﻿1
00:00:05.200 --> 00:00:27.500
ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فقد فرغنا مما ذكره الماتن صاحب الورقات

2
00:00:27.700 --> 00:00:54.200
رحمه الله تعالى من المخصصات المتصلة والمنفصلة  تكلمنا عن جميع انواع المخصصات التي ذكرها في كتابه الورقات. وبقيت هنالك مخصصات اخرى اهملها الشارع نأتي اليها على عجلة ثم نأتي ان شاء الله تعالى الى موضوع المطلق والمقيد ايضا

3
00:00:54.200 --> 00:01:15.750
على وجه فيه عجلة لان المصنف لم يخصه بكلام من جهة ولاننا في درسنا في القواعد الفقهية تكلمنا على هذا الموضوع بتأصيل وتفصيل من جهة اخرى نقول ان من مخصصات الكتاب السنة

4
00:01:16.050 --> 00:01:45.950
وتبين لنا ان السنة التي خصت الكتاب بالامثلة التي ذكرناها وبمراد المصنف انما هو فقط السنة القولية. ولكن يا ترى هل يمكن ان تخص السنة العملية عموم القرآن الكريم نأتي بمثال يقول الله عز وجل

5
00:01:46.500 --> 00:02:07.700
عن ذوات الحيض عن المرأة في حيضها. يقول ولا تقربوهن حتى يطهرن هذا هذه الاية فيها عموم. من يذكر لي العموم الذي في هذه الاية ولماذا هذا العموم؟ ولا تقربوهن حتى يطهرن

6
00:02:07.950 --> 00:02:28.100
تعلمنا الفاظ العام وقلنا الفاظ العام ايش منطوق تعرف من النطق والان حصرنا الفاظ العموم هل يوجد عموم في هذه الاية طيب هل يوجد مفهوم في هذه الاية بماذا دلت الاية بمنطوقها

7
00:02:28.250 --> 00:02:56.900
نأخذ شيئا فشيئا. الاية دلت بمنطوقها على حكم. ما هو هذا الحكم اسيا اخ امجد  على حرمة ان تستخدم العبارات الشرعية على حرمة اتيان المرأة لا ليست هكذا دلت الاية. ولا تقربوهن اي الحيض. اليس كذلك؟ حرمة اتيان المرأة وهي حائض. اليس كذلك؟ بماذا

8
00:02:56.900 --> 00:03:24.950
بمفهومها واي مفهوم هذا؟ هذا مفهوم الغاية حتى يطهرنا تدلت بمفهوم الغاية على حرمة قربانها الى الطهر. فما قبل الطهر يحرم الاتيان. دلت مفهوم المخالفة لابد في القيد حتى يطهرن دلت بمفهوم المخالفة على جواز اتيان المرأة عندما تطهر من من

9
00:03:24.950 --> 00:03:51.800
حتى ينقرن ولا تقربوهن  لا هذه لا ايش؟ لا ما هي؟ لا تقربوهن لا ناهية هل يوجد نكرة نعم النكرة في ايش؟ المتستر في الفعل المضارع. ولا تقربوهن. هنالك نكرة. هذه النكرة اي موجودة

10
00:03:51.950 --> 00:04:14.200
مستورة هذه النكرة. موجودة في الفعل مضارع. فعل مضارع حدث مقرون بزمن حاضر او بزمن مستقبل فعل فعل مضارع حدث المصدر حدث. الفعل حدث مقرون من زمن فعل الماضي فعل ماضي حدث ماضي وفعل مضارع

11
00:04:14.250 --> 00:04:47.050
مستقبل او او حاضر. فالان ولا تقربوهن تقربوهن ايش فعل في داخله فاعل. الفاعل معلوم ام نكرة؟ مستتر لكن هو مستتر. لكن هل هو معلومة النكرة نكرة نكرة  الخطاب ليس موجه لاناس معينين هو نكرة. والنكرة في سياق النهي والنكرة في سياق النفي. والنكرة في سياق الشرط من الفاظ

12
00:04:47.050 --> 00:05:07.750
ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام ان الاية تبقى على عمومها بمعنى انه يحرم على الرجل ان يقرب بجميع انواع القربان الحائض زوجته وهي حائض ولا تقربوهن بجميع الاشكال بجميع بعموم

13
00:05:07.850 --> 00:05:29.100
بعموم انواع القرب. هذه الاعياد دلت بعمومها لكن ثبت في الصحيحين وظهر هذا لمن يتابع معنا درس صحيح مسلم شرح صحيح مسلم في مسجد السنة درس الخميس. ثبت معنى ان النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث ثابت في الصحيحين

14
00:05:29.300 --> 00:05:50.850
من حديث عائشة وغيرها كان يأمر الواحد منهن ان حاضت ان تاتزر يعني تضع الازار ثم يباشرها من تحت ووقع خلاف بين العلماء هل له نتمتع من ما بين السرة والركبة؟ ام وكلام طويل لست بصدوده الان

15
00:05:51.250 --> 00:06:11.300
لكن ولا تقربوهن حتى يطهرن هذا العموم في جميع سور القربان مخصوص بفعله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ مقصود بفعله لان النبي كان يباشر ازواجه وهن فيض اي يمس تمس بشرته بشرتهن

16
00:06:12.050 --> 00:06:35.500
الا داك المحل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقربه. فاصبحت ولا تقربوهن. ما معنى ولا تقربوهن اصبحت لا تجامعوهن للوقت فقط اصبحت على صورة مخصوصة. وخرجت جميع الصور الاخرى التي يتحملها الوضع اللغوي واللفظ اللغوي

17
00:06:35.500 --> 00:07:00.000
في سياق النهي خرجت بايش؟ بفعله صلى الله عليه وسلم. فاذا فعله صلى الله عليه وسلم يخص عموم الكتاب. كذلك المفهوم سواء كان مفهوم موافقة او مفهوم مخالفة وتكلمنا في الدلالات واوليناها اهتماما خاصا

18
00:07:00.200 --> 00:07:20.200
في دورة الشرعية الثالثة بمركز الامام الالباني. وتكلمنا عن دلالة المفهوم ودلالة المخالفة. المفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة وقلنا ان مفهوم الموافقة دلالة اللفظ على ثبوت حكم المنطوق لغير المنطوق للاشتراك في معنى يعرفه

19
00:07:20.200 --> 00:07:41.500
الكل يعرف هذا المعنى كل عارف باللغة. كل انسان يعرف اللغة يعرف هذا المعنى. لهما اف. هذا ايش؟ ماذا دلت الاية قال لك الاية بمنطوقه على ايش؟ على حرمة قول اف. وماذا دلت انه فهم ياء؟ على حرمة الشتم على حرمة الضرب. للمعنى المشترك بين اف وبين

20
00:07:41.500 --> 00:08:05.200
الضرب بين آآ الشتم. طب لو قلنا الحبس الحبس حرمة حبس الاب. دلالة ايش؟ دولة. مفهوم اللي بسموه دليلة الاولى اللي هو ايش؟ مفهوم الموافقة. مفهوم موافقة قسمان دلالة مساواة ودلالة اولى. دلالة مساواة ودلالة الاولى

21
00:08:05.450 --> 00:08:30.950
ان الذين ياكلون في بطونهم ان الذين يأكلون اموال اليتامى انما يأكلون في بطونهم نارا. وسيصلون سعيرا الاكل حرام الهدر الاضاءة المجازفة واليتامى هذه كلها تدخل تحت بمفهوم الموافقة وهكذا وهكذا في نصوص كثيرة مشهورة معروفة عند الاصوليين

22
00:08:31.150 --> 00:08:48.300
الان تأتي بمفهوم المخالفة لمفهوم الموافقة. قبل ان نأتي بمفهوم المخالفة. ونأتي بمثل عام ويأتينا مفهوم الموافقة. لقول الله تعالى ولا تقل لهما اف خصص العموم النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما ثبت عنه

23
00:08:48.550 --> 00:09:16.450
لي الواجد يحل عرضه وعقوبته ليوا الواجب يحل ايش عرضه اي القدح فيه وشكوى للناس في المجالس وعقوبته قال وكيع كما في سنن ابي داوود الجراح قال اي سجنه الواجب. ما معنى لي الواجد

24
00:09:16.650 --> 00:09:43.900
انسان له عليه دين ويجد السداد يجد السداد ويماطل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث مطل الغني ظلم الواجد الواجب الذي معه ما يسد ويماطل هذا الليل يحل عرضه

25
00:09:43.950 --> 00:10:08.700
بان يشكوه كرماء بان يشكيه غرماءه المجالس وعقوبته ما معنى عقوبته؟ سجنه الواجب هل يوجد فيها لفظ عام الواجد يحل عقوبته. هذا الحديث بهذا اللفظ. هل فيه لفظ عام على القاعدة التي تعلمناها هات اخ محمود

26
00:10:09.000 --> 00:10:38.550
يوجد ما هو ما هو اللفظ اولا؟ الواجب لماذا الواجب لفظ عام  مفرد مفرد الواجب مفرد دخله الالف واللام ليست للتعريف الاستغراق الالف واللام الاستغراق بالاستغراق دخلت على على اسم مفرد وهذا من الفاظ العموم. ما معنى كون الواجب من الفضل عموم

27
00:10:38.750 --> 00:11:05.300
يشمل كل من كان واجدا يشمل كل من كان واجدا اصالة فهو معني بذاته العموم يدخل الارض  هل يمكن ان يكون الاب عنده ليل ويكون واجدا؟ ممكن. ممكن. ابن له على ابيه دين. ممكن ولا غير ممكن

28
00:11:05.300 --> 00:11:17.950
ممكن. طيب ما معنى حديث انت ومالك لابيك؟ ما معنى حديث انت؟ اولا هل هذا الحديث صحيح؟ نعم. الحديث صحيح ثبت عن جمع من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

29
00:11:18.400 --> 00:11:42.550
ووجدت ببعض اهل العلم مصنفات مفردة فيه واندلهم واوسعهم علما رواية ودراية عندي ممن نظرت اه في من افرد هذا الحديث بالتصنيف الامام الشاب محمد ابن عبدالهادي رحمه الله الذي توفي وعمره الاربعين. وقالوا لو ان الله رزقه عمرا لكان كدر قطني

30
00:11:43.250 --> 00:12:11.000
على فضله وسعة علمه ودرايته ودقته وقلة مؤلفاته. الى تهذيب الكمال تحفة وكفاه نبلا وفخرا ان الف هذين الكتابين الميسي لما كان يجلس في مجالس وكان يشكل عليه راو من الرواة وهو يقرر العلم الحديث يقول لهذا الشاب وكان صغيرا لمحمد بن الهادي يقول يعني عندك حل لهذا الاشكال

31
00:12:11.250 --> 00:12:27.450
كان حافظا رحمه الله تعالى ابن السبكي التاج يقول كنت اخرج من بيتي في الصباح واذهب للمشايخ واطلب عليهم العلم فلما كنت ارجع في المساء فيقول لي والدي ووالده عالم كبير التقي التقي الدين السبكي

32
00:12:27.750 --> 00:12:47.750
رحم الله الجميع. قال كان يقول لي من اين؟ قال فقمت فكنت اقول له من عند الذهب من عند ابن القيم من عند آآ ابن تيمية قال فلما كنت اقول له من عند المزي كان ينبسط ويقول ذلكم الشيخ ذلكم الشيخ

33
00:12:48.500 --> 00:13:04.750
ذلكم الشيخ ذلكم الشيخ. طيب نعود حديث انت ومالك لابيك ما معناه ما معنى؟ معنى الحاجة الضرورة معناه الحاجة. معناه ان مال ما ان الاب يده مبسوطة في مال الابن

34
00:13:04.850 --> 00:13:22.600
له ما تحتاج ان يأخذ وليس معنى حديث انت وملك لابيك على ظاهره. ان كل ما تملك من مال يجوز للاب ان يأخذ المال كله. لا ليس هكذا حتى نتصور ان ولا تقل لهما اف مفهوم الموافقة يصلح لتخصيص

35
00:13:22.650 --> 00:13:40.950
ينبغي ان نفهم معنى ان المال الرجل والمرأة والابن والاب كل منهما اجنبي عن الاخر في المال كل منهما اجنبي عن الاخر. لكن للوالد شبهة ملك في مال في مال الابل

36
00:13:41.050 --> 00:13:56.050
لو كان انت ومالك لابيك هكذا على الاطلاق دون قيود لكان قول الله تعالى ولابويه لكل واحد منهما السدس لغوا وحشوا ولا فائدة منه لماذا ورث الله الاب؟ فاعطاه الثلث او السدس

37
00:13:56.100 --> 00:14:13.850
تعرفون الوالد يأخذ الثلث لما لا يكون للميت ايش؟ ذكور لو كان له وارث ناس يأخذ الثلث ولما يكون له ذكور يأخذ الوالد كم؟ يأخذ الثلث فلماذا قال الله لابويه لكل واحد منهما السدس

38
00:14:14.050 --> 00:14:29.450
هذا يعطينا معنى لقول النبي انت ومالك لابيك. ان ليس المعنى على الاطلاق. ولذا ورد عند ابي الشيخ في الفوائد من قول عائشة رضي الله تعالى عنها قالت يد الوالد مبسوطة في مال ابنه. يد

39
00:14:29.450 --> 00:14:47.200
والدي مبسوطة في مال ابني. اذا نعود نترك هذا الاستطراد نعود الى اصل المبحث وهو قوله صلى الله عليه وسلم اي الواجد يحل عرضه وعقوبته الحديث باسناد صحيح عند ابي داوود في السنن

40
00:14:47.550 --> 00:15:12.500
هذا الحديث الواجب عام يشمل الاب لكن اخرج الاب بمفهوم ايش بمفهوم الموافقة من قوله تعالى ولا تقل لهم اوف الا يجوز للابن ان كان ابوه واجدا وماطل فلا يجوز له شكايته ولا يجوز له عقوبته

41
00:15:12.600 --> 00:15:37.200
لا يجوز ان اشكوه في المجالس ولا يجوز ان يسجنه نأتي لمفهوم المخالفة ومفهوم المخالفة دلالة اللفظ على ثبوت نقيض حكم المنطوق لغير منطوق ان علق الحكم للمنطوق بقيد معتبر شرعا. من صفة او شرط او غاية

42
00:15:37.800 --> 00:15:58.100
عندنا منطوق معلق بهذه الصفة فاذا سقطت هذه الصفة الحكم. هذا اصبح عندنا الحكم الذي يثبت على خلاف حكم المنطوق. هذا يسمى ايش عند العلماء؟ مفهوم مخالفة. نأتي مثلا  لقول النبي صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء

43
00:15:58.700 --> 00:16:28.600
هل في هذا هل في هذا الحديث لفظ عام هل في هذا الحديث لفظ عام اين اين اللفظ العام  الماء الماء عام لماذا عام   وهو اسم مفرد. الماء الف لام استغراقية الماء مطلقا. واين وهل هنالك لفظ عام ايضا

44
00:16:29.250 --> 00:16:49.000
هل هنالك لفظ عام في الحديث غير الماء؟ هل هنالك تفضل ابو عبيدة شيء؟ لماذا شيء لفظ عام تفضل لانها نكرة في سياق النفي. شيء نكرة وهي في سياق النفي. فاذا على ظاهر هذا الحديث

45
00:16:49.300 --> 00:17:08.450
انه لا يوجد شيء مهما كان ينجس الماء اليس كذلك لا يوجد شيء مهما كان ينجس الماء. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما ثبت في الحديث من طرق متعددة

46
00:17:08.800 --> 00:17:27.350
اذا بلغ الماء كل شيء لم يحمل خبث اذا بلغ الماء كلتين لم يحمل الخبث. اي المفهوم ماذا يستفاد؟ من هذا الحديث بمفهوم الموافقة وماذا يستفاد من هذا الحديث بمفهوم المخالفة

47
00:17:27.900 --> 00:17:50.900
هذا الحديث مفهوم الموافقة ماذا نستفيد؟ تفضل   مفهوم موافقة نريد. الموافقة اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث ما مفهوم الموافقة المفهوم مفهوم الموافقة. منطوق الحديس. عبارة النص من الحديث. بدل استفيد من الحديث ان

48
00:17:50.900 --> 00:18:13.600
اذا بلغ قلتين لا يحمل الخبث اكثر كم خمس جيرات. قلت ايه؟ خمس جيرار. من جرار اهل مكة كم لتر القلتين كم لتر قلت ان كم لتر؟ خرج معك احمد؟ عندك خلافيات

49
00:18:13.650 --> 00:18:34.150
تفضل قلنا هذا في درسنا في مسلم ثلاث مئة ونيف من اللترات اذا بلغ الماء هذا الحد لن يحمل الخبث. من جميل ولطيف استعارة الامام الذهبي في الميزان من هذا الحديث ذكره في بعض الرواة المتكلم فيهم

50
00:18:35.200 --> 00:19:01.000
الناس اليوم يتكلمون في من عرج ودرج وفي من هب ودب في القبيح والمليح الجيد والرديء في الصحيح والسقيم في الصالح والطالح في المؤمن الفاسق ولما يتكلم الناس في قرابة العلم الكبار

51
00:19:01.300 --> 00:19:19.450
انا اقول كان الله في عون اخواننا الفوج الاول الذي يسمعون هذا الكلام لكن فيما بعد تصبح عندهم ايش ضد هذا الكلام. مما يتثبتون فيصبح يتأثرون لكن الخوف الضحية تكون في ايش

52
00:19:19.600 --> 00:19:34.950
فقط الجيل الاول. اما الجيل الجهة الاخرى سيسمعون اسمعوا ورحم الله سفيان ابن عيينة لما قال اذا رأيت الناس قد اجمعوا على مدح رجل او قدحه فاتهموه ونسمع والله كل يوم

53
00:19:35.250 --> 00:19:53.700
كل يوم نسمع كلامه فيه قبح لو ثبت لكان فعلا فيه قدح لكن الناس تكذب وتختري وبعضهم يتعجل وبعضهم صعب هوى وبعضهم صاحب حسد وهكذا اذا اخواني احرص ان تتثبت مما سمعت

54
00:19:53.900 --> 00:20:13.900
ولا تدخل قلبك شيء على احد الا الا بعد التثبت. اقول من بديع استخدام الامام الذهبي لهذا الحديث انه استخدمه في بعض الائمة المطعون فيهم لو قرأنا المغني في الضعفاء للامام الذهبي

55
00:20:14.000 --> 00:20:36.500
من الضعفاء المتكلم فيهم الامام ابو عبد الله محمد ابن اسماعيل الجوع في البخاري امير المؤمنين وامام الدنيا في الحديث. ذكره في الضعفاء اتستغربون وتعجبون ان قلت لكم ان الامام الذهبي ذكر نفسه في الضعفاء

56
00:20:36.850 --> 00:20:59.600
ولكن ذكر نفسه بطريقة لا تخفى تخفى الا على العارف وراجع المغني في الضعفاء تجدوه الامام البخاري لم يسلم لم يسلم من طاعة فيه. لكن كان شرطه في المغني ان يذكر من؟ كل من تكلم فيه. بحق او بالباطل. وكذلك في الميزان

57
00:21:00.350 --> 00:21:21.000
يذكر كل من تكلم فيه بحق او بباطل. لما كان يذكر اناسا يتكلم فيهم بباطل كان يستعير هذا الحديث. فيقول وهذا الامام قد بلغ القلتين فلم يحمل الخبث هذا الامام قد بلغ القلتين. فهذا الطعن لا يلتفت اليه. طيب نعود الى موضوعنا

58
00:21:21.050 --> 00:21:42.550
نقول عندنا الان حديث الماء طهور لا ينجسه شيء شيء من الفاظ العموم وهو نكرة في سياق في سياق ما في لا يناجس شيء نفي وهو صئنا خيرة في سياق النفي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا بلغ الماء كلتين لم يحمل

59
00:21:43.650 --> 00:22:03.700
اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث مفهوم المخالفة من هذا الحديث ان الماء اذا لم يبلغ قلتيه محمد الخبث ونجسه شيء ونجسه شيء. فاصبح مفهوم المخالفة من قوله اذا بلغ الماء قلت من خبث يخصص عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ايش؟ الماء طهور

60
00:22:03.700 --> 00:22:27.950
لا ينجسه شيء. فاذا اصبح عندنا نص قد خصص بايش بمفهوم المخالفة كما ان النص الذي قبله قد خصص بمفهوم الموافقة تكلمنا عن القياس وقلنا القياس اذا كان اذا كانت العلة منصوصة مجمعا عليها لم يقع خلاف فيها

61
00:22:28.450 --> 00:22:51.600
اختلفنا العلماء ولا سيما في ان عرفت العلة بالغاء الفرق وهذا ما يسمى من مسالك العلل المناط وذكرنا هذا في النوع الرابع الذي ذكره الماتن في الرسالة هذه مخصصات اهملها الماتن احببت ان اذكرها قبل ان ننتقل

62
00:22:51.600 --> 00:23:11.950
الى موضوع اخر الحق او اهمل المصنف المبحث المطلق والمقيد بناء على دخوله في العام ولم يتعرض الماتن صاحب الورقات رحمه الله تعالى الى المبحث المطلق والمقيد. فلابد من كلمة عجلة عن المطلق والمقيد

63
00:23:11.950 --> 00:23:31.950
حتى نفهمه ولو على وجه الاجمال وعلى وجه الايجاز بذكر امثلة شهيرة لا لا يخلو منها كتاب من كتب الاصول فنقول مستعينين بالله عز وجل لقد ظهر لنا في اكثر من مجلس من خلال كلامنا على العام الفرق بين العام

64
00:23:31.950 --> 00:23:53.750
والمطلق وان العام يشمل جميع الافراد على وجه ايه شمولي وان المطلق يشمل افراده على وجه تناوبي فلو ان رجلا عنده عشرة من الرقاب رقبة رقم واحد رقبة رقم اثنين رقبة رقم ثلاث وهكذا عشرة. فقال رجل اعتق رقبة. هكذا

65
00:23:53.750 --> 00:24:11.600
وتشمل كل رقبة على ايش كل رقبة على حدة لما يقول واخر اعتق الرقاب بالجمع المستغرق بالالف واللام للجنس. فلو اعتق تسعة وبقيت واحدة ما ادى ما ادى الذي عليه

66
00:24:11.750 --> 00:24:29.000
المطلق بدني هو اصالة نريد فيه فرد واحد اما الان اصالة نريد في ايش؟ نريد فيه الشمول هذا هو الفرق الجوهري بين المطلق وبين العام. ولذا المطلق في الحقيقة غير

67
00:24:29.000 --> 00:24:44.750
لما نقول تخصيص العام مقتضى تخصيص العام ان الفرد الذي قد خصص قد دخل في العام. ثم اخرج منه اليس كذلك؟ لما نقول حبلي المطلق المقيد فنحن نقول ان اصلا

68
00:24:44.900 --> 00:25:11.450
ان المطلق الذي قد اطلق الشرع لا يريده ثم دخل اصالة ما دخل اصالة هذا هو الفرق الجوهري بين المطلق وبين العام القاعدة التي نعرفها ان كما ان العام يبقى على عمومه وان العام حجة ما لم يأتي دليل مخصص. فان المطلق حجة ما لم يأتي ايش؟ مقيد

69
00:25:11.450 --> 00:25:35.150
ما لم يأتي دليل مقيد. فالعام على عمومه على عمومه حجة. والمطلق على اطلاقه حجة وليد القاعدة العامة ان ما اطلقه الشرع نطلقه. وما قيده الشرع نقيده فمثلا قول الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما

70
00:25:35.850 --> 00:26:03.650
السارق والسارقة من الفاظ ايش؟ العموم اقطعوا ايديهما الايدي جاءت هنا ايش مطلقة جاءت مطلقة تشمل رؤوس الاصابع وتشمل الرسخ وتشمل الايش؟ مرفق وتشمل الذراع بكل كله وتشمل اليمنى وتشمل اليسرى

71
00:26:04.000 --> 00:26:25.250
لو اخذنا يد سارق باليد اليسرى وقطعناها وتشمله الاية. الاية اطلقت السارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جاءت السدة فقيدت هذا الاطلاق النبي صلى الله عليه وسلم لم يقطع الا من مكان معين في يد في اليد اليمنى

72
00:26:26.400 --> 00:26:45.900
فاذا مداومته صلى الله عليه وسلم على هذا العمل وفعله على هذا النحو هو المقدار الذي اوجبه الله من قول ايديهما اصبح هذا التقييد واجب والايدي ليست على اطلاقها وانما قيدت بما

73
00:26:46.350 --> 00:27:04.350
قيدت بفعله صلى الله عليه وسلم من مكان معين من الرسل في اليد اليمنى. ربنا يقول وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم  فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم

74
00:27:05.000 --> 00:27:25.000
هنا جاء قيد وجاء جاء قيد بايش؟ من نسائكم اللاتي دخلت وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن  المرأة يجوز للرجل ان يتزوج ابنتها ما لم يدخل بها

75
00:27:26.250 --> 00:27:46.250
بقوله فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. الربيبة يعني. ابنتها ابنة المرأة لو انك عقدت على امرأة ولم تدخل بها وقتها او ماتت ولها ابنة فلت ان تتحول الى ابنتها لماذا؟ لان القيد يعتبر وربائبكم اللاتي في حجوركم من

76
00:27:46.250 --> 00:28:12.950
مسائكم. هذا النساء هذا النساء هنا اطلقت ام قيدت   قيدت بي قيد اللاتي دخلتم به قيدت بقيد الدخول. فان لم يقع الدخول فلا تحرم الربيبة وهكذا تسأل لماذا نحمل المطلق على المقيد ولا نحمل المقيد على المطلق

77
00:28:13.000 --> 00:28:46.600
نحن نحمل المطلق المقيد لاسباب اشهرها اثنان المطلق ساكت ليس فيه بيان والمقيد فيه بيان فنحن نحمل الساكت الذي ليس فيه بيان الذي فيه بيان ام العكس نحمل الذي ليس فيه بيان على الذي فيه بيان. لذا قلنا المطلق المقيد اصلا لما قيده الشرف

78
00:28:46.600 --> 00:29:06.550
الشرع لم يرده الا مقيدا وهذا فرق كما قلنا جوهري بين ايش؟ بينه وبين تخصيص والامر الثاني اننا ان لم نحمل المطلق على المقيد نقول قد اهدرنا القيد ويكون القيد الذي ذكره الشرع

79
00:29:07.000 --> 00:29:30.750
ولا فائدة منه والاصل ان يصان كلام العقلاء عن الهدر وعن عدم الفائدة ثم لما نحمل المطلق على المقيد فيه اعمال لجميع الادلة. فان المطلق لا يراد الا وهو مقيد

80
00:29:31.400 --> 00:29:54.000
فلو اهدرنا القيد واعملنا المطلق نكون قد اهدرنا ايش؟ قد اهدرنا القيد. قد اهدرنا القيد ولذا نستطيع ان نقول ان قاعدة الاعمال اولى من الاهمال تدخل فيها قواعد كثيرة جدا ومن ضمن القواعد التي تدخل تحتها هذه القاعدة. وما اجدر هذه القاعدة بالتصنيف والجمع

81
00:29:54.350 --> 00:30:17.300
وذكر الفروع التي تحتها ومن فعل يجد كلاما عاليا غاليا من كبار المحدثين وقدمائهم ويجد تنصيصا على هذه القاعدة المطلق المقيد اخواني حتى نفهمه بالاجمال لابد ان نعرف الاتي مدار كلام علماء الاصول

82
00:30:17.750 --> 00:30:40.250
على الاطلاق والتقييد انما هو من حيثيتين وهاتان الحيثيتان قد تلتقيان وقد تفترقان. فتصبح على مبدأ الاحتمالات عندنا كم صورة؟ اربع صور الحيثيتان التي يركب عليها التقييد وعدمه في حملة مطلق ومقيد هو الحكم والسلام

83
00:30:41.100 --> 00:31:01.100
هو الحكم والسبب الحكم الذي جاء فيه النص والسبب الذي ورد النص من اجله الان على رد الاحتمالات عندنا حكم وسبب فمن حيس الاتفاق والافتراق يصبح عندنا الحالات الاربعة الاتية

84
00:31:01.500 --> 00:31:25.700
الحالة الاولى ان يتحد الحكم والسبب مع فهذه الحالة يجب حمل المطلق على المقيد اتفاقا. بغير خلاف الصورة الثانية لا يتحد الحكم ولا يتحد السبب ان يختلف الحكم ويختلف السبب

85
00:31:26.300 --> 00:31:51.750
وهنا لا يجوز حمل المطلق على المقيد على المقيد اتفاقا تبقى عندنا ايش؟ صورتان. الصورتان المتبقيتان ان يتفقوا الحكم ويختلف السبب وان يتفق السبب ويختلف الحكم الصورتان لا يوجد فيهما اجماع

86
00:31:52.400 --> 00:32:19.000
ولكن يوجد فيهما قول راجح وبه قال جماهير العلماء ومن مظنة استلاس الحكم ان يكون القيد معتبرا ان يكون التقييد معتبرا ولذا ذهب جمهور علماء الاصول ان الحكم اذا اتفق

87
00:32:19.200 --> 00:32:43.750
واختلف السبب فيحمل المطلق على المقيد واذا الشرع خالف بين الاحكام فما خولف الحكم الا لان القيد او الا لان التقييد معتبر وحينئذ في مسل صورة اختلاف الحكم واتفاق السبب لا يحمل المطلق على المقيد

88
00:32:43.950 --> 00:33:11.400
هذا كلام مجمل لحمل المطلق المقيد في صوره اربع والكلام يبقى فيه عدم بيان حتى يأتي المثال سنذكر امثلة على كل نوع من الانواع الاربعة على وجه العجلة  آآ نسمع منكم الحكم والسبب وهل هل اتفقا ام اختلفا؟ وهل يحمل ام لا يحمل

89
00:33:12.000 --> 00:33:29.500
الاحكام الاربعة؟ على الراجح على وجه العجلة؟ عندنا حكم وسبب. اذا اتفقا وجب الحمل اتفاقا. اذا اختلفا لا يجوز نحاولو اتفاقا اذا اتفق الحكم اختلف السبب يحمل على الراجح. اذا اختلف الحكم

90
00:33:30.450 --> 00:33:51.800
واتفق السبب لا يحمل على الراجح. هذه الاحكام هذه الصور الاربعة. نأتي الان للصورة الاولى ربنا عز وجل يقول حرمت عليكم الميتة والدم حرمت عليكم الميتة والدم. الدماء هنا اطلقت اطلق الدم

91
00:33:51.950 --> 00:34:11.000
بجميع صور الدم ثم قال الله تعالى في اية اخرى قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعن يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا. هل الدم هنا

92
00:34:11.150 --> 00:34:32.750
هل الدم هنا قيد مطلق قيد. الدم هنا ايش؟ ايد. ما هو الحكم في الايتين حرمة الدم. حرمة اكل الدم حرمت عليكم قل لا اجد فيما اوحي الي على طاعم يطعمه الا ان يكون

93
00:34:33.050 --> 00:34:52.750
هذا حصر ولد الامام مالك رحمه الله اعتمد هذه الاية وجعلها اصلا في تحريم المطعومات وما عداها احله ولذا اوسع المذاهب على الاطلاق في المطعومات مذهب مالك مذهب مالك مذهب واسع في المطعومات

94
00:34:53.050 --> 00:35:12.450
واسع جدا ولست الان بصواب تفصيل نعود للمثال الاية حرمت عليكم الميتة والدم. دم جاءها ايش جاء مطلقا. ثم الاية الثانية الا ان يكون ميتا او دما مسبوحا قيد الدم بكونه مسفوحا

95
00:35:12.500 --> 00:35:40.950
يعني ذكرت صفة قيد بصفة ان يكون الدم مسئول. ما معنى مسفوح؟ اوراق يسيل. طيب الان سبب التحريم سبب التحريم التأذي من اكل الدم  الحكم ما هو الحكم؟ حرمة اكل الدم. اصبح عندنا ايش الان

96
00:35:41.100 --> 00:35:59.300
اتفاق في الحكم واتفاق في السبب اصبح عندنا اجماع ايش الاجماع بوجوب حمل المطلق على المقيد ما معنى وجوب حبل المطلق على المقيد ان الدم لا يكون حراما الا ان كان مسفوحا

97
00:35:59.600 --> 00:36:29.900
الدم لا يكون حراما الا ان كان مسبوحا. طب دم الكبد حلال والطحال حلال. هل الكبد دم؟ نعم الكبد دم. فلو بقي الدم على الاطلاق دون التقييد. بانه مسفوح لكان يشمله ايش؟ الدم مفرد بالالف واللام استغراق. يشمل جميع انواع الدم بما فيها

98
00:36:29.950 --> 00:36:50.600
الكبد وبما فيها الطحال. ثم جاءت الاية التي تحرم الدم وتتفق معها في السبب بتقييد الدم المسفوح فقط خرج غير الدم المسفوح فاصبح اصبح ايش؟ اصبح حلالا وقد جاء الحديث الصريح الصحيح

99
00:36:50.650 --> 00:37:14.400
احلت لنا ميتتان ودمان السمك والجراد والكبد والطحال. والكبد والطحال فاذا الكبد حلال لانه ليس بدم مسئول حلال لانه ليس دم المسفوح وحملنا المطلق على المقيد اتفاقا من غير خلاف. نعم

100
00:37:15.500 --> 00:37:35.500
عموم يشمل العموم لو نظرنا للجنس فيشمل الكبد ويشمل لكن الدم  الدم عام من جهة مطلق من جهة مطلق انه لم يقيد بصفة لم يقيد هل هو مسموح ام غير مسموح

101
00:37:35.650 --> 00:37:51.750
فقد يجتمع التقييد قد يكون تقييد للفظ عام الدم من حيث الشمول لجميع الانواع هو عام ومن حيث صفة كون هذا الدم مسفوح او غير مسفوح. من هذه الحيثية هو ايش؟ هو مطلق

102
00:37:51.900 --> 00:38:20.350
هو مطلق فيجتمع في اللفظ الواحد عموم واطلاق عموم من جهة واطلاق من جهة اخرى نأتي الان باية اخرى. فلم تجدوا ماء تتيمم صعيدا طيبا تمسحوا بوجوهكم وايديكم منه تمسح بوجوهكم وايديكم منه من ايش

103
00:38:20.400 --> 00:38:45.350
بالصعيد. هل هذه منه تبعيضية الاستئنافية طيب نبقى معنا نبقى في في الاية مشكلة من قال انها تبعيضية اشترط ان يكون هنالك غبار. وهو كلام الشافعية ومن رأى استئنافية لا يشترط الغبار في

104
00:38:45.400 --> 00:39:04.800
ايه يا اما نعود فنقول اين الاطلاق في الاية؟ هل يوجد اية في الاية عموم ذكرنا العموم تذكرون العموم في الاية؟ نفحص نختبر هات يا اخ الم تجدوا تجدوا ايش هذه؟ عامة. لماذا عامة

105
00:39:05.750 --> 00:39:26.900
لم تجدوا لم نفي في سياق ايش؟ نكرة في سياق النفي. اين النكرة الفاعل المستتر في فعل تجده. اذا العموم وين؟ في جميع انواع الوجدان سواء كان وجدان حسي او وجدان

106
00:39:27.150 --> 00:39:45.000
يعني قد تجد ماء بسعر باهظ سعر كبير. هل يجب عليك ان تشتريه؟ لا. لانك لم تجد ماء فلم تجدوا هذا لتجدوا من الفاظ العموم. تشمل جميع انواع الوجدان. قد تجد ما ويحول بينك وبينه سبع او عدو. هل انت وجدت الماء؟ ما وجدت الماء

107
00:39:45.000 --> 00:40:22.600
قد تجد ما في بيتك لكن استخدمته تتضرر انت لن تجد الماء. فلم تجدوا جميع عموم انواع الوجدان فلا تشمل فقط  لا تشمل الوجدان الحسي لا تشمل جميع انواع المتصورة في الوجدان. فلن تجدوا هذه العموم

108
00:40:22.650 --> 00:40:41.200
لكن ليس هذا ليس هذا الفعل او او هذا هذه الكلمة هي التي نريد من الاية. انما نريد شيء اخر. قال الله تعالى الم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه

109
00:40:41.650 --> 00:41:04.400
ايديكم جاءت ايش  جاءت مطلقة تشمل جميع انواع  اليد امسحوا بايديكم تشمل اليد للرسم في التيمم وتشمل اليد للمرفق او ما او غيره ثبت حديث في الصحيحين وهو حديث عمار

110
00:41:05.700 --> 00:41:26.000
قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لما تمعك عمار وكان معه عمر ولم يجد ماءك عمار بالتراب اصبح جنوبا في غزوة عمر اصبح جنب فما وجدنا ويعلم التيمم ولم يستحضر سورة التيممم تمعك في التراب

111
00:41:28.050 --> 00:41:44.450
فلما جاء واخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم انما يكفيك هكذا وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الارض ونفخ فيهما ووسح ووسح وجهه وكفيه

112
00:41:45.250 --> 00:42:12.550
يكفيك هكذا وضرب يديه الارض ونسخ فيهما ومسح بهما وجهه وكفيه اذا الان فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه. اية ايش؟ مطلقة. الايدي مطلقة الحديث قيد الايدي بايش الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قيد الايدي الى وين؟ للرسول

113
00:42:13.200 --> 00:42:35.850
قيد الايدي للرسل ما هو الحكم في الحديث والاية؟ ان الصين سبب والحكم وجوب وجوب وجوب الطهارة للصلاة او وجوب مسح الوجه والكفين. في الايتين هذا الحكم الحكم والسبب ايش

114
00:42:35.950 --> 00:43:04.250
اتفقا سيجب حمل مطلق المقيد قولا واحدة طيب الان نأتي الى خلاف وتذنيب نبدأ بالتجنيد تسريع يسير يذكر للنطفة والطرفة من باب تدقيق العلماء بعض العلماء الحنابلة مثلا يقولون يوجد

115
00:43:04.750 --> 00:43:26.950
ماء مستعمل الماء على تقسيم الفقهاء كم قسم ثلاثة اقسام. طاهر مطهر طاهر غير مطهر وبعدين نجس طيب اضطراب عند بعض الفقهاء كالماء الحنابلة لهم في بعض كتب الحنابلة يذكرون يذكرون تدقيقا

116
00:43:27.000 --> 00:43:42.300
يقول المتيمم اول شيء شو بعمل متيمم يمسح وجهه اول شيء ينوي ثم يبسمل ينوي ثم يقول بسم الله ثم ايش؟ يضرب يديه بالصعيد الطيب من التراب او مما هو من جنس الارض

117
00:43:42.550 --> 00:44:00.400
كالحائط مثل ما هو طاهر يضرب يديه نبدأ بالوجه وبعد الوجه يبدأ بالايش بالكفين باطن اليمنى على ظهر اليسرى. وباطن اليسرى على ظاهر اليمنى يقولون في شيء اسمه مستعمل فلنضرب

118
00:44:00.750 --> 00:44:23.500
فنحن في نبدأ بايش من الان نبدأ بالوجه. قال تبدأ بالوجه فبرؤوس الاصابع تفعل هكذا وتترك البطن بطن الكف تفعل هكذا ان فعلت هكذا ما يصبح هذا مستعمل هذا كلام الحنابلة؟ هذا كلامنا عليه دليل وما انزل الله به من سلطان

119
00:44:23.700 --> 00:44:50.700
ولو هذا كان صحيحا قام المقتضى وفعل ونقل ولم يقع هذا التجنيد اما التفريع قد يستشكل احد الاخوة الكلام الذي قررناه بكلام في ظاهره قوة وهو تقول قلنا اخ الان يستشكل او انا استشكل عليكم ويريد الجواب منكم. فوق الحكم

120
00:44:51.150 --> 00:45:13.650
اتحد الحكومة واتحد السبب يجب حمل المطلق على المقيد ايش؟ قولا واحدا وجاء عندنا لفظ مطلق ايديكم ولفظ مقيد في ان النبي ومسح بوجهه ويديه الى وكفيه في الحديث وكفيه. لو نظرنا في كتب الفقهاء

121
00:45:14.400 --> 00:45:31.400
لوجدنا ان مذهب الحنفية لا يقولون بهذا وان تقول ان هذه الصورة متفق عليها لو نظرنا الان في كتب الفروع في كتب علماء الحنفية ونظرنا في مبحث التيمم ماذا نجد في التيمم عندهم

122
00:45:31.550 --> 00:45:56.900
نجد انهم يقولون التيمم ضربتان. ضربة للوجه ضربة الوجه ضربة ثانية للكفين للمرفقين. هذا مذهب الحنفية. فقد يقول قائل كيف ان تقول حمل المطلق المقيد لما يتحد الحكم والسبب اتفاقا وقد اتحداث النصين وخالف الحنفية

123
00:45:56.950 --> 00:46:21.650
ما هو الجواب؟ تفضل يا مصطفى احسنت الدليل عند الحنفية ليس دليل على حديث عمار حديث ضعيف. التيمم ضربتان ضرب للوجه وضربة الى اليدين للمرفقين طيب هم قيدوا الاية بنص اتحد فيه الحكم واتحد فيه السبب ولكن الحكم

124
00:46:22.150 --> 00:46:47.300
ولكن الحكم في النص يختلف عن حديث عمار. فهم متفقون في القاعدة. وهذا لا اشكال في القاعدة. لكن هم قيدوه بنص لم يثبت ولذا الراجح في مذهب الائمة الثلاثة الذين اعتمدوا على حديث عمار وهو في الصحيحين. وهو في الصحيحين. فهم قيد الاية بحديث اخر

125
00:46:47.300 --> 00:47:08.100
فلو صح الحديث الاخر لكان التيمم الى المرفقين فكانت فلم يصح الحديث القاعدة متفق عليها. لكن الخلاف في المقيد في النص الذي قيد اه عموم او قيد مطلق الاية. في النص الذي قيد مطلق الاية

126
00:47:08.350 --> 00:47:29.450
هذه الصورة المتفق عليها وهي الصورة الاولى. الصورة الثانية الصورة المختلف فيها الصورة المختلف فيها ان يختلف عندنا ايش الحكم ويختلف السبب فهنا لا يجوز حفظ المطلق على المقيد ايش؟ اتفاقا. مثل قال الله تعالى والسابق والسارقة فاقطعوا ايديهما

127
00:47:30.000 --> 00:47:54.050
وقال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق الاية الاولى اطلقت فيها اليد والسارق والسارقون الحكم المستنبط من اية والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما. وجوب قطع ايش؟ يد السارق

128
00:47:54.150 --> 00:48:09.450
الحكم المستنبط من قول الله تعالى. يا ايها الذين امنوا اذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم المرافق وجوب غسل اليدين في الوضوء الى الى المرافق طيب هل الحكم واحد ام الثلاث

129
00:48:09.850 --> 00:48:42.000
السبب سبب القطع في الاولى السرقة. وسبب الغسل في الثانية للمرافق الوضوء الوضوء. اذا السبب اختلف والحكم اختلف فلا يجوز لاحد ابدا ان يحمل المطلق المقيد يقول المطلق المطلق في والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما نقيده بقوله وايديكم من المرافق؟ نقول هذا

130
00:48:42.450 --> 00:49:05.500
هذا امر مجمع على خطأه لان الحكم والسبب قد اختلفا. فاذا اختلف الحكم والسبب فلا يجوز حمل المطلق على المقيد قولا واحدا. هذه الصورة الثانية الصورة الثالثة اختلف الحكم واتحد السبب فعند جماهير اهل العلم لا يحمل المطلق على المقيد. اذا اختلف الحكم واتحد

131
00:49:05.500 --> 00:49:29.200
السبب لان الحمل ضعيف دلنا على ذلك اختلاف الحكم وقد يكون اختلاف الحكم من العلة في الاطلاق والتقييد فما الشرع خالف الحكم في هاتين في هذين النصين الا لانه الشرع يريد التقييد هنا ويريد الاطلاق

132
00:49:29.200 --> 00:49:48.700
هنا نأتي بمثال اختلف فيه الحكم واتحد فيه السبب اختلف فيه الحكم واتحد فيه السبب وهو قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم للمرافق

133
00:49:48.850 --> 00:50:19.500
وقول الله تعالى فان لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايش؟ وايديكم منه السبب واحد ما هو الصلاة اسقاط الحدث الصلاة يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ايديكم. فان لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه

134
00:50:19.700 --> 00:50:44.100
هناك قيدت الاية الى المرافق. وهنا وهنا الاية ايش؟ اطلقت اطلقت وايديكم منهم وايديكم لفظ مطلق الحكم واحدا مختلف مختلف حكم الاية الاولى وجوب غسل اليدين في الايش؟ في الوضوء

135
00:50:44.150 --> 00:51:03.250
والحكم في الاية في الاية الثانية وجوب المسح في هل الحكم واحد ام مختلف مختلف فلما يختلف الحكم ويتحد السبب فاننا لا نحمل المطلق على المقيد وهذا مذهب جماهير اهل العلم خلافا للحنفية

136
00:51:03.350 --> 00:51:23.350
انهم يحملون اذا عندهم صح الحديث او لم يصح يحملوه عندهم صح الحديث او لم يصح يحملونه. فلو نظرنا بادلة الحنفية في صفة تيمم من المسح يقولون وهذه الصفة ثابتة بالكتاب

137
00:51:24.500 --> 00:51:47.750
كيف بالكتاب على القاعدة على الاطلاق فلما يختلف الحكم يتحد السبب الراجح من قولي الاصوليين  عدم الحمل. ويؤكد عدم الحمل حديث البخاري ومسلم يعني بتعبير اوسع يؤكد عدم الحمل فهم رسول الله

138
00:51:48.550 --> 00:52:08.000
صلى الله عليه وسلم. فالنبي لم يحمل النبي في مثل هذه الصورة لم يحمل وانما اكتفى في التيمم بايش؟ بضربة الى الرسغين الراجح مزهب الجماهير. الراجح مذهب الجماهير نأتي الان بصورة

139
00:52:08.450 --> 00:52:46.050
سعد فيها السبب واختلف فيها الحكم وننظر وهي اظهار كفارة الظهار نتأمل  بستشكل بعض الاشياء والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل ان يتماسه  ذلكم توعدون به والله بما تعملون خبير

140
00:52:47.900 --> 00:53:11.200
فمن لم يجد ومن لم نجد ايش الرقبة الرقبة قيدت ام مطلقات  اطلقت الاية فتحرير رقبة من قبل ان يتماسى وقت اداء الرقبة مقيد ام مطلق؟ مقيد بما من قبل ان يتمسى

141
00:53:11.450 --> 00:53:36.450
من قبل ان يتمسر  فمن لم يجد من لم يجد ايش؟ الرقبة المطلقة فصيام شهرين متتابعين صيام الشهرين قيد ام اطلق؟ قيد. قيد بما؟ قيد بالتتابع فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين

142
00:53:36.500 --> 00:54:00.150
من قبل ان يتماسى ايد بكم قيد؟ قيدين. القيد الاول؟ تتابع والقيد الثاني؟ من قبل تمام  طيب انظر الى قمة الاية الله تعالى فمن لم يستطع فمن يستطع ايش؟ صيامه فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا

143
00:54:00.150 --> 00:54:25.900
ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب اليم من لم يستطع الصيام ماذا ما هو الواجب عليه قطعة طيب حكم الاطعام ما حكم الصيام متحدان ام مختلفان مختلفة بطعم غير الصيام

144
00:54:26.100 --> 00:54:48.850
الحكم مختلف الحكم مختلف السبب واحد السبب متفق فهل يحمل المطلق في الاطعام على المقيد في الصيام فيشترط في الاطعام ان يكون متتابعا في الستين من قبل ان يتماساه ام ان موضوع

145
00:54:48.850 --> 00:55:12.850
واسع  طيب نريد مذهب الحنفية ومذهب الجمهور ماذا يخرج معنا في مذهب الحنفية؟ يشترطون التتابع ويشترطون قبل التماس والجمهور يطلقون يقولون تطعم الستين. ان كنت لا تقدر على صيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماسى. فايش

146
00:55:13.900 --> 00:55:39.200
فما هو الواجب عليك ان تطعم ستين مسكينا. ولك ان تمس اهلك قبل الاطعام ولك ان تطعم بالتنجيم ان تطعم بالتفريق  دفعة واحدة متفرقين  في خلاف الواحد لو اطعم لو اطعم واحد ستين وجبة

147
00:55:39.300 --> 00:55:59.050
ام لا؟ هذا فيه خلاف الحنفية يرون التتابع. يقول اطعمت الستين مرة واحدة يجزئ واعطيته الستين مرة واحد طعام ستين المهم التتابع بناء على المطلق والمقيد اذا اخواني لما نقرأ خلاف الفقهاء في المسائل ينبغي ان نعرف من اين جاء الخلاف

148
00:55:59.400 --> 00:56:14.950
وكيف جاء الخلاف وما هو قوة الخلاف؟ وما هو القاعدة التي يترتب عليها الخلاف؟ وما هي قوة القاعدة فحينئذ عندنا ايش دربة وملكة وهمي والله الذي لا اله الا هو من هذا الدرس

149
00:56:15.050 --> 00:56:39.200
ان تكون عندنا ملكة فقهية ان حصلناها متى حصلناها؟ اقول الحمد لله. ليعتزل الانسان ويقرأ ويبحث يصبح الان الحمد لله يعني صعد مجموع الدرجات قوية وجيدة لكن يبقى عندنا في دروسنا بعد ان درسنا القواعد وسندرس ان شاء الله الاصول تبقى عندنا بابان مهمان عويصان

150
00:56:39.500 --> 00:56:59.950
دقيقان الباب الاول موضوع المقاصد مقاصد الشريعة. بضوابطها وقواعدها. تتكلم مقاصد مقاصد تلقوها قاصد لها فقه ولها ضوابط ولها قواعد وهذا امر يحتاج لدراسة. ولكن يحتاج لدراسة عالية ودقيقة. ونحتاج لباب اخر من ابواب الدراسة وهو الفروق

151
00:57:00.800 --> 00:57:22.850
الفروق بالمسائل بما تفترق هذه عن هذه وهكذا وهذا شعبان لعل الله ان كتب لنا او ان بقي في العمر الرقية  البقية معا باذن الله ندرس المقاصد وندرس الفروق ان شاء الله تعالى. نقف على الرؤوس على رؤوس المسائل كما وقفنا على رؤوس القواعد وكما وقفنا على رؤوس علم الاصول

152
00:57:22.850 --> 00:57:49.400
كتاب الورقات وفقنا الله واياكم لذلك اذا مذهب الجمهور انه لا يجب في الاطعام التتابع ولا يجب ان يكون هذا الاطعام قبل قبل التماس عندنا الان تجنيب واسميناه قبل شوي قلنا تدنيب ايش؟ وتثريب. طيب نبدأ بالتفريق وهو الاقوى

153
00:57:49.550 --> 00:58:10.600
والذين يظاهرون منكم فيها عموم وليس فيها عموم اين العموم تفضل اخ عدنان الذين الذين يشمل ماذا مش من كل الناس يشمل الاناث لو ان امرأة ظهرت من زوجها ايشملها؟ نعم

154
00:58:10.700 --> 00:58:28.450
وقد قضى اصحاب رسول الله في امرأة ظهرت من زوجها تابعية بان عليها كفارة الذي تشمل الذكور وتشمل الاناث. طيب. اسأل سؤالا وارجو ان تتأنوا قليلا وانتم تعلمون ان الجواب على السؤال في الامتحان جائز

155
00:58:28.550 --> 00:58:42.400
اما في خارج بين والشيخ غير موجود لا يجوز لك ان تتكلم الا بيقين. لا يجوز ان تتحزر. اما هنا لو تحزرت فاخطأت تجد الجواب مو مشكلة الذين يظاهرون هذا لفظ عام

156
00:58:42.450 --> 00:59:12.600
هل يشمل العبيد يشمل العبيد لو ان عبدا مظاهرة من زوجته كفارة طب الصورة ممكنة متصورة  وبالذمي  يشمل الذنبي لو ظهر من زوجته  طيب ذلي وخرج على فروع الشريعة الذمي يخرج عن فروع الشريعة. حتى في الصيام

157
00:59:13.450 --> 00:59:29.150
هل يقبل منه الصيام خلك من هالصيام طيب يا ايها الذين ظهرون منكم فالدم خارج وهذا حسن اي منكم نحن على الظاهر ولن نتزحزح عن الظاهر الا بظاهر اقوى منه

158
00:59:29.400 --> 00:59:46.450
رحم الله ابو حيان قال من علق في في ذهنه الظاهر فلا يتزحزح عنه لكن الظاهر المضبوط بفهم قواعد ومعاني وليس الظاهر ليس اهدار النصوص طيب خلصنا من الذمي. نأتي الان العبد

159
00:59:46.500 --> 01:00:07.400
العبد هل عليه دينار؟ لا نطيل. نقرأ كلام امام من ائمة الاصول في هذا الزمان وهو الشيخ محمد الامين الشنقيطي انصح بقراءة تفسيره قلبيا موضوع البيان فيه زبد وفيه تطبيقات قوية لعلم الاصول. قال رحمه الله تعالى

160
01:00:08.850 --> 01:00:34.450
والذين يظاهرون من نسائهم عام قال وعليه فهو داخل في عموم قوله والذين يظاهرون من نسائهم ولا يقدح في هذا يتكلم عن العبد عن ظهار العبد. قال يدخل فيه قال يدخل فيه قال ولا يقدح في هذا ان قوله في تحرير رقبة لا يتناوله لانه مملوك لا يقدر على العتق لدخوله في قوله

161
01:00:34.450 --> 01:00:54.450
لم يجد فالصيام شهرين فالاظهر صحة ظهار العبد والحصار كفارته في الصوم لعدم قدرته على العتق والاطعام الذمي لا يصح ظهاره لان الظهار منكر من القول وزور. يكفره الله بالعتق او الصوم او الاطعام. والذي كافر والكافر لا يكفر عنه العتق

162
01:00:54.450 --> 01:01:12.000
الصوت لانه عندنا دلالة الاولى هو يقول منكر من قول وزور اشد من  امر يخص العقيدة ولذا هذا مغمور امام امام ما يقع فيه. ولذا العبد يقع في هذا. طيب

163
01:01:12.650 --> 01:01:30.350
اه التنويم والذين يظاهرون باللسان ثم يعودون لما قالوا ما معنى ثم يعودون لما قالوا هل يشترط في الظهار ان يعاوده قائله قائله مرتين من يقول ثم يقول فحينئذ تجب عليه الكفارة

164
01:01:30.700 --> 01:01:56.300
هذا قيد هذا قيد والذين يظاهرون من نسائهم ويعودون لما قالوا. من اظهار العود ام ماذا والذين يظاهرون من نسائهم ويريدون ان يعودوا كقول الله اذا قمت الى الصلاة اي اذا اردت من قيام الصلاة اذا قرأت القرآن اذا اردت قراءة القرآن

165
01:01:56.300 --> 01:02:21.300
فمعنى الاية والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون ثم ارادوا ان يعودوا فيطأ ويجعل الزوجات زوجات الواجب عليهم كفارة فلا يشترط كما قال ابن حزم اعمالا لظاهريته لا يشترط في الظهار حتى تجب فيه الكفارة ان يكرر الرجل الظهار لفظ الظهار مرتين

166
01:02:22.300 --> 01:02:46.050
قال كذلك الصواب ان من ظاهر بامرأته ثم اراد ان يعود عما قال ثم اراد ان يعود عما قال فحينئذ تجب عليه يجب عليه الكفارة. هذه القاعدة رقم كم؟ القواعد المطلقة المقيد. القاعدة الثالثة وتبقى معنا القاعدة الرابعة. وهي

167
01:02:46.050 --> 01:03:09.000
ان يتحد ايش ان يتحد الحكم ويختلف السبب فحينئذ قول جماهير اهل العلم يحمل المطلق يحمد المطلق على المقيد ان اتحد الحكم واختلف السبب. كقول الله عز وجل ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة

168
01:03:09.700 --> 01:03:32.800
الرقبة قيدت ان اطلقت قيدت قيدت بما قيدت بكونها مؤمنة ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة الواجب الحكم ايش الحكم وجوب عتق رقبة مؤمنة سبب قتل الخطأ سبب القتل خطأ

169
01:03:33.400 --> 01:03:50.200
هذه اية ثم قال الله تعالى في اية اخرى في كفارة الظهار وهي الاية التي كانت معنا من قبل قال فتحرير رقبة من قبل ان يتماسى الحكم وجوب عقد وجوب عتق الرقبة

170
01:03:50.300 --> 01:04:19.000
والسبب الظهار ماذا يحصل هنا الان اتحد السبب مختلفا الحكم فهل تجزئ اتحد الحكم واختلف السبب اتحد الحكم في وجوب عتق الرقبة واختلف السبب اتحد الحكم واختلف السبب هل  في الظهار عتق اي رقبة

171
01:04:19.850 --> 01:04:51.100
ام ان الرقبة التي تبرأ ذمة صاحبها ان يعتقها من قبل ان يتماسى مع زوجه بشرط كونها ايش مؤمنة فان لم تكن مؤمنة لا تجزئ لان الحكم اتحد  السبب  ولما يتحد الحكم قل للمدارعة ايش

172
01:04:51.650 --> 01:05:14.100
مدار الحكم طيب ولذا في الظهار على قول جماهير اهل العلم لا تجزئ الا الرقبة المؤمنة. حملا للمطلق على المقيد. وهذه الصورة لا اتفاق فيها وانما فيها خلاف والقول بالحمل هو مذهب الشافعية

173
01:05:14.450 --> 01:05:42.150
والحنابلة وقد نصص عليه كثير من المالكية خلافا للحنفية الحنفية لا يحملون الحنفية لا يحملون نأتي الان لايتين في موضوع اخر قال الله تعالى في الدين في اية الدين قال واستشهدوا شهيدين من رجالكم

174
01:05:43.300 --> 01:06:06.850
اذا اردت ان تعطي ديلا فاستشهد شهيدين هذي الشهيدين وللشهيدان في الاية الشهيدين في الاية هل هو مطلق مقيد مطلق مطلق اطلق الله عز وجل صفة هل هما عدول ام ليسوا كذلك

175
01:06:07.750 --> 01:06:32.250
اطلق الله عز وجل ذلك ما هو الحكم وما هو السبب المأخوذ من الاية الحكم وجوب شهادة رجلين السبب الدين يقول الله تعالى في اية مراجعة الزوج زوجته لما يطلقها وهي في العدة

176
01:06:33.050 --> 01:06:55.950
اذا اراد الرجل ان ان يرجع زوجته قال الله تعالى اشهد ذوي عدل منكم اشهد ذوي عدل منكم. الحكم وجوب والسبب ارجع ارجاع المطلقة في العدة ارجاع مطلقة الطلاق البائن في العدة

177
01:06:56.750 --> 01:07:22.900
انطلاق الرجعي عفوا في العدة وهنا اتحد الحكم واختلف السبب بجاء لفظ شهيدين في اية الدين مطلق ولفظ الشهيدين في اية نرجاع مقيد. واشهدوا ايش ادلب منكم. وحينئذ او فحين اذ

178
01:07:23.200 --> 01:07:45.850
يجب حمل المطلق  فلا يجوز شهادة الدين الا ان يكون الا ان يكون رجلين العدالة ما هو العدل للقيود المذكورة قديما لا يوجد عدل الا من رحم الله العدل عندهم

179
01:07:47.600 --> 01:08:07.800
الذي لا يرتكب الكبائر ولا يصر على الصغائر. ويترفع عن خوارج النبوة وقد ذكر الفقهاء في باب من شهادة العدول من باب جبر هذا الكسر ذكروا شهادة الفاسق وذكروا شهادة لفيف

180
01:08:08.700 --> 01:08:33.000
نشهد عدد كبير فيجبر صفة. كثرة العدد تجبر الصفة انا مذكورة عند المتأخرين تحرر هذه المسائل بنفس بديع رائع قوي وذكر متى تستثنى العدد الصفة الواحد المرأة وحدها وما تقلوش شهادة الفاسق وشهادة المتهم

181
01:08:33.050 --> 01:08:57.550
على وجه تأصيلي بديع جدا الامام ابن القيم في كتابه الطرق الحكومية  هذي لفتة لمن اراد الاستزانة والطرق الحكمية في السياسة الشرعية الطرق الحكومية في السياسة الشرعية  تعليم الكتب البديعة لابن القيم رحمه الله تعالى

182
01:08:58.050 --> 01:09:22.050
هنا نكون قد آآ ذكرنا سور اربعة مع امثلتها ويبقى معنا في العام موضوع العام وعمل السلف وحجية العام عند الشاطبي وقد طلبنا من بعض اخواننا ان يبحثوا هذه المسألة وان ينظروا فيها

183
01:09:23.150 --> 01:09:41.700
موضوع الان موضوع واسع ونوهنا على هذا في البداية يكفينا ما قد تعرضنا له ونكون بنا ان شاء الله وقفنا على اصول اه هذا المبحث ولكن كما قلنا لا يمنع من كلمة حول العموم وعمل السلف الصالح

184
01:09:42.450 --> 01:10:03.700
وقت ولا وقت قصير   طيب اذا اول درس القادم من خلال يعني دقائق من اوله نتكلم عن السلف الصالح والعموم كلام الامام الشاطبي طلبنا من ممن طلبنا التحرير الاخ سفيان

185
01:10:04.100 --> 01:10:35.450
من ايضا اربعة مستعدون المرة القادمة ان شاء الله. وجزاكم الله خير وبارك فيكم حقيقة ملحوظة بعثها احد اخوانا والظهر منها الحرص جزاه الله خيرا   يقول يا شيخ انا ارجو ان تعود الى ما كنت عليه اول الدروس من التمهل والتوسع والتفصيل فمنذ ان تغير منهجنا في الشرح الى الايجاز والسرعة اصبح

186
01:10:35.450 --> 01:10:59.050
عسيرا علينا هل هذا صحيح؟ هل فهم الدرس اليوم عسير؟ ام سهل  الحمد لله. في صعوبة  ان اردنا التمهل والتفصيل والتوسع في الشرح احتجنا الى مجالس عديدة جدا وانا لا اكتمكم همي

187
01:10:59.100 --> 01:11:15.000
من نوع يعني عدم التفصيل والاسترسال مع اني انا استرسل طبعي استرسل انتبهت هذا خلاف طبعي اه همي انه الاخوة يقدرون على سماع الاشرطة وعشرين شريط ثلاثين شريط شرح الورقات

188
01:11:15.150 --> 01:11:35.150
ستين شريط في شرح الورقات يعني يصعب جدا نسمعه نبقى ندور مع الشرقات ما نخرج عن ورقات. هذا هذا اي نعم واوسع شرح للورقات الان من الاشرطة خمس اشرطة عشر اشرطة. احنا ما بدأنا النصف والان كم شريط اصبعي؟ ستطعشر شريط. هذا كثير جدا

189
01:11:35.350 --> 01:11:47.950
هذا الشيء الكثير كتيب صغير ما يحتاج الى هذا التوسع لكن مع هذا اعود بشيء من ايجاز لكني في المطلق والمقيد كنت قد شرحت المطلق المقيد بالتفصيل في دروس القواعد

190
01:11:47.950 --> 01:12:08.800
اي نعم  ما ادري يعني طالب العلم اخواني في درس الاصول ما يأتي هكذا ينبغي ان يسمع وان ينظر وان يحضر وان يقرأ لابد درس يحتاج لتصور قوة تصور التصور مع تقدم الزمان تصبح سهلة

191
01:12:09.400 --> 01:12:22.800
مع تقدم الزمن يتعود الانسان انه يجمع دينه ويتصور الاشياء لكن في البدايات فيها عسر حقيقة وفيها صعوبة تحتاج الى نوع متابعة نسأل الله ان نوفق واياكم لما يحب ويرضى

192
01:12:24.550 --> 01:12:45.450
انا احفظ الاسئلة وسيكون عندنا ان شاء الله مجلس خاص بالاسئلة لكن هذا سؤال استوقفني اخ يسأل عن جمرك سيارة وكذا. والظاهر انه ليس من بلادنا وانا لا يجوز لي ان افتي حتى اعرف الاعراف واسأل عن اشياء حتى احسن اعطاء الجواب

193
01:12:46.150 --> 01:12:54.600
هذا يحتاج الى يعني سؤال خاص منه والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله