نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد في الدرس الماضي من حديث معاذ او من ارسال معاذ من ارسال النبي صلى الله عليه وسلم معاذا الى اليمن وتكلمنا عن فقهه وذكرنا تحفة فوائد تخص الزكاة واحببت في بداية هذا الدرس ان نتدارس على وجه العجلة سلامة لامام جليل في كتابين مختلفين كون هذا الحديث ونناقش ما نسمعه بناء على ما سمعنا حتى نشعر باننا استفدنا الامام هو الامام الخطابي واليوم الخطابي امام جليل المباركة في الحديث النبوي شرح سنن ابي داود في كتاب معالم السنن وشرح صحيح البخاري في كتابه اعلام الحديث والحديث الذي فرغنا منه ستة كما ذكرنا واذا احببت ان اقرأ على وجه العجلة قبل ان ننتقل الى الحديث الذي يليه الخطابي رحمه الله تعالى في كتابيه الحديث ومعالم السنن حتى نشعر ان كثرة النظر في في المراجع بل النظر في اكثر من كتاب للعالم الواحد يزيد فائدة يفيد تفصيلا لم يكن قال الخطابي في معالم السنن بعد ان اورد الحديث وهو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذا في اليمن وقال انك تأتي قوم اهل الكتاب فادعوهم الى شهادة ان لا اله الا الله واني رسول الله فانهم اطاعوك لذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فاعلمهم ان الله افترض عليهم صدقة في اموالهم من اغنيائهم فترد في فقرائهم اطاعوك لذلك فاياك وكرائم اموالهم واتق دعوة المظلوم فانها فانها ليس بينها وبين الله حجاب قال الامام الخطابي رحمه الله في هذا الحديث مستدل لمن يذهب الى ان الكفار غير مخاطبين بشرائع الدين وانما الشهادة فاذا اقاموها توجهت عليهم بعد ذلك الشرائع والعبادات لانه صلى الله عليه وسلم قد اوجبها مرتبة وقدم فيها الشهادة ثم تلاها بالصلاة والزكاة هذا القوم يسلم له ام لا واحد بس عن واحد بالتفصيل تفضل نحن نقرأ الان نقرأ ونسمع بعين التحقيق التحقيق وليس بعين قال النبي صلى الله عليه وسلم فقال لمعاذ اعلمهم ان الله قد افترض عليه الشهادتين. فانهم استجابوا واعلمهم بالصلاة فانهم استجابوا واعلمهم بالزكاة وقال استفدت من هذا ان الصلاة والزكاة ليست واجبة حتى يقروا بالشهادتين الكلام في ظاهره وجين ولكن بان الاحكام الشرعية لا تؤخذ بالنص وانما الاحكام الشرعية تقام وانت اخذت ذلك الكفار غير مخاطبين فروع الشريعة. بدلالة لازم عدم اخبارهم بالصلاة حتى الشهادتين والنصوص كفر من الكتاب والسنة مقصها على ان الكفار مخاطبون فروع الشريعة حتى تأتيهم البينة. الى قوله سبحانه وما من هم الذين المشركين كفار الكتاب توقفوا الصلاة ويؤتوا الزكاة. وذلك لابن القيمة الصلاة في الزكاة وبمثل قول الله عز وجل كل نفس بما كسبت رهينات الا اصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن الوجود وهذه صريحة سيحاسبهم وان الله ادخلهم جهنم لانهم تركوه الصلاة وبمثل قول الله عز وجل وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم هل هنالك تعارض؟ لا السلامة على ان الكفار مخاطبون بشريع المشروع الشريعة اقوى من توجيه الحبيب اذا كيف يمكن ان نرد على الخطابين في هذا الحديث بعينه الان نريد ان نوجه ان اوجه هذا الحديث بعينه ونقول لا يستفاد منه ان الكفار غير مخاطبين في فروع الشريعة ان النبي يأمره باخبارهم يا معاذ تدرج معهم ترفق بهم اخبرهم استجابوا لك بالشهادتين فاخبرهم بالصلاة. فانهم استجابوا للصلاة فاخبرهم بالزكاة ووجود اخفاق لهؤلاء القوم لا يدلل على انهم مخاطبون او غير مخاطبين تطلب منه ان يخبر والاخبار الاخبار لا يبكي عنهم انهم او المخاطبين قبل الاخفاق اليس كذلك اعلمهم ان الله فرض عليهم هل كلمة سيعرفوا ان الله فرض عليهم انهم كانوا غير مخاطبين الا يمكن ان يكون الانسان مخاطبا باشياء كثيرة وهو لا يعلم ذلك وقول النبي له صلى الله عليه وسلم فاعلمه هل يستلزم من ذلك انه كان غير مخاطبين؟ لا. لا يستلزم ذلك النبي امر مهاذا بالاعدام والاخبار احق مكلفون والاستبدال بهذا الحديث على ان الكفار او المحافظين استبدال ليس بصحيح رحمه الله اليس كذلك هل يجوز ان نخاطب غير الموجود؟ ونحن خاطبنا بكلام الله الازلي مسألة اخرى. هذا كلام يردده الاشاعرة تفصيلها في كتب الاصول في اوارث الامر وليس هذا موطن التفصيل يقول الامام الخطابي رحمه الله وفيه دليل على انه لا يجوز اخوان المسلمين الى غير اهل دينهم. وهو كل عامة الفقهاء غير صحيح وفيه دليل على انه لا يجوز دفع شيء من صدقات اموال المسلمين الى قول اهل دينهم الزكاة صحيح ابناء المسلمين وتردوا على فقراء المسلمين وفيه دليل على ان سنة الصدقة ان تدفع الى جيرانهم. وان لا تطلب من بلدك الى بلد الكلاب محتمل الكلام الصحيح ماذا نقرأ في هذه المسألة ماذا قال الخطابي في حديثي في الفوائد اسمع تفضل اسمعنا الموارد النووي وسيظهر معنا في الحديث الاتي وفيه دليل على ان صفة الصدقة ان تدفع الى الجيران من بلد الى بلد وكره اكثر الفقهاء نقل الصدقة من البلد الذي فيه المال الى بلد اخر فعلى ذلك اجزاء المفروض لكن لو فعل فائدة زائدة انه لمن ذهب الى اسقاط الزكاة عما في يده باداء درهم وعليه من الدين مثلها لان لو اخذ صدقة وذلك من حق الفقراء وخصوصا النبي صلى الله عليه وسلم الناس قسمين فاذا جعلناه مأخوذا منه كان خارجا عن هذا التقسيم. ولكن جوز ابو حنيفة ان يؤخذ من عش الارض من يعطى العشرة في القليل والكثير عنده واجب على انه ما معه وعليه اسمها فله ان يأخذ من الصدقة. لان ذمة واحدة شيئا من عليه مئتان وآآ يملك مئتين شيئا ولذا يجوز لمن كان بيده المال وعليه دين لانه في عداد الفقراء والنبي يقصر باخر المعطي. وهذا ما دام انه لا يؤخذ منه تؤخذ من اغنيائهم وتربوا الى فمن لم يؤخذ منه وان كان بيده من الزكاة النقطة واضحة ان النبي قسم الناس لقسمين اخر ونعطي وعليه فئتان هذا يعطى من الزكاة لانه لا يؤخذ منه وبما يبقى له الا القسم الثاني من الزكاة والاستدلال قوة اشارة النص والاستبدال باشارة النص وليس الاشارات الصوفية البعيدة التي فيها شطح والتي فيها خروج العلم. لا ليس هكذا وقد يستدل بهذا الحديث من يذهب الى وجوب الزكاة في حال الايتام وذلك انه لما كان معدودا من جملة الفقراء هي تحسب فيهم الزكاة كان معدودا في جملة الاغنياء الذين تجب عليهم الزكاة اذا اذا كان اخر الكلام مرفوض على اوله كان صغيرا ان كان فقيرا يعطى ما يعطى بنص الحديث اذا تؤخذ من اغنيائهم وقد اختلف الناس في ذلك او جبهة ما لك ما لك والثوري والشافعي واحمد بن حنبل واسحاق وروي ذلك عن عمر وعلي بن عمر رجال وعائشة. وابن سامي قال له سائل عليه الزكاة ولكن الولي فاذا بلغ الطفل اعلمه ليزكي عن نفسه هذا قول الولي يقصي الزكاة لما يبلغ حتى تقع الزكاة بالنية وذكرنا نحن اصل الخلاف يذكرون الاصل الذي بنينا عليه خلاف العلماء. في بني الزكاة الصبي هي الذمة المال حق المال والعبادة ذكرناها وذكرنا هذا لا زكاة عليه في ماله الا فيما اخرجت ارجو ويلزمه زكاة الفطر اما الحنفية عليه الزكاة الا زكاة الارض وقد اجمع العلماء على زكاة الفطر ولا يجوز للحق زكاة الفطر بزكاة المال شكل زكاة مال فهذا وجوب زكاة الفطر عليه لا يستطيع ان يكون اساسا بان يوجب عليه زكاة المال رحمه الله تعالى وقد شرح الحديث في كتاب اخر كما قلنا في صحيح البخاري وذكره في كتابه في الجزء الاول صفحة سبعمية وستة وعشرين. في هذا الحديث من العلم انه رتب واجبات الشريعة كلمة التوحيد ثم اتبعها الى الصلاة لاوقاتها لانها انما تجب على قوم من الناس دون اخرين اخر زكر الصدقة وانما تلزم بمضي الحول على المال واستكمال النصاب وفيه من الفقه ان وجوب الصدقة يتعلق بالمال ولو اختلف المال قبل ان تخرج منه الصدقة لم يلزم صاحب المال اخراجها من سائر ماله ما لم يفرط في لفائدة زائدة الزكاة الزكاة تتعلق بالمال. لو هلك المال ولن يؤخر المكلف باخراج وحينئذ تسقط الصدقة والزكاة من امته هو فيه ان صدقة بلد لا تنقل الى بلد اخر وانما تصرف الى فقراء اهل البلد الذي به المال وفيه دليل على ان الطفل اذا كان غنيا وجبت في ماله الزكاة نقل اليتيم ونقل الطفل اوسع كلام عالطفل اوسع واذا كان فقيرا جاز له اخذها يجب عليه دفعها قال قول الجماهير عند الحنفية وفيه انه لا يلقى غير المسلم شيئا من الصدقة وفيه انه اذا تبين ان المدفوع اليه الصدقة كان غنيا يوم اخذها كان عليه اعادتها واصبح غنيا فيما بعد انا اعطيت انسان زكاتي ربنا خلقها كان فقيرا وبعد اشهر اصبح غنيا جالس في الصدقة اعطيتها للفقير ثم تبين لي انه غني وعلي الاعادة هادي فائدة زائدة في نص الحديث وقد يستدل به من لا يرى على المديون زكاة ما في يده اذا لم يفظل عن مبلغ الدين الذي عليه قدر النصاب. لانه ليس بغني اذا كان مستحقا عليه اخراج ما في يده الى غريمه اغنياء تردوا على فقرائهم انسان عليه دين فاذا اخذ دينه اصبح فقيرا فهذا ليس بغبي هذا لا تجب عليه المجنون لا تجب عليه الزكاة وقد قسم الناس في هذا الحديث قسمين غني وفقير واخذ ومأخوذ منه. فلا يجتمع الوصفان معا في شق واحد. منها واختلاف احكامهما وفي ذلك دليل على ان رجلا لو تصدق بعشرة من الابل على الفقراء وحال الحول عليها لم تجب الصدقة فيها لانها لو اخذت منهم لوجب ردها عليهم. فلا يجتمع ان يكون اخذا ومأخوذا منه في شيء واحد ذكر هذا بصيغة التضعيف لو ان فقيرا اجتمع بيده وبه يصبح غني فهل عليه الزكاة ان يكون عليه الزكاة وخرج عن حد الفطور الاصل ان يكون عليه الزكاة لكن يقول لو كان هذا الشيء لا يتبعض لو كان شيء واحد ما عدا فقيرا وما اعطينا اياه الا لانه اللي انا الفقير وبه يصبح غنيا اذا رجعنا واخذنا رجعة فقيرة اه لا تجب فيه زكاة في ذمته لان الناس مقصودين قسمين الكلام الاخير كلام يعني فيه حظ يسير من النظر مسألة لا يوجد فيها شيء فيه عصمة. لكن اردت ان امثل بهذين المثالين كوني عن قراءته من كتاب اخر حتى لو كان الكتاب الاخر للمؤلف نفسه رأينا انه في شرح البخاري ذكر اشياء زائدة عما في معالم السنن. وفي هذا دلالة على تباعد ما بين الكتابين من تأليف التصنيف وعلى ان الانسان لما يكتب يبقى يتأمل وينظر ولا يعني خلاص اللي يحجب على العلم ويمسك عنه احببت قبل ان ابدأ بشرح حديثكم الاتي ان آآ نقرأ اه هذا الشرح لعل الدفع يقع فيه ان شاء الله. الان نقرأ الباب الذي يليه باساليبه والفاضه ثم نقرأ كلام النووي ونعلق عليه ان شاء الله لا اله الا الله قال لا اله الا الله لا اله الا الله قال لا اله الا الله صلى الله عليه وسلم قال لا اله الا الله صلى الله عليه وسلم لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله وحده واياكم على الله رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لا اله الا الله الا بحقها وحسابها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قال لا اله الا الله وكفر بما يبطل من دون الله ابو خالد الاحمر عن ابيه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول وحد الله هذه احاديث الباب فيه او فيها ذكر لفض الشهادتين ولو اردنا ان نستقصي البركات والثمار المترتبة على الشهادتين لطال بنا المقام ولكن في هذه الاحاديث علق النبي صلى الله عليه وسلم عصمة النفس والمال على اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله وبدأ الحديث الاول فيه ذكر ما جرى من مناقشة في قتال المرتدين بين ابي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وقد اجمل الرواة الالفاظ ولم يعتني اصحاب الصحيح بتحقيق ما جرى بين ابي بكر وعمر ومن مسالك اهل البدع في كل زمان ومكان انهم يتألقون باشياء عامة وبامور غير مبينة ويحملونها ما لا تحتمل سمومهم وشذوذهم من خلالها الذي فيه ان الناس قد كفروا بعد التحاق النبي صلى الله عليه وسلم بالرفيق الاعلى التي وقعت في زمن ابي بكر بعد التحاق النبي صلى الله عليه وسلم بالرفيق الاعلى كانت على انواع وكانت على اقسام والرافضة لا يفتئون في القدح بابي بكر وعمر ويتعلقون في القدح بابي بكر انه قاتل اقواما وعدهم كفارا وقد تعلقوا باشياء وهم متأولون. وهذا اجتهاده. فقتلهم وازهق انفسهم لانهم لم يوصلوا اليه مال الزكاة بهذا العمل اجتهاد منه والنص في الحديث الاول قال ابو بكر رضي الله تعالى عنه والله لا لا اقاتلن من من فرق بين الصلاة والزكاة. فان الزكاة حق البال وهؤلاء يقولون هم تأولوا في اعطائهم اياه ابي بكر باشياء والشاهد انهم قالوا ان مقاتلة ابي بكر كانت برأي منه وباجتهاد منه وبناء عليه الزهق ارواح اناس متأولين وهذا الكلام مردود وينبغي ان اشير بداية الى الرواية الثالثة التي فيها امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به يؤمن بي وبما جئت به هذه الرواية ذكر هنا مهم وابو بكر رضي الله تعالى عنه قاتل من قاتل معتمدا على النص ولم يعتمد على القياس ولم يعتمد على الاجتهاد وقد بين ذلك الخطابي في شرحه البخاري بيانا حسنا اقرأ على مسامعكم اللازمة من كلامه مما لم ينقله النووي فنقل النووي واسهب واكثر في شرحه لهذا الحديث كما سيأتي معنا بعد قليل من كتابه الاخر معالم السنن فاود ان استبق كلام النووي وان نكون في جو النص وان الفت النظر الى اشياء حتى لما يأتي نقل الامام النووي عن الخطابي يكون اوضح في الفهم ان شاء الله قال الخطابي كنت هذا حديث مشكل جدا هذا الحديث واشكاله من جهة اختصاره وترك اكثر رواته استقصاءه واستيفاء القصة فيه وكلام ابي هريرة من رواية عبيد الله فيما ذكره من الحادثة وهي الطريق الاولى وحكاه من محاجية ابي بكر وعمر كلام مبهم وقد تعلق به الروافض ودعوا المراقبة وقالوا قد اخبر في اول القصة عن كفر من كفر من العرب وارتدادهم وانما يطلق اسم الكفر على من انكر الدين وخرج من الملة ثم حكى عن ابي بكر انه قال لاقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة وهذا يوجب ان يكونوا ثابتين على الدين. مقيمين للصلاة اي المقاتلي اي المقاتلين يصلون وان منعوا الزكاة وفرقوا بينهما في القيام باحداهما وترك الاخرى منهما وزعم هؤلاء ان عمر لم يطابقه على الحرب لقيام الدليل عنده على انها حق لكن مساعدة لابي بكر وتقليدا له وذلك حين قال فوالله ما هو الا ان رأيت الله قد شرح صدر ابي بكر للقتال. فعرفت وانه الحق قالوا وهذا كلام من يدعي لابي بكر ذي العصمة ويسلم له افعاله بغير حجة. وليس ذلك لاحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا واذا كان هكذا حالهم عند ابي بكر فكيف استجاز قتلهم وسبيهم وسبي ذراريهم وهم مسلمون. يعني يصلون بالصلاة الى الصلاة والزكاة وان كانوا كفارا مرتدين فما معنى هذا القول في التفرقة بين الصلاة والزكاة والتعلق في استباحة قتالهم وقد اجمعوا ان المرتد لا يسبى ولا يستعبد. وعلى كل حال فلم يخلو صنيعه ذلك من عزف وسوء سيرة وزعموا ايضا ان القوم كانوا متأولين في منع الزكاة محتجين على ابي بكر بقول الله عز وجل خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم لما وجدوا الخطاب خاصا في مواجهة النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره بشرط ان يطهرهم ويزكيهم ويصلي عليهم. فان صلاته سكن. وهذه الشرائط معدومة في غيره ومثل هذه الشبه توجب العذر لمثلهم والوقوف عن قتلهم وقد كان رأي بعضهم انه ليس بامام. وانما يأخذ الزكاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته او امام ينصبه للخلافة بعده. في اشياء من هذا الباب اكثرها تخليط اكثرها تخليط وتغليط لعوام الناس والضعفة منهم اذا وضح الاشكال في الحديث واول قول الخطابي واول ما يحتاج اليه من بيان هذه الامور. معرفة القصة فيها كيف كانت وسورة الامر كيف جرت فنحتاج من اجل ذلك الى ذكر الروايات وتتبع طرق النقل فيها لتتكشف الحقيقة منها. ونحن فاعلون ذلك بمشيئة الله وعونه. فوجدنا اكثر الروايات في ذلك عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه على الاختصار نحو ما رواه عبيد الله ابن عبدالله ابن عتبة ابن مسعود وهو الذي ذكره ابو عبد الله اي الامام البخاري وكذلك ذكره الامام مسلم وكذلك رواه ابو سلمة ابن عبدالرحمن عنه اي عن ابي هريرة ثم ذكر اسناده من طريق ابي سلمة ابن عبدالرحمن ثم قال وكذلك رواه ابن عجلان عن ابيه ثم ذكر الرواية بسنده وهذه ثائرة كتب الخطابي انه يشرح ويأتي بالاسانيد ثم قال رحمه الله بعد ان اورد الالفاظ التي او نحو الالفاظ التي اوردها مسلم وهذه الطرق المذكورة سابقا ذكرها مسلم رحمه الله في رحمه الله في المسند الصحيح قال فهذه الروايات كلها مختصرة. نحو حديث عبيد الله بن عبدالله بن عتبة. وفي الالفاظ اختلاف يسير يتغير له المعنى ثم انا قد روينا من طريق صحيح عن ابي هريرة من غير اختصار فذكر فيه الصلاة والزكاة. ثم اسند من طريق ابي العندس سعيد ابن كثير. حدثني ابي عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ثم حرمت علي دماؤهم واموالهم وحسابهم على الله. اذا ابو بكر قاتلا هؤلاء اجتهادا بنص لان النبي صلى الله عليه وسلم علق قتال هؤلاء بالزكاة والصلاة وليس فقط بالصلاة كما وردت في صحيح مسلم بالروايات المختصرة جاءت رواية مبينة قال وقد ادخله ابن خزيمة في مسنده الصحيح. وقد روى انس بن مالك ايضا قصة محاجة ابي بكر وعمر فذكر منها الصلاة والزكاة من طريق يدخل في الصحيح. وردت القصة فيها ذكر الصلاة والزكاة في صحيح الامام البخاري من طريق حديث انس اذا ابو بكر لما قاتل قاتل بناء على نص حتى اشهدوا ان لا اله الا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فلم نجتهد ولم يرق الدماء بسبب الاجتهاد فكلام الرافضة السابق وتعلقهم بالعمومات تعلق مرفوض مردود ثم اخرج بسنده من حديث الزهري عن انس قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتد عامة العرب فقال عمر لابي بكر اتريد ان تقاتل العرب؟ قال ابو بكر انما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا شهدوا ان لا اله الا الله محمدا رسول الله واقاموا الصلاة واتوا الزكاة. انظروا ماذا قال ابو بكر لعمر اذا اقاموا عصموا مني دماءهم واموالهم. هل ابو بكر كان يعرف هذا الحديث ولا ما كان يعرفه؟ كان يعرفه. والله لو منعوه عناقا مما كانوا يعطونه رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. واخرجه ايضا ابن خزيمة في مسند الصحيح قال وقد روينا ايضا حديث انس في غير ذلك بقصة الردة من طريق واسند الى انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله لم يستقبلوا قبلتنا وان يأكلوا ذبيحتنا. وان يصلوا صلاتنا. فاذا فعلوا ذلك حرمت علينا دماؤهم اموالهم الا بحقها ولهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين قال بعد ذلك هل ابو بكر قاتلهم بعموم قوله بحقها بحقها بعموم هذه اللفظة ابرز خاص اقاموا الصلوات والزكاة مع ان بحقها تشمل تشمل الزكاة هل قاتلهم بقياس؟ قاس هو الصلاة على الصيام الزكاة على الصلاة؟ لا. وانما قاتلهم بنص خاص. فقال الامام الخطابي فقد نطقت هذه الاخبار المروية من الطرق الصحاح حديث ابي هريرة من طريق كثير ابن عبيد وحديث انس في الطريق الزهري. وحديث ابن عمر ان الزكاة كانت شرطا في الاصل لحقن الدم فثبت بذلك ان ابا بكر انما قاتلهم بالنص والتوقيف لا بالنظر والاستدلال الذي جرى في خبر عبيد عبيد بن عبدالله بن عتبة. ويشبه ان يكون هذا انما ذكر فيه على سبيل التوكيد والاستظهار عند مراجعة القول في مناظرة عمر لا على سبيل التفرد به وحده وفي ذلك اسقاط جميع ما اورده الروافض من الشبه وقد ذكرت الجواب عن تلك الفصول في كتاب معالم السنن فلم يجب تكريره هنا الان بعد هذه الزيادة التي لم يقف عليها النووي وهي مهمة وكان ينبغي ان يذكرها نأتي الى شرح نووي ومما ينبغي ان يذكر على سبيل الاستطراد ان هذا الكتاب شرح البخاري كتبه الخطابي بعد ما علم السنن في قوله مما كنت قد ذكرته في معالم السنن وهو في نصه الاخير سنجد انه سيتراجع عن شيء نقله عنه النووي نقرأ الان الشرح النووي ولعلي اذكر ان النووي قبل ان يبدأ يضبط الاسماء ويتكلم عن رواة يضبط اسمائه ويعرف بهم على وجه العجلة ثم يبدأ بشرح الحديث فسيعرف النووي رحمه الله تعالى باسماء رجال رواة في سائر الطرق التي قرأها الاخ بجميع الطرق سنسقط عنه حتى نذكر ما قال بالتفصيل عند الوصول الى ذاك الطريق ان شاء الله تعالى ونذكر ما يخص طريقنا الاول فقط اما الكلام عن الرواة فيما يخص الطرق الاخرى نرجئ الكلام عليها الى حينها. اسمع الان بن عمر نسمع قال الامام النووي رحمه الله باب خير من كتاب الناس حتى يقولوا لا اله الا الله محمدا رسول الله. ويقيم صلى الله عليه وسلم بعد ذلك عصم نفسه وماله الا بحقها. ووكلت سريرته الى الله تعالى. في كتاب من منع زكاة الاسلام واهتمام بشعائر الاسلام وتقدم في الفصول بيان. يهمنا ان نعرف ان عقيل هو ابن خالد ابن الايلي ابو خالد مولى عثمان بن عفان مات سنة مائة واثنين واربعين وهو ثقة وثقه غير واحد من العلماء وهو من اوثق الناس في الزهري ولا قدموا عليه في الزهري الا ما لك بن انس ومعمر ومنهم من قدم عليه شعيب ابن ابي حمزة ويونس من اوثق الناس الزهري عقيل ابن عقيل الايلي ابو خالد كان في ايلة بلدة الشام كان للزهري له فيها بيعة وكان يأتي الى هذه الضيعة فكان ينفرد به رقية شعيب بن ابي حمزة غير معمر فكان ينفرد به وكان يملي وكان يكتب ولذا عد اقيل من اوثق الناس الزهري ويسبقه قولا واحدا ما لك ابن انس ومعمر ابن راشد وغير واحد يسلس به. ومنهم من يقدم عليه يعني غيره من الرواة. فهو من اوثق الرواة في الامام محمد ابن مسلم ابن شهاب الزوري نسمع الان بقية الرواة وفيه يونس. وقد تفضل البيانا والرموز وكسرها وفتحها مع الهمز وتركه. لان يونس ويونس ويونس ويونس ويونس ويؤنس ويؤنس. هذي ستة وقيل تقدم بيانه في وهذا اخذ معنا الدرس الماضي وقتا طويلا وفيه حرص عن ابي سفيان عن جابر وعن ابي صالح عن ابي هريرة وقوله وعن ابي صالح يعني رواه ابن ابي طالب وقد تقدم ابي هريرة عبدالرحمن المصطفى على الاصح بنحو ثلاثين قولا ولنسمع من صالح ابي سفيان والماديات فلغير المحجبة واخره مثلثة الزبير وقد تقدم في كتاب الايمان ان اسمهم محمد ابن مسلم ابن تدرس بينهما الى مسمع مسمع ابن ربيعة وتقدم بيان صوتي غسان وعدني. وانه يجوز الرجاء فيه وفي جواره محمد وهو في القاضي. وقد قدمنا في الحصول انه ليس في الصحيحين واثق في الفاعل. بل كلهم نقاب وفيه ابو خالد الاحمر وابو مازن وابو مالك اسمه سعد ابن طارق وطالب صحابي وقد تقدم ذكرهما اركان الاسلام المهملة وبعدها الذي قاله والاصح الذي قاله المحققون انه نسبة الى درج لفتح الدار الاولى وبعدها موحدة مفتوحة ثم جئت مكسورة كفراء ساكنة في المدام وهذا قول جماعات من اهل العربية واللغة منهم الاصمعي والروحات السجستاني وقاله من المحدثين ابو عبدالله البخاري الامام وابو حاتم ابو حازم وجه نصر جلال وغيرهم. طيب ماذا نقرأ الان الكلمة بعد ان نصص الامام النووي على ضبطها بالحرف قال بفتح الدال الاولى وبعدها راء ثم الف ثم باء موحدة مفتوحة ثم جيم مكسورة ثم راء ساكنة براء ده جرد يعني تكسر جيم وتسكن الراء لا هي النسبة نسبة الدراوردي الى على قول المذكورين من الائمة الكبار الامام البخاري وابن حبان البوشتي وغيرهم من المحدثين ذكروا ان هذه نسبة الى مدينة تسمى درابة في هذه المدينة بالنسبة لها ولي نسمع لغير القياس نسبة مسموعة نسبة امر صناعي. امر لغوي محض امر صناعي على غير القياس نسمع قال ابو حاتم مدينة قال البخاري قال البخاري والكلابي بنت عبدالعزيز هذا منها. وقال المصري كان ابوه منها وقال ابن قصيبة وجماعة من اهل الحديث هو منسوب الى ثم قيل دراواه هي دراوة جمع وقال السمعاني في كتاب الامثال قيل انه من ان تراب يعني بفتح الهمزة وبعدها ساكنة في المدار المهملة مفتوحة. ثم رأوا ثم الف ثم راؤوا موحدة ثم هات. وهي مدينة من عمل من يقول الاسماء الاعجمية لما تنقل الى العربية تنقل على اكثر من حال فتعريفها تعرب على اكثر من وجه وعلى اكثر بحال اصبهان واصفهان الكلمات الاعجمية لما ترسم بالعربية يعني احيانا تشبع بعض الحروف واحيانا لا تشبع يقتصر فيها بالحركة وهكذا وهذا امر معروف مشهور في اللغة. ان اي شيء اعجمي نقل فنقله يقول ليس كاصله. ينقل على اكثر من حال وعلى اكثر من نحو ومن ذلك هذه المدينة التي ينسب اليها هذا الامام. وهذه فوائد يذكرها الامام النووي كعادته رحمه الله تعالى في الموطن الاول. ثم بعد ذلك يشير اليها اشارة اي نعم واهمنا من الحديث الفوائد المستنبطة منه. ونكمل ان شاء الله تعالى هذه الفوائد في درسنا القادم وينبغي ان نستحضر الدرس القادم آآ ما قلناه ما قلناه اليوم ان شاء الله ساعطي الخميس القادم ما كتب الله الحجة فصوت ان شاء الله الخميس القادم ولعل الله ييسر كلمة بعد الدرس عن الاضحية واحكام الاضحية وما يلزم من فقه حولها ان شاء الله نعم موقف الدرس ونجعل بدلا منه درس الاضحية طيب ايضا يصح يعني يجوز هذا جزاكم الله خير. على اي حال الخميس الجاي ان شاء الله عندنا درس جزاكم الله خير لكن ماذا يكون كثير اخواننا الحجاج موجودين عدد كبير الشريط موجود الحمد لله طيب على خير ان شاء الله القادم يسير الخير صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم