﻿1
00:00:06.650 --> 00:00:28.700
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح

2
00:00:29.100 --> 00:00:52.450
وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاحوال والاعمال. اللهم امين فهذا هو المجلس السابع في شرح كتاب منهاج الطالبين للامام النووي رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا بعلومه في الدنيا والاخرة

3
00:00:53.200 --> 00:01:20.700
يقول رحمه الله تعالى ولو اخبره بتنجسه مقبول الرواية. وبين السبب او كان فقيها موافقا اعتمده ذكر رحمه الله تعالى مسألة بي ختام كلامه على احكام المياه هذه المسألة تتعلق

4
00:01:20.900 --> 00:01:48.150
بما لو حصل اخبار بتنجس الماء فهل يعتمد خبر ذلك المقبل او لا يعتمد والاعتماده على وجه الاطلاق او فيه تفصيل فهنا يقول الامام النووي رحمه الله ولو اخبره بتنجسه. وجواب لو

5
00:01:48.300 --> 00:02:19.300
في قوله اعتمده فقال رحمه الله ولو اخبره بتنجسه اي بتنجس ما وكاخباره بتنجس ما الاخبار باستعمال الماء فقوله هنا بتنجسه مثل التنجس الاخبار بالاستعمال ومثل الماء في هذا المائع

6
00:02:19.700 --> 00:02:43.750
فلو اخبره شخص بان هذا المائع متنجس تأتي هذه المسألة سواء كان هذا الاخبار قبل ان قبل ان يستعمل المخبر الماء او بعد ان استعمله اذا حتى نتصور المسألة جيدا

7
00:02:43.800 --> 00:03:07.200
فنقول ان هذه المسألة تشمل الماء وغير الماء. هذا اولا وتشمل ايضا الاخبار بتنجس ما او باستعمال الماء. هذا ثانيا وتشمل ايضا الاخبار قبل الاستعمال او بعد الاستعمال. هذا ثالثا

8
00:03:08.200 --> 00:03:32.000
فقال هنا ولو اخبره بتنجسه مقبول الرواية من هو مقبول الرواية مقبول الرواية هو الذي يعبر عنه عند العلماء بقولهم عد الرواية وهو المكلف وهو المكلف العدل اي البالغ العاقل العدل

9
00:03:32.550 --> 00:04:01.550
فلا يشترط فيه ذكورا ولا حرية فاذا كان بالغا عاقلا حرا ذكرا موصوفا بالعدالة فانه حينئذ يكون عدنا شهادة اذا الفرق بين عد الرواية وعد الشهادة ان عدل الشهادة هو الذي جمع مع التكليف والعدالة

10
00:04:02.600 --> 00:04:27.400
جمع مع التكليف والعدالة الذكور والحرية فان كان مكلفا عدلا فهذا عد الرواية. فالكلام هنا عن عد الرواية فقال ولو اخبره بتلبسه مقبول الرواية فيشمل اخبار المرأة واخبار العبد وبين السبب

11
00:04:27.700 --> 00:04:52.650
بين السبب. ما المراد بالسبب سبب ماذا المراد بالسبب سبب التنجس او سبب الاستعمال لان الاخبار قد يكون بالاستعمال ان هذا الماء مستعمل وقد يكون الاخبار بتنجس ما. اذا وبين السبب اي سبب التنجس او سبب الاستعمال

12
00:04:53.250 --> 00:05:16.700
او كان المخبر فقيها موافقا او كان المخبر فقيها. المراد بالفقيه هنا الفقيه باحكام الطهارة اي طهارة الماء ونجاسته هذا المراد بالفقيه في هذا الموضع ليس المراد بالفقيه هنا الاصطلاح الخاص

13
00:05:17.000 --> 00:05:38.100
اي المعروف عند الاصوليين وان الفقيه هو المجتهد. ليس هذا المراد هنا فقال رحمه الله تعالى او كان المخبر فقيها موافقا موافقا لمن اي موافقا او موافقا لماذا موافقا لاعتقاد المخبر

14
00:05:38.300 --> 00:06:03.700
في هذا الباب واضح؟ اي موافقا لاعتقاد المخبر في هذا الباب اعتمده من الذي اعتمده؟ اي اعتمد المخبر قول المخبرين ما حكم هذا الاعتماد هل هذا الاعتماد على سبيل الوجوب؟ او على سبيل ندب؟ الجواب اعتمده اي على سبيل الوجوب. اعتمده وجوبا

15
00:06:04.850 --> 00:06:26.000
هذا بيان عبارتي الامام النووي رحمه الله تعالى فالامام النووي رحمه الله تعالى بين انه لو اخبر شخص شخص ان هذا الماء ماء مستعمل او ان هذا الماء ماء نجس

16
00:06:26.950 --> 00:06:48.100
وكان هذا الشخص فقيه موافقا للمخبر او كان هذا الشخص ليس فقيها لكنه عدل مقبول الرواية فانه يجب عليه ان يعتمد خبره وبالتالي لو اخبروا بان هذا الماء نجس وهو لا

17
00:06:49.100 --> 00:07:08.400
قال ولا يحتاج الى بيان السبب اذا كان الفقيه فقيها موافقا لا يحتاج الى بيان سر اما اذا كان المخبر عدل تمام؟ مقبول الرواية فهذا يحتاج الى بيان السبب نفهم من هذا انه لو كان المخبر فاسقا

18
00:07:08.500 --> 00:07:26.100
او صبيا او مجنونا فهل يعتمد خبره؟ فهل يعتمد خبره او لا الجواب لا الجواب لا لو كان المخبر كافرا او فاسقا او صبيا فانه لا يعتمد خبرهم الا استثناء

19
00:07:26.600 --> 00:07:55.400
الا اذا اخبر عن فعل نفسه فانه يعتمد خبره فلو اخبر الفاسق انه بال في هذا الماء تمام وهو ماء دون قلتين مثلا فحينئذ نقول ايه نقول يجب عليك ان تعتمد خبره لانه اخبر عن فعل نفسه. وكذلك لو اخبر الكافر عن فعل نفسه. وكذلك لو اخبر الصبي المميز عن فعل نفسه ايش

20
00:07:55.400 --> 00:08:19.200
يجب اعتماد خبرهم كذلك اذا بلغ الفساق او بلغ الكفار مبلغ التواتر فهنا يجب اعتماد خبرهم اذن لما قال هنا ولو اخبره بتنجسه مقبول الرواية مفهومه انه لو اخبره بتنجسه نحو فاسق او كافر

21
00:08:19.200 --> 00:08:36.900
انه لا يعتمد خبرهم يستثنى من هذا المفهوم صور من هذه الصور ما لو كان هذا المخبر يخبر عن فعل نفسه فانه يعتمد خبره وما لو كان هذا المخبر قد بلغ مبلغ التواتر فانه يعتمد خبره

22
00:08:37.300 --> 00:08:54.200
واذا اردنا بارك الله فيكم ان نجمع صور المسألة فيمكن ان تصل ان تصل الصور الى اكثر من عشر سور لا بأس ان نذكرها تمام؟ اذا احببت ان تفتح السبورة للتشجير لا بأس

23
00:09:06.050 --> 00:09:45.100
احسنتم نقول بارك الله فيكم. المخبر اين مم اين القلم نعم المخبر ما ادري   اسود اسود اسود لا يظهر القلم عندكم شيخا الله بلا ظهر المخبر هذا له حالتان الحالة الاولى اما ان يكون المخبر مقبول الرواية

24
00:09:47.000 --> 00:10:18.250
مقبول الرواية امزح امزح امزح امزح اما ان يكون مقول الرواية هذه الحالة الاولى واما ان يكون غير مقبول الرواية هذي الحالة الثانية طيب واذا كان مقبول الرواية هذا اما ان يكون معصوم

25
00:10:19.550 --> 00:10:49.150
هادي الثالثة واما ان يكون غير معصوم تمام واذا كان غير مقبول الرواية فهذا له حالتان اما ان يبلغ التواتر  اما ان يبلغ التواتر اما  الا يبلغ التوازن الا يبلغ

26
00:10:50.100 --> 00:11:06.450
هذي كم حالة؟ اربع حالات طيب الان حتى حتى لا يأخذ علينا وقت طويل في التشجير على السبورة يمكن ان تشجعوا انتم معي في الورقة. فنقول اذا عندكم ورقة وقلم يمكن ان تشجروا في الورقة

27
00:11:06.450 --> 00:11:31.750
فنقول اذا كان المخبر مقبول الرواية وهو معصوم فان قبره يجب اعتماده. هذه السورة الاولى واذا كان المقبل مقبول الرواية لكنه غير معصوم فهذا اما ان يكون فقيه هذه حالة

28
00:11:31.850 --> 00:11:52.450
واما ان يكون غير فقير هذي حالة ثانية تمام. واما ان يكون واما ان يكون مشكوك فيه يعني مشكوك هل هو فقيه ام لا كم هذه حالات ثلاث حالات ثم هذا الفقيه

29
00:11:52.950 --> 00:12:26.200
اما ان يكون فقيه موافق واما ان يكون فقيه مخالف واما ان يكون مشكوك فيه يعني مشكوك في كونه موافق او مخالف واضح يا شيوخ ولا لا اتفقنا فنقول اذا كان اذا اذا كان المخبر مقبول الرواية وهو معصوم

30
00:12:26.350 --> 00:12:51.900
اعتمد خبره. هذه الحالة الاولى اذا كان مقبول الرواية غير معصوم تمام؟ ننظر هل هو فقيه؟ فان كان فقيها موافقا اعتمدنا خبره وان لم يبين السبب اذا كان فقيها موافقا اعتمدنا خبره ان لم يبين السبب

31
00:12:52.300 --> 00:13:13.750
وان كان فقيها مختلفا. اه. هذا مخالف. فهذا فيه تفصيل له حالتان اما ان يكون عارفا بمذهب المخبر واما انه غير عارف اما انه عارف بمذهب المخبر واما انه غير عارف

32
00:13:14.150 --> 00:13:37.650
تمام؟ فان كان عارفا بمذهب المخبر اعتمدنا خبره وان لم يبين السبب وان لم يكن عارفا بمذهب مخبر لم يعتمد خبره الا اذا بين السبب واعبر واذا كان الفقير هذا مشكوك في كونه موافق او غير موافق

33
00:13:38.050 --> 00:14:05.700
فله حكم الفقيه المخالف فله حكم الفقيه المقلد فهمنا هنا لو صغرتم السبورة من عندكم في زائد وناقص عندكم اه زائد وناقص لا يوجد زائد وناقص  لا غير موجود انا انا

34
00:14:05.950 --> 00:14:29.500
في الاسبوع الماضي حاولت اني اتعلم لكن الان لا يظهر زائد وناقص عجيب هذا  اه زائد هكذا لا لا شكرا بس ما عرفت الزايد والناقص هذا علامة الزائد والناقص والله

35
00:14:29.850 --> 00:14:51.000
شيخ عبدالرحمن تاكس  ما في باسهم في نص في كذا في كذا لكن زاد وناقص ما في. تكبير وتصغير ما في  مم طبعا نقرأه الى الصفحة الثانية من من اول مخالف الفقيه المخالف

36
00:14:51.300 --> 00:15:16.450
نعم اجعلوه في صفحة ثانية مولانا تمام معك المشكل نعم هذه الصفحة الثانية يا شباب ايوة نقول غير الفقيه هكذا في الاول الفقيه المخالف الفقيه المخالف نعم طيب الفقيه المخالف

37
00:15:17.100 --> 00:15:46.150
نحن قلنا بارك الله فيك غير المعصوم هذا  غير معصوم مم هذا اما ان يكون فقيه او  هذا الفقيه نأخذ هذا الفقيه اما ان يكون فقيه موافق  او مخالف  او مشكوك فيه

38
00:15:47.250 --> 00:16:25.950
هذا المخالف هذا المخالف نقول ان كان عارفا عارف بمذهب المخبر اعتمد كبروا ان كان غير عارف لا يعتمد الا اذا بين السبب الا اذا بين السبب هذا حكم هذا حكم الفقيه البخاري. تمام؟ المشكوك له نفس التفصيل

39
00:16:27.300 --> 00:16:56.650
لقوا نفس التفصيل الفقيه الموافق هذا يعتمد مطلقا ما معنى مطلقا؟ بين او لم يبين فهمنا جيد الشيخ عبدالرحمن طيب هذا الان كله في الفقيه مفهوم غير الفقيه هذا ما حكمه

40
00:16:57.800 --> 00:17:23.150
يعتمد اذا بين السبب اذا بين السبب اذا لم يبين السبب لا يعتمد  جيد هذا كله في هذا بغير المعصوم. طيب والمعصوم يعتمد مطلقا طيب الان كم عندنا حالات شف

41
00:17:23.250 --> 00:17:50.150
المعصوم حاله. واحد الفقيه الموافق سنين تمام؟ الفقيه الفقيه الموافق اثنين تمام؟ الفقيه المشكوك هذا ثلاثة اربعة ليش ثلاثة اربعة لان الفقيه المشكوك اما ان يكون يعني آآ عارف او غير عارف

42
00:17:52.350 --> 00:18:13.250
تمام؟ له نفس حكم المخالف هذا المخالف خمسة ستة اما ان يكون عارف واما ان يكون غير عارف جيد هذا غير الفقيه سبعة الذي هو عدل غير فقيه طبعا. مقبول الرواية غير فقيه. هذا سبعة. هذه كم حالات الان

43
00:18:14.700 --> 00:18:34.650
سبع حالات كيف حالك طيب هذا كله في من هذا كله اذا كان المخبر مقبول الرواية  طبعا انا التسجيل موجود عندي هنا واذا كان ممكن يا شيخ عبدالرحمن في الدروس القادمة انا اصور لكم التذكير قبل الدرس

44
00:18:34.750 --> 00:18:53.600
وتعرضه يكون افضل. اكثر اختصارا للوقت نعم شيخنا هكذا سيكون نعم انا كنت كنا نجعل الدروس سابقا على الايباد لذلك يعني نكبر او نصغر السبورة. اما الان فكمبيوتر لذلك لا نستطيع يعني

45
00:18:53.900 --> 00:19:08.750
مم لا بأس. ان شاء الله بالدرس القادم اذا في تشكير انه قبل الدرس ارسل لكم الصورة ثم انت تعرضها هنا ويكون اخسر وقتا واكثر غير وضوحا طيب هذا كله بارك الله فيكم اذا كان ايش

46
00:19:09.450 --> 00:19:28.650
الا كان مقبول الرواية احسنت. الان عطينا صفحة جديدة علشان ناخذ اذا كان غير مقبول الرواية ممكن نمسح هذا هذه الصفحة شغالة نعم لا بأس  عدم تريد ان تسأله سؤالا

47
00:19:28.750 --> 00:19:55.850
عندي اثنان مشكوك في في واحد مشكوب في كونه فقيها اه وهو قسيم للفقيه وغير الفقيه. وواحد اه قسم الاقسام الفقيه انظر انظر يا استاذ ادم عندنا شخص مشكوك في كونه فقيها اصلا او لا. وعندنا شخص مشكوك في كونه فقيه مخالف او

48
00:19:55.850 --> 00:20:24.450
ايوا طيب الاول الذي نشك في كونه فقيها او ليس فقيها اصلا هذا حكمه حكم غير الفقيه نوع مفهومي ده. نعتمد خبره اذا بين السبب. اما اما الذي هو فقيه لكن نشك هل هو موافق او مخالف؟ فهذا حكمه حكم الفقيه

49
00:20:24.650 --> 00:20:48.250
المغاليق غير موافق المخالف نعم جزاكم الله خير يا شيخ. الله ينفع بكم طيب غير مقبول الرواية  هذا غير مقبول الرواية هذا له حالتان العادة الاولى اما ان يبلغوه حد التواتر

50
00:20:48.850 --> 00:21:05.700
طيب اذا بلغوا حد التواتر يقبل او لا يقبل يعتمد ولا يعتمد يعتبر اعتمد. طيب الحالة الثانية الا يبلغه الا يبلغ حد التواتر اذا لم يبلغ حد التواتر فهذا فيه تفصيل

51
00:21:07.250 --> 00:21:28.700
اما ان يخبر عن فعل نفسه اما ان يخبر عن فعل نفسه فاذا اخبر عن فعل نفسه فهذا يعتمد  تمام اذا اخبر عن فعل نفسي يعتمد اذا لم يخبر عن فعل نفسه

52
00:21:29.800 --> 00:21:51.100
لم يخبر عنه اي عن فعل نفسه هل يعتمد او لا يعتمد هذا ايضا فيه تفصيل اما ان يقع يقع في القلب صدقه اولى فاذا وقع في القلب صدقه اعتمد

53
00:21:51.950 --> 00:22:11.050
واذا لم يقع في القلب صدقه لا لا يعتمد كم هذه صور يا شيوخ غير مقبول الرواية اذا بلغ التواتر اعتمد اربع صور وهناك سبع كم المجموع اكثر من عشر؟ احد عشر. نعم

54
00:22:12.800 --> 00:22:44.750
فهمنا  جاي وهنا نذكر فائدة بارك الله فيكم  نذكر فائدة وهي لو اننا يعني في في الصلاح في الصلاة. شك شخص في الصلاة؟ هل صلى ثلاثا او اربعا؟ فاخبره عد رواية انه في الرابعة

55
00:22:45.700 --> 00:22:59.900
اخبره عبد رواية انه في الرابعة. هل يعتمد خبره او لا  لا يحتمل لا يعتمد خبرهم. طيب لو انه يطوف حول الكعبة وشك هل هو في السادس او في السابع

56
00:23:00.050 --> 00:23:28.050
فاخبره عدل رواية انه في السابع. يعتمد خبره او لا يعتمد لا يعتمد شيء. لا يعتمد الطب. ولماذا اعتمدوه هنا ما الفرق واضح السؤال طيب لو اخبره لو اخبره شخص بان الفجر قد طلع. فهل يلزم الامساك او لا يلزم؟ يلزمه ان شاء الله

57
00:23:28.450 --> 00:23:51.400
يلزمه جميل طيب ما الفرق؟ لماذا هناك في الطواف والصلاة قلنا لا يعتمد قول عدل الرواية. وهنا قلنا وجب اعتماده وفي الصوم قلنا وجب اعتماده ما الفرق الفرق بارك الله فيكم ان ما كان

58
00:23:52.300 --> 00:24:18.450
راجعا الى فعل الانسان نفسه فانه لا يعتمد قول غيره وان كان عدل الرواية واضح وما كان لا يرجع الى فعل الانسان نفسه فانه يعتمد قول عدل الرواية هذه القاعدة قاعدة اغلبية ليست مضطردة

59
00:24:19.100 --> 00:24:36.750
ولذلك الاخبار بتنجيس الماء هل يعود الى فعل نفسه او لا لا يعود الى فعل نفسه فبالتالي قبل فيه خبر عدل الرواية كذلك طلوع الفجر لا يعود الى فعل نفسه

60
00:24:36.850 --> 00:24:53.550
فقبل فيه خبر عد الرواية بخلافة ما هو عليه الامر في الصلاة او في الطواف فلم يعد آآ فالفعل هنا فعل الانسان نفسه فلم يعتمد فيه على قول عاد لي رواية

61
00:24:54.350 --> 00:25:14.900
مهمة بارك الله فيكم قلت لكم هذه قاعدة هذه قاعدة اغلبية وليست مطردة تجدون في بعض الفروع خلافا. يعني مثال لو اخبره عدل رواية بحصول ناقض من نواقض الوضوء. فهل

62
00:25:14.900 --> 00:25:38.300
خبره او لا خلاف بين العلامتين ابن حجر والرمدي فعند العلامة بن حجر رحمه الله تعالى يعتمد خبر عد رواية وعند العلامة الرملي رحمه الله لا يعتمد خبره بل يستصحب رقاق طهارة

63
00:25:40.400 --> 00:26:06.100
وهم ذلك الحمد لله ثم بعد ذلك شرع المصنف رحمه الله تعالى في الكلام على احكام الانية والانية جمع اناء واواني اواني جمع انية فاواني جمع جمعي فقال رحمه الله تعالى

64
00:26:06.600 --> 00:26:35.500
ويحل استعمال كل اناء طاهر الا ذهب وفضة فيحرم الضابط في هذا الباب بارك الله فيكم انه يحل استعمال كل اناء بشرطين اثنين الشرط الاول ان يكون هذا الاناء طاهرا. والشرط الثاني

65
00:26:35.550 --> 00:26:59.600
ان يكون هذا الاناء من غير نقدي وهذا ما يستفاد من كلامه حيث قال ويحل استعمال كل اناء طاهر. فذكر الشرط الاول او القيد الاول تمام؟ ثم قال الا ذهب وفيضة فيحرمه

66
00:27:00.300 --> 00:27:24.700
فذكر القيد الثاني وقوله رحمه الله ويحل استعمال كل اناء ظاهر الا ذهب وفضة فيحرم المراد هنا يحل تمام من حيث من حيثية كون الاناء طاهرا. من هذه الحيثية وان كان قد يحرم من حيثية اخرى

67
00:27:25.850 --> 00:27:43.250
وان كان قد يحرم من حيثية اخرى. فعلى سبيل المثال لو ان زيدا من الناس غصب اناء من عمرو وهذا الاناء اناء خشب او اناء طين او اناء زجاج فهو اناء طاهر ليس من ذهب ولا فضة

68
00:27:44.000 --> 00:28:07.850
ينطبق عليه كلام اليوم النووي رحمه الله انه يحل استعماله نعم يحل استعماله من حيثية كونه طاهرا ليس ذهبا او فضة. وان حرم استعماله من حيثية اخرى هي الغصب مهمة ولا لا؟ اذا قوله هنا ويحل استعمال كل اناء طاهر الا

69
00:28:08.000 --> 00:28:22.800
ذهب وفضة في حرم اي من حيثية كونه طاهرا ليس من النقدين. من هذه الحيثية وان كان يحرم استعماله وان كان قد يحرم استعماله من حيثية اخرى اي ككونه مغصوبا على سبيل المثال

70
00:28:23.600 --> 00:28:44.050
وايمان ثم قال رحمه الله قال رحمه الله ويحل استعمال كل اناء طاهر. طيب بهذا القيد ماذا خرج؟ نقول فان كان الاناء نجسا او متنجسا فانه يحرم استعماله مع الرطوبة

71
00:28:46.100 --> 00:29:11.900
الا في ماء كثير واضح اذا كان الاناء نجسا مثل جلد ميتة لم يدبغ او متنجسا كاناء فيه نجاسة فهذينه متنجس فانه يحرم استعماله يحرم استعماله مع الرطوبة اما لو استعمل الاناء حال كونه جافا

72
00:29:12.350 --> 00:29:36.850
في شيء جاف فانه لا يحرم استعماله واضح ولو استعمل الاناء في ماء كثير فانه لا يحرم استعماله بخلاف ما لو استعمل في ماء قليل فقال فان كان نجسا حرم استعماله مع الرطوبة الا في ماء كثير

73
00:29:37.300 --> 00:29:57.200
هذا بارك الله فيكم الاحتراز من قوله رحمه الله آآ اناء طاهر ثم قال الا ذهب الا ذهب وفضة في حرم اي اذا كان الاناء من النقدين حرم استعماله ايضا

74
00:29:58.650 --> 00:30:21.800
سواء استعمل على الوجه المعتاد او على غير الوجه المعتاد فلو كان عندنا اناء مثلا كوب من ذهب او من فضة فنكس الكوب جعل وجه الكوب الى الاسفل وجعل اسفله في الاعلى ثم وضع على سبيل المثال عليه شمعة

75
00:30:22.750 --> 00:30:39.750
او قد شمعة عليه فان هذا الاستعمال على وجه على وجه المألوف او او على وجه غير مألوف الجواب على وجه غير مألوف يحرمه او لا يحرم؟ نعم يحرم. اذا قوله

76
00:30:40.400 --> 00:31:02.450
ويحل استعماله الا ذهب او فضة فيحرمه. ما الذي يحرم؟ اي يحرم استعمال اناء الذهب والفضة. سواء استعمله على وجه مألوف او استعمله على غير الوجه المألوف وهذا الاستعمال يشترك فيه الرجال والنساء فلا يختص بالرجال

77
00:31:03.400 --> 00:31:24.200
وفي الزبد في باب الانية قال يباح منها طاهر من خشب او غيره لا فضة او ذهب فيحرم استعماله كمرودي لامرأة فيحرم استعماله كمرود. والمرواد هو ما يؤخذ به الكحل فيوضع في العين

78
00:31:25.300 --> 00:31:50.750
ومثله الخلال الخلاف الذي يستعملوا في تنظيف الاسنان ومثله الاشواك والسكاكين وغير ذلك فليه ليس المراد بالاناء هنا الظرف الذي يوضع فيه الطعام والشراب فقط ليس هذا المراد تمام فهذا التحريم يشترك فيه الرجال والنساء

79
00:31:51.150 --> 00:32:07.900
مستند التحريم قول النبي صلى الله عليه واله وسلم في حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنه لا تشربوا في انية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فانها لهم

80
00:32:08.050 --> 00:32:24.100
اي للكفار في الدنيا ولكم في الاخرة فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة. ما معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام؟ فانها لهم اي للكفار. هل المعنى فانها تباح لهم

81
00:32:25.650 --> 00:32:50.950
ليس هذا المراد بناء على ان الكفار مخاطبون بفروع الشريعة ليس المراد انها تباح لهم وانما المراد انهم هم الذين يستعملونها في العمل عادة هذا المرعج اذا قول النبي عليه الصلاة والسلام فانها لهم في الدنيا المراد اي هم الذين يستعملونها في الدنيا

82
00:32:52.600 --> 00:33:07.150
ولكم في الاخرة اي وستكونون لكم في الاخرة ان شاء الله تعالى هذا الحديث فيه قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تشربوا بانية الذهب والفضة. ولا تأكلوا هل الاكل والشرب

83
00:33:09.600 --> 00:33:32.600
هو المنهي عنه فقط دون غيرهما من بقية الاستعمالات؟ الجواب لا وانما ذكر الاكل والشرب بانهما غالب الاستعمالات والا فغيرهما من الاستعمالات مثلهما في الحكم ولذلك لو استعمل اناء الذهب او اناء الفضة في الوضوء

84
00:33:32.800 --> 00:33:56.250
على سبيل المثال فانه يحرم عليه ذلك وعلة التحريم هي عين النقدي مع الخيلاء فالعلة هنا مركبة من امرين الامر الاول عين النقب اي كونه ذهبا او فضة والامر الثاني مع الخيلاء

85
00:33:58.000 --> 00:34:15.600
وبناء على هذه علل مركبة لو انتفى جزء من العلة انتفى الحكم الذي هو التحريم فقال الفقهاء رحمهم الله تعالى لو ان انسانا عنده اناء من ذهب او من فضة فاصابه الصدأ

86
00:34:16.150 --> 00:34:46.200
صادق الاناء صادئ على وزن ان تعب. صدأ يصدأ تعب يتعب فصبي الامام تمام اصابه الصدأ فغطى الصدى جميع الاناء فانه يجوز له استعماله فهمت؟ لماذا؟ يجوز له استعماله لانه حينئذ لا يظهر فيه انه نقل

87
00:34:46.500 --> 00:35:05.900
اه نعم انتفى جزء العلة تمام لو ان انسانا عنده اناء ذهب او اناء فضة فطلاه بنحاس فرب النحاس جميعه هل يحرم عليه استعماله او لا يهرم الجواب لا يحرم

88
00:35:06.350 --> 00:35:26.200
بانتفاء جزء العلة اذا العلة علة التحريم مركبة من امرين هما عين النقد واحد زائدا الخيلاء اذا تقرر هذا فا قول الامام النووي رحمه الله تعالى الا ذهب او فضة فيحرمه

89
00:35:26.650 --> 00:35:49.900
هذا التحريم هل هو تحريم على جهة الصغائر او على جهة الكبائر علامة بن حجر رحمه الله تعالى في التحفة عد ذلك من الكبائر ثم قال رحمه الله تعالى وكذا يحرم اتخاذه في الاصح

90
00:35:51.300 --> 00:36:23.850
وكذا يحرم اتخاذه اتخاذ ماذا اي اتخاذ اناء الذهبي والفضة يحرم استعماله ويحرم اتخاذه لماذا؟ لان الاتخاذ يجر الى الاستعمال غالبا ولذلك جاء في الحديث ولذلك استند ولذلك قال الفقهاء رحمهم الله تعالى ما حرمت ما حرم استعماله حرم اتخاذه

91
00:36:25.150 --> 00:36:51.050
ما حرم استعماله حرم اتخاذه وذلك كالطمبور مزمار تمام يحرم استعماله فيحرم اتخاذه وايضا ذكر العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى في التحفة الفواسق الخمس المأمور بقتلها فانه يحرم استعمالها كذلك

92
00:36:51.700 --> 00:37:18.300
كذلك يحرم اتخاذها تمام اذا تقرر هذا فقال هنا وكذا يحرم اتخاذه في الاصح ثم قال رحمه الله تعالى ويحل المموه في الاصح يحلم المموه في الاصح ما المقصود بالنمو

93
00:37:19.300 --> 00:37:41.650
المموه بارك الله فيكم المقصود به المطلي الذي طلي تمام شوف هنا في هذا الباب عندنا مصطلحان لابد ان نفرق بينهما مصطلح التمويه ومصطلح التحلية اما مصطلح التمويه فالمقصود به الطلاء

94
00:37:42.950 --> 00:38:01.950
واما مصطلح التحلية فالمقصود به الصاق قطع الذهب والفضة الصاق واضح يعني قطعة ذهب هكذا تلصقها في في في الاناء او في نحوه تمام؟ فالآن هو يتكلم على حكم التمويل

95
00:38:02.750 --> 00:38:31.700
فقال ويكل المموه في الاصح. اي يحل استعمال الاناء اذا كان ذهبا او فضة و طولي وموه بمعدن اخر كنحاس ونحوهم عفوا ان يحلوا المقصود يحل استعمال اناء من حديد او نحاس اذا طلي

96
00:38:32.650 --> 00:38:53.500
وموه بذهب وفضة. هذا المقصود تمام فقالوا ويحل المموه في الاصح قوله في الاصح اشارة الى وجود خلاف وان هذا الخلاف خلاف قوي طيب لو قال لك قائل ما تعليل الاصح

97
00:38:54.850 --> 00:39:16.100
ما تعديل الاصح تعليل الاصح انتفاء العين انتفاع العين ايش من عين عين الذهب ولذلك بناء على هذا التعديل قال الفقهاء اذا كان هذا الاناء الذي موه بذهب او فضة

98
00:39:16.350 --> 00:39:36.100
يحصل شيء منهما اي من الذهب والفضة يقينا اذا عرض على النار فانه يحرم فهمتم يعني عندك اناء مثلا اناء من نحاس ثم موه بذهب او فضة فهذا الاناء النحاسي

99
00:39:36.200 --> 00:39:54.650
الذي مويه بذهب وفضة ان كان بعرضه على النار يحصل شيء من الذهب يحصل شيء من الفضة. يقينا فانه يحرم بماذا يحرم لوجود العين التي هي الذهب الفضة التي حصلت بعرضه على النار

100
00:39:55.250 --> 00:40:17.200
فهمنا وان كان الذهب والفضة تمام؟ وان كان الذهب والفضة هذا اه قليلا يعني لا يتحصل بعرضه على النار فانه لا يحرم. لانه حينئذ وان كان موجودا لكن له حكم معدوم لقلته

101
00:40:19.550 --> 00:40:45.450
واضح وبالتالي هنا قال ويحل المموه بالاصح تعليل حله انتفاء العين طيب حينما نقول آآ مثلا عندنا اناء نحاس وهذا الاناء النحاسي موه بذهب وفضة تمام؟ وكان يحصل شيء من الذهب او من الفضة بعرضه على النار

102
00:40:47.000 --> 00:41:10.650
يحرمه ولا يحرم يحرم او لا ان كان يحصل شيء بعرضه شيء ما الذي يحرم استعماله او اتخاذه واستعماله والتخاذل نعم الاستعمال هو الاتخاذ يحرم الاستعمال ويحرم الاتخاذ. لاحظنا بارك الله فيكم

103
00:41:11.000 --> 00:41:33.550
ان هذا الحكم حكم الاستعمال والاتخاذ هذا التفصيل في المموه بالاستعمال والاتخاذ. اما نفس التمويه نفس الفعل هذا حرام مطلقا سواء كان يحصل شيء بعرضه على النار او لا نفس التمويه حرام مطلقا

104
00:41:34.850 --> 00:41:59.550
وتحرم اجرة صانعه اي اعطاء الاجرة لصانع التمويل. لان نفس الفعل حرام فلا يجوز الاستهجار عليه والاجرة التي تؤخذ بمقابل التمويه محرمة قال رحمه الله تعالى والنفيس كالياقوت بالابهر والنفيس

105
00:41:59.650 --> 00:42:19.900
كالياقوت في الازهر. قوله والنفيس معطوف على قوله المموه. اي ويحل النفيس ما مثاله قال كالياقوت في الاظهر بالاظهر اشارة الى خلاف قوي في اقوال الامام الشافعي رضي الله تعالى عنه

106
00:42:21.400 --> 00:42:50.100
والمعنى ويحل استعمال الاناء النفيس في ذاته فالنفاسة هنا نفاسة في ذات المادة ولذلك مثل بقوله كياقوت ومثل الياقوت الزبرجد ونحوه بماذا لماذا يحل يحل بانه لا يعرف الا الخواص من الناس

107
00:42:50.350 --> 00:43:19.550
فلا تنكسر به قلوب الفقراء تمام ثم قال هنا في الاضهر اشارة الى قوة الخلاف اي ان هنالك رأيا يقول بالتحريم وانه لا يحل ولذلك لما قوي الخلاف هنا قال الفقهاء ان الاناء النفيس في مادة صناعته يحل لكن مع الكراهة

108
00:43:20.300 --> 00:43:37.200
لماذا مع الكراهة؟ بقوة الخلاف ولذلك عبر العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى بقاعدة جميلة في هذا الموضع فقال كل ما فيه كل ما في تحريمه خلاف قوي ينبغي كراهته

109
00:43:38.800 --> 00:43:58.850
كل ما في تحريمه اله قوي تنبغي كراهته يعني كل امر حصل خلاف هل هو حرام او مكروه وكان معتمد المذهبي مثلا انه مكروه تمام؟ او انه ليس حراما ينبغي ان يكون مكروها بقوة الخلاف

110
00:44:00.050 --> 00:44:17.750
قال رحمه الله تعالى والنفيس كياقوت في الازهر اي ويحل النفيس كياقوت في الازهر. هذا اذا كانت النفاسة من حيث الذات فان كانت النفاسة من حيث اتقان الصنعة هو اناء من خشب

111
00:44:18.450 --> 00:44:40.900
اناء من زجاج. اناء عادي مادته عادية معروفة عند الناس لكن لاتقان الصانع بالصنعة صار نفيسا فهل يكون مكروها؟ الجواب لا يحل بلا كراهة اذا عندك ثلاث مراتب غناء الذهب والفضة

112
00:44:41.600 --> 00:45:08.650
ادي حرام الاناء المموه بذهب او فضة ولا يحصل شيء منهما بعرضه على النار والاناء النفيس لنفاسة مادته هذا مكروه والاناء النفيس لا لمادته لا لذات مادته وانما لحذق صانعه

113
00:45:08.750 --> 00:45:32.800
باتقان صانعه فهذا ليس مكروها. فالمراتب كم والمراتب وثلاث ثم قال رحمه الله تعالى وما ضبب بذهب او فضة كبيرة لزينة حرمت او صغيرة بقدر الحاجة فلا او صغيرة لزينة او كبيرة لحاجة جاز بالاصح

114
00:45:34.050 --> 00:46:02.700
قال وضبت موضع الاستعمال كغيره في الاصح قلت تحريم طبة الذهب مطلقا قلت المذهب تحريم ضبتي الذهب المطلقة والله اعلم انتبه معي ما معنى الضبة الاصل في الظبة انها تطلق على

115
00:46:03.400 --> 00:46:23.850
ما يصلح الخلل الحاصل في الاناء هذا الاصل في تعريف الضبة انها تطلق على ما يصلح الخلل الحاصل في الاناء هذا الاصل فيه تعريف الظلمة ثم بعبارة الامام النووي تجد انه يقول

116
00:46:24.300 --> 00:46:42.750
ربة صغيرة للزينة. اطلاق الضبة على ما صنع او على ما كان للزينة هذا مجاز هذا مجاز توسع ليس هو الاصل الاصل ان الضبة تطلق على اصلاح الخلل الحاصل في الاناء

117
00:46:43.700 --> 00:47:05.750
جيد اذا هذا بيان معنى الضبة ثم لما قال الامام النووي رحمه الله بقدر الحاجة وهو كرر كلمة الحاجة اكثر من مرة ما المراد بالحاجة المراد بالحاجة الغرض الذي لاجله حصل التطبيب

118
00:47:06.150 --> 00:47:27.700
غير الزينة كل غرض لاجله حصل التطبيب غير الزينة غير الزينة تمام؟ يعني كل قصد لاجله صنع التظليل الا الزينة. هذا يسمى حاجة ليس المراد بالحاجة هنا انه لا يجد الا هذا الاناء الذي ضبب. ليس هذا المراد

119
00:47:28.550 --> 00:47:54.400
تمام؟ انما المراد بالحاجة هناك كل غرض ما عدا غرض الزينة هذا المقصود اذا تقرر هذا بارك الله فيكم فما حكم الاناء الذي ضبب لاحظ معي ان الامام الرافعي رحمه الله تعالى في المحرر

120
00:47:54.600 --> 00:48:19.300
حكى تفصيلا فان كانت الظبة كبيرة للزينة حرام واذا كانت الضبة كبيرة للحاجة مكروهة. واذا كانت الضبة صغيرة للحاجة مكروهة. واذا كانت الضبة صغيرة ها؟ واذا كانت صغيرة للزينة مكروهة. واذا كانت الضبة صغيرة للحاجة فهي مباحة. فالحالات كم

121
00:48:19.450 --> 00:48:41.250
اربع مشهورة تمام قال لك بالزبد يباح منها طاهر من خشب او غيره لا فضة او ذهب فيحرم استعماله كمرودي لامرأة وجاز من زبجدته وتحرم الضبة من هذين من الذهب والفضة

122
00:48:42.000 --> 00:49:06.500
بكبر في نسخة بكبر عرفا مع التزيين اذا كان بالوصفين كبر مع التزيين تحرم ان فقد اي ليست كبيرة وليست للزينة ان فقد حلك وفردا اي اذا وجدة واحدة فقط اما انها كبيرة لكن للحاجة او صغيرة للزينة وفردا تكره

123
00:49:06.550 --> 00:49:24.300
والحاجة التي تساوي كسرها هذا كلام صاحب الزبب هذا التفصيل الذي في الزبد هو الذي ذكره الامام الرافعي رحمه الله وهو في ظبة الذهب وفي ضبة الفضة الامام النووي رحمه الله تعالى

124
00:49:26.050 --> 00:49:42.650
قرر ان المعتمد في المذهب ان ضبة الذهب تحرم مطلقا لا تفصيل فيها. سواء كانت كبيرة او صغيرة لحاجة او لزينة. مطلقا تحرم وهذا ما جاء في بعض نسخ الزبد

125
00:49:43.050 --> 00:50:04.000
او بعض زيادات الزبد. حيث قال الناظم وضبت العسقدي حبرا مطلقا كذا الامام النووي حققه فقال هنا قلت تحريم ضبة الذهب مطلقا والله اعلم او المذهب تحريم ضبة الذهب مطلقا والله اعلم

126
00:50:04.550 --> 00:50:39.500
لذاك قرر هذا بارك الله فيكم فاننا نستطيع ان نجعل حالات الضبة ثمان حالات ثمان حالات. نحتاج الى السبورة يا شيخ عبدالرحمن   ايوا جميل ممتاز. الان يا شيخ عبدالرحمن طلع الزائد والناقص. اول ما كان موجود

127
00:50:47.300 --> 00:51:36.400
لمين انظر عندنا الحالة الاولى هنا عفوا   ادي الحالة الاولى انا الثانية هنا هنا نكتب اذا كانت الضبة من ذهب هذه تحرم مطلقا طيب اذا كانت الضبة من فضة فهذه

128
00:51:36.600 --> 00:52:03.450
لها حالتان اما ان تكون كبيرة تمام واما ان تكون صغيرة اه يمكن نزيد حالة هنا واما ان يكون مشكوك فيها الية كبيرة او صغيرة صارت حالات كم ثلاثة وهذه كبيرة اما ان تكون للزينة

129
00:52:06.450 --> 00:52:39.000
او الحاجة او لهما وهذه الصغيرة اما ان تكون للزينة او للحاجة او لهما شيخ عبد الرحمن انت معي؟ تسمعني اسمعكم شيخ غنم. جميل جميل. الان كم هذي حالات شوف

130
00:52:39.200 --> 00:53:07.200
طبة الذهب هذه رقم واحد ظبط الفضة الكبيرة للزينة اثنين الفضة الكبيرة للزينة وللحاجة ثلاثة ربك الفضة الكبيرة للحاجة اربعة ربة الفضة المشكوك فيها خمسة طبة الفضة الصغيرة للزينة ستة ظبت الفضة الصغيرة لهما اي للزينة والحاجة سبعة ظبت الفظة الصغيرة للحادي ثمان

131
00:53:07.200 --> 00:53:30.450
كمان صور حكم السورة الاولى اذا كانت الضبة ضبة ذهب تحرم مطلقا. واضحة طيب اذا كانت الضبة ضبة كبيرة للزينة ما الحكم هذه حرمت تمام؟ حرم استعمال الاناء المضبب بضبة من فضة كبيرة للزينة

132
00:53:30.500 --> 00:53:55.200
طيب اذا كانت الضبة ضبة من فضة كبيرة للزينة وللحاجة ايضا استعماله حرام اذا كانت الضبة من فضة وهي كبيرة لكن للحاجة فاستعماله مكروه اذا كانت الضبة من فضة لكن مشكوك في كونها كبيرة او صغيرة

133
00:53:55.950 --> 00:54:23.700
فاستعماله مكروه جيد طيب اذا كانت الضبة من فضة وهي صغيرة للزينة. فما حكمها مكروه اذا كانت من فضة وهي صغيرة للزينة وللحاجة ايضا مكروهة اذا كانت من فضة وهي صغيرة للحاجة فهذا مباح

134
00:54:24.950 --> 00:54:49.100
هذه الاحكام طيب لو قال قائل ما المرجع في كونها كبيرة او صغيرة الجواب المرجع في كونها كبيرة وصغيرة العرف تمام ولذلك قال لك في الزبد قال اه وظبت قبل ذلك يباع منها طاهر من خشب

135
00:54:49.150 --> 00:55:08.100
قال وتحرم الظبة من هذين بكبر عرفا مع التزيين بكبر عرفا فالمرجع في الكبر والصغر والعرف طبعا دليل جوازي ضبت الفضة هو حديث انس بن مالك رضي الله تعالى عنه

136
00:55:08.300 --> 00:55:32.900
ان قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب الشعب بفتح الشين وسكون العين شعب فاتخذ مكان الشعب وهو الكسر مكان الكسر سلسلة من فضة رواه البخاري. طيب من في الحديث فاتخذ من الذي اتخذ

137
00:55:33.200 --> 00:55:50.150
هل هو النبي صلى الله عليه وسلم او انس بن مالك رضي الله عنه واذا كان انس رضي الله تعالى عنه فهل حصل الاتخاذ في حياة النبي عليه الصلاة والسلام او بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام

138
00:55:51.500 --> 00:56:08.650
واضح اختلف العلماء فمنهم من قال ان الذي اتخذ هو النبي صلى الله عليه وسلم تمام وقال بعضهم ان الذي اتخذ هو انس بن ما لك رضي الله تعالى عنه. ولعل هذا اقرب

139
00:56:08.850 --> 00:56:31.000
فانه جاء في بعض الروايات فجعلت واختلف في ضبط فجعلت فمنهم من قال فجعلت ضبطها بالظن ومنهم من ضبطها بانها تاء التأنيث الساكنة جعلت مكان الشعب سلسلة من فضة واضح

140
00:56:31.500 --> 00:56:46.000
والذي جزم به العلامة ابن حجر رحمه الله في التحفة وكذلك شيخ الاسلام زكريا الانصاري في فتح العلام ان الذي اتخذه انس بن ما لك رضي الله تعالى عنه والله عنه

141
00:56:47.300 --> 00:57:10.350
تكون بهذا انتهينا من الكلام على باب الانية وهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى اننا نختم آآ هذا الباب او هذا الفصل. بارك الله فيكم بعد ذلك باب اسباب الحدث

142
00:57:11.200 --> 00:57:24.700
ان شاء الله سيكون في الدرس القادم ان شاء الله خيرا جزاكم الله خيرا نكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين

143
00:57:25.000 --> 00:57:26.248
