اما بعد موعدنا ان شاء الله المسند الصحيح ابن الحجاج رحمه الله في جميع هذا الكتاب اسابيع الجمعة الثلاثة الاولى ولذا الإخوة هذا الامر الى تحضير وقراءة واعتبر بداية اهمال عن اهمال الكلام وساتكلم على الوجود وسنعود ان شاء الله تعالى في شوال الى المرشد الصحيح على نهجنا الاول نتكلم على الاساليب وان تكلمنا اليوم على الاسناد وهذا على خلاف القاعدة المرحومة ارجو ان افلح بعدم الكلام على الاساليب نسمع الاول من كتاب الصيام ثم كلام الامام النووي عليه ونعلق على الشرح ان شاء الله قال الامام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن ايوب وكتيبة وابن حجر قالوا حدثنا اسماعيل وهو ابن جعفر عن ابي سهيل عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنة وغلقت ابواب النار وصفدت الشياطين قال وحدثني حرملة ابن يحيى قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب عن ابن اخبرنا يونس عن ابن شهاب عن ابن ابي انس ان اباه حدثه انه سمع ابا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان رمضان فتحت ابواب الرحمة وغلقت ابواب جهنم وسلسلت الشياطين قال وحدثني محمد بن حاتم والحلواني قال حدثنا يعقوب قال حدثنا ابي عن صالح عن ابن شهاب قال حدثني نافع بن ابي انس ان اباه حدثه انه سمع ابا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل بمثله قال الامام النووي كتاب الصيام وهو في اللغة الامساك. وفي الشرع امساك مخصوص في زمن مخصوص من شخص مخصوص بشرطه هو الامساك هذا هو معنى الصيام في اللغة الامساك والكف والسكون على هذا يزور معنى الصيام في اللغة ولذا يقولون قامت الفرس اي اذا قامت ولم تعلك او اذا قامت ولم يسمع لها صهيل ويقولون قامت البقرة اذا لم تدر الحليب واللبن ويقولون ويقولون صامت الشمس اذا استقرت في منتصف السماء فلم يظهر لها اثر وسكنت الصيام هو السكون ولذا قال الله عز وجل عن مريم فاني نذرت للرحمن صوما اي امسكت عن الكلام وكل امساك عن طعام او شراب او كلام او حركة هذا يسمى في اللغة صيام الصلاة الاصل فيها الحركة. ولذا قال بعض المحققين من العلماء الصلاة الحركة وتجميع الهم على الله عز وجل والصيام عكس الحركة وهو السكون سكون النفس عن الشهوات ولهذه الحكمة جاء الصيام مقرونا بالصلاة جاءت جاء الصيام مقرونا بالصلاة ولما تم العرب الاشهر كان شهر رمضان في وقت حار فسموه رمضان من الرمب والرب هو الحرق وسمي رمضان برمضان بانه يحرق الذنوب بتحصل التقوى من قبل المتلبس به اما تعريفه في الاصطلاح وهو في الشرع امساك مخصوص عن الطعام والشراب والجماع في وقت او في زمن مخصوص والزمن المقصوص هو الشهر التاسع من اشهر السنة العربية يقع بين شوال وشعبان وهذا الامساك يكون من طلوع الفجر الى غروب الشمس من شخص مخصوص بشرطه عن الشخص المخصوص يجب ان تتوفر فيه شروط هذا الشخص مسلم عاقل بالغدر مسلم بالغ عاقل قادر بشرطه يدخل تحت المسلم المرأة الحائض والنفساء فشرط الشرع ان يكون المتلبس بالصيام ان النساء على وجه الخصوص الا تكون حائضا ولا الصيام خمسة انواع شهر رمضان وهو قسمان اداء وقضاء وصوم الكفارات وصوم النذر وصوم التطوع وشهر رمضان يسمى بشهر الصبر كما ثبت في مسند الامام احمد والمسائل كبير اسحاق وغيرهم من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام شهر الصبر وثلاثة ايام من كل شهر فكأنما صم الدهر وسماه صلى الله عليه وسلم شهر الصبر وصح عند ابن جرير في التفسير عن مجاهد انه قال في قول الله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة قال واستعينوا بالصوم والصلاة المراد عند بعض السلف بقول الله واستعينوا بالصبر اي بالصيام صح ذلك عند ابن جرير عن مجاهد واخرج ابن ابي حاتم ذلك محمد ابن طلحة الازدي باسناد ويسمى ايضا الصائم بالسائق فثبت عن ابي هريرة انه فسر قول الله السائحون في سورة الاحزاب بالصائمين الصائم ايضا يسمى السائح الصيام صيام رمضان الاداء يكون في حق الصحيح المقيم الاداء قلنا صيام صيام رمضان قسمان اداء وقضاء. فالاداء يكون في حق الصحيح المقيم ما لم يكن حائضا او رفساء من النساء فهذا يكون اداءه اما القضاء فيكون في حق الحائض والنفساء والمريض الذي يخاف التلف فان غلب على ظن المريض انه ان صام اثم مات وخشي وخشي عليه من الموت بسبب الصيام فهذا لا يجوز في حقه الا الا القضاء فلا يجوز للنفساء ولا للحائض ولا المريض الذي يودي به الى التهلكة والى الموت ان يصوم فهذا لا يجوز في حقهم الا الاداء وهنالك صدف هو بالتغيير بين الاداء والقضاء. وهذا الصنف هو المسافر والمريض المسافر والمريض الذي يجد عنثا وحرجت ولكنه لا يخاف الهلاك فهذا مخير في ان يصوم او يفطر وسيأتي تفصيل ذلك فيما بعد ان شاء الله تعالى فالصيام هو امساك مخصوص في زمن مخصوص من شخص مخصوص وهذا الشخص مسلم عاقل بالغ قادر. فالكافر ليس عليه صيام وان اسلمت فلا يؤاخذ بما سبق اما ان اسلم في نهار رمضان وافطر بعضه فيجب عليه الامساك قولا واحدا وهل يجب عليه القضاء فيما بهذا اليوم ام لا وقع خلاف وقع خلاف بين الفقهاء والمرأة الحائضة ان حاضت في النهار فتمسك وتكون في عداد الافطر ويجب عليها القضاء ابتداء. لان ذمتها قد شغلت اما الكافر فان ذمته لم تشغل الاولي الصيام. وقد ورد نص في وجوب الصيام وجوب القضاء عند ابي داود في اسناد لم يثبت ولم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والعاقل يجب الصيام في حق العاقل فالمجنون قولا واحدا ليس عليه صيام وان افاق وعافاه الله وشافاه فلا يقضي ما فاتك اما الامة عليه فان الصيام تعلق بذمته ويشترط في الصيام كما ورد في حديث ابي هريرة في الحديث الالهي يدع يدع طعامه وشرابه وشهوته من اجل لابد من القصد اما المجنون فلا قصد عنده فلا صيام له واما المغفى عليه فيتحصل على القصد. ولذا من اغمي عليه ثم افاق فصيامه صحيح ولا حرج ان شاء الله. اما الصبي فلا صيام عليه ويجب على اولياء امره ان يعوضوه وبعض اهل العلم قاس الصيام على الصلاة. فاوجب على ولي الامر ان يأمر بالسمع وان يضرب على العشر والصواب ان القياس هذا صحيح اذا وقعت الافاقة اذا وقفت الطاقة اما ان لم تقع ولم يكن بامكان الصبي ان يصوم فهذا لا صيام عليه حتى تصبح حتى يغلب على ظن ولي الامر ان عنده مقدرة وطاقة وكذلك على القادر اذ الشرع لا يوجب شيئا الا ضمن لا يكلف الله نفسا الا وسعها. لا يكلف الله نفسا الا ما اتى اسمع قال الامام النووي قوله صلى الله عليه وسلم اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنة وغلقت ابواب النار وصفدت الشياطين وفي الرواية الاخرى اذا كان رمضان فتحت ابواب الرحمة وغلقت ابواب جهنم وسلسلت الشياطين وفي رواية اذا دخل رمضان فيه دليل للمذهب الصحيح المختار الذي ذهب اليه البخاري والمحققون انه يجوز ان يقال رمضان من غير ذكر الشهر بلا كراهة وفي هذه المسألة ثلاثة مذاهب قالت طائفة لا يقال رمضان على انفراده بحال وانما يقال شهر رمضان هذا قول اصحاب مالك وزعم هؤلاء ان رمضان اسم من اسماء الله تعالى فلا يطلق على غيره الا بقيد وقال اكثر اصحابنا وابن الباقلاني ان كان هناك قرينة تصرفه الى الشهر فلا كراهة والا فيكره قالوا فيقال صمنا رمضان. قمنا رمضان ورمضان افضل الاشهر ويندب طلب ليلة القدر في اواخر لرمضان واشباه ذلك ولا كراهة في هذا كله وانما يكره ان يقال جاء رمضان ودخل رمضان وحضر رمضان واحب رمضان ونحو ذلك والمذهب الثالث مذهب البخاري والمحققين انه لا كراهة في اطلاق رمضان بقرينة وبغير قرينة وهذا المذهب هو الصواب والمذهبان الاولان فاسدان لان الكراهة انما تثبت بنهي الشرع ولم يثبت فيه نهي وقولهم انه انه اسم من اسماء الله تعالى ليس بصحيح ولم يصح فيه شيء وان كان قد جاء فيه اثر ضعيف في هذا الباب الاول عند ابن عدي الكامل عن ابي هريرة قال قال صلى الله عليه وسلم لا تقولوا جاء رمضان فان رمضان اسم فان رمضان اسم الله ولكن قولوا جاء شهر رمضان يروى هذا مرفوعا وموقوفا على ابي هريرة ومدار الحديث بالرفع والوقف على ابو معشر نزيه المدني وهو كذاب الحديث موضوع ثم من استدل على المنع يروي حديثا عن عائشة اخرجه ابن شاهين في فضائل رمضان قال روت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسموا رمضان فان رمضان اسم من اسماء الله عز وجل تنسبوه اليه كما نسبه لكم في القرآن وفيه اسماعيل ابن ابي زياد وهو متروك هذا الحديث ضعيف جدا ولذا ما ثبت شيء في النهي عن تسمية رمضان من غير كلمة شهر كيف وقد جاء ذكر رمضان من غير شهر على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى لسان صحابته وهذا يدلل على الجواز وهذا هو المذهب الراجح خلافا لمن كره او لمن قيده وقال بالقيد مكروه وبغيره غير مكروه وقد جاء في هذا الحديث اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان واتبعه بست من شوال. وقال صلى الله عليه وسلم من صام رمضان او من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال رجل له للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اني اصبت اهلي في رمضان ولم ننكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا ان نقول رمضان من غير شهر هو الصحيح وهو الصواب. وما ورد في النهي هو ليس بثابت ولا صحيح. ومدار ذلك اما على كذاب او على متروك وعند علماء المصطلح الاسناد الذي فيه متروك يكون اسناده ضعيفا جدا وهذا مذهب الامام البخاري رحمه الله تعالى اذ بوب في صحيحه باب هل يقال رمضان او شهر رمضان ومن رأى ذلك كله ذكر ذلك في في كتاب الصيام وادرج تحته قول النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه فاذا يقال رمضان من غير شهر وهذا ورد معنا في كتاب الايمان. في احاديث في احاديث عديدة منها قول النبي صلى الله عليه وسلم وان تصوم رمضان. في حديث عمر وفي حديث عبدالقيس وفي احاديث كثيرة كنتم تذكرون وما خالكم الا كذلك ان شاء الله اسمع واسماء الله تعالى توقيفية لا تطلق الا بدليل صحيح ولو ثبت انه اسم لم يلزم منه كراهة وهذا الحديث المذكور في الباب صريح في الرد على المذهبين ولهذا الحديث نظائر كثيرة في الصحيح باطلاق رمضان على الشهر من غير ذكر الشهر وقد سبق التنبيه على كثير منها في كتاب الايمان وغيره والله اعلم واما قوله صلى الله عليه وسلم فتحت ابواب الجنة وغلقت ابواب النار وصفدت الشياطين قال القاضي عياض رحمه الله تعالى يحتمل انه على ظاهره وحقيقته وان تفتيح ابواب الجنة وتغليق ابواب جهنم وتصفيد الشياطين علامة لدخول الشهر وتعظيم لحرمته ويكون التصفيد ليمتنعوا من ايذاء المؤمنين والتهويش عليهم قال ويحتمل ان يكون المراد المجاز ويكون اشارة الى كثرة الثواب والعفو وان الشياطين يقل اغوائهم واذاؤهم ليصيرون كالمصفدين ويكون تصفيدهم عن اشياء دون اشياء ولناس دون ناس ويؤيد هذه الرواية الثانية فتحت ابواب الرحمة وجاء في حديث اخر صفدت مردة الشياطين قال القاضي ويحتمل ان يكون فتح ابواب الجنة عبارة عما يفتحه الله تعالى لعباده من الطاعات في هذا الشهر التي لا تقع في غيره عموما. كالصيام والقيام وفعل الخيرات والانكفاف عن كثير من المخالفات وهذه اسباب لدخول الجنة وابواب لها وكذلك تغليق ابواب النار وتصفيد الشياطين عبارة عما ينكفون عنه من المخالفات اذ ان ابواب الجنة تفتح باسباب الوسائل التي تعقلوا على فتحها من كثرة الخيرات والبركات والطاعات والبعد عن المعاصي وعن اغواء الشياطين والظاهر في الامور الغيبية الاصل ان نلقي الالفاظ على ظواهرها. اذ لا نعرف معنى التفتيح ولا تصفيد الشياطين ولكن ورد تقييد من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الشياطين التي تقيد هم المردة. وورد في لفظ مردته الشياطين الظاهر ان ما يجد الانسان من نفسه من شر ومن اغواء اما انه من ضعف للنفس واما انه اغوار من الشياطين غير المردة. لان النبي صلى الله عليه وسلم خص التصفيد في بعض الالفاظ وهذا يستلزم منه كثرة الثواب آآ الاجر فاذا لا يمنع ان كل المذكور هو المراد. اذ ان الثاني لازم للاول. والثالث سبب للاول والثالث هو سبب للاول. وهذا المنهج اعني تجميع الاقوال وعدم الاقتصار على بعضها هو من منهج الامام ابن جرير في تفسيره رحمه الله تعالى عند ذكره اقوال السلف فان كل واحد منهم عبر عنه عن تفسير الاية بقول ارتأه ولكن الاية اعم من قوله. وقد يكون الاية تشمل الاقوال جميعها. وارى ان حديث يشمل هذه الوجوه جميعها والله تعالى اعلم قال ومعنى صفدت غللت واصطفدوا بفتح الفاء الغل بضم الغين وهو معنى سلسلة في الرواية الاخرى. هذا كلام القاضي او فيه احرف بمعنى كلامه هذا ينبغي ان يحرص ولا سيما من اقبل على الصلاة وعلى طلب العلم في رمضان وان يعلم انه ضعيف وان عدوه الشيطان قد صفد وانه تخلص من شره وان رمضان والصيام دورة في التقوية على العدو فينبغي عندما يفكر هذا العدو ان يكون قد تزود هذا العبد من القوة التي تسمح له ان كل هذا العدو من قلبه ان يقدر عليه ولذا المقصد من الصيام التقوى والقرب من الله عز وجل. يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والصيام جنة كما سيأتي معنا والله تعالى اعلم قال الامام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى ابن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ذكر رمضان فقال لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فان اغمي عليكم فاقدروا له قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا ابو اسامة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فضرب بيديه وقال الشهر هكذا وهكذا وهكذا ثم عقد ابهامه في الثالثة فصوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. فان اغمي عليكم فاقدروا له ثلاثين قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا ابي قال حدثنا عبيد الله بهذا الاسناد وقال فان غم عليكم فاقدروا ثلاثين نحو حديث ابي اسامة قال وحدثنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بهذا الاسناد وقال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان وقال الشهر تسع وعشرون. الشهر هكذا وهكذا وهكذا وقال فاقدروا له ولم يقل ثلاثين انه يذكر روايات التي فيها ثلاثين فاقدروا له يذكر من ويذكر من ذكرها من الرواة ومن حدثها اذ ينبني على ذكر هذه الكلمة ثلاثين خلاف شديد في مسألة سيأتي توضيحها ان شاء الله قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا اسماعيل عن ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الشهر تسع وعشرون فلا تصوموا حتى تروه. ولا تفطروا حتى تروه فان غم عليكم فاقدروا له قال وحدثني حميد قال وحدثني حميد بن مسألة الباهلي قال حدثنا بشر ابن المفضل قال حدثنا سلمة وهو ابن علقمة عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهر تسع وعشرون فاذا رأيتم الهلال فصوموا. واذا رأيتموه فافطروا وان غم عليكم فاقدروا له قال حدثني حرملة ابن يحيى قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني سالم بن عبدالله ان عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا رأيتموه فصوموا واذا رأيتموه فافطروا فان غم عليكم فاقدروا له ولو حدثنا يحيى ابن يحيى ويحيى ابن ايوب وكتيبة ابن سعيد وابن حجر قال يحيى ابن يحيى اخبرنا وقال الاخرون حدثنا اسماعيل وهو ابن جعفر عن عبدالله ابن دينار انه سمع ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهر تسع وعشرون ليلة لا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه الا ان يغم عليكم فان غم عليكم فاقدروا له قال حدثنا هارون ابن عبد الله قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا زكريا ابن اسحاق قال حدثنا عمرو ابن دينار انه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الشهر هكذا وهكذا وهكذا. وقبض ابهامه في الثالثة. وهذه صلى الله عليه وسلم كان يقول الشهر هكذا وهكذا وهكذا وقبض ابهامه اما اليمنى في بعض الروايات واما اليسرى هذا هو صورة فعله صلى الله عليه وسلم قال وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا حسن الاشيب قال حدثنا شيبان عن يحيى قال واخبرني ابو سلمة انه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الشهر تسع وعشرون قال وحدثنا سهل بن عثمان قال حدثنا زياد بن عبدالله البكائي عن عبدالملك بن عمير عن موسى بن طلحة عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشهر هكذا وهكذا وهكذا عشرا وعشرا وتسعا قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبة عن جبلة قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهر كذا وكذا وكذا. وصفق بيديه مرتين بكل اصابعهما ونقص في الصفقة الثالثة ابهام اليمنى او اليسرى قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عقبة وهو ابن حريث قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهر تسع وعشرون وطبق شعبة يديه ثلاث مرار. وكسر الابهام في الثالثة قال عقبة واحسبه قال الشهر ثلاثون وطبق كفيه ثلاث مرار قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة هاء. قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الاسود بن قيس هنا في الاسناد ما الفرق بين الاسنان تفضل ابن ابي شيبة ذكر لقب محمد بن جعفر ومحمد ابن المثنى الشيخ الاخر لمسلم ذكر تلميز لعبة وقلنا محمد بن جعفر له كتاب عن شعبة اريد اتقدم روايته عن شعبة على سائر اروى لا نريد ان يعني ننقطع عن الاسانيد فقط نكمل حدثنا شعبة عن الاسود بن قيس قال سمعت سعيد بن عمرو بن سعيد انه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انا امة امية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا وهكذا وعقد الابهام في الثالثة والشهر هكذا وهكذا وهكذا. يعني تمام ثلاثين قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن الاسود بن قيس بهذا الاسناد ولم يذكر للشهر ثاني ثلاثين قال حدثنا ابو كامل الجحدري قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الحسن بن عبيد الله عن سعد بن عبيدة قال سمع ابن عمر رضي الله عنهما رجلا يقول الليلة ليلة النصف الليلة ليلة النصف فقال له ما يدريك ان الليلة النصف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الشهر هكذا وهكذا واشار باصابعه العشر مرتين وهكذا في الثالث وهكذا الثالثة واشار باصابعه كلها وحبس او خنس ابهامه قال حدثنا يحيى ابن يحيى قال اخبرنا ابراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن سعيد ابن المسيب عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رأيتم الهلال فصوموا. واذا رأيتموه فافطروا. فان غم عليكم فصوموا ثلاثين يوما قال حدثنا عبدالرحمن بن سلام بن سلام الجميحي قال حدثنا الربيع يعني ابن مسلم عن محمد وهو ابن زياد عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. فان غمي عليكم فاكملوا العدد ولو حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد قال سمعت ابا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. فان غمي عليكم الشهر فعدوا ثلاثين قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر العبدي قال حدثنا عبيد الله ابن عمر عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الهلال وقال اذا رأيتموه فصوموا. واذا رأيتموه فافطروا. فان اغمي عليكم فعدوا ثلاثين حديث عبدالله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما وابي هريرة الذي فيه امره صلى الله عليه وسلم بالصيام لرؤية الهلال والفطر برؤيته هنا تنبني احكام على هذه الاحاديث من اهمها ما هو العدل؟ الذي يجب ان يتوفر في رؤية هلال رمضان او هلال شوال. حتى نفطر ويثبت العيد ثم جاءت في بعض الاحاديث الفاظ بعض الرواة اهمل شيئا وبعضهم زاد شيئا اخر وجاءت احاديث مستقلة من طرق اخرى جاء في اولها نحن امة امية لا نحسب ولا نكتب هذي تحتاج الى بيان فنسمع الى كلام الامام النووي ثم نعلق عليه على قدر ما يسمح به الوقت ان شاء الله تعالى وبوب الامام النووي على هذه الاحاديث بالاتي نسمع قال الامام النووي رحمه الله باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال والفطر لرؤية الهلال وانه اذا غم في اوله او اخره اكملت عدة الشهر ثلاثين يوما قوله صلى الله عليه وسلم لا تصوموا حتى تروا الهلال. ولا تفطروا حتى تروه. فان اغمي عليكم فاقدروا له وفي رواية تقدروا له ثلاثين. وفي رواية كلمة اقدر كلمة تحتفل اكثر من معنى تفصل معنى وان القرآن يرزق الله الرزق لمن يشاء ويقدر يقدر عكس يبسط وهو يضيق وعن يونس عليه السلام نقدر عليه ما معنى ما قدر ما معنى قول قول الله عن يونس فرضنا ان لن نقدر عليه الا يقدر الله عليه على ظاهرها هذا كفر بالله. والانبياء منزهون عن ذلك. وانما المراد ظن يونس ان الله لن يضيق عليه ان الله لن يضيق عليه ولكن الله ابتلاه كما تعلمون في قصته وبعض الفقهاء حمل فاقدروا له من غير رواية ثلاثين على ان المراد ضيقوا ضيق شعبان اجعل اليوم الاخير من شعبان انهم من رمضان. وهذا هو مذهب الحنابلة بما يثبت رمضان يثبت رمضان بامرين متفق عليهما. وبثالث مختلف فيه اما الاول فاكمال عدة شعبان اكملنا العدة بعد العدة رمضان قولا واحدا من غير خلاف هذا في حالة الصحو وعدم الغيم والامر الثاني يثبت رمضان برؤيته لا لرمضان. فمتى رأيناه هلال رمضان؟ وجب الصيام. ويكتفى بواحد من المسلمين. لو رأى الهلال لاجزأ ذلك. خلافا لسائر اشهر السنة فلابد حتى يثبت الشهر بما في ذلك ذي الحجة وشوال لا بد ان تقع الرؤية من قبل عدلين اثنين وسيأتي التعليق على ذلك في مكانه ان شاء الله تعالى. زاد الحنابلة وقالوا اذا كان اليوم الاخير يوم غد او قطر في السماء والهلال لا يرى واتمنى تسع وعشرين فهذا اليوم في تصريح بالنهي عن استقبال رمضان بصوم يوم ويومين. لمن لم يصادف عادة له او يصله بما قبله فان لم يصله ولا صاد فعادة فهو حرام. هذا هو الصحيح في مذهبنا لهذا الحديث يقول من رمضان او من شعبان وعلى رواية فاقدروا له ثلاثين يكون اليوم من ايام وهذا مذهب جماهير السلف والخلف وهذا مذهب جماهير الائمة المتبعين للفقهاء اما فاعتمدوا على رواية فاقدروا له. من غير كلمة نسمع شرح الامام النووي رحمه الله وفي رواية فاقدروا له واقدروا له ثلاثين. وفي رواية اذا رأيتم الهلال فصوموا. واذا رأيتموه فافطروا. فان غم عليكم فاقدروا له وفي رواية فان غم عليكم فصوموا ثلاثين يوما وفي رواية الجماهير الحنابلة تصوم ثلاثين يوما للحنابلة وليست للجماهير اذا كل اعتمد على لان رمضان لا نعرف هل هو كامل تسعة وعشرين ام لا فلما يقول تصوموا ثلاثين يجعل هذا من رمضان نسمع قال وفي رواية فان غمي عليكم فاكملوا العدد وفي رواية فان عمي عليكم الشهر فعدوا ثلاثين وفي رواية فان اغمي عليكم فعدوا ثلاثين هذه الروايات كلها في الكتاب على هذا الترتيب وفي رواية للبخاري فان غبي عليكم فاكملوا عدة شعبان ثلاثين وكسر الباب وفي رواية للبخاري فان غبي عليكم فاكملوا عدة شعبان ثلاثين وفي رواية تحصل تصوم ثلاثين او ان الراوي لم يضبط كلمة وابدل اتموا ثلاثين صوموا ثلاثين وهذا من اشهر اسباب خلاف الفقهاء اختلاف الالفاظ والروايات ولذا مخطئ من فصل الحديث عن الفقه في عشرات المسائل بل في مئات المسائل الفصل فيها للمحدثين وليس بالفقهاء والنزاع المبتدع الذي احدث في العصور المتأخرة بين المحدثين والفقهاء هو نزاع وهمي لا حقيقة له اسمع قال واختلف العلماء في معنى فاقولوا له. فقالت طائفة من العلماء معناه ضيق له وقدروه تحت السحاب وممن قال بهذا احمد بن حنبل وغيره ممن يجوز صوم يوم ليلة الغيم عن رمضان كما سنذكره ان شاء الله تعالى وقال ابن سريج وجماعة منهم مطرف بن عبدالله وابن قتيبة واخرون معناه قدروه بحساب المنازل. وهذا موجود وليس لراجح بان امة امية لا نحسب ولا نكسب هذا الواصل لك القوم ولنا تعليقة ليست مبسوطة على نحن امة امية تأتي بعد قليل قال وذهب مالك والشافعي وابو حنيفة وجمهور السلف والخلف الى ان معناه قدروا له تمام العدد ثلاثين يوما قال اهل اللغة يقال قدرت الشيء اقدره واقدره وقدرته واقدرته بمعنى واحد وهو من التقدير قال الخطابي ومنه قول الله تعالى فقدرنا فنعم القادرون واحتج الجمهور بالروايات المذكورة فاكملوا العدة ثلاثين. وهو تفسير لاقدروا له ولهذا لم يجتمعا في رواية بل تارة يذكر هذا وتارة يذكر هذا ويؤكده الرواية السابقة فاقدروا له ثلاثين قال المازري حمل جمهور الفقهاء قوله صلى الله عليه وسلم فاقدروا له على ان المراد اكمال العدة ثلاثين. كما فسره في حديث اخر قالوا ولا يجوز ان يكون المراد حساب المنجمين لان الناس لو كلفوا به ضاق عليهم لانه لا يعرفه الا افراد والشرع انما يؤرف الناس بما يعرفه جماهيرهم. والله اعلم واما قوله صلى الله عليه وسلم فان غم عليكم فمعناه هل بينكم وبينه غيم يقال غمة غمة واغمي وغمي وغمي بتشديد الميم وتخفيف الغين وتخفيف لتشديد الميم وتخفيفها يقال اغنى ورمي وغمي غمي وغمي التشديد الميم وتخفيفها تشديد الميم وتخفيفها والغير مضمومة فيهما ويقال غبي بفتح الغين وكسر الباء وكلها صحيحة وقد غامت السماء وغيمت واغامت وتغيمت واغمت في هذه الاحاديث دلالة لمذهب مالك والشافعي والجمهور انه لا يجوز صوم يوم الشك ولا يوم الثلاثين من شعبان عن اذا كانت ليلة الثلاثين ليلة غيم هل يجوز ذلك في حق من له صيام يأتينا ذلك بعد قليل قال قوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته المراد رؤية بعض المسلمين ولا يشترط رؤية كل انسان بل يكفي جميع الناس رؤية عدلين وكذا عدل على الاصح. وهذا هو الراجح الراجح ان رمضان يثبت برؤية رجل واحد عبده ما ثبت في سنن ابي داوود عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال تراءى الناس الهلال فاخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم اني رأيته وصامة وامر الناس بصيامه فامر النبي صلى الله عليه وسلم بصيام رمضان باخبار عبدالله ابن عمر وحده له صلى الله عليه وسلم. وورد اخر عند الترمذي وغيره عن ابن عباس ان رجلا اعرابيا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يشهد على رؤية لرمضان. فقال له صلى الله عليه وسلم اتشهد ان لا اله الا الله؟ فقال نعم. فقال اتشهد اني رسول الله فقال نعم فامر صلى الله عليه وسلم بالصيام رؤية الهلال هلال رمضان من قبل رجل عدل واحد يكفي خلافا لسائر الاشهر اسمع كلام الامام النووي قال هذا في الصوم واما الفطر فلا يجوز بشهادة عدل واحد على هلال شوال عند جميع العلماء الا ابا ثور فجوزه بعدل ابراهيم كان شافعي المبدأ ثم تحول فاصبح صاحب مذهب مستقل ويجوز الفطر برؤية رجل واحد خلال شوال برؤية رجل واحد ان هلال شوال لابد له من رؤية اثنين فاكثر وهذه هي القاعدة مما ثبت عن الحارث ابن الحاطب امير مكة رضي الله تعالى عنه قال فان شهد شاهدان مسلمان وخرج بالصيام حديث عبدالله بن عمر وعبد الله بن عباس على ضعف في حديث عبدالله بن عباس رفعه حماد بن سلمة ورسله غيره حديث عبدالله بن عباس فيه خلاف واضطراب في طريقه. اما حديث عبدالله بن عمر الذي اخرجه ابو داوود فاسناده صحيح وما عدا ذلك فلا بد ان يتحقق قوله فان شهد شاهدان مسلم ان فصوموا وافطروا لا يمنع ان نصوم اثنين لكن لا يشترط الاثنين او لا يشترط الاثنان بالصيام. فالواحد يجزئ بحديث اخر اما الفطر فيبقى على هذا الحديث. الفطر لابد من اثنين. وان جاز لنا ان نعمل العقل ما بعد الناقل فنقول احتاجوا الى شاهدين. شاهد على انتهاء رمضان واخر على دخول العيد ولذا احتجنا في شوال الى شاهدين خلافا لاثبات رمضان. والله تعالى اعلم. خلاف بابي ثور من الفقهاء والعلماء قال النووي قوله صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا وهكذا. وفي رواية الشهر تسع وعشرون النبي صلى الله عليه وسلم بين الشهر تارة بفعله وتارة بلسانه. فقال هكذا بصنيعه وقال تارة بلسانه الشهر تسعة وعشرون. فلا يلزم من الشهر ان يكون ثلاثين قد يكون الشهر تسع وعشرين قال معناه ان الشهر قد يكون تسعا وعشرين. وحاصله ان الاعتذار بالهلال فقد يكون تاما ثلاثين وقد يكون ناقصا تسعا وعشرين وقد لا يرى الهلال فيجب اكمال العدد ثلاثين قالوا وقد يقع النقص متواليا في شهرين وثلاثة واربعة ولا يقع في اكثر من اربعة وفيها معروف بالتجربة والعادة. وعلى ما يذكر علماء الانواع الذين يبحثون في النجوم واحسن من صنف في الانواء الامام ابن قتيبة له كتاب جيد طبعه محمد علي اسمه الانواع. يذكرون ان النقص تسعة وعشرين قد يتتالى في شهر مر وشهرين وثلاثة واربعة باكثر من اربعة لابد ان يظهر ثلاثين هذا قائم على التجربة وعلى المشاهدة قال وفي هذا الحديث جواز اعتماد الاشارة المفهمة في مثل هذا. الاشارة المفهومة احيانا تكون مقام الكلام والحديث صريح في ذلك قال النووي قوله حدثنا زياد بن عبدالله البكائي هو بفتح الباء وتشديد الكاف قال قوله صلى الله عليه وسلم انا امة امية لا نكتب ولا نحسب. الشهر هكذا وهكذا وهكذا قال العلماء امية باقون على ما ولدتنا عليه الامهات لا نكتب ولا نحسب. ومنه النبي الامي وقيل هو نسبة الى الام وصفتها لان هذه صفة النساء غالبا هذه مسألة ينبغي ان نعلق بايجاز عليها وهي ان هذه الامة خوطبت على اعتبار انها امية بمعنى انها لم تؤمر بالتغلغل في العلوم الكونية والحسابات الرياضية والتنطع والتشدد في ذلك. وانما علق النبي صلى الله عليه وسلم والخروج منه على رؤية الهلال بالعين المجردة السنا بحاجة الى الحسابات الفلكية ولا الى الرؤيا غير رؤيا العين المجردة فنحن امة امية. ومن اسقط فهمه العلمي الذي اخذت مقدماته من العلوم والبراهين والقواعد التي عرفت هذا الزمان من العلوم على النصوص فهو مخطئ وهذا وهذا نحن امة امية وصف يقلص كثيرا من تلك الاسقاطات التي يسقطها العقلانيون والمعاصرون على كثير من النصوص وينبغي ان يوضع ان يضع طالب العلم والعالم والمجتهد على وجه الخصوص اعتبار كون المخاطبين امة فيبنوا على ذلك سائر الاحكام. فليس مطلوبا من الطبيب ان يسأل عن حيض المرأة ومن اين بعث؟ وكيف ينقطع وما شابه؟ حتى هو الذي يقدر ما لا حيض او استحاضة. نحن امة امية لسنا بحاجة الى جميع هذه الحسابات وافرز الامام الشاطبي في المجلد الثاني من الموافقات كون ضرورة انتباه المجتهد لان هذه الامة المخاطبة امية وربط ذلك بمقاصد الشريعة وما ينبغي ان يغفل المجتهد عند استخراج هذه في مقاصد الشريعة ان هذه الامة امية فقال كلاما حسنا جدا. ينبغي الرجوع اليه والمقام لا يتحمل التفصيل. في ذلك ووجدت عبارة للامام الذهبي فصل فيها في كتابه سير علم النبلاء في ترجمة الامام ابن مدة في المجلد الرابع عشر ذكر كلاما حسنا عن معنى كون هذه الامة امية فاقرأ عليكم والكلام مقطوع له ذكر في المقدمة لكني سأذكر ما يخص هذا المعنى قال رحمه الله اذ الحكم للغالب فنكى عنه وعن امته الكتابة والحساب لندور ذلك فيهم وقلته. والا فقد كان فيهم كتاب الوحي وغير ذلك وكان فيه من يحسب وقال تعالى ولتعلموا عدد السنين والحساب. ومن ومن علمهم الفرائض. وهي تحتاج الى حساب وعول وهو عليه السلام نفى عن هذه الامة الحساب. فعلمنا صلى الله عليه وسلم ان المنفية كمال علم ذلك ودقائقه. او ان المنفي كمال علم ذلك ودقائقه التي يقوم بها القبط والامور الاوائل فان ذلك مما لم يحتج اليه دين الاسلام. ولله الحمد. فان القبط عمقوا في الحساب والجبر. واشياء يضيع الزمان وارباب الهيئة تكلموا في سير النجوم والشمس والقمر والكسوف والقران بامور طويلة لم يأت وبها فلما ذكر صلى الله عليه وسلم الشهور ومعرفتها بين ان معرفتها ليست بالطرق التي يفعلها المنجم واصحاب التقويم وان ذلك لا نعبأ به في ديننا ولا نحسب الشهر ولا نحسب الشهر بذلك ابدا. ثم بين ان الشهر بالرؤية فقط فيكون تسعا او بتكملة ثلاثين فلا نحتاج مع الثلاثين الى تكلف رؤية هذا كلام الامام الذهبي رحمه الله تعالى. فنحن امة امية. اوقات صلواتنا نقيمها على ما نرى من احوال الشمس واحوال الغروب والشفق وما شابه. فلسنا بحاجة لا الى التقاويم ولا الى الحسابات الفلكية التي فيها تعمق اه تنطع وما شابه قال النووي قوله سمع ابن عمر رجلا يقول الليلة النصف وقال له وما يدريك ان الليلة النصف وذكر الحديث معناه انك لا تدري ان الليلة النصف ام لا. لان الشهر قد يكون تسعا وعشرين وان اردت ان الليلة ليلة اليوم الذي بتمامه يتم النصف وهذا انما يصح على تقدير تمامه ولا تدري انه تام ام لا قوله صلى الله عليه وسلم فان غمي عليكم الشهر هو بضم الغين وكسر الميم مشددة ومخففة انكر على ذاك الرجل الذي جزم ان ليلة النصف لان الشهر قد يكون تسعا وعشرين وهذا هو المراد من ذكر اه هذا اللفظ في هذا الحديث نأتي الان الى باب لا تقدموا رمضان بصوم يوم يتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين نسمع الاحاديث قال الامام مسلم رحمه الله حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة وابو كريب قال ابو بكر حدثنا وكيع عن علي ابن عن علي ابن مبارك عن يحيى ابن ابي كثير عن ابي سلمة عن ابي هريرة هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين. الا رجل كان يصوم صوما ماذا قال ماذا قال مسلم رحمه الله؟ قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة وابو قريب ثم قال قال ابو بكر من هو ابو بكر هذا ابن ابي شيبة حدثنا وكيل لماذا قال ابو بكر حدثنا وكيع لماذا قال لان الذي تصرح بالتحديث هو ابن ابي شيبة واما ابو كريب فانه لم يصرح بالتحديث. ولذا اضطر الى ان يقول وقال ابو بكر فقوله هذا ليس اه حشوة وانما فيه فائدة نسمع قال وحدثناه يحيى ابن بشر الحريري قال حدثنا معاوية يعني ابن سلام حاء قال وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا ابو عامر قال حدثنا هشام حاء قال وحدثنا ابن المثنى وابن ابي عمر قالا حدثنا عبدالوهاب ابن عبدالمجيد قال حدثنا ايوب حاء قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا شيبان كلهم عن يحيى بن ابي كثير بهذا الاسناد نحوه رفض هؤلاء ليس ليس كلفظ ابو بكر ابن ابي شيبة وابو كريب عن وكيل عن علي ابن مبارك عن يحيى ابن ابي كثير. فعلي ذكر اللفظ الذي صدره مسلم. اما غيرهم ذكروا نحو هذا اللفظ نسمع رحمه الله. قال الامام النووي رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين الا رجل كان يصوم صوما فليصمه وللحديث الاخر في سنن ابي داود وغيره اذا انتصف شعبان فلا صيام حتى يكون رمضان. هذا الحديث وابو داوود عن العلاء ابن عبدالرحمن عن ابيه عن ابي هريرة رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم وقع خلاف بين العلماء في صحته والامام مسلم اخرج للعلاء ابن عبدالرحمن عن ابيه عن ابي هريرة ولكن قال الخليلي انتقى مسلم الحسن والصحيح من حديثه وما لم يخرجه مسلم بهذا الطريق لم يثبت وهذا الكلام يحتاج لفحصه الى استقراء قد يحتاج قد يأخذ من انسان سنوات وبعضهم استشكل هذا الحديث لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الصيام في شعبان كما هو معلوم وهذا ثابت عن عائشة في صحيح الامام البخاري فمحى الى انكاره عبدالرحمن بن مهدي والامام احمد بن حنبل وقالوا حديث اذا انتصف شعبان فلا تصوموا حديث ضعيف والصواب والحق ان الحديث لم ينفرد به العلاء وانما له طريق اخر فيه ضعف الحديث حسن حديث اذا انتصف شعبان فلا تصوموا حديث حسن ولكن لابد ان يعرف فقهه النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في صحيح مسلم انه قال في حديث ابي هريرة لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين. الا رجل كان يصوم صوما فليصمه اذا النهي عن الصيام ما بعد النصح من شعبان يكون في حق من انشأ صياما ليست له به عادة اما ان كان له به عادة فهذا الحديث يدلل على جواز الصيام في النصف الثاني من شعبان لكن بشرط ان يكون للانسان عادة الا اه رجل كان يصوم صوما فليصمه وهذا الصوم عابر. من كان له عادة فليصم من كان له عادة فليصمه. ومن ليست له عادة فليمسك وهذا مذهب الشافعية والصيام في حق من ليست له عادة حرام عند الشافعية لعموم الناهي. فالنهي يدلل على التهريب تسمع كلام الامام النووي رحمه الله فان وصله بما قبله او صاد فعادة له فان كانت عادته صوم يوم الاثنين ونحوه وصادفه فصامه تطوعا بنية ذلك جاز لهذا الحديث وسواء في النهي عندنا لمن لم يصادف عادته ولا وصله ولا وصله يوم الشك وغيره ويوم الشك داخل في النهي وفيه مذاهب للسلف لمن صامه تطوع واوجب صومه عن رمضان احمد وجماعة بشرط ان يكون هناك غيم والله اعلم. احد اوجبه وعلى رواية تقدروا له. وعلى رواية فصوموا ثلاثين. اما الجماهير فقلنا مذهبهم الراجح ولم يوجبوا هذا الصوم قال الامام مسلم نرجع الى صحيح مسلم ثم نقرأ شرح النور قال مسلم رحمه الله حدثنا عبد ابن حميد قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري ان النبي صلى الله عليه وسلم اقسم الا يدخل على ازواجه شهرا. هذا الحديث ماذا يقال عنه على وفق علم المصطلح اسمعوا اخواني نعيد الاسناد. نعيد الاسناد قال مسلم رحمه الله حدثنا ابن حميد قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري ان النبي صلى الله عليه وسلم اقسم الا يدخل على ازواجه شهرا. هات يا عمار. ماذا يقال عن هذا الحديث هذا حديث مرسل لان الزهرية لم تدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولكن مسلم ذكي اسمعوا ماذا قال بعدهم قال قال الزهري فاخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت هذا اللفظ السابق الذي فيه اقسم الا يدخل على ازواجه ففصل رحمه الله القسم المرسل من الحديث من القسم الموصول وهذا من دقته المتناهية رحمه الله تعالى نسمع قال قال الزهري فاخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت لما مضت تسع وعشرون ليلة اعدهن دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت بدأ بي فقلت يا رسول الله انك اقسمت ان لا تدخل علينا شهرا وانك دخلت من تسع وعشرين اعدهن وقال ان الشهر تسع وعشرون. النبي صلى الله عليه وسلم ترك سائر ازواجه واعتكف في سدة المسجد واقسم بالله الا يحدثهن من خلال مشاحة حصلت بينه وبينهم على ما يأتي في مسلم ان شاء الله في كتاب النكاح قال النبي صلى الله عليه وسلم قطع هذا الهجر وخرج ولذا الرجل مع زوجه لا يدخل تحت عموم قوله صلى الله عليه وسلم فيما اخرج الشيخان عن انس قال قال صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث الزوج مع زوجته لا تدخل تحت هذا العموم. وانما هذا الهجران يجوز لحظ النفس يجوز لك لحظ نفسك ان تهجر اخاك ثلاثا وما بعد الثلاث حرام لان النفس ان وقعت لنصيبها شيء بينك وبين اخيك فانها سرعان ما تهدأ بالثلاث وبعد ذلك تعود الى اخيك بنفس طيبة مطمئنة. ولا يجوز لك ان تزيد عن ثلاث الا ان كان الهجر هجرا شرعيا كان يكون بين الزوجة وزوجته وبين العالم وطلبته ممن بعد وتنحى عن الدين او بين الاخ واخيه ان كان هذا يرده الى خير او يصرف الشر عن الهاجر. فالهجر المشروع قسمان هجر ايجابي زاجر وهجر وقائي مانع ولنا تفصيل في ذلك ان شاء الله تعالى في محله نسمع قال حدثنا محمد بن رمح قال اخبرنا الليث حاء قال وحدثنا قتيبة بن سعيد واللفظ له قال حدثنا ليث عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتزل نساءه شهرا. فخرج الينا في تسع وعشرين. فقلنا انما اليوم تسع وعشرون وقال انما الشهر وصفق بيديه ثلاث مرات وحبس اصبعا واحدة في الاخرة الاسناد نسمعه مرة اخرى ونسمع حكما عليه من قبل بعض الاخوة مما يعني كان في الدرس نسمع الاسناد مرة اخرى حتى يعني يكون الجواب واضحا نسمع الاسناد مرة اخرى. قال مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن رمح قال اخبرنا الليث حاء قال وحدثنا قتيب ابن سعيد واللفظ له قال حدثنا ليث عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه انه قال كان احسنت رواية ابي الزبير عن جابر او روايات ابي الزبير ابو الزبير مدرس واسمه ما اسم ابي الزبير تفضل الوليد بن مسلم هذاك شامي وهذا مكي وهو الوليد متأخر في الطبقة عن ابي الزبير ما اسم ابي الزبير لا حول ولا قوة الا بالله. اسمه محمد بن مسلم المكي وهو عمل على التدليس وان كان المدلسون شاميون اغلب المدلسين شاميين الا هذا المكي اي نعم اه والقديس له اسباب والتدليس عيب في الرواية وليس عيبا في الراوي الكبار الائمة الحسن البصري وغيره من المدلسين التدليس ليس وانما هو علم في الرواية. هذا الحديث من رواية ابي الزبير عن جابر ابن عبد الله الانصاري ولكن رواه عن ابي الزبير من؟ الليث اخذ صحيفة من ابي الزبير وقال له علم لي على الاحاديث التي سمعتها من جابر فعلم عليها فطام الليل فما احدث عن ابي الزبير الا ما علمني عليه اذا اصبحت رواية الليل عن ابي الزبير عن جابر بالعنعنة حكمها حكم الاتصال ابن الزبير اذ روى عنه جابر كقوله سمعت لا فرق. وهذه قاعدة ذهبية نبه عليها كثيرا جر من الحفاظ واسند هذه القصة التي فيها انه اخذ الصحف وقال له ذكرها باسناد صحيح ابن حزم في المحلى رحمه الله تعالى والليث فقيه اهل مصر وكان عسالة وسئل كما اخرج كما ذكر الخطيب البغدادي في ترجمته في تاريخ بغداد قال رجل اراد ان يكبت بعد الركوع فقمت قبله فما قولك يا امام فقال الليث ذاك رجل اراد ان يخطئ فاصاب ذاك رجل اراد ان يخطئ فاصابه وذكر الخطيب البغدادي في ترجمته في ترجمة الليث قال لو اجتمع الليث ابن سعد ومالك بن انس لذاع الليث مالكا في من يزيد ولكن ضيعه اصحابه ولكن ضيعه اصحابه. رحمه الله تعالى. طيب نرجع الى ما نحن فيه قال مسلم رحمه الله حدثني هارون بن عبدالله وحجاج بن الشاعر قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج اخبرني ابو الزبير انه سمع جاءبر بن عبدالله رضي الله عنهما تقول اعتزل النبي صلى الله عليه وسلم نساءه شهرا وخرج الينا صباح تسع وعشرين. فقال بعض القوم يا رسول الله انما اصبحنا لتسع وعشرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الشهر يكون تسعا وعشرين ثم طبق النبي صلى الله عليه وسلم بيديه ثلاثا مرتين باصابع يديه كلها. والثالثة بتسع منها ان كنتم تذكرون قلنا في الدروس الاولى من منهج الامام مسلم وما يتقصده مسلم في الصحيح اينما وجد اه ضعفا في اسناد او احتمال بان يؤخذ عليه مأخذ فانه سرعان ما يقوي هذا المأخذ ما يزيله رواية التي تليها اذا ان اشتبه في القطاع يأتي في الرواية الاخرى بما يزيد الانقطاع. ان اشتبه بالتدليس يأتي برواية بعدها بنزين هذا التدليس. ولذا مسلم تقصد في الرواية التي بعدها اخرج عن طريق ابن جريج قال اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر بن عبدالله. ما اكتفى انه اختار الرواية من طريق الليثاني بالزبير وانما تقصد ان يأتي برواية فيها من جريج عن ابي الزبير وصرح ابو الزبير المدلس انه سمع جابر بن عبدالله وهذا منهج مضطرد للامام مسلم ومسلم اخذ من طبقة نازلة وطبقة متكلم فيها وطبقة متكلم فيها. ولكنه خاض بحرا كل المشاكل فاختار. وانتقى واحسن الانتقاء فكان مسلم عمله اصعب من الاف المرات من عمل البخاري. فالبخاري هذه البدايات يمم الى ما لا كلام فيه فحل المشاكل عندهم يعني البخاري اصحه المسلم لكن مسلم ادق من البخاري المهارة والتعب ان تختار من الشيء الذي دخله دخن ونزل شرطه عن الصحة ان تختار وتنتقي. اما ان تيمم نحو الصواب فحسب فهذا فيه دقة جهد وتعب لكن اه دقة في الاختيار ممن تكلم فيه من باب يعني يحتاجوا الى جهد زائد مسلم في صحيحه اكثر بكثير من الامام البخاري رحمه الله. نسمع كلام الامام النووي قال النووي قوله في حالته صلى الله عليه وسلم لا يدخل على ازواجه شهرا ثم دخل لما مضت تسع وعشرون ليلة ثم قال الشهر تسع وعشرون وفي رواية فخرج الينا في تسعة وعشرين فخرج الينا صباح تسع وعشرين. فقلنا له انما اليوم تسعة وعشرون وفي رواية وفي رواية فخرج الينا صباح تسع وعشرين. فقال ان الشهر يكون تسعا وعشرين وفي رواية فلما مضى تسع وعشرون يوما قضى عليهم او راح قال القاضي رحمه الله تعالى معناه كله بعد تمام تسعة وعشرين يوما. يدل عليه رواية فلما مضى تسع وعشرون يوما وقوله صباح تسع وعشرين اي صباح الليلة التي بعد تسعة وعشرين يوما. وهي صبيحة ثلاثين. ومعنى الشهر تسعة وعشرون انه قد يكون تسعة وعشرين كما صرح به في بعض هذه الروايات والله اعلم صباحا تسع وعشرين اي صباح الليلة التي بعد تسعة وعشرين يوما ايهما سابق الليل ام النهار الليل. واذا متى يبدأ قيام رمضان في الليلة الاولى لان الليل سابق على النهار بينما في ليلة العيد بعد الصيام بعد ان يقضي الصائم صومه ويرى هلال شوال لا لا نقوم رمضان لان ينتهي رمضان باذان المغرب او بغروب الشمس لا اقول اذان المغرب ينتهي رمضان بغروب الشمس. فماذا متى غربت الشمس انتهى رمضان. نسأل الله عز وجل ان يتقبل منا ومنكم فيه الاعمال الصالحة نعود الان الى اه الامام مسلم. صحيح مسلم رحمه الله قال مسلم رحمه الله حدثني هارون بن عبدالله قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج اخبرني اخبرني يحيى بن عبدالله بن محمد بن صيفي ان عكرمة بن عبدالرحمن بن الحارث اخبره ان ام سلمة رضي الله عنها اخبرته ان النبي صلى الله عليه وسلم حلف ان لا يدخل على بعض اهله شهرا فلما مضى تسعة وعشرون يوما غدا عليهم او راح. فقيل له حلفت يا نبي الله الا تدخل علينا شهرا قال ان الشهر يكون تسعة وعشرين يوما قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا رح حاء قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا الضحاك يعني ابا عاصم جميعا عن ابن جريج بهذا الاسناد مثل قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا اسماعيل بن ابي خالد قال حدثني محمد بن سعد عن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه قال ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده على الاخرى فقال الشهر هكذا وهكذا ثم نقص في الثالثة اصبعا قال وحدثني القاسم بن زكريا قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن اسماعيل عن محمد بن سعد عن ابيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشهر هكذا وهكذا وهكذا عشرا وعشرا وتسعا مرة قال وحدثني محمد بن عبدالله بن قهزازة قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق وسلمة بن سليمان قال اخبرنا عبد الله يعني ابن المبارك قال اخبرنا اسماعيل ابن ابي خالد في هذا الاسناد بمعنى حديثهما يستفاد من رواية سعد ابن ابي وقاص قال ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده على الاخرى اما انه ضرب هكذا فقال عشرا ليس هكذا ثم قال هكذا واما قال هكذا ضرب بيده على الاخرى وليس هكذا كما قلنا في المرة الاولى هذا ما تفيده رواية سعد ابن ابي وقاص. ضرب بيديه احداهما على الاخرى. قال هكذا وفي الثالثة امسك ابهامه اما اليمنى واما اليسرى. نسمع الان لان خبر قريب كان الصيام قبل لانه شهادة فلا تثبت بواحد وقبل قليل رجح ان الهلال يكتفى فيه برؤية ثم هل خبر قريب شهادة ام رواية رواية وليست شهادة وما الفرق بين الرواية والشهادة في مسألة مهمة يكثر الخوض فيها حول اتحاد المطالع وهل العبرة بالرؤية لكل بلد على حدة؟ ام ان العبرة برؤية بلد واحدة؟ والمسلمون جميعا ذمة واحدة فان رأى واحد منهم الهلال اعني هلال رمضان فانه يجب على جميعهم الصوم ام لا نسمع الحديث وفيه قصة جرت بين قريب وابن عباس وعلق النووي رحمه الله تعالى عليها على انه ليس لا يعتبر باتحاد المطالع وانما ينبغي لكل بلدة ان يكون لها مطلع خاص بها وناقش الامام النووي جمع من العلماء اقتصر ان شاء الله تعالى على وجه العجلة على كلام الامام الشوكاني ونقل عنه صاحبة الاحوال فناقشوه في ذلك. نسمع الحديث ثم شرح الامام النووي ثم مناقشة العلماء له رحم الله الجميع قال الامام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى ابن يحيى ويحيى ابن ايوب وقتيبة وابن حجر قال يحيى ابن يحيى اخبرنا وقال الاخرون حدثنا اسماعيل وهو ابن جعفر عن محمد وهو ابن ابي حرملة عن قريب ان ام الفضل بنت الحارث بعثته الى معاوية بالشام. قال فقدمت الشام فقضيت حاجتها واستهل علي رمضان وانا بالشام فرأيت الهلال ليلة الجمعة ثم قدمت المدينة في اخر الشهر فسألني عبدالله بن عباس رضي الله عنهما ثم ذكر الهلال فقال متى رأيتم الهلال؟ فقلت رأيناه ليلة الجمعة وقال انت رأيته فقلت نعم ورآه الناس وصاموا وصام معاوية فقال لكنا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين او نراه. فقلت اولا تكتفي برؤية معاوية وصيامه وقال لا هكذا امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشك يحيى ابن يحيى في نكتفي او تكتفي نسمع شرح الامام النووي قال الامام النووي باب بيان ان لكل بلد رؤيتهم وانهم اذا رأوا الهلال ببلد لا يثبت حكمه لما بعد عنهم فيه حديث قريب عن ابن عباس وهو ظاهر الدلالة للترجمة ان لكل بلد رؤيته وانهم اذا رأوا الهلال ببلد لا يثبت حكمه فيما بعد عنهم هذا كلام الامام مسلم لا هذا كلام شافعي كلام فقيه شافي هذا مذهب الشافعية وقلنا من عد مسلما شافعي المذهب مخطئ اختلف العلماء في مذهب مسلم الحنابلة قالوا حنبلي. لان له اجوبة له اسئلة له كتاب اسمه اسئلة الامام احمد احمد بن حنبل اه من شيوخ مسلم فقالوا هو هنبلي. والمالكية قالوا عن محمد بن مالكي. والحنفية قالوا حنفي. والشافعية قالوا شافعي. وكذلك البخاري وقلنا الصواب انه امام مجتهد امام من ائمة الحديث له اختياراته التي توافق الدليل كالبخاري وقال الحافظ ابن حجر في الفتح اغلب اختيارات الامام البخاري تقارب فقه الامام ابي عبيد القاسم ابن سلام وفقه الامام الشافعي يعني موافقة قدرا بالاجتهاد وليس تقليدا ولا اتباعا. فهؤلاء ائمة مجتهدون. فهذا التبويب ليس تبويبه كما قلنا مسلم الابواب هذه من وضع الامام النووي. نسمع الان شرح النووي رحمه الله تعالى على هذه الحادثة. ولنا تعليق خارج عنها وهو مهم. نسمع. قال الامام النووي في حديث ابن علي ابن عباس وهو ظاهر الدلالة للترجمة. والصحيح عند اصحابنا ان الرؤية لا تعم الناس بل تختص بمن قرب على مسافة لا لا تقصر لا تقصر فيها الصلاة يعني ننظر في المسافة التي تقصر فيها الصلاة فمن لم تقصر فيه الصلاة فمن رأى في مثل هذه الدائرة حينئذ يصوم ومن لم يرى لا يشق. ومن اين نبدأ وكيف نبدأ؟ امر عسر وما هي المسافة مساحة غير منضبطة. الجماهير يقولون اربعة وعشرين فرسة والفرسة خمسة كيلو واربعين متر من هنا جا واحد ثمانين كيلو متر وهذا مذهب عدل الحنفية هذا مذهب عدا الحنفية مسألة غير منضبطة وكيف يخصص قول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته اللهم ان هؤلاء صاموا في يوم رأوه ليلة الجمعة. واولئك رأوه ليلة السبت وهم لا قاعد في خمر هؤلاء وكل من فرض بالصيام اما لو علموا وكان بالامكان العلم لما جاز لواحد ان يتخلف نسمع كلام النووي ثم نقرأ كلام الامام الشوكاني رحمه الله. قال وقيل ان اتفق المطلع لزمهم وقيل ان اتفق الاقليم والا فلا وقال بعض اصحابنا تعم الرؤية في موضع في موضع جميع اهل الارض وعلى هذا نقول انما لم يعمل ابن عباس بخبر قريب لانه شهادة فلا تثبت بواحد لكن ظاهر حديثه انه لم يرده لهذا وانما رده لان الرؤية لم يثبت حكمها في حق البعيد قال على القول بان الرؤية تعم جميعها الارض يخالف الحديث قال رده لم يعمل ابن عباس بخبر قريب قال عنها القرافي في القاعدة الاولى من كتابه الفروق قال مكثت ثمان سنوات ابحث واكاتب واسأل العلماء ما الفرق بين الرواية والشهادة فكانوا يقولون لي الشهادة تحتاج الى العدد. والحرية والذكورية. واما الخبر فلا يحتاج الى ذلك قال فكنت اقول له هذا تعريف بالثمرة بالنتيجة ان وقع وحدث فكيف نعرف اننا نحتاج الى عدد او الى ذكورية او الى حرية انتم تقولون ان الشهادة لابد فيها من عدد معين ولابد فيها ان يكون الشاهد ذكر في بعض الاشياء بدون اشياء او الاثنتان تعادل الواحدة الواحد. والامر الثالث الحرية شهادة العبد ذات الجزء اما الخبر فيقبل من العبد ومن المرأة ومنها وقع شيء فكيف نشترط هذا ام ذاك؟ قال فما اجابني احد قال وكنت وبينما انا اقرأ في شرح البرهان البرهان الجويبي في اصول الفقه شرحه النازري قال فقال المازري الشهادة والخبر كلاهما امر يخبر فيه عن شيء فان كان الشيء هاما لا يخص واحدا بعينه فهو رواية. وان كان خاصا فهو شهادة. فقوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات رواية وقول الرجل امام القاضي لفلان في ذمة فلان كذا وكذا شهادة فان عم الخبر كان رواية. وان خص الخبر كان شهادة. هذا الخبر عاقل ولا خاص هذا خبر ولا شو هذا؟ هذا رواية ولا شهادة؟ رواية وليس بشهادة. فاذا كلام الامام النووي رحمه الله تعالى في هذا التوجيه ليس بدقيق وقع الخلاف؟ نعم وقع الخلاف بين اصحاب فصاموا بعضهم السبت وبعضهم الاحد. من رآه ليلة الجمعة صام السبت. ومن رآه ليلة السبت صام الاحد واختلف اهل الشام عن اهل المدينة في الصيام والسبب هذا الخلاف بلا شك انه لم يكن هؤلاء يطلعون على هؤلاء. ثم عبدالله بن عباس قال لكنا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين ثم قال هكذا امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن امام امرين اما اننا نحتاج الى النص التفصيلي الذي ذكره عبد الله بن عباس ما هو الذي امرهم به صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس لما قال هكذا امرنا صلى الله عليه وسلم. ما مراده بهذا القول رؤيتي وفروا لرؤيتي. وهذا يشمل هؤلاء وهؤلاء. لكن يقول نحن عملنا بما عرفنا. وانتم عملتم بما عرفتم لو عندنا حديث خاص هكذا امرنا صلى الله عليه وسلم ان نفعل بمعنى ان فيه تنصيص هذا الحديث على ان لكل بلدة مطلع خاص بهم لرددنا عموم سوء رؤيته وهذا ولهذا قال الامام الشوكاني رحمه الله قال الشوكاني في النيل وحجة اهل هذه الاقوال حديث قريب هذا اي ان لكل بلدة مطلع ووجه الاحتجاج به ان ابن عباس لم يعمل برؤية للشعب وقال في اخر الحديث هكذا امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فدل ذلك على انه قد حفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم انه لا يلزم اهل بلد العمل برؤية اهل بلد اخر. لما قال هكذا امرنا ان نفعل واعلم ان الحجة انما هي في المرفوع من رواية ابن عباس لا في اجتهاده الذي فهم عنه الناس والمشار اليه بقوله هكذا امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو قوله فلا نصوم حتى نكمل ثلاثين. والامر الكائن من رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ما اخرجه الشيخان. وغيرهما بلفظ لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفتروا حتى تروه. فان غم عليكم فاكملوا العدة ثلاثين. وهذا لا يختص باهل ناحية على جهة الانفراد بل هو خطاب لكل من يصلح له من المسلمين. فالاستدلال به على لزوم رؤية اهل بلد لغيرهم من اهل البلاد. اظهروا من على عدم اللزوم لانه اذا رآه اهل بلد فقد رآه المسلمون فيلزم غيرهم ما لزمهم هذا هو الصواب الصواب ان العبرة بمطلع واحد وليس بتعدد المطالع. وبعض اهل العلم قال العبرة بالبلدة التي فيها الامام والتي فيها سلطان وبعضهم قال العبرة بتقارب البلدان وما ليس البلاد المتقاربة لكل مطلع. اقوى العديدة اختلف الفقراء او فيها ومما ينبغي ان يذكر هنا ما قاله شيخنا الالباني حفظه الله في كتابه ثمان منا في صفحة ثلاث مئة ثمانية وتسعين قال ان يكون العمل به اي العمل بان العبرة بالمطلع الواحد. ومتى رؤي الهلال في بلد فيجب العمل فيجب على جميع المسلمين. قال يجب ان يكون العمل لان وسائل الاتصال قد قربت البعيد وادنت النائي. قالوا هذا امر متيسر للغاية كما هو معلوم ولكنه يتطلب شيئا من اهتمام الدول الاسلامية حتى تجعله حقيقة واقعية ان شاء الله تعالى. اسمعوا قال الشيخ بعد ذلك قال حفظه الله نسأل الله رب العرش العظيم له في هذه الساعة التي فيها الاجابة. وان تجتمع الدول الاسلامية على ذلك فاني ارى على شعب كل دولة ان يصوم مع دولته ولا تنقسم على نفسها فيصوم بعضهم معا بعضهم مع غيرنا تقدمت في صيامها وتأخرت بما في ذلك من توسيع دائرة خلاف الشعب الواحد كما وقع في بعض الدول العربية منذ منذ بضع سنين والله سبحانه وتعالى اعلم فاذا الاصل ان الرؤية متوقعة يجب على جميع المسلمين الصيام. والله سبحانه وتعالى اعلم. نكمل فقط كلام الامام النووي قال انما لم يعمل ابن عباس انما لم يعمل ابن عباس بخبر قريج لانه شهادة فلا تثبت بواحد لكن ظاهر حديثه انه لم يرده لهذا. وانما رده لان الرؤية لم يثبت حكمها في حق البعير. لا هو رب هو ربها لانه قال امرنا بان نصوم حتى نكمل ثلاثين قال على رمضان هو هو بضم التاء من استهلنا الى هنا ان شاء الله تعالى نقتصر ونبدأ في درسنا القادم في شرح باب بيان انه لا اعتبار بكبر الله ونرجو الله عز وجل ان يبارك لي ولكم في الوقت ونسأل الله عز وجل ان ينفعنا بما نقول وبما نسمع وان يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام