﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:20.200
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح

2
00:00:20.700 --> 00:00:49.150
وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين فهذا واللقاء السادس بالتعليق على متن سفينة النجاة ولم اتمكن اه من اداء اللقاء في موعده بسبب

3
00:00:49.950 --> 00:01:10.500
اه ما الم بي والحمد لله الان اه صحتي في تحسن فيكون هذا اللقاء لقاء مسجلا على ان يتم اللقاء المباشر في هذا المساء باذن الله تعالى وكنا قد وصلنا الى

4
00:01:11.350 --> 00:01:37.350
صلاة المسافر والمصنف رحمه الله تعالى ذكر ما يتعلق باحكام الجمع بين الصلاتين واحكام القصر وقدم المصنف رحمه الله تعالى الكلام على الجمع بين الصلاتين والمعتاد عند فقهائنا الشافعية رحمهم الله تعالى

5
00:01:37.600 --> 00:01:59.500
انهم يتكلمون على احكام القصر اولا ثم على احكام الجمع فقال المصنف رحمه الله تعالى فصل شروط جمع التقديم اربعة جمع الصلاة اما ان يكون جمع تقديم او جمع تأخير

6
00:02:00.450 --> 00:02:23.800
ومعنى جمع الصلاة انه يصلي الظهر والعصر في وقت احداهما وان يصلي المغرب والعشاء في وقت احداهما فان صلى الظهر والعصر في وقت الظهر فهذا يسمى جمع تقديم وان صلاهما في وقت العصر فهذا يسمى جمعة اخير

7
00:02:24.250 --> 00:02:47.500
والامر نفسه يقال في صلاة المغرب والعشاء والجمع بارك الله فيكم له سببان عند فقهائنا الشافعية السبب الاول هو السفر والسبب الثاني هو المطر فلا يجوز الجمع بغير هذين السببين

8
00:02:47.950 --> 00:03:11.250
واختار بعض الشافعية وهو قول قديم للامام الشافعي انه يجوز الجمع بسبب المرض تقديما وتأخيرا واذا تقرر هذا فنقول ان الجمع على المعتمد عند الشافعية له سببان السبب الاول هو السفر

9
00:03:11.700 --> 00:03:32.150
يجوز الجمع فيه تقديما وتأخيرا والسبب الثاني هو المطر والجمع بالمطر لا يكون الا تقديما. لا يكون الا تقديما اذا تقرر هذا فالمصنف رحمه الله تعالى ذكر شروط جمع التقديم

10
00:03:32.500 --> 00:03:55.500
فقال شروط جمع التقديم اربعة البداءة بالاولى اي الترتيب بين الصلاتين فلا بد ان يبدأ بصاحبة الوقت فيصلي الظهر اولا ثم العصر ويصلي المغرب اولا ثم العشاء فلو عكس فقدم العصر

11
00:03:55.600 --> 00:04:18.350
على الظهر فان صلاة العصر لا تصح والشرط الثاني قال ونية الجمع فيها ونية الجمع فيها قوله فيها اي في الصلاة الاولى فالضمير يعود الى الصلاة الاولى فلابد ان ينوي الجمع في اثناء صلاة الظهر

12
00:04:18.400 --> 00:04:41.400
او في اثناء صلاة المغرب فلو انه سلم من الصلاة الاولى ثم نوى الجمع فانه لا يجوز له الجمع ولا يصح منه الجمع واذا تقرر هذا فانك تفهم من قول المصنف رحمه الله تعالى ونية الجمع فيها ان نية الجمع

13
00:04:41.400 --> 00:05:01.400
يصح في اي جزء من اجزاء الصلاة الاولى. سواء كان في اولها او في اوسطها او حتى قبل السلام منها. فيصح ان ينوي الجمع في اي جزء من الصلاة الاولى. ولا يشترط

14
00:05:01.400 --> 00:05:27.900
ان تكون نية الجمع عند التحرم من عند التحرم بالصلاة الاولى والشرط الثالث قال والموالاة بينهما اي الموالاة بين الصلاتين فاذا صلى الصلاة الاولى فانه يشرع بعد الفراغ منها بالصلاة الثانية. ولا

15
00:05:27.900 --> 00:05:52.250
لا يضر فصل يسير لوضوء مثلا او لتيمم مثلا او لاقامة صلاة هذا الفصل لا يضر قال ودوام العذر اي يشترط ايضا ان يستمر العذر وهذا احد الشروط الاربعة لجمع التقديم

16
00:05:52.400 --> 00:06:15.150
والمراد بدوام العذر اي دوام السفر في حق المسافر و وجود المطر في حق من يجمع بسبب المطر وذلك لانه يشترط في الجمع بسبب المطر ان ان يوجد المطر في اول الصلاة الاولى

17
00:06:15.250 --> 00:06:39.800
واخرها واول الصلاة الثانية كما قال لك صاحب الزبد رحمه الله تعالى كما يجوز الجمع للمقيم بمطر لكن مع التقديم ان مطرت عند ابتداء البادية وختمها وفي ابتداء الثانية لمن يصلي في جماعة اذا

18
00:06:39.850 --> 00:07:06.050
جه من بعيد مسجدا نال الاذى وتفهم من هذه الابيات انه يشترط في الجمع بالمطر ان تصلى الصلاة الثانية جماعة وان الجمع بالمطر انما هو لمن يأتي من بعيد ولمن يناله الاذى. بخلاف من يصلي في بيته فانه

19
00:07:06.050 --> 00:07:28.250
لا يجمع بسبب المطر ثم قال المصنف رحمه الله تعالى فصله شروط جمع التأخير اثنان بعد ان ذكر المصنف رحمه الله تعالى ما يتعلق بجمع التقديم شرع في الكلام على جمع التأخير

20
00:07:28.350 --> 00:07:48.500
فقال ان الشروط في جمع التأخير اثنان الشرط الاول نية التأخير وقد بقي من وقت الاولى ما يسعها اي يشترط ان ينوي انه يؤخر الصلاة قبل ان يخرج وقت الصلاة الاولى

21
00:07:48.700 --> 00:08:08.800
التي هي صلاة الظهر او صلاة المغرب قد بقي من وقتها ما يسع فعل الصلاة. ما يسع ما يسع بفعل الصلاة قال نية التأخير وقد بقي من وقت الاولى ما يسعها

22
00:08:09.300 --> 00:08:27.200
هذا ما اعتمده العلامة الرملي رحمه الله تعالى والذي اعتمده العلامة ابن حجر انه يكفي ان ينوي التأخير وقد بقي من وقت الاولى ما يسع ركعة فقط. ما يسع ركعة فقط

23
00:08:27.400 --> 00:08:54.600
هذا الشرط الاول والشرط الثاني بارك الله فيكم قال ودوام العذر الى تمام الثانية اي دوام العذر الى تمام الثانية وطبعا اي هذا بالنسبة للسفر اي ان يبقى السفر موجودا وهو العذر الى ان يفرغ من الصلاة الثانية. فلو انه اقام في اثناء

24
00:08:54.600 --> 00:09:21.550
صلاتي الثانية كأن وصلت سفينته الى مدينته فانه يجب عليه فانها حينئذ تكون قضاء فانها حينئذ تكون تكون قضاء قال المصنف رحمه الله ودوام العذر الى تمام الثانية ثم ذكر رحمه الله تعالى شروط القصر. فقال فصل

25
00:09:21.750 --> 00:09:45.150
شروط القصر سبعة ومعنى القصر ان تصلي الصلاة الرباعية ركعتين. ان تصلي الصلاة الرباعية ركعتين اي الرباعية المكتوبة تصلى ركعتين قال فصل شروط القصر سبعة ان يكون سفره ان يكون سفره مرحلتين

26
00:09:45.750 --> 00:10:12.850
اي ستة عشر فرسخة. ستة عشر فرسخا والمشهور في تقدير ذلك بكل مترات عند الشافعية آآ يعني المتأخرين او نستطيع ان نقول المعاصرين ومن قبلهم يعني بقليل انه يقدر بنحو اربعة وثمانين كيلو متر

27
00:10:13.400 --> 00:10:34.200
لكن الامام النووي رحمه الله تعالى لو اردنا ان نجري على تقديره فانه يقدر باكثر من ذلك. يقدر تقريبا بمئة واربعين او مئة واربعة واربعين كيلو متر واضح لكن نبقى على ما اشتهر

28
00:10:34.250 --> 00:10:54.950
عند الفقهاء آآ المتأخرين طبعا ليس المراد هنا بالمتأخرين المتأخرين اصطلاحا في المذهب. واضح انما المراد آآ ما جرى عليه فقهاء الشافعية من اعتماد ان الميل ان الميل يساوي ثلاثة الاف وخمسمائة ذراع

29
00:10:55.550 --> 00:11:15.600
ثلاثة الاف وخمس مئة ذراع يعني مسافة القصر مسافة القصر اه ثمانية واربعين ميل. ثمانية واربعين ميل فالحافظ ابن عبدالبر الحافظ بن عبدالبر قدر الميل اه ثلاثة الاف وخمس مئة ذراع

30
00:11:16.000 --> 00:11:40.050
تمام وآآ والذراع الواحد تقريبا يساوي ثمانية واربعين سنتيمتر. ثمانية واربعين سنتيمتر تمام فيمكن ان تحسب هذا حسابا بسيطا وتنظر انه يساوي بالكيلومترات اربعة وثمانين كيلو متر لكن الامام النووي يقول ان الميل يساوي ستة الاف ذراع. ستة الاف ذراع

31
00:11:40.250 --> 00:12:06.350
طبعا هنالك بعض الشافعية جرى على ما قرره الحافظ بن عبدالبر منهم السمهودي من الشافعية وايضا غيره. على كل حال ان الذي اليوم يقرر في كثير من الكتب ان فتنكسرت تقريبا اه اربعة وثمانين كيلو متر

32
00:12:06.450 --> 00:12:26.150
لكن كلام الامام النووي رحمه الله تعالى يشير الى ان مسافة القصر اكثر من ذلك يعني تقريبا مئة و اربعة واربعين كيلو متر كما ذكرت لك قال ان يكون سفره مرحلتين. تفهم من هذا انه لو كان السفر سفرا قصيرا

33
00:12:26.400 --> 00:12:47.950
فانه لا يجوز القصر. لا يجوز قصر الصلاة الرباعية والشرط الثاني قال وان يكون مباحا اي ان يكون السفر مباحا. تفهم انه لو كان السفر سفر معصية فانه لا يجوز

34
00:12:48.000 --> 00:13:08.000
القصر كمن سافر ليرتكب حراما مثلا او اه سفر العبد الابق او سفر المرأة اه بلا اذن زوجها. هذا سفر محرم لا يجوز فيه الترخص. لا بجمع ولا بقصر ولا

35
00:13:08.000 --> 00:13:29.350
لا بافطار ولا بمسح الخف ثلاثا ولا بغير ذلك من رخص السفر. لان الرخص لا تناط بالمعاصي وقوله هنا وان يكون السفر مباحا يشمل السفر الواجب والسفر المستحب والسفر المباح

36
00:13:29.750 --> 00:13:59.600
كسب التجارة والسفر المكروه كسفر اه الانسان وحده اذا لم يكن يأنس بالله سبحانه وتعالى السفر الواجب كسفر حج واجب والسفر المستحب السفر لطلب علم مستحب وكذلك كالسفر لصلة الرحم. فهذه الاسفار يجوز فيها الترخص بالقصر

37
00:13:59.600 --> 00:14:26.350
والجمع قال والعلم بجواز القصر اي ومن شروط القصر ان يعلم جواز القصر وهذا في الحقيقة يعود الى شرط النية لان من شروط النية العلم المنوي وكذلك يعني العلم بكيفية المنوي وكذلك العلم بجوازه انه يجوز له ذلك

38
00:14:26.350 --> 00:14:50.700
وانه مثلا اه رأى ناسا اه مسافرين يصلون فصلى معهم ولما فرغ من قال لماذا تصلون ركعتين؟ قالوا نحن نقصر الصلاة قال انا معكم هو لا يعلم شيئا اسمه القصر فهذا لا تصح صلاته. لابد ان يكون عالما بجواز القصر

39
00:14:51.350 --> 00:15:13.400
والشرط الرابع نية القصر عند الاحرام نية القصر عند الاحرام. لاحظ معي انه هنا لابد ان تكون نية القصر عند الاحرام اي عند تكبيرة الاحرام ليس فالذي مر معنا قبل قليل في الجمع في الجمع

40
00:15:13.450 --> 00:15:38.550
بجمع التقديم آآ يصح ان تكون نية الجمع في اثناء الصلاة الاولى في اي جزء من الصلاة الاولى لكن في القصر لابد ان تكون النية عند الاحرام قالوا ان تكون الصلاة رباعية فلا قصر في صلاة اه ثلاثية ولا قصر في صلاة ثنائية

41
00:15:39.300 --> 00:16:03.700
وكذلك لابد ان تكون الصلاة مكتوبة فلا تقصر النوافل ولا تقصر الصلاة المنذورة قال ودوام السفر الى تمامها اي الى تمام الصلاة فلو انه نوى الاقامة في اثناء الصلاة فانه يجب عليه ان يتمها. ان يتم صلاته

42
00:16:04.200 --> 00:16:24.200
قال والا يقتدي بمتم في جزء من صلاته فلو اقتدى بمتم ولو في اخر جزء من صلاته. كان جاء الى اناس اه مثلا مقيمين فكبر تكبيرة الاحرام الله اكبر. وهو مسافر سيصلي معهم

43
00:16:24.450 --> 00:16:47.150
وبعد ان كبر تكبيرة الاحرام سلم الامام. هنا نقول لا بد ان تصلي اربع ركعات. اربع ركعات وليس لك ان تقصر الصلاة لانك اقتديت لانك اقتديت به اي بالمتم في جزء من صلاته. وقوله بمتم يشمل ما لو كان هذا الشخص

44
00:16:47.150 --> 00:17:13.150
آآ مقيما او كان مسافرا واتم الصلاة. وقوله الا يقتدي بمتم حتى لو كان هذا المتم آآ آآ يصلي الصبح مثلا مثلا هو المتم هذا يصلي الصبح وانت اه تصلي الظهر فقلت ما دام هو يصلي الصبح وهو يصلي ركعتين. وانا اصلي ايضا ركعتين. اذا ساصلي الظهر

45
00:17:13.150 --> 00:17:29.600
ساعتين خلفه اذا ساقصر نقول لا ليس لك ان تقصر ما دام هو يصلي صلاة تامة صلاة الصبح ركعتين تامة يجب عليك ان تصلي صلاة تامة فتصلي خلفه اربعا تصلي خلفه اربعا

46
00:17:31.300 --> 00:17:54.800
ثم قال المصنف رحمه الله تعالى فصل شروط الجمعة ستة شروط الجمعة ستة. الجمعة بارك الله فيكم امر الله سبحانه وتعالى بالسعي اليها في كتابه الكريم فقال عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع. ذلكم خير لكم ان كنتم

47
00:17:54.800 --> 00:18:13.200
تعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لينتهين اقوام عن ودعهم الجمعات او ليختمن الله على قلوبهم ثم كون ان من الغافلين. وقال عليه الصلاة والسلام من ترك ثلاث جمعات تهاونا طبع الله على قلبه

48
00:18:13.250 --> 00:18:33.250
قال هنا فصل شروط الجمعة ستة. ان تكون كلها في وقت الظهر ان تكون كلها اي الجمعة مع خطبتيها في وقت الضهر. فلا يصح ان تقدم ان ان يقدم الخطيب الخطبتين

49
00:18:33.250 --> 00:18:58.550
او جزءا من الخطبتين قبل الدخول قبل دخول الوقت واضح وكذلك اذا شكوا هل خرج وقت الجمعة او هو باق فلا يجوز لهم ان يشرعوا في صلاة الجمعة بل صلوا ظهرا. اذا لا بد ان تكون الجمعة مع خطبتيها في وقت الضهر

50
00:18:58.600 --> 00:19:18.650
وقد تقدم معنا بيان وقت الظهر. هذا الشرط الاول الشرط الثاني وان تقام الجمعة في خطة ابنية اي في البنيان في قرية او مدينة فلا يصح ان تقام الجمعة في الصحراء

51
00:19:18.700 --> 00:19:41.450
لا يصح ان تقام الجمعة في اماكن التخييم. يعني احيانا اه مجموعات الطلاب الكشفية يذهبون في رحلات التخييم لاسابيع او لشهور في آآ الغابات او في الجبال آآ او في بعض الجزر

52
00:19:41.450 --> 00:19:59.650
البعيدة لا يوجد سكان لا يوجد ناس لا يوجد بيوت يخيمون هناك. مثل هؤلاء لا يصح ان يقيموا جمعة لان هذه ليست قرية ولا مدينة ليست خطة ابنية شرط الجمعة ان تقام في خطة

53
00:19:59.700 --> 00:20:19.150
ابنية ولا يشترط ان تقام الجمعة في مسجد بل يصح ان تقام الجمعة في غير مسجد ان تقام الجمعة في ساحة مثلا المهم ان يكون داخل القرية او ان يكون داخل المدينة ان يكون في خطة البنيان. هذا هذا هو الشرط

54
00:20:19.250 --> 00:20:38.450
قال وان تقام في خطة البلد وان تصلى جماعة فالجمعة لا تصح لا تصح فرادى شرط الجماعة لا بد منه في الجمعة. ولذلك الجماعة في الجمعة فرض عين. قال والشرط

55
00:20:39.400 --> 00:21:04.800
الرابع قال وان يكونوا اربعين احرارا ذكورا بالغين مستوطنين قال وان يكونوا اي وان يكون من يصلي الجمعة على الاقل اربعين ان يكونوا اربعين فلا تصح الجمعة باقل من اربعين

56
00:21:04.850 --> 00:21:22.250
لا تصح الجمعة باقل من اربعين هؤلاء الاربعين ستجدون في الكتب يصفونهم بانهم من اهل الكمال. من اهل الكمال. ما معنى من اهل الكمال ما ذكره المصنف بقوله احرارا فلابد ان يكون

57
00:21:22.350 --> 00:21:47.600
هؤلاء الاربعين احرارا ليس العبيد لا يحسبون منهم. ذكورا فالنساء لا يحسبن منهم بالغين فالصغار الصبيان لا يحسبون منهم مستوطنين  المقيمون والمسافرون لا يحسبون منهم لابد ان تقام الجمعة في اربعين

58
00:21:47.650 --> 00:22:17.100
مسلمين بالغين اه احرار اه ذكور اه مستوطنين ولابد ان تقام في هؤلاء والمستوطن هو من اتخذ البلد وطنا لا يرحل عنه صيفا ولا شتاء الا لحاجة كأن يخرج من البلد لسفر تجارة او سفر علاج او سفر مثلا

59
00:22:17.150 --> 00:22:38.700
آآ طلب علم او زيادة ويعود اليه هذا اتخذ البلد وطنا هذا يسمى هذا يسمى مستوطن واما المقيم فهو من اقام في البلد اه مدة اه تزيد على يعني اربعة ايام فصاعدا

60
00:22:38.950 --> 00:22:58.950
ولم ينوي اتخاذه وطنا انما اقام لغرض ما اقام لتجارة اقام لعلاج اقام آآ لتحصيل امر ما على ان يعود الى بلده هذا يسمى هذا يسمى مقيما. المسافر من كان جادا في السفر

61
00:22:59.300 --> 00:23:22.900
او نزل في بلد ولم ينوي الاقامة آآ ثلاثة ايام فاقل. هذا مسافر. اذا الناس ينقسمون الى ثلاثة اقسام الى مستوطن ومقيم ومسافر الفرق بين هؤلاء الثلاثة ان المسافر لا تجب عليه صلاة الجمعة

62
00:23:23.150 --> 00:23:38.200
ولا تنعقد به لا تجب عليه صلاة الجمعة ولا تنعقد به اما المقيم فتجب عليه صلاة الجمعة. لكن لا تنعقد به. ما معنى لا تنعقد به؟ اي لا يحسب من الاربعين. لا يحسب من

63
00:23:38.200 --> 00:24:05.400
الاربعين واما المستوطن فتجب عليه صلاة الجمعة وتنعقد به. وتنعقد به. قال هنا وان يكونوا اربعين احرارا ذكورا بالغين مستوطنين و الشرط الخامس قال والا تسبقها ولا تقارنها والا تسبقها ولا تقارنها جمعة في ذلك البلد

64
00:24:05.600 --> 00:24:24.650
ويشترط لصحة صلاة الجمعة الا تسبق بجمعة اخرى في نفس البلد او الا تقارنها جمعة اخرى في نفس البلد. وهذا بارك الله فيكم ان لم يكن البلد واسعا. اما اذا

65
00:24:24.650 --> 00:24:48.550
كان البلد واسعا فيجوز ان تتعدد الجمع بحسب الحاجة. يجوز ان تتعدد الجمع لاتساع البلد مثلا  بحسب الحاجة فقال هنا والا تسبقها جمعة ولا تقارنها. فلو سبقتها جمعة فان الجمعة المعتبرة هي السابقة

66
00:24:48.550 --> 00:25:10.700
والاخرى لا تصح. ولو قارنتها جمعة اخرى فانهما لا يصحان. والعبرة بالمقارنة بارك الله او فيكم بنطق الراء من تكبيرة الاحرام بالنطق بنطق الراء من تكبيرة الاحرام قال هنا وان يتقدمها خطبتان. اي

67
00:25:11.500 --> 00:25:35.350
وان يتقدم على الصلاة خطبتان. ثم سيأتي بيان اركان الخطبتين قال المصنف رحمه الله تعالى فصل قال اركان الخطبتين خمسة اركان الخطبتين خمسة اي لا تصح الخطبتان الا بهذه الاركان فهي

68
00:25:35.600 --> 00:25:57.900
اجزاء منها الخطبة اجزاء من هذه او هذه الاركان هي اجزاء الخطبة. هذه الاركان هي اجزاء الخطبة التي تتم بها حقيقتها وماهيتها قال فصل اركان الخطبة خمسة. اذا فقد ركن من هذه الاركان الخمسة فان

69
00:25:58.350 --> 00:26:20.000
الخطبة لا تكون موجودة اصلا اي لا تكون موجودة في الشرع. واضح؟ وهذا امر لابد ان ينتبه له الخطباء قال اركان الخطبة خمسة حمد الله فيهما حمد الله فيهما اي في الخطبة الاولى

70
00:26:20.050 --> 00:26:48.850
والثانية وقوله حمد الله فيهما لابد من صيغة الحمد حاء ميم دال مادة عمد سواء كانت اه بصيغة المصدر بصيغة الفعل الفعل للجماعة الفعل للمنفرد. احمد الله نحمد الله لله الحمد الحمد لله

71
00:26:49.200 --> 00:27:14.050
انا حامد لله ايا كان. كل ذلك مجزئ. لكن لو قال الشكر لله مثلا الثناء على الله فان ذلك لا يجزئ واضح؟ فلابد من لفظ الحمد باي تصريف اتى به ولابد من لفظ الجلالة فلو قال الحمد للرحمن ايضا ذلك لا يجزئ

72
00:27:14.500 --> 00:27:37.850
قال حمد الله فيهما اي في الخطبة الاولى والثانية قال والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيهما اي في الخطبة الاولى والثانية اي في الخطبة الاولى والثانية مثل لو قال مثلا آآ اللهم صلي على نبيك محمد اللهم او مثلا

73
00:27:38.200 --> 00:27:58.200
والصلاة والسلام على رسول الله او الصلاة على رسول الله ونحو ذلك فان ذلك فان ذلك مجزئ. سواء اتى اسم النبي صلى الله عليه وسلم آآ محمد او باسم احمد او باسم او بسمة

74
00:27:58.200 --> 00:28:19.050
الرسالة وصف الرسالة الرسول او وصف النبوة. كذلك فان هذا كله فان هذا كله مفجئ مجزئ. قال والوصية بالتقوى فيهما والمراد بالوصية في التقوى ان يأمر بطاعة او ان ينهى عن معصية

75
00:28:19.200 --> 00:28:42.000
ان يأمر بطاعة او ان ينهى عن اه معصية ولابد من ذلك في الخطبتين. في الخطبة الاولى وفي الخطبة الثانية وقراءة اية من القرآن في احداهما. اي الركن الرابع من اركان الخطبة ان يقرأ اية

76
00:28:42.200 --> 00:29:02.800
اه من القرآن الكريم اه في احدى الخطبتين. اما في الخطبة الاولى واما في الخطبة الثانية. هذا اقل المجزئ واضح والا لو قرأ اكثر فهذا مستحب لكن اقل المجزئ ان يقرأ اية ولابد ان تكون هذه الاية كاملة

77
00:29:02.900 --> 00:29:26.450
فلا يجزئ بعض اية ولابد ان تكون مفهمة فلا يجزئ مثلا ان يقرأ اية فيها الحروف المقطعة فلابد ان تكون اية كاملة مجزئة قال والدعاء للمؤمنين والدعاء للمؤمنين والمؤمنات في الاخيرة

78
00:29:26.500 --> 00:29:49.800
اي هو الركن الخامس من اركان الخطبة الدعاء للمؤمنين والدعاء للمؤمنات في الخطبة الثانية. في الخطبة الثانية وقوله للمؤمنات هذا في الحقيقة ليس آآ ليس ركنا فلو دعا للمؤمنين فقط فان الركن قد تحقق

79
00:29:49.900 --> 00:30:12.550
والمؤمنات يدخلن في المؤمنين ولابد ان يكون هذا في الخطبة الثانية كما قال لك صاحب الزبد واسم الدعاء ثانية للمؤمنين وحسن تخصيصه بالسامعين وطبعا بارك الله فيكم لابد ان يكون الدعاء بما يتعلق بامور الاخرة

80
00:30:12.950 --> 00:30:37.900
الدعاء لهم بالمغفرة او بالرحمة او نحوهما ولا يكفي الدعاء لهم بامر دنيوي كتكفير اموالهم مثلا قال المصنف رحمه الله تعالى فصل شروط الخطبتين عشرة الطهارة من الحدثين الاصغر والاكبر

81
00:30:38.250 --> 00:31:03.800
فلا بد ان يكون الخطيب متطهرا من الحدث الاصغر ومن الحدث الاكبر وليس عند الشافعية ذكر تشترط له الطهارة الا خطبة الجمعة الا خطبة الجمعة قال والطهارة عن النجاسة في الثوب والبدن والمكان

82
00:31:04.450 --> 00:31:29.550
قال وستر العورة والقيام على القادر فلا بد ان يخطب الجمعة قائما فان عجز خطب قاعدا والاولى ان يستنيب واذا خطب قاعدا فانه يفصل بين الخطبتين بالسكوت قال والجلوس بينهما فوق طمأنينة الصلاح

83
00:31:29.950 --> 00:31:55.050
قال والموالاة بينهما اي بين الخطبة الاولى والثانية والموالاة بينهما وبين الصلاة بان يشرع في صلاة الجمعة قبل ان يمضي وقت يتسع لركعتين ان يشرع في صلاة الجمعة قبل ان يمضي وقت يتسع لركعتين

84
00:31:55.400 --> 00:32:20.800
قال وان تكونا بالعربية. قوله ان تكون اي الاركان اي ان تكون الاركان الخمسة المتقدم ذكرها باللغة العربية اما غير الاركان فلا يشترط ان يكون بالعربية قال وان يسمعها اربعين. اي لابد في صحة الخطبة

85
00:32:21.000 --> 00:32:43.150
ان يسمعها اربعون من اهل الكمال ان يسمعها اربعون من الكمال. والمراد ان يسمعها تسعة وثلاثون غير الخطيب. ان يسمعها تسعة وثلاثون غير الخطيب قالوا ان تكون كلها في وقت الضهر اي وان تكون الخطبتان

86
00:32:43.250 --> 00:33:05.150
اه كلها في وقت الظهر فلا يصح ان تتقدم ولو جزءا منه منهما على وقت الضهر ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى في الكلام على احكام الميت فقال فصل والذي يلزم

87
00:33:05.250 --> 00:33:33.550
للميت اربع خصال غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه هذه الامور الاربعة تجب على الاحياء وجوبا كفائيا للميت واشار اليها صاحب الزبد رحمه الله تعالى في قوله الغسل والتكفين والصلاة عليه ثم الدفن مفروضات كفاية

88
00:33:34.200 --> 00:34:02.950
ويستثنى من ذلك الشهيد الذي قتل في معركة الكفار فانه يحرم غسله والصلاة عليه و السقط ايضا يستثنى وله تفصيل فالسقط ان ظهرت امارة تدل على حياته كبكاء او صراخ ثم مات فان حكمه حكم الكبير

89
00:34:03.450 --> 00:34:25.750
يجب تغسيله وتكفينه الصلاة عليه ودفنه وان ظهرت خلقته لكن لم يظهر ما يدل على حياته ان ظهرت خلقته لكن لم يظهر ما يدل على حياته فانه يجب له كل شيء من غسل

90
00:34:25.750 --> 00:34:49.300
سنين ودفن الا الصلاة. فانها تحرم واما اذا لم تظهر خلقته فهذا لا يجب له شيء. وانما يسن ان يوارى بخلقة وان ان يلف بخرقة وان يدفن في الارض. وان يدفن في الارض

91
00:34:49.400 --> 00:35:17.250
قال هنا الذي يلزم للميت اربع خصال غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه ثم قال فصل اقل الغسل تعميم بدنه بالماء اقل الغسل تعميم بدنه بالماء قوله اقل الغسل تعميم بدنه بالماء تفهم منه انه لا يجب حتى النية

92
00:35:17.300 --> 00:35:39.650
ولذلك النية لا تجب في غسل الميت مع ان غسل الميت من الاغسال الواجبة ولذلك يذكر فقهاؤنا الشافعي رحمهم الله تعالى لغزا فيقولون لنا غسل واجب نيته مستحبة انا غسل واجب نيته مستحبة. هذا ما هو

93
00:35:39.950 --> 00:36:09.100
بصوا للميت غسل واجب لانه فرض كفاية نيته مستحبة ويقولون ولنا وضوء مستحب نيته واجبة وضوء مستحب توضئة الميت توضئة الميت مستحبة لكن النية فيه واجبة فيقولون لنا غسل واجب نيته مستحبة ولنا وضوء مستحب نيته واجبة

94
00:36:09.500 --> 00:36:32.150
قال قل الغسل تعميم بدنه بالماء. وطبعا تعميم بدنه بالماء بعد ازالة النجاسة العينية. اذا كانت على بدنه قال واكمله ان يغسل سوءتيه اي القبل والدبر وان يزيل القذر من انفه

95
00:36:32.650 --> 00:36:58.300
وان يوظأه وان يدلك انظر هذا وان يوظئه هذا مستحب قال وان يدلك بدنه بالسدر وان يصب الماء عليه ثلاثا ويستحب ان يغسله ثلاثا فتكون الغسلة الاولى بالسدر والغسلة الثانية تزيل السدر تسمى المزيلة والثالثة تكون آآ بشيء

96
00:36:58.300 --> 00:37:28.650
من الكافور او خمسا فيغسله الاولى بالسدر والثانية مزيلة والثالثة بالسدر والرابعة مزيلة والخامسة بشيء من كافور او سبعا وهو افضل من الخمس او تسعا قال رحمه الله تعالى فصل اقل الكفن ثوب يعمه. اي يعم جميع بدنه. اي يعم جميع بدنه

97
00:37:28.750 --> 00:37:53.850
وهذا هو آآ المعتمد ان الواجب ستر جميع بدن الميت. قال اقل الكفن بني عمه واكمله للرجل ثلاث لفائف ويستحب ان تكون عراضا وان تكون بيضاء. لقول ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها كما في صحيح

98
00:37:53.850 --> 00:38:13.600
مسلم كفن النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة اثواب بيض كحولية ليس فيها قميص ولا عمامة واشار الى ذلك صاحب الزبد فقال وذكر كفن في عراض ثلاثة لفائف بياض

99
00:38:13.800 --> 00:38:41.950
قال وللمرأة قميص وخمار وازار ولفافة المرأة تكفن في خمسة اثواب استحبابا قال لك صاحب الزبد لها لفافتان والايجار ثم القميص البيض والخمار فالقميص كقميص الحي الى الكوعين من اليدين وخمار يستر الرأس وازار يستر ما بين السرة والركبة

100
00:38:41.950 --> 00:39:07.250
ولفافتان اي لجميع بدن المرأة ثم قال رحمه الله تعالى فصل اركان صلاة الجنازة سبعة الاول النية والنية لابد ان ينوي فيها بارك الله فيكم لابد ان يقصد فيها الفرضية

101
00:39:07.750 --> 00:39:27.500
ولا يشترط ان يقصد ان الصلاة فرض كفاية. لكن لابد من الفرضية ولا يشترط ان يعين الميت بل يكفي ان يصلي على من صلى عليه امامه ولا يعني يشترط ان يعرف الميت او ان يذكر اسمه

102
00:39:27.850 --> 00:39:49.600
الثاني اربع تكبيرات. اربع تكبيرات فلا يجوز ولا تصح ان نقص عن اربع تكبيرات وله ان يزيد وله ان يزيد على الاربع فله ان يكبر خمسا وقد ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فلو كبر خمسا فان ذلك لا يضر

103
00:39:49.700 --> 00:40:10.550
قال والثالث القيام على القادر فلو عجز عن القيام صلى قاعدا كما مر معناه في قيام الصلاة والرابع قراءة الفاتحة ولا يتعين قراءتها بعد التكبيرة الاولى فله ان يقرأ الفاتحة بعد الثانية او بعد

104
00:40:10.550 --> 00:40:29.750
الثالثة او بعد الرابعة على المعتمد ولذلك قال هنا المصنف قراءة الفاتحة ولم يقل بعد الاولى لكن انظر ماذا قال فيما بعده؟ قال الخامس الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية اي بعد التكبيرة

105
00:40:29.850 --> 00:40:51.150
الثانية واستحب بعض فقهائنا رحمهم الله تعالى ان يضم السلام الى الصلاة ان يذم السلام الى الصلاة يقول اللهم صلي وسلم على آآ سيدنا محمد او على نبينا محمد او نحو ذلك. فيضم السلام الى الصلاة

106
00:40:51.150 --> 00:41:10.000
الخروج من خلاف من قال بكراهة افراد الصلاة عن عن السلام قال الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية. انظر السادس الدعاء للميت بعد الثالثة. الدعاء للميت بعد الثالثة

107
00:41:10.200 --> 00:41:30.200
ولابد ان يكون الدعاء بخصوص الميت فلا يكفي الدعاء بالعموم لا يكفي ان يقول مثلا اللهم اغفر للمسلمين اللهم ارحم يمين لابد ان يكون الدعاء بخصوص الميت اللهم اغفر له او اللهم ارحمه ولابد ان يكون الدعاء ايضا بامر من امور

108
00:41:30.200 --> 00:41:52.700
في الاخرة بامر من امور الاخرة. والامر السابع بارك الله فيكم السلام السلام فيسلم تسليمتين وهنا اعتمد العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى انه يستحب زيادة وبركاته في السلام. طبعا

109
00:41:53.500 --> 00:42:13.500
الافضل ان يأتي بالدعاء الوارد في صحيح مسلم وهو اصح ما ورد في الدعاء في صلاة الميت اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله ونقه واغسله بالماء والثلج والبرد

110
00:42:13.500 --> 00:42:32.150
من الخطايا كما نقيت الثوب الابيض من الدنس اللهم ابدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله وزوجا خيرا من زوجه وادخله الجنة اعظه من القبر وفتنته وعذه من عذاب النار

111
00:42:32.350 --> 00:42:54.700
قال رحمه الله تعالى فصل اقل القبر حفرة تكتم رائحته وتحرسه من السباع اقل القبر حفرة لابد من حفرة فلو انهم بنوا على الميت بناء فان هذا لا يكفي واضح؟ ولا يكون

112
00:42:54.950 --> 00:43:15.800
امتثالا منهم لفرض الكفاية لابد من حفرة الم نجعل الارض افاتا؟ الم نجعل الارض كفاة احياء وامواتا اقل القبر حفرة تكتم رائحته اي رائحة الميت وتحرسه من السباع فلو حاول سبع كذئب او

113
00:43:16.050 --> 00:43:44.850
آآ نحوه ان يصل للميت فانه لا يستطيع واكمله قامة وبسطة. قامة رجل معتدل رافعا يديه الى السماء. هذا اكمله. قال الا ويجب ويجب وضع قال ويوضعف قال ويوضع خده على التراب. اي فلا يوضع شيء تحت خده. واضح؟ قال

114
00:43:45.300 --> 00:44:07.050
الا اذا كان مثلا اه نحو لبنة فلا بأس ان توضع تحت خده تمام؟ قال ويوضع خده على التراب لكن لا يوضع نحو سادة مثلا قال ويجب توجيهه الى القبلة. يجب ان يوجه الميت الى القبلة حتى انه اذا دفن مثلا مستلقيا

115
00:44:07.150 --> 00:44:26.600
اه متوجها الى السماء مستلقيا على ظهره فانه ينبش ويوجه الى القبلة ما لم يتغير. ما لم يتغير. ولذلك قال لك صاحب الزبد رحمه الله ودفنه لقبلة قد اوجبوا وسن في لحد بارض تصلبه

116
00:44:26.700 --> 00:44:51.600
ثم قال فصل ينبش الميت لاربع خصال للغسل اذا لم يتغير. اي ينبش الميت اذا دفن بلا تغسيل بشرط انه لم يتغير قالوا لتوجيهه الى القبلة كما ذكرت لك اذا دفن الى غير القبلة فانه ينبش ويوجه الى القبلة ما لم يتغير

117
00:44:51.650 --> 00:45:17.750
قال وللمال اذا دفن معه. وللمال اذا دفن معه اي اه اذا دفن مع الميت مال كأن مثلا سقط من احدهم اه ذهب او نحوه وسقط من احدهم ذهب او نحوه اثناء الدفن فانه ينبش. بارك الله فيكم. قال

118
00:45:19.450 --> 00:45:43.150
قال واذا وللمال اذا دفن معه وللمرأة اذا دفن جنينها معها وامكنت حياته ايوة امكنت حياة الجنين ثم قال المصنف رحمه الله تعالى طبعا هنالك خصال اخرى آآ يشرع فيها نبش القبر مذكورة في

119
00:45:43.150 --> 00:46:08.600
طول قال فصل الاستعانة او الاستعانات اربع خصال مباحة وخلاف الاولى ومكروهة وواجبة الاستعانات معناها ان الانسان يعني آآ يطلب الاعانة من غيره في مثلا في طهران قارته على سبيل المثال

120
00:46:08.950 --> 00:46:35.650
وسواء حصلت يعني جاءت الاعانة تلقائيا دون طلب او طلبها. كل هذا مراد هنا. قال هذي اعانات او هذي الاستعانات اه لها اربعة احكام اما ان تكون مباحة واما ان تكون خلاف الاولى واما ان تكون مكروهة واما ان تكون واجبة. فالمباحة هي تقريب الماء

121
00:46:35.750 --> 00:47:01.950
اي احضار الماء في الحديث في الصحيحين عن حمران مولى عثمان رضي الله تعالى عنه ان عثمان دعاه بوضوء اي طلب ان يقرب له الماء للوضوء للوضوء قال فالمباحة هي تقريب الماء وخلاف الاولى هي صب الماء على نحو المتوضئ

122
00:47:02.450 --> 00:47:22.350
رب الماء على نحو المتوضئ وقوله على نحو المتوضئ تفهم منه ان المغتسل كالمتوضئ في ذلك قال والمكروهة هي لمن يغسل اعضاءه لمن يغسل اعضاءه. طبعا يعني مثلا انت تمد يدك

123
00:47:22.350 --> 00:47:45.950
الا وهو يغسل يدك تمد رجلك وهو يغسل رجلك هذا مكروه لانه شأن المترفين المتكبرين لا يناسب المتعبد المتواضع وهذا مكروه اذا لم يكن له عذر. اما اذا كان هنالك عذر كمرض مثلا فلا كراهة حينئذ. والواجب

124
00:47:45.950 --> 00:48:12.200
قال هي للمريض عند العجز. هي للمريض عند العجز. ثم قال فصل اه الاموال التي تلزم فيها الزكاة ستة انواع هذا سيكون ان شاء الله مفتتح اللقاء في هذه الليلة نكتفي بهذا القدر. والله اعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين

125
00:48:12.200 --> 00:48:15.900
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته