﻿1
00:00:07.900 --> 00:00:27.900
الحمد لله حمد الشاكرين. والشكر لله شكر المعترفين المقصرين. واشهد اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين. واشهد ان محمدا عبده ورسوله الصادق الامين. صلى الله

2
00:00:27.900 --> 00:00:47.900
وعليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد. فقد كنا وقفنا في اخر دورة من هذه الكليات المباركة عند اخر باب كتاب الجنائز. ولم يبق عندنا في كتاب العبادات الا ثلاثة

3
00:00:47.900 --> 00:01:07.900
ابواب فقط او ثلاث كتب فقط. كتاب الزكاة وكتاب الصوم وكتاب الحج. وسوف تحاول جاهدين باذن الله عز وجل ان نأخذ في كل كتاب من هذه الكتب كلياته المعتمدة فيه باذن الله عز وجل

4
00:01:07.900 --> 00:01:27.900
ويا قرابة مئة وثلاث عشرة كلية. او قد تنقص قليلا او تزيد قليلا. ونحاول قل باذن الله جاهدين ما استطعنا الى ذلك سبيلا ان نستوفي هذه الكليات كلها باذن الله. حتى تكون الدورة القادمة في الشهر

5
00:01:27.900 --> 00:01:47.900
قادم افتتاحية كليات المعاملات باذن الله عز وجل. ولذلك سوف اشترط على نفسي ان اختصر في الاستدلال بهذه الكليات وتفاصيلها والفروع فيها ما استطعت ان شاء الله. فحتى نحافظ على وقتنا نبدأ باذن الله مستعينين

6
00:01:47.900 --> 00:02:27.900
الله وقارئنا فضيلة الشيخ الدكتور فلاح العريفي حفظه الله. تفضل يا دكتور اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدينا وللمسلمين والله تعالى كتاب قال سيدنا حفظه الله تعالى فهو كافر. نعم وهذه من اعظم القواعد عند اهل السنة والجماعة في باب التكفير

7
00:02:27.900 --> 00:02:47.900
جميع من انكر شيئا من المعلوم من الدين بالظرورة فانه يعتبر مرتدا كافرا خالعا ربقة الاسلام من عنقه بالكلية. والمقصود بالمعلومة من الدين بالضرورة اي هذا الشيء الذي اشترك الناس في علمه ومعرفته. فلا يكاد يخفى

8
00:02:47.900 --> 00:03:07.900
علمه على احد من المسلمين. فيشترك في علمه العلماء والعوام وطلبة العلم الكبار والصغار. ويشترك في علمه الذكور والاناث. فجميع الناس يعرفون هذا النوع من العلم الشرعي. فاي علم شرعي يشترك العموم في

9
00:03:07.900 --> 00:03:27.900
بعلمه ومعرفته فيسمى المعلوم من الدين بالضرورة. وهو الذي تواترت به الادلة وكثر ذكر الشارع له حتى تقرر في قلوب الناس تقررا عظيما. فصار الناس يعرفونه ويتداولونه فيما بينهم كمسلمة من المسلمات التي لا ينبغي

10
00:03:27.900 --> 00:03:57.900
فيها مطلقا. كوجود الله عز وجل هو من المعلوم من الدين بالضرورة. وكفرظية الصلاة وفرضية الزكاة وفرضية الصوم وفرضية الحج. ووجوب الواجبات وتحريم المحرمات كل ذلك من المعلوم من الدين بالظرورة. فمن قال بان الزكاة ليست من الواجبات الشرعية ولا من الفرائظ الدينية فانه

11
00:03:57.900 --> 00:04:17.900
اعتبروا كافرا لان فرضية الزكاة من المعلوم من الدين بالضرورة فمن انكرها وقال ليست بفرض ولا بواجبة فانه مرتدا يستتاب ثلاثة ايام فان تاب والا والا قتل. كافرا مرتدا. وهكذا في سائر ما يوصف بان

12
00:04:17.900 --> 00:04:37.900
انه معلوم من الدين بالضرورة وهي كلية واضحة ولله الحمد. نعم. كل ممتنع عن اداب الشعائر الظاهرة قال ان شعائر الدين تنقسم الى قسمين اما شعائر ظاهرة واما شعائر باطنة. وهذه الكلية

13
00:04:37.900 --> 00:04:57.900
تتكلم عن الشعائر الدينية الباطنة فيما بينك وبين الله كالنوافل القبلية او البعدية او قيام الليل او الوتر غير ذلك مما لا يطلب ظهوره. وانما هذه الكلية تتكلم عن تلك الشعائر الدينية التي يطلق

14
00:04:57.900 --> 00:05:17.900
ظهورها حتى صارت عنوانا للمجتمع الاسلامي. فلا يكاد يعرف المجتمع الاسلامي الا بوجود هذه الشعائر الدينية الظاهرة بل ان من الفرقان بين المجتمع الاسلامي والمجتمع الكافر هو هذه الشعائر الدينية الظاهرة

15
00:05:17.900 --> 00:05:37.900
كالاذان هو من شعائر الدين الظاهرة والاقامة هي من شعائر الدين الظاهرة. والحج من شعائر الدين الظاهرة ومنها كذلك الزكاة التي نحن بصدد شرح كلياتها. فالزكاة من شعائر الدين الظاهرة. اذا نطبق عليها قاعدة

16
00:05:37.900 --> 00:05:57.900
شعائر الدين الظاهرة ما قاعدتها؟ هي ما ذكره الشيخ. وهي ان كل من امتنع عن اداء شيء من شعائر الدين الظاهرة فان الواجب على امام المسلمين قتاله. حتى يؤديها قهرا من وراء انفه او يقتل

17
00:05:57.900 --> 00:06:17.900
لا يجوز لاحد ان يقر احدا فلا يجوز لولي الامر ان يقر احدا في بلاده وسلطانه ومنطقة نفوذه على ترك شيء من شعائر الدين الظاهرة. لا سيما اذا كانت تاركون لها اصحاب اصحاب شوكة واصحاب سلاح

18
00:06:17.900 --> 00:06:37.900
فيجتمعون على تركها ويقولون لن نؤدي زكاة اموالنا. فهنا يجب على الامام ان يراسلهم وان يخاطبهم وان يرسل لهم العلماء ليقنعوهم ان كان ثمة شبهة كشفوها. وان لم يكن عندهم الا المعاندة فالواجب ان يسخر ولي الامر جيوش

19
00:06:37.900 --> 00:06:57.900
ويقاتل هؤلاء حتى يؤدوا شعائر الدين الظاهرة وهذا من جملة واجبات الامام في منطقة نفوذه ومحل سلطانه ولذلك قاتل ابو بكر رضي الله تعالى عنه مانعي الزكاة اليس كذلك؟ ففي الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه

20
00:06:57.900 --> 00:07:17.900
ان عمر رضي الله عنه قال لابي بكر رضي الله عنه كيف تقاتل الناس؟ كيف تقاتل الناس؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. فاذا قالوها عصموا مني دماءهم

21
00:07:17.900 --> 00:07:37.900
ما لهم الا بحق الاسلام وحسابهم على الله. فقال ابو بكر والله لاقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. فان الزكاة حق المال كما ان الصلاة حق البدن فالزكاة ايضا حق المال. فكما انه لو امتنعوا من اداء حق البدن الذي هو الزكاة. عفوا الذي هو الصلاة لقاتلنا

22
00:07:37.900 --> 00:07:57.900
على ترك الصلاة فكذلك لو منعوا حق المال الذي هو الزكاة لقاتلناهم عليه. والله لو منعوني عناقا وفي رواية كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. شعائر الدين الظاهرة هذه قاعدتها. كل من امتنع عن شيء

23
00:07:57.900 --> 00:08:17.900
من اداء شعائر الدين الظاهرة فالواجب على ولي امر المسلمين قتاله حتى يؤديها قهرا من وراء انفه او يقتل. او يقتل وفي سنن ابي داود من حديث بهز ابن حكيم عن ابيه عن جده باسناد حسن

24
00:08:17.900 --> 00:08:37.900
قال قال النبي صلى الله عليه وسلم في كل سائمة ابل في اربعين بنت لبون. لا تفرق ابل عن حسابها. من اعطاها اي اختيارا فله اجرها. يعني جزاه الله خيرا. ومن منعها وهذا هو الشاهد. فان اخذوها وشطر ماله

25
00:08:37.900 --> 00:08:57.900
عزمة من عزمات ربنا لا يحل لال محمد منها شيء. هذه ازمة يجب على ولاة الامر ان يحققوها في ارض الله عز وجل فكل من اراد ان يمتنع عن اداء شيء من شعائر الدين الظاهرة كالزكاة او غيرها من شعائر الدين

26
00:08:57.900 --> 00:09:27.900
ظاهرة فالواجب على ولي الامر قتاله والزامه قهرا من وراء انفه والا فيقتل. والله اعلم. كل ففيه الزكاة لان الزكاة حق ينظر فيه الى المالية لا الى مالك المالية. فحيثما وجد النصاب الزكوي وجبت فيه الزكاة بغض النظر عن من يملكه اهو بالغ

27
00:09:27.900 --> 00:09:47.900
او غير بالغ، اهو عاقل او مجنون؟ اهو سفيه او رشيد؟ فلا شأن لنا النصاب وانما الشأن في باب الزكاة بعين النصاب. فكل انسان بلغ ماله نصابا فالواجب عليه ان يزكيه

28
00:09:47.900 --> 00:10:07.900
ولذلك فالقول الصحيح والرأي الراجح المليح ان الزكاة تجب في مال المجنون. فاذا ورث المجنون ما لم بلغ الزكاة نصابا زكويا فالواجب على ولي المجنون اخراج الزكاة منه. اوليس مالكه رفع عنه قلم التكليف

29
00:10:07.900 --> 00:10:27.900
فنقول نعم ولكن الزكاة حق مالي لا ينظر فيه الى لا ينظر فيه الى مالكه. وكذلك نقول القول الصحيح وجوب الزكاة في مال الصبي. مع ان التكاليف الشرعية مرفوعة عنه لصباه وعدم بلوغه. لكن كما

30
00:10:27.900 --> 00:10:47.900
قررت لكم بان الزكاة حق مالي ينظر فيها الى ذات النصاب بغض بالنظر عن مالكه. وكذلك القول الصحيح وجوب الزكاة في مال فيه والسفه ضد الرشد. فان قلت اوليس السفيه مرفوع عنه

31
00:10:47.900 --> 00:11:07.900
التكليف فنقول بلى ولكن لا شأن للزكاة بقلم التكليف. بل ان الانسان لو ما له بهيمة كما يفعل في كثير من بلاد الغرب. فيكون الواحد منهم تاجرا ويريد ان يحرم

32
00:11:07.900 --> 00:11:27.900
اقاربه من هذا المال في كتبه في محاكمهم الوضعية القانونية بان آآ هذا الكلب هو ووارثه فاذا اسلم بعد ذلك فان ماله يقسم بين ورثته على قسمة الاسلام ويجب اداء زكاته. فكل ما

33
00:11:27.900 --> 00:11:47.900
فكل مال له مالك. فان الواجب على هذا المالك اداء زكاة ما له. بغض النظر عن ماهية تكليف المالك اهو مكلف او غير مكلف. لان الزكاة حق المال حق المال. ولذلك روى الامام الترمذي

34
00:11:47.900 --> 00:12:07.900
في جامعه من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم من ولي يتيما اي صبيا صغيرا له مال فليتجر بماله ولا يتركه حتى تأكله

35
00:12:07.900 --> 00:12:27.900
صدقة واظن الكلية واضحة ان شاء الله. نعم. كل مال بلغ من صاد فيه الزكاة بغض النظر عن لصاحبه نعم فلا شأن لنا بمقاصد ادخارك لهذا المال ماذا تقصد به

36
00:12:27.900 --> 00:12:47.900
ان الزكاة لا ينظر فيها الى مقصود صاحب المال. وانما ينظر فيها الى عين النصاب. فكل من اجتمع مما نصاب فالواجب عليه اداء زكاته بغض النظر عن مقصوده هو في جمع هذا المال. فان من الناس من يجمع المال لبناء مسكن

37
00:12:47.900 --> 00:13:07.900
فيسألنا افي هذا المال زكاة؟ فنقول ابلغ نصابا؟ فاذا قال نعم فنقول كل مال بلغ نصابا فالواجب اداء زكاته بغض النظر عن مقصود صاحبه في ادخاره. ومن الناس من يسألنا ويقول انني اجمع المال للزواج. وقد بلغني

38
00:13:07.900 --> 00:13:27.900
افازكيه؟ فنقول نعم يجب عليك تزكيته. فيقول انني اجمعه للزواج. فنقول لا شأن لنا في باب الزكاة بمقصود صاحب المال لان كل مال اجتمعا كل مال لان كل مال بلغ نصابا فالواجب اداء زكاته

39
00:13:27.900 --> 00:13:47.900
بغض النظر عن مقصود صاحبه. ومن الناس من يجمع المال ليشتري سيارة فاذا بلغ من ماله نصاب بل فالواجب عليه تزكيته. ومن الناس من يجمع المال ليشتري به اثاث بيته. او

40
00:13:47.900 --> 00:14:07.900
او ارض سكنه او ليدفع به ايجار شقته مثلا. فاذا حال على هذا المال الحول وكان نصابا الواجب عليه اداء الزكاة منه بغض النظر عن مقصود صاحبه. عرفتم الكلية هذي؟ فكل مال بلغ نصابا

41
00:14:07.900 --> 00:14:27.900
فلا ينظر فيه الى امرين لا ينظر فيه الى مالكه اهو مكلف او لا؟ وهذه الكلية اللي شرحناها سابقا ولا ينظر فيه الى مقصود صاحبه من جمعه فمتى ما بلغ المال نصابا وجبت اداء وجب فيه الزكاة بغض النظر عن مالكه

42
00:14:27.900 --> 00:14:47.900
وعن مقصوده والله اعلم. كل الاوائل لا زكاة فيها سبيلا. لان الله عز وجل لما خلق ذممنا اعطانا هذه الاموال خلقها بريئة فالاصل براءة الذمة من وجوب الزكاة في اي نوع من انواع المال. ولان اجاب الزكاة في نوع من

43
00:14:47.900 --> 00:15:07.900
من المال حكم شرعي والاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة. فلا حق لك ايها المسلم ان تلزم غيرك بوجوب الزكاة في نوع من انواع ماله الا وعلى ذلك الايجاب دليل من الشرع. لان الاصل في المال عدم الزكاة. فكل

44
00:15:07.900 --> 00:15:27.900
من ادعى وجوب الزكاة في هذا النوع المعين من الاموال فهو مطالب بالدليل الدال على ايجاد الزكاة فيه. فلو جاءنا رجلان احدهما يقول ان هذا المال تجب فيه الزكاة. والاخر يقول لا تجب فيه الزكاة. فممن نطلب الدليل ولماذا

45
00:15:27.900 --> 00:15:47.900
الجواب نطلب الدليل ممن اوجب الزكاة فيه لانه مخالف للاصل والمتقرر عند الفقهاء ان الدليل يطلب من عن الاصل لا من الثابت عليه. فكل من فكل من اراد ان ينقلنا عن الاصل فهو مطالب بالدليل. وقد سبر العلماء

46
00:15:47.900 --> 00:16:07.900
الاموال الزكوية فوجدوها اربعة اموال لا خامس لها. هي التي دلت الادلة على وجوب الزكاة فيها المال الاول النقدان. واذا اطلق العلماء النقدين فيقصدون بهما الذهب والفضة. وعلى ذلك قول

47
00:16:07.900 --> 00:16:27.900
الله عز وجل والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم يوم يحمى عليها في نار جهنم انما بتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. اذا هذه الاية دليل على وجوب الزكاة في النقدين

48
00:16:27.900 --> 00:16:47.900
وفي صحيح الامام مسلم من حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما دون خمس اواق من الورق صدقة. والورق اي الفضة. وفي الصحيح من حديث ابي هريرة

49
00:16:47.900 --> 00:17:07.900
الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب او فضة لا يؤدي حقها الا اذا كان يوم القيامة صفحت صفائح من نار فيكوى بها جبينه ووجهه وظهره

50
00:17:07.900 --> 00:17:27.900
وجنبه كلما بردت اعيد احميت مرة اخرى او قال اعيد على عليها او قال احميت او كما قال صلى الله عليه وسلم. وفي سنن ابي علي بن ابي طالب رضي الله عنه. قال قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم اذا كانت

51
00:17:27.900 --> 00:17:47.900
لك مئتا درهم ففيها خمسة دراهم. ثم ليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون مثقالا ويحول عليها الحول ففيها خام ففي نصف دينار او قال نصف مثقال او كما قال صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين من حديث انس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه

52
00:17:47.900 --> 00:18:07.900
وسلم وفرقه اي الفضة وربع العشر. فان لم يكن الا تسعين ومئة درهم فليس فيها صدقة الا ان يشاء ربها. وقد عقد اجماع المسلمين على وجوب الزكاة في النقدين. فاذا هذا اول مال زكوي ودليل زكاته من الكتاب والسنة والاجماع. المال

53
00:18:07.900 --> 00:18:27.900
الثاني بهيمة الانعام خاصة. واذا اطلق الفقهاء بهيمة الانعام فانما يقصدون بها ثلاثة انواع من البهائم فقط الابل والبقر والغنم فلا زكاة في غيرها كما سيأتينا في كلية خاصة ان شاء الله. ولكل مال من هذه الاموال

54
00:18:27.900 --> 00:18:47.900
ولكل مال من هذه الاموال دليله دليله. ففي صحيح الامام البخاري من حديث انس الله تعالى عنه ان ابا بكر رضي الله عنه كتب له هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم

55
00:18:47.900 --> 00:19:07.900
ما على المسلمين والتي امر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم. في خمس وعشرين من الابل فما دونها الغنم في كل خمسين شاة فاذا بلغت خمسا وعشرين الى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض انثى فان لم تكن فابن لبون ذكر. فاذا بلغ

56
00:19:07.900 --> 00:19:27.900
ستا وثلاثين الى خمس واربعين ففيها بنت لبون انثى. فاذا بلغت ستا واربعين الى ستين ففيها حقة طروقة الجمل فاذا بلغت احدى وستين الى خمس وسبعين ففيها جدعة. فاذا بلغت ستا وسبعين الى احدى وتسعين ففيها بنتا لبون. فاذا

57
00:19:27.900 --> 00:19:47.900
بلغت احدى وتسعين الى عشرين ومئة ففيها حقتان فاذا زادت على عشرين ومئة واحدة على عشرين ومئة واحدة ففي كل اربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة. هذه دليل زكاة الابل. ومن لم يكن عنده الا

58
00:19:47.900 --> 00:20:07.900
من الابل فليس فيها صدقة الا ان يشاء ربها. وفي سائمة الغنم اذا كانت اربعين الى عشرين ومئة شاة شاة واحدة. فاذا زادت على عشرين ومئة الى مئتين ففيها شاتان. فاذا زادت على مئتين الى ثلاثمئة ففيها ثلاث

59
00:20:07.900 --> 00:20:27.900
فاذا زادت على ثلاث مئة ففي كل مئة ففي كل مئة شاة. بقينا في قضية البقر وقد روى وجوب الزكاة في الامام الترمذي في جامعه باسناد لا بأس به من حديث معاذ رضي الله تعالى عنه قال بعثني رسول الله صلى

60
00:20:27.900 --> 00:20:47.900
الله عليه وسلم الى اليمن فامرني ان اخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعا او تبيعه. ومن كل اربعين مسنة ومن كل دينارا او عدله معافريا. وقد اجمع علماء الاسلام على وجوب الزكاة في هذه البهائم الثلاث

61
00:20:47.900 --> 00:21:07.900
اذا بلغت نصابها وهي خمس من الابل ففيها شاة كما فصلت. وفي الغنم اذا بلغت نصابها وهي اربعون من الغنم وفيها شاة وفي البقر اذا بلغت ثلاثين وفيها تبيع او تبيعه فهذا كله متفق عليه بين

62
00:21:07.900 --> 00:21:37.900
الاسلام وصار من المعلوم من الدين بالضرورة والله اعلم. كل الامراض الذكرية المقدرة صحيح عفوا بقينا في لا نزال في عفونا يا دكتور فلاح اذا هذا هو المال الثاني من الاموال الزكوية. واما المال الثالث فهو الخارج من الارض. بشرطه الذي ستأتينا فيه كلياته

63
00:21:37.900 --> 00:21:57.900
بعد قليل باذن الله عز وجل. وبرهان ذلك قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما ومما اخرجنا لكم من الارض. وقال الله عز وجل في الخارج من الارض واتوا حقه يوم حصاده. وفي صحيح الامام

64
00:21:57.900 --> 00:22:17.900
مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم وليس فيما دون خمسة اوسق من حب صدقة. وفي الصحيحين من حديث ابي سعيد رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم وليس فيما دون خمسة اوساق من حب ولا تمر صدقة. وفي صحيح

65
00:22:17.900 --> 00:22:37.900
الامام البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء والعيون او كان عثريا العشر وفيما بالنضح نصف العشر وفي سنن ابي داود من حديث ابن عمر وفيما سقي بالسواني والنطح نصف العشر. وروى الامام الحاكم في

66
00:22:37.900 --> 00:22:57.900
تدركه باسناد لا بأس به من حديث ابي موسى الاشعري ومعاذ ابن جبل. رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم بعثهما الى اليمن وقال لا تأخذا في الصدقة الا من هذه الاصناف الاربعة الشعير والحنطة والتمر والزبيب. وروى الدهر قطني

67
00:22:57.900 --> 00:23:17.900
ناد فيه شيء من المقال من حديث معاذ رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم فاما القثاء والبطيخ والرمان والقصب فعفو عفا عنه النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وقد انعقد اجماع المسلمين ولله الحمد على وجوب الزكاة

68
00:23:17.900 --> 00:23:37.900
في كل خارج من الارض بشرطه الذي سيأتينا بيانه بعد قليل ان شاء الله. واما المال الرابع فهو كسب التجارة وهو الذي يسميه الفقهاء بعروض التجارة وهو كل سلعة معدة للبيع

69
00:23:37.900 --> 00:23:57.900
كل سلعة معدة للبيع. فكل ما اعده العبد للبيع وبلغت قيمته نصاب احد النقدين كل ما اعده العبد للبيع وبلغت قيمته نصاب احد النقدين ذهبا او فضة فان الواجب على العبد زكاته

70
00:23:57.900 --> 00:24:17.900
فان الواجب على العبد زكاته لقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم انفقوا من طيبات ما كسبتم. وهذا دليل على وجوب الزكاة في عروض التجارة التي تعد للبيع والشراء والكسب والتجارة

71
00:24:17.900 --> 00:24:37.900
واخرج ابو داوود في سننه باسناد لا بأس به من حديث سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نخرج الزكاة من الذين نعده للبيع. هذه هي الاموال الاربعة التي دلت الادلة الصحيحة الصريحة على

72
00:24:37.900 --> 00:24:57.900
وجوب الزكاة فيها. واما ما عداها فلا اجد دليلا يدل على وجوب الزكاة فيه. وبناء على ذلك اختلف العلماء في وجوب الزكاة في العسل والقول الصحيح الا زكاة فيه الا اذا حمى ولي الامر الا اذا حمى ولي الامر وادي

73
00:24:57.900 --> 00:25:17.900
كعسل لصاحبه فله ان يأخذ من كل عشر قرب قربة مقابل الحماية لا لان الزكاة واجبة فيه كما دل الدليل على واختلف العلماء في وجوب الزكاة في المعادن كالنحاس والزنك والحديد والقسطير وغيرها من المعادن والقول

74
00:25:17.900 --> 00:25:37.900
صحيح هو ما سيأتينا بعد قليل ان المعادن كلها لا زكاة فيها الا نوعين من المعادن فقط وهو الذهب والفضة. واما ما عداها من المعادن فانه لا زكاة فيها. واما ما رواه ابو داوود في سننه من حديث من حديث بلال ابن الحارث رضي الله عنه ان النبي

75
00:25:37.900 --> 00:25:57.900
صلى الله عليه وسلم اخذ من المعادن القبلية الصدقة فانه حديث فيه ضعف. وان سلمنا حسنه فانما اخذ النبي صلى الله عليه وسلم منها المعادن اخذ خراج لا اخذ زكاة. لانه اقطعه هذه الارض فوجد فيها معادن فاخذ خراجها

76
00:25:57.900 --> 00:26:17.900
فهي ارض خراجية لا زكوية والله اعلم. اوف كل الاموال الذكرية مقدرة او صفة وجوبا. وهذه كلية تكمل لنا الكلية التي قبلها. فلما حددت الكلية التي قبلها الاموال التي تجب

77
00:26:17.900 --> 00:26:37.900
فيها الزكاة جاءتك هذه الكلية لتبين لك متى تجب الزكاة في النقدين؟ متى تجب الزكاة في بهيمة الانعام؟ متى تجب والزكاة في الخارج من الارض. متى تجب الزكاة في عروظ التجارة؟ وما الواجب اخراجه من هذه الاموال الاربعة

78
00:26:37.900 --> 00:26:57.900
اذا علم هذا فليعلم ان التقدير الزكوي وجوبا واخراجا وجوبا واخراجا اي مقدارا انما هو تقدير توقيفي لان هذه المقدرات يرجع امرها الى غيب الله عز وجل. فلماذا اوجب الله

79
00:26:57.900 --> 00:27:17.900
عز وجل في الابل الزكاة اذا بلغت خمسا ولم يجبها فيما لو بلغت اربعا لم حدد الله الخمس؟ هذا تحديد غيبي لما اوجب الله الزكاة في الغنم اذا بلغت اربعين؟ ولم يجبها فيما اذا بلغت تسعا وثلاثين هذا التحديد والتقدير الزكوي

80
00:27:17.900 --> 00:27:37.900
وكذلك لما اوجب الله الزكاة في الذهب اذا بلغ عشرين مثقالا او في الفضة اذا بلغت مئتي درهم. لم لم يوجب الزكاة في مقدار اقل فبما ان هذه التقديرات الزكوية غيبية فحينئذ لابد ان تكون تو كيفية اذ ما كان

81
00:27:37.900 --> 00:27:57.900
فلابد ان يكون توقيفيا. فلا حق لاحد ان يقدر شيئا من هذه التقديرات الا ووراء هذا التقدير دليل من الشرع وقد ذكرت لكم حديث انس في الكتاب الذي كتبه ابو بكر رضي الله عنه في مقدار الابن وبينته وفصلت ذلك

82
00:27:57.900 --> 00:28:17.900
وكذلك في مقدار الغنم وكذلك في مقدار الذهب وكذلك في مقدار الفضة. واما في مقدار الخارج من الارض فقد بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء عفوا قال وليس فيما دون خمسة اوسق من حب ولا تمرء ولا

83
00:28:17.900 --> 00:28:37.900
تمرين صدقة والوسق ستون صاعا. خمسة او خمسون في ستة يساوي ثلاث مئة صاع اذا كان مقدار الخارج من بستانك تمرا كان او حبا او غيرها مما تجب به الزكاة. اذا كان بمقدار ثلاث مئة صاع فيجب

84
00:28:37.900 --> 00:28:57.900
عليك ان تخرج ها عسره اذا سقي بماء السماء ولم تتكلف في مؤنته وسقيه او نصف العشر اذا كان السقي بالنضح والسواني. فاذا هذا هو مقدار المال في هذه عفوا مقدار الواجب في

85
00:28:57.900 --> 00:29:17.900
بهذا المال الزكوي. واما عروض التجارة فعندنا فيها قاعدة. عروض التجارة يسن بها سنة نقدين التجارة يسن بها سنة النقدين. فاذا بلغ عندك من عروض التجارة ما قيمته؟ انتبه. خمسة

86
00:29:17.900 --> 00:29:37.900
ثمانون جراما من الذهب وهو عشرون مثقالا او بلغ عندك من فضة ماء يبلغ خمسمائة وخمسة وتسعين جراما من الفضة فاذا كان عندك من من العروض ما يبلغ قيمته نصاب الذهب او نصاب الفضة فان

87
00:29:37.900 --> 00:29:57.900
واجبة عليك اداء زكاته. فانسان مثلا يبيع قسطة او انسان يبيع حمصا او يبيع مكسرات. او انسان يبيع آآ كعك او شيء من الاطعمة. فاذا حال الحول على هذا البيع وكان مقدار المبيع

88
00:29:57.900 --> 00:30:17.900
يبلغ نصاب احد النقدين فالواجب عليك ان تقدر المبيع ثم تقسمه على اربعين ويكون ناتج القسمة هو ربع العشر الذي يجب عليك اخراجه. وستأتي هذه التفاصيل كلها بعد قليل ان شاء الله تعالى. ما الواجب

89
00:30:17.900 --> 00:30:37.900
في نصاب الابل عرفناه. ما الواجب في نصاب الغنم؟ عرفناه. وهو اربعون شاة فيه شاة ثم مائة وعشرون فيها شاة ثم ثلاثمئة فيها ثلاث شيم وهكذا. ما الواجب في نصاب الذهب والفضة؟ الواجب فيهما ربع العشر فقط

90
00:30:37.900 --> 00:30:57.900
كيف اعرف ربع العشر؟ الجواب هو ان تجمع ما عندك من الذهب والفضة والسيولة النقدية وتعرف قيمتها تعرف ما عندك. عندك مثلا في البنك مليون ريال. عندك مثلا في البنك ثلاث مئة الف ريال. بليون ريال

91
00:30:57.900 --> 00:31:17.900
بالباء فانما الواجب عليك لتعرف ربع العشر ان تقسم كامل المبلغ على اربعين فقط. اي مبلغ عندك الواجب عليك ان تقسمه على اربع هو ربع العشر. اربعة من عشرة. اذا اربعون. وما ينتج من القسمة فهو ربع العشر

92
00:31:17.900 --> 00:31:37.900
الذي يجب عليك اخراجه فلو انك قسمت الف ريال على على اربعين لخرج لك خمسة وعشرون فاي مبلغ عندك مهما زاد وكثر وكثرت ارقامه. اذا اردت ان تعرف ربع العشر فيه وهو الواجب

93
00:31:37.900 --> 00:31:57.900
عليك فانما يجب عليك فقط ان تقسم كامل المبلغ على اربعين. وما ينتج من هذه القسمة فهو ربع العشر الذي يجب عليك اخراجه والله وانا. هم. كل مجيد مظلوم مدخر فتجد فيه الزكاة. هذه كلية ميادين

94
00:31:57.900 --> 00:32:17.900
فيه الزكاة من الخارج من الارض. لان بعضكم يسأل ويقول ان الخارج من الارض كثير. البرتقال خارج من الارض التفاح خارج من الارض الموز خارج من الارض. التمر خارج من الارض. الحبوب هو سائل الثمار خارجة من الارض. فكيف

95
00:32:17.900 --> 00:32:37.900
اعرف الثمرة التي يجب علي زكاتها مع تعدد هذه الانواع الخارجة من الارض هذه الكلية لتجيب عليك. فتقول كل خارج من الارض توفر فيه ثلاث صفات فهو الخارج الذي تجب فيه الزكاة

96
00:32:37.900 --> 00:32:57.900
كل خارج من الارض توفرت فيه ثلاث صفات فهو الخارج الذي تجب فيه الزكاة. واما اذا اختلت صفة من هذه الصفات فلا يجب في الخارج الزكاة. اول صفة ان يكون مكيلا ان يكون مكيلا. وضد

97
00:32:57.900 --> 00:33:17.900
المكيل الموزون وبناء على هذا الشرط فالخارج اذا لم يك مكيلا فلا تجب فيه الزكاة. واشتراط الكيل دليله قول النبي صلى الله عليه وسلم وليس فيما دون خمسة اوسق والوسق نوع من

98
00:33:17.900 --> 00:33:37.900
المقادير الكيل الوسق نوع من مقادير الكيل. فافاد هذا ان الخارج من الارض اذا لم يك مكيلا فلا زكاة فيه. فالبرتقال ليس مكيلا فلا زكاة فيه. واما قولك اعطني اثنين كيلو برتقال. فهذا مما جرى به العرف

99
00:33:37.900 --> 00:33:57.900
والا فاننا نشتري البرتقال بالوزن. ولذلك قد تكون البرتقالة كبيرة. فيكون الكيلو انما هو برتقالتان فقط وقد تكون البرتقالة صغيرة فيكون الكيلو عشرون برتقالة. فاذا نحن نشتري البرتقال بالوزن لكن العرف جرى على

100
00:33:57.900 --> 00:34:17.900
تسمية الموزون مكيلا. والا فالمكين غير الموزون. ولا زكاة في التفاح في الاصح ولا زكاة في سائر الفواكه الفواكه لا زكاة فيها. وكذلك الخضروات ايضا لا زكاة فيها. كالخس لا زكاة فيه

101
00:34:17.900 --> 00:34:37.900
الكراث لا زكاة فيه. الرجل لا زكاة فيها. الملوخية لا زكاة فيها. النعناع لا زكاة فيه اقصدها اقصد لا زكاة فيها كورق لا كبذور وانما لا كحب لم لا زكاة فيها

102
00:34:37.900 --> 00:34:57.900
لانها ليس من شأنها ان تكال. وما ليس بمكيل من الخارج من الارض فلا زكاة فيه. الشرط الثاني ان يكون مطعوما اي مقتاتا وبناء على ذلك فالخارج من الارض اذا لم يكن من شأنه ان يؤكل ويقتاته الناس فلا زكاة

103
00:34:57.900 --> 00:35:17.900
اتى فيه وبناء على ذلك فلا زكاة في القطن. لان القطن وان كان خارجا من الارض او مكيلا الا انه لا يؤكل ولا يقتات. فكل ما كان خارجا من الارض لا يطعم ولا وليس من شأنه ان يقتاته الناس فانه لا زكاة

104
00:35:17.900 --> 00:35:37.900
فيه. الشرط الثالث الشرط الثالث ان يكون مدخرا لطول زمان لا يفسد. اي من شأن الناس ان ادخروه فربما يمر عليه العام والعامان وهو غير فاسد كالارز لو بقي طول زمان لا يفسد بل لا يحتاج

105
00:35:37.900 --> 00:35:57.900
الى ثلاجة تحفظه فالارز عندنا يبقى اشهر بل ربما يبقى سنة كاملة ولا يفسد. وكالعدس ايضا يفسد فهو يدخر يدخر في مستودعات الناس ومخازن الاطعمة عندهم لطول زمان. وكذلك الفول

106
00:35:57.900 --> 00:36:17.900
ايضا يدخروا لطول زمان وكذلك القمح ايضا يدخر لطول زمان. وبناء على اشتراط الادخار فالمطعوم المكين اذا لم يكن من شأنه ان يدخر ولم تجري عادة الناس في ان يحفظوه لطول زمان فلا زكاة فيه. فالبرتقال لا زكاة فيه

107
00:36:17.900 --> 00:36:37.900
وان كان مطعوما الا انه لا يدخر وانما هو مأكول يومه او مأكول غده او مأكول بعد غده ثم يفسد بل انه يفسد حتى اذا كان في وسائل الحفظ كالثلاجات وغيرها وكذلك الموز لا زكاة فيه لانه لم تجري عادة

108
00:36:37.900 --> 00:36:57.900
الناس بادخاره او اعتماده قوتا. وكذلك ما يسمى الكمثرى ايضا لا زكاة فيه فكل مال ليس من شأنه ان يدخر فلا زكاة فيه. لكن الخارج من الارض اذا كان موصوفا بانه يكاد

109
00:36:57.900 --> 00:37:37.900
وموصوفا بانه يطعم وموصوفا بانه يدخر فهو الخارج التي الذي تجب فيه الزكاة القمح التمر بل وسائر الحبوب. وكذلك الفول والعدس والكزبرة. والارز. وبذر اليقطين وغيرها مما شأنها ان تكال وتدخر وتطعم هذه كلية في

110
00:37:37.900 --> 00:37:57.900
من الارض يبين فيها المؤلف الشروط والضوابط التي تجب التي توجب او تجعل تجب في هذا الخارج والله اعلم. ما ادري عرفت اشرح ولا ما عرفت اشرح. واضح ولا مو باظح؟ من يقول واظح

111
00:37:57.900 --> 00:38:37.900
من يقول واضح؟ من يقول انت؟ ما الشروط الثلاثة؟ لا بدون ما تشوف. تقول واظح  مطعوما ولا لا؟ طيب اتواصل. كانت صحيح وهذا من عدل الله عز وجل في ايجاد هذه الشعيرة. لان المتقرر عند العلماء ان الزكاة

112
00:38:37.900 --> 00:38:57.900
تمبناها على العدل والمواساة بين الغني والفقير. فلا يجوز في الزكاة ان يظلم غني ولا يجوز ان يظلم فقيرا. فالزكاة مبناها المواساة فمن عدل الله عز وجل في الزكاة ان المال الزكوي اذا كثرت مؤنة المزكي

113
00:38:57.900 --> 00:39:17.900
فان النصاب الزكوي فيه يقل. واما اذا كان النصاب لا مؤنة لك فيه. وانما الله اخرجه ولم تتكلم انت في اخراجه الاموال الطائلة فان النصاب الزكوي فيه يكون كثيرا. فاذا عظمت مؤنتك قل النصاب

114
00:39:17.900 --> 00:39:37.900
واذا قلت مؤنتك كثر النصب وهذا دليله ما في صحيح الامام البخاري من حديث ابن عمر رضي الله وعنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت ها السماء انتبه الان او

115
00:39:37.900 --> 00:39:57.900
وكان عثريا والنبات العثري هو ذلك النبات الذي يستغني عن السقي بما تشرب عروقه من من بلة الارض فيبقى دهرا لا يسقى ولا يحفر له الابار وانما هو يشرب بعروقه. فاذا هل صاحب هذا النبات الذي

116
00:39:57.900 --> 00:40:27.900
تسقيه السماء او يشرب بعروقه هل هو يتكلف مؤنته؟ فان مؤنته خفيفة. فلما اخفت مؤنته زاد النصاب الزكوي فيه فقال فيما سقت السماء والعيون او كان عثريا العسر. واما آآ ذلك الخارج الذي يتكلف الانسان حفر بئر له وتركيب ماكينة ماء. وآآ

117
00:40:27.900 --> 00:40:47.900
يتكلف الكلفة العظيمة في استخراج الماء من الارض ليسقيه فهذا مؤنته عظيمة فلما عظمت مؤنته خفف الشارع في نصابه الزكوي فقال وفيما سقي بالسواني وهي الة السقي القديمة ولعلكم تعرفونها السواني وهي تلك المياه التي تستخرجها الابل

118
00:40:47.900 --> 00:41:17.900
من ابارها السواني والنطح نصف العشر. وهنا ليس فيه نضح ولا ثواني وانما الان حفر ابار ارتوازية يتكلف حفرها مئات الالاف. وقد يخرج منها الماء وقد لا يخرج كذلك فلما عظمت المؤنة فيما سقي بالثواني خفف الشارع النصاب الى نصف العشر. ولما قلت المؤنة

119
00:41:17.900 --> 00:41:37.900
فيما سقيا بماء السماء او كان اثريا او كان ثمة عين او نهر يجري اليه بلا كلفة زاد الشارع في الزكوي افهمتم ولا لا؟ واضح الدليل؟ خذوا دليلا اخر من باب الاختصار. البهائم التي تجب فيها الزكاة

120
00:41:37.900 --> 00:42:07.900
بعضها يأكل مما يخرجه الله من نبات الارض ويسمونه بالسائمة. وبعضها انما يتكلف صاحبها شراء العلف لها فايهما اكثر مؤنة؟ صاحب البهيمة السائمة او صاحب البهيمة المعلوفة؟ الجواب المعلوفة اذا لا زكاة في المعلومة في الاصح. اسقط الشارع الزكاة في البهائم المعلوفة اسقاطا كاملا. وانما تجب الزكاة في البهيمة الساء

121
00:42:07.900 --> 00:42:27.900
ما الفرقان بين هذه البهيمة وهذه البهيمة؟ الجواب الكلفة من عدمها. فالسائمة تأكل وترعى صاحبها قد ادخر مال رعيها في جيبه. لا يشتري لها من السوق ها برسيما ولا شعيرا

122
00:42:27.900 --> 00:42:47.900
ولا غير ذلك ولكن هذا المسكين الذي لا يجد برية او رعيا يرعى فيه بهائمه يتكلف شراء هذا العلف بالاقيام طائلة وربما يزيد قيمتها في بعض المواسم الشتوية او غيرها اليس كذلك؟ الجواب بلى. فنظر الشارع الى صاحب

123
00:42:47.900 --> 00:43:07.900
نظر رحمة لان مؤنته قوية وثقيلة. فقال لا زكاة عليك. ونظر ونظر الى صاحب السائمة الى الى راحته وعدم مؤنته فقال انت من يجب عليك الزكاة. ولذلك القول الصحيح عندنا والله اعلم هو انه لا زكاة في الابل

124
00:43:07.900 --> 00:43:27.900
الا اذا كانت سائمة ولا زكاة في البقر والغنم الا اذا كانت سائمة ومعنى ذلك ان ترعى الحول او اكثره ان ترعى الحول او اكثره. وازيدكم توظيحا ولكن انتبهوا لي. البهيمة

125
00:43:27.900 --> 00:43:57.900
واما ان تعلف السنة كلها. فهذه لا زكاة فيها. واما ان ترعى سائمة الحول كله فهذه فيها الزكاة. واما ان ترعى احيانا وتعلن احيانا. فهنا جاء العبرة للاغلب. فان غلب السوم على العلف وجبت الزكاة. وان غلب التعليف

126
00:43:57.900 --> 00:44:27.900
على السوم ها لم تجب الزكاة لم تجب الزكاة انتبه. وان استوي وان استوي فصارت سائمة ستة اشهر ومعلوفة ستة اشهر. ها فهنا يغلب جانب الاحتياط وهو وجوب الزكاة فيها. يغلب جانب الاحتياط ووجوب الزكاة فيها. ولذلك تجدون النبي صلى الله

127
00:44:27.900 --> 00:44:47.900
عليه وسلم قال انتبه في كل سائمة ابل في اربعين بنت لبون. فخص وجوب الزكاة في ماذا؟ في زائمة. وقال في الغنم قال وفي الغنم في سائمتها اذا كانت اربعين. شاة شاة واحدة

128
00:44:47.900 --> 00:45:07.900
فاذا خصها بالسائمة ويقاس عليها البقر لان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما فلما اوجب الزكاة في السائمة دون المعلومة ابلا وغنما لخفة النفقة فيها فكذلك نقوله في البقر. فاذا كانت البقر البقر

129
00:45:07.900 --> 00:45:27.900
سائمة الحول او اكثره وجبت فيها الزكاة والا فلا تجب فيها الزكاة. اذا هذه كلية صحيحة واضحة صحيحة واضحة والله اعلم. فكلما زادت المؤنة كلما خف النصاب والله اعلم. اكتبه عندك اكتبه عندك لا يروح

130
00:45:27.900 --> 00:45:57.900
نعم. كل ذي زمنية ففيه الزكاة. كله ذي ثمنية فبه الزكاة. جزاك الله خيرا لان الزكاة انما وجبت في الذهب والفضة لان فيها علة الثمنية. فلان الزكاة والفطرة فلان الذهب والفضة هي ثمن الاشياء فانت اذا اشتريتها سيارة تدفع ماذا؟ تدفع ذهبا او فضة. واذا اشتريت دارا

131
00:45:57.900 --> 00:46:17.900
او ارضا او عقارا تدفع فيه ثمانين ذهبا وفضة. واذا اشتريت عباءة او ثيابا فتدفع في ثمنها ذهبا وفضة. فلانها ثمن الاشياء وجبت فيها الزكاة. فاذا علة ايجاب الزكاة في الذهب والفضة هي لان فيها ايش؟ ثمانية. فاذا كل

132
00:46:17.900 --> 00:46:37.900
ذي ثمنية ففيه الزكاة قياسا على الذهب والفضة. فيدخل في ذلك وجوب الزكاة في الاوراق النقدية المعاصرة فتلك الاوراق ليست ذهبا ولا فضة لكن لانها حلت محل الذهب والفضة في ماذا

133
00:46:37.900 --> 00:46:57.900
في الثمانية فصار الانسان يجعلها ثمنا للاشياء التي يقتنيها. فاذا اشترى عقارا او سيارة او او او فانما يدفع في ثمنيتها اوراقا نقدية. فاذا هذه الاوراق النقدية يجري فيها الربا لثمنيتها

134
00:46:57.900 --> 00:47:17.900
يجب فيها الزكاة لزمنيتها ايضا. فلانها صارت ذات ثمانية وجبت فيها الزكاة. قياسا على ماذا على ايجاد الزكاة بالذهب والفضة. فالاصل هو الذهب والفضة والفرع هي تلك الاوراق النقدية البنكنوتية

135
00:47:17.900 --> 00:47:47.900
والعلة الثمنية في كل. الحكم كما ان الزكاة تجب في الذهب والفضة لثمانيتهما فكذلك تجب الزكاة في الاوراق النقدية لثمانيتها. بل لو ان الناس استعاضوا عن الاوراق النقدية بعملات من نحاس وصارت هي ثمن الاشياء فحينئذ تجب فيها الزكاة ولو استعاظوا عن الاوراق

136
00:47:47.900 --> 00:48:07.900
قطع من البلاستيك فصار الانسان يشتري ويبيع بهذه القطع البلاستيكية وصارت لها قيمة ثمنية في السوق المالية فحينئذ تجب في تلك القطع البلاستيكية الزكاة. لان المتقرر عند العلماء ان الشريعة لا تفرق بين

137
00:48:07.900 --> 00:48:27.900
متماثلين كما انها لا تجمع بين مختلفين. ولان المتقرر عند العلماء ان الحكم يدور مع علته وجودا وعدم الياباني تجب فيه الزكاة لثمنيته والدولار الامريكي تجب فيه الزكاة لزمنيته والريال السعودي

138
00:48:27.900 --> 00:48:47.900
يجب فيه الزكاة لثمنيته والجنيه المصري. حتى ما يزعل علينا سيد. تجب فيه الزكاة ثمنيته. اما عملاتكم ايها الافارقة فانا لا اعرفها الحقيقة حتى نأتي بها كأمثلة. فلعلكم تعذروننا. فالشاهد

139
00:48:47.900 --> 00:49:07.900
كل ذي ثمنية فتجب فيه الزكاة. كلية واضحة وبينت لكم دليلها ولله الحمد. نعم. كل ما بعث من بيعه هذه شرحتها. بغض النظر عن نوع السلعة ليست عروض التجارة ينظر فيها الى السلع

140
00:49:07.900 --> 00:49:27.900
وانما ينظر فيها الى المقصود. ضعوا الاقلام حتى اعطيكم فائدة جميلة. ضعوا الاقلام حتى اعطيكم فائدة جميلة ان الاموال الزكوية كمال اربعة ثلاثة منها زكاتها ذاتية وواحد منها زكاته قصدية

141
00:49:27.900 --> 00:49:47.900
ثلاثة منها زكاته ذاتية وواحد منها زكاته قصدية. اعيد مرة اخرى. ثلاثة منها زكاته ذاتية وواحد منها زكاته قصدية. فاما الذهب والفضة فزكاتها ذاتية. يعني تجب الزكاة فيها بغض النظر عن

142
00:49:47.900 --> 00:50:07.900
صاحبها كما ذكرنا سابقا. الخارج من الارض زكاته ذاتية. بغض النظر عن مقصود زراعتها. ماذا دخل ماذا زرع؟ يقول يا جماعة انا زرعت يعني حتى نجعلها مثلا نبيع الثمر ونبني بيتا او نبيع الثمر ونشتري

143
00:50:07.900 --> 00:50:27.900
او لندخر الثمر للعام القادم. فنقول شوف الخارج من الارض زكاته ذاتية. بهيمة الانعام زكاة ذاتية بغض النظر عن مقصود صاحبها من اقتناء هذه الباءة. فاذا الابل عفوا البهيمة الانعام والنقدان

144
00:50:27.900 --> 00:50:47.900
والخارج من الارض زكاته ذاتية. وقولنا ذاتية اي غير منظور فيها الى مقصود صاحبها. بقينا في المال وهو ايش؟ عروض التجارة. هذا زكاته ليست ذاتية. اذ هذا الفنجال هل تجب الزكاة في ذاته

145
00:50:47.900 --> 00:51:07.900
الجواب لا لكن اذا قصدت بيعه وجبت الزكاة فيه. فاذا زكاته قصدية لا ذاتية. لكن بهيمة الانعام هي ذاتها تجب فيها النقدان هي ذاتها تجب فيها الزكاة. الان هذا المنديل هل تجب الزكاة في عينه؟ الجواب لا. لكن اذا اعددته

146
00:51:07.900 --> 00:51:27.900
للبيع والشراء تجب الزكاة فيه. السيارات هي مال زكوي باعتبار ذاتها؟ الجواب لا. وانما اذا اعددتها للبيع هناك زكاة ذاتية لا ينظر فيها الى مقصود صاحبها منها. وهناك زكاة قصدية لا تدخل

147
00:51:27.900 --> 00:51:47.900
لا تدخل الماء لا يدخل المال في الحيز الزكوي الا بقصد صاحبه. ولذلك الارض ليست قوية بالنظر الى ذاتها لكن من اشترى ارضا وقصد بها البيع والشراء صارت مالا زكويا

148
00:51:47.900 --> 00:52:07.900
القشطة باعتبار ذاتها ليست زكوية. وان جاءت في جامع الصانع لبعض المشايخ الذين يشرحون ولكنها لا تدخل في حي المال الزكوي الا بماذا يا دكتور فلاح؟ الا بالقصد. الثياب الثياب اهي

149
00:52:07.900 --> 00:52:27.900
باعتبار ذاتها؟ الجواب لا. لكن اذا اقترن بها قصد البيع والشراء صارت زكوية. لكن الذهب والفضة خاطره ذاتية اه وصلت لكم الفكرة؟ فاذا هذه القاعدة تتكلم عن المال الزكوي القصدي الى الذاتي

150
00:52:27.900 --> 00:52:57.900
هذه الكلية التي قرأها الشيخ فلاح تتكلم عن المال الزكوي القصدي لا المال الزكوي الذاتي وماذا نقصد بالمال الزكوي القصدي؟ عروب التجارة. فجميع ما اعده الانسان في للبيع تجب فيه زكاته وذكرت دليله وهو قوله انفقوا من طيبات ما كسبتم وحديث سمرة بن جندب ان النبي صلى الله عليه

151
00:52:57.900 --> 00:53:17.900
وسلم امرنا ان نخرج الزكاة من الذي نعده للبيع. نعم. نعم. كل ما ابعد من دنية فلا هذه كلية جميلة. لانها ترجع الى عدل الشارع. فالزكاة انما شرعت يا شيخ عبدالرحمن مواساة

152
00:53:17.900 --> 00:53:47.900
الا يظلم فيها غني ولا فقير؟ والمال ينقسم الى قسمين مال يثمر ومال يقتنى فالاشياء التي تملكها انت منها ما تنوي استثماره وزيادته والتجارة ومن الاموال ما نقتنيها لمصالحنا الخاصة. مقصورة على منافعنا منها فقط

153
00:53:47.900 --> 00:54:07.900
هذا المسلح الذي البسه لما اشتريته لم اشتريه للبيع. وانما اشتريته للاقتناء والانتفاع به حتى استدفئ به من برد الشتاء قلنا ما يصلح ذا. ما يصلح حتى مجرد شخصية فقط. وكذلك السيارة التي

154
00:54:07.900 --> 00:54:27.900
لم اشتريها حتى اتاجر بها. وانما كان قصدي في شرائها ان اقتنيها لمصالحي الخاصة. فكل ما ان اقتنيته لمنافعك الخاصة يسميه الفقهاء ما لا قنية. كل مال اقتنيته لمصالحك الخاصة

155
00:54:27.900 --> 00:54:57.900
يسميه الفقهاء ما لا قنية. وكل ما كان من اموال القنية فلا زكاة فيه. لان مرصد لمنافعك الخاصة ليس مرصدا للتثمير والزيادة. والزكاة شرعت مواساة. فكيف يوجب عليك السارع اخراج شيء من المال الذي لا يثمر ولا يزيد. وانما اقتنيته لمصالحك الخاصة. فان قلت وما دليل

156
00:54:57.900 --> 00:55:17.900
ذلك اقول دليله ما في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم انتبهوا ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة. ليس على المسلم في عبده اي الذي يقتنيه

157
00:55:17.900 --> 00:55:47.900
ولا فرسه اي الذي يقتنيه لخدمته والركوب عليه. فالعبد والفرس ليس معدين للتجارة والتثمير. وانما لمنافع الانسان الخاصة. اي هي اموال قنية. قال ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة فعرفنا ان كل ما كان من اموال القنية فلا زكاة فيه قياسا

158
00:55:47.900 --> 00:56:17.900
على هذين المثالين من العبد المقتنى والفرس المقتنى لما عرفنا العلة ادخلنا مع والفرس كل مال يقتنى لان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما ولان عند العلماء ان الشريعة لا تفرق بين متماثلين. كما انها لا تجمع بين مختلفين. وبناء على ذلك فاثاث بيتك

159
00:56:17.900 --> 00:56:37.900
لا زكاة فيه لانه اموال قنية. وحلي المرأة المستعمل لا زكاة فيه في الاصح انه اموال قمية فهو ليس يسن به سنة النقدين التي تكون في السوق بيعا وشراء لا وانما هو ذهب وفضة على شكل حلي

160
00:56:37.900 --> 00:57:07.900
اشترته المرأة لمنافعها عفوا اشترته المرأة لمنافعها الخاصة واستعمالها الخاص فخرج عن ثمنيته لم يعد ثمنا للاشياء. خرج عن ثمنيته الى اموال القنية. ولذلك فلا زكاة فيه في الاصح، والمسألة مبحوثة في غير هذا الموضع لطول ذيولها. لكن الاقرب والاصح ان الزكاة ان حلي

161
00:57:07.900 --> 00:57:27.900
المرأة الملبوس لا تجب فيه الزكاة واختاره الامام احمد ومالك والشافعي اي الجمهور خلافا للحنفية رحمهم الله ورجحه ابو العباس ابن تيمية وتلميذه الامام العلامة ابن القيم رحمه الله وهو قول ائمة الدعوة كلهم من لدن الامام محمد

162
00:57:27.900 --> 00:57:47.900
ابن عبد الوهاب الى الشيخ محمد ابن ابراهيم كلهم يقولون بان الحلي المستعمل لا زكاة فيه. وقولنا المستعمل يخرج الحلي المكنوز وهو الذي كان قصد صاحبته بشرائه ان تحفظ مالها به. ان تحفظ ما لها به

163
00:57:47.900 --> 00:58:07.900
فهذا كنز فذا الحلي فالحلي اذا قصد به حفظ المال فهو كنز. لكن اذا قصد به الاستعمال فهو مال قنية واذا قصد به البيع والشراء والاستثمار فهو نقد فهو نقد فاذا قد يكون الحلي نقدا اذا

164
00:58:07.900 --> 00:58:27.900
وقد يكون كنزا اذا خزن لحفظ المال وقد يكون حليا مستعملا. فلا تجب الزكاة في الذهب والفضة الا في في حالتين في حالة كونه كنزا ولو كان على شكل حلي لكن صاحبته انما اشترته لتكنز مال

165
00:58:27.900 --> 00:58:47.900
وتحفظه به واذا كان ثمنا اي نقدا. دائرا في السوق اميره. واما اذا كان حليا على المرأة تستعمله فانه من اموال القنية واموال القنية لا زكاة فيها. ولا يشترط ان

166
00:58:47.900 --> 00:59:07.900
استعمله في كل مناسبة ولا كل سنة ولا يشترط ان تستعمله اقل في اقل من ذلك ولا اكثر. وانما المعتبر نية فاذا كانت نيتها لا تزال على استعماله فهو قنية وان طالت ازمنة استعماله فيما بين السنة

167
00:59:07.900 --> 00:59:37.900
والاخرى والله اعلم. كذلك سيارتك لا زكاة فيها لانها اموال قنية. ثيابك لا زكاة فيها لانها اموال ارضك ارضك التي اشتريتها لتبني عليها دارك التي بنيتها لتسكن فيها لا زكاة فيها لانك ها انما تقتنيها فهي مال

168
00:59:37.900 --> 00:59:57.900
والله اعلم. كل ما زكاته فهو صحيح. جميع الاموال التي لا تؤدى زكاتها تعتبر كنزا داخلة في قول الله عز وجل والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها اي لا يخرجون الواجب

169
00:59:57.900 --> 01:00:17.900
ومنها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم. ولذلك في حديث ام سلمة عند ابي داوود انها كانت تلبس اوضاعا لها من ذهب. فقالت يا رسول الله اكنزنه؟ قال اذا اديت زكاته فليس بكنز

170
01:00:17.900 --> 01:00:37.900
فان قلت اولا يدل هذا الحديث على وجوب الزكاة في الحلي الملبوس؟ فنقول اعلم ان هذا الحديث وحديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده انما في الزكاة المكية لا المدنية ذات الانصباء. ونعني بحديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ذلك الحديث الذي جاءت

171
01:00:37.900 --> 01:00:57.900
النبي صلى الله عليه وسلم امرأة وابنتها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اتؤدين زكاة هذا قالت لا. قال ايسرك ان يسورك الله بهما سوارين من نار؟ قال فالقتهما وقالتهما لله ورسوله. هذا الحديث ليس بالزكاة المدنية ذات

172
01:00:57.900 --> 01:01:17.900
الانصباء وانما في الزكاة المكية فقط. وكذلك حديث ام سلمة الذي ذكرته انفا ليس بالزكاة المدنية ذات الانصباء وانما في الزكاة المكية. فان قلت وما الفرق بين الزكاة المدنية والمكية؟ فاقول الفرق بينهما ان الزكاة

173
01:01:17.900 --> 01:01:37.900
كية فيها خصيصتان. والزكاة المدنية فيها خصيصة. اما الزكاة المكية فهي واجبة في كل نوع من انواع المال فالاصل في كل مال وجوب الزكاة فيه على الزكاة المكية وعليها يخرج قول الله عز وجل الذين هم

174
01:01:37.900 --> 01:01:57.900
ويمنعون الماعون. اي لا يؤدون حق الماعون ولا يزكونه. فاذا الزكاة المكية من خصائصها وجوب الزكاة في كل انواع ليس بالانواع الاربعة. واما الزكاة المدنية فلا تجب الزكاة فيها في كل المال بل الادلة دلت على وجوب الزكاة في هذه الاعيان

175
01:01:57.900 --> 01:02:17.900
مالية الاربعة فقط فاذا الزكاة المالية المكية اوسع من الزكاة المالية المدنية. هذا اول فرق الثاني ان الزكاة المكية تجب في قليل المال وكثيره من غير تقدير انصبة. حتى من لا يملك الا ماعونا واحدا فيجب عليه ان

176
01:02:17.900 --> 01:02:37.900
يزكيه بمعنى ان يعيره للمحتاج. هذه زكاته. زكاة الانية اعارتها. زكاة الحلي اعارتها. او اخراج شيء من كسل الذهب منها او نحو ذلك. واما الزكاة المدنية فلا تجب في قليل المال وكثيره وانما تجد

177
01:02:37.900 --> 01:03:07.900
في المال اذا بلغ نصابا. فاذا الزكاة المكية مطلقة عن الانصباء والزكاة المدنية مقيدة ثم بالانصبة الزكاة المكية ها مطلقة عن الانصباء. واما الزكاة المدنية فهي مقيدة بالانصبة انتم تعرفون ان الزكاة انما شرعت في السنة الثانية من الهجرة. يعني ان حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده وحديث ام سلمة وحديث عائشة

178
01:03:07.900 --> 01:03:27.900
لا يدل على وجوب الزكاة في الحلي المستعمل. وانما يدل على وجوب الزكاة في كل نوع من انواع المال بغض النظر عن نوع ماليته او عن انصبائه. بدليل ان هاتين الاوضاع ان هذه الاوضاع التي تلبسها

179
01:03:27.900 --> 01:03:47.900
ام سلمة من ذهب هل يمكن ان تبلغ خمسة وثمانين جراما من الذهب؟ يعني تبلغ عشرين مثقالا؟ الجواب لا. الجواب لا. هي عبارة عن تعرفون الغوايش هي عبارة عن غويشتين وهذي الغويشتين ما تبلغ خمسة وثمانين مثقالا مهما كان وزنها. وكذلك ايضا تلك

180
01:03:47.900 --> 01:04:07.900
ذلك السوارين الذهبيين في يد هذه البنية الصغيرة التي جاءت مع امها وفي ابنتها سواران من ذهب. ايبلغ خمسة وثمانين مثقالا من الذهب اي عشرين مثقالا من الذهب؟ الجواب لا. ثم قال القتهما

181
01:04:07.900 --> 01:04:27.900
وقالت هما لله والواجب كله ولا بعضه؟ الواجب بعضه ومع ذلك القته كله. القته كله فهذه قرينة تدل على ان الزكاة في هذه الاحاديث ليست هي الزكاة المدنية ذات الانصباء وانما هي الزكاة المكية. وهذه المسألة اي مسألة وجوب الزكاة في عين الحلي

182
01:04:27.900 --> 01:04:47.900
من المسائل التي يسوغ الخلاف فيها بين اهل العلم لقوته فلا ينبغي ان تكون مسألة مثيرة للنزاع او الخصومة او الجدل بين المسلم من بعضهم البعض والله اعلم. فالغزلان لا

183
01:04:47.900 --> 01:05:07.900
فات فيها. والزرافة لا زكاة فيها. والنعام لا زكاة فيه. والارانب والبط والدجاج لا زكاة فيه. لماذا؟ لان الاصل في مال عدم الزكاة الا بدليل ولم يدل الدليل الا على وجوب الزكاة في هذه الاموال الثلاثة فقط من بهيمة الانعام ولله الحمد. نعم

184
01:05:07.900 --> 01:05:27.900
كل بهيمة معروفة فلا لان الادلة التي اوجبت الزكاة في بهيمة الانعام انما اوجبتها بقيد السائمة وهذا القيد يقضي على الاطلاق في الاحاديث الاخرى. في قوله مثلا ها في اربعين

185
01:05:27.900 --> 01:05:57.900
من الغنم شاة هل قيدها بالصوم او العلف؟ الجواب لا وانما اطلقها. فالاحاديث المطلقة في وجوب زكاة بهيمة الانعام محمولة على الاحاديث المقيدة بالصوم. للاتفاق في الحكم والسبب. والمتقرر العلماء ان المنطلق يبنى على المقيد اذا اتفقا في الحكم والسبب

186
01:05:57.900 --> 01:06:17.900
فاذا الادلة المطلقة تحمل على الادلة المقيدة بالصوم. والمتقرر عند العلماء ان مفهوم المخالفة حجة فلما قيدها الشارع بالسائمة فهمنا ان المعلوفة ها لا زكاة فيها فهمنا بان المعلومة لا

187
01:06:17.900 --> 01:06:37.900
ولاننا قلنا سابقا انه اذا عظمت المؤنة خفت المؤونة اذا عظمت المؤنة خفت المؤونة ولا جرم ان المؤنة في المعلومة اكثر فمراعاة للعدل الشرعي. اسقط الشارع الزكاة في المعلوفة الحول

188
01:06:37.900 --> 01:06:57.900
او اكثره فدل الدليل النظري وهو تقييد وجوب الزكاة في البهيمة بالسوء والدليل النظري وهو الذي ذكرت على ان المعلومة لا زكاة فيها ولله الحمد. فالابل المعلوفة لا زكاة فيها. والغنم المعلوفة لا زكاة فيها. والبقر المعلوفة لا زكاة

189
01:06:57.900 --> 01:07:17.900
فما عرف من هذه البهائم الثلاث الحول او اكثره فلا زكاة فيه والله اعلم. كل ما ليس له نهاية معين فلا اعلموا ان الزكاة فرع الملك. فكل من ملك مالا زكويا فعليه زكاته. لكن

190
01:07:17.900 --> 01:07:37.900
ان المال الذي لا مالك له فلا زكاة فيه. لان الزكاة فرع الملكية. لكن عندنا من الاموال ما لا ما لا ما لك معين فما ليس له مالك معين فلا زكاة فيه. وبناء على ذلك فالاموال الوقفية لا زكاة

191
01:07:37.900 --> 01:07:57.900
فيها وان بلغت مليارات الريالات لانه لا يملكها احد من الانس ولا الجن. وانما يملكها الله والله لا يدخل تحت دائرة التكليف تجب عليه الزكاة الوجوب والتحريم انما يدخل فيها الانس والجن فقط. فاذا الاموال الوقفية لا زكاة فيها وعلة عدم وجوب الزكاة فيها

192
01:07:57.900 --> 01:08:17.900
لانه لا مالك معين لها وكل مال لا مالك له فلا زكاة فيه. ومنها الاموال التي تخضع المؤسسات الخيرية كالجمعيات الخيرية او غيرها. فلا زكاة في الاموال التي تكون في ارصدتها البنكية. وان بلغت

193
01:08:17.900 --> 01:08:37.900
مليارات الريالات. لماذا؟ لان تلك الاموال قد خرجت عن ملكية اصحابها الى اه الى ملكية الله عز وجل فهذه اموال لا مالك من البشر لها. فالاموال الوقفية لا زكاة فيها والاموال التي تخضع للمؤسسات الخيرية لا

194
01:08:37.900 --> 01:08:57.450
قال لا زكاة فيها. وكذلك الاموال التي اخرجها اصحابها وقفا لبناء مسجد. فاذا لا زكاة فيها او الرقابة فلا زكاة فيها. او وقفا للاعانة على حوادث الدهر ونوائب الزمان. لا زكاة فيها. فايضا فاذا لا

195
01:08:57.450 --> 01:09:17.450
عيسى الزكاة تجب في كل مال الا المال الذي له مالك. واما المال الذي لا مالك من الانس ولا من الجن له فانه لا تجب فيه الزكاة. فان قلت وهل تجب الزكاة فيما يملكه الجن من الاموال؟ فاقول المتقرر عند العلماء

196
01:09:17.450 --> 01:09:37.450
اي ان كل حكم ثبت في حق الانس فانه يثبت في حق الجن تبعا الا بدليل الاختصاص. فالجن يجب عليهم ان يؤدوا الجن يجب عليهم ان يؤدوا زكاة اموالهم في النقدين. اذا بلغت نصابه وفي بهيمتهم اذا كانت ابلا او بقرا او غنما

197
01:09:37.450 --> 01:09:57.450
بلغت نصابا وكانت سائمة وكذلك في الخارج من الارض عندهم. اذا توفر فيه الشرط وفيما يعدونه ايضا للبيع والشرا فكل حكم زكوي نقوله في حق الانس باعتبار اموالهم فكذلك نقوله تماما

198
01:09:57.450 --> 01:10:27.450
في حق الجن باعتبار ماليتهم والله اعلم. هم. كل المعاني لا زكاة فيها ما لا معبد اما قوله ما لم تعد للتجارة لان المعادن لا تدخل في حيز المال ها الا بنية صاحبها. فالحديد لا زكاة في ذاته. لكن

199
01:10:27.450 --> 01:10:47.450
اذا اعد للتجارة فالزكاة في قيمته. والنحاس لا زكاة في ذاته. لكن اذا اعد للتجارة فتجب الزكاة في قيمته والقسطير ايضا لا زكاة في ذاته. لكن زكاته اذا اعد للتجارة تجب في قيمته

200
01:10:47.450 --> 01:11:17.450
فجميع المعادن على وجه الارض لا زكاة في ذاتها الا اذا اعدت للتجارة فتجد الزكاة لانها حينئذ تكون عروظا تجارة. الا نوعين من انواع المعادن. هما المعدنان اللذان تجب فيهما الزكاة وهما الذهب والفضة فقط. واما حديث بلال ابن الحارث فقد اجبت عنه سابقا

201
01:11:17.450 --> 01:11:37.450
لان الزكاة فيه عفوا ان المال الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذه ليس ما لا زكاة وانما ما لا وانما مال خراج والله اعلم. الالماس هل تجب فيه الزكاة؟ خلاص ما هو بلازم نمثل على جميع

202
01:11:37.450 --> 01:12:07.450
كل معدن فلا زكاة فيه. الا اذا كان ذهبا او فضة او كان معدا للتجارة. ما اجمل القواعد واضحة ولا ليست الكليات واضحة؟ نعم. كم رقم الكلية؟ تفضل متعدي او متعسر ثلاث زكاة لان الزكاة مبنية على المواساة والعدل

203
01:12:07.450 --> 01:12:27.450
فاذا فاذا كان عندك مال زكوي لكنه متعسر تحصيله او متعبر تحصيله فليس من العدل الشرعي ان يوجب عليك وانت غير قادر على استلامه وتثميره والتجارة فيه. فجميع الاموال المتعذرة او المتعسر حصولها

204
01:12:27.450 --> 01:12:57.450
فلا زكاة فيها. وبناء على ذلك لا زكاة في ما لك اذا اخذه واعسر فالدين اذا فدينك على غيرك اذا كان معسرا لا زكاة عليك فيه وان بقيت عنده قالوا سنين عددا. فاذا اقرظت احدا عشرة الاف وهي نصاب زكوي معروف. ولكنه ما طل

205
01:12:57.450 --> 01:13:17.450
فاستخراج الحق من المماطل المتعذر. او اعسر فاستخراج الحق من المعسر متعسر فهل يجب عليك الزكاة في هذه العشرة الاف؟ الجواب لا. اوليس مالا زكويا؟ الجواب بلى. ولكن سقوط الزكاة

206
01:13:17.450 --> 01:13:37.450
ليس لانه مال زكوي او غير زكوي وانما لانه مال زكوي متعذر حصوله او متعسر تحصيله. فليس من العدل الشرعي الرباني ان يوجب الزكاة على صاحب المال الذي تعثر ماله. وكدين الولد على ابيه. ومن المعلوم انه

207
01:13:37.450 --> 01:13:57.450
حرموا على الولد مطالبة ابيه بالدين. فالدين الذي للولد على ابيه من المال المتعذر حصوله او المتعسر حصوله فلا زكاة عليك الا اذا اعطاك والدك الدين وقبظته بيدك فاستقبل به حولا. وان اديت زكاته لسنة مضت فلا بأس

208
01:13:57.450 --> 01:14:17.450
اختاره بعض المالكية ورجحه ابو العباس ابن تيمية وان بقي عند ابيك سنين عددا فزكه لسنة واحدة تزكية ندب استحباب لا ايجاب. وكالمال الزكوي الذي دفنه دفنه صاحبه في مكان ونسي مكانه وتاه عنه

209
01:14:17.450 --> 01:14:47.450
فانه مال متعذر حصوله. وهو الذي يسميه العلماء بالمال النووي اي المدفون والمنسي. ونسأل الله ان نقع على بعض هذه الاموال. قولوا امين يا الربع. بنقسمها عليكم فهذه الاموال يتعذر او يتعسر تحصيلها وحصولها. فجاءت هذه الكلية لتعالج هذه

210
01:14:47.450 --> 01:15:07.450
والمشكلة مخبرة بان كل مال يتعذر او يتعسر حصوله فلا زكاة عليك فيه. لم؟ لان الزكاة مبنية على المواساة والعدل وليس من العدل ولا من المواساة ان اوجب الزكاة في مال انت لا تستطيع الانتفاع به ولا تثميره والاتجار فيه. ارأيتم

211
01:15:07.450 --> 01:15:37.450
عدل الله هذا هو العدل الشرعي الذي لا يوجد عدل يماثله او يقاربه في جميع الاديان الوضعية الارضية. والله اعلم. نعم توفر نعم لماذا في صحيح الامام البخاري من حديث انس رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم وما كان من خليطين

212
01:15:37.450 --> 01:16:07.450
انهما يتراجعان بينهما بالسوية. وهذه الخلطة في البهائم لابد ان نتصورها اولا وهي ان يكون لي عشرون شاة سائمة. هل فيها الزكاة الان؟ الجواب لا. وعند الاخ عشرون سائمة اخرى واجتمعت شياهي وشياهه في الفحل فالفحل الذي

213
01:16:07.450 --> 01:16:27.450
قربوا شياهي هو الفحل الذي يظرب شياه. اذا هذا اول صفة من صفات الخلطة في المالين وهي اجتماع البهائم في فحلها اذا اختلف الفحلان فلا خلطة. واجتمعا في موضع الرعي فيرعيان في مكان واحد

214
01:16:27.450 --> 01:16:57.450
فاذا اختلفا في مكان الرعي فلا خلطة. اذا الفحل والمرعى الان انتبهوا. واجتمعا في المراح اللي يسميه العمل المراح يعني مكان المبيت. فتبيت شياهي في الحوش او الحظيرة التي تبيت فيها شياهه. فلو اختلفا في المبيت فلا فلا خلطة. واجتمعا في

215
01:16:57.450 --> 01:17:17.450
بالمحلب اي في الموضع التي تحلب فيه الشياه. لان اصحاب الحظائر غالبا يجعلون آآ مكانا يخرجون فيه الشاة او الناقة التي يريدون حلبها حتى لا تزاحمها النياق الاخرى او السياه الاخرى. فاذا كم صار عندنا

216
01:17:17.450 --> 01:17:47.450
الاجتماع والخلطة اربع. الاول اجتمعت البهائم في فحلها. وفي مكان رعيها في مكان مبيتها وعلفها. وفي مكان حلبها. فمتى ماذا اجتمعت البهائم؟ في الصفات او الاوصاف فان المالين شرعا. يكونان كالمال الواحد. يكونان كالمال

217
01:17:47.450 --> 01:18:17.450
الواحد فلا ينظر الشارع الى ان هذا المال له مالكان لا وانما ينظر له بان له مالكا واحدا خلطة قد تفيد المختلطين وقد تضرهما. فتفيدهما انتبه اذا كان لك يا بندر تبعوا معي اذا كان لك يا بندر اذا كان لك اربعون شاة فيجب

218
01:18:17.450 --> 01:18:37.450
عليه كم؟ شاة. وانا عندي اربعون شاة فتجب علي شاة. فشاتي مع شاته صارت شاتان. لكن لو كان المال مختلطا فساة واحدة لان المالين ثمن شاة وهما ليس لمالكين وانما صارا لمالك واحد

219
01:18:37.450 --> 01:18:57.450
افادتنا الخوفة ولا ما فادتنا؟ افادتنا. لكن قد تظرنا ايظا وهي ان يكون لي عشرون شاة وله عشرون شاة فلا يجب علي في ما لي شيء ولا يجب عليه في مالي فيه شيء لكن ان اختلطنا صارت شاة

220
01:18:57.450 --> 01:19:17.450
الخلطة قد تنفع المختلطين تارة وقد تضرهما تارة. انتم معي ولا لا يا جماعة؟ فهل يجوز للمختلفين ان يتحايل ويجمع ما لهما للفرار من الزكاة؟ الجواب لا. وهل يجوز للمختلطين ان يتحايل ويفرقا ما له

221
01:19:17.450 --> 01:19:37.450
هما فرارا من الزكاة فاذا لا يجوز انشاء الخلطة للفرار من الزكاة ولا يجوز حلها وفكها فرارا من الزكاة. لان كل حيلة تتضمن الفرار من الزكاة فان الشارع لا ينظر لها بعين الشرع. لان المتقرر عند

222
01:19:37.450 --> 01:19:57.450
العلماء ان كل حيلة تحق باطلا او تبطل حقا فهي باطلة. ولان المتقرر عند العلماء ان كل من نوى الحرام فانه بنقيض قصده. والله اعلم. لكن عندنا مسألة وهي ان الخلطة في البهائم دل الدليل على

223
01:19:57.450 --> 01:20:27.450
انتفاع المختلطين بها. لكن لو اختلطت اموالنا انا عندي عشرون مثقالا وعنده عشرون قالا فاختلطت اموالنا فهل الخلطة في غير البغائم نافعة؟ الجواب لا خلطة في غير بهيمة الانعام. لا تنفع الخلطة الا في بهيمة الانعام فقط. واما اختلاط الثياب اختلاط الذهب اختلاط

224
01:20:27.450 --> 01:20:47.450
في الذهب في الفضة اختلاطهم في عروض التجارة اختلاطهم في غير بهيمة الانعام لا تؤثر لا سلبا ولا ايجابا لا سلبا ولا ايجابا. والله اعلم. نعم. كل ما كان للسقوط فلا زكاة التلميذ

225
01:20:47.450 --> 01:21:07.450
وهذا من باب العدل والمساواة عفوا والمواساة. فلان الزكاة مبنية على العدل فجعل الشارع من شروط وجوبها استقرار الملكية لهذا المال. بمعنى انك تستطيع ان تتصرف فيه كيفما شئت. لكن هناك من الاموال ما تملكه

226
01:21:07.450 --> 01:21:37.450
ولكن ملكيتك عليه ناقصة. لم تستقر لم يستقر تمام الملك عليه بعد. قالوا مثاله. قالوا التي توزعها الحكومة على المستفيدين. فخرج اسمك بانك تملك ارضا لكن هل ملكيتك لهذه كاملة ولا ناقصة الان؟ اجيبوا ناقصة لانني لم استلمها ولم يفرغ لي صكها ولا ادري عنها اصلا

227
01:21:37.450 --> 01:21:57.450
لا ادري عن عينها لكن انا اعرف ان هذه الارض الكبيرة لي منها سبعمائة متر مثلا. فهناك اشياء نملكها ولكن ملكيتنا عليها لم تستقر بعد. فكل مال لم تستقر ملكية المكلف عليه فلا زكاة فيه. من باب العدل

228
01:21:57.450 --> 01:22:17.450
وكنجوم ديون الكتابة على العبد المكاتب. كأن يكون لفلاح عبد واشترى العبد نفسه من فلاح بمائة الف ريال. كل شهر يدفع لفلاح عشرة الاف. فهل تجب على فلاح الزكاة في المئة الف

229
01:22:17.450 --> 01:22:37.450
الجواب لا. لان العبد المكاتب يملك تعجيز نفسه وانقطاع النجوم. بمعنى ان يقول لقد استخرت الله ورأيت الا اشتري نفسي منك سارجع عبدا تحت يدك. هيملك العبد ذلك؟ الجواب بمعنى. فاذا ديون الكتابة لا يستقر ملكية السيد عليها الا اذا استوفاها المكاتب

230
01:22:37.450 --> 01:22:57.450
لكن ما لم يستوفها فلا زكاة فيها. كذلك الاجرة الاجرة في البيت. ما دامت في جيب المستأجر هل انت تملكها من تامة؟ الجواب لا. انما ملكيتي عليها ناقصة. ولذلك لا تجب الزكاة في مال الاجرة الا بعد قبضها

231
01:22:57.450 --> 01:23:17.450
لا للحول عليها. الاموال الضائعة او التائهة او المغصوبة او الاموال المسروقة. فهل في اموال هؤلاء الضعفاء زكاة الان؟ الجواب لا. اوليسوا يملكونها؟ الجواب بلى. ولكن ملكيتهم عليها ملكية ناقصة غير مستقلة

232
01:23:17.450 --> 01:23:37.450
فاذا من عدل الشارع ان الزكاة انما تجب فيما تملكه ملكا تاما. واما الملكية الناقصة اسقطة للزكاة فكل مال عرضة للسقوط فلا زكاة فيه كل مال عرضة للسقوط فلا زكاة فيه. كم بقي يا شيخ

233
01:23:37.450 --> 01:23:57.450
ناخذ شوي ولا عشر طيب ناخذ تفضل تفضل كلنا استفاد مالا زكاة فيه حتى يكون عليه لما روى الترمذي في جامعه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من استفاد مالا فلا زكاة عليه

234
01:23:57.450 --> 01:24:17.450
حتى يحول الحول المال الذي تستفيده ينقسم الى قسمين وانتبهوا لي. المال الذي تستفيده ينقسم الى قسمين اما ان يكون اثرها كسب له اصل. بمعنى انني تاجرت بعشرة الاف ثم استفدت من

235
01:24:17.450 --> 01:24:37.450
التجارة بناء خمسة الاف فهذا المال ايش؟ استفدته من اصل. واما ان يكون الاستفادة ابتدائية لا لها كالمال الذي استفيده من الارث. هذا مال استفادته ابتدائية ليست عن تجارة سابقة

236
01:24:37.450 --> 01:24:57.450
وكالرواتب التي تنزل في حساب الموظف كل شهر. كل راتب ليس اثرا عن الراتب الاول ولا ربحا له وانما هو راتب استفدته شيء جديد. فالرواتب التي تنزل في حساب الموظف هي عبارة عن عن عن اه عن استفادة مال جديد. فكل من

237
01:24:57.450 --> 01:25:17.450
ما لم انتبه بناء على مال سابق فحول المال الجديد حول اصله. لا يستأنف بالمال الجديد حولا وهذا ستأتينا كليته بعد قليل. لكن هذه الكلية هذه الكلية في من استفاد مالا ليس اثر

238
01:25:17.450 --> 01:25:47.450
عن ما لي سابق وانما استفادة جديدة كالراتب فانه استفادة ابتدائية كل شهر وكالارث فانه استفادة ابتدائية بعد موت المورث. فكل مال استفدته وليس فرعا عن مال سابقه فيبدأ حول زكاته ان كان بعد استفادته فلا زكاة في مال حتى يحول عليه

239
01:25:47.450 --> 01:26:07.450
انتوا مع معول ولا لا؟ لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. وفي ذكرت دليله ولا ما ذكرته؟ ذكرت دليله في حديث ابن عمر من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحل الحول. وفي سنن ابي داوود من حديث علي قال وما زاد في فبحساب ذلك وليس في مال زكاة

240
01:26:07.450 --> 01:26:37.450
حتى يحول عليه الحول. نعم عبارة في الكلية ما قرأتها؟ طيب قبل ان تقرأها. شوفوا يا جماعة الا ان الحولية لا تشترط في كل مال زكوي. لان من الاموال الزكوية عندنا كم؟ اربعة. فثلاثة منها نشترط فيها الحول. وواحد لا نشترط

241
01:26:37.450 --> 01:26:57.450
فيه الحب. ثلاثة منها نشترط فيه الحولية اي مرور سنة. وواحد منها لا نشترط فيه الحوض الحول شرط في وجوب الزكاة في النقدين. فلا زكاة في النقدين حتى يحول عليهما الحول. وشرط

242
01:26:57.450 --> 01:27:17.450
في عروظ التجارة لان عروض التجارة يسن بها سنة النقدين. فيشترط فيها الحول. وشرط في بهيمة الانعام فلا زكاة في بهيمة الانعام حتى يحول عليها الحول. لكن ليس بشرط في الخارج من الارض. لان الشارع عالي

243
01:27:17.450 --> 01:27:37.450
وجوب الخارج علق وجوب الزكاة في الخارج بالحصاد. في قول الله عز وجل واتوا حقه يوم حصاده لو قدر ان شجرة تحمل مرتين في العام فيجب فيها الزكاة مرتين كلما حصدنا ثمرها. او جذذنا ثمارها

244
01:27:37.450 --> 01:27:57.450
فهمتم هذا؟ فالشجرة التي تحمل في العام مرتين او ثلاث او اربع تجب الزكاة في كل في كل خارج. فاذا حولية غير مشترطة في الخارج من الارض فقط. واما في بقية الاموال الزكوية الثلاث فان فيها الحول. وهناك شيء

245
01:27:57.450 --> 01:28:17.450
اخر لا يشترط فيه الحول ونختم به الدرس ان شاء كم اخذنا من كلية؟ فقط؟ الله المستعان. فالشاهد اسمعوا ربح التجارة ونتاج السائمة حوله حول اصله. بمعنى لو انني تاجرت بخمسين الف ريال وربحت خمسة

246
01:28:17.450 --> 01:28:37.450
الاف فهل يشترط لهذه الخمسة الاف حولا جديدا او حولها حول اصلها؟ حولها حول اصلها لانها فرع تابع لاصل والتابع في الوجود تابع في الحكم. فاذا تاجرت بخمسين الفا وربحت خمسة الاف

247
01:28:37.450 --> 01:29:07.450
وبقي على حول الخمسين شهر فاذا مر الشهر فانا ازكي خمسة وخمسين الف ريال الاصل والمكسب واضح المثال فاذا الربح التجارة لا يستأنف به حولا جديدا اذا كان اصله نصابا والا فمن حين بلغ. ونتاج السائمة اذا كان اصله نصابا. يا بندر عندك اربعون شاة

248
01:29:07.450 --> 01:29:27.450
تجب فيها شاة ولكن في اثناء الحول انتجت كل واحدة منهن انتجت كل واحدة منهما شاتين كم صار الجميع؟ مئة وعشرون. ففي اخر الحول كم يجب عليه؟ شاتان. مع ان الزيادة على

249
01:29:27.450 --> 01:29:47.450
اربعين لم يمر عليها حول زمان. لكننا لا نشترط الحولية في نتاج السائمة. لان نتاجها تابع لها في الوجود فيكون تابعا لها في الحكم. فاذا هناك ثلاثة اموال زكوية لا نشترط فيها الحول

250
01:29:47.450 --> 01:30:07.450
ثلاثة اموال زكوية لا نشترط فيها الحول. الاول ربح التجارة فان حوله حول اصله اذا كان نصابا والا فمن حين بلغ. الثاني نتاج السائمة فان حوله حول اصله اذا كان نصابا والا فمن حين

251
01:30:07.450 --> 01:30:25.203
بلغ الثالث الخارج من الارض فانه يجب اخراج الواجب منه عند حصاده او جذابه والله اعلم والله اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد. نكمل بعد بعد صلاة المغرب ان شاء الله