وهو يجهله من ادعي عليه بعين او دين فسكت او انكر وهو يجهله اي يجهل ما ادعيا به عليه يجهل ما ادعي به اه عليه اه ثم يصالح آآ عنه بمال اذا وجد فيها عيبا لكن اذا كان المدعى آآ به آآ شقسا من الارض يقول ولا شفعة فيه فنفي الشفعة هنا عن من ولا شفنا فيه ذكرنا في الكشاف يقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا وعلى اله وصحبه فيه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه دارين القسم الثاني صلح على انكار قد ذكره بقوله ومن ادعي عليه بعين او دين فسكت او انكر وهو يجهله اي يجهل ما ادعي به عليه ما صالح عنه بمال حال او اجل صح الصلح في عموم قوله عليه السلام الصلح جائز بين الا صلحا حرم حلالا او احل حراما رواه ابو داوود والترمذي وقال حسن احه الحاكم طيب بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. تكلمنا او انتهينا من في الدروس السابقة عن اول الصلح وما يتعلق بصلح الاقرار واليوم آآ نأخذ معكم آآ صلح الانكار وذكرت في سورة صلح الاقرار صورته وسنذكر الان ايضا صورة صلح الانكار فصلح الانكار كما هو في الصورة كما هي في صلح الاقرار الا ان المدعى عليه يسكت او ينكر وصورته ان يدعي شخص على اخر بدين او عين بديل نوعين ثم يسكت المدعى عليه او ينكر يقول لا انا لا اقر بهذا بهذه الدعوة او يسكت لا ينكر ولا يقر ثم بعد ذلك اه يصالح فان هذا الصلح اه جائز وصحيح جائز وصحيح لكن قال المؤلف مؤجل اه حال او اه مؤجل اه فانه حينئذ يصح الانكار يصح الصلح يصح الصلح لعموم قوله صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا حرم حلالا او حل حراما اه طبعا اه قول المؤلف هنا حال او مؤجل هذا اه فيه الصلح عن الدين اه بشيء غير مقبول بشيء غيري مقبوض لانه قال بحال بمال حال بمال الحل هذا واضح لو قال لادعى عليه بدين او عين فاعطاه مالا اه او غيره هذا يكون بمال حال ومثال كوني المصالح آآ عليه آآ اه مؤجلا ان يقول انا انكر هذا الدين الذي ادعيت به لكن ما رأيت ان تصالحني هي عشرة الاف واعطيك اياها بعد يوم او يومين او الف ريال بعد يوم او يومين فهذا آآ اه يصح فانه يصح فانه يصح يقول في الشرح المنتهى لان مدعي ملجأ الى التأخير بتأخير خصمه لان مدعي ملجأ الى التأخير بتأخير رسمي فالمدعى عليه هنا يصالح ويستفيد انه تنفك عنه هذه الدعوة ويسكت المدعي عن هذه الدعوة ولا يلجأه الى الذهاب الى الشرطة او الى القاضي ونحو ذلك ونحو ذلك في صالح فان الصلح هذا آآ صحيح. هذا الحكم الوضعي اما بالنسبة للتكليف الحكم التكليفي فان كما سيأتينا فانه كما سيأتينا آآ من علم بكذب نفسه فالصلح في حقه آآ لا يصح وما اخذه فحرام. وما اخذه فحرام. وهذا سيأتي في كلام المؤلف سيأتي بكلام المؤلف ان شاء الله قال لعموم قوله صلى الله عليه وسلم الحديث نعم. اقرأ يا شيخ الله اليكم يا شيخ الان تكون هذي مستثناة من في عدين بالدين يا شيخ تقريبا هذا من الصلح على شيء مؤجل غير مقبول. وذكر الشيخ اه لا النجدي ان انه يصح الصلح عن الدين بدين غير مقبوض في موضعين هذا الموضوع الاول والموضع الثاني قال في صلح القراءة تقدم وهو ما اذا كان الدين مصالحة عنه مجهولا وتعذر علمه اولى فيصح فيصح اه ان يكون اه تقدم ويصح الصلح عن مجنون تعذر علمه من دين او عين معلوم بمعلوم طيب اه نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن ادعي عليه بوديعة او تفريط في او قيراط فانت السلام عليكم حياك الله يعني نفس الكلام قال قلت يقول ظاهره اذا كان العوض النسية يكون بيع دين بدين قلت الامر كذلك لكن ظاهر كلامهم انما هنا مستثنى وبعدين قال ولم ينظروا ما عندي اه هي هي هناك هذا في تعليقه على ما تعبر عنه من دنيا نوعين اه اه اه اللي تقدم قصده جميل يقول هناك قال لكن ظهر كلامه انما هنا مستثنى يعني اقصد انه نص على اصل الاستثناء في وانه نعم نعم جميل نعم الله اليكم ومن ادعي عليه بوديعة او تفريط فيه اه او قيراط وصالح على مال هو جائز ذكره في الشرح وغيره وهو اي صلح الانكار ومن دعي عليه بوديعة او تفريط فيها او ايش عندكم قيراط قيراط او تفريط فيها فيوقظه نعم. نسخة اقراظ اهي في نسخة اقراض وفي الكشاف قرضا قرضا وكذا الشرح كبير قرضا فانكر وصالح على مال فهو اه ايضا فهو جائز فانه جائز. ومن دعي عليه بوديعة اه قال الداعي عليك النية اودعتك مثلا الف ريال او ابدعت كسيارة او ثلاجة او اه وادعى عليك اني اودعتك اه عينا وفرطت فيها حتى تلفت فانكره او ادعى عليه اه آآ اقراظا ما دي اقراض اقراض تجي لكن قيراط يعني معناها انه اعطاه اه مالا يضارب به هذه دليل انها آآ قيراط قيراط وقيراط هو هي المضاربة لكن اه في بعض النسخ اقراظ بنسخة اخرى اللي في الكشاف اقصد قيراط قرضا قرضا اللي عندكم ايش عندكم؟ نسختكم قيراط؟ قيراط قيراط هو المضاربة يعني قيراط هو المضاربة فانكر المدعى عليه وصالح على بال فهو جائز يعني صالح على مال يعني دفع مال من عنده للمدعي فان هذا يصح يصح صلحا فانه يصح صلحا نعم الله اليكم طبعا ايضا ان ان الصلح اللي قرأ الانكار يكون على جنس المدعى به وعلى غير اه جنس المدعى به كما هو الحال في صلحي آآ الاقرار ومن ادعي عليه بوديعة او تفريط في او قيراط فانت الفيروز السلام عليكم السلام عليكم حياك الله يعني نفس الكلام قال قلت ظاهره اذا كان العوض النسيئة يكون بيع دين بدين قلت الامر كذلك لكن ظاهر كلامي انما هنا مستثنى وبعدين قال ولم ينظروا ما عندي اه هي هي هناك هذا في تعليقه على ما تعبر عنه من دليل نوعين اه اه اه اللي تقدم اصله جميل هناك قال لكن ظهر الكلام انما هنا مستثنى يعني اقصد انه نص على اصل الاستثناء في وانه يصح نعم نعم جميل احسن الله نعم الان سيتكلم عن القسم الاول وهو صالحة اه على غير جنس المدعى به فما الذي يترتب عليه فما الذي يترتب عليه يعني لو ادعى عليه بدين الف ريال فسكت وانكر ثم قال له ما رأيك اعطيك بدل هذا الدين سيارة فما الحكم فما حكم هذا الصلح في حق المدعي وما حكم هذا الصلح في حق المدعى عليه قال وهو صلح الانكار وهو وهو اي صلح الانكار للمدعي بيع يعني بحق المدعي بيع كيف بيعن فكأنه المدعي باع هذا الدين الذي ادعى به على المدعى عليه مقابل اه اه ما لي اخذه ادعى عليه مثلا بسيارة قال ما رأيك يعطيك عنها الف ريال فالمدعي الان يعتبر قد باع السيارة على المدعى عليه مقابل الالف ريال التي دفعها المدعي المدعي نعم اكمل لانه يعتقده عوضا عن ما له فلزمه حكم اعتقاده يرد معيبه اي معيب ما اخذه من العوض ويفسخ الصلح كما لو اشترى شيئا فوجده معيبا ويؤخذ منه العوض ان كان شخصا بشفعة لانه بيع وان صالح ببعض عين المدعى به فهو فيه كمنكر نعم. نعم والصلح للاخر يقول رحمه الله وهو صلح الانكار للمدعي بيع في حق المدعي بيع كما ذكرت سابقا لانه يعني المدعي يعتقده عوضا عن ماله يعني يعتقد ان ما اخذه من المدعى عليه الساكت او المنكر عوضا وثمنا عن ما له عوضا عن ماله الذي ادعاه على المدعى عليه فلزمه الذي هو المدعي حكم اعتقاده حكم اعتقاده واذا كان بيعا واذا كان بيعا فيترتب عليه ما يلي قال يرد معيبه يرد نعيبه بالنسبة لما اخذه المدعي لما اعتبرناه وجعلناه بالنسبة له بيعا فانه اه بالنسبة للعوظ الذي اخذه نسبة العوظ الذي اخذه اذا كان معيبا فانه يرد هذا المعيب على على المدعى عليه والمراد والمراد انه اذا اخذ المدعي شيئا مقابل العين او الدين الذي ادعاه على المدعي واخذ اه عوضا عن هذا المدعى به فانه اذا وجد فيه عيبا في خير بين امرين اما ان يمسك مع اخذ الارشة من المدعى عليه او يرد ما اخذه الى المدعى عليه ويفسخ الصلح يعني يفسخ الصلح هذا متعلق بقوله يرد معيبه يعني هي مسألة واحدة اصلا فاذا رد المدعي العوظ المعيبة على المدعى عليه فهو حينئذ قد فسخ الصلح قد فسخ الصلح يقول ويفسخ الصلح والخيار الثاني ان يمسكه مع العرش يقول المؤلف كما لو اشترى شيئا فوجده معيبا فوجده معيبة فالانسان اذا اشترى شيئا ووجدوا معي بدو يخير بين امرين من يمسك مع اخذ ارش العيب من المشتري من البائع او يرد ما اشتراه يأخذ الثمن الذي دفعه فسخ البيع وينفسخ العقد هنا قال يرد معيبه اي معيبا ما اخذه العوظ ويفسخ الصلح كما لو اشترى شيئا فوجده معيبا فقوله ويفسخ الصلح متعلق بقوله يرد معيبه فاذا رد معيبه معناه انه اختار فسخ الصلح معناه انه اختار فسخ الصلح فسخة صلح واذا اختار فسخ الصلح يعود كما ابتدأ في دعواه على المدعى عليه بالدين او العين رأيك يا عبدالكريم هل هذا مسلم ولا يفسخ الصلح يعني قد يفهم منه انه يرد معيبه ويطالب بسلعة ثانية غير معيبة او عوضا اخر غير معيب ويفسخ الصلح هذا مخير اما ان يفسخ الصلح بعد ان يرد المعيب او لا يفسخه ويأخذ عوضا غير معيد شيخنا تهلاو ليكم اه الظاهر اذا كان عينا فكانت معيبة يتعين الرد رد العيب والفسخ ما يمكن يطالب باخرى اما لو كان الدينا فيتوجه هذا الاحتمال الثاني اللي ذكرتموه انه يقول لا هذا معي احفر لي يعني قيم سليمة ايه طيب هو في اول الباب قال من دعي عليه بعين او دين نقول في اول الباب قالوا هو ومن ادعي عليه بعين او دين فالمسألة واردة على يعني شيء معين او شي موصوف كيف يا شيخ عبد الكريم؟ اعد فيقول احسن الله اليكم يعني المسألة واردة في اول الباب ومن ادعي عليه بعين او دين فهو اما ان يكون يعني يطالبه بعين ايوه ان كانت معينة ووجد بها عيب فعلى الاصل انه اذا اما ان يردها واما ان يمسك ليس له ان يطالب بالبدل يعني المدعي اما ان يرد هذا العوض اذا كان معيبا او يمسكه مع العرش ولا لا فاذا كان معينا لكن لو كان ليس معين مثلا نقد مثل النقد مثلا قال عشرة الاف ريال ايه فقبضها فوجدها معيبة الظاهر هذا يتوجه لاحتمال اللي ذكرتموه قبل قليل انه له ان يقول هذا معي برده لك ائتني بشيء سليم ما شاء الله عليك ومن اين اتيت بهذا الكلام هذا موجود سبحان الله نعم موجود شرح منتهى سبحان الله العظيم والله جات في بالي عجيب لانه يقول في شرح المنتهى فله رده اي المصالح به عما ادعاه بعيب يجدوا فيه لانه اخذه على انه عوض عن ما ادعاه وفسخ الصلح ان وقع على عينه ان وقع على عينه يا سلام والا طالب ببدله فان لم يقع الصلح على عين العوظ الذي اخذه قال له عشرة الاف ريال واعطاه عشرة الاف ريال ووجد له معيبة فله ان يطالب بالبدر. قال والا طالب ببدنه والا طالب ببدله ما شاء الله هو شيخ المسألة السابقة فيها وقيراط اللي في المغني والشرح والكشاف وان ادعى على اخر وديعة او قرضا او تفريطا في وديعة او مضاربة اوه بص عليها القرض والمضاربة بس هنا تقدير كلام البهوتي يعني يكون من يدعي عليه بوديعة او قرظ او تفريط فيها او قيراط نعم يعني عبارتين موجود في المغني ايه وين ادعى على اخر وديعة او قرضا في وديعة او مضاربة او او مضاربة ما ادري هي معطوفة على قرض ولا على وديعة ايه اعيدوا العبارة وان ادعى على اخر وديعة او قرضا او تفريطا في وديعة او مضاربة هكذا يا تفريط في المضاربة يعني او مالا اه دفعه اليه ليضارب به ربما تكون مضاربة لانهم يعني لو ادعى عليه انه عامله مم هذي ما ادري عموما وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا احسن الله اليكم لو جعلناها معطوفة على ما دعي عليه اه ليست المضاربة جائزة فليصالح. يقول افسخ لي يقع الصلح. ويقول لك فانكر انكر ما اعطيتني فلوس اضارب بها انا انكر انك اعطيتني مالا اضارب به لكني بصالحك ساطالبك فكنيسة وصالحة. عموما اه خلونا من المسألة هذي. المسألة هذي الثانية التي احنا فيها النقص هنا نقص هنا ويفسخ الصلح آآ اه ذكرنا ان كان اه ان كان وقع العوض اه على شيء معين هذه السيارة مثلا ووجدها معيبة فله ان يردها آآ فله ان يردها ويفسخ الصلح وان كان الصلح وقع على غير معين كعشرة الاف في الذمة ثم قبض العشرة الاف ووجدها معيبة فلا هو آآ يطالب ان يمسك ويطالب بالبدو انا على قاعدتي التي ازعم ازعمها دائما انه اذا وقع العقد على غير معين فلا يملك المشتري الفسخ اذا وجد آآ ما قبضه معيبا بل له يطالب بالبدل وبعض المشايخ يقول لا آآ اذا وقع العقد على غير معين وقبضه المشتري ووجده معيبا في خير بين ان يفسخ تماما او يطالب البدل او يطالب بالبدل. عموما الذي نريد ان نزيده هنا انه يرد معيبه. الخيار الثاني كما ذكره في الاقناع وشرحه انه له ان يمسك المعيب ويأخذ ويطالب ايش بالارش من آآ المدعى عليه من المدعى هلأ عليه قاسي في الاقناع والشرح او امساكه مع عرشه او امساكه مع عرشه كما لو اشترى شيئا فوجده معيبا فانه يخير بين امرين ان يمسك المعيبة مع المطالبة بارش العين او يرده ويفسخ الصلح. طيب الامر الثاني قال مما يترتب على كون العقد في حق المدعي اه بيعا الامر الثاني قال ويؤخذ منه اي العوظ ان كان شخصا بشفعة يعني يؤخذ منه من المدعي العوظ الذي اخذه المدعي عوضا عن دعواه الذي اخذه المدعي عوضا عن دعواه. ان كان شخصا يعني نصيبا من عقار فانه يؤخذ منه شفعة فاذا ادعى زيد على عمرو بدين او عين فسكت عمرو او انكر ثم صالح بي نصيبه وهو شخص مع اخر في ارض عمرو عنده ارض يملك نصفها مشاعة مع خالد يملك نصفهم ساعة مع خالد فقال عمرو لزيت المدعي ما رأيك ان اصالحك عن هذا الدين او العين التي تدعي علي بها واعطيك هذا النصيب وهذا الشخص بهذه اه الارض نصيبي نصف الارض نصيبي نصف الارض مع خالد انا ساعطيك نصيبي نصف الارض مشاعة عمرو مع خالد يملكون اعظم ملكا مشاعا لكل واحد منهما النصف المشع كما ذكرت سابقا هو معلوم القدر مجهول العيب اذا اخذه زيد اخذ هذا الشخص وصار شريكا مع من زيد صار شريكا مع خد بني خالد ان ينتزع هذا الشقسة الذي اخذه زيد عوضا عن دعوة له ليطالب بالشفعة لخالد الذي كان شريكا مع عمرو لخالد ان يأخذ هذا الشقس الذي حصل في يد زيد بيشوف عهد يطالب بالشبعة ويؤخذ منه العوظ ان كان شخصا بشفعة لانه بيع فهذا الشخص الذي انتقل الى يد زيد وانتقل بصفة عقد البيع وهو اخذه عوضا عن عن دعواه فاذا كان اخذه بعقد البيع فحينئذ يثبت فيه حق الشفعة للشريك الذي هو خارج في مثالنا المذكور في مثال مذكور قال لانه بيع اذا ذكر اثريه في كوني اه هذا الصلح في حق المدعي بيعا انه يرد معيبه ويفسخ الصلح الامر الثاني انه يؤخذ منه بشفعة انه يأخذ منه قال لانه بيع ثم ذكر القسم الثاني تسمعون يا مشايخ سمعوني واضح الصوت معاك يا شيخ. واضح يا شيخ ان يصالح ان يصارح على عين المدعى به او بعضه قال رحمه الله وان صالحا ببعض عين المدعى به فهو فيه كمنكر فهو من يعني المدعي فيه كمنكر كمنكر يعني واذا كان فيه يا منكري فلا يكون في حقه بيعا فلا يكون في حقه بيعا فلا يرد معيبه اذا كان معيبا ولا يؤخذ منه بشفعة لان المدعي يعتقد انه اخذ ماله او بعضه مسترجعا له ممن هو عنده فلم يكن بيعة استرجاع العين مغصوبة هكذا ذكر في كشاف القناع هكذا ذكرت الكشاف القناع ثم ذكر المؤلف رحمه الله تكييف العقد بالنسبة للاخر المنكر ذكرنا انه اذا وقع الصلح في صلح الانكار اذا حصل طول فرينكار فهو في حق المدعي بيع واما في حق المدعى عليه فليس بيعا وانما هو قال والصلح للاخر المنكر ابراء راء لانه دفع المال لأنه دفع المانع قال رحمه الله لانه دفع المال ابتداء ليمينه وازالة للظرر عنه لا عوضا عن حق يعتقده يعني الذي المال او الحق الذي الدين او الحق الذي عنده وادعي عليه به هذا يعتبر آآ ليس بيعا ليس كأنه مشتريا له من المدعي ودفعه للمال انما دفعه افتداء لمينه كيف تيدان اليمين الى انه لو ذهب الى القاضي المدعي وانكر المدعى عليه فله المدعي يمين المدة عليه فهو قد اقتدى يمينه يعني لما دفع المال ذهبت عنه ستذهب عنه هذه اليمين لن يحلف عند القاضي ان يحلف وكذلك هو دفع هذا المال لكي يزيل الضرر عنه ويقطع عنه الخصومة ويصون نفسه عن التبدل وحضور مجالس الحكم وحضور مجالس الحكم ويترتب على ذلك لما كان ما دفعه المدعى عليه بحقه ابراء يترتب على ذلك قال فلا رد لما صالح عنه بعيب يجده فيه يعني فلا رد لما ادعي عليه به وهو في يده فلا رد لما ادعي عليه به وهو في يده او ادعى زيد على عمرو طيارة فانكر عمرو ثم صالح ديدا في مال قال له انا اعطيك واعطيك عشرة الاف ريال فهذه السيارة التي عند عمرو اولا نقول هذه العشرة الاف التي دفعها ابراء وهذه السيارة المدعى عليه بها لو وجدها معيبة لو وجدها معيبة فلا يردها على المدعي قال فلا رد لما صالح عنه بعيب يجده فيه لانه لم يأخذ لانه لم تكن هذه السيارة عنده عوضا عن حق يعتقده فلا يملك حينئذ الرد ولا يملك ايضا حينئذ المطالبة بالارش وقال انا اريد الامساك لا يملك هذا قال ولا شفعة ولا شفعة فيه لاعتقاده انه ليس بعوض لو ادعى زيد على عمرو ان نصيبه النصف مع خالد ملك لزيت زايد يدعي لعمرو يقول ترى نصيبك مع خالد في الارض مع خالد هي لي هي لي هي ليه فلا يملك حينئذ اه اه ان ان ينتزع آآ نصيب شريكه بحق الشفعة لان هذا الحق الذي استبقاه في ملكه لم يستبقه اشتراء وبيعا وانما آآ دفع ما دفعه اه اه آآ لا عوض عن حقه وانما ابتداء يميني كما اه ذكره المؤلف نعم عندك فيه شاي عبد الكريم هادي احسن الله اليكم تحتاج الى اعادة تصوير الحقيقة يحتاج الى اعادة تصوير قوله ولا شفع ولا شفعة فيه انا عندي من الشيخ خالد مشيقح يقول زيد يدعي على عمرو لا يقول عمرو عمرو وصالح تركان في ارض فزيد يدعي على عمرو انه شريك صالح وليس عمرا شريك صالح فينكر عمرو ذلك ثم بعد ذلك عمر يصارح زيدا عن هذه الدعوة ويعطيه كذا وكذا من المال تصالح ليس له ان يشفع على عمرو لانه ليس بيعا في حق عمرو بل هو ابراء الافتداء اليمين هي هكذا كلام الشيخ خالد وشيقع هكذا كلامه حفظه الله في احد عنده في هذه اضافة او تبيين اخر لا اله الا الله نعم. نعم ايضا سأقرأ لكم في شرح منتهى من كشاف القناع قال ويكون ابراء في حقه لا شفعت فيه اي ليس لشريك المدعى عليه ان يشفع في الشخص المدعى به لانه لم ينتقل بعوض ما لي ولم يبذل المدعى عليه العوض للمدعي في مقابلة ما بيده اي المدعى عليه من شقس مدعى به من شخص مدعم به كشاف القناع المجلد الثامن مئتين وتسعين ما فهمت شيء الان كانه يختلف شيخنا لا يلا شيخنا احسن الله اليكم لو كان هذا المصالح نعم يمتلك اه نصف سيارة او نصف بيت نصف بيت من صالح عنده نصف بيت نعم. طيب نصف عطاء نصف ارض نصف ارض. مم. نصف ارض نعم. نصف ارض صاحب النصف الثاني باع باع هذا النصف هل يحق الحين لصاحب النصف الاول ان يأخذ آآ اه الشفعة ان قلنا هنا ابراء لا يمتلك ذلك اكيد هو له حق كيف ولا حق بقه وملكه لم يتزحزح عن عن نصفه هو شريك لا زال شريك الشريك الثاني باع النصف يعني المصالح هذا مدعى عليه عنده نصف ولا لا صحيح النصف الثاني ما يقدر ما يقدر ياخذه. طيب انت الان هذا الشريط هذا مدعى عليه عنده نصف مع شريكه. الشريك الثاني لو باع له حق الشفعة لا اشكال فيها هذا ما في اي غبار يعني ويقصد الشيخ احمد انك دفع طلح في انكار ما هو ببيع؟ لا هو هو المصالح المنكر المنكر لم يدفع هذا الشخص اصلا لم يدفعه ولم يدفعه اصلا اه المقصود ان في هذه الصورة لا شفعة كيف؟ لانه لان النصف هذا نصف الارض هي ابراء في حقه فلذلك لا شفعة ما ادري يمكن لا شفعة له ايه اعيدها يا شيخ يمكن ما وضحتها بشكل جيد ايوه الحين هذا المصالح قلنا انه اه ان نصف الارض هذه في حقه ابراء ليست بيعا فان باع شريكه نصفه لم يستطع آآ صاحب النصف الاول ان يشفع للثاني لماذا لا يستطيع لان قلنا ابتداء انه ابراء لانه لم ينتقل اليه ببيع اصلا اي نعم هذا هذا المغسول وهذا اللي يقصده. منتقل اليه بغير بيع اصلا تثبت الا الا لما انتقل ببيع نعم هم شيخنا نعم الان شيخ الارض بين عمرو وصالح ثم ادعى زيد ان شخص عمرو له وليس نعم ايوه دفع مال حتى يبقى عنده الشخص جيد. انا اللي فهمت يا شيخنا من كلام الكشاف ان الشفعة تثبت عفوا ان الذي لا تثبت له الشفعة هنا شريك المدعى عليه اللي هو في المثال صادق بريك المدعى عليه المدعى عليه هنا عمرو ايه شريك مدعى عليه احسنت عليه عمرو فشريكه يكون صالح ايوة ليس له شفع على عمر ليس له شفعة على زيد الذي سيأخذ الشخص فيما بعد زيد شريك معاه يعني الارض شيخنا في الاصل بين عمرو وبين صالح. عطنا مدعي والمدعى عليه نعم المدعي زين المدعى عليه امر المدعي زيد والمدعي عليه عمرو نعم شخص من ارض اي نعم هذه هذا الشخص مع من؟ مع خالد مع خالد جميل اذن والمدعى عليه عمرو وعمرو شريكه خالد. طيب جميل كأني فهمت شيخنا من كلام الكشاف ان الذي تمتنع في حقه الشفعة هو خالد طيب اي ما يشفع لان هذا الشخص لم ينتقل الى اه الى زيد ولا عمرو زيد المدعي زيد ما راح الشخص ما له دخل في زيد ما له دخل في الشخص ياخذ فلوس بس عشان يسكت عن دعواه والمدعى به هو الشخص الذي بيده الذي بيده بيد عمرو جميل جميل لا لا لا دفع له عمرو مال حتى يسجد عن الدعوة ويمشي المدعى به هو الشخص الذي يد عمرو مشتركا مع في فيه مع آآ خالد اه جميل لما صالح عنه بعيب واضح لو كان لصالح عن سيارة واضح انه ليس له ان يردها اي ليس لشريك المدعى عليه اقصي المدعى به لانه لم ينتقل بعوض مالي ولم عليه العوض للمدعي في مقابلة ما بيده اي بيد المدعى عليه. من شخص مدعا به جميل احمد العريفي الظاهر ان فعلا هذا شريكه اه عمرو الذي هو خالد ليس له ان يشفع على صح ليس له ان يسمع بس انت افهمها يا شيخ نعم؟ اقول لك كيف كنت افهمها؟ مثلا انا والشيخ احمد الميسي مشتركين في ارض شيخنا وادعيت علي الشخص الذي ان هذا الشخص الذي آآ في يدك مشتركا فيه مع آآ احمد نويس لي انه رأت انه لي. فقمت انت يا عبد الكريم واعطيتني الف ريال حتى اسكت عن دعواي واذهب لا دقيقة يا شيخ احمد لويس ان يشفع عليك اه جميل واضح. اعطيك مثال اوضح يا شيخ يلا انا واحمد النويس مشتركين في ارض الشخص الذي الذي في يدي طيب فحتى افتك من هذه القضية انا منكر طبعا نعم. فالمشترك ايضا ان مع كمال في شخص اخر فيعطيك الشخص الذي معك مال مقابل ما تريد ان تدعي به علي. الذي هو الشخص الذي في يدي مع احمد النويس. انت الان انتقل اليك هذا الشخص في حقك بصفة بيع ايه كما يثبت لكمال الشفعة. بقي عندي بصفة ابرة نعم يشفع علي يا سلام ممتاز الحمد لله اذا اتضحت المسألة اتضحت جميل الله يكتب اجركم ممتاز اذا هنا قال ولا فيه باعتقاده انه ليس اه بعوض كما قال يكتبه الشيخ عبد الكريم يا شيخنا والله لا بد هذا نعم