﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:30.500
سر بنا نحو العلا والمجد انا امة العلم وسل ان شئت عنا بنا نحو العلا والمجد انا امة العين احلامنا نجم الثريا هي ام المدرك العليا سويا. عذبة احلامنا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم. علم الانسان ما لم يعلم احمده سبحانه حمد الذاكرين الشاكرين. واصلي

2
00:00:30.500 --> 00:00:50.500
واسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا وقرة اعيننا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا من نعم الله عز وجل اه ايها الاحبة على العبد وعلى طالب العلم ان يرزقه الله عز وجل همة الاستمرار في حضور مجالس العلم. هذه نعمة

3
00:00:50.500 --> 00:01:10.500
اكثر طلبة العلم والانسان مع انشغالات الحياة تتفاوت الهمم وربما تقصر وتضعف. فاذا رزق الله عز وجل العبد همة على الاستمرار والمواظبة هذا يفلح ولو بعد حين باذن الله. يفلح ولو بعد حين. اما الانسان الذي يكون متحمسا في البداية وسرعان ما

4
00:01:10.500 --> 00:01:30.500
به الهمم وتتقاصر به فهذا قل ان يفلح. يعني ليست القضية هي مجرد فقط ان تحطر بداية الدورات او ان تحضر مجالس عامة من دون ان تعقلها لابد طالب العلم اذا اراد ان ينجز ويشعر بالثمرة انه تقدم خطوات للامام يعني تشعر انه في انجاز في تقدم الان تطورت في هذا

5
00:01:30.500 --> 00:01:50.500
تطورت في ذاك العلم هذا لا يكون الا بالمواظبة والاستمرار على حضور المجالس. سواء كان انت ممن يحضر المجالس العلمية او ممن رزقك الله مثلا مهارة سماع الصوتية هذه ايضا جيد وباب مفتوح من ابواب طلب العلم في هذا الزمان. الاستمرار بعد توفيق الله اولا واخرا هو الذي ينتج. هو

6
00:01:50.500 --> 00:02:10.500
يصنع منك شيئا الاستمرار والمواظبة. واما التقطع والفترات في حياة طالب العلم عدم المتابعة لما يؤخذ ممكن انت تأخذ مثلا تحضر والدرس الاخير الدرس قبل الاخير وتنسى الدارس ولا تراجع ولا تتابع. هذي قضية عدم المتابعة والاستمرار هي التي تجعلك تشعر اني لا انجز. اني

7
00:02:10.500 --> 00:02:20.500
لا اتقدم ثم بعد ذلك تنقطع عن الطلب لانه خلاص تشعر لا ثمرة من استمراره في هذا الجانب. تظن ان القضية المشكلة في العلم او ان العلم صعب وفي الحقيقة المشكلة في شخص

8
00:02:20.500 --> 00:02:40.500
في طريقة تعاملك وتناولك للعلوم الشرعية وليس للعلم. العلم باذن الله مدلل ميسر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ وهو بحر العلوم. فاذا العلوم ميسرة والله عز وجل يسرها في هذا الزمان اكثر من غيره. انت لو نظرت اه الى حجم الكتب والطباعات وكل شيء ميسر ربما

9
00:02:40.500 --> 00:03:00.500
انزل اي شيء باي طريقة باسهل وقت بساعة واحدة عندك مجلدات ضخمة. لكن الاشكال اذا في طريقة تناولنا مع العلوم الشرعية وكيف نتصرف معها اهم شيء ايها الاحبة هو فقط ما انبه عليه الاستمرار. والمواظبة سواء في حضور المجلس في المراجعة والمتابعة بعد انتهاء الدرس

10
00:03:00.500 --> 00:03:20.500
في حفظ المتن واول كتاب المدرس في هذه الفترة لا تتكاسل لا تسوف اياك ان تقول والله بعد انهي الدورة ابدأ في حفظي نظمها لن طب خد مني اذا كنت ابتداء شرعت بهذه النية اعلم انه يصعب ان تحفظ. هلأ خلص بعد حضور هذه الدورة اما ان تنشغل تأتي دورة جديدة تتشوه

11
00:03:20.500 --> 00:03:40.500
الى علم جديد تجد نفسك خلاص تكاسل خلص احفظ بعد كذا بعد كذا بعد كذا الشيطان يجعلك تسوف حتى يسقط هذا المتن. وهكذا تذهب كل المتون ثم تجد نفسك تتشوف للمتون المتوسطة تدخل فيها من غير ضبط ومن غير وعي تجد ان الامور غير واضحة في مشاكل. تضطر ان ترجع

12
00:03:40.500 --> 00:04:00.500
المتون المبتدئة التي درستها حتى تحفظ تشعر ان هناك ثقل يعني الانسان اصعب شيء عليه في الطلب ان يعود الى شيء مضى. اي انت درست ومضيت وانتهيت منه عد الي تشعر انك في ثقل في معركة حتى انت انظر في مثلا وردك في القرآن في المراجعة من يحفظ ان تحفظ الجديد سهل تحضر الجديد سهل

13
00:04:00.500 --> 00:04:20.500
لكن تراجع شيء مضى تشعر هناك في ثقل على النفس وهذا الثقل لانه حقيقة قيمة العلم في المراجعة. وكان مشايخنا الافاضل يقولون ليس طالب العلم هو الذي يكثر من اقتناء الكتب ليس ليس العلم هو بكثرة الكتب. كثير من مشايخنا كان عنده مكاتب صغيرة ربما لا تعدو رف ثلاثة

14
00:04:20.500 --> 00:04:40.500
اربعة رفوف لكنه يضبطها مثل اسمه هذه الكتب. ينتج يقدم يدرس ويعلم ما يحتاج الى اكثر من ذلك. وانسان عنده مكاتب ما شاء الله الحيطان لكنه لا يربط منها كتابا واحدا. ايش استفدنا؟ اذا الثمرة المرجوة ضعيفة. فاذا على طالب العلم ان يحكم ضبط وقته وعمره وان يتابع

15
00:04:40.500 --> 00:05:00.500
وان يرزق اسأل الله دائما ان يدعو الله عز وجل ان يرزقه الهمة في الاستمرار. وان يصرف عنه الشواغل والقواطع انه ولي ذلك والقادر عليه. ونعود لما علينا في شرح النظم الصغير ايها الاحبة وكنا آآ تكلمنا في الدرس الماضي عن مبحث جديد من مباحث دلالات الالفاظ وهو مبحث ماذا

16
00:05:00.500 --> 00:05:20.500
العام والخاص. قلنا نحن الان اه نتكلم عن دلالات الالفاظ باعتبار ماذا؟ باعتبار انواعها. احفظ هذه الكلمة نحن نتكلم الان عن دلالات الالفاظ باعتبار ماذا؟ انواعها امر ونهي عام وخاص مطلق ومقيد. تقسيم

17
00:05:20.500 --> 00:05:40.500
الثاني دلالات الالفاظ باعتبار وضوحها. وقوتها في الدلالة. يأتي عندنا مسيرة اليوم باذن الله النص والظاهر والمجمل وما يقابلها. ثم نتكلم عن دلالات الالفاظ باعتبار جهة دلالتها على الحكم. تتقسم الى منطوق ومفهوم. اذا هي ثباتة

18
00:05:40.500 --> 00:06:00.500
من اقسام دلالات الالفاظ هي التي سنتكلم عنها في هذا النظم الصغير. نحن الان في التقسيم الاول هو تقسيم دلالات الالفاظ باعتبار انواعه. ايش انواع الدلالات او الالفاظ التي نتكلم عنها انواعها امر ونهي وهذا فرغنا منه عام وخاص مطلق ومقيد. نشرع اليوم باذن الله او نكمل ما شرعنا فيه في قضية العام

19
00:06:00.500 --> 00:06:30.500
والخاص ما تعريف العام ايها الاحبة اصطلاحا؟ لجميع ما يصلح له دفعة واحدة بلا حصر هذا مهم تحفظه. العام هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له دفعة واحدة المسلم او المسلمون هذا خلص هذه اللفظة وضعت بهذه الصيغة جمع اتصل بان الاستغراقية اذا تقل هو لفظ

20
00:06:30.500 --> 00:06:50.500
مستغرق لجميع ما يصلح له. كل مسلم ودفعة واحدة يعني هي المسلم او المسلمون كلاهما من الفاظ العموم تصدق دفعة على كل ايش؟ انه قلت لك اعطي المسلم يجب عليك انك تعطي كل المسلمين لو قلت اعطي المسلم يجب عليك

21
00:06:50.500 --> 00:07:10.500
انك تعطي كل المسلمين. الان تيجي تقضية التخصيص بالعرف او ما شابه ذلك. لكن اصل اللفظة اصل اعطي المسلم تقول المسلم لفظة من الفاظ العموم مفرد اتصل بال الاستغراقية. او اعطي المسلمين جمع اتصل بهذا الاستغراقية. فيجب اصل هذه اللفظة معناها اعطي كل

22
00:07:10.500 --> 00:07:30.500
فلاحظوا ان للجملة تشمل الجميع واللفظة تشمل الجميع دفعة واحدة. هذا تعريف العام. لفظ مستغرق للجميع ما يصلح دفعة واحدة بلا حصر. قلنا ايش يعني بلا حصر؟ لماذا زدنا هذا القيد؟ حتى نخرج ايش ؟ لا كلمة بلا حصر

23
00:07:30.500 --> 00:07:50.500
دفعة واحدة تخرج المطلق. اه اما بلا حصر حتى نخرج الاعداد. فلفظة مئة لفظة تستغرق ما يصلح لها مئة واحدة لكن قلت لك اعط مئة. خلصت تعطي مئة. هي لفظة تستغرق جميع ما تصلح له. دفعة واحدة لكن بايش؟ محصور

24
00:07:50.500 --> 00:08:10.500
فلا يسمى عاما عند الاصولين العام ينبغي اللفظ ان لا تكون محصورة. المسلم او المسلمون الصائمون الذاكرون من؟ ما اي لا يوجد لها حصر بعدد معين. طيب يقابل العام الخاص ايش تعريف الخاص؟ ايوه اللفظ الدال على واحد او ما يتناوله واحد

25
00:08:10.500 --> 00:08:30.500
اذا او اثنين فصاعدا بحصر. ما يصدق على واحد او اثنين فصاعدا بحصر. هذه الخاص. ايش امثلة الخاص العالم الاعداد والنكرة في سياق الاثبات. اذا كما قلنا جاء رجل من وجاء من اقصى المدينة رجل

26
00:08:30.500 --> 00:08:50.500
الرجل هي تتناول كم؟ تتناول واحد فقط هي كم واحد اللي جاء؟ انت ايش فهمت؟ وجاء رجل انه هناك واحد فكلمة رجل اذا هل هي مستغرقة لجميع الذكور البالغين لا هي تصدق على واحد منهم وان كان غير معين. طيب اليوم ننشر ايها الاحبة في مبحث جديد. وهو

27
00:08:50.500 --> 00:09:10.500
يتعلق بالعام. الان سنعود للكلام عن العام. قضية الخاص انا فقط بدي اياك تعرف تعريفه. وايش الالفاظ التي تستخدم له. نعود الان الى العام. قلنا ايها الاحبة اه الشريعة الاسلامية لانها شريعة لكل زمان ولكل مكان. فكانت النصوص ابتداء التي جاءت في الكتاب والسنة اغلبها عامة

28
00:09:10.500 --> 00:09:30.500
لان احكام تشريعية لكل الامة من فعل كذا عليه كذا من قتل يفعل كذا. انظر كلها الفاظ عامة لان احكام الى قيام الساعة. لكن من القواعد اشتهر في اصول الفقه انه ما من عام الا وقد ايش؟ وقد خص. يعني ان يبقى العام على عمومه الشامل المطلق

29
00:09:30.500 --> 00:09:50.500
صعب جدا نادر جدا يذكروه فقط اية او ايتين من كتاب الله. والا الاصل انه ما من عام الا وقد دخله التخصيص بوجه من طيب ما معنى التخصيص؟ هذا المصطلح الجديد. ما معنى تخصيص العام؟ وانتبه فرق بين مقول الخاص والتخصيص. الخاص

30
00:09:50.500 --> 00:10:10.500
قابل للعام. التخصيص لا هي عملية تدخل على العام. فلا يعني تخلط بين مصطلح خاص الذي ذكرناه في الدرس الماضي والتخصيص. ما هو التخصيص ايها يبقى كلمة تخصيص من الناحية اللغوية ايش تفهم من كلمة تخصيص؟ هو تمييز الشيء عن غيره. خصصت هذا عن هذا يعني ميزته. هذا من حيث اللغة. اما من حيث

31
00:10:10.500 --> 00:10:30.500
اطلاع الاصول عندما نقول تخصيص العموم معناه ان يقصر حكم العام على بعض افراده لدليل هو الذي اقتضى هذا القصر. ايش التخصيص؟ نعيد مرة اخرى. قصر العام. على او قصر مش العام في الحقيقة كما قلنا. قصر حكم العام

32
00:10:30.500 --> 00:10:50.500
على بعض افراده لدليل. وهذا كما ترون امامكم قصر حكم العام على بعض افراده بدليل. الان متى رتب حكم شرعي ايها الاحبة؟ على لفظة من الفاظ العموم. عندنا حكم شرعي رتبه الشارع على لفظ

33
00:10:50.500 --> 00:11:10.500
ومن الفاظ العموم. نقول الاصل انه هذا الحكم يتعلق بجميع ما يشمله هذا اللفظ العام. صحيح؟ لو اعطي المسلم الاصل الاعطاء اذا يكون لجميع لكل من يصدق عليه انه مسلم. ممتاز؟ ثم لو قتلك

34
00:11:10.500 --> 00:11:30.500
المسلم الا بكرة. اه ابتداء تقول كانت لفظة عامة صحيح؟ لكن لما اتيت بالاستثناء ايش فعلت انا قصرت الحكم على كل المسلمين الا واحد. فاذا الحكم ابتداء كان يشمل الجميع. صحيح؟ لما قلت

35
00:11:30.500 --> 00:11:50.500
المسلمين الا زيد اه او اعطي المسلمين اه الا الاغنياء مثلا نأتي الا الاغنياء لو لو لم اقل ابتداء الاغنياء لو قلت لك اعطي المسلمين الحكم كان على جميع اللفظ العام صحيح؟ اعطي المسلمين. لما قلت اعطي المسلمين الا الاغنياء

36
00:11:50.500 --> 00:12:10.500
هاي الا الاغنياء ايش سوت؟ ايش عملت؟ اه خلت الحكم مقصور على بعض المسلمين. كان الحكم ابتداء الاعطاء للكل صحيح لما قلت اعطي المسلمين الا الاغنياء الا الاغنياء هذا تخصيص هذا هو الدليل المخصص. خلى الحكم مقصور على بعض

37
00:12:10.500 --> 00:12:30.500
افراد العموم اصبح مقصورا على غير الاغنياء. صحيح؟ اصبح مقصورا على غير الاغنياء. الاغنياء كانوا ابتداء مشمولين لما خرجتهم صار الحكم مقصور على غيرهم. يعني بدي اعطي المسلمين بس بدي استثني منهم ايش ؟ الاغنياء. فاصبح الحكم مقصورا

38
00:12:30.500 --> 00:12:50.500
على غير الاغنياء والاغنياء خلص طلعناهم باستخدام التخصيص. لذلك قلنا لو رتب او متى رتب حكم شرعي على لفظ عام في نصوص الكتاب والسنة ثم جاء ما يقصر هذا الحكم على بعض افراد العام فاننا نقول حينئذ ايش؟ ان

39
00:12:50.500 --> 00:13:10.500
العام قد خص. ايش يعني قد خص؟ يعني الحكم اللي كان مرتب على الجميع اصبح مرتبا على البعض. واخرجنا البعض كان الحكم مرتب على الجميع. لما جاء التخصيص ما عاد مرتب على الجميع. التخصيص اخرج البعض فبقي الحكم مقصورا على بعض

40
00:13:10.500 --> 00:13:30.500
العام وليس على جميعهم. طيب. المثال الذي ذكرته قال سبحانه وتعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة تقوله الان اين لفظ العام؟ بناء على الدرس الماضي. ليش لفظ عام؟ ايش نوعها؟ ايوا جمع دخلت وقل للاستغراقية. اذا خلص لفظة من

41
00:13:30.500 --> 00:13:50.500
فاضي العموم. ايش الحكم الذي رتب على هذا اللفظ؟ يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء وجوب الاعتدال ثلاثة قروء. اذا اللفظة العمومية ايش؟ المطلقات الحكم الذي رتب عليها وجوب التربص ثلاثة قرون ثلاث حيضات ممتاز. الان لو لم

42
00:13:50.500 --> 00:14:10.500
مخصص خلص بقي هذا العموم على حاله. كان ايش الحكم عندنا في كتب الفقه؟ انه كل امرأة مطلقة مهما كان وضعها ولا غير حامل وين كانت في هذي الدنيا؟ كل امرأة مطلقة عليها ان تعتد من الطلاق يا شيخ جابر. ثلاث حيضات. ممتاز

43
00:14:10.500 --> 00:14:30.500
لكن هل فعلا بقي هذا العام على عمومه ولا دخلوا التخصيص؟ طيب جاء مخصص اخرج بعض الافراد ايش هو المخصص؟ الله عز ايش قال في سورة الطلاق؟ ولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن. اذا الله سبحانه وتعالى في سورة

44
00:14:30.500 --> 00:14:50.500
طلاق صورة اخرى يبين انه اذا كانت المرأة المطلقة حامل ايش عدتها؟ او عدتها بوضع الحمل ممتاز اه ايش جاء الفقهاء قالوا؟ اية سورة البقرة والمطلقات يتربصن بانفسهن لفظ عام رتب عليه حكم وهو وجوب الاعتداد

45
00:14:50.500 --> 00:15:10.500
حيضات لكل مطلقة لكن هذه والمطلقات وكل مطلقات دخلها التخصيص اين المخصص؟ سورة الطلاق. لما قال سبحانه الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن. سورة الطلاق بينت انه المطلقة اذا كانت من نوعية الحامل من هذا النوع حامل فانه

46
00:15:10.500 --> 00:15:30.500
مدتها تكون بوضع الحمل. اذا هذا النوع المطلق الحامل علينا ان نخرجه من عموم اية البقرة. صحيح علينا ان نخرجه من عموم كلمة المطلقات في اية البقرة. فنقول في اية البقرة والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء. حكم

47
00:15:30.500 --> 00:15:50.500
بثلاثة قروء كان ابتداء عام لكل مطلقة. ثم تم قصره على ماذا؟ على بعض افراد المطلقات وهي من وهي المطلقات حوامل ولا غير الحوامل؟ غير الحوامل لهو تم قصره على ماذا

48
00:15:50.500 --> 00:16:10.500
يعني اصبح الحكم محصورا في ماذا؟ في المطلقات غير الحوامل. اما الحوامل فسورة الطلاق اخرجتهم. انتبه على اللفظ ايش اتكلم انا. انا اقول اية البقرة المطلقات يتربصن بانفسهن. تتكلم عن مين؟ ابتداء لو لم يأت مخصص بتقول انها بتتكلم عن جميع انواع المطلقات. صحيح؟ لما

49
00:16:10.500 --> 00:16:30.500
عرفنا انه جاء المخصص في سورة الطلاق اصبحت اية البقرة مقصورة على من؟ على المطلقات غير الحوامل. صحيح؟ لان وبتقول لي وين راحوا الحوامل؟ تقول اخرجتهم اية سورة الطلاق. اخرجتهم. هاي كلمة اخرجتهم يعني ايش ؟ خصصتهم. هذا معنى التخصيص. خصصتهم اية الطلاق

50
00:16:30.500 --> 00:16:50.500
فاصبح الحكم في اية البقرة مقصورا متعلقا فقط بالمطلقات غير الحوامل. هذا مفهوم التخصيص ايها احبة. لذلك نقول الاصل في العام ان يكون محفوظا. ايش يعني محفوظ؟ ما دخلوا التخصيص؟ ان دخلوا التخصيص خلاص اصبح الحكم مقصورا على بعضه وليس

51
00:16:50.500 --> 00:17:20.500
على كله ممتاز. الان اقسام المخصصات. المخصصات ايها الاحبة على نوعين. هناك مخصصات منفصلة وهناك مخصصات متصلة. الامر سهل. المخصصات المنفصلة يكون الاسلوب الذي وقع به التخصيص الدليل المخصص طريقة التخصيص بغض النظر ايش العبارة اللي استخدمتها؟ المخصص جاء مرتبطا مع اللفظ العام في نفس الجملة

52
00:17:20.500 --> 00:17:40.500
هذا ايش حكيت انا المتصل والمنفصل؟ بالمتصل المهم المخصصات المتصلة يكون المخصص متصل مع اللفظ العام في نفس الجملة. المخصصات المنفصلة لأ اسمع مخصص منفصل. يكون المخصص ليس متصلا مع اللفظ العام في

53
00:17:40.500 --> 00:18:00.500
نفس الجملة اما في نص اخر واما اصلا ليس نصا قد يكون عقل قد يكون حس قد يكون قياس. فاذا المخصصات التي تخصص العموم على نوعين متصلة ومنفصلة. المخصصات المتصلة كما قلنا هي التي تكون متصلة مع اللفظ العام. جاء اللفظ العام ومباشرة

54
00:18:00.500 --> 00:18:20.500
رجاء معه المخصص. هذا يسمى مخصص متصل. لانه اتصل مع اللفظ العام في نفس الجملة في نفس السياق. المخصصات المنفصلة المخصص ليس منفصلا مع اللفظ العام لأ منفصل عنه. اما في سياق اخر في اية اخرى او في حديث اخر واما اصلا المخصص ليس من

55
00:18:20.500 --> 00:18:40.500
النصوص قد يكون عقل او حس كما سيأتي معنا. بناء على هذا انقسمت المخصصات اه للعموم الى مخصصات متصلة ومخصصات منفصلة ايش قال الناظم؟ وخصصي العموم بالخصوص من عقلنا ونقل من النصوص كالنطق كالنطق والمفهوم والاجماع والفعل قول

56
00:18:40.500 --> 00:19:00.500
بصاحب فراعي والحس والقياس. هذا المنفصل يعني كل ما عده المنفصل. العقل النقل من النصوص والنقل هو الذي قسمه الى منطوق ومفهوم الاجماع الفعل فعل النبي صلى الله عليه وسلم يقصد يعني قول صاحب الحس القياس. ذكر ثمانية من المخصصات

57
00:19:00.500 --> 00:19:20.500
المنفصلة بعد ان انهى المنفصل ايش قال؟ هذا المنفصل. ثم انتقل للمخصصات المتصلة فقال والشرط الاستثناء هذا المتصل فالمتصل ذكر منه نوعين. التخصيص بالشرط والتخصيص بالاستثناء. المخصصات المنفصلة ذكر منها ثمان

58
00:19:20.500 --> 00:19:40.500
انواع ونحن الان سنسردها سريعا بذكر مثال على كل ليس المراد الان التحرير والنقاش. المراد فقط معرفة ايش انواع المخصصات المنفصلة كان عليها وايش انواع المخصصات المتصلة ومثال عليها. ايش قال الناظم؟ وخصصوا العموم بالخصوص من عقل. اذا اول نوع من انواع المخصصات

59
00:19:40.500 --> 00:20:00.500
منفصلة شو هي؟ العقل. العقل يخصص عموم الالفاظ. كيف ذلك؟ انظر. متى قضى العقل بان العام لا يمكن حمله على عمومه يعني ابقاؤه على عمومه وجب تخصيصه اي تخصيص العام به اي بالعقل. كقوله

60
00:20:00.500 --> 00:20:20.500
تعالى الله خالق كل شيء. هذه الاية فيها لفظ عام. ايش اللفظ العام؟ كل صح من اول عام اخذناها في الدرس الماضي. قل الله خالق كل الان العقل نظر في هذه الاية يقول الله خالق كل شيء. الان نفظة كل شيء هذي من اوسع الفاظ العموم يعني كل شيء الله خالقه

61
00:20:20.500 --> 00:20:40.500
طيب هل ذات الله سبحانه وتعالى شيء؟ شيء؟ نعم. ذاته سبحانه وتعالى شيء. لو ابقينا هذه الاية على عمومها على عمومها التام ما دخل اي تخصيص. كان من مدلولها الله قال وكل شيء وذاته شيء. اذا هي داخلة ضمن هذا العموم. اذا الله سبحانه وتعالى خلق ذاته

62
00:20:40.500 --> 00:21:00.500
حاشاه سبحانه الدخول في هذه الامور. اذا لو ابقينا كل شيء على عمومها الشامل من دون اي تخصيص لوصلنا الى معاني مغلوطة فالعقل هنا لاحظوا يعني ما عندنا نص هو الذي خصص العقل هو بذاته. العقل ايش يقول؟ كل شيء هي تشمل في اصالتها ذات الله. لكن

63
00:21:00.500 --> 00:21:20.500
عقلا لا يمكن ان يكون الله خلق ذاته. اذا لابد ان اخرج ذاته سبحانه وتعالى من هذا العموم. فنقول كل شيء الا ذاته. كانك العقل هو الذي قال كل شيء الا ماذا؟ الا ذاته سبحانه وتعالى. الان من الذي اخرج ذات الله من هذا العموم؟ مين اللي خصص كل شيء

64
00:21:20.500 --> 00:21:40.500
مخرج الذات العقل هذه طريقة التخصيص. العقل في عندك نص اخر اخرجوا ذات الله من هذا ما عندي نص لا من الكتاب ولا من السنة ولا عندي كذلك اجماع ولا قياس. عقلك مباشرة هو الذي يحكم بانه لابد اني اخصص هذا العموم فاخرج منه ذات الله. فيقول الله خالق كل شيء

65
00:21:40.500 --> 00:22:00.500
اما ذاته لا لا تدخل في هذا العموم فهي مخصصة. ما الذي خصصها؟ العقل. فهذا هو المخصص المنفصل اه الاول العقل العقل قضى بان العام هذا لا يجوز ان نبقيه على عمومه. لابد او اقوم بتخصيص بعض الاشياء. وتكون هذه الاشياء طبعا التي يخصصها العقل

66
00:22:00.500 --> 00:22:20.500
واضح يعني لا تحتاج الى كثرة تفكير. يعني اللفظ العام الذي ورد عمومه صحيح ورد عاما لكنه اتكل على عقلك انه عقلك مباشرة سيقوم بعملية التخصيص لذلك لم يحتج ولا لو كان فيها غموض الاية ربنا سبحانه وتعالى بينها خلاص انها مسألة عقدية محكمة. خطيرة لكن الله عز وجل يعلم انه العقل البشري

67
00:22:20.500 --> 00:22:40.500
بمجرد انه يسمع هذه الاية راح يقوم هو مباشرة بالتخصيص. ويخرج منها ذات الله سبحانه وتعالى. والا يقع في مناقضات عقلية. كيف الله يخلق ذاته شيء يوجد نفسه بنفسه اصلا مش ممكن عقلا. طيب النوع الثاني من المخصصات ايش قال الناظم؟ وخصصوا العموم بالخصوص من عقل هاي اول ايش العقل؟ قال

68
00:22:40.500 --> 00:23:00.500
نقل من النصوص كالنطق والمفهوم. هذه او نقلا من النصوص كالنطق والمفهوم هذا خذوه مع بعض. يعني التخصيص الاول بالعقل. المخصص المنفصل الثاني آآ النصوص المنقولة او النصوص النقلية. يعني يعني عندنا نص عام يخصص نص نقلي اخر. في الكتاب او

69
00:23:00.500 --> 00:23:20.500
السنة. والان والنصوص النقلية التي تخصص اه النصوص النقلية الاخرى اما ان تخصص بالمنطوق واما ان تخصص بالمفهوم وسيأتي معنا باذن الله في نهاية دلالة الالفاظ ما الفرق بين المنطوق والمفهوم؟ وانا فقط هنا ساذكر الامثلة. فقوله او نقل من النصوص قسمت

70
00:23:20.500 --> 00:23:40.500
تخصيص بالنقل الى منطوق ومفهوم، لذلك قال او نقل من النصوص كالنطق والمفهوم. انظروا الكاف. اراد بها هنا التفصيل في الحقيقة انه التخصيص بالنقل اما ان يكون تخصيص بالنقل عن طريق المنطوق او تخصيص بالنقل عن طريق المفهوم. اما قوله والاجماع لا

71
00:23:40.500 --> 00:24:00.500
نوع ثالث فهو قسم النقل باختصار الى منطوق والى مفهوم كما فعلت انا هنا اثنين التخصيص بمنطوق الكتاب والسنة وايش قلت في التخصيص بمفهوم الكتاب والسنة لانه التخصيص بالنقل اما تخصيص بمنطوق واما تخصيص بمفهوم. طب ايش معنى المنطوق والمفهوم؟ هذا اخر

72
00:24:00.500 --> 00:24:20.500
كل شيء سنبحثه باذن الله في دلالات الالفاظ. مثال التقسيط لمنطوق الكتاب والسنة. الله عز وجل ايش قال في سورة البقرة؟ ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا ممتاز انت الان فقيه بدك تيجي على هاي الاية. فيها لفظة عموم؟ ايش لفظة العموم؟ المشركات ايش ايش نوعها تقول؟ لماذا هي من الفاظ العموم

73
00:24:20.500 --> 00:24:40.500
جمع دخلت عليه الاستغراقية وبينا انه اي جامعة تدخل على الاستغراقية يصبح للعموم. فاذا معنى الاية لا تنكحوا كل مشركة حتى تؤمن وبناء على هذا لو ما دخلها التخصيص هاي الاية لا يجوز نكاح اليهوديات والنصرانيات. مشركات. هن مشركات

74
00:24:40.500 --> 00:24:50.500
كونوا ثالث ثلاثة وعزير ابن الله اذا هن مشركات. اذا اهذه الاية لو لم تخص؟ لا يجوز المسلم ان ينكح الا مسلمة. وكل المشركات لا يجوز. لكن هل هذه الاية دخلها

75
00:24:50.500 --> 00:25:10.500
دخل وايش المخصص؟ تقول اه ورد نقل اخر في سورة المائدة خصص عموم اية البقرة. قال سبحانه في سورة المائدة اه وطعام الذي نوى الكتاب حل لكم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب

76
00:25:10.500 --> 00:25:30.500
من قبلكم فالحرائر العفيفات ممن اوتي الكتاب من قبلنا يعني من اليهود والنصارى اباح الله نكاحهن في سورة المائدة. مع انه عموم اية البقرة فايش نقول؟ نقول لاحظوا طيب اه اية المائدة ايها الاحبة هل جوزت نكاح اه الحرائر من اهل الكتاب

77
00:25:30.500 --> 00:25:50.500
منطوقها ولا بمفهومها؟ بمنطوقها واضح الاية. يعني بننطق هو بقول لك المحصنات. الحرائر يعني من اهل الكتاب انكحوهن. المنطوق واضح فنقول منطوق اية المائدة خصص عموم اية البقرة. يعني اخرج المحصنات من الذين اوتوا

78
00:25:50.500 --> 00:26:10.500
تاب منها فاصبحت اية البقرة محصورة في من؟ الحكم فيها محصور على من؟ على المشركات غير الكتابيات. وايش معنى التخصيص انك اخرجت شيء فاصبح الحكم مقصورا على الباقي. فلا تنكح المشركات حتى يؤمن في سورة البقرة. انت لما تقرأها لما تتدبرها. مش انت بتقرأ القرآن

79
00:26:10.500 --> 00:26:30.500
ايش بتفهم من هاي الاية في التدبر؟ ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن. اه تقول اخذنا في اصول الفقه انه هذه الاية مخصوصة. خرج منها الكتابيات. فاذا قوله ولا تنكح المشركات حتى يؤمن. نقول هنا الحكم مقصور على المشركات غير الكتابيات. طب وين راحوا الكتابيات؟ تقول اخرجتهم

80
00:26:30.500 --> 00:26:50.500
خصصتهم اية ايش؟ المائدة. بهذا الاسلوب تتعامل مع النصوص. طيب. المخصص الثالث كما قلنا التخصيص بمفهوم الكتاب والسنة بالمفهوم وليس بالمنطوق. الان سيأتي معنا ايها الاحبة ان المفهوم على نوعين هناك مفهوم موافقة هناك مفهوم مخالفة. انا ما بدي استعجل لانه بدأت الان

81
00:26:50.500 --> 00:27:10.500
ايش مفهوم الموافقة والمخالفة راح نوخذ درسين. فخلونا نؤجل الكلام عن مفهوم الموافقة والمخالفة الى حينه. لكن انا اذكر امثلة باذن الله ستفهم منها ما المراد سريعا هي ليست قضية معقدة جدا. يصح التخصيص كذلك بمفهوم اه الموافقة والمخالفة. مثال ذلك مثال التقسيط لمفهوم الموافقة. قال صلى الله عليه وسلم

82
00:27:10.500 --> 00:27:30.500
الواجد يحل عرضه وعقوبته. انت اعطيت شخص دين وهذا الشخص غني وانت طالبته بانه يسدك ما بده يسد. يماطل هذا يسمى الليل اللي هي المماطلة الواجد هو الغني اما انسان غني معاه مصاري يسد الدين اللي عليه وهو بيماطل يا فلان سد ما بسد ايش الحديث بحكي

83
00:27:30.500 --> 00:27:50.500
الواجد يحن ماذا؟ عرضه. ما معنى عرضه؟ قالوا شكايته للسلطان. رفعه للمحكمة. وعقوبته تعذيره. الان هذا النص فيه لفظة عامة الواجد انت ليش الواجد ايش تقول مفرد اتصل بماذا؟ بان الاستغراق يعني لي كل

84
00:27:50.500 --> 00:28:10.500
واجد يعني اي شخص واجد للسداد ويماطل يحل لنا الحكم يحل لنا ان نشكوه للسلطان وان نعزره معنى الحديث اي شخص عليه دين وبماطل وما بست لك انك ترفعه للسلطان وتعزره. ممتاز. الان هذا العموم ايها الاحبة

85
00:28:10.500 --> 00:28:30.500
قالوا مخصوص مخصوص بماذا؟ يعني من الذي يخرج من الواجد؟ هناك واجد لا يحل شكايته ولا عقوبته. اخذناه في فقه في الاقصر من الاب الاب يعني انت لو داينت ابوك صحيح؟ هل لك ان ترفع اباك للمحكمة اذا ما سداك؟ قلنا لا يجوز

86
00:28:30.500 --> 00:28:50.500
للابن ان لك في مجلس انك تطلب منه لكن ان ترفعه للمحكمة لا يجوز. فاذا الاب مستثنى من ماذا؟ من الواجد فلو ان الابن داين اباه وابى ان يطلب من ابيه ان يسده والاب يناطر ولا يريد. هل للابن او يحل لابني بناء على مفهوم

87
00:28:50.500 --> 00:29:10.500
ان يشكوها للسلطان يقول لك يا شيخ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. لكن تقول هذا نخصص منه ايش؟ الاب نخرج من عموم الواجد فلا يحل عرضه وعقوبته. طب ايش المخصص؟ قالوا المخصص مفهوم قوله تعالى فلا تقل لهما اف. الان

88
00:29:10.500 --> 00:29:30.500
فلا تقل لهما اف اذا الله سبحانه وتعالى يحرم عليك ان تقول لابيك اف. فما بالك من باب اولى ثم الان المفهوم الان هاي الاية فلا تقل لهما اف ما حكت لنا بمنطوقها حرام ترفع ابوك للسلطان ما حكت لك. حكت لا تقل لهما اف لكن بمفهومها ايش فهمت منها

89
00:29:30.500 --> 00:29:50.500
انه اذا كان الاف اللي هي الكلمة صغيرة هاي حرام احكيها. فما بالك اني انا ارفع ابي للسلطان واعزره ويعاقبه. هذا امر اشد من كلمة اف. فالاية هذه دلت مفهومها وليس بمنطوقها ان رفع الاب للسلطان مقابل الدين لا يصح. ويحرم ذلك. لان اذا كانت اف تحرم وهي

90
00:29:50.500 --> 00:30:10.500
الاية فمن باب اولى انه مفهومها اه شكايته للسلطان ومن كل اذى تلحقه بالاب فانه يحرم عليك. فاذا نقول لي الواجب انه ارضوا وعقوبته نخرج منها الاب. فنقصرها على غير الاب. ايش اللي اخرج الاب؟ ايش تقول؟ مفهوم يعني ايش المخصص؟ مفهوم

91
00:30:10.500 --> 00:30:30.500
الموافقة في قوله تعالى فلا تقل لهما اف. طبعا لماذا سميناه موافقة؟ لانه حكم المفهوم هو نفس حكم المنطوق. المنطوق يحرك التأفيف والمفهوم الحكم اللي استنتجناه واولى وحكم تحريم الشكاية للسلطان. لذلك سمي موافقة. طيب مثال على تخصيص مفهوم المخالفة

92
00:30:30.500 --> 00:30:50.500
طب سامحوني مثال تخزين مفهوم المخالفة راح يقعد معي وقت يعني حتى اشرحه ان تقرأوا وحدكم من وجده وجده من لم يجد يسأل حتى نستغل الوقت. طيب. نأتي الى النوع الرابع من المخصصات المنفصلة. اذا اخذنا تخصيص بالعقل. اخذنا التخصيص بالنقل

93
00:30:50.500 --> 00:31:10.500
عرفنا انه التقصيص بالنقل اما تخصيص بالمنطوق واما تخصيص بالمفهوم. ممتاز. خلصنا من النقل ناتي الى الرابع. التخصيص بالاجماع الله سبحانه وتعالى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. الان اين لفظة العموم

94
00:31:10.500 --> 00:31:30.500
اولادكم اولادكم هي لفظة من الفاظ العموم لانه جمع مضاف الى معرفة واخذنا انه الجمع اذا اضيف الى ما لا يفيد العموم. الان للذكر مثل له حظ الانثيين. الان الذكر هنا هل هي لفظ من الفاظ العموم؟ الذكر. مو للذكر يعني له الام حرف جر والذكر. المفرد دخلت عليه

95
00:31:30.500 --> 00:31:40.500
يعني هنا في الحقيقة محتملة لان هنا قال ايش نوعها؟ هاي السؤال. وانا ما بديش هيك دايما مش اي مفرد دخلت عليه الف مباشرة تحيله عالعموم. واحنا بدنا نشوف قل هذي

96
00:31:40.500 --> 00:32:00.500
يمكن تكون قلة الاستغراق وهي المطلوبة. لكن اذا كانت قل لحقيقة الجنس يعني ليس المراد منها الاستغراق فقط انه هذا له مثل الرجل مثلا لا بلاش احد يزعل منا. ندخل في اشي ثاني. الذكر مثل حظ الانثيين. الان الذكر هنا تحتمل ان تكون اذى المراد بها الجنس. يعني جنس الذكر له مثل

97
00:32:00.500 --> 00:32:20.500
وحظ الانثيين ليس المراد آآ الاستغراق. وتحتمل الاستغراق. انا ما بدي الان ادخل في هذه التفاصيل. خلص نقول اللفظة العامة هي لفظة اولادكم وهي قطعا عامة. لفظة الذكر تحتمل ان تكون عامة ويحتمل ان يكون مراد بها الجنس. فنقول يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين

98
00:32:20.500 --> 00:32:40.500
انه ربنا سبحانه وتعالى يوصينا بميراث الاولاد. يوصينا في ميراث الاولاد. الان اولادكم لفظة من الفاظ العموم. تشمل الاولاد الاحرار والاولاد العبيد. فاذا الجميع له حق في الميراث. هذا من حيث العموم الاية. لكن بالاجماع اذا كان

99
00:32:40.500 --> 00:33:00.500
الابن او الولد عفوا عبدا ليس له شيء من الميراث بالاجماع. لان العبودية تمنع الميراث. اذا كان الولد ليس له شيء من الميراث. تقول طيب يعني كيف خرجت؟ تقول بالاجماع. عمومي يوصيكم الله في اولادكم يدل على ان الميراث

100
00:33:00.500 --> 00:33:20.500
جميع جميع الاولاد الاحرار والعبيد. لكن العبيد خصصوا اخرجوا. والاية يوصيكم الله باولادكم هي مختصة بمن بالاولاد الاحرار تقول ايش المخصص ايش الدليل؟ تقول الدليل هو الاجماع اجمع العلماء على ان الولد العبد ليس له شيء من الميراث. ليس له شيء

101
00:33:20.500 --> 00:33:40.500
من الميراث فهذا تخصيص لاولادكم باستخدام الاجماع. هذا هو الذي خصص. طيب. التخصيص بفعل النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن. هاي الاية فيها لفظة من الفاظ العموم

102
00:33:40.500 --> 00:34:00.500
اتغير. ايش الغاية؟ لا. ايش اطور؟ اعطيني انت قلت لي فيها لفظة من الفاظ العموم بين لي اياها ايش لا تقربون؟ طيب. هاي مش لافي ناهية طيب؟ لا الناهية. ماشي مش مشكلة طيب

103
00:34:00.500 --> 00:34:20.500
لا النهائي يجب تفيد العموم. متى؟ احنا قلنا في اشي اذا بتعلق بلال الناهي والناهي يفيد العموم الصيغ اللي اخدناها الدرس الماضي لا ما حكيناش انه في فيديو العموم. اعطينا قاعدة. ايوه. قلنا النكرة في سياق النفي او النهي تفيد العموم. طب وين النكرة

104
00:34:20.500 --> 00:34:40.500
هون احسنت هناك مصدر مش المصدر فائدة على الهامش هي مش واضحة لكن على الهامش. الفعل ايها الاحبة من ايش مكون الفعل من هو يدل على ماذا؟ على مصدر وزمن صحيح؟ مش كما قلنا مش اخذناه في الصرف ان الفعل يدل على حدث ماضي ولا مضارع يدل على حدث وايش

105
00:34:40.500 --> 00:35:00.500
اما زمن ماضي او زمن مضارع. ممتاز. الحدث ايش هو؟ هو المصدر. فهم اي فعل عندهم جاء في سياق النفي او بالنهي يقولون هذا الفعل يتضمن مصدرا والمصدر نكرة. فكأن هناك نكرة في سياق النفي او النهي لكن هذه النكرة مش واضحة امامك مش بارزة

106
00:35:00.500 --> 00:35:20.500
لكن الفعل يتضمنها. فالفعل اذا جاء في سياق النفي او النهي يفيد العموم بهذا المعنى. ان تقول الفعل يتضمن المصدر لانه يتكون من مصدر وزمن والمصدر نكرة. فكأن هناك نكرة اللي هي المصدر جاءت في سياق عموم. اللي هو اسلوب النفي او بالنهي. كانه قال

107
00:35:20.500 --> 00:35:40.500
لا قربان للنساء حتى يطهرن كانه هيك الاية. لا قربان للنساء حتى يطهرن. لكن هي ما قالت لها قربان احنا اخذنا هذا من وين ؟ من وين اخذنا هذه النكرة؟ استخلصناها من الفعل. وهذا كثير ايها الاحبة، لكن فائدة على الهامش. طيب. اذا عرفنا انه هذه فيها عموم

108
00:35:40.500 --> 00:36:00.500
الان لو قلت لك لا قربان للنساء هذي اللي قلنا على لو بقيت على عمومها لا تقربوهن. كان ايش فهمت منها يا شيخ جابر؟ انه ممنوع اي شكل من اشكال الاقتراب صحيح؟ ممنوع اي شكل من اشكال الاقتراب حتى الاكل حتى الشرب لا تقترب منها حتى تطهر. لكن هلأ الي عالعموم

109
00:36:00.500 --> 00:36:20.500
لو بقيت على مو مشكلة ما في اي نوع خلص تقعد في البيت وانت تجلس في مكان اخر لحتى يخلص. اذا هذه الاية خصصت ما الذي خصصها الان منكم ممكن تجيب اكثر شيء مخصص لكن انا اردت التمثيل على فعل. فعل وهدي النبي صلى الله عليه وسلم مع ازواجه. كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل عائشة؟ كيف كان يعامل ام

110
00:36:20.500 --> 00:36:40.500
في فترة الحيض كان يباشر عائشة كان يأكل معها كان يضع فمه على المكان الذي تضعه من الشراب من من الاكل من الطعام فهديه صلى الله عليه وسلم يخبرنا انه كان يفعل كل شيء مع نسائه في فترة الحيض الا شيء واحد وهو الجماع. هو الذي كان يمتنع منه. فمن خلال فعله

111
00:36:40.500 --> 00:37:00.500
الله عليه وسلم نقول عموم لا تقربوهن حتى يطهرن. مخصوص بفعله صلى الله عليه وسلم. انه كان يفعل كل شيء الا شيء عدوى هو ماذا؟ الجماع. فنقول هذا مخصوص بفعله صلى الله عليه وسلم والمراد لا تقربوهن هذا الحكم نقصره على ماذا

112
00:37:00.500 --> 00:37:20.500
نقصره على ماذا؟ على الجماع فخلاص تقول لا تقربوهن حتى يطهر هذه الاية الحكم فيها وهو عدم القربان مقصور على كشيء واحد وهو ماذا؟ الجماع والا هي اصلها عامة. طب ايش اللي قصروا على الجماع فقط؟ فعل النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقربهن في الاكل والشرب

113
00:37:20.500 --> 00:37:40.500
الجلوس والمباشرة الى غير ذلك. طبعا هناك مخصص اخر يعني هو فيه حديث برضو عن عائشة رضي الله تعالى عنها يفعل كل شيء الا كذا الا للجماع لكن انا فقط اه مراد التمثيل. طيب سادسا التخصيص بقول الصحابي. طبعا التخصيص بقول الصحابي هذا يكون عند اي المذاهب

114
00:37:40.500 --> 00:38:00.500
اي وعند من يرى انه قول الصحابة اصلا ايش؟ حجة. وهم الحنفية والحنابلة. اما اللي يقول قول الصحابي ليس حجة. خلص كيف بدك تخصص؟ نص بقول صحابي فهذا اذا فرع عن قول بحجة قول الصحابي. مثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم قد عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق. الان دعونا في الخيل هل كلمة

115
00:38:00.500 --> 00:38:20.500
تخيل لفظة من الفاظ العموم؟ اه صحيح. خي الجمع دخلت عليه الا الاستغراقية. فيفيد العموم. ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صدقة يعني مفهوم انه الخيل بانواعه جميعا معفو عن الصدقة فيه. يعني الزكاة فيه. المراد بالصدقة وعن الزكاة. معفو عن الزكاة فيه. هذا معنى الحديث. قد عفوت

116
00:38:20.500 --> 00:38:40.500
عن صدقة الخير يعني عوفي عن صدقة الخيل. والخيل لفظة من الفاظ العموم. فكل خير ما فيه صدقة فيه. لكن ابن عباس روي عنه اثر ايها الاحبة انه قال الحديث هذا مخصوص بخيل الجهاد. هو اللي معفو عن الصدقة فيه. واما غير الجهاد

117
00:38:40.500 --> 00:39:00.500
في صدقة. فابن عباس رضي الله تعالى عنه بقول قول صحابي يخصص هذا الحديث بماذا؟ يعني يقصر حكم هذا الحديث على خيل جهات. واما خيل اه الاقتناء والمتعة والنزهة لأ هذه فيها ايش؟ صدقة. كيف هذا؟ قلنا بقول ابن عباس من

118
00:39:00.500 --> 00:39:20.500
يأخذ بقول الصحابي يتبع ابن عباس فتياه في خصص عموم قوله قد عفوت لكم عن صدقة الخير يخصصه بخير الجهاد. واما خير غير الجهاد فعليه ماذا؟ ان يقول يعني بالزكاة فيها طبعا يعني خلص مش رح ادخل في التفاصيل انه حتى اللي بقول بقول الصحابي هو قد يرفض قول ابن عباس من جهة اخرى

119
00:39:20.500 --> 00:39:40.500
اخرى انه احيانا يعارض النص في جزئيات اخرى اوضح من ذلك ليس هذا موضوع بسطها. طيب. نعم. الصحابي اشفي هذا الصحابي اذا قلنا قلنا في فعل الصحابي حجة وهذا الذي قررناه على نفس الطريقة نعم. اه على نفس الكلام

120
00:39:40.500 --> 00:40:00.500
طيب التخصيص بالحس يقصد به تخصيص العموم بما يراه المرء ويشاهده ويشعر به. اعطيك مثال اوضح ربما من المثال اللي ذكرته الان عندك هنا. آآ قوله سبحانه وتعالى تدمر في الريح التي اتت على عاد. تدمر كل شيء بامر ربها. الان كل شيء لفظة من الفاظ

121
00:40:00.500 --> 00:40:20.500
صحيح كله. الان هل فعلا لو ابقينا هذه اللفظة على عمومها البحث تدمر هذه الريح كل شيء. ايش معناتها؟ انها دمرت الدنيا دمرت السماوات والارض وراح كل اشي. اذا لكن بنحس يعني بالمشاهدة بالاحساس وبالمشاهدة هينا شايفين السما موجودة والارض موجودة ريحة

122
00:40:20.500 --> 00:40:40.500
ما دمرت كل الدنيا. فاذا لا بد انه قوله تدمر كل شيء المراد به ايش؟ مبالغة. وانه لابد انه المضي تخصيص. ان المراد كل شيء هنا ايش؟ كل شيء يمكن تدميره من المساكن والابار والحياة العامة وليس المراد بكل شيء كل شيء على عمومها. طيب

123
00:40:40.500 --> 00:41:00.500
لماذا ما ابتداء قال تدمر المساكن والمنازل؟ ليش اتى بكل شيء؟ حتى يعطيك المبالغة انت لما تسمع كلمة تدمر كل شيء تعطيك فظاعة بلغ في في تدميرها لهذه الامور. وهذه اصلا اسلوب العرب في كلامهم. احيانا يبالغون يأتون بلفظة لا يراد بها عمومها. لكن اتى بها للمبالغة

124
00:41:00.500 --> 00:41:20.500
وتأكيد دمار هذه الريح وتدميرها لكل ما يمكن تدميره. فاذا تدمر كل شيء لا نبقيها على عمومها لابد نخصص منها. انه مواد ما ادمرت وهي شيء. الارض ما ادمرت فهي شيء. الكون ما تدمر وهو شيء. اذا ايش المراد بالتدمير؟ نقول هذا مخصوص بما يصلح للتدمير

125
00:41:20.500 --> 00:41:40.500
اعادة من المساكن والاشجار والمزارع والحدائق الى غير ذلك. طب ايش اللي خصص؟ ايش هو اللي سبب التخصيص؟ هل هو العقل؟ لأ العقل بسمح انه اشي يتدمر يعني ما في اشي يمنع انه يتدمر كل شي. لكن الاحساس ايش الاحساس؟ اننا نحن باحساسنا بحواسنا باختصار يعني بحواسنا بسمعنا و

126
00:41:40.500 --> 00:42:00.500
ببصرنا ها نحن نرى كل شيء ما زال موجود. اذا لابد انه الاية هذه فيها مبالغة وهي مخصوصة لما يصلح تدميره. طيب التخصيص الثامن بالقياس من المنفصلة. عندما يتعارض ايها الاحبة عندنا قياس خاص مع نص عام. يعني عندنا نص عام عارضوا قياس خاص. هل مباشر يعني بيجيك

127
00:42:00.500 --> 00:42:20.500
واحد بيقول لك يا شيخ القياس كيف تعارضه مع كلام الله سبحانه وتعالى؟ يرد القياس مباشرة لأ بنقول له استنى. اذا كان عنا قياس خاص واضح واتبعت فيه قواعد القياس اللي اخدناها بالشكل الصحيح. وعندنا نص عام. هل مباشر نقول القياس نرده؟ ولا يمكن نقول لا القياس

128
00:42:20.500 --> 00:42:40.500
نخصص به عموم النص وما في مشكلة. نعم هذا هو الصحيح ايها الاحبة. اذا جاء عندنا قياس خاص يعارض عموم الكتاب والسنة ننظر اذا كان القياس وفق القواعد الصحيحة هذا اهم شي. القياس جرى على قواعد صحيحة. فقياس صحيح نقول هذا القياس الصحيح الخاص

129
00:42:40.500 --> 00:43:00.500
تخصص به عموم الكتاب والسنة. وهذه طبعا قضية التخصيص بالقياس مسألة شائكة فيها سبع اقوال عند الاصوليين. انه مسألة خطيرة فعلا لانه انت تقول التخصيص قياس يعني انت فعليا عم تخرج اشياء من الكتاب والسنة تخرج بعض الاشياء بماذا؟ باجتهادك. تخرجه باجتهادك بالقياس. فهل هذا

130
00:43:00.500 --> 00:43:20.500
القول المقرر انه يجوز. اذا صدر هذا القياس من مجتهد عالم بطريقة القياس الصحيح. فانتج لنا قياسا صحيحا خاصا اه نصا عاما من عموم اه من نصوص الكتاب والسنة نقول هذا الخاص يخصص العموم. اشهر امثلة على ذلك اذكر مثالا واحدا قوله سبحانه

131
00:43:20.500 --> 00:43:40.500
وتعالى الزانية والزاني. فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة. الان وين الفاظ العموم في الاية؟ الزانية. صحيح وايش كمان؟ والزاني مفرد دخل عليه قال لي الاستغراقية يعني معنى الاية كل زانية وكل زان

132
00:43:40.500 --> 00:44:00.500
اجلدوهما اجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة. ممتاز. الان نأتي للعام الاول كل زانية. الزانية. هل هذا العام بقي على عمومه قالوا لا خص. ايش اللي يخص منه؟ قال في سورة النساء الله سبحانه وتعالى حكم انه الزانية اذا كانت امة لا

133
00:44:00.500 --> 00:44:20.500
تجلد مئة تجلد خمسين ايش نص الاية؟ فاذا احسنا فان اتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من فالمحصنات اللي هم الحرائر في سورة النور ربنا حكم انه عليهم مية. فاجلدوا كل واحد منهم مائة جلدة. الاماء عليهم خمسين

134
00:44:20.500 --> 00:44:40.500
اذا ايش اللي خصص؟ اذا قوله الزانية تجلد مائة جلدة مخصوص صحيح؟ يخرج منها ايش؟ الزاني اذا كانت احكوا. الزانية. فاجلدوا كل واحد منهم مئة جلدة. هل هي على عمومها؟ كل زانية تجلد مئة. خرجنا الامة

135
00:44:40.500 --> 00:45:00.500
ايش اللي خرج الامة؟ النص الاخر الذي في سورة النساء خرج الامام. فاذا الزانية هنا مقصورة على الزانية الحرة. مقصورة على الزانية راه هي التي تجلد بها. لا لسه لسه انا ما دخلت بس ما اجد خلك معي. الان نأتي طب الى الزاني. خلصنا الان؟ اذا الزانية

136
00:45:00.500 --> 00:45:20.500
عام خصص بنص اخر من الكتاب والسنة. التخصيص هنا تأتي على النوع الثاني. التخصيص بمنطوق الكتاب. التخصيص بمنطوق الكتاب فيما يتعلق بالزانية. طب الزاني. اه الان ايش قال الفقهاء؟ الان الزاني هل هو على عمومه يشمل الحر والعبد

137
00:45:20.500 --> 00:45:40.500
يوجد مئة ولا العبد ايها الاحبة كذلك يجلد خمسين؟ اه ايش يقول الفقهاء؟ يقولون الامة ثبت بالنص انها تجلد خمسين فنقيس عليها العبد. فنقيس عليها ايش؟ العبد. وسبب القياس انه لا فرق بينهما. اسمه القياس بنفي الفارق اللي اخذناه. قياس بنفي الفارق

138
00:45:40.500 --> 00:46:00.500
انه لا فرق بينهما في هذه الجزئية. قياس بنفي الفارق. فقاسوا اذا العبد على الامة يعني العبد ما في نص انه عليه خمسين. هم فقط العبد على الامة فقالوا العبد يجلد خمسين قياسا على الامة لانه لا فارق بينهما. ممتاز. اذا اذا العبد يجلد خمسين سنخصص

139
00:46:00.500 --> 00:46:20.500
قوله الزاني اللي هي الكلمة العموم الثانية الزانية الزاني سنخرج منه ماذا؟ العبد. لو قلت لك ايش اللي اخرجه ايش الطريقة القياس لانه ما في نص هو اللي اخرج العبد. ما في اجماع. ما في مثلا حس او عقل. اللي اخرج العبد من كلمة

140
00:46:20.500 --> 00:46:40.500
هو قياس العبد على الامان. فنقول الزاني خصص بالقياس. واما الزانية العموم الاول خصص بالمنطوق. واضحة هي القضية ايها الاحبة؟ ان الزاني ربنا امر بجلده مائة جلدة. اخرجنا خصصنا اخرجنا منه الزاني العبد يجلد خمسين مش مئة

141
00:46:40.500 --> 00:47:00.500
ايش اسلوب التخصيص هنا؟ تقول القياس. ايش القياس؟ انه قسنا العبد على الامة. هذا القياس خصصه عموم الزاني. اذا هذا تخصيص بالقياس. والكلام عن حد الرجل الجلد اية النساء في الجلد واية النور في الجلد

142
00:47:00.500 --> 00:47:20.500
اه ايش؟ لا لا هي الامة لا ترجم. لانه عند الحنابلة وعند كثير من اهل العلم اذا العبودية تمنع الاحصان. والرجم تمنع الاحصان والرجم لا بد تكون المرأة محصنة من شرط الاحصان ان تكون حرة. فالامل لا يمكن ترجم حتى لو تزوجت لا ترجم. لانها ليست حرة. طيب

143
00:47:20.500 --> 00:47:40.500
الان اه انتهينا ايها الاحبة من المخصصات المنفصلة. عرضنا ثمان انواع ذكرها الناظم. الان ننطلق الى المخصصات المتصلة المخصصات المتصلة ايش معناها قلنا؟ يكون المخصص متصل مع العام بنفس السياق. المخصص نفسه متصل مع العام. انتم

144
00:47:40.500 --> 00:48:00.500
انتم الان كيف المخصصات المنفصلة منفصلة عن العام؟ يعني العام فنص والمنفصل في اما اصلا ليس نصا اه حس عقل قياس واما نص لكنه نص منفصل. زي ما قلنا اية البقرة خصصتها اية الطلاق. اية النور خصصتها اية النساء. لاحظوا كيف هناك انفصال

145
00:48:00.500 --> 00:48:20.500
القصصات المتصلة لا المخصص متصل مع اللفظ العام في نفس السياق مرة واحدة اجوا. المخصصات المتصلة في الحقيقة يعني انواعها الاساسية اربعة الاستثناء والشرط الغاية والصفة. الاستثناء والشرط والغاية والصفة. الان الغاية والصفة ما ذكره من ناظم

146
00:48:20.500 --> 00:48:40.500
وانا ما راح اذكر وخلص نختصر مع انه الناظم ما ذكر انا ما اذكر الغاية والصفة ساقتصر فقط على ماذا؟ على الشرط التخصيص بالشرط والتخصيص بالاستثناء طيب قال والشرط والشرط لاستثناء هذا المتصل. نبدأ التخصيص بالشرط. ايش المراد التخصيص بالشرط؟ اللي هو اسلوب الشرط في اللغة العربية

147
00:48:40.500 --> 00:49:00.500
اسلوب يشترط او احدى اخواتها ان ومهما واذما ومن وما الشرطية الى اخره ادوات الشرط الحداش التي يذكرها النحاة المراد هنا الشرط اللغوي بي ان او احدى اخواته لماذا قلت الشرط اللغوي؟ لماذا قيدت؟ ليش قلت اللغوي اصريت عهاي الكلمة؟ حتى اخرج الشرط اللي

148
00:49:00.500 --> 00:49:20.500
عرفناه في الحكم الوضعي ليس لانه هون ايها الاحبة حقيقي في اشكالية. لما تيجوا لكتب كثير من كتب الاصوليين لما يقولوا التخصيص بالشرط يكون والشرط هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. يقول له لأ هذا مش صحيح. احنا هون ما بنتكلم قاعدين عن الشرط الشرعي او الشرط بالمعنى الاصولي اللي هو نوع من انواع

149
00:49:20.500 --> 00:49:40.500
انواع الاحكام اه الوضعية. احنا الان نتكلم وعليكم السلام عن الشرط اللغوي. فهذه الدقيقة انتبهوا اليها. خطأ ان يتكلم في تعريف الشرط بهذا التعريف انه ما يلزم من عدمه العدم وما يلزم وجود وجود ولا عدم ان يتكلم فيه في المخصصات المتصلة. لانه هنا الكلام عن الشرط اللغوي اسلوب شرط اللغة العربية. وهذا التعريف لا

150
00:49:40.500 --> 00:50:00.500
الشرط الاصولي اللي هو حكم من الاحكام الوضعية. لذلك انا هنا اكدت على قضية ان المراد بالشرط هنا الشرط اللغوي بان و احدى اخواتها. فكل عام قيد باحدى ادوات الشرط فقد دخله التخصيص. احفظ كل عام قيد باداة من ادوات الشرط فقد دخله التخصيص

151
00:50:00.500 --> 00:50:20.500
مثال ذلك قال سبحانه وتعالى في اية القتل في النساء ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة عليه ان يحرر رقبة مؤمنة وللناس اللي انقتل منهم ايش عليه يعمل؟ يعطيهم ايش ؟ الدية وتحريره رقبة اه مؤمنة ودية مسلمة الى اهله

152
00:50:20.500 --> 00:50:40.500
الا ان يصدقوا. ممتاز. الان اولا حددوا لي اللفظة العامة في الاية. من؟ الشرطية صح ولا لا؟ من الشرطي الشرطية والاستفهامية من الفاظ العموم. فالاية تقول من قتل يعني كل شخص يقتل مؤمن خطأ. ايش عليه كل شخص بالعموم

153
00:50:40.500 --> 00:51:00.500
اشعري يا شيخ هشام عليه تحرير رقبة وعليه كذلك ان يعطي الدية لاهل المقتول لكن ايش قال في اخر الاية؟ ايش قيد؟ الا طبعا احنا بتكتب مع بعضها لكن هي في الحقيقة ان لا هي اداة شرط ان بعد ذلك لا الا ان يصدقوا الا ان

154
00:51:00.500 --> 00:51:20.500
الان ايش فهمت من هذا الشرط؟ يعني طب يعني الا ان يصدقوا الان الاصل الاية لو بقيناها على عمومها من دون الا ان يصدقوا انه كل شخص قتل على العموم عليه ان يدفع قضية تحرير الرقبة المؤمنة دعوني منها. خلونا في الدية. كل انسان

155
00:51:20.500 --> 00:51:40.500
قتل مؤمنا خطأ لازم يدفع الدية لاهل المقتول. سواء اهل المقتول عفوا ولا ما عفوا بده يدفعها. لكن الاية ايش خصصت ايش قالت؟ لأ ما خلتها على عمومها. قالت ان الا ان يصدقوا يعني هذا الحكم وجوب دفع الدية مخصوص في حالة ماذا؟

156
00:51:40.500 --> 00:52:00.500
عدم اه سماحهم وعفوهم. اما ان سمحوا وعفوا عن حقهم خلص ما عليك انك تدفع الدية. فانظروا من دون قوله الا ان يصدقوا لو كانت الاية ومن قتل المؤمنين خطأ فتحليل نخبة المؤمنة ودية مسلمة الى اهله وسكتنا الاية على عموم ايش

157
00:52:00.500 --> 00:52:20.500
انه كل شخص قتل عليه يدفع الدية عفو ولا ما عفو ما تقطع العفو. لكن لما خصصت فقالت الا ان يصدقوا هذا بالشرط. هذا ايش فهمنا منه؟ خصص عملنا نوع اخراج انه عملية دفع الدية مخصوصة في حالة عدم العفو. واما في

158
00:52:20.500 --> 00:52:40.500
حالة العفو حالة التصدق هيا الا اي تصدق يعني يعفو. اما في حالة الصدقة يعني عفا وخلص ما عليك انك تدفع. اخراجنا لحالة العفو كان باستخدام اسلوب الشرط الا ان يصدقوا. طيب آآ اجعل استثناء طبعا

159
00:52:40.500 --> 00:53:00.500
التخصيص بالشرط له احكامه اله تفاصيله. خلونا ننتقل للاستثناء. التخصيص بالاستثناء. ايش الاستثناء ايها الاحبة؟ الاستثناء متصل يدل على ان ما بعده ليس مشمولا في حكم ما قبله. ويكون بالا هذه كان يا شيخ الا وحدة

160
00:53:00.500 --> 00:53:20.500
الا غير سوى سوى سواء. طبعا شرط التخصيص يعني لو قلت ما جاء اه لا رجل في الدار الا بيجي يحكي لا رجل في الدار الا زيدا. في اللغة العربية يعني هادا بس على الهامش. بصير يحكي لرجل

161
00:53:20.500 --> 00:53:50.500
في الدار الا زيدان. ليش؟ طيب. طب لا اله الا الله ما في مشكلة عرفت لكن لا ينصب لا على ما بعدها عرفت؟ طيب الان ايها الاحبة آآ ايش كنت اتكلم انا؟ عن قضية الاستثناء لو قلت آآ لخلونا لا رجل في الدار

162
00:53:50.500 --> 00:54:10.500
الا بكرا. الان هذي الا بكرا. ايش عملت لك؟ انت قلت لرجل في الدار. ايش فهمت منها؟ انه فش ولا رجل. صح نكرة في سياق في لفظة من الفاظ العموم لا رجل في الدار. طيب لو قلت لرجل في الدار الا زيدا ايش عملت هاي؟ الا زيدا. ايش عملت لك؟ اه اخرجت زيد من عموم رجل

163
00:54:10.500 --> 00:54:30.500
فاصبح لا رجل هذا النفي منصب على جميع الرجال الا واحد خرج من هذا العموم اللي هو زيد. لو قلت الا لا الا عشرة رجال لا رجل في الدار الا عشرة يخرج ممتاز. لكن ايها الاحبة الاستثناء له شرط. شرط الاستثناء

164
00:54:30.500 --> 00:54:50.500
لابد ان يكون الذي يتلفظ بالاستثناء لابد يكون تلفظه بالاستثناء متصلا مع تلفظه بالمستثنى اللي قبل الاداء ما بصير تحكي معي عشرة دراهم وتسكت. وبعد نصف ساعة تقول الا خمسة. هذا خطأ عندهم في اللغة العربية

165
00:54:50.500 --> 00:55:10.500
وفقط انا نصصت على شرطي لانه اهم شرط من شروط الاستثناء حتى يعتبر ان يكون اه اسلوب الاستثناء يعني الا وما بعدها متصل بالتركيب السابق بالمستثنى منه. اما اذا انفصلا فلا يصح الاستثناء. فهو من طبيعته ينبغي ان يكون متصلا. لذلك قلت وشرط التخصيص

166
00:55:10.500 --> 00:55:30.500
اتصال المستثنى بما قبله. فلا يفصل بينهما فاصل اختياري. لازم الاستثناء يكون متصلا بماذا بالمستثنى. لازم الاستثناء يكون متصلا بالمستثنى. تقول جاء القوم وتسكت وبعد نصف ساعة تقول لي الا زيدا بانفاق ما بينفع

167
00:55:30.500 --> 00:55:50.500
يكون متصل مع بعضه في سياق. بس قلت فلا يفصل بينهما بفاصل اختياري. يعني انت باختيارك تسكت. لكن يمكن انك تشعل. جاء القوم وتعطس ولا ويصير فاصل اضطراري. بعد ذلك تقول الا زيدان هذا ما في مشكلة. هذا فاصل اضطراري مسامح. اما الفواصل الاختيارية لا تصح. فدائما اسلوب

168
00:55:50.500 --> 00:56:10.500
استثناء لابد يكون متصل مع الجملة السابقة ما بصير تفصل بينهم بفاصل اه سكوت اختياري من جهتك. طيب هذا اذا المخصص الثاني. قال تعالى مثال على التخصيص بالاستثناء. قل لا اجد فيما اوحي لي محرما على طعام يطعمه. وين العموم ابتداء؟ ايوه اللي هي النكرة

169
00:56:10.500 --> 00:56:30.500
في سياق النفي لا اجد فيما اوحي اليه ايش؟ محرما. كلمة محرمة نكرة في سياق النفي تفيد العموم. يعني ما اجد اي محرم كل اشي بصير توكلوه. لكن هل هاي الاية عامة هكذا ولا خصصت؟ ايش كمل الاية؟ الا بدأ يستثني ان

170
00:56:30.500 --> 00:56:50.500
تكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رس او فسقا. فهذا اخرج اربعة اشياء ميتة دما مسموح لحم خنزير او فسقا هنا لغير الله به. هذه الامور الاربعة اخرجت اخرجت من عموم قوله محرمة. صحيح؟ فاذا هل بقيت الاية على عمومها ولا

171
00:56:50.500 --> 00:57:10.500
فيها تخصيص هلأ فيها تخصيص ايش اللي خصصت تقول الاستثناء. الاستثناء هو الذي خصص واخرج. واذا هناك محرمات. وهذه الاية خصصت ايضا بعد ذلك بمخصصات منفصلة من السنة النبوية وايات اخرى حرمت غير هذه الاربعة. طيب انتهينا ايها الاحبة من مبحث هكذا العام والخاص

172
00:57:10.500 --> 00:57:30.500
انتهينا من مبحث العام والخطط. طيب ايها الاحبة ننطلق الى مبحث جديد من مباحث دلالات الالفاظ وهو مبحث المطلق والمقيد. هذا اخر مبحث هنا بتقسيم دلالات الالفاظ باعتبار انواعها. طبعا المبحث المطلق والمقيد دائما يأتي بعد مبحث العام والخاص لتشابه احكامهما كثيرا. هناك

173
00:57:30.500 --> 00:57:50.500
تشابه كبير في قضية المطلق والمقيد والعام والخاص. فكل شيء كما سيأتي. تم تخصيص العام به من المخصصات المتصلة والمنفصلة يتم تقييد المطلق به في مبحث المطلق والمقيد. يعني هذه المخصصات الثمانية المنفصلة والمخصصات المتصلة كنا نسميها تخصيص للعام

174
00:57:50.500 --> 00:58:10.500
اذا كان عندنا مطلق بنسميها تقييد مطلق. بنسميها تقييد مطلق. لان اذا كانت اللفظة عامة الذي يطرأ عليها هو التخصيص. اذا كانت الافضل مطلقة الذي يقرأ عليها عند الاصوليين التقييت. طيب ايش هو المطلق؟ وحتى نفرق؟ الناظم ايها الاحبة عرف المطلق ترى زمان قديما. عرفه في النظم بجنب العام

175
00:58:10.500 --> 00:58:30.500
انا تعمدت تأخير هذا البيت التأخير المطلق قلت لا انا ساؤخره لان المناسب انك تدرس مبحث العام كاملا ثم ندرس مبحث المطلق والمقيد على حدة. طيب تعريف المطلق والمقيد. ايش هو المطلق؟ هذا الناظم وان يكن دل بلا استغراق على حقيقة فذو

176
00:58:30.500 --> 00:58:50.500
الاطلاق. المطلق ايها الاحبة في اللغة. مجموعة من المشتقات الصرفية. اسم مفعول من ايش ؟ من اطلقه صحيح؟ اطلقه. على وزن ايش اطلقه؟ افعل. افعل. صحيح؟ طيب. اذا هذا اسم مفعول من اطلق الشيء

177
00:58:50.500 --> 00:59:10.500
ايش معنى اطلقت الشيء؟ ارسلته اطلق حصانه واطلق ما في يده يعني ارسل. طب ايش المطلق في الاصطلاح الاصولي؟ يعني ايش هي اللفظة التي تسمى مطلق في نصوص الكتاب سنة ما هي اللفظة التي تسمى مطلق في نصوص الكتاب والسنة. عرفنا ايش اللفظة بنسميها عام. لفظة مستغرق لجميع ما يصلح له دفعة واحدة بلا حصى

178
00:59:10.500 --> 00:59:30.500
على ابن الالفاظ اللي بنسميها خاص. ايش الالفاظ اللي بنسميها مطلق؟ قلنا اللفظ الدال على الحقيقة من غير استغراق افرادها الان من درس معنا المنطقة الاساسيات او السلم بعرف شو معنى كلمة الحقيقة. نقول حقيقة الشيء ماهية الشيء؟ ايش يعني الحقيقة

179
00:59:30.500 --> 00:59:50.500
وبالماهية؟ الان ايها الاب عندما نقول لا عندما نقول آآ الرجل ايش حقيقته؟ الرجل ايش حقيقته؟ اعطيني يعني ما هي ماهيته؟ ايش معناته؟ لا الرجل ايش معناته؟ بدي تعريف علمي شوي. الذكر البالغ

180
00:59:50.500 --> 01:00:10.500
ذكر الباقي تقول حقيقة كلمة الرجل يعني لماذا وضعت للذكر البالغ؟ المرأة ليش وضعت؟ للانثى الباردة انسان لايش وضع؟ الحيوان الناطق. الاسد ليش وضع؟ الحيوان المفترس. الحصان الحيوان السحال. صحيح مشان كنا نقول هذه

181
01:00:10.500 --> 01:00:30.500
تسمى حقيقة حقيقة حقيقة اللفظ وضع ليدل على حقيقة. ممتاز. هذه الحقيقة مكانها وين؟ في الذهن. واما في خارج فانما يوجد عندنا ايش؟ افرادها. وكما قلنا في المنطقة الحقائق محلها الذهن وانما توجد في الخارج ضمن ايش

182
01:00:30.500 --> 01:00:50.500
افرادها وهو معنى الكلي. ايش قلنا الكلي؟ مفهوم اشتراكنا الكلي كاسد وعكسه الجزئية. ايش الكل اللي اخذناه في المنطق لا يمنع من وقوع الشركة فيه وقلنا الكلي وجوده في الذهن وانما في الخارج وجوده في ضمن افراده. فالان المطلق ايها الاحبة

183
01:00:50.500 --> 01:01:10.500
لفظة تدل على الحقيقة. يعني لما اطلقت في نصوص الكتاب والسنة اريد بها فقط ان تدلك على حقيقة على ما هي معينة من دون النظر الى الافراد في الخارج. الافراد الذين تصدق عليهم هذه الحقيقة في الخارج. لا ينظر فيها. لفظة

184
01:01:10.500 --> 01:01:30.500
اطلقت لتدل على الحقيقة. اعطي مثال لعل وعسى يتضح المقال. عندما قال سبحانه وتعالى فتحرير رقبة. لما قال فتحرير رقبة. طيب اعطيك مثال اوصع. لو قلت لك اعطي رجلا دينارا. ايش يعني اعطي رجلا

185
01:01:30.500 --> 01:01:50.500
فهنا لما قلت رجلا واردت حقيقة معينة يعني اعطي ذكرا بالغا دينارا. يعني اعطي من وجد فيه حقيقة الرجولة. لو قلت لك اعطي امرأة دينارا. ايش راح تعطي؟ راح تعطي رجل؟ ما بنفع. ليش؟ امرأة

186
01:01:50.500 --> 01:02:10.500
حقيقتها ايش اللي معنى اللي وضعت له كلمة امرأة ايش؟ الانثى البالغة صحيح؟ هل راح تعطي مثلا انثى عمرها دون التسع اه دون التسع سنوات اقول عائشة لن تعطيها لانه عائشة تقول اذا بلغت الفتاة تسع سنوات اصبحت امرأة. اذا دون التسع سنوات هل بتعطيها لا لانك خالفت مدلول الجملة

187
01:02:10.500 --> 01:02:30.500
انا قلت لك اعطي امرأة وهي تطلق على التسع سنوات فصاعدا او على القول الاخر على البالغة فصاعدا. لو قلت لك اه مثلا اعطي طالبا دينارا بتروح تعطي موظف دينار؟ لأ لانه طالب ليش وضعت؟ حقيقتها ايش المعنى الذي تدل عليه؟ حقيقة المعنى الذي

188
01:02:30.500 --> 01:02:50.500
وضعت له حقيقة الانسان الذي يدرس او الانسان الذي يعني على مجالس الدراسة ممتاز. هذا يسمى هذه الالفاظ ايها الاحبة تسمى الفاظ مطلقة. الان هل هي الفاظ عموم؟ هل لفظة اعطي طالبة دينار لفظة عام؟ لا ما في ليست من انواع الالفاظ العموم. هذه لفظة

189
01:02:50.500 --> 01:03:10.500
تسمى عام تسمى عند الاصوليين مطلق. لانك لما سمعتها تقول هذه اللفظة يعني مباشرة ذهب ذهنك الى ماذا؟ الى حقيقة معينة. وهل اريد بها استغراق جميع هذه الحقيقة؟ هل لما قلت لك اعطي طالبا دينارا؟ هل ارتنا

190
01:03:10.500 --> 01:03:30.500
اطلقت الطالب واردت استغراق الجميع. اذا هي لفظة لا تدل على الاستغراق. اذا انقطعا ليست عامة. هي فقط تدل على حقيقة. تدل على حقيقة. اعطي دينارا يعني اعطي من وجدت فيه الذكور البالغ. ممتاز. لكن هل هذه اللفظة لها عموم بشكل

191
01:03:30.500 --> 01:03:50.500
الاخر التوائي ولا لا يوجد لها ابدا اي شكل من اشكال العموم. قلنا في الدرس الماضي يمكن ان يكون لها عموم. عموم ايش؟ بدل من قلب هذه الاحسان الى عموم بدني. ايش يعني عموم بدني؟ لو قلت لك اعطي رجلا دينارا. ممكن اعطي حسين انه يوجد فيه هذه الحقيقة. صحيح؟ يمكن بدل ما

192
01:03:50.500 --> 01:04:10.500
حسين اعطي الشيخ هشام لانه هذه هي الحقيقة توجد ايضا في الشيخ هشام ممكن بدل ما اعطي الشيخ هشام اعطي الشيخ ناصر. والى اخر من في القاعة هذا بدل هذا. فنقول ايها الاحبة الالفاظ المطلقة نقول لفظ هذا لفظ يوصف انه مطلق. ولفظ وضع او استخدم

193
01:04:10.500 --> 01:04:30.500
ليدل فقط على الحقيقة. ليس له علاقة لا ينظر الى الافراد. بخلاف لو قلت لك مثلا لو قلت اعطي اه الرجال دينارا اه ايش ايش فهمت من هذي الجملة؟ اي انك بدك تعطي كل رجل دينار. شف هاي الجملة ايش اختلف مدلولها انا اعطي رجلا. لو قلت لك طيب اعطي

194
01:04:30.500 --> 01:04:50.500
ديناره. واردت ان للاستغراقية. لو قلت انا اردت ان الاستغراقية قلت اعطي الرجل دينارا. ايش معناها؟ بدك تعطي كل رجل يعني كل من وجدت فيه هذه الحقيقة. فلفظة اعطي الرجل وهاي قلة الاستغراقية دينارا

195
01:04:50.500 --> 01:05:20.500
ايش فهمنا من الرجل هنا؟ الذكر البالغ زائد عموم الافراد. بينما اعطي رجلا دينارا الذكر البالغ بس ما في عندي عموم هاي الزائدة اللي بعدها مش موجودة. فهذه الجملة رجل دينار افادتني فائدتين انه اعطي ذكر بالغ اعممهم جميعا. وهذه فائدة استخدام لفظة العموم هنا. ما بدك التعميم

196
01:05:20.500 --> 01:05:40.500
بتيجي للفظة مطلق ما بتستخدم اعطي الرجل بتقول ايش؟ اعطي رجلا. ايش استفدنا؟ لأ فقط اعطي رجلا دينارا معناها اعطي من وجد فيه حقيقة الذكر البالغ. هل تطرقت للعموم؟ لأ ما جبت قضية العموم. الان طب هلا عينت لك شخص بحد ذاته برضو ؟ ما حددت لك قلت لك

197
01:05:40.500 --> 01:06:00.500
رجلا فهذه نقول هذه بوضعها شف هذه تدل على عموم شمولي بالوضع يعني هي وضعت هكذا. هي بطبيعتها العرب انما تأتي بال الاستغراقية على المفرد او على الجمع انما تأتي بالفاظ العموم

198
01:06:00.500 --> 01:06:20.500
لتدل على الحقيقة زائد الشمول. لذلك تستخدم العرب الفاظ العموم. ممتاز؟ اذا استخدمت المطلق اذا استخدمت المطلق تقلق هي لا تريد الشمول للجميع. هي تريد فقط ايش؟ الحقيقة. والحقيقة هل هي توجد ضمن فرد معين

199
01:06:20.500 --> 01:06:40.500
لا يمكن توجد في اكثر من فرد يمكن توجد اكثر من فرد. ذكر الباب لو قلت لك اعطي رجلا دينارا. حسين رجل والشيخ ناصر والشيخ هشام والشيخ عبد الرحمن فهذه الحقيقة موجودة في اكثر. ففي الحقيقة المطلق كذلك له عموم. لاحظ اله عموم. لكن عمومه ايش؟ بدني وليس عموم

200
01:06:40.500 --> 01:07:00.500
فلو قلت لك اعط رجلا خلص انت بتفهم بدي اعطي من وجدت فيه هذه الحقيقة. طيب مين اللي وجد فيه هذه الحقيقة؟ هل هي هذه الحقيقة؟ الان لو فرضنا انه هاي الحقيقة مش موجودة الا باشي واحد. خلص بدك تعطي هاي الشخصية وحدها. لكن الحقيقة الها افراد كثيرة في الخارج توجد فيهم

201
01:07:00.500 --> 01:07:10.500
توجد في فلان وتوجد في فلان وتوجد في فلان اذا ممكن اعطي فلان. وممكن لا اعطي غيره. ممكن اعطي فلان وممكن اعطي فلان. لانه هاي الحقيقة وجدت في اكثر من شخص. هذا يسمى عموم ايضا. لكن

202
01:07:10.500 --> 01:07:40.500
عموم بدني. طيب. الان ايها الاحبة نعم. فيصل بين المطلق والعام للاستقرار وعدم الاستقرار نعم عرفت؟ فالعام يدل على الحقيقة مع استغراق افرادها. والمطلق يدل على الحقيقة فقط نعم. نعم. بعضنا في الفاظ العام. يعني العين فيه لفظة وفيه يعني اه بعض الصفات او بعض

203
01:07:40.500 --> 01:08:00.500
القرآن ما يدل انه معنى مثلا العام احنا لسا اهمية حصر الفاظ العام حتى تعرف خلص انا عندي الفاظ للعموم هذي وهادي وهادي وهادي وانا خلص هاي الالفاظ هي التي وضعتها العرب للعموم. من؟ ما النكرة في سياق النفي. اه قل الاستغراقية بغض النظر

204
01:08:00.500 --> 01:08:20.500
المهم خلص هي الفاظ محددة هي مش قضية اجتهادية. الفاظ العموم عندنا محصورة. هذي وعليك انك تحفظها وتستوعبها. لذلك يهتم الاصوليون باستيعاب بعض الفاظ العموم فيها خلاف هل هي لفظ من الفاظ العموم ولا لا؟ المهم علينا ان نحصرها. الان المطلق ايها الاحبة الان سيأتي معي هل الفرق بين النكرة

205
01:08:20.500 --> 01:08:40.500
سادي اذكره. كثير من الرسلين يقول ان المطلق هو النكرة. النكرة بشرط ان لا تكون في سياق نفي آآ او نهي او شرط وهذا هو الصحيح النكرة اذا كانت في سياق نفي او نهي او شرط تفيد العموم. اذا ما كانت في هذا السياق قالوا هي مطلق. لكن في الحقيقة هذا الكلام عليه نظر. المهم

206
01:08:40.500 --> 01:09:00.500
حتى استغل الوقت انا ايها الاحبة نقول تعريف المطلق اذا اللفظ الدال على الحقيقة من غير استغراق افرادها. ايش يعني من غير استغراق افرادها لفظ وضع فقط لينبه على حقيقة ولا يتطرق الى الافراد. لا يتطرق الى الافراد ولا يستغرق الافراد في الخارج. فاللفظ الرقمي

207
01:09:00.500 --> 01:09:20.500
وفي قوله فتحرير رقبة الان لما سمعت اليها فتحرير رقبة. طبعا انا متأكد يعني محتاج تصورك للمطلق على حقيقته محتاج شوية دراية باللغة العربية شوية اهتمام بدلالات الالفاظ. صعب شوي انك تفهمها الان على حقيقتها الشاملة. لانه راح يضل عندك بعض الاشكاليات. طب متى اجد المطلق؟ متى اقول هذا نكهة

208
01:09:20.500 --> 01:09:40.500
راح تبقى عندك بعض الاشكاليات تنبني على درايتك ببعض قضايا المنطق وببعض قضايا اللغة العربية. المهم قوله تعالى فتحرير رقبة من هاي الاية؟ الان هل الرقبة هنا لفظ عام؟ لا. ليش مش عام؟ لان هن النكرة ما جاءت لا في سياق نفي ولا في سياق نفي

209
01:09:40.500 --> 01:10:00.500
ما فيها لفظة عامة ابدا من الفاظ الامور ممتاز. ايش فهمت من تحرير رقبة؟ تحرير الرقبة صحيح هذا مصدر لكن هذا مصدر قام مقام الامر مش كنا احيانا المصدر يكون مقام الامر من صيغ الامر. الله عز وجل يقول لك ايش؟ حرر رقبة. كيف انا قلت لك اعطي رجلا؟ الاية ايش تقول

210
01:10:00.500 --> 01:10:20.500
حرر رقبة ايش على حال الرقبة؟ ايش فهمت منها؟ يعني كل من وجد فيه العبودية يعني الرقبة ايش مدلولها؟ الان اذا الرجل هو الذكر البالغ الرقبة يعني وكان باي تعريفة لهيك يعني. الرقبة مثلا هو العبد اول المهم يعني حر الرقبة يعني حرر كل ما يصدق عليه هذا المفهوم

211
01:10:20.500 --> 01:10:40.500
قوم الرقبة قد يكون هذه الرقبة قد تكون هذه كما تشاء. فلاحظ ان هنا في عموم بدني هل انت محصور في رقبة معينة؟ لا هو ربنا قال لك على لاحظ على اطلاقها قال لك ايش؟ حرر الرقبة. بغض النظر هي هذي ولا هذي ولا هذي بامكانك تحرر هذي. وكما تترك

212
01:10:40.500 --> 01:11:00.500
لو تنتقل الى بدلها الى هذه ففيها عموم لكنه عموم ايش؟ بدني في عموم لكن عموم بدني. اذا كانت قضية كلمة فيها عموم بتشكل على تلغيها انت يعني انا ما بدي اياها تشكل عليك. اذا كانت قضية العموم المدني مشكلة على بعضكم انساها. بس بدي اياك تركز ايش وجه الاطلاق هون ؟ انه قال حرر رقم

213
01:11:00.500 --> 01:11:20.500
رقبة ينطبق عليها تعريف مطلق لفظ دال على الحقيقة من غير استغراق للافراد. فلما قال لك حرر رقبة يعني حرر من وجدت فيه العبودية بس هل قال لك حرر جميع الرقاب؟ هل اتى بلفظة تقتضي العموم؟ لا فهذه تسمى عندنا في الاصول لفظة مطلقة. طيب

214
01:11:20.500 --> 01:11:40.500
هل المطلق عموم؟ قلت اله عموم اه بدلي ما بدي اعيد هاي الفكرة. حتى ما تعجبكم. طيب هل هناك فرق بين النكرة والمطلق؟ يعني هل كل نكرة باختصار شفتها اقول هذه النكرة مطلق لأ الان ايها الاحبة حقيقة في في خلاف. المطلق الدال على المال

215
01:11:40.500 --> 01:12:00.500
من غير قيد الله شيوع الوحدة كما في الاحكام وفي المختصر لظنه مرادف المنكر. مشكلة المطلق كمان انكم مستصعبينها انتم وهي في الحقيقة اشكال قديم وانا عارف موضوعها. في اشكال قديم حتى بين العلماء ايش هو المطلق بالزبط ؟ الاحكام دي الامدي في الاحكام ابن

216
01:12:00.500 --> 01:12:20.500
في اختصاره للاحكام اله وجهة نظر في تحديد ما هي اللفظ المطلق. والسيوطي يرد عليهم واكثر اهل العلم يردون عليهم. مثلا الاملي وابن الحاجب يقولون المطلق هو النكرة في اللغة العربية. هو النكرة في اللغة العربية. مش الاجرومية عندكم معرفة. كالست معارف والباقي نكرة

217
01:12:20.500 --> 01:12:40.500
الامر وابن الحاجب يقول المطلق هو ايش؟ كل لفظة نكرة. ممتاز؟ وطبعا ويستثني الامري وابن الحاجب النكرة اذا كانت في سياق نفي او نهي اه او اه شرط. يقول هذه فقط التي لا نسميها مطلق. والا النكرة اذا كانت في غير سياق نفي او نهي او شرط خلاص هذا

218
01:12:40.500 --> 01:13:00.500
النكرة هي المطلق لكن في الحقيقة يخالفهم الجمهور يقول لا النكرة اعمنا المطلق مش كل مطلق نكرة. مش كل مطلق ايش لأ العكس مش كل نكرة مطلقة مش كل نكرة مطلق بينما كل مطلق نكرة. يعني هناك نكرات باختصار لم ترد لا في سياق نفي ولا نهي

219
01:13:00.500 --> 01:13:20.500
ولا شرط ولا تسمى مطلقا. مثال ذلك ما قد ذكرته كثيرا. لو قلت رأيت رجلا البارحة في المسجد. هل مطلق انت هيك بدي اياك بس تفهم فيها تتخيل؟ رأيت رجلا البارحة في المسجد ايش رأيكم فيها؟ ايوة لان هنا راحت ما فيها يعني

220
01:13:20.500 --> 01:13:40.500
ليست مطلقة في عينها مطلقة شف مطلق يعني مطلق من جميع القيود. زي حرر رقبة. حري الرقبة ما فيها اي شكل من اشكال التعيين. بينما لو قلت لك رأيت رجلا البارحة في المسجد اولا كلمة رجلا هل هي عامة يا شيخ جابر؟ لا تقول لي ما جاءت هذه النكرة؟ والنكرة ايها الاحبة لا

221
01:13:40.500 --> 01:14:00.500
تعم الا اذا كانت في سياق نفي او نهيا او شرط. البعض يجيد الاستفهام يخلوها في مكانها لكن هذا الاصل. اذا كل نكرة ليست في هذه السياقة فاذا ليست من الالفاظ العموم فلو قلت لك رأيت رجلا البارحة في المسجد. الحقيقة

222
01:14:00.500 --> 01:14:20.500
رأيت رجلا البارحة. هل هذه على اطلاقها؟ حتى بدون ما عليها بس انا حتى اؤكد الموضوع رأيت رجل البال هل هي على اطلاقها؟ هل مطلق؟ هي الان من ناحية اللغة العربية. دعونا من اصول الفقه كله. هذه معرفة ولا نكرة؟ نكرة قطعا ما احد ينازع. ممتاز

223
01:14:20.500 --> 01:14:40.500
هل هي عامة؟ مستحيل لانها ليست لها في سياق نفي ولا نهي ولا طب ايش طب هل هي مطلق؟ اذا ليست من العموم عرفنا هل هي مطلق ولا لا تقول هيك تقول ايش تعريف المطلق؟ اللفظ الدال على الحقيقة فقط. لفظ يدل على حقيقة. يقول لك اعطي رجلا. اعطي هاي الحقيقة

224
01:14:40.500 --> 01:15:00.500
اتكلم عن اي تعيين ممتاز. هل رأيت رجلا تدل على الحقيقة فقط؟ ولا تدل على الحقيقة؟ زائد هناك فرد منها بس انا ما عرفتش مين هو. تدل على حقيقة. زائد فرد غير معين الصفات بس. نعم

225
01:15:00.500 --> 01:15:10.500
اه كلمة رأيت رجلا البارحة تدل يعني انك شفت ذكر بالغ الحقيقة زائد ايش تدل؟ ايش فهمت منها انت لحالك من معناها انه هو بتكلم عن واحد بس انا مش

226
01:15:10.500 --> 01:15:30.500
هو مش على اطلاقها بينما حرر رقبة هو ما بتكلم عن رقبة غير معلومة الصفات والله هو يلمح الها ولكنه لم يضبطها يتكلم عن بقت الحقيقة. حرر العبودية. وين هي؟ في هذا في هذا في هذا في هذا ما في مشكلة. بينما رأيت رجلي البارحة. هل والله رأيت

227
01:15:30.500 --> 01:15:40.500
البارحة هذا او هذا او هذا او هذا او هذا لا. هو يتكلم عن انا بديش احكي معين لانه النكرة فش فيها تعيين. لكن رجل مقصود لكن لم يذكر صفاته

228
01:15:40.500 --> 01:16:00.500
فلذلك اتى به نكرة. ممتاز. اذا لاحظ الفرق بين رأيت رجلا البارحة انا بس بدي اياك تتخيل. رأيت رجلا البارحة واعط رجلا. شو الفرق بين هادي وهادي رأيت رجلا البارحة واعط رجلا شو ايش بتشعر انت لحالك في فهم المعنى؟ بتشعر انه رأيت رجلا البارحة

229
01:16:00.500 --> 01:16:20.500
دلتني انه شاف ذكر بالغ. وبتكلم عن واحد هو عم بتكلم عن واحد. بس ما اعطاني اوصافه الكاملة. بينما اعطي رجلا هو فقط اعطاه دل على الحقيقة فقط يعني اعطي ذكرا بالغا. ولم يلتفت الى اي شخص. ها ما قصد اي شخص قال لك اعطي

230
01:16:20.500 --> 01:16:40.500
هذه الحقيقة. فاعط رجلا هذه ايها الاحبة رجلا من حيث اللغة العربية نكرة ولا معرفة؟ نكرة. ومن حيث اصول مطلقة فكل مطلق نكرة وليس كل نكرة مطلق. لانه اعطي رأيت رجلا البارحة نكرة لكنها مش مطلق. لانها تدل على الحقيقة زائدا

231
01:16:40.500 --> 01:17:00.500
بدي اياك تفهمها النكرة قد تدل على اه الحقيقة فقط فتسمى مطلق. زي اعطيت رجلا. عفوا اعطي رجلا. وقد تدل على الحقيقة قزائد فرد منها زائد فرد غير معين في الخارج. لو قلت لك جاءني ثلاثة رجال البارحة. ايش فهمتوا منها يا شيخ قصي

232
01:17:00.500 --> 01:17:10.500
اه ايش يعني هناك ثلاث رجال هو بيتكلم عن ثلاث رجال بحد ذاتهم. بس هو ما اعطاني اوصافهم. مشان هيك جاء بهم نكرة. بس بتكلم ليس فقط وهو يتكلم انه في ذكور

233
01:17:10.500 --> 01:17:30.500
بالغين هكذا باطلاقها وبيتكلم عن ذكور بالغين ويقصد اناس افراد منهم معينة لكن هو ما عينهم باسمائهم ما قال جاء سعد وبكر وخالد قال جاء ثلاثة رجال لكن هو يقصد افراد بينما رأيت عفوا اعطي ثلاثة رجال شوف الفرق بين

234
01:17:30.500 --> 01:17:50.500
ثلاثة رجال البارحة واعطي ثلاثة رجال. ايش بتشعر الفرق؟ انه اعطي ثلاثة رجال اي ثلاثة رجال في العالم. اي ثلاثة رجال على اطلاقها بينما رأيت ثلاثة رجال هي ليست على اطلاقها هكذا. هي صحيح نكرة. بس هو بيتكلم عن ثلاثة رجال بشكل عام هم اجوا عليه. بس انا ما عرفت ان هم فقط

235
01:17:50.500 --> 01:18:10.500
صح ولا لا؟ اذا في فرق بين النكرة وبين المطلق. نعم رجل نعم. انا رجل. هذه الان ذكرة. ايوه نكرة وليست مطلقة لماذا؟ لان هو في رجل والسير خبرتنا عنه انه الخياط ولا النجار. فهي صحيح نكرة لكن ما بسميها مطلق. جاء ذكر بالغ

236
01:18:10.500 --> 01:18:30.500
اكبس الاية بتحكي انه جاء ذكر بالغ ولا هي بتتكلم عن ذكر بالغ اله صفات معينة بس خلص لانه ما بهمك تعرف مين هي مين هو غض الله الطرف عن ايوا. لو ظبطناها. نعم. انه اذا جات السياق الماضي فتفيد لا لا

237
01:18:30.500 --> 01:18:40.500
قال لي اذا اسيبنا من هذا. خلينا اعضاء على ضابط الفهم. في امور ايها الاحبة في الحقيقة يصعب انك تضبطها احيانا في قاعدة معينة واحد زائد واحد. في امور تتعلق بفهم الطالب واستيعابه

238
01:18:40.500 --> 01:19:00.500
قضية انه هاي الكلمة الان ايش انا فهمت منها؟ ايش اعطتني؟ بناء عليها بحكم هي مطلق ولا نكرة؟ هي كل مطلق نكرة وليس كل نكرة مطلق. هذا بدي افهمك اياه واذا كانت اللفظة فهمت منها انت فقط مطلق الحقيقة. لا تتكلم عن اي فرد في الخارج فهذه مطلقة. اذا فهمت منها الحقيقة

239
01:19:00.500 --> 01:19:20.500
زائد افراد في الخارج لكن لم تصل الى تعيينهم بالضبط فهذه تسمى نكرة ولا تسمى مطلق. فقط دعونا نقف عند هذه الجزئية. حتى ما نعام؟ هسة سنأتي بامثلة اخرى بس نأتي ندخل للمقيد. المقيد ايها الاحبة اه نقول المقيد مقابل للمطلق. المقيد لغة ايش نوع من المشتقات

240
01:19:20.500 --> 01:19:40.500
اسم مفعول قيد يقيده فهو ايش؟ مقيد. ممتاز. طب ايش هو من الناحية الاصولية؟ هو الان شف المقيد يقابل ايش؟ يقابل المطلق فنقول هو اللفظ الموصوف بوصف زائد على الحقيقة. قضية جنسه اذا

241
01:19:40.500 --> 01:20:00.500
شيلوها. الان ايش قلنا المطلق؟ المطلق اللفظ الدال على ايش ؟ على الحقيقة فقط. المقيد هو لفظ يدل على الحقيقة لكن بعدها بعد ذلك وصف بوصف يقيد بعض افراد الحقيقة. كيف ذلك؟ اذا قال الله حرر رقبة قلنا رقبة لغد تدل على

242
01:20:00.500 --> 01:20:20.500
صحيح اما فيه عبودية. لو قلت لك اعطي رجلا رجلا يعني اعطي ذكرا بالغا. لو قلت لك اعطي ذكرا عفوا اعطي رجلا كريما اه لاحظوا الان اعطي رجلا ايش قلت لك؟ كريما او رجلا شجاعا هنا اصبحت رجلا تسمى

243
01:20:20.500 --> 01:20:40.500
ما مقيد ولا تسمى مطلق لماذا؟ لانها هي صحيح تدل على الذكر البالغ لكن وصفت بوصف زائد على حقيقتها هي الحقيقة الرجل ايش هو؟ الذكر البالغ. لما وصفته بالشجاعة شجاعا كريما اصبحت كلمة رجل موصوفة بوصف

244
01:20:40.500 --> 01:21:00.500
زائدا على حقيقة المعنى الذي وضعت له. فرجلا المعنى الحقيقي الذي وضعت له الذكر البالغ. لما قلت رجلا كريما اه هنا اصبحت لاحظ كانه نوع من التقييد. كانت امشة مطلقة اعطي رجلا. لما قلت اعطي رجلا كريما صار فيها تقييد. حجمتها. ما تعطي الى الرجل غير كريم. فما

245
01:21:00.500 --> 01:21:20.500
اعطي رجلا تصدق على اي رجل لا مقيدة بمن يا شيخ جابر؟ بالرجل الكريم. اذا قلت شجاعا بالرجل الشجاع. مثال ذلك قال سبحانه قل لا اجد فيما اوحي محرما على طعام يطعمه الا ان يكون مش بدك مثال على المطلق ميتة. ايش رأيكم ميتة؟ ميتة هل هي عامة يا مشايخ

246
01:21:20.500 --> 01:21:40.500
ما جاءت في سياق نفي او نهي او استفهام او شرط؟ لأ جاءت في سياق اثبات ان يكون ميتة. اذا مش عامة. الان نكرة. الان نكرة بدك تكون دير بالك هل نكرة مطلق ولا نكرة مش مطلق؟ انه النكرة كما قلنا قد تكون نكرة مطلق وقد تكون نكرة مش مطلق. ايش رأيك يا شيخ سليمان؟ ليش مطلق؟ علل

247
01:21:40.500 --> 01:22:00.500
اه هل تكلمت عن ميتة موجودة بس غير معينة ولا تكلمت عن الميتة؟ اي ميتة لاحظ انت كيف فهمت الان المعنى ان يكون ميتة. كل ما يصدق عليه انه ميتة لا يجوز لك ايش؟ ان تغترب. فهذه وهذه

248
01:22:00.500 --> 01:22:20.500
هذه وهي على سبيل البدن. لاحظوا هذه وهذه. طيب الا ان يكون ميتا. فلاحظ هنا يتكلم عن حقيقة. يعني كل ما فيه هذه هي الحقيقة المطلق الثاني اودما مسوعا. لو قال اودما كان مطلق. لكن لما قال اودما

249
01:22:20.500 --> 01:22:40.500
مسفوحا اصبحت دما مقيد ما تسمى مطلق. ليش؟ لانه دما تطبق على السائل الاحمر. صحيح؟ لما قيدها دما مسفوحا اذا اخرج ماذا؟ اخرج الدم الموجود في العروق. الله عز وجل حرم علينا ان ناكل الدم المسفوح. اما الدم الموجود في عروق مثلا الشاي لما تذبحها وما شابه ذلك

250
01:22:40.500 --> 01:23:00.500
جوز اكله. فالدم اللي في غير الكبد الدم الموجود في العروق كذلك. يجوز تناوله. فحرم الله عز وجل لما قال دما مسفوحا اذا هو مش شو المحرم الدم باطلاق الدم؟ السائل الاحمر؟ لأ مقيد. الدم السائل الاحمر المسفوح يعني السائل. واما ما يوجد في العروق

251
01:23:00.500 --> 01:23:20.500
هذا ليس محرما فهذا مثال على المقيد ممتاز. اذا عرفنا المطلق وعرفنا ما يقابل المقيد احفظ انت المطلق هي اللفظة التي تدل على الحقيقة فقط من غير تعيين اي شيء. تدل فقط سمعتها فهمت منها انه يريد الحقيقة. ولا يقيدها باي شيء

252
01:23:20.500 --> 01:23:40.500
تسمى ايش؟ مطلق ولازم تكون نكرة. هي لازم تكون ايش؟ نكرة ما بتكون معرفة. المطلق يكون نكرة لكن هل كل نكرة مطلق؟ لأ. اذا فهمت من النكرة الاطلاق فتكون مطلق. اذا فهمت منها لأ حقيقة زائد فرد منها بس مش معين بالضبط في الخارج. فهذا يسمى نكرة ولا يسمى مطلقا

253
01:23:40.500 --> 01:24:00.500
هذا هو مجمل الفكرة انا حاولت يعني ابذل جهدي في انها توصل الفكرة. ونسأل الله ان نكون وفقنا في شيء من ذلك. طيب. تفضل مطالبا. نعم. الذاكرة ليست بالحقوق. اكرمت طالبا صح. طب لما بقول اختر طالبا هذه نكرته في الاطلاق. قطعا وهو بيقول لك يا شيخ اكرمت طالبا

254
01:24:00.500 --> 01:24:20.500
تدل على الحقيقة زائد ايش ؟ في فرض منها بس مش معين انت ما اعطيتني مين هو. بدك تتكلم عن فرد. اكرمت طالبا في واحد وقع عليه الامر بغض النظر مين هو لكن لو قلت اختر طالبا زي ما بقول لك فاذا هو بتكلم كل من فيه هذه الحقيقة اعطاه خلاص الحقيقة ولم يتكلم ولا يتكلم عن

255
01:24:20.500 --> 01:24:40.500
شخص معين يقول لك اختر لذلك انت لاحظتم كانه النكي رائع والشيخ حاول يقربها. يعني النكرة لاحظت اذا جاءت في سياق الامر في سياق الامر كانها تدل على ايش على اطلاق اختر طالبا حرر رقبة اكرم رجلا فيها اطلاق. اما اذا جاءت في سياق الاخبار عن شيء وقع عليها كأنها تفيد

256
01:24:40.500 --> 01:25:00.500
لا لا تفيد الاطلاق. اذا اردنا تقريبي هذا مش انه ضابط كلي. لكن تقريبا النكرة اذا جاءت في سياق الامر تفيد الاطلاق. واذا جاءت في سياق رأيت رجلا اكرمت طالبا فعلت شيئا ها فانها لا تفيد الاطلاق او لا تسمى مطلق هذا تقريبا. طيب حكم المطلق والمقيد الان المطلق والمقيد

257
01:25:00.500 --> 01:25:20.500
اللي كان مع العام والخاص في كثير من الاحكام. يقول السيوطي المطلق والمقيد انظروا ايش يقول السيوطي. المطلق والمقيد كالعام والخاص. فما جاز تخصيص العام به جاز تقييد المطلق به. الان العام ايها الاحبة بايش خصصنا؟ مخصصات منفصلة ومخصصات متصلة. المخصصات المنفصلة ايش

258
01:25:20.500 --> 01:25:40.500
كانت العقل الحس من طوق الكتاب مفهوم الكتاب. اه قول الصحابة الى اخره. المخصصات المتصلة ايش كانت؟ الشرط الاستثناء. كل ما تم تخصيص العام به يتم تقييد المطلق به. يتم تقييد المطلق به. فقوله مثلا او دما مسفوحا. هنا ايش تم التقييد بماذا؟ انا قلت

259
01:25:40.500 --> 01:26:00.500
قلت لكم بس ما شرعنا المخصصات المتصلة اربعة صح؟ الشرط الاستثناء الصفة والغاية. آآ اذا هناك من المخصصات المتصلة صفة وما ذكرها الناظم. وهذا تقييد بالصفة. فكما انه يتم تخصيص العموم بالصفة كذلك يجوز تقييد المطلق بالصفة. وعلى ذلك. اذا هي

260
01:26:00.500 --> 01:26:20.500
قاعدة عامة كل لفظة عامة خصصناها باحدى المخصصات لو كانت مطلقة هذه اللفظة نسميه تقييدا فقط فالتقييم مقابل التخصيص والعام يقابله المطلق. هي كقاعدة عامة. القضية اللي ساختم بها الكلام عن المطلق والمقيد مسألة واحدة نتكلم فيها. كم باقي

261
01:26:20.500 --> 01:26:40.500
طيب خمسة وعشرين دقيقة. ممتاز. حمل المطلق على المقيد. ساتكلم في قضية حمل المطلق على المقيد هي اشهر مسألة. اصلا هي هاي المسألة بشكل عام في كل كتب الاصول هي المسألة الوحيدة تقريبا اللي بذكروها في باب المطلق والمقيد. متى يحمل المطلق على المقيد؟ ايش يعني حمل المطلق على

262
01:26:40.500 --> 01:27:00.500
مقيد هذا سنذكره الان. تبعوا معنا مشايخ اذا جاء الحكم الشرعي معلقا ابتداء على لفظ مقيد فانه يعمل بمقتضى هذا القيد بلا نزاع. هذه واضحة صح؟ اذا كان يعني اللفظ جاء جاء تقييد واللفظ المطلق. جاء التقييد بعده مباشرة

263
01:27:00.500 --> 01:27:20.500
كما في اية الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا. هنا يجب انه نعمل بمقتضى هذا القيد. فنقول المحرم هو الدم المسفوح بس مش غيره اذا اذا جاء الحكم الشرعي معلقا ابتداء على لفظ مقيد الا ان يكون ميتا او دما مسفوعا فانه يعمل بمقتضى هذا القيد

264
01:27:20.500 --> 01:27:40.500
لا نزاع لازم نعتبر هذا القيد واللي انت كانك اهملته. وهاي اية قرآنية. فقوله تعالى مثلا مثال اخر في كفارة قتل الخطأ. ايش قال؟ ومن قتل مؤمنا ايش قال سبحانه؟ فتحرير رقبة رقبة هل قال حرر رقبة ولا قيد؟ اه رقبة مؤمنة. اذا فتحرير رقبة نقول رقبة هنا مطلق ولا مقيد

265
01:27:40.500 --> 01:28:00.500
اما تقول مطلق تقول مقيد لانه مقيدها بالايمان. قيدها بوصف الايمان. فهنا بالاجماع يجب انه نعتبر هذا القيد هنا لانه جاء الحكم الشرعي ابتداء معلقا على لفظ مطلق تم تقييده. فلابد اعتبر هذا القيد ممتاز

266
01:28:00.500 --> 01:28:20.500
جاء الحكم وهو التكفير مقيدا بالرقبة المؤمنة. يجب العمل بهذا القيد فلا تجزئ الرقبة الكافرة. اما اذا ورد هنا الاشكال ايها الاحبة المسألة الطويلة. اذا ورد اللفظ مطلقا في نص من النصوص. ثم جاء مقيدا في نص اخر. فهل

267
01:28:20.500 --> 01:28:40.500
حمل المطلق على المقيد او لا؟ يعني عندنا لفظة مطلقة في نص من النصوص. وعندنا لفظة اه جاءت مقيدة في نص اخر. فهل هنا نقيد مطلق النص الاول بذاك القيد ولا لا نقيد به؟ عندنا اربعة

268
01:28:40.500 --> 01:29:10.500
عندنا اربعة سور هي فيها الاشكال. الصورة الاولى ايها الاحبة ان يتحد الحكم والسبب في كلا الصيف. ان يتحد الحكم والسبب في كلا النصين. ايش المثال على ذلك؟ اتحاد الحكم والسبب. لا نكاح الا بولي مشاهدين

269
01:29:10.500 --> 01:29:40.500
حديث اخر لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل. الان ايها الاحبة عندنا نصان لا نكاح الا بولي وشاهدين. الان ولي ايش نوعها؟ عام؟ محمد. عام؟ ليش مش هل جاءت في سياق النفي؟ هي لا نكاح الا بولي. هل جاءت في سياقنا فيه

270
01:29:40.500 --> 01:30:00.500
الان يا ايها الاحبة كلمة ولي. هل جاء في سياقنا فيه؟ هي لا نكاح. اه نقول النفي تم هنا بعد الا اثبات فهي فعليا ما جاءت في سياق نفي. لان النفي خلص انتهى ما قبله الا ما بعد الا سياق اثبات يكون. اذا ولي نكرة في سياق

271
01:30:00.500 --> 01:30:20.500
اثبات هل هي مطلق ولا نكرة مش مطلقة؟ ايش رأيكم؟ ليه ؟ محجبة. مطلق هل هو يتكلم عن ولي بس ما احنا مش عارفين من اسمه هو خالد ولا بكر ولا يتكلم عن حقيقة؟ الولي بغض النظر هو غافل

272
01:30:20.500 --> 01:30:40.500
وسعد ولا ساعدوه او يتكلم عن وين؟ اذا هذي مطلق. هي نكرة ومطلق. كذلك وشاهدين. ما هي نفس القضية وليشاهدين. ممتاز هل كلمة شاهدين وهي مطلق جاءت مقيدة بشيء في الحديث الاول؟ لا. انظروا الحديث الثاني لا نكاح الا بولي وشاهدين

273
01:30:40.500 --> 01:31:00.500
اه هنا شاهدين هل جاءت مطلقة ولا مقيدة؟ مقيدة بماذا؟ بالعدالة. ممتاز. الان الحديث الاول يتكلم عن حكم وله سبب. والحديث الثاني يتكلم عن حكم وله سبب. هل حكم الحديث الاول هو نفس حكم الحديث الثاني؟ وسبب الحديث الاول

274
01:31:00.500 --> 01:31:20.500
بالحديد الثاني ولا كل واحد في قضية انظروا ايش قلنا. قال صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي وشاهدين. والنص الثاني لا نكاح الا بولي مجاهدي عدل. جاء لفظة الشاهدين مطلق في النص الاول ثم جاءت مقيدة في النص الثاني بالعدالة. نلاحظ ان الحكم في كلا النصين واحد. ايش الحكم؟ وجوب احضار

275
01:31:20.500 --> 01:31:40.500
شاهدين. الان الواد يسيبونا منه انا لاني بتكلم عن الشاهدين. طيب وجوب احضار شاهدين. اذا كلا الحديثين يتكلمان عن حكم واحد اه والسبب الحكم واحد كذلك هل سبب احضار الشاهدين في الحديث الاول هو نفس السبب في الحديث الثاني؟ نفس اللي هو ايش؟ النكاح

276
01:31:40.500 --> 01:32:00.500
هنا ايها الاحبة شبه اجماع انه يجب ان نقيد مطلق الحديث الاول بتقييد الحديث الثاني. فنقول الحديث الاول مطلقا. والحديد الثاني جاء مقيدا. القيد الذي ورد في الحديث الثاني يجب كذلك ان ننقله للحديث الاول. يعني ما يأتيني شخص يقول

277
01:32:00.500 --> 01:32:20.500
سيري كون الشهادة مش عدول ليش؟ لانه النبي قال في حديث لا نكاح له شاهدين. نقول له شاهدين في هذا الحديث قيدت بما ورد في الحديث الاخر لا نكاح الا بولي وشاهديه عدل. لان الحديثين حكمهما واحد وسببهما واحد. ممتاز. اذا بلا نزاع

278
01:32:20.500 --> 01:32:40.500
لازم القيد هذا عدل اللي في الحديث الثاني ننقله لشاهدين اللي في الحديث الاول. فاقيد مطلق الحديث الاول. ممتاز. هنا اذا يحمل اطلاق على المقيد بلا نزاع. فهمنا الصورة؟ طيب. الحالة الثانية ان يتحد الحكم في النصين ويختلف السبب

279
01:32:40.500 --> 01:33:00.500
راح يختلف الان السبب. انظروا قال تعالى في كفارة الظهار في سورة المجادلة فتحرير رقبة من قبل ان يتماسى. هل الرقبة جاءت ولا مطلقة هون. هل قيدها انها رقبة مؤمنة ولا كافرة ولا وضعها كيف؟ رقبة قال. ممتاز. في في كفارة القتل في سورة النساء ايش قال سبحانه

280
01:33:00.500 --> 01:33:20.500
ومن يقتل مؤمنا متعمدا ايش عليه؟ فتحرييره. رقبة. مؤمنة قيد الرقبة بكفارة القتل بالايمان. بس بكفارة الظهار ما قيدها ممتاز. جاءت نظرة الرقبة مطلقة في الظهار. لكنها قيدت في القتل بالايمان. الان ايها الاحبة هل الحكم اللي في الاية الاولى في اية

281
01:33:20.500 --> 01:33:40.500
المجادلة هو نفس الحكم في الاية الثانية نفس الحكم ايش هو؟ وجوب تحرير الرقبة. اذا الحكم واحد. هناك في كفارة الرقبة بدك تحري الرقبة وفي الظهار بدك تحرر رقبة. ممتاز. لكن هل السبب الذي سبب التحرير في الاية الاولى في اية المجادلة

282
01:33:40.500 --> 01:34:00.500
هو نفس السبب اللي من اجله التحرير في الاية للنساء؟ لأ في اية المجادلة ايش سبب تحرير الرقبة؟ الظهار وفي اية النساء اشرب تحرير القتل. اذا الحكم واحد تحرير الرقبة والسبب مختلف بين الايتين. فهل اقيد اية

283
01:34:00.500 --> 01:34:20.500
اجادل اطلاقها بالقيد الذي ورد في اية النساء فاقول الرقبة اللي في كفارة الظهار لازم تكون مؤمنة. طب من وين جبت الايمان تقول لانه ورد في كفارة القتل قيد الايمان ولا لا يعني تبقى على اطلاقها اية المجادلة. ايش رأيكم انا ما بدي اسمع

284
01:34:20.500 --> 01:34:40.500
اجتهاداتكم. انا بس بدي اصور لكم المسألة والقضية. انا بدي اصور لكم المسألة والقضية انه هاي الاية بتحكي عليك تحرير رقبة. وهاي الثاني بتحكي عليك تحرير الرقبة مؤمنة. طب اذا الحكم واحد تحرير الرقبة تحرير رقبة. طب الاية هاي ايش سبب تحرير رغبة فيها؟ الظهار. هاي الاية ايش سبب تحليل رقبة فيها

285
01:34:40.500 --> 01:35:00.500
قتل. اذا هذه كل واحد اله سبب والحكم واحد. كل واحد اله سبب لكن الحكم واحد. هل اقيد اية المجادلة فتحرير رقبة من قبل ان يتماسى هل اقيدها بالقيد الذي ورد في اية النساء في القتل؟ فاقول لازم يكون رقبة مؤمنة ولا خلاص

286
01:35:00.500 --> 01:35:20.500
نقول اية القتل قيدت الرغبة بالقتل هذه عفجة. وايدت المجادلة خلتها مطلقة ما قيدتها بالقتل. اذا لا ما قيدتها بالايمان فما اقيدها بالايمان؟ واضحة الصورة؟ طب ايش رأيكم؟ هل من قيد ولا ما بنقيد؟ هنا في خلاف. ولكن اكثر اهل العلم الجمهور يقيد

287
01:35:20.500 --> 01:35:40.500
الجمهور يقيد والحنفية لا يقيدون. الحنفية ايش بحكوا ؟ يا عمي هذه الاية سببها الظهر. وهذه الاية سببها القتل. فليش بنقيد ربنا سبحانه تعال بالدفء القاتل لن تكون رقبة مؤمنة. وبده في الظهار رقبة بغض النظر مؤمنة ولا كافرة. الجمهور بقولوا لا. اطلاق اية الظهار لازم

288
01:35:40.500 --> 01:36:00.500
بنقيد بما ورد في اية ايش؟ القتل. عن طريق القياس. هذي بسموها بسموه قياس. الشافعي يسميه ايش؟ قياسا. قاصر رقبة بالظهار على الرقبة في القتل بيقول انه يجب الايمان في كليهما بجامع انه تحرير. هذا تحرير وهذا تحرير. المهم الجمهور يقولون

289
01:36:00.500 --> 01:36:20.500
يجب ان نقيد مطلق اية المجادلة بما ورد في اية النساء. فنقول فتحرير رقبة من قبل ان يتماسى صحيح هي في الاية لكننا نقيدها بماذا؟ بالايمان فكأنه فكأنه قال فتحرير رقبة مؤمنة. كيف لماذا قيدتها؟ تقول

290
01:36:20.500 --> 01:36:40.500
في اية القتل وردت مقيدة. هذا رأي الجمهور. اذا لاحظنا في الحالة الاولى في الحالة الثانية انه الحكم ايش؟ متحد. صحيح رقم واحد الحكم واحد وفي الصورة رقم اثنين الحكم واحد. لكن ايش الاختلاف بين الصورة واحد والصورة اثنين؟ انه في الصورة واحد كان السبب كذلك واحد. لكن في الصورة الثانية السبب

291
01:36:40.500 --> 01:37:00.500
مختلف. فعندنا قاعدة متى ما اتحد الحكم سواء اتفق السبب او اختلف السبب عند الجمهور يحمل المطلق على المقيد. وهذا قول الناظم والمطلق احمله على المقيد على المقيد عند ايش قال؟ عند اتفاق حكمه. فقال لك متى ما اتفق الحكم بين النصين

292
01:37:00.500 --> 01:37:20.500
بغض النظر اتحد السبب او اختلف السبب يحمل المطلق على ايش؟ على المقيد. لذلك قال والمطلق متى تحمله والمطلق احمله على المقيد عند اتفاق حكمه. اذا اتفق الحكم في كلا النصين. طيب ننتقل الى الصورة الثالثة

293
01:37:20.500 --> 01:38:00.500
نعم؟ ايش الاية؟ ومن قتل مؤمنا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ هذه هي المقصودة خطأ جهنم الموضوع نعم اية النساء تحتاج الى تعديل. هي الاية الاولى وليست الاية الثانية. الاية الثانية هي ومن يخطب منها متعمدا. فجزاؤه جهنم خالدا فيها. طيب الصورة الثالثة ايها الاحبة

294
01:38:00.500 --> 01:38:20.500
العكس عكس الصورة الثانية. الصورة الثانية ايش كانت؟ يتحد الحكم ويختلف السبب. الصورة الثالثة بالعكس. يتحد السبب يختلف الحكم. انظروا وطبق. دائما ايها الاحبة الشيخ خالد الصوت واصل لاني دعست على اه اعمل هذا التقسيم حكم سبب حكم سبب وارسم

295
01:38:20.500 --> 01:38:40.500
حتى تتضح الامور ان استغلالها للوقت عم بستعجل. قال تعالى في سورة اية الوضوء فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. ممتاز وفي نفس الاية ايش قال في التيمم؟ فانصحوا بوجوهكم وايديكم منه. الان الايدي في الوضوء جاءت مقيدة صح ولا لا

296
01:38:40.500 --> 01:39:00.500
اغسلوا ايديكم وايديكم الى ايش؟ الى المرافق. الى المرافق. الى ايش؟ قيدها بماذا؟ انها الى المرافق. هل جاءت مقيدة في التيمم؟ ولا مطلقة قال فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه. طبعا الان انت حتقول لي ايديكم هي مطلق اللفظة هاي. هاي عامة صحيح؟ لكن انا ما بدي ادخلك. الان

297
01:39:00.500 --> 01:39:20.500
موصولين الى فيهم الالفاظ. هناك بعض الفاظ العموم ينظرون اليها من جهتين. اه من جهتها نفسها هي عامة صحيح. لكن من جهة انها من حيث كونها الى المرافق ولا عدم المرافق مطلقة ايديكم يعني جميع الايادي اي مسلم بهذا الاعتبار جميع الايادي لكل

298
01:39:20.500 --> 01:39:40.500
مين عليه ان تغسل في الوضوء. لكن من نظرة اخرى من نظرة كلمة يد الذي تفهم من كلمة ايديكم. هل اليد جاءت مطلقة ولا جاءت مقيدة باتجاه معين او بنسبة محددة الى الكوع الى الكتف الى المرفق. في اية المائدة في الاية

299
01:39:40.500 --> 01:40:00.500
الاول في الوضوء ايش قال؟ فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى ايش؟ الى المرافق. ما اطلق اليد. قال وايديكم باطلاقها هي عامة من حيث التعميم انه الجميع لكن من حيث اه المكان الذي سيغسل اليه جاءت مقيدة في الوضوء. لم يقل يد. قال يد الى المرفق

300
01:40:00.500 --> 01:40:20.500
في اية التيمم قال ايش؟ ايديكم ما قيد اليد بقيد محدد. ممتاز. الان هل الحكم في الاية الاولى هو نفس الحكم في الاية الثانية. الان فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. وفي الثانية فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه. الحكم واحد لأ الحكم الاول غسل

301
01:40:20.500 --> 01:40:40.500
والحكم الثاني مسح للايدي. اذا اختلف الحكم. ممتاز. طب هل اتحد السبب بين الاية الاولى والثانية؟ اه اتحد اتحد اللي هو ايش طهارة السبب الواحد انت ليش عم تغسل لتطهيرها و ليش عم تتيمم لتطهيرها فنلاحظ انه السبب واحد اللي هو

302
01:40:40.500 --> 01:41:00.500
بس الحكم مختلف هونا غسل وهونا مسح. فهل نقول انه في اه اية التيمم فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه يجب ان نقيد اليد في التيمم بانها الى المرفق. لانها قيدت في الغسل بانها الى المرفق ولا لا نقيد؟ فهمتم الان الصورة

303
01:41:00.500 --> 01:41:20.500
في التيمم جاءت مطلقة ايدي في الغسل جاءت مقيدة الى المرفق. فهل نقول اليد في التيمم لازم تكون برضه الى المرفق. لانها في الغسل الى المرفق جاءت مقيدة في الغسل الى المرفق ولا نقول لا التيمم شيء والغسل شيء. هنا وقع خلاف بين الاصوليين واكثرهم على ان

304
01:41:20.500 --> 01:41:40.500
المطلق لا يحمل على المقيد هنا. لا يحمل. لذلك عند الحنابلة التيمم يكون الى اين؟ الى اليد الى هنا. صحيح؟ الى الكوع. واما الوضوء يكون الى المرفق فلم يقيدها لم يقيدوا اليد في التيمم بما قيدت به اليد في الوضوء. لم يقيدوا لا يحملوا. لماذا؟ قالوا

305
01:41:40.500 --> 01:42:00.500
ان الحكم مختلف هذا غسل وهذا تيمم فاذا اختلف الحكم لا نقيد اية باخرى. اذا اختلف الحكم لا نقيد اية باخرى حتى ولو اتحد السبب. واضحة هذه القضية؟ طيب. الصورة الرابعة والاخيرة اختلاف الاثنين. اختلف الحكم واختلف

306
01:42:00.500 --> 01:42:20.500
السبب انت هي الصورة العقلية اربعة يا يتحدوا الحكم والسبب يا يتحد الحكم ويختلف السبب يا يتحد السبب ويختلف الحكم يا يختلف الاثنين ممتاز الصورة الرابعة اختلاف الحكم والسبب في النصين. في اية الوضوء نفسها قال فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى ايش؟ الى المرافق. ممتاز

307
01:42:20.500 --> 01:42:40.500
بانها الى المرفق. في سورة المائدة في السرقة ايش قال؟ والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما. هل قيد اليد الى اين ستقطع ما قيدها الى اين ستقطع؟ ممتاز. الان الاية الاولى ايش الحكم؟ مو الحكم ايها الاحبة يعني تاخدوا الحكم من الاية. اشرب اذا حكم علينا

308
01:42:40.500 --> 01:43:00.500
اغسلوا الغسل. الاية الثانية ايش قال؟ اقطعوا. اذا الحكم قطع. فالاية الاولى غسل والثانية قطع. طب ايش سبب الغسل في اية الاولى؟ الوضوء طهارة ممتاز. وفي اية القطع ايش سبب القطع؟ السرقة. اذا اختلف السبب صحيح؟ هنا طهارة وهنا سرقة. واختلف الحكم

309
01:43:00.500 --> 01:43:20.500
هنا قطع وهنا غسل. هل نقول والله القطع يكون الى المرفق. قياسا او تقييدا له بما ورد به الايدي في غسل الوضوء؟ لا هذا صعبة. صحيح؟ تقول هنا الغسل ورد للمرفق هذا حكمه سبب معين. والقطع هذا حكم وسبب اخر

310
01:43:20.500 --> 01:43:40.500
فلا تقل له والله القطع يكون الى المرفق. طيب ايش الدليل؟ قال اقيده بما تم تقييد اليد به في الوضوء. حملا للمطلق على المقيد لا يصح. لانه هون السبب مختلف والحكم مختلف تماما. فاذا اختلف السبب والحكم يعني تقريبا خلاف ضعيف في الحمل والا شبه اجماع

311
01:43:40.500 --> 01:44:00.500
انه لا يحمد المطلق على المقيد. فاية القطع على اطلاقها واية القطع واية الغسل على تقييدها اذن هذه هي صورة حمل المطلق على المقيد والخلاف الدائر بها. هذه مهارات ينبغي على طالب العلم ان يتقنها. حتى يعرف كيف يدرس الفقه حتى يفهم علمائنا

312
01:44:00.500 --> 01:44:20.500
ما استنبطوا هذه الاحكام التي في المذاهب الحنفي ولا المالكي ولا الشافعي ولا الحنبلي. امور دقيقة وحسابات عميقة ما فيش انه والله من هكذا من خاطره الحكم كما يشاء يأتي ينظر عليه اولا استيعاب النصوص. يعني قضية بحد ذاتها حفظ النصوص واستيعابها هذا امر مهول ايها الاحبة. انت بتنظر في الاثار

313
01:44:20.500 --> 01:44:30.500
وفي اقوال الصحابة قد يأتي القيد في آآ اثر في حديث نبوي انت لم تطلع عليه خلاص انتهى الامر. حديث عن النبي صح في معجم الطبراني الصغير وان الاوسط خلاص

314
01:44:30.500 --> 01:44:50.500
كل المسألة وينهي الموضوع وانت تظن ان القضية ولا تحفظ لي بلوغ المرام ولا عمدة الاحكام. لا هذا التلاعب بدين الله سبحانه وتعالى. فمسألة الفقه ايها الاحبة يجب عليك ان تتقن اصوله وان تفقد الحديث النبوي الشريف وان تتقن كثير من الاحكام حتى تصل بنفسك الى مرتبة الافتاء في دين الله. والا فنحن جميعا

315
01:44:50.500 --> 01:45:10.500
مقلدون. انت تقلد مذهبك وانا افتي بمذهبي. ولا افتي باجتهادي. لا افتي باجتهادي. افتي بمذهبي لاني لست مجتهدا. المجتهد هو من استوعب النصوص حفظا ودراية يعني لا يشترط الحفظ لكن اقل ما فيها ان يكون يدري مواقع النصوص وما ورد من مطلقها ومن تقييدها ويعرف صحيحها وضعيفها

316
01:45:10.500 --> 01:45:20.500
ويعرف قواعد اصول الفقه وقضايا حمل المطلق على المقيد. يعني هذه القضايا ان ازعم اكثر من نفتي اليوم لا يعرف فيها. قضايا حمل المطلق على المقيد. ما عنده خبر بالسالفة كلها

317
01:45:20.500 --> 01:45:40.500
ايش قضية عمل مطلق هذا المقيد وصورها وانواعها والخلاف الناشئ. ويفتي ويعطيك بمطلقات ويأتيك بعمومات. ولا يوجد هناك تقوى لله سبحانه وتعالى. انه هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. من كان عالما محريرا افنى عمره في هذه المسائل وتحريرها وتنقيحها هو الذي يلتفت اليه. واما

318
01:45:40.500 --> 01:46:00.500
ما سوى ذلك فاضربوا به عرض الحائط. طيب هي مسألة واحدة قلنا الحمل المطلق على المقيد اذا كان ابتداء خلاص الحكم اذا ورد على مقيد ابتداء لا نزاع انا نأخذ بهذا القيد. لكن المشكلة اذا ورد الحكم مطلقا جاء الحكم على المطلق. والقيد جاء في نص اخر. هون عندنا اربعة سور

319
01:46:00.500 --> 01:46:20.500
تفهمها وتصوبها تماما. نعم. الذين قالوا انه والله انا ما ادري يعني قول ذلك قلت لك هو قول ضعيف آآ لبعضهم مجرد المجانسة. مجرد المجانسة انه هذه يد وهذه يد. هذا اقرب ما يمكن اجده لهم. لكن محتاج

320
01:46:20.500 --> 01:46:30.500
انك تقف الى اقواله نية في القوي يعني في الحقيقة قول مهجور. مش يعني ما عليه العمل حتى في المذاهب الفقهية. القول هذا مهجور. فيحتاج انك ترجع لاصحاب هؤلاء الاصل يعني

321
01:46:30.500 --> 01:46:50.500
بهذا القول كتبهم وتعليلاتهم انا ما وقفت على شيء واضح عندهم في ذلك. كم بقى الاذان؟ اربعة دقائق. طيب فقط ادخل في التقسيم الثاني في الجملة طبعا يوم السبت ايها الاحبة آآ لابد ننهي دلالات الالفاظ ويوم الاثنين ما نشطب الشهر على المنظومة. اه لانه ما بقي علينا بعض

322
01:46:50.500 --> 01:47:10.500
لاحظ التقسيم الثاني ايها الاحبة في دلالات الالفاظ وتقسيمها اه باعتبار قوة الدلالة. الان خلص قسمناها باعتبار عام قاس مطلق مقيد وباعتبار الامر والنهي. هذا باعتبار انواعها الاساسية. الان باعتبار قوة الدلالة. الان ايها الاحبة احنا اتكلمنا في اول

323
01:47:10.500 --> 01:47:30.500
كلام عن دلالة الافاضة انه الدلالة الها دال ومدلول صحيح؟ وقلنا الدال يدل على مدلوله اما بالوضع واما بالعقل واما بالطبع وقلنا ان الدلالة لفظ الوضعية تنقسم الى مطابقة وتضمن والتزام. الان درجة وضوح اه الدلال. يعني هذا الدال لما دل على مدلوله

324
01:47:30.500 --> 01:47:50.500
سواء دل بالوضع ولا دل بالعقل ولا دل بالطبع بغض النظر ايش قوة الدلالة هل واضحة واضحة جدا جدا عالية ولا نسبية يعني ممكن تظهر لفلان وتخفى على فلان ولا ضعيفة ضعيفة ولا مش واضحة اصلا الدلالة مجملة؟ فلاحظوا انه هذا تقسيم اخر هو تقسيم باعتبار هذا الشيء الدال هذا اللفظ الدال

325
01:47:50.500 --> 01:48:20.500
لما دل على معناه ما هي درجة الدلالة؟ الاصوليون يقسمون درجات الدلالة اه في الحقيقة الى ثلاثة نص ظاهر ومجمل. النص يأتي معناه الظاهر يقابله المؤول. والمجمل يقابله المبين لذلك ايش قال الناظم

326
01:48:20.500 --> 01:48:40.500
طيب ويترك ويترك الظاهر للدليل. كلمة الظاهر ضوء عليها مربع. وسمي هذا الترك بالتعويلي. كلمة التأويل ضعوا عليها مربع والمجمل اوقفه على البيان. المجمل ضعه عليها مربع والبيان ضعه عليها مربع. والنص ضعه عليها مربع لا يحمل لا يحمل

327
01:48:40.500 --> 01:49:00.500
معنى ثاني. لاحظوا في هذين البيتين كم مربع وضعنا؟ خمسة. مربع على الظاهر والتأويل والمجمل والبيان والنص. اذا هذه خمس مصطلحات تعبر عن قوة دلالة اللفظ على معنى ينبغي علينا ان ندرسها. اذا هذا تقسيم جديد من تقسيم دلالات الالفاظ

328
01:49:00.500 --> 01:49:20.500
فهو تقسيمه باعتبار الدلالة. الان ايها الاحبة مثلا الامر ارجع للامر. الامر لما قلنا ايش دلالاته؟ وعرفنا دلالته بالمطابقة. هو القول الدال على ماذا؟ على بالفعل لكن له دلالات قلنا بالالتزام كثيرة صحيح؟ دلالته على الفور ولا التراخي؟ دلالته على المرة ولا التكرار؟ دلالته على القضاء ولا عدم القضاء

329
01:49:20.500 --> 01:49:40.500
على الاجزاء ولا عدم الاجزاء؟ دلالة الامر على هذه الامور على هذه اللوازم هل ايش قوتها؟ هل هي دلالة نصية ولا هو مثلا هل نقول الأمر يدل على الوجوب نصا ولا نقول يدل على الوجوب ظاهرا اضعف من النص؟ هذا الامر يدل على الفور نصا

330
01:49:40.500 --> 01:50:00.500
يقول مثلا انا من الحنابلة عندنا نقول ان الامر يدل بدلالة الالتزام على ايش؟ على الفور. وانتهى قضية الفور. خلونا على الفور والتراخي. يدل بدلالة الالتزام على ايش على الفور هل الدلالة على الفور عند من يقول بها دلالة نصية يعني واضحة جدا لا نزاع فيها ما فيها احتمال ولا احنا بنحكي هي تدل على

331
01:50:00.500 --> 01:50:20.500
ظاهرا شوف كيف القضية ظاهرا ولا مجمل والله في الحقيقة مش عارفين هو يدل على الفور ولا ما يدل لاحظوا هذا في الدلالات دلالة الامر على التكرار ولا المرة. من الحنابل يقول ان الامر يدل على ايش؟ على التكرار. هل دلالته على التكرار نص يعني قطع ما بتحتمل اله اشي اخر

332
01:50:20.500 --> 01:50:40.500
ولا بحكوا لا هو يدل على التكرار لكن في الظاهر ممكن يجي احتمال ثاني. هذا كلام لاحظوا عن دلالتها عن قوة الدلالة على الشيء. فانا لما تكلمت عن الامر عن النهي باعتبار دلالاته ابتداء عرفت لك انواع الدلالات اللي وقع فيها الخلاف. الان بدنا نتكلم عن انه دلالة الامر على

333
01:50:40.500 --> 01:51:00.500
الدلالات عند من يقول بها ايش درجتها من الوضوح؟ هل هي نصوص قطعية؟ طبعا النص هنا ليس بمعنى النص الشرعي. هذا النصب في هذا الباب له ما اصطلاح هل لي نص قطع يعني ولا ظاهر ولا في نوع اجمال محتاج الى تفصيل؟ فاذا عليك اولا ان تبحث في الامر والنهي والعام

334
01:51:00.500 --> 01:51:20.500
الخاص والمطلق والمقيد عليك ان تبحث عن دلالات هذه الالفاظ بعد ان نبحث عن دلالاتها بدنا نحدد هل والله هي تدل هذه الالفاظ بها على هذه الدلالات بالقطع قطعا ولا تدل عليها ظاهرا ولا هي اصلا مجملة مش واضح هل تدل عليها ولا لا تدل

335
01:51:20.500 --> 01:51:40.500
الامور تتداخل الان. انت ابتداء تتكلم اصلا ايش هي هذه الدلالات؟ بعد هيك الان بنتكلم عن قوة دلالة الالفاظ عليها. فهذا مبحث وهذا ابحث اخر لذلك انتم لو لاحظتم البيت خلاص اختم بهذا لو لاحظتم البيت ايش قال الناظم؟ في الامر ايش قال؟ وذكروا من جملة ايش

336
01:51:40.500 --> 01:52:00.500
الظواهري انا ترى ما شرعت كلمة الظواهر هون حتى اتركها ليش قال من جملة الظواهري؟ حتى يبين انه الحنابلة احنا لما نقول انه الامر يدل على الفور وعلى الوجوب وعلى التكرار وعلى انه في الفائت القضاء وانه يدل على النهي عن الضد ولما يدل على الاجزاء. هل نقول بهذا انه دلالة الامر

337
01:52:00.500 --> 01:52:20.500
على هذه الامور الستة ولا السبعة؟ قطع ولا ظاهر؟ ظاهر عندنا مش قطع. يعني احنا ما بنقطع نحكي في الظاهر النا انها بتدل على هذه الامور حتى تأتي قرينة تصرف. ممكن يأتي شخص عالم اخر لا بقول لك انا عندي مثلا دلالة الامر على الوجوب نص مش ظاهر. قطع قوية جدا. اه

338
01:52:20.500 --> 01:52:38.050
على الفور ظاهر. فتصبح هنا تفاوت نسبي. ايش طبيعة الدلالة من حيث القوة؟ هل هي قوية جدا ولا ظاهرة؟ ولا اصلا مجملة؟ الله اعلم هل ولا لا؟ هذا دعونا يعني نتكلم سريعا في الدرس القادم عليه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم