كذلك؟ الحديث. وفي رواية البخاري قال نافع وكان ابن عمر اذا قام من الركعتين رفع يديه ويرفع ابن عمر الى النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى والظم واما ولثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث سهل ابن سعد في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وهو معروف ان شاء الله عز وجل حمدا ولا سهوا. انتبه. والواجب لا يسقط عمدا ويسقط سهوا الركن لا يسقط لا عمدا ولا سهوا واما الواجب فانه يسقط في حال السهو ويجبر بسجود السهو واما في العمد فلا ثم قال رحمه الله والاستراحة وهذه غريبة من الشيخ لان جلسة الاستراحة لا اعلم احدا من اهل العلم قال بوجوبها. فكونه يعطفها على ما هو واجب وهو التشهد؟ هذا فيه نظر ولا ينبغي له ان يشدد ميمها. حتى لا ينصرف معناها الى قوله قاصدين. لان امين يعني قاصدين وانما بتخفيف همزتها وميمها امين. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى وقراءة غير الفاتحة والمقصود بجلسة الاستراحة هي الجلسة بعد الركعة الوترية قبل القيام للشفع وهي جلسة خفيفة مقدرة بما بين السجدتين او اقل. ولا ذكر فيها على الاصح. وانما هي جلسة استراحة وهل هي الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب كيفية الصلاة ما تكون. والمتقرر عند العلماء هنا ان صفة الصلاة توقيفية على النص لان الصلاة عبادة بكل متعلقاتها فمن متعلقاتها الصفة. فلا يجوز لنا ان ندخل في الصلاة صفة جديدة ليس عليها دليل من الشرع فكل من قال هذا يجب في الصلاة او يستحب في الصلاة او يحرم في الصلاة او يبطل الصلاة. فانه مطالب بالدليل للدال على اثبات هذه الاحكام الشرعية. لان اثباتها توقيفي على النص الصحيح الصريح. نعم قال رحمه الله تعالى لا تكونوا شرعية الا بالنية لان النية شرط في صحة المأمورات فلا تصح الشرعية الا بالنية ولعموم الادلة الدالة على وجوب الاخلاص في التعبدات كقول الله عز وجل قل اني امرت ان اعبد الله مخلصا له الدين وامرت لان اكون اول المسلمين قل الله اعبد الى قوله قل الله اعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه وقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات ولا اعلم في الحقيقة خلافا بين اهل العلم في اشتراط النية في الصلاة والنية المشروطة في الصلاة تنقسم الى قسمين الى نية ايقاع الفعل ونية توحيد المعمول له الى نية ايقاع الفعل وهي النية التي يتكلم عنها الفقهاء. والى نية المعمول له وهي المسماة عند اهل التوحيد بالاخلاص فالاخلاص هو توحيد المصلي نيته لارادة وجه الله عز وجل والدار الاخرة. وكلا النيتين شرط لكن النية الفقهية الاولى يوجب بطلان الصلاة فقط ولا يوقع العبد في الشرك. واما فقد نية الاخلاص وهي نية توحيد المعمول له ها هذه تبطل الصلاة وتوقع العبد في الشرك. لان الله لا يقبل عملا مشروكا. نعم ثم اعلموا رحمكم الله ان المتقرر في النية انها تتبع العلم. يقول ابن تيمية قاعدة النية تتبع العلم فمن علم ما سيفعل فقد نواه. فلا داعي الى تكلف النية واستحضارها في القلب لانها توجد اصلا مباشرة. اقصد نية ايقاع العمل فمن علم ما سيفعل فمجرد علمه وعزيمته على فعله هذا هو نيته. فلا داعي الى التلفظ بها لان المتقرر عند العلماء ان النية من اعمال القلوب لا من الفاظ اللسان. ان النية من اعمال القلوب لا من الفاظ اللسان. وقد عقد اجماع العلماء كما حكاه ابن تيمية على ان التلفظ بالنية جهرا قبل اي عبادة من البدع واما التلفظ بها سرا فيما بينك وبين نفسك فقد اجازها البعض ولكن القول الصحيح انها ممنوعة وانها بدعة. فالتلفظ بالنية جهرا بدعة بالاجماع وبالمخافتة بدعة في اصح قول اهل العلم لم؟ لان النية لا تعلق لها باللسان وانما هي من اعمال القلوب لقول النبي صلى الله عليه وسلم التقوى ها هنا اي النية والباعث الطيب والباعث الحسن والمقاصد الشرعية انما من منبعثها ومبدأها من القلب فلو ان الناس اطلعوا عليك في عمل من الاعمال. ثم لما سمعت المؤذن رميت ما في يدك وذهبت لتتوظأ ثم اتجهت الى المسجد فان مع من يراك تفعل ذلك يعلم انك تنوي الصلاة. فكيف لا تعلم من نفسك ما يعلمه غيرك منك؟ فما الداعي اذا جئت عند تكبيرة الاحرام اللهم فاني نويت طب غيرك علم منك انك نويت فكيف لا تعلم من نفسك ما لا يعلم ما لا يعلمه غيرك منك ثم ان الله عز وجل مطلع على ما في قلبك اوليس الله عز وجل عليم بذوات الصدور وما يقوم فيها؟ اوليس القلب هو محط نظر الرب عز وجل؟ الجواب بلى فاذا لا تعلم الله بدينك اي عملك. قال الله عز وجل قل اتعلمون الله بدينكم. فدينك الذي هو النية لان النية من الدين الله يعلمها فالله يعلم الدين الباطني ويعلم الدين الظاهري. الدين الباطني يعني النية والمقاصد والدين الظاهر للاعمال اعمال الجوارح. قل اتعلمون الله بدينكم فلا داعي الى ان تخبر الله بانك نويت ان تصلي كذا وكذا فان قلتها وكيف تقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم لبيك عمرة؟ او اللهم لبيك عمرة او لبيك حجا؟ اوليس هذا من التلفظ بالنية؟ الجواب وانما هذا من باب الاهلال بالنسك فهو ذكر شرع قوله عند الدخول في هذه العبادة. مثل الله اكبر فهو ذكر شرع عند الدخول في الصلاة. فليس هذا من التلفظ بالنية. وكذلك قولك اللهم هذا منك ولك عند الذبيحة الاضحية. اللهم تقبل مني اللهم اجعل اضحية عني مثلا وعن فلان. هذا من باب الاخبار والاهلال الذكر المشروع قوله عند عند مزاولة هذه العبادة. مثل التسمية عند دخول الخلاء اليس هذا من من من النية؟ الجواب مثل البسملة عند الوضوء ليس هذا من باب اعلان النية. لكن لو قال اللهم اني نويت ان احج متمتعا فهذا هو البدعة البدعة. لكن لبيك عمرة لبيك حجا وهكذا فهذا من باب الاهلال بالنسك ولا اعلم عالما ممن يقتدى به من الائمة الاربعة اجاز التلفظ بالنية لا جهرا ولا سرا وانما بعض الشافعية فهموا من قول الامام الشافعي الصلاة ليست كغيرها فان الصلاة لا يدخل فيها الا بذكر. ظنوا ان الذكر المراد في قول الشافعي انه التلفظ بالنية وهذا ليس بصحيح بل المقصود الشافعي لفظة الله اكبر فانه لا يدخل فيها الا بهذا الذكر المعين. فاذا هذا خطأ في فهم قول الامام الشافعي وقد نبه على ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في المعاني وهو من الكتب التي اوصي بقراءتها وكلكم اظنكم اطلعتم عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى واركان كلها مفترضة. نعم. ولم يبين لنا شيئا من اركانها الا قليلا واركانها هي المذكورة في حديث المسيء صلاته. وهو حديث ابي هريرة في الصحيحين بل عند السبعة قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم قال دخل رجل المسجد فصلى فقال له النبي فجاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فانك لم تصلي. حتى قال حتى قال في الثالثة والذي بعثك بالحق ما احسن غير هذا فعلمني؟ فقال اذا قمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. ثم اركع حتى تطمئن راكعا. ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى ثم افعل ذلك في صلاتك كلها حتى تقضيها وفي صحيح الامام مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين وكان اذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك. وكان اذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى مستوية قائمة وكان اذا رفع رأسه من السجود لم يسجد اي الثانية حتى يستوي جالسا وكان يقول في كل ركعتين التحية والى اخر الحديث فهذا فهذان الحديث ان اشتملا على اركان الصلاة. وفي حديث علي رضي الله تعالى عنه وتحليلها التسليم التسليم وقد عدها العلماء اربعة عشر ركنا وهي معروفة لديكم ولا يحتاج الى تفاصيلها. نعم قال رحمه الله تعالى واركانها كلها مفترضة الا قعود التشهد الاوسط. والاستراحة. اما قوله الا قعود التشهد اول فهذا نعم فان الدليل دل على ان قعود التشهد الاول وتشهده من جملة واجبات الصلاة لا من اركانها. فان قلت وما برهانه فنقول ان القاعدة في الاركان انها لا تسقط عن المكلف لا عمدا ولا سهوا. حتى لو تركها سهوا فانه يؤمر بالاتيان بها لكن لما سهى النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبدالله ابن بحينة قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر في الركعتين الاوليين ولم يجلس فقام الناس معه. حتى اذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه. كبر وهو جالس وسجد سجدتين قبل ان يسلم ثم سلم. وفي رواية مسلم مكان ما نسي من الجلوس. هل جاء بالجلوس بالتشهد الذي تركه؟ الجواب لا تركه وعدم اتيانه به دليل على انه فوت واجبا لا ركنا. اذ لو كان فوت ركنا فلابد من الاتيان به. كما في الصحيحين من حديث ابن عن ابي هريرة قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم احدى صلاتي العشي. قال ابن سيرين وسماها ابو هريرة ولكن نسيت انا. فصلى ركعتين ثم سلم اذا المتروك ما هو الان؟ اركان. في اخر الحديث قال اصدق ذو اليدين؟ قالوا نعم. فتقدم فصلى ما ترك لم يكتفي بسجود السهو. قال صلى ما ترك. ما الفرق بين هذا الحديث وحديث عبدالله بن بحينة وهو الاكتفاء وعدم الاتيان بالتشهد؟ دليل على ان الاركان ما تسقط عن المكلف لا عمدا ولا سهوا فلا بد من الاتيان بها. واما التشهد في حديث ابن بحينة فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم له دليل على انه من الواجبات. وليس من الاركان. فهمتم هذا؟ فاذا الركن لا يسقط او لا على ثلاثة اقوال عند اهل العلم رحمهم الله. فمنهم من قال بعدم مشروعيتها مطلقا. ومنهم من قال بمشروعيتها في موضعها من الصلاة مطلقا. ومنهم من توسط وقال هي مشروعة عند وجود الحاجة اليها لا في عدمه. والقول اقرب عندي هو القول الثاني وهي انها من سنن الصلاة المطلقة التي يسن للانسان ان يتعبد بها ولو لم يحتج لها. وبرهان ذلك ما في صحيح الامام البخاري من حديث ما لك ابن الحويرث رضي الله عنه انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فاذا كان في وتر من صلاته لم ينهظ حتى يستوي قاعدة لم ينهض حتى يستوي قاعدة. فان قلت انها لم تذكر في كل الاحاديث التي وصفت صلاته صلى الله عليه وسلم نقول عدم ذكرها دليل على انها ليست من السنن المؤكدة وانما هي من السنن التي تفعل احيانا لورودها وتترك احيانا الترك فالسنة جاءت بفعلها تارة وبتركها تارة اخرى. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله ولا يجب من اذكارها الا التكبير. نعم. اما اما التكبير فالمقصود منه تكبيرا التكبير الانتقال. لان تكبيرة الاحرام لا اعلم خلافا بين اهل العلم في القول بركنيتها فهي شرط فهي ركن فهي ركن الدخول في الصلاة. واما قصده بالتكبير هنا فانما يقصد تكبيرات الانتقال. وهي تكبيرة تشرع عند الانتقال من الركن الاول الى الركن الثاني. ومحلها فيما بين الانتقال. ومحلها في الانتقال بين الركنين ولفظها الله اكبر. فان قلت ولم قلت بانها واجبة؟ نقول لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعرف عنه الاخلال بهذا التكبير مطلقا وقد قال صلوا كما رأيتموني اصلي والفعل الدائم اذا اقترن بالقول المفيد للوجوب افاد؟ افاد وقد ورد الامر بها في بعض روايات حديث المسيء في صلاته. قال ثم كبر فاركع حتى تطمئن ان راكعا ثم كذا. يعني اذا امره امر النبي صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته بالتكبير في بعض رواياتها. نعم قال رحمه الله والفاتحة في كل ركعة اما الفاتحة فالقول الاقرب عندي ان شاء الله انها من جملة اركان الصلاة فلا تصح الا بها لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء في صلاته ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. انتبهوا ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. فان قلت ما تيسر معك من القرآن مجمل. هل ورد في السنة بيانه؟ فنقول نعم وهو ما في الصحيحين من حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وفي رواية اخرى لا توجز صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. وفي صحيح الامام مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج ثلاثا غير تمام الحديث بتمامه. فالقول والصحيح ان شاء الله ان قراءة الفاتحة في كل ركعة من جملة الاركان الا ان العلماء قالوا انما هي ركن على امامي والمنفرد والمأموم في الصلاة السرية. واما في الصلاة الجهرية فانهم قالوا يقولون بانها من جملة الواجبات فقط وليست من جملة الاركان. نعم. قال رحمه الله والفاتحة في كل ركعة ولو كان مؤتما. قوله ولو كان مؤتما هذا هو القول الصحيح وهو ان المأموم تجب عليه قراءة الفاتحة مطلقا سواء في الصلاة السرية او الجاهلية. فان قلت وما برهان فاقول برهانه قول النبي صلى الله عليه وسلم في رواية ابي داود وابن حبان باسناد لا بأس به. لعلكم تقرأون خلفي؟ قلنا نعم قال فلا تفعلوا الا بفاتحة الكتاب فانه لا صلاة لمن لم يقرأ فانه لا صلاة لمن لم يقرأ بها فانه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. فان قلت وماذا تقول فيما رواه مسلم من حديث ابي هريرة؟ واذا قرأ فانصتوا فنقول هذا والاحاديث الاخرى خاصة ولا تعارض بين عام وخاص. فيجب على المأموم الانصات حال جهر امامه بالقراءة الا في مقدار الذي يقرأ فيه الفاتحة. فان قلت وماذا تقول في قول الله عز وجل؟ واذا قرأ القرآن فاستمعوا له فنقول هو دليل ويخص منه المقدار الذي يقرأ فيه المأموم الفاتحة لثبوت الدليل باستثنائه. نعم. قال احسن الله اليكم قال رحمه الله والتشهد الاخير. والتشهد الاخير من جملة اركان الصلاة عند اهل العلم رحمهم الله تعالى كما هو ظاهر مذهب ائمة الحنابلة فلا تصح الصلاة الا اذا اذا قعد الانسان للتشهد الاخير وقال الفاظ التشهد التي النبي صلى الله عليه وسلم على امته. ففي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنهما عفوا عنه. قال كنا اذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا اي في التشهد. السلام على الله من عباده السلام على جبرائيل. السلام على ميكائيل السلام على فلان وفلان. فالتفت الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تقولوا اذا صلى احد لا تقولوا السلام على الله فان الله هو السلام. فاذا صلى احدكم فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات الى ان قال ثم ليتخير من الدعاء اعجبه اليه ادعوا وفي رواية الامام النسائي كنا نقول قبل ان يفرظ علينا التشهد. وفي رواية الامام احمد ان النبي صلى الله عليه وسلم علمه التشهد وامره ان يعلمه الناس. وفي صحيح الامام مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن. والمقصود به التشهد الاخير. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله والتسليم وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم وتحليلها التسليم. والقول الصحيح ان التسليم كليهما ان التسليمتين من جملة من جملة اركان الصلاة. وليست التسليمة الاولى فقط بل التسليمتان من جملة اركان الصلاة في الاصح لعموم قوله صلى الله عليه وسلم وتحليله والتسليم ولا يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لا صلاة الا بتسليم. وقد قال صلوا كما رأيتموني اصلي قال رحمه الله واما لفظ التسليم فهو من جملة العبادات الواردة على وجوه متنوعة. فثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه سلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وعن وبركاته وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله. كما رواه ابو داوود في سننه باسناد صحيح. من حديث وائل بن حجر قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله. وورد عنه صلى الله عليه وسلم انه سلم بقوله السلام عليكم ورحمة الله وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله والعبادات الواردة على وجوه متنوعة تفعل على جميع وجوهها في اوقات مختلفة. نعم. قال رحمه الله تعالى وما عدا ذلك فسنن وهي الرفع في في المواضع الاربعة. اي رفع اليدين في المواضع الاربعة. اما الموضع اول فهو عند تكبيرة الاحرام وقد اجمع علماء الاسلام فيما اعلم على مشروعية الرفع عند تكبيرة الاحرام وانما اختلفوا في بقية المواضع الثلاثة وهي عند الهوي للركوع والرفع من الركوع والقيام من التشهد الاول. والقول الصحيح من هذا الخلاف هو مشروعية الرفع في هذه المواضع الثلاثة لثبوت النص بها. ففي الصحيحين من حديث نافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه اذا افتتح الصلاة واذا كبر للركوع واذا رفع رأسه من الركوع واما قوله والظم معليش يا عبد المجيد لا حرام واما قوله والظم اي وظع اليد اليمنى على اليد اليسرى على الصدر. وهذا هو السنة ففي صحيح الامام ففي صحيح الامام البخاري رحمه الله من حديث سهل بن سعد قال كان الناس يؤمرون في الصلاة ان يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى. وفي سنن النسائي باسناد صحيح من حديث وائل ابن حجر. رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على يده يسرى على صدره. وهذا هو الثابت عنه صلى الله عليه وسلم. ووضع اليدين بهذه الصورة هو سنة القيام في سواء القيام الذي يقرأ الانسان فيه او القيام الذي يكون بعد الركوع. كما ان سنة القعود وضع اليد اليمنى على الركبة اليمنى واليسرى على اليسرى سواء اكان قعودا التشهدين او القعود بين السجدتين. فسنة القيام الظم مطلقا وسنة القعود وضع اليدين على الفخذين والركبتين مطلقا. واعلم رحمك الله تعالى قبل ان انسى ان رفع اليدين في المواضع الاربعة ورد على صفتين فورد انه يرفعهما الى حذو منكبيه وفي رواية اخرى الى حيال اذنيه. اما حذو المنكبين ففي الصحيحين من حديث نافع عن ابن عمر رأيت النبي صلى الله عليه وسلم اذا يرفع يديه حذو منكبيه. وفي مسند الامام احمد من حديثه ايضا من حديث ابي حميد الساعدي يرفع يديه حذو منكبيه ثم يكبر واما الى حيال اذنيه ففي صحيح الامام مسلم من حديث مالك ابن الحويرث نحو حديث ابن عمر ولكن قال يرفع يديه حتى ويحاذي بهما اذنيه ثم يكبر. فهما عبادتان لها فهما صفتان في عبادة. والعبادة الواردة على وجوه متنوعة تفعل على جميع وجوهها في اوقات مختلفة نعم. قال رحمه الله تعالى والتوجه بعد المقصود بالتوجه في كتب الامام الشوكاني كله فيقصد بها دعاء الاستفتاح يعبر عنه في قطره اليماني بالتوجه. فالمقصود بالتوجه اذا قرأتها في هذا او في السيل الجرار المتدفق على حدائق الازهار. او في غيرها من كتب كليل الاوطار فالمقصود بها هم. دعاء الاستفتاح. وهو سنة ومحله بعد تكبيرة الاحرام وقبل الشروع في قراءة الفاتحة. وهو من جملة العبادات واردة على وجوه متنوعة فباي دعاء استفتاح استفتحت اجزأ عنك ذلك وتحقق لك ثواب السنة. فمن ذلك في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا كبر للصلاة سكت هنيهة قبل ان يقرأ فقلت بابي انت وامي يا رسول الله ارأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال اقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم ونقني من خطاياي كما نقيت الثوب الابيض كما تنقي الثوب الابيض من الدنس. اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد وهو اصح حديث ورد في قضية دعاء الاستفتاح ومنها ايضا ما رواه الخمسة من ما رواه مسلم بسند منقطع من حديث عمر رضي الله عنه انه كان يقول بعد التكبير سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. وقد رواه الدار قطني مرفوعا باسناد لا بأس به ان شاء الله وهو الذي يختاره الامام احمد وقد ذكر الامام ابن القيم في زاد المعاد عشرة اوجه تدل على ترجيح هذا على حديث ابي هريرة لا الاسناد وانما باعتبار المتن والمظنون. انما باعتبار المتن والمظمون. ومنها ايظا ما صحيح مسلم من حديث علي رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا قام الى الصلاة قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات سوى الارض حنيفا وما انا من المشركين. ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين اللهم انت الملك الى اخره وهو اطول حديث في الاستفتاح. فان قلت وهل يقال الاستفتاح في هذا الحديث في الفرض او النافلة؟ فنقول كل استفتاح جاز في الفرض فيجوز في النافلة الا بدليل الاختصاص وكل استفتاح نقل عنه صلى الله عليه وسلم في النافلة فيجوز قوله في الفريضة الا بدليل الاختصاص لان المتقرر في عند العلماء ان كل حكم ثبت في الفرض في الفرض فيثبت في النفل والعكس بالعكس الا بدليل الاختصاص. انتم معي ولا اسرعت في الكلام انا؟ معي الا بدليل الاختصاص بل في رواية جامع في رواية في جامع الترمذي كان من حديث علي هذا كان اذا قام الى المكتوبة. قال وجهي ومنها ايضا ما ثبت في صحيح الامام مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا قام الى صلاة الليل قال يعني في دعاء اللهم رب جبرائيل وميكائيل واسرافيل عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والارض الى اخر الحديث المعروف. فاي دعاء استفتاح ثبت عنه صلى الله عليه وسلم فانه يشرع لك ان تستفتح صلاتك به فرضا كانت او نفلا ولا ينبغي هجر هذه السنة او تركها نعم احسن الله اليكم ونور الله بصيرتكم قال رحمه الله والتعوذ يستحب للانسان بعد تكبيرة الاحرام ودعاء ان يتعوذ وذلك لما رواه الخمسة باسناد حسن من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بعد التكبير اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ولانه سيقرأ والتعوذ مشروع عند ابتداء بكل قراءة لقول الله عز وجل واذا قرأت فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ولانه ابعد عن وسوسة الشيطان وصرفه لقلبك ببعض الصوارف والاشغال او التفكير المذهب لخشوعك في صلاتك. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله والتأمين. التأمين سنة اجماعا لا اعلم فيها خلافا. الا ان اهل العلم الا ان من اهل العلم من قال يؤمن سرا ومن اهل العلم من قال يؤمن جهرا والا فاصل التأمين لا اعلم فيه خلافا واصل مشروعيته دليلها ما في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا امن الامام فامنوا فانه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه وقد اختلف اهل العلم ايقال جهرا ام سراء؟ والقول الصحيح عندي انه يقال في الجهرية جهرا وفي السرية سرا لما فيه مستدرك الحاكم باسناد لا بأس به من حديث وائل ابن حجر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قرأ ولا الضالين قال امين ورفع وفي رواية ومد بها صوته. فان قلت اويؤمن موافقة لتأمين ام لا يؤمن الا بعد الامام؟ فنقول في ذلك خلاف بين اهل العلم فمنهم من قال يسن بتأمين المأموم سنة سنة بقية اركان الصلاة فكما انه لا يكبر الا بعد ان يكبر ولا يركع الا بعد ان يركع امامه فكذلك لا يؤمن الا بعد تأمين امامه ولكن القول الاقرب عندي ان يتوافق تأمين المأموم مع تأمين الامام وذلك لوجود القرينة الدالة على ذلك وهي ان الشارع ندب للتأمين واخبرنا بفضله وهو ان من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. فاذا متى ما وافق تأمين المأموم تأمين الملائكة في السماء غفر له ما تقدم من ذنبه. السؤال الان متى تؤمن الملائكة؟ الجواب اذا امن الامام لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا قال الامام امين قالت الملائكة في السماء امين انتبهوا يا جماعة. فاذا فاذا كانت تأمين من في السماء متوافقا مع تأمين الامام. الامام. ونحن يطلب منا موافقتهم في التأمين يكون تأمين الجميع سواء. تأمين الجميع سواء. فيكون تأمين الجميع سواء. هذا هو الاقرب عندي والمسألة تحتمل. فهي اجتهادية لا ينبغي ان تكون سببا لتفريق القلوب او كثرة الخصومة والتنازع وقد اجمع العلماء انها ليست من الفاتحة وانما هي من جملة الدعاء العام ومعناها اللهم استجب. ولا ينبغي للانسان ان يمد همزتها فيقول امين. حتى تخرج عن كونها دعاء الى كونها استفهاما معها وهذا في قول عامة اهل العلم انه يشرع في الركعتين الاوليين ان يقرأ الانسان بقراءة زائدة عن الفاتحة قيلها ثبوت ذلك بالتواتر عنه صلى الله عليه وسلم ففي الصحيحين من حديث ابي قتادة رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بنا الظهر والعصر فيقرأ في الركعتين بفاتحة الكتاب وسورتين. ويسمعنا الاية احيانا ويطول في الركعة الاولى ما لا يطول في الثانية وفي الاخريين بفاتحة الكتاب وفي صحيح الامام مسلم من حديث ابي سعيد رضي الله عنه قال كنا نحزن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر فحزرنا قيامه في الركعتين الاوليين من الظهر قدر قراءة الف لام ميم تنزيل السجدة اي ثلاثين اية. وفي الاخريين على قدر النصف من ذلك. وفي الاوليين من العصر على قدر الاخريين من الظهر وفي الاخريين قدر النصف من ذلك. وفي الصحيحين من حديث جبير ابن مطعم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور فلما بلغ ام خلقوا من غير شيء امهم الخالقون؟ قال كاد عقلي ان يطير. وفي الصحيح اي في الصحيحين من حديث البراء ابن عازب قال اي كنا كان صلى الله عليه وسلم في سفر فصلى بنا العشاء الاخرة فقرأ في احدى الركعتين قل آآ والتين والزيتون فما سمعت احدا احسن قراءة او صوتا من صلى الله عليه وسلم. والمشروع تطويل الصبح انتم معي وان يقرأ فيقرأ في الصبح بطوال المفصل. وفي الظهر والعصر والعشاء وفي المغرب بقصاره. لما في سنن النسائي وصححه ابن خزيمة. من حديث سليمان ابن يسار. رحمه الله قال قال ابو هريرة رضي الله عنه ما صليت وراء احد اشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا. قال سليمان وكان فلان يطيل لاولى من الظهر ويخفف العصر ويقرأ في المغرب بقصار المفصل وفي العشاء بوسطه وفي الصبح بطواله. والمفصل يبدأ من سورة ق وتنتهي طواله عند عند عمه ثم يبدأ اوساط خضوع الى الضحى. ثم يبدأ قصاره الى الناس. هذا بل اصح ان شاء الله والله اعلم. واعلم رحمك الله ان القاعدة تقول طول القراءة في الصلاة نسبي. يرجع فيه الى تقدير السنة فلا ينبغي ان يتتبع فيه شهوات المأمومين. وانما الطول والقصر امر نسبي مرده الى السنة. فمن رأى بما كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على التخفيف. حتى وان كان طويلا عند بعض الناس. ممن لا يحب يعني في الصلاة اصلا. وبرهان ذلك ما في الصحيحين من حديث انس رضي الله عنه. قال ما صليت وراء احد اتم صلاة ولا اخف صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. مع انه قال وكان يقرأ في الصبح بالستين الى المئة وفي الصحيح ايضا من حديث ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالتخفيف ويؤمنا بالصافات اي في صلاة المغرب يؤمهم يصلون في المغرب بالصافات. فاذا قراءة ما قرأ النبي ما قرأ به النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات هو من التخفيف المشروع في قوله صلى الله عليه وسلم ايكم اما الناس فليخفف فليس التخفيف مرده الى شهوات الناس. وانما الى تقدير السنة. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى والتشهد الاوسط والاذكار الواردة في كل ركن نعم. والاستكثار من والاستكثار من الدعاء بخير الدنيا والاخرة. بما ورد وبما لم يرد. القول الصحيح عندي ان الفاظ التشهد الاول من جملة الواجبات وليست من جملة السنن كما عدها رحمه الله سنة وقوله والاذكار الواردة في كل ركن. القول الاقرب عندي ان شاء الله ان تسبيحة السجود واجبة وما زاد عليها فسنة ريحة الركوع واجبة وما زاد عليها فسنة. وقول ربي اغفر لي فيما بين السجدتين واجب وما زاد عليه من الدعاء فسنة وقول ربنا ولك الحمد واجبة وما زاد عليها فسنة. فاذا اجمال الامام الشوكاني في قوله والاذكار في هذه اركان انها من السنن كلها هذا فيه نظر بل القول الاقرب عندي ان شاء الله هو ما ذكرته لك. نعم قال واما قوله والاستكثار من الدعاء بخير الدنيا والاخرة بما ورد وبما لم يرد فاعلم ان مواضع الدعاء في الصلاة السجود وخير الدعاء دعاء السجود. لقوله صلى الله عليه وسلم واما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمر ان يستجاب لكم وفي صحيح مسلم من حديث ابي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فاكثروا الدعاء ومن مواضع الدعاء بعد الفراغ من التشهد. لقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليتخير من الدعاء اعجبه اليه وقد ثبتت ادعية كثيرة في التشهد الثاني عنه صلى الله عليه وسلم كقوله اذا فرغ احدكم من التشهد الاخير فليتعوذ بالله من يقول اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. ومنها ايضا ما في صحيح البخاري قارئ من حديث عامر بن سعد بن ابي وقاص عن ابيه قال كان سعد بن ابي وقاص يعلمنا هذا الدعاء ويقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ به دبر الصلاة اي بعد الفراغ من التشهد اللهم اني اعوذ بك من الجبن واعوذ بك من البخل واعوذ بك من ان ارد الى ارذل العمر واعوذ بك من فتنة الدنيا واعوذ بك من عذاب القبر ومنها ايضا اللهم اني اعوذ بك من المأثم والمغرم وادعية كثيرة في الصحيحين من حديث ابي بكر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله علمني دعاء ادعو به في صلاتي؟ فقال قل اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم. فهذا من مواضع الدعاء ومن مواضع الدعاء في الصلاة فيما السجدتين ايضا فيما بين السجدتين. فيستحب للانسان ان يدعو بما ورد وبما لم يرد. لكنه يجب ان يقول ربي اغفر لي لان هذا القول بخصوصه واجب. ففي سنن ابي داود وصححه ابن حبان من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله الله عليه وسلم يقول في سجوده بين عفوا كان يقول بين السجدتين ربي اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني وورد غير ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله فصل وتبطل الصلاة هذه مبطلات الصلاة عندنا فيها قاعدة تقول مبطلات الصلاة توقيفية على النص مبطلات الصلاة توقيفية على النص فلا يجوز للانسان ان يبطل صلاة احد بقول او فعل الا وعلى ذلك دليل من الشرع. فما دل الدليل الشرعي الصحيح الصريح على ابطاله وهو الذي جرى عليه الامام لكنه اشترط لسقوط الصلاة عن خروج وقتها بمعنى انه فيما لو استيقظ من اغمائه في اثناء الوقت فانه يتوضأ ويصلي. لكن اذا لم يستيقظ الا بعد خروج وقتها فلا في الصلاة قلنا به وما لم يأتي دليل فان الاصل ان من عقد بالدليل الشرعي فانه لا ينقض الا بالدليل الشرعي نعم قال رحمه الله وتبطل الصلاة بالكلام. اطلاقه بطلان الصلاة بالكلام فيه نظر. والقول الصحيح عندي والله اعلم ان الكلام لا يعد لا يعتبر مبطلا للصلاة الا اذا كان صاحبه عالما متعمدا. واما لو تكلم في الصلاة ناسيا فلا بأس ولا حرج عليه ان شاء الله قالوا ذلك ما في صحيح مسلم من حديث معاوية ابن الحكم السلمي رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فعطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله فرماني القوم بابصارهم فقلت وثكل امياه ما شأنكم تنظرون الي فجعلوا يضربون على افخاذهم. فعرفت انهم يسكتونني لكنني صمت فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فبابي هو وامي والله ما رأيت معلما قبله ولا بعده احسن تعليما منه. فوالله ما كهر ولا شتمني ولا ضربني. ولكن قال ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس انما هو التسبيح التكبير وقراءة القرآن. ما وجه الدلالة من هذا؟ انه عذره لانه تكلم جاهلا. وما عذر في جهله عذر بنسيانه ما عذر بجهله عذر بنسيانه كما قال الاصوليون رحمهم الله تعالى. ولعموم قول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم عند ابن ماجة وصححه ابن حبان من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان الله تبارك وتعالى تجاوز عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. والمتقرر عند العلماء انه لا تكليف الا بعلم وذكر واختيار. لا تكليف والا بعلم وذكر واختيار. فالكلام الذي يعتبر مبطلا للصلاة انما هو الكلام اذا صدر عن علم وعمد وضد العلم الجهل. فكلام الجاهل لا يبطل الصلاة وضد الذكر النسيان فكلام الناس لا يبطل الصلاة. نعم قال رحمه الله وبالاشتغال بماله وبالاشتغال بما ليس منها. يعني ان الانسان اذا اشتغل في صلاته بما ليس منها بمعنى انه تحرك كثيرا واشتغلت جوارحه كثيرا فانه يعتبر قد ابدى ابطل صلاته. اسمعوا وقد اجمع العلماء على ان الحركة الكثيرة المتواتية متوالية مبطلة للصلاة. ولكنهم يختلفون في تفسير الكثرة والقلة والقول الصحيح ان مردها الى العرف. فمن تحرك في صلاته بحركة اجنبية عن الصلاة وكانت حركة متصفة بهاتين الصفتين انها كثيرة ومتوالية فان صلاته تبطل. وعندنا قاعدة كل من تحرك في صلاته بحركة من جنس حركة النبي صلى الله عليه وسلم فهي حركة قليلة. كل من كل من كانت حركته في صلاته من جنس حركة النبي صلى الله عليه وسلم فهي قليلة مثال ذلك فتح الباب فانه من الحركة القليلة لثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح الباب لعائشة. ومنها قتل الاسودين في لا بأس به ايضا لما رواه الاربعة وصححه ابن حبان من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوا الاسودين في الصلاة فحركتك لقتلهما لا تعتبر حركة كثيرة. ومنها انتبهوا التقدم والتأخر الذي حصل من النبي صلى الله عليه وسلم في الكسوف فانه تقدم ثم تقهقر فهي حركة يسيرة. ومنها حمل الطفل ووضعه فانها يسيرة لما في الصحيحين من حديث ابي قتادة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهو حامل امامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان اذا قام وحملها واذا سجد وضعها. ومنها اذا كان الامام يعلم المأمومين سنة الصلاة وصلى على المنبر ثم نزل للسجود ثم عاد وصعد عليه. في المنبر القديم الذي درجاته الى المأمومين ليست الدرجات هذه. فهمتم اذا القاعدة ان كل من تحرك في صلاته بحركة من جنس حركات رسول الله فصلاته صحيحة. لكن اذا كانت حركته كثيرة عرفا وليست من جنس حركات النبي صلى الله عليه وسلم وكانت متوالية فان صلاته في هذه الحالة تبطل. فان قلت وكيف يرد المصلي السلامة كيف يرد المصلي السلامة؟ الجواب يرده بالاشارة. فان قلت ويشير بماذا؟ فاقول لها وجهان. اما ان يشير باصبعه السبابة او يشير بظهر كفه كله وكلا الصفتين وردتا عنه صلى الله عليه وسلم. فعند ابي داوود من حديث ابن حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه قال لبلال كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين يسلمون عليه؟ قال يقول هكذا وبسط كفه وفي رواية واشار باصبعه انتم معي في هذا؟ طيب اقرأ قال رحمه الله بترك شرط او ركن عمد. فاذا ترك الانسان شرطا من شروط الصلاة التي قررناها سابقا وكان متعمدا فصلاته باطلة. او ترك ركنا متعمدا فان صلاته ايضا تعتبر باطلة ولا نعلم في ذلك خلافا بين اهل العلم رحمهم الله تعالى نعم فصل ولا تجب على غير المكلف ونعم لا تجب على غير مكلف وهذا واضح ومتى ما اطلق العلماء المكلف فيعنون به البالغ العاقل. لكن من باب الاختصار يقولون مكلف فالمكلف عند الفقهاء هو البالغ العاقل. فان قلت وهل تجب الصلاة على المجنون؟ فاقول قد اجمع العلماء على ان المجنون لا تجب ولا تصح منه اي عبادة. ولا تصح اقواله ولا عقوده ولا نكاحه ولا ولا فسوخه فاقواله واعماله التعبدية وغير التعبدية كلها لغو. فان وهل تجب الصلاة على الصبي المميز؟ فاقول فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح ان العبادات لا تجب على الصبي المميز الا بالبلوغ. لقول النبي صلى الله عليه وسلم عند ابي داود وصححه ابن حبان. من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يكبر وعن المجنون حتى يفيق او قالت حتى يعقل نعم. قال رحمه الله وتسقط عن من عجز عن الاشارة. نعم. تسقط عن من عجز عن الاشارة والمقصود بالاشارة اي الايماء بالرأس. فمن عجز ان يصلي ايماء برأسه فان وجوب الصلاة يسقط عنه. قالوا لماذا؟ اسمعوا لماذا انتبهوا لماذا وهي ان صفة الصلاة توقيفية اليس كذلك صفة الصلاة توقيفية. فلا حق لك ان تخترع للصلاة صفة جديدة. ليس عليها دليل. طيب. وقد دل الدليل على وجوب الصلاة قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب. فان لم تستطع فاومي ايماء. يقول عليه الصلاة والسلام في الصحيح الامام البخاري من في عمران ابن حصين لما قال كانت بي بواسير فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع على جنب والا فاومي. وفي سنن البيهقي باسناد صحيح. من حديث جابر رضي الله عنه قال عاد النبي صلى الله عليه وسلم مريضا فرآه او يصلي على وسادة فرمى بها وقال صلي على الارظ ان استطعت والا فاومي ايماء واجعل سجودك اخفظ من ركوعك. اذا الايماء صفة للصلاة شرعا في حق العاجز اليس كذلك؟ لكن انتبه. اذا كان الانسان عاجزا عن الايماء فما الدليل على الصلاة بقلبه؟ ما الدليل على ان استحضار افعال الصلاة بالقلب من جملة صفة الصلاة. ما الدليل على ان الاشارة بالاصبع السبابة قائما وراكعا وقاعدا هي من جملة صفة الصلاة المشروعة اين الدليل؟ ولذلك اخر صفة دل الدليل عليها هي الايماء بالرأس. فلا تزال الصلاة عليك ما دمت عاقلا مستطيعا ان تومئ برأسك. لكن متى ما عجزت عن الاماء فان الصلاة يسقط عنك وجوبها واختار هذا القول ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى. وهو القول الصحيح ولا جرم في ذلك. فمن قال لك يستحضر افعال الصلاة بقلبه فهو طلب بالدليل الدال على ان استحضار افعال الصلاة من جملة الصفة التي ورد التي يصلي العبد بها. ومن قال بان الصلاة لا تسقط عن الانسان ما دام عقله باقيا فهذا شيء قاله من عند نفسه بل لا تسقط عن الصلاة ما دام عقله باقيا وهو قادر على الاشارة اي على الايماء. فسقوط الصلاة ها يكون اما بزوال العقل او بالعجز عن الايماء. ونقصد بالايماء اي الاماء بالرأس. فنحن مع الامام الشوكاني في هذا الاختيار. نعم. قال الله وعما اغمي وعمن اغمي عليه حتى وقتها. لا حتى خرج حتى خرج وقتها او حتى يخرج وقتها. هذه مسألة عظيمة عند اهل العلم وهي مسألة مغمى عليه انتبهوا لما اقوله ايها الاخوان من باب التأصيل لهذه المسألة اولا ما سبب الخلاف بين العلماء في المغمى عليه؟ ايقضي ما فاته من الواجبات المؤقتة او ما لا يقضي نقول سبب الخلاف بينهم هو تردد المغمى عليه بين اصلين هل يلحق بالمجنون؟ فتسقط عنه التكاليف؟ التي فاتته وقت اغمائه؟ او يلحق بالنائم؟ فلتردد هذا الفرع بين اصلين اختلف العلماء فيه فمنهم من الحقه بالمجنون مطلقا من غير تفصيل صلاة عليه اي لا قضاء عليه. وانما يستأنف الصلاة التي ستأتيه بعد ذلك الحاقا له بالمجنون. اذان طيب الحاقا له بالمجنون. ومن اهل العلم من الحقه بالنائم يا عبد الله مطلقا بمعنى انه طال زمن اغمائه او لم يطل فهو يقضي فهو يقضي وهناك قول وسط وهو انهم الحقوه بالمجنون اذا اشتبه بحاله والحقوه بالنائم اذا اشتبه بحاله وهذا القول عندي هو الاقرب ان شاء الله وذلك انه اذا كان زمن اغمائه قليلا فهو الى النائم اشبه منه المجنون. واذا طال زمن اغمائه فهو الى المجنون اقرب منه شبها من النائم. فلا نعطيه احكام المجنون مطلقا. ولا نعطيه احكام النائم مطلقا وانما نفصل فيه بين طاو طول زمن اغماءه ايوا قلته. فاذا طال زمن اغمائه عرفا فانه لا يجب عليه قضاء شيء مما فاته. واذا كان زمن اغمائه يسيرا عرفا فانه يجب عليه قضاء ما فاته. الذين قالوا بهذا القول اختلفوا في تحديد زمن الاغماء الطويل واليسير. ولكن ان اكثرهم يستدل بحديث عمار انه غشي عليه ثلاثة ليال فلما استيقظ قال اتروا اترون اتروني قد صليت؟ قالوا لا. قال فقضاهن فقالوا اذا كان زمن اغمائه في مقدرا بثلاثة ايام فاقل فهو يسير. واذا كان زمن اغمائه من ذلك فهو كثير. واختار هذا القول سماحة والدنا العلامة الشيخ عبدالعزيز رحمه الله تعالى. واظنه هو القول الوسط والاقرب في هذه المسألة ان شاء الله. نعم. قال رحمه الله. فهمتم كلامي؟ نعم. نعم. قال رحمه الله ويصلي المريض قائما ثم ثم على جنب. وذلك لان المشقة تجلب التيسير وان الامر اذا ضاق اتسع. وان مع العسر يسرا وان من مقاصد الشريعة رفع الحرج عن المكلفين وان الله عز وجل يريد بنا التخفيف للتعسير والتيسير لا الاثقال. قال الله عز وجل يريد الله ان يخفف عنكم وخلق الانسان ضعيفا. وقال الله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ويقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم ويقول النبي صلى الله عليه وسلم واذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. وقد تقرر عند العلماء بان المشقة بانه لا واجب مع العجز. وقد رظيت لكم قبل قليل حديث عمران ابن حصين في صحيح البخاري. وحديث جابر عند الامام البيهقي باسناد صحيح ولا داعي لاعادته. فلا يجب على المريض من شروط الصلاة واركانها وواجباتها الا ما يقدر عليه. واما ما عنه فيسقط عنه حكمه شرعا فانه يسقط عنه حكمه شرعا. فاذا كان قادرا على الطهارة المائية وجبت عليه. واذا عجز عنها كلا او بعضا سقط عنه ما يعجز منها. واذا كان قادرا على تطهير ثيابه من النجاسة وجب عليه وان عجز صلى على حسب حاله. واذا كان قادرا على استقبال القبلة وجب عليه. وان عجز عن استقبالها صلى على حسب حاله وهكذا كل شيء يعجز عنه المريض فاياك ايها الطالب ان تكلفه به فتوقعه في العنت والحرج المرفوع عنه شرعا عنه شرعا وبذلك نكون قد انتهينا من هذه الدورة وشرحنا فيها ان شاء الله من المسائل ما فيه كفاية مع شيء من التفاصيل التي لا ترضيني في الحقيقة لان الكلام يعني يحتمل اوسع من ذلك. ولكن مراعاة لجانب الوقت. اسأله عز وجل ان يوفقني واياكم للعلم النافع عمل الصالح وان يشرح صدري وصدوركم للخير وان يرزقني واياكم العمل بالعلم وان يجعلني واياكم مخلصين في طلبه وتعلمه وتعليمه وان يجعلنا في ارض به هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين