﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:57.800
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم   بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. ثم

2
00:00:57.800 --> 00:01:16.800
واما بعد من الفروع على هذه القاعدة ان الاصل ان ولي اليتيم يتجر له بالمجان فالولي لا يستحق شيئا من الاجرة اذا اتجر وعمل في مال اليتيم ولكن هذا فيما لو كان الولي غنيا

3
00:01:17.450 --> 00:01:41.700
لقول الله عز وجل ومن كان غنيا فليستعفف فاذا كان الولي غنيا فلا حق له في شيء من مال اليتيم ولكن ما الحكم لو كان الولي فقيرا فحينئذ له ان يأكل من مال اليتيم بالمعروف بالمعروف لا يلهط مال اليتيم كله

4
00:01:41.700 --> 00:02:01.700
ها وانما له ان يأكل منه بالمعروف اي باجرة مثله. وعلى ذلك قول الله عز وجل ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. اي بما جرى به العرف وما ذلك الا لان العادة محكمة

5
00:02:01.700 --> 00:02:27.350
ومنها كذلك قال الله عز وجل في شأن ارضاع الام لطفلها وهي مطلقة قال وعلى المولود له ورزقهن وكسوتهن بالمعروف فمن ارضعت لك ولدك سواء امه الاصلية بعد طلاقها او مرضعة اخرى فان عليك انت كسوتها وعليك نفقتها

6
00:02:27.350 --> 00:02:45.450
بالمعروف يقول الله عز وجل فان ارضعن لكم فاتوهن اجورهن وهذا الاجر والرزق والكسوة لا حد لها في الشرع فيرجع في تحديدها الى ما جرى به العرف اقول من هذه الفروع على هذه القاعدة العظيمة

7
00:02:45.600 --> 00:03:06.950
ما قرره ابو العباس ابن تيمية رحمه الله وهو فرع لطيف وهي انه فيما لو تنازع الزوجان في شيء من اثاث البيت ولا بينة لاحدهما فيما يدعيه فانه يحكم لكل منهما بما جرت العادة باستعماله اياه. فيحكم للمرأة

8
00:03:06.950 --> 00:03:34.300
من متاع البيت بما جرت عادة النساء تملكهن اياه ويحكم للرجل باثاث الرجال لانه يعلم بالعادة ان كلا منهم يتصرف في متاع جنسه والعادة محكمة قاعدة عظيمة هذي قائدة العادة محكمة هذي عظيمة. طيب ويزداد جمالها اذا تعرفنا على شيء من القواعد المندرجة تحتها

9
00:03:34.300 --> 00:04:02.900
وقد اخذنا جملا منها سابقا. ولكن نخصها بالتقعيد والتفريع فنقول قاعدة ما لم يرد في الشرع ولا في اللغة حده فانه يحد بالعرف. ما لم يرد في اللغة ولا في الشرع حده فانه يحد بالعرف

10
00:04:03.500 --> 00:04:23.500
فالاحكام اذا وردت في الكتاب والسنة ولا حد لها فيه ما فاننا نرجع في تحديدهما الى اللغة. فاذا لم نجد تحديدهما في اللغة فاننا نرجع مباشرة في تحديدهما الى العرف. وبناء على ذلك فالقول الصحيح ان شاء الله هو

11
00:04:23.500 --> 00:04:43.500
وان النفقة على الزوجة مردها ايش؟ العرف. فما عده اهل العرف من النفقة الواجبة فهو نفقة واجبة. وما عده العرف نفقة مستحبة فهو من النفقة المستحبة ومنها كذلك الحرز في باب السرقة. فان الحرز يختلف باختلاف الاعراف

12
00:04:43.500 --> 00:05:05.400
وباختلاف نوع المال وباختلاف قوة السلطان وضعفه وانتشار الامن وضعفه. فالحرز في في الزمان الماضي هل هو وكعين الحرز في الزمان الحاضر؟ الجواب لا. لضعف الامن وضعف السلطان. انتم معي في هذا ولا لا؟ طيب

13
00:05:06.100 --> 00:05:26.100
اتفق العلماء على عفوا ذهب جماهير اهل العلم على انه لا قطع في السرقة الا اذا اخذ السارق المال من الحرز. وهذا يقولون هو حرز مثله وهو يختلف باختلاف نوع المال. او قوة السلطان وضعفه. فعند انتشار الامن في البلاد

14
00:05:26.100 --> 00:05:50.950
قوة السلطان وانتشار الجنود في البلاد. لا جرم ان السارق لو سرق السيارة وهي عند السيارة مفتوحة او مقفلة فانه يكون قد اخذ المال من حرز. لقوة السلطان لكن اذا ضعف السلطان وضعف الامن ها واشتغل السلطان باخماد الفتن من ها هنا وها هنا فان السراق يجدونها فرصة

15
00:05:50.950 --> 00:06:04.450
ينتشلون بها اموال الناس. فربما لا يكون من اخذ او سرق السيارة من عند الباب في ذلك العصر لا يكون قد اخذها من من حرز فيسجن ويغرم ولكن لا قطع عليه

16
00:06:05.150 --> 00:06:21.300
ولذلك بعض القضاة الان لا يفتون بقطع يد من سرق السيارة وهي عند الباب حتى ولو كانت مقفلة. لانك ليش تحطها عند الباب؟ دخلها من داخل لو سرقها من من داخل البيت هذا قد اخذها من حرز

17
00:06:21.400 --> 00:06:42.800
ولو ان انسانا وضع ذهبا او فضة في السيارة واقفلها وهي عند الباب. ثم اخذها السارق هل عليه قطع؟ الجواب لا. لان هذا ليس حرزا ليه ليس حرزا مثله. بل لو انه اخذ الذهب او الفضة الموضوع مع اواني المطبخ. فهل هذا حرزه؟ الجواب لا قطع على السارق لانه لم يأخذ

18
00:06:42.800 --> 00:07:02.100
خذ المال من حصص. يعاقب يغرم يسجن يجلد يعذب لكن قطع ما فيه. القطع لا قطع لماذا؟ لانه لا قطع الا من حرص. فاذا ما مرد ما مرد معرفة الحرص؟ الى العرف والعادة

19
00:07:02.800 --> 00:07:22.800
لان العادة محكمة. ومما يفرع على ذلك لقد امر الله عز وجل باخذ الزينة عند كل مسجد فقال يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد. الزينة تنقسم الى قسمين

20
00:07:22.800 --> 00:07:43.200
زينة لا تدخل تحت الاعراف وهي الزينة الواجبة وهي ستر العورة. هذه تتفق بين الاعراف جميعا ما يستر به في العورة لا يدخل تحت دائرة العرف. لان الشارع حدده. ولكن ما زاد على العورة ما زاد على السترة

21
00:07:43.200 --> 00:08:03.200
واجبة وهي الزينة المستحبة فانها تختلف باختلاف الاعراف وباختلاف الزمان. فكان العرب في الزمن الماضي يتزينون امامة لكن العرف السعودي الان بالغترة لو وفي العرف الباكستاني بالطاقية المزركشة وفي العرف التركي او السوري

22
00:08:03.200 --> 00:08:23.200
بالقبعة. واما في عرف مصر في غير بلاد الصعيد فيكشفون رؤوسهم. لا يجعلون على رؤوسهم شيء هذا العرف السائد العرف السائد. فاذا كل اهل عرف مأمورون عند الصلاة ان يتزينوا بزينتهم

23
00:08:23.200 --> 00:08:45.450
مقررة في عرفهم لان هذه الزينة المستحبة الزائدة لم يرد في الشرع تحديد لها ولا في اللغة تحديد لها فيرجع في تحديد الى الاعراف. ومما يفرع على هذه القاعدة ايضا. العيب الذي يثبت به الفسخ في النكاح

24
00:08:45.450 --> 00:09:05.450
العيب الذي يثبت به الفسخ في النكاح لاحد الزوجين اذا وجد في الاخر. هل هذا العيب محدد في الشرع الجواب لا وانما نحده بالعرف. فما عده الناس عيبا في عرفهم فهو العيب الذي يثبت به الفسخ

25
00:09:05.450 --> 00:09:28.550
الا يعدونه عيبا فليس بعيب مثال ما يعدونه عيبا البهق هذا يعده الناس نقصا في المرأة او الرجل. فاذا اكتشف في احد الزوجين انه وكان قد ستره ولم يخبر به عند العقد فلا جرم انه من العيب الذي يثبت به الفسخ. لان القاعدة في العيوب كل عيب

26
00:09:28.550 --> 00:09:53.000
من كمال السكن والمحبة والاستمتاع فهو عيب يثبت به الفسخ ومن العيوب كذلك التي يعدها العرف عيبا خروج الروائح الكريهة التي لا تقطعها المواد والمنظفات الحديثة فهذه الرائحة وهي رائحة البخر او الصنان اللي يسمونها العامة الصنان ها هذه عيب يثبت به يثبت به الفسخ. لكن هناك عيوب

27
00:09:53.000 --> 00:10:13.000
لا يعتبرها العرف عيوبا. كسفول النسب هل يعتبره العرف عيبا؟ الجواب لا. ولذلك يجوز ان وجاء رفيع النسب من دنيئة النسب والعكس بالعكس. وقد زوج النبي صلى الله عليه وسلم امرأة من سادات قريش مولاه اسامة

28
00:10:13.000 --> 00:10:34.500
انتوا معي يا جماعة ولا لا؟ طيب وكذلك لو انها كشفت عنده بعد زواجه بها ثم رأى في شعرها شيئا من الخشوع هل يعد الناس هذا عيبا؟ الجواب لا ليس بعيب يثبت به الفسخ. او وجد في شعرها قصرا، او في حاجبيها قصرا، او في عينيها

29
00:10:34.500 --> 00:10:54.500
حورا لا حولا. حورا. فهذا لا يعتبره الناس عيب. لان عيوب العين اما عمى واما واما حول واما حور. فالحظر لا يعتبره الناس لا يعتبره الناس عيبا. فاذا مرد معرفة

30
00:10:54.500 --> 00:11:14.500
العيب من عدمه مرده الى العرف لان ما لم يرد في الشرع ولا في اللغة تحديده فاننا نحده بالعرف. ومنها كذلك واجيبوا انتم ايها الاخوان لو اختلف المؤجر والمستأجر في

31
00:11:14.500 --> 00:11:40.100
وقت دفع الاجارة في وقت دفع ثمن الاجرة اهو وقبل استيفاء المنفعة او بعد استيفائها ام ينصف في دفع جزء منه قبل الانتفاع وجزء منه بعد الانتفاع الفاصل بينهم في هذا النزاع مرده الى ايش؟ مرده الى العرف. فاذا كان العرف جرى ان الاجرة تؤخذ كل شهر

32
00:11:40.100 --> 00:11:52.800
الظاهر هذا عرفكم في مصر يا استاذ محمود الاجرة تؤخذ كل شهر. يعني كل شهر يأتيك المستأجر اه عفوا المؤجر ويقول عطني الاجرة. وهذا عرف جميل. وانا جربته في يده مثل نجران. اذ كنت

33
00:11:52.800 --> 00:12:15.900
الاسم في عام الف واربع مئة وستطعشر وسبعطعشر هنا. اه كان المستأجر يأتينا كان المؤجر يأتيني كل شهر ويأخذ اجرته. لكن في الحقيقة في نهاية العام مرتاح لان المال الكثير اذا قسط خف ثقله. كالحمل الثقيل لو قلت لك احمل هذا الهودج الثقيل او الحجر الثقيل لما لما

34
00:12:15.900 --> 00:12:39.600
لكن لو كسرته وحملت منه كل يوم حجرا لخف عليك. ومنها كذلك ومنها كذلك لو نكحت امرأة على غير مهر على مهر لم يحدد على مهر لم يحدد. فما الواجب على الزوج من المهر؟ اذا لم يحدد المهر. فقال العلماء

35
00:12:39.600 --> 00:13:04.800
له عليه مهر مثلها. يعني ما جرى العرف آآ دفعه للمهن بمثلها في سنها وحسبها ونسبها فمهر البكر يختلف عن مهر الثيب ومهر الكبيرة يختلف عمار الصغيرة. ولا لا يا جماعة

36
00:13:05.000 --> 00:13:24.050
مثل السيارات السيارة الجديدة يختلف ثمنها عن ثمن السيارة المستعملة. والاستعمال كذلك يمكن استعمال اثنين ثلاثة اربعة قال لي انت المشتري الخامس فاذا هذا هذه لها مهر مثلها بتقعد بيطول كل يوم تقعد تقوم خلي الدفتر معك عطه

37
00:13:25.600 --> 00:13:44.100
اي طيب. طيب فالشاهد على كل حال ما في شي يعني امر بسيط. فالشاهد ان الامر يختلف باختلاف العرف فتعطى كل امرأة لم يسمى مهرها مهر مثلها. وبذلك افتى من من الصحابة ايها الاخوان

38
00:13:45.450 --> 00:14:05.450
افتى من؟ ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فانه سئل عن امرأة نكحت على مهر مسمى على مهر غير مسمى فافتى فيها ان لها مهر ان لها مهر مثلها لا فيه ولا شتطفى العرف هنا له دوره الكبير في تحديد

39
00:14:05.450 --> 00:14:25.450
والله اعلم. ومنها ان العاملين على الزكاة يعطون لعمالتهم لا لفقرهم. فربما رجل مليونير يروح يكلفه ولي الامر في توزيع الزكاة. فاذا وزع الزكاة اوله حق في هذه الزكاة وهو مليونير. الجواب

40
00:14:25.450 --> 00:14:55.450
نعم لان العامل يعطى ها كما يعطى الاجير. فالازير اذا استأجرته اعطيته ولو كان غنيا اذا العامل ليس كالفقير والمسكين. وانما العامل يعطى عطاء المستأجر. فاذا يختلف عطاؤه اختلاف عمله واختلاف الفعل الموكول له في هذه الزكاة. فاذا سئلت ما مقدار ما اعطيهم

41
00:14:55.450 --> 00:15:15.450
قولوا لا حد له في الشرع ولا حد له في اللغة فيرجع الى تحديده بالعرف فيعطى العامل على الزكاة اجرة مثله وهذا يختلف باختلاف العرف والعادة الجارية. ومنها كذلك ما قرره الفقهاء في باب بيع الاصول والثمار

42
00:15:15.450 --> 00:15:35.450
قالوا اذا بيعت الدار دخل في بيعها امران اذا بيعت الدار فانه يدخل في بيعها امران الامر الاول يدخل فيها ما هو من ضروراتها كجدرانها وارضها وسقفها. يعني ما في بائع يقول ترى بعتك الدار الا السقف

43
00:15:35.450 --> 00:15:52.450
لا يا حبيبي هذا من ضروراتها لابد ان يدخل فيها. طيب هذا لا شأن له بالعادة والعرف. هذا من ضروراتها. ولكن الامر هو الذي يبنى على العادة وهو انه يدخل في البيع تبعا ما جرى العرف بدخوله معه

44
00:15:52.550 --> 00:16:12.550
وبناء على ذلك فاذا اختلف البائع والمشتري في نوع اثاث ايؤخذ ام يترك؟ ايؤخذ ام يترك؟ فمرد الى العرف. وبالمثال يتضح المقال. المكيفات جرى العرف ان البائع يأخذها ولا يبقيها للمشتري

45
00:16:12.550 --> 00:16:27.500
يأخذها طبعا اذا كان هناك شرط اذا كان هناك قرينة فالامر فيه تنازل الامر الحمد لله لكن اذا لم يحصل شيء من ذلك فنحن نقضي بما جرى به العرف ان البائع احق بتلك المكيفات

46
00:16:27.700 --> 00:16:48.000
من المشتري. طيب   المراوح التي في البيت. والتي انفق البائع في تركيبها هل له الحق ان يأخذها معه ولا يبقيها؟ العرف جرى على ماذا؟ على ابقائها اذا خلص. الحاكم يقضي بالعرف

47
00:16:48.450 --> 00:17:19.750
اثاث البيت من مفروشات ودواليب وسرر وكنب وطراحات هذه جرى العرف على انها يبقيها ولا يأخذها يأخذها نعم على ان البائع يأخذها معه  آآ اواني المطبخ جرى العرف على ان الباع يأخذه. طيب ساسألكم سؤالا ولا اظنكم ستجيبون

48
00:17:20.150 --> 00:17:43.150
باب السحب باب السحب باب الاوتوماتيكي هذا. الباب الاوتوماتيكي. هل يبقيه ولا يأخذه؟ شفت كيف؟ اختلف العرف يختلف فيها ولكن العرف السائد والغالب انه يؤخذ ولا يترك انه يترك من يأخذها شفتوا احد فاك بابه

49
00:17:43.150 --> 00:18:06.950
ما في احد يفكر ببابه. العرف السائد انه يؤخذ. لكن لو ان البائع رأى انه يأخذه لكثرة الكلفة او لانه الان او الاسبوع الماضي ركبه مثلا او اصلحه قد انفق فيه اموالا طائلة فلا حرج لكن يعوض بباب اخر فنحن فيما يختلف فيه العرف ها قد نسوغ

50
00:18:06.950 --> 00:18:27.200
قليلا اذا عوض المشتري بشيء من المال او بباب اخر. فاذا هذا هو القول الصحيح في هذه المسألة افياش الكهرباء توخذ ولا تترك؟ تترك. اجل انتم فقهاء. لا لان القاعدة عندنا ظاهرة خلاص ما جرى به العرف. اذا حصل تنازل

51
00:18:27.200 --> 00:18:41.350
من البائع عن حقه فجزاه الله خيرا. اذا اشترط المشتري على البائع ان يبقي شيئا وقبل البائع فيجب على البائع الا يأخذه لا لان العرف يقضي بعدم اخذه ولكن لوجود شيء

52
00:18:41.450 --> 00:19:01.450
اخر اقوى من العرف اقوى من العرف والعادة وهو الشرط. اختلف العلماء في حد الجوار اختلافا طويلا. فمنهم من يحد جيرانه الى ثلاثة ابيات من ها هنا وامامك وخلفك وعن يسارك. ثلاثة ابيات. ومنهم من يعدها الى سبعة ومنهم من يعدها الى

53
00:19:01.450 --> 00:19:21.100
اربعين وفي الحقيقة ان الشريعة امرت بالاحسان الى الجار ولم تحد بيوت بيوتات الجيران فحينئذ يترك تحديدها الى العرف السائد. العرف السائد. فلا جرم انه يطلب في القرية ما لا يطلب في المدينة

54
00:19:21.100 --> 00:19:37.950
في المدينة ربما لا يعرف الا جاره الذي عن يمينه وعن شماله فقط واما في القرى فان دائرة معرفة الجيران فيما بينهم تكون اكبر قليلا. فاذا هذا امر يختلف باختلاف المدن ويختلف باختلاف

55
00:19:37.950 --> 00:19:59.950
الاعراف والعادات والتقاليد وانا لم ارى كالاعراب في معرفة جيرانهم البدو في معرفة جيرانهم لم ارى مثلهم ابدا اتصالا بمثل ذلك انتم معي اخواني في انا سكنت بين الاعراب واخر بيت في الاعراب يعرف اول بيت

56
00:20:00.200 --> 00:20:23.950
ويحضر وليمة عشائه ووليمة عرسه وعقيقته ويجتمعون في الصباح ويجتمعون في المساء لربما بعض القرى المجاورة يأتون فاذا كل هذا يترك الى العادات والتقاليد والى الاعراف السائدة. اذا ما لم يرد في الشريعة ولا في اللغة حده حده

57
00:20:23.950 --> 00:20:43.950
فاننا نحده مباشرة بالعرف. القاعدة الثانية الاصل في في العادات الحل. وقد تقدم شرحها في قاعدة ايش اليقين لا يزول بالشك فاذا هذه القاعدة لها مشربان وفيها مصبان مصب تحت القاعدة قاعدة اليقين

58
00:20:43.950 --> 00:21:03.150
لا يزول بالشك ومصب في هذه القاعدة. ومعناها ان ما اعتاده الناس فيما بينهم من اعرافهم وعاداتهم وسلومهم وتقاليدهم وغير ذلك كله مبني على اصل الحل والاباحة الا ما اخرجه الدليل الشرعي الصحيح الصريح

59
00:21:03.200 --> 00:21:23.200
فلا حق لاحد كائنا من كان ان يمنع الناس من عادة اعتادوها او سلم اتفقوا على فعله والقيام به الا بدليل ونص واضح. لان الاصل هو الحل والاصل هو البقاء على الاصل حتى يرد الناقل. ولذلك لما بعث الله نبيه

60
00:21:23.200 --> 00:21:42.600
صلى الله عليه وسلم ترك الناس على ما اعتادوه وعلى عاداتهم وتقاليدهم ما وانما انكر العادات والتقاليد التي تخالف التي تخالف الشرع فقط. فقد امر النبي صلى الله عليه وسلم بتصحيح هذه العادات. والا فالاصل ان الناس يبقون على ما اعتادوا

61
00:21:42.600 --> 00:22:12.600
وعليه اعتادوا عليه. ولذلك حتى في دائرة البدعة فيجوز بالاجماع الابتداع في العادات لا في العبادات فالابتداع قسمان. توكم بتنكرون عليه ها؟ الابتداع قسمان، ابتداع في وابتداع في عبادة. نحن ننكر الابتداع في العبادات. واما الاصل في العادات فابدع فيها ما شئت. وقرر فيها فيما

62
00:22:12.600 --> 00:22:29.200
ما بينك واسرتك او فيما بينك وعائلتك او فيما بينك واهل حيك ما شئت من العادات. ما لم تخالف دليل ما لم تخالف الدليل الشرعي. وعلى ذلك جمل من الفروع

63
00:22:29.950 --> 00:22:56.750
القول الصحيح انه لا حرج في طلاء الاظهار بما يسمى بالمناكير ونوعها. اذ هذا زينة وعادة. والاصل في العادات والزينة في الحل. ولكن الفقهاء يشترطون ما لم تؤدي الى غرر او غش كأن تغش خاطبا فتظهر ان يدها حسناء وهي

64
00:22:56.750 --> 00:23:16.750
ذلك قد اعتادها بعض الطوائف او بعض المذاهب المخالفة للاسلام. مثل ما يسمونهم الان البويات او غيرهم فان لهم طلاء للاظافر مخصوصا بهم. تنسب المرأة اذا فعلت ذلك الى انها الى انها منهم

65
00:23:16.750 --> 00:23:40.950
ومنها كذلك من الفروع الحق الحقيق ان الاكل والشرب في المناسبات يرجع الى اختلاف العادات والتقاليد فكل يفعل في مناسباته وافراحه من الولائم ما جرت عادته وعرفه به. حتى وان كان كثيرا حتى وان كان كثيرا

66
00:23:40.950 --> 00:23:59.750
لكن ما لم يخرجوا الى حد السرف او الخيلاء او الفخر. ولذلك لما جاء الملكان لابراهيم عليه والسلام جاء بعجل والعجل لو يجتمع خمسون رجلا ما اكلوه. ومع ذلك القادم له رجلان فقط

67
00:23:59.800 --> 00:24:23.550
على قول المفسرين. فجاء بعجل وليس اي عجل عجل سمين فاذا يترك الناس في ما يذبحونه او يقدمونه لاظيافهم على حسب عاداتهم وتقاليدهم لو اننا قدمنا الصحون الصغار في العرف النجدي في الولائم والافراح لقام الناس قالوا احسن الله عزاءكم يا اخي

68
00:24:23.950 --> 00:24:43.050
ايش الفرح هذا؟ لكن لو ان في عرف مصر قدمت الصحون الصغيرة فيها انواع الطعام هل في هذا منكر؟ الجواب ما فيه منكر ما الجواب هذا ما فيه منكر وكل يقدم ما جرى به عرفه وقد اولم النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة من نسائه بمدين من

69
00:24:43.050 --> 00:25:08.300
واولم على صفية بحيس تعرفون الحيس وشو دايم اقول ذا الحيس وشو ؟ الشعفة اللي يسميها العوام عندنا لو قدمت الشعثة الان في وليمة عرس لانكر الناس لانه خروج عن العادات عن العادات والتقاليد. لكنها في عرف النبي وسلم وفي عرف زمانه لا ينكر لقلة ذات اليد في كثير من الناس

70
00:25:08.300 --> 00:25:32.550
وين يلقون شعث ابيه؟ هذا مأكول عظيم عندهم ومنها كذلك سئل شيخنا الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله بما نصه ساقرأ لكم السؤال والجواب نصيا قال السائل فضيلة الشيخ عندنا العادة عندما يريد شخص ان يتزوج يرسل بطاقات الى من يريد

71
00:25:32.550 --> 00:25:54.050
يريد ان يحضر من الناس الى الزواج فيأتي هذا المدعو الى يوم الزواج ثم يأكل من وليمة هذا المتزوج ثم يعطيه مئتي  ريال وش نسميها عندنا؟ العانية. العانية. علما بان هذا يسمى الرفد. يسمى الرفد في عرفهم. نعم. ثم

72
00:25:54.050 --> 00:26:14.050
ثم ياتي زواج هذا الرجل الاخر يأتي زواج هذا الرجل الاخر اللي اعطى المئتين. قال ويدفع له الزوجة الاول نفس المبلغ الذي دفعه. فما حكم هذا؟ فاجاب رحمه الله بقوله. وشوف كيف الفتوى وعلى اي قاعدة بناها

73
00:26:14.050 --> 00:26:44.050
شيخ قال الشيخ هذا مما جرت فيه العادة في بعض البلاد ان الرجل اذا تزوج رفده اصحابه واقاربه ومعارفه بما يتيسر. فاذا تزوج الرافد رفده هذا المتزوج الاول بما تيسر ايضا يزن كلام العلماء. وهم لا يريدون بهذا المعاوضة. ولذلك لو لم يتزوج الرافد

74
00:26:44.050 --> 00:27:14.050
لم يأخذ من الزوج شيئا. فالمسألة مسألة مهاداة. جرت بها العادات وليس مسألة بيع ولا شراء. فعلى هذا يكون جائزا لان واذا قال العلماء لان اعرف انه بيجيب قاعدة ما بعد لان غالبا ما يكون اصول او ظوابط. لان الاصل فيما يعتاده الناس الحل حتى يقوم دليل على

75
00:27:14.050 --> 00:27:34.050
والاصل في الاعيان الحل حتى يقوم دليل على المنع والاصل في العبادات المنع حتى يطأه. جمع لك الشيخ اصول كثيرة والاصل في العبادات المنع حتى يقوم دليل على انها مشروعة. فهذه القواعد الثلاث يقول الشيخ فانسبوا مو بكلامي انا. فهذه

76
00:27:34.050 --> 00:27:54.050
قواعد الثلاث ينبغي لطالب العلم ان يحيط بها وهي الاصل في العادات الحلم الاصل في الاعيان الطهارة الاصل في العبادات المنع ويفهمها الاصل في العادات الحل عود يعيدها حتى يقوم دليل على المنع

77
00:27:54.050 --> 00:28:11.550
في العادات نحل حتى يقوم دليل على المنع. والاصل في الاعيان اي الاشياء الحل حتى يقوم دليل على المنع. والاصل في اداة المنع حتى يقوم دليل على الحل. وكلها من القواعد التي سبقت معنا وشرحناها ودللنا وفرعنا عليها

78
00:28:11.750 --> 00:28:31.750
انتهى كلامه رحمه الله تعالى. هذا هو هذا كلام العلماء. فتيا مفرع على دليل ومفرع على قاعدة ومن الفروع على ذلك ايضا ان الاصل في العادات الحل. فرحة الاولاد الصغار بالعيد وخروجهم في الشوارع

79
00:28:31.750 --> 00:28:51.750
الطرق ويطرقون الابواب هم ابناء تجار ما عليهم قصر. ما عليهم قل ترى هم ما هم من فقر. ويطلبون من للدار شيئا من الحلوى. هذا من العادات التي لا حرج فيها. فليست هي من الامور العبادية التي يطلب

80
00:28:51.750 --> 00:29:11.750
وفيها دليل خاص بل هي امر من امور العادات. والاصل في عادات الناس العفو والحل حتى يرد دليل المنع والله اعلم ومثل ذلك نقول ايضا في اخراج الناس يوم العيد طعامهم جماعيا يأكلونه واهل حيهم ويأكلوا من

81
00:29:11.750 --> 00:29:40.150
جاءهم من الفقراء والمساكين او المغتربون. كل ذلك من الامور التي جرت عليها العادات فلا يطلب دليل خاص ومنها ومنها كذلك ما اعتاده الناس في زواجاتهم فكل يفعل في زواجه ويعلنه بما جرت به عادته واظن ذكرت هذا سابقا. نعم. القاعدة

82
00:29:40.150 --> 00:30:10.150
الثالثة المعروف ولعلها الاخيرة المعروف بين التجار كالمشروط بينهم المعروف بين التجار كالمشروط بينهم. وما ذلك الا لان العادة محكمة. وان المعروف عرفا كالمشروط شرطا. فما اعتاده التجار فيما بينهم. من الامور والاحوال التي صارت عرفا بينهم

83
00:30:10.150 --> 00:30:30.150
وصارت يعني عادة سائدة بينهم ولا يخالف فيها احد منهم فان الشرع ينظر الى عرف التجار بعين بعين الاعتبار ولكن بالطبع ما لم تكن عادة التجار عادة تخالف شيئا من الشرع

84
00:30:30.150 --> 00:30:50.150
فحينئذ عادتهم اذا لم تخالف شيئا من الشرع تكون فصل مرجعا لفصل الخصومة بينهم. والادلة على ذلك قد طرقناها في العادة في ادلة القاعدة الام. ولكن على هذه القاعدة الاخيرة في درسنا هذا جمل من التفريع

85
00:30:50.150 --> 00:31:13.850
من ذلك اذا حصل خلاف في نقل البضاعة المشترى انقلها يتحمله البائع لم يتحمله المشتري فالفاصل بينهم ما هو؟ عرف من؟ عرف التجار. العرف التجاري في مثل هذه في مثل هذا الخلاف

86
00:31:13.850 --> 00:31:37.750
هو الفاصل بينهم. فان جرى عرف التجار على ان من ينقل هذه السلعة هو بائعها فانه يلزم شرعا وقضاء بنقلها. مثل الغرف من الذي ينقلها البائع ومن الذي يتولى تركيبها؟ البائع. وكذلك الدواليب الكبيرة. الاثاث الكبير. من الذي يتولى تركيبه

87
00:31:37.750 --> 00:31:53.500
لو اشترى الانسان مظلة من محل من الذي يجلب هذه المظلة الى البيت؟ البائع لو اشترى ابوابا كهربائية من الذي يأتي بها الى البيت بائع ما ما قولك لو ان البائع اتصل عليك؟ وقال يا اخي بابك طول عندنا تعال خذه

88
00:31:53.550 --> 00:32:17.950
يا اخي بابك تعال خذه. خذه فحينئذ ننكر عليه. نقول له اخطأت. لكن لو ان الانسان اشترى برتقالا فمن الذي ينقله الى البيت لو انه اشترى شيئا من السلع الخفيفة في النقل حينئذ جرى العرف ان المشتري هو الذي يتولاها. فاذا اختلف البائع

89
00:32:17.950 --> 00:32:37.950
والمشتري في من ينقل هذه السلعة فاننا نرجع الى العرف الجاري بين التجار لان العرف بين التجار كالمشروط كالمشروط بينهم ومن فروعها كذلك لو ان غلام التاجر حمل متاعا للمشتري العامل الان عندنا لو ان غلام التاجر

90
00:32:37.950 --> 00:33:06.650
حمل للمشتري متاعا. واوصل هذا المتاع الى حيث شاء المشتري. فهل يستحق هذا الغلام اجرة من المشتري؟ ام ان اجرته على  على مالكه او على صاحبه او على كفيله؟ الجواب اننا نرجع في تحديد هذا الى الى العرف الجاري الى

91
00:33:06.650 --> 00:33:26.650
الجاري. فالراجح ان الفصل في مثل هذه المسائل انما يرجع الى الى العادة الجارية بين التجار فان جرت العادة ان العامل انتبه هو الذي يتولى حمل المتاع باجرة يدفعها له كفيله اي صاحبه

92
00:33:26.650 --> 00:33:43.250
حينئذ لا حق له ان يطالب بشيء زائد الا ان تفضل المشتري عليه بشيء من عند نفسه وان لم يجري العرف بذلك فحينئذ لا نقول آآ وان وان جرى العرف بان المشتري هو الذي يدفع فحين اذ

93
00:33:43.250 --> 00:34:05.500
يجب عليه الدفع. ومنها كذلك اختلف العلماء في حكم بيع الانموذج. وتجدون الفروع كلها في باب البيوع ولا لا ان التجار ما في عبادات بيع الانموذج وما المقصود بالانموذج؟ هو بيع الشيء المعروف. في غالب المحلات يعرضون لك نماذج

94
00:34:05.500 --> 00:34:25.500
هو في المستودعات عندهم فاذا اشتريت هذا فان الذي يسلمه لك ليس هو هذا هذا انموذج معروف فقط يعطيك شيئا ها هو كعينه لكن في المستودع. هل انت رأيت ما في المستودع؟ الجواب لا. ولكنك اكتفيت برؤية

95
00:34:25.500 --> 00:34:45.500
النظير عن رؤية ما يماثله. جرى عرف التجار على هذا من غير نكير ولا لا؟ الجواب نعم. فاذا بيع الانموذج بيع صحيح لا حرج لا حرج فيه لان هذا عرف التجار قد جرى بينهم. ومنها ايها الاخوان لو اختلف المؤجر والمستأجر في

96
00:34:45.500 --> 00:35:04.900
اصلاح شيء تلف في العين المؤجرة. تلف شيء في العين المؤجرة. فقال المستأجر اصلح هذا التلف. البيت بيتك انا انتفع به فقط. فقال المؤجر لا انت الذي تسكنه وانت ايها المستأجر الذي تصلحه

97
00:35:05.450 --> 00:35:25.450
حينئذ نرجع في فصل النزاع الى اي شيء الى عرف التجار الجاري بينهم. فان كان العرف التجاري المعروف في السوق في سوق الاجارة ان هذا التلف المعين يصلحه المؤجر حكما وقضاء باصلاحه. وان كان يصلحه المستأجر فيلزم حكما وقضاء

98
00:35:25.450 --> 00:35:45.450
اصلاحه. ارأيتم فصل النزاعات؟ كل هذا لان العادة لان العادة محكمة. ومنها كذلك لو وكلت احدا في بيع تلعة ها؟ هل يشترط ان تقول وبعها بنقد البلد؟ هل يشترط ان تقول وبعها بنقد البلد

99
00:35:45.450 --> 00:36:05.800
الجواب لا ما يشترط لان العرف جرى ان السلعة في السعودية انما تباع بماذا؟ بالريالات فلا حق للوكيل ان يبيعها بنقد اخر فاذا سواء قلته او لم تقله فانك وان سكت عنه فعرف التجار ينزله منزلة المشروط بينكما حتى وان لم تنص

100
00:36:05.800 --> 00:36:31.200
هلأ حتى وان لم تنص عليه. ومثال ذلك ايضا لو ان شخصا اراد ان يشتري سلعة ذات ذات ثمن كثير كسيارة. فان غالب الناس يذهبون الى اسواق الحراج وليس معهم كمال المبلغ. وانما يدفعون شيء يسمى عربون. طيب هذا العربون

101
00:36:31.200 --> 00:36:47.700
ما فائدته في عرف التجار؟ حجز السلعة انتم معي اخوان ولا لا؟ طيب لو ان المشتري تراجع فهل يحق له المطالبة بالعرظون ولا لا؟ هنا نرجع الى عرفة في التجار

102
00:36:48.650 --> 00:37:07.350
لان عرفهم يختلف باختلاف السلع او يختلف باختلاف الاماكن. ما ندري عن عرف الهند ولا ندري عن عرف اهل اندونيسيا انتوا معي ولا لا؟ من اصحاب الاعراف من لا يرجع شيئا مطلقا. ومن الاعراف من يوجب ارجاعه مطلقا. ومن الاعراف

103
00:37:07.350 --> 00:37:24.700
من يقسمه على حسب المدة التي حجزت السلعة فيها فاذا كان قد دفع ثلاثة الاف ها في قسم كونه لو يستأجر هذه السيارة ثلاثة ايام كم اجارها الف اذا يأخذ البائع الفا ويرد للمشتري

104
00:37:24.750 --> 00:37:41.450
الفين لاني حجزتها نحن العرف عندنا جرى على ايش ؟ على ان العربون يذهب كله الا اذا حصل بينهما اتفاق. كل هذه المسائل كل هذه المسائل تبنى على العرف العرف

105
00:37:41.650 --> 00:38:08.900
لو انك وظفت غلاما عاملا عندك في محل خظار او دكان او غير ذلك براتب شهري ثم اعتذر عن العمل بعد فترة وطالبك بالاتعاب فهل يحق له تلك المطالبة وتلزم بدفع الاتعاب ولا لا؟ الاتعاب هذه معروفة في بعض الاعراف ولا لا؟ اعطني اتعابي وهي

106
00:38:08.900 --> 00:38:28.400
قسمة مئوية على حسب الزمان الذي بقي وعلى حسب نوع العمل الذي كان يعمله. عندكم في مصر انتم يا محمد؟ الاتعاب؟ ايه فحينئذ نجري على العرف، فان كان العرف بين التجار ان هذا الغلام في هذه السلعة المعينة او في هذا المكان او في هذا العمل المعين له حق الاتعاب

107
00:38:28.400 --> 00:38:48.400
يعني يعطى عند انتهاء عمله فوق راتبه مبلغا مقطوعا يسمى اتعاب مع ان الكفيل لم يقصر في رواتبه اعطاه كل كل شهر يعطيه راتبه كاملا لكنه اتعاب. اتعاب. فاذا جرى العرف على دفع الاتعاب فيجب دفعها للعامل. واذا جرى العرف على غير

108
00:38:48.400 --> 00:39:18.400
ذلك فاننا نحكم بما جرى عليه العرف. ومنها تحديد قيمة السعي بين السعي من البائع والمشتري يحددها ماذا؟ العرف. فلو انني انتبه بعت ارضا لرجل انا سعيت فيها وجئت المشتري له. فانا حقي السعي. طيب مقدار هذا السعي تحديدا يرجع الى عرف التجار في كل بلاد. فننظر الى العرف السائد في

109
00:39:18.400 --> 00:39:33.650
دار السعي فيلزم ها المشتري او البائع يلزم بدفع السعي. طيب من الذي يدفع السعي؟ البائع ولا المشتري؟ ايضا هذا نرجع فيه الى عرف التجار. نحن في عرفنا من الذي يلزم بالدفع

110
00:39:34.450 --> 00:39:54.450
البائع المشتري وكم قيمة السعي عندنا؟ اثنين ونصف في المئة زاد المبلغ او نقص لو ان الساعي طالب بثمن اكثر لا حق له الا برضا. لو انه طلب السعي من الاثنين لا حق له الا برضاه

111
00:39:54.450 --> 00:40:14.450
انما خالف العرف لابد له من دليل من دليل خاص. من دليل خاص. القاعدة الاخيرة كلام اهل العرف يحمل على المعاني في عرفهم كلام اهل العرف يحمل على المعاني المتقررة في عرفهم. كلام

112
00:40:14.450 --> 00:40:34.450
اهل العرف يحمل على المعاني المتقررة في عرفهم. ولذلك لو جاءك رجل من اهل نجد وقال والله لا اكل لحما فاكل سمكا فهل عليه كفارة ولا ما عليه كفارة؟ قال والله لا اكل

113
00:40:34.450 --> 00:40:54.450
فاكل سمكا هل عليه كفارة ولا ما عليه؟ الجواب لا كفارة عليه. لان العرف جرى ان اللحم لا اي الطلاق الا على لحم الابل او البقر او الغنم. اي اللحم الاحمر فقط. واما السمك فانه لا يطلق عليه لحم

114
00:40:54.450 --> 00:41:25.450
عرفا وان كان يطلق عليه لحما لغة. ولكننا لا نحاسب اهل العرف باللغة لاننا لانهم ما يعرفونها وانما نحاسب اهل العرف بماذا؟ فهومومهم ومعاني كلامهم وعاداتهم الجارية فيها  مثال اخر لو قال رجل من اهل الكويت والله لا ادخل داري والله لا ادخل داري

115
00:41:25.450 --> 00:41:41.000
فدخل مقدمة المنزل هل عليه كفارة؟ الجواب لا طيب اوليس مقدمة المنزل داخلة في مسمى الدار؟ الجواب نعم ولكن داخلة في مسمى الدار لغة او في اعراف اخرى لكن في عرفي هو

116
00:41:41.000 --> 00:42:01.000
ما تسمى المقدمة دار. وانا احاسبه بعرفه هو. طيب دخل صالة المنزل لا كفارة عليه صعد الدرج لا كفارة عليه. دخل غرفته عليه كفارة. لان عرفهم اذا قالوا داري فان

117
00:42:01.000 --> 00:42:26.850
العرف جرى على حمل اللفظة على غرفة نومه فقط. فغرفة نومه هي داره. لكن لو قال رجل من اهل نجد والله لا ادخل داري. فاذا دخل المقدمة فعليه كفارة لان العرف اتسع الان. فلماذا اوجبنا الكفارة على هذا ولم نوجبها على هذا؟ لماذا؟ لان العرف يختلف، وكلام اهل العرف

118
00:42:26.850 --> 00:42:50.900
على ايش؟ يحمل على كلامهم هو الدارج لو ان اهل العرف رجلا من اهل العرف قال والله لا اركب دابة والله لا اركب دابة فركب سيارة هل عليه كفارة؟ الجواب لا. مع ان السيارة دابة، لان الدابة تسمن لكل ما دب على الارظ. فالسيارة دابة

119
00:42:50.900 --> 00:43:14.900
لكن في عرفه هو ان الدابة هي الحمار فانا اعامله بما يفهمه هو. ولذلك فرق العلماء في الحقائق فجعلوها ثلاث حقائق. حقيقة لغوية وهي حمل اللفظ على ها على ما وضع له لغة وحقيقة شرعية وهي حمل الشر وهي حمل اللفظ على ما

120
00:43:14.900 --> 00:43:39.450
وضع له شرعا وحقيقة عرفية. وهي حمل اللفظ على ما تقرر عرفا. وفائدة هذا التقسيم ان نحمل كلام كل احد على حقيقته هو لانه لا بد ان نعطي كل ذي حق حقه والاصل براءة الذمة. فاذا كان المتكلم اهل اللغة في معاجمهم وقواميس

121
00:43:39.450 --> 00:43:59.450
فنحمل كلامهم على الحقائق اللغوية. واذا كان المتكلم هو الشارع كتابا وسنة فنحمل كلامه على الحقيقة الشرعية المتقررة عنده. واما اذا كان المتكلم اهل العرف فنحمل كلامهم على ها على ما تقرر في عرفهم. لان

122
00:43:59.450 --> 00:44:19.450
محكمة. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا من هذه الدورة. وقبل ان ننتهي اوصيكم ايها بجمل من الوصايا. الوصية الاولى بعد تقوى الله عز وجل. اوصيكم يا طلبة العلم ان تكونوا اخوة متآلفين متحابين

123
00:44:19.450 --> 00:44:39.450
لا حسد بينكم ولا حقد ولا اظغان. لا يحملن احد منكم على اخيه الاخر الا كمال المحبة. وكمال التقدير وكمال الاخوة فان التحاسد بين طلبة العلم امر واقع ومشاهد. حتى يسعى بعض طلبة العلم ان يقتل اخاه او يسجن اخاه

124
00:44:39.450 --> 00:44:55.200
او يكتب فيه التقارير السرية حتى يؤذيه ليبعده عن طريقه فلا يشير الناس له فلا يرى الله عز وجل من قلوبكم يا طلبة العلم شيئا من ذلك. لتكن قلوبكم على بعض ها قلوبا صافية وقلوبا متحابه

125
00:44:55.200 --> 00:45:15.200
هذه وصيتي لكم ايها الاخوة. الوصية الثانية اجتهدوا يا طلبة العلم في طلب العلم. ولا تقصروا واطلبوا العلم في ليلكم ونهاركم ولا يشغلنكم عن تحقيق المسائل ومراجعة المحفوظات شيء لا شهوات دنيا ولا ولا ولا شيء من حظوظها ابدا لا

126
00:45:15.200 --> 00:45:35.200
لا تفترن عن طلب العلم مطلقا صل ليلك بنهارك ونهارك بليلك وقلل اوقات النوم وقلل اوقات الذهاب والاياب وخفض من المجالس التي لا فائدة من جلوسك فيها واحرص على كثرة القراءة والمطالعة وتحقيق المسائل واجعل لك برنامجا قويا متينا مع مكتبتك حتى

127
00:45:35.200 --> 00:45:55.200
ميز بين حتى تتميز بين اقرانك. الوصية الثالثة ايها الاخوان اوصيكم برحمة الناس. اوصيكم برحمة الناس وبالعطف لا تبخلوا عليهم يا احبابي لا بالعلم ولا بالدعوة ولا بالتوجيه ولا تبخلوا عليهم بكلمة تقولونها مما تعلمتموه

128
00:45:55.200 --> 00:46:15.200
الناس في احوج ما يكونون الان ليسوا الى مال. ولا الى بيوت ولا الى ذهاب واياب. وانما يحتاجون الى طالب علم يقود الى بر الامان. ويأخذهم الى شاطئ النجاة. ويدلهم على طريق ربهم. الناس محتاجون الان الى العلم. فاذا لا

129
00:46:15.200 --> 00:46:35.200
يجوز للطالب ان يبقي علمه رهينا صدره. فاذا تعلمت شيئا فعلمه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو اية فلا تنتظر حتى تحفظ القرآن لتبلغ الناس. اذا حفظت اية ووعيت معناها فادعو الناس بقدرها. فان من يعرف صفة الوضوء في هذا

130
00:46:35.200 --> 00:46:55.200
وربما يكون في بعض البلاد عالما لكثرة الجهل فاننا في اخر الزمان ومن علامات اخر الزمان انه يرفع فيه العلم ويظهر فيه الجهل والعياذ بالله. فربما يبقى الناس زمانا يسألون عن عالم يدلهم على مسألة شرعية فلا يجدون. وهذه بوادرها

131
00:46:55.200 --> 00:47:15.200
ابتعاد الناس عن العلم وعن المطالعة وعن القراءة وعن استماع العلما وعن حضور الحلقات. هذه بوادر رفع العلم. فاذا لا تبخلوا على الناس بشيء من ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع مني ها الف حديث خمس مئة حديث مئة حديث

132
00:47:15.200 --> 00:47:35.200
عشرة احاديث سمع مني مقالة. فوعاها فاداها كما سمعها فرب مبلغ اوعى اوعى له من سامع اسأل الله عز وجل ان يعلي منازلكم في الدنيا والاخرة وان يشرح صدوركم وان يعلمنا واياكم ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان

133
00:47:35.200 --> 00:47:50.600
يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن وان يجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا