بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وعنا معهم بمنه وكرمه وفضله وجوده واحسانه انه جواد كريم درسنا اليوم درس خفيف جدا ببابه وفي كلياته وسوف نأخذ فيه ان شاء الله بابين من ابواب الفقه في المعاملات وهو باب الحوالة وفيه كليتان فقط ثم نعقبه ثم نعقبه بباب المساقات والمزارعة وفيها جمل من الكليات تقرب على الخمس كليات فنقول وبالله التوفيق الباب الاول باب الحوالة والحوالة في اللغة مشتقة من التحول والتحويل فهذا العقد يتم فيه تحويل شيء من مكان الى مكان او من موضع الى موضع واما في الاصطلاح فهو نقل الدين من ذمة الى ذمة بشرطه نقل الدين من ذمة الى ذمة بشرطه فالدين في هذا العقد سوف ينتقل من ذمة المدين الذي كان يجب عليه السداد الى ذمة مدين اخر له صورتموها؟ ومثالها ان يكون لي ان يكون لي دين على احدكم ولاحدكم دين على رجل اخر فاذا جئت اطالب المدينة بديني احالني بالدين على ذلك الطرف الثالث وبناء على ذلك فهذا العقد له اربعة اركان محيل بالدين وهو المدين الاول ومحال وهو الدائن الاصلي ومحال عليه وهو المدين الثاني ومحال به. وهو الدين فمتى ما انخرم واحد من هذه الاركان لا تصح الحوالة وهذا العقد من العقود المشروعة بالسنة والاجماع فاما من السنة ففي الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم لا يصح الحوالة على دين الكتابة فان قلت وما معنى قولك دين الكتابة؟ فاقول ان العبد اذا كاتب سيده واشترى نفسه من سيده بمبالغ معينة سيسددها كل شهر على طريقة نجوم او اقساط واذا اتبع اي احيل احدكم على مليء فليحتل او قال فليتبع وفي رواية للامام البيهقي اذا احيل احدكم بدينه على مليء فليحتل او كما قال صلى الله عليه وسلم وحكى جمع كبير من اهل العلم الاجماع الاجماع القطعي على صحة هذا العقد متى ما توفرت شروطه وانتفت مواضعه وفي باب الحوالة كليتان فقط. لصغر هذا الباب الكلية الاولى كل حوالة توفر شرطها وانتفى مانعها فموجبة كل حوالة توفر شرطها وانتفى مانعها وموجبة وقولنا موجبة اي ملزمة بمعنى ان الدين بعد استقرار هذا العقد انتقل من ذمة المدين الاول الى ذمة المدين الثاني والمحال بعد هذا العقد لا يحل له ان يطالب المدينة الاول بدينه. وانما ينتقل في مطالبة الى المدين الى المدين الثاني هذا معنى ملزمة ولكن عندنا في الكلية شيء لابد من فهمه. وهي انني قلت كل حوالة توفر شرطها. فهذا العقد له شروط لا لابد من بيانها وهي كما يلي الشرط الاول ان يكون هذا العقد من جائز التصرف الى جائز التصرف فلابد ان يكون المحيل والمحال كلهم من جائزي التصرف وبناء على اشتراط هذا الشرط فلو كان احدهما موصوفا بانه غير جائز التصرف فان الحوالة لا تصح واذا اطلق الفقهاء جائز التصرف فهو الرجل الذي يجمع بين العقل والبلوغ والرشد الشرط الثاني ان يكون المحال عليه مليئا وهو المدين الثاني واذا اطلق الفقهاء المليئة فيعنون به من توفر فيه الصفتان ان يكون واجدا باذلا فاشتراط كونه واجدا يخرج غير الواجد كالمفلس او المعسر فلو انك احلت بدينك على رجل مفلس لما صحت الحوالة ولو انك احلت بدينك على رجل معسر لما صحت الحوالة. وقوله باذل اي ليس بمماطل بمعنى انه متى ما جاء صاحب الحق يطلب حقه منه فيبذله مباشرة وبناء على ذلك فلو انك احلت انسانا على رجل واجد ولكنه مماطل لا يسدد الناس حقوقهم فان الحوالة باطلة فان الحوالة باطلة وذلك لان المعسر لا يستطيع سداد مدينه الاصلي. فسداد مدينه الفرعي من باب اولى وغير الباذل ممتنع عن سداد مدينه الاصلي فسداد مدينه الفرعي من باب من باب اولى فان فاقد الشيء لا يعطيه ومن الشروط ايضا رضا المحيل فقط بمعنى انه لا عبرة في هذا العقد برضا المحال ولا رضا المحال عليه. فالاصل الذي يعتبر في هذا العقد انما هو المحيل وهو المدين الاول. فمتى ما رضي بالحوالة وجبت. حتى وان ابى المحال او ابى المحال عليه. فان رضاهما وجودا وعدما لا يؤثر في صحة العقد. فيلزمهما الشرع باستيفاء الدين من بعضهما. واما المحيل فان ذمته تبرأ بمجرد الحوالة لكن شريطة ان يكون المحال عليه مليئا اي واجدا باذلا ومن الشروط ايضا استقرار استقرار الدين في ذمة المحال عليه تبعوا معي ترى الفقه يحتاج فقط انك تتصور المثال ثم تأتي بالشروط وانت مستحضر للمثال ولذلك تجدوني اشير على نفسي كمحيل واشير على فهد كمحال واشير على رضا حال عليه فيتصور الانسان المسألة. والمقصود باستقرار الدين اي استقراره في ذمة المحال عليه وبناء على ذلك فلا تصح الحوالة على دين غير مستقر ولن اطيل فيها لانها الكلية الثانية فمتى ما توفرت هذه الشروط فان الحوادث تعتبر عقدا صحيحا. وبقي شرط اخير وهو كفاية الدين الثاني للوفاء كفاية الدين الثاني للوفاء. ومعناه ان الدين اذا كان في ذمة عشرة الاف فلا تصح على مدين له او عليه خمسة الاف فقط بل لا بد من اتفاق الدينين او زيادة الدين في ذمة المدين الثاني فاذا كفاية الدين للوفاء والاستيفاء فهذه هي الشروط التي نص الفقهاء عليها. وهناك شروط نص عليها بعض الفقهاء تتعلق بنوع عملة في زمانهم كأن يكون المال صحاحا او مغشوشا وهذا لا نحتاج اليه لاننا في هذا الزمان تغيرت العملة وصار كل شيء منضبط بضوابطه السوقية في سوق المال الكلية الثانية كل دين غير مستقر فلا تصح الحوالة عليه كل دين مدري شرحي واضح كل دين غير مستقر فلا تصح الحوالة عليه وذلك لان من مقاصد الشريعة ها حفظ الحقوق فلا يجوز ان انقل الدائن ها من الدين المستقر في ذمته الى دين غير مستقر. فلابد ان يكون الدين في ذمة المحال عليه مستقرا كاستقرار الدين في في ذمة المدين الاول وبناء على ذلك نقول فانه لا يجوز لك ان تحيلني على ذلك العبد لاستوفي ديني منه. لان دين الكتابة من الديون غير المستقرة وذلك لان المكاتب عبد ما دام عليه درهم واحد فلا ينتقل من العبودية الى الحرية الا اذا استوفى دين الكتابة ويملك تعجيز نفسه بان يقول لسيده رجعت في شراء نفسي وانا رضيت بان اكون عبدا فحين اذ انت تحيله على دين غير مستقر. يمكن ان يوجد ويمكن ان يتراجع عنه صاحبه وما كان من الديون غير المستقرة فانه لا يصح الحوالة عليه ومنها ايضا لا يصح في الاصح الحوالة على دين على على مهر الزوجة قبل الدخول بها وذلك لان المهر قبل الدخول غير مستقر لان الرجل اذا طلق وقد دفع المهر ولم يدخل فان للمرأة نصفه فاذا اما ان يكون لها نص فوق او يكون لها كله. فحينئذ المسألة في هذا الدين الثاني غير مستقر فلا تصح الحوالة على مهر المرأة قبل الدخول بها. واما بعد الدخول بها فلا بأس لان المهر استقر كاملا في ذمة الزوج ومنها ايضا لا تصح الحوالة على ثمن مبيع في مدة الخيار وذلك لان من له حق الخيار قد يتراجع في هذا البيع فكيف تحيلني على ثمن سلعة لا تزال في زمن الخيار فان من له الخيار قد يتم البيعة وقد يسقط البيعة فاذا لا تحل احدا على ثمن مبيع الا بعد انتهاء مدة الخيار لثبوته في الذمة حينئذ واما قبل انتهاء مدة الخيار فلا تصح الحوالة عليه. ومنها ايضا لا تصح الحوالة في الاصح على قروض البنوك العقارية وذلك لان هذه القروض قد توجد وقد لا توجد. وكم من انسان ينتظر قرظه من سنين ولم يأته؟ وكم من انسان لما خرج له القرض او استحقاقه لم يتمكن من قبضه بسبب المخالفة او فوات بعض الشروط او وجود بعض الموانع ولانه قد يدفع كلا وقد يدفع جزءا وقد يدفع منجزا وقد يدفع مقسطا فحينئذ تلك القروض العقارية لا تصح حوالة الحوالة عليها لانها من الديون غير المستقرة بل واعظم من هذا لا تصح الحوالة على مؤخر صداق المرأة فان قلت ولماذا نقول لان المؤخر انما تستحقه المرأة في حالتين في حالة موت الزوج وموته غير معلوم الزمان او في حالة طلاقه وطلاقه من عدمه غير معلوم زمانه فلا تصح الحوالة على مثل هذه الديون وذلك لماذا؟ لانها ديون غير مستقرة اذا صحت كليتنا في هذا الباب العظيم وهي ان كل دين غيري مستقر فلا تصح الحوالة عليه وبها تم عقد الكلام على باب الحوالة ثم ننتقل منها الى باب فقهي اخر وهو باب المساءات والمزارعة باب المساقات والمزارعة وهما عقدان يجمع الفقهاء الكلام عليهما لاتفاقه في كلا البابين فان قلت وما المساقات اقول المساقات مأخوذة من السقي فان قلت وما المزارعة فاقول المزارعة مأخوذة من الزرع انتبهوا فالمساقاة لغة مأخوذة من السقي والمزارعة لغة مأخوذة من الزرع انتبهوا واما المساقات اصطلاحا فهي دفع دفع نبات معلوم لمن يقوم عليه بجزء مساعد منه دفع نبات معلوم لمن يقوم عليه ها بجزء مشاع منه واما المزارعة فهي دفع ارض دفع ارض معلومة لمن يقوم عليها بجزء مما يخرج منها. اي بجزء مشاع مما يخرج منها. والفرق بين المساقاة والمزارعة هو وجود الشجر من عدمه فان وجدت الشجرة قبل العقد وانما وظيفة العامل استخراج الثمرة فهي مساقات وان كانت الارض بيضاء جرداء لا شجر ولا نبات فيها. فتكون مسؤولية العامل استخراج الشجرة فهي مزارعة وكلاهما عقدان مشروعان بالسنة الصحيحة والاجماع في الجملة اما من السنة ففي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال عامل النبي صلى الله عليه وسلم يهود خيبر يعني بعد فتحها سلمها لليهود فعاملهم بشطر ما يخرج منها من ثمر او زرع وقال لهم ازرعوها ولكم نصف الثمر وذلك لان اليهود في المدينة اهل خبرة ودراية في مسائل الزراعة والنبي صلى الله عليه وسلم وصحابته مشغولون بالفتوء حاتي النبي صلى الله عليه وسلم ابقى ارض خيبر بعد فتحها على يد اهلها ليعملوها ويزرعوها ولهم نصف ما يخرج منها من ثمر او زرع ولكن باب المساقات والمزارعة في الفقه الاسلامي قد طالت ذيول كلام اهل العلم عليه ولكن لو حرر محل النزاع فيه لوجدت ان اهل العلم يتفقون في الجملة على ما هو جائز منها وما ليس بجائز وذلك لان الادلة فيها تعارض في الظاهر في هذين البابين فهناك ادلة تحرمها وتمنعها. وهناك ادلة تجيزها وتشرعها فجاء الفحل ابو العباس ابن تيمية رحمه الله ثم جمع بين الادلة جمعا عجيبا وقال ان فيصل الحل والتحريم جزء العامل. فيصل الحل والتحريم في المساقات المزارعة هو الجزء الذي سيكون للعامل. فان كان مشاعا صحت وعليها ادلة الجواز وان كان معينا بالتعيين كان لك هذه النخلة ولك ما تخرج على الماذيانات واقبال الجداول فاذا كان جزء العامل معينا محددا فانهما باطلان. واذا كان جزء العامل مشاعا مشاعا في البستان كله صحت الحوادث واظرب لكم مثالين عفوا صحت المساقات والمزارعة واظرب لكم مثالين المثال الاول جاءك رجل يريد ان يحيي مزرعتك ذات الثلاثين نخلة وقلت له تفضل والمكينة عندك واستعن بالله قال كم نصيبي؟ تقول نصيبك هذه النخلات الخمس واشرت اليها بيدك فهل هذا جزء مشاع؟ الجواب لا. اذا المساقات باطلة اتفاقا فان قلت ولم بطلت في هذه الحالة؟ نقول لانه قد يحيا هذا ويموت هذا فيكون غارما وقد يحيا نصيب العامل ويموت نصيب مالك الارض. فيبقى ذلك غارما. فالعقد حينئذ يكون فيه خطورة. اي مخاطرة ويكون فيه ظلم ومجانب للعدل. وانتم تعلمون ان الشريعة في عقودها تطلب العدل ومراعاة مصلحة الطرفين المثال الثاني عاملت احدا على احياء نخلك اي مزرعة النخل ذات الثلاثين نخلة وتقول له لك ربع التمر الذي يخرج منها من غير تحديد نخل بعينه فحينئذ هذه هي المساقات والمزارعة الجائزة وعليها ادلة الجواز فصار فصارت الادلة في هذه المسألة ليست بمتناقضة ولا بمتعارضة وانما نحمل كل واحد من طرفي الادلة على حال. فالادلة التي تنهى عن المساقات والمزارعة محمولة على ما اذا كان جزء العامل محدد ددا معينا بنخل او زرع معين ونحمل الادلة الدالة على جواز المساقات والمزارعة على ما اذا كان نصيب العامل مشاعا. وهذا هو هو العدل ولذلك كانت المزارعة على عهد اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا انما كانوا يزارعون على ما يخرج على ديانات واقبال الجداول الجداول فيهلك هذا ويحيا هذا ويهلك هذا ويحيا هذا وليس للناس مؤاجرة الا ذلك. واما الشيء المعلوم المشاع فلا بأس به هذا هو القول الصحيح الذي اختاره ابو العباس ابن تيمية. فاذا ليس في المسألة لا ناسخ ولا منسوخ. لان المتقرر في ان الجمع بين الادلة مقدم على القول بنسخها. ولان النسخ يتضمن ابطال احد الدليلين. والمتقرر في القواعد لان الجمع ها ان اعمال الدليلين اولى من اهمال احدهما ما امكن فلا يسار الى القول بالنسخ ابدا ما دمنا قا دليلين على على الجمع واعمال الدليلين جميعا وارتضاه ابو العباس ابن تيمية وتلقاه عنه الامام العلامة تلميذه ابن القيم رحم الله الجميع رحمة واسعة وفي باب المساقات والمزارعة كليات الاولى كل نبات له منفعة مقصودة فتصح فيه المساقات والمزارعة. كل نبات فيه منفعة مقصودة. فتصح فيه المساقات مزارعة ماشي الكلام؟ وذلك لاننا لا نشترط في المساقات ان تكون على شجر له ثمر يؤكل. وانما نشترط ان يكون على شجر او نبات مقصود يعني له منفعة مقصودة. حتى المزارعة في مزارع القطن مزارعته صحيحة ولك نصف القطن ربعه ثلثه ثلثاه وهكذا فان القطن نبات مقصود مقصودة منفعته. بل حتى النباتات الطبية ايضا لها منفعة مقصودة وبناء على ذلك فتعريف المساقات بقول بعض الفقهاء عقد دفع شجر انتبه له ثمر يؤكل لمن يقوم عليه بجزء من ثمرته كأنه تعريف ناقص. ولذلك لو تأملت التعريف الذي ذكرته على منفعة مقصودة. حتى ولو كان شجرا طبيا. يستفيد منه الاطباء في صناعات بعض الادوية فلك ان تعامل غيرك على زراعته ان لم يكن موجودا او على سقيه ان كان موجودا بجزء بجزء مشاع منه فكل نبات له له له منفعة مقصودة سواء كانت من قبيل ما يؤكل او من قبيل ماء يتداوى به او من قبيل ما ينسج ويلبس فيما فيما بعد فكل ذلك تصح المساقات والمزارعة عليه ومن الكليات ايضا هذه الكلية مفيدة جدا. كل عقد انتبهوا لها الكلية. كل عقد يكون نصيب العامل من ربحه كل عقد يكون نصيب العامل من ربحه فيكون مشاعا كل عقد يكون نصيب العامل من ربحه فشرط صحته ان يكون مشاعا وبما ان المساقات من العقود التي ربح العامل من ثمرتها اي من ربحها فاذا يكون جزءه مشاعا والمساقاة بما ان ربح العامل اي نصيب العامل سيكون مما يخرج منها فلابد ان يكون وكذلك قلنا سابقا في باب المضاء ربه. فربح العامل من الارباح. اذا ربحه من ربح هذا العقد وما كان ربح العامل فيه من ربح العقد فلا بد ان يكون مشاعا. فمتى ما دخل تعيين والتحديد بالنقد المعين او بالثمن المعين في هذا الامر او في هذه العقود فانها تجانب العدل الى الظلم فيها ظلم عظيم للعامل ولذلك اشترط الفقهاء لجواز المساقات والمزارعة ان يكون نصيب العامل مشاعا. لم؟ لان ربحه من ربحها كل عقد يكون ربح العامل من ربحه فيكون مشاعا افهمتم هذا فهمتم هذا؟ يعني مثلا ولا واضحة ان شاء الله فيها ثلاثة امثلة المساقات المزارعة المضاربة الكلية الثالثة كل خصومة في باب المساقات والمزارعة كل خصومة بباب المساقات والمزارعة فالقول قول العامل بيمينه ما لم يخالف عادة كل خصومة في باب المساقات والمزارعة فالقول فيها قول العامل انتبه بيمينه ما لم يخالف عادة وذلك لان العامل امين العامل امين على النبات الذي يقبضه او على الارض التي يزدريها والمتقرب في القواعد ان قول الامين مقدم على غيره. ما لم يخالف قوله عادة او عرفا جاريا فاذا اختصم ما لك الارض في المساقات او المزارعة مع العامل في مقدار ما للعامل هم فالقول قول والعامل بيمينه. واذا اختلف رب الارض التي لم تزرع مع العامل على من يكون البذر فالقول قول العامل بيمينه ما لم يخالف عرفا او عادة. واذا اختلف رب المزرعة مالكها يعني مع العامل على من يكون اصلاح البئر عند العطل او اصلاح المكينة عند العطب. فالقول قول العامل بيمينه. فاي خصومة تحصل بين مالك الارض او مزارعة فالقول قول العامل في هذه الحالة بيمينه. ومن الكليات ايضا كل فسخ جائز هذا نصف الكلية ليست كل فسخ جائز فعلى مريده غرمه كل فسخ جائز. فعلى مريده غرمه وذلك لان المساقات والمزارعة من العقود الجائزة وليست من العقود اللازمة بمعنى انه يجوز لرب الارض ان يفسخها متى شاء ولو لم يرضى العامل. وللعامل ان يفسخها متى شاء ولو لم يرضى رب الارض فليست هي من العقود اللازمة التي يجب ان تبقى الى نهايتها بل هي من العقود الجائزة التي يجوز لكل من الطرفين فسخها وان لم يرضى الطرف الاخر. لكن انتبه كل عقد جائز ها فاذا فسخ فعلا من فسخه غرمه فاذا ترتب هذا فاذا ترتب على هذا الفسخ غرم فالذي بدأ بالفسخ هو الذي يتحمل هذا الغر كل عقد قلنا جائز فعلى مريدي فعلى مريد فسخه غرمه. بمعنى ان عقد المساقات والمزارعة قد يفسخ وقد يكون الذي فسخه رب ارضي او قد يكون الذي فسخه العامل. فما الذي يترتب على رب الارض اذا فسخه؟ فنقول ان العامل قد بدأ في العمل واقتطع ليله ونهاره في مراعاة الثمر او زراعة الارض. وربما قد يكون قد انفق شيئا من ماليته وجهده ووقته وترك اهله ودنياه واسرته فاذا هذا عقد ان فسخ فعلى المالك ان يتحمل جميع الغرامة التي دفعها وهي التي يسميها العلماء فعلى المالك للعامل اجرة مثله معي في هذا؟ طب اوليس عقدا جائزا يفسخه متى شاء؟ نعم ولكن كل عقد جائز فعلى مريد فسخه غرمه ان ترتب عليه غر حتى من باب المحافظة على جهود الناس يا اخي وعلى اعمال الناس وعلى كفاح الناس فان قلت وما الحكم فيما لو كان الفاسق العامل نفسه بمعنى ان رب المزرعة جاء الى ارضه فوجد الباب مغلقا واتصل على العامل فقال انا تعبت من العمل ولم يعد بيني وبينك عقد. فحين اذ هل هناك غرم؟ لا ليس هناك غرم على العامل هو الذي رضي بهذا الفسخ نقول على فسخه غرمه. اين اين الغرم الذي على العامل اي عطر لكن المالك لما فسخ ها قد تقدم قد تقدم قبل الفسخ ما يوجب الغرم لكن لا توجب على العامل الغر باعتبار داري ما سيكون ان المزرعة قد لا نجد عاملا اخر. فكل هذه لا يراعيها في هذا العقد فاذا ان كان الفسخ من العامل فيتحمل غرم فسخه بنفسه. لا يجب على المالك ان يعطيه ولا ريالا واحدا ولا ثمرة واحدة لانه فسخه باختياره. واما اذا كان الفسخ من المالك وقد ابتدأ العامل بالعمل فهنا غرم فيتحمل المالك هذا الغرب فهمتموها؟ ومن الكليات ايضا كل ما جرت به العادة على العامل او المالك تجاه الثمرة فيجب عليه القيام به كل ما وجب او نقول كل ما جرت به العادة والعرف على العامل او المالك تجاه الثمرة فالواجب عليه القيام به ومعنى ذلك ان هذا العقد مكون من مالك وعامل فما الذي يجب على المالك تجاه عقد المساقات والمزارعة؟ وما الذي يجب على العامل تجاه هذا العقد نظرنا الى الادلة كتابا وسنة فوجدناها قررت جواز العقد وسكتت عن الواجب على كل واحد منهما فحين اذ نخرجها على قاعدتنا المعروفة. وهي ان الحكم اذا ورد به الشرع ولم يرد في الشرع ولا في اللغة تحديده فاننا نرجع في تحديده بالعرف فما وجب عرفا على المالك ان يقوم به في هذا العقد فيكون من واجباته. وما وجب على عرفا ان يقوم به في هذا العقد فالواجب عليه القيام به. فان قلت واي عرف نعتمد نقول عرف التجار في هذه الصنعة وذلك لان المتقرر في القواعد ان العادة محكمة ولان المتقرر في القواعد ان المعروف عرفا كالمشروط شرطا ولان المتقرر في القواعد ان العادة الجارية بين التجار كالمشروط بينهم فهناك واجبات في عقد المساقات والمزارعة. فمنها ما يخص المالك ومنها ما يخص العامل. فما الذي يخص المالك هو ما اوجبه العرف وما الذي يخص العامل هو ما اوجبه العرف. وعلى ذلك نصوص الفقهاء فاوجبوا على المالك مثلا اوجبوا على المالك مثلا اصلاح جدار البستان اذا سقط هكذا جرى العرف واصلاح اعطال الماء الاصلية كاصلاح البئر عند فساده فهذا على المالك لا على العامل او اصلاح المكينة التي يستخرج بها الماء فهذا على المالك لا على العامل او اجراء الماء من النهر او الوادي الى المزرعة. فهذا ايضا على المالكي لا على العامل وحراء ستها ايضا على المالك لا على العامل وتصوير البستان اصالة او وضع الشبوك عليه ايضا هذا على المالك لا على العامل ونحو ذلك مما قرره العرف. وعلى ذلك نص الفقهاء ويجب على العامل ايضا سقي الزرع او الارظ فالسقاية فالسقاية من واجبات العامل. والتلقيح من واجبات العامل وجذاذ الثمرة او حصادها فهو من افضل العامل الجذاذ والحصاد الفرق بينهما العلو والسفل فما اخذ من اعلى فجداد وما اخذ من اسفل فحصاد فهذا يجب على يجب على العامل وكذلك ازالة ما من شأنه ان يتلف الثمرة كالشوك او رش المبيدات او نحوها ايضا على ايضا على العامل. ومتى ما اختلف العامل والمالك في نوع من انواع العمل فان مرد الفصل هو العرف لان العادة لان العادة محكمة. وبه ينتهي الكلام على هذا الباب بكلياته. نسأل الله ان يوفقنا واياكم لصالح القول والعمل وان ينفعنا واياكم بما تعلمنا وان يرزقنا واياكم الفقه في دينه والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد