﻿1
00:00:05.300 --> 00:00:28.350
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح

2
00:00:28.650 --> 00:00:50.250
وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين في نهاية الدرس الماضي بارك الله فيكم كان الكلام حول بانقسام ما الى ماء قليل وماء كثير

3
00:00:50.700 --> 00:01:12.400
وان الماء الكثير ينجز اذا تغير بنجاسة سواء كان هذا التغير بطعمه او لونه او ريحه وسواء كان هذا التغير تغيرا كثيرا او تغيرا يسيرا وان الماء القديم وهو ما كان دون خلتين

4
00:01:12.550 --> 00:01:41.450
لا ينجس اه ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة سواء تغير او لم يتغير هذا الذي قررناه في اخر الدرس الماضي قال الامام النووي رحمه الله تعالى قال ودونهما ينقص بالملاقاة اي ودون الخلتين وهو الماء القليل ينبس بالملاقاة. فان بلغهما بماء ولا تغير فطهور

5
00:01:41.450 --> 00:02:00.950
فلو اوثر بايراد طهور فلم يبلغا اه فلم يبلغهما لم يطهر وقيل طاهر لطهور. هذا الدرس الماضي. نبدأ درسنا اليوم قال رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدنيا والاخرة قال ويستثنى ميتة لا دم لها سائل

6
00:02:01.250 --> 00:02:25.250
فلا تنجس مائعا على المشهور وكذا في قول نجس لا يدركه طرف قلت ذا القول اظهر والله اعلم ذكر رحمه الله تعالى ما يستثنى من النجاسة التي اذا وقعت في ماء

7
00:02:25.500 --> 00:02:48.050
قليل فانها لا تنجسه وهنالك عدد من النجاسات التي ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى انها نجاسات معفون عنها بمعنى انها لا تنجس الماء القليل ولا تنجس المائعات سواء قلت او كثرت

8
00:02:48.550 --> 00:03:11.300
بالمنهاج ذكر نجاستين نجاسة الاولى ميتة ما لا دم له سائل والثانية ما لا يدركه الطرف فقال رحمه الله تعالى ويستثنى يستثنى من ماذا؟ اي يستثنى مما لا ينجس الماء القليل او لا ينجس المائع

9
00:03:11.900 --> 00:03:32.550
ميتة لا دم لها سائل. فلا تنجس مائعا على المشهور وقوله عن مشهور فيه اشارة الى ان مقابله غريب وكون ما لا نفس له سائدة لا ينجس الماء القليل هذا مقيد بثلاثة شروط

10
00:03:33.100 --> 00:03:53.100
الشرط الاول عدم التغيير فمحل كونها لا تنجسوا الماء اي اذا لم تغيره. اما اذا غيرت الماء فانها تنجس قطعا هذا الشرط الاول والشرط الثاني بارك الله فيكم الا تطرح فيه

11
00:03:53.500 --> 00:04:18.700
فلو طرحت فيه فانها تنجسه قطعا واضح نعم استثنى بعض الفقهاء اذا كان الطارح اذا كان الطارح ريح فقال اذا كان الطابح ريح اي ان الريح هي التي القت ماذا نفس له سائلة ميتة ما لا نفس له سائلة فوقعت في ماء قليل فقال ان هذا لا يضر

12
00:04:19.250 --> 00:04:40.450
وبعض الفقهاء الحق بالريح ما ليس من جنس المكلفين. كالبهيمة مثلا فقال اذا كانت البهيمة هي التي القت ما لا نفس له سائلة في ماء قريب فانها لا تنجسه وبعض الفقهاء قال ان كل القاء

13
00:04:40.550 --> 00:05:00.150
بميتة لا نفس لها سائلة في ماء قليل يضر مطلقا حتى وان كان حتى وان كان من ريح حتى وان كان مما ليس من جنس المكلفين وبعض الفقهاء قال ان الطرح لا يضر مطلقا. هذه كم اقوال الان

14
00:05:01.750 --> 00:05:17.700
اربعة بعض الفقهاء قال ان الطرح لا يضر مطلقا وهذا الذي اختاره اه العلامة البلقيني رحمه الله تعالى سراج الدين البلوكين امام آآ الفقه في في عصره شيخ الحافظ ابن حجر

15
00:05:17.750 --> 00:05:35.050
واضح؟ اختار عنا الطرح لا يضر مطلقا وهنالك رأي في المذهب يقول ان ميتة ما لا نفس له سائلة اصلا هي طاهرة واضح لا يسلمه بنجاستها. طبعا المذهب ان جميع الميتات

16
00:05:35.300 --> 00:05:53.750
نجسة الا ثلاث الا السمك والجراد الادمي واضح بي هذا يعني هذه المسألة آآ انفرد بها الشافعية عن المذاهب الثلاثة. المذاهب الثلاثة تقول ان ميتة ما لا نفس له سائلة طاهرة

17
00:05:54.050 --> 00:06:12.000
واختار هذا جماعة من الشافعية على القول بطهارة ميتة ما لا نفس له سائلة هنا اذا لو وقع في ماء قليل لا تنجسه. واضح ولا لا اذا اذا تقرر هذا فهنا نقول الامام النووي رحمه الله تعالى قال ويستثنى

18
00:06:12.050 --> 00:06:28.950
ميتة لا دم لها سائل قلنا بكم شروط؟ بثلاث شروط ذكرنا شرطين الشرط الاول الا تغير الماء القديم والشرط الثاني الا تنجسه الشرط الاول الا تغير المال قليل والشرط الثاني الا الا تكون بطرح طارح

19
00:06:29.100 --> 00:06:49.950
الا يطرح طارق واضح ولا لا الشرط الثالث الا تكون هذه الميتة مما ينشأ في المائع مما ينشأ في المانع فلو كانت هذه الميتة مما ينشأ في الماء تمام؟ فطرحت حتى لو طرحها طارح فهذه لا تنجس الماء. يعني مثلا الخل

20
00:06:50.050 --> 00:07:11.700
الخل بارك الله فيكم احيانا ينشأ فيه دود فهذا الدود لو اخرج ثم مات ثم جاء شخص واعاد الدود دود الخل الى الخل واضح فان هذا لا ينجسه اصلا واضح؟ وهذا ما جرى عليه العلامة آآ الشيخ بن حجر رحمه الله تعالى رحمة واسعة

21
00:07:11.950 --> 00:07:29.400
اذا تقرر هذا فيمكن ان نلخص الشروط بكم؟ في ثلاثة شروط. الشرط الاول ما هو؟ الا تغير ذلك الماء او ذلك الماء الشرط الثاني ان تقع بنفسها والا يطرحها طارح. فان طرحها طارح يأتي فيه التفصيل او الخلاف السابق الذي ذكرته لكم

22
00:07:29.400 --> 00:07:46.400
والشرط الثالث الا تكون هذه الميتة مما تنشأ من ذلك المائع اذا تقرر هذا فالامام النووي رحمه الله تعالى هنا قال ميتة لا دم لها سائل ما معنى قوله لا دم لها سائل؟ المراد انه ليس له

23
00:07:46.400 --> 00:08:00.800
ادم يسير عند قتلها او عند شق عضو منها في حال حياتها ليس لها دم يسيل عند قتلها او عند شق عضو منها في حال حياته. اما انه ليس لها دم اصلا

24
00:08:01.150 --> 00:08:19.900
او لها دم لكنه لكنه لا يسير شيخ الاسلام زكريا رحمه الله تعالى في منهج الطلاب الذي هو مختصر لمنهج الطالبين جاءت عبارته فيها اضافة قيد لم يذكره الامام النووي وذكرناه في الشرح

25
00:08:20.000 --> 00:08:39.550
فجاءت عبارات منهج الطلاب كالاتي لا بملاقاتي اي لا ينقص الماء القليل بملاقاة ميتة لا يسيل دمها ولم تطرح اين القيد الذي اضافه شيخ الاسلام؟ زكريا ما هو القيد الذي اضافه

26
00:08:39.750 --> 00:09:02.900
بقوله ماذا ادارة الشيخ ممكن تعيدوها رحمه الله تعالى قال لا بملاقاة ميتة لا يسيل دمها ولم تطرح ولم تطرح. اه اذا هذا القيد مما زاده شيخ الاسلام زكريا رحمه الله تعالى في منهج الطلاب. ولم يذكره الامام النووي

27
00:09:02.900 --> 00:09:20.450
رحمه الله تعالى فيه المنهاج وذكرناه لكم في ثناء الشرح اذا تقرر هذا بارك الله فيكم فالدليل على هذا الاستثناء هو قول النبي صلى الله عليه واله وسلم اذا وقع الذباب في اناء احدكم

28
00:09:20.500 --> 00:09:40.400
فليغمسه ثم لينزعه فان في احد جناحيه داء وفي الاخر شفاء والحديث في الصحيح البخاري اذا وقع الذباب في اناء احدكم فليغمسه ثم لينزعه وجه الاستدلال بالحديث ان غمس الذباب

29
00:09:40.800 --> 00:09:56.900
يؤدي غالبا الى وفاته خاصة اذا كان هذا المائع الذي يغمس به الذباب اذا كان هذا الماعي حارا فانت لو غمسته واضح؟ انت لو غمسته فان هذا يفضي الى موته

30
00:09:57.050 --> 00:10:13.000
يفضي الى موته وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم امر بغمسه ولو كان غمسه ينجس ما في هذا الاناء لما امر به النبي صلى الله عليه واله وسلم واضح وقيس بالذباب انتبه معي

31
00:10:13.050 --> 00:10:36.050
ليس بالذباب غيره بجامع ماذا؟ بجامع ان كلا منهما لا نفس له سائدة لا دام له يسير. فعندك اصل حكمه منصوص عليه وهو الذباب. وعندك ما ليس منصوصا على حكمه مثل البعوض ومثل الخنافس والوزغ ونحوها

32
00:10:36.100 --> 00:10:53.800
وعندك وعندك علة ما هي العلة الموجودة في الاصل والفرع؟ ان كلا منهما لا نفس له سائلة واضح؟ اذا تقرر هذا فالحكم الذي جاء في الذباب يثبت ايضا في الفرح. وهنا اريد ان انبهكم على امر

33
00:10:54.950 --> 00:11:15.900
وهو ان هذا القياس انما هو في عدم التنجيس وليس في الغمس فهمنا ان هذا القياس انما هو في عدم التنجيس وليس في الغمس. بمعنى لو كان هذا الاناء عندي فوقع فيه ذباب

34
00:11:16.050 --> 00:11:37.600
فان الذباب يندب ان اغمسه وابر ان اغمسه ثم انزعه هذا حكم الغمس هذا خاص بالذباب لكن لو وقع بعوض او وقعت نحلة مثلا فهذه لا يندب غمسها بل تنزع مباشرة

35
00:11:37.900 --> 00:12:00.200
تمام؟ مع كونها لا تنجس. اذا لما قسنا غير الذباب على الذباب في ماذا قسناه قسناه في مسألة في مسألة عدم التنجيس وليس في مسألة الغمس لماذا لان العلة في غمس الذباب هي ان في احد جناحيه داء وفي الاخر دواء

36
00:12:00.450 --> 00:12:14.800
هذه العلة غير موجودة في غير الذباب فهمتم يا شيوخ ولا لا؟ غير موجودة في غير الذباب وبالتالي غير الذباب لا يتأتى غمسه بل المعتمد كما قال ذلك العلامة اه

37
00:12:14.800 --> 00:12:34.400
سليمان الجمل في في في حواشي فتح الوهاب قال المعتمد حرمة غمسه لان في في غمسه تعذيب واضحا المعتمد غير الذباب المعتمد حرمة غمسه. لماذا؟ لان في غمسه تعذيب. اذا الذي يغمس ما هو؟ الذباب

38
00:12:34.700 --> 00:13:01.500
فنحن عندما نقول يقاس غير الذباب على الذباب انما المراد يقاس غير الذباب على الذباب في ماذا؟ في عدم التنكيس الحكم هو عدم التنجيس وليس واضح؟ وليس في امريكي الغمس. تمام. امر الغمس هذا خاص بالذباب. ولذلك يعني فرع الفقهاء وان كانت مسألة دقيقة. قالوا لو ان طبعا لما قال النبي عليه الصلاة

39
00:13:01.500 --> 00:13:17.950
عليه الصلاة والسلام. فان في احد جناحيه داء. وفي الاخر اه شفاء او دواء الجناح الذي فيه الداء هو الجناح الايسر تمام؟ وبالتالي قال الفقهاء لو كان الذباب مثلا منزوع الجناح الايسر

40
00:13:18.450 --> 00:13:47.500
لو كان الذباب منزوع الجناح الايسر فهنا لا يطلب غمسه لماذا لان علة غمسه قد فاتت ارجو ان يكون هذا واضحا لكم واضح  اذا تقرر هذا بارك الله فيكم فهذا هو الاستثناء الاول ثم ذكر رحمه الله تعالى الاستثناء الثاني فقال وكذا في قول

41
00:13:47.850 --> 00:14:11.550
اي وكذا يستثنى هذا تقدير الكلام. وكذا يستثنى في قول نجس لا يدركه الطرف اي ان الاستثناء الثاني بارك الله فيكم مما آآ لا ينجسوا الماء القنين او لا ينجسوا المائع اذا وقع فيه ما لا يدرك الطرح. والمراد بقوله رحمه

42
00:14:11.550 --> 00:14:35.400
والله تعالى ما لا يدرك الطرف اي ما لا يدرك البصر المعتدل. اما ان البصر لا يدركه اصلا او ان البصر الذي يدركه هو البصر الحاد ففي الحالتين اذا وقع في الماء شيء من هذا فان هذا لا ينجس فان هذا لا ينجس الماء القليل او لا ينجس المانع. لكن هنا

43
00:14:35.400 --> 00:14:49.550
بارك الله فيكم لابد من شرطين الشرط الاول ان ان يكون هذا الشيء اه الا يحصل هذا الشيء بفعله الا يحصل هذا الشيء بفعله. يعني لا يحصل وقود ما لا يدركه الطرف

44
00:14:49.650 --> 00:15:06.650
في الماء القليل او آآ في الماع بفعله هذا الشرط الاول الا يكون بفعله. والشرط الثاني الا يكون من مغلظ والشكل الثاني الا يكون من مقرض. فهذان شرطان ليقيدوا بهما

45
00:15:06.700 --> 00:15:23.800
اه كلام المتن. الامام النووي رحمه الله قال قلت ذا القول اظهر. ايش معنى هذا القول اظهر اي ان هذا القول اظهر من مقابله. ما مقابله؟ مقابله هو القول القائل

46
00:15:23.850 --> 00:15:44.450
عفوا مقابله هو القول القائد ان ما لا يدركه الظرف اذا وقع في ماء قليل او وقع في ماء فانه ينجسه واضح؟ فقال الامام النووي رحمه الله تعالى قلت ذا القول اظهر والله اعلم

47
00:15:46.250 --> 00:16:04.900
نكون بهذا انتهينا من هذه المسألة نشرع بعد ذلك في مسألة جديدة. فقال رحمه الله تعالى والجاري كالراكد وفي القديم لا ينقص بلا تغير قال والجاري اي والماء الجاري كالماء الراكد اي في الحكم

48
00:16:05.550 --> 00:16:24.400
وفي القديم لا ينجس اي لا ينجس الجاري بلا تغير اولا ما المراد بقوله الجاري وما المراد بقوله الراقي الراقد بارك الله فيكم هو الماء الذي لا يجري فالماء الذي لا يجري هذا يسمى ماء

49
00:16:25.250 --> 00:16:51.050
راكدا واحد والماء الذي يجري لكن من اسفل الى اعلى بهذا الشكل واضح هذا وان كان جاريا الا انه ملحق بالراكب لماذا ملحق بالراكد؟ لان جريه يكون بطيئا اذا ما المراد بالماء

50
00:16:51.200 --> 00:17:12.100
الراكد الراكد هو احد امرين اما انه لا يجري اصلا او انه يجري لكن من من ادنى الى اعلى من ادنى الى اعلى. لان هذا جريه بطيء ما المراد بالماء الجاري؟ المراد بالماء الجاري هو ذلك الماء الذي يندفع من اعلى الى اسفل

51
00:17:12.150 --> 00:17:33.600
او يندفع حالة الاستواء فهمنا اذا تقرر هذا فالامام النووي رحمه الله تعالى يقول ان حكم الماء الجاري كحكم الماء الراكد. ما حكم الماء الراكد مال راكد حكمه ان الكثير منه لا ينجس الا بالتغير

52
00:17:33.800 --> 00:17:53.600
وان القليل ينقص بمجرد ملاقاة الرئاسة سواء تغير او لم يتغير فهمنا طيب كذلك الجاري يقول نفس الحكم. فالكثير من الجاري لا ينكث الا بالتغير. والقليل من الجاري ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة. وطبعا الكلام هنا على النجاسة

53
00:17:53.600 --> 00:18:14.100
غير المعفو عنها كما تقدم واضح هذا هو الجديد المعتمد القديم ماذا يقول؟ القديم يقول لا يقول ان حكم الجار يختلف عن حكم عن حكم الراقي. وبالتالي على المذهب القديم سيكون تقسيمك الاتي. كيف نفتح السبورة يا دكتور

54
00:18:14.500 --> 00:19:14.750
دكتور عبد الرحمن حاضر جامعة سهولة    نعم احسنتم فنقول على القديم عفوا على القديم على القديم تيكون الما التالي اما مات فيه واما ما قليل والكثير هذا ينقص بماذا ينقص بالتغير

55
00:19:15.400 --> 00:19:41.250
طيب والقليل هذا قسمين اما جاري واما راكب الجاري هذا ينقص ايضا بالتغير تمام؟ واما الراقي فهذا ينجس للملاقاة والديك انظر ماذا قال؟ قالوا وفي القديم لا ينقص. من الذي لا ينجس

56
00:19:41.300 --> 00:20:04.800
الجاري. القليل الجاري هذا. تمام؟ لا ينكث بلا تغير. اي انما ينجس بالتغير واضح؟ ما مستند القديم؟ الصوت مسموع يا شيوخ الصوت مسموح  ما مستند القديم؟ مستند القديم ان الجاري ان الجاري

57
00:20:05.100 --> 00:20:29.150
بسبب جريانه تولدت فيه قوة واضح  هو اقوى من الماء الراكد. فهذه القوة تدفع النجاسة واضح؟ هذا المستند القديم مستند جديد الذي يقول ان الماء القليل ينقص بملاقاة النجاسة مطلقا سواء كان جاريا او راكدا

58
00:20:29.200 --> 00:20:51.250
هو عموم مفهوم الحديث عندما قال النبي صلى الله عليه واله وسلم اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. فان مفهومه ان الماء اذا كان دون قلتين فانه من الخبث سواء مطلقا سواء كان راكدا او جاريا

59
00:20:51.600 --> 00:21:11.450
في عمومه مفهوم الحديث يدل على ان الماء القليل ينقص بملاقاة النجاسة مطلقا سواء كان جاريا او كان راكدا قال رحمه الله والجاري كالراكد وفي القديم لا ينقص بلا تغير. ثم قال رحمه الله

60
00:21:11.500 --> 00:21:35.950
والقلتان خمسمائة رطل الافصح كسر الراء بغدادي تقريبا في الاصح. ذكر رحمه الله تعالى مقدار القلتين وتقدير الكلتين اما ان يكون التقدير بي الوزن واما ان يكون التقدير بالمساحة. هنا لماذا قدر القلتين بالوزن او بالمساحة

61
00:21:37.200 --> 00:21:56.200
بالوزن بالوزن بالوزن صح قال كلتان خمسمائة رطل بغدادي تقريبا في الاصح طيب لو اردنا ان نقدر بالمساحة نقول تساوي المساحة ذراع هذا الذراع وربع ذراع وربما هكذا ذراع وربع

62
00:21:56.350 --> 00:22:21.850
طولا وعرضا هكذا وعمقا هكذا واضح؟ طولا وعرضا وعمقا هذا اذا كان الشيء مربعا اما اذا كان مدورا فيكون ذراع من كل اتجاه تمام دي رعي كل اتجاه وذراعان عمقا يعني في العمق ذراعان

63
00:22:22.100 --> 00:22:45.000
تمام؟ وفي الاعلى يكون ذراع من اي جهة كان انت لو كنت مثلا في في في شيء المربع انه ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا. ذراع وربع تقريبا يساوي ستين سانتي متر. يعني الذراع تقريبا ثمانية واربعين سنتيمتر

64
00:22:45.200 --> 00:23:04.850
تمام. ذراع وربع ستين سنتي متر فتضرب ستين سنتيمتر في ستين في ستين يصير كم يصير مئتين وستة عشر الف سنتيمتر مكعب تحول هذا ميتين ستطعشر الف سنتي متر مكعب الى لترات

65
00:23:05.450 --> 00:23:21.550
واضح؟ يكون الجواب ميتين ستاشر لتر متين ستطعش لتر فهمتم ولا لا يعني عملية حسابية بسيطة اذا تقرر هذا فقد سبق ان ذكرت لكم ان بعض الفقهاء المعاصرين قدر ذلك

66
00:23:21.700 --> 00:23:38.350
متين لتر بعضهم قدره بمئتين وستطعشر واظن هذا اقرب. بعضهم قدرها بمئة وخمسة وتسعين او مئة وثلاثة وتسعين. والله اعلم لكن العلامة السقاف رحمه الله في حاشيته على فتح المعين قال

67
00:23:38.500 --> 00:24:03.950
آآ اذا اختلف التقدير بالمساحة والتقدير بالوزن فان التقدير بالمساحة مقدم على التقدير بالوسع تقليل المساحة مقدمة على التخدير دي الوسخة قال رحمه الله تعالى والقلتان خمسمائة رطل بغدادي تقريبا في الاصح قوله في الاصح يعود الى تقريبا مقابله مقابله انه

68
00:24:03.950 --> 00:24:25.700
تحديدي انه تحديدي لا تقييمي ثم قال رحمه الله تعالى والتغير المؤثر بطاهر او نجس طعم او لون او ريحة بين رحمه الله تعالى ان التغيير الذي يؤثر التغير الذي يؤثر

69
00:24:26.200 --> 00:24:48.700
تمام هو تغير في احد الاوصاف الثلاثة فلا يشترط اجتماعها فقال هنا والتغير قوله والتغير هذا مبتدأ اين الخبر الخبر قوله طعم تمام؟ قال والتغير المؤثر بطاهر او نجس طعم

70
00:24:48.850 --> 00:25:11.200
او لون او ريح التغير بارك الله فيكم قد يكون تغير يسلب الماء الطهورية مع بقاء الماء طاهرا وهذا اذا كان التغير بطاهر واضح وقد يكون التغير يسلب الماء الطهارة اصلا. فيصبح الماء

71
00:25:11.950 --> 00:25:31.550
متنجسا وحينئذ وحينئذ نقول ان التغير سواء كان في السورة الاولى او التغير في الصورة الثانية يكفي ان يوجد ان يوجد في احد الاوصاف الثلاثة اما في الطعن او في اللون او في الرائحة. لكن انتبه معي

72
00:25:32.650 --> 00:25:49.250
في السورة الاولى ما هي السورة الاولى؟ اذا تغير الماء بطاهر مخالط وهنا يكفي طعم او لون او ريح على الاصح لكن في الصورة الثانية وهي اذا حصل التغير بنجس

73
00:25:50.000 --> 00:26:08.750
فيصبح الماء متنجسا فهنا يكفي لون او طعم او ريح قطعا واضح؟ اذا في السورة الاولى على الاصح وفي السورة الثانية قطعا اذا تقرر هذا. فالامام النووي رحمه الله تعالى

74
00:26:08.800 --> 00:26:32.050
قال والتغير المؤثر قوله المؤثر هذا احتراز هذا قيد. اخرج به ماذا اخرج به التغير غير المؤثر فمتى اذا كان عندك ماء طهور  تغير بمخالط تغيرا يسيرا فهل يسلب الطهورية او لا يسلب

75
00:26:32.950 --> 00:26:49.250
الجواب لا يسلب اذا هذا التغير مؤثر او غير مؤثر؟ هذا تغير غير مؤثر التغير بمجاوره تغير غير مؤثر التغير بطول مكث تغير غير مؤثر. اذا هذا احترز عنه الامام النووي رحمه الله

76
00:26:49.500 --> 00:27:11.350
لو كان عندنا ميتة جيفة مثلا جيف الحيوان هذه الجيفة بجانب آآ مثلا بجانب ماء قليل لكن لم تلاقيه وانما آآ نقلت الريح رائحة هذه الجيفة الى الماء ما قليل او كثير ايا كان. فصار هذا الماء رائحته منتنة

77
00:27:11.600 --> 00:27:30.800
بسبب هذه الجيفة فهل هذا الماء نحكم عليه بانه نجس مع عدم الاتصال بينه وبين هذه الجيفة؟ الجواب لا الجواب لا. لماذا؟ لان لا يوجد اتصال تمام؟ وبالتالي هذا التغير الحاصل في الماء. هل هو تغير مؤثر او غير مؤثر

78
00:27:31.000 --> 00:27:57.500
الجواب هذا تغير غير مؤثر ولذلك هذا التغير احترز عنه الامام النووي اي التغير غير المؤثر احترز عنه الامام النووي رحمه الله تعالى عندما قال والتغير المؤثر بطاهر او نجس قال والمؤثر ليخرج ايش؟ ليخرج غير المؤثر. كالتغير اليسير مثلا في الاختلاط بطاهر

79
00:27:57.500 --> 00:28:16.700
انه لا يؤثر. وقد تغير بنحو جيفة قريبة من الماء بحيث انها لا تلاقي الماء فانها لا تؤثر ارجو ان تكون هذه العبارة واضحة ثم قال رحمه الله تعالى ولو اشتبه

80
00:28:16.750 --> 00:28:40.900
ماء طاهر بنجس اجتهد. وتطهر بما ظن طهارته وقيل ان قدر على طاه بيقين فلا. مم هذه مسألة مسألة الاشتباه والاجتهاد. تمام؟ وارجو ان تنتبهوا لها لان لها فروع آآ دقيقة وربما يحتاج الى تشجير بعد قليل

81
00:28:41.350 --> 00:28:58.900
فهنا اولا نقف عند العبارة ثم نشرح المسألة. قال رحمه الله تعالى ولو اشتبه ماء طاهر بنجس. ولو اشتبه ماء طاهر بنجس اجتهد اولا قوله لو اشتبه ماء طاهر من الجسم

82
00:29:00.000 --> 00:29:21.700
ارأيتم لو ان انسانا اشتبه عليه تراب طاهر بنجس هل تتأتى هذه المسألة او لا تتعدى الجواب تتعدى اذا هذا الاجتهاد ليس خاصا بماء طاهر مع ماء نجس. بل قد تكون في تراب طاهر مع تراب نجس. وقد تكون في

83
00:29:21.700 --> 00:29:41.550
طاهر مع ثوب نجس. واضح؟ ولذلك شيء في الاسلام زكريا رحمه الله تعالى في منهج الطلاب عبر بحذف بحذف كلمة ماء لتكون العبارة اعد. كانت عبارته في منهج الطلاب. ولو اشتبه طاهر

84
00:29:41.700 --> 00:30:02.300
او طهور بغيره هكذا واضح وقال في الشرح تعبيري بطاهر اعم من تعبيره بماء طاهر واضح؟ اي من عندي هذا اي لكون تعبيره منهج الطلاب بطاهر يشمل نحو التراب وغير التراب

85
00:30:03.050 --> 00:30:28.050
اذن هنا الامام النووي رحمه الله تعالى قال لو اشتبه ماء طاهر بنجس ما سورة الاشتباك؟ سورة الاشتباه مثلا كان يكون الانسان عنده مآت رأى ان الكلب ولغ في احد الماءين لكنه لم يميز. هل ولغ في الماء الذي على يقينه او ولغ في الماء

86
00:30:28.050 --> 00:30:49.700
الذي على يساره واضح فاشتبه عليه الامر او انه ميز ثم نسي واضح؟ هذه صورة الاشتباه فالان قال الامام النووي رحمه الله لو اشتبه ماء طاهر بنجس ومثل اشتباه الماء الطاهر بنجس يعني قد يكون اشتباه ماء باهر بماء مثلا بماء مستعمل

87
00:30:50.000 --> 00:31:06.000
واضح؟ قال ولو اشتبه ماء طاهر بنجس اجتهد المراد بقوله طاهرون اي طهور. المراد بقوله طاهر هنا اي طهور. تمام؟ ولو كتبها ماء باهر بنجس اجتهد طيب السؤال ما حكم هذا الاجتهاد؟ هو

88
00:31:06.250 --> 00:31:24.000
قال اجتهد ولم يفصل لم يبين لنا. هل اجتهد وجوبا او يجتهد جوازا ما الحكم فهذا الاجتهاد بارك الله فيكم اولا ما معناه معنى الاجتهاد بذل بذل الجهد في الوصول الى امر مقصود

89
00:31:24.450 --> 00:31:49.400
بذل الجهد والوصول لامر مقصود. والمقصود بالاجتهاد هنا في هذا الباب. ان الانسان يحصل ما يغلب بن في الاقدام على التطهر او في الاحجام عنه ان الانسان يبحث عن امارة يحصل بها غلبة الظن. هل يقدم على التطهر؟ او انه يحجم

90
00:31:49.400 --> 00:32:08.100
هذا الاجتهاد قد بارك الله فيكم قد يكون واجبا وقد يكون جائزا متى يكون واجبا؟ ومتى يكون الجائزة؟ يكون واجبا اذا كان هذا الشخص الذي حصل له الاشتباه لم يجد

91
00:32:08.150 --> 00:32:27.550
ماء طاهرا بيقين فاذا كان لم يجد ماء طاهرا بيقين واضح ما عنده الا ما عنده الا هذان مآن اللذان حصل فيهما الاشتباه ولا يجد ماء طاهرا بيقين. حينئذ ماذا نقول

92
00:32:27.850 --> 00:32:45.000
فاقول اذا كنت لا تجد ماء طاهرا بيقين فان هذا الاجتهاد يكون واجبا عليه واضح اذا متى يكون الجهاد واجبا؟ اذا لم يجد ماءا طاهرا بيقين ولم يكن هذان الماءان اذا خلتا

93
00:32:45.700 --> 00:33:06.300
يبلغ ماء كثيرا بلا تغير اما اذا كان عنده اه ماءان واذا خلطهما خلط هذا بهذا بلغ قلتين بلا تغير. فحينئذ لا يكون الاجتهاد واجبا اذا متى يكون الاجتهاد واجبا؟ نقول يكون الاجتهاد واجبا بشرطين

94
00:33:06.800 --> 00:33:27.950
الشرط الاول انه ليس عنده ماء طاهر بيقين والشرط الثاني ان هذين المائين اذا خلتا لا يبلغان ماء كثيرا لا يبلغان ماء كثيرا يعني بلا تغير. واضح يمكن ان تفتح السبورة حتى نشجع

95
00:33:35.400 --> 00:34:14.650
نعم. فنقول بارك الله بكم الاجتهاد هذا الاجتهاد يكون واجبا بشرطين الشرك الاول ما هو؟ عدم ماء قاهر بيقين الشرط الثاني ما هو الا يبلغ قلتين قلتين بالخلطي تمام؟ بلا

96
00:34:14.800 --> 00:34:40.400
تغير طيب وان انتفع يكون جائزا وان انتفى الشرطان متى يكون جائزا؟ اذا انتفى الشرطة واضح نشوف ثم نقول عندما يكون الاجتهاد واجبا هل يكون واجبا موسعا او مضيقا هذا يعود الى مسألة الوقت

97
00:34:40.650 --> 00:35:09.650
فان ضاق الوقت تمام صار الاجتهاد واجبا صار الاجتهاد واجبا مضيقا تمام؟ وان اتسع الوقت وان اتسع الوقت طار الاجتهاد واجبا موسعا ارجو ان يكون هذا واضحا له وبناء على هذا الامام النووي رحمه الله تعالى عندما قال في المسجد

98
00:35:10.000 --> 00:35:27.750
ولو اشتبه ماء طاهر بنجس اجتهد. كلمة اجتهد هنا في المدن تحتاج الى تفصيل تمام قال اجتهد وتطهر بما ظن طهارته. جميل تفهم من هذه العبارة انه لو هجم شخص على الماء مباشرة

99
00:35:28.100 --> 00:35:55.550
اندفع الى الماء مباشرة يعني الى احد المائين هو عنده عنده مآن اشتبه في نجاسة احدهما وطهارة الاخر ولم يجتهد فهجم على واحد منهما وتطهرا تمام وتطهر به ثم بعد ذلك تبين ان الماء الذي تطهر به هو الماء الطهور. فما رأيكم هل تصح صلاته او لا تصح

100
00:35:56.700 --> 00:36:18.750
وهل تصح طهارته او لا تصح ما رأيكم ايها الشيوخ لو انه هجم بالاجتهاد وتطهر باحد معين وبعد ان تطهر به تبين انه تطهر بالماء الطهور هل تصح طهارته ولا تصح؟ الجواب لا تصح

101
00:36:19.800 --> 00:36:34.950
لا تصح طهارته ولا تصح صلاته. لماذا لان العبرة في العبادات ليس بما في نفس الامر فقط بل بما في نفس الامر وبما في ظن المكلف ايضا وهذا لم يحصل عنده الظن

102
00:36:35.650 --> 00:37:00.350
فالقاعدة تقول ان العبرة في العبادات بما في نفس الامر وبما في ظن مكلف والعبرة في المعاملات بما في نفس الامر فقط فهمتوني ولا لا العبرة في العبادات بما في نفس الامر وبما في ظن مكلف. واما في المعاملات فالعبرة بما في نفس الامر فقط

103
00:37:00.950 --> 00:37:18.700
فقال رحمه الله تعالى ولو اشتبه ماء طاهر بنجس اجتهد وتطهر بما ظن طهارته. وقيل ها وقيل انتبه معي هذا تضعيف للقول المقابل. وقيل ان قدر على طاهر بيقين فلا

104
00:37:18.750 --> 00:37:38.700
يعني يقول لك الامام النووي يوجد قول يقول ان هذا الشخص الذي حصل له اشتباه اذا كان يوجد عنده ماء طاهر بيقين فانه لا يجتهد ليس له ان يجتهد بل عليه ان يستعمل الماء الطاهر بيقين

105
00:37:39.500 --> 00:37:57.700
طيب نحن قلنا اذا كان عنده ماء طاهر بيقين ما حكم الاجتهاد جائزة او واجب اذا كان عنده ماء طاهر بيقين فعلى هذا القول يقول لك لا تجتهد. بل لابد ان تستعمل ماء الطالب بيقين. لكن هذا القول ضعيف. لماذا ضعيف

106
00:37:58.800 --> 00:38:19.400
لماذا هذا القول ضعيف؟ الجواب هذا القول ضعيف. هذا القول ضعيف لانه يجوز الاجتهاد حتى مع التمكن من اليقين من حصول اليقين بدليل ان اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم كانوا يستمع بعضهم من بعض

107
00:38:19.850 --> 00:38:38.050
ويتناقلون كلامه عليه الصلاة والسلام مع الامكان ان الواحد منهم يسمع مباشرة من رسول الله صلى الله عليه واله وسلم واضح؟ فدل هذا على جواز الاكتفاء بالظن حتى مع تيسر الوقوف على ما هو يقين

108
00:38:38.350 --> 00:38:58.350
واضح؟ اذا تقرر هذا بارك الله فيكم فان الاجتهاد له شروط. ستأتي الاشارة اليها في كلام الامام النووي رحمه الله تعالى فمين شروط الاجتهاد؟ الشرط الاول ان يكون الاجتهاد بين امرين مشتبهين بين امرين مشتبهين لهما

109
00:38:58.350 --> 00:39:19.700
السنون في التطهير والحزب ان يكون الاجتهاد بين امرين مشتبهين لهما اصل في التطهير والحلم وبالتالي اذا اشتبه بارك الله فيكم بين ماء وبول. نقول لا اجتهاد هنا لماذا؟ لان البول ليس له اصل في تطهير

110
00:39:19.800 --> 00:39:38.050
بخلاف ما لو اشتبه ماء طهور بماء نجس. هنا يوجد اجتهاد لان الماء النجس له اصل في تطهير ويعني والصورة الثانية من هذا الشرط ان يكون الاجتهاد بينما له اصل في الحل

111
00:39:38.450 --> 00:40:03.550
واضح؟ اما ما ليس له اصل في الحل فهذا لا اجتهاد فلذلك لو اشتبهت مزكاة لو اشتبهت مزكاة بميتة فلا اجتهاد لماذا؟ لان الميت لا اصل لها في الحلم واضح؟ اذا الشرط الاول من شروط الاجتهاد ان يكون بين مشتبهين لهما اصل في التطهير وله

112
00:40:03.550 --> 00:40:21.900
وما اصل في الحلم. هذا الشرط الاول الشرط الثاني من شروط الاجتهاد بارك الله فيكم ان يكون بين متعدد بين متعدد يعني اثنين مثلا ثلاثة مثلا فلا يكون الاجتهاد في ما ليس متعددا بل هو واحد

113
00:40:22.150 --> 00:40:40.100
وبالتالي قال الفقهاء رحمهم الله تعالى لا اجتهاد اذا اشتبه على الانسان نجاسة احدكميه هذا كوم وهذا كم فاشتبه كم عنده يعني ثوب فيه كمان فاشتبه في نجاسة احد الكمين. قالوا هنا لا اجتهاد. لماذا

114
00:40:40.100 --> 00:41:01.550
لان هذا ليس متعددا الا اذا فصل احد الكمين هذا شيء اخر تمام الشرط الثالث بارك الله فيكم قالوا ان يكون الاجتهاد فيما للعلامة فيه مجال. يعني يمكن اه للانسان ان يحسن ظنا من خلال العلامات

115
00:41:01.600 --> 00:41:18.150
اما عن طريق النظر اما عن طريق اللمس اما عن طريق الشم اما عن طريق الطعام. واضح ولا لا؟ فلابد ان يكون لعلامتي فيه لانه من خلال العلامة سيحصل للانسان الذي حصل له اشتباه سيحصل له ظن

116
00:41:18.500 --> 00:41:39.050
فاما ما ليس فيه للعلامة مجال فهذا لا اجتهاد فيه ولذلك قالوا لو اشتبهت محرمه بنساء بنساء آآ محصورات فلا يشتمل. يعني نفترض على سبيل المثال شخص يعلم ان احدى محارمه

117
00:41:39.300 --> 00:41:55.450
احدى محارمه فقدت في القرية الفلانية وانها في دار مثلا في دار هذا الدار يربي ايتام وعدد اليتيمات في هذا الدار الذي الذي تربت فيه محرمه. تمام؟ مثلا سبع يتيمات

118
00:41:55.700 --> 00:42:13.450
واضح؟ سبع يتيما. هو لا يعلم من من السبعين الذي هي محرم له. ثم اراد ان يتزوج احدى هذه اليتيمات. او احدى هؤلاء اليتيمات واضح هل له ان يتزوج او لا؟ نقول ليس لك ان تتزوج منه الموت

119
00:42:13.650 --> 00:42:40.700
لماذا؟ محرمك اشتبهت الان بنساء محصورات واضح؟ لا يشترك ان تزور هنا لا مجال يعني ما العلامة ليس لا مدخل للعلامة فيها واضح؟ فلذلك كم هذه الشروط هذه اهم الشروط وهي التي ربما اشار اليه الامام النووي رحمه الله تعالى في المثل كما سيأتي. الشرط الاول ماذا؟ ان يكون الاجتهاد في مشتبهين لهما اصل

120
00:42:40.700 --> 00:42:58.350
هم في الحل والتطهير. الشرط الثاني ان يكون الاجتهاد بين امرين يعني تعدد في فيه تعدد فيما فيه تعدد. الشرط الثالث ان يكون الاجتهاد فيما فيه علامة بحيث يكون للاجتهاد مجال فيه

121
00:42:58.400 --> 00:43:13.400
من خلال هذه العلامة يمكنه ان يتحصل الانسان على ظن غالب واضح؟ فهذه كم؟ شروط هذه ثلاثة شروط اذا تقرر هذا فصاحب الزبد رحمه الله تعالى اشار الى هذه الشروط فقال

122
00:43:13.450 --> 00:43:36.900
ويتحرى ويتحرى لاشتباه طاهري بنجس ولو لاعمى قادر للكمي قال لا الكم يعني في الكم ما في اجتهاد. لماذا ما في اجتهاد الكم من عدم التدبر لعدم احسنت لا الكم لو اشتبه ماء ببر قال ما في اجتهاد لماذا

123
00:43:40.850 --> 00:43:59.750
ليس له اصل في تطهير لا البول والكمي وميتة لانه ليس لها اصل في الحلم للبول للبول والكم وميتة وما ورد لو اشتبه بارك الله فيكم ماء طهور بماء ورد ما في اجتهاد

124
00:44:00.700 --> 00:44:15.950
كما سيأتي بعد قليل في المتن. ما الواد اصلا ليس له اصل في التطهير واضح ولا لا للبول للكم والبول وميتة وما ورد وخمر. الخمر ليس له اصل في الحلم

125
00:44:16.400 --> 00:44:35.550
در ركن محرمة درة ادن اي لبن الاتان لبن الاتان ليس له اصل في التطهير لبن ما لا يؤكل لحمه نجس لبن ما لا يؤكل لحمه نجس واضح؟ محرمة؟ اي اذا اشتبهت محرمه بلسان المحصورات فالاجتهاد

126
00:44:36.300 --> 00:44:57.850
تمام؟ فهو اعاد هذه الامثلة الى الشروط التي ذكرناها هنا الامام النووي رحمه الله تعالى يقول قال والاعمى كالبصير في الازهر هذه مسألة تتبع مسألة الاجتهاد فالاعمي بارك الله فيكم حكمه حكم البصير في الاجتهاد. ايش معنى؟ الاعمى كالبصير في في الاجتهاد

127
00:44:58.400 --> 00:45:21.450
حيث قلنا حيث قلنا ان الاجتهاد يكون واجبا على البصير. فكذلك الاجتهاد يكون واجبا على الاعمال وحيث قلنا ان الاجتهاد يكون جائزا في حق البصير فان الاجتهاد كذلك يكون جائزا في حق الاعمى

128
00:45:21.500 --> 00:45:38.250
هذا معنى قوله والاعمى كالبصير طيب لماذا اوجبتم الاجتهاد على اللي عنده. قالوا اوجدنا الاجتهاد على الاعمى لان الاجتهاد لا يتوقف فقط على البصر الاجتهاد يمكن بغير البصر يمكن بالشم

129
00:45:38.750 --> 00:46:05.350
يمكن باللمس يمكن بالذوق فله علامات وله آآ امارات يمكن للانسان ان يحصل فيها الظن الغالب ولا يتوقف عن البصر ولذلك جوزنا و اوجبنا على الاعمى ان يجتهد كما اوجبنا ذلك على من؟ على البصير. وبالتالي بارك الله فيكم الاعمى

130
00:46:05.350 --> 00:46:23.300
يقول يجب عليه الاجتهاد فان عجز الاعمى عن الاجتهاد فماذا له؟ فماذا عليه ان يفعل نقول اذا عجز الاعمى عن الاجتهاد فانه يقلد بصيرا او يقلد اعمى اخر قادر على الاجتهاد

131
00:46:25.550 --> 00:46:41.750
فهمنا؟ فان قلد بصير او فان سأل بصيرا وسأل بصيرا اخر او حصل له تحير يعني هذا البصير اجابه بجواب وهذا البصير الاخر اجابه بجواب فحصل له تحيز فحين اذ يتيمم

132
00:46:41.950 --> 00:47:02.100
اذا كم عندنا مراتب لدعمه ثلاث مراتب. المرتبة الاولى ان يجتهد فان عجز عن الاجتهاد قلد اما قلد بصيرا او قلد اعمى اخر قادر على الاجتهاد فان حصل له تحير او لم يجد بصيرا

133
00:47:02.850 --> 00:47:29.250
واضح؟ او لم يجد من يقلده فماذا عليه؟ انتقل الى التيمم. اذا كم هذه المراتب للاعمى ثلاث مراحل. البصير يقول البصير يجب عليه الاجتهاد فان عجز البصير عن الاجتهاد لم يجد مثل على البصير لم يجد بارك الله فيكم امارة يحصل بها ظنا غالبا. عجز البصير عن الاجتهاد. فماذا يفعل

134
00:47:30.200 --> 00:47:48.800
نقول اذا عجز البصير عن الاجتهاد فحينئذ فحين اذ هذا البصير يعدل الى التيمم يعدل الى التيمم. هنا قال بارك الله فيكم والاعمى كالبصير في الازهر. ثم قال رحمه الله

135
00:47:48.900 --> 00:48:07.950
او ماء وبول لم يجتهد على الصحيح ايش معنى او ماء وضوء؟ تقدير الكلام اذا اشتبه ماء ببول او اذا اشتبه ماء وبول فانه لا يجتهد على الصحيح تمام؟ مقابل الصحيح ايش

136
00:48:08.750 --> 00:48:29.450
مقابل الصحيح الظعيف ما هو؟ انه يجتهد انه يجتهد واضح ورد هذا رد هذا الذي يقابل الصحيح بانه هنا لا يجتهد لان البول ليس له اصل في التطهير. بخلاف ما لو اشتبه ماء طهور بماء

137
00:48:29.450 --> 00:48:52.000
نجس فهمتم يا شيوخ؟ فقال او ماء وبول لم يجتهد على الصحيح بل يخلطان بل يخلطان اي يخلط ماذا؟ يخلط البول بالماء ثم يتيمم. لانه اذا خلطهما فقد فقد ماء

138
00:48:52.850 --> 00:49:12.400
طهورا فحينئذ يصح له التيمم. اذ ان التيمم لا يصح مع وجود ماء طهور فهمتم ولذلك نقول اذا اشتبه عليه ماء وبول لم يجتهد بل عليه اما ان يخلطهما او ان يريقهما

139
00:49:12.600 --> 00:49:33.300
او ان يريق واحدا منهما واضح؟ ثم بعد خلطهما اوراقتهما او اراقة واحد منهما بعد ذلك يتيمم. بعد ذلك يتيمم ولذلك الامام النووي رحمه الله تعالى قال او ماء وبول لم يجتهد على الصحيح بل يخلطان

140
00:49:33.350 --> 00:49:55.150
ثم يتيمم فاتى بسمة التي تفيد ماذا التي تفيد الترتيب فمعنى ثم هنا انه لا يصح ان يتيمم قبل ان يخلطهما قبل ان يريقهما قبل ان يريق واحدا منهما. وبالتالي لو تيمم قبل ذلك لم يصح

141
00:49:55.150 --> 00:50:13.750
واذا صلى بارك الله فيكم فانه يعيد فانه يعيد صلاته لانه يكون قد تيمم مع وجود ماء طاهر بيقي قال رحمه الله تعالى او ماء وبول لم يجتهد على الصحيح بل يغلطان ثم يتيمم

142
00:50:13.950 --> 00:50:34.650
هذا هذه العبارة تشير الى احد الشروط التي ذكرتها لكم في الاجتهاد. وهو ان يكون الاجتهاد بين مشتبهين لهما اصل في تطهير ثم قال او وماء ورد او وماء ورد توضأ بكل مرة. اي لو حصل اشتباه

143
00:50:34.750 --> 00:50:50.950
بين ماء وماء ورد تمام بين ماء طهور وماء ورد فهل يجتهد او لا ايضا لا يجتهد لماذا لا يجتهد؟ لان ماء الورد ليس له اصل بتطهير طيب حينئذ ما العمل

144
00:50:51.050 --> 00:51:13.600
نقول العمل انه يتوضأ بكل منهما مرة فيتوضأ اولا بالماء الاول تمام؟ ثم بعد ذلك يتوضأ بالماء الثاني وحينئذ يكون ماذا؟ يكون بارك الله فيكم حصل الطهارة اذا توضأ اذا توضأ بهما. طبعا هذا هنا لما قال

145
00:51:13.600 --> 00:51:30.400
الامام النووي رحمه الله او ماء ورد توضأ بكل مرة قوله توضأ وجوبا ان لم يجد ماء طاهرا بيقين. وجوازا ان وجد ماء طاهرا بيقين. يعني على التفصيل السابق الذي ذكرناه في حكم الاجتهاد

146
00:51:30.800 --> 00:51:50.900
ثم قال رحمه الله وقيل له الاجتهاد اي اذا حصل الاشتباه بي بين ماء وبول او بين ماء وماء ورد ان له الاجتهاد. وهذا القيل قد اشرت اليه قبل قليل. وقلت لكم ان الصحيح

147
00:51:51.050 --> 00:52:10.550
انه الصحيح المعتمد انه لا يجتهد وفرق بان البول ليس له اصل في تطهير وايضا ماء الورد ليس له اصل للتطهير اذا تقرر هذا بارك الله فيكم. فالامام النووي رحمه الله تعالى ذكر بعد ذلك مسألة فقال

148
00:52:10.600 --> 00:52:43.250
واذا استعمل ما ظنه ايش عندكم كاينة المنهاج فراق اه اراق الاخرة فان تركه وتغير فاتغير ظنه لم يعمل بالثاني على النص بل يتيمم بلا اعادة في الاصح واضح ولا لا؟ هذه مسألة بارك الله فيكم يعني تحتاج الى بعض التوصيل نفتح آآ لو سمحت السبورة نفصلها ونختم بها ان شاء الله طويلة الى حد ما

149
00:52:43.250 --> 00:53:24.900
لكن لا بأس  انظر  بارك الله فيكم الانسان اذا كان عنده ماء اجتهد عندهما ان اشتبه فيهما اجتهد واستعمل واستعمل ما ظنه طاهرا ما ظنه طاهرا واضح واستعمل مرظا مطهرا

150
00:53:25.200 --> 00:53:55.200
فحينئذ له احد الحالتين الحالة الاولى انه يريق الاخر يريق الاخر. هذه الحالة الاولى والحالة الثانية انه يترك الاخر. ايش الاخر؟ ما المقصود بالاخر ما المقصود بالاخر اه شيوخ ما المقصود بالاخر

151
00:53:56.650 --> 00:54:21.000
الذي لم يؤد اجتهاده الى انه ما الذي ايوة الذي ظن نجاسته باختصار صح صح يا استاذ ادم اذا هو اجتهد واستعمل ما ظنه طاهرا. تمام ثم اراق الاخر الذي ظن نجاسته. هذه الحالة الاولى او انه ترك الاخر اي ترك الذي ظن نجاسته

152
00:54:21.100 --> 00:54:48.650
اذا ترك الاخر فحينئذ عندنا حالتان عندنا حالتان ان الحالة الاولى ان يبقى من الاول شيء ما هو الاول الذي ظن طهارته. تمام؟ اي تطهر مثلا بالماء باحد المائين الذي ظنت طهارته وبقي منه شيء

153
00:54:48.850 --> 00:55:16.800
تمام؟ والحالة الثانية الا يبقى منه الا يبقى منه شيء. هذه الحالة الثانية تمام فاذا كان بارك الله فيكم بقي منه شيء فأيضا هذا له حالتان اذا جاءت صلاة اخرى. الان سورة المسألة حتى نرتبها مرة اخرى

154
00:55:17.300 --> 00:55:40.200
نفترض ان شخصا آآ في صلاة الضهر عنده مآن اشتبه في الطهور منهما والنجس تمام؟ فاجتهد ويستعمل ما ظنه طهورا و لم يرق الاخر. جاءت صلاة العصر تمام؟ جاءت صلاة العصر

155
00:55:40.550 --> 00:55:56.400
وقد بقي عنده من الماء الذي استعمله في طهارة الضهر تمام؟ بقي عنده ماء من الذي استعمله في طهارة الظهر وبقي والماء الاخر الذي ظن نجاسته بالدور ما زال موجودا. الان ما زال عنده ماء

156
00:55:56.600 --> 00:56:17.400
فهذا الشخص له حالتان. هذه الان هنا نقول الحالة الاولى انه لا يحتاجون الى طهارة لا يحتاج الى طهارة. مثلا جاءت صلاة العصر وهو ما زال على الوضوء الذي توضأه في صلاة الظهر. اذا كان لا يحتاج الى طهارة فهذا

157
00:56:17.400 --> 00:56:42.550
الامر فيه واضح انه لا يجب عليه الاجتهاد مرة اخرى وضعي شوك لا يجب عليه الاجتهاد مرة اخرى طيب عادة الثانية انه يحتاج الى ياه ما معنى انه يحتاج الى طهارة

158
00:56:42.600 --> 00:57:15.450
يعني جاءت صلاة العصر مثلا وهو محدث. فهو يحتاج الى طهارة فهذا ماذا ما حكمه؟ يلزمه يلزمه اجتهاد يلزمه اجتهاد جديد واظح يا شيوخ لان عنده ماء او ماءان مم عنده مآن صح؟ عنده ماء هو بقية من الماء الذي تطهر به في صلاة الظهر

159
00:57:15.450 --> 00:57:34.900
والذي ظن طهارته وعنده ماء اخر لم يرقه هو الماء الذي ظنه في الظهر انه نجس صح فهذا الان يحتاج الى اجتهاد جديد بين هذين المائيين. عندما يجتهد عندنا احد احتمالين. الاحتمال الاول

160
00:57:35.100 --> 00:58:07.700
ان يوافق اجتهاده الثاني ان نوافق اجتهاده الثاني اجتهاده الاول. صح وهذا امر واضح هل تسبون التصعيد يا شيخ نشغل السبورة. تمام ان آآ ان اجتهاده الثاني يوافق اجتهاده الاول هذا واضح. الامر فيه واضح

161
00:58:07.750 --> 00:58:36.200
تمام الحالة الثانية ان اجتهاده الثاني يخالف اجتهاده الاول واضح طيب اذا خالف اجتهاده الثاني اجتهاده الاول ماذا يعمل هل الان الماء الذي كان في الظهر الظهر يظنه نجسا الان اصبح يظنه طهورا

162
00:58:36.500 --> 00:59:05.400
هل نقول لو خلاص توضأ به او لا ها شيوخ نقول اذا اذا خالف اجتهادك الثاني اجتهادك الاول وهنا لا تعمل بالثاني تمام بل تيمم تمام وصلي ويلزمك اعادة الصلاة

163
00:59:07.350 --> 00:59:28.850
يلزمك اعادة الصلاح. عندما تجد ماء طاهرا بيقين يلزمك اعادة الصلاة. لماذا لماذا الزمناه باعادة الصلاة بان عنده لان عنده مائين. احدهما طاهر بيقين كان يمكنه ان تعدمه فلم يفعله

164
00:59:29.300 --> 00:59:55.200
فهمتهم التعليق فهنا تلزم اعادة الصلاة. ركز على هذه النقطة ها لماذا تلزمه اعادة الصلاة؟ لان عنده ماءين تمام احدهما طاهر بيقين كان له طريق في اعدامه في اتلافه في اراقته لكنه لم يفعل

165
00:59:56.700 --> 01:00:14.900
فهمتم يا شيوخ ولا لا نعم طيب طيب هذه الحالة الاولى الحالة الثانية بارك الله فيكم اذا لم يبقى عنده شيء يعني آآ من الماء الاول. يعني عندما كان في صلاة الضهر

166
01:00:15.550 --> 01:00:41.150
عنده مآن استعمل واحدة منهما الذي ظن سبورة غير واضحة الشبورة واضحة لكن يعني لا يظهر على الشاشة يعني لعلكم كبرتم بالصبر عندكم هاي صغرتها صغرتها عندي   امسح امسح هذا الذي كتبناه

167
01:00:42.400 --> 01:01:10.600
حتى يتسع نمسحه ان تكتب في الاسفل شيخ. كيف انزل السبورة الى الاسفل؟ انا لا اعرف. خلاص انا نزلته خلاص انا لكن عندي لم تنزل لم يظهر انزال كل واحد يستطيع ان يفعل ذلك عنده في على الشاشة زائد وناقص يعني يضغط او يضغط زائد اه يكبر الشاشة ايضا ناقص تظهر الشاشة

168
01:01:10.750 --> 01:01:34.100
انا اضغط الان زائد تكون الشاشة على كل حال هكذا واضح عندكم نعم واضح شلون خلاص نمشي على هذا. بارك الله فيك الان حفظكم الله هو توضأ في صلاة الظهر بما ظن طهارته وانتهى. بقي عنده الماء الاخر

169
01:01:34.500 --> 01:01:54.650
تمام فجاءت صلاة العصر وهو اه يحتاج الى ماذا؟ يحتاج  ان يتوضأ كأن يكون قد احدث تمام؟ فهنا عنده احتمالان. الان انظر كم عنده بقي ماء ماء واحد فقط. وهو الماء الذي ظن في الظهر ان له جسم

170
01:01:54.850 --> 01:02:11.500
تمام؟ جاءت صلاة العصر تمام؟ اولا هذا الشخص هل يجب عليه الاجتهاد او لا يجب عنده ماء واحد هل يجب عليه اجتهاد او لا يجب لا يجب لماذا؟ لعدم التعدد صح

171
01:02:11.650 --> 01:02:29.150
هذا هذا هو المعتمد. لكن هنالك رأي عند عند الامام الرافعي رحمه الله يقول يجوز له ان يجتهد يعني لا يجب لكن يجوز له ان يجتهد بناء على رأي الامام الرافعي هذا لو انه في العصر تغير ظنه

172
01:02:29.450 --> 01:02:53.650
تمام؟ تغير ظنه فاصبح يظن ان الماء الذي ظنه في الظهر نجسان انه طهور تمام ظن ذلك متى؟ في صلاة العصر. اذا تغير عفوا دقيقة تغير تغير ظنه تمام فما الحكم

173
01:02:53.850 --> 01:03:07.900
هل يعمل بظنه الجديد هذا او لا يعمل مع ان الماء الذي الذي تطهر به في في الضهر قد انتهى. هل يعمل بظنه الجديد او لا يعمل؟ نقول ايضا لا يعملوا

174
01:03:07.900 --> 01:03:33.850
بظنه لا يعملون بظنه الثاني. لا لا يعمل نبضانه الجديد بل يصلي ولا يعيد اه هنا هنا اريدك ان تنتبه هنا هنا يصلي ولا يعيد طيب هنا لماذا قلنا يصلي ولا يعيد؟ وهناك قلنا يصلي ويعيد. ما الفرق بين الصورتين

175
01:03:34.300 --> 01:03:54.850
الجواب هنا يصلي ولا يعيد لانه ليس عنده ماء طاهر بيقين بخلاف السورة الاولى في الصورة الاولى عنده ماء طاهر بيقين ولذلك قلنا يصلي وتلزمه الاعادة اما هنا فانه يصلي ولا يعيد

176
01:03:55.400 --> 01:04:14.150
وهذه المسألة هذه المسألة التي هنا هي مسألة المثل انظر الى مسألة المثل ما هي مسألة المثل؟ نعود الى عبارة المتن يقول الامام النووي رحمه الله تعالى واذا استعمل ما ظنه اراق الاخر

177
01:04:14.550 --> 01:04:42.000
تمام فان تركه. تمام؟ فان تركه اي ترك الاخر. وتغير ظنه تكتب وتغير ظنه قال كوني الاول لم يبقى منه شيء فهمتم؟ قال فان تركه وتغير ظنه اي حال كون الاول لم يبق منه شيء لم يعمل بالثاني على النص

178
01:04:42.000 --> 01:05:08.700
بل يتيمم بلا اعادة في الاصح فهمتم يا شيوخ ولا لا اذا الامام النووي تحدث عن هذه المسألة وليس عن تلك المسألة يتحدث عن هذه وليس عن هذه فهمتم اذا تقرر هذا بارك الله فيكم فالامام النووي رحمه الله تعالى قال هنا قال تيمم بلا اعادة

179
01:05:08.750 --> 01:05:29.350
يا اما ما بلاقي اعادة نقول نعم تيمم بلا اعادة نفي الاعادة هنا نفي الاعادة هناك من حيث من حيث مسألة الاجتهاد وليس من حيث يعني وليس من حيثية مطلقة بمعنى اخر لو ان هذا الشخص

180
01:05:29.400 --> 01:05:56.200
كان اجتهاده في مكان الغالب فيه وجود ما. فانه تلزمه الاعادة. ليس من جهة مسألة الاجتهاد بل جهة مسألة انه تيمم في مكان الغالب فيه وجود الماء اذا قول الامام النووي رحمه الله تعالى هناك قال بلا اعادة في الاصح نقول بلا اعادة في الاصح من هذه الحيثية

181
01:05:56.550 --> 01:06:24.600
وليس من حيثية مطلقة فهمنا يا شيوخ ولا لا  طيب اه خلاص يمكن ان تزيل السبورة الان نقف هنا هذه بعد ذلك مسألة جديدة. وايضا فيها تشجير طويل وكلام طويل نتركها في الدرس القادم

182
01:06:25.300 --> 01:06:42.100
ارجو ان يكون هذا الدرس واضحا. المهم المسألة الاخيرة بارك الله فيكم  ان شاء الله. الله يحفظكم واياكم. جزاكم الله خيرا. على السبورة بالقلم ام بالاصبع يا مولانا بالقلم هذا قلم هذا

183
01:06:42.650 --> 01:07:05.249
لدينا القلم هذا خاص للكتابة  تنظر  امين واياكم لكن ما ادري الخط غير واضح  بالنسبة لكم مع السماع ربما يكون ظاهرا. واياكم الله يحفظكم. اذا كان احد الاخوة يعني