﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:39.300
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب كيفية

2
00:00:39.300 --> 00:00:57.400
الصلاة ما تكون. والمتقرر عند العلماء هنا ان صفة الصلاة توقيفية على النص لان الصلاة عبادة بكل متعلقاتها فمن متعلقاتها الصفة. فلا يجوز لنا ان ندخل في الصلاة صفة جديدة ليس

3
00:00:57.400 --> 00:01:16.350
عليها دليل من الشرع فكل من قال هذا يجب في الصلاة او يستحب في الصلاة او يحرم في الصلاة او يبطل الصلاة. فانه مطالب بالدليل للدال على اثبات هذه الاحكام الشرعية. لان اثباتها توقيفي على النص الصحيح الصريح. نعم

4
00:01:16.800 --> 00:01:36.800
قال رحمه الله تعالى لا تكونوا شرعية الا بالنية لان النية شرط في صحة المأمورات فلا تصح الشرعية الا بالنية ولعموم الادلة الدالة على وجوب الاخلاص في التعبدات كقول الله عز وجل قل اني امرت ان اعبد الله

5
00:01:36.800 --> 00:01:56.800
مخلصا له الدين وامرت لان اكون اول المسلمين قل الله اعبد الى قوله قل الله اعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه وقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات ولا اعلم في الحقيقة خلافا بين اهل العلم في اشتراط النية في الصلاة

6
00:01:56.800 --> 00:02:16.100
والنية المشروطة في الصلاة تنقسم الى قسمين الى نية ايقاع الفعل ونية توحيد المعمول له الى نية ايقاع الفعل وهي النية التي يتكلم عنها الفقهاء. والى نية المعمول له وهي المسماة عند اهل التوحيد

7
00:02:16.100 --> 00:02:36.100
بالاخلاص فالاخلاص هو توحيد المصلي نيته لارادة وجه الله عز وجل والدار الاخرة. وكلا النيتين شرط لكن النية الفقهية الاولى يوجب بطلان الصلاة فقط ولا يوقع العبد في الشرك. واما فقد نية الاخلاص وهي نية توحيد المعمول له

8
00:02:36.100 --> 00:02:56.400
ها هذه تبطل الصلاة وتوقع العبد في الشرك. لان الله لا يقبل عملا مشروكا. نعم ثم اعلموا رحمكم الله ان المتقرر في النية انها تتبع العلم. يقول ابن تيمية قاعدة النية

9
00:02:56.400 --> 00:03:16.400
تتبع العلم فمن علم ما سيفعل فقد نواه. فلا داعي الى تكلف النية واستحضارها في القلب لانها توجد اصلا مباشرة. اقصد نية ايقاع العمل فمن علم ما سيفعل فمجرد علمه وعزيمته على فعله هذا هو نيته. فلا داعي الى التلفظ

10
00:03:16.400 --> 00:03:34.500
بها لان المتقرر عند العلماء ان النية من اعمال القلوب لا من الفاظ اللسان. ان النية من اعمال القلوب لا من الفاظ اللسان. وقد عقد اجماع العلماء كما حكاه ابن تيمية على ان التلفظ بالنية جهرا قبل اي عبادة من البدع

11
00:03:34.700 --> 00:03:54.700
واما التلفظ بها سرا فيما بينك وبين نفسك فقد اجازها البعض ولكن القول الصحيح انها ممنوعة وانها بدعة. فالتلفظ بالنية جهرا بدعة بالاجماع وبالمخافتة بدعة في اصح قول اهل العلم لم؟ لان النية لا تعلق لها باللسان وانما هي

12
00:03:54.700 --> 00:04:21.200
من اعمال القلوب لقول النبي صلى الله عليه وسلم التقوى ها هنا اي النية والباعث الطيب والباعث الحسن والمقاصد الشرعية انما من منبعثها ومبدأها من القلب فلو ان الناس اطلعوا عليك في عمل من الاعمال. ثم لما سمعت المؤذن رميت ما في يدك وذهبت لتتوظأ ثم اتجهت الى المسجد فان

13
00:04:21.200 --> 00:04:41.200
مع من يراك تفعل ذلك يعلم انك تنوي الصلاة. فكيف لا تعلم من نفسك ما يعلمه غيرك منك؟ فما الداعي اذا جئت عند تكبيرة الاحرام اللهم فاني نويت طب غيرك علم منك انك نويت فكيف لا تعلم من نفسك ما لا يعلم ما لا يعلمه غيرك منك ثم ان الله عز وجل مطلع

14
00:04:41.200 --> 00:05:01.200
على ما في قلبك اوليس الله عز وجل عليم بذوات الصدور وما يقوم فيها؟ اوليس القلب هو محط نظر الرب عز وجل؟ الجواب بلى فاذا لا تعلم الله بدينك اي عملك. قال الله عز وجل قل اتعلمون الله بدينكم. فدينك الذي هو النية لان النية من الدين

15
00:05:01.200 --> 00:05:16.950
الله يعلمها فالله يعلم الدين الباطني ويعلم الدين الظاهري. الدين الباطني يعني النية والمقاصد والدين الظاهر للاعمال اعمال الجوارح. قل اتعلمون الله بدينكم فلا داعي الى ان تخبر الله بانك نويت ان تصلي كذا وكذا

16
00:05:17.150 --> 00:05:37.150
فان قلتها وكيف تقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم لبيك عمرة؟ او اللهم لبيك عمرة او لبيك حجا؟ اوليس هذا من التلفظ بالنية؟ الجواب وانما هذا من باب الاهلال بالنسك فهو ذكر شرع قوله عند الدخول في هذه العبادة. مثل الله اكبر فهو ذكر شرع

17
00:05:37.150 --> 00:05:52.700
عند الدخول في الصلاة. فليس هذا من التلفظ بالنية. وكذلك قولك اللهم هذا منك ولك عند الذبيحة الاضحية. اللهم تقبل مني اللهم اجعل اضحية عني مثلا وعن فلان. هذا من باب الاخبار والاهلال

18
00:05:53.150 --> 00:06:13.150
الذكر المشروع قوله عند عند مزاولة هذه العبادة. مثل التسمية عند دخول الخلاء اليس هذا من من من النية؟ الجواب مثل البسملة عند الوضوء ليس هذا من باب اعلان النية. لكن لو قال اللهم اني نويت ان احج متمتعا فهذا هو البدعة البدعة. لكن

19
00:06:13.150 --> 00:06:39.350
لبيك عمرة لبيك حجا وهكذا فهذا من باب الاهلال بالنسك ولا اعلم عالما ممن يقتدى به من الائمة الاربعة اجاز التلفظ بالنية لا جهرا ولا سرا وانما بعض الشافعية فهموا من قول الامام الشافعي الصلاة ليست كغيرها فان الصلاة لا يدخل فيها الا بذكر. ظنوا ان الذكر المراد في قول الشافعي انه التلفظ

20
00:06:39.350 --> 00:06:54.800
بالنية وهذا ليس بصحيح بل المقصود الشافعي لفظة الله اكبر فانه لا يدخل فيها الا بهذا الذكر المعين. فاذا هذا خطأ في فهم قول الامام الشافعي وقد نبه على ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في

21
00:06:54.800 --> 00:07:20.850
المعاني وهو من الكتب التي اوصي بقراءتها وكلكم اظنكم اطلعتم عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى واركان كلها مفترضة. نعم. ولم يبين لنا شيئا من اركانها الا قليلا واركانها هي المذكورة في حديث المسيء صلاته. وهو حديث ابي هريرة في الصحيحين بل عند السبعة

22
00:07:21.050 --> 00:07:37.500
قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم قال دخل رجل المسجد فصلى فقال له النبي فجاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فانك لم تصلي. حتى قال حتى قال في الثالثة والذي بعثك بالحق

23
00:07:37.500 --> 00:07:56.550
ما احسن غير هذا فعلمني؟ فقال اذا قمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. ثم اركع حتى تطمئن راكعا. ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا

24
00:07:56.550 --> 00:08:16.550
ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى ثم افعل ذلك في صلاتك كلها حتى تقضيها وفي صحيح الامام مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين

25
00:08:16.550 --> 00:08:36.550
وكان اذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك. وكان اذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى مستوية قائمة وكان اذا رفع رأسه من السجود لم يسجد اي الثانية حتى يستوي جالسا وكان يقول في كل ركعتين التحية والى

26
00:08:36.550 --> 00:08:55.800
اخر الحديث فهذا فهذان الحديث ان اشتملا على اركان الصلاة. وفي حديث علي رضي الله تعالى عنه وتحليلها التسليم التسليم وقد عدها العلماء اربعة عشر ركنا وهي معروفة لديكم ولا يحتاج الى تفاصيلها. نعم

27
00:08:55.900 --> 00:09:15.900
قال رحمه الله تعالى واركانها كلها مفترضة الا قعود التشهد الاوسط. والاستراحة. اما قوله الا قعود التشهد اول فهذا نعم فان الدليل دل على ان قعود التشهد الاول وتشهده من جملة واجبات الصلاة لا من اركانها. فان قلت وما برهانه

28
00:09:15.900 --> 00:09:35.900
فنقول ان القاعدة في الاركان انها لا تسقط عن المكلف لا عمدا ولا سهوا. حتى لو تركها سهوا فانه يؤمر بالاتيان بها لكن لما سهى النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبدالله ابن بحينة قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر

29
00:09:35.900 --> 00:09:55.900
في الركعتين الاوليين ولم يجلس فقام الناس معه. حتى اذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه. كبر وهو جالس وسجد سجدتين قبل ان يسلم ثم سلم. وفي رواية مسلم مكان ما نسي من الجلوس. هل جاء بالجلوس بالتشهد الذي تركه؟ الجواب لا

30
00:09:55.900 --> 00:10:15.900
تركه وعدم اتيانه به دليل على انه فوت واجبا لا ركنا. اذ لو كان فوت ركنا فلابد من الاتيان به. كما في الصحيحين من حديث ابن عن ابي هريرة قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم احدى صلاتي العشي. قال ابن سيرين وسماها ابو هريرة ولكن نسيت انا. فصلى ركعتين ثم

31
00:10:15.900 --> 00:10:36.600
سلم اذا المتروك ما هو الان؟ اركان. في اخر الحديث قال اصدق ذو اليدين؟ قالوا نعم. فتقدم فصلى ما ترك لم يكتفي بسجود السهو. قال صلى ما ترك. ما الفرق بين هذا الحديث وحديث عبدالله بن بحينة وهو الاكتفاء وعدم الاتيان بالتشهد؟ دليل على ان

32
00:10:36.600 --> 00:10:56.600
الاركان ما تسقط عن المكلف لا عمدا ولا سهوا فلا بد من الاتيان بها. واما التشهد في حديث ابن بحينة فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم له دليل على انه من الواجبات. وليس من الاركان. فهمتم هذا؟ فاذا الركن لا يسقط

33
00:10:56.600 --> 00:11:13.500
حمدا ولا سهوا. انتبه. والواجب لا يسقط عمدا ويسقط سهوا الركن لا يسقط لا عمدا ولا سهوا واما الواجب فانه يسقط في حال السهو ويجبر بسجود السهو واما في العمد فلا

34
00:11:13.500 --> 00:11:38.150
ثم قال رحمه الله والاستراحة وهذه غريبة من الشيخ لان جلسة الاستراحة لا اعلم احدا من اهل العلم قال بوجوبها. فكونه يعطفها على ما هو واجب وهو التشهد؟ هذا فيه نظر

35
00:11:38.350 --> 00:11:55.800
والمقصود بجلسة الاستراحة هي الجلسة بعد الركعة الوترية قبل القيام للشفع وهي جلسة خفيفة مقدرة بما بين السجدتين او اقل. ولا ذكر فيها على الاصح. وانما هي جلسة استراحة وهل هي

36
00:11:55.800 --> 00:12:15.800
او لا على ثلاثة اقوال عند اهل العلم رحمهم الله. فمنهم من قال بعدم مشروعيتها مطلقا. ومنهم من قال بمشروعيتها في موضعها من الصلاة مطلقا. ومنهم من توسط وقال هي مشروعة عند وجود الحاجة اليها لا في عدمه. والقول

37
00:12:15.800 --> 00:12:35.800
اقرب عندي هو القول الثاني وهي انها من سنن الصلاة المطلقة التي يسن للانسان ان يتعبد بها ولو لم يحتج لها. وبرهان ذلك ما في صحيح الامام البخاري من حديث ما لك ابن الحويرث رضي الله عنه انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فاذا كان في وتر

38
00:12:35.800 --> 00:13:01.950
من صلاته لم ينهظ حتى يستوي قاعدة لم ينهض حتى يستوي قاعدة. فان قلت انها لم تذكر في كل الاحاديث التي وصفت صلاته صلى الله عليه وسلم نقول عدم ذكرها دليل على انها ليست من السنن المؤكدة وانما هي من السنن التي تفعل احيانا لورودها وتترك احيانا

39
00:13:01.950 --> 00:13:21.950
الترك فالسنة جاءت بفعلها تارة وبتركها تارة اخرى. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله ولا يجب من اذكارها الا التكبير. نعم. اما اما التكبير فالمقصود منه تكبيرا التكبير الانتقال. لان

40
00:13:21.950 --> 00:13:37.750
تكبيرة الاحرام لا اعلم خلافا بين اهل العلم في القول بركنيتها فهي شرط فهي ركن فهي ركن الدخول في الصلاة. واما قصده بالتكبير هنا فانما يقصد تكبيرات الانتقال. وهي تكبيرة تشرع

41
00:13:37.750 --> 00:13:57.750
عند الانتقال من الركن الاول الى الركن الثاني. ومحلها فيما بين الانتقال. ومحلها في الانتقال بين الركنين ولفظها الله اكبر. فان قلت ولم قلت بانها واجبة؟ نقول لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعرف عنه الاخلال بهذا التكبير مطلقا

42
00:13:57.750 --> 00:14:17.750
وقد قال صلوا كما رأيتموني اصلي والفعل الدائم اذا اقترن بالقول المفيد للوجوب افاد؟ افاد وقد ورد الامر بها في بعض روايات حديث المسيء في صلاته. قال ثم كبر فاركع حتى تطمئن

43
00:14:17.750 --> 00:14:37.750
ان راكعا ثم كذا. يعني اذا امره امر النبي صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته بالتكبير في بعض رواياتها. نعم قال رحمه الله والفاتحة في كل ركعة اما الفاتحة فالقول الاقرب عندي ان شاء الله انها من جملة اركان الصلاة فلا تصح

44
00:14:37.750 --> 00:15:00.650
الا بها لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء في صلاته ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. انتبهوا ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. فان قلت ما تيسر معك من القرآن مجمل. هل ورد في السنة بيانه؟ فنقول نعم

45
00:15:00.650 --> 00:15:20.650
وهو ما في الصحيحين من حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وفي رواية اخرى لا توجز صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. وفي صحيح الامام مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي

46
00:15:20.650 --> 00:15:40.650
صلى الله عليه وسلم قال كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج ثلاثا غير تمام الحديث بتمامه. فالقول والصحيح ان شاء الله ان قراءة الفاتحة في كل ركعة من جملة الاركان الا ان العلماء قالوا انما هي ركن على

47
00:15:40.650 --> 00:16:00.650
امامي والمنفرد والمأموم في الصلاة السرية. واما في الصلاة الجهرية فانهم قالوا يقولون بانها من جملة الواجبات فقط وليست من جملة الاركان. نعم. قال رحمه الله والفاتحة في كل ركعة ولو كان مؤتما. قوله ولو كان مؤتما

48
00:16:00.650 --> 00:16:20.650
هذا هو القول الصحيح وهو ان المأموم تجب عليه قراءة الفاتحة مطلقا سواء في الصلاة السرية او الجاهلية. فان قلت وما برهان فاقول برهانه قول النبي صلى الله عليه وسلم في رواية ابي داود وابن حبان باسناد لا بأس به. لعلكم تقرأون خلفي؟ قلنا نعم

49
00:16:20.650 --> 00:16:41.650
قال فلا تفعلوا الا بفاتحة الكتاب فانه لا صلاة لمن لم يقرأ فانه لا صلاة لمن لم يقرأ بها  فانه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. فان قلت وماذا تقول فيما رواه مسلم من حديث ابي هريرة؟ واذا قرأ فانصتوا فنقول هذا

50
00:16:41.650 --> 00:17:01.650
والاحاديث الاخرى خاصة ولا تعارض بين عام وخاص. فيجب على المأموم الانصات حال جهر امامه بالقراءة الا في مقدار الذي يقرأ فيه الفاتحة. فان قلت وماذا تقول في قول الله عز وجل؟ واذا قرأ القرآن فاستمعوا له فنقول هو دليل

51
00:17:01.650 --> 00:17:21.650
ويخص منه المقدار الذي يقرأ فيه المأموم الفاتحة لثبوت الدليل باستثنائه. نعم. قال احسن الله اليكم قال رحمه الله والتشهد الاخير. والتشهد الاخير من جملة اركان الصلاة عند اهل العلم رحمهم الله تعالى كما هو ظاهر مذهب

52
00:17:21.650 --> 00:17:41.650
ائمة الحنابلة فلا تصح الصلاة الا اذا اذا قعد الانسان للتشهد الاخير وقال الفاظ التشهد التي النبي صلى الله عليه وسلم على امته. ففي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنهما عفوا عنه. قال كنا اذا صلينا خلف

53
00:17:41.650 --> 00:18:01.650
رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا اي في التشهد. السلام على الله من عباده السلام على جبرائيل. السلام على ميكائيل السلام على فلان وفلان. فالتفت الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تقولوا اذا صلى احد لا تقولوا السلام على الله فان الله

54
00:18:01.650 --> 00:18:21.650
هو السلام. فاذا صلى احدكم فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات الى ان قال ثم ليتخير من الدعاء اعجبه اليه ادعوا وفي رواية الامام النسائي كنا نقول قبل ان يفرظ علينا التشهد. وفي

55
00:18:21.650 --> 00:18:41.650
رواية الامام احمد ان النبي صلى الله عليه وسلم علمه التشهد وامره ان يعلمه الناس. وفي صحيح الامام مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن. والمقصود به التشهد الاخير. نعم

56
00:18:41.650 --> 00:19:01.650
احسن الله اليكم قال رحمه الله والتسليم وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم وتحليلها التسليم. والقول الصحيح ان التسليم كليهما ان التسليمتين من جملة من جملة اركان الصلاة. وليست التسليمة الاولى فقط بل التسليمتان

57
00:19:01.650 --> 00:19:20.100
من جملة اركان الصلاة في الاصح لعموم قوله صلى الله عليه وسلم وتحليله والتسليم ولا يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لا صلاة الا بتسليم. وقد قال صلوا كما رأيتموني اصلي

58
00:19:20.750 --> 00:19:40.750
قال رحمه الله واما لفظ التسليم فهو من جملة العبادات الواردة على وجوه متنوعة. فثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه سلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وعن وبركاته وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله. كما رواه ابو داوود في

59
00:19:40.750 --> 00:20:00.750
سننه باسناد صحيح. من حديث وائل بن حجر قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله. وورد عنه صلى الله عليه وسلم انه سلم بقوله السلام عليكم ورحمة الله وعن شماله السلام عليكم ورحمة

60
00:20:00.750 --> 00:20:20.750
الله والعبادات الواردة على وجوه متنوعة تفعل على جميع وجوهها في اوقات مختلفة. نعم. قال رحمه الله تعالى وما عدا ذلك فسنن وهي الرفع في في المواضع الاربعة. اي رفع اليدين في المواضع الاربعة. اما الموضع

61
00:20:20.750 --> 00:20:40.750
اول فهو عند تكبيرة الاحرام وقد اجمع علماء الاسلام فيما اعلم على مشروعية الرفع عند تكبيرة الاحرام وانما اختلفوا في بقية المواضع الثلاثة وهي عند الهوي للركوع والرفع من الركوع والقيام من التشهد الاول. والقول الصحيح

62
00:20:40.750 --> 00:21:00.750
من هذا الخلاف هو مشروعية الرفع في هذه المواضع الثلاثة لثبوت النص بها. ففي الصحيحين من حديث نافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه اذا افتتح الصلاة واذا كبر للركوع واذا رفع رأسه من الركوع

63
00:21:00.750 --> 00:21:20.750
كذلك؟ الحديث. وفي رواية البخاري قال نافع وكان ابن عمر اذا قام من الركعتين رفع يديه ويرفع ابن عمر الى النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى والظم واما

64
00:21:20.750 --> 00:21:40.750
واما قوله والظم معليش يا عبد المجيد لا حرام واما قوله والظم اي وظع اليد اليمنى على اليد اليسرى على الصدر. وهذا هو السنة ففي صحيح الامام ففي صحيح الامام البخاري رحمه الله من حديث سهل بن سعد قال كان الناس يؤمرون في الصلاة ان يضع الرجل

65
00:21:40.750 --> 00:22:00.750
يده اليمنى على ذراعه اليسرى. وفي سنن النسائي باسناد صحيح من حديث وائل ابن حجر. رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على يده

66
00:22:00.750 --> 00:22:20.750
يسرى على صدره. وهذا هو الثابت عنه صلى الله عليه وسلم. ووضع اليدين بهذه الصورة هو سنة القيام في سواء القيام الذي يقرأ الانسان فيه او القيام الذي يكون بعد الركوع. كما ان سنة القعود وضع اليد اليمنى على الركبة اليمنى

67
00:22:20.750 --> 00:22:40.750
واليسرى على اليسرى سواء اكان قعودا التشهدين او القعود بين السجدتين. فسنة القيام الظم مطلقا وسنة القعود وضع اليدين على الفخذين والركبتين مطلقا. واعلم رحمك الله تعالى قبل ان انسى

68
00:22:40.750 --> 00:23:00.750
ان رفع اليدين في المواضع الاربعة ورد على صفتين فورد انه يرفعهما الى حذو منكبيه وفي رواية اخرى الى حيال اذنيه. اما حذو المنكبين ففي الصحيحين من حديث نافع عن ابن عمر رأيت النبي صلى الله عليه

69
00:23:00.750 --> 00:23:20.750
وسلم اذا يرفع يديه حذو منكبيه. وفي مسند الامام احمد من حديثه ايضا من حديث ابي حميد الساعدي يرفع يديه حذو منكبيه ثم يكبر واما الى حيال اذنيه ففي صحيح الامام مسلم من حديث مالك ابن الحويرث نحو حديث ابن عمر ولكن قال يرفع يديه حتى

70
00:23:20.750 --> 00:23:40.750
ويحاذي بهما اذنيه ثم يكبر. فهما عبادتان لها فهما صفتان في عبادة. والعبادة الواردة على وجوه متنوعة تفعل على جميع وجوهها في اوقات مختلفة نعم. قال رحمه الله تعالى والتوجه بعد المقصود بالتوجه في كتب الامام الشوكاني كله

71
00:23:40.750 --> 00:24:01.000
فيقصد بها دعاء الاستفتاح يعبر عنه في قطره اليماني بالتوجه. فالمقصود بالتوجه اذا قرأتها في هذا او في السيل الجرار المتدفق على حدائق الازهار. او في غيرها من كتب كليل الاوطار فالمقصود بها

72
00:24:01.350 --> 00:24:21.350
هم. دعاء الاستفتاح. وهو سنة ومحله بعد تكبيرة الاحرام وقبل الشروع في قراءة الفاتحة. وهو من جملة العبادات واردة على وجوه متنوعة فباي دعاء استفتاح استفتحت اجزأ عنك ذلك وتحقق لك ثواب السنة. فمن ذلك

73
00:24:21.350 --> 00:24:41.350
في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا كبر للصلاة سكت هنيهة قبل ان يقرأ فقلت بابي انت وامي يا رسول الله ارأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال اقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم

74
00:24:41.350 --> 00:25:01.350
ونقني من خطاياي كما نقيت الثوب الابيض كما تنقي الثوب الابيض من الدنس. اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد وهو اصح حديث ورد في قضية دعاء الاستفتاح ومنها ايضا ما رواه الخمسة من ما رواه مسلم بسند منقطع من حديث عمر رضي الله عنه انه كان

75
00:25:01.350 --> 00:25:21.350
يقول بعد التكبير سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. وقد رواه الدار قطني مرفوعا باسناد لا بأس به ان شاء الله وهو الذي يختاره الامام احمد وقد ذكر الامام ابن القيم في زاد المعاد عشرة اوجه تدل على ترجيح هذا على حديث ابي هريرة لا

76
00:25:21.350 --> 00:25:43.650
الاسناد وانما باعتبار المتن والمظنون. انما باعتبار المتن والمظمون. ومنها ايظا ما  صحيح مسلم من حديث علي رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا قام الى الصلاة قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات

77
00:25:43.650 --> 00:26:03.650
سوى الارض حنيفا وما انا من المشركين. ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين اللهم انت الملك الى اخره وهو اطول حديث في الاستفتاح. فان قلت وهل يقال الاستفتاح في هذا الحديث في الفرض او النافلة؟ فنقول كل استفتاح جاز في الفرض فيجوز في

78
00:26:03.650 --> 00:26:23.650
النافلة الا بدليل الاختصاص وكل استفتاح نقل عنه صلى الله عليه وسلم في النافلة فيجوز قوله في الفريضة الا بدليل الاختصاص لان المتقرر في عند العلماء ان كل حكم ثبت في الفرض في الفرض فيثبت في النفل والعكس بالعكس الا بدليل الاختصاص. انتم معي ولا اسرعت في الكلام انا؟ معي

79
00:26:23.650 --> 00:26:46.450
الا بدليل الاختصاص بل في رواية جامع في رواية في جامع الترمذي كان من حديث علي هذا كان اذا قام الى المكتوبة. قال وجهي ومنها ايضا ما ثبت في صحيح الامام مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا قام الى صلاة الليل قال يعني في دعاء

80
00:26:46.450 --> 00:27:06.450
اللهم رب جبرائيل وميكائيل واسرافيل عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والارض الى اخر الحديث المعروف. فاي دعاء استفتاح ثبت عنه صلى الله عليه وسلم فانه يشرع لك ان تستفتح صلاتك به فرضا كانت او نفلا ولا ينبغي هجر هذه السنة او تركها

81
00:27:06.450 --> 00:27:26.450
نعم احسن الله اليكم ونور الله بصيرتكم قال رحمه الله والتعوذ يستحب للانسان بعد تكبيرة الاحرام ودعاء ان يتعوذ وذلك لما رواه الخمسة باسناد حسن من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم

82
00:27:26.450 --> 00:27:46.450
كان يقول بعد التكبير اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ولانه سيقرأ والتعوذ مشروع عند ابتداء بكل قراءة لقول الله عز وجل واذا قرأت فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ولانه ابعد عن وسوسة

83
00:27:46.450 --> 00:28:09.900
الشيطان وصرفه لقلبك ببعض الصوارف والاشغال او التفكير المذهب لخشوعك في صلاتك. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله والتأمين. التأمين سنة اجماعا لا اعلم فيها خلافا. الا ان اهل العلم الا ان من اهل العلم من قال يؤمن سرا ومن اهل

84
00:28:09.900 --> 00:28:29.900
العلم من قال يؤمن جهرا والا فاصل التأمين لا اعلم فيه خلافا واصل مشروعيته دليلها ما في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا امن الامام فامنوا فانه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له

85
00:28:29.900 --> 00:28:49.900
ما تقدم من ذنبه وقد اختلف اهل العلم ايقال جهرا ام سراء؟ والقول الصحيح عندي انه يقال في الجهرية جهرا وفي السرية سرا لما فيه مستدرك الحاكم باسناد لا بأس به من حديث وائل ابن حجر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا

86
00:28:49.900 --> 00:29:09.900
قرأ ولا الضالين قال امين ورفع وفي رواية ومد بها صوته. فان قلت اويؤمن موافقة لتأمين ام لا يؤمن الا بعد الامام؟ فنقول في ذلك خلاف بين اهل العلم فمنهم من قال يسن بتأمين المأموم سنة

87
00:29:09.900 --> 00:29:29.900
سنة بقية اركان الصلاة فكما انه لا يكبر الا بعد ان يكبر ولا يركع الا بعد ان يركع امامه فكذلك لا يؤمن الا بعد تأمين امامه ولكن القول الاقرب عندي ان يتوافق تأمين المأموم مع تأمين الامام وذلك لوجود القرينة الدالة على ذلك وهي ان الشارع ندب

88
00:29:29.900 --> 00:29:49.900
للتأمين واخبرنا بفضله وهو ان من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. فاذا متى ما وافق تأمين المأموم تأمين الملائكة في السماء غفر له ما تقدم من ذنبه. السؤال الان متى تؤمن الملائكة؟ الجواب اذا امن الامام

89
00:29:49.900 --> 00:30:09.150
لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا قال الامام امين قالت الملائكة في السماء امين انتبهوا يا جماعة. فاذا فاذا كانت تأمين من في السماء متوافقا مع تأمين الامام. الامام. ونحن يطلب منا موافقتهم في التأمين

90
00:30:09.150 --> 00:30:24.700
يكون تأمين الجميع سواء. تأمين الجميع سواء. فيكون تأمين الجميع سواء. هذا هو الاقرب عندي والمسألة تحتمل. فهي اجتهادية لا ينبغي ان تكون سببا لتفريق القلوب او كثرة الخصومة والتنازع

91
00:30:27.500 --> 00:30:50.100
وقد اجمع العلماء انها ليست من الفاتحة وانما هي من جملة الدعاء العام ومعناها اللهم استجب. ولا ينبغي للانسان ان يمد همزتها فيقول امين. حتى تخرج عن كونها دعاء الى كونها استفهاما

92
00:30:50.100 --> 00:31:14.650
ولا ينبغي له ان يشدد ميمها. حتى لا ينصرف معناها الى قوله قاصدين. لان امين يعني قاصدين وانما بتخفيف همزتها وميمها امين. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى وقراءة غير الفاتحة

93
00:31:14.650 --> 00:31:40.150
معها وهذا في قول عامة اهل العلم انه يشرع في الركعتين الاوليين ان يقرأ الانسان بقراءة زائدة عن الفاتحة قيلها ثبوت ذلك بالتواتر عنه صلى الله عليه وسلم ففي الصحيحين من حديث ابي قتادة رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بنا الظهر والعصر فيقرأ في الركعتين

94
00:31:40.150 --> 00:32:00.150
بفاتحة الكتاب وسورتين. ويسمعنا الاية احيانا ويطول في الركعة الاولى ما لا يطول في الثانية وفي الاخريين بفاتحة الكتاب وفي صحيح الامام مسلم من حديث ابي سعيد رضي الله عنه قال كنا نحزن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر فحزرنا قيامه

95
00:32:00.150 --> 00:32:20.150
في الركعتين الاوليين من الظهر قدر قراءة الف لام ميم تنزيل السجدة اي ثلاثين اية. وفي الاخريين على قدر النصف من ذلك. وفي الاوليين من العصر على قدر الاخريين من الظهر وفي الاخريين قدر النصف من ذلك. وفي الصحيحين من حديث جبير ابن مطعم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور

96
00:32:20.150 --> 00:32:40.150
فلما بلغ ام خلقوا من غير شيء امهم الخالقون؟ قال كاد عقلي ان يطير. وفي الصحيح اي في الصحيحين من حديث البراء ابن عازب قال اي كنا كان صلى الله عليه وسلم في سفر فصلى بنا العشاء الاخرة فقرأ في احدى الركعتين قل آآ والتين والزيتون فما سمعت احدا احسن قراءة او صوتا من

97
00:32:40.150 --> 00:33:07.050
صلى الله عليه وسلم. والمشروع تطويل الصبح انتم معي وان يقرأ فيقرأ في الصبح بطوال المفصل. وفي الظهر والعصر والعشاء وفي المغرب بقصاره. لما في سنن النسائي وصححه ابن خزيمة. من حديث سليمان ابن يسار. رحمه الله قال قال

98
00:33:07.050 --> 00:33:27.050
ابو هريرة رضي الله عنه ما صليت وراء احد اشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا. قال سليمان وكان فلان يطيل لاولى من الظهر ويخفف العصر ويقرأ في المغرب بقصار المفصل وفي العشاء بوسطه وفي الصبح بطواله. والمفصل يبدأ من سورة

99
00:33:27.050 --> 00:33:59.100
ق وتنتهي طواله عند عند عمه ثم يبدأ اوساط خضوع الى الضحى. ثم يبدأ قصاره الى الناس. هذا بل اصح ان شاء الله والله اعلم. واعلم رحمك الله ان القاعدة تقول طول القراءة في الصلاة نسبي. يرجع فيه الى

100
00:33:59.100 --> 00:34:19.100
تقدير السنة فلا ينبغي ان يتتبع فيه شهوات المأمومين. وانما الطول والقصر امر نسبي مرده الى السنة. فمن رأى بما كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على التخفيف. حتى وان كان طويلا عند بعض الناس. ممن لا يحب

101
00:34:19.100 --> 00:34:37.700
يعني في الصلاة اصلا. وبرهان ذلك ما في الصحيحين من حديث انس رضي الله عنه. قال ما صليت وراء احد اتم صلاة ولا اخف صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. مع انه قال وكان يقرأ في الصبح بالستين الى المئة

102
00:34:37.900 --> 00:35:02.550
وفي الصحيح ايضا من حديث ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالتخفيف ويؤمنا بالصافات اي في صلاة المغرب يؤمهم يصلون في المغرب بالصافات. فاذا قراءة ما قرأ النبي ما قرأ به النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات هو من التخفيف المشروع في قوله صلى الله عليه وسلم ايكم اما الناس

103
00:35:02.550 --> 00:35:30.950
فليخفف فليس التخفيف مرده الى شهوات الناس. وانما الى تقدير السنة. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى والتشهد الاوسط والاذكار الواردة في كل ركن نعم. والاستكثار من والاستكثار من الدعاء بخير الدنيا والاخرة. بما ورد وبما لم يرد. القول الصحيح

104
00:35:30.950 --> 00:35:50.150
عندي ان الفاظ التشهد الاول من جملة الواجبات وليست من جملة السنن كما عدها رحمه الله سنة وقوله والاذكار الواردة في كل ركن. القول الاقرب عندي ان شاء الله ان تسبيحة السجود واجبة وما زاد عليها فسنة

105
00:35:50.150 --> 00:36:10.150
ريحة الركوع واجبة وما زاد عليها فسنة. وقول ربي اغفر لي فيما بين السجدتين واجب وما زاد عليه من الدعاء فسنة وقول ربنا ولك الحمد واجبة وما زاد عليها فسنة. فاذا اجمال الامام الشوكاني في قوله والاذكار في هذه

106
00:36:10.150 --> 00:36:30.150
اركان انها من السنن كلها هذا فيه نظر بل القول الاقرب عندي ان شاء الله هو ما ذكرته لك. نعم قال واما قوله والاستكثار من الدعاء بخير الدنيا والاخرة بما ورد وبما لم يرد فاعلم ان مواضع الدعاء في الصلاة

107
00:36:30.150 --> 00:36:50.150
السجود وخير الدعاء دعاء السجود. لقوله صلى الله عليه وسلم واما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمر ان يستجاب لكم وفي صحيح مسلم من حديث ابي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فاكثروا الدعاء

108
00:36:50.150 --> 00:37:10.150
ومن مواضع الدعاء بعد الفراغ من التشهد. لقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليتخير من الدعاء اعجبه اليه وقد ثبتت ادعية كثيرة في التشهد الثاني عنه صلى الله عليه وسلم كقوله اذا فرغ احدكم من التشهد الاخير فليتعوذ بالله من

109
00:37:10.150 --> 00:37:30.150
يقول اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. ومنها ايضا ما في صحيح البخاري قارئ من حديث عامر بن سعد بن ابي وقاص عن ابيه قال كان سعد بن ابي وقاص يعلمنا هذا الدعاء ويقول كان النبي صلى الله عليه

110
00:37:30.150 --> 00:37:50.150
وسلم يتعوذ به دبر الصلاة اي بعد الفراغ من التشهد اللهم اني اعوذ بك من الجبن واعوذ بك من البخل واعوذ بك من ان ارد الى ارذل العمر واعوذ بك من فتنة الدنيا واعوذ بك من عذاب القبر ومنها ايضا اللهم اني اعوذ بك من المأثم والمغرم وادعية كثيرة

111
00:37:50.150 --> 00:38:10.150
في الصحيحين من حديث ابي بكر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله علمني دعاء ادعو به في صلاتي؟ فقال قل اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم. فهذا من مواضع الدعاء ومن مواضع الدعاء في الصلاة فيما

112
00:38:10.150 --> 00:38:30.150
السجدتين ايضا فيما بين السجدتين. فيستحب للانسان ان يدعو بما ورد وبما لم يرد. لكنه يجب ان يقول ربي اغفر لي لان هذا القول بخصوصه واجب. ففي سنن ابي داود وصححه ابن حبان من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله

113
00:38:30.150 --> 00:38:53.800
الله عليه وسلم يقول في سجوده بين عفوا كان يقول بين السجدتين ربي اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني وورد غير ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله فصل وتبطل الصلاة هذه مبطلات الصلاة عندنا فيها قاعدة تقول مبطلات الصلاة توقيفية

114
00:38:53.800 --> 00:39:18.500
على النص مبطلات الصلاة توقيفية على النص  فلا يجوز للانسان ان يبطل صلاة احد بقول او فعل الا وعلى ذلك دليل من الشرع. فما دل الدليل الشرعي الصحيح الصريح على ابطاله

115
00:39:18.500 --> 00:39:42.250
في الصلاة قلنا به وما لم يأتي دليل فان الاصل ان من عقد بالدليل الشرعي فانه لا ينقض الا بالدليل الشرعي نعم قال رحمه الله وتبطل الصلاة بالكلام. اطلاقه بطلان الصلاة بالكلام فيه نظر. والقول الصحيح عندي والله اعلم ان الكلام لا يعد

116
00:39:42.250 --> 00:40:02.250
لا يعتبر مبطلا للصلاة الا اذا كان صاحبه عالما متعمدا. واما لو تكلم في الصلاة ناسيا فلا بأس ولا حرج عليه ان شاء الله قالوا ذلك ما في صحيح مسلم من حديث معاوية ابن الحكم السلمي رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فعطس رجل من القوم فقلت

117
00:40:02.250 --> 00:40:30.150
يرحمك الله فرماني القوم بابصارهم فقلت وثكل امياه ما شأنكم تنظرون الي  فجعلوا يضربون على افخاذهم. فعرفت انهم يسكتونني لكنني صمت فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فبابي هو وامي والله ما رأيت معلما قبله ولا بعده احسن تعليما منه. فوالله ما كهر

118
00:40:30.150 --> 00:40:50.150
ولا شتمني ولا ضربني. ولكن قال ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس انما هو التسبيح التكبير وقراءة القرآن. ما وجه الدلالة من هذا؟ انه عذره لانه تكلم جاهلا. وما عذر في جهله عذر بنسيانه

119
00:40:50.150 --> 00:41:10.150
ما عذر بجهله عذر بنسيانه كما قال الاصوليون رحمهم الله تعالى. ولعموم قول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم عند ابن ماجة وصححه ابن حبان من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان الله تبارك وتعالى تجاوز عن امتي الخطأ

120
00:41:10.150 --> 00:41:30.150
والنسيان وما استكرهوا عليه. والمتقرر عند العلماء انه لا تكليف الا بعلم وذكر واختيار. لا تكليف والا بعلم وذكر واختيار. فالكلام الذي يعتبر مبطلا للصلاة انما هو الكلام اذا صدر عن علم

121
00:41:30.150 --> 00:41:50.150
وعمد وضد العلم الجهل. فكلام الجاهل لا يبطل الصلاة وضد الذكر النسيان فكلام الناس لا يبطل الصلاة. نعم قال رحمه الله وبالاشتغال بماله وبالاشتغال بما ليس منها. يعني ان الانسان اذا اشتغل في صلاته بما ليس منها بمعنى

122
00:41:50.150 --> 00:42:10.150
انه تحرك كثيرا واشتغلت جوارحه كثيرا فانه يعتبر قد ابدى ابطل صلاته. اسمعوا وقد اجمع العلماء على ان الحركة الكثيرة المتواتية متوالية مبطلة للصلاة. ولكنهم يختلفون في تفسير الكثرة والقلة

123
00:42:10.150 --> 00:42:40.150
والقول الصحيح ان مردها الى العرف. فمن تحرك في صلاته بحركة اجنبية عن الصلاة وكانت حركة متصفة بهاتين الصفتين انها كثيرة ومتوالية فان صلاته تبطل. وعندنا قاعدة كل من تحرك في صلاته بحركة من جنس حركة النبي صلى الله عليه وسلم فهي حركة قليلة. كل من كل من كانت حركته في صلاته

124
00:42:40.150 --> 00:42:58.700
من جنس حركة النبي صلى الله عليه وسلم فهي قليلة مثال ذلك فتح الباب فانه من الحركة القليلة لثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح الباب لعائشة. ومنها قتل الاسودين في

125
00:42:58.700 --> 00:43:18.700
لا بأس به ايضا لما رواه الاربعة وصححه ابن حبان من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوا الاسودين في الصلاة فحركتك لقتلهما لا تعتبر حركة كثيرة. ومنها انتبهوا التقدم والتأخر الذي حصل من النبي صلى الله عليه وسلم في

126
00:43:18.700 --> 00:43:38.700
الكسوف فانه تقدم ثم تقهقر فهي حركة يسيرة. ومنها حمل الطفل ووضعه فانها يسيرة لما في الصحيحين من حديث ابي قتادة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهو حامل امامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم

127
00:43:38.700 --> 00:43:58.700
فكان اذا قام وحملها واذا سجد وضعها. ومنها اذا كان الامام يعلم المأمومين سنة الصلاة وصلى على المنبر ثم نزل للسجود ثم عاد وصعد عليه. في المنبر القديم الذي درجاته الى المأمومين ليست الدرجات هذه. فهمتم

128
00:43:58.700 --> 00:44:08.700
ولثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث سهل ابن سعد في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وهو معروف ان شاء الله عز وجل

129
00:44:08.700 --> 00:44:28.700
اذا القاعدة ان كل من تحرك في صلاته بحركة من جنس حركات رسول الله فصلاته صحيحة. لكن اذا كانت حركته كثيرة عرفا وليست من جنس حركات النبي صلى الله عليه وسلم وكانت متوالية فان صلاته في هذه الحالة تبطل. فان قلت وكيف يرد المصلي السلامة

130
00:44:28.700 --> 00:44:48.700
كيف يرد المصلي السلامة؟ الجواب يرده بالاشارة. فان قلت ويشير بماذا؟ فاقول لها وجهان. اما ان يشير باصبعه السبابة او يشير بظهر كفه كله وكلا الصفتين وردتا عنه صلى الله عليه وسلم. فعند ابي داوود من حديث ابن حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه

131
00:44:48.700 --> 00:45:15.150
انه قال لبلال كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين يسلمون عليه؟ قال يقول هكذا وبسط كفه وفي رواية واشار باصبعه انتم معي في هذا؟ طيب اقرأ قال رحمه الله بترك شرط او ركن عمد. فاذا ترك الانسان شرطا من شروط الصلاة التي قررناها سابقا

132
00:45:15.150 --> 00:45:35.150
وكان متعمدا فصلاته باطلة. او ترك ركنا متعمدا فان صلاته ايضا تعتبر باطلة ولا نعلم في ذلك خلافا بين اهل العلم رحمهم الله تعالى نعم فصل ولا تجب على غير المكلف ونعم لا تجب على غير مكلف وهذا

133
00:45:35.150 --> 00:45:56.600
واضح ومتى ما اطلق العلماء المكلف فيعنون به البالغ العاقل. لكن من باب الاختصار يقولون مكلف  فالمكلف عند الفقهاء هو البالغ العاقل. فان قلت وهل تجب الصلاة على المجنون؟ فاقول قد اجمع العلماء على ان المجنون

134
00:45:56.600 --> 00:46:26.600
لا تجب ولا تصح منه اي عبادة. ولا تصح اقواله ولا عقوده ولا نكاحه ولا ولا فسوخه فاقواله واعماله التعبدية وغير التعبدية كلها لغو. فان وهل تجب الصلاة على الصبي المميز؟ فاقول فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح ان العبادات لا تجب على الصبي المميز الا

135
00:46:26.600 --> 00:46:46.600
بالبلوغ. لقول النبي صلى الله عليه وسلم عند ابي داود وصححه ابن حبان. من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يكبر وعن المجنون حتى يفيق او

136
00:46:46.600 --> 00:47:07.650
قالت حتى يعقل نعم. قال رحمه الله وتسقط عن من عجز عن الاشارة. نعم. تسقط عن من عجز عن الاشارة والمقصود بالاشارة اي الايماء بالرأس. فمن عجز ان يصلي ايماء برأسه فان وجوب الصلاة يسقط عنه. قالوا لماذا؟ اسمعوا لماذا

137
00:47:07.850 --> 00:47:24.900
انتبهوا لماذا وهي ان صفة الصلاة توقيفية اليس كذلك صفة الصلاة توقيفية. فلا حق لك ان تخترع للصلاة صفة جديدة. ليس عليها دليل. طيب. وقد دل الدليل على وجوب الصلاة قائما فان لم تستطع

138
00:47:24.900 --> 00:47:44.900
فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب. فان لم تستطع فاومي ايماء. يقول عليه الصلاة والسلام في الصحيح الامام البخاري من في عمران ابن حصين لما قال كانت بي بواسير فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع

139
00:47:44.900 --> 00:48:04.900
على جنب والا فاومي. وفي سنن البيهقي باسناد صحيح. من حديث جابر رضي الله عنه قال عاد النبي صلى الله عليه وسلم مريضا فرآه او يصلي على وسادة فرمى بها وقال صلي على الارظ ان استطعت والا فاومي ايماء واجعل سجودك اخفظ من ركوعك. اذا الايماء صفة للصلاة شرعا

140
00:48:04.900 --> 00:48:24.900
في حق العاجز اليس كذلك؟ لكن انتبه. اذا كان الانسان عاجزا عن الايماء فما الدليل على الصلاة بقلبه؟ ما الدليل على ان استحضار افعال الصلاة بالقلب من جملة صفة الصلاة. ما الدليل على ان الاشارة بالاصبع السبابة قائما وراكعا وقاعدا هي من جملة صفة

141
00:48:24.900 --> 00:48:44.900
الصلاة المشروعة اين الدليل؟ ولذلك اخر صفة دل الدليل عليها هي الايماء بالرأس. فلا تزال الصلاة عليك ما دمت عاقلا مستطيعا ان تومئ برأسك. لكن متى ما عجزت عن الاماء فان الصلاة يسقط عنك وجوبها

142
00:48:44.900 --> 00:49:01.400
واختار هذا القول ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى. وهو القول الصحيح ولا جرم في ذلك. فمن قال لك يستحضر افعال الصلاة بقلبه فهو طلب بالدليل الدال على ان استحضار افعال الصلاة من جملة الصفة التي

143
00:49:02.600 --> 00:49:22.600
ورد التي يصلي العبد بها. ومن قال بان الصلاة لا تسقط عن الانسان ما دام عقله باقيا فهذا شيء قاله من عند نفسه بل لا تسقط عن الصلاة ما دام عقله باقيا وهو قادر على الاشارة اي على الايماء. فسقوط الصلاة ها يكون

144
00:49:22.600 --> 00:49:41.200
اما بزوال العقل او بالعجز عن الايماء. ونقصد بالايماء اي الاماء بالرأس. فنحن مع الامام الشوكاني في هذا الاختيار. نعم. قال الله وعما اغمي وعمن اغمي عليه حتى وقتها. لا حتى خرج

145
00:49:41.900 --> 00:50:04.850
حتى خرج وقتها او حتى يخرج وقتها. هذه مسألة عظيمة عند اهل العلم وهي مسألة مغمى عليه انتبهوا لما اقوله ايها الاخوان من باب التأصيل لهذه المسألة اولا ما سبب الخلاف بين العلماء في المغمى عليه؟ ايقضي ما فاته من الواجبات المؤقتة او ما لا يقضي

146
00:50:05.800 --> 00:50:28.050
نقول سبب الخلاف بينهم هو تردد المغمى عليه بين اصلين هل يلحق بالمجنون؟ فتسقط عنه التكاليف؟ التي فاتته وقت اغمائه؟ او يلحق بالنائم؟ فلتردد هذا الفرع بين اصلين اختلف العلماء فيه فمنهم من الحقه بالمجنون مطلقا من غير تفصيل

147
00:50:28.350 --> 00:50:43.950
وهو الذي جرى عليه الامام لكنه اشترط لسقوط الصلاة عن خروج وقتها بمعنى انه فيما لو استيقظ من اغمائه في اثناء الوقت فانه يتوضأ ويصلي. لكن اذا لم يستيقظ الا بعد خروج وقتها فلا

148
00:50:43.950 --> 00:51:03.650
صلاة عليه اي لا قضاء عليه. وانما يستأنف الصلاة التي ستأتيه بعد ذلك الحاقا له بالمجنون. اذان طيب الحاقا له بالمجنون. ومن اهل العلم من الحقه بالنائم يا عبد الله مطلقا

149
00:51:04.150 --> 00:51:28.350
بمعنى انه طال زمن اغمائه او لم يطل فهو يقضي فهو يقضي  وهناك قول وسط وهو انهم الحقوه بالمجنون اذا اشتبه بحاله والحقوه بالنائم اذا اشتبه بحاله وهذا القول عندي هو الاقرب ان شاء الله

150
00:51:29.250 --> 00:51:49.250
وذلك انه اذا كان زمن اغمائه قليلا فهو الى النائم اشبه منه المجنون. واذا طال زمن اغمائه فهو الى المجنون اقرب منه شبها من النائم. فلا نعطيه احكام المجنون مطلقا. ولا نعطيه احكام النائم مطلقا وانما نفصل فيه بين طاو طول زمن اغماءه

151
00:51:49.250 --> 00:52:09.250
ايوا قلته. فاذا طال زمن اغمائه عرفا فانه لا يجب عليه قضاء شيء مما فاته. واذا كان زمن اغمائه يسيرا عرفا فانه يجب عليه قضاء ما فاته. الذين قالوا بهذا القول اختلفوا في تحديد زمن الاغماء الطويل واليسير. ولكن

152
00:52:09.250 --> 00:52:29.250
ان اكثرهم يستدل بحديث عمار انه غشي عليه ثلاثة ليال فلما استيقظ قال اتروا اترون اتروني قد صليت؟ قالوا لا. قال فقضاهن فقالوا اذا كان زمن اغمائه في مقدرا بثلاثة ايام فاقل فهو يسير. واذا كان زمن اغمائه

153
00:52:29.250 --> 00:52:49.250
من ذلك فهو كثير. واختار هذا القول سماحة والدنا العلامة الشيخ عبدالعزيز رحمه الله تعالى. واظنه هو القول الوسط والاقرب في هذه المسألة ان شاء الله. نعم. قال رحمه الله. فهمتم كلامي؟ نعم. نعم. قال رحمه الله ويصلي المريض قائما ثم

154
00:52:49.250 --> 00:53:09.250
ثم على جنب. وذلك لان المشقة تجلب التيسير وان الامر اذا ضاق اتسع. وان مع العسر يسرا وان من مقاصد الشريعة رفع الحرج عن المكلفين وان الله عز وجل يريد بنا التخفيف للتعسير والتيسير لا الاثقال. قال الله عز وجل يريد الله ان يخفف

155
00:53:09.250 --> 00:53:29.250
عنكم وخلق الانسان ضعيفا. وقال الله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ويقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم ويقول النبي صلى الله عليه وسلم واذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. وقد تقرر عند العلماء بان المشقة

156
00:53:29.250 --> 00:53:49.250
بانه لا واجب مع العجز. وقد رظيت لكم قبل قليل حديث عمران ابن حصين في صحيح البخاري. وحديث جابر عند الامام البيهقي باسناد صحيح ولا داعي لاعادته. فلا يجب على المريض من شروط الصلاة واركانها وواجباتها الا ما يقدر عليه. واما ما

157
00:53:49.250 --> 00:54:09.250
عنه فيسقط عنه حكمه شرعا فانه يسقط عنه حكمه شرعا. فاذا كان قادرا على الطهارة المائية وجبت عليه. واذا عجز عنها كلا او بعضا سقط عنه ما يعجز منها. واذا كان قادرا على تطهير ثيابه من النجاسة وجب عليه

158
00:54:09.250 --> 00:54:29.250
وان عجز صلى على حسب حاله. واذا كان قادرا على استقبال القبلة وجب عليه. وان عجز عن استقبالها صلى على حسب حاله وهكذا كل شيء يعجز عنه المريض فاياك ايها الطالب ان تكلفه به فتوقعه في العنت والحرج المرفوع عنه شرعا

159
00:54:29.250 --> 00:54:50.800
عنه شرعا وبذلك نكون قد انتهينا من هذه الدورة وشرحنا فيها ان شاء الله من المسائل ما فيه كفاية مع شيء من التفاصيل التي لا ترضيني في الحقيقة لان الكلام يعني يحتمل اوسع من ذلك. ولكن مراعاة لجانب الوقت. اسأله عز وجل ان يوفقني واياكم للعلم النافع

160
00:54:50.800 --> 00:55:10.650
عمل الصالح وان يشرح صدري وصدوركم للخير وان يرزقني واياكم العمل بالعلم وان يجعلني واياكم مخلصين في طلبه وتعلمه وتعليمه وان يجعلنا في ارض به هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين