﻿1
00:00:05.100 --> 00:00:30.350
وان كذب احدهما في دعواه او اله وعلم بكذب لم يصل الصلح في حقه باطلا لانه من اه شرط صحة الانكار طلح الانكار ان يعتقد المدعي حقيقة ما ادعاه والمدعى عليه عكسه

2
00:00:32.450 --> 00:00:54.850
قالوا ان كذب احدهما في دعواه او انكاره سواء كان هو المدعي او المدعى عليه اي واحد يكذب منهم قال وعلم لان بعض الناس ينكر لبعض الناس ينكرون او ينكر ما عليه وهو ناسي

3
00:00:55.700 --> 00:01:18.500
غير متعمد. قال وعلم بكذب دعواه لم يصح الصلح في حقه باطنا لا يصح الصلح في حقه باطنة ما بينه وبين الله واما الظاهر لنا فهو الصحة قال لانه عالم بالحق

4
00:01:19.000 --> 00:01:45.700
قادر على ايصاله ومستحقه غير معتقد انه محق غير معتقد انه  ثم ذكر حكم ما اخذه قالوا وما اخذه يعني العالم بكذب نفسه حرام عليه هذا الحكم الوضعي التكليفي الحكم وضعي انه لا يصح بحقه باطلا

5
00:01:47.300 --> 00:02:15.850
واما الحكم التكليفي فالذي اخذه حرام عليه قال وما اخذه حرام عليه لانه اكل المال بالباطل طيب  اليكم طالح عن المنكر غير اذنه صحى ولم يرد لم يرجع عليه يصح الصلح نعم اصطلح

6
00:02:16.300 --> 00:02:46.700
اه اجنبي بغير آآ اذنه يعني بغير اذنه المنكر الاجنبي فان هذا الصلح يصح سواء كان مدعا به دينا او عيبا ولم يرجع لم يرجع المصالح عنه المنكر لم يرجع اه لم يرجع المصالح

7
00:02:48.050 --> 00:03:07.000
لم يرجع مصالح الاجل الاجنبي آآ عن المصالح عنه على المصالح عنه لا يرجع لانه يعتبر متبرعا. نعم من شيخنا الشيخ عثمان عند قول المتهم ولو شفع سفيه يقول اي المصالح عنه

8
00:03:09.350 --> 00:03:37.500
المصالح عنه يعني يقصد الشخص نفسه ايه ايه هذا نفس الشيء شرح المنتهى واي مصالحة عنه  الله يجازيكم بخير طيب الان سيتكلم عن يدخلها الصلح هي التي يدخلها الصلح. نعم يا شيخ كمال اقرأ اقرأ

9
00:03:38.200 --> 00:04:04.350
ويصح الصلح عن قصاص وسوء ندار وعيب بقليل وكثير نعم. ولا يصح الصلح عن قصاص فيصح الصلح هنا عن آآ قصاص يعني الاصل في قتل العمد انه يجب فيه قصاص

10
00:04:04.500 --> 00:04:29.250
فينصح ان يصالح اه آآ المجني عليه آآ او آآ ورثته اه آآ الجان الجاني سواء كان القصاص هنا في النفس او في ودون النفس ايضا يصح الصلح كذلك قال

11
00:04:30.050 --> 00:05:04.450
وسكنة داري وسكنى دار يصح لصالحه عن سكنى اه دار شخص يستحق سكن الدار بايجارة تجارة او بوصية يستحق منفعة هذه الدار بوصية موصى له بمنفعة هذه الدار فاتى شخص وصالح الموصى له

12
00:05:05.600 --> 00:05:34.000
بهذه المنفعة وقال له ما رأيك انت تخرج و انا انتفع مكانك ننتفع مكانك قال وعيب مراد بالعيب هنا يارا العيب وعندنا قاعدة انه يصح الصلح اه لا يصح الصلح في

13
00:05:34.150 --> 00:06:03.450
الخيارات الا قيار ايش العيب الا خيار العيب بقليل او كثير قريب او  نعم شيخنا احسن الله اليكم. سكنة دار شيخنا اتضحت الصلح على انس ابن انت الان مأجر دار مني لمدة سنة

14
00:06:05.000 --> 00:06:21.450
ها؟ اتى صاحبها انا جيت قلت لك ما رأيك ان تخرج واعطيك انا بدال العشرة الاف اعطيك عشرين الف او جاك شخص اجنبي قال لك ما رأيك ان اصارحك وتخرج من الدار

15
00:06:23.250 --> 00:06:47.650
وهذي ذكرها بالفيروس قال اي يستحقها باجارة او وصية ونحوهما قال ان يستحقها يعني سكر الدار يستحقها بايجارة او وصية ونحوهما. نعم انتهى يا شيخ بهذه الطريقة  بدل خذوا هذي الاشكال دي

16
00:06:47.700 --> 00:07:10.850
نعم هذا الشيخ ولا يختلف والله يدخل قد يدخل في بلد الخلو الان قد يدخل فيه  ما يعتبر شيخنا اجارة يعني ما يسمى اجارة. هو يعتبر اجارة صحيح لانه يجوز كما سيأتي ان شاء الله ان يؤجر

17
00:07:11.050 --> 00:07:35.850
المستأجر بمن يقوم مقامه لا باكثر منه ظرر وسيأتي ان شاء الله نعم والشيخ علي قلنا يعتبر تجارة او انه مثلا فسخ عقده مع المؤجر وجعل مكانه يعني اخر بدنة. لا الفسخ يا شيخ الفسخ يكون بنفس الاجرة

18
00:07:37.950 --> 00:07:52.700
فسخ يكون نفس الاجرة انا اجرتك داري بعشرة الاف ريال وهيك نفسها توافق انت واعطيك عشرة الاف وتطلع هذي هذي اقالة هذه اقالة وفسخ عادي لكن لو كان بزيادة لا

19
00:07:53.150 --> 00:08:10.600
اما اه هو طبعا ايجار في الحقيقة ايجارة اجارة لكنهم يسمونها هنا صلحا يسمونه هنا صلح نعم نحن ما يمكن ان يدخل مع نفس المؤجر نعم تكون مع نفسه مؤجرة وغيره

20
00:08:12.050 --> 00:08:33.250
تكون صلح يعني اي نعم وشيخ بن جاسم بن جاسم يقول آآ يعني في تصويرها يقول كأن يبيع زيد على عمر داره ويشترط سكناها سنة في صالحه عنها ايه هذا ايضا مثال صحيح

21
00:08:33.700 --> 00:08:54.750
مثال صحيح مقصود ان المنفعة آآ يملكها شخص ويأتي شخص اخر يصالحه على نفس المنفعة بمقابل مقابل وهذا عبارة الشيخ بن قاسم لا تنفي ما ذكره الشيخ من فيروز قال ايستحقها باجارة او وصية ونحوها

22
00:08:55.300 --> 00:09:20.500
نعم  وعليكم ولا يصح الصلح بعوض عن حد سرقة قذف او غير لانه ليس بمال ولا يؤول اليه ولا عن حق يشوف الان آآ لا يصح الصلح عما لا يؤخذ العوض عنه

23
00:09:20.800 --> 00:09:44.150
هذه قاعدة الضابط انه لا يصح الصول عما لا يؤخذ العوظ عنه لا يصح الصلح بعوض عن حد سرقة بان يصالح سارقا ليطلقه او لا يرفعه للسلطان مثلا شاهدان يرون سارقا

24
00:09:44.700 --> 00:10:09.250
يصالحون السارق يقولون حتى لا نرفع شأنك للسلطان ها اصالحك تصالحك اه فهذا لا يصح لا يصح لانه لا يستحق العوظ عن مثل هذه الاشياء والو قاد فين لا يصلح الصلح

25
00:10:09.750 --> 00:10:34.400
اه عن القذف صالح المقذوف القاذفة ويقول حتى لا اشكيك وارفعك الى السلطان فما رأيك تعطيه الف ريال و لا يعني اشتكي عليك واطالب بالحد فيرضى القاذف هذا لا يصح

26
00:10:34.800 --> 00:10:56.050
لان هذه الامور لم تشرع ليخدمان قال ولا غيرهما يعني غيرهما من الحدود  كالزنا والشرب  في صالح مع الزاني انه لا يرفعه الى الحاكم ويقول اعطه شيئا حتى لا اشهد عليك

27
00:10:57.450 --> 00:11:13.200
او اه شارب الخمر يقول اعطني الذي شاهده واعطي شي حتى لا اشتكي عليك وارفع شأنك الى الحاكم فان هذا لا يصح الصلح فيه قال لانه ليس بمال ولا يؤول

28
00:11:13.400 --> 00:11:33.150
الى المال. ايضا قال ولا عن حد شفعة ولا عن حقي شفعة حق الشبع واضح الشفعة واضح وسورة شبعة كما ذكرنا سابقا ان يشترك اثنان في ارض لكل واحد منهما نصيب منها مشعن

29
00:11:34.300 --> 00:11:56.150
كان يكون لكل واحد منهما النصف فيبيع احدهما فقسه فقسه لاخر وحينئذ يحق للشريك الذي لم يبع ان يشفع في هذا الشخص المبيع وينتزعه من المشتري بنفس الثمن الذي اشتراه

30
00:11:56.550 --> 00:12:17.750
آآ به المشتري من الشريك الثاني فلو قال الشريك الذي يستحق حق الشفعة قال ما رأيك ان تعطيني مبلغا من المال؟ وانا اترك الشفعة وصالحني وتكشف عواه يعني ما اشفع عليك

31
00:12:18.000 --> 00:12:39.350
فان هذا الصلح لا يصح ولا يجوز لا يصح ولا يجوز. قال ولا عن حق شفعة او خيار. ذكرت هذا الخيار قيار المجلس تيار الغبن  اه ويستثنى من ذلك خيار العيب الذي تقدم

32
00:12:41.000 --> 00:13:02.650
دار العين الذي قدمت يعني خيار العايلة يصح فيه الصلح  قال بدال ما اعطيك الارش بعطيك ارش وزيادة بس لا تفسخ فانه يصح الصلاة الا غير خيار  اه العيب فخياء مثل خيار المجلس خيار الشرط

33
00:13:03.500 --> 00:13:28.700
لان هذا لا يشرع للاستفادة مال حق الشفعة وحق الخيار لم يشرعا لاستفادة مال قالوا لانهم لم يشرعا لسفيرة مال وانما شرع الخيار تبع الخيار للنظر في الاحظ ديار البيع شرع للنظر في الاحظ

34
00:13:29.100 --> 00:13:51.600
للعاقد في الامضاء او الفسخ هو له ان يتخير الا حظ له اما فسخ واما الامضاء و  قال وانما شرع الخيار والنظر الى حظي والشفعة يعني وانما شرعت الشفعة لازالة الضرر بالشرك

35
00:13:54.100 --> 00:14:20.350
ازاء الضرر بالشركة او الشركة ثم قال ولا عن تركي شهادة بحق او باطل يعني ولا يصح الصلح عن كتم شهادة سواء كانت هذه الشهادة بحق او باطل بحقك ان يصالحه

36
00:14:20.450 --> 00:14:45.950
على الا يشهد عليه بحق تلزمه الشهادة فيه كدين ادمي وايضا منها ان يصارحه الا يشهد عليه بالزور طالحك انك لا تشهد علي الزور فانه ايضا لا يصح اه فانه لا يصح

37
00:14:46.300 --> 00:15:06.450
يحرم قالوا وتسقط الشفعة اذا صالح عنها تسقط الشفع عن الشفيع اذا صلح عنها لا يصح الصلح وتسقط الشفعة. حق الشفعة يسقط بعده لرضاه بتركها ويرد العوظ عليه ان يرد العوظ للمشتري

38
00:15:07.300 --> 00:15:36.150
يعني تبين الا ضرر تبين ان لا ظرر عليه في هذه الشركة وكذا حكم الحد المراد به حد ايش القذف لانه رضي بتركه يسقط اذا صالح المقذوف القاذف بمال فانه لا يستحق هذا المال مقذوف ويسقط

39
00:15:36.300 --> 00:16:02.200
حد القذف على القذف يسقط حد القذف عن القاذف كذلك الخيار لوقع الصلح في الخيار انه لا يصح يسقط لا يصحها يسقط اه اه الى هنا يعني انتهى اه عن الاشياء التي

40
00:16:02.300 --> 00:16:19.750
آآ لا يصح لا يصح الصلح آآ فيها والقاعدة كما ذكرت انه لا يصح الصلح عما لا يؤخذ العوض عنه كل شيء لا يصح اخذ العوظ فيه فلا يصح الصلح فيه

41
00:16:20.850 --> 00:16:33.373
ثم ذكر وان صالحه على ان يجري على ارضه. ماء معلوم لعلنا يعني نتوقف الى هنا والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم