﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:30.100
نسعى الى طلب العلوم وفهمها حتى تضيء بشمسها ارواحنا للدين الدنيا جمعنا امرنا كي لا يضل عن الحضارة. ركبنا بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. احمده سبحانه حمد الذاكرين الشاكرين. واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين. سيدنا وحبيبنا وقرة اعيننا

2
00:00:30.100 --> 00:00:50.100
وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا الى يوم الدين. وصلنا ايها الاحبة في شرح كتاب المعاملات الى باب مهم من ابواب البيوع في الحقيقة لكنه بيع خاص. وهو بيع السلام. بيع السلم. ويسمى ايضا بيع السلف. يسمى السلم

3
00:00:50.100 --> 00:01:10.100
ويسمى السلف. وصورة هذا العقد ايها الاحبة. طبعا نحن عرفتم الان المنهجية التي مشينا فيها في كتاب البيوع. ذكرنا في المبحث اول تعريف البيع ذكرنا اركان البيع ذكرنا شروط البيع. شروط البيع التي شرعها الشارع سبحانه. في المبحث الثاني او بالفصل

4
00:01:10.100 --> 00:01:30.100
كان الكلام عن الشروط في البيع التي يشرطها احد المتعاقدين على الاخر. الفصل الثالث كان في الكلام عن الخيار المتاح اه لكل من البائع المشتري خيار المجلس الشرطي الغبن للتدليس العيب اه تخبير الثمن الاختلاف. اه الفصل الذي يليه تكلمنا فيه عن ماذا؟ عن مسألة خاصة في

5
00:01:30.100 --> 00:01:50.100
اه متى يجوز للمشتري ان يتصرف في المبيع؟ وعرفنا ان المبيع ينقسم الى مكيل موزون مزروع معدود وما بيع والرؤية المتقدمة قلنا هذه الستة لا يجوز ان يتصرف فيها المشتري حتى يقبضها ما سواها يجوز ان يتصرف فيه قبل ان

6
00:01:50.100 --> 00:02:10.100
يقبضه ببيعه او رهنه او هبته. ثم عرفنا ما هي الطرق قبض المبيع كيف يقبض المبيع؟ اذا كان مكيلا كيف يقبض؟ اذا كان موزونا كيف يقبض اذا كان ليس من الماكينات ولا الموزونات ولا المزروعات ولا المعدودات كان مثلا من المنقولات مثل السيارات. اه اذا كان ممن يتناول اذا

7
00:02:10.100 --> 00:02:30.100
انا مثل العقار كيف يقبض العقار الاشياء التي لا تنقل. عرفنا هذا بالتفاصيل. وختمنا بذكر الاقالة. ثم انتقلنا بعد ذلك الى اه باب جديد من ابواب البيوع والربا فعرفنا ربا الفضل وربا النسيئة بالتفصيل تختمنا كتاب الربا انتقلنا بعد ذلك الى كتاب بيع الاصول والثمار

8
00:02:30.100 --> 00:02:50.100
فذكرنا اه احكام اه بيع الاصول والثمار وعرفنا ان الاصول يقصدون بها ما هي؟ ما هي الاصول الارض والدار والشجر والعبيد. قلنا هذا الذي يقصدونه بالاصول. فعرفنا احكام بيع هذه الامور الاربعة في الدرس الماضي

9
00:02:50.100 --> 00:03:10.100
ثم اه عرفنا احكام بيع الثمار. عرفنا متى يجوز بيع الثمار. اه قلنا لا يجوز بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. وقل الا في صور ثلاثة يجوز بيعها قبل غدو الصلاة. ما هي السور الثلاث؟ من يتذكرها؟ ما هي الصور الثلاث التي يجوز فيها بيع الثمر؟ قبل بدو صلاحه

10
00:03:10.100 --> 00:03:30.100
ممتاز ان يبيع الثمر لمن يملك الشجر الاصل. الحالة الثانية بيع ما حصل. احسنت ان يبيع الثمرة مع الشجرة نفسها الحالة الثالثة احسنت ان يبيعها بشرط القطع في الحال ان كان منتفعا بها اذا قطعت في الحال وليست مشاعر

11
00:03:30.100 --> 00:03:50.100
بين البائع وبين شريك اخر له. هذا ذكرنا ايها الاحبة علينا بالمراجعة. خاصة كتاب البيوت تفاصيل جديدة. معلومات على اكثركم اظن قليل قلة التعامل مع هذه القضايا فيحتاج الى مراجعة اول باول. ونسأل الله ان يعينا على انزال الحلقات اول باول كذلك. طيب

12
00:03:50.100 --> 00:04:10.100
اليوم نبدأ باذن الله في عقد جديد وهو عقد السلام. وهو من انواع البيوع لكنه صفة وهيئة معينة لذلك يفردونه في باب خاص ما هو السلم؟ السلم تعريفه ايها الاحبة ابتداء هو عقد على موصوف في الذمة. عقد على ماذا

13
00:04:10.100 --> 00:04:30.100
على موصوف في الذمة يعني السلعة التي تم العقد عليها مش موجودة ابدا معدومة. معدومة ليست فقط غائبة عن مجلس العقد. بل تكون ماذا معدومة بعد ستة اشهر بعد سبعة اشهر توجد. اذا هو عقد على موصوف في الذمة بثمن يدفع

14
00:04:30.100 --> 00:04:50.100
معجلا في مجلس العقد. هذا هو عقد السلام. عكس الصورة الان ما هو المنشور عند الناس؟ ان السلعة تكون هي الموجودة الان والثمن هو الذي يكون مؤجلا. هذا نسميه بيع تقسيط ما شابه ذلك. الان عقد السلام بالعكس السلعة هي المعدومة في المستقبل

15
00:04:50.100 --> 00:05:10.100
توجد والثمن هو المعجل الذي يدفع في مجلس العقد. واضحة سورة السلم كمفهوم؟ اذا عندنا سلعة غير موجودة مثال ذلك رجل عنده مثلا زيتون مشهور جدا يخرج زيت مميز. الان الزيت

16
00:05:10.100 --> 00:05:30.100
في العادة متى يستخرج في اي شهر؟ في شهر تسعة في شهر عشرة فانا مثلا في شهر اطنعش اتي لهذا المزارع اقول له خذ هذي الف دينار تعطيني بها في شهر عشرة ستة نكهات زيت في شهر عشرة الان في شهر ماد اطنعش او في شهر واحد

17
00:05:30.100 --> 00:05:50.100
ادفع له الف دينار معجلة في مجلس العقد يجب ان يكون الثمن في مجلس العقد. اقول له تعطيني في شهر عشرة القادم ست ركاتزت هذا يسمى عقد سلام. هل الزيت موجود الان ولا معدوم؟ الزيت معدوم في شهر عشرة. طيب ما حكمة هذا العقد؟ ما هي الحكمة من

18
00:05:50.100 --> 00:06:10.100
الحكمة هي مراعاة حال المشتري وحال البائع. احيانا البائع يكون فقير لا يوجد عنده سيولة. يحتاج الى ان يصرف على شجر الزيتون ان يرعاه بالماء ان يقلمه ان يسقيه. لا يوجد عنده مال. فالشريعة راحت هذه الحكمة. يوجد مشتري عنده مال وهذا المشتري راغب في

19
00:06:10.100 --> 00:06:30.100
او في زيت هذا الشجر فحتى يعني نسهل على الطرفين نقول للمشتري ادفع مالا معجلا لهذا المزارع هذا المزارع يستثمر هذا المال في سقي هذا الزي في سقي هذا الزيتون في تقليمه في اصلاح شأنه. وانت ايها المشتري عندما يأتي هذا الزيت صالحا باذن الله ستأخذ

20
00:06:30.100 --> 00:06:50.100
تحقق من البائع تراكات من الزيت الذي تحبه وترغب به. فهذا فيه ملاحظة لحال البائع والمشتري. هذه حكمة عقد السلام الان هل له شروط؟ نعم عقد السلام ايها الاحبة له شروط زائدة على شروط السبعة في عقد البيع الان

21
00:06:50.100 --> 00:07:10.100
البيع له شروط سبعة ما هي؟ التراضي ان يكون جائز التصرف ان يكون مالا ان يكون مالكا للعين او مأدودا له فيها ان يكون ماذا يقدر على تسليمه ان يكون المبيع معلوما برؤية او صفة تكفي في سنة. وان يكون الثمن معلوما. هذه شروط سبعة. هذه الشروط موجودة في

22
00:07:10.100 --> 00:07:30.100
السلام يجب ان تتوفر في السلم في الجملة. ولكن هناك شروط زائدة كذلك يجب توفرها في السلام. لانه هو عقد خاص على صورة خاصة فيشترطون له خاصة ما هي هذه الشروط؟ قال المصنف رحمه الله تعالى ويصح السلم بسبعة شروط. اذا هناك شروط البيع سبعة والسلام له كذلك

23
00:07:30.100 --> 00:07:50.100
اذا كم شرط للسلم يا شيخ؟ اربعطعشر شرط. شروط العقد السبعة الاصالة وشروط سبعة جديدة. ما هي هذه الشروط؟ اولا الشرط الاول ان يكون في بما يمكن ضبط صفاته كمكين ونحوه. اذا ليست كل السلع تقبل السلام. ليست كل السلع

24
00:07:50.100 --> 00:08:10.100
تقبل السلب. السلع التي تقبل السلام هي السلع التي يمكن ان نضبط صفاءها. هي السلع التي يمكن ان نضبط صفاتها وامثلتها المكينات المكينات مثل البر مثل الشعير مثل القمح مثل التمر الماء الموزونات

25
00:08:10.100 --> 00:08:30.100
قال ونحوه مثل نحو المكي الموزون. مثل ماذا الموزون؟ المعادن بشكل عام المعادن هي من قبيل الموزون. حديد نحاس رصاص ذهب فضة وما شابه ذلك. طيب اه ايش عندنا كذلك؟ طبعا الذهب والفضة لها تفصيل خاص. ايها الاحبة يعني لا تشمل ولها تفصيل خاص

26
00:08:30.100 --> 00:08:50.100
في المذهب لا يصح ان يكون هناك ذهب نقد ذهبي مقابل سلم في فضة او ذهب. قال دعوه في محله. المهم اه كذلك اذا قلنا المكينات الموزونات المزروعات مثل ماذا؟ مثل اقمشة. اقمشة تقول مثلا اريدك عندك قماش لما يأتيك مثلا اه قماش من

27
00:08:50.100 --> 00:09:10.100
الهند يأتي القماش من اي دولة مشهورة بالقماش من تركيا في شهر عشرة اريد منك تعطيني مثلا عشرة متر خمسطعشر متر وخذ هذا مال معجل. هذا المزروع المعدود اه المعدود فيه تفصيل اذا ذكرنا المكيلات الموزونات المزروعات المعدودات يعني الاشياء التي بطبيعتها ان تؤخذ عدا مثل الفواكه. اه

28
00:09:10.100 --> 00:09:30.100
على نوعين نقول بشكل عام. هناك معدودات احجامها تتفاوت. يعني حتى صاحي تاخذها بالعد لكن احجامها تتفاوت. مثل يقولون الفواكه التي تؤخذ بالعد كالرمان والسفرجل وما شابه ذلك. لا يمكن انك تعمل عقد سلام فتقول له بدي عشر حبات رمان في شهر عشرة. القادم

29
00:09:30.100 --> 00:09:50.100
او في شهر اه اتناش القادم. لانه الرمان يتفاوت حجمه. يتفاوت حجمه فلا يمكن انك تضبط لا والله بدها خمسة انش. يعني مش راح انك تضع له حد معين لشكل حبة الرمان. اه حجامة تتفاوت. كذلك اي معدود ايها الاحبة يتفاوت. لا يصح. اذا كان المعدود

30
00:09:50.100 --> 00:10:10.100
لا يتفاوت يعني يمكن ان يضبط بصفات وبالتحديد والان هذا كثير في الالات المعاصرة مثلا الطناجر الان ايها الاحبة عندما نلاحظ في المذهب في المذهب عندما يتكلم عن الاواني والضناجر واشياء يعتبرها اشياء لا يمكن ان تضبط. يقول لا يجوز ان تسلم في الاواني

31
00:10:10.100 --> 00:10:30.100
والطناجر والاباريق لانها لا يمكن ان تضبط. هذا في الحقيقة يعني طالب العلم لا يستعجل في الافتاء. هو يتكلمون عن ماذا؟ عن عصورهم عصري ما عندهم الات دقيقة يضع فيها غرص قالب محدد كل طنجرة تأتي عندهم هذه الالات تصنع يدويا وفعليا نعم عندما تصنع الالة

32
00:10:30.100 --> 00:10:50.100
يدويا يعني ربما الة تصلح بالشكل الدقيق الة ربما لا تأتي معك بدقة فالاواني في عصورهم في عصور المصنفين متفاوت في لا يمكن ان تضبطها بصفات محددة لان التصنيع كان يدويا ليس صناعيا في الوقت المعاصر. اما لو اتيت للوقت المعاصر

33
00:10:50.100 --> 00:11:10.100
الالات الان هناك ماكينات دقيقة تخرج تخرج لك الالة مثل اختها بالملي. لا يوجد فيها ابدا اي فرق. فهذا في الحقيقة فيصعب ان نقول انه لا يصلح السلام فيه. يصعب ان نقول انه لا يصلح السلفي حتى على المذهب. لانهم ما ضابطهم العام؟ انت اذا فهمت العلة تستطيع ان

34
00:11:10.100 --> 00:11:30.100
وخرج عن النوازل المعاصرة. العلة ما هي؟ ان تكون يمكن ضبطها. الان هل الاواني في الوقت المعاصر يمكن ضبطها؟ في الحقيقة يظهر لي انه يمكن ضبطها بجانب كبير جدا فمثل هذه الاواني التي يمكن ضبطها لو يعني اسلمت في عدد منها قلت اريد اه خمسة طناجر كما يقولون في

35
00:11:30.100 --> 00:11:40.100
او خمسة صدور او ما شابه ذلك في تأتي بها في شهر عشرة القادم او في شهر اتناشر القادم ما لا يوجد مشكلة. وان كان بالعد. فليس المعدود بذاته لا

36
00:11:40.100 --> 00:12:00.100
يجوز السلام فينا نقول المعدود ان كان مما يختلف حجمه ولا يمكن ضبطه فهذا لا يصح السلام فيه كحبات الرمان كما قلنا والسفرجل والفواكه بشكل عام اذا كان المعدود مما يمكن ضبط صفاته كما قلنا كالاواني في العصر الحاضر فهذا يجوز السلم فيه. مثلا مما لا يجوز

37
00:12:00.100 --> 00:12:20.100
السلام في الاشياء التي تصنع من اخلاط. الاشياء التي تصنع من ماذا؟ من اخلاقية بطبيعتها ممزوجة من مجموعة من الاخلاق بعض مثل ماذا عندنا مثلا في الوقت المعاصر؟ نعم؟ لا لا مش هذا اقصد به. اشياء هي بطبيعتها تصنع من اخلاق. احيانا قد يكون

38
00:12:20.100 --> 00:12:40.100
الخلط غير مقصود هذا ما في مشكلة. مثل ال الجبن الجبن عندما نكبسه في عرفنا نضع معه مثلا اشياء حتى يصلح منها يقول مع مستك ومعه ملح هذا خلط غير مقصود ما عندنا مشكلة فيه. لكن هناك بعض الاطعمة يكون خلطها مقصود في عملية الانتاج. تخلط تأتي باكثر

39
00:12:40.100 --> 00:13:00.100
من مزيج هذا المزيج تخلطه مع بعضه البعض فيخرج لك طعام محدد. الان هذه الاطعمة والاشياء التي هي مزيج يقولون هذه كذلك لا يصلح فيها لماذا؟ لانه قد لا يكون هناك دقة في وضع الامزجة احيانا يزيد من هذا الشيء واحيانا يقلل الذي يخلط احيانا يكثر بحسب ماذا؟ بحسب

40
00:13:00.100 --> 00:13:20.100
ما يأتي في يده فيقولون ما صنع من امزجة واخلاط كذلك لا يصح السلام فيه. اذا باختصار اه الضابط الاول او الشرط الاول ان تكون السلعة التي تريد فيها يمكن ضبطها بماذا يا ابو ياسين؟ بالصفات. يمكن ان تضبط بدقة وهذا انزلته المكيلات. هذه تضبط بدقة الموزونات مزروعات وما كان يمكن

41
00:13:20.100 --> 00:13:40.100
ضبطه من المعدودات او غيرها كذلك لا اشكال فيه. المهم ان يصلح لضبط الصفات. نأتي الى الشرط الثاني قال وذكر جنس ونوع وكل وصف يختلف به غالبا وحداثة وقدم. الان اذا الشرط الاول ان تكون السلعة يمكن ان تضبط. الشرط الثاني ان تذكر الصفات التي ستضبطها

42
00:13:40.100 --> 00:14:00.100
انت يمكن تعقد على سلعة يمكن ان تضبط لكنك لا تضبطها هذه المشكلة لا تذكر الصفات. لا يصح. فاذا اشتريت مكيلا اذا اشتريت موزونا لابد تبين الصفات تماما التي تريد. ايها البائع ان تبيعها لهذا الرجل. وانظروا ماذا قال؟ قال وذكر جنس ونوع وكل وصف

43
00:14:00.100 --> 00:14:20.100
يختلفوا هذا قيد يختلف به الثمن غالبا. فمثلا انا بعت تمر بالسلام لابد اذكر الجنس ما هو الجنس؟ تمر مثلا ما هو النوع؟ قال ولو ايش النوع؟ سكري بني ما شابه ذلك تحدد نوع التمر لان التمر تختلف. فاذا تحدد الجنس تمر تحدد

44
00:14:20.100 --> 00:14:40.100
النوع تقول تمر سكري قال ثم تحدد كذلك كل وصف يختلف به الثمن غالبا. مثل ماذا؟ تقول والله تمر سكري من مثلا في القصيم في غرب بلاد الحرمين. ولشرقها شرق اه شرقها في شرق بلاد

45
00:14:40.100 --> 00:15:00.100
مثلا لانه التمر السكري الذي يؤخذ من هذه المنطقة سعره يختلف عن السكر الذي يؤخذ مثلا من تبوك ولا من تيما عرفتم فذلك لابد ان تذكر اذا البلد الذي ستأخذ منه هذا التمر لانه السعر يختلف هو قال لك يجب ان يجب ان تذكر كل وصف يختلف به

46
00:15:00.100 --> 00:15:20.100
فالسكري من القصيم سعره يختلف عن السكر الذي يؤخذ من منطقة اخرى. الزيتون الزيتون الذي يؤخذ مثلا من الشمال الاردن ليس سعره مثلا من الزيتون الذي يؤخذ من الجنوب قد يكون الشمال افضل. فلابد تقول زيتون مثلا نوعية محددة ما اعرف عن انواع الزيتون ايش في انواع

47
00:15:20.100 --> 00:15:40.100
ايه؟ كفارات. كفارات مثلا من شمال الاردن. اريدها ما بريده من الجنوب. لهذا يجب ان تذكره قبل ان تجري عقد السلام. اذا لابد اذا ذكر جنس والنوع وكل وصف يختلف به ثمنه غالبا. ان كان اه الثمن لا يختلف بذكر هذا الوصف او عدم ذكره ما في اشكال. يعني بعض الاوصاف

48
00:15:40.100 --> 00:16:00.100
دقيقة جدا ذكرت او لم تذكر لا تؤثر في ثمن السلعة. فمثل هذه الاوصاف لو لم تذكر في اثناء العقد ما عندنا فيها مشكلة. اما الوصف الذي يختلف به الثمن لابد من ذكره. وكذلك مثلا الحداثة والقدم. هذا من عطف الخاص على العام. هذا من الاوصاف

49
00:16:00.100 --> 00:16:20.100
التي يختلف بها الزمن غالبا تأتيني بتمر هذه السنة ولا بتمر آآ سنة قديمة او ما شابه ذلك هذا يختلف. فاذا وصفت شيئا حديثا ليس كما تصف شيئا قديما اكيد سعر الحديث دائما يكون مرتفع فيجب ان تحدد هل هو حديث او قديم؟ اذا هذا

50
00:16:20.100 --> 00:16:40.100
يعني الضابط الثاني في الجملة ان تذكر الجنس والنوع وكل وصف يختلف به الثمن غالبا. هذا الضابط الثاني. طيب الشرطة بتاعنا اتفضل. نعم. هذي فيها اشكال والله يا شيخ. هذي فيها اشكال كبير عندنا في المذهب هل يصح بيع الشقة التي على المخطط

51
00:16:40.100 --> 00:17:00.100
ولا لا يصح خاصة يعني ان الدقة فيها انت شايف الوقت المعاصر يمكن يقول لك شيء ولا يأتي به يمكن يصف لك اياه باباء يعني يقول لك افعل لك مثلا اه تدفئة مركزية تجد الامر خلاف يقول لك اضع اسمنت تجد الاسمنت ليس بالكمية فمثل هذه الامور لا يمكن ضبطها في الحقيقة

52
00:17:00.100 --> 00:17:20.100
ففيها اشكالية حتى تخريجها على المذهب في اشكالية ولكن كثير من المعاصرين يفتون بجوازه لا لا يمكن ضبطها صعب. في الحقيقة يعني لا يمكن ضبطها بالدقة يعني تقول له ضع هذه الكمية من الاسمين ضع هذه الكمية. ما في احد يأتي

53
00:17:20.100 --> 00:17:30.100
بهذه الصيغة يعني. عرفت انت في النهاية اه يعني تكون يعني ما زال هناك نوع من الابهام. يبقى هناك نوع من الابهام. لذلك الافضل في الحقيقة ان يشتري الانسان الشقة

54
00:17:30.100 --> 00:17:50.100
هذه الشقة بهذه الصفات تريدها ولا لا تريدها؟ الان كثير من المعاصرين يسيرون على جواز بيع الشقة على المخطط. وان كانت معدومة وتدفع الثمن معجلة تخريجها على المذهب على هذه القواعد التي نقولها في اشكال. اذا استطعت ان تأتي لي بضابط محدد ان شقة يمكن ان تضبطها بالصفات

55
00:17:50.100 --> 00:18:00.100
الدقيقة بحيث لا يختلف الثمن ولا يختلف البائع والمشتري. انا قلت هيك لا انت قلت هيك او ما شابه ذلك يمكن اتفق معك. اذا لم نستطع ان نصل الى حل

56
00:18:00.100 --> 00:18:20.100
فالافضل والاورع للانسان ان يذهب ويشتري الشقة موجودة حتى لا نقع في هذه الاشكالية. طيب اه الصفة الثالثة قالوا وذكر قدره ذكر القدر معلوم مثلا تريد خمسة كيلو ستة كيلو سبعة كيلو لابد تحدد القدر اليس كذلك؟ اشتريت موزون خمسة كيلو غرام ستة كيلو غرام

57
00:18:20.100 --> 00:18:40.100
اشتريت مزروع عشرة اقمشة يعني عشرة اذرع اطنعشر ذرة لابد ان تحدد القدر. فلا يصلح الابهام والله اريد منك كمية من التمر لا لا يصلح كمية من التمر لانه سنختلف. اريد منك كم ذراع من القماش ولا تنص هذا لا يصلح لاننا سنختلف. اذا لابد من تحديد القدر هذا هو الشرط

58
00:18:40.100 --> 00:19:00.100
الثالث. وانظروا ماذا ضبط قال في القدر. قال ولا يصح في مكين وزنا وعكسه. ما معنى هذا الكلام؟ يعني اذا كانت السلعة من ان تباع بالكيل مثل التمر مثل القمح مثل الشعير مثل البر. لا يجوز ان تشتريها وزنا

59
00:19:00.100 --> 00:19:20.100
يعني تقول له اريد منك خمسة كيلو غرام تمر. لا يصنع المذهب. لماذا؟ لان التمر يباع بماذا؟ بالكيل والكيلو غرام وما شابه ذلك من الوحدات وزن فلا يصلح وكذلك العكس اشياء تباع بالوزن مثل الحديد النحاس الرصاص خمسة رطل ستة رطل اريد رطلين

60
00:19:20.100 --> 00:19:40.100
هذا يباع بماذا بالوزن؟ لا يصح ان تبيع الحديد بالكي. خمسة كيلوات حديد. اريد ستة كيلو اه نحاس. اهذا لا يصلح. هكذا المذهب. هناك رواية اخرى حقيقة في المذهب تقول يجوز ان يباع المكيل وزنا ويجوز ان يباع الوزن كيلا. ما عندنا مشكلة

61
00:19:40.100 --> 00:20:00.100
يعني في باب الربا نعم انا مع المذهب لا يجوز ان يختلف. المكيد يبقى على الكيل والموزون يبقى على الوزن لانه يحدث اشكال في التفاضل. اما هنا يعني ما رأيكم ايها الاحبة؟ ما المانع من ان نبيع الكيل وزنه؟ المذهب يقول لا يجوز ان تبيع

62
00:20:00.100 --> 00:20:20.100
كاين وزن يعني كما قلنا الشعير كيف يباع بالكيل؟ كي؟ طبعا الكيل انتم تعرفون الكيل بهذا الصاع او ما شابه ذلك فلا يجوز لك ان تبيع البر مثلا بالوزن تقول اضعه على الميزان لا تحدد اريد عشرة اصع من البر. عشرة اصع من مثلا القمح او

63
00:20:20.100 --> 00:20:40.100
الشعير لا يجوز ان تقول اريد منه وزنا. يقولون لان هذا فيه تلاعب بالمعيار الذي كان عليه شرعا. ايام نحن قلنا المكيال مكيال وللمدينة والوزن وزن اهل مكة. لكن هناك رواية اخرى في المذهب وهي في الحقيقة رواية قوية. رواية قوية وذهب اليها المالكية والشافعي

64
00:20:40.100 --> 00:21:00.100
المالكية والشافعية عليها انه لا اشكال في بيع المكين وزنا لانه في النهاية انضبط. في النهاية انا قلت له اريد يباع في الكيل في الاصل لكن لو بعته وزنا اريد منه مثلا خمسة كيلو غرام. في النهاية انت ضبطته بالوزن وان كانت يعني هو في الاصل مكين. وهنا

65
00:21:00.100 --> 00:21:20.100
لا يوجد محظور الربا حتى نقول عليك ان تلتزم بالمكين لا يوجد محظور الربا. ففي الحقيقة يعني هذه مسألة تحتمل ولا نشدد فيها ولكن نحن كما قلنا المذهب المذهب عندنا لا يجوز. هذا المذهب. تقليل المذهب ان المكيل تبيعه بالكيل. والموزون تبيعه بماذا؟ بالوزن ولا

66
00:21:20.100 --> 00:21:40.100
يجوز التخالف في المعيار الذي عليه السلعة. لا يجوز ان تخالف في المعيار فتبيع المكيل وزنه الموزون كيلا. طيب الشرط الرابع ماذا قال يلا الشيخ ابو ابراهيم ايش قال؟ حتى يصحصحوا. قال وذكر اجل معلوم كشهر. هذا هو الشرط الرابع. الان ايها الاحبة عقد السلامة

67
00:21:40.100 --> 00:22:00.100
انتم فهمتم فكرته ايش فكرة ابو ياسين؟ انه السلعة دائما تكون مؤجلة. اليس كذلك؟ طب هل يصلح يا ابا ياسين ان يكون الاجل يقول خلص جيب لي اياها بعد فترة اريد منك زيت بعد فترة؟ اه ما بنفع لانه لو قال لي احضر لي زيت بعد اه بضع

68
00:22:00.100 --> 00:22:20.100
يعني بعدها بضعة من الشهور او بعد بضع من الشهور هل يصح؟ ايش البضع من الشهور؟ البضع من الثلاث الى التسعة يعني ما ما اعرف متى ساتيك بهذا التمر او متى ساتيك بهذا الزيت؟ وهذا مظنة لوقوع خلاف بين البائع والمشتري. طبعا ايها الاحبة انا دائما اريدك ان تكون ملاحظا

69
00:22:20.100 --> 00:22:40.100
لي من المقصد من هذه الشروط. طالب العلم اذا اراد ان يفهم المسائل في المعاملات عليه ان ينظر في ملحظها ومقصدها. لماذا الفقهاء شرطوا الشروط السبعة في السلام ما مقصدهم من هذا؟ ايوه رفع الخلاف بين المتعاقدين. الشريعة ايها الاحبة انما جاءت بقيود في كتاب المعاملات

70
00:22:40.100 --> 00:23:00.100
وفي الانكحة حتى ترفع اي خلاف يمكن ان يحدث بين العاقدين. فوضعت لك شروط محددة هذه الشروط تحسم الخلاف وانما يقع النزاع للاسف في الوقت المعاصر بين الناس لما اخلوا بهذه الشروط. واصبح كل شخص على هواء. يا شيخ مش داعي نتشدد في هذا الشر. مشي هذا الشرط

71
00:23:00.100 --> 00:23:20.100
يعني هذي الامور هينة عندما وقع التساؤل في الشروط الشرعية نشأت الخصومات والمنازعات في المحاكم. بينما لو اتبعنا شرع الله سبحانه وتعالى واتبعنا في كتب العقود في تسجيلها في التوثق في ضبط الصفات لو اتبعنا كل شيء كما جاء في الشرع ستقل الخلافات بشكل كبير جدا

72
00:23:20.100 --> 00:23:40.100
ولن نجد هذه المنازعات والخصومات بين الناس. فاذا دائما الشروط التي يذكرها الفقهاء الهدف منها اما منع امر ربوي او شيء في حق الله سبحانه وتعالى واما رفع للخصومة والنزاع بين الناس. وهذا عليك ان تلاحظه. فقوله وذكر اجل معلوم. اذا عندما قال وذكر

73
00:23:40.100 --> 00:24:00.100
اذا من شروط عقد السلم ان تكون السلعة مؤجلة. هذا اول شيء نفهمه. اذا كانت السلعة حالة لا يجوز عقد السلام. اقول خذ هذا المال وائتي لي بعد آآ مثلا اريد منك الان تعطيني من ثمر هذه الشجرة. نزل الان منها. هذا عقد سلام

74
00:24:00.100 --> 00:24:10.100
ادفع له المال في العقد واقول هذه الشجرة اريد منها الان خمسة اوساق من التمر. هذا ليس عقد صنم لا يصح باطل عقد السلام. لا يجوز ان تجري عقد السلام على سلعة

75
00:24:10.100 --> 00:24:30.100
حاضرة في مجلس العقد. تريد تشتريها؟ اشتريها يعني بعقد اخر. اشتريها اشتري هذه السلعة بعقد اخر لكن لا تعمل عقد سنة لاحظوا كثير من الناس يقول لك فقط اختلفت الصيعة؟ نعم اختلفت الصيغة. عقد الصنم له شروطه. تريد تشتري سلعة حاضرة؟ اشتري بعقد اخر. اشتري بعقد البيع

76
00:24:30.100 --> 00:24:50.100
لماذا تذهب الى عقد صنم؟ ما المعنى انت تتلاعب بالشرع؟ الشرع جعل عقد السلام على سلعة مؤجلة. لماذا تشتري سلعة حالها بعقد هي قضية تلاعب؟ لا اشتري هذه السلعة بعقد بيع حقيقي من دون حاجة الى عقد السلام. اذا لابد اذا في عقد السلام ان يكون هناك اجل. وكذلك لابد ان

77
00:24:50.100 --> 00:25:10.100
هذا الاجل له وقع في الثمن. يعني ايها الاحبة لا يصلح كذلك اجل قريب جدا. يعني خذ هذا المال واحضر لي سلعة بعد نصف ساعة يقول لك انا وضعت اجل بس نصف ساعة هذا اجل لا عبرة له لا يسمى في عرفنا اجلا لا نقول السلعة مؤجلة والله ائتيني خلص بالسلعة غدا انا ادفع لك

78
00:25:10.100 --> 00:25:30.100
الان والجوال انا اليوم غير متفرغ تأتي به غدا وخلاص هذا عقد سلام بيني وبينك هذا لا يصلح نعم هذا هذا عقد جائز لكن عقد بيع لا يسمى عقد سلام. هذا عقد بيع. يجوز عقده لكن لا يسمى عقد سلام. فلا يجوز ان تجريه على ان

79
00:25:30.100 --> 00:25:50.100
انه عقد سلامة. فلو قلت اسلمتك في هذا الجوال الى غد نقول عند الحنابلة العقد باطل. لانه الى غد غد هذا لا وقع له لا وقع له اجل قصير. لابد يكون اجل له قيمة تقول لي شهر الى شهرين الى ثلاثة اشهر. نعم هذا الاجل هو الذي له وقت

80
00:25:50.100 --> 00:26:10.100
في الثمن حتى يعني نصحح لك هذا العقد. اذا قال لابد اذا نكون هناك اجل واجل له وقع في الثمن اجل له قيمة في عرف الناس. قال ولكن يكون معلوم. يكون ماذا؟ معلوما محددا ان يكون معلوما محددا

81
00:26:10.100 --> 00:26:40.100
كشهره مثلا قال طيب لو مثلا بعض الناس يقول لك آآ اجلني الى مثلا اريد السلعة وقت الحصاد ما رأيكم هذه جملة وقت الحصاد تعتبر تحديد؟ نعم؟ يعني لو قال وقت الحصى مثلا طب وقت الحصاد ربما يختلف ممكن شخص يحصد اول الشهر ويمكن شخص يحصد اخر الشهر فيأتي المشتري

82
00:26:40.100 --> 00:27:00.100
على البائع يقول انا اريد ارجاء وقت الحصاد. فالبائع هنا سيقول للمشتري ماشي جاء وقت الحصاد لكن انا وقت الحصاد عندي اخر الشهر. ممكن اذا هي للخلاف كذلك. نعم. حتى عند الحلق يعني كلمة عند الحصاد او عند اشتداد الحب او عند بدو الصلاح عبارة مطاطة كما يقولون كذلك

83
00:27:00.100 --> 00:27:20.100
ليست عبارة دقيقة لانه حتى المزارع يغترف ينشط اليوم يكسر غدا عنده سفرة ما عنده سفرة فيمكن يحدث خلاف ونحن نريد ان نحسم تماما. لذلك يقولون فلا يصح اجل ذا قرب او حال نوء الى اشتداد الحب. فلا يستعدنا في المذهب اجل آآ يعني هكذا حتى ولو كانت مدة

84
00:27:20.100 --> 00:27:40.100
تقريبية تقول لي الى وقت الحصاد او الى وقت اشتداد الحب هذا لا يصلح لابد من التحديد. تقول في بداية شهر تسعة خلص حتى تلزم البائع ان الحصان قد سيكون بداية شهر تسعة حتى اسلم هذا الشخص. اما دائما الامور ايها الاحبة متى ما كان فيها عدم وضوح بين المتعاقدين. وان قالوا لا لن نختلف يا شيخ

85
00:27:40.100 --> 00:27:50.100
والله يا شيخ وجدت هذا في اسئلة الناس يقول لك لن نختلف الامور واضحة بعد شهر شهرين تجدهما مختلفين. انا قلت لك لا في البداية لا ان تقع صلاة النهاية لا فلان

86
00:27:50.100 --> 00:28:10.100
بس البداية فلانة وتحدث الخلاف على امور تافهة لكن لو التزمنا بالشرع خلاص حدد موعد في النهاية اول شهر عشرة انتهى الامر. هذا معلوم. اما تترك الامور بتقريب كذلك لا يصلح. اذا وذكر اجل معلوم كشهر. الشرط الخامس قال وان يوجد غالبا في محله. محله ايش نوعا منه

87
00:28:10.100 --> 00:28:40.100
مشتقات يا شيخ. حل يحل محل لماذا؟ لان المضارع على وزن كنا قبل قليل درس صرف فلابد نطبق حل في المكان يحل مضارعها على وزن ماذا؟ يفعل اذا كان المضارع على وزن يفعل من الصحيح اذا كان فعلا صحيحا. مضارعه على وزن يفعل فان اسم المكان منه على مفعل. اذا لاحظوا لماذا قال

88
00:28:40.100 --> 00:29:00.100
محله وهذا الطالب يطبق اثناء القراءة ما تعلمه في اللغة. طيب ان يوجد غالبا في محله. ما معنى هذا ما معنى ان يجدوا غالبا في محله؟ تفضل يا شيخ. يعني هذه السلعة التي انت عقدت عليها توجد في محلها. يعني انت تقول هل يصلح يا شيخ ابو ياسين؟ شخص يقول

89
00:29:00.100 --> 00:29:10.100
اريد منك عنب في شهر اطنعش القادم؟ ما هو هذا ما بنفعش لانه شهر اطنعش بس من ايمتى تخرج عنب؟ شهر اطنعش ما في عندنا عنب العنب يخرج في شهر

90
00:29:10.100 --> 00:29:30.100
ماذا؟ سبعة في شهر ثمانية عندنا عنب لكن الاردن هل فيها علب في شهر اطنعش؟ اذا لا يوجد هذا الثمر في محل يعني في الوقت الذي وجعلتم الحلول فيه هم قالوا نريد منك اي الف دينار واعطني عنب في شهر اطنعش القادم. هل العنب يوجد في شهر اطنعش عندنا

91
00:29:30.100 --> 00:29:50.100
هذه السلعة لا توجد في وقت حلولها اذا ما لا يصح هذا العقد. شخص يريد ثمرة تخرج في الصيف يريدها في فصل الشتاء. او ثمرة تخرج في الشتاء يجعل موعده في فصل الصيف لا يصح السلام هذا. لان السلعة المعقودة عليها اشترط وقت الحلول في غير محلها. انت تشترط على العنب في

92
00:29:50.100 --> 00:30:10.100
العنب وفي التمر في وقت مجيء التمر وليس في وقت لا يوجد فيه تمر ولا يوجد فيه عنب عند الناس. لا لا اقصد مع المحل الزمان شيخ. هذي محل شيخ اسم مكان واسم زمان. انت لو حضرت معنا ابو ياسين عرفت. هذه هنا المراد بها اسم زمان يعني في وقت حلوله

93
00:30:10.100 --> 00:30:40.100
وهو تسعة الان اذا جاء وقت الحلول واذا جاء وقت الحلول المشتري مخير اما كله يعني اذا ما قبضت يقول للبائع اما يقول اعطني الثمن خلص ما اريد لانك انت ما وفيت لي او ينتظر او ينتظر

94
00:30:40.100 --> 00:31:00.100
انت تقول ممكن السلعة تتلف خلاص اذا تلفت السلعة المشتري ياخذ ثمنه زعل ما صار في مطار لا هو تأخذ على الصلاح يأخذ على الصفات التي اشترطها. ما وجد بالصفاء لذلك قلنا نحن لماذا قلنا يجب ضبط الصفات؟ حتى لا يختلف. انا قلت لك اريد زيت نوع كذا

95
00:31:00.100 --> 00:31:20.100
معروف الجودة على هذه الصفة. ما اتيت بهذه الصفات التي اشترطناها انتهى الامر تماما. انتهى الامر تماما. لذلك نبه الشيخ على قضية هم يقولون ايها الاحبة طبعا على خلاف رأي ابن تيمية وابن القيم هم يقولون عقد السلام على خلاف القواعد الشرعية. القاعدة الشرعية

96
00:31:20.100 --> 00:31:40.100
ان يكون الثمن هو المؤجل والسلعة حاضرة. اما ان يكون السلعة هي المؤجلة يكون هذا على خلاف القاعدة وانما جوز لحاجة اصل الحاجة التي ذكرتها لك انه الاصل نعم انه ما يكون السلعة غائبة ومعدومة. لكن لانه اصلا عقد على معدوم ونحن ذكرنا من شروط عقد البيع ايها الاحبة ان تكون

97
00:31:40.100 --> 00:32:00.100
السلعة نوعا ما موجودة اقل ما فيها. اما اما ان تكون السلعة معدومة تماما. هذا الاصل على خلاف الصورة الحقيقية التي عليها عقد البيع. لكن لماذا مع ان العقد على معدوم لحاجة الناس. لحاجة الناس وهذا ما يعلل به الفقهاء والاصوليون والمقاصدين. يقولون عقد السلام على خلاف القواعد

98
00:32:00.100 --> 00:32:20.100
لكنه جوز لحاجة الناس. طبعا ابن تيمية ابن القيم له رأي لانه على الحقيقة وليس لكن بغض النظر. جمهور الفقهاء على انه على حاجة الناس جوز. للامر الذي تكلمت لانه فعلا في كثير من الاحيان يمكن يحدث نزاع يمكن يحدث الجودة لا تكون هي مظنة لكن لما الشريعة رأت ان الناس اصطلحوا على هذا الامر ولا يصلح حالهم الا به

99
00:32:20.100 --> 00:32:30.100
وقدم النبي شوف الحديث. قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم في الثمار. السنة والسنتين فقال من اسلم في كيد فليسلف. او من اسلم في ثمن او في شيء وليسلم في

100
00:32:30.100 --> 00:32:40.100
معلوم ووزن معلوم الى اجر معلوم. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الناس استقروا على هذا الامر وحاجتهم اليه واضحة. ترى الحاجة واضحة ان المزارع ما عنده مال يكمل. طب رح تلت

101
00:32:40.100 --> 00:33:00.100
وانا مشتري احب زرعات هذا المزارع. فاذا اتفقت المصالح هناك التقاء في المصالح فنجوزه. كونه في بعض الاحيان يمكن لا تخرج الجودة المناسب مثل هذه الامور لها حل يعني نحلها. نقول خلاص ما وجدت الصفات التي تحتاج اليها او التي ترغب بها خذ مالك وانتهى الامر. يستطيع

102
00:33:00.100 --> 00:33:20.100
البائع الان ان يبيع سلعته لغيرك. وانت الان ساعدته في المال. هذه هي الصورة وهذه نظرة الفقهاء للمسألة. طيب انظروا ماذا قال؟ وان يوجد غالبا في في محله. طيب كذلك شيخ طلال انا قلت للشيخ وقت التسليم. كذلك يدخل مكان التسليم. انا هذا لا خطر يدخل مكان التسليم

103
00:33:20.100 --> 00:33:40.100
تريد والله اريد شيخ تامر من منطقة اه اسكندنافية. طب هل هذا موضع فيه هذا الشجر؟ يعني اريد في شهر مثلا في الوقت الذي يأتي فيه التمر لكن المحل الذي اشترط منه التمر لا يوجد فيه تمر. هل يجوز انه يشترط تمر علي اريد منك عشرة اوساخ

104
00:33:40.100 --> 00:34:00.100
تمر ولا عشرة كيلو او عشرة تنكات زيت من منطقة اريدها من منطقة طب هذه المنطقة اصلا لا يزرع فيها الزيتون هل يصح هذا العقد؟ لا يصح اللي هي تشمل حقيقة وقت التسليم ومكان التسليم ان يوجد غالبا في محله يعني في وقت تسليمه ان يكون موجودا وفي المكان ان يكون كذلك

105
00:34:00.100 --> 00:34:20.100
كان يوجد هذا الثمر الذي اسلمت فيه في المكان الذي تريده منه. اما ثمر لا يخرج في مكان تريد منه ثمر تريد المشاق على الناس. انظروا قال ان تعذر يعني نحن لازم قال الشيخ نحن الان اجرينا العقد وجاء شهر عشرة اتيت لقبض الزيت منه فلما اتيت لقبض الزيت قال

106
00:34:20.100 --> 00:34:40.100
والله يا شيخ انه الزيت لسا الشجر سبحان الله هذي العام اه لم ينضج في شهر عشرة. ما نضج في شهر عشرة. لذلك قال فان يعني تعذر قبض السلعة في الوقت الذي تم تحديده وفي الاجل الذي تم تحديده. ما استطعنا ان نقبض المشتري. ماذا يحدث

107
00:34:40.100 --> 00:35:00.100
قال فان تعذر او بعضه يمكن ان يتعذر الجميع ويمكن ان يتعذر البعض استطاع ان يقبضه البعض وما استطاع ان يقبضه البعض الاخر. قال فان تعذر او بعضه صبر اما انه المشتري يختار الصبر يقول خلاص اصبر ما عندي مشكلة او اخذ رأسه ما له او اخذ رأس مالي

108
00:35:00.100 --> 00:35:20.100
طيب وليس له ايها الاحبة ها لاحظوا ليس له ان يأخذ شيء اخر. لذلك نص على رأس ماله حتى ينبه ان ففي هذا العقد جاء حديث انه من اسلم في شيء فلا يأخذ الا ما اسلم فيه او رأس ما له. مش يقول للبائع خلص ما وجدت عندك تمر خلص اعطيني زيت مكانه. لا يصلح لا

109
00:35:20.100 --> 00:35:40.100
خلص انت اسلمت في ماذا؟ في التمر تبقى على التمر. تعذر نقول لك اصبر او خذ رأس المال. اما ان تأخذ شيء اخر غير هذا الثمر الذي اسلمت فيه او رأس المال لا يجوز فانت بين حلين اما الصبر واما اخذ رأس المال. طيب الشرط السادس قال وقبض الثمن قبل

110
00:35:40.100 --> 00:36:00.100
التفرق وقبض الثمن قبل التفرق. ما معنى هذا ايها الاحبة؟ اي وان يكون الثمن في مجلس العقد لا يصلح ان يكون الثمن مؤجلا. ليش ما يصلح ان يكون الثمن مؤجل؟ احسنت حتى ما يصلح بايعدين بدين يعني لا الثمن موجود. ولا السلعة موجودة هذا بيع دين بدين واجمع العلماء

111
00:36:00.100 --> 00:36:20.100
حرمة بيع الدين بالدين. ايوة اذا قبض احسنت اذا قبضوا بعض الثمن. قال له خذ هذه الف دينار وبقي لك مثلا الف في الذمة. نصحح العقد في الالف المدفوعة فقط. والالف التي لم تدفع العقد فيها باطل. فما قابل الالف من

112
00:36:20.100 --> 00:36:40.100
هو الذي يقبض وما لم يدفعه في مجلس العقد فان العقد يفسخ في حقه فنفرق فنفصل ما دفعه هو الذي يصح فيه العقد وما لم يدفعه العقد فيه باطل. حاليا فريق

113
00:36:40.100 --> 00:37:00.100
ممكن يعطيك شيء بديل عن هل في المسألة قضية قضية حلال وفرامل هي قضية حلال اذا كان عقد سلم فقضية حلال وحرام. اذا كان العقد بينك وبين عقد سلم فقضية حلال وحرام

114
00:37:00.100 --> 00:37:20.100
لا يجوز انه يصرفها الى غيره ابدا. خلص السلام انت اسلمت شيخ فيه سلعة هذه السلعة هي التي في ذمتك من البائع. هي التي تقبض منه. جاء الوقت ولم تقبضها لا يجوز لك ان تأخذ سلعة اخرى. شيختنا

115
00:37:20.100 --> 00:37:40.100
حتى لو تراضيا للنص للحاج. طب ما الحديث فيه ضعف لكن الحنابلة عليه من اسهم فيه شيئا فلا يأخذ الا ما اسلم فيه او رأس ماله. قال هذا المجد في المنتخب هذا دليل على انه لا يجوز ان يصرف الى غيره. لا يريد ان يصرف الى غيره. حتى نسير ايها الاحبة. قال وقبض الثمن قبل التفرق العقد الشرط

116
00:37:40.100 --> 00:38:00.100
السابع والاخير وان يسلم في ماذا؟ في الذمة. وهذا اصل عقد السلم. يعني هذه فكرة عقد السلام. ان يكون المسلم فيه في ماذا؟ في ذمة البائع ليس موجودا هل يجوز ان يسلم في شيء كما قلنا موجود في المجلس؟ والله اريد ان اسلم في هذا الجوال لا يصح لذلك انظروا قال وان يسلم في الذمة فلا يصح

117
00:38:00.100 --> 00:38:20.100
بعين يعني عين حاضرة في مجلس العقد هذا لا يسمى سلام هذا يسمى بيع. فلا يجوز ان تعمل عليه عقد سند. فلا يصح في عينه ولا ثمرة شجرة معينة ولا ثمرة شجرة معينة لا في عين واضحة. لماذا لا يصح في ثمن شجرة معينة؟ والله يا شيخ اريد منك زيتون في شهر عشرة من هذه

118
00:38:20.100 --> 00:38:40.100
نظرة بعينها. احسنت لانه عندما تحصر الامر جدا في شجرة بعينها. يعني هو عقد السلم خلاف القاعدة. ونحن جوزناه ومشينا الامور زي ما يقولوا. فعندما تحصر انت الامر في شجرة بعينها. طب احتمال كبير انه هذه الشجرة بحد ذاتها لا تثمر او يخرج ثمرها رديء

119
00:38:40.100 --> 00:39:00.100
لكن الاشجار الاخرى في البستان تعوض عنها فانت لا تحصر البائع وتشدد عليه في زاوية محددة هذه الشجرة بعينها. لا انت تقول له من مزارعك خلص من المزارع شجرة ماتت شجرة لم تؤتي اكلها. في شجر اخر يعوض عنها. لذلك لابد يقول ان يكون المسلم فيه في الذمة

120
00:39:00.100 --> 00:39:20.100
منصور الا يكون في الذمة ان يكون في عين حاضرة او ان يحصر المشتري البائع في شجرة بعينها. فهنا هذا يعتبر باطل لانه تا لا شرط لم يسلم في الذمة. اذا ايها الاحبة هذه هي الشروط السبعة لعقد السلام. واضحة؟ ولا في اشكال؟ واضحة فيما يظهر لي. طيب. الان اين يجب

121
00:39:20.100 --> 00:39:40.100
فقال ويجب الوفاء موضع العقد ان لم يشرط في غيره. جاء وقت الوفاء اين يجب ان او ما هو المكان الذي يجب ان يأتي باب السلعة للمشتري. الان هل يجب هل من شروط عقد السلام ان ينصها على المكان؟ نحن ذكرنا سبعة شروط

122
00:39:40.100 --> 00:40:00.100
صحيح هل من الشروط السبعة ان ينص البائع والمشتري على المكان الذي سيتم فيه تسليم السلعة؟ ما ذكرنا. اذا نقول اصالتنا اصالة لا يشترط ذكر المكان. فاذا لم ينص على المكان في مجلس العقد عند التعاقد بينهما فانه يجب التسليم

123
00:40:00.100 --> 00:40:20.100
اين؟ في مكان العقد يعني عندما يأتي الزيت في شهر عشرة يجب ان تسلمه في مين؟ في مجلس العقد. المجلس الذي تم فيه العقل. طيب اذا البيع والمشتري كتبا في العقد لا ويشترط ان يسلم السلعة في المكان الفلاني. اه نعم هنا نلتزم بالشرط. اذا اشترط

124
00:40:20.100 --> 00:40:40.100
محددا نلتزم بماذا؟ بالشرط. اذا لم يشترطا وتم العقد على الاطلاق فنقول المكان الذي يجب فيه التسليم هو مكان العقد. هذا الاصل قالوا اذا كان ها اذا كان المحل الذي اجري فيه العقد لا يمكن ان يتم تسليم السلعة فيه. هنا نزيد شرطا ثامنا على

125
00:40:40.100 --> 00:41:00.100
على السلام وهو ان ينصا على مكان التسليم. مثال ذلك. اثنان كانا في سفينة في عرض البحر. يسولفوا في الطريق قال شيخ انت ايش عندك؟ قال عندي مزارع زيت والله الحمد لله اشتغل ما شاء الله عندك زيت. من هنا من هنا تعاطي قال خلص اريد منك زيت ان شاء الله. في شهر عشرة القادم. وخذ هذه

126
00:41:00.100 --> 00:41:20.100
الف دينار. الان لم ينصها على مكان التسليم. الاصل اذا اطلق كما قلنا اين يكن مكان التسليم؟ في مكان العقد. هل يمكن يستأجر السفينة ويأتي في نص البحر ويشرمه الزيت هذا لا يعقل. اه اذا كان مكان التسليم لا يمكن ان يسلم فيه السلعة فيجب ان ينصاها. هنا نقول لهذين العاقدين

127
00:41:20.100 --> 00:41:40.100
اشتريتا مجانا هذا الشرط ثامن اصبح شرطا ثامنا عليكما ان تنص على المكان. كذلك لو كان في صحراء لو كان في برية من البراري يقولون هذه اماكن لا يصلح ان تسلم فيها السلع. فيجب ان ينصها على مكان التسليم. اذا ويجب الوفاء موضع العقد ان لم يشرط في غيره هذا كما قلنا ان كان

128
00:41:40.100 --> 00:42:00.100
صالحا للتسليم. اما ان لم يكن المكان صالحا للتسليم فيجب ان ينصا على موضع التسليم ابتداء. طيب الان سيختم يقول ولا يصح بيع مسلم فيه قبله قبضه. سيتكلم عن مسألة التصرف في المسلم فيه. هل يجوز

129
00:42:00.100 --> 00:42:20.100
اشتري ان يتصرف آآ في المسلم فيه يعني في السلعة التي يريدها اسلم فيها قبل ان يقبضها المشتري يعني مثلا انا كما قلت اريد من الشيخ احمد آآ ست نكات زاد في شهر عشرة الان قبل ان يأتي شهر عشرة

130
00:42:20.100 --> 00:42:40.100
اقول للشيخ سليمان ترى شيخ انا اشتريت ست نكهات زيت في شهر عشرة تشتريها مني قال ابشر لا ودفع الشيخ سليمان الاموال. طب انا الان كمشتري انا لم اقبض تنكات نزلت من احمد اصلا. هل يجوز لي ان ابيعها؟ لا يجوز. فلا يصح للمشتري ان يتصرف في السلعة التي اسلم فيها قبل ان

131
00:42:40.100 --> 00:43:00.100
ان يقبضها لاننا لا ندري اصالة. هل عندما يأتي الموعد ستكون السلعة موجودة ولا لا؟ يمكن تتلف يمكن لا ينتج الشجر. لذلك قال ولا حبيع مسلم فيه يعني السلعة التي اسلمت فيها قبل قبضه لا يصح لانك لا تدري. قال ولا الحوالة به

132
00:43:00.100 --> 00:43:20.100
ايش معنى ولا الحوالة؟ لاحظوا ايها الاحبة في سورة المسألة. انا الان مشتري والشيخ احمد بائع. قلت للشيخ احمد ست نكهات زيت منك في شهر عشرة. الان جاء شهر عشرة اجت الشيخ احمد. الشيخ احمد قال ترى يا شيخ ما عندي انا ست نكات زيت. لكن انا اريد

133
00:43:20.100 --> 00:43:40.100
من سليمان ست نكات زيت اريد من الشيخ سليمان ست نكات زيت. فاحولك الان هي فعليا المسلم فيه دين على احمد علي ان يسدده لي اليس كذلك؟ شهر عشرة احالني بهذا الدين على سليمان احالني بالمسلم فيه بالدين الذي عليه على سليمان

134
00:43:40.100 --> 00:44:00.100
هل يجوز هذا؟ لا يجوز. فهذا معنى الحوال به. لا يجوز للبائع ان يحيل المشتري بالمسلم فيه على غير فيقول البائع للمشتري ترى انا ما عندي الان احيلك انا اريد من سليمان ستة ما كان زيد خلص خذ الستة نكات زيت عوضا عن الستة نكات التي تريدها مني

135
00:44:00.100 --> 00:44:20.100
هذا لا يصح. ايضا المشتري والبيع. نعم؟ المشتري والبيع انظر ولا الحوالة به. قال انظر الثانية قال ولا عليه. ما معنى ولا عليه؟ هذي المشتري. هاي صورة المشتري. المشتري الان انا كمشتري اريد كما قلنا من الشيخ احمد ستة نكات زيت. صحيح

136
00:44:20.100 --> 00:44:40.100
هناك شخص الان عملت عقد سنة بيني وبين احمد اعطيته الف دينار وقلت له في شهر عشرة اريد منك ست مكاتزة. الان هناك شخص هناك شخص يريد مني انا نكات زيت. فايش اجل هذا الشخص؟ اقول ترى اسمع انا عقدت عقد سلام مع الشيخ احمد في شهر عشرة اخذ منه ست نكهات زيت. انت تريد

137
00:44:40.100 --> 00:45:00.100
مني ستة مكات خلص احيلك على ماذا؟ على المسلم فيه الذي في ذمة احمد. وضحت الصورة الثانية؟ اذا في الاولى الحوالة به هذا يكون البائع هو الذي يحيل المشتري على غيره في المسلم فيه. في الصورة الثانية العكس. المشتري يحيل اي

138
00:45:00.100 --> 00:45:20.100
يريد منه شيئا على البائع حتى يقبض المسلم فيه منه. وهذا لا يصح وهذا لا يصح. هذه سورة الحوالة به عليه. انظروا ماذا قال. نعم. ايش قصدك بس في السنة؟ لا

139
00:45:20.100 --> 00:45:40.100
معنا عقد الحوالة سنبين احكام عقد الحوالة بالتفاصيل. لكن في مثل هذه الحالة لما يكون الشيء غير موجود عند المشتري معدوم. عرفت؟ الاصل وعند وعند الشخص الاخر معدوم كذلك لا يجوز ان تحيل. هذا هو المقصد. لانه هنا المسلم فيه انتم لاحظتم هو معدوم اصلا. يعني لا هو عند المشتري ولا هو

140
00:45:40.100 --> 00:46:00.100
وعند البائع فعلى ماذا تحيل؟ له عند المشتري ولا هو عند البائع. وكذلك يعني السلم له خصوصية زائدة على غيره في هذه المسألة يعني هم الحنابلة اعتمدوا على هذا الحديث. من اسلم في شيء فلا يأخذ الا ما اسلم فيه او رأس ما له. والحديث الاخر من اسلم في شيء فلا يصرفه الى غيره

141
00:46:00.100 --> 00:46:20.100
هذان الحديثان هما عليهما مدار هذه القواعد. انه خلص عقد السلام. عندك سلعة يا بتقبضها هي بتوخذ راس مالك. لا تتصرف في هذه السلعة لا تعمل حوالة ولا عليها حتى انظروا ماذا قال بعدها. قال ولا اخذ رهن وكفيل به. انظروا الى اين التجديد؟ اتباعا للحديث. لا يجوز للمشتري. انا الان اعطيت

142
00:46:20.100 --> 00:46:40.100
احمد الف دينار كنت في شهر عشرة اريد تنكات الزيت. لا يجوز ان اقول لاحمد ترى جيب لي كفيل. انك ستؤدي التنكات او اعطيني رهن. انك ستؤدي لا ذلك ها هذا خاص بعقد السلام. لماذا عقد السلام خاصة؟ قالوا لان عندنا نص عن النبي صلى الله عليه وسلم من اسلف سلفا

143
00:46:40.100 --> 00:47:00.100
فلا يشرط على صاحبه غير قضائه. عند ابو نص ايش هو؟ من اسلف سلفا فلا يشرط على صاحبه غير قضائه فلا يجوز لك ان تشترط اي شرط اخر على البائع اريد رهنا اريدك اريد مثلا آآ كفيلا قالوا لا يصح ان يشترط لماذا

144
00:47:00.100 --> 00:47:20.100
لو شئت لماذا لا يجوز ان يشترط؟ تقول لنص الحديث انتهى الامر. جاء نص حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من اسلف سلفا فلا يشهد على صاحبه غير اذا لا يجوز انا كمشتري ان اشرط على احمد الا القضاء. اشرط عليه رهن اشرط عليه كفيل لا يصح. طبعا هذه الرواية المعتمدة في المذهب. هناك رواية اخرى لانه يجوز

145
00:47:20.100 --> 00:47:40.100
يشترط الرهن والكفيل وهذه الرواية يعني اساسها في الحديث ما يظهر لي والله اعلم انها على ضعف الحديث. والحديث الذي استدلوا به حديث ضعيف من حيث السند ولكن المذهب المعتمد عدم جواز الرهن والكفيل قال ولا اخذ ايش ختم غيره عنه. ما معنى ولا احد غيره عنه؟ هذا بينته. انه اذا جاء وقت التسليم

146
00:47:40.100 --> 00:48:00.100
لا يجوز لك تأخذ من احمد ولا ستنا كاس زيت اريد منك تمر مقابلها. هذا لا يصح. طيب. الان ترى بس عقد السلم اليوم لا يصح انا مجهز للضمان هذا ما ننهي الكتاب ايش هو سنوات مديدة؟ نعم؟ واحنا المشكلة لو حابب

147
00:48:00.100 --> 00:48:08.900
التوضيح لاني ما اريد ان اتجاوز عن نقطة وهي غير واضحة. يعني هو ليس المقصد يعني ان نقطع الكتاب واكثر من المقصد ان نفهم الفقه