 00:42:58.750
البلد المعتاد فيجزئ في الفطرة. حتى وان لم ينص على عينه في حديث ابن عمر وحديث ابي سعيد. فالارز لم ينص على عينه لكن لما كان الارز هو قوت البلد عندنا فيجوز لك ان تخرج زكاة الفطر منه. واذا كان الفول هو هو قوت البلد المعتاد عند الطائفة

126
00:42:58.750 --> 00:43:18.750
الفلانية وفي البلد الفلاني فيخرجون زكاة فطرهم من الفول. او كان العدس في البلد الثالثة فيخرجون زكاة فطرهم من العدس. او التمر في الرابعة فيخرجون زكاة فطرهم من التمر. فاذا لا حق لاحد ان يلزمني بالا اتجاوز الاصناف المذكورة في حديث ابي سعيد وابن عمر. لان النبي صلى الله عليه وسلم

127
00:43:18.750 --> 00:43:38.750
لم ينص عليها تنصيص تعيين وانما تنصيص قوت. اي لانها قوتهم المعتاد. فاذا تغير قوت الناس الى اصناف اخرى فليخرجوا زكاة الفطر من قوتهم. اذ ليس من الحكمة ولا من الشرع ولا من العقل ولا من المصلحة ان الناس يقتاتون الارز فاخرجوا صاعا من شعير. من الذي سيأكل صاع

128
00:43:38.750 --> 00:43:58.750
مش عيب اظن ساكله انا وبهيمة بجواري. فالاصح من الشعير الان ليس يصلح ان يكون زكاة فطر عندنا في المملكة العربية السعودية لماذا؟ لان لان القوت المعتاد عندنا هو يا مال العافية. الارز عطني صاع من ارز انا ابي اكل ابي اكل ارز

129
00:43:58.750 --> 00:44:18.750
تعطيني شعير يمكن يقول لي انت شايفني تيس ولا شايفني خروف ولا بربري. فالشاهد انها كل اهل محلة يخرجون صاع في من معتاد قوتهم. كل اهل محلة يخرجون صاع فطرتهم من محل قوتهم حتى وان لم ينص عليه بعين

130
00:44:18.750 --> 00:44:48.750
اذا كان قوتا اذ الاحكم يدور مع علته وجودا وعدما والله اعلم. كتاب الصيام. الحمد لله. كل على فلا يكون استبدالها بغير الله. لا يجوز استبدالها غيرها ومن ذلك الصيام فانه من التعبدات التي علق الشارع وجوبها ابتداء وانتهاء بالرؤية. ففي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله

131
00:44:48.750 --> 00:45:08.750
او عنهما قال قال صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فان غم عليكم فاقدروا له. اليس كذلك؟ اليس كذلك صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. فالصيام عبادة علقت على الرؤية فلا يجوز ان نعلق ان نعلقها على غيرها

132
00:45:08.750 --> 00:45:28.750
يريد ان لا انه لا يجوز ان نقبل قول الحسابين في ابتداء الصيام وانتغائه. فلا يجوز ان نعلق رمضان دخولا وخروجا على كقول الحسابين لاننا اذا علقناه دخولا وخروجا على قول الحسابين فاننا نلغي العلامة الشرعية ونستبدلها بغيرها. والعلامة

133
00:45:28.750 --> 00:45:48.750
الشرعية الواجب اعمالها الواجب اعمالها لا اهمالها ولا استبدالها بغيرها. ولا نعلم احدا فرض العمل بالحساب في عباده تتعلق بالرؤية على المسلمين ابدا. وانما هو عمل افراد. ولذلك نقل ابن تيمية اجماع الصحابة على بطلان العمل في

134
00:45:48.750 --> 00:46:08.750
الحساب في دخول الشهر وخروجه. فالله عز وجل جعل علامة اصلية وبدنية لدخول الشهر وخروجه. اما العلامة الاصلية فهي رؤية هلال رمضان دخولا ورؤية هلال شوال خروجا. اليس كذلك؟ طيب فان حال بيننا وبين رؤيته غيم او قتر

135
00:46:08.750 --> 00:46:28.750
سننتقل الى البدل وهو اكمال عدة شعبان ثلاثين. لقوله صلى الله عليه وسلم فان اغمي عليكم فاقدروا له. وفي رواية لمسلم فان اغمي عليكم فاكملوا العدة ثلاثين وفي رواية للبخاري فاكملوا العدة ثلاثين. وفي حديث ابي هريرة عند مسلم فاكملوا عدة شعبان ثلاثين

136
00:46:28.750 --> 00:46:48.750
واما ما عداها من العلامات فانه غير معتبر. فان قيل لك ما علامات دخول الشهر؟ فتقول علامتان اصلية وهي رؤية للهلال او بدلية وهي اكمال شعبان ثلاثين يوما وما عداها فبدعة لا يجوز العمل به ولا اقراره

137
00:46:48.750 --> 00:47:08.750
كل من ورد في السنة من النهي عن عن اطلاق رمضان نعم تلك مرويات باطلة منكرا ضعيفة بل موضوعة لا يصح منها شيء ابدا. فيجوز لك ان تقول شهر رمضان وتقول رمضان واما قوله لا تقول رمضان فان رمضان

138
00:47:08.750 --> 00:47:28.750
اسمه وادي من اودية جهنم وبعض الروايات انه اسم الله او نحو ذلك كل هذه المرويات التي تنهى عن اطلاق رمضان مفردا عن كلمة شهر كلها مكذوبة موضوعة لا يصح منها شيء مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز تناقلها ولا ارسالها في وسائل التواصل حتى لا يكون

139
00:47:28.750 --> 00:47:48.750
الانسان ممن يصدق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وان كذبا علي ليس ككذب على احد من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار وفي قوله من حدث عني بحديث يرى انه كذب فهو احد الكاذبين والله اعلم. كل صوم واجب

140
00:47:48.750 --> 00:48:08.750
ان تكون نيته قبل الفجر. بنية من التزام ما لم يتقدم هذه كل يوم من طرفين. الطرف الاول تتكلم عن الصيام الواجب متى تكون نيته؟ والطرف الثاني تتكلم عن الصيام

141
00:48:08.750 --> 00:48:28.750
متى تكون نيته؟ اما الصيام الواجب ايا كان سواء اكان فرضا باصل الشرع او فرضا ايجاب المكلف كالنذر. فلا يصح صيام الواجب الا بنية من الليل. وعليه حديث حفصة عند الثلاثة وصححه ابن حبانة وابن خزيمة. قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم

142
00:48:28.750 --> 00:48:48.750
من لم يجمع من لم يوجب الصيام من الليل فلا صيام له. وفي رواية ابن ماجة لا صيام لمن لم يفرضه من الليل. فحديث حفصة في روايتيه محمول على صيام الواجب. فيدخل في ذلك صيام رمضان فلا يصح صيام رمضان الا بنية من الليل. واذا

143
00:48:48.750 --> 00:48:58.750
قلنا الليل فنعني به من بعد غروب الشمس الى طلوع الفجر الثاني. فمن نوى انه صائم غدا في اي جزء من اجزاء هذا الوقت الطويل؟ ما هو صحيح ويدخل في

144
00:48:58.750 --> 00:49:18.750
ذلك صيام الكفارات كصيام كفارة اليمين ثلاثة ايام وكصيام كفارة القتل شهرين متتابعين او صيام كفارة الوطء في نهار رمضان كفارة الظهار شهرين متتابعين لا يصح صيام الكفارات ايا كان سببها الا بنية من الليل لانه صيام واجب. وكذلك صيام النذر

145
00:49:18.750 --> 00:49:38.750
اذا نذره الانسان على نفسه فانه صار واجبا فلا يصح الا بنية من الليل. فاذا كل صيام واجب فلا يصح الا بنية من الليل ذكرتها تدليلا واما القسم الثاني فهو صيام النفل فان المتقرر عند العلماء ان جنس النوافل اوسع من جنس الفرائض. فيجوز للانسان ان يصوم يوما

146
00:49:38.750 --> 00:49:58.750
صيام نافلة وان لم ينوه الا من النهار شريطة الا يتقدم مفسد بعد صلاة الفجر بين طلوع الفجر وبين النية. فاذا جاءت الساعة العاشرة صباحا واراد ان يصوم وليس بين طلوع الفجر الى الساعة العاشرة اكل ولا شرب ولا جماع ولا شيء من المفسدات فله ان يصوم

147
00:49:58.750 --> 00:50:18.750
وان لم ينوي الا من النهار فيحسب له صيام يوم باجر من النية. والصحة لا تتجزأ واما الثواب والاجر فيتجزأ فان قلت وما دليل ذلك؟ فاقول ما في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال هل

148
00:50:18.750 --> 00:50:38.750
عندكم شيء؟ قلنا لا. قال فاني اذا صائم. ثم اتانا يوما فقلنا يا رسول الله اهدي لنا حيس قال ارنيه فلقد اصبحت صائما فاكل. والشاهد منه؟ قالت لا. قال فاني اذا صائم فهذا ظاهره انه انشأ نية الصيام لما

149
00:50:38.750 --> 00:50:58.750
لم يعلم لما علم بان بيته ليس فيه شيء يؤكل. فانشأ النية من النهار ولم يتقدم مفسد. ولان جنس النوافل ايسر من جنس الفرائض رخصوا ها في النوافل ما لا يترخص في الفرائض والله اعلم

150
00:50:58.750 --> 00:51:18.750
الشرعية تعليم الصوم عطني شروطهم واحد واحد قال كل عاقل وضد العاقل المجنون وبناء على ذلك فالمجنون لا يجب عليه الصوم اتفاقا وان صام فلا يصح منه اجماعا. لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع

151
00:51:18.750 --> 00:51:38.750
عن ثلاثة وذكر منهم وعن المجنون حتى يعقل. او قال حتى يفيق. وللاجماع المذكور انفا ولان المقصود من التعبد قصد التعبد واستشعاره وهذا امر لا يتصور صدوره من المجنون. ولان مناط التكليف العقل فمن لا عقل له فلا تكليف عليه. ثم

152
00:51:38.750 --> 00:51:58.750
بالغ اليس كذلك؟ وضد البالغ الصغير. وبناء على ذلك فلو صام فلو عفوا فلا يجب الصيام الا على من بلغ واما ان صام الصغير فانه قد فات في حقه شرط وجوب لا شرط صحة. والعبادة تصح ولو مع فوات شرط وجوبها لا شرط صحتها. لقول النبي

153
00:51:58.750 --> 00:52:18.750
صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق وعن الصغير حتى يحتلم او قال حتى يبلغ. ثم قال قادر مسلم وضد المسلم الكافر. وهل الاسلام شرط وجوب او شرط صحة؟ لقد درسنا

154
00:52:18.750 --> 00:52:38.750
في اوائل الكليات ان الاسلام شرط صحة وليس شرط وجوب. فلو صام الكافرون لما صح صيامه ولكن ان لم يصم فانه يعاقب على ترك الصيام يوم القيامة اذ هو مأمور بالصوم وشرط صحته الذي هو الاسلام لادلة ذكرناها سابقا. ثم قال

155
00:52:38.750 --> 00:52:58.750
قادر وضد القادر العاجز. والقدرة شرط وجوب لا صحة. لقول الله عز وجل فان كنتم مرضى او على سفر اي افطرتم اي فعدة من ايام اخر. فلا بأس على الانسان اذا اصابه شيء من من العجز او اصابه شيء من الاعذار من مرض او كبر في السن

156
00:52:58.750 --> 00:53:08.750
او الحامل اذا كان يشق عليها الصوم او المرضع اذا كان يشق عليها الصوم او نحو ذلك. فكل من قام به عذر فيجوز له ان يفطر. رخصة من الله عز

157
00:53:08.750 --> 00:53:28.750
وجل ولان المتقرر عند العلماء ان المشقة تجلب التيسير وان الامر اذا ضاق اتسع وان مع العسر يسرا. وقد قال الله عز وجل فاتقوا الله ما ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم واذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. ماشي. ثم قال مقيم وضد

158
00:53:28.750 --> 00:53:48.750
يقيم المسافر والاقامة شرط وجوب لا صحة فلو صام المسافر لصح صيامه لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن يرخص المسافر ان يفطر لقول الله عز وجل وان كنتم مرضى او على سفر. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في مواضع متعددة

159
00:53:48.750 --> 00:54:08.750
رفوف السفر فان قلت وهل الافضل للمسافر ان يفطر او يتم؟ فاقول فيه ثلاثة اقوال القول الصحيح منها ان ذلك على حسب المشقة من عدمها فمن شق عليه الصيام فالافضل له ان يفطر. لما في الصحيحين من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما. قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم

160
00:54:08.750 --> 00:54:28.750
الى مكة فصام حتى بلغ كراع الغميم. وصام الناس معه ثم دعا بقدح من ماء ورفعه حتى نظر الناس اليه ثم شرب هذا حديث متفق عليه وفي رواية الامام مسلم آآ انه قيل له ان الناس قد شق عليهم الصيام وانما ينظرون فيما فعلت قال فدعا بقدح من ماء فشرب بعد العصر

161
00:54:28.750 --> 00:54:38.750
وفي الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجل قد ظلل عليه. فقال ما هذا؟ قالوا صائم. قال ليس من

162
00:54:38.750 --> 00:54:48.750
الصيام في السفر فاذا متى ما بلغت المشقة بالصائم الى هذا الحد فالافضل له ان يفطر ليس من البر الصيام في السفر باعتبار من شق عليه ذلك. وفي الصحيحين من حديث انس رضي

163
00:54:48.750 --> 00:54:58.750
الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان في حر شديد. واكثرنا ظلا صاحب الكساء ومنا من يتقي الشمس بيديه. فنزلنا في منزلا في يوم حار فسقط الصوام وقام

164
00:54:58.750 --> 00:55:08.750
اما المفطرون فضربوا الابنية وسقوا الركاب فقال صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالاجر لكن ان لم يشق عليه فلا بأس لا حرج عليه لما في الصحيحين من حديث حمزة حمزة ابن

165
00:55:08.750 --> 00:55:18.750
امر الاسلام قال قلت يا رسول الله اني لا اجد اني لاجد قوة على الصيام في السفر فهل علي من جناح؟ قال هي رخصة من الله من اخذ بها فقد احسنوا من لا فلا حرج عليه. وفي الصحيحين من

166
00:55:18.750 --> 00:55:28.750
في ابي الدرداء رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان في حر شديد وان كان منا من يتقي الشمس بيده وما فينا صائم وما فينا صائم

167
00:55:28.750 --> 00:55:48.750
الا رسول الله وعبد الله بن رواحة. فاذا شق عليه فالفطر افضل واذا لم يشق عليه فالاتمام افضل. نعم. واذا قيل من الموانع اي لا حيضة ولا نفاس وهذا خاص بالمرأة. وقد اجمع العلماء على ان الخلو من الموانع الشرعية حيضا ونفاسا من شروط صحة الصوم

168
00:55:48.750 --> 00:55:58.750
فلا يصح صيام الحائض ولا النفساء. لما في الصحيحين من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طويل. قال ليس اذا

169
00:55:58.750 --> 00:56:08.750
لم؟ تصلي ولم تصم؟ قلنا بلى قال فذلك من نقصان دينها وفي الصحيحين من حديث معاذة عن عائشة قالت سألتها رضي الله عنها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة

170
00:56:08.750 --> 00:56:28.750
قالت احرورية انت قلت لست بحرورية ولكني اسأل. قالت كان يصيبنا ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة والله اعلم كل عبادة الدليل الشرعي وهذا متفق عليه. لان الابطال حكم شرعي والاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها

171
00:56:28.750 --> 00:56:48.750
الادلة الصحيحة الصريحة فلاحق لاحد ان يفسد صلاة الا بدليل ولا طهارة الا بدليل ولا صياما الا بدليل ولا غسلا الا بدليل ولا حجا الا بدليل ولا اي نوع من انواع التعبد الا بدليل. فكل من قال بان التعبد يبطل بهذا القول او هذا الفعل فهو مطالب بالدليل الدال على هذا الابطال اذ

172
00:56:48.750 --> 00:57:08.750
عدمه والاصل هو البقاء على العدم حتى يرد دليل الثبوت. واضح ولا لا؟ وبناء على ذلك فمفسدات الصلاة توقيفية ومفسدات الطهارة توقيفية ومفسدات الصوم توقيفية هذا الذي اريده مفسدات الصوم توقيفية فجميع من قال بان صيامك باطل

173
00:57:08.750 --> 00:57:28.750
لانك فعلت هذا او اكلت هذا او قلت هذا فلا يحق لك ان تقبل كلامه حتى تنظر الى مستنده وبرهانه فان كان برهانا صحيحا صريحا فعلى العين والرأس والا فلاح لاحد ان يبطل تعبدات احد الا بدليل وبرهان. كل ما يقصد الصبر في توقيفه

174
00:57:28.750 --> 00:57:48.750
نعم مفسدات الصوم توقيفية. وقد حصر العلماء مفسدات الصوم في في قسمين. مفسدات متفق عليها بين علماء ومفسدات مختلف فيها. فمن المفسدات المتفق عليها الردة والعياذ بالله. فكل صائم ارتد في اثناء النهار فان صيامه باطل اجماع

175
00:57:48.750 --> 00:58:08.750
ومنها كذلك الوطء في نهار رمضان. لقول الله عز وجل احل لكم ليلة قيام رفظوا الى نسائكم هن لباس لكم الى ان قال ثم اتموا الصيام الى الليل. وفي الصحيحين من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم رتب الكفارة

176
00:58:08.750 --> 00:58:28.750
على من قال له اني وقعت على اهلي وانا في رمظان صائم. وسيأتي الكلام عليه بعد قليل. ومنها كذلك الحيظ والنفاس اجماعا. وقد ذكرت وادلتها قبل قليل. ومنها الاكل والشرب بشرطه اجماعا. لقوله عز وجل وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من

177
00:58:28.750 --> 00:58:48.750
ثم اتموا الصيام الى الليل. وفي الصحيحين من حديث ابي هريرة من اكل او شرب وهو آآ ناس ها فليتم صيامه. فاذا دل على انه ان اكل او شرب متعمدا فلا يتم صيامه. وهذا مجمع عليه بين اهل العلم رحمهم الله. ومنها القيء عمدا

178
00:58:48.750 --> 00:59:08.750
وقد اجمع العلماء واتفق الفقهاء على ان من تقيأ عمدا فان صومه فاسد واما من زرعه القيء بالاختيار ولا ارادة فان صومه صحيح وبرهان هذا الاجماع ما رواه الخمسة باسناد حسن من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذرعه القيء فلا قضاء

179
00:59:08.750 --> 00:59:28.750
عليه ومن استقاء عمدا فليقضي. ومن الاشياء المختلف فيها انزال المني. دفتر بلذة والقول الصحيح افساد افساده للصوم. لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم يدع طعامه وشرابه وشهوته. والمقصود

180
00:59:28.750 --> 00:59:48.750
بالشهوة اي نزول المني من اجلي. فليس من شأن الصائم ان يأكل وليس من شأن الصائم ان يشرب وليس من شأن الصائم ان يخرج شهوته اي منيه فان قلت وما دليل ان الشهوة يراد بها؟ المني قول النبي صلى الله عليه وسلم وفي بضع احدكم صدقة

181
00:59:48.750 --> 01:00:08.750
قالوا ايأتي احدنا شهوته هذا هو الدليل. واختلف العلماء في الحجامة والقول الصحيح انها مفسدة للصوم يختاره شيخ الاسلام وقد تواتر الحديث فيها عن شداد ابن اوس وعن جمع كثير من الصحابة قول النبي صلى الله عليه وسلم افطر الحاجم محجوب

182
01:00:08.750 --> 01:00:28.750
واختلف العلماء في خروج المذيع والقول الصحيح ان خروج المذي ليس بمفسد للصوم لعدم وجود الدليل. واختلف العلماء في قبلة والقول الصحيح انها لا تعتبر مفسدة ما لم يحصل معها انزال. واما جوازها من عدمها فيختلف باختلاف غلبة الظن في افضائه

183
01:00:28.750 --> 01:00:48.750
الى ما ورائها او املاك اربه. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عائشة يقبل وهو صائم يباشر وهو صائم ولكنه كان املككم لاربه. فمن غلب على ظنه انه ان قبل وقع فيما وراءه فتحرم قبلته الا انها وسيلة الى حرام ووسائل الحرام

184
01:00:48.750 --> 01:01:08.750
حرام. واما ان علم او غلب على ظنه انها لا تفظي الى شيء لانه اه ليس بفعل جدا. لا لا لانه آآ رجل قوي شكيمة يملك اربه. فلا بأس عليه. يعني انت فلاح لا تقبل ابدا

185
01:01:08.750 --> 01:01:28.750
ها؟ جميع من ارتكب شيئا من مفسدين ذات الصوم فاياك ان ترتب عليها اثرها الا اذا تأكدت من ثلاثة شروط. لو اختل شرط واحد منها فانه لا يترتب عليها اثرها

186
01:01:28.750 --> 01:01:48.750
الشرط الاول ان يرتكبها عالما انها مفسدة. وضد العلم الجهل وبناء على ذلك يا عبد الرحمن لو انه فعل شيئا من هذه المفسدات جاهلا ومثله يجهل فانه لا بأس ولا حرج عليه. لقول الله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ولما في الصحيحين من حديث

187
01:01:48.750 --> 01:01:58.750
ابن حاتم لما نزل قول الله عز وجل وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. قال عمدت الى عقالين احدهما ابيض واسود. والاخر اسود فاكلت

188
01:01:58.750 --> 01:02:18.750
وحتى اذان فانك نكمل حديث بس؟ طيب فاكلتها فاذا الصبح قد طلع فذكرت ذلك للنبي وسلم فقال انك لعريض الوساد انما هي ظلمة الليل ونور الصبح. ولما في ولا خلاص؟ يلا توكل على الله

189
01:02:18.750 --> 01:02:48.750
كل ما انتبهوا لي هذي القاعدة المفيدة وهي ان للصائم جوفين. جوف علوي وهو الدماغ وجوف سفلي وهو البطن. اليس كذلك فكل ما تجاوز الحلقة فهو جوف. والكلام الان ليس على الجوف العلوي وانما على الجوف السفلي

190
01:02:48.750 --> 01:03:08.750
اشياء تصل الى هذا الجوف السفلي من منفذين من منفذ معتاد وهو الانف فتصل منه الاشياء الى البطن. ولذلك اذا تعطل فم الانسان دخلوا الطعام الى بطنه من الانف ولا لا؟ فاذا الانف منفذ معتاد والفم منفذ معتاد لهذا الجوف. فاذا هذا منفذ معتاد للجوف. والقسم

191
01:03:08.750 --> 01:03:28.750
ثاني منفذ غير معتاد وهي العروق. ندخل من عروقه شيئا تصل الى جوفه. فاذا هذا جوف له منفذان. منفذ معتاد ومنفذ غير معتاد معي؟ معي ولا لا يا الربع؟ طيب. اذا ولد الى جوف الصائم شيء فانه لا يخلو من

192
01:03:28.750 --> 01:03:48.750
حالتين اما ان يصل اليه من منفذ معتاد واما ان يصل اليه من منفذ غير معتاد. فما وصل الى الجوف من منفذ معتاد فهو مفسد للصوم بغض النظر عما وصل امغذ او غير مغذي. حتى لو اكل الصائم اكرمكم الله جاع واشتهى منديل كالمنديل

193
01:03:48.750 --> 01:04:08.750
فاستقر المنديل في جوفه الى في قواعده سالما. ايش حكم صيامه؟ اجيبوا يا اخوان فاسد. هو هل المنديل مغذي؟ الجواب لا لان نغلب جانب المنفذ فما ولج الى جوف الصائم من منفذ معتاد فهو مفسد للصوم بغض النظر عن نوعه او مغد او غير مغذي. هل ياتي هذا التفصيل في منفذ

194
01:04:08.750 --> 01:04:28.750
المعتاد لا يأتي هذا التفصيل لكن اذا دخل الى جوف الصائم شيء من منفذ غير معتاد ها فهنا نفصل ان كان مغذ يغني عن الطعام والشراب كابر الجلوكوز المغذي فهذا يفسد الصوم وكحقن الدم يفسد الصوم

195
01:04:28.750 --> 01:04:48.750
واما اذا كان لتخفيض حرارة الجسم او كالتحاميل التي تدخل في جوف الانسان لكنها لا تغني الجسد عن الطعام الطعام والشراب فهذه لا بأس بها. فاذا متى نفصل بين مغذ او غير مغذي؟ متى نفصل اذا كان من منفذ غير

196
01:04:48.750 --> 01:05:08.750
واما ما ولج الى جوف الصائم من منفذ معتاد فهنا لا نسأل اهو مغذي او لا. وبناء على ذلك قطرة الفم تفسد الصوم. وان كانت غير مغذية تغليبا لجانب المنفذ. قطرة الانف تفسد الصيام. تغليبا لجانب المنفذ. قطرة العين لا تفسد الصيام وان احس بطعم

197
01:05:08.750 --> 01:05:28.750
في حلقه لانها دخلت من منفذ غير معتاد وليست بمغذية. قطرة الاذن ما تفسد الصوم. ليه؟ لانها وصلت الى من منفذ غير معتاد وهي ليست بمغذية. طيب اه الخلفية الخلفية

198
01:05:28.750 --> 01:05:58.750
تفسد ولا ما تفسد؟ ما تفسد الصوم. طيب الابر المغذية تفسد الصوم. طيب شلون تفسد يا بندر وهي من منفذ غير تغليبا لجانب التغذية احسنت. ابر العضلية لا تفسدوا الصوم لانها غير مغذية ابر السكر ما تفسد الصوم لانها غير مغذية وانما مقصودها تعديل نسبة السكر زيادة

199
01:05:58.750 --> 01:06:18.750
فتخفضه او انخفاضا ترفعه. فاذا ليست قضية الدخول بكافية للافساد. بل لابد من الدخول قل وان يكون مغذيا. فاذا كل ما ولجأ الى جوف الصائم من منفذ معتاد فيفسد الصوم وان كان غير مغذي. وكل ما ولج الى جوف

200
01:06:18.750 --> 01:06:38.750
من منفذ غير وش قلت انا؟ كل ما ولج الى جوف جوف الصائم منفذ معتاد فهو يفسد وان كان غير مغذي وكل ما ولج الى جوف الصائم من منفذ غير معتاد فلا يفسد الصوم الا اذا كان مغذيا والله اعلم. نعم

201
01:06:38.750 --> 01:07:08.750
انتهينا منه. نعم اي شيء اذا خرج من جوف الصائم اوجب ظهره وضعفه فلا يجوز للصائم ان تعمد اخراجه. فمتى ما تعمد الصائم اخراج شيء يوجب خروجه وهن جسدك وضعفه فلا يجوز

202
01:07:08.750 --> 01:07:28.750
ولذلك حرم على الصائم الاستمناء الاستمناء الاستمناء محرم على الصائم. لماذا؟ لان خروج المني مما يوجب والضعف وحرم عليه القيء تعمد القيء لان الانسان اذا استقاء احس بدوار ووهن وضعف. ومن

203
01:07:28.750 --> 01:07:48.750
قاصد الشارع بقاء الصائم على قوته. ولذلك شرع تأخير السحور لبقاء الصائم قويا. وشرع تعجيل الفطور. مراعاة انه جاء على الان واحتاج جسده الى تقوية وحرم عليه القيء تعمدا لان خروجه يوجب وهنا وحرم عليه الجماع لانه

204
01:07:48.750 --> 01:08:08.750
خروجه لان جماعه يوهي يوهن البدن يتعب وحرم عليه كذلك آآ الاستمناء لان خروج المني من الجسد يوجب الوهن. فاذا هذه كلية صادقة. كل ما اوجب وهن الجسد اذا خرج فلا يجوز للصائم اخراجه

205
01:08:08.750 --> 01:08:28.750
ما حكم التبرع بالدم وقت الصيام؟ اجيبوا لا اذا فهمتم هذه الكلية اجيبوا. لا يجوز. لماذا؟ لان خروج الدم هذه الكميات الهائلة الكبيرة مما يوجب وهنس الصائم وضعفه. ولعل الكلام واضح. نعم

206
01:08:28.750 --> 01:08:48.750
لان الشارع امرنا بالسحور في الصحيحين من حديث انس قال تسحروا فان في السحور بركة. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم اكلة السحر مخالفة لليهود والنصارى. ففي صحيح الامام مسلم من حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال

207
01:08:48.750 --> 01:09:08.750
صلى الله عليه وسلم فصل ما بين صيامنا وصيام اهل الكتاب اكلة السحر. وشرعت اخيره لما في الصحيحين من حديث ابي قتادة عن ان النبي صلى الله عليه وسلم وزيد ابن ثابت تسحرا. فلما فرغ من سحورهما قام النبي صلى الله عليه وسلم الى الصلاة فصلى. قيل لانس كم

208
01:09:08.750 --> 01:09:28.750
كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة قال قدر خمسين اية او كما قال رضي الله عنه. فباي شيء تحصل فضيلة السحور قال باي اكل او شرب؟ حتى ولو حسى الانسان قبله بصلاة الفجر عفوا قبل طلوع الفجر حسوات مما او اكل تمرة واحدة او

209
01:09:28.750 --> 01:09:48.750
كلا بسكويت او كاكاو المهم انه ياكل شي ياكل يحرك اسنانه بشي ولو بحبة كاجو حبة حمص اسم حب كل شيء يحصل به مسمى الاكل والشرب فانه تحصل به فضيلة السحور. فلا ينبغي

210
01:09:48.750 --> 01:10:08.750
للانسان ان يهمل في هذا في هذه الشريعة العظيمة. لقول الله عز وجل وان كنتم مرضى او على سفر اي افطرتم فعدة من ايام اخر. ولما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت

211
01:10:08.750 --> 01:10:28.750
كان يكون علي الصوم من رمضان فما استطيع ان اقضيه الا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني. بل اذا مات وعليه شيء من الصوم فيقضيه عنه وليه. ندبا واستحبابا لما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي

212
01:10:28.750 --> 01:10:48.750
صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صوم صام عنه وليه. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان رجلا قال يا رسول الله ان اختي نذرت ان اختي ماتت وعليها صوم شهر. افا اصوم عنها؟ قال ارأيت لو كان على اختك دين فقضيته؟ اكان ذلك

213
01:10:48.750 --> 01:11:08.750
توفي عنها؟ قال نعم. قال فاقضوا الله فدين الله فيها احق بالقضاء. وفي رواية ان امرأة جاءت فقالت يا رسول الله ان امي ماتت وعليها صوم نذر افأصوم فامرها بالصيام عنها. فيجب على المفطر بنفسه ان يقضي واذا مات فيجعل من جملة وصية

214
01:11:08.750 --> 01:11:28.750
ان يصوم عنه اولياؤه والله اعلم. كل مفسد وكل مفسدات الصوت لا كفارة فيها الا الجماع الخاص لان مفسد الصوم انما يفسده. فكونك ترتب على من افسده شيء اخر شيئا اخر فهذا

215
01:11:28.750 --> 01:11:48.750
الاخر الاصل براءة ذمته منه. ولا حق لك ان تعمر الذمة المؤلف بشيء من الايجاب الا وعلى ذلك الايجاب دليل من الشرع فجميع مفسدات الصوم انما تفسد الصوم وتوجب القضاء. فمن اوجب عليك مع القضاء والافساد شيء اخر

216
01:11:48.750 --> 01:12:08.750
قل اين الدليل على هذا الشيء الزائد؟ وهو الكفارة؟ فالقول الصحيح ان لا كفارة في اي مفسد من مفسدات الصوم الا الجماع فقط فمن جامع زوجته في نهار رمضان عالما ذاكرا مريدا مختارا فانه يجب عليه مع القضاء

217
01:12:08.750 --> 01:12:28.750
الكفارة لما في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اهلكت واهلكت قال وما اهلكك؟ قال وقعت على اهلي في رمضان وانا صائم قال هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا. قال فهل تستطيع

218
01:12:28.750 --> 01:12:48.750
ان تصوم شهرين متتابعين. قال لا. قال فهل تجد ما تعتق به؟ ما ما تطعم به ستين مسكينا؟ قال لا. قال اجلس. فاوتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق من تمر والعرق المكتل الظخم. فقال اين السائل؟ قال انا يا رسول الله. قال خذ هذا فتصدق به الحديث بتمامه. لكن من اكل او شرب

219
01:12:48.750 --> 01:13:08.750
نهار رمضان فعليه القضاء ولا كفارة. من احتجم في نهار رمضان فعليه القضاء ولا كفارة. من من ذرعه اضعف من تعمد القيء في نهار او انزل منيه في نهار رمضان فعليه القضاء ولا كفارة. فاذا الكفارة لا تجب في اي شيء من مفسدات الصوم الا فيما

220
01:13:08.750 --> 01:13:28.750
ورد فيه النص الخاص وهو الجماع والله اعلم. كل مرض كان البقر له من امر صاحبه بالصوم زيادة في علته زيادة غير مكتملة فالفقه بسببه مبسط. لقول الله عز وجل وان كنتم مرضى او على سفر. طيب ما

221
01:13:28.750 --> 01:13:48.750
ضابط المرض الذي يجيز للمريض الفطرة فان من الناس وهو صائم من من تؤلمه عينه الما بسيطا فهو مريظ. هل يجوز له ان يفطر بهذا المرض او يؤلمه سنه الما يسيرا او اصابعه او ينخلع ظفره انخلاعا يوجبه وصفه بانه مريض

222
01:13:48.750 --> 01:14:08.750
او يؤلمه شيء من فقرات ظهره ظهره. او شيء من الام ظهره او شيء من مفاصل قدمه او نحوها فهل كل من دخل في مسمى المريض يجوز له ان يفطر؟ قالت الكلية لك لا. وانما يجوز للمريض

223
01:14:08.750 --> 01:14:28.750
اذا كان مرة ان يفطر اذا كان مرضه مما يشق معه الصوم. فاذا هناك امراض لا يشق الصيام معها. كان من الاسنان الخفيف. الم العين طنين الاذن الخفيف الصداع الخفيف. الم الاصابع او الاطراف او المفاصل الخفيف. فاذا كان صيامك مع هذا المرض لا يزيد فيه مرضا

224
01:14:28.750 --> 01:14:48.750
ولا يؤخره براء فان هذا ليس هو المرض الذي يترخص الصائم فيه بالافطار. واما المرض الذي يزيده الصوم مشقة ويزيده الما او تأخير برء فهذا هو الظابط في المرظ الذي يجيز للانسان ان يترخص حتى لا يتلاعب الناس في فريضة الله عز وجل

225
01:14:48.750 --> 01:15:08.750
نعم. نطعمه بكفارة فالمقدرة بنسج الصاع. هناك كفارات فيها اطعام اليس كذلك؟ لعلكم كنت تذكرونني بها؟ كفارة اليمين. قال اطعام عشرة مساكين. طيب كفارة اتيان المحظور في الحج. قال او اطعم ستة مساكين

226
01:15:08.750 --> 01:15:28.750
طيب كذلك كفارة الظهار اطعام ستين مسكينا كفارة الصيد فيها اطعام ايضا احسنت قال او عدل ذلك صياما او عدل ايش؟ او كفارة طعام مساكين نعم اصبت اخطأتنا. آآ او كفارة طعام ومساكين

227
01:15:28.750 --> 01:15:48.750
المهم يقول لك كل كفارة فيها اطعام. كل كفارة فيها اطعام. فاعلم امرين عن هذه الكفارة. الامر الاول انها نصف صاع ان ان تدفع لكل مسكين نصف صاع. الثاني من قوت البلد. فاذا كل كفارة فيها اطعام فنصف فنصف قوت عفوا

228
01:15:48.750 --> 01:16:08.750
فنصف صاع من قوت البلد. اما قولنا نصف صاع فلقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث كعب بن عجرة او اطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. فاخذنا من ذلك ان الاطعام في كفارات في الكفارات انما هو نصف واما قولنا

229
01:16:08.750 --> 01:16:28.750
قوت البلد فلان المقصود من الاطعام نفع ايش؟ المساكين وكيف انفعهم بقوت لا يعرفونه ولا يشتهونه ولم يعتادوا على اكله فاذا كله اطعام كل كفارة فيها اطعام فلا بد ان تعلم فيها قاعدتين. كل كفارة اطعام فنصف صاع كل

230
01:16:28.750 --> 01:16:48.750
كفارة اطعام فمن قوت البلد. والله اعلم. كل الايام. كله كله. كل الايام. كل الايمان. ايام وقت وقت الاقامة يا شيخ كم بقى على الاقامة؟ بقى عشر كم نحن في اي كلية؟ هم. كل الايام صالحة

231
01:16:48.750 --> 01:17:08.750
هذه قواعد النفل. جميع الايام جميع ايام العام صالحة للنفل. يجوز لك ان تصوم اول العام واوسط واخره الا الايام التي دل الدليل الشرعي الصحيح على حرمة الصوم فيها. وهي خمسة ايام تمر علينا كل عام. اليوم الاول يوم عيد

232
01:17:08.750 --> 01:17:28.750
الفطر اليوم الثاني يوم عيد الاضحى. اليوم الثالث والرابع والخامس ايام التشريق. لما في الصحيحين من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يومي الفطر ويوم الاضحى. انتم معي ولا لا؟ وفي صحيح الامام مسلم من حديث

233
01:17:28.750 --> 01:17:48.750
الهذلي رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم ايام منى ايام اكل وشرب وذكر لله عز وجل. وفي صحيح الامام البخاري حديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما قال لم يرخص في ايام التشريق ان يصن الا لمن لم يجد الهدي. وما عدا هذه الايام الخمسة من العام

234
01:17:48.750 --> 01:18:08.750
فلك ان تصومه فكل ايام العام صالحة للصوم. في الصحيحين من حديث لا اله الا الله من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم من الشهر حتى نقول لا يفطر ويفطر من الشهر حتى نقول لا يصوم. ولم ارى رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط غير رمضان

235
01:18:08.750 --> 01:18:28.750
وما رأيته في شهر اكثر منه صياما الا في شعبان. وافضل الصيام صوم يوم وافطار يوم كما في الصحيحين من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص. وصيام ثلاثة ايام من كل شهر وصوم الاثنين والخميس كل ايام العام صالحة للصوم الا هذه الايام الخمسة فلا يصح ايقاع الصوم فيها. نعم. كل من كان

236
01:18:28.750 --> 01:18:58.750
الله تعالى له استكثار من الصوم من اضعفه من فرائض الله عز وجل. فخير جائز له ان يصوم صومه ذلك. بل هو لان المتقدم عند العلماء انه اذا تعارض مصلحتان روعي اعلاهما بتفويت ادناهما ولان المتقرر عند العلماء انه اذا تعارض واجب ومندوب

237
01:18:58.750 --> 01:19:18.750
فيقدم الواجب على المندوب. فاذا نحن نرغب لك كثرة الصيام ولا شك في ذلك. لكن اذا كان صيامك النافلة سيعطلك عن امر واجب من وظيفة او بر والدين او سعي في رزق زوجتك واولادك فيحرم عليك ان تصوم. اذا كان صوم النافلة ايتها المرأة سيشغلك عن حقوق

238
01:19:18.750 --> 01:19:31.650
لزوجك الواجب عليك فلا حق لك ان تصومي. لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تصوم وزوجها شاهد الا باذنه لا ينبغي ان يقدم الانسان المندوب على الواجب

239
01:19:31.700 --> 01:19:41.700
ان يفعل المندوب اذا اوقعه في حرام ولا ان يفعل المصلحة الصغرى اذا كانت تفوت مصلحة كبرى والله اعلم. وبعد الصلاة نكمل ان شاء الله وصلى الله وسلم على نبينا

240
01:19:41.700 --> 01:19:43.009
محمد