﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فقد كنا في الدرس الماضي افتتحنا شيئا من كليات باب الربا واخذنا طرفا صالحا منها وفي هذا الدرس سوف نكمل ما تيسر منها

2
00:00:20.050 --> 00:00:55.600
باذن الله عز وجل مبتدئين بالكلية الاولى الكلية الاولى تقول كل جهل بالتماثل فمنزل منزلة العلم كل جهل بالتماثل. فمنزل منزلة العلم بالتفاضل وذلك لان المماثلة بين الربويين شرط في صحة بيع بعضهما ببعض

3
00:00:55.850 --> 00:01:19.950
فلا يجوز لك ان تبيع الذهب بالذهب جزافا. ولا الفضة بالفضة جزافا ولا التمر بالتمر جزافا. ولا الملح بالملح جزاف فنول الشعير بالشعير جزافا ولا البر بالبر جزافا فان قلت وما معنى قولك جزافا؟ اي اقول من غير معرفة لحقيقة مقدار كل منهما

4
00:01:20.000 --> 00:01:38.150
فلابد ان تحرر مقدار الذهب وتبيعه بمقدار ذهب محدد اياك ان يدخل في احد المقدارين او احد الطرفين شيء من الجهل. فمتى ما جهلنا التساوي فمتى ما جهلنا التساوي بين الجنسين

5
00:01:38.150 --> 00:02:04.300
من الربويين فان جهلنا بالتساوي منزل منزلة العلم بالتفاضل. فاذا جهلت تساويهما فكأنهما في ميزان الشرع متفاضلا فلا يجوز للانسان ان يبيع جيسين ربويين الا بعد العلم بمقدار لكل واحد منهما وهذا قد قامت الادلة عليه

6
00:02:04.350 --> 00:02:34.750
فمن الادلة الاحاديث التي تنهى عن بيع المزابنة والمزابنة هي ان يبيع جيسين ربويين احدهما تحتل النخلة او نقول احدهما ومحصود والثاني لا يزال على اكمامه وشجره فما كان في الارض محصودا ومقطوفا نحن نعلم مقداره. لكن ما كان لا الذي لا يزال على الاكمام وعلى على

7
00:02:34.750 --> 00:02:54.750
على اغصانه هذا لا يعلم. ولذلك حرم الشارع المزابنة لانها مبنية على الجهل بتساوي الربويين. ففي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة. ثم عرف لك المزابنة بقوله والمزابنة ان

8
00:02:54.750 --> 00:03:14.750
ثمر حائطه ان كان نخلا بتمر كيلا. اي يبيع نخلا لا يزال على اكمامه بتمر محصول او مقطوف او مجدود قال ان يبيع ثمر حائطه ان كان نخلا بزبيب بتمر كيلا وان

9
00:03:14.750 --> 00:03:34.750
كان كرما اي عنبا لا يزال على اوراقه ولا يزال على اغصانه فبزبيب كيلا. وان كان آآ حبا او قال وان كان زرعا فبحنطة كيلا. فلا يجوز للانسان ان يبيع الحبة في سنبله في سنبله بحنطة

10
00:03:35.500 --> 00:03:55.500
كيلا ولا يبيع ولا يجوز للانسان ان يبيع التمر على اكمام النخل بتمر كيلا. ولا يجوز للانسان ان يبيع العنب على اغصاني شجره بتمر بزبيب كيلا. لان هذا من جنس هذا. وان كنا نعلم مقدار ما على الارض

11
00:03:55.500 --> 00:04:15.050
من مقطوف او محسود او مجدود الا ان ما لا يزال على اكمامه واغصانه لا يزال مجهولا والعلم والجهل والجهل بالتماثل منزل في في حكم الشرع كالعلم بالتفاضل. وفي صحيح الامام مسلم من

12
00:04:15.050 --> 00:04:38.350
في فضالة ابن عبيد رضي الله عنهما قال اصبت يوم خيبر قلادة من ذهب وخرز. انتبه من ذهب اذا مع الذهب خرز قال فبعتها باكثر من اثني عشر دينارا اي ذهبية. اذا باع ذهبا بذهب. فسألت النبي

13
00:04:38.350 --> 00:04:58.350
صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا تبعه حتى تفصل. يعني حتى يفصل الذهب عن الخرز فنعرف مقدار الذهبي مفصولا عن الخرز ثم ننظر قيمته. لان هذا ذهب بذهب ولكن الذهب المخلوط بالخرز لا نعرفه

14
00:04:58.350 --> 00:05:18.350
مقداره. فالعلة التي من اجلها نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعها هي نفس هذه الكلية. وهي ان الذهب مشوبا طرز لا يعلم مقداره. فنحن نجهل مقدار الذهب المخلوط بالخرز والجهل بالتماثل منزل في الشريعة منزلة العلم

15
00:05:18.350 --> 00:05:38.350
بالتفاضل وايضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر في قوله اينقص الرطب اذا يبس؟ قالوا ونعم فنهى عن ذلك فلا يجوز للانسان ان يبيع تمرا ناشفا بتمر رطب. لهذه العلة

16
00:05:38.350 --> 00:05:57.050
لهذه العلة. وايضا في صحيح الامام مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم انتبهوا عن بيع الصبرة اي المجموعة من التمر لا يعلم مكيلتها بالكيل المسمى من التمر

17
00:05:57.150 --> 00:06:17.150
فاذا قوله لا تعلم مكيلتها اي لا نعلم مقدارها ولا وزنها. لا ندري هذا التمر كم كيلو ولكن لكن الطرف الاخر معلوم بكيل مسمى. لكن بما اننا نجهل احد الطرفين الربويين المتفقين في الجنس فحين اذ نهانا النبي صلى الله

18
00:06:17.150 --> 00:06:35.800
الله عليه وسلم عن ذلك. وعلى ذلك جمل من الفروع التي توضح هذه القاعدة لو كان مع رجل مثلا كومة من تمر لا يعلم مكيلتها واراد ان يستبدلها بتمر جديد او بتمر

19
00:06:35.800 --> 00:06:55.800
من حديث فانه لا يجوز ذلك. لماذا؟ لان احد الجنسين الربويين مجهولة مجهول المقدار المتقرر في القواعد ان الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. ومنها ايضا القلائد القلائد التي يكون فيها ذهب

20
00:06:55.800 --> 00:07:15.800
مشوبا بغيره مشوبا بغيره من المعادن. كذهب ونحاس او ذهب وخرز او ذهب وفضة او نحو ذلك من الامور فلا يجوز لك ان تبيع هذا الذهب الا بعد فصله ومعرفة ما شيب به حتى

21
00:07:15.800 --> 00:07:35.800
مقداره التحديد الذي يخرجه من حيز الجهل الى حيز العلم. لحديث فضالة ابن عبيد ايضا. ومنها كذلك وهو واقع كثيرا لا يجوز تبديل الذهب عيار ثماني عشر بعيار اربعة وعشرين. لماذا؟ لانكم تعرفون ان

22
00:07:35.800 --> 00:08:00.800
يخف مقداره ويضعف تضعف قيمته كل ما شيب بغيره. فلا يجوز لك ان تبيع ذهبا مشوب بذهب خالص الا بعد ان تعرف مقداره في الطرفين جميعا فاذا اردت ان تبيع ذهبا بعيار اقل بذهب خالص فلابد ان

23
00:08:00.850 --> 00:08:20.850
تعرف المقدار في الذهب المشوب. ما ما مقدار الذهب المشوب او مفصولا عن ما شيب ما شيب به والامر في ذلك واظح ان شاء الله. فاذا من شرط من شرط بيع الربويين المتفقين في الجنس ان يكون ها مع ان

24
00:08:20.850 --> 00:08:39.900
هنا ها ان ان ان يكونا معلومين ولا ومتى ما دخل الجهل في في واحد من الطرفين فحينئذ يحرم بيعه لان الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. ومن الكليات ايضا كل حيلة توقع في الربا فمحرمة

25
00:08:40.150 --> 00:09:06.800
كل حيلة توقع في الربا فمحرمة وهذه كلية واضحة وذلك لان قاعدة الشريعة تحريم الحيل اذا كانت تحق باطلا او تبطل حقا فكل حيلة تتضمن احقاق شيء باطني شرعا. او تتضمن ابطال شيء من الحق شرعا فانها تعتبر حراما

26
00:09:06.800 --> 00:09:26.550
ولذلك لعن الله عز وجل اليهود لانهم يتحايلون على تحليل الحرام وتحريم الحلال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بادنى الحيل. وفي الصحيحين من حديث جابر

27
00:09:26.550 --> 00:09:47.650
رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عام الفتح ان الله ورسوله حرم بيع الميتة والخمر والخنزير والاصنام  فقالوا يا رسول الله ارأيت شحوم الميتة؟ فانها تتلى بها السفن ويدهن بها الجلود فقال لا هو حرام ثم

28
00:09:47.650 --> 00:10:07.650
قال لعن الله اليهود ان الله لما حرم عليهم شحومها اي شحوم الميتة جملوه اي اذابوه فباعوه فاكلوا فله مع انهم باعوا شيئا غير المنهي عنه في الصورة الظاء هيرية. فهم حرم عليهم الشحم

29
00:10:07.650 --> 00:10:27.650
باعوه ودكا او دهنا لكن هذا من باب التحايل على ما على ارتكاب ما حرم الله عز وجل. وكذلك قصة القرية التي كانت حاضرة البحر. اذ يعدون في السبت اذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم

30
00:10:27.650 --> 00:10:47.650
شرع ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. هذه قرية من قرى اليهود حرم الله عليهم قيد الاسماك والحيتان يوم السبت. فكان من ابتلاء الله عز وجل لهم ان الحيتان والاسماك لا تقترب من سفنهم ولا من الشواطئ

31
00:10:47.650 --> 00:11:07.000
الا في يوم الا في يوم السبت. فتحايلوا على النهي الشرعي فنصبوا شباكهم يوم الجمعة واخذوا الاسماك منها يوم الاحد فلعنهم الله عز وجل بعد هذه الفعلة وعاقبهم فالحيلة محرمة في اي باب

32
00:11:07.100 --> 00:11:33.450
بل لو ان الانسان اتى الامر الحرام جهارا هذا اخف اثما عند الله عز وجل من ان يأتي الامر الحرام حيلة. وذلك لان ارتكاب الامر المحرم حيلة فيه بليتان فيه بلية انك ارتكبت الحرام. وفيه بلية مخادعة الله وعباده المؤمنين

33
00:11:33.450 --> 00:11:53.450
هذا واما من يرتكب الحرام جهارا نهارا فان هذا عليه اثم ارتكاب الحرام ولكنه لم يتحايل ليشرعن ليشرعن هذا ليشرعن هذا الحرام؟ ولان المتقرر ان الوسائل لها احكام المقاصد. فكل حيلة تفضي الى الوقوع في حرام فانها تكون

34
00:11:53.450 --> 00:12:14.900
فانها تكون حراما لان المتقرر في القواعد ان كل ما افضى الى الحرام فهو حرام. وعلى ذلك فروع. يتحايل بها الناس على الربا من اعظمها ما يسمى ببيع العينة. فان العينة حرام لان حقيقتها انها غريبة

35
00:12:14.950 --> 00:12:37.100
ومثال ذلك ان يبيعك سلعة بثمن مقسط زائد. ثم هو بعينه يشتريها منك بثمن حال اقل فحقيقتها انها مال بمال متفاضل فهذا هو حقيقة الربا ولكنهم ادخلوا هذه السلعة من باب من باب

36
00:12:37.100 --> 00:12:55.350
بالتحايل ولذلك تواترت الادلة بتحريمها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا تبايعتم بالعينة واخذتم اذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا الى دينكم

37
00:12:56.050 --> 00:13:21.450
فالتبايع بالعينة حرام في قول عامة اهل العلم ثم جاءت ادلة تحرم الشرطين في شرط. والمقصود بها بيع العينة. وادلة تحرم الصفقتين في صفقة وهي حقيقة بيع العينة. وعقود وادلة تحرم العقدين في العقد. فكل هذه

38
00:13:21.450 --> 00:13:41.450
الاوصاف والاسماء. وان اختلفت الفاظها الا انها تصب في حوض واحد وهو العينة. فالشريعة سمت العين بالعينة وسمتها بالشرطين في شرط وبالصفقتين في صفقة وبالعقدين في عقد. وكلها محرمة لا تجوز

39
00:13:41.450 --> 00:14:02.800
في قول عامة اهل العلم رحمهم الله تعالى. ومن الفروع ايضا ان يتفق الامر بالشراء مع البائع ان يتفق الامر بالشراء وهو وهو عميل البنك. تبعوا معي ان يتفق الامر بالشراء وهو عميق

40
00:14:02.800 --> 00:14:29.700
البنك مع البائع على ان يزيد في ثمن السلعة على البنك زيادة يسلمها الامر بالشراء للمشتري على انها ثمن لتأثيث البيت مثلا فيأتي انسان لانسان عنده بيت ويقول انا ساشتري بيتك عن طريق البنك. وقيمة البيت السوقية الفعلي

41
00:14:29.700 --> 00:14:52.150
مليون ريال فيقول جزاك الله خير بما انك سوف تبيعني بيتك عن طريق البنك فالبنك مليء. فاجعل قيمة بيتك علي مليونا ومئتي الف ريال فاذا اخذت المليون والمائتين ها فالمليون قيمة بيتك والمئتان لي حتى اؤثث بها هذا البيت

42
00:14:52.150 --> 00:15:22.150
لانه ليس عندي سيولة لتأفيفه. فهذا عقد يتضمن الربا في هذا المبلغ الزائد الذي سيستلمه المشتري على وجه النقد. فان البنك يفرض الزيادة على المليون والمائتين فرضا مشاعا فهذا المقدار النقدي الذي سيسلمه الامر بالشراء اي صاحب البيت الاصلي للمشتري

43
00:15:22.150 --> 00:15:42.150
حقيقته انه مال بمال متفاضل. وهذه صورة يقع فيها كثير من الناس في هذا الزمن المعاصر وحقيقتها المغاربة ومنها ايضا وهي صورة يقع فيها الناس كثيرا. ان يسجل الانسان ان يسجل الانسان بيته

44
00:15:42.150 --> 00:16:10.050
او ارضه او سيارته باسم اخيه او صاحبه او امرأته ثم يذهب الى البنك بنية او قصد شراء هذا العقار او الارض او السيارة فيشتريها البنك له. ثم يبدأ يسدد البنك. فهذا هو حقيقة الربا

45
00:16:10.250 --> 00:16:30.250
وذلك لان بيعه لداره او سيارته ليس بيعا حقيقيا وانما هو بيع صوري يوهم به البنك انه يريد شراء هذه العين التي هي اصلا بيته. وانتم تعرفون ان العبرة في العقود

46
00:16:30.250 --> 00:16:50.250
بالمقاصد والمعاني لا بمجرد الالفاظ والمباني. فاي انسان باع سيارته او داره او ارضه لرجل اخر ثم اشتراها البنك من هذا الاخر ثم باعها على صاحبها الاصلي هذا في حقيقته مال بمال

47
00:16:50.250 --> 00:17:16.150
متفاضل وهو امر لا يجوز. ومنها ايضا ومنها ايضا ان يأتي الفقير الى التاجر يطلب منه سلعة معينة فيقول التاجر اذهب اذهب الى المكان الذي فيه سلعتك التي تريد واشتريها

48
00:17:16.750 --> 00:17:39.200
وهذا مبلغها انتبه وهذا مبلغها. فيذهب الفقير فيشتري السلعة وتنقل السلعة مباشرة من بائعها الاصلي الى من الى الفقير ويظن بذلك انه سلم من الربا. فهذا هو حقيقة الربا. وذلك لان التاجر اعطى مالا وسيأخذ

49
00:17:39.200 --> 00:18:04.400
مالا متفاضلا فهذان بالفضل والنسيئة والخلاص من ذلك ان تنقذ السلعة نقلا تاما الى التاجر اولا. ثم ينشئ مع الفقير او مع العميل عقدا اخر لا شأن له بالعقد بالعقد الاول. فكثير من ذلك يجري على انه تحايل على الربا

50
00:18:04.400 --> 00:18:27.700
ومنها ايضا ما يسمى بالقبض ما يسمى بالقبض بمجرد اللمس وهذا اظنه في السابق لكن الان قد يكون اي نعم الارز او الصابون فيأتي التاجر بالعميل لمستودع فيه مجموعة من السلع. ويبيعه مقدارا منها بمبلغ

51
00:18:27.700 --> 00:18:47.700
معين ويجعل استلام ويجعل استلام الزبون لهذه السلعة مجرد مجرد ان يضع يده عليها فكل سلعة وضع يده عليها فتعتبر قبضا وهذه المعاملة تحايل على الربا. لان حقيقتها انها مال بمال متفاضل

52
00:18:47.700 --> 00:19:07.700
والحيل الربوية كثيرة جدا لكن ينبغي لنا ان نحذر منها وان نسأل اهل العلم فيما اشكل علينا. ومن الحيل ايضا تكون في معارض السيارات كثيرا. وهي ان بعض المعارظ قد وظف اناسا على انهم زبائن. لايهام الزبون

53
00:19:07.700 --> 00:19:38.350
وتغريره بشراء السلعة التي اشتراها من المعرظ فيأتي الزبون الى صاحب المعرض لشراء سيارة بثمن مقسط. ثم يخرجها الزبون من هذا المكان ذلك الموظف اليه ويقول اتبيعها فيقول نعم فيشتريها منه ثم يدخلها مرة اخرى في المعرظ

54
00:19:38.450 --> 00:20:00.450
ويأخذ عمولته ويمشي. وهذا رأيناه بانفسنا وقد رآه غيرنا وسئلنا عنه كثيرا. فهذه يسميها العلماء بالعينة الثلاثية فالعينة قد تكون بين طرفين ولكن قد يقحم طرف ثالث من باب التغرير والغش والتدليس والتحايل

55
00:20:00.450 --> 00:20:17.300
ولكن هذا وان مشى على عباد الله الا ان الله عز وجل يعلم ما تكنه الصدور ويعلم الامر على حقيقته والخلاصة من ذلك ان كل حيلة تكون بين الطرفين مقصودة

56
00:20:17.550 --> 00:20:43.850
يراد بها التحايل على الزيادة الربوية فانها تعتبر حراما لانها طريق للحرام. ومن الكليات ايضا كل فرع ربوي فيتبع حكم اصله كل كل فرع ربوي فيتبع حكم اصله. كل فرع رباوي فيتبع

57
00:20:43.850 --> 00:21:14.950
اصله وذلك لان الاجناس الربوية قد يندرج تحتها انواع واصناف فاعلم ان الفروع لها حكم جنسها. فاذا كان الجنس ربويا فجميع فروعه ربويا واذا كان الجنس غير ربوي ففروعه ليست ربوية. وبناء على ذلك فلا يجوز ان يباعد

58
00:21:14.950 --> 00:21:40.100
التمر بنواه بتمر معجون لان التمر المعجون فرع من فروع التمر. اليس كذلك؟ ولا ولا يجوز ان يباع الحب بالحنطة المطحونة يعني لا يباع حب بدقيقه. فلا يباع فول الحب بمطحون

59
00:21:40.100 --> 00:22:06.600
ولا يباع حب الذرة حبة الذرة مثلا بدهنها تفرع الشيء له حكم اصله. فلا يجوز للانسان ان يبيع حبا ببر مطحون ولا ان يبيع زيتا بحب الزيتون ولا ان يبيع حمطة بخبز

60
00:22:06.600 --> 00:22:34.450
ولا ان يبيع دقيق الحنطة بدقيق حنطة اخر ولا ان يبيع سمسما حبا بزيت او السمسم ولا ان يباع تمر جاف بتمر رطب ففروع الاجناس الربوية ربوية. ففروع الاجناس الربوية ربوية. فما يشترط في الاجناس

61
00:22:34.450 --> 00:23:03.500
سوى الاصناف العامة يشترط في فروعها. افهمتم هذا فاذا اتفق الفرعان في الجنس والعلة وجب في الفرعين التقابظ والتماثل واذا اختلف الفرعان انتبه في الجنس واتفقا في العلة وجب التقابض وجاز التفاضل. واذا اختلف الفرعان

62
00:23:03.850 --> 00:23:41.000
في الجنس وفي العلة لم يجب لا تماثل ولا تقابل. اظن واضح؟ طيب. ومن الكليات ايضا كل انواع الجنس الربوي واحدة في الحكم وان تفاوتت رداءة او جودة ورداءة واضحة هذي؟ كل انواع الجنس الربوي واحدة. وان تفاوتت جودة ودناءة

63
00:23:45.250 --> 00:24:06.950
ولذلك في الصحيحين من حديث ابي هريرة وابي سعيد الخدري رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر جنيب. يعني بتمر فاخر

64
00:24:07.850 --> 00:24:26.300
فتعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اكل تمر خيبر هكذا؟ قالوا لا والله يا رسول الله انا نبتاع الصاع من هذا اي من التمر الجيد بالصاعين اي من التمر الرديء

65
00:24:27.050 --> 00:24:51.050
والصاعين بالثلاثة فقال النبي صلى الله عليه وسلم اووهن عين الربا فلم يلتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم الى جودة التمر ورداءته لانهما يدخلان تحت جنس واحد كل الفروع التي تدخل تحت الجنس الواحد فلا ينظر فيها

66
00:24:51.350 --> 00:25:11.650
ها بين جيد ورديء. وبناء على ذلك فمن افخر التمور عندنا مثلا نقول التمر الخلاص او التمر السكري مثلا فلا يجوز للانسان ان يبيع اي ان يشتري كيلا منه كيلين من تمر من تمر رديء

67
00:25:11.850 --> 00:25:36.100
ولا ان يشتري كيلو تمر من هذه السنة بكيلين من تمر السنة الماضية فاذا قدمه وحداثته لا شأن لها بقضية التماثل والتقابض وكذلك جودته وردائته لا شأن لها بقضية التماثل والتقابض

68
00:25:36.550 --> 00:25:59.200
والمخلص من والخلاص من ذلك ان تبيع الصنف الردي ثم تشتري بثمنه صنفا جيدا فلا يجوز ان يباع تمر العام بتمر هذه السنة ولا يجوز ان يباع افخر انواع التمر بتمر رديء الا

69
00:25:59.200 --> 00:26:32.000
التقابض والتماثل فصحت عندنا هذه الكلية ان كل انواع الجنس الربوي واحدة باعتبار باعتبار الجودة والرداءة فليس كونها جيدة تجيز لك ان تقع في التفاضل فانواع التمر يدخل تحتها واختلاف انواع البر يدخل تحتها واختلاف انواع الشعير

70
00:26:32.500 --> 00:26:56.500
يدخل تحتها وكذلك اختلاف انواع الارز ايضا يدخل تحتها وكذلك يدخل فيها الذهب مشوبا مشوبا ومصوغا مشوبا ومصوغا ومن القواعد ايضا كل قرض جر نفعا فهو ربا مدري كم رقمه عندكم

71
00:26:57.300 --> 00:27:27.300
كل قرض جر نفعا فهو ربا وهذه من الكليات المجمع عليها بين بين اهل العلم جميعا فقد حكى الامام ابن المنذر وغيره من اهل العلم اجماع العلماء على ان القرض متى ما جر للمقرض نفعا زائدا على القرض فهذا النفع يعتبر

72
00:27:27.300 --> 00:27:53.150
من الربا ويروى حديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل قرض جر نفعا فهو ربا ولكنه حديث موضوع الا انه وان كان موضوعا فان العلماء قد اجمعوا على صحته. عفوا على صحته باعتبار المعنى

73
00:27:53.700 --> 00:28:11.500
فلا يزال العلماء يتناقلون الاجماع على هذه على مقتضى هذه الكلية وفي صحيح الامام البخاري من حديث ابي بردة رضي الله عنه. قال لقيت عبدالله بن سلام. قال اتيت المدينة فلقيت عبدالله بن

74
00:28:11.500 --> 00:28:32.200
فقال لي انك بارض الربا فيها فاش فاذا كان لك على غيرك حمل قتل او قال دين فاهدى لك حمل قت فلا تأخذه فهو فهو ربا. فكل قرظ جر نفعا زائدا على عين القرظ

75
00:28:32.200 --> 00:29:04.150
للمقرض فانه يعتبر من الربا وعلى ذلك جمل من الفروع الفرع الاول اذا اقرظت غيرك قرظا ثم اشترطت عليه سكنى داره حتى يسدد او الانتفاع بسيارته حتى يسدد او اشترطت عليه نفعا معلوما كخدمة او غيرها حتى يوفي قرضه فان هذا من الربا لانه قرظ

76
00:29:04.150 --> 00:29:29.900
الراء نفعا وكل قرض جر نفعا فهو ربا ومنها ان قلت هل جمعيات الموظفين التي تكون تدور فيما بينهم تعتبر من القرض الذي جر نفعا فانا اقرظ هذا وهذا يقرض هذا وهذا يقرض هذا وكل رجل منا يستلم هذه الجمعية على رأس اول كل شهر

77
00:29:31.150 --> 00:29:49.700
فهل تعتبر هذه الجمعيات من القرض الذي جر نفعا فتكون حراما؟ الجواب فيه خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى والاصح انها لا تدخل تحت هذه الكلية بل هي من المعاملات الجائزة

78
00:29:49.750 --> 00:30:07.950
والمتقرر في القواعد ان الاصل في باب المعاملات الحل والاباحة حتى يقوم الدليل على تحريمها فان قلت اوليس فيها نفعا؟ فاقول بلى. ولكنه ليس نفعا مقصورا على واحد دون البقية. وانما هو

79
00:30:07.950 --> 00:30:33.050
نفع مشترك دائر بينهم. والقاعدة التي معنا او الكلية التي معنا تنص على ذلك النفع الذي ينفرد به احد الطرفين على حساب الاخر فالنفع الذي يقصده الفقهاء في هذه القاعدة في قولهم كل قرظ جر نفعا هو ذلك النفع الذي يختص به الدائن اي

80
00:30:33.050 --> 00:30:53.050
قرض على حساب المقترض. واما جمعيات الموظفين فان النفع الذي اصاب الطرف الاول هو عين النفع الذي سيكون للطرف الثاني وعين النفع الذي سيكون للطرف الثالث وهلم جرا الى اخر فرد من افراد هذا

81
00:30:53.050 --> 00:31:19.050
لا ينقص من نفع احدهم شيئا ابدا فالكل منتفع بذلك والقول الصحيح في مسألة جمعيات الموظفين الموظفين انه لا بأس بها ولا حرج فيها ان شاء الله فان قلت وما الحكم لو جر القرض نفعا اختياريا غير مشروط

82
00:31:20.850 --> 00:31:44.400
تصورتون معي؟ فان قلت وما الحكم لو جر القرظ نفعا اختياريا غير مشروط؟ فنقول لا بأس به ولا حرج فيه ان شاء الله فاي نفع يبذله المقترض اي المدين. للدائن اختيارا ابتداء من غير الزام ولا اشتراط

83
00:31:44.400 --> 00:32:09.800
فان هذا جائز لا بأس به ولا ولا حرج ومن الفروع ايضا ما يسمى بهدايا القرظ ما يسمى بهدايا القرض وهي ان يهدي المقترض للمقرض هدية فهل تعتبر تلك الهدية من القرض الذي جر نفعا

84
00:32:10.250 --> 00:32:35.850
الجواب هذه الهدية اي هدية المقترض للمقرض لها احوال تجوز فيها واحوال لا تجوز الحالة الاولى ان كانت هدية معتادة بينهما قبل القرظ فالاصل انها عادة جارية والعادة محكمة ولا بأس بها ولا حرج فيها ان شاء الله

85
00:32:36.950 --> 00:33:01.250
الحالة الثانية اذا نوى المقرض خصم قيمة الهدية من قرظه فيجوز له قبولها حينئذ ولا بأس بقبولها فاذا كان قرظك فاذا كان مقدار قرظك الف ريال وكانت قيمة الهدية خمسين ريالا

86
00:33:01.500 --> 00:33:32.700
فانك تقول للمقترض لم يبق لي في ذمتك الا تسعمائة وخمسون ريالا الحالة الثالثة اذا كانت هدية ابتدائية بعد القرن ولم ينوي المقرض خصمها من القرظ فالاصل انها محرمة لانه في الاعم الاغلب ان المقترض اراد بها كسر نفس المقرض حتى لا يطالبه بقرضه

87
00:33:32.700 --> 00:33:54.500
كالحيلة فهي كالحيلة التي تجعل المقرظ يستحيي ان يطالب بحقه من المقرض لان الهدايا تأسر النفوس لا سيما عند اهل المروءات والكرم. فكيف يهديني هذه الهدية ثم اطاء لبهوب القبر

88
00:33:54.950 --> 00:34:10.400
وعلى ذلك حديث ابي بردة المذكور انفا. في قول عبد الله بن سلام رضي الله عنه انك بارض الربا فيها فاشل ثم ذكر صورة من صور الربا وهي من صور القرظ الذي جر نفعا

89
00:34:11.100 --> 00:34:35.050
قال فاذا كان لك على غيرك دين فاهدى لك حمل قط. الزت البرسيم المعروف. حمل قتن فلا تأخذه فهو ربا لانه قرظ جر نفعا. فالهدية ان لم تكن لعادة جارية قبل القرظ. ولو ولم ينوي

90
00:34:35.050 --> 00:34:54.200
ارضوا خصمها من قيمة القرض فانها في الاعم الاغلب تكون من الامور التي يراد بها ما يراد من التحايل على عدم مطالبة المقرض بحقه والله اعلم. ومن الكليات ايضا كل زيادة مشروطة

91
00:34:54.300 --> 00:35:23.700
سببها الدين السابق فهي ربا كل زيادة مشروطة سببها الدين السابق فهي من الربا بل هي من ربا الجاهلية المغلظ لقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة

92
00:35:23.700 --> 00:35:53.250
واتقوا الله لعلكم تفلحون فاذا كانت الادلة المتواترة قد حرمت الربا فان اعظم الربا واغلظ الربا هو ربا الجاهلية وعلى ذلك صور منها ما يسمى بمسألة قلب الدين وهي ان تأتي لانسان وتستقرض منه قرضا

93
00:35:54.250 --> 00:36:20.400
بفوائد قرضا حتى وستسدده ثم تعسر في سداده فيقول لك صاحب الدين الاصلي خذ هذا الدين الثاني واشترط عليك ان تسدد الدين الاول به فحقيقة هذا انه دين مبني على ماذا

94
00:36:20.600 --> 00:36:44.600
على الدين الاول فهي زيادة سببها الدين الاول وكل زيادة مشروطة سببها الدين السابق فهي من ربا الجاهلية المحرم ومنها ما يسمى ايها الاخوان بجدولة الدين وحقيقتها انها زيادة في دين جديد بسبب

95
00:36:44.800 --> 00:37:08.000
الدين الاول فاذا بقي على المدين شيء من مبلغ القرظ الاول فان بعض الناس يطلب من البنك اعادة جدولة هذا الدين اي التخفيف في سداد ابقى ساطه فاذا تطوع البنك وخفف الاقساط مع بقاء الدين على

96
00:37:08.450 --> 00:37:27.400
حاله واصله فلا بأس به ولا حرج وهذا يدخل تحت انظار المعسر والتيسير على المعسر لكن البنوك لا تفعل ذلك. وانما الذي تفعله انها تعيد اعادة جدولة ما تبقى من الدين الاول. وتزيد

97
00:37:27.400 --> 00:37:47.400
فيه بسبب التأخير فهو عين ربا الجاهلية الذي يأتي الدائن للمدين المعسر فيقول اما ان تقضي واما ان تربي. فمسألة قلب الدين محرمة لانها زيادة بسبب الدين الاول. ومسألة جدولة الدين محرمة

98
00:37:47.400 --> 00:38:14.800
ايظا ان تظمنت زيادة لان سببها الدين الاول وهنا مسألة يبحثها العلماء وهي مسألة ما يسمى بالتمويل الاظافي وهي احيانا تجوز واحيانا تحرم. فان كان تمويلا مبنيا على التمويل الاول ومشروطا

99
00:38:14.800 --> 00:38:34.650
فيه سداد الاول فهو مسألة قلب الدين تماما واما اذا كان دينا اخر بعقد جديد وسداد جديد ولا تعلق له بالدين الاول فهذا دين استئنافي استقلالي ابتدائي لا حرج فيه

100
00:38:34.650 --> 00:38:54.100
سواء اكانت دائن في الدين الثاني هو عين الدائن الاول او كان غيره. لا شأن لنا بذلك ولكن شريطة ان لا لا يكون هذا التمويل الاضافي. ها متعلقا بالاول قلبا وجدولة

101
00:38:54.550 --> 00:39:18.000
فاذا كان ذلك فانه يعتبر دينا مستقلا لا تعلق له بالاول. اذا احفظوا هذه القاعدة كل زيادة ها مشروطة كان سببها كان سببها الدين الاول فانها تعتبر ربا ومن القواعد ايضا

102
00:39:18.700 --> 00:39:49.500
كل بطاقة بنكية مدري كلامي واضح وشرحي واضح الحمد لله كل بطاقة بنكية تتضمن الربا حالا او مآلا او مش شروطا يعني معلقا فمحرمة كل بطاقة بنكية تتضمن الربا حالا او مآلا

103
00:39:49.850 --> 00:40:17.850
منجزا او معلقا فهي محرمة وهي اكثر البطاقات التي تدور في ايدي الناس في هذا الزمان كالبطاقة المسماة ببطاقة التوفير العائلي. فان حقيقتها ان يقتطع ان تقتطع هذه الجهة منك مبلغا ماليا معينا

104
00:40:17.950 --> 00:40:37.600
ماليا معينا ثم تخول لك خصومات او على جن في جهات تتفق معها فحقيقتها انها ربا لانها مال بمال متفاضل فهي بطاقة تتضمن الربا وكل بطاقة تتضمن الربا فهي حرام

105
00:40:39.150 --> 00:40:56.650
ومنها ما يسمى ببطاقة الفيزا كارد فان غا بطاقة من خصائصها انها تسوغ للعميل ان يشتري ولو لم يكن في حسابه شيء من المال لكنه عند السداد اذا تأخر زاد

106
00:40:56.650 --> 00:41:19.700
عادت عليه زادت في دينها عليه فهي بطاقة تتضمن الربا وكل بطاقة تتضمن الربا فهي حرام. ومنها ما يسمى ببطاقة اكس برس فهي بطاقة ربوية لان الانسان اذا اشترى من قبلها وتأخر في السداد زاد زادوا عليه المبلغ

107
00:41:19.950 --> 00:41:41.450
ومنها ما يسمى او ما تسمى ببطاقة الخير وهي والله ليست خيرا بل هي عين الربا لانها بطاقة تتضمن الزيادة في الثمن اذا تأخر الانسان في السداد. ومنها ما يسمى ببطاقة اليسر

108
00:41:41.950 --> 00:42:06.350
وهي ليست تيسيرا بل ايقاع للناس في الحرام فلا يجوز للانسان ان يستصدر مثل هذه البطاقات وما اشبهها لانها بطاقات تتضمن الربا ولو كان مشروطا  ان سددت في الوقت لم نأخذ عليك زيادة. وان تأخرت في السداد اخذنا عليك زيادة. اذا الربا مشروط

109
00:42:06.800 --> 00:42:24.300
ومآل فهي حرام بغض النظر عن نوع الربا فيها احالا كان ها او مؤخرا او منجزا كان او معلقا فبما انها بطاقة تتضمن الربا على اي حال فانها تعتبر حراما

110
00:42:24.300 --> 00:42:43.550
ان قلت وما حكم ما يؤخذ من الرسوم الادارية على عمليات الصرف او الشراء اقول هذه ان كانت ان كانت قيمتها ثابتة لا تزيد بمبلغ بالمبلغ المصروف او بقيمة الشراء فانها رسوم ادارية

111
00:42:43.550 --> 00:43:05.100
حقيقية لا سفيها تحايل ابدا واما اذا كانت تلك الرسوم تزداد كلما ازداد المبلغ المصروف او مبلغ الشراء. فانها تعتبر زيادة ربوية وان سموها برسوم ادارية لان العبرة بالحقيقة والمضمون

112
00:43:05.100 --> 00:43:29.000
لا بمجرد الاسماء والشعارات. فان قلت وما حكم الايداع في البنوك الربوية اصالة؟ الجواب لا يجوز الايداع في البنوك الربوية الا اضطرارا لاختيارا لان المتقرر في القواعد انه يقال في باب الاضطرار ما لا يقال في باب التوسع والاختيار. فاذا دفعك الدافع الاضطرار

113
00:43:29.000 --> 00:43:49.000
قريب ودعاك الداعي الاضطرار الى ان تحفظ ما لك في هذه البنوك الربوية فلا بأس عليك لان الضرورات تبيع تبيح المحظورات تقدر بقدرها. لكن ان فرض عليك شيء من هذه الزيادات فلا تأخذه اخذ منتفع او متملك. وانما عليك ان

114
00:43:49.000 --> 00:44:10.400
تتخلص منه بصرفه في وجوه الخير بنية التخلص لا بنية التقرب الى الله عز وجل بقي عندنا مسألة خفيفة وهي ما يسمى ببطاقات النقاط فبعض المحلات التجارية او الشركات العالمية

115
00:44:11.950 --> 00:44:30.100
تهبوا لمشتركيها نقاطا او للمشترين او للمتعاملين معها نقاطا تستوجب هذه النقاط باستجماعها ان تعطى هدية معينة او ان يخفض عليك في السعر او ان تشتري سلعا بقدر هذه النقاط

116
00:44:30.550 --> 00:44:53.350
فبطاقات النقاط تجوز او لا تجوز؟ الجواب اذا كان ما فيها من النقاط متمخض مصلحته ومنفعته لك ايها العميل. لا يشاركك فيها غيرك فلا بأس بها ولا خرج لانها حينئذ تكون من الامور تسوي قية الدعائية لهذه الشركة او لهذه الجهة

117
00:44:54.000 --> 00:45:20.100
والمتقرر في القواعد ان الاصل في الامور الدعائية التسويقية الحل والاباحة ما لم يخالف دليل الشرع فهم يرغبون زبائنهم بهذه النقط فاذا كان مصلحة النفاق النقاط ومنفعتها متمخضة فيك انت لك انت لا يشاركك فيها غيرك فلا بأس بها ولا حرج

118
00:45:20.400 --> 00:45:44.000
واما اذا كانت هذه النقاط ها توضع بين عدة اطراف ثم الفائز والمنتفع بها واحد فهذا قمار وميسور لا يجوز لانها معاملة تتضمن المخاطرة والتغرير بالمال. والمتقرر في القواعد ان كل معاملة تتضمن التغرير والمخاطبة

119
00:45:44.000 --> 00:46:11.800
بالمال فانها تعتبر حراما لا تجوز ومن الكليات ايضا واظنها الكلية الثامنة كل عملة صرفت بجنسها من يكمل؟ كل عملة نقدية صرفت بجنسها فيشترط فيه فيها التقابض والتماثل وان صرفت

120
00:46:13.150 --> 00:46:43.700
بغير جنسها وجبت تقابل فقط اعيدها مرة اخرى كل عملة نقدية صرفت بجنسها يجب فيها التقابض والتماثل وكل عملة صرفت بغير جنسها فيجب فيها التقابض فقط فنقول في صرف العملات كما نقوله في الذهب والفضة

121
00:46:43.800 --> 00:47:08.050
فاذا بيع ذهب بذهب فيجب فيه التقابض والتماثل كذلك اذا بيع او صرفت عملة بلد بعملة نفس البلد فيجب فيها التقابض  فاذا صرفت ورقة خمس مئة ريال سعودي بعشرة ريالات سعودية فيجب فيها التقابظ والتماثل

122
00:47:08.500 --> 00:47:32.650
او صرفت عشر ريالات سعودية ورقية بعاشر ريالات سعودية ها معدنية فيجب فيها ايضا التقابض والتماثل. فاختلافهما في اصل الصنعة لا يخرجهما عن اتفاقهما في جنس في جنس واحد واظح هذا يا جماعة؟ طيب

123
00:47:33.650 --> 00:47:53.450
وبناء على ذلك ايضا اذا صرفت ريالا سعوديا بدولار امريكي فهنا اختلف الصنف او الجنس فيجب فيه التقابض فقط ودليل هذه القاعدة قول النبي صلى الله عليه وسلم اذهب بالذهب مثلا بمثل سواء

124
00:47:53.450 --> 00:48:11.550
سواء الى ان قال فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان اذا كان يدا بيد. ومن القواعد ايضا ومن الكليات ايضا كل قبض حكمي فمنزل منزلة القبض الحقيقي

125
00:48:11.950 --> 00:48:36.100
كل قبض حكمي فمنزل منزلة القبض الحقيقي وهذا مما لا يسع الناس في هذا الزمان الا العمل به فبما اننا نشترط في تبادل الربويين. التقابظ فحينئذ نعلم ان التقابظ ينقسم الى قسمين

126
00:48:36.100 --> 00:48:58.000
الى تقابل حقيقي فتستلم سلعة الربوية يده واستلم سلعته الربا وتستلم سلعته الربوية هي هادي فهذا تقابل حقيقي لكن قد لا يكون ذلك ممكنا في كل بيع ربوي بجنسه اما بسبب تباعد

127
00:48:58.250 --> 00:49:18.350
مكان البائع عن المشتري او لفرض نضام من من انظمة الدولة بان هذه الاصناف الربوية لا تباع الا عن طريق البنوك مثلا او وغير ذلك مما يستجد في واقع الناس فحينئذ من باب التخفيف والتيسير

128
00:49:18.400 --> 00:49:45.400
ورفع الاثار والاغلال عن التجار قررنا هذه القاعدة من ان القبض الحكمي منزل منزلة القبض الحقيقي فان قلت هلا ذكرت لنا صورا منصور القبض الحكم فاقول لا بأس بذلك منها مثلا دخول المال الذي يخصك في محفظتك البنكية. فان دخوله في محفظتك منزل منزلة

129
00:49:45.550 --> 00:50:07.750
قبظ يدك له لانه لا يستطيع من باقطار الارظ ان يتصرفوا في هذه المالية التي تدخل في محفظتك الا لا باذنك ومنها ايضا ما يسمى باستلام ورقة التحويل. فكل من استلم ورقة التحويل فكأنه استلم المبلغ المحول

130
00:50:07.750 --> 00:50:34.350
فاستلام ورقة التحويل تعتبر قبضا قبضا حكميا. وكل ذلك من باب التخفيف والتيسير على الناس كذلك الحوالة اذا دخلت في الانظمة البنكية باسم ورقم بطاقة المحول اليه. فانه لم الى الان في بلده لكن مجرد دخولها

131
00:50:34.550 --> 00:50:52.800
في انظمة البنك باسمه ورقم بطاقته. فوالله لا يستطيع احد في الارض ان يقبضها الا هو وهذا كما قلت لكم داخل تحت قول الله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر

132
00:50:53.250 --> 00:51:26.650
ولو اشترى الانسان ذهبا انتبه من بلاد بعيدة. ثم ادخل ما لا في حسابي انتبه ادخل المال في حسابي البائع لهذا الذهب فانه يعتبر قبضا تاما يعتبر قبضا تاما وهذا لا يسع الناس العمل مما لا يسع الناس العمل الا على مقتضاه

133
00:51:26.850 --> 00:51:49.350
وهذا مفرع على قاعدة كبرى شرحتها سابقا الحكمي كالحقيقي والله اعلم ومنها عفوا ومن الامثلة ايضا استلام وكيلك فان كل شيء من الاصناف الربوية يستلمه وكيلك عنك فيد وكيلك كالقبض الحكمي في يدك

134
00:51:51.750 --> 00:52:12.900
فكل ما يقبضه الوكيل من الاصناف الربوية التي يشترط فيها التقابض فقبض وكيلك منزل منزلة قبضك انت وهذه كلياتنا في هذا الدرس وقد تمت عشر كليات ولله الحمد والمنة والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد