﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:20.150
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم طيب بسم الله بقي عندنا في هذه الدورة عقد او عقدان على حسب التيسير لان امامنا ساعة كاملة. امامنا ساعة كاملة ولله الحمد. عقد

2
00:00:20.150 --> 00:00:50.150
صلح الصلح في اصطلاح الفقهاء هو عقد يتوصل به للاصلاح بين المتخاصمين عقد يتوصل به للاصلاح بين متخاصمين عقد الصلح هو عقد يتوصل به للاصلاح بين المتخاصمين. وقد اعيد مرة اخرى

3
00:00:50.150 --> 00:01:10.150
لا لا بدون لغة. خذها على طول مباشرة. احيانا تعريف الشيء الذي لا يحتاج تعريفه الصلح واضح. الصلح هو التوفيق توفيق بين متخاصمين لكن في الاصطلاح هو عقد يتوصل به للاصلاح بين المتخاصمين

4
00:01:10.150 --> 00:01:40.150
وقد اجمع العلماء على استحبابه والدليل اذا على ذلك قول الله عز وجل فاصلحوا بينهما. وقوله عز وجل والصلح خير. وقوله صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين. وكل ذلك سيأتينا باذن الله عز وجل. وفي باب الصلح

5
00:01:40.150 --> 00:02:10.150
قواعد القاعدة الاولى الصلح خير وهي قاعدة ربانية عظيمة. الصلح خير كلمة قاعدة من كلمتين الا انها تجمع خيري الدنيا والاخرة. ودليلها قول الله عز وجل وان امرأة من بعلها نزوزا او اعراضا فلا جناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. فقوله الصلح اسم جيس

6
00:02:10.150 --> 00:02:30.150
دخلت عليه الالف واللام الاستغراقية. والمتقرر في قواعد الاصول ان اسم الجنس والمفرد والجمع. اذا دخلت عليه الالف واللام الاستغراق اكسبته العموم فيدخل في قوله والصلح خير كل انواع الصلح في اي باب كان سواء الصلح بين الزوجين وهو سبب النزول

7
00:02:30.150 --> 00:02:50.150
الا ان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. والصلح بين الصديقين المتخاصمين. والصلح بين الدول المتخاصمة والصلح بين الطوائف كما قال الله عز وجل وان طائفتان من المؤمنين اقتسلوا في ايش؟ فاصلحوا بينهما

8
00:02:50.150 --> 00:03:10.150
والصلح بين اه افراد افراد الاسر المتقاربة المتقاتلة او المتخاصمة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يترك المدينة ويذهب الى المتخاصمين في اطرافها من ها هنا وها هنا. حتى يصلح بينهم كما اصلح بين

9
00:03:10.150 --> 00:03:30.150
بني عمرو بني عوف بن سالم اصلح بينهم النبي صلى الله عليه وسلم واصبح صلى الله عليه وسلم بين والخزرج وقد دارت بينهم رحى الحروب سنين طويلة. وهم من عائلة واحدة. فالله عز وجل يحب في بابه في كل باب من

10
00:03:30.150 --> 00:03:50.150
من الابواب ان يتم الامر على الصلح بين اطرافه. والصلح الذي يتكلم عنه الفقهاء انما هو الصلح في الاموال الصلح بين الزوجين فهذه ما يتكلمون عنها. الصلح بين اطراف الحروب الافراد المتحاربة هذه لا يتكلمون عنها. وانما يتكلمون

11
00:03:50.150 --> 00:04:10.150
من باب الصلح في باب المعاملات لان الصلح الذي يحرص عليه الفقهاء انما هو الصلح المالي على النزاع المالي فيستحب للقاضي ان يبدأ بين المتخاصمين في المال بمسألة الصلح. فاذا توصل معهما الى آآ

12
00:04:10.150 --> 00:04:30.150
شيء يتم الصلح عليه فهذا والله من اعظم ما ينبغي ان تنتهي القضايا عليه. وطوبى لقاظ وفقه الله عز وجل الى تخليص معاملاته وقضاياه رياض الصلح وبعض الناس الاغبياء يقولون كل يستطيع ان يكون قاضيا اذا كانت القضية قضية صلح فنقول لا هذا والله من حكمة القاضي

13
00:04:30.150 --> 00:04:50.150
الا الا يتعجل ولا يتسرع باصدار الحق. او الحكم بشيء من ذلك الا اذا تم الصلح بينهما. حتى يخرج الطرفان ونفوسهما متصالحة فلا يكون بينهما نزاع ولا خصومة فيما بعد. فاذا الصلح خير هذا

14
00:04:50.150 --> 00:05:20.150
اول القاعدة. القاعدة الثانية تبينها الصلح جائز بين الاصل في الصلح الجواز الا في مخالفة النص الاصل في الصلح الجواز الا في مخالفة النص. بمعنى ان جميع ما يتم الصلح عليه فالاصل فيه الجواز. ان تم الصلح على اسقاط فالاصل في الاسقاط الجواز. ان تم الصلح

15
00:05:20.150 --> 00:05:40.150
على التحمل فالاصل في التحمل الجواز. ان تم الصلح على التقسيط فالاصل في التقسيط الجواز. ان تم الصلح على اي امر من الامور فاعلم ان الشارع يفتح الباب على مصراعيه في قضايا الصلح. المهم ان يتفق الاطراف المتخاصمة فقط. الا صلحا

16
00:05:40.150 --> 00:06:00.150
ان احل حراما او حرم حلالا. ودليل هذه القاعدة قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يصح بمجموع طرقه. قال والصلح جائز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا. حديث عمرو بن عفو بن مالك

17
00:06:00.150 --> 00:06:20.150
واخرجه ابن حبان من حديث ابي هريرة كشاهد له ايضا. فالحديث ان شاء الله بشاهده يعتبر صحيحا لغيره فلا يشترط في كل صلح ان يكون عليه بخصوصه دليل. لا. فالاصل في كل امر يتم الاتفاق والصلح

18
00:06:20.150 --> 00:06:40.150
شيخ عبد العزيز فالحمد لله الا اذا تم الاتفاق على امر محرم شرعا. قالوا اضرب لنا امثلة حتى يتبين لنا قال مثلا لو صالحه على الدين المؤجل ببعضه حالا. ما حكم هذا الصلح؟ كأن يكون الدين المؤجل

19
00:06:40.150 --> 00:07:00.150
الف ريال فصالحه على ان يدفع عشرة الاف حالة ويسقط عنه الباقي. عندها كثير عند بعض الحنابلة ان هذا لا يصح والقول الصحيح انه صلح جائز. اذ ليس هناك دليل يحرمه والاصل في الصلح الحل والاباحة. قال ولو صالحه انتبه

20
00:07:00.150 --> 00:07:20.150
ولو صالحه على بعض الحق باسقاط باسقاط الشيء الاخر ايضا نقول هذا صلح لا بأس به ولا حرج فيه. ولا حق احد ان يمنعه ابدا. وكذلك لو صالح حرا ليقر له بالعبودية. نقول لا هذا لا يجوز. قال او صالح امرأة لتقر له بالزوج

21
00:07:20.150 --> 00:07:40.150
كان تنزل من الدولة معونة للمتزوجين. وفي انسان يعرف له وحده وقال مشينا عند القاضي بكرة وتقيم بانك زوجتي ولا خذ معاملة المتزوجين وففتي فيفتي. تقول سم يا ابو محمد ما طردتش من عيني ذي لعيني ذي

22
00:07:40.150 --> 00:08:00.150
انت حرمتها امرأة قالت الله الله يا شيخ. فصالح امرأة لتقر له بالزوجية. قال في او صالح امرأة لتقر له بالزوجة الزوجية فحرم ليش؟ لان الاستحلال صلح يتضمن استحلال فرج حرام. طبعا هذا في الفروع السابقة لكن الان في بطاقات وفي صور وفي قد لا

23
00:08:00.150 --> 00:08:20.150
ثم هذا قال ما الحكم لو صالحه عن داره بسكناها؟ فنقول هذا صبح احل حراما لا يجوز لماذا؟ لانه يجب عليه ان يخلي داره له. اما ان يوقف اعترافه بداره وانها حقه اذا على سكناها

24
00:08:20.150 --> 00:08:40.150
هذا تصرف في ملك الغير. انسان غصب انسانا دارا فسكن فيها. فجاء المغصوب يطرق بابه. وقال يا اخي عطني داري بارك الله قال يا اخي انا لن اعطيك دارك حتى اصطلح معك على ان اسكنها شهرا. فصالحه على داره على ان يسكنها شهرا

25
00:08:40.150 --> 00:09:00.150
هل هذا صلح جائز؟ الجواب لا لانه يحل حراما. يحل حراما. فكل ذلك من باب الصلح المحرم. لانه يحل حراما لو ان امرأة زنا بها رجل فصالحها على ان تسكت او صالح اوليائها على ان يسكتوا بالمال فهذا صلح احل حراما لان

26
00:09:00.150 --> 00:09:10.150
الزنا محرم لحق الله ولا يسوى ما كان من حق الله فلا يسقط بالصلح كما سيأتينا. انه لا صلح في حقوق الله المحضة بعد قليل ان شاء الله. انتم معي في هذا ولا لا

27
00:09:10.150 --> 00:09:40.150
فاذا الاصل في الصلح انه جائز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا. ومن القواعد الصلح مبناه على العدل. الله. الصلح مبناه على العدل فالشارع وان احب الصلح ورغب فيه الا انه لابد ان يكون مبنيا على العدل. لقول الله عز وجل ولا يجرمنكم

28
00:09:40.150 --> 00:10:00.150
شنآن قوم على الا تعدلوا اعدلوا. هو اقرب للتقوى وقول الله عز وجل ان الله يأمر بالعدل فقيام الدنيا والسماوات كلها على العدل. فلا يجوز ان تكون شيئا يكون شيء من بنود الصلح فيها ظلم. او

29
00:10:00.150 --> 00:10:20.150
واكل مال بالباطل لا لا يحملنك محبة الصلح على ان تظلم احد الطرفين. بل لابد ان تكون بنود الصلح كلها مبنية على رضا الطرفين واتفاقهما. اما ان يخرج المتخاصمان من مجلس الصلح واحدهما

30
00:10:20.150 --> 00:10:40.150
مظلوم او معتدى على حقوقه والاخر يبتسم طربا بالحقوق التي حصلها فهذا والله هو الظلم بعينه. فالصلح انما شرع لرفع ايش؟ الظلم. فكيف يكون ظلما في ذاته؟ هذا لا يجوز. فالصلح مبناه على العدل. فليتق الله من يصلح بين

31
00:10:40.150 --> 00:11:00.150
زين او الدولتين المتخاصمتين او الطرفين المتخاصمين ايا كان لابد ان تكون بنود الصلح راعية لمصالح الطرفين ورافعة للظلم عنهما. ومتفقا عليها بينهما. فلا يكون فيها جور ولا غدر ولا ظلم ولا

32
00:11:00.150 --> 00:11:30.150
والاعتداء والله اعلم. ومن القواعد ايضا لا صلح في حقوق الله محضة. لا صلح في حقوق الله المحضة. واضح؟ فلو ان الانسان فاتته صلاتان فلا حق له ان يصطلح مع الله بقضاءه احداهما وسقوط احدهما. ولو ان انسانا زنا فلا حق للحاكم ان يصالحه على مال. ولو

33
00:11:30.150 --> 00:11:50.150
ان انسانا سبق فلا حق للسابق ان يتصالح مع المسروق على مال لابد من اقامة حد له. ولا حق لاحد ان يصالح احد على اسقاط في حق من الحقوق اذا كان الصلح ماليا حتى حد القذف لو انك قذفت انسانا بيازاني او لوطي اكرمكم الله فلاحق له يقول اما ان

34
00:11:50.150 --> 00:12:10.150
ادفع المال واما ان ارفع القضية للمحكمة. هذا ما نصحت وحرام اما ان يتنازل مجانا ويعفو لان القلب حق له. لكن ايضا اقامة حق لله عز وجل واما ان يطالب بحقه واما ان يجعل اسقاط الحق طريقا للتكسب واستغلال الفرصة فهذا محرم

35
00:12:10.150 --> 00:12:30.150
السارق السارق هل يجوز له ان يصالح المسروق على مال؟ الجواب لا. فاما ان يطالب واما ان نسكت واما ان يعفو كما قال صلى الله عليه وسلم فيما سرق رداء صفوان هلا كان ذلك قبل ان تأتيني لما قال هو له يا رسول الله

36
00:12:30.150 --> 00:12:50.150
واما ان يشارطه يقول اما ان تدفع لي اضعاف اضعاف ما سبقته او سارفع قضيتك الى المحكمة فنقول هذا صلح احل حراما لا يجوز الاصل في اموال الناس العصمة. فلا حق لك ان تجعل اسقاط الحد المخول لك اسقاطه شرعا. طريق

37
00:12:50.150 --> 00:13:10.150
للتكسب او تكثيرا المال. فهذه حقوق الله المحضة. وكذلك الزوات. حقوق الله المحضة. حتى لو الفقير قد ابرأتك من الزكاة التي لي. فنقول لا تبرئه هذا حق الله فاما ان تكون مستحقا فيدفعها لك او يدفعها

38
00:13:10.150 --> 00:13:30.150
لغيرك وكذلك الكفارات وهي حقوق الله المالية المحضة. لابد من ادائها حتى ولو مات الانسان فتخرج من تركته فما كان من قبيل حقوق الله المحضة فانه لا يصح وقوع الصلح عليه مطلقا. افهمتم هذا؟ ومنها الصلح

39
00:13:30.150 --> 00:14:00.150
لازم قاعدة الصلح عقد لازم. الصلح عقد لازم. لازم لمن للطرفين فمتى ما خرج الطرفان من مجلس الصلح فلاحق لاحدهما ان يتراجع ويقول سانقض صلحي لا فالصلح المالي مبناه على اللزوم. فمتى ما اتفق الطرفان على بنود الصلح وخرجا من مجلس الصلح لزم الصلح

40
00:14:00.150 --> 00:14:20.150
في حق الطرفين جميعا ولا حق لاحد ان يتنازل. لان المقصود من الصلح رفع الخصومة والنزاع ولا لا؟ فلو اننا اجزنا لهما ان يتراجعا فيه لما ثبت هذا العقد ابدا اذ سيرجع كل واحد منهم في كل مرة ولن تستقر اموال الناس وستبقى الخصومات فيما بينهم على اشد

41
00:14:20.150 --> 00:14:40.150
اذا علم هذا فليعلم ايها الاخوان ان الفقهاء يبحثون في باب الصلح احكاما اخرى يقال لها احكام جوار احكام جارك يعني ما الاحكام بين الجيران؟ لان غالب الخصومات والنزاع يكون بين من؟ بين الجيران

42
00:14:40.150 --> 00:15:00.150
فهل هناك قواعد تتكلم عن حقوق الجار؟ اقول عندنا قاعدتان اذا ظبطتهما ايها المسلم فانك سوف تقوم بحقوق جارك المطلوبة منك شرعا قاعدتان فقط. علموها الناس يا اخوان علموها الناس. ادبوا

43
00:15:00.150 --> 00:15:20.150
عليها قاعدتان هي حق الجار على جاره. قاعدتان اسمعوا قبل ان تكتبوا ثم سامليها عليكم باذن الله القاعدة الاولى حق الجار على الجار بذل الندى وكف الاذى وطلاقة الوجه. هذي القاعدة الاولى. فحقوق الجار التي نصت عليه

44
00:15:20.150 --> 00:15:40.150
الادلة لا تخرج عن ثلاثة اشياء اما حقوق تدخل تحت بذل الندى واما حقوقا تدخل تحت كف الاذى واما حقوق تدخل تحت طلاقة الوجه. فحق جارك عليك ان يكون وجهك طليقا وان تلقي عليه السلام وان تحفظ عورته

45
00:15:40.150 --> 00:16:00.150
وان تكف عنه جميع ما يغذيه والا تضره في نفس ولا عرض ولا ولا مال. هذا هو حق الجار عليك. هذا هو حق الجار عليك والقاعدة الثانية كل صور الاضرار بالجار محرمة. وهذه قد نستغني عنها بقولنا كف الاذى. اليس كذلك؟ كانها

46
00:16:00.150 --> 00:16:20.150
كف الاذى اي رفع الضرر. اذا صارت قاعدة واحدة تحمل حقوق الجار كلها. فاذا قيل ما حق الجار على الجار؟ فقل خلاصته وفي قاعدة بذل الندى وكف الاذى وطلاقة الوجه. فينبغي ان يكون الجيران

47
00:16:20.150 --> 00:16:40.150
متآلفين فيما بينهم متسامحين. يتواضع بعضهم لبعض ويرحم بعضهم بعضا. وينبغي ان يترفعوا عن دنائس الاخلاق ودسائسها وصفسافها. كما هو حاصل في كثير من الجيران فيما بينهم حتى ترك الناس

48
00:16:40.150 --> 00:17:00.150
بيوتهم واموالهم بسبب سوء اخلاق جيرانهم. وقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جار يشكو جاره فامره بان يخرج متاعه من بيته ويصيح باعلى صوته يشكو من جاره. ففعل فصار الناس

49
00:17:00.150 --> 00:17:20.150
الجار ويسبونه. يسبون يعني ثم يذكرونه السب والذم. هذا معنى اللعن. يذكرونه بالسب والذب فخرج زاره المؤذي وقال والله لا اؤذيك بعد ذلك ابدا. فحصل الحمد لله الخير بذلك. لكن من الناس اعوذ بالله

50
00:17:20.150 --> 00:17:36.800
من يؤذيك في عرظك ويفتح النوافذ عليك ويؤذيك في موقف سيارتك واطفاله يكسرون الزجاج ويطرقون الباب والجرس ويهربون وتحافظ على اطفالك حتى لا يخرجون. لانه متى ما خرجوا ضربهم اطفال الجيران

51
00:17:36.850 --> 00:17:56.850
فلا ترجو من جارك ابدا. خيرا ابدا. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن والله لا يؤمن قوم يا رسول الله قال قال من لا يأمن جاره بوائقه. البوائق هي الغوائل. فالذي لا يأمنه جيرانه هذا ليس بمؤمن اي فوت الايمان الواجب

52
00:17:56.850 --> 00:18:16.850
الذي لا تحصل به النجاة يوم القيامة الا به. وقال صلى الله عليه وسلم لا يزال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه. بل حق الجار مأخوذ من قول الله عز وجل والجار والصاحب بالجنب وابن السبيل هذا مما اوصانا الله عز وجل به

53
00:18:16.850 --> 00:18:36.850
ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يؤذي جاره. وفي رواية اخرى فليحسن الى جاره. وقال صلى الله عليه وسلم الذي نفسي بيده لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه او قال لجاره هذا هو الشاهد لجاره ما يحب لنفسه. فاذا الحق الجاري عليك ثلاثة اشياء

54
00:18:36.850 --> 00:18:56.850
الندى حتى اذا طبخت مرقة فاكثرها. معها واعط وتعاهد جيرانك. ورفع الى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة فقيل لها انه كثير صيامها كثير صلاتها ولكن تؤذي جيرانها فقال هي من اهل النار. ورفع لها امرأة قليل

55
00:18:56.850 --> 00:19:16.850
صلاتها قليل صيامها ولكن كانت اذا طبخت المرقة زادت في مائه وتعاهدت جيرانها قالت هي من اهل قال هي من اهل الجنة فالاحسان الى الجار مطلب عظيم. والجار اذا كان مسلما قريبا لك من انسابك واحسابك فله ثلاثة حقوق. حق الاسلام وحق الجوار وحق

56
00:19:16.850 --> 00:19:36.850
القرابة. واذا كان مسلما بعيدا فله حقان حق الاسلام وحق الجوار. واذا كان كافرا فله حق الجوار لا تؤذه لا في نفسه ولا في عرضه وعليك ان تبره وان تقسط اليه وان تتعاون معه في احزانه وان تشاركه فيها. وان تحظر افظل وان تظهر الفرح والسرور

57
00:19:36.850 --> 00:19:56.850
هذا جارك ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يؤذي جاره جيرانه ولو كانوا يهودا. هذا خلاصة هذا الباب. تفضل احسن الله اليكم قال حفظه الله فصل في الصلح والاصل في الصلح

58
00:19:56.850 --> 00:20:16.850
الجواز بشرطه بادلة قد ساقها الوحيان هذا واداب الجوار كثيرة ولها بهذا الشرع اعظم شأن كف الاذى قولا وفعلا هكذا بذل الندى بالفعل او بلسان سمحا عفيفا راحما متواضعا لا جاهلا

59
00:20:16.850 --> 00:20:36.850
مندنسا رفيق هواني تأتي لهم ما انت راج من هموم متعاونا معهم على الاحسان يعني لا يؤمن احدكم حتى انا قلت هذا؟ يحب لاخيه او يحب نعم واضح الحمد لله. وتكون مأمون البواق بوائق دائما ان كنت

60
00:20:36.850 --> 00:20:56.850
ارجو جنة الرحمن. طيب اخر باب عندنا في هذه الدورة المباركة باب الحجر. عندكم استعداد له بابو الحجر نأخذ قواعده ثم نقرأ ابياته ببساطة الحمد لله لا اله الا الله باب الحجر ولا تهمكم ابياته الكثيرة

61
00:20:56.850 --> 00:21:16.850
ابدا هي قليلة وبسيطة وسهلة ويسيرة. انتبهوا لي وفقكم الله. الحجر في اللغة هو المنع. ومنه قول الله عز وجل ان في ذلك ايش؟ قال الله عز وجل لذي حجر ما هي الاية؟ ذكروني

62
00:21:16.850 --> 00:21:36.850
ايش بلاكم كلكم؟ هذا اصعب شيء على الحفاظ. هل في ذلك قسم لذي حجر؟ فسمى الله العقل حجرا لانه يحجر يمنع صاحبه من التصرف بما لا يليق. واما شرعا فهو منع الانسان من

63
00:21:36.850 --> 00:22:06.850
في ماله الله يستر. الحجر الفقهي يقصدون به منع الانسان من التصرف في ماله عنده اموال ولكن لا يستطيع ان يتصرف فيها. ثم اعلموا وفقكم الله ان باب الحجر كله يرد الى قاعدة واحدة وهي رفع الضرر. فجميع الفروع التي قيدها الفقهاء في باب الحجر انما يقصدون بها رفع الضرر

64
00:22:06.850 --> 00:22:26.850
جميع الفروع التي قيدها الفقهاء انما يريدون بها رفع الضرر اما رفعه عن المحجور نفسه او رفعه عن غيره فرفعه عن المحجور نفسه كالحجر على الصبي ليرفع الضرر عنه اذ لو امكنا الصبي من التصرف في

65
00:22:26.850 --> 00:22:56.850
لضيعه واتلفه. فمن باب مراعاة حظه هو ورفع الضرر عنه هو شرع الحجر على امواله واقيم عليه الولي. وهذا يسميه الفقهاء بالحجر على النفس. عفوا بالحجر لحظ النفس فان الفقهاء قسموا الحجر الى قسمين. حجر لحظ النفس وحجر لحظ الغير. فالحجر لحظ النفس كالحجر على المفل

66
00:22:56.850 --> 00:23:16.850
كالحجر على الصبي لحظه والحجر على المجنون لحظه والحجر على السفيه لحظه اذ لو مكنا هؤلاء ثلاثة يا شيخ من ان يتصرفوا في اموالهم لضيعوها واتلفوها واهدروها فاذا كبروا او عقلوا او فك السفه عنهم

67
00:23:16.850 --> 00:23:36.850
فسيقولون لمن حولهم لم تتركوننا نتصرف في اموالنا؟ بهذه الطريقة هذا حجر لحظ النفس اذا المقصود من باب الحجر رفع الضرر. وهناك نوع اخر من الحجر يقال له حجر لحظ الغير. فالمحجور

68
00:23:36.850 --> 00:23:56.850
عليه يتضرر بهذا الحجر. ونحن لا نراعي مصلحته هو في هذا الحجر. بل نراعي مصلحة الغير. كالحجر على المفلس. فنحن ونحجر على المفلس لا لحظه هو لا. هو يتضرر المسكين بهذا الحجر. لكن المنتفع بالحجر غيره

69
00:23:56.850 --> 00:24:26.850
وهم غرباءه الدائنون. فصار الحجر ينقسم الى قسمين. اما حجر لحظ النفس واما اجر لحظ الغير. ايهما اكثر وقوعا؟ الحجر لحظ النفس او الحجر لحظ الغير؟ الجواب اكثر انواع الحجر هي الحجر لحظ الغير. ولذلك قرر الفقهاء فروع باب الحجر كلها

70
00:24:26.850 --> 00:24:46.850
تفريعا على قاعدة لا ضرر ولا ضرار. وقاعدة الضرر يزال. عرفتم القواعد؟ القاعدة التي يرد لها الباب وهذا مهم في الفقه جدا حتى تتصور لما قرر الفقهاء هذه الفروع؟ القاعدة الثانية وانا اسميها يعني اه قاعدة الباب

71
00:24:46.850 --> 00:25:16.850
يحجر على من في الحجر عليه مصلحة خالصة او راجحة. يحجر الا من في الحجر عليه مصلحة خالصة او راجحة. طبعا سواء اكانت مصلحة له هو او مصلحة لغيره. فكل من كان في الحجر عليه مصلحة خالصة او مصلحة راجحة. يا هارون فائو الشرائع

72
00:25:16.850 --> 00:25:36.850
الحجر عليه وعلى ذلك يشرع الحجر على السفيه لمصلحته هو ويشرع الحجر على الصبي لمصلحته هو يشرع الحجر على على السفيه لمصلحته هو. على المجنون لمصلحته هو ويشرع الحجر على المفلس

73
00:25:36.850 --> 00:25:56.850
اصبح ايضا لكن لمصلحة غيره بل اسمع ويشرع الحجر على اصحاب الامراض المعدية اعداء خطيرا كالايدز او الطاعون او لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث اسامة بن زيد ان الطاعون رجز ارسل على طائفة من بني

74
00:25:56.850 --> 00:26:16.850
اسرائيل او على من قبلكم فاذا سمعتم به في ارض فلا تقدموا عليه. واذا وقع بارض وانتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. اذا هذا حجر صحي لانه طب هل يحجر على من فيه زكام؟ الجواب لا. اوليس معديا نعم ولكن ليس اعداء قاتلا. نحن نقول الحجر الصحي على اصحاب

75
00:26:16.850 --> 00:26:36.850
الامراض المعدية اعداء قاتلا او خطيرا. كامراظ الايدز او امراض الطاعون. اوليس في الحجر على هؤلاء المساكين ومنع اهلهم من زيارتهم او القرب منهم ضرر عليهم؟ الجواب بلى ولكن نرتكب الضرر الاصغر من اجل حماية الايش؟ العامة

76
00:26:36.850 --> 00:26:56.850
فاذا تعارض الظرران رعي اعلاهما او اشدهما بارتكاب اخفهما او ايسرهما. اذا هذا الباب كله مبني على رفع بل اسمع يشرع الحجر على المتطبب الجاهل لحماية الناس حماية صحة الناس. المتطبب الشعبي الجاهل او القارئ

77
00:26:56.850 --> 00:27:16.850
الذي يتطبب في الناس ويتهمهم بوجود سحر او عين سبب فرقة كثيرة بين الناس بسبب جهله وكثرة اتهامه او الذي زرع امراضا في كلا الناس او في صدور الناس بسبب اوصافه العشبية تافهة التالفة بسبب انه غير خبير في هذا المجال فهو

78
00:27:16.850 --> 00:27:36.850
بالجاهل فليحجر عليه يحجر عليه حماية لصحة الناس بل اسمع قال ويحجر على المتعالم الجاهل قال المتعالم الجاهل حماية لمن يا جماعة؟ لدين الناس. فاذا كنا نحجر على المتطبب حماية لصحة الناس. فايهما اعظم الصحة ولا الدين

79
00:27:36.850 --> 00:27:56.850
الدين فاذا نحجر على المتعلم الجاهل الذي تنصبه القنوات وما اكثرهم في هذا الزمان ها تنصبه القنوات الفضائية مفتيا للناس حتى افتى بعضهم بعدم الالزام بالتضحية بالابل او البقر او الغنم واجازت تضحيته بالارانب والدجاج

80
00:27:56.850 --> 00:28:16.850
يقول لماذا نكلف الناس؟ ولا ادري عاد هل الديك في سلك في سبعة ولا عشرة عند هذا الغبي اه نسمع الفتاوى بين الحين والاخر فتاوى يشيب منها الرأس بسبب تصدر هؤلاء المتآلمين الجاهلين. فولي الامر لابد

81
00:28:16.850 --> 00:28:36.850
يحجر عليهم. المتعالم او العالم الذي يكون في فتياه مفسدة خالصة او راجحة. يجوز لولي الامر ان يمنعه وان يوقف عن الخطابة يوقف عن التدريب وقف عن ملاقاة الناس لان هذا خطر. كالعالم الذي يدعو للمظاهرات او العالم الذي يدعو للاعتصامات او العالم الذي يدعو الخروج على الحكام وهو

82
00:28:36.850 --> 00:28:56.850
ولكن خطأ. عالم ولكنها اخطأ. فاذا سجنه ولي الامر فلولي الامر ممدوحة لان يحجر على من في الحجر عليه مصلحة والحبس حجر. وقد حجر النبي صلى الله عليه وسلم على معاذ بن جبل في دين كان عليه. وباع ماله في دين كان عليه. وهذا

83
00:28:56.850 --> 00:29:16.850
تداخلوا تحت تحقيق المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها. بل قالوا يحجر على المكاره المفلس. قالوا على المكاري المفلس يعني الذي يكون في السوق يبيع ويشتري وهو يبيع هواء ويشتري كلاما يعد الناس باموال طائلة عنده

84
00:29:16.850 --> 00:29:36.850
مثل اللي يسمونه الان تلبيس الطواقي. انا ودي اسميه باكثر الدخشن. فهذا انسان يشتري السلعة ذات الثلاث الاف بتسعة الاف لكن لا تطالبه بالتسعة الان سيدفعها بعدين. ويشتري السلعة الاخرى ها التي لا تساوي عشرة الاف بعشرين الفا. فيبيع العشرين ويسدد صاحب التسعة

85
00:29:36.850 --> 00:29:56.850
ويبقي الفا معه ربحها. ثم صاحب العشرين هذي سيجد له زبونا اخر ثم يمشي على الناس هكذا. فتجدونه في اسواق السيارات بكثرة اسواق العقارات وبيع الاراضي بكثرة. هم لا يملكون اموالا لكن يخدعون هذا ويخدعون هذا فيسددون هذا من مالي هذا ويسددون

86
00:29:56.850 --> 00:30:16.850
هذا من مال هذا وما يصفو لهم يصفوا. هذا يسمونه يقولون تلبيس الطواقي. ياخذوا طاقية هذا فيلبسه هذا. وياخذوا طاقية هذا فيلبسها الثالث هذا يسميه الفقهاء بالمكاري المفلس. فاذا علم به ولي الامر فيجب عليه ايش؟ ان يحجر عليه حماية لاموال الناس. اذا كل طريق

87
00:30:16.850 --> 00:30:36.850
الى تلف صحة الناس فيحجر على اهله. وكل من اراد ان يفسد دين الناس فيحجر عليه. وكل من اراد ان يفسد باموال الناس فيحجروا عليه. لماذا؟ لانه يحجر على من في الحجر عليه مصلحة خالصة او او راجحة. انتم معي في هذا ولا انتم معي

88
00:30:36.850 --> 00:31:06.850
هاه طيب القاعدة الثالثة من حجر عليه لعلة فك بزوالها من حجر عليه علة فك فك عنه الحجر بزوالها. من حجر عليه لعلة فك عنه الحجر بزوالها فالمحجور عليه لفلس يفك الحجر عنه اذا سدد غرماءه. والمحجور عليه لصغر فيفك الحجر عنه اذا

89
00:31:06.850 --> 00:31:26.850
كبر راشدا. والموح والمحجور عليه لجنون يفك الحجر عنه اذا زال جنونه وعقل. والمحجور عليه لسفه يفك الحجر عنه اذا زال سفاهه ورشد. فكل من هجر عليه لعلة فانه يفك عنه بزوالها. بل والمتطبب الجاهل اذا تعلم الطب

90
00:31:26.850 --> 00:31:46.850
في السجن فانه يفك حجره. والعالم او المتعالم الجاهل اذا تعلم وطلب العلم وصار من العلماء الراسخين في السجن فانه يفك من الحجر فكل من حجرنا عليه لعلة فاننا نفك الحجر عنها او عنه لزوال العلة. ولذلك يقول الفقهاء يفك الحجر عن

91
00:31:46.850 --> 00:32:16.850
الصبي اذا بلغ. وعن السفيه اذا رشد. وعن المجنون اذا عقل وهكذا. ومن ايضا لي الواجب ظلم يحل عرضه وعقوبته لي الواجب لظلم يحل عرضه وعقوبته. واصلها حديث حديث الريد رضي الله عنه. في قول النبي صلى الله عليه

92
00:32:16.850 --> 00:32:36.850
وسلم ني الواجب ظلم يحل عرضه وعقوبته بمعنى ان الانسان اذا استدان دينا فلا يخلو من ثلاثة احوال اما ان يكون دينه اقل من موجوداته. واما ان يكون دينه مساويا لموجوده

93
00:32:36.850 --> 00:32:56.850
واما ان يكون دينه اكثر من ما له اي من موجوداته. فاذا كان دينه اقل بكثير من امواله وموجوداته بمعنى ان يكون دينه عشرين الفا ولكنه يملك في البنك مئة الف فهذا هو الواجد اي عنده مال

94
00:32:56.850 --> 00:33:16.850
مليء فليه اي مماطلته في سداد الديون ظلم وعدوان يحل عرضه. فاذا اغتاب المدين وتظلم منه المدين في المجالس فلا يعتبر تظلم المدين غيبة. لقول الله عز وجل لا لا يحب الله الجهر بالسوء من

95
00:33:16.850 --> 00:33:46.850
القول الا من ظلم وهذا المدين مظلوم عفوا عفوا وهذا الدائن مظلوم وهذا الدائن مظلوم. لان المدينة قادرة على السداد. ولكنه يماطل في السداد. ويقول له اتق الله. سددني فاذا تكلم وطالب بحقه في المجالس وتظلم منه في حال غيابه فلا يعتبر مغتابا لان الرسول يقول لي الواجد ظلم

96
00:33:46.850 --> 00:34:06.850
ان عرضه واما قوله وعقوبته يعني يحل للحاكم ان يعاقبه بالسجن والتعزير حتى يستخرج الحق منه كما ذكرت لكم سابقا فان من عليه الحق يجب ان يخرج الحق منه اما طواعية او كراهية. فاذا عوقب الواجد

97
00:34:06.850 --> 00:34:26.850
فعقوبته حق واذا اغتيب او تظلم منه في المجالس فهذا حق وليس بغيبة. فيجب عليه ان يسدد فاذا ابى فحبسه الحاكم وجلده وطاله بشيء او مسه بشيء من العذاب فاذا ابى

98
00:34:26.850 --> 00:34:46.850
قبت المحكمة او النيابة البنك وارسلت له الغرماء والبنك هو الذي يتولى سداد الناس من حساب هذا الشخص ما في صاحب الحق لا بد ان يؤدي الحق الذي عليه. ومن القواعد ايضا حوائج

99
00:34:46.850 --> 00:35:16.850
اجوا الاضطرار ليست مالا فاضلا. حوائج الاضطرار ليست مالا فاضلا فلا يدخل في المال الفاضل بيت الانسان الذي لا يوجد له مسكن الا هو. فاياك ان تحسبه في موجوداته قولوا عليه عشرون الفا لكن عنده بيت بمليون فنقول لا تلك المليون في بيته الذي يسكنه. فهو حاجة ضرورية اصلية

100
00:35:16.850 --> 00:35:36.850
فهذا مفلس. اياك ان تحسب قيمة بيته الذي لا يجد الا هو. او تحسب قيمة سيارته التي لا مركوب له الا هي او قيمة ثيابه التي يلبسها. فان حوائج الانسان الضرورية ليست مالا فاضلا. فقد يوصف بانه مفلس اذا كانت ديونه اكثر من موجوداته

101
00:35:36.850 --> 00:35:56.850
مع انه يملك بيتا قيمته مليون. وقد يوصف بانه مفلس مع انه يملك سيارة قيمتها مئة الف. لكن هذه حوائجه اصلية الاصلية لا تحسب مالا فاضلا فلا ينظر لها فلا يجوز لنا ان نبيع ثيابه لوفاء ديونه

102
00:35:56.850 --> 00:36:26.850
ولا بيته لوفاء ديونه ولا سيارته لوفاء ديونه لكن ان كان عنده بيتان فيباع احدهما او ثوبان فيباع احدهما او سيارتان فيباع احدهما او زوجتان معذرة دخلنا في باب النكاح الى مع ذا برجع شوي اصبر شوي. يطلق احدهما. فهذا هو

103
00:36:26.850 --> 00:36:46.850
الشاهد ان ان الحوائج الاصلية لا تعتبر مالا فاضلا. فمن كانت ديونه اكثر من موجوداته فهو مفلس. فاذا قيل لك من المفلس قل هو من كانت ديونه اكثر من موجوداته قل هل يحسب في موجوداته حوائجه الاصلية الاضطرارية؟ فقل لا تحسبوا لان حوائج الانسان الاضطراري

104
00:36:46.850 --> 00:37:16.850
اليست مالا فاضلا ومن القواعد ايضا لا يحل مؤجل بافلاس. لا يحل مؤجل بافلاس الله يستر لا يحل مؤجل بافلاس يعني بمعنى اذا افلس الانسان وعليه نوعان من الديون ديون حالة وديون مؤجلة فانما الحق في

105
00:37:16.850 --> 00:37:36.850
امواله الموجودة لاصحاب الديون الحالة واما الديون المؤجلة فلا حق لهم ان يطالبوا بان يشاركوا اهل الديون الحالة بالقسمة لان ديونهم لن تحل على المفلس بعد. وهل الدين المؤجل يحل بافلاسه؟ الجواب لا. وانما الذي له الحق في قسمة ما له

106
00:37:36.850 --> 00:37:56.850
موجود الان هم اصحاب الديون الحالة. واما الديون المؤجلة فيبقون حتى تحل ديونهم ثم ننظر ما بقي عنده وان لم يبقى عنده شيء فليحتسبوا الاجر. ومن القواعد ايضا كل تصرف خالف مقصود الحجر فباطل

107
00:37:56.850 --> 00:38:16.850
باطل كله تصرف خالف مقصود الحجر فباطل. فالمحجور عليه لا يجوز له ان يتصرف في المال اي نوع تصرف فلو ان المحجور عليه سواء لحظ نفسه او لحظ غيره. باع بطل بيعه

108
00:38:16.850 --> 00:38:36.850
اشترى بطل شراؤه اوقف بطل وقفه تصدق بطلت صدقته فلا ان للمحجور عليه ايا كان نوع حجره ان يتصرف في المال. فكل تصرف في المال بعد صدور الحجر وثبوته فيعتبر

109
00:38:36.850 --> 00:38:56.850
تصرفا باطلا فلو ان الصبي باع شيئا من ماله بطل البيع او اشترى شيئا من ماله بطل الشراء. لو ان المجنون بشيء من ما له لوجه الله بطلت الصدقة. لو ان المحجور عليه بالافلاس تصدق بشيء من ما له او اوقف او اوقف شيئا من ما له او

110
00:38:56.850 --> 00:39:16.850
تبرع لجهة خيرية لتحفر بئرا بعد صدور صك الحجر. فنقول لا وقفك صحيح ولا صدقتك صحيحة. فكل تصرفات المحجور عليه بعد حكم الحجر وثبوته تعتبر باطلة احفظوها. فاذا يتكلم الفقهاء في هذا الباب عن بيعه وصدقته وهبته يجمعها لك هذه القاعدة

111
00:39:16.850 --> 00:39:36.850
كل تصرفات المحجور عليه بعد ثبوت الحجر باطلة لاغية وجودها كعدمها. ومن القواعد ايضا من ادرك متاع اهو بعينه عند رجل فهو احق به. من ادرك متاعه بعينه عند رجل قد افلس فهو احق به. من ادرك

112
00:39:36.850 --> 00:39:56.850
متاعه عند رجل من ادرك متاعه بعينه عند رجل قد افلس فهو احق به. وهي قاعدة ودليل في نفس الوقت. فاصلها في الصحيحين من حديث ابي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك متاعه بعينه عند رجل قد افلس فهو احق به مثاله لو ان

113
00:39:56.850 --> 00:40:16.850
تخيل يا عبد الله وفقك الله بعت سيارتك لرجل محجور عليه وانت لا تعلم بالحجر. ها فمن الاحق بهذه السيارة صاحبها لانه ادرك متاعه عند رجل قد افلس قبل ان يبيعها وقبل ان يتصرف فيها وقبل ان يغير شكلها

114
00:40:16.850 --> 00:40:36.850
يعني قبل ان يتصرف فيها تصرفا يوجب تغيرها من بيع او شراء. لكن لو انه باعها فان السيارة ترد ولكن لا حق لك في ردها. اه تكون عصبة الغرماء. لكن اما من ادرك متاعه بعينه من غير ان يتغير بزيادة او نقصان. عند رجل قد افلس فهو

115
00:40:36.850 --> 00:40:56.850
واحق به بمعنى ان صاحب المتاع نفسه ما يدخل في القسمة بل يعطى ماله كاملا يعطى حقه كاملا وهذا من نعمة الله واما اذا تصرف في السيارة فغير كفراتها او غير مكينتها اوسم صدمتها ثم صدر عليه حكم الحجر فانت اسوة الغرماء يقسم لك

116
00:40:56.850 --> 00:41:26.850
كالمال كما يقسم لبقية الغرماء. القاعدة التي بعدها المال يقسم بين الغرماء بالمحاصة المال يقسم بين الغرماء بالمحاصة يعني بالعدل. فصاحب الدين الكثير يعطى الحصة الاكبر وصاحب الدين المتوسط المتوسطة وصاحب الدين الاقل يعطى اقل الحصص. بمعنى لو ان رجلا غرماؤه احد

117
00:41:26.850 --> 00:41:46.850
احد ديونه مئة الف ريال والثاني دينه خمسون الف ريال والثالث بينه عشرة الاف ريال ولم نجد من موجودات الا عشرة الاف ريال فقط فكيف نقسمها؟ نعطي صاحب المئة الف القسم الاكبر وليكن مثلا خمسة الاف ريال

118
00:41:46.850 --> 00:42:06.850
ثم نعطي صاحب الدين المتوسط نصف ما بقي عفوا ثلاثة ارباع ما بقي ونعطي صاحب العشرة الاف خمس مئة ريال او الف ريال وهكذا وطريقة المحاصة طريقة يعرفها الفقهاء وقد ذكرت تفاصيلها في كتاب اللي اسمه فقه الدليل والتعليل والتأصيل. فقسمة الماء

119
00:42:06.850 --> 00:42:26.850
الموجود بين الغرماء على قدر ديونهم على حسب ديونهم بالمحاصة. طبعا لن يجد الغريم منهم سداد دينه كاملا ترى. لكن الاقل ما لا يدرك كله لا يترك جله. ومن القواعد ايضا آآ للحاكم تعزير الممتنع

120
00:42:26.850 --> 00:42:46.850
للحاكم تعزير الممتنع والنعت قواعد الحاكم ما نفوتها. مم لكثرة الخلاف اول مخالفة فيها في هذا الزمان. للحاكم تعزير الممتنع عن اداء الحق بما يحقق المصلحة ويدفع المفسدة. للحاكم التعزيز

121
00:42:46.850 --> 00:43:16.850
الممتنع من اداء الحق بما يراه محققا للمصلحة ودافعا للمفسدة. من تغريم او شتم او جلد او حبس او ايقاف خدمات. او غيرها من التعزيرات التي يرى الحاكم انها كفيلة باستخراج الحق من الممتنع. قاعدة لا حجر مع

122
00:43:16.850 --> 00:43:36.850
اي عسار لا حجر مع اعصار. وهذه القاعدة واضحة. لا حجر معي اعصار. عبدالعزيز ودليلها قول الله عز وجل وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة فمن ثبت عسره بقضاء الحاكم فلاحق لاحد ان يطالبه بالدين ولا ان تحجر عليه

123
00:43:36.850 --> 00:43:56.850
امواله اصلا ليست عنده اموال لان المعسر هو من لا يجد شيئا من كفايته مطلقا. من لا يجد شيئا من سداد دينه فهو المعسر. فهذا سجنه مفسدة خالصة لا يقابلها شيء من المصلحة. فلا داعي لسجنه ولا لتعزيره ولا لحبسه

124
00:43:56.850 --> 00:44:26.850
لكن لابد ان يثبت يساره بطريق صحيح اما بشهادة رجلين عدلين او بقضاء حاكم ونحوها. ومن القواعد قول الولي مقدم. قول الولي مقدم عند التنازع قول الولي مقدم عند التنازع. فاذا اختلف المجنون ووليه فقول الولي مقدم. اذا عقل

125
00:44:26.850 --> 00:44:46.850
واختلف هو ووليه حال جنونه فقول الولي مقدم. واذا اختلف السفيه بعد رشده مع وليه فالقول قول الولي اختلف الصبي ووليه. وقال الصبي لقد كان مقدار ما لي خمسين الف ريال. فقال الولي

126
00:44:46.850 --> 00:45:06.850
انما هي اربعون الف ريال فالقول قول من؟ قول الولي. فدائما نقدم قول الولي لانه هو الامين في هذه الصورة. الا اذا خالف قوله عرفا او عادة. او حسا فاذا خالف قوله شيئا من

127
00:45:06.850 --> 00:45:26.850
فان قوله يعتبر مردودا عليه. كأن يقول مثلا الصبي له اين مالي؟ فيقول هو اتلفه الطوفان الذي جاء الى الذمم والدينمو لم يأتها طوفان من اربعين سنة. فقول الولي هنا يخالف العهدة ويخالف الحس. او قال اهلكه البركان الذي

128
00:45:26.850 --> 00:45:46.850
احرق الديار. وليس هناك بركان اصلا في هذه البلاد. فاذا كان قوله يخالف عرفا او عادة او حسا فانه اعتبروه ملغيا والا فالاصل ان قوله مقدم لانه امين. اخر قاعدة عندنا في باب الحجر شقوق

129
00:45:46.850 --> 00:46:06.850
ولاية الغير اشد من حقوق ولاية النفس. الله يستر. لا حول ولا قوة الا بالله. حقوق ولاية الغير اعظم من حقوق ولاية النفس يعني انت مسؤول عن حقوقه عن مراعاتك لحقوق غيرك اعظم من

130
00:46:06.850 --> 00:46:26.850
عن حقوق نفسك فيجوز لك ان تتاجر بمالك كيفما شئت. لكن هل هل يجوز الاتجار في اموال هؤلاء اليتامى؟ الجواب لا يجوز الاتجار الا في نوع التجارة التي تعلم يقينا او يغلب على ظنك الربح فيها. اما مالك فالمخاطرة به لا بأس. لكن المخاطرة بمال غيرك لا لان حقوقك

131
00:46:26.850 --> 00:46:46.850
ولاية غير اشد ولا تسألن عنها يوم القيامة كما قال الله عز وجل ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا اني احرج عليكم حق الضعيفين المرأة واليتيم اتقوا الله وقولوا قولا سديدا

132
00:46:46.850 --> 00:47:06.850
اتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. هل يجوز للولي ان يتصدق بشيء من اموال المحجور عليهم؟ الجواب لا. لا يجوز له ان يتصدق لكن ماله هو؟ يتصدق لان ولاية الغير اشد حقوقها اشد. حقوقها اشد. ولذلك قال الله عز وجل وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان

133
00:47:06.850 --> 00:47:26.850
لانستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم ولا تأكلوها اسرافا وبدار ان يكبروا. ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل المعروف. فاذا كان الولي تاجرا غنيا غير محتاج لاجرة يأخذها باتجاره في مال اليتيم فلاحق له ان يأخذ شيئا. واما اذا كان فقيرا

134
00:47:26.850 --> 00:47:46.850
وقل بالمعروف لان حقوق ولاية الغير اشد وعقوبتها يوم القيامة اعظم هذا ما يتعلق بباب الحجر والله اعلم ولم يبقى الا قراءة ابياته فقط. مع توضيح ما فاتنا توضيحه. وفقكم الله. شوفوا انا انصحكم ان تجردوا هذه القواعد من تلك الابواب

135
00:47:46.850 --> 00:48:06.850
وتحفظونها احفظوها فان حفظ هذه القواعد في كل باب يغنيك باذن الله عن تتبع حفظ الفروع في هذه الابواب اقرأ يا شيخ فهد. احسن الله اليكم قال حفظه الله فصل في الحجر. والحجر في الشرع المطهر يا

136
00:48:06.850 --> 00:48:26.850
اتى اقسامه فيما اتى قسمان حجر لحظ الدائنين وهكذا حجر لحظ النفس يا اخواني. ماذا حجر لحظ الدائنين ماذا نسميه؟ حظ النفس. لا يغير. الغير. حظ الغير. يعني المستفيد منه الغير. نعم. احسن الله اليكم. قال حفظه الله

137
00:48:26.850 --> 00:48:46.850
من ليس ذا مال فيمنع حجره او حبسه بالنص من قرآن. ماذا يسمى؟ المعسر. المعسر لا يحجر عليه. نعم بل ينظرن ينظرن. احسن الله اليك. وان كان ذو عسرة فنظرة. بل ينظرن بضم بضم الياء

138
00:48:46.850 --> 00:49:06.850
بل ينظرن لحين ميسرة وذا قول الاولى سلفوا على الايمان. يعني اجمع العلماء على ان المعسر لا يحجر عليه نعم او كان ذا مال يفي بديونه الديون بامر ذي السلطان اذا كانت ديونه مساوية

139
00:49:06.850 --> 00:49:26.850
او كانت امواله اكثر من ديونه فهنا لا يحجر عليه اذ لا نحتاج الى حجر الاموال موجودة فاما ان يسدد بامر السلطان او يأمر السلطان البنك ان يسدد الغرامة وخلاص ما في داعي للحجر. نعم. فاذا ابا ورأى الغريم نكاله بالحبس جاز هديت دون توالي

140
00:49:26.850 --> 00:49:46.850
اما اذا سكت الغرماء عنه وصبروا عليه فلا يحجر عليه. فلا حجر على مفلس الا بطلب غرمائه لانهم اصحاب الحق. فان تنازلوا عن بحقهم ولم يحجروا عليه وصبروا عليه فهم كما يشاؤون. نعم. فاذا ابى مع حبس

141
00:49:46.850 --> 00:50:06.850
لحاكم ان يقضي ان غريمه بالان اعني ببيع المال ليس بحجره هذه هديت الى هنا حالان طيب والمفلس من هو؟ واذا تزيد ديونه عن ما له فالحجر فورا يا اخا العرفان. اعني اذا امر

142
00:50:06.850 --> 00:50:24.250
الغريم بحجره هذا ويعلن حجره ويعلن هذا ويعلن حجره احسن الله اليكم. بلسانك لماذا نعلن الحجر في البلد وفي وسائل التواصل؟ حتى لا يتعامل معه احد. لان كل من تعامل معه ها

143
00:50:24.250 --> 00:50:54.250
وقع في حفرة الحجر. نعم. احسن الله اليكم. قال حفظه الله والحجر يمنع من يمنع من تصرفه بما يبقى فليس له عليه يدان. ماذا قلنا؟ كل تصرفات المحجور عليه باطلة فلا يبيع ولا يشتري ولا يهب ولا يوقف ولا يوصي. نعم. ويباع ثم يسددون بقسمة عدل

144
00:50:54.250 --> 00:51:14.250
بقدر ديونهم بوزان الديون تقسم على الغرماء بالمحاصة. هم. واذا اتى منهم غريم غائب رجعوا بقدر الدين بالحسبان. فيما لو جاء غريم دينه حال ولم يحضر القسمة. واثبت انه من جملة هؤلاء الغرماء فانه يأخذ من كل غريم

145
00:51:14.250 --> 00:51:34.250
ان مضت القسمة هنا شيئا على قدر دينه وهذا يعرفه الفقهاء القضاة بمسألة المحاصة وهي نوع قسمة ذكرتها في بفقه الدليل والتعليل والتأصيل. هم. احسن الله اليكم قال حفظه الله وقسيمه حجر على سفهائنا وكذا على

146
00:51:34.250 --> 00:51:54.250
جنون والولدان من هذا الحجر؟ حجر لحظ؟ النفس. النفس. اعني الصغار بدون قوله وقسيمه مين يرجع لمن؟ الحجر لحظ الغير. هم. احسنتم ما شاء الله. اعني الصغار بدون حكم يا فتاوى بدون حكم يعني ان الصغير محجور

147
00:51:54.250 --> 00:52:14.250
وان لم نرفع اوراقه للمحكمة. لكن المفلس لا حجر عليه الا بقضاء قاض. اين المجنون محجور عليه ولو لم نرفع اوراقه للمحكمة. فاذا هناك حجر يثبت مباشرة من غير قضاء قاضي. وهو الحجر لحظ النفس. كالحجر على المفلس او الصبي او السفيه

148
00:52:14.250 --> 00:52:37.650
واما الحجر على المفلس فانه لا يثبت الا بقضاء حاكم. نعم. من وليهم؟ هم. احسن الله اليكم. قال حفظه الله اعني اعني الصغار بدون حكم يا فتى ووليهم في الحجر شخص ثاني. اعني اباهم فالوصية فالوصية

149
00:52:37.650 --> 00:52:57.650
حاكما حتى يفك الحجر بعد زمان. يعني الاصل ان ان الاب هو وليهم. فابو المجنون هو وليه وابو الصبي وليه وابو السفيه وليه. لكن اذا لم يكن الاب فمن يوصي له الاب وصي الاب. يقول يا انا اوصيت بولاية ولدي

150
00:52:57.650 --> 00:53:17.650
لمؤذن المسجد لامام المسجد لفلان للعالم طيب اذا لم يكن ثمة اب ولا وصي فالحاكم ايقاظ البلد هو الذي يقيم وليا على هذا المجنون او هذا الصبي او هذا السفيه. نعم. فاذا متى يفك الحجر يا شيخ فهد؟ مم. احسن الله اليك

151
00:53:17.650 --> 00:53:37.650
قال حفظه الله ماذا ماذا قلنا في القاعدة؟ تذكرونها؟ من حجر عليه لعلة فك بزوالها. هم. فاذا اتم صغيرنا سبعا اتت اعني سنينا بعدهن ثمان او انزلن بشهوة او عانة نبتت كذا حيض من النسوان

152
00:53:37.650 --> 00:53:57.650
فاذا توفر واحد فالحجر منفك بلا حكم من السلطان. ينفك بلا حكمه لانه لم ينعقد اصلا بحكمه فالحجر لحظ النفس يثبت الحكم بدون قاض فاذا زالت العلة الموجبة للحجر ينفك الحجر مباشرة ولا داعي الى ان نرفع اوراقنا للمحكمة

153
00:53:57.650 --> 00:54:17.650
كما طيب يا شيخ هذا الصغير والسفيه ايش قال فيه؟ احسن الله اليكم قال الله وكذا اذا انست رشد سفيهنا فادفع اليه المال دون ثواني. واردد اليه المال دون تأخر

154
00:54:17.650 --> 00:54:37.650
والله بالمرصاد للخوان. ها حقوق الغير. حقوق ولاية الغير شديدة. يا ويل يا ويلهم من الله اذا خان هذا اليتيم وصدق وما اكثرهم في هذا الزمان والله. هم. والرشد احسان التصرف يا فتى في المال قل ودليله امران

155
00:54:37.650 --> 00:54:57.650
لا يغبننك ذاك لا يبذله كذاك لا يبذله فيما حرمته شريعة الرحمن. اذا قيل لك عرف الرشد قولوا هو احسان التصرف في المال. فكل من احسن التصرف في امواله فهو رشيد. اذا قيل لك كيف اعرف

156
00:54:57.650 --> 00:55:17.650
انه صار رشيدا فقل بامرين الا يغبن في المال والا يصرف امواله الا فيما ترجع عليه مصلحته فكل من توفر في اذان الامران فهو رشيد. ان قلت كيف اعرف؟ قل نعطيه مالا

157
00:55:17.650 --> 00:55:37.650
ابتلاء قال وابتلوا اليتامى والابتلاء هو الاختبار. فنعطيه مثلا خمس مئة ريال. ثم ننظر كيف يصرفها؟ فان رأيناه يصرفها في مصالحه الى غبن ولا افساد ولم يشتري شيئا من المحرمات ولم يمزقها وصار اذا

158
00:55:37.650 --> 00:55:57.650
قد البقالة تشترى شيئا نافع واذا دخل الماء الصيدلية اشترى شيئا نافع فحينئذ حسن تصرفه في هذا المال يجعلنا نعلم انه قد بلغ الرشد فندفع اليه ماله. فاذا لا ندفع المال الا بعد الابتلاء والامتحان. فان قيل لك وهل يكتفى في امتحانه مرة واحدة؟ نقول

159
00:55:57.650 --> 00:56:17.650
لابد ان تتكرر ثلاثا حتى يغلب على ظننا انه صار ذلك طبعا له صار ذلك طبع له والله اعلم. نعم. ووليهم فيه احسن الله اليكم قال حفظه الله ووليهم فيه

160
00:56:17.650 --> 00:56:37.650
ابو فوصيه ان كان اوفى الامر للسلطان هذا هذا بيت معاد اليس كذلك؟ كاننا تكلمنا ان الوصية هو الاب ثم الوصي ثم الحاكم فهذا بيت لا حاجة له. نعم. وليتق الله الولي فانه حتما سيسأل في الميعاد

161
00:56:37.650 --> 00:56:57.650
الثاني يا ويل من ظلم اليتيم بماله اكلا فذا اكل من النيران. يقول الله عز وجل ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم في بطونهم نارا اعوذ بالله وتصرف الراعي يناط بلا مرن بمصالح الايتام دون تواني. نعم

162
00:56:57.650 --> 00:57:17.650
اجر في المال ان ربحا رأى عن عن خبرة وامانة بتفاني. يعني يجتهد في مال اليتيم فلا ينبغي ان يتخبط به في تجارة او بنوع مكسب هو لا يثق فيه او ان يشارك مع هذه الشركات الوهمية التي لا وجود لها على ارض الواقع. المنتشرة في وسائل التواصل

163
00:57:17.650 --> 00:57:42.050
التي تغر الناس بالمكاسب الكثيرة العظيمة الهائلة فهذا مال غيرك وانت اؤتمنت عليه فلا تضعه الا في الموضع الذي تعلم او يغلب على ظنك انك رابح فيه. كمل وليتجأوا هذا ومن يكذا غنا فليتجر في المال بالمجان يا اخواني. واضح البيت؟ نعم ثم

164
00:57:42.050 --> 00:58:02.050
يجوز بالمعروف اكل وليهم اعني الفقير بواضح القرآن. لقول الله عز وجل وان فمن كان غنيا فليستعففه من كان فقيرا فليأكل بالمعروف وفقكم الله جزاكم الله خيرا. ما شاء الله ما زدنا على الساعة الا نصف ساعة فقط ولله الحمد والله اعلى واعلم وصلى الله

165
00:58:02.050 --> 00:58:04.851
وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين