﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:15.700
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر للمصنف ولشيخنا وللسامعين يا ارحم الراحمين. قال المصنف الحافظ ابو محمد

2
00:00:15.950 --> 00:00:32.250
عبدالحق الاشبيلي رحمه الله تعالى في كتابه الاحكام الشرعية الصغرى في كتاب الحج ابو داوود عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وفطركم يوم وفطركم يوم تفطرون واضحاكم

3
00:00:32.250 --> 00:00:49.400
يوم تضحون وكل من المنحر وكل فجاج مكة منحر وكل جمع موقف الطحاوي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفة كلها موقف وارتفعوا عن بطن عرنة

4
00:00:49.400 --> 00:01:07.250
مزدلفة كلها موقف وارتفعوا عن بطن محسر وشعاب منن كلها منحر الترمذي وعن عروة بن مدرس رضي الله عنه قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة حين خرج الى الصلاة

5
00:01:07.400 --> 00:01:32.700
فقلت يا رسول الله اني جئت من جبلي طي اكللت راحلتي واتعبت نفسي والله ما تركت من من حبل الا وقفت عليه فهل لي من حج فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه فوقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك

6
00:01:32.700 --> 00:01:55.150
ليلا او نهارا فقد اتم حجه وقضى تفثه قال حديث حسن صحيح زاد النسائي رحمه الله تعالى ومن لم يدرك مع الامام والناس فلم يدرك وخرج عن عبدالرحمن ابن يعمر قال شهدت النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة واتاه ناس من نجد

7
00:01:55.350 --> 00:02:11.850
فامروا رجلا فسأله عن الحج فقال الحج عرفة. من جاء ليلة جمع قبل صلاة الصبح فقد ادرك حجه. ايام مؤمنا ثلاثة ايام من تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تأخر فلا اثم عليه

8
00:02:11.950 --> 00:02:28.500
ثم اردف رجلا فجعل ينادي بها في الناس وقال الترمذي رحمه الله من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر وعن سفيان ابن محمد ابن عيينة رحمه الله وهذا الحديث اجود حديث رواه سفيان الثوري

9
00:02:29.400 --> 00:02:47.000
وقال عن وكيع رحمه الله هذا الحديث ام المناسك وقال حديث حسن صحيح مسلم عن محمد بن ابي بكر الثقفي انه سأل انس بن مالك رضي الله عنه وهما غاديان من منى الى عرفة. كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم

10
00:02:47.000 --> 00:03:07.000
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان يهل المهل منا فلا ينكر عليه ويكبر المكبر منا فلا ينكر عليه البخاري عن عبد الرحمن ابن يزيد قال خرجت مع عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه الى مكة ثم قدمنا جمعا فصلى الصلاتين كل صلاة وحدها باذان

11
00:03:07.000 --> 00:03:22.000
واقامة والعشاء بينهما ثم صلى الفجر حين طلع الفجر قال قائل يقول طلع الفجر وقائل يقول لم يطلع الفجر ثم قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان هاتين الصلاتين

12
00:03:22.000 --> 00:03:40.900
حولتا عن وقتهما في هذا المكان المغرب المغرب والعشاء فلا فلا يقدم الناس جمعا حتى يعتموا وصلاة الفجر هذه الساعة ثم وقف حتى اسفر ثم قال لو ان امير المؤمنين افاض الان اصاب السنة

13
00:03:40.950 --> 00:04:00.950
فما ادري اقوله كان اسرع ام دفع عثمان؟ فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة يوم النحر. وعن سالم ابن عبد الله قال كتب عبدالملك ابن مروان الى الحجاج الا يخالف ابن عمر في الحج. فجاء ابن عمر وانا معه يوم عرفة حين زالت الشمس. فصاح عند سرادق الحد

14
00:04:00.950 --> 00:04:24.250
فخرج وعليه ملحفة معصرة فقال ما لك يا ابا عبدالرحمن فقال الرواح ان كنت تريد السنة؟ قال هذه الساعة؟ قال نعم. قال فانظرني حتى افيض على رأسي ثم اخرج فنزل حتى خرج الحجاج فسار بيني وبين ابي فقلت ان كنت تريد السنة فاقصر الخطبة وعجل الوقوف

15
00:04:24.450 --> 00:04:44.450
فجعل ينظر الى عبد الله فلما رأى ذلك عبد الله قال صدق. مسلم عن ام حبيبة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث بها من جمع بليل وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال بعث بي نبي الله صلى الله عليه وسلم بسحر من جمع في ثقل النبي صلى الله عليه وسلم

16
00:04:44.450 --> 00:05:04.450
وفي طريق اخرى في ضعفة اهله. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كانت سودة امرأة ضخمة ثبطة. فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تفيض من جمع بليل فاذن لها. فقالت عائشة فليتني كنت استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنته سودة

17
00:05:04.450 --> 00:05:18.350
وكانت عائشة لا تفيض الا مع الامام وقال النسائي كما استأذنته سودة فصلت الفجر بمنى ورمت قبل ان يأتي الناس. البخاري عن عبد الله مولى اسماء انها نزلت ليلة جمع عند

18
00:05:18.350 --> 00:05:42.450
فقامت تصلي فصلت ساعة فقالت يا بنية هل غاب القمر؟ فقلت لا. فصلت ساعة ثم قالت هل غاب القمر؟ قلت نعم. قالت قيلوا فارتحلنا فمضينا حتى رمت الجمرة حتى رمت الجمرة ثم حتى رمت الجمرة ثم رجعت فصلت الصبح في منزلها فقلت لها يا هنتاه ما ارانا الا قد جلسنا؟ قالت يا بني

19
00:05:42.450 --> 00:06:00.250
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذن اذن للظعن وفي طريق من طريق وفي طريق من طرق مسلم  مسلم عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستجمار

20
00:06:00.350 --> 00:06:17.300
تو ورمي الجمار تو والسعي بين الصفا والمروة تو. وذكر الحديث الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا رمى الجمار مشى اليها ذاهبا وراجعا قال حديث حسن صحيح. وقال ابو داوود عن ابن

21
00:06:17.300 --> 00:06:35.450
عمر رضي الله عنهما انه كان يأتي الجمار في الايام الثلاثة بعد يوم النحر ماشيا ذاهبا وراجعا ويخبر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك مسلم عن عبدالرحمن ابن يزيد انه حج مع عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال فرمى الجمرة بسبع حصيات

22
00:06:35.550 --> 00:06:55.550
وجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه وقال هذا مقام الذي انزلت عليه سورة البقرة وفي طريق اخرى يكبر مع كل حصى عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات يكبر على اثر كل حصاة. ثم يتقدم حتى يسيء فيقوم

23
00:06:55.550 --> 00:07:15.550
استقبل القبلة فيقوم طويلا. ويدعو ويرفع يديه ثم يرمي الوسطى ثم يأخذ بذات الشمال فيسهل. ويقوم مستقبل الكعبة ويقوم مستقبل القبلة ثم يدعو ويرفع يديه ويقوم طويلا. ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها ثم ينصرف

24
00:07:15.550 --> 00:07:33.350
هو يقول هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. ابو داوود عن عائشة رضي الله عنها قال تفاضى رسول الله صلى الله عليه وسلم افاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من اخر يوم حين صلى الظهر ثم رجع الى منى

25
00:07:33.800 --> 00:07:53.800
احسنت افاض رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه من اخر يوم حين صلى الظهر ثم رجع الى منى فمكث بها ليالي ايام التشريق يرمي الجمرة الى اذا زالت الشمس كل جمرة بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة. ويقف عند الاولى والثانية فيطيل القيام

26
00:07:53.800 --> 00:08:15.150
يتضرع ويرمي الثالثة ولا يقف عندها. ويرمي الثالثة لا يقف عندها هذا من طريق محمد بن اسحاق عن عبدالرحمن بن القاسم عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها النسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قدم اهله وامر الا يرموا الجمرة حتى تطلع الشمس. مسلم عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما

27
00:08:15.150 --> 00:08:32.500
فقال رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى واما بعد فاذا زالت الشمس وعنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلته يوم النحر ويقول لتأخذوا مناسككم فاني لا ادري لعلي لا احج بعد بعد

28
00:08:32.500 --> 00:08:53.750
هذه وعن ام الحصين قالت حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع. ورأيت اسامة وبلال رضي الله عنهما واحدهما اخذ بخطام ناقة في النبي صلى الله عليه وسلم والاخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة. ابو داود عن قدامة ابن عبد الله رضي الله

29
00:08:53.750 --> 00:09:06.550
عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي جمرة العقبة على ناقة له صهبا لا ضرب ولا طرد ولا اليك اليك. مسلم للفضل ابن عباس رضي الله عنه

30
00:09:06.950 --> 00:09:26.950
رضي الله عنهما وكان رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال في عشية عرفة وغداة جمع للناس حين دفعوا عليكم بالسكينة وهو كاف الناقته حتى دخل محسرا وهو من منى قال عليكم بحصى الخذف الذي يرمى به الجمر الذي يرمى به الجمرة

31
00:09:26.950 --> 00:09:49.500
وقال لم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى الجمرة جمرة العقبة. زاد في طريق اخرى والنبي صلى الله عليه وسلم يشير بيده كما يخذف الانسان النسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة وهو على راحلته. هات التقط لي فلقطت له

32
00:09:49.750 --> 00:10:09.750
عصيات هن حصى الخف فلما وضعتهن في يده قال بامثال هؤلاء بامثال هؤلاء واياكم والغلو في الدين. فانما فمن كان قبلكم الغلو في الدين. الترمذي عن عاصم بن عدي قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لرعاء الابل في البيتوتة ان يرموا

33
00:10:09.750 --> 00:10:25.250
يوم النحر ثم يجمع رمي يومين بعد يومين بعد يوم النحر فيرمونه في احدهما. قال مالك ظننت ظننت انه قال في الاول منهما ثم يرمون يوم النفر. قال هذا حديث حسن صحيح

34
00:10:25.400 --> 00:10:35.400
مسلم على انس بن ما لك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتى منى ثم اتى الجمرة فرماها ثم اتى منزله ونحر. ثم قال للحلاق خذ

35
00:10:35.400 --> 00:10:58.700
واشار الى جانبه الايمن ثم الايسر ثم جعل يعطيه الناس. وفي رواية بدأ بالشق الايمن فوزعه الشعرة والشعرتين بين الناس ثم قال بالايسر فدفعه الى ابي طلحة وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر للمحلقين قالوا يا رسول الله وللمقصرين قال اللهم اغفر للمحللين

36
00:10:58.700 --> 00:11:22.350
قالوا يا رسول الله وللمقصرين؟ قال اللهم اغفر للمحلقين قالوا يا رسول الله وللمقصرين؟ قال وللمقصرين وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال لمعاوية علمت اني قصرت من رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص فقلت لا اعلم هذه الا حجة عليك

37
00:11:22.600 --> 00:11:41.300
فقلت لا اعلم هذه الا حجة عليك. ابو داوود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على نساء الحلق انما على النساء التقصير. ابو داوود عن محمد ابن اسحاق قال حدثني ابو عبيدة ابن عبد الله ابن زمعة عن ابيه وعن امه زينب ابن

38
00:11:41.300 --> 00:11:53.550
زينب بنت ام سلمة عن ام سلمة رضي الله عنها يحدثانه جميعا ذلك عنها. قالت كانت ليلتي التي يصير الي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم مساء يوم النحر

39
00:11:53.600 --> 00:12:11.900
فصار الي فدخل علي وهب وهب بن زمعة ودخل معه رجل من ال ابي امية متقمصين او متقمصين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لوهب هل افضت ابا عبدالله؟ قال لا والله يا رسول الله. قال انزع عنك القميص. قال

40
00:12:11.900 --> 00:12:31.900
نزعه من رأسه ونزع صاحبه قميصه من رأسه. ثم قال ولم يا رسول الله؟ قال ان هذا يوم رخص الله لكم اذا انتم رميتم ان تحلوا من كل شيء حرمتم منه الا النساء. فاذا امسيتم قبل ان تطوفوا هذا البيت صرتم حرما. كهيئتكم قبل ان ترموا الجمرة

41
00:12:31.900 --> 00:12:54.400
حتى تطوفوا به مسلم عن كعب ابن عجرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر به زمن الحديبية فقال اذاك هوام رأسك؟ قال نعم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم احلق ثم اذبح شاة النسك او صم ثلاثة ايام او اطعم ثلاثة اصع من تمر على ستة مساكين

42
00:12:54.400 --> 00:13:14.400
ولمسلم ايضا في هذا قال امسك نسيكه. مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم افاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنى. ابو داود عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخر الطواف يوما

43
00:13:14.400 --> 00:13:32.000
النحر الى الليل احسن الله اليك. بسم الله الرحمن الرحيم احمده جل وعلا واثني عليه الخير كله واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين

44
00:13:32.500 --> 00:13:51.900
اما بعد فاسأله عز وجل لي ولكم الاعانة والتوفيق والتيسير والتسديد نعم قال رحمه الله تعالى ابو داوود عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه

45
00:13:51.900 --> 00:14:13.200
وفطركم يوم تفطرون الحديث هذا الحديث قد رواه حماد ابن زيد رواه ابو داوود من طريق حماد ابن زيد عن ايوب السختياني عن محمد بن المنكدر عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه

46
00:14:14.200 --> 00:14:32.050
وهذا الاسناد يجابه كلهم ثقات لكن ابن المنكدر لم يسمع من ابي هريرة رضي الله تعالى عنه فهو منقطع ما بين محمد بن المنتدر وما بين ابي هريرة رضي الله تعالى عنه

47
00:14:33.600 --> 00:14:59.350
وقد جاء من طريق اخر موصول ولكنه معلول رواه النسائي بل رواه ابن ماجة عن محمد ابن عمر المقرئ عن اسحاق ابن يحيى عن حماد بن زيد عن ايوب عن محمد بن سيرين عن ابي هريرة

48
00:15:00.500 --> 00:15:26.550
وهذا اسناد موصول وابن سيرين من تلاميذ ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ولكن هذا الاسناد معلول الصواب عن حماد بن زيد عن ايوب عن ابن المنكدر هذا هو الصواب كما رواه اصحاب حماد ابن زيد. وكما جاء

49
00:15:26.750 --> 00:15:50.900
من غير طريق حماد كما سوف يأتي فهذه الطريق معلولة ومحمد بن عمر المقرئ هذا لا يعرف من شيوخ ابن ماجة ولكنه لا يعرف جاء هذا الخبر عن عائشة ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها

50
00:15:51.450 --> 00:16:13.600
ولكنه ايضا معلول والصواب انه عن محمد ابن المنكدر عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه رواه الترمذي في العلل الكبير من طريق يحيى ابن اليمان عن معمر عن محمد ابن المنتدر عن عائشة

51
00:16:17.450 --> 00:16:38.750
وهذا منقطع محمد ابن المنكر لم يسمع من عائشة على القول الصحيح ولكنه معلول ايضا الصواب كما رواه عبدالرزاق عن معمر ابن راشد البصري نزيل اليمن عن محمد بن المنكدر عن

52
00:16:38.950 --> 00:16:56.400
ابي هريرة وليس عن عائشة وليس عن عائشة ويحيى ابن اليمان له بعض الاوهام له اوهام فيه بعض الضعف وعبدالرزاق مناسبة الناس في معمر ان لم يكن هو اثبتهم مطلقا

53
00:16:57.100 --> 00:17:16.100
صحيح ان عبد الرزاق اثبت الناس في معمر ابن راشد نعم فهذا خطأ ويؤيد كون هذا ليس عن عائشة وانما عن ابي هريرة هو رواية ايوب السخطياني عن محمد ابن المنكدر

54
00:17:16.100 --> 00:17:41.400
عن ابي هريرة جاء هذا الحديث من طريق اخر عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه جاء من حديث عثمان بن محمد الاخنسي يا هذا من حديث عثمان بن محمد الاخنسي عن سعيد المقبري عن ابي هريرة

55
00:17:42.900 --> 00:18:00.550
ولكن هذا الاسناد لا يصح لان الراوي عن عثمان بن محمد الاخنسي هو عبدالله بن جعفر والد علي ابن المديني وعبدالله بن جعفر هذا والد علي بن المديني لا يحتد به

56
00:18:01.450 --> 00:18:22.550
وقد سئل ابنه علي عن ابيه فقال رحمه الله انه الدين ثم بين انه لا يحتد به مع انه والده ولكن المسألة دين فبين رحمه الله انه لا يحتج به

57
00:18:23.400 --> 00:18:46.150
اي عبد الله بن جعفر والد علي ابن المديني نعم فهذا الحديث انما هو عن محمد بن المنكدر عن ابي هريرة وهذه الطريق منقطعة وطريق المقبري لا يحتج بها ففيه ضعف

58
00:18:46.500 --> 00:19:08.750
ولكن له شواهد جاء هذا موقوفا على عائشة رضي الله تعالى عنها جاء عند عبد الرزاق من حديث مسروق عن عائشة هذا المعنى موقوفا عليها رضي الله تعالى عنها وعموم النصوص يؤيد هذا

59
00:19:09.000 --> 00:19:42.050
وهو ان الفطر يوم يفطر الناس والاضحى يوم يضحي الناس فعموم النصوص دلت على هذا وذلك لو ان شخصا رأى الهلال مثلا هلال رمضان ولم تقبل شهادته لا يصوم وانما يصوم مع الناس

60
00:19:43.400 --> 00:20:01.850
كيف يصوم ويقول هذا اليوم الاول من رمضان ورمضان صيامه فرض وهو ركن من اركان الاسلام كما تعلمون والناس يقولون هذا يوم الثلاثين من شعبان الناس كلهم ثم في العيد

61
00:20:02.200 --> 00:20:27.050
كيف هو يعيد ويفطر والناس يقولون هذا يوم الثلاثين من رمضان فالناس كلهم يقولون هذا يوم الثلاثين من رمضان وانت تقول اليوم الاول من ايام العيد وتعلمون ان الشريعة جاءت بالاجتماع

62
00:20:27.250 --> 00:20:45.200
وعدم التفوق هو الا هذا صائم وهذا مفطر وهذا يقول اليوم وهذا يقول اليوم عيد والثاني يقول ليس بعيد وهذا يقول اليوم اليوم الثاني من ايام شوال اريد ان اصوم

63
00:20:45.350 --> 00:21:04.050
ستة من شوال والاخر يقول لا هذا اليوم الاول من ايام آآ والاخر يقول هذا يوم العيد اليوم الاول من شوال وهذا يقف بعرفة والثاني لا يقول هذا اليوم الثامن

64
00:21:04.650 --> 00:21:23.650
علينا او يقول السنة البقاء في منى ثم الزهاب في اليوم التاسع الى عرفة فهذا يقول اليوم عرفة وهذا يقول اليوم منى. اليوم الثامن ليس عرفة وهذا يقول اليوم هو يوم النحو يوم العيد

65
00:21:24.350 --> 00:21:46.550
والاخر يقول لا هذا يوم عرفة الشريعة جاءت بخلاف ذلك جاءت بجمع الناس فعموم النصوص ومقاصد الشريعة تدل على ما جاء في حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. وقد جاء هذا ايضا

66
00:21:46.550 --> 00:22:07.500
ايضا عن الصحابة فهذا الخبر فيه ضعف لكن جاء ما يشهد له سواء كان عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم او عموم النصوص ومقاصد الشريعة نعم فهذا هو فقه هذا الحديث

67
00:22:08.900 --> 00:22:33.350
نعم قال وكل منى منحر وكل فجاج مكة منحر وكل جمع موقف فلا شك ان منى كلها منح وكل فجاج مكة وايضا آآ جميع مكة الحرم كله منحوا. كما جاءت بذلك النصوص

68
00:22:33.500 --> 00:23:08.950
وكل جمع موقف اي مزدلفة لانه عليه الصلاة والسلام وقف في المشعر الحرام وقال وقفت ها هنا وجمع كلها موقف نعم  التضحية انما تكون بمنى ومزدلفة ومكة منطقة الحرم واما خارج ذلك ففيه خلاف

69
00:23:09.200 --> 00:23:33.700
والنصوص دلت على هذا. النصوص دلت على هذا. فالنحو انما يكون في منطقة الحرم ولا يكون خارجها وتعلمون ان المواقيت زمانية ومكانية فالنحر انما يكون في منطقة الحرم نعم قال الطحاوي عن ابن عباس

70
00:23:35.550 --> 00:23:53.400
هذا الخبر قد رواه كما ذكر المصنف الطحاوي من طريق زياد ابن سعد عن ابي الزبير محمد ابن مسلم ابن تدرس المكي عن ابي معبد نافذ مولى بن عباس عن ابن عباس

71
00:23:54.400 --> 00:24:17.700
وهذا اسناد صحيح. هذا اسناد صحيح ورجاله كلهم ثقات قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفة كلها موقف فجميع عرفة موقف قال وارتفعوا عن بطن عرنة اذا عرنة ليست ماذا

72
00:24:18.250 --> 00:24:37.950
ليست موقف عرنة ليست موقف وادي عرنة لا يجوز الوقوف فيه ومن وقف فيه ولم يدخل الى عرفة فان الحج ماذا وقد فاته قد فاته كما سوف يأتي باذن الله

73
00:24:39.250 --> 00:24:57.150
قال والمزدلفة كلها موقف وارتفعوا عن بطن محسر وسوف يأتي ان محسر من منى ويأتي الخلاف ان شاء الله تعالى في ذلك فاذا محسر وهو برزخ ما بين مزدلفة ومنى

74
00:24:58.550 --> 00:25:22.650
محسر ليس من مزدلفة واما كونه من منى فهذا فيه خلاف. سوف يأتينا ان شاء الله قال وشعاب منى كلها من حول هذا كما تقدم في حديث ابن عباس نعم عفوا هذا كما تقدم الكلام على ذلك في حديث ابي هريرة

75
00:25:25.000 --> 00:25:49.300
فجميع شعاب منى منحوا وكل منطقة الحرم ايضا منحوا نعم قال التغمدي عن عروة ابن مضوس قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة عوة بن مضوش هذا هو الطائي

76
00:25:50.600 --> 00:26:20.750
وقد اشتهر بهذا الحديث هو من الصحابة رضي الله تعالى عنهم قال يا رسول الله اتيت من جبل طي فجاء من شمال الجزيرة العربية قال اكللت مطيتي واتعبت نفسي وفي رواية كللتوا دابتي واتعبت نفسي وما من حبل الا وقد وقفت عليه

77
00:26:23.750 --> 00:26:46.550
سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فعله هذا فقال عليه الصلاة والسلام فقال وهذا الرجل نعم فقال هل لم الحج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه

78
00:26:47.500 --> 00:27:10.400
من شهد صلاتنا هذه صلاة الفجر في مزدلفة من يوم ماذا من يوم النحو صلاة الفجر في مزدلفة من يوم النحو من شهد صلاتنا هذه صلاة الفجر في مزدلفة من يوم النحو واليوم العاشر

79
00:27:13.550 --> 00:27:38.700
فوقف معنا حتى ندفع صلى ووقف حتى ندفع دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما اسفر جدا قبل طلوع الشمس وخالف هديه هدي المشركين الذين كانوا لا يدفعون الا بعد ماذا

80
00:27:39.100 --> 00:28:04.450
بعد ارتفاع الشمس فوقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا او نهارا فقد تم او فقد اتم حجه وقضى تفسه هذا الحديث حديث عظيم كما سوف يأتينا

81
00:28:04.600 --> 00:28:26.900
هو مع حديث عبدالرحمن ابن يعمر وليس لعوة ابن مضوس الطائي حديث سواه حديث يصح ليس لعروة سوى هذا الحديث وهو حديث صحيح وتكويبا اتفق الحفاظ على صحته هذا الحديث قد رواه جمع

82
00:28:29.400 --> 00:28:50.050
منهم اسماعيل ابن ابي خالد وداود ابن ابي هند وزكريا ابن ابي يحيى عن عامر بن شراحيل الشعبي الامام عن عروة ابن مضروس الطائي رضي الله تعالى عنه فهو حديث صحيح

83
00:28:50.850 --> 00:29:12.950
وقد صححه ابو عيسى التغمدي وابن خزيمة وابن حبان وغيرهم ممن صحح هذا الحديث وقد رواه ابو داوود وسكت عنه وقال وما شكت عنه فهو صالح فهذا حديث صحيح. هذا الحديث فيه مسائل

84
00:29:14.850 --> 00:29:40.850
اول هذه المسائل ان الوقوف بمزدلفة واجب امر فرض لان الحديث من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا او نهارا فقد تم حجه. اذا من لم يقف

85
00:29:41.750 --> 00:30:02.300
بمزدلفة هل حجه تام ولا ليس بتام؟ ليس بتام فاذا الوقوف بمزدلفة هذا امر واجب وقد اختلف اهل العلم على ثلاثة اقوال القول الاول انه ركن لا يصح الحج الا به مثل عرفة

86
00:30:04.300 --> 00:30:32.950
من حيث الفرضية والقول الثاني انه واجب كما تقدم والثالث انه سنة وليس بواجب وهذا القول ضعيف مخالف لهذا الحديث فهو ضعيف  لا يعمل به نعم فهو بين الركنية وبين الوجوب

87
00:30:33.750 --> 00:30:57.850
ذهب جمع من اهل العلم الى انه ركن وقوى هذا ابن القيم واليه ذهب جمع من اهل العلم جاء عن جمع من التابعين او بعض التابعين كالشعبي وابراهيم النخعي وجاء وذهب اليه ابن خزيمة ومال رجحه

88
00:30:57.950 --> 00:31:21.550
او مال اليه ابن القيم وقواه قواه ابن القيم ودليلهم الحديث لان الحديث اشترط اشترت اموه حتى يتم الحج من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف قبل ذلك بعرفة

89
00:31:21.850 --> 00:31:51.050
ليلا او نهارا فقد فقد تم حجه فعرفة لا شك انها فرض بالاتفاق وقد قرنت عرفة مع مزدلفة وجنت عرفة مع مزدلفة في هذا الخبر الصحيح فالقول بان الوقوف بعرفة بمزدلفة ركن هذا قول قوي

90
00:31:52.500 --> 00:32:13.100
وانه يجب على الشخص يعني الاقوياء يجب عليهم وجوبا ان يبقوا لان ايضا هنا مسألة اخرى انسان جلس في مزدلفة ساعة او ساعتين وذهب قبل الفجر لم يصلي الفجر بمزدلفة

91
00:32:15.400 --> 00:32:32.850
فهذا واحد من اثنين اما ان يكون من الضعفاء والضعف مرخص لهم كما سوف ياتي واما ان يكون من الاقوياء. اما اذا كان من الاقوياء فهذا لا يجوز له هذا لا يجوز له لان الحديث من

92
00:32:33.300 --> 00:32:57.500
شهد صلاتنا هذه طبعا ابو محمد ابن حزم رحمه الله قال بالركنية وقال ايضا من لم قال من فاتته صلاة الفجر مع الامام فقد فات الحج نعم يعني حتى بنوم هو جا لو لو جا من المغرب الى مزدلفة ونام

93
00:32:57.650 --> 00:33:20.650
لكنه فاتته الصلاة يقول خلاص فات حجة طبعا هذا غير صحيح المقصود انه يصلي الفجر بمزدلفة يصلي الفجر في مزدلفة وينتظر قليلا حتى تشفق ثم يزهب يعني حتى هذا الحديث يفيد انه اذا صلى الفجر بمزدلفة

94
00:33:20.900 --> 00:33:41.800
عليه ماذا ان يبقوا الا ينصرف يبقى لان من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا طبعا اهل العلم ما يقولون جمع منهم ما لا يقول بهذا لكن هذا الحديث من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا

95
00:33:42.350 --> 00:34:09.100
حتى ندفع نعم فالقول بان المزدلفة فرض وركن هذا قول قوي ومع الاسف كثير من الحملات الان لعل الابن وائل ينتبه كثير من الحملات الان والمطوفين يتساهلون في هذا. يمرون مزدلفة مروقهم ذاهبون الى رمي الجمار

96
00:34:09.300 --> 00:34:34.300
وهذا غلط غلط كبير هذا غلط كبير وعلى الاقوياء كما تقدم يبقوا واما الضعف سوف يأتي متى ينفرون نعم قال زاد النسائي ومن لم يدرك مع الامام والناس فلم يدرك

97
00:34:35.600 --> 00:35:00.850
النسائي روى هذا الخبر من طريق مطوف ابن طريف  عن الشعبي عن عوة ابن مضوس برواية مطرف بن طريف من شهد الصلاة مع الامام من شهد الصلاة من ادرك جمعا والصلاة مع الامام. من ادرك جمعا

98
00:35:01.000 --> 00:35:25.900
والصلاة مع الامام فقد ادرك ومن لم يدرك جمع والصلاة مع الامام فلم يدرك هذه الرواية جاءت من طريق مطوف ابن طريف عن الشعب باقي اصحاب الشعب لم يرووا هذا الحديث بهذا اللفظ

99
00:35:26.400 --> 00:35:45.100
وانما الذي رواه بهذا اللفظ هو مطوف ابن طريف مطوف بن ضريف ثقة ولكن رواية الجماعة اولى ولا رواية مطوف اولى لا شك رواية الجماعة اولى واسماعيل ابن ابي خالد

100
00:35:45.350 --> 00:36:09.150
اه زكوية بن ابي يحيى وداود يعني بعض هؤلاء يقدمون على المطوف ابن طيب فكيف باجتماعهم ولذا صنف ابو جعفر العقيلي جزءا في رد هذه الرواية ابو جعفر العقيلي صنف جزءا

101
00:36:09.200 --> 00:36:28.000
برد هذه الرواية واما ابو محمد ابن حزم احتج بها على ما تقدم ابن حزم صححها واحتج بها على ما تقدم ولا شك هي الرواية بالمعنى ورواية الجماعة هي الاولى والاصح

102
00:36:29.700 --> 00:36:53.050
نعم قال وخوج اي طبعا حديث عوض بن المدرس رواه اصحاب السنن والامام احمد وابن خزيمة وابن حبان وغيرهم ممن روى هذا الحديث  حتى حديث عبد الرحمن ابن يعمر قد خرجه اصحاب السنن وغيرهم

103
00:36:54.050 --> 00:37:12.750
قال وخرج اي ابو عيسى او النسائي النسائي نعم لان اخذوا من ذكر النسائي عن عبدالرحمن ابن يعمر هي مضبوطة هنا بالظملة بالفتح. عبدالرحمن بن يعمر عبدالرحمن بن يعمر هذا هو الديني

104
00:37:12.850 --> 00:37:33.300
عبد الرحمن ابن يعمر هذا هو الديني قال شهدت النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة طبعا هذا الحديث قد جاء من حديث سفيان الثوري ومن حديث شعبة بن الحجاج عن بكير بن عطاء

105
00:37:33.950 --> 00:37:59.450
عن عبدالرحمن ابن يعمر الديني وهذا اسناد صحيح هذا اسناد صحيح وقد صححه جمع من الحفاظ قال شهدت النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة طبعا عوا ابن مضوس اتاه بمزدلفة

106
00:38:03.900 --> 00:38:23.150
واما عبد الرحمن ابن يعمر فيخبر عن اناس من اهل نجد اتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة قال فامروا رجلا فسأله عن الحج فقال عليه الصلاة والسلام الحج عرفة

107
00:38:23.850 --> 00:38:48.000
وفي رواية الحج الحج عرفة فهذا يفيد ان ركن الحج الاعظم ماذا هو عرفة ركن الحج الاعظم هو عرفة من جاء ليلة جمع قبل صلاة الصبح جاء الى اين الى عرفة

108
00:38:48.350 --> 00:39:11.800
لان حد عرفه الفجر من يوم النحر اذا طلع الفجر وانتهت عرفة قال من جاء ليلة جمع قبل صلاة الصبح فقد ادرك حجه ايام منى ثلاثة من تعجل في يومين فلا اثم عليه. ومن تأخر فلا اثم عليه

109
00:39:11.900 --> 00:39:39.400
ثم اردف رجلا فجعل ينادي بها في الناس ينادي بهذه الكلمات وهي تدل على مسائل جليلة  قضايا كبيرة من قضايا الحج طبعا ما اكملنا ما يستفاد من حديث عوض بن المدرس نسأل الله ان ييسر الامور

110
00:39:40.950 --> 00:40:10.250
طبعا الحديث ان متقاربان من حيث المعنى. وكلاهما صحيحان. نعم طبعا في حديث عضوة قال وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا او نهارا فهذا يفيد ان ان عرفة لا بد منها وهي ركن وهذا بالاتفاق. وحديث عبدالرحمن

111
00:40:10.950 --> 00:40:35.200
دلالته اعظم الحج عرفة نعم المسألة الثالثة ليلا او نهارا وهذه مسألة مهمة اذا جئت الى عرفة بالليل او بالنهار فحجك ماذا؟ وقد وقفت بمزدلفة وصليت الصبح بها ووقفت قليلا حتى اسفرت

112
00:40:35.400 --> 00:40:57.800
حجك ماذا فقد تم حجه وقضى تفثه ليلا او نهارا هذا فيه ان من اتى الى عرفة في الليل او في النهار فيكون قد اتى بهذا الركن اهل العلم قد اختلفوا في هذه المسألة

113
00:40:58.300 --> 00:41:19.000
بعظهم اشترط الجمع بين الليل وماذا والنهار يعني باع اهل العلم بعضهم قال اذا وقف بعرفة في الليل او في النهار حجة القول الثاني ان من وقف بعرفة في النهار

114
00:41:19.400 --> 00:41:44.700
ودفع قبل مغيب الشمس حجه صحيح ولكن عليه ان عليه دم لانه ترك واجبا الوقوف بعرفة ركن ويجب ان يوقف الى مغيب الشمس. هذا القول الثاني فهذا لم يقف الى مغيب الشمس

115
00:41:45.250 --> 00:42:10.500
انما وقف مثلا في المساء ودفع قبل مغيب الشمس وقف بعد الزوال ودفع قبل مغيب الشمس  قالوا هذا حجه صحيح ولكن قد ترك واجب وهو انه يبقى الى مغيب الشمس عليه ان يجبر هذا النقص الذي وقع في حجه

116
00:42:10.650 --> 00:42:33.650
بان يذبح دما في مكة هذا القول الثاني. القول الثالث انه يكفي اذا وقف الانسان في الليل اذا وقف بالليل حج تام اذا وقف بالنهار لا لابد ان يجمع بين الليل والنهار

117
00:42:34.600 --> 00:42:52.100
ان وقف بالليل حجة تام اذا ما وقف بالليل بالنهار لابد ان ينتظر الى الليل الصحيح من هذه الاقوال هو القول الاول انه اذا وقفت بعرفة من بعد الزوال ثم ذهبت قبل مغيب الشمس

118
00:42:52.550 --> 00:43:14.450
فحجك ماذا اتم بدليل هذا النص فقد تم حجه كيف نقول عليه ان يجبر هالنقص بدم والرسول عليه الصلاة والسلام يقول فقد تم حجه وقضى تفثه فحج سعتان لكن لا شك ان السنة الوقوف الى ماذا

119
00:43:15.050 --> 00:43:39.000
الى مغيب الشمس السنة لا شك انها الى مغيب الشمس وانما الكلام بالوجوب فالصواب انه ليس بواجب فمن وقف من بعد الزوال حتى ولو لم ينتظر الى مغيب الشمس فحجه تام. وليس عليه شيء لكنه

120
00:43:39.900 --> 00:44:06.900
لم يأتي بالسنة كاملة السنة هو ان تبقى الى مغيب الشمس هذه هي السنة نعم وهذا القول قد قال به جمع وهو من الاقوال في مذهب الامام احمد نعم ايضا في هذا الحديث

121
00:44:08.150 --> 00:44:29.450
ان ان عرفة لا ينتهي وقتها الا بطلوع ماذا الا بطلوع الفجر بعض اهل العلم قالوا ان مزدلفة ليس بركن لماذا ليس بركن قالوا اذا كانت عرفة لا تنتهي الا بطلوع الفجر

122
00:44:29.950 --> 00:44:51.500
اذا ما بقي وقت لاي شيء لمزدلفة لكن هذا غير صحيح هو عرف الى طلوع الفجر من جاء قبل طلوع الفجر الى عرفة ثم نفر الى مزدلفة وصلى الفجر قبل طلوع الشمس

123
00:44:51.600 --> 00:45:10.350
بمزدلفة اتى بهذا الواجب ولا ما اتى اتى بهذا الواجب لأن مزدلفة لا تنتهي الا بطلوع الشمس. مزدلفة لا تنتهي الا بطلوع الشمس وتعلمون ما بين عرفة ومزدلفة اه مسافة قصيرة

124
00:45:11.150 --> 00:45:29.950
لكن طبعا التأخير هذا بسبب ماذا الازدحام يعني لو لم يكن هناك ازدحام نص ساعة هو واصل الى مزدلفة فيدركه ممكن ان يدرك الوقت انتم تعلمون من طلوع الفجر الى طلوع الشمس

125
00:45:30.150 --> 00:45:57.900
هذا اكثر من ساعة ساعة وربع تقريبا  هناك وقت فيعني ما قاله بعض اهل العلم فيه نظر نعم قال وقال الترمذي من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر جاء الليلة جمع قبل طلوع الفجر الى عرفة

126
00:45:58.600 --> 00:46:19.450
الى عرفة نعم ثم وقف بعد ذلك بمزدلفة كما حديث كما في حديث عمر بن مضوس نعم وقال اي ابو عيسى عن ابن ابي عمر عن سفيان ابن عيينة فهذا خطأ ترى عن سفيان ابن محمد ابن عيينة هذا خطأ

127
00:46:19.650 --> 00:46:39.500
اللي بجامع ابي عيسى وقال ابن ابي عمر عن سفيان ابن عيينة ابن ابي عمر العدني محمد ابن يحيى له مسند وله كتاب الايمان وهو عن قول الراجح ثقة. قال ابن حجر صدوق والراجح انه ثقة

128
00:46:39.800 --> 00:46:58.750
حج اربعين حجة تقريبا ماشيا على قدميه من تلاميذ ابن عيينة عن ابن عيينة عن سفيان ابن عيينة قال وهذا الحديث اجود حديث رواه سفيان الثوري يقول اجود حديث رواه سفيان الثوري

129
00:46:58.900 --> 00:47:21.150
ابن عيينة رواه عن من عن سفيان الثوري الحديث رواه سفيان الثوري وشعبة كلاهما عن بكير بن عطاء عن عبد الرحمن ابن يعمر فرواه ابن عيينة عن سفيان الثوري فقال هذا اجود حديث رواه سفيان

130
00:47:21.550 --> 00:47:42.900
السوري نعم طب سفيان الثوري وهو ما هو اعظم يعني اشياء تتعلق بالايمان وتتعلق بباقي الاو كان لكن هذا من اجود الاحاديث في الحج ايضا مما يستفاد من هذا الحديث وحديث ايضا

131
00:47:43.050 --> 00:48:14.150
عوا ابن مضروس ان ما قبل عرفة ليس بواجب   لو ذهب رأسا الى عرفة احرم في الميقات رأسا الى عرفة واتى بباقي آآ المناسك حج ماذا حد صحيح هل يجب عليه ان يذهب الى مكة

132
00:48:14.600 --> 00:48:35.000
لا الحديث دل على ذلك الحج عرفة ذكروا شيء قبل الحج ما ذكر شيئا قبل قبل عرفة. ما ذكر شيئا قبل عرفة نعم المتمتع يجب عليه ان يذهب الى مكة من اجل حجة ولا من اجل عمرته

133
00:48:35.500 --> 00:48:54.300
من اجل عمرته المتمتع يجب عليه ان يذهب الى مكة من اجل عمرته ولذا عائشة رضي الله عنها كانت متمتعة ثم حاضت فقرنت ادخلت العمرة على الحج هل قربة البيت قبل

134
00:48:54.400 --> 00:49:17.200
يوم النحو ما قربت البيت لانها كانت ماذا كانت حائض كانت تنتظر الطهم حتى طهرت فطافت في يوم النحو فما قربة البيت قبل ذلك فلو احرمت المرأة وهي حائض وبقيت على حيضها تذهب الى عرفة

135
00:49:17.900 --> 00:49:44.100
اذا جاء يوم عرفة وهي حياة تذهب الى عرفة فاذا طهرت طافته سعته خلاص حجها تام انسان جاء وخشي من زهاب عرفة يعني جا في المسا مثلا لو من اول النهار نقول اذهب الى مكة اذا كان مثلا متمتع طف واسعى ثم قصك ثم اذهب الى ماذا

136
00:49:44.650 --> 00:49:58.550
اذا عرف او انت قابل اذهب الى مكة طف واسعى طواف القدوم سنة هذا والسعي اذا قدمت هذا عن الحج ثم اذهب الى عرفة لكن جاء بعد الزوال لو ذهب الى مكة قد ماذا

137
00:49:59.150 --> 00:50:19.400
قد قد تفوت عرفة فاذهب رأسا الى الى عرفة فما قبل عرفة ليس بواجب الا الاحرام عند الميقات فاذا طواف القدوم سنة ولا واجب السنة طواف القدوم سنة وليس بواجب. اما المتمتع كما تقدم

138
00:50:19.450 --> 00:50:39.500
فالطواف الاول في حقه واجب لان هذا عن العمرة نعم وقال عن وكيع اي اي شسمه ابو عيسى هذا الحديث ام المناسك ولا شك انه كما قال وكيع هذا الحديث

139
00:50:39.650 --> 00:51:02.250
ام المناسك مع ان اه كلمات رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث كلمات يسيرة لكن فيه مسائل كبيرة من مسائل الحج وقد اوتي عليه الصلاة والسلام جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا

140
00:51:02.500 --> 00:51:22.900
فهذا الحديث الذي هو ام المناسك هو سطرين نعم كلمات يسيرة وقال هذا حديث حسن صحيح فحديث عبد الرحمن ابن يعمر ايضا حديث صحيح قال مسلم عن محمد ابن ابي بكر الثقفي

141
00:51:25.750 --> 00:51:43.100
انه سأل انس بن مالك هذا جاء من طريق مالك عن عن محمد ابن ابي بكر الثقفي انه سأل انس بن مالك رضي الله عنه وهما غاديان من منى الى عرفة. يعني في اليوم التاسع

142
00:51:43.950 --> 00:52:05.000
كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان يهل المهل منا فلا ينكر عليه. ويكبر المكبر منا فلا ينكر عليه يهل يلبي لبيك اللهم لبيك

143
00:52:05.950 --> 00:52:26.350
ويكبر ان يقول الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد وانتم تعلمون ان التكبير يبدأ من ماذا من دخول ماذا دخول العشو وغدا باذن الله هو اليوم الاول من

144
00:52:26.650 --> 00:52:54.200
ايام شهر ذي الحجة ايام العشر فالتكبير يبدأ من طلوع الفجر نعم يقول كان منا المهل ومنا المكبب. فكلا الامرين يشرعان منهم من يلبي بالحج لبيك اللهم لبيك واستمر كما تعلمون الرسول عليه الصلاة والسلام في تلبيته

145
00:52:54.250 --> 00:53:15.600
الى ان رمى الجمرة عندما شرع في الرمي قطع التلبية وكبر مع ماذا مع كل حصاة طبقه مع كل حصاد قال ومن منا؟ المكبر لان هذي كلها ايام تكبير الى مغيب الشمس من اليوم الثالث

146
00:53:15.750 --> 00:53:34.250
عاشوا من شهر ذي الحجة ينقطع ينتهي التكبير وفيه خلاف بين اهل العلم التكبير المطلق والمقيد والاقرب والله اعلم ان التكبير كله واحد. من حين دخول العشر الى نهاية اليوم الثالث عشر

147
00:53:34.500 --> 00:53:55.250
توا كبرت دبر الصلاة قبل الصلاة في الصباح في المساء في كل وقت وحين. التكبير مشغول وهذه سنة ينبغي المحافظة والمداومة عليها نعم قال البخاري عن عبدالرحمن بن يزيد وهو النخعي الكوفي

148
00:53:55.300 --> 00:54:19.500
قال خرجت مع عبد الله بن مسعود الى مكة للحج ثم قدمن جمعا فصلى الصلاتين كل صلاة وحدها باذان واقامة والعشاء بينهما طبعا جاء في رواية في البخاري انه صلى المغرب عبد الله بن مسعود باذان واقامة. ثم تعشى ثم صلى العشاء باذان واقامة

149
00:54:21.300 --> 00:54:46.800
والسنة قوات تأتي بالصلاتين باذان واحد وماذا واقامتين باذان واحد واقامتين كما في حديث جابر كما في حديث جابر بن عبدالله فالسنة اذا اراد الانسان ان يجمع ان يؤذن ثم يقيم للصلاة الاولى

150
00:54:46.900 --> 00:55:10.350
ثم يقيم للصلاة الثانية سواء كان الظهر والعصر او المغرب والعشاء نعم والعمل اليسير ما بين الصلاتين هذا لا ينافي الجمع يعني اذا عمل الانسان شيئا يسيرا بين الصلاتين لا يقال انه لم يجمع بل هو جمع

151
00:55:11.650 --> 00:55:34.300
فابن مسعود تعشى وفي حديث جابر قال صلينا المغرب ثم بركنا الجمال ثم صلينا العشاء تبويك الجمل ما ياخذ الا شيء يسير نعم قال ثم صلى الفجر حين طلع الفجر حين طلع الفجر

152
00:55:34.500 --> 00:55:55.000
هذا في طبعا ليلة جمع هذا يوم النحو. فجر يوم النحو يوم العاشر فيه جمع قال قائل يقول قائل يقول طلع الفجر وقائل يقول لم يطلع الفجر يعني صلى صلاة الفجر في ماذا

153
00:55:55.950 --> 00:56:16.250
في اول وقتها ولد في رواية عندما انشق عمود الفجر انشق عمود الفجر طلع الفجر صلى ناس يقولون الفجر طلع وناس يقولون ماذا الفجر لم يطلع وكان هو اعلم صلى الله عليه وسلم فصلى الفجوة

154
00:56:17.650 --> 00:56:34.950
يعني قد يؤخذ من هذا الحديث ان الرسول عليه الصلاة والسلام لم يصلي ماذا لم يصلي راتبة الفجر قد يؤخذ لكن انا ما اعرف احد نص على هذا من اهل العلم ان كان احد نص

155
00:56:35.150 --> 00:57:02.000
اه ظاهر الحديث يؤيد هذا الاستنباط وذلك ان هناك من يقول طلع وهناك من يقول لم يطلع. لو كان قد صلوا راتبة يعني يكون الفجر اتضح وان صلاته واجبة ما تصلى راتبة الفجر وما تصلى الا بعد طلوع الفجر

156
00:57:03.750 --> 00:57:22.150
قال ثم قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان هاتين الصلاتين حولتا او وقتهما في هذا المكان المغرب والعشاء  لان منع السنة من حين تقدم جمع تصلي ماذا

157
00:57:22.600 --> 00:57:50.100
المغرب والعشاء نعم سواء دخل وقت العشا لو جيته مبكر او لم يدخل قال فلا يقدم الناس جمعا حتى يعتموا وصلاة الفجر هذه الساعة يعني التبكير في صلاة الفجر من يوم النحو

158
00:57:54.400 --> 00:58:12.300
طبعا في يعني لو قدم الانسان قبل دخول وقت العشاء هل يصلي العشاء ام لا؟ هذا فيه خلاف هناك من قال يصليها. منع يصل الى مزدلفة يصلي المغرب والعشاء وهناك من يقول لا

159
00:58:12.400 --> 00:58:29.450
والاقرب انها تصلى هذا الاقب والله اعلم. لكن الاحوط ان الانسان ينتظر الاحوط ينتظر خروجا من الخلاف نعم ولذا قال ابن مسعود هنا فلا يقدم الناس جمعا حتى يعتموا العتمة العشاء

160
00:58:29.900 --> 00:58:48.300
وصلاة الفجر هذه الساعة تبقير بها قال ثم وقف حتى اسفر ثم قال لو ان امير المؤمنين افاض هذا كان في عهد عثمان رضي الله عنه لو ان امير المؤمنين افاض الان اصاب السنة

161
00:58:48.400 --> 00:59:04.350
قال عبدالرحمن ابن يزيد فما ادري اقوله كان اسرع ام دفع عثمان من حين قال هالكلام يعني دفع عثمان قال فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة يوم النحو عندما

162
00:59:05.850 --> 00:59:27.150
اه اراد ان يرمي كالضو قطع التلبية وشرع في التكبير  اه رمى الجمرة قال وعن سالم بن عبد الله قال كتب عبدالملك بن مروان عندما كان خليفة بعد ان قتل عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه

163
00:59:27.600 --> 00:59:46.750
الى الحجاج الا يخالف ابن عمر الحجاج ابن يوسف الثقفي الامير الظالم المعروف جاء في مسلم في حديث اسماء بنت ابي بكر في سقيف حد اه كذاب ومبين في سقيف كذاب ومبين

164
00:59:46.850 --> 01:00:08.800
الكذاب هو ما من المختار ابن ابي عبيد والمبين الظالم الحجاج واختاروا ابن ابي عبيد الثقفي والحجاج بن يوسف ثقفي نعم وهذا من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم وهو اخباره قبل ان يقع. ووقع كما اخبر صلى الله عليه وسلم

165
01:00:10.550 --> 01:00:25.900
فعبد الملك كتب للحجاج ان لا يخالف ابن عمر في الحج فجاء ابن عمر وانا معه من اللي ما كان مع عبد الله بن عمر سالم ابنه الحديث من طريق الزهبي عن سالم عن عبد الله بن عمر

166
01:00:26.350 --> 01:00:46.650
وفي بعض الروايات ان الزهوي كان معهم وبهذا استدل من استدل كالذهل؟ على ان الزهري قد سمع من ابن عمر لكن هذا في نظر الصواب ان الزهري اخذه عن سالم

167
01:00:48.850 --> 01:01:04.400
كما كما هو ظاهر الاسناد في الصحيحين الا يخالف ابن عمر في الحج فجاء ابن عمر وانا معه اي سالم يوم عرفة حين زالت الشمس جاء الى فسطاط الحجاج يوم عرفة

168
01:01:04.950 --> 01:01:23.800
فصاح عند سوادقه او عند سوادق الحجاج فخرج وعليه ملحفا وعصبرا فقال مالك يا ابا عبد الرحمن فقال الرواح ان كنت تريد السنة قال هذه الساعة؟ قال نعم. هو كان الحجاج يظن

169
01:01:23.900 --> 01:01:49.050
ان يعني ننتظر نقيل شوي وحتى تبرد الشمس ثم بعد ذلك يخرج ويخطب الناس  يصلي ويخطب الناس يخطب الناس؟ نعم ويصلي نعم قال فقال الرواح ان كنت تبيد السنة قال هذه الساعة؟ قال نعم

170
01:01:49.250 --> 01:02:07.350
قال فانظرني حتى افيض على رأسي. افيض على رأس الماء يغتسل ثم اخرج فنزل حتى خرج الحجاج فسار بيني وبين ابي فقلت ان كنت تريد السنة فاقصد الخطبة خشي سالم

171
01:02:07.550 --> 01:02:35.100
ان الحجاج يطيل فقال له سالم كنت اريد السنة فاقصد الخطبة وعجلوا الوقوف لا تحبس الناس عجل الوقوف اقصر من الخطبة وصلوا وعجل فجاء هذه السنة فجعل ينظر الى عبد الله. الحجاج ينظر الى عبد الله. هل يقوه؟ يكوي سالم ام لا

172
01:02:35.500 --> 01:02:57.050
والحجاج معروف بطاعته لامرائه وعنده غلو في هذا الباب نسأل الله العافية والسلامة. يعني يطيحهم حتى في المعصية نسأل الله العافية والسلامة نعم فجعل ينظر الى عبد الله فلما رأى ذلك عبدالله

173
01:02:57.100 --> 01:03:23.150
شاف ينظر اليه يبيد انه يقوى ام لا؟ قال صدق صدق سالم فاذا السنة ان الانسان لا يطيل في الخطبة ويعجل الوقوف وقد قال عليه الصلاة والسلام في مسلم في حديث آآ شقيق بن سلمة في حديث ابي وائل شقيق بن سلمة الاسدي عن عمار

174
01:03:24.000 --> 01:03:43.800
ان قصر صلاة الرجل ان عفوا قصر خطبة الرجل ان طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقه فاطيلوا الصلاة واكسروا الخطبة هذا في الجمعة وكان خطب عليه الصلاة والسلام في الجمعة وفي غيرها

175
01:03:44.350 --> 01:04:03.600
كانت ماذا قصيرة هذا هدية نعم في حالات اطال كما في حديث عمرو بن اخطب او زيد بن اخطب ابو زيد عمرو بن اخطب وحديث عمر في الصحيح انه مرة صلى

176
01:04:04.250 --> 01:04:20.050
الفجر وخطب الناس الى العصر الى الظهر ثم نزل وصلى ثم خطب الناس الى العصر وفي حديث عمر انه يصلى الظهر ثم خطب الناس الى العصر. ثم صلى العصر وخطب الناس الى المغرب

177
01:04:21.950 --> 01:04:36.900
فهذا في حالات خاصة هذا في حالات خاصة يعني خطبة ليست صلاة جمعة خطبة من الخطب اطال فيها عليه الصلاة والسلام واخبرهم بما سوف يقع الى قيام الساعة. حتى دخل اهل

178
01:04:36.900 --> 01:04:57.750
الجنة واهل النار النار كما قال الراوي نعم قال مسلم عن ام حبيبة ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث بها من جمع بليل بعث بها من جمع بليل الى منى حتى ترمي ماذا

179
01:04:57.900 --> 01:05:26.400
الجمرة فالضعف مرخص لهم مرخص لهم في ماذا بي الذهاب الى منى قبل الفجر وسوف يأتي توضيح لهذا باذن الله ام حبيبة رملة بنت ابي سفيان رضي الله عنها قال وعن ابن عباس قال بعث بي نبي الله صلى الله عليه وسلم بسحر

180
01:05:27.250 --> 01:05:49.050
بوقت السحر قبل الفجر من جمع في ثقلي او في ثقل النبي صلى الله عليه وسلم وفي طريق اخرى في ضعفة اهله هذا يفيد ان القوي لا بأس ان يذهب مع ماذا

181
01:05:49.500 --> 01:06:06.600
مع الضعفاء لان الضعف يحتاجون الى ماذا الضعفاء يحتاجون الى ماذا الى من يكن معهم يحتاجون الى من يكون معهم المرأة تحتاج الى الرجل والشيخ الكبير يحتاج الى ايظا رجل

182
01:06:06.850 --> 01:06:28.400
فاذا كان هذا الشخص يحتاج اليه مع الضعفة فلا بأس ان ينفض مع الضعفا ودليل هذا حديث ابن عباس ابن عباس كان شاب قوي طبعا عندما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ناهز الاحتلام

183
01:06:29.600 --> 01:06:51.400
قال وفي طريق اخرى في ضعفة اهله قالوا عن عائشة قالت كانت سودة امرأة ضخمة  امرأة طويلة وضخمة رضي الله عنها. سود العامرية سودة بن زمع العامرية فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تفيض من جمع

184
01:06:51.500 --> 01:07:11.650
من جمع بليل فاذن لها فقالت عائشة فليتني كنت استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كما استأذنته سودة وكانت عائشة لا تفيض الا مع الامام. استمرت الى ان توفاه الله تفيض اذا حجت مع الامام

185
01:07:12.050 --> 01:07:33.300
ما تفيض الا مع الامام اذا كانت قد حجت وقال النسائي كما استأذنته صودة فصلت الفجر بمنى ورمت قبل ان يأتي الناس البخاري عن عبد الله مولى اسماء انها نزلت ليلة جمع عند المزدلفة

186
01:07:33.550 --> 01:07:56.450
فقامت تصلي تقدم لنا ان الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقم الليل في ليلة جمع اسماء خفي عليها ذلك قامت تصلي فصلت ساعة فقالت يا بني هل غاب القمر تسأل عن غياب القمر

187
01:07:56.850 --> 01:08:19.400
فقلت لا تسأل مولاها عبد الله فصلت ساعة ثم قالت هل غاب القمر؟ قلت نعم قالت فارتحلوا هذا في نهاية عمرها وقد كف ماذا بصرها في نهاية عمر اسماه كف بصرها اسماء عمرت

188
01:08:20.650 --> 01:08:48.600
واسماءك بقول لعائشة اكبر اسماء اكبر ولكن اسماء توفيت بعد عائشة بنحو عشرين سنة يعني توفيت بعد ثلاثة وسبعين وعائشة تقريبا اختلف سبعة وخمسين ثمانية وخمسين نعم فعمرت حتى عندما توفيت قد ناهزت المئة رضي الله عنها

189
01:08:49.350 --> 01:09:11.250
فكانت قد كانت قد كف بصرها قادت فاقتحدوا عندما غاب القمر فاكتحلنا فمضينا حتى رمت الجمرة هذا فيه ان عبد الله مولاها كان معها وهي تحتاج تحتاج الى من يكون معها من الاقوياء

190
01:09:12.050 --> 01:09:32.900
ثم رمت حتى رمت الجمرة ثم رجعت فصلت الصبح في منزلها بمنى هذا يدل على انها رمت قبل ماذا قبل الفجر فقلت لها يا هنتاه ما ارانا الا قد غلسنا بغلس

191
01:09:33.700 --> 01:09:49.350
قالت يا بني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذن للظعن وفي طريق من طرق مسلم لطعنه اذا هذا الفعل اذن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ما اذن

192
01:09:49.400 --> 01:10:11.700
ازن فهذا فيه فائدة عظيمة وهي انه يجوز للضعفاء اولا التعجل في ليلة مزدلفة هذا واحد الامر الثاني ان الاقوياء مع الضعفة اذا كان يحتاج اليهم افوض في خمسة اقوية مع مع ظعيف

193
01:10:12.000 --> 01:10:30.300
كلهم محتاجين ما يحتاج اللي يحتاج اليه هذا القوي يذهب مع هؤلاء الضعفاء. ليس كل الاقوياء هذا الامر الثاني. الامر الثالث يستفاد من هذا الخبر ان التعجل انما يكون عند ماذا

194
01:10:31.300 --> 01:10:55.350
عند غياب القمر ولا يجوز قبل غياب القمر نص الشافعي والحنابلة على انه بعد منتصف الليل والحديث مقيد بغياب القمر في وقت الشتاء القمر حول الساعة ثلاث. يغيب. هو في الصيف قبل

195
01:10:57.100 --> 01:11:23.250
من كان معه ضعف فعليه ان ينتظر حتى يغاب القمر الامر الرابع ان اذا اتوا الى منى فيشفع لهم رمي الجمار حتى ولو لم يطلع الفجر ومن قال من اهل العلم لا يجوزهم الا بعد طلوع الشمس هذا غير صحيح

196
01:11:24.200 --> 01:11:48.950
كما دل على هذا حديث سودة هو حديث اسماء نعم ويؤيد هذا ان ما الحكمة في التعجل ما هي الحكمة في التعجل قبل ماذا زحمة الناس قبل زحمة الناس اذا ما استفدنا شي اذا كان الشخص بيتعجل وبيجلس عند

197
01:11:49.700 --> 01:12:14.100
عند المرمى حتى يأتي الناس ويزدحمون اذا ما استفدنا شي فالحكمة في التعجل هو حتى يرمون قبل قبل ازدحام الناس المسألة الخامسة اذا رمت الجمرة هل يجوز لها ان تذهب الى مكة وتطوف وتسعى

198
01:12:16.700 --> 01:12:36.200
بعض اهل العلم اجاز ذلك فجاز الطواف والسعي حتى قبل الفجر والصواب لا لان الرخصة انما جاءت في ماذا فقط او رخصة جاءت في الرمي ما جاءت في غير الرمي

199
01:12:37.450 --> 01:12:53.500
واما ما جاء في بعض الروايات حديث ام سلمة انها رمت ثم ذهبت الى مكة فافاضت فهذا لا يصح هذا لا يصح. رواه ابو داوود والصواب انه مرسل. لا يصح لو ثبت نعم

200
01:12:54.550 --> 01:13:12.050
ففي حديث اسمه ان رجعت الى منزلها بمنى وفي حديث سعودة لم يذكر الطواف والسعي وكان عبد الله بن عمر يوصل ضعفة اهله فاذا قدموا رموا الجمرة وصلوا الصبح بمنى

201
01:13:12.600 --> 01:13:35.550
ولم يذكر ايضا انهم كانوا يذهبون يطوفون فهذه الاعمال ما تكون الا بعد طلوع الشمس من طواف وسعي لانه في الاصل مقيدة بضم الجمع ووين مال الجمع؟ بالنسبة للاقوياء هذا بعد طلوع الشمس واما بالنسبة للضعفة كما تقدم حتى لو رموا قبل طلوع الفجر

202
01:13:36.700 --> 01:14:00.450
فالرخصة جاءت بالرمي ما جاءت في غير الرمي من طواف وسعي نعم فطواف الافاضة لا يكون الا في يوم النحو من طاف قبل طلوع الفجر هذا آآ طاف قبل قبل وقته

203
01:14:00.550 --> 01:14:21.850
هذا طاف قبل وقته فاذا اذا ظم الانسان الظعيف ينتظر حتى طلوع الشمس فيطوف ويسعى نعم قال مسلم عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستجمار تو ورمي الجمار تو يعني

204
01:14:22.550 --> 01:14:48.250
وتب قد استجمعوا وتب امر عليه الصلاة والسلام بثلاث احجام فاذا انقت والا اتى بزيادة ورمي الجمر والسعي سبع الطواف تو ايضا كل سبع كل وتر نعم فهذا يفيد انه لا يجوز

205
01:14:49.000 --> 01:15:04.000
ان الانسان يستدمر بحجرين لابد ثلاث فاكثر ولا يجوز رمي الجبار يوم ست لا بد سبع ولا يزيد على السبع كما سوف يأتي والسعي ايضا لا يجوز ان يسعى ست فقط

206
01:15:04.050 --> 01:15:25.650
والطواف ايضا لابد سبع قالت تكمد عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا رمى الجمارك مشى اليها ذاهبا وراجعة قال بعيسى هذا حديث حسن صحيح وقال ابو داوود عن ابن عمر انه كان يأتي الجمر في الايام الثلاثة يوم النحر ماشيا ذاهبا

207
01:15:25.700 --> 01:15:40.700
وراجعا ويخبر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك هذا طبعا حديث ابن عمر عند الترمذي من طريق عبد الله بن نمي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر

208
01:15:41.300 --> 01:16:02.650
وهذا وجعل كلهم سقات قال ابو عيسى حسن صحيح ثم قال ابو عيسى ورواه بعضهم فوقفه والاقرب والله اعلم انه موقوف وليس بموفور. الاصوب الاقرب انه موقوف وليس بمرفوع الصواب الوقف

209
01:16:03.600 --> 01:16:17.350
واما رواية ابي داود فهي من طريق عبد الله بن عمر العمري عبدالله بن عمر فيه ضعف وعبيد الله بن عمر بن حفص وبن عاصم هذا الثقة السبت واخوه عبد الله فيه ضعف

210
01:16:17.700 --> 01:16:30.600
فويت ابي داوود من طريق عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم فيه ضعف واما طريق ابي عيسى فهو من طريق عبيد الله بن عمر وعقب ابو عيسى ايضا

211
01:16:31.150 --> 01:16:50.400
قال انه في يوم النحو كان عليه الصلاة والسلام راكبا في يوم النحو كان راكب نعم وهذا يدل على ان الراجح هو الوقف قال المسلم عن عبد الرحمن ابن يزيد انه حج

212
01:16:50.600 --> 01:17:07.000
مع عبد الله بن مسعود فرمى الجمر بسبع حصيات هذا جزء من الحديث السابق وعبد الرحمن بن يزيد النخعي وجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه. وقال هذا مقام الذي انزلت عليه سورة البقرة

213
01:17:07.150 --> 01:17:27.900
يعني هذا موقف الرسول صلى الله عليه وسلم عندما رمى فيجعل منى عن يمينه ومكة عن ماذا يجعل منى عن يمينه هو مكة عن يساره ويستقبل الجمرة ومن اي مكان رماها كما تعلمون يجزئ لكن الكلام على السنة

214
01:17:28.250 --> 01:17:41.750
قال وفي طريق اخرى يكبر مع كل حصاد قطع التلبية واخذ يكبر مع كل حصاة قال البخاري عن ابن عمر انه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات يكبر على اثر كل حصاة

215
01:17:43.750 --> 01:18:05.950
هذا في ايام التشويق الجمر والدنيا الجمرة الاولى ثم يتقدم يسهل فيقوم مستقبل القبلة يتقدم ينزل في السهل ويدعو دعاء طويلا وجاء في بعض الاثار بقدر سورة البقرة ولكن ليس بمرفوع هذا

216
01:18:06.000 --> 01:18:24.150
ويدعو يرفع يديه ثم يرمي الوسطى ثم يأخذ بذات الشمال ياخذ ذات الشمال فيسهل ينزل في السهل ويكون مستقبل القبلة ثم يدعو هذا طبعا فيه يفيد ان السنة في الدعاء ان يستقبل الانسان ماذا

217
01:18:24.200 --> 01:18:39.050
القبلة قال ثم يدعو يرفع يديه ويقوم طويلا طبعا جاء كما تقدم بقدر سورة البقرة وهذا ليس بمرفوع لكن اللي ثبت يطيل عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عمر

218
01:18:42.450 --> 01:19:04.650
قال ثم يرمي جمرة العقبة من بطن الوادي ولا يقف ولا يقف عندها ثم ينصرف ويقول هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل  فاذا السنة الدعاء بعد الجمرة الصغرى والوسطى واما الكبرى فليس بعدها ماذا

219
01:19:05.050 --> 01:19:22.950
فليس بعدها دعاء نعم وان السنة اذا رمى يكبوا مع كل حصاد ثم يتقدم قليلا فيدعو ويطيل ويرفع يديه ثم اذا رمى الجملة الوسطى ياخذ ذات الشمال ويتقدم فيدعو ويطيل

220
01:19:24.050 --> 01:19:46.750
ثم يذهب الى الكبرى فيرميها وينصرف هذه هي السنة نعم وايضا هذا الحديث يدل على انه في ايام التشويق لو بدأ بالعقبة ثم رمى الوسطى ثم رمى الصغرى تعلى خطأ ولا موب خطأ

221
01:19:46.950 --> 01:20:06.950
خطر عليه ان يعيد فيرمي الوسطى الان الصغرى رماها خلاص الوسطى يصححها لان رمى الوسطى قبل الصغرى فيرمي الوسطى ثم الكبرى لو يقضي فاته او الرمي في اليوم الاول يبدأ بماذا

222
01:20:07.500 --> 01:20:26.000
يبدأ يوم اذا فاته اليوم الاول وجا يومي اليوم الحادي عشر يبدأ بالعقبة ثم يرجع الى ماذا الى الصوبة فيرمي عن اليوم الحادي عشر الاول عن العاشر والكبرى ثم يرجع الى الصوفة فيرميها ثم الوسطى ثم الكبرى

223
01:20:26.350 --> 01:20:43.100
قال ابو داوود عن عائشة قال تفاضى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اخر يوم حين صلى الظهر ثم رجع الى منى الابطح فمكث بها ليالي ايام التشويق عفوا رجع الى منى هذا

224
01:20:43.400 --> 01:21:01.900
هذا يوم العيد عفوا هذا يوم العيد افاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من اخر يوم من اخر يوم النحو حين صلى الظهر ثم رجع الى منى فمكث بها ليالي ايام التشريق

225
01:21:02.500 --> 01:21:34.600
يرمي الجمرة اذا زالت الشمس كل جمرة بسبع حصيات طبعا الواجب البقاء المبيت في ليالي التشويق بمنى يجب وجوبا الا اذا الان بهذه الاوقات ما في مكان نعم يكبر مع كل حصاد ويقف عند الاولى والثانية فيطيل القيام ويتضرع ويرمي الثالثة لا يقف عندها كما تقدم ايضا هذا في حديث ابن عمر

226
01:21:34.750 --> 01:21:49.350
قال هذا من طريق محمد ابن اسحاق عن عبد الرحمن ابن القاسم عن ابيه عن عائشة نعم طبعا هذا تقدم في حديث اه ابن عمر المعنى هو محمد ابن اسحاق صدوق لكن

227
01:21:49.600 --> 01:22:09.600
له بعض الاوهام كما هو معلوم. قال النسائي عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قدم اهله وامر الا يوم الجمعة حتى تطلع الشمس هذا من هذا دليل من قال انه لا يجوز ان ترمى الجمرة

228
01:22:09.650 --> 01:22:28.450
حتى للضعفاء الا بعد طلوع الشمس هذا دليله هذا الخبر لو ثبت نعم لكنه لم يثبت فجاء من طريق يحيى الجزار الظاهر عن ابن عباس وهو منقطع وجا من طريق حبيبنا ابي ثابت عن عطاء عن ابن عباس وهو معلول

229
01:22:29.500 --> 01:22:48.100
وتقدم حديث ابن عباس في الصحيح ليس فيه ماذا ليس فيه لا ترموا حتى تطلع الشمس ولذا عل هذا الحديث البخاري في التاريخ الاوسط في التاريخ الاوسط عل هذا الحديث

230
01:22:48.300 --> 01:23:14.400
البخاري عل هذا الحديث  اشار النسائي والله اعلم الى علته فالذي في الصحيحين ليس فيه لا تقوم الجمعة حتى تطلع الشمس اعرض الصحيحين الاسانيد لا تخلو من كلام قال مسلم عن جابر ابن عبد الله قال رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحو ضحا

231
01:23:14.850 --> 01:23:36.250
واما بعد فاذا زالت الشمس يوم النحر رماها ضحى ووقتها بعد طلوع الشمس واما في ايام التشويق فوقتها بعد زوال الشمس نعم طبعا يوم النحر ينتهي الرمي بمغيب الشمس يوم النحو

232
01:23:37.050 --> 01:23:58.000
واما ايام التشويق فيبدأ رمي بعد الزوال. ولا يجوز قبل الزوال. ومن رخص بالرمي قبل الزوال ليس يعني معه دليل بين كما قال الصحابة ابن عمر كنا نتحيل زوال الشمس فاذا زالت

233
01:23:58.850 --> 01:24:19.400
ومينا وقد رمى عليه الصلاة والسلام بعد الزوال وقال خذوا عني مناسككم وعنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلته يوم النحو يوم النحو وما وهو راكب. واما باقي الايام فهو ماشي

234
01:24:19.600 --> 01:24:37.450
ويقول لتأخذوا مناسككم فاني لا ادري لعلي لا احج بعد حجة هذه ولذا سميت بحجة الوداع هذا جاء في مسلم من حديث ابن جويج عن ابي الزبير عن جابر قال وعن ام الحصين الاحمسية

235
01:24:37.850 --> 01:24:56.150
لها اربع احاديث كلها في الحج وهي قد تكون حديث واحد هذا الحديث قد خرجه مسلم من حديث يحيى بن الحسين عن جدته ام الحسين الاحمسية قالت حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع. سميت حجة الوداع كما قال

236
01:24:56.300 --> 01:25:11.150
عليه الصلاة والسلام لعلي لا ادري لعلي لا احج بعد عامي هذا قال فرأيت قالت فرأيت اسامة وبلالا واحدهما اخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم والاخر رافع ثوبه

237
01:25:11.350 --> 01:25:36.750
يستره من الحوض واحد يضلل عليه والاخر ماسك بشمام الناقة وهذا يفيد انه وما بعد طلوع الشمس بعد ارتفاعها نعم ووقت وقت الجمرة يوم النحر لا يبدأ الا بعد طلوع الشمس. اما الضعفة فمرخص لهم كما تقدم

238
01:25:38.950 --> 01:25:54.900
نعم وهذا يفيد انه لا بأس للمحرم ان يستظل هو عندما رمى يوم النحو كان حلالا ام كان حراما لا يزال محرم هو ما تحلل الا بعد ان رمى وذبحوا حلق تحلل

239
01:25:55.250 --> 01:26:15.750
عليه الصلاة والسلام فهو لا زال محرم نعم فلا بأس ان الانسان اه المحرم اه يستعمل ما يكون ظلا عليه نعم من ما يسمى بالشمسية الان وما شابه ذلك نعم

240
01:26:16.700 --> 01:26:33.650
قال ابو داوود عن قدامة ابن عبد الله هذا الحديث رواه ابو داوود من طريقكم مروان ابن معاوية عن ايمن ابن نابل عن قدامة ودام ابن عبد الله الكلابي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي جمرة العقبة

241
01:26:34.700 --> 01:26:53.300
على ناقة له صحباء لا ضرب ولا طرد. ولا اليك اليك يعني ابعدوا ابعدوا ما فيه ابعدوا ابعدوا ما ما هناك محد يدفع عنه صلى الله عليه وسلم وهذا بخلاف ما هو موجود الان

242
01:26:53.800 --> 01:27:25.650
يبعدون الناس عن بعض الناس وهذا غلط الحج لكل الناس الحج للناس جميعا للمسلمين جميعا يستوي الامير وماذا ووعية يستوي الناس جميعا الوزير والامير وباقي الناس سواء نعم وحديث شسمه ايمن حديث صحيح ايمن بن نابل عن قدامة هذا حديث اسناده صحيح

243
01:27:27.300 --> 01:27:44.000
قال المسلم عن الفضل ابن العباس وكان رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال في عشية عرفة. طبعا اردف اسامة بن زيد من عرف الى المزدلفة ومن المزدلفة

244
01:27:44.250 --> 01:28:06.100
الى منى اردف من الفضل او دفع الفضل من العباس واما من عرفة الى مزدلفة فاردف اسامة والحكمة ايضا ظاهرة كلهم نقلوا ماذا كان يفعل صلى الله عليه وسلم قال في عشية عرفة وغداة جمع

245
01:28:08.150 --> 01:28:29.400
للناس حين دفعوا عليكم بالسكينة وهو كاف ناقته حتى دخل محسرا وهو نعم يقول للناس السكينة السكينة. عندما نفروا من عرفة كان يقول لهم السكينة السكينة وحتى ايضا من جمع الى منى السكينة السكينة

246
01:28:29.600 --> 01:28:51.500
البر ليس بالايضاع ليس بالعجلة حتى دخل محسرا وهو من منى هذا اللي الشاهد ان محسر في هذا الحديث انه من منى نعم وقال بعض اهل العلم انه ليس لا من مزدلفة ليس من مزدلفة ولا من ماذا

247
01:28:52.100 --> 01:29:09.200
وليس من منى لا من منى ولا من مزدلفة وانما هو برزخ بينهما فاذا كان من منا فلا بأس المبيت والجلوس فيه في ايام التشريق وهذا الحديث يقول انه في هذا الحديث انه من منى

248
01:29:17.200 --> 01:29:37.000
لكن قد يكون من بعض الرواة قال عليكم بحصى الخذف الذي يرمى به الجمرة حصى الخذف اكبر من الحمص ودون ماذا ودون البندق اكبر من الحمص ودون البندق قال ولم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى

249
01:29:38.750 --> 01:30:07.000
حتى رمى جمرة العقبة زاد في طريق اخرى والنبي صلى الله عليه وسلم يشير بيده كما يقذف الانسان هو جاء في بعض الروايات هكذا في بعض الروايات هكذا نعم  قال النسائي عن ابن عباس قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة وهو على راحلته هات القط. التقط لي

250
01:30:07.250 --> 01:30:29.500
فلقطت له حصيات هن حصى الخذف بدو اكبر من الحمص ويودون البندق فلما وضعتهن في يده قال بامثال هؤلاء بامثال هؤلاء وفي رواية فرمو التقوى؟ قال ليست في النسائي. واياكم والغلو في الدين

251
01:30:29.750 --> 01:30:43.350
فانما اهلك من كان قبلكم الغلو في الدين وهذا قد وقع اللي حذر منه صلى الله عليه وسلم قد وقع. يأتي بعض الناس يرمي بحصن كبار وبعض الناس والعياذ بالله في النعال

252
01:30:43.600 --> 01:30:57.950
وهذا جهل شديد وبعض اهل العلم قال ان رميهم لا يصح. اما بالنعال وما شابه ذلك فهذا لا يصح لكن اقصد بعض اهل العلم قال من رمى لا يصح لانه قال اياكم والغلو في الدين

253
01:30:59.500 --> 01:31:19.900
تحذرنا من الغلو صلى الله عليه وسلم في الدين. ومن ذلك حتى في الرمي لا تغلوا فكيف الذي يغلو في الاشخاص ويرفعهم الى مقام الى مقام الله والعياذ بالله او مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم

254
01:31:20.200 --> 01:31:37.150
فهذا شرك بالله تعلمون عندما في حديث يزيد ابن الاصم عن ابن عباس قال رجل ما شاء الله وشئت قال جعلت لله ندا بل ما شاء الله وحده فهذا حديث عظيم وهو حديث صحيح اياكم والغلو في الدين في كل شيء

255
01:31:37.650 --> 01:31:55.150
ما قيدها بشيء ياكم والغلو في الدين ومن ذلك لا تغلو في رمي الجمر فما الذي اهلك من كان قبلنا الغلو في الدين؟ غلوا في او في الصلحاء والاولياء وفي انبيائهم قبل ذلك

256
01:31:55.300 --> 01:32:13.050
حتى اشركوهم في الله والعياذ بالله كما وقع من اليهود والنصارى قال طبعا حديث ابن عباس صحيح قال الترمذي عن عاصم بن عدي قد رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لدعاء الابل

257
01:32:13.750 --> 01:32:38.900
في البيتوتة اليوم يوم يوم النحو الحديث هذا الحديث صحيح وقصحه ابو عيسى فيه مسائل رعاة الابل مرخص لهم في امرين الا يبيتوا بمنى واخش لهم من اجل ماذا من اجل الابل

258
01:32:39.250 --> 01:32:58.550
فما رخص للعباس ابن عبد المطلب ان يبيت بمكة من اجل ماذا السقاية من اجل السقاية ولذا اذا كان الانسان مريض واحتاج الى من يوافقه فيسقط عنهم ماذا؟ وجوب المبيت بمنى انسان مريض

259
01:32:58.850 --> 01:33:19.800
واحتاج واحد يوافقه فهنا يسقط هذا الواجب والرخصة الثانية لرعاة الابل ان يجمعوا رمي يومين في يوم كيف ذلك؟ يوم النحو يرمون اليوم الحادي عشر لا يرمون يجمعون الحادي عشر الى ماذا

260
01:33:20.100 --> 01:33:38.550
الى الثاني عشر هذه المسألة الثانية كيف يرمون في اليوم الثاني عشر؟ يبدون بالصوبة ثم الوسطى ثم الكبرى ثم يرجعون يعني ما تأتي للصورة وترميها باربعتاش والوسطى باربعتاش والكبر باربعتاش وتقول انتهيت لا

261
01:33:38.950 --> 01:33:58.750
ما رتبته ابدأ بالصبغة سبع والوسطى سبع والكبرى سبع ثم ارجع وهكذا القضاء كما تقدم اذا كنت موكلا ابدأ بنفسك ثم اغمي عن ماذا عن وكيلك مو يعني ترمي عن نفسك

262
01:33:58.800 --> 01:34:14.000
ثم تنتهي ثم توجع ترمي عن الوكيل لا هذا ليس مثل ما تقدم اغني عن نفسك وعن وكيلك في نفس الوقت اما الجمع ظمي يومين في يوم تبدأ بالصغرى الوسطى الكبرى ثم ترجع

263
01:34:15.800 --> 01:34:37.250
ايضا في هذا الحديث مسألة ثالثة انه لا يجوز اه ان الانسان يجمع رمي يومين في يوم الا لانسان معذوب من امرأة من رجل يشق عليه يكم الملحقين بمن برعاة الابل

264
01:34:37.800 --> 01:34:53.000
فالرجل الكبير او المرأة قد يكونون اولى فملحقين بهذه الرخصة برعاة الابن المسألة الرابعة انه من باب اولى لا يجوز كما قال بعض اهل العلم بعض اهل العلم كالموفق ابن قدامة

265
01:34:53.250 --> 01:35:15.450
قال يجوز تجمع الجماع كلهن في اليوم الاخير الحديث يدل على هذا ولا خلاف ذلك يدل على خلاف ذلك وخصنا رقعات اذن غير الرعاة لا غير مرخص لهم فيلحق بوعاة من كان مثلهم من لم يكن كذلك من الاقوياء لا. كل يوم في يومه

266
01:35:15.550 --> 01:35:33.950
الا اذا فاتت الانسان نعم يقضيها نعم قال مالك مالك بن انس ظننت انه قال في الاول منهما ثم يرمون النفو الاول منهما يوم النحو يرمون الحادي عشر يجمعون الى الثاني عشر

267
01:35:35.400 --> 01:35:53.650
قال هذا حديث حسن صحيح قال مسلم عن انس ابن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتى منى ثم اتى الجمع فرماها ثم اتى منزله ونحوه ثم قال للحلاق خذ يعني اول شيء رمى

268
01:35:54.550 --> 01:36:08.900
ثم نحو ثم ماذا حلق هذه السنة لكن لو قدم او اخر فلا بأس كما في حديث ابن عباس وغيره ما سئل عن شيء قدم او اخر الا قال افعل

269
01:36:09.100 --> 01:36:35.150
ولا حرج يعني في يوم النحو قالوا واشار الى جانبه الايمن. اذا السنة يبدأ بالشق الايمن ثم الايسر ثم جعل يعطيه الناس يتبوقون به طبعا اعطى لابي طلحة هذا كما سوف يقال وفي رواية بدأ بالشق الايمن فوزعه الشعرة والشعرتين بين الناس

270
01:36:35.650 --> 01:36:51.450
ولذا بقي عند بعض الناس شيء من الشعر محمد ابن سيرين بقي عنده شيء من الشعر عن محمد بن سيرين ظهر اخذها ورثها من انس قال ثم قال بالايسر فدفعه الى ابي طلحة

271
01:36:51.700 --> 01:37:10.600
اذا الشق الايمن هذا وزع بين الناس وشق الايسر من رأسه الشريف صلى الله عليه وسلم اعطاه لابي طلحة لمكانته وهذا خاص به تبرك بشعوة وبساطة عليه الصلاة والسلام وعرقه

272
01:37:11.050 --> 01:37:26.000
هذا خاص به صلى الله عليه وسلم وجد الصحابة ما فعلوا ذلك مع الصديق. او التابعون ما فعلوا ذلك مع الصديق ولا ما عمر ولا عثمان ولا علي فهذا لا يجوز

273
01:37:26.150 --> 01:37:41.650
وهذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم وقد نص على ذلك الشاطبي ودلت الادلة على هذا وغير الشاطبي قال وعن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر للمحلقين

274
01:37:41.850 --> 01:37:55.650
قالوا يا رسول الله وللمقصرين قال اللهم اغفر للمحلقين قالوا يا رسول الله والمقصرين قال اللهم اغفر للمحلقين قالوا يا رسول الله وللمقصرين قال المقصرين اذا الحلق افضل ام التقصير

275
01:37:55.950 --> 01:38:18.000
الحلق فدعا لهم ثلاث مرات عليه الصلاة والسلام نعم ولا ولا يجوز حلق الشعب ويقصد به القربى يقصد به التقوم الا في ماذا الا في حج او عمرة الا في حج او عمرة

276
01:38:19.750 --> 01:38:36.600
بعض الناس قد يكون عندهم نظام يلزمون الشخص اذا دخل في جهة انه لابد ان يحلق شعوة هذا غلط الالزام هذا في الحج والعمرة هذا في الحج والعمرة اما تقصير واما حلق

277
01:38:37.450 --> 01:38:53.050
بنية العبادة هذا لا يكون الا في الحج او العمرة قال وعن ابن عباس قال قال لي معاوية معاوية ابن ابي سفيان رضي الله عنهما وعن ابن عباس وعن ابيه

278
01:38:53.400 --> 01:39:13.500
اعلمت اني قصرت من رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص فقلت لا اعلم هذه الا حجة عليك معاوية كان ينهى الناس عن التمتع ويقول يعني استمروا على الاحرام حتى ماذا؟ افردوا الحج

279
01:39:13.550 --> 01:39:32.500
ولا تتحللون الا يوم النحو وكان يتابع عثمان رضي الله عنه وعثمان وهذا جاء ايضا عن عمر فابن عباس ناقش ابن عباس خالفه فقال له معاوية انا قصرت عن رأس رسول الله عليه الصلاة والسلام قال هذا حجة عليك

280
01:39:34.400 --> 01:39:57.300
السنة ان الانسان اما ان يتمتع اذا لم يسرق الهدي واذا ساق الهدي يجب عليه ماذا ان يقبل واما منع الناس من التمتع هذا خلاف ماذا خلاف السنة معاوية خفي عليه

281
01:39:57.800 --> 01:40:19.400
نعم قال ابو داوود عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على النساء الحلق انما على النساء التقصير هذا اسناده جيد لا بأس به فالحلق انما على ودال وليس على النساء. وقد جاء النهي عن الحلق بالنسبة للمرأة

282
01:40:20.100 --> 01:40:35.400
وانما تقصر من كل جديلة بقدر انملة نعم ابو داوود عن محمد ابن اسحاق قال حدثني ابو عبيدة ابن عبد الله بن زمعة عن ابيه وعن امه زينب بنت ابي سلمة

283
01:40:35.450 --> 01:40:52.800
كلاهما عن ام سلمة قالت كانت ليلتي التي يصير الي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحو. فصار الي فدخل علي وهب بن زمعة ودخل معه رجل من ال ابي امية متقمصين

284
01:40:53.250 --> 01:41:19.900
لابسين ثيابهم العادية يعني خدعوا الحرام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لوهب هل افضت ابا عبدالله؟ هل طفت هم رموا الجمار وحلقوا وقصروا وتحللوا ولم يطوف قال لا والله يا رسول الله. قال انزع عنك القميص. قال فنزعوا من رأسه

285
01:41:20.250 --> 01:41:37.050
ونزع صاحبه قميصه من رأسه ثم قال ولم يا رسول الله؟ قال ان هذا يوم رخص لكم فيه ده انتم رميتم الجمرة ان تحلوا من كل شيء حرمتم منه الا النساء. النساء في التحلل الاكبر

286
01:41:37.500 --> 01:41:54.200
فاذا امسيتم قبل ان تطوفوا هذا البيت صوت حرما كهيئتكم قبل ان ترموا الجمرة حتى تطوفوا به هذا الحديث الجمهور على خلافه حتى نقل الاجماع البيهقي قال لا اعلم احد قال به

287
01:41:54.400 --> 01:42:16.900
هذا حديث غريب قال ومثله ابن كثير واما ابن خزيمة فصححه وبوب عليه ونقل عن عوة ابن الزبير انه قال به نعم واما جل اهل العلم فلم يقولوا به الاقرب ان هذا الخبر لا يصح

288
01:42:17.150 --> 01:42:34.700
ابن ابن اسحاق وان كان صدوق لكن له اوهام وقد تفود بهذا الخبر وابو عبيدة بن عبد الله ليس بالقوي ليس بالمشهوب خرج له مسلم وهو ليس بالمشهور فهذا الاسناد

289
01:42:35.000 --> 01:42:53.050
بالاظافة الى هذين الامرين غريب وفي امر رابع ان الاحاديث اطلقت في التحلل ولم تقيد ذلك بالطواف في في نفس اليوم الاحاديث الصحيحة اطلقت التحلل ولم تقيد هذا بالطواف في نفس اليوم الا في هذا الحديث

290
01:42:54.100 --> 01:43:14.650
فهذا يعني غريب كما قال البيهقي فيه نظر والا قد قواه ابن خزيمة صححه والنووي نعم لكنه يقال ما اعرف احد قال به لكن نقل قال نعم مسلم عن كعب ابن عجرة

291
01:43:15.000 --> 01:43:33.000
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر به زمن الحديبية هذا في عموة الحديبية فقال اذاك هوام رأسك قوام رأسك؟ قال نعم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم احلق

292
01:43:33.300 --> 01:43:52.000
ثم اذبح شاة نسكا او صم ثلاثة ايام او اطعم ثلاثة اصع من تمر على ستة مساكين هذا الحكم كما تعلمون في القرآن العظيم فالانسان اذا احتاج الى ان يحلق شعره

293
01:43:52.450 --> 01:44:08.750
قبل ان يتحلل قبل التحلل يعني هذا لا زال محرم تاج ان يحلق شعره لمرظ او يحتاج الى ان يغطي رأسه لبرد فيفعل ذلك وعليه ماذا ان يكفر اما ذبح شاة

294
01:44:09.850 --> 01:44:35.550
واما صيام ثلاثة ايام واما اطعام ستة مساكين كل مسكين نصف بسرعة فهو مخير بين هذي الاشياء الثلاثة كما في الاية والحديث اه نعم هذا في فعل المحظوب هذا في فعل المحظوظ. نعم

295
01:44:38.500 --> 01:45:00.250
واصح حديث جافي فيه تحديد مقدار ما يطعم به المسكين هو هذا الحديث نصف صاع نصف صاع  اذا اذا كان عليه كفارة يمين اطعام عشرة مساكين مقدار كل مسكين نصف صاع

296
01:45:00.950 --> 01:45:18.750
نعم ولمسلم ايضا في هذا امسك نسيك قال مسلم عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم افاض يوم النحو ثم رجع فصلى الظهر بمنى طبعا اختلف في هذا الامر

297
01:45:19.250 --> 01:45:35.500
هل الرسول عليه الصلاة والسلام صلى الظهر بمكة ولا صلى الظهر بمنى فيه خلاف بعض الاحاديث جاءت انه صلى الظهر بمكة وبعضها جاءت بمنى نعم كما في حديث ابن عمر وحديث جابر على خلاف ذلك

298
01:45:37.550 --> 01:45:57.200
صلى الظهر بمكة نعم ابن القيم تكلم على التوجيه بين الامرين ويعني ما هناك شيء واضح وبين والله اعلم قال ابو داوود عن عائشة وابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ الطواف يوم النحر الى الليل

299
01:45:59.300 --> 01:46:16.950
هذا طبعا لا يصح وانما الاحاديث الصحيح انه طاف في النهار كما في حديث ابن عمر قال افاض يوم النحو ثم رجع فصلى الظهر بمنى. وحديث جابر ايضا لكن في حديث جابه صلى الظهر بمكة

300
01:46:18.400 --> 01:46:33.200
فهذا طبعا لا يصح وابو الزبير لم يثبت سماع من عائشة هذا ما سمع لا من عائشة ولا من ابن عباس قال باب ابو داوود عن ربيعة بن عبدالرحمن بن حصين

301
01:46:33.500 --> 01:46:52.950
ربيعة بن عبد الرحمن بن حصين ليس بالمشهور انما جاء في هذا الحديث قال حدثتني جدتي سواء بنت نبهان وكانت ربة بيت في الجاهلية يعني متزوجة ربة بيت قالت خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم

302
01:46:53.000 --> 01:47:19.100
يوم الرؤوس يوم الرؤوس لان يوم النحو والايام اللي بعد ايام ماذا ايام ذبح ذبح للهدي فهو يوم ويوم الرؤوس كثرة ما يذبح من الهدي فقال اي يوم هذا قلنا الله ورسوله اعلم. قال ليس اوسط ايام التشويق هذا اليوم الحادي عشر

303
01:47:20.950 --> 01:47:44.650
قال ابو داوود وكذا قال عم ابي حوة الرقاشي خطب اوسط ايام التشريق ابو حوا وقاشي اسمه حنيفة وهو ثقة وعمه هو السعدي وحديثه اخرجه النسائي عمه اسمه حذيم حذيم السعدي

304
01:47:45.550 --> 01:48:06.100
واخرج حديثه النسائي ويعني هذه الاحاديث بعضها يشهد البعض الاخر وان الرسول عليه الصلاة والسلام خطب يوم النحو خطب ايضا في اليوم ماذا الحادي عشر وقد تكونت خطبه صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع

305
01:48:07.450 --> 01:48:29.200
من اجل حاجة ماذا حاجة الناس واعظم اه تجمع في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في ماذا كان في حجة الوداع اعظم تجمع للمسلمين بعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في حجة الوداع حتى الصحابة اخذوا معهم نساءهم

306
01:48:29.200 --> 01:48:46.350
صبيانهم وكما تقدم لنا في حديث جابر وقدم المدينة بشر كثير والتحق به في الطريق ناس وفي مكة ايضا ناس عليه الصلاة والسلام فاحتاج الى ان يوجههم ويبين لهم احكام الدين

307
01:48:48.000 --> 01:49:02.800
قال ابو داوود عن ابن ابي نجيه عن ابيه عن رجلين من بني بكر قال رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بين اوسط ايام التشريق. هذا يشهد الحديث سواء ولا ما يشهد

308
01:49:02.850 --> 01:49:24.300
ليشهد وهذا اسناده صحيح. نبي نجيح ثقة وابوه ثقة ورجلين من بني بكر لا يعرفان لكن هل هذا يؤثر لا يؤثر لانهم من الصحابة وعن ابي امامة قال سمعت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم بمنى يوم النحو هذا في يوم العيد

309
01:49:24.800 --> 01:49:40.050
وانه خطب الناس يوم النحو وهذا اسناد واسناده ايضا صحيح وعن رافع بن عمو المزني وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس بمنى حين ارتفع الضحى على بغلة شهباء

310
01:49:40.600 --> 01:49:57.550
وعلي يعبر عنه والناس بين قائم وقاعد يستمعون خطبة رسول الله عليه الصلاة والسلام وهذا لا بأس به لا بأس باسناده قال النسائي عن اسامة بن زيد افاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة وانا رديفه

311
01:49:57.700 --> 01:50:24.950
فجعل يكبح واحلته حتى ان يكاد يصيب قادمة الرحل وهو يقول يا ايها الذين امنوا طبعا عند النسائي يا ايها الناس نعم عليكم السكينة والوقار فان البر ليس في ضاع الابل. نعم هذا ثابت في احاديث اخرى البر ليس في الايظاع السكينة السكينة

312
01:50:25.400 --> 01:50:44.300
قال ابو داوود عن عمرو بن الشريد الصواب عن الشديد ابن سويد هذا الصواب وهذا الحديث ليس في كل نسخ ابي داود. قال ابو الحجاج المجدي في تحفة الاشراف انما هذا في رواية ابن العبد وابي بكر بنداسة

313
01:50:45.300 --> 01:51:19.000
راية ابن العبد وابي بكر وبنداسه ولد بعض النسخ المطبوعة ليس موجودا فيها هذا الحديث  نعم واسناده جيد اسناده جيد  فليس انعم بن الشهيد وانما عن الشويد بن سويد والراوي عن الشديد هو يعقوب بن عاصم من عضوة يعقوب بن عاصم بن عضوة عن الشهيد

314
01:51:19.300 --> 01:51:39.600
عمرو بن الشريد هذا ابن الشريد روى عن ابيه لكن في هذا الحديث اللي عند ابي داوود لا من طريق يعقوب ابن عاصم من عروة عن الشريط قال افضت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فما مست قدماه الارظ حتى اتى جمعا

315
01:51:39.950 --> 01:52:00.100
من عرف الى مزدلفة طبعا في حديث اسامة انه نزل نزل لاي شيء لقظاء حاجته وتوضأ وضوء خفيف واستمر فقد يكون الشريط خفي عليه ذلك او ما عاد هذا لان نزول يسير

316
01:52:01.700 --> 01:52:17.650
قال باب مسلم عن ابن عباس قال كان الناس ينصرفون من كل وجه فقال صلى الله عليه وسلم لا ينفرن احد حتى يكون اخر اخر عهده بالبيت هذا يفيد ان طواف الوداع واجب والابواب واجب

317
01:52:17.700 --> 01:52:41.050
واجب ولكن يسقط عن من عن الحائض الحائض يسقط عنه واما غير الحائض فيجب ويكون اخر شيء يفعل يعني اذا طاف الانسان الوداع وجلس لا عليه ان يجدد يجعل اخر عهده بالبيت طواف الوداع ويخرج

318
01:52:41.300 --> 01:52:56.150
من كان عليه سعي يطوف يسعى ويخرج قالوا عن عائشة قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نرى الا الحج فلما قدمنا مكة تطوفنا بالبيت فامر عليه الصلاة والسلام من لم يكن ساق الهدي ان يحل

319
01:52:56.800 --> 01:53:11.950
قال فحل من لم يكن ساق الهدي ونسائه لم يسكن الهدي فاحللن قالت عائشة فحصت فلم اطف بالبيت فلما كان ليلة الحصبة قالت قلت يا رسول الله ليلة الحصبة ليلة النفر

320
01:53:12.750 --> 01:53:31.800
ليلة الثالث عشر يرجع الناس بعمرة وحج واوجعنا بحجة تريد عمرة مستقلة قال اوما كنت طفت ليالي قدمن مكة؟ قالت قلت لا قال فاذهبي مع اخيك الى التنعيم فهل لي بعمرة ثم موعدك

321
01:53:31.850 --> 01:53:54.750
موعدك مكان كذا وكذا. مكان كذا وكذا قالت صفية ما اغاني الا حابستكم قال عقرى حلقاء قلقى هذه الغلط حلقى هذا دعاء لا يقصد به يعني ان تعقب هذا لا يقصد به الحقيقة

322
01:53:56.050 --> 01:54:16.200
وانما دعاء مثل تربية يداك رغم انفه. اوما كنت طفت يوم النحو؟ قالت بلى قال لا بأس انثري وفي رواية فلتنفر اذا صفية بنت حيي حابيستنا اذا كانت لم تطف طواف الافاضة

323
01:54:16.400 --> 01:54:35.300
فهي طافت وسعت اذن الوداع سقط عنه ولا ما سقط سقط عنها بالحيض سقط عنها بالحيض حديث عائشة في بعض الروايات في الصحيح توافقك بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك

324
01:54:35.550 --> 01:54:51.550
لكن ارادت عمرة مستقلة هي واحكام هذين الحديثين قد تقدمتا النسائي عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل في السبع الذي افاض فيه او جمل يكون في الطواف ماذا

325
01:54:51.750 --> 01:55:05.550
طواف القدوم طواف الاول مسلم عن عائشة قالت خالدة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع موافينا لهلال ذي الحجة قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اراد منكم ان يهل بعمرة فليهل

326
01:55:05.750 --> 01:55:26.100
فلولا اني اهديت لاهللت بعمرة. قالت فكان من القوم من اهل بعمرة. ومنهم من اهل بالحج. قالت فكنت انا ممن هل بعمر فخرجنا حتى قدمنا مكة فادركني يوم عرفة وانا حائض ولم احل من عمرتي فشكوت ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم

327
01:55:26.200 --> 01:55:47.000
فقال دعي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي واهلي بالحج هذا يفيد انه لا بأس المحرم ان ان يمشط شعبة انقضي رأسك وامتشطي وهي لا زالت ماذا محرمة لا زالت محرمة واهلي بالحج

328
01:55:47.550 --> 01:56:12.950
هذا يفيد ايضا من اراد ان يضحي لا بأس ان يمشط شعبة واذا سقط شعر فلا بأس الممنوح هو ان يتعمد يتعمد القص او غير ذلك هذا الممنوع قال ففعلت فلما كانت ليلة الحصبة وقد قضى الله حجتنا ارسل معي عبد الرحمن ابن ابي بكر فاردفني وخرج بي الى التنعيم

329
01:56:13.000 --> 01:56:30.700
خرج بها الى الحل فهللت بعمرة فقضى الله حجنا وعمرتنا ولم يكن في ذلك هدي ولا صدقة ولا صوم لم يكن في ذلك هدي لانه قد ذبح لانه الرسول عليه الصلاة والسلام قد ذب عن نسائه البق

330
01:56:32.250 --> 01:56:50.200
والعمرة لا يجب فيها الهدي. ما كان هناك هدي ولا صدقة ما عليها كفارة ولا صوم صوم يعني جبران ايضا ما ما ليس عليه شيء من ذلك وعنها في هذا الحديث قالت خرجنا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام

331
01:56:50.350 --> 01:57:08.050
اما حجة الوداع فاهللنا بعمرة ثم قال عليه الصلاة والسلام من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة لا يحل حتى يحل منهما جميعا قالت فقدمت مكة وانا حائض فذكرت الحديث

332
01:57:08.800 --> 01:57:23.850
تقدم الكلام على هذا ان من ساق الهدي يجب عليه ان يكمن بس نكمل ونقف ان شاء الله ما عاد بقي الا اللي يسيب قال وفيه فلما قضينا الحج ارسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبدالرحمن بن ابي بكر الى التنعيم فاعتمرت

333
01:57:24.450 --> 01:57:46.350
فقال هذه مكان عمرتك التي رفضتها. ارادت ام مستقلة فطاف الذين هلوا بالعمرة بالبيت وبالصفا والمروة ثم حلوا ثم طواف طافوا طوافا اخر هذا ما تقدم التنبيه عليه ان المتمتع عليه طوافان

334
01:57:46.800 --> 01:58:02.400
نعم يطوف اول ما يأتي ثم يطوف اللي فاض عن الحج الاول عن عمر والثانية عن الحج. ويسعى ايضا مرتان. يسعى للعمرة وعن الحج. يسعى والما يقدم. ثم يسعى قيوم النحو

335
01:58:02.750 --> 01:58:21.500
كما في حديث عائشة هذا قالت واما الذين كانوا جمعوا الحج والعمرة فانما طافوا طوافا واحدا وعنها في هذا الحديث ايضا قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نرى الا الحج حتى اذا كنت حتى اذا كنا

336
01:58:21.500 --> 01:58:49.200
او قريبا منها حزت فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وانا ابكي قال انفستي يعني الحيضة قالت؟ قلت نعم قال ان هذا شيء كتبه الله على بنات ادم فاقضي ما يقضي الحاج غير الا تطوف بالبيت حتى تغتسلي. قالت وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقو

337
01:58:49.600 --> 01:59:09.050
وفي رواية في مسلم ببقرة وقال ابو داوود غير الا تطوف بالبيت ولا تصلي مسلم عن عائشة في هذا الحديث ايضا. طبعا استدل بهذا الحديث على انه يجوز للحائض ان تقرأ القرآن. قال افعلي ما يفعل الحاج الا الطواف

338
01:59:10.850 --> 01:59:23.650
فلم يمنعها من شيء الا من الطواف والحج يقرأ القرآن فهذا دليل من اجاز المرأة الحائض ان تقرأ لكن تقوى ليس لا تمس المصحف وانما من حفظها او تفتح المصحف

339
01:59:23.800 --> 01:59:44.050
مانع يمنحها من الملامسة بحائل نعم  مسلم عن عائشة في هذا الحديث ايضا قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فمنا من اهل بعمرة ومنا من اهل بحج

340
01:59:44.050 --> 02:00:05.700
حتى قدمنا مكة فقال صلى الله عليه وسلم من احرم بعمرة ولم يهد فليحلل امرهم بالتمتع لمن لم يسق الهدي ومن احرم بعمرة واهدى فلا يحل حتى ينحر هديه ومن اهل بحج فليتم حجه. قالت عائشة فحصوا وذكر الحديث

341
02:00:05.900 --> 02:00:21.950
قال جابر في حديثه فقال ان هذا عم كتبه الله تعالى طبعا هذا الحديث الذي معنا حديث عائشة اكثر حديث كرره البخاري في صحيحه كورر في اكثر من ثلاثين موضع

342
02:00:23.800 --> 02:00:43.400
قال جابر في حديثه فقال ان هذا امر كتبه الله تعالى على بنات ادم فاغتسلي واهلي بالحج هذا يفيد ان الحائض والنفساء تغتسل وتهل لا يمنع ذلك من الاحرام ففعلت ووقفت المواقف وذكر الحديث مسلم عن جابر بن عبدالله

343
02:00:43.500 --> 02:00:59.850
انه حج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام ساق الهدي الهدي معه وقد هلوا بالحج مفردا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احلوا من احرامكم فطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة

344
02:00:59.850 --> 02:01:24.250
وقصروا واقيموا حلالا. هذا لمن لم يسق الهدي حتى اذا كان يوم التروية حتى اذا كان يوم التروية فاهلوا بالحج واجعلوا التي قدمتم بها متعة قالوا كيف نجعلها متعة؟ وقد سمينا الحج لان عندهم التمتع كان في الجاهلية في وقت الحج حرام لا يجوز

345
02:01:25.850 --> 02:01:49.250
قال افعلوا ما امركم به فلولا اني سقت الهدي لفعلتم مثل الذي امرتكم به ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محله حتى يبلغ الهدي محله ففعلوا وفي طريق اخرى قد علمتم اني اتقاكم لله عندما رأى امتناعهم وترددهم

346
02:01:49.700 --> 02:02:15.800
واصدقكم وابوكم عليه الصلاة والسلام ولولا ولولا هدي لحللت كما تحلون ولو استقبلت من عمر ما استدبرت لم اسوق الهدي فحلوا. قال فحللنا وسمعنا وسمعنا واطعنا وفيه فقال سراقة ابن ما لك يا رسول الله لعامنا هذا ام للابد؟ قال لابد

347
02:02:17.100 --> 02:02:33.000
التغمدي عن ابي رزين العقيلي انه اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان ابي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن قال حج عن ابيك واعتمر هذا فيه مشروعية

348
02:02:33.650 --> 02:02:52.400
الحج عن الغيب وان الذي لا يستطيع الحج يجب عليه الحج بان ينيب بماله الانسان ممن يستطيع بجسده واما ان يستطيع بماله واما ان يتبوأ شخص عنه. ابنه يحج عنه

349
02:02:53.100 --> 02:03:10.300
نعم فالعاجز لا يسقط عنه بالكلية نعم يسقط عنه المباشرة لكن كان عنده مال فعليه ان ينتدب من يحج عنه او ولده يتبرع بالحج عنه ولذا قال حج عن ابيك واعتمر

350
02:03:10.800 --> 02:03:34.350
وهذا يفيد ان العمرة ايضا واجبة وبعض اهل العلم قال لا هذا لا يدل لان سؤال الجواب سؤال لكن سؤال عن الحج والعمرة ويعني لولا انهما مطلوبان من المسلم لما جاء السؤال عن هذا والله اعلم. المهم العموة فيه ادلة اخرى كما تقدم

351
02:03:34.900 --> 02:03:54.350
قال وابو وزين اسمه لقيط ابن عامر لعل نقف نعم عند هذا ناخذ الاسئلة يا شيخ ولا؟ والله خله لين تأخرنا طيب لباس يلا سؤال او سؤالين وبيسأل فضيلة الشيخ

352
02:03:54.750 --> 02:04:12.500
يقول اه هل ثبت حديث اه مكان الرمي من بطن الوادي بقية ايام التشريق ابخاص بجمرة العقبة هذا في جمرة العقبة في يومه الاول اما باقي ايام التشريق والله اعلم هو يأتي عليه الصلاة والسلام من الخيف. انه كان كان نازل في الخيف

353
02:04:13.300 --> 02:04:29.100
فيستقبل جمرا من جهة الخف نعم يسأل عن كتابكم في صفة الحج هل هو مطبوع مطبوع نعم يقول هل يجزى في الرمي سقوط الحجر في الحوض ام لابد من رمي الشاخص اصابة الشاخص؟ لا وانما رمي في الحوض

354
02:04:29.250 --> 02:04:47.700
ليس الشاخص الشاخص علامة كان في شاخص فيما سبق الرمي في الحوض او الرمي في الحوض وليس للشاخص يعني لو رمى الشاخص وارتد ما يعتبر هذا قد رمى. نعم. احسن الله اليكم هل ثبت عن غير ابن عباس رضي الله عنه من الصحابة وجوب الدم في ترك واجب من النسك

355
02:04:48.700 --> 02:05:09.700
وهو بالنسبة بالنسبة للدم بترك الواجبات وفعل المحظورات فعل المحظور هذا قد جاء في القرآن وفي السنة بالنسبة لترك الواجب طبعا جاء عن اه جمع من السلف ما اعرف خلاف بين السلف

356
02:05:10.650 --> 02:05:33.650
بالكفارة ولكن الخلاف فيما بينهم في المقدار الخلاف فيما بينهم في المقدار واما في وجود كفارة ما في خلاف وانما الخلاف بينهم في المقدار ولذا اتفقوا على ان من اتى اهله قبل ان يتحلل ان عليه دم

357
02:05:34.950 --> 02:05:59.100
اتفق آآ هذا تكويبا ما في خلاف بين الصحابة فباقي الامور يعني فيها ايضا جعلوا كفارة لكن مقدار الكفارة واما انسان يترك واجب ولا عليه شيء لا هذا فيه نظر نعم طيب كمل هذا يسأل هذا اختم به قلتم عن محمد ابن المنكدر انه لم يسمع من ابي هريرة

358
02:05:59.200 --> 02:06:20.000
وانه لم يسمع من عائشة على الراجح الا يقال ان ما دام لم يسمع من ابي هريرة فمن باب اولى لم يسمع من عائشة لكونها اسبق وفاة وكلاهما مدني اه طبعا هو جا يعني فيه خلاف واحيانا هو لا شك هذا ممكن يعني له شيء من الوجاهة لكن احيانا قد يكون شخص تقدمت وفاته

359
02:06:20.250 --> 02:06:44.950
يسمع منه الانسان ولا يسمع من من شخص اخر تأخرت وفاته ومحمد بن المنكد الرتيمي وعائشة تيمية يعني هو يعني الاصل ان من سمع من متقدم يعني من باب اولى ان يسمع من متأخر لكن هذا ليس بلازم. قد يسمع الانسان من متقدم ولا يسمع من متأخر

360
02:06:44.950 --> 02:06:55.200
نعم ذلك تكف عند هنا يقول اسئلة لنا كثيرة وبعضهم هم نرجيها الى غدا يا شيخ بعض الاسئلة لا بأس. نعم. احسن الله ييسر. باذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك