﻿1
00:00:04.650 --> 00:00:23.600
طيب بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين  اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم يا معلم ادم وابراهيم علمنا

2
00:00:24.300 --> 00:00:47.800
اللهم يا مفهم سليمان فهمنا اما بعد فالامام جزاه الله خيرا يعني قرأ في صلاة الفجر ايات اه عظيمة من اخر سورة القصص قص الله سبحانه وتعالى لنا فيها قصة قارون. هذه الايات الكريمة الشريفة

3
00:00:48.000 --> 00:01:24.600
اه ذكر فيها علمان او نوعان من انواع العلم العلم الاول علم ادعاه قارون قال انما اوتيته على علم عندي والعلم الثاني الذي لحق في هذه الايات الكريمة الشريفة  ولقوم وصفهم الله سبحانه وتعالى بانهم اوتوا العلم. وقال الذين اوتوا العلم وان لكم ثواب الله خير

4
00:01:25.050 --> 00:01:44.850
فما هي الفروق بين هذين العلمين العلم الذي ادعاه قارون والعلم الذي وصف الله سبحانه وتعالى به اولياءه والمؤمنين الصالحين المتقين بين هذين العلمين حقيقة فرق كما بين السماء والارض

5
00:01:45.250 --> 00:02:06.450
اما العلم الاول  علم عندي وصف الله سبحانه وتعالى بانه نكرة علم لكن الثاني معرف بال اوتوا العلم العلم الاول ادعاه قارون هو الذي حصله بنفسه لكن علم الايمان والدين

6
00:02:07.350 --> 00:02:24.900
وعلم التقوى وعلم الشريعة هذا الانسان فقط لا يبذل فيه الا سبب. ولكن الذي يؤتيه ويمنحه هو الله سبحانه وتعالى. قال الذين اوتوا العلم. لذلك دائما العلم الشرعي الممدوح في الكتاب والسنة

7
00:02:25.200 --> 00:02:38.600
دائما يأتي بهذه الصيغة اوتوا العلم. الله سبحانه وتعالى هو الذي يؤتي العلم وهو الذي يعطيه والانسان حقيقة لا يبذل الا سبب او انه يجلس في مجلس العلم ولا يقرأ كتب العلم ولا يحفظ

8
00:02:39.600 --> 00:02:54.450
ايات القرآن الكريم او احاديث السنة النبوية يبذل اسباب فقط ولكن الذي يؤتي العلم هو الله جل جلاله  وهناك فرق ثالث بين هذين العلمين ان العلم الاول علم قارون هذا

9
00:02:55.050 --> 00:03:23.550
علم ارداه في نار جهنم والعياذ بالله وجعله مخسوفا به في الارض وهو معذب في الاخرة واما الذين اوتوا العلم الممدوح  فعلمهم انجاه انجاهم في الدنيا وينجيهم يوم القيامة  كذلك من الفروق بين هذين العلم ان علم قارون هذا

10
00:03:23.750 --> 00:03:39.650
قاده الى الاستكبار على الله سبحانه وتعالى والاعراض عن الله سبحانه وتعالى والاعراض عن عبودية الله لذلك حقيقة كل علم يقود  الى البعد عن طاعة الله وعن عبادة الله هذا من جنس علم قارون

11
00:03:41.100 --> 00:04:09.300
واما اولئك القوم الذين مدحهم الله سبحانه وتعالى بانهم اوتوا العلم فهؤلاء علمهم اداهم للذل لله وطاعة الله واداهم لمعرفة حقيقة الدنيا وهوانها على الله علم قارون علم خداع فعظم الدنيا في عينه

12
00:04:10.200 --> 00:04:28.900
وقادر الاستكبار على الله ولكن علم اولئك الذين اوتوا العلم ذكرهم الله سبحانه وتعالى كان هذا العلم الذي اتاه الله سبحانه وتعالى مؤديا لهم لمعرفة  معرفة الموازين الحقيقية وهذي حقيقة اهم مزية في علوم القرآن الكريم

13
00:04:29.000 --> 00:04:49.000
التي الانسان يستقيها من كتاب الله انها تكشف له حقيقة الحياة الدنيا على طبيعتها وتكشف له الاخرة وتكشف له الجنة والنار فيستنير فيعرف موازين الامور هذي يعني حقيقة العلم. الذي يؤتيه الله سبحانه وتعالى

14
00:04:49.000 --> 00:05:09.650
لعباده فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا واياكم العلم النافع وان يجعلنا واياكم ممن يؤتى العلم وممن يقوده علمه للنجاة والايمان بالله وباليوم الاخر  اه كنا قد ختمنا في جلستنا الماضية

15
00:05:09.800 --> 00:05:27.600
كتاب العبادات اه كتاب العبادات اخواني الكرام هذا الكتاب يعقده الفقهاء دائما لبيان الاركان الخمسة على ما جاء في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله

16
00:05:27.600 --> 00:05:49.100
اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت ثم بعد ذلك يتطرقون لاعمال العباد الاخرى التي يعملها الناس في حياتهم العامة فالان من المهم لطالب العلم ان يدرك ان هناك فروق اساسية

17
00:05:49.450 --> 00:06:17.650
بين طبيعة العبادات من الناحية الشرعية وكيف يتعامل الفقهاء معها من ناحية تفريغ عليها ودراستها والنظر فيها وطبيعة المعاملات ونظر الشريعة لها وكيف يتعامل الفقهاء معها فالعبادات مثلا من المعروف انها ايش

18
00:06:17.850 --> 00:06:35.400
توقيفية فلا يعبد الله الا بما شرع. لا يعبد الله الا بما شرع هل يجوز للانسان ان يحدث عبادة من العبادات يتعبد بها لله نقول لا ما يجوز انك تحدث عبادة. لو جاء واحد قال يا اخي

19
00:06:35.550 --> 00:06:55.600
مثل ما شرع الصوم وفيه تجويع للنفس فانا باجلس في الشمس وفيه نوع من ارهاق النفس نقول هذي ما هي عبادة هذي قال مثل ما شرع الحج مثلا وفي مشقة ومكابدة فانا عندي عبادة

20
00:06:55.700 --> 00:07:17.600
جديدة وهي صعود الجبال والخروج في البراري ويجلس يومين بدون طعام يقول هذي ما ما هي عبادة هذي لا يعبد الله الا لا يعبد الله الا بما شرع فلذلك التعبدات التعبدات دائما توقيفية

21
00:07:17.800 --> 00:07:37.050
لذلك يكثر عند الفقهاء في كتاب العبادات دائما عندهم استخدام لفظ البدعة شيء غير مشروع يقول هذا بدعة هذا شيء غير مشروع هذا بدعة وهكذا طيب في المعاملات هل يوجد لفظ البدعة

22
00:07:37.250 --> 00:07:57.200
ما في لفظ بدعة في المعاملات  لا يوجد لفظ ايش؟ بدعة. لذلك البدع هذا الدليل اللي هو التحريم البدع والنهي عنها وابطال البدع يكون دائما في ماذا؟ يكون في العبادات في التعبدات

23
00:07:57.450 --> 00:08:17.350
محد يستخدمه في المعاملات محد يقول والله هذا الجوال مثلا بدعة ولا هذا الميكروفون بدعة لا هذه اشياء من المعاملات والاشياء المباحة للناس لكن الاشياء التعبدية لله سبحانه وتعالى فلا يعبد الله الا بما شاء. في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال من احدث في امرنا هذا ما ليس

24
00:08:17.350 --> 00:08:40.050
منه فوره في الرواية الاخرى رواه مسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد لذلك ما هو فقط اصول العبادات حتى صفات العبادات وهيئات العبادات دائما يلاحظ فيها جانب التوقيف. يلاحظ الى جانب التوقيف. والقياس في العبادات قليل جدا

25
00:08:40.150 --> 00:09:00.150
قليل جدا ما هو قياس بمعنى انه قياس في اصول العبادة ولا في طريقة العبادة يكون في احد الفروع مثلا من فروع العبادات احد الفروع يكون فيها قياس يعني آآ ليس توسعا في اصلها لا يعني اضرب مثال لذلك مثلا مثل حج احنا درسنا بالامس قلنا انه الشيخ

26
00:09:00.150 --> 00:09:16.400
القدامى رحمة الله تعالى قاس  ان المحصر ومن فاته الحج يقول عليه نسك هذا منصوص في كتاب الله. طيب اذا فاته او لم عذرا لم يجد لم يجد شاة. قال فانه يصوم صوم

27
00:09:16.500 --> 00:09:35.800
المتمتع هدي التمتع اللي هو عشرة ايام هذا قالوا باعتبار انه المتمتع واجب عليه نسك او شه واذا لم يرد فليصوم عشرة ايام فهذا نوع من القياس او مثلا ان مثلا آآ

28
00:09:36.400 --> 00:09:58.800
فلم تجدوا مثلا ماء عذرا في في المطر مثلا الجمع في المطر انه يقاس عليها الجمع في بعض الاحوال التي تشبه المطر او تكون اشد منه اشد منه اضرارا عند اداء الصلاة في وقتها مثلا. فهذه نوع من القياس اليسير الذي يكون في فروع فروع العبادات. لكن ما يكون في اصول العبادات

29
00:09:58.800 --> 00:10:21.900
او في مواقيتها. من الاشياء المهمة كذلك توقيت العبادات. هذا توقيفي دائما التحديدات الشرعية توقيفية لذلك لما الشريعة حددت صوم ثلاثة ايام من كل شهر حددت صوم الاثنين حددت صوم الخميس حددت صوم عرفة لو جاء واحد وقال

30
00:10:22.200 --> 00:10:41.550
يا اخي اخر يوم في ذي الحجة يستحب صومه ليش قال عشان تختم السنة وانت صايم مثلا طيب وش الفرق بينك وبين في هذه الحالة وش الفرق بينك وبين الرسول اللي قال يوم الاثنين احب ان يعرض عملي وانا صائم

31
00:10:41.800 --> 00:11:04.750
صرت مشرع يعني تضع تحديدات الرسول حدد يوم الاثنين يحب ان يعرض عمله وهو صائم وانت حددت اخر السنة تحب ان يعرظ عملك وانت صائم فهذه التحديدات دائما لابد انها تكون ايش؟ لابد انها تكون توقيفية وشرعية لذلك حنا يمكن

32
00:11:04.950 --> 00:11:22.050
في اثناء قراءتنا قد بينا هذا في اكثر من موطن. كذلك في الادعية. الذي الانسان يدعو بما شاء. وبما احب في اي وقت. لكن كونه يقول والله انه هذا الدعاء فاضل في هذا الوقت وفي هذا المكان وفي هذا الزمان هذا يحتاج الى

33
00:11:22.250 --> 00:11:36.800
نحتاج الى توقيف ويحتاج الى تحديد. واضح؟ ولا بعض الناس يقول مثلا بعض الاحاديث الضعيفة والادلة الضعيفة ولا كذا ان الانسان اذا قال مثلا الله قالها مثلا الف مرة ولا خمس الاف مرة يصير له كذا ولا يصير له كذا

34
00:11:37.400 --> 00:11:47.400
وش الفرق بين هذا اللي يقول الكلام هذا وبين تحديدات النبي صلى الله عليه وسلم اللي يقول من سبح الله ثلاثة وثلاثين وحمد الله ثلاثة وثلاثين وكبر الله ثلاثة وثلاثين صح ولا لا؟ هذي

35
00:11:47.400 --> 00:12:12.150
نبوية. فالانسان لا يقيس على هذه التحديدات النبوية. تحديدات الشرعية. فهذه التحديدات يسميها اهل البدع الاضافية البدع على نوعين بدع اصلية اختراع اصل شيء جديد انسان يقول اقف في الشمس. والانسان يقول ارهق نفسي بكذا. ولا انسان يقول انا اه مثلا يقول اتعرى

36
00:12:12.150 --> 00:12:35.950
ليش؟ يقول عشان ما البس الملابس هذي التي مثلا قارفت بها المعصية يخترع اختراع كل هذه كل هذه ايش؟ تعبدات مردودة عليه تعبدات مردودة عليه لان الله سبحانه وتعالى لا يقبل من العمل الا ما شرعه. في كتابه او في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم

37
00:12:35.950 --> 00:13:05.000
سنة وحي  النوع الثاني من البدع البدع الاضافية بمعنى ان يكون اصل العمل مشروعا. لكن هذا الشخص يلحق بي يلحق به من الاوصاف ما يجعله ما يجعله مبتدعا اصل التسبيح مشروع لكن هذا يقول قبل النوم انك تسبح خمسة الاف تسبيحة

38
00:13:05.350 --> 00:13:17.700
انا اقول هذا غير مشروط التحديد هذا غير مشروع. طيب لو جاء انسان وقال انا اريد ان اعود نفسي على الذكر فانا كل يوم ملزم نفسي ان شاء الله اني اسبح

39
00:13:18.100 --> 00:13:33.750
خمس الاف تسبيحة او الف تسبيحة او ملزم نفسي في كل ليلة اني اصلي عشر دقائق ربع ساعة ثم لمدة سنة ثم بعد سنة نفسي انها تصير ساعة وهكذا يقول هذا لا بأس به. وش الفرق بين هذا وهذا

40
00:13:34.950 --> 00:14:02.600
ها ايوا الاول الممنوع بنية التعبد وش معنى نية التعبد؟ يعني ان فيه توقيفا وتحديدا ان فيه توقيفا وتحديدا. يعني ايش توقيفا وتحديدا ها ايوه التوقيف والتحديد بمعنى ان هذا التعيين وهذا التحديد لهذا اليوم شرعي

41
00:14:03.400 --> 00:14:27.000
طيب لكن الثاني اللي مسموح معناه ان التحديد لم يأتي من تعبد شرعي وانما جاء وانما جاء من وصف طبيعي مناسبة طبيعية بيننا. فمثلا لو جاء واحد هل لو جا واحد قال

42
00:14:27.200 --> 00:14:48.100
وحنا بنصلح صلاة مثل الجمعة فيها خطبة ودرس نخليها وسط الاسبوع لانه مثلا الناس ما يكفي الجمعة نبغى نخليها جمعة واثنين خطبة الاثنين مثل خطبة الجمعة نخلي خطبة الاثنين نقول ممنوع

43
00:14:49.150 --> 00:15:06.650
ليش؟ لان هذا تعبد. واحد يقول ابغى اخليها دائما يوم الاثنين. نتعبد يقول هذا اليوم يوم فاضل وتعرظ فيه الاعمال على الله. فظروري اني اصلح فيه خطبة مثل جمعة فيها ساعة مباركة والاثنين برضو فيه عرظ الاعمال على الله نخلي فيه خطوة طيبة

44
00:15:07.150 --> 00:15:20.850
تقول هذا بدعة مردودة. طيب لو جاء قال تعال حنا الان نبغى نصلح درس يناسبكم الاحد هذا قال انا مشغول الثلاثاء؟ قال مشغول الاربعاء قال مشغول خميس قلنا خلاص الاثنين قالوا فاضيين

45
00:15:21.250 --> 00:15:39.200
قلنا خلاص نخليه الاثنين وش رايكم؟ يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز ليش لان منشأ هذا اللي هو الالتزام اللي قال له والله الاثنين ولا الثلاثاء ولا الاربعاء ولا الخميس. مشوا امر طبيعي بينهم

46
00:15:40.400 --> 00:15:58.400
امر طبيعي لفي اوله للطائفة وللانسان ولا كذا. لكن اذا كان المنشأ لا منشأ التعبد التزام تحديد توقيف تقديس تقدير بهذه اللحظات او لهذا المكان او لهذا اليوم نقول ايش

47
00:15:58.650 --> 00:16:18.850
نقول هذا فيه هذا فيه اشكال هنا يأتي هنا تأتي البدعة فلا يقدس من الازمان الا ما قدسه الله سبحانه وتعالى وكذلك الامكنة لا يقدس منها ولا يرفع الا ما رفعه الله سبحانه وتعالى

48
00:16:19.650 --> 00:16:40.550
وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. ليس لاحد ان يختار مع الله جل جلاله لذلك البدعة البدعة فيها نوع من انواع الشرك التشريعي ان الانسان كانه يشرع شيء

49
00:16:43.150 --> 00:17:05.950
وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان له الخيرة فلذلك لو جاء انسان وقدس مكانا من الاماكن قال الذي يزور هذا المكان الاثري الممتاز كذا الذي هذا لذلك من الاشكالات حقيقة التي تنشأ عند

50
00:17:06.100 --> 00:17:25.550
اه بعظ الامم وغيرها انهم يقدسون بعظ الاثار وتصبح فيما بعد الاسف انها تكون ايش؟ نوع من انواع المزارات ثم بعد ذلك تتطور هذه المزارات ثم تصبح نوع من أنواع التعبدات البدعية ثم تصبح نوع من أنواع الشرك والعياذ بالله فالشاهد ان هذه

51
00:17:25.550 --> 00:17:44.300
التحديدات سواء كانت للازمنة او للاماكن ينبغي انها تكون ينبغي عندها تكون توقيفية وش الاماكن اللي حددت في الشريعة وقفت في الشريعة عرفة مثلا تحديد شرعي لو واحد وقف برا عرفة ما اجزاه

52
00:17:44.800 --> 00:18:12.200
داخل عرفة اجزاء هذا مكان مكان موقت شرعا. متعبد بالوقوف فيه لكن حتى هذا المكان حتى هذا المكان بعد اليوم التاسع وكغيره من الاماكن لو جا واحد قال الحقيقة انا نبغى نتعبد بالذهاب الى عرفة في رمضان رمضان وقت فاضل مثل الحج وقت فاضل

53
00:18:12.300 --> 00:18:35.050
فنبغى يوم تسعة رمظان نروح ايش نروح عرفة تقول هذي بدعة مردودة عليك صح ولا لا؟ نقول هذه بدعة مردودة عليه لذلك تقديس الاماكن وتقديرها والازمنة وغيرها والاحوال والهيئات هذي كلها تحديدات شرعية تحديدات شرعية

54
00:18:35.450 --> 00:18:54.050
طيب الان سوف ندخل على المعاملات المعاملات على العكس من ذلك تماما الاصل فيها ان الله سبحانه وتعالى كما قال خلق لكم ما في الارض جميعا منه فالله سبحانه وتعالى

55
00:18:55.250 --> 00:19:13.050
خلق هذه الارض وبسطها ومهدها واودع فيها كنوزها ورزق الناس سبحانه وتعالى من السماء ومن الارظ لاجل ان يعيشوا فيها. فيخترعوا فيها انواع المعايش ما يشاؤون من انواع المعايش والانتفاعات

56
00:19:13.050 --> 00:19:40.500
وغيرها لو واحد قال الشمس الانسان يعني آآ تنير للانسان في بيته وفي طريقه وفي كذا. لو ان انسان استخدم ضوء الشمس لصناعة الطاقة الشمسية منه فهذا بدعة لم تكن في زمن الرسول وش تقولون

57
00:19:41.050 --> 00:19:59.100
تقول لا خلاص الله سبحانه وتعالى اعطانا الشمس هذي وضوئها ننتفع به كما شئنا ننتفع به كما شئنا. ما في شيء. فلو قال قائل وش الدليل ان هذي الطاولة كذا من الخشب مباحة

58
00:19:59.350 --> 00:20:13.850
نقول ما نقول له وش دينة مباحة نقول انت وش الدليل انها حرام فانت اعطنا الدليل انها انها حرام. ليش؟ لان الاصل في هذه الاشياء اللي هي المعاملات واشياء الناس في حياتهم الدنيا. الاصل فيها انها الاصل فيها انها مباحة

59
00:20:13.850 --> 00:20:36.150
وبعض الناس يتشكى يشتكي يقول انتم تقولون الموسيقى حرام والمشاهدات الافلام هذي حرام وهذا حرام وهذي حرام وهذا حرام كل شي صار حرام  فنقول له خلاص طيب تبغانا نقول ان هذي

60
00:20:36.250 --> 00:20:44.950
تبغانا نقول ان هذي الطاولة حلال وان هذا الميكروفون حلال وان هذا الكتاب حلال وهذا الدفتر حلال وهذا القلم حلال وهذا الفرشة حلال وهذا الشماغ حلال وهذا الثوب حلال ما خلصنا

61
00:20:46.650 --> 00:21:13.350
كونها تعدد الاشياء المحرمة في الشريعة وش معناه؟ لانها قليلة فالله سبحانه وتعالى اباح لك الكلام والاصوات وتسمع بس حرم عليك انك تسمع الموسيقى واباح لك انك تنظر في الناس وفي اهلك وفي آآ الجبال وفي الارظ وفي حرم عليك النظر لان المرأة الاجنبية عنك

62
00:21:14.550 --> 00:21:31.500
ما يحتاجنا نقول والله ترى انك تنظر انك ترى يجب انك تمشي مغمض عينك ويجوز لك انك تفتح عينك تنظر في السماء ولا في الهواء ولا في لا فكل شيء مباح الاصل فيه الاباح. فهذا اللي يقول حقيقة

63
00:21:31.800 --> 00:21:51.500
يعني والله كل شي حرام كل شي حرام شرعا يعني ظاق ذرعا بهذه التحريمات او بهذه التحديدات الشرعية  فالشاهد اذا الان لما ندخل في المعاملات ما هي طبيعة الاحكام الشرعية عندنا

64
00:21:51.650 --> 00:22:16.950
وش اكثر حكم شرعي عندنا؟ الاباحة  معاملات الناس اكثر حكم شرعي ايش الاباحة. والتحريم عارض له سبب التحريم عارظ له سبب. بينما في العبادات تقول لا الاصل ان كل شي ممنوع ما تتعبد لله الا بما شرعه الله. واحد قال يا خي ارفع

65
00:22:16.950 --> 00:22:44.900
اصبعك كذا قل له هات وش الدليل؟ ترفع اصبعك كذا صح ولا لا؟ هذي العبادات. اما في المعاملات تقول لا الاصل الاباحة. اذا طبيعة ادلة عبادات في الفقه غير طبيعة ادلة المعاملات في الفقه المعاملات تلقى يقول ان هذا الشيء جزاك الله خير

66
00:22:45.800 --> 00:23:03.300
تلقاه يقول هذا الشي في المعاملات هذا الشي فيه مصلحة وهذا الشي مفيد للناس ويصلح ممكن هذا الدليل يمشي في المعاملات هذا هذا الشيء مباح هذا الشيء الاصل فيه مسكوت عنه ماشي الادلة هذه في المعاملات ماشي لكن هذه الادلة ما تمشي في العبادات طيب

67
00:23:03.500 --> 00:23:24.550
اه المصنف رحمه الله تعالى بيتكلم الان عن اول شي بدأ في المعاملات المالية. المعاملات المالية حقيقة ينبغي لنا ان نعرف انها ايش يعني متجددة ومتطورة ومتغيرة بشكل سريع جدا. يمكن اه الناس اللي عنده دكان ولا محل ولا تاجر ولا شي

68
00:23:24.550 --> 00:23:44.700
هذا الامر يعني وتجدده حقيقة على انحاء كثيرة اما من حيث الاعيان والسلع والخدمات والمنافع والحقوق المبيعة تتطور يعني الناس الان يبيعون اشياء ما كانوا يبيعونها سابقا. تحدث اشياء مثلا مثل اسهم مكان معروف سابق وش اسمه اسهم الشركات المساهمة

69
00:23:44.700 --> 00:24:01.350
او شركة مساهمة ما كانت ما كانت موجودة هذا نوع من الاموال جديدة او الحقوق هذا نوع من الاشياء الجديدة مثلا مثل الاسم التجاري. سابقا يعني مثلا قبل مئة سنة ولا مئتين سنة وثلاث مئة سنة

70
00:24:02.000 --> 00:24:17.600
لو واحد فتح محل قال دكاني هذا انا بسميه اسم دكان بقالة الخير طيب جا واحد فتح في مكان ثاني قال بقالة الخير. غلط كيف هو يفتح محد قال للثاني شي

71
00:24:17.850 --> 00:24:38.950
صح ولا لا؟ لكن الان لا هذا البقالة صارت الاسم هذا. صار محمي من الدولة وبالتالي اي شخص اخر يبغى يستخدمه لازم يستأذن انصحوا البقالة الاول واذا انا ابغى ابيع عليه الاسم ابيع عليه

72
00:24:39.200 --> 00:24:52.650
لاحظتم ولا لا اذا من فين نشأ هذا الحق المالي؟ نشأ من منع الدولة استخدامه الا للشخص الاول. لاحظتم ولا لا؟ لكن نضرب لكم مثال الان انتم الاسماء عندكم متاحة

73
00:24:52.950 --> 00:25:07.650
واحد يبغى يسميه مثلا ولده سعيد علي عبد الله محمد صالح ممكن. لكن تخيلوا انه مثلا جاءت الدولة وقالت لا اول واحد يسبب الاسم هذا خلاص يصير له ممنوع انه احد يسمي بعده الا باذنه

74
00:25:07.850 --> 00:25:17.850
فاول واحد سمى مثلا صالح طيب انت جاك ولد؟ تبغى تسميه صالح على اسم ابيك؟ صرت ملزم انك تروح لذاك الاول صالح تقول ها يا اخي تسمح لي؟ قال اعطني عشرة ريال عشان

75
00:25:17.850 --> 00:25:37.600
اذن صح ولا لا؟ اذا من اين نشأ الحق المالي هذا في الاسم التجاري منع الدولة الاستخدام الا اه الا باذن من صاحب الاسم فصار صاحب الاسم هذا ايش اذا يبغى انه يتنازل عن اسم هذا البيع يبيع

76
00:25:37.750 --> 00:25:56.600
الى اخره طيب فالشاهد انه هذي من الاشياء المتجددة. انه اشياء صارت تباع سابقا هل تتخيل ان احد يبيع اسمك ورقم جوالك هذا الحين بسألكم يا اخي اسمك كم ورقم جوالك

77
00:25:57.250 --> 00:26:10.300
محد يقول بعطيك اياه بريال صح ولا لا تقول تقول اسمي فلان ورقم جوالي كذا احد يبيعه ما حد يبيعه. لكن الان صار من الاشياء اللي تباع الان اسمائكم وارقام جوالاتكم

78
00:26:10.700 --> 00:26:30.700
فلو يجي شركة تسويق تروح مثلا شركة مثلا جوجل يقولون تعالوا نبغى نشتري منكم اعطونا قوائم ايميلات قالوا خلاص هذي قائمة ايميلاتكم هذي مليون ايميل نبيعكم اياها بالف خلاص ويستفيدون هذوليك ولا لا

79
00:26:30.900 --> 00:26:48.550
ولا تجي شركة تقول يلا بيعوني قوائم الاسماء وارقام الجوالات. تجي شركة تقول انا ببيعكم ارقام الجوالات هذي فتاخذ الشركة اللي اشترتها الارقام وش تسوي؟ تروح ترسل لك رسائل دعايات واعلانات وكذا. من فين جابوها؟ لانهم اشتروا اسم ولا اشتروا رقم ولا اشتروا ايميلات صارت تباع هذه معلومات

80
00:26:48.550 --> 00:27:09.100
صارت تباع اول المعلومات ما كانت تباع اول المعلومات ما كانت تباع لان المعلومات تباع اسمك ورقم جوالك واستخدامك وفين ساكن وفي كل معلومة هذي بريال  فهذه الاشياء صارت الان هذه الاشياء صارت كلها تباع

81
00:27:09.450 --> 00:27:22.700
سابقا ما كان. اذا هذا نوع من انواع الجدا في المعاملة اللي هي الاشياء والمنافع والحقوق والخدمات والاعيان بيأتينا ان المصنف رحمه الله تعالى مثلا يقول مثلا من الاشياء اللي ممنوع بيعها

82
00:27:23.850 --> 00:27:47.550
في كتاب البيع هو ذكر هذا يقول اما لا نفع فيه كالحشرات الحشرات هذي للحين صاروا يحللونها يفككونها واللي يطلع منها كذا ويطلع منها كذا ويكتشفون منها كذا صح ولا لا؟ وصاروا ياخذون منها بعظ الناس مثلا اه وفي حشرات نافعة تقتل حشرات ظارة. هذي موجودة اللي عندهم خبرة بالزراعة العضوية

83
00:27:47.550 --> 00:28:12.300
آآ لانهم ما يستخدمون المبيدات فيستخدمون ايش الحشرات لاجل قتل غيرها من الحشرات الضارة مثلا فالشاهد ان تجدد المنافع وتغيرها واستخدامات الاشياء والحقوق يعني اختلاف مالية الاشياء اختلاف مالية الاشياء

84
00:28:12.400 --> 00:28:36.300
والانسان حقيقة يدهش من يعني هذا التغير الكبير جدا. النوع الثاني حقيقة من انواع الاختلافات اختلافات في انواع العقود سابقا الناس يمكن ما يعرفون الا بيع ولا ايجارة  الحين لا في عقود يعني بيع واجارة وانواع كثيرة من الحوالات وانواع كثيرة من الشركات وانواع مثلا عقد تأسيس شخصية اعتبارية هذا

85
00:28:36.300 --> 00:29:03.700
ما كان معروف عند الناس عقد تأسيس شخصيات بريه مثلا عقود التأمين التعاوني مثلا عقود  تغطية المخاطر عقود الى اخره هذي اشياء يعني عقود انواع جديدة من العقود اه احيانا تصير الجدة ليست في نوع العقد وانما في المتعاملين فيه. بدل لا يكونوا اثنين الان نشأ عقود فيها ثلاثة اربعة خمسة عشرة اطراف. بدل لا يكون

86
00:29:03.700 --> 00:29:25.250
العقد بين طرفين. وهكذا من انواع الجدا في العقود تركيب العقود سابقا يعني يمكن كانت العقود بسيطة يعني عقد بيع هذا هذا عقد ايجارة هذا عقد شركة الان لا مثلا تاخذ بطاقة ائتمان وش هي بطاقة الائتمان هذي؟ تشتمل على عقد

87
00:29:25.600 --> 00:29:43.200
ضمان وبيع وكفالة وقرض وحوالة مثلا اذا جيت تستخدم هذا البطاقة فانت كانك ان تستخدمها مثلا من المحل هذا في نفس اللحظة هذي انت تقترض من البنك اللي اصدر لك البطاقة وتحولها في حساب هذا

88
00:29:43.200 --> 00:30:04.500
وتحصل مقاصة بين مثلا ثلاث منظمات منظمة فيزا والبنك هذا والبنك هذا بس هي كلها ايش؟ وش سويت انت بس قلت البطاقة كذا بس خلاص هذي تحصل ايش؟ عدد من العقود المركبة والعقود المتزامنة او العقود المتتابعة على تشكيلات كثيرة جدا في

89
00:30:04.500 --> 00:30:24.350
والعقود يعني اه ما احد يحصرها حقيقة فالشاهد انواع الاشياء الجديدة وانواع الرسوم وانواع الغرامات وانواع المعاملات كاشياء كثيرة جدا اشياء كثيرة اشياء كثيرة جدا واشكال كثيرة جدا من التعامل. نعم

90
00:30:25.450 --> 00:30:42.100
فاحنا بناخد غالبا بنمشي مع المصنف رحمه الله تعالى بنذكر يعني آآ المصنف رحمه الله تعالى تكلم عن اصول المحرمات والمعاملات واصول شروط البيع اصول شروط الاجارة يعني جزاه الله خيرا وغفر له واحنا يعني

91
00:30:42.100 --> 00:30:52.100
نتكلم عن هذه الاصول اذا صار يعني بعض المرات يعني فيه اشارة بسيطة لشيء اهم شي انا نعرف اصول المعاملات اهم شي انه في درسنا هذا لان احنا بنمر على المعاملات تقريبا في

92
00:30:52.100 --> 00:31:16.400
خلال اسبوع يمكن واحد او كذا فحنا ناخذ اصول هذه المعاملات المحرمة ينبغي لنا في المعاملات دائما ان نعتني بالتحريمات الشرعية بالتحريمات الشرعية اسباب التحريم الشرعي ما هي موجبات التحريم؟ بحيث الانسان اذا ظبط هذه اصول التحريمات الشرعية فان

93
00:31:16.400 --> 00:31:37.300
انه يستطيع ان يحكم في هذه الاشياء المستجدة التي لم يتكلم فيها من من سبقه من العلماء نعم  يلا بسم الله على السبت بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله

94
00:31:37.300 --> 00:31:56.050
تعالى وغفر له كتاب البيع قال الله تعالى واحل الله البيع. هذه الاية تدل على ماذا اي وعلى ان احلال البيع واباحة البيع. طيب بسألكم سؤال انا متى نزلت هذه الاية؟ احل الله البيع وحرم الربا

95
00:31:56.650 --> 00:32:17.400
يمحق الله الربا ويربي الصدقات متى نزلت هذه الاية؟ هذه من اخر ما نزل هذه من اخر ما نزل في المدينة هل معنى هذا ان البيع كان حرام لين نزلت هذه الاية من اخر ما نزل في المدينة

96
00:32:18.500 --> 00:32:41.400
ها ايش  ايه احسنت هذه الاية نزلت لغرض او لسبب معين وهو المشركين الذين قالوا ان المال البيع مثل الربا فالله سبحانه وتعالى قال احل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه الى اخر الايات. طيب اذا

97
00:32:41.400 --> 00:33:00.100
وش هو مستند اباحة البيع يعني عند مثلا النبي والصحابة قبل هذه الاية اي احسنتم عدم التحريم الاصل اللي قلناه قبل قليل ان الاصل في المعاملات الاصل في المعاملات الحل والاباحة

98
00:33:00.250 --> 00:33:14.650
لاحظتم ولا لا؟ يعني مهوب لما نزلت الشريعة توقف البيع لين تجي اية البيع لا خلاص الاصل معاملات الناس الحلوة اللي باعها. لكن ما تستحدث عبادة الا اذا نزلت اية تأمر بها

99
00:33:15.500 --> 00:33:32.250
شفتم كيف طبيعة العبادات وطبيعة المعاملات؟ طيب لكن فقهاء درجوا على الاستدلال بهذه الاية مهوب لاجل انها هي الاية التي انشأت حلية البيع لكن ايش انها بس يعني واضحة وصريحة في حل البيع فيعني يذكرونها

100
00:33:32.300 --> 00:33:53.650
دائما يذكرها الفقهاء ولا في واقع الامر ما هو الدليل المنشيء لاباحة البيع ولاباحة الايجار. ما هو هو ان الاصل في معاملات الناس الحلم واضح ولا لا؟ هذا المنشئ طيب لذلك سيأتينا مثلا انه يقول باب الاجارة

101
00:33:54.800 --> 00:34:15.600
مثلا ويأتي بدليل فيها  آآ مثلا في وعلى المولود له رزقهن وكسوة في النار وهذا يذكرها باب الاجارة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف مثلا فهل معنى ان هذا الدليل هو الذي انشأ اباحة الاجارة

102
00:34:15.750 --> 00:34:30.050
بس انه هذا من الاشياء التي يعني الظاهرة في الدلالة على الاجارة ولكن ما هو الشيء المنشئ لاباحة هذه العقود والمعاملات انا نقول ايه  الاصل في معاملات الناس الحلم والاباحة لا

103
00:34:31.100 --> 00:34:52.950
والبيع معاوضة المال بالمال ويجوز بيع كل مملوك فيه نفع فيه نفع مباح. طيب اذا هذي كانه يقول اسمه كانه يقول الشيء اللي ما هو بمملوك لا تبعه. والشيء الذي ما فيه نفع مباح هذا

104
00:34:53.350 --> 00:35:10.150
لا تبعه كانه يقول لازم يكون مملوك هذا واحد فيه نفع اثنين مباح ثلاثة وش يخرج لنا هذا؟ الشي غير المملوك ويخرج لنا الشيء الذي لا نفع فيه ويخرج لنا الشيء الذي نفعه محرم. يلا

105
00:35:10.350 --> 00:35:29.700
الا الكلب فانه لا يجوز بيعه ولا يجب غرمه على متلفه. لان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب وقال من اقتنى كلبا الا كلب ماشية او صيد نقصت نقص من عمله كل يوم قيراطان

106
00:35:29.850 --> 00:35:49.850
ولا يجوز بيع ما ليس بمملوك لبائعه الا باذن مالكه او او ولاية عليه. ولا بيع ولا بيع ما نفع فيه شوفوا الان بيعطينا الاستثناءات الثلاثة اللي قلناها قبل شوي. يقول لا يجوز بيع ايش؟ ولا يجوز بيع ما ليس بمملوك لبائعه

107
00:35:49.850 --> 00:36:06.300
طيب هذا الاول لانه صاحب ما يبيع شيء ما ما يملكه لا يملكه. وهذه المسألة فيها تفصيل نحن نقول اذا كان الانسان يبيع شيئا معينا فلا يجوز له ان يبيع ما لا يملكه

108
00:36:06.600 --> 00:36:23.900
يعني ما يجوز لي اني ابيع سيارة فلان واروح بعد البيع اروح اشتريها منه وابيع لا  او السيارة ذات الرقم او البيت الفلاني ليس ان هذا شيء معين ما اتصرف فيه بالبيع الا الا بناء على ملك

109
00:36:24.500 --> 00:36:52.900
واما الاشياء الموصوفة التي تثبت في الذمة فان الصحيح جواز بيعها مثل ايش مثل عقد السلف كيف عقد السلف وشو عقد السلم؟ ان صاحب المزرعة ها  احسنت لا بثمن حال وانت صايم. انه يدفع ثمن حال صاحب المزرعة. ياخذ ثمن حال مقابل ماذا انه يسلم بعد سنة ايش

110
00:36:52.900 --> 00:37:15.450
كيلو ولا كيلوين ولا ثلاثة كيلوات من التمر. واضح هذا اسمه عقد ايش؟ عقد سيأتينا ان شاء الله تعالى لاحقا عقد السلام. ليش جاز عقد السلام لانه بيع لموصوف يثبت في الذمة يثبت في الذمة. اذا كان الانسان يبيع شيء موصوف يثبت في

111
00:37:15.450 --> 00:37:59.450
ذمتي فهذا يصح. وش الفرق بين الموصوف والمعين؟ من يبين لنا الفرق بين الموصوف والمعين ها  تفضل يا صاحب الكرسي نعم ها  غلط ها نعم في منه كثير طيب يعني لا بأس. احسنت ها في احد عنده ها

112
00:38:01.050 --> 00:38:25.450
محدد وغير محدد غريب يعني نوعها المعين ايش  هذا هذا اثر اثر اثر للتاريخ معهم. ومثل ما تفظلتم يعني انه ايش؟ المعين يعني الذي يشار اليهن هذا واحد فقط فانا اقول في فرق بين اني اقول

113
00:38:25.800 --> 00:38:53.900
تشوف بعتك هذا الجوال طيب وبين انه يكون عندي مثلا آآ من هذا الجوال مثلا عشر جوالات جديدة بكراتينها فقول ترى بعتك جوال سامسونج آآ اس ثمانية ابيظ اربعة وستين

114
00:38:54.600 --> 00:39:07.950
جيجا مدري ميجا وكذا خلاص فتقول لي خلاص انا موافق فاقول خلاص هذي عندي عشرة عطيتك اي وحدة. طيب لما اقول لا بعتك هذا الجوال اللي عليه سيريال نمبر هذا السيريال حقه كذا

115
00:39:07.950 --> 00:39:26.450
واحد اثنين ثلاثة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة هذا معناته ايش؟ معين ولا موصوف؟ معين  والثاني هذاك معناته هذا عين وهذا دين موصوف في الذمة واضح ولا لا فالان الشيء الموصوف في الذمة بمعنى انه يثبت علي دينا

116
00:39:28.300 --> 00:39:44.650
هذا دين في ذمتي موب لازم انه يكون عندي ممكن اني ابيعك اياه واجيبه من السوق. اذا قلت ترى بعتك سامسونج اس عشرة. ولا اس ثمانية ولا كذا  ويكون عندي عشرة منهم ولا عشرين ولا ثلاثين خلاص اعطيك اي واحد منهم

117
00:39:46.150 --> 00:40:01.500
ما في مشكلة لكن اذا قلت بعتك هذا الشيء المعين هذا ما اقدر ابيعك الا وانا ما لكم واضح ولا لا؟ واضح الفرق بين المعين والمملوك؟ فالان الموصوف يجوز بيعه ولو لم يكن مملوكا بس بشرط ماذا

118
00:40:03.050 --> 00:40:13.050
بشرط القدرة على التسليم بشرط القدرة على التسليم. والظبط والوصف سيأتينا ان شاء الله تعالى ضوابطه في السلام. سيأتينا لاحقا ان شاء الله ضوابط السلام. بس لازم يكون قادر على

119
00:40:13.050 --> 00:40:38.950
التسليم وان يكون مظبوطا وموصوفا بشكل ايش؟ يمنع النزاع. واضح؟ فاذا قال مثلا بعتك جوال سامسونج  قال خلاص قبلت بالف ريال يوم جا يوم بعد شوية يسلموا اخذ من الالف جاء مثلا يسلمه بعد بكرة ولا اليوم ولا

120
00:40:39.700 --> 00:40:57.100
اعطاه الجوال سامسونج هذا من ابو شريحتين اللي بمئة ريال قال لا يا اخي انا ما كنت اشتريته ابغى سامسونج هذا الغالي ابو ثلاث الاف قال لا لازم ما يمسح ما يصلح سامسونج كذا

121
00:40:57.700 --> 00:41:18.350
لازم تقول سامسونج الموديل كذا ولونه كذا وذاكرته كذا صح ولا لا؟ حتى تقطع النزاع واضح؟ اي نعم فهذا الموصوف الموصوف يباع على الوصف الموصوف يباع على الوصف ولا مانع ان يبيعه للانسان حتى قبل ان يملكه ما دام انه يستطيع ان

122
00:41:19.050 --> 00:41:41.800
ما دام انه يستطيع ان يوفره مثل الان نضرب مثال لذلك بعض ايش؟ دكاكين البلاط والرخام والسيراميك وكذا لو تروح لدكان السيراميك تلقى عنده معروض في المحل يعني مثلا مئة قطعة من السيراميك

123
00:41:42.200 --> 00:41:55.950
تقول ابغى هذي؟ قال عندي. قال عندي. عندي. انت تقول وش تبغى بس وانا اعطيك فهذا ما في مشكلة ما دام انه يوفر لك المواصفات تقول ابغى من نفس صفة هذي لا مانع. طب هو وش يسوي

124
00:41:56.550 --> 00:42:16.000
اذا اخترت هذي يروح يطلبها من المورد اللي يوردها يأتيك مثل محلات الاسمنت والسباكة والكهربا وغيرها وكذا يبيعونك على الوصف ببيعونك على الوصف فنسأل الله تعالى لا مانع منه. لكن الممنوع ان يبيعك على التعيين

125
00:42:16.050 --> 00:42:25.850
يعني يقول بع زي انا مثلا لو انا جيت قلت بعتكم الجوال ذا. قال فلان بعتك الجوال ذا انا باقي ما ملكت الجوال ذا هذا واحد منكم حطه هنا ما اعرف من هو

126
00:42:26.150 --> 00:42:39.950
فاقول بعتكم الجوال ذا كيف ابيع وانا باقي ما ملكت لكن هل يجوز اني اقول والله بعتك مثلا جوال سامسونج اسود مثلا زي ذا ما في مانع واضح الفرق بينهما؟ اي نعم

127
00:42:41.150 --> 00:43:02.150
ولا يجوز بيع ما ليس بمملوك ولا يجوز بيع ما ليس بمملوك لبائعه الا باذن مالكه او اية عليه الاذن يوكله في البيع يقول وكلتك تبيعه ولا اذنت لك. والولاية

128
00:43:02.200 --> 00:43:29.150
يكون وصي عليه ولا ولي عليه مثلا مثل احسنت مثلا مثل ولاية الاب على على اولاده نفترض ان الولد هذا مثلا ورث بسبب وفاة امه مثلا ارضا فابوه والله شاف انه الارظ هذي ارتفع سعرها وانه في سعر طيب لها وانه في مصلحة للولد في بيعها الان

129
00:43:29.200 --> 00:43:46.000
وانه وانه قال خلاص ببيعها لصالح الولد هذا وناخذها هذا ما في مانع. انه يبيعها بسبب الولاية عليه او مثل بيع الحاكم العاقل قار المرهون الذي ابى مالكه ان يبيعه لوفاء الدين الذي عليه

130
00:43:46.200 --> 00:44:03.350
فالقاضي لازم ايش حبيبي عشان يوفي الدليل عليه. نعم ولا بيع ما لا نفع فيه كالحشرات يعني مثلا لو واحد قال يا اخي تعال ابى ابيعك الذبابة ذي اللي هنا

131
00:44:03.550 --> 00:44:25.650
فالمصنف يقول هذا ما يجوز هذا نوع من العبث نوع من العبث. ولا اقول ترى شوف انا مسكت الان هذي ناموسة يلا ببيعك اياها نوع من العبث هذا واضح؟ طيب لكن لو كان لا ان والله بالفعل في حشرات مثلا ولا كذا وبياخذون منها ادوية وبياخذون منها مضادات

132
00:44:25.650 --> 00:44:42.550
مدري ايش بقول هذا ما في مشكلة صار فيها نفع صح ولا لا؟ نعم ولا ما نفعه محرم مثل ايش الاشياء اللي نفعها محرم قال المصنف رحمة الله تعالى كالخمر والميتة. هذي ما تجوز

133
00:44:43.200 --> 00:45:07.300
اه مثل هالدخان ومثلها اجهزة الموسيقى لو واحد يبيع مثلا بيانو ولا مثلا الى ولا عود ولا ناي وهذا ايش؟ هذا محرم لا يجوز لانه يستعمل يستعمل في الموسيقى التي حرمها الله سبحانه وتعالى. فلاجل هذا نقول الشيء الذي نفعه مباح الشيء الذي نفعه مباح

134
00:45:07.300 --> 00:45:21.700
يجوز بيعه والشيء الذي نفعه محرم لا يجوز بيعه طيب وش رايكم في الشيء اللي وسط؟ نص ونص واحد قال يا اخي وش حكم اني ابيع تلفزيون ولا جوال التلفزيون هذا

135
00:45:22.200 --> 00:45:37.250
يستخدم في شيء محرم ويسافر بشيء مباح والجوال هذا يشتغل بشيء محرم وشيء مباح والكمبيوتر يستخدم شيخ محرم وفيه شيء مباح وش رايكم يجوز ولا ما يجوز؟ ها يكون كاينة

136
00:45:37.350 --> 00:46:01.200
احسنت احنا عندنا ضابطين الضابط الاول للمنع ان يغلب استعماله في الحرام هذا واحد. اثنين ان يغلب على ظنه ان هذا المشتري سيستعمله في الحرام واضح؟ بمعنى انه سيستعمله في الحرام مثلا هذا مثل بيع ايش

137
00:46:01.550 --> 00:46:20.450
بيع العنب لمن يتخذه خمرا نقول هذا ممنوع واضح ولا لا؟ لكن لو قال يا اخي تعال انا موب يغلب على اني متأكد انه هذا الشخص بيستعمل مثلا الجوال هذا في الحرم

138
00:46:20.800 --> 00:46:43.750
تقول طيب انت الان غلب على ظنك استعماله في الحرام هذا الظابط الاول لكن هذا الشخص ترى مهو بغالب استعماله حرام واضح هذا؟ ما هو غالب الاستعمال حرام ايش معنى ما هو بغالب السماء الحرام؟ يعني هذا يكلم اهله ويكلم امه ويكلم ابوه ويكلم كذا. مثلا ويكلم مكالمة محرمة

139
00:46:45.350 --> 00:47:07.000
في المكالمة المحرمة نفترض انها ايش؟ واحد ومئتين بالمئة خمسة بالمئة ما هو بغالب الاستعمال حرام يشوف الساعة يشوف الالة الحاسبة هذي كلها مباح مباح مباح اذا متى تقول حرام؟ تقول والله اذا كان هو غالب الاستعمال هذا حرام يعني ما يستخدم الجوال ذا الا عشان حرام. وتأكدت انه سوف او

140
00:47:07.000 --> 00:47:21.650
انه هذا بيستعمل وهذا الاستعمال. تقول اذا هذا ايش هذا مثل بيع العنب لمن اتخذه لمن يتخذه خمرا واضح ولا لا؟ اما اذا قلت لا والله مثلا الجوال مثلا مثل

141
00:47:21.650 --> 00:47:36.750
بعض الناس يسأل عن حكم التأجير لمحلات الحلاقة. الصحيح الجواز طيب يقول يا اخي قد انه يحلق مثلا اللحية نقول نعم وين كان حلق اللحية محرم لكن هذا يحلق آآ الرؤوس ويحلق

142
00:47:36.800 --> 00:47:52.500
وربما انه يحلق في النسك صح ولا لا؟ اذا هذا ما يقال انه تمحض تمحض الحرام ما يقال انه تمحض للحرم. ونفسها مثلا لو قال إنسان وش حكم الله ان يبيع مثلا تلفزيون او كذا

143
00:47:52.550 --> 00:48:16.650
نقول ايش وان كان هو نعم قد يستعمل استعمالا محرما لكن الناس يستعمل في مشاهدة مثلا خلنا نقول الاخبار ومشاهدة غيرها من اه الاشياء واحنا  ولا ما نفعه محرم كالخمر والميتة. ولا بيع طبعا لا شك لها. يعني ام الخبائث. اي نعم. ولا بيع معدوم

144
00:48:16.650 --> 00:48:37.700
كالذي تحمل امته او شجرته ولا مجهول كالحمد طب لاحظ هنا المعدوم طيب وش الفرق بين بيع المعدوم  وبيع الموصوف انا بسألكم احنا قلت قبل شوية قلتم ان يجوز المزارع ان يبيع

145
00:48:38.000 --> 00:48:56.450
تمرا يسلم بعد سنة ويقبض الفلوس الان ما قلتم يجوز قبل شوي عقد السلم انه يبيع مثلا ثلاثة كيلو تمر و يستلم الان مئة ريال ويسلم التمر بعد سنة ويسلم الرطب مثلا بعد سنة او بعد سنتين

146
00:48:56.600 --> 00:49:17.900
تبرطب ما بيطلع الا الصيف الجاي ما هو بمعدوم معدهم وش الفرق ها لا  احسنت الموصوف يجوز لكن لو قال ابا ابيعك نتاج النخلة ذي او نتاج هذي النخلات او هذي المزرعة نقول هذا بيع معدوم

147
00:49:19.600 --> 00:49:40.600
لكن قول ابى ابيع ثلاثة كيلو رطب بهذه المواصفات هذا بيع ايش؟ موصوف. ان جاء من هذي فالحمد لله ان ما جا من هذي لازم توفره لي من السوق المهم انك تسلمني ثلاثة كيلو رطب بالمواصفات الفلانية. واضح ولا لا الفرق؟ اذا اذا قال كالذي تحمل

148
00:49:40.900 --> 00:50:11.050
امته او شجرته نقول لا ما يصلح ليش لان هذا معدوم الان يمكن طيب ما تحمل شي يمكن نتاجها السنة هذي يكون الرطب هذا تعبان. يمكن جيد ما تدري لكن اذا بعتك شي موصوف بالمواصفات سواء كان من النخل اللي عندي ولا من غيره هذا يجوز ولا لا؟ هذا يجوز واضح الفرق

149
00:50:11.050 --> 00:50:34.100
نعم  ولا مجهول كالحمل والغائب الذي لم يوصف ولم تتقدم رؤيته. المجهول بيع الحمل كيف انسان يبيع مثلا ما في بطن الفرس الفرس الان اه نتاجها مثلا نفترض انه في فرس طيبة وجيدة

150
00:50:34.850 --> 00:50:53.100
اه لو ان هذه الفرص ولدت فرسا اخرى مثلا نتوقع ان قيمتها بتكون الفرص هذي الجديدة بتكون مثلا بعشرة الاف مثلا ولو انها ولدت حصانا  فانه ستكون قيمته بالفين ريال مثلا

151
00:50:54.500 --> 00:51:14.900
فايش يصلحون الذين يبيعون الحمل يقول ايش يقول وابيعك اياها بست الاف  اذا اجابت فرس انثى فانت كسبان شريته برخيص هي اصلا قيمتها عشرة شريتها بست وان جابت حصان ذكر فانت خسران

152
00:51:15.350 --> 00:51:32.600
اصلا يكون قيمته الفين وانت شريته بايش فكأنها نوع من ايش ايوا نوع من انواع الحظ والقمار. ليش؟ لانه يبيع شيء لانه يبيع شيء مجهول. ولا يكون الحمل هذا مثلا مريظ ولا تكون امه مريظة. فالفرس هذي

153
00:51:32.600 --> 00:51:49.150
فيقول تشرف شوف مكان طلع طيب لو طلع طيب يباع بعشرة مثلا لو طلع ميت صفر فيقول انا ابيعك اياه بخمسة ان سلمت وانت كسبان وان ما سلمت فانا الكسبان. هذا نوع من انواع

154
00:51:49.800 --> 00:52:09.400
القمار الميسر اللي هو بيع مثل هذه الاشياء المجهولة نفس الشيء بيع غير مقدور على تسليمه. الجمل الشارد الجمل الشارد مثلا نفترض انه قيمته خمسة الاف بحكم انه شارد بكم يباع؟ بالفين. يقول ان لقيته فانت كسبان. ان ما لقيته فخسرت الالفين

155
00:52:10.950 --> 00:52:21.900
هذا لا يجوز اللي هو لازم تكون المعاملات لازم انها تكون ايش منضبطة وموصوفة والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث ابي هريرة في الصحيح نهى عن بيع الغرر

156
00:52:22.200 --> 00:52:41.400
حديث ابي هريرة ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغبر. هذا نوع من انواع ايش الغرر واظح؟ يلا   ولا ولا معجوز عن تسليمه كالآبق والشارب والطير في الهوى والسمك في الماء ولا بيع المنصوب

157
00:52:41.400 --> 00:53:05.050
الا لغاصبه. معجوز عن تسليمه هذه نوع من انواع الغرر. واضح؟ وما في قدرة على التسليم البيوعات في الشريعة المقصود بها التسليم نعم ولا بيع المنصوب الا لغاصبه او من يقدر على اخذه منه ولا بيع غير معين كعبد من عبيد او شاة

158
00:53:05.050 --> 00:53:15.550
من قطيع يعني هذا شيء غير معين كيف يعني غير معين لو قال بعتك طبعا ما في عبيد دحين ولا شي لكن نقول شاة من قطيع. عنده قطيع قال بعتك شاة

159
00:53:15.700 --> 00:53:32.850
قال طيب كم؟ قال هذي خمس مئة ريال. قال طيب هذي خمس مئة. تفضل يوم جا يستلم وش بيقول المشتري؟ يقول المشتري انا ابغى هذيك السمينة الممتازة وش يقول يقول له يا اخي خذ هذي اللي هنا الصغيرة الهزيلة دي

160
00:53:33.400 --> 00:53:44.700
يختلفون ولا لا يختلفون صح ولا لا؟ يقول يا اخي لا انا ابغى هذيك يقول لا يا اخي هذي قيمتها خمس مئة يقول له هذيك اللي قيمتها خمس مئة طب وش يحل المشكلة للحين

161
00:53:45.400 --> 00:54:10.700
ما تنحل المشكلة هذي. فلاجل هذا شاة من قطيع مثار للنزاع. طيب لو كان القطيع كله متقارب. احيانا يجي بعض الناس مثلا معه وكذا وفيها عشر روس متقاربة كلها يعني ولدت حول بعض واجسامها حول بعض وكلها مثلا اصلا هو مسعرها كلها انها

162
00:54:10.800 --> 00:54:25.900
كل راس منها بالف ريال يجوز؟ نقول لا بأس. الصحيح والله فعلا جواز واذا قال خلاص خذ اي وحدة من ذي بالف لا بأس مثلها لو واحد دخل محل فقال له البائع ترى كل شيء من ذا المحل بعشرة

163
00:54:26.450 --> 00:54:37.900
اي شي في المحل ذا ولا بريالين ولا الجهة ذي بريالين والجهة ذي بخمسة والجهة ذي بعشرة اختر اللي تبغى ما في بأس ما في اشكال وان تعاقدوا على هذا. طيب

164
00:54:38.650 --> 00:54:58.450
الا فيما تتساوى اجزاؤه كقفيز من صبرة. نعم. او تتساوى اجزاءه او تتماثل يعني اه اه اعيانه تتماثل اعيان تماثل كبيرا نعم فصل في البيوع المنهي عنها. طبعا هناك عدد من البيوع المنهي عنها

165
00:54:58.650 --> 00:55:15.600
عدد من البيوع المنهي عنها وسيذكر المصنف رحمه الله تعالى عدد من قواعد واصول النهي اصول النهي في المعاملات. احنا قلنا من اهم اصول النهي في المعاملات الربا. وسيأكل له المصنف بابا مستقلا. ومن اصول النهي في المعاملات الغرر

166
00:55:16.150 --> 00:55:37.050
الغرر ان نهى عن بيع الغرر والغرر هو الشيء المحتمل قد يحصل وقد لا يحصل مثل ما قلنا ايش بيع الجمل الشارد مثلا بالحمل بيع حبل الحبلة وشو حبل الحبلة؟ نتاج نتاج الناقة

167
00:55:37.500 --> 00:55:50.750
بيع الى اخره هذه الاشياء غرض يعني قد يحصل وقد لا يحصل. كذلك من بيوع الغرر البيوع التي فيها جهالة فاحشة. تحصل لكن فيها جهالة فاحشة. ما ادري بيحصل لي واحد ولا الف

168
00:55:50.750 --> 00:56:11.850
فهذا فهذا كذلك من الاشياء البيوع الداخلة في بيع الغرر. البيوع الداخلة في بيع الغرر. نعم  ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة. وهي ان يقول اي ثوب لمسته فهو لك بكذا

169
00:56:11.850 --> 00:56:28.950
المنابذة وهي ان يقول اي ثوب نبذته الي فهو علي بكذا. وعن بيع الحصاة وهي ان يقول ارم حصاة فاي ثوب وقعت عليه فهو لك بكذا. يعني هذي كانها كلها نوع من انواع ايش؟ الحظ

170
00:56:30.250 --> 00:56:50.100
نوع من انواع الحظ يقول اي شيء تلمسه يمكن تصيب بالف ويمكن تاخذ شي ابو خمسة ريال فهذا ايش؟ البيع بهذا الشكل لا يجوز نعم. او بعتك ما تبلغ هذه الحصاة من هذه الارض اذا رميتها بكذا. وعن

171
00:56:50.100 --> 00:57:28.800
الرجل على بيع اخيه كيف طريقة بيع الرجل على بيع اخيه ها نعم يبغى يبيع ايش هاتف ايوه احسن يجي شخص يعني يبغى يبيع مثلا سلعة من السلع فا  اه يبغى يبيع مثلا اه نفترظ انه يبغى يبيع جوال. فيأتي شخص ويقول

172
00:57:29.350 --> 00:57:47.150
انا يبغى يبيع الجوال هذا بمئة ريال يجي شخص ثاني يقول انا ابيعك الجوال هذا بكم؟ انت تبغاه هذا باعك مئة انا ابيعك اياه بتسعين انا ابيعك اياه بتسعين فهذا ايش؟ من بيع الرجل لابيه يا اخي. وش عكسه كذلك؟ الممنوع؟ شراء الرجل اشرافه. كيف

173
00:57:48.150 --> 00:58:08.600
يزيد احسن تيجي يبغى يشتري هذا الجوال بمئة خلاص يركن اليه البائع فيجي مشتري اخر ويقول ايش؟ انا بعطيك فيه مئة وعشرة بس لا تعطيه اخذوا منكم مئة عشان نقول هذا ايش ممنوع. طبعا هذا متى ممنوع؟ بعد الركون اليه. بعد الركون اليه. فهذا ما يصلح اللي هو بيع الرجل على البين

174
00:58:08.600 --> 00:58:26.300
اخي ولا شراء الرجل على شراء لما يثيره من الضغينة والاحقاد؟ مثله اليوم مثلا اه يوجد في مثلا في الانستقرام ولا في التويتر ولا كذا نوع من انواع التجارات والظاهر ان في تجارة عظيمة جدا في الانستقرام هذا من حيث البيع بالصور والوصف

175
00:58:26.300 --> 00:58:54.150
اه يكون هناك التاجر او البائعة تكون لها مثلا حساب في الانستقرام ويكون عندها عدد من المتابعين وتعرظ فيه سلعة للبيع مثلا فتأتي تاجرة اخرى ولا يأتي شخص اخر ويعرظ سعرا اقل لهذه السلعة في هذا الحساب

176
00:58:54.650 --> 00:59:09.300
في هذا الاحزاب من خلال مثلا التعليقات ولا منشن ولا مدري ايش يقوم يحط ايش؟ سعر اقل لهذه السلعة نفسها نقول لا تبغى تحط سعر اقل؟ افتح لك انت حساب ثاني

177
00:59:10.700 --> 00:59:33.100
وكون متابعين اخرين واعرظ سلعتك انت في دكانك وفي حسابك الذي تريد. لكن لا تدخل على حسابات الناس ولا دكاكين الناس هذي ومحلاتهم. التي يعرضون فيها سلعهم وتقول ايش ترى آآ يقول للناس اللي مثلا في الحساب هذا يقول ترى انا عندي السلعة هذي بماذا

178
00:59:33.250 --> 00:59:59.250
باقل بسعر كذا وكذا هذا ما يجوز هذا من بيع الرجل الابيه لاخيه نعم طيب وش رايكم في المزايدة بيع المزايدة بيع المزايدة جائز وشو بيع المزايدة ايوه اللي هو بيع اعلى سعر. طيب الان اللي يرفع السعر. ما يعتبر من شراء الرجل على شراء اخيه؟ نقول لا ما يعتبر. لانه ايش؟ ما استقر السعر

179
00:59:59.250 --> 01:00:18.150
ما ركن البائع للمشتري. ما حصل الركون. كل واحد يرفع. اذا انتهى المزاد حصل الركوع. واضح ها ايش؟ معنى الركون معناها استقرار البيع خلاص يعني يبغون ايش؟ يتممون استقر البيع خله بعد

180
01:00:18.200 --> 01:00:42.100
واضح؟ ركون البائع الى المشتري والمشتري البائع معناته ايش؟ انه استقرت رغبتهم على البيع. فيجي واحد يفسد عليهم رغبتهم فهذا فهذا ممنوع فهذا ممنوع نعم وعن بيع حاضر اللباد وهو ان يكون له سمسارا. مثل ايش هذي؟ ان يأتي شخص يريد ان يبيعه مثلا خظار ولا فواكه

181
01:00:42.100 --> 01:01:02.100
ولا غنم ولا غيرها يأتي بها البلد فيتعرض له بعض اهل البلد فيشتريها منه خارج البلد او خارج السوق. بعض الناس مثلا يشبهها يقول والله مثلا يجي شخص يبغى يبيع سيارة فيتعرض له انسان خارج سوق السيارات ويقول ايش؟ اكون لك سمسار مثلا او انه

182
01:01:02.100 --> 01:01:23.400
يشتريها منه وهذا سيأتينا اللي هو تلقي الركبان سيأتينا  فالاولى ان الانسان ايش لا يتعرظ ما يجوز للانسان انه يخرج خارج سوريا وخارج البلد ويأتي لاهل البادية ويكون لهم سمسارا وانما

183
01:01:23.400 --> 01:01:37.050
كما جاء في الحديث دعوا الناس يرزق الله سبحانه وتعالى بعضهم من بعض. نعم. وعن النج وهو ان يزيد في السلعة من لا يريد شراءها. هذا معروف في المزايدات احيانا يتفق

184
01:01:37.300 --> 01:01:58.200
صاحب المزاد او صاحب السلعة يتفقون مع بعض يقولون ايش  يتفقون مع شخص طرف خفي يقولون ارفعه في السلعة بس عشان تزيد قيمة السلعة. وفي المناقصات يتفقون مع شخص طرف خفي. يقولون ايش

185
01:01:58.250 --> 01:02:21.700
نقص في القيمة. المزايدات دايما تجي في حال البيع والمناقصات تجي في حال الشراء فيتفقون مع شخص يقولون نقص في القيمة عشان عشان يتضرر هذا الذي يريد ان يشترينا ان يبيعنا. وعن بياعتين في بيعة هو ان يقول بعتك هذا بعشرة صحاح او عشرين

186
01:02:21.700 --> 01:02:41.700
ترى او يقول بعتك هذا على ان تبيعني هذا او تشتري مني هذا. اي نعم. لا السلع حتى يهبط بها الاسواق. هذا تلقي الركبان. تلقي الركبان وبيع الحاضر لباد. هذه قريبة من بعض. هذه ان يكون له سمسارا

187
01:02:41.700 --> 01:02:57.850
ان يشتري منه. البيعتين في بيعة اي بيعتين في بيعة يكون مؤداها الربا فهي من يعلم. لانها تكون حيلة من قيل الربا كيف طريقتها؟ يجي شخص مثلا يطلبني الف ريال سلف

188
01:02:58.100 --> 01:03:13.900
فاقول طيب ابا اخذ منك فائدة عشر ريال  فمثلا يجي شخص يقول لا يا اخي هذا ربا وما يجوز وحرام فاقول خلاص طيب انا اجل ببيعك الجوال هذا بألف ريال

189
01:03:16.750 --> 01:03:32.150
او بالاصح مو ببيعك لانه انا المقرض اقول اشتري منك جوالك اعطني جوالك اشتري منك بالف ريال خذ هذي الف ريال وهات الجوال واعطيه الالف ريال واخذ الجوال بعد ما كذا انتهت الصفقة الاولى صفقة الشراء اقول شفت جوالك ذا

190
01:03:32.600 --> 01:03:51.300
بعتك اياه بالف وعشرة تسددني اياها بعد شهر مثلا وش الهدف من البيعة هذي؟ ان الرجال هذا ياخذ الالف الان ويروح بها وبعد شهر يجيب لي الف وعشرة اخذت من الجوال ورديت عليه الجوال هو جاب جوال ورجع بجواله

191
01:03:51.550 --> 01:04:04.450
بس المهم انه اخذ مني الف ويرجع بكم بالف وعشرة فهذا يسميه العلماء بايدينا وهذا بيعتين في بيعة هذا بيعتين في بيعة من باع بيعتين في بيعة فله اوكسهما او الربا كما جاء في الحديث نعم

192
01:04:04.450 --> 01:04:22.850
وقال من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. وهذا الامر بالقبض القبض كما جاء في الحديث من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه او حتى يقبضه عدد من الاحاديث التي جاءت بالامر بالقبض

193
01:04:23.800 --> 01:04:38.350
كما جاء في حديث ابن عباس وابي هريرة وحكيم الحزام وغيرهم. رضي الله تعالى عنهم اجمعين القبض طبعا في السلع يكون في كل سلعة بحسبها القبض في العقار مثلا يكون بالتخلية وش معنى التخلية

194
01:04:38.950 --> 01:04:53.950
يعني يسلموا المفتاح يفرغ البيت ويسلمه المفتاح يقول خلاص هذا البيت جاهز لك هذا معناه ايش اذا قال له تفضل البيت جاهز هذا معناه ايش؟ تخلية خليت بينك وبين البيت

195
01:04:54.000 --> 01:05:12.000
وبين الانتفاع بالبيت. طيب قبض السيارة كيف يكون تسليم مفتاح السيارة يقول هذي السيارة عندك الان تفضل هذا مفتاحها واضح؟ هذا او انه يقول له مثلا نفترض ان السيارة ما لها لوحات يقول له هذي بطاقتها الجمركية

196
01:05:12.350 --> 01:05:32.500
تفظل خلاص السيارة هذي وهذا المفتاح. فهذا قبظ السيارات مثلا وقبض كل سلعة يكون بحسبها. قبض الاسهم كيف يكون يكون بايداعها في المحفظة الاستثمارية قبض النقود كيف يكون قبض النقود كيف يكون

197
01:05:33.300 --> 01:05:57.950
اما باستلامها باليد واما باستلام شيك مصرفي مصدق واما بايداعها في الحساب اذا اودعت لك في الحساب قوظتها ولا لا؟ كانك قبظتها خلاص فهذا يعتبر فهذا يعتبر قبضا. اذا القبض يختلف في كل شيء في كل شيء بحسبه. نعم

198
01:05:58.850 --> 01:06:25.800
كيف  نقلة في الموصوف. اي نعم اكمل باب الربا عن عبادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء فاذا اختلفت هذه الاصناف

199
01:06:25.800 --> 01:06:47.500
فبيعوا كيف شئتم يدا بيد فمن زاد او ازداد فقد اربى الربا من اعظم منهيات المعاملات ينبغي لكل مسلم ان يحذره. الله سبحانه وتعالى قال يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة. واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا النار التي اعدت للكافرين

200
01:06:48.350 --> 01:07:08.250
وقال الله سبحانه وتعالى واحل الله البيع وحرم الربا. وقال الله سبحانه وتعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم. لا تظلمون ولا تظلمون

201
01:07:08.800 --> 01:07:24.700
فالشاهد ان الربا من اعظم المحرمات في الشريعة وعد الله سبحانه وتعالى عليهم بالحرب ينبغي لكل مسلم ومسلمة ان يحذروا من الربا الحذر الشديد اه الربا اصله في الانسان في التأخير

202
01:07:25.350 --> 01:07:42.500
اصل الربا في الانسان الزيادة المقابلة للانسان. كيف؟ ان يأتي الدائن للمدين يقول وفني الدين الذي عليك. عليك مئة ريال. قال ما عندي يقول اذا اجلك سنة بزيادة مئة وعشرة

203
01:07:43.150 --> 01:07:54.450
طيب جا بعد سنة قال وفي الدين اللي عليك قال ما عندي قال نأجلك سنة مئة وخمسين وفق الدين اللي عليك قال ما عندي. قال خلاص نأجلك سنة بميتين. وانت ماشي

204
01:07:54.500 --> 01:08:11.250
فالله سبحانه وتعالى اخبر بانه يمحق الربا ويمحق هذه الزيادة لذلك قال الله سبحانه وتعالى ان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة هذا واجب ان كان ذو عسرة فنظر الى ميسرة هذا ايش

205
01:08:11.450 --> 01:08:32.800
واجب وشو المستحب وان تصدقوا خير لكم ان كنتم تعلمون. الواجب لذلك الله سبحانه وتعالى دائما يقابل في الكتاب الكريم بين المرابي وبين المتصدق ليش؟ لان المتصدق يدفع المال من الغني يروح لمن؟ للفقير. والمرابي وش يسوي

206
01:08:33.900 --> 01:08:47.100
يروح المال من الفقير للغني عكس لذلك الله سبحانه وتعالى قال في سورة البقرة الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية لهم زور عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين ياكلون الربا

207
01:08:47.100 --> 01:09:05.050
لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان بالمس شوف كيف المقابلة بين المنفق وبين المهم قال الله سبحانه وتعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقة. فالربا من الناحية المحاسبية الارقام

208
01:09:05.050 --> 01:09:32.850
من ناحية الارقام من ناحية الارقام يزيد المال مئة صار مئة وعشرة رقميا والمية والعشرة تصير رقميا كم في الاوراق تصير عنده مئة وعشرين طيب والصدقة من ناحية الارقام؟ كان مئة ويتصدق بعشرة صارت تسعين في الارقام. صح ولا لا؟ لكن الله سبحانه وتعالى حكم ووعد وهو الذي

209
01:09:32.850 --> 01:09:50.550
الذي لا يخلف بعده سبحانه وتعالى وحكم وهو الذي لا اراد لحكمه ان الله سبحانه وتعالى يمحق هذه الزيادة ويربي هذه الصدقة فلذلك ما للمرابي يمحق الله سبحانه وتعالى يزيل هذه الزيادة

210
01:09:51.200 --> 01:10:13.300
بقدرته سبحانه وتعالى باي شيء بهلاك ماله تلف ماله تلف نفسه تلف عياله تلف اي بمرض باي شيء يتلفه الزيادة هذي ويمحق بركتها ويمحق بركتها. وهذا المتصدق الله سبحانه وتعالى يربي ما له

211
01:10:14.300 --> 01:10:32.600
يربي ماله يعني يزيد ماله وينميه بايش؟ ليش؟ لان مفاتيح الكون بيده سبحانه وتعالى لا تسأل ربي تقول كيف؟ هذا بينقص وهذا كيف بيزيد خلاص. مفاتيح الكون بيده سبحانه وتعالى. هذا الله سبحانه وتعالى بيرزقه

212
01:10:32.950 --> 01:10:49.500
يرسل له بيعة يسر له شراء طيب يسر له ارض طيبة ييسر له حفظ لماله ييسر له اي شيء هبة صدقة اي شيء يتيسر له  لذلك هذا ملاحظ حقيقة عند الناس اليوم. تلقى مثلا

213
01:10:49.750 --> 01:11:10.650
دكان مثلا ودكان جنبه ربما يبيعون نفس السلعة بس هذا فيه زحمة ولا ما في زحمة لان الله سبحانه وتعالى هو الذي يصرف القلوب خلاص ما هو الذي يصير في القلوب. فلذلك الانسان عليه ان يكون عنده وقت يقين بوعد الله سبحانه وتعالى

214
01:11:11.050 --> 01:11:29.450
والله سبحانه وتعالى هو مدبر الامور هو يدبر الامور كيف يشاء سبحانه وتعالى لكن عندنا نحن يقين بوعد الله سبحانه وتعالى. طيب فهذا اصل الربا اللي هو الانسان اصل الربا هو الانسان

215
01:11:30.000 --> 01:11:49.450
هذا ربا الجاهلية وهو ربا الديون. النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ربا من ربا الجاهلية تحت قدمي موضوع واول ربا اضع ربا واول اضع ربانا اول ربا اضعه ربانا ربا العباس. فالنبي صلى الله عليه وسلم وضع ربا الجاهلية يعني ابطله. وجعل هذا الربا

216
01:11:49.450 --> 01:12:11.300
باطلا كانه لم يكن ورد الديون الى اصولها ان يقول هذه الزيادات هذه الزيادات كلها بطلت طيب الان عندنا مسألة اخرى وهي غير مسألة عند حلول الاجل ان يقول الدائن للمدينة اللي هي ربا الجاهلية لا. عند انشاء الدين ابتداء

217
01:12:11.400 --> 01:12:30.500
المصلي رحمة الله تعالى يتكلم عن هذه المسألة عند انشاء الدين ابتداء هناك انواع من الاموال يجوز بيعها بربح. وهناك انواع من الاموال اذا بيعت او بودلت بمثلها فانه لا يجوز تداولها بربح

218
01:12:30.550 --> 01:12:45.850
فالشيء الذي يجوز بيعه بربح من الاموال هو هو الاصل في الاموال. يعني اي شيء من المال يجوز بيعه بربح. هذا ايمان الاصل في الاموال انه يجوز بيعها بربح. ولكن متى ما كان هذا الدين حل الدين فلا يجوز لك الزيادة فيه لانك تدخل في الربا

219
01:12:47.100 --> 01:12:57.100
واضح؟ اي مال الاصل فيه انه يجوز بيعه بربح. لو واحد قال يا اخي هل يجوز ان يبيع الجوال هذا بربح؟ نقول نعم. هل يجوز ان يبيعه مؤجل؟ نقول نعم. هل

220
01:12:57.100 --> 01:13:07.100
رجل يبيع بربح مؤجل؟ نعم هل يجوز لي ان ازيد في الربح؟ لاجل اجل؟ نقول نعم. ولكن دائما اذا حل الدين لا يجوز لك الزيادة فيه لان هذه الزيادة من ربا

221
01:13:07.100 --> 01:13:22.100
الجاهلية طيب اذا هذي المسألة الاولى وهذه المسألة الثانية المسألة الثالثة بعض الاموال حددت الشريعة فيها انه لا يجوز فيها الربح اذا بودلت بامثالها. ما هي هذه الاموال؟ هي النوق

222
01:13:22.100 --> 01:13:39.000
قوت والطعام هي النقود والطعام. لذلك النقود الذهب بالذهب والفضة بالفضة. وهي النقود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي زماننا هذا النقود الاوراق النقدية التي نتداول بها ونتعامل بها اليوم. هذه لا يجوز فيها الزيادة

223
01:13:39.050 --> 01:14:02.400
ولا اقراظها بربا ولا الزيادة الربوية فيها الطعام كذلك عندما يقرض مثلا تقرظ المرأة جارتها كيلو بر ما يجوز لها تقول رديه قيل وين؟ في اخر الشهر مثلا لا نقول ما يجوز. اعطيتها كيلو رز ما يجوز انها تاخذ منها في اخر الشهر كيلوين رز وانما تاخذ منها

224
01:14:02.400 --> 01:14:19.450
كيلو من الرز او كيلو من البر طيب هذا في حال المبادلة بالمثل اللي هي حالة القرظ المبادلة المثلية اما في حالة البيع مثلا يبيع الانسان النقود ريالات بدولارات مثلا هذا لا بأس ان يربح فيه

225
01:14:19.750 --> 01:14:43.700
يبيع الانسان ريالات برز او الرز بريالات هذا لا بأس ان يربح الانسان فيه ما دام حالا ويجوز عند اختلاف العلة ان يبيعه مؤجلا نعم ولا يجوز بيع مطعوم مكيل او موزون بجنسه الا مثلا بمثل ولا يجوز بيع مكين من

226
01:14:43.700 --> 01:15:05.950
بجنسه وزنا ولا موزون كي لا. هذا الاصل من المعايير الشرعية المعايير الشرعية لا يجوز اختلافها. في هذه مسألة الربا فمثلا النقود ذكرنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت ذهبا وفضة. فلو انسان يبيع الذهب والفضة التي هي معيارها الوزن باعها كيلا نقول لا. ما تحقق المعيار

227
01:15:05.950 --> 01:15:33.800
شرعي قد يكون هذا اكثر من هذا. فحتى نتيقن المماثلة لا بد ان نقيس المماثلة بالمعيار الشرعي وهو الوزن في الذهب والفضة والكيل في البر والشعير والتمر والملح. نعم وان اختلف الجنسان جاز بيعه كيف شاء يدا بيد ولم يجز النساء فيه. ولا التفرق ولا

228
01:15:33.800 --> 01:15:55.100
تفرقوا قبل القبر هل يجوز بيع الذهب بالفضة مؤجلا ما يجوز اذا اختلف الجنسان جاز بيعه كيف شاء يدا بيد طيب هل يجوز للانسان يقول يجب التماثل بين الذهب والفضة؟ هذا كيلو بهذا كيلو؟ نقول لا ما يصلح. التماثل مهو بمشترط لكن المشترط هو التقابض

229
01:15:55.100 --> 01:16:15.100
ولا يجوز التأجيل ولا يجوز التأجيل ولم يجوز النساء فيه ولا التفرق قبل القول نعم. ولا التفرق قبل القول الا في الثمن بالمثمن ويكون اي نعم الا مثلا في السلع التي ذكرها المصنف طبعا السلع المصنف رحمة الله تعالى ذكر عدد من السلع الستة فيقول اذا كان ذهب ببر

230
01:16:15.100 --> 01:16:39.400
يجوز النساء لان هذا ثمن وهذا مثمن ذهب بشعير يجوز النساء لكن ذهب بفضة لان كلاهما ثمن ما يجوز ايش ما يجوز النساء نعم يقول الا الثمن بالمثمن. اما الثمن بالثمن فهذا لا يجوز الانسان فيه. واضح؟ نعم

231
01:16:39.400 --> 01:16:51.600
وكل شيئين من هذه الاصناف اللي هو مثلا بر ببر كذلك لا يجوز فيه لا يجوز فيه نساء بر بشعير لا يجوز فيه النساء. لكن ثمن البيوت ما لا يجوز. نعم

232
01:16:52.900 --> 01:17:17.450
وكل شيئين جمعهما اسم خاص فهما جنس واحد طيب المصنف رحمه الله تعالى هنا يتحدث عن قبل بيوع وهو نوعان ربا فضل وربا نسيان. ربا الفضل هو الربا في الشيء او في العقد الحال

233
01:17:17.850 --> 01:17:31.600
ربا الفضل هو الربا في العقد الحال. ربا النسيئة هو ربا في عقد مؤجل. هو ربا في عقد مؤجل. فمتى يقع الربا في العقد حال ومتى يقع الربا في العقد المؤجل

234
01:17:31.750 --> 01:17:55.850
خلونا نبدأ اول شيء بربا الفضل. ربا الفضل. اللي هو الربا في العقد الحال يقع اذا كان هناك مفاضلة بين الشيئين المبيعين وهما من جنس واحد يعني كلاهما ذهب في فضل احدهما على الاخر

235
01:17:56.550 --> 01:18:15.900
ذهب بذهب يباع ذهب بذهب اكثر منه. فضة بفضة يباع فضة باكثر منها. بر ببر يباع بر باكثر منه تمر بتمر يباع التمر باكثر منه هذا الفضل طيب في الاصناف الربوية التي ذكرنا انها النقد والطعام

236
01:18:16.000 --> 01:18:37.750
النوع الثاني هو ربا النسيئة وهو يقع بسبب التأجيل بين صنفين بين شيئين اذا كان يشتركان في الجنس او يشتركان في العلة في ذهب بذهب اكثر منه نقول هذا ربا نسيها

237
01:18:38.050 --> 01:18:58.050
ذهب بفظة اكثر منها نقول هذا ربا ناسية مهو بعذرا لهم ذهب بفظة مؤجلة هذا ربا نسية اذا التأجيل بين عوظين اشتركا اما في الجنس او في العلة. الفضل الزيادة في عوظين اشتركا في

238
01:18:58.050 --> 01:19:13.500
جاز واضح ولا لا؟ بمعنى هل يقع ربا الفضل بين شيئين من جنسين مختلفين؟ نقول لا ما يقع. لازم الفضل ما يكون له واحد طيب هل نسيئها لمن نسيئها يقع بين جنسين مختلفين؟ نقول نعم

239
01:19:14.150 --> 01:19:37.700
اذا اتفقا في العلة يقع ربا النسيان طيب الا ان يكون من اصلين مختلفين. الان المصنف رحمه الله تعالى يريد ان يضبط ضابط الجنس لماذا؟ لان الجنس هو عيار وقوع ربا الفضل. احنا ما قلنا لازم ربا الفضل يقع في جنس واحد. فالان قاعد يعرفنا الجنس ما هو

240
01:19:39.350 --> 01:19:56.300
الا ان يكونا من اصلين مختلفين فان فروع الاجناس اجناس. لا قبلها وكل شيئين جمعهما اسم خاص. وكل شيئين جمعهما واسم خاص فهما جنس واحد. هذا ضابط الجنس. هذا ضابط الجنس. يعني ايش

241
01:19:57.050 --> 01:20:18.700
بر وبر وشعير مثلا تقول هذا بر آآ مثلا آآ طائفي هذا بر قصيمي هذا خلاص جمعهما اسم واحد خلاص هذا بر وهكذا نعم الا ان يكونا من اصلين مختلفين فان فروع الاجناس اجناس وان اتفقت اسماؤها

242
01:20:18.700 --> 01:20:30.550
كالادقة والادهان. لو واحد قال يا اخي هذا دقيق بر وهذا دقيق شعير هذا ما دام اتفقت في الجنس هذا جنس واحد يقول المصنف لا لان اصولها مختلفة هذي جنسين مختلفة

243
01:20:30.850 --> 01:20:46.600
واضح؟ وان اتفقت في الاسم بس ما هي بجنس واحد. فهل يجوز بيع برد دقيق البر ودقيق الشعير ودقيق الذرة هيزبح متفاضلة نقول نعم ما في مشكلة طبعا ربا الفضل حقيقة

244
01:20:47.400 --> 01:21:02.100
الان يندر وقوعه او يقل وقوعه في الناس ليش لان اغلب الناس ما سابقا العملات قليلة والناس تتبادل السلع بعضها ببعض والبر بالبر والشعير والشعير ويتبادلون الذهب بالذهب والفضة والفضة

245
01:21:02.350 --> 01:21:18.950
الان حقيقة آآ اغلب تعاملات الناس اغلب تعاملات الناس تتم من خلال توصيط من خلال توسيط النقود يعني الناس خلاص ما عاد صاروا يشترون البر بالبر ولا الشعير يشترون البر بدراهم

246
01:21:19.000 --> 01:21:40.650
فلوس النقود ويشترون الشعير بالنقود ويشترون التمر بالنقود وربا الفضل لا يقع الا ربا الفضل لا يقع الا اذا اتفق الجنس العوظين يعني بر ببر وتمر بتمر وشعير بشعير وملح ملح واضح؟ فسابقا الناس كان فيه

247
01:21:40.650 --> 01:22:04.150
ندرة فالدراهم والدنانير بايديهم فكانوا دايما يتبادلون هذه السلع بعضها ببعض فالان حقيقة قل وقوع ربا الفضل في الناس قل وقوع ربا ما نقول انعدم لكن قل وقوعب الفضل في الناس. لكن ربا النسيئة اللي هو بسبب الانساء والتأجيل لا. هذا يقع

248
01:22:04.400 --> 01:22:27.300
وخصوصا في بيع النقد بالنقد بيع النقد بالنقد وزيادة وهو ربا البنوك والمصارف التي تقرظ بزيادة. ربا البنوك والمصارف التي تقرض بزيادة. طبعا بخلاف البنوك اسلامية التي تبيع سلعا بالمرابحة المؤجلة فهذا جائز. على تفصيل ان شاء الله تعالى نذكره في وقته المناسب. نعم

249
01:22:27.800 --> 01:22:53.950
ولا يجوز بيع رطب منها بيابس من جنسه. ولا خالصه بمشوبه. فالان هو قاعد يضبط ربا الفضل. يقول الرطب لا تبيعه بيابس لماذا لان لا تتحقق المماثلة كان يبيع الانسان رطبا بتمر او عنبا بزبيب هذا رطب يابس لا لا تبع بعضها ببعض لانه لا تتحقق المماثلة الشرعية طيب

250
01:22:54.100 --> 01:23:15.900
ولا نيئه بمطبوخه ولا خالصه ولا خالصه بمشوبه ولا نيئه بمطبوخه هذه كلها لا تتحقق فيها المماثلة الشرعية يعني سوف يكون احد الجنسين اكثر اكثر من الاخر. نعم وان وان تماثلت في المكيال او في الوزن وان تماثلت في المكيال في اختلاف

251
01:23:16.200 --> 01:23:34.600
فيه بينها اختلاف. فلذلك هذا يسميه العلماء بيع المزابنة فسروا ببيع المزابنة اللي هو بيع الرطب اليابس فسر به حديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المزابلة هذه الاشياء بيع المزابنة بيع الرطب اليابس الخالص بالنية بالمطبوخ وش المراد منها

252
01:23:37.050 --> 01:23:53.100
الفرار او تحاشي ربا الفضل ربا فكأنه يقول اذا بعت رطب لا تبعه بتمر بعه برطب مثله تمر بعه بتمر مثله لكن لا تبع التمر بالرطب لانه لن تتحقق فيها المماثلة

253
01:23:53.450 --> 01:24:11.250
واضح ولا لا؟ ونحن قد ذكرنا من قبل اصلا الربا الفضل كله ايش يقل وقوعه الان او يندر وقوعه ليش لان معاملات الناس اليوم غالبا تمشي بماذا بتوسيط النقود ما حد يبيع الرطب ولا بالتمر بالرطب صار قليل جدا

254
01:24:11.450 --> 01:24:28.400
يباع التمر بالتمر ولا الرطب بالرطب ولا الرطب بالتمر نعم  وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة وهو اجتراء التمر بالتمر في رؤوس النخل وارخص في بيع العرايا فيما دون

255
01:24:28.400 --> 01:24:48.850
خمسة اوسق ان تباع بخرصها يأكلها اهلها رطبا. اي نعم كيف طريقتها هذي؟ يأتي شخص الناس يفضلون دائما الرطب انهو جديد ولين والتمر قديم فيأتي شخص يقول يا اخي ابغى اشتري الرطب هذا

256
01:24:49.100 --> 01:25:11.000
الذي الموجود هذا في النخلات التي عندك طيب كيف اشتريه؟ قال بهذا التمر الذي عندي فالاصل انه منهي عنه الاصل انه منهي لانه باعتباره ماذا؟ انه رطب بتمر وداخل في كلام المصنف قبل قليل اللي هو في بيع المزامنة قال ولا يجوز بيع رطم منها بابسم

257
01:25:11.000 --> 01:25:26.250
هذا الاصل لذلك نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن المزامن وهو شراء التمر بالتمر في رؤوس النخل لماذا يشتريه؟ لانه يتطلب ايش الرطب الموجود في رؤوس النخل اطيب له. فيقول خلاص ابعطيك بدله هذا التمر

258
01:25:27.450 --> 01:25:51.200
رخص النبي صلى الله عليه وسلم في بيع العرايا وهو فيما دون خمسة اوسق حنا قد قدرنا من قبل الخمسة اشهر كم قلنا هي ستين صعب بس كم اي قرابة الست مئة كيلو من البر. فالشاهد اذا كان فيما دون هذا المقدار رخص النبي صلى الله عليه وسلم فيه ان يباع الرطب بالتمر في رؤوس

259
01:25:51.200 --> 01:26:11.200
طبعا نحن قد نكرر الان وجود ربا الفضل في الناس قليل ونادر والله اعلم. نعم. باب بيع الاصول والثمار حقيقة بما انه نختم الان باب الربا اخطر ما يخشى منه اليوم الربا المعاصر هو ربا النقود ربا النقود هذا التي

260
01:26:11.200 --> 01:26:31.200
يكثر فيها لمن نسيها ربا النسيئة في النقود كيف ربا النسيئة في النقود؟ بمعنى ان البنك يعرظ على الانسان مثلا الف ريال مقابل بل ان يسددها الفا ومئة او الف ومئتين بعد سنة هذا هو الربا. او انه يأتي فيقول يحل عليها الف ومئة او الف ومئتين فيقول ما

261
01:26:31.200 --> 01:26:50.600
عندي سداد فيقول خلاص اوجهها لك سنة بالف وثلاث مئة. هذي حقيقة المسألة التي ينبغي الحذر منها الحذر منها في اه الربا المصارف الاسلامية تقدم بديلا قائم على المرابحة المصارف الاسلامية تقدم بديلا قائما على المرابحة

262
01:26:50.750 --> 01:27:13.250
كيف طريقة المرابحة هذي؟ يقولون للعميل اشتر مثلا آآ اختر اختر العقار الذي تريده او السيارة التي تريدها ونحن نشتريها ثم نبيعها عليك بالاجل فنحن نقول ان هذه المعاملة جائزة بضوابط وشروط. الشرط الاول ان يتملك البنك هذه العين

263
01:27:13.750 --> 01:27:31.150
التي يريد ان يبيعها للعميل قبل ان يبيعها للعميل. لانه لا يجوز للبنك ان يبيع ما لا يملك ليش لا يجوز المكن يبيع ما لا يملك؟ لانه يبيع شيء معين. وليس على جهة الوصف. العقار لا يكون الا معينا. والسيارة هذي التي ارادها العميل

264
01:27:31.150 --> 01:27:51.250
اختارها مثلا ذات بطاقة جمركية معينة او ذات لوحة معينة هذه تكون ايش؟ معينة. فاذا اشترى البنك هذه السيارة او هذا المنزل فانه بعد ذلك يقوم ببيعه على العميل بالاجل. هل يجوز له ان يربح اكثر من قيمة السيارة الحالة

265
01:27:51.500 --> 01:28:04.850
بسبب الاجل نقول لا مانع. الاصل في البياعات انه يجوز الربح فيها لاجل الاجل ولاجل غيره. لا مانع من هذا لا مانع من هذا شرعا هو داخل في حلية البيع

266
01:28:04.850 --> 01:28:22.800
التي قال الله سبحانه وتعالى فيها واحل الله البيع. وليس داخلا في حرمة الربا طيب اه اذا هذه اللي هي مسألة المرابحة فيما يتعلق اه السيارات والعقار. بيع السيارات و

267
01:28:22.800 --> 01:28:40.250
العقار. المسألة الثانية وهي البيع من بيع الاسهم بيع الاسهم بالاجل وهذي موجودة كذلك في بعظ المصارف والبنوك الظاهر الله تعالى والصحيح جوازها ولا اشكال فيها مثل بيع السيارات وبيع العقار

268
01:28:41.600 --> 01:29:03.850
بشرط ان يمكن العميل من قبض هذه الاسهم وبشرط اظافي وهو ان تكون هذه الاسهم اسهما مباحة شرعا. فلا يجوز تملك اسهم البنوك الربوية مثلا وانما ينبغي ان تكون هذه الاسهم اسهم مباحة شرعا. كيف يتعرف الانسان على الاسهم المباحة شرعا؟ ويميزها من المحرم. هناك عدد من اهل العلم. الذين

269
01:29:03.850 --> 01:29:16.950
اه يعني يصدرون عدد من قوائم الاسهم التي تميز بين الاسهم المباحة والاسهم المحرمة. وموجودة منتشرة بفضل الله سبحانه وتعالى على الانترنت وغيرها. تصدرها عدد من الشرعية باشراف عدد من اهل العلم

270
01:29:17.200 --> 01:29:35.250
اه هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة وهي التمويل من خلال غير الاسهم من خلال مثلا المعادن او من خلال ما يسمى بالرز او بغيره او السلع المحلية الذي يظهر لي والله

271
01:29:35.250 --> 01:30:00.000
هذه المسألة ممنوعة شرعا. لعدد من الاسباب منها عدم وجود سوق منظمة تنظم الملكية فيها. فقط يتجاوز البائع فيها ما هو موجود لديه اكثر منه ولا يوجد عليها قيد بخلاف الاسهم. الاسهم اذا خرجت من محفظة شخص فانها تدخل في محفظة الشخص الذي اشتراها

272
01:30:00.050 --> 01:30:12.450
تنتقل بطريقة تلقائية اما المعادن هذه او السلع المحلية مثلا الرز ولا غيره فهذه الظاهر والله تعالى اعلم التي لا يوجد لها سوق منظمة الظاهر لو تعلم ان فيها عدد كبير من

273
01:30:12.450 --> 01:30:32.400
الاشكال الثاني عدم تعين هذه البضائع لمالكها الذي باعها ولا للبنك الامر الثالث عدم قبضها الامر الرابع الذي يظهر الله كثير من هذه البضائع تدور وترد لمالكها الاول وهذا ممنوع شرعا يجعلها من العينة الثلاثية

274
01:30:32.400 --> 01:30:53.850
فلاجل هذا التمويلات البنكية الجائزة شرعا يظهر لي والله انها التمويلات العقارية او السيارات او الاسهم بيع عقار او سيارات او اسوء  واما غيرها فالذي انصح به نفسي واخواني جميعا ان نجتنبها. غير هذه

275
01:30:54.200 --> 01:31:19.450
التمويلات التي تقوم على هذه الثلاثة الامور. نعم  باب بيع الاصول والثمار. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من باع نخلا بعد ان تؤبر فثمرتها الا ان يشترط المبتاع. وكذلك بيع الشجر اذا كان ثمره باديا. فان باع الارض وفيها زرع لا يحصد

276
01:31:19.450 --> 01:31:37.150
لا يحصد الا مرة فهو للبائع ما لم يشترطه المبتاع وان كان يجز مرة بعد اخرى فالاصول للمشتري الظاهرة عند البيع للبائع. طيب هذا الباب يقصد به تنظيم بيع الاصول والثمار. وش المراد بالاصول

277
01:31:37.300 --> 01:31:57.150
الشجر والثمار. فاذا باعه الان شجرا مثلا قال نخل اول شيء قال النخل ثم قال سائر الشجر ثم الزرع الذي لا يحصد الا مرة ثم الزرع الذي يجز مرة بعد اخرى ذكر اربعة انواع

278
01:31:57.550 --> 01:32:12.800
وش حكمها؟ الان باع النخل هل يكون الثمر الذي على النخل الان للبائع او للمشتري. نفس الشيء الشجر اذا كان ثمره باديا. هل يكون للبائع ام للمشتري؟ باع الارض وفيها زرع لا يحصد الا

279
01:32:12.800 --> 01:32:29.000
مرة مثلا فيها بر او شعير هل يكون البر هذا للبائع ولا للمشتري؟ وان كان يجز مرة بعد اخرى فالاصول مشتهية والجزة الظاهرة عند وش الضابط في هذا؟ الضابط في هذا؟ ما اتفق عليه الطرفان فانه يعمل به

280
01:32:30.300 --> 01:32:43.050
اذا قال يا اخي ترى الثمر هذا للنخل لي انا المشتري نقول خلاص لك اذا قال البيع لا ترى لي انا فهو له واضح؟ ما اتفق عليه البائعان مضى وامضي

281
01:32:43.550 --> 01:32:55.850
طيب اذا لم يتفقوا فانا نعمل بكلام المصنف يعني يقول ايش؟ تعال ننظر للنخل. ان كانت قد ابرت بعد ان تؤبر ثمرتها للبائع. ان كان قبل التأبير فمعنى ذلك ان ثمرتها

282
01:32:56.000 --> 01:33:14.050
للمشتري. سائر الشجر اذا صار الثمر بادي فمعناه انه للبايع. اذا لم يبدو فانه للمشتري. الزرع الظاهر ان في هذا الاظاهر فمعنى ذلك انه ايش؟ للبائع اذا كان الزرع غير ظاهر فمعنى ذلك انه للمسلم

283
01:33:14.200 --> 01:33:36.050
اذا كان يجز مرة بعد اخرى مثلا النعناع مثلا الكراث البرسيم فيقول الاصول تكون للمشتري والجز الظاهر هذه تكون للبالي طيب فصل في حكم بيع الثمار وصلاحها. نعم. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحه

284
01:33:36.050 --> 01:33:56.050
ولو باع الثمرة بعد بدو صلاحها على الترك الى الى الجذاب جاز. فان اصابتها جائحة رجع بها النبي وسلم نهى عن بيع الثمار قبل بدو الصلاة لانها قبل بدو الصلاة عرظة للافات. فقد تتلف ويحصل نزاع تحصل

285
01:33:56.050 --> 01:34:12.900
اسباب النزاع بين البائع والمشتري. طيب بعد بلوغ الصلاح تقل الافات عليها. تقل الافات عليها خلاص اذا بدأ صلاحها ونضجت وش معنى بعد بلوغ الصلاة على الترك الى الجداد؟ اشتراها بعد بلوغ الصلاح. هل يمكن للمشتري

286
01:34:13.900 --> 01:34:31.750
انه ياخذ الثمر هذا ويركبه في شجرة ثانية ما يقدر ياخذ من رقمه فلذلك يشتريها ايش يقول بشرط انك تتركها عندك الى الجداد خلها ما نبغى بعد هو اشتراها بعد قدو الصلاة بس يقول خلها حتى تنضج اكثر او يكتمل الصلاح

287
01:34:32.900 --> 01:34:49.650
في فرق بين بدو الصلاح وبين اكتمال الصلاح وتمام النضج. بدو الصلاح معناته صلاحيتها للاكل خلاص. لكن لو تركت اسبوع اسبوعين ثلاث اسابيع يمكن تصير ايش تصير افضل فيقول انا اشتريها منك على الترك الى الجداد. نعم

288
01:34:50.050 --> 01:35:13.900
فهذا جائز  فان اصابتها جائحة رجع بها على البائع. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لو بعت من اخيك ثمرا طابته جائحة فلا يحل لك ان تأخذ منه شيئا. اتأخذ اتأخذ من اتأخذ مال اخيك بغير حق؟ وصلاح ثمر النخل

289
01:35:13.900 --> 01:35:35.850
بان اصابتها جائحة يعني اصابتها جائحة سماوية اصابتها جائحة سماوية مثل ايش هي مثلا مثل مثلا يجي برد فيتلف هذا الامر يتلف الثمار والنبات فالواجب على ان يرد الثمن الى المشتري

290
01:35:36.100 --> 01:35:58.400
ان يرد الثمن الى المشتري نعم وصلاح ثمن صلاح ثمر النخل. الان بيحدد لنا المصنف علامات الصلاح. بمعنى علامات الصلاح التي يجوز بعدها لماذا الاصل الشجر او الثمر والنخل او الثمر ان يبيعه. العلامة قلنا بدو الصلاح ما هو بدو صلاح؟ ثمر النخل؟ وصلاح

291
01:35:58.400 --> 01:36:18.400
النخل ان يحمر او يصفر. والعنب ان يتموه وسائر الثمر ان يبدو فيه النضج ويطيب اكله. اي نعم هذا بدو الصاعن الناس هذي علامات والناس يعرفون يعرفون الصلاة وش معنى بدون صلاحيتها تبدأ انها ايش؟ تبدأ تصلح للطعام وللاكل طيب نقف عند هذا القدر وصلى الله وسلم على نبينا

292
01:36:18.400 --> 01:36:30.900
نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. اللهم

293
01:36:30.900 --> 01:36:56.650
معلم ادم وابراهيم علمنا اللهم يا مفهم سليمان فهمنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. طيب اه وصلنا الى باب الخيار بسم الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له

294
01:36:56.650 --> 01:37:17.450
والخيار البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ما معنى الخيار يعني حقها اي حق الامضاء او فسخ حق فسخ البيع حق فسخ البيع الاصح انا نقول حق فسخ البيع الان في عقود البيع

295
01:37:18.450 --> 01:37:37.750
البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. وهذا نص حديث نبوي وحقيقة من محاسن اه تصنيف المصنفة ابن قدامة رحمه الله تعالى انه دائما يعني اه يدمج هذه الاحاديث النبوية في متنه جزاه الله خيرا وغفر له

296
01:37:37.750 --> 01:37:55.950
وهذا لا شك انه من بركة الكتاب ان يكون مليئا بالايات والاحاديث كلما امتلأ الكتاب اي كتاب بالايات القرآنية والاحاديث النبوية فانه يتبارك ان شاء الله تعالى. بسبب بركة ونور الوحي

297
01:37:56.000 --> 01:38:16.000
يقول البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. هذا اول نوع من انواع الخيارات او اول موطن من مواطن الخيار. وهو انه عقد البيع لكل واحد منهم تبايعا ان للمتبايعين ان يفسخ البيع ما دام في المجلس وش معنى المجلس؟ يعني ما دام لم يتفرقا بابدانهما فاذا

298
01:38:16.000 --> 01:38:40.950
الرقبة بدنهما خلاص ثبت البيع في حق كل طرف نعم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا بابدانهما فان تفرقا ولم يترك احدهما البيع فقد وجب البيع ان يشترط الخيار لهما او لاحدهما مدة مدة معلومة فيكونان على شرطهما وان طالت المدة الا

299
01:38:40.950 --> 01:39:03.600
الخيار او يشترط احدهما الخيار  يعني يقول احدهما انا لي الخيار شهر واحد يبغى يشتري مثلا بيت  بعد ما يشتريه يقول ترى او قبل ان يشتريه يقول ترى لي الخيار اسبوع او واحد يشتري السيارة يقول يا اخي المشتري يقول اعطني الخيار ثلاث

300
01:39:03.600 --> 01:39:22.050
جربها شوف السيارة لا تناسبني ولا ما تناسبني؟ طيب وان طالت المدة الا ان يقطعه. وان وجد احدهما بما اشترى عيبا لم يكن علمه فله رده. او اخذ ارش عيب اذا هذا كذلك

301
01:39:22.350 --> 01:39:44.000
وجود العيب يعطي حق للمشتري ان يرد السلعة. يعطي حق للمشتري ان يرد السلعة وما كتبه ارسل عيب او اخذ عرش العيب ها يعني ايوة سعر او قيمة العيب هذا قيمة العيب يعني مثلا اشترى مثلا فلنفترض انه

302
01:39:44.500 --> 01:39:59.100
اه ما اشترى ثوبا او جهازا بمئة ريال. فوجده معيبا فكان المصلي في نظره يقول ترى شوف انت ايها المشتري بحكم انك وجدت هذا العيب من حقك انك ترد السلعة

303
01:39:59.250 --> 01:40:17.250
ومن حقك انك تطالب المشتري بقيمة العيب هذا مثلا العيب هذا يسوى عشرة ريال مثلا  يصير كأنه اشترى بكم؟ بتسعين نعم. وما كتبه المبيع او حدث فيه من نماء منفصل قبل علمه بالعيب

304
01:40:17.250 --> 01:40:32.600
لان الخراج بالضمان وان تلفت السلعة او اعتق العبد او تعذر رده فله ارش العيب. اذا يقول ما كسبه المبيع او حصل فيه من نماء منفصل قبل علمه بالعين فهو له يعني لمن له

305
01:40:32.650 --> 01:41:00.450
للمشتري. فهو للمشتري لان الخراج بالضمان. وش معنى الخراج بالضمان يعني كما انه لو تلف كان عليه فكذلك ما دام قد نمى وكسب يكون يكون له لانه في ملكه الان باقي ما رده. نقول ان ما الذي حصل في الملك اثناء ملكك يكون لك. نعم. وقال النبي

306
01:41:00.450 --> 01:41:20.450
صلى الله عليه وسلم لا تسر الابل لا تسر الابل والغنم. فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد بعد ان يحلبها ان رضيها امسكها وان سخطها ردها وصاع من تمر. يعني هذا نوع من انواع التدليس. العيب ان الانسان

307
01:41:20.600 --> 01:41:40.300
يصر الابل والغنم. يعني ايش يصر يعني يربط ضرعها؟ بحيث انه يتجمع فيه الحليب فاذا جاء عند البيع ورآها المشتري برعها ما الان يظنها انها ايش انها انه هذي عادتها

308
01:41:40.350 --> 01:42:00.350
فاذا اشتراها جربها يوم او يومين فاذا بانه هذا ليست عادتها وانما هذا نوع من انواع تدليس البائع فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول فهو بخير النظرين بعد ان يحلبها. يعني بعد ما شافها وحلبها وجربها بالفعل يقول ان رضيها امسكها

309
01:42:00.350 --> 01:42:18.900
وان سخطها ردها وصاع من تقوى. فخلاص اذا رضيها امسكها. واذا سخط واراد ان يردها فله حق الرد. فله حق الرد لماذا؟ لان البائع قد غشه. لان البائع قد غشه. لكن يرد معه صاع من تمر بحكم انه ايش

310
01:42:19.900 --> 01:42:39.450
قيمة الحليب هذا اللي يستخدمه نعم الذي شربه. طيب ومن انواع الغش حقيقة في البياعات كثيرة هي للاسف الغش اليوم منتشر في كثير من بياعات يعني الخضار والفواكه والملابس والسيارات وكذا فينبغي حقيقة للبائع دائما يطيب ان يطيب

311
01:42:39.450 --> 01:43:01.900
كسبه وان يحذر الغش فان الكسب المحرم متلف للمال. الكسب المحرم متلف للمال. نعم فقام فاما ان علم تصريتها قبل حلبها ردها ولا شيء معها. وكذلك كل مدلس وكذلك كل مدلس لم يعلم

312
01:43:01.900 --> 01:43:21.850
تدليسه له رده كجارية حمر وجهها او سود شعرها او جعده. او رحم دمر الماء وارسله عليه عند عرضها على المشتري وكذلك لو وصف المبيع بصفة يزيد وصف المبيع احسن الله اليكم يعني هذي انواع التدليسات كثيرة المصنف يعني ذكر بعض التدليسات

313
01:43:21.900 --> 01:43:50.000
التي يعني رآها في زمنه رحمه الله تعالى. وتدليسات اليوم عندنا كثيرة. من يعطينا بعض التدليسات في البيع؟ او الغش في البيع ها   بيع ايش اي بيع الخضار مثلا والفواكه انه يجعل اعلاها يعني جيد وباطنها ايش؟ رديء ها

314
01:43:50.200 --> 01:44:18.450
ايش تغيير بلد الصنع اي نعم  ها ايوه تصفير عداد السيارة بعض الناس يصفر عداد السيارة اي نعم ان يبيع ان يبيع منتجات تقليد التقليد الاصلي التقليد الاصلي اذا كان هذا تقليد معلوم انه تقليد

315
01:44:18.900 --> 01:44:34.750
فهذا مهوب والله علوم غش لكن اذا كان يبيع على انه اصلي فهذا فهذا يعني هذا نوع من هذا نوع من الغش لكن لا اذا قال ترى هذي مثلا هذي مقلدة لي كذا هذا موجود عند بعظ التجار وكذا. قال هذي

316
01:44:34.800 --> 01:44:47.850
ماركة مثلا او هذا منتج مقلد لماركة كذا او اخذنا المواصفات من منتج كذا قلدناه اصلا يبيعك على انه هو مقلد يعني ما هو بانه يبيعك على انه اصلي نعم

317
01:44:48.250 --> 01:45:09.100
وكذلك لو وصف المبيع بصفة يزيد بها في ثمنه فلم يجدها فيه كصناعة في العبد او كتابة او ان الدابة والفهد صيود او معلم او ان الطير مصوت ونحو هذا؟ نعم هذه كلها هذه من الانواع التدليس والغش

318
01:45:09.100 --> 01:45:35.800
نعم سواء كان بشيء فعلي مثل ما ذكر قبل قليل او بشيء قولي. نعم مثل ما ذكر نعم. ولو اخبره بثمن المبيع فزاد عليه رجع بالزيادة. كيف يعني لا لو اخبره يعني بكلفة المبيئ عليه بمعنى

319
01:45:36.100 --> 01:45:52.750
يعني هذه لها صورتين ان يقول البيع مرابحة. يقول كلفته علي الف وانا باربع عليك مئة. او كلفة السلعة ذي عليه الف. طلع كلفتها اقل فمن حق ذلك الشخص ان يرجع بزيادة لو طلعت الكلفة تسع مئة يقول رد لي مئة

320
01:45:53.300 --> 01:46:12.950
واضح ولا لا؟ بل يقول رد لي ايش يعني تقريبا تقريبا مئة لانه يحسبها نسبة وتناسب ما تطلع بالظبط مئة اه  الامر الثاني لو كذب بنوع من النجس كيف النجس؟ كان يقول

321
01:46:13.200 --> 01:46:31.100
جاءني فيها كذا او يقول المشتري وهذا حقيقة البائع احيانا يفعلها كثير من البائعين يقول ايش؟ ترى جاني في السلعة كذا ليحث المشكل على الزيادة واحيانا بعض المشترين حتى وهو يكذب. يقول لقيت مثل السلعة هذي بكذا

322
01:46:32.300 --> 01:46:51.250
هذا نوع من النجس. انه يقول شفت السلعة ذي لقيت مثلها بالضبط بكذا. ليحثه على على التنقيص ليحثه على التنقيص فهذا نجس لا البائع يقول لقيت فيها كذا ولا المشتري يقول لقيت فيها كذا الا صادقا الا صادقا

323
01:46:51.400 --> 01:47:10.800
ولو اخبره بثمن المبيع فزاد عليه رجع عليه بالزيادة وحظها من الربح. ان كان ان كان خلونا نحسبها لو قال الف قال تكلفته علي الف. كم الربح؟ قال الربح مئة. قال خلاص هذي الف ومئة اتفضل اشتريت السلعة

324
01:47:10.850 --> 01:47:36.800
تبينا فيما بعد انها بتسعمية كم المفترض يرد مية ولا وزيادة؟ ايوه لانه الربح كان عشرة بالمئة الالف فيها مئة فلما ظهر ان قيمة السلعة او عذرا من كلفة السلعة عليه ما هو بقيمة كل فتاة عليه تسع مئة فنعطيه عشرة

325
01:47:36.800 --> 01:47:57.750
وبالمائة يعني تسعين فمعنى ذلك انه ينبغي ان يرد مئة وعشرة. ينبغي له ان يرد مئة وعشرة نعم  وان بان انه غلط على نفسه خير المشتري بين رده واعطائه ما غلط به. طيب. وان بان انه مؤجل ولم

326
01:47:57.750 --> 01:48:21.500
يخبره بتأجيله فله الخيار بين رده وامساكه. وان اختلف البيعان في قدر الثمن تحالفا ولكل واحد منهما الفسخ. طيب هنا طريقة يعني حل الاشكال في قدر الثمن. التي قبلها يقول اذا بان انه مؤجل. وش وش الفرق بين كونه بانه مؤجل

327
01:48:22.050 --> 01:48:38.850
او لا الكلفة تختلف بين المؤجل والحال. لو قال يا اخي كلفة السلعة هذي علي الف ريال فربحني فيها مئة قال ادم مئة ربحناك والف ومئة اكتشف فيها بعد انه الف

328
01:48:39.250 --> 01:49:03.150
مؤجلة ما يدفعها الان يدفعها بعد سنة فله حق الفسخ ليش لان اوهم المشتري ان كلفتها عليه الف حالة وهو اشتراها بالف مؤجلة معنى ذلك ان قيمتها حالة لو انه اشتراها بتسع مئة بياخذها بتسع مئة صح ولا لا؟ فلما اخذها بالف مؤجلة وقال للمشتري اوهمه

329
01:49:03.300 --> 01:49:22.850
فهذا نوع من موجبات حق الخيار المشتري لانه اوهم نعم  يقول وان بان انه غلط على نفسه. بمعنى يعني ايش غلط على نفسه البائع؟ يعني قال ترى هذي كلفة علي الف

330
01:49:23.250 --> 01:49:39.100
العامل قال للمشتري هذا قال ترى كل فترة علينا الف ربحنا فيها مئة قال هذي الف ومئة تفضلوا ثم جاء بعدين راعي المحل قال ترى العامل هذا غلط علي احنا رجعنا الدفاتر ترى كل فترة ما هي بالف

331
01:49:39.200 --> 01:50:05.750
كل فتحة الفين واضح ولا لا؟ العكس. قال كلفتها الفين. واذا ما صدقتنا هذي الفواتير وانت وعدتنا انك تربحنا عشرة بالمئة  فعوضنا بالفرق زدنا الفرق. فنقول للمشتري انت بين الخيارين اما انك ترد السلعة وتاخذ فلوسك واما انك تعوضه

332
01:50:05.750 --> 01:50:28.500
مثل ما اعطيناه الفرق الذي له يقول ادفع الفرق الذي عليك لكن ما نلزم به وانما نعطيه الخيار. نعطيه الخيار. نعم  وان اختلف البيعان في قدر هذي البيوع تسمى بيوع الامانة. البيوع التي يرتبط فيها تقدير الثمن بماذا

333
01:50:28.500 --> 01:50:49.050
الكلفة اسمها بيوع امانة. اذا الثمن كيف نقدر الثمن دائما في العقود البيع الايجارة اي شيء كيف نقدر الثمن اما بان نربطه بالكلفة هذي اسمها بيوع امانة. واما الا نربطه بشيء هذي اسمها مساومة

334
01:50:49.250 --> 01:51:09.250
واما ان يربطه بسعر السوق هذا اسمه بسعر السوق. واما ان نربطه بمزاد هذا اسمه بيع المزايدة او المناقصة. هذي كل المزايدة المناقصة سعر السوق بيوع الامانة بيوع الامانة المربوطة بالكلفة على ثلاثة اقسام بالكلفة

335
01:51:09.250 --> 01:51:29.950
زيادة هذي اسمها مرابحة بالكلفة فقط هذي اسمها تولية بالكلفة ونقص هذي اسمها وضيعة. احد يبيع بالكلفة ونقص؟ ممكن. يقول شخص السلعة هذي بارت عندي لها ستة شهور سبعة شهور. والان انا حقيقة كلفتها علي الف ابيعك ياه بناقص مئة

336
01:51:30.000 --> 01:51:57.900
بس فكني منها خلني اخذ ايش؟ تسع مئة. فاذا ظهر ان قيمتها تسع مئة نقول ايش لابد انك تنقص عن التسع مئة كذلك اللي هو ايش؟ فارق النسبة بمعنى انك تخصم من التسع مئة عشرة بالمئة فتخصم تسعين تدفع ايها البائع للمشتري بسبب غشك تسعين ريال

337
01:51:58.200 --> 01:52:18.200
فالشاهد ان هذه كلها مصطلحات فقهية هي ما هي بعني مصطلحات هذه شرعية مصطلحات فقهية لمن قرأ في كتب الفقهاء حتى يعرف طرق تقدير الثمن او العوظ في البيع. مرات يقولون مرات يقولون مرابحة وظيعة تولية. سعر السوق ومزايدة

338
01:52:18.200 --> 01:52:41.650
اي نعم وان اختلف البيعان في قدر الثمن تحالفا ولكل واحد منهما الفسخ الا ان يرضى بما قال صاحبه. طيب باب السلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسرفون في الثمار

339
01:52:41.650 --> 01:53:01.650
السنة والسنتين فقال من اسلف في تمر فليسرف في كيد معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. السلم هو بيع للصفة السلام هو بيع على الصفة. فلابد ان تكون الصفة معلومة. في كيل معلوم او وزن معلوم الى اجل معلوم

340
01:53:02.250 --> 01:53:25.800
لابد ان يكون اجل التسليم معلوم والكي المعلوم والوزن معلوم حتى لا يحصل خلاف حتى لا يحصل خلاف بين البائع والمشتري نعم ويصح السلام في كل ما يضبط في كل ما يضبط بالصفات اذا ضبطه بها. وذكر قدره بما يقدر

341
01:53:25.800 --> 01:53:42.350
به من كيد او وزن او زرع او عد. وجعل له اجلا معلوما. طيب اذا هذا الظابط الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى انه يصح السلم في كل ما يظبط بالصفة. وش معنى يظبط بالصفة

342
01:53:43.150 --> 01:54:02.750
يعني يمكن ظبطه بالصفة مثل ايش  مثل السيارات الجوالات يمكن ظبطها بالصفة واضح؟ اما لو قلت يا اخي السيارات الجديدة والجوالات الجديدة. اما الجوالات مثلا خلنا نقول السيارات المستعملة صعب ظبطها بالصيغة

343
01:54:03.350 --> 01:54:21.550
صعب اني اقول واحد يا اخي ابغى سيارة موديلها سبعة وتسعين مواصفاتها كذا ضبطها بالصفة في اشكال لكن الاشياء الجديدة غالبا تضبط بالصيغة. او اقول اعطني انا بعطيك الان مليون ريال على انك تعطيني ماسة

344
01:54:22.150 --> 01:54:41.400
الماس طبيعي كذا. الشيء الطبيعي من الماس ما ما يظبط بالصفة. كل الماسة لها طريق وكل جوهر لها شكلها وهيئتها او اني اقول مثلا اشياء ما تنضبط بالصفة اما الاشياء التي تضبط بالصفة

345
01:54:41.800 --> 01:55:04.000
كتاب كذا طبعة كذا جوال كذا جديد سيارة كذا مظبوطة بالسبب فهذي لا بأس اذا السلم بيع الموصوف يصح اذا ضبط بالصفة وكان في كيل معلوم واجل معلوم الى وقت او الى اجل معلوم. كي المعلومة ووزن معلوم فهذا صحيح. نعم

346
01:55:04.400 --> 01:55:22.050
واعطاه الثمن قبل تفرقهما. لان السلم وش معنى السلم السلم معناه سلف السلم معناه سلف. فهو لا يسمى سلما او سلفا الا اذا دفع الثمن في مجلس الا اذا دفع الثمن هو الاسلام

347
01:55:22.050 --> 01:55:44.200
اذا لم يدفع الثمن في مجلس العقد فمعنى ذلك انه ليس بعقد سلف ليس بعقد سلف. انت تقول فلان سلفني. سلفني اني اعطي الان نعم  اي احسنت هل يجوز هذه مسألة اخرى اللي هي غير باب السلف هل يجوز تأجيل البدلين؟ هذي من باب البياعات ربما المصنف يذكرها في اخر

348
01:55:44.200 --> 01:56:04.050
والسلام اللي يبيع الدين بالدين نعم. ويجوز السلم في شيء يقبضه اجزاء متفرقة في اوقات معلومة. يعني مثلا يعطي مثلا الخباز مثلا ثلاثين ريال يقول كل يوم من الشهر هذا تعطيني خبز بريال

349
01:56:05.050 --> 01:56:28.650
وان اسلم هل الخبز يصح السلام فيه يصح يصح بس بشرط انه يكون مظبوط يعني يتفقون لان الاخباز انواع في صامولي وفي مدور وفي مستطيل وفيه توست هذا وفيه فيقول لا خلاص انا ابغى خبز مثلا البر كذا كذا حرصه

350
01:56:28.750 --> 01:56:53.000
تعطيني اربع حبات بريال كل يوم واضح؟ نعم وان اسلم ثمنا واحدا في شيئين لم يجز ان لم لم يجز حتى يبين ثمن كل جنس منهما ومن اسلف في شيء لم يصرفه الى غيره. يعني هذا رأي المصلي يقول اذا اسلم في شيء ما يصرفه في شيء اخر. يعني مثلا انا اسلمت مثلا في اه

351
01:56:53.000 --> 01:57:05.950
آآ اجبان معينة مثلا او اسلمت في معلبات معينة ثم بعد ذلك بدا لي ان اغيرها فالمصنف رحمه الله تعالى يمنع من هذا والصحيح والله تعالى انه يجوز اذا لم يجري بين العوظين ربا

352
01:57:06.000 --> 01:57:28.450
انه يجوز اذا لم يجري بين العوظين ربا. نعم ولم يجز له بيعه قبل قبضه ولا الحوالة به. وتجوز الاقالة فيه وفي بعضه لانها فسخ. طيب. مسألة بيع الدين بالدين هل يجوز تأجيل البدلين؟ بمعنى بيع الدين بالدين؟ هذي مسألة منعها بعض اهل العلم

353
01:57:28.750 --> 01:57:49.400
وبعض اهل العلم اجازة نحن نقول هذه لها صور من صورها ما هو محرم قطعا. من صورها ما هو محرم قطعا بل هو من ربا الجاهلية مثلا يكون عليك دين مئة فاقول ترى الدين الذي عليك انت مئة انا ابيعك اياه بدين ابعد منه مئة وعشرين فنقول هذه الصورة هي صورة ربا الجارية

354
01:57:49.400 --> 01:58:03.800
المحرم في القرآن الكريم وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن صور بيع الدين بالدين ما هو جائز مثل انا اقول انا بسلمك مئة بكرة وانت سلمني الجوال اللي اتفقنا عليه بكرة

355
01:58:04.550 --> 01:58:22.900
واضح او اقول انا مثلا اتفقت مع مورد من الموردين مثلا وهذي تحصل احيانا المطاعم بعض المرات يتفقون مع مورد للطماطم مثلا يقول تورد لي للمطعم كل يوم مثلا عشر كراتين طماطم

356
01:58:24.000 --> 01:58:39.750
وانا ادفع لك كل يوم قيمتها مثلا العشر كراتين ضوابط وتعالج فيها مثلا خمس مئة ريال مثلا فيتفق يقول لي في الشهر هذا كل يوم عشر كراتين وانا اسلم لك كل يوم خمس مئة ريال

357
01:58:40.050 --> 01:58:50.050
فهذا يكون من هنا مؤجل ومن هنا مؤجل. الصحيح والله تعلم جوازها. الصحيح والله تعلم جوازها اذا احتاجوا الى ذلك. اذا احتاجوا الى ذلك. لا ان تكون من باب المقاومة

358
01:58:50.050 --> 01:59:14.250
او المراهنات فهذا ممنوع. نعم باب القرض وغيره عن ابي رافع رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم استلف من رجل بكرا فقدمت عليه ابل الصدقة فامر ابا رافع ان يقضي ان يقضي الرجل بكرة. فرجع اليه ابو رافع فقال لم اجد فيها

359
01:59:14.250 --> 01:59:34.250
الا خيارا رباعيا. فقال اعطوه. فقال اعطوه اياه فان خير الناس احسنهم قضاء. ومن اقترض شيئا فعليه رد مثله ان كان مثليا ويجوز ان يرد خيرا منه للخبر. وان يقترض تفارق ويرد جملة اذا لم يكن

360
01:59:34.250 --> 01:59:55.400
وان اجله لم يتأجل. طيب القرظ معروف والقرظ مندوب اليه. والقرظ مندوب اليه. اذا فعله الانسان لوجه الله سبحانه وتعالى كان مأجورا عند الله سبحانه وتعالى واذا فعله لاجل الدنيا فله ثواب في الدنيا

361
01:59:56.100 --> 02:00:15.150
ولكن متى يؤجر الانسان عليه عند الله سبحانه وتعالى؟ اذا فعله لوجه الله سبحانه وتعالى. اما اذا فعله مثلا لاجل المدح. فهذا يمدح في الدنيا اما مثال اقراظ لوجه الله سبحانه وتعالى لا يقرظ الانسان الفقير. لاجل

362
02:00:15.250 --> 02:00:27.900
ان يقضي الانسان هذا الفقير حاجته لكن لو اقرئ الانسان غني جائز ما في مشكلة. لكن اقراض الغني لاجل مثلا ان يكون له عنده حظوظ او شيء من هذا فهذا

363
02:00:27.900 --> 02:00:52.400
هذا يعني مباح ولكن ليس له ثواب ثواب في الاخرة على هذا القرض طيب لو اقرض انسان واشترط عليه الرد بزيادة. نقول هذا لا يجوز قد ذكرنا قبل في باب الربا ان اقراظ النقود بزيادة هذا يعد من الربا المحرم شرعا

364
02:00:53.100 --> 02:01:11.250
طيب لو اقرض انسان ولم يشترط عليه زيادة ولكن ذلك الانسان قال آآ يعني جزاء لك ولاحسانك فانا ارد لك بزيادة. فالظاهر والله تعالى اعلم ان هذا يجوز بشرط ان يكون

365
02:01:11.250 --> 02:01:31.250
ان تكون الزيادة في يوم الوفاء. بشرط ان تكون الزيادة في يوم الوفاء. ولا تكون قبل ذلك ولا تكون قبل ذلك اذا زاده في يوم الوفاة عند الاقتضاء وقال تفضل هذي المئة ريال التي اقرضتني وهذي هدية بسيطة لاجل انك اقرضتني فنقول لا بأس ولكن بشرط

366
02:01:31.250 --> 02:01:50.200
ما يكون ايش؟ هذا بشرط او عن عرف او عن تلميح او عن طلب لا لا يجوز للمقرض ان يطلبه. ولو انه يتركها بعد حتى اذا جاءته ويجعل اجره عند الله سبحانه وتعالى فلا شك ان هذا اطيب

367
02:01:50.200 --> 02:02:13.100
واكمل نعم يقول المصنف رحمة الله تعالى اذا اجل القرض لم يتأجل. هذا رأي المصنف رحمه الله تعالى. والصحيح ان القرض كغيره من الديون. اذا اجله صاحبه يتأجل وش معنى اذا اجله صاحبه يتأجل؟ يعني لو قلت انا اقرظتك الى سنة خلاص ما يحق لي اني اطلبك قبل السنة

368
02:02:14.050 --> 02:02:31.950
على طريقة المصنف رحمة الله تعالى يقول اذا اقرضه الى سنة فانه يحق له ان يطلبه قبل السنة. باعتبار ان القرض لا يتأجل ولو اجله والصحيح والله تعالى انه ما دام اجله واحسن اليه ووعده بمعروف فلا ينبغي له ان يخلف وعده

369
02:02:32.700 --> 02:02:53.800
ولا يجوز شرط شيء ينتفع به المقرض ابا اقرضك مئة ريال او الف ريال او عشرة الاف ريال وما بطلبك زيادة تردها لي عشرة الاف ريال ولكن اعطني سيارتك خلني استخدمها في هذي اليومين او خلني استخدم البيت الفلاني او خلني اروح

370
02:02:53.800 --> 02:03:14.950
مزرعتك اتمشى فيها يومين ثلاثة نقول هذه الفائدة هي الفائدة هذه بس بدل لا يعطيك دراهم اعطاك اعطاك خدمة واعطاك منفعة واعطاك مزرعة واعطاك سيارة نفسه نفسه نعم الا ان يشترط رهنا او كفيلا. اي نعم. اذا اشترط رهنا او كفيل هذي لا تعتبر ايش

371
02:03:15.400 --> 02:03:37.950
لا تعتبر منفعة محرمة في القرض وانما هذي منفعة ايش؟ توثيقية هذي خدمة ايش؟ توثيقية عطيتك عشر الاف قلت وثقها لي برهن او كفيل فهذه لا تعتبر منفعة فلذلك المصنف رحمه الله تعالى استثناها وان كان هو حقيقة ما يعني ما واظح ما يحتاج استثنائها اشتراط الرهن والكفيل جائز

372
02:03:37.950 --> 02:03:58.100
لكن يعني من احتياط المصنف رحمه الله تعالى نعم ليش؟ لا لا يستخدم الرهن. مثلا لو قال ارهن بيتك من اعطاه قرظ مليون قال ارهن بيتك. رهنه البيت. هل يجوز له ان يستخدم البيت؟ نقول لا يجوز لك استخدام البيت ليش

373
02:03:58.600 --> 02:04:17.050
هذي منفعة في القرض انت اقرظت مليون البيت. لكن اذا كان رهنا ان تنتفع من التوثيق لكن هو ساكن في البيت مثلا او عند شخص او عند طرف ثالث او عندك لكن مهوب لاجل الانتفاع به لا تنتفع به. حتى لو صار قال خل

374
02:04:17.050 --> 02:04:35.200
عندك خلي البيت عندك وتأجره وهذي لايجارات ايش؟ تعتبر وفاء وسدادا للقرظ تعتبر وفاء وسدادا للقرظ موب تعتبر تحطها في جيبك فوائد على القرظ واظح ولا لا يا اخواني؟ نعم ولا تقبل هدية

375
02:04:35.200 --> 02:04:50.200
المقترض اي هدية المختلطة يعني نوع من انواع يعني كأنها نوع من أنواع الفائدة كأنها نوع من أنواع الفائدة طبعا إذا كانت مشترطة فهي قطعا فائدة فهي قطعا فائدة واذا لم تكن مشترطة

376
02:04:50.200 --> 02:05:11.700
اهداه هدية فنقول لا تقبلها ما دمت في مدة القرظ ما دمت في مدة القرض. الحقيقة قد يكون فيها شائبة قد يكون فيها شائبة الربا. نعم  ولا تقبل هدية المقترض الا ان يكون بينهما عادة بها قبل القرض. اي نعم

377
02:05:11.900 --> 02:05:32.150
اذا صار بينهم عادة قبل قرض مثلا يكون ابن عمه او ابن خاله او قريب له هو اصلا معتاد ان يعطيه مثل هذا الامر مهو لاجل القرظ فلا بأس باب احكام الدين من لزمه دين مؤجل لم يطالب به قبل اجله. ولم يحجر عليه من

378
02:05:32.150 --> 02:05:50.250
ولم يحجر عليه من اجله ولم يحل بفلسه ولا بموته. اذا وثقه الورثة برهن او كفيل. وان اراد رحمه الله تعالى ساق في هذا الباب عددا من احكام الدين الدين هو ما يثبت في الذمة في ذمة الانسان

379
02:05:50.400 --> 02:06:07.350
الدين ما يثبت في ذمة الانسان والاصل في الدين انه اصلا مباح. الا انه يكره للانسان ان يشغل ذمته وهو لا يقدر على الوفاء  يكره الانسان ان يشغل ذمته بشيء

380
02:06:07.500 --> 02:06:21.950
بحيث انه لا يقدر على الوفاء واذا كان يعلم من نفسه عدم القدرة على الوفاء فان الدين عليه حرام. من اخذ اموال الناس يريد اداءها الله عنه ومن اخذ اموال الناس يريد اتلافها اتلفه الله

381
02:06:22.500 --> 02:06:42.050
فلا يجوز للانسان ان يستدين وهو يعلم انه ليس عنده قدرة على الوفاء. طيب واذا كان شاك او يقول ان شاء الله واني بحاول وكذا نقول مكروه اذا صار انسان قادر على الوفاء فهذا مباح له. اذا صار انسان قادر على الوفاة فهذا مباح له

382
02:06:42.350 --> 02:07:03.000
ها ايش الدين ما الفرق بين الدين والقرض؟ الدين هو ما يثبت في ذمة الانسان سواء كان بقرض او بيع او غيرها او ايجارة الدين او وسلام يعني الدين ناتج الدين مهو باسم العقد دين

383
02:07:03.400 --> 02:07:23.550
هو نتيجة القرض يثبت بها ايش؟ عليك دين نتيجة البيع المؤجل يثبت عليك دين نتيجة السلم يثبت عليك دين. يعني الدين هذا وصف لما ثبت في ذمتك بسبب القرظ او البيع

384
02:07:23.550 --> 02:07:48.000
او الاجارة او السلم او غيرها. ها او كفارة او غيرها او دية او قصار هذي دية آآ قتل خطأ او غيرها هذي تثبت تثبت عليك دين نعم. يقول من لزمه دين مؤجل لم يطالب به قبل اجله. لو بعت عليك سيارة وقلت سددني بعد سنة عشرة الاف ريال. هل

385
02:07:48.000 --> 02:07:59.750
يحق لي ان اطالبك قبل السنة؟ قال لا طيب لو اقرظتك عشر الاف ريال هل الى سنة؟ هل يحق لي ان اطالبك قبل السنة؟ المصنف يقول نعم. احنا نقول انها مثل الفعل

386
02:08:00.200 --> 02:08:18.350
اذا قلت لك هذا قرض الى سنة ووعدتك اني اجل سنة فالمفترض انه ايش؟ ان الانسان يلتزم بوعده ولا يخلفه. نعم ولم يحجر عليه من اجله. يعني لا يحجر لو انسان

387
02:08:19.350 --> 02:08:36.650
الان ما عنده وفاء للدين الذي سيحل عليه بعد سنة هل يحجر عليه لا يحجر عليه لو انا نقول بالحجر كان ذحين الناس كلهم محجور عليهم ليش؟ لان تلقى الواحد هذا مثلا مقسط من عند البنك

388
02:08:37.750 --> 02:08:55.500
مثلا ثلاث مئة الف ولا اربع مئة الف ولا مليون يسددها شهريا. والان طيب كم تجيبه؟ في جيبه مليون الان؟ ما في جيبه مليون فلو قلت تعال يا اخي انا بحجر عليك قبل الاجل لانه ما عندك سداد. يقول لا يا اخي ماشين بالراتب. السدد بالراتب لا تحجر

389
02:08:55.700 --> 02:09:21.200
فاذا متى يحجر على المدين اذا حل وايش؟ ولم يوفي وكان في ماله وفاء وابى ان يوفي يقول تعال اذا كان عنده مال اكثر نقول تعال. انت يا اما انك تعاقب ولا تحبس ولا كذا ولا تجبر على البيع حتى توفي

390
02:09:21.400 --> 02:09:41.300
طب عنده مال اقل من مقدار الدين نقول تعال نحجر عليك. ليش؟ عشان هذي الاموال والاملاك التي عندك نبغى نبيعها لوفاء  لوفاء الديانة الذين يطلبونك الدائنين الذين يطلبونك فان كان عنده اكثر نقول احنا ما يحتاج نحجر عليك

391
02:09:41.550 --> 02:09:59.650
بس نريد ان نعاقبك لتوفي وش معنى الحجر؟ معناه ايقاف تصرفاته في امواله. انسان مثلا الدائنين اللي عنده طلبوه مثلا هذا طلبه الف الف ثلاثة الاف ثلاثة انفار. وهو املاكه ستة الاف

392
02:09:59.950 --> 02:10:23.350
ما يحتاج نحجر عليه في امواله بس يحتاج انه ايش؟ نلزمه بالوفاء. طيب اذا كان هذا واللي يطلبونه ثلاث الاف الثلاث انفار هذولي. واملاكه تعادل عنده مثلا آآ املاك تعادل الفين. نقول تعال حنا بنحجر عليك في الالفين هذي ما تتصرف. حتى

393
02:10:23.350 --> 02:10:37.450
حقوق الدائنين هذي نبيعها عليك ثم نوفيهم. طيب اذا ما عنده شيء ما عندوش نظرة الى ميسرة اي نظرة الى ما يسره لا ينظر الى ميسرة خلاص اذا هذي اقسام المدينين يمكن المصنف سيذكره بعد قليل نعم

394
02:10:37.550 --> 02:11:01.200
وان اراد سفرا يحل الدين قبل مدته او الغزوة تطوع فلغريمه منعه الا ان يوثقه بذلك. نعم يعني يتأكد انه يعني ليس هذا السفر ليس هذا السفر لاجل لاجل فرار من الدين لاجل فرار من الدين نعم

395
02:11:01.350 --> 02:11:25.850
وان كان حالا على معسر كان الدين حالا على معسر وجب وجب انظاره. شو الدليل  فنظرة الى ميسرة احسنت نعم وان ادعى الاعسار حلفت حلف وخلي سبيله. الا ان يعرف له مال قبل ذلك فلا يقبل قوله الا ببينة

396
02:11:25.850 --> 02:11:44.450
وان كان موسرا لدعوى الاعصار. الان دعوة الاعصار تثبت عند المحاكم لها اجراءات. يعني خاصة فالمصنف رحمة الله تعالى هنا يقول دعوة الاعصار كيف تثبت؟ اذا كنا نعرف له مال؟ يعني بمعنى انه ثبت هذا الدين عليه عن مثلا من قار او بيع او شيء من هذا يعني له مال

397
02:11:44.450 --> 02:12:07.750
هذا ما نقبل قوله مباشرة لازم يأتي ببينة. لكن اذا لم يكن له مال من قبل ذلك وسوى حادث وثبت عليه مثلا ثلاث ديات وما عنده فلوس من قبل فهذا يحلف ويخلف اذا طريقة اثبات الاعصار مختلفة. بحسب ثبوت الدين وبحسب معرفتنا بالمال السابق عنده. وهذي قضية يعني مسألة قظائية

398
02:12:07.750 --> 02:12:28.350
مسألة قضائية يمكن كان الاليق بها ما يتعلق بالقضاء وغيره. نعم. وان كان موسرا به لزمه وفاؤه فان ابى حبس حتى يوفيه لبس حتى يوفيه. فان كان ما له لا عنده مال عنده مال. فنحتاج ان نؤدبه حتى

399
02:12:28.550 --> 02:12:45.900
حتى يوفي. نعم. فان كان ما له لا يفي بدينه كله اذا كان لا يفي ماله. عليه مثلا ثلاث الاف والمال الذي عنده الفين بس الاولى اذا كان عنده ست الاف نقول هذا نعدبه ونحبسه وربما يضرب ولا يعاقب حتى انه يوفي

400
02:12:46.900 --> 02:13:06.900
طيب اذا كان عنده الفين فان كان ماله فان كان ماله لا يفي بدينه كله فسأل غرماءه الحاكم الحجر عليه لزمه فاذا حجر عليه لم الان اذا حجروا عليه لانه ماله لا يوفي خلاص ماله هذا كأن الحاكم او القاضي يقول له قف

401
02:13:06.900 --> 02:13:24.100
عن التصرف في مالك  قال يا اخي هذا مالي يقول نعم هو مالك لكن تعلق بحق الغرماء خلاص يعني من الان اعتبره كانه ليس لك هو مالك لكن كانه ليس لك ترى بنبدأ نصفي

402
02:13:24.250 --> 02:13:44.250
نعم. فاذا حجر عليه لم يجز تصرفه في ماله ولم يقبل اقراره عليه. ويتولى الحاكم قضاء دينه ويبدأ بمن له ارش جناية من رقيقه فيدفع في دفع الى المجني عليه اقل في دفع الى المجني عليه اقل الامرين

403
02:13:44.250 --> 02:14:04.250
من ارشها او قيمة الجاني ثم بمن؟ جناية الرقيق يمكن نتجاوزها نعم ثم ثم بمن له رهن فيدفع اليه قال له فيدفع اليه اقل الامرين من دينه او ثمن رهنه وله اسوة الغرماء في بقية دينه. واظح هذي؟ يعني يقول

404
02:14:04.250 --> 02:14:25.900
الان عندنا الفين وخمس مئة وش هذي الالفين وخمس مئة؟ نفترض انها اه مثلا جهاز هذا ميكروفون وكاميرا هذي املاكه تسوى كم؟ الفين وخمس مئة فقال الان هو مدين بكم؟ بثلاثة الاف

405
02:14:27.300 --> 02:14:47.500
فصاحب الالف الاولى قال انا لما سلفته الالف فرهنت الكاميرا قلت الكاميرا ذي رهن لي فاذا جاء الحاكم يبيع باع الكاميرا عنده كاميرا وعنده ايش عنده مكرفون باع الكاميرا بالف

406
02:14:48.050 --> 02:15:06.400
ومئتين مثلا والميكروفون بألف ومئتين فرض ادفع الكاميرا بالف ومئتين هل يقسمها بينهم بالتساوي ما يقسمها بين المتساوي اول شي يعطيه ايش صاحب الرهن لانه هو رهنها يعني حقه مقدم على الاخرين فيها. فيقول انت كم دينك؟ قال ديني الف قال هيا خذ هذي الالف

407
02:15:06.500 --> 02:15:22.800
فهذا اخذ حقه كامل الان ليش يعني وثقوا برهن واضح ولا لا؟ طيب لو الحاكم القاضي هذا لما باع الكاميرا هذي قال والله كم بعناها بسبع مئة  في السبع مئة

408
02:15:22.900 --> 02:15:41.000
يعطيها صاحب الرهن كامل والثلاث مئة الباقية؟ يقول الثلاث مئة الباقية انتم اللي مثل الباقيين ينقص عليك مثل ما ينقص عليهم لانها الثلاث مئة الباقية بدون رهن فالشاهد ان صاحب الرهن يقدم بمقدار رهنه. فالان بعنا الكاميرا هذي بالف ومئتين

409
02:15:41.500 --> 02:16:03.100
فصاحب الرهن نعطيه الف. سلم صاحب الرهن سلم صاحب الرهن اخذ حقه كامل بقي الان كم عندنا؟ باقي عندنا مئتين وباقي عندنا الميكروفون اللي يسوى كم الف الف وخلونا نقول الف وثلاث مئة او الالف ومئتين هذي كم صار الان قيمة الباقي

410
02:16:03.450 --> 02:16:19.350
الف واربع مئة في الالف واربع مئة يقتسمونها الاثنين ما هو بدين هذا الف وهذا دين والف نقول اذا انت تاخذ سبع مئة وهذا ياخذ سبع مئة فصاحب الرهن طلع سلم

411
02:16:19.550 --> 02:16:44.650
طيب اكمل ثم من له رهن  ثم بمن له رهن فيدفع اليه اقل الامرين من دينه ثم او ثمن رهنه وله اسوة الغرماء في بقية ثم من وجد متاعه الذي باعه بعينه لم يتلف بعظه ولم يزد زيادة متصلة ولم يأخذ من ثمنه شيئا فله

412
02:16:44.650 --> 02:17:00.850
واخذوه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من ادرك متاعه بعينه عند انسان قد افلس فهو احق به من غيره ويقسم الباقي بين الغرماء على قدر ديونهم. طيب جو الاثنين هذولي اختلفوا

413
02:17:02.100 --> 02:17:17.300
فواحد منهم قال انا اطلب الف واثنين قال انا اطلب الف فالقاضي سأل قال انت ليش تطلبه الف؟ قال انا سلفته الف ريال قبل شهر طيب قال للثاني ليش انت تطلبه الف

414
02:17:17.750 --> 02:17:34.250
قال انا بعت عليه الكاميرا هذي هذي الكاميرا اللي الان انت تبغى اللي حجرت عليها وتبغى تبيعها ترى هذي اصلا كاميرتي انا اللي بايعها علي  وانا اطلب الف ولا اخذت من ثمنها ولا ريال

415
02:17:34.750 --> 02:17:45.700
فيقول القاضي ما دام انك ما اخذت من ثمنه ولا ريال وما دام ان هذي كاميرتك اللي بعتها فهذي الكاميرا نردها عليك بس ما دام ان الكاميرا الان تسوى الف ومئتين رد لنا مئتين

416
02:17:46.600 --> 02:18:03.950
فسلم صاحب الكاميرا ولا ما سلم؟ سلم بس من حقهم بعد الرهن لان الرهن اقوى من كونه بائعا الرهن اول شي ياخذ الرهن بعدين من وجد متاعه بعينه عند رجل قد افلس فهو اولى به

417
02:18:04.100 --> 02:18:19.450
كأن المعنى ما لم يكن مرهون. لان الرهن اقوى شيء خلاص؟ فنقول لصاحب الكاميرا تعال. انت كم دينك؟ قال والله الف يقول خلاص انت بالخيار يا اما انك تاخذ الكاميرا ذي وترد لنا مئتين يا اما انا نبيعها في السوق ونعطيك الف

418
02:18:20.000 --> 02:18:35.300
قال لا خلاص اعطوني الكاميرا بس ردوها لي وانا بعطيكم مئتين فالان الثالث اللي سلفه الف وش بقي له باقي له مئتين صافية من الكاميرا ومئتين صافية من المكرفون. احنا نقول من اول كاميرا هي الميكروفون

419
02:18:35.750 --> 02:18:56.650
باقي له صافي مئتين من الميكروفون وصافي ياخذ اربع مئة والست مئة الباقية نقول خلاص هذا يطلبها لين يوصي الرجل هذا اذا ايسر بعدين اطلبها باقي حقك لكن خلاص الان كذا قسمة الحجر التفليسة هذي يسمونها اجراءات التفليسة اجراءات لها انظمة في المحاكم اللي هي انظمة

420
02:18:56.650 --> 02:19:22.350
افلاس وانظمة الاعصار نعم  وينفق وينفق وينفق على المفلس وعلى من تلزمه مؤنته من ما له الى ان يقسم. الى ان يقسم المال يعني بين الدائنين نعم. الى ان يقسم وان وجب له حق بشاهد فابى ان يحلف لم يكن لغرمائه ان يحلفوا

421
02:19:22.350 --> 02:19:52.600
نعم باب الحوالة والضمان ومن احيل بدينه على من عليه مثله فرضي فقد بريء فقد برئ ومن احيل على مليء لزمه ان يحتال. طيب وش الحوالة؟ لو جاء انسان  سلفني دراهم قبل شهر وطلبني اياها قال يا منصور سدد الالف ريال اللي عليك

422
02:19:54.150 --> 02:20:18.550
فقلت حقيقة الان انا ما في جي بشيء ولكن لي على احمد الف ريال وخذها من احمد احلتك عليه فهذا معنى الحوالة واضح يجيني يطلب مني الف ريال فاقول انا لي الف ريال عند احمد اطلبها منه خذها على طول روح خذها منه احلتك

423
02:20:18.550 --> 02:20:56.300
احلتك عليه هذا اسمها ايش؟ حوالة طيب من هو المحي؟ والمحال عليه والمحال به والمحال ها خلنا نشوف كذا باقيين نايمين مرة صحصحوا شوي بس كذا الان ابغى اكثر فين المشاركات؟ من المحيل والمحال عليه والمحال به والمحال؟ هذا ترى ما يبغى لها واحد فقيه يبغى لها واحد لغة عربية بس ها

424
02:20:57.650 --> 02:21:30.900
آآ المحال عليه احمد. طيب صعب على ها؟ المحيل انا منصور. هذا المحيط وفي حال اه اللي جاي يطلبني مثلا اخوه الكريم لا يطلبني الف هذا المحال والمحال به الالف الالف ريال هذي اسمها محال يعني كانه جاي يطلبني الف قلت احلتك بهذي الالف على على احمد احسنت اذا هو

425
02:21:30.900 --> 02:21:58.150
محال وانا محيل وهذاك محال عليه والالف هذه محال به. طيب ومن احيل بدينه على من عليه مثله هذي يبغالها تفكيك للضمائر من يفكك لنا ضمائرها من احيل بدينه ها

426
02:22:02.800 --> 02:22:45.400
ها لا تشرح لي انا فاهمها بس الظمائر  ها على المحيل ولا المحال ولا المحال عليه ها؟ المحال. طيب على اي وعلى من  المحال عليه مثله لا مثل هذا الدين المحال به احسنت. فرضي فقد بريء المحيل. يعني انا خلاص اذا احلتك على احمد برئت انا

427
02:22:46.400 --> 02:23:01.000
واضح؟ بيجيك الان. ومن احيل على مليء لزمه ان يحتال. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اوت به احدكم على مليء فليتبع. نعم  بقوله اذا احلتك عليه اقبل الحوالة. نعم

428
02:23:01.350 --> 02:23:17.700
لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتبع احدكم على ملي فليتبع. وان ضمنه عنه ضامن لم يبرأ الدين عليهما. طيب لو قال احمد لو قال احمد آآ عظيم قال

429
02:23:18.200 --> 02:23:32.900
ما ما راح من اللي طلبني الدين اسمك ها؟ سعد جا سعد وطلبني الدين ما قلت له انا احيلك على احمد اذا قلت انا احيلك على احمد من اللي صار المطلوب الان

430
02:23:32.900 --> 02:23:58.200
احمد وانا بريت خلاص. كأني وفيت هو قال قبلت وخلاص وراح طيب الان انت بتقول لو ما سدد ها يجي سؤالك طيب فالان انا برئت الان بالحوال على احمد. صار الدين الاحمد وانا بريء

431
02:23:58.550 --> 02:24:20.000
طيب لو قال احمد ما قلت لك روح لاحمد. احمد قال انا كفيل بالدين اللي على منصور. هل ابرأ انا احمد قال انا كفيل وضامن بالدين اللي على منصور هل ابرأ؟ ها؟ ما ابراء وش اللي صار في الكفالة او الظمان؟ كلانا مدين

432
02:24:21.400 --> 02:24:41.400
طيب وش اللي صار في الحوالة؟ انتقال للدين يروح على احمد بس انه يخرج من ذمتي انا يروح خلاص يروح الى احمد عاد اذا ما وفى يرجع لي الدين يروح هنا ويرجع في الحوالة. لكن في الكفالة لا الاثنين دبلنا

433
02:24:41.400 --> 02:25:01.400
صار هذا بدل لا يطلب واحد صار يطلب اثنين. مو معناه انه كان يطلبني الف صار يطلب الفين. لا. بس الالف صارت موثقة بنفرين بدلة هي موثقة بنفر واحد. واضح ولا لا؟ يلا. وان ظمنه عنه ظامن لم يبرأ. ما ابرأ انا بالظمان. لو هو ظمني ما ابرأ

434
02:25:01.400 --> 02:25:38.250
ويصير الدين عليهما جميعا. يعني كأنه توثيق اكبر ولصاحب الضمان ولا لصاحب الحوالة؟ قال ولصاحبه مطالبة من شاء منهما صاحب الدين المضمون ولا المحال؟ ولا المضمون يعني في الضمان الحوالة. ها؟ من هو اللي يحق له مطالبة من شاء منهما؟ صاحب الدين في

435
02:25:38.250 --> 02:25:52.200
ولا في الحوالة؟ في الظمان يا شباب في الظمان. لانه في الحوالة خلاص ما عاد يطالبني ما قال قبل شوي في الحوالة بريء المحيل لكن في الظمان ما ابرأ كلنا مدين

436
02:25:52.400 --> 02:26:09.350
واضح ولا لا؟ يلا فان استوفى. فان استوفى من المظمون عنه او ابرأه برأ ظامنه. وان ابرأ الضامن طيب يصنفون رحمه الله تعالى انتقل الى انتقل الى احكام الضمان انتقل من

437
02:26:09.400 --> 02:26:29.550
احكام الحوالة الى احكام الضمان. اخونا الكريم يسأل يقول اذا لم يوفي احمد عظيم. هل لهذا الشخص اللي انا احلته هل له ان يرجع علي؟ نقول تعال اذا احلته انا قلت له روح الى احمد عظيم احلتك عليه

438
02:26:30.150 --> 02:26:42.100
فراحل احمد عظيم وجا قال والله ما سددني له ان يرجع علي لكن اذا قلت له شوف يا اخي انا حقيقة لي دين عند احمد عظيم وما عاد ابغى اطلبه

439
02:26:42.450 --> 02:27:10.050
وهو قد يتأخر عليك ويعرف هو احمد قال شف ذمة احمد انا قبلتها انا اعرف ذمة احمد وانا قبلتها وابرأتك هل له حق يرجع لي؟ نقول لا واضح ولا لا؟ عرفت سؤالك؟ فاذا هو قبل الذمة وهو يعرفها. خلاص ما له حق انه يرجع لي

440
02:27:10.450 --> 02:27:24.750
لكن اذا قال شوف يا اخي انا بروح اطلب احمد ولا سكت قلت احلتك على احمد وراح الى احمد اذا قال ابطلب احمد وارجع عليك اذا ما اذا ما سددني. له الحق

441
02:27:25.700 --> 02:27:48.950
لكن اذا قبلها وقال انا قبلت الذمة ولن ارجع عليك. فهذا معناه انه ليس له حق الرجوع عليه. واضح اخي الكريم  اذا لم يقبل له حق ان يرجع لي لان له حق ان يرجع لي طيب خلني ارجع الظمان نعم فان استوفى من المظمون عنه او ابرأه برئ

442
02:27:48.950 --> 02:28:15.100
ومنه وان ابرأ الضامن لم يبرأ الاصيل. طيب وش معنى هذا؟ اذا استوفى من اول شيء من هو الضامن والمضمون عنه والمظمون له والمظمون به    ها فهو جائزة انا اعطيه جائزة

443
02:28:15.450 --> 02:28:45.300
ها  الظامن والمظمون عنه والمظمون له والمظمون به لا ما يكفي لازم مشاركة اكبر يلا خلنا نشوف هذي مشاركة جديدة عندنا ها  هذا الان سعد يطلبني دين وكفلني احمد يطلبني الف ريال وكفلني احمد

444
02:28:45.500 --> 02:29:22.300
يلا من هو الضامن والمظمون عنه؟ والمظمون له والمظمون به  الضامن احمد  منصور. طيب  الدين والمظمون له احسنت اللي هو سعد تفضل تعال يلا تستاهل اذا في المثال السابق جزاك الله خير وفقك الله اسمك ايه؟ عبد الله خالد عبد الله خالد

445
02:29:22.550 --> 02:29:42.550
اذا في المثال هذا لو سعد يطلبني دين وكفني احمد والدين الف نقول سعد هذا مظمون له وانا مظمون عنه واحمد ضامن والمبلغ هذا مضمون او اللي هو مضمون به خلاص؟ طيب

446
02:29:42.550 --> 02:29:59.800
قل فان استوفى من المضمون عنه. هذي ترى لازم تحفظونها هذي اللي هي ضامن ومضمون عنه ومضمون به عشان تفهمون وانتم تقرون اذا ما اذا ما تدربتوا عليها تتعبون في القراءة المحيل والمحال به والمحال عليه والدائن والمدين

447
02:29:59.950 --> 02:30:22.000
والبائع والمشتري هذه الفاظ المعاملات. طبعا هذي فالعبادات سهلة الاحكام ليش نطبقها دائما الصلاة والطهارة والزكاة والصيام في المعاملات هذي لاننا ما نطبقها لان هذي الفاظ يمكن غريبة علينا شوي فتستصعبون القراءة شوي. لكن مع التعود في القراءة تتقنونها ان شاء الله تعالى

448
02:30:22.000 --> 02:30:45.750
فان استوفى من المظمون عنه او ابرأه برئ ظامنه يعني ايش؟ يعني اذا استوفى سعد مني انا مهو بانا المظمون عنه يبرأ احمد ولا لا؟ يبرأ احمد توماتيك لانه هو كان كفيل بماذا؟ بالدين الذي عليه. فما دام انا سددت ووفيت يبرأه اوتوماتيك

449
02:30:46.300 --> 02:31:04.050
واضح؟ لان دين الضمان ايش؟ فرع عن الدين الاصلي الدين الذي ثبت عليه الضامن فرع عن الدين الاصل طيب اذا جاء سعد وقال يا احمد انا والله ثقلت عليك بالظمان هذا

450
02:31:04.050 --> 02:31:24.650
ما عاد ابغى ضمانك خلاص انت بريء من الظمان هل ابرأ انا؟ ما ابرأ. هو بس اعفاه من الضمان. فكأنه كان متوثق لدينه اكثر ثم بعد ذلك قال ايش؟ يكفيني ذمة منصور ما عاد ابغى

451
02:31:25.050 --> 02:31:46.600
توثقة اضافية فاذا ابرأ الضامن هل يبرأ المضمون عنه اللي هو انا؟ ما يبرأ المضمون عنه. فان ابرأ الضامن لم يبرأ الاصيل اللي هو المدين الاصلي اكمل. وان استوفى من الضامن رجع عليه. يعني ايش

452
02:31:49.200 --> 02:32:11.700
يعني اذا استوفى اللي هو الدائن اللي هو سعد. اللي هو المضمون هذا له. اذا استوفى من الضامن استوفى من احمد عظيم. ايوه رجع عليه يعني ايش رجع عليه  رجع الضامن علي انا قال ترى يا منصور انا سددت عنك الف سددني

453
02:32:13.300 --> 02:32:28.200
يرجع علي يعني مهوب اذا اخذ فلوسه من احمد العظيم كأنها صدقة من احمد ما هي بصدقة واضح ولا لا الفلوس اللي يدفعها الكفيل ما هي بصدقة ياخذها بعدين من ياخذها من الاصيل نعم

454
02:32:28.600 --> 02:32:53.650
ها؟ الكفيل هو الضامن نعم. ومن كفل باحضار من عليه دين فلم يحظره لزمهما عليه. فان ماتا برأ كفيله. طيب هذا الان توثيقة اخرى اللي هي توثقة الكفالة الحضورية توثقة الكفالة الحضورية. كيف توثقة الكفالة الحضورية

455
02:32:54.300 --> 02:33:21.500
مثلا انسان عليه دين كيف؟ مثلا ثبت عليه حادث حادث سيارة وهو المخطئ وسجلوا المرور سجنه المرور  كم اصلاح السيارة؟ مثلا خمسة الاف  فجيت عند المرور وقلت فلان هذا عليه

456
02:33:21.600 --> 02:33:48.100
الاصلاح خمس سيارة وهو مسجون  طلعوه واعطوه مهلة يعني اسبوع اسبوعين ويجيب لكم الدراهم وانا اكفله كفالة حضورية. كفالة حضورية قالوا المرور خلاص ما دام تكفل انت هذي افراج افرجوا عنه جا بعد اسبوع اتصلوا عليه ما جاهم هذا اللي عليه الخمس الاف

457
02:33:48.100 --> 02:34:10.000
اذا ما جاهم وش يقولون؟ يقولون يا منصور انت كفلته كفالة حضورية. يا اما تحضره يا اما تتحمل خمس الاف فاذا عجزت اني احضره فانا ادفعهم سلف واذا حضرته فانا سلمت

458
02:34:10.950 --> 02:34:29.900
واضح؟ هذي اسمها كفالة ايش؟ حضورية. طيب واذا كفلته كفالة غرم. غرم واداء هذي الظمان اللي شرحناها قبل شوي الضمان هو كفالة غرم وهذا مدين. لكن اذا قلت كفالة حضور بس

459
02:34:30.050 --> 02:34:50.550
انا احضره كفالة حضورية فهذه ايش اذا ما حضرت بدنه فانا اسدد انا اقول لك انا احضره اذا حظرته سلبت. اذا ما حظرت بدنه اغرم. لاني ما حظرت. واضح؟ يعني لم او في لانه هو ما

460
02:34:50.550 --> 02:35:09.650
عنها الا بسبب اني تكفلت باحضاره   اذا ما حضرته انا اي نعم يبقى السداد. يقول اذا مات برئ الكفيل. يعني لو مات هذا الشخص المدين خلاص اقول لهم تبوني احضر لكم

461
02:35:09.650 --> 02:35:28.800
مات اذا سقط الالتزام اللي علي في ذمتي. قلت انا متكفل باحضاره وخلاص مات الرجل  ما يثبت عليه شيء. اذا متى يثبت عليه شيء اذا اخفقت في تحضيره طيب احنا ترى انتهى وقتنا بس نبغى ناخذ باب الرهن في

462
02:35:29.200 --> 02:35:46.100
وقت بسيط ولا نأخذ الصلح  لا ما يسقط الضمان لا يسقط بالموت. ضمان الغرم والاداء كفالة الغرم والاداء وضمان الغنم والاداء هذا ما يسقط بالوقت. فخلونا نقف عند هذا القدر ونأخذ غدا ان شاء الله

463
02:35:46.100 --> 02:35:52.550
الرهن باب الصلح آآ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين