﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:30.100
نسعى الى طلب العلوم وفهمها حتى تضيء بشمسها ارواحنا للدين الدنيا جمعنا امرنا كي لا يضل عن الحضارة ركبنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علم بالقلم. علم الانسان ما لم يعلم احمده سبحانه حمد الذاكرين الشاكرين. واصلي واسلم على نبينا وعلى قرة عيننا محمد وعلى ال

2
00:00:30.100 --> 00:00:50.100
اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. انتهى بنا المطاف ايها الاحبة اه في كتاب النكاح من باب اغسل المختصرات لابن غلبان الدمشقي في اه فروع باب الصداقة وما يتبعه. الصداق وما يتبع ذلك من احكام العرس. ثم بعد ذلك من احكام العشرة بين الزوجين. فرغنا في الدرس الماضي من الكلام عن احكام الصداق. واليوم

3
00:00:50.100 --> 00:01:10.100
نتكلم عن احكام العرس وما يعني ما سمينا ان عرسا والحفل الذي يسمح في النكاح ثم بعد ذلك العشرة وهكذا ينتهي جانب النكاح ثم نبتدي بالجانب المقابل الخلع والطلاق والجانب السلبي في الموضوع. طيب نبدأ ايها الاحبة بكلام ابن بلبان قال رحمه الله فصل وتسن الوليمة

4
00:01:10.100 --> 00:01:30.100
للعرس ولو بشاة فاقل. ما حكم الوليمة في الزواج ايها الاحبة؟ هل هي واجبة ليست واجبة؟ مسنونة. يسن للانسان ان مصنع وليمة ولو بشاة فاقل. سواء كانت شاة قال او حتى اقل من شاة. يعني لو حتى لو من دون لحم وما كان في وليمة

5
00:01:30.100 --> 00:01:50.100
النبي صلى الله عليه وسلم على صفية من خبز ولا لحم. وما كان فيها الا نمر بالانطاء فبسطت فالقي عليها التمر والسمن والاقط. يعني تمر وجميل للاخك الجميل. هذه وليمة صلى الله عليه وسلم على صفيه. فلا يشترط ان تكون الوليمة يا شيخ مناسك. لو كانتش مناسف الامر مقبول باذن الله

6
00:01:50.100 --> 00:02:10.100
حتى لو من دون الله لكن الافضل انت فعلت كان عندك شاة وسعة من المال ابذل لذلك قال وتسن الوليمة للعرس ولو بشاة فاقل. متى الوليمة ايها الاحبة؟ هل تكون عند العقد ولا عند الدخول؟ انت بتعرف يوقع الان احنا متى نكتب الكتاب

7
00:02:10.100 --> 00:02:30.100
الخطبة احنا في عرفنا المعاصر عندنا تكون الخطبة اللي بنسميها كتب الكتاب هذا هو العقد. وعندنا ليلة الزفاف هي ليلة الدخلة. متى هي الوليمة منهم من علقهم في ظاهر المنتهى تعليقها بالعقد. يعني بالعقد وليس بالدخلة. ومنهم من يعلقها بالدخول والمرداوي رحمه الله تعالى وهذا

8
00:02:30.100 --> 00:02:50.100
قاعدة الاقوال المرداوي يقول هي مستحبة ما بين العقد الى الدخول. هي في طوال هذه الفترة مستحبة. ليس هناك وقت محدد بالضبط تقول كما قال المرداوي هي مستحبة ما بين العقد الى الدخول. طول هذه الفترة لك ان تقوم بصنع الوليمة. فليست هي اذا مفروضة على المباشرة

9
00:02:50.100 --> 00:03:10.100
قال وتسن الوليمة بالعرس ولو بشاة فاقل. اذا هذا بالنسبة لصنع الوليمة. ثم سينتقل الى حكم الاجابة اليها. ما حكم اجابة الوليمة؟ لو عيت اليها. قال وتجب الاجابة اليها بشرطه. وتجب الاجابة اليها بشرطه ان تجيب دعوة الوليمة واجب

10
00:03:10.100 --> 00:03:30.100
واجب شرعا. طبعا الشباب بتحب هيك واجب هادا اسهل حكم. صح ولا لا؟ الكل بتروح عالولاي. وتجب الاجابة بشرطها. الاجابة للوليمة لكن بشرطه ما هو شرطه الذي يريده الحنابلة؟ شرط الاجابة للوليمة اولا ان يكون الداعي مسلما هذا هو الشرط

11
00:03:30.100 --> 00:03:50.100
اذا كان ذميا لا تجب الاجابة اليه بل يكره على المذهب. او دعوة او في الجفا كما قال في المدح. اذا يقرأ اذا اولا ان يكون مسلما. ثاني ان يكون ممن لا يهجر. اذا كان مسلم ممن يهجر

12
00:03:50.100 --> 00:04:10.100
المسلمون يهجرون وهم المجاهرون بالمعاصي. اذا كان رجلا مجاهرا بالمعاصي فهذا يؤجر ايها الاحبة وخاصة مثل هؤلاء يعني في الحقيقة الذين يعلنون في اعراسهم المعازف مثل هذا لا يجب ان تستجيب دعوته لان هو مجاهر بالمعصية الله في تلك

13
00:04:10.100 --> 00:04:30.100
بالمعصية الى الساعة الثانية عشر ليلا ثم يأتي في الصباح يدعوك الى هذه الوليمة. فهذا لا يلزم ان تحضر ولمته بل يعني يفضل باصحاب المروءات واصحاب المناصب ان يزجوا ان يتركوا هذه الولائم زجرا له ولامثاله من هذا الفعل. اذا ان يكون مسلما

14
00:04:30.100 --> 00:04:50.100
وليس ممن يهجر. الشرط الثالث ان يعينه. ان يعينه. يخاطبه يا فلان ترى انت مدعو الى وليمة عرس ان شاء الله غدا او يوم الجمعة مساء او ما شابه ذلك. اما قالوا ان كانت الدعوة عامة يسمى دعوة الجفلة انه يخرج بالمسجد يقول ترى يا ناس انتم معزومين اليوم على وليمة

15
00:04:50.100 --> 00:05:10.100
ابني ما عين شخص لا هذه لا يلزم ان تحضرها بل يكره حضورها كما نص في الزات. اه فهذه لا يقرأ حضورها ان حضرت هتبقى انت لست باثم. ولكن هل ابتداء يلزمك ان تحضر في الدعوة العامة؟ لو دعا على العموم ان ادعو الحضور الى

16
00:05:10.100 --> 00:05:30.100
او قيمة العرس او ما شابه ذلك مثل هذه الدعوات العامة لا يلزمك ان تجيبها. اذا الشرط الاول ان يكون مسلما وليس ممن يهجر ان يعينه آآ الشرط الرابع ان تكون الدعوة للوليمة في اول يوم. آآ هذا الشرط الرابع صورته ان بعض الاغنياء قد يصنع عزائم على ايام متوالية

17
00:05:30.100 --> 00:05:50.100
اليوم الاول واليوم الثاني واليوم الثالث. ربنا مبارك له. اه الاجابة للوليمة الواجبة هي في اول وليمة. للوليمة الاولى اذا صنع وليمة ثانية في اليوم الثاني ودعاك يسن ان تحضر ولا تجد. في اليوم الثالث ان دعا

18
00:05:50.100 --> 00:06:10.100
صنع عزومة في اليوم الثالث ودعاك يكره ان تغدر. كما جاء في الحديث الوليمة اول يوم آآ سنة واليوم الثاني معروف واليوم الثالث آآ رياء سمعة فلان هذا فيه نوع زجر. انه الخلاص الانسان ما يتوسع في مثل هذه الامور الا تصبح القضية قضية يعني سمعة ورياء ان فلان ما شاء الله بطعم الناس. عرفت

19
00:06:10.100 --> 00:06:30.100
خلصت الوليمة اول يوم هذا ماشي اليوم الثاني مسنون. اما اكثر من ذلك فالاصل ان يترك هذا ويكره ان يحضر نعم؟ نعم؟ الوجوب هنا ياثم الى الوراء؟ اه يأثم يأثم اثم. لابد ان يذهب. اذا قلنا الشرط الاول اول يوم لمسلم وليس ممن يهجر عينه

20
00:06:30.100 --> 00:06:50.100
الشرط اللي وصلنا لاي شرط؟ الشرط الرابع خلصنا الرابع الان الخامس ان لا يكون هناك منكر في اثناء الوليمة. اذا كان هناك منكرات من والغناء او ما شابه ذلك فهذا معلوم لا يجوز الحضور اصالة اذا كان هناك منكر لكن آآ اذ قالوا اذا كان هناك منكر ولكن لا

21
00:06:50.100 --> 00:07:10.100
تسمعه يجوز الحضور. اذا كان وهو يعلم بوجود منكر لكن هذا المنكر هو لا يسمعه مثلا هناك مثلا وليمة وفي غرفة اخرى بعد غرفتين هناك مثلا معازف هو لا يسمعها. هو لا يسمعها لا تصل الى اذنه. لا مثل هذا

22
00:07:10.100 --> 00:07:30.100
لو حضر ما في مشكلة. يعني لا يحرم عليه الحضور في هذه الحالة. اه ان كان اه المعازف ظاهرة ويستطيع ان يغير ذهب هو يستطيع ان يوقف هذا المنكر لا يذهب ويوقف هذا المنكر. اما ان كان يذهب وهو يسمع المنكر ولا يستطيع تغييره فهذا لا يجوز له الحضور

23
00:07:30.100 --> 00:07:50.100
اذن اه الحالة الاخيرة او الحكم الاخير او الشرط الاخير الشرط السادس الا يكون هذا الرجل الداعي ممن ماله اه مختلط حلال بحرام اذا كان هذا الرجل ممن له مال ممن يعلم انه ما له مختلط فيه حرام وحلال اشكر تجارته حلال فمثل هذا كذلك لا يلزم

24
00:07:50.100 --> 00:08:10.100
ان تحضر وليمته حتى ولو عينك. لا يلزم ان تحضر ولمته بل يكره. كما سيأتي معنا بعد قليل. المهم ان يكون ماله صافي تماما حلال تماما فيما يظهر لك. وهذا الاصل في المسلم يعني انت لا تذهب تفتش حساباته في الارصدة. هو الاصل في المجتمع انه ما له حلال. متى ما علمت ان هذا الرجل عنده شيء

25
00:08:10.100 --> 00:08:30.100
من المال الحرام من التجارات المحرمة فهذا اذا ايها الاحبة ممن لا يلزمك ان تجيب. اذا اجبت مكروه يكره الاكل من طعامه. يكره الاكل من طعامه ولكن ليس بالحرام. اذا هذه شروط ست ذكرناها حتى تجب عليك الاجابة. حتى تجب عليك الاجابة. ان

26
00:08:30.100 --> 00:08:50.100
ان يكون الداعي مسلما اه ليس ممن يهجر ان يكون الدعوة ايش؟ ان يعينه الدعوة في اول يوم الا يكون هناك منكر والشرط السادس والاخير وليس هناك ايش؟ الا يكون ماله مختلط حرام بحلال

27
00:08:50.100 --> 00:09:10.100
اذا تسن الوليمة للعرس ولو بشهادة فاقل. قال وتجب الاجابة اليها بشرطه. اذا الاجابة الى وليمة العرس واجبة. ممتاز. طب الاجابة لباقي الدعوات باقي الدعوات دعاك اه الى وليمة في بيته دعاك الى حفل او ما شابه ذلك. المهم الحنابلة يعددون الدعوات

28
00:09:10.100 --> 00:09:30.100
كثيرة يعددون عشر دعوات. اي دعوة الى غير وليمة العرس يسن لك ان تجيب اليها. اذا كانت دعوة الى شيء مباح لان فيها ادخال السرور على قلب اخيك. فيقول وتسن لكل دعوة مباحة. كما نص ابن بلبان. فالاجابة الى

29
00:09:30.100 --> 00:09:50.100
الدعوات المباحة هذا ماذا حكمه؟ مسنون لان فيه ادخال السرور على قلب مسلم. اما الاجابة الى مثلا المآتم يا ابا ياسين. ايش الحكم مر معنا في كتاب الجنائز ربما قلنا المآتم وما يصنع فيها من من الاطعمة لا هذا يكره الاجابة اليها. لان السنة ان يعزى على باب

30
00:09:50.100 --> 00:10:10.100
صناعة بيت ودار اجر وما شابه ذلك هذي من الامور في الحقيقة التي ينهى عنها الفقهاء. ويقول ليست من السنة لكن مشى علي هذه البيوت حتى من لم يستطع ان يعزي على باب المقبرة

31
00:10:10.100 --> 00:10:30.100
نأتي الى هذه القيمة يعزي ويذهب. فهذه الخيمة حتى لو قلنا باحتها نقول فقط تذهب تعزي وتذهب. اما ان تصنع فيها دعوات قاسم وقراءات قرآن ودروس ويدعى فيها بالعشاء والطعام فمثل هذا لا هذه دعوة ليست مباحة. والمذهب

32
00:10:30.100 --> 00:10:50.100
الاجابة للدعوة المباحة وهذه دعوة مكروهة. اقل احوالها الكراهة. اذا كان فيها من اللطم وما شابه ذلك فهذه تصل الى الحرمة. فتسن لذلك قال دعوة مباحة قيدها بالاباحة حتى يخرج الدعوة المكروهة والدعوة المحرمة. فهذه لا يجاب اليها. ثم قال وتكره ان وتكره الاجابة

33
00:10:50.100 --> 00:11:10.100
عرفنا متى تجب؟ الاجابة واجبة في وليمة العرس. متى تسن لكل دعوة مباحة؟ متى تكره ما ذكرته قبل قليل؟ لمن في ما له حرام لمن في ماله حرام. ما قال كل ماله حرام. قال في ماله حرام. بدك كل ماله حرام ما بتوكل من ماله

34
00:11:10.100 --> 00:11:30.100
هو يقول لك تكره لمن في ماله يعني ماله مختلط. عنده بعض التجارات المحرمة عنده بعض التجارات الحلال. ببيع دخان وبيبيع غير الدخان. هذا ما له هذا واقع هذا مألوف يبيع دخان وهذا مال حرام ويبيع غير الدخان هذا مال حلال اذا هذا ماله مختلف فمثل هؤلاء تكره الاجابة

35
00:11:30.100 --> 00:11:50.100
لدعواتهم. اذا وتكره لمن في ماله حرام. تكره الاجابة. كاكل منه ومعاملته وقبول بيده وهبته هو استطرد الان. كما انه بتكره الاجابة لدعوته. الاسى يتبين لكم حكم. نحن قلنا ايها الاحبة يجب الاجابة الى وليمة

36
00:11:50.100 --> 00:13:37.600
الشعور الصحيح الاجابة هذا هو الوادي فالاكل جزاك الله خير لكن الواجب هو فيقول من كان في هذه الحرام ولكنه يكره لك       ومعاملتهم الهدايا حرام ومطلقا. اسأل الله  من الذي يهجر عند الحنابل؟ وهذا هو الضابط

37
00:13:37.600 --> 00:15:14.550
هذا  حتى الله اعلم قال رحمه الله  اذا وفي غيرها متى يباح لك ان تمد يدك الى الطعام ان تمد يدك الى الطعام وتبدأ بالتناول في الوليمة هذا اما ان يكون هناك صريح اذا

38
00:15:14.550 --> 00:15:34.550
ان يقول رجل يلا تفضلوا يا جماعة في الاعراس تفضلوا يا جماعة خلص هذا صريح اذن. او قرينة معلومات من عادة هذه العشيرة انه اذا وضعت السطور على الطاولات معناته خلص ابدأوا. هذي العادة او القليل. فمتى وجدا صالح او قرينة واضحة حين الى

39
00:15:34.550 --> 00:15:54.550
وهذا كما قلت في اي وليمة دعيت اليه. لذلك قال مطلقا ايش يريد هنا مطلقا؟ ما معنى الاطلاق؟ قالوا كانت وليمة في بيت قريبه سواء كانت في بيت صديقه كاي وليمة كانت يمد لك لا يباح لك لانه هذا الطعام منك برجل ملك له

40
00:15:54.550 --> 00:16:14.550
لا يباح لك الناس تفظل قضية في السدر. لا ترى القضية خطيرة. لا يباح لك يحرم لا يباح لك ان تأكل الا باذن صريح او قرينة معروفة في عرف النفس. لم تجد هذا ولا هذا هذا الطعام حتى لو وضعه امامك ليس لك ان تأكل منه. على ماذا

41
00:16:14.550 --> 00:16:34.550
طيب قال والصائم فرضا يدعو ونفلا يسن اكله مع جبر خاطر. اذا حضرت الوليمة يا شيخ ايمن وكنت صائما قد اذا كان صيام صيام فرض يعني انت تقضي رمضان آآ عليك نذر كنت آآ مثلا

42
00:16:34.550 --> 00:16:54.550
في رمضان وان كان في رمضان يعني الان صعب تكون الايمان يعني في رمضان من الذي دعاك؟ فاذا كنت صائما صيام فرض من نذر او قضاء او كفارة او ما شابه ذلك هل تفطر؟ لا. اذا كان صيامك صيام فرض لا تفطر

43
00:16:54.550 --> 00:17:14.550
فانما تدعو له بالخير. لذلك قال جاء في الحديث فان كان صائما فليصلي. فالايش؟ فليصلي. تطبيق اصولي فليصلي وانا الصلاة بالمعنى الشرعي ايش؟ لا بالمعنى الشرعي. طب انت قلت من كان صائما فليصلي. ايش فهمت انت ابتداء؟ ايش المعنى المتبادل الى الدين؟ الصلاة المعروفة

44
00:17:14.550 --> 00:17:34.550
الصلاة بالمعنى اللغوي الدعاء. هنا في هذا الحديث الصلاة منقرة انصرفتها الى المعنى اللغوي. المراد بها الدعاء. فالحديث احاديث كثيرة جاء بها فليصلي. لا ما ينفع. فليصلي. يعني اذا دعيت للولي مكنت

45
00:17:34.550 --> 00:18:24.550
نبدأ بالصلاة من وقائم فرضا يوم من الايام اللي فيه بعيدة الى وليمة كان هناك لانه صاحب الوليد ما يعرف الازمة وازدحام ما يعرف مين اكل ممن لا يأكل لا هنا

46
00:18:24.550 --> 00:18:54.550
السنية. سنية الفطر متى؟ قال ويسن الفطر او نفلا يسن اكله مع جبر خاطر. اذا ما في جبر خاطر لا حافظ على صيامك لانه بالنهاية ما احد جاري النكاح اعلان نكاح اللي هو العرس بشكل عام ايش حكم الاعراس؟ مزنونة. الاعراس التي لا يوجد فيها محرمات. مسنون هذا فيه اعلان واشهار

47
00:18:54.550 --> 00:19:14.550
الكل يعرف ان فلان عقد على فلان. وضرب بدف مباح فيه. وضرب بدف مباح فيه. ايش حكم ضرب الدف خلاص لا مش حلال بس سنة. هو عطف. قال وسنة. اعلان نكاح وضرب بدف مباح

48
00:19:14.550 --> 00:19:34.550
سنة بردو الدفن سنة سنة لمن يا شباب؟ الشيخ احمد ضياء؟ لا المذهب عندنا للرجال والنساء. نعم وهذا هو في الحقيقة هو الصحيح الذي تتناثر عليه هي ليست قضية بعض الناس او خاصة اخوانا زيادة. يظن ان هذه المسألة يعني مسألة قطعية

49
00:19:34.550 --> 00:19:54.550
اه ظواهر نصوص الامام احمد وكما نص الفروي بن مفلح رحمه الله تعالى ظواهر نصوص احمد تدل على الاباحة مطلقا للرجال والنساء. تدل على الاباحة مطلقا للرجال والنساء وليس الاباحة عفوا السنية. انه مستحب ان انت تؤجر على ضرب الدفة في العرس للرجال

50
00:19:54.550 --> 00:20:14.550
وللنساء. ولكنه قيد قلبي دفن مباح. الدف المباح يخرج الدف غير المباح. الدف غير المباح هو الذي فيه الصنوج والحلقات. بتعرف بعض انواع الدفوف هو ايش الدف تعريفه؟ مثل الغربان ما يوضع عليه جلد من جهة واحدة. اذا وضع الجلد من الجهتين هذا يسمى طبل هذا لا

51
00:20:14.550 --> 00:20:34.550
محرم الا في الحرب وما شابه ذلك من الحالات الاعلان الخوف للاعداء وتنفيرهم وما شابه ذلك. اما الاصل فيه الحرمة الطبل. اما ما كان من جهة واحدة هذا يسمى عندهم ايش؟ الدف. متى يكون مباحا اذا لم تكن فيه سروج؟ تعرف بعض الدفوف ايها الاحبة بكون فيها حلقات على الاطراف. فلما يضرب بضرب الدف

52
00:20:34.550 --> 00:20:54.550
وتضرب معاها الحلقات كلياتها. هذا الدف ؟ لأ حرام. الدف المباح الذي يضرب في الاعراس الرجال والنساء هو الخالي من هذه الصنوف اذا هذه مسألة مهمة. ان يعرف الانسان الخلاف الفقهي ويعرف اقوال العلماء. بعض المسائل للاسف عند اخواننا الملتزمين او حتى عند بعض المدرسين لعدم

53
00:20:54.550 --> 00:21:14.550
الذهاب الى المذاهب الفقهية والاعتماد فقط على اقوال معاصرة حرموا على الناس ما اباحه الشرع. حرموا ما اباحه الشرع وائمة كبار مثل ابن حنبل يعني ما اظن ان هناك او من اكثر الناس حرصا على السنة احمد ابن حنبل رحمه الله. وهو عندما يصرح وظواهر نصوصه كما يقول ابن مفلح تدل على

54
00:21:14.550 --> 00:21:34.550
للرجال والنساء لا يأتي شخص يقول والله هذا تساهل في الدين. هذا امام احمد ابن حنبل من اورع الناس لدين الله سبحانه وتعالى. ولكن النصوص فعلا تؤيد ما ذهب اليه احمد بن حنبل وهناك نص واضح في الحقيقة اقرب للتصريح عندما عاد النبي صلى الله عليه وسلم من احد الغزوات فجاءت امرأة سوداء فقالت يا رسول

55
00:21:34.550 --> 00:21:44.550
والله اني نذرت ان اعادك الله سالما على ظرف بالدف بين يديك. فقال ان كنت ادرت فاضربي. هل النبي صلى الله عليه وسلم الورع التقي عليه الصلاة والسلام اخشى الناس لله. يأمرها بان توفي

56
00:21:44.550 --> 00:22:04.550
حرام او توفي بنذر مكروه لا يرضيه الا سبحانه وتعالى. ففي الحقيقة هذه النصوص واضحة ايها الاحبة ولكنها كما قلنا تحمل في اماكنها. لذلك يقولون وضرب بدفن مباح فيه يعني في العرس. وفي ختان ونحوه. يعني في العرس يسن الضرب بالدف. وفي الختان

57
00:22:04.550 --> 00:22:24.550
وهذا قديما ما ادري اذا كان هناك بعض العادات ما زالت تفعله انه اذا ختم الطفل او الطفلة كذلك يسن الضرب بالدف يا سيدي اذا كان في ضرب الدفعة لمذهب الحنابلة وضرب بالدف فيه. كذلك عندنا قدوم الغائب من المواضع التي يضرب فيها بالدف. كذلك

58
00:22:24.550 --> 00:23:02.550
من المواضع التي يضرب بها بالدف فهم يذكرون الحنابلة مناطق خمسة تقريبا يضرب فيها بالدفة اه ويعكون الدفة فيها ماذا؟ مباح هل للرجال وللنساء؟ ايه ده؟ نعم؟ نعم  المستقبل آآ اظن اتابع فيه هو نفسه صاحب الاقناع قيدوا وضرب دف للنساء. قيدوا في هذا ما تقرأون الزاد ستجدون في

59
00:23:02.550 --> 00:23:22.550
هذا الموضع قيده بالنساء. لكن في المنتهى وكتب الحنابلة في جملتها لا تقيد بالنساء. وكما قال ابن مفلح ظاهرها الاباحة وكذلك نص عليها في الغاية الشيخ منع الكرمي انها تؤوي بالنص واباحته مطلقا للرجال وللنساء. فنصوص المذهب في الحقيقة تتضافر

60
00:23:22.550 --> 00:23:42.550
لكن ابن تيمية يحمل نصه اه ان ثبت على ما يفعله امثال غلاة الصوفية وما شابه ذلك. هذا حتى المذهب لا يرضى به. انه يضرب الرجاء يعني يكون الرجل عدد سماع الدفة وهو ذاهب وهو اتي وفي اماكن العامة وفي الجلسات الذكر لا هذا حتى المذهب لا يقول به. المذهب يقول كما قلنا بالضرب بالدفء

61
00:23:42.550 --> 00:24:02.550
في هذه المواضع فانا اركز على قضية العرس بحد ذاتها. احيانا يعني حتى ابن تيمية رحمة الله عليه له بعض المقولات قد يكون فيها نوع من المجازفة. يعني انت لو سمحت انا ابن تيمية ليست نص مقدس لا يمكن انك تقول لا والله العبارة شديدة شوي. يمكن تقول انه الضرب تدوب في العرس. ان ثبت ان ابن تيمية قال فيه تقول لا والله هذه عبارة شديدة

62
00:24:02.550 --> 00:24:12.550
وحتى لو كان ابن تيمية لان نحن نرد على احمد بن حنبل تجده مستعد للرد على احمد بن حنبل والشافي وابي حنيفة ومالك ويخشى من الرد على كلام ابن تيمية

63
00:24:12.550 --> 00:24:32.550
شو هذي الظاهرة الموجودة المعاصرة؟ مع ان الشافعي واحمد اعلم من ابن تيمية وهذا لا ينازع فيه عاقل. الشافعي واحمد ابن حنبل وابو حنيفة ومالك ابن تيمية خذها يعني لا تستحي هم اعلم منه. وهو متأخر. فلا تستحي ان تقول اذا كانت عبارة او يقول بها الائمة ثبتت عن احمد بن حنبل والشافعي

64
00:24:32.550 --> 00:24:52.550
المذاهب اذا كانت عبارة بهذه الشدة انا ما اقول انها ثبتت ترى انا منك يعني ما اقول انها ثبتت ما اعلم العبارة السياقة لكن يقال ان الضرب بالدف للرجال في الاعراس في الاعراس. خاناتها هذا في الحقيقة مخالف لما عليه الائمة المتقدمون. نعم. لذلك انا قلت لك احيانا السياق

65
00:24:52.550 --> 00:25:12.550
ابن تيمية وانا اظن والله اعلم اني في سياقاته اللي كنت اقرأها في الدفوف هو يتكلم ما كان في زمنه من المتصوفة. عندما كان يجتمع الرجال والنساء بعضهم يضربون بالدفوف هو هنا نعم قال ان هذا من التخنث. وهذا صحيح. يجتمع الرجال والنساء في مجال التصوف يدعون انهم يتقربون الى الله

66
00:25:12.550 --> 00:25:22.550
انا وواحد يدف والكل يرقص وما شابه ذلك ومعها في هذه المواضع قال ان هذا من التخنث وهذا فعلا من التخنث. اجتماع الرجال والنساء على ما يسمى ذكر الله عز

67
00:25:22.550 --> 00:25:42.550
بهذه الصورة هذا ما ليس به حجة ولا سلطان وانما هو من داء الشيطان. لكن في الاعراس هناك كما قلنا الاثار وكثير من النصوص تعضد ما ذهب اليه المذهب وما عليه كثير من اهل العلم. انا فقط اردت التنبيه على هذه القضية حتى الانسان يعرف آآ حجم المسألة دائما لا تسارع في الانكار قبل ان تعرف ما عليه

68
00:25:42.550 --> 00:26:02.550
المذاهب وما هي اقوال اهل العلم؟ لا تسارع في الايثار. اعرف المسألة وحجمها وما هي الاقوال فيها؟ وهذا من شروط الامر بالمعروف والنهي عن المنكر كما يقول العلماء ان يكون الامر والناهي على دراية بالمسألة وحكمها ومدى الخلاف فيها. لا يجوز لك ان تقدم على الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وانت جاهل. لا

69
00:26:02.550 --> 00:26:22.550
حكم المسائل الشرعية ولا فقط اخذتها من عرف الناس او ما جرى بجماعتك او طائفتك التي تنتمي اليها. اياك ان تبني على هذا احكامك. اجلس واطلب العلم ثم يسأل الله عز وجل الامور. احنا ذكرنا قضية العرس قضينا قضية الختان. ذكرنا قضية

70
00:26:22.550 --> 00:26:42.550
الولادة ذكرنا قضية قدوم الغائب. هناك موضع خامس واخير. ان شاء الله يأتي. عندما يأتي اخوكم باظن املاك او ما شابه ذلك اذا تملك شيئا او ما شابه ذلك لكن يعني دع هذه الى موطنها. هذه المواضع الاربع وهناك موضوع خامس بس هذا الوقت

71
00:26:42.550 --> 00:27:02.550
ايوا حبيبنا. العيد. العيد هو يعني يعني بعض مشايخنا المعاصرين يقول انه فعلا يعني ضرب الدفء في ظاهر قواعد المذهب انه مسنون اه واقل احواله الاباحة في كل سرور. فيدخل فيه العيد. يعني في الحقيقة وهذا وجدته عندما حنابل محاصرين

72
00:27:02.550 --> 00:27:12.550
قالوا ان المذهب في الحقيقة هو لا يريد الحصر يعني عندما ذكر هذه الخمسة. البعض يقول هو يريد الخمسة هذه. لكن في الحقيقة تعداد هذه الخمسة رأي بعض المعاصرين انه

73
00:27:12.550 --> 00:27:32.550
وليس محصورا بها من الحنابلة ان الحنابلة عدوا هذه الخمسة وارادوا التنبيه على كل موضع سرور. وهذا في الحقيقة انه كل موضع سرور من الاعياد والافراح ومثلا اه اه واحد ابنه تخرج من توجيهي ونجح وفرحة. وجاب دف وضرب به. هذا في الحقيقة لا لا يمكن

74
00:27:32.550 --> 00:27:52.550
بالتحريم يعني اقل احواله الاباحة واذا قيل بالسنية كذلك ما في مشكلة. اقل واهواله الاباحة ان فيه ادخال السرور وليست هذه من عازف يعني التي في العادة مما لذلكم انظروا لاحظوا ان الدف اللي فيه الصمود وما شابه ذلك بعدوه. انه فيه زيادة في الاصوات وممكن فيه من اللي يحدث من الرقص

75
00:27:52.550 --> 00:28:12.550
والميلان وما شابه ذلك. طيب ايش حكم الرأس؟ داخلين في الاعراس سواليف الاحباس. ايش اقوى الرقص عنده؟ لا هو ما ننساش الرقص عندنا يعني في ظاهر الاقناع انه يكره حتى للنساء. الرقص كما ينص

76
00:28:12.550 --> 00:28:32.550
على انه يكره حتى لا نسعى. وهم كمان ذلك يعني كما يقول بعضهم انما حتى الرقص الذي يكره هو الذي يقول به هو رقص الذي يكون بالايدي من دون تمايل بالارداف. واما هذا الرقص الذي يفعله النساء في الوقت المحاضر والله ما ادري ان الحنابل وقفوا عليه ولا لا. يحتاج الى نظرة

77
00:28:32.550 --> 00:28:52.550
هم يتكلمون عن الرقص بالايدي الذي تفعله النساء في تحريك الايدي يمينا وشمالا عرفت منهم من يقول بالاباحة ولكن يعني ظاهر الاقناع انه مكروه. واما هذا بالارداف فكذلك يعني لا يخلو من كراهة على قواعد المذهب ان لم يصل الى الحرمة. ولكني لم اقف على شيء في قضية هذا تراقص الخليع

78
00:28:52.550 --> 00:29:12.550
عندهم طيب في بعض الرجال لا لا ما يجوز هذا تشبه بالنساء هذا هذا تشبه بالنساء قياس ملف اه لا طيب الله اكبر الله اكبر. قال رحمه الله تعالى فصل الان هذا الفصل الجديد ايها الاحبة في احكام العشرة بين الرجل وزوجته. وهذا الفصل

79
00:29:12.550 --> 00:29:32.550
في الحقيقة مهم ايها الاحبة لكل مسلم ولكل مكلف لا يحسن لمسلم ان يجهله. لماذا؟ كثير من المشاكل التي تعرض علينا عشان نسمع الاذان بما انه واضح اليوم. بعد ذلك نكمل افضل

80
00:29:32.550 --> 00:30:32.550
مم ها شكلها شي واحد يوقف الكاميرا عشان الدقائق لانه ما عناش دقائق كثير طيب بسم الله. اه هذا فاصل ايها الاحبة في عشرات الزوجين. وهذا الفصل في الحقيقة مهم

81
00:30:32.550 --> 00:30:52.550
واهمية هذا الفصل ان يعرف كل الرجل وانثى ما له وما عليه. كل زوج وزوجة ما له من الحقوق وما عليه من الواجبات. لان اكثر المشاكل الاسرية التي تواجهنا في الوقت المعاصر حتى بين الملتزمين للاسف بين اصحاب الالتزام واللحى والثياب والاخوات المنقبات نتكلم حتى

82
00:30:52.550 --> 00:31:12.550
عن هذا النوي يعني انت هذاك النووي لسابع اكثر مشاكل. حتى هو عدم دراية كل شخص بماله وما عليه من الحقوق. لا يعرف الشريعة ماذا تأمره وبماذا تنهى يعني حتى اليوم سبحان الله تكلم معي اخ يعني عنده اشكالية مع زوجته في قضية انه

83
00:31:12.550 --> 00:31:32.550
تتكلم مع شخص عالفيس وما تتكلم مع شخص عالفيس بعد عشر سنوات من عقد القران بينهما وهو يفكر انه يطلقها وما يفكر انه يطلقها. على قد يعني بغض النظر طبيعة هذه المشكلة التي حدثت يعني ايش اللي اوصل هذه الفتاة مع انها منقبة؟ ان تشتري على هذا وما الذي اوصله هو لهذه المرحلة بعد عشر سنوات

84
00:31:32.550 --> 00:31:52.550
قبل ان بغض النظر عن المعاصي وعن ايش ما يفعل الاعلام المعاصر بشبابنا وببناتنا. احيانا ننظر في الرجل هل انت ايها الرجل عرفت كيف تلبي تحتاجه المرأة؟ وهل انت ايها المرأة عرفت ان تلبي ما يحتاجه الرجل؟ ولا تظنون هذه الامور من الامور التي لا تحتاج الى دراسة وتعلم

85
00:31:52.550 --> 00:32:02.550
من الامور الثانوية خاصة عند الملتزمين يظن ان مثل هذه الامور خلاص تمشي مع الحياة. ونكتشف انه لا في اثناء الحياة الا كل شخص لا يدري ما له وما عليه. وهو ملتزم ومحافظ

86
00:32:02.550 --> 00:32:22.550
في الصف الاول ويصلي الفجر يصلي قيام الليل لكنه في هذه الامور جاهل. فيسير به الامر الى ان يدمر اسرته بسبب خطأ هو مصر على ان ما يفعله صح ولا يعرف ان الشريعة تأمر بخلافه. وهي كذلك العكس تظن ان ما تفعله هو الصحيح وهو الاحتشام وشدة التمسك بالدين والالتزام الزائد ولا

87
00:32:22.550 --> 00:32:42.550
ان الشريعة تأمرها بخلاف ذلك. فادراك الرجل والمرأة كل ماله وما عليه وما حدود الشريعة والشريعة تسمح به للزوجة من التصرفات وللزوج في الحقيقة سبب باذن الله في الحفاظ على الاسرة المسلمة متماسكة ويقلل الخلافات. لانه عرفنا حدود الشرع. كثير من الاخوة للاسف هذه المشكلة عندهم من الملتزمين انا ما اتكلم

88
00:32:42.550 --> 00:32:52.550
غيره في الالتزام الان انه لا يريد ان يتعلم مثل هذه الامور. يظهر يقول لك امور سهلة بتيجي مع الحياة بتيجي مع الحياة مع العشرة لا. عليك ان تتعلم فقه

89
00:32:52.550 --> 00:33:12.550
هذه المسائل او نتكلم ترى المفتاح طويل في هذا الباب لكن اشارة سريعة لوجوب تعلم هذه المسائل قبل ان يخدم الانسان على شيء من هذه العلاقات. يقول رحمه الله هذا فصل ويلزم كلا من الزوجين معاشرة الاخر بالمعروف. هذه قاعدة عامة. يلزم كلا من الزوجين ان يعاشر الاخر

90
00:33:12.550 --> 00:33:32.550
بالمعروف ما هو متعارف عليه وليس فيه منكر فيلزم ان كل منهما ان يعاشر الاخر بالمعروف بالاحسان والا لا يضله بما يلزمه. اذا يجب اولا ان تكون العشرة بالمعروف. يجب لا يجوز لك ان آآ تؤذيها ولا يجوز لها

91
00:33:32.550 --> 00:33:52.550
ان تؤذيك ان تفعل افعال من المنكرات معها وان تفعل افعال من المنكرات معك. فهذا اصل العام. ثم قال ويلزمك ذلك الا يمطله بما يلزمه يعني ويلزم كل طرف من الزوجين الا يبطل الاخر بما يلزمه. كما ان الزوجة يجب عليها الا تمطر زوجها تماطل

92
00:33:52.550 --> 00:34:12.550
معه وتتأخر عليه في تسليم نفسها في عندما يطلبها في الاستمتاع وهذا شيء شرعي لا حياء فيه. هذه هي العلاقة التي بينهما. لا يجوز لها ان وكذلك هو عليه الا يماطل فيما يجب عليه اه باتجاهها من القسم ومن الوطء او ما شابه ذلك. مما سيأتي ذكره

93
00:34:12.550 --> 00:34:22.550
يعني كما سيأتي معنا انه الوضع في كل اربعة اشهر برة يلزم الرجل. لا تباطل في هذا. المبيت عندها في كل اربع ليالي ليلة هذا واحق لها. لا يجوز لك

94
00:34:22.550 --> 00:34:42.550
ان تماطل فيه. فكل ما يلزم الزوج ما عليه من اه الواجبات. وكل ما يلزم الزوجة تجاه زوجها ما عليها من الواجبات لا يجوز لها ان تماطل فيه بل عليها ان تبذله. انظروا ماذا قال ولا يتكره لبذله. يعني ولا يجوز لك او لها ان تتكره لبذل

95
00:34:42.550 --> 00:35:02.550
تبذله وانت منبسط منشرح متودد متحبب لها وهي كذلك. لا تسلم نفسها وهي متبرمة الله يخلصنا منك وهو كذلك ما يسلمها او يفعل لها الخير لازم عليه وهو يقول يلا بدنا ننفق عليك الله المستعان. ليس لك ان تتكلم بهذا الكلام

96
00:35:02.550 --> 00:35:22.550
النفقة التي تجب عليك تعطيها وقال كما يقول ابن بلبان لا تتكره لبذلها. الكسوة العشرة القسم هذه الاحكام يجوز لك ان تتكره حتى في بذلها. لذلك قالوا ويلزم معاشرة الاخر بالمعروف والا يمكنه ما يلزمه كل واحد حقوقه لازم يصير اه يستلمها

97
00:35:22.550 --> 00:35:42.550
ويسلم ما عليه مباشرة ولا يتكره لبذله. ثم اكمل فقال انظر ايش قال والا يمتله بما يلزمه. انظروا العبارة يعني اذا كان اشي ما بلزمه يستحب انها يستحب انها طبعا حتى تبقى العشرة قائمة انها تعطي

98
00:35:42.550 --> 00:36:02.550
تبذله لكن لا يلزمها. اذا كان اشي لا يلزم المرأة اذا الرجل طلبه اذا عقد النكاح ما يلزم نقول يستحب لك ان تطيعي صحيح ولكن لا يلزمها هذا قضائيا. ومثل ماذا؟ هي مشكلة عند الحنابل يمثلوا لي هذا بقضية مهمة. هي قضية خدمة الزوج. الحنابلة اللي عندهم خدمة الزوج ليست

99
00:36:02.550 --> 00:36:22.550
لا تلزم المرأة. يعني الطبيخ الجلي غسل تكوي الثياب الغسل يكون هذه ليست من الامور اللازمة. الذي يلزمها شيء وهو ان تسلم نفسها للاستمتاع والوطن. هذا العقد عليه. لكن طبعا هناك رواية اخرى وهو قول اكثر اهل العلم لا انه حتى هذه الامور تدخل في

100
00:36:22.550 --> 00:36:42.550
مما يلزمها. وفي الحقيقة هذا الذي يفتى به. يعني صحيح المذهب لا يلزمها لكن في الافتاء لا نفتي بالمذهب لان اكثر النساء هي النساء تتملص من العمل. تقول المذهب هيك تضيع الامور. فنحن لا نفتي بهذا في الحقيقة. الذي نفتي به المرأة لا ان عليها ان تخدم زوجها وان لم يكن هذا فعلا هو

101
00:36:42.550 --> 00:37:02.550
معتمد المذهب ولكن في الحقيقة لا يصلح امر النساء الا بذلك. ان تفتى بهذا الامر لان لا تحدث المشاكل والخلافات والنقاش. خاصة ان اكثر النساء لا تعرف ان على خلاف ذلك الجمهور ان عليها الخدمة. هنا لماذا اعطيك اشارة؟ انه انت تتعلم مذهب احمد ابن حنبل. لكن في هذه المسألة كن فقيها في تطبيقها على

102
00:37:02.550 --> 00:37:22.550
الواقع ولا تأخذ هكذا وتنزل بها وتصان بها في مجتمعك لانك ستواجه مشكلات. قال ويجب بعقد تسليم حرة يوطأ مثلها في بيت زوج ان طلبها ولم تكن شرطت دارها. ايش يعني هذا؟ يقول بمجرد العقد ان تم الايجاب والقبول على فلانة الفلانية. يجب تسليم

103
00:37:22.550 --> 00:37:42.550
يجب ان تسلم هذه الفتاة. ان كانت حرة خلاص تسلم مطلقا. قالت تسلم لزوجها. ان كانت امة يعني واحد تزوج امة الامة تسلم ليلا فقط. وفي النهار تعود عند سيدها لخدمته. فهي في النهار عند السيد

104
00:37:42.550 --> 00:38:02.550
في الليل عند ايش؟ الزفل الزوج هو الوضع يكون ليلا. فهي تخدمه ليلة لزوجها وهي تخدم سيدها نهارا. لذلك قالوا ويجب بعقد تسليمه حرة اما الامة ما فيها تسليم مطلق. في في النهار للسيد وفي الليل لزوجها وهذا لا يهمنا الان كثيرا. قالوا يجب بعقد

105
00:38:02.550 --> 00:38:22.550
حرة. اذا لاحظوا الشروط من الذي يجب تسليمها؟ اولا قال حرة. يوطأ مثلها. هذه الحرة يمكن ان توطأ. اذا كانت لا توطأ من هي التي لا تؤطأ قالوا اما دون تسع سنوات او تسع سنوات فصاعدا لكن فيها مانع يمنع من وطئها

106
00:38:22.550 --> 00:38:42.550
الى الان بعد العقد كأن كانت محرمة او كانت حائض. فاذا انت عملت العقد وبعد انهيت العقد طلبت تسليمها. قال والله هي محرمة. هل يسلموها ايلات لا لانك اصلا ما بتستطيع انك ايش تطأها. وانت عقدك على الوطء. هيك فكرة المذهب. اذا كانت حائض كذلك لا

107
00:38:42.550 --> 00:39:02.550
اما ان استلمتها وهي في الحلال او هي طاهر بعدين حاضت واحرمت لا هذا خلص ما عندك صارت انتهى الامر مش بترجع لدرايلها. لكن الكلام انه بعد ايجاب القبول. متى يجب تسليم المرأة يا ابا ياسين؟ ايش قال لك يجب تسليم حرة ان توطأ مثلها؟ يوطأ مثلها ان تكون تسع سنوات فصاعدا. يعني اكمل

108
00:39:02.550 --> 00:39:22.550
سنوات قمرية فصاعدا ويمكن ان توضع ما فيها مانع يمنع من وضعها. بان كانت حلال طاهرة. اما ان كان هناك مانع كذلك لا يلزم تسليمها متى ينتهي هذا المانع ان تحل من احرامها او ان تطهر من حيضها. اه اين تسلم؟ قال في بيت زوجه. اين تسلم؟ يسلمها

109
00:39:22.550 --> 00:39:42.550
في بيتي الى بيت الزوجة والذي هو طلبها. تذهب الى بيت الزوج ان طالبها. فالتسليم ايها الاحبة لا يجب ابتداء لو لم يطلب الزوج. يعني الزوج اذا ما قال سلموا بصير تضل عند اهلها. متى يجب التسليم؟ بشرط ان يطلب الزوج ذلك. لا بد من الطلب حتى يجب. فاذا لا بد اذا ما هو

110
00:39:42.550 --> 00:40:02.550
قد يجب بعقد متى يجب التسليم؟ يجب اذا انتهى العقد التسليم اذا كانت حرة يوطأ مثلها اه وطلب زوجها ذلك طلب زوجها ذلك هذا شرط. تسلم في بيت الزوج. هناك تسلم. الا في حالة. ايش هي الحالة قالوا؟ ان هي ابتداء في العقد وضعت شرط ولها ان تشتري

111
00:40:02.550 --> 00:40:22.550
اني ابقى في بيت اهلي على بيت الاهل وتروح. هل لها ان تشترط ذلك؟ لا. انت وافقت او مشكلتك ما احد قال لك توافق. انت وافقت انها تبقى في بيت اهلها تأتي الى بيت اهلها تزورهم وتزورهم انت مشكلتك. فاذا هي اشترطت ابتداء في العقد ان تبقى في بيت اهلها ولا تخرج منه

112
00:40:22.550 --> 00:40:42.550
يقول خلص ان تسلم للزوج عندما يأتي الى البيت ان يطأها. لكن لا تسلم الى بيت الزوج. لماذا؟ لان هي ابتداء اشترطت ان تبقى في بيتها فلذلك قال ويجب بعقد التسليم حرة يؤطى مثلها في بيت زوج ان طالبها ولم تكن شرطت دارها. ان كانت شرطت دار اهلها لانه هي دار

113
00:40:42.550 --> 00:41:02.550
تزوج فيها ونضلنا انا وياك عايشين بيها خلص النهاية ليس له ان يطلب تسليمها الى بيته. ثم قال ومن استمهل آآ امهل اليومين والثلاثة لا لعمل جهاز. ايش يريد بهذا؟ الان احنا قلنا اذا بمجرد العقد يجب التسليم متى توفرت هذه الشروط. ممتاز

114
00:41:02.550 --> 00:41:22.550
ان كانت حرة يوطأ مثلها وطلب زوجها ذلك. لكن يقول ان آآ الزوج طلب الامهال او الزوجة طلبت الامهال قالت بس استنى علينا يومين ثلاث لمرض حل بها او لمرض حل به او ما شابه ذلك. اه نعم هنا يمهل وجوبا

115
00:41:22.550 --> 00:41:42.550
يعني لو هي عليه وجوبا ان يمهل. لذلك قال ومن ومن استمهل ومن استمهل. انا حكيت ومن استمهل امهل اليومين والثلاثة. يعني ان طلب منك الاستمهار نستنى علينا شوي مش بعد العقد. اعطينا يومين ثلاث. طبعا هي في الحقيقة هو قال بيومين ثلاث. لكن المذهب

116
00:41:42.550 --> 00:42:02.550
العادة والعرف يعني هي اليومين والثلاث فش تحديد. وقال يومين ثلاث لكن المذهب كما في الزاد وفي غيره ان استمهل العادة. لمرض حل بها لشيء ظرف طارئ في العيلة وقع قالت بس استنى علينا يومين بنعطيك البنت استنى علينا اربع تيام خمسة. حتى ينتهي هذا الظرف يمهل وجوبا. يمهل وجوبا

117
00:42:02.550 --> 00:42:22.550
قال لا لعمل جهاز. اه اذا كانوا طلبوا منه الاستمهال حتى يعملوا جهاز اه مثلا اه بعض الاثاث للبيت. وتزيين العروس او ما ذلك لا لا يلزمه ان يمهلهم. يقولوا بلا اعطوني اياها ما بدي. فلا يجب عليه ان يمهل للجهاز. ان طلبوا الاستمهال

118
00:42:22.550 --> 00:42:42.550
لجهاز البيت بشيء من اثاث او جهاز العروس نفسها. لأ هنا لا يجب عليه ان يستمهل. بل له ان يطالب مباشرة. اما ما ان طلبوا الاستمهال كما قلنا لمرض حل بالعروس مثلا لظرف طارئ في العائلة وقع او ما شابه ذلك فعليه ان ينتظر وان يستمهلهم حتى يفرغوا من

119
00:42:42.550 --> 00:43:02.550
هذا الظرف طيب ثم انتقل لاحكام العشرة الخاصة قال ولزوج استمتاع بزوجة كل وقت. يعني الزوجة ان يستمتع بزوجته وبمباشرة كل وقت ما في هناك اوقات بنقول له لا هذا ما تفعل وهذا ما تفعل. الاصل اباحة الاستمتاع بالزوجة وبدوائه كذلك

120
00:43:02.550 --> 00:43:22.550
كل وقت من الاوقات لكن هناك شروط. ايش قال؟ قال ما لم يضرها اذا كان الوطء الان يؤذيها عندها مرض اذا وطئت يزداد هذا المرض لا لا يجوز لك ان تؤذيها لا ضرر ولا ضرار. كذلك الشرط الثاني او يشغلها عن فرض. جاء وقت صلاة الظهر جاء وقت صلاة العصر. ليس لك ان تشغلها عن

121
00:43:22.550 --> 00:43:42.550
فرد فتؤدي الفرص ففي اوقات الفروض سواء كانت فروض صلوات او مثلا فرض رمضان او ما شابه ذلك لا يجوز لك ان تستمتع فشرط الاستمتاع بالزوجة قال لك ان تستمتع كل وقت ما لم تضرها بسبب الاستمتاع او تشغلها عن فرد من الفروض

122
00:43:42.550 --> 00:44:02.550
الشرعية. ثم قال والسفر بحرة ما لم تكن شردت بلدها. اه كذلك للزوج ان يسافر بزوجته الحرة وعليها ان ولسفره السفر بحرة ما انظروش قال بحرة ليش؟ الامة بصير يسافر فيها؟ بنفعش تخدم سيدها فما بتسافرش بزوجتك الامى بتسافر

123
00:44:02.550 --> 00:44:22.550
الحرة والسفر بحرة يعني وللزوجة السفر بحرة وعليها ان تطيعه بذلك ما لم تكن ايش؟ شرطت بلدها. اذا هم في العقد ابتداء قالت يا فلان ترى انا بتزوجك بشر اني ما اطلع برا عمان او الاردن. بدك تسافر خلص انا ما بدي. ووافق انه ما يطلعها. فاذا هو بده يسافر ما غير مجبرة

124
00:44:22.550 --> 00:44:42.550
تسافر معه لانه اتفقوا ابتداء على هذا الشرط. قال والصبر بحرة ما لم تكن شرطت بلدها. وله اجبارها. انظر ما الذي يمكنك ان تجبر الزوجة عليه قال ولو اجبارها على غسل حيض وجنابة ونجاسة واخذ ما تعافه النفس من شعر وغيره. الزوج له ان يجبر

125
00:44:42.550 --> 00:45:02.550
اجبارا على غسل الجنابة وعلى غسل النجاسة التي عبدنيها. وعلى كذلك غسل ماذا؟ اه الحيض اخذ ما تعافه النفس من شعر من اظفار الرائحة الكريهة وله ان يمنحك ذلك من اكل يقولون الثوم وهذه الاشياء التي تخرج رائحة الفم

126
00:45:02.550 --> 00:45:22.550
يمنعها من ذلك. لان هذه الامور تمنع كمال الاستمتاع. تمنع كمال الاستماع فله ان يجبرها على ذلك. يعني انظروا لاحظوا الحنابلة تقولون ليس لك ان تجبرها او غير ملزمة هي بماذا؟ بخدمة الزوج في الطبيخ وفي الاكل وفي الشرب. لكن هي مجبرة انها تغتسل من الحيض والجنازة

127
00:45:22.550 --> 00:45:42.550
لماذا؟ لانه هذه الامور هي تتعلق بالاستمتاع المعقود عليه. لذلك هي مجبرة عليها. تتعلق بالاستمتاع. تمنع الرجل من الاستمتاع. اما الغسل والطبيخ وما شابه ذلك هي ليس لها علاقة بالموضوع الاستمتاع. لذلك اختلف حكمها. ثم قال ويلزمه الوطء في كل اربعة اشهر مرة ان

128
00:45:42.550 --> 00:46:02.550
ازيد وطلبت. يعني كم مرة يلزم الرجل ان يطأ زوجته؟ سؤال مهم. لو مرة رفعت قضية عقد يا شيخ ترى ما يجيني الا مرة كنت كل اسبوع نقولها نعمة يكفي يعني هو لازم اكثر من هيك. المذهب ايش يقول عندنا؟ الوضع يلزم مرة كل اربعة اشهر ان طلبت. وكان الزوج

129
00:46:02.550 --> 00:46:22.550
قادرا وكان الزوج ايش؟ قادرا. اذا كان هناك عذر يمنعه سافر في طالب علم سافر في جهاد سافر في حج. المهم يأتي خلال اربعة اشهر خلص ما لكن ان كان الزوج حاضر وما في شيء يمنعه من الوطء وهي طلبت لو لم تطلب لا يلزمه كذلك. فان كان قادرا وهي

130
00:46:22.550 --> 00:46:42.550
طلبت يلزمه الوطن متى؟ كل اربعة اشهر مرة. يعني انهي رفعت للمحكمة؟ قالت ما يطقني؟ القاضي ايش بيسألها؟ هل يطأك في كل اربع تشهر مرة واحدة؟ قال نعم. قال انتهى القضية. هذا هو الذي يعني يلزمه قضائيا. الان هذا الزام قضائي. لكن يعني انا هذا الذي اقوله

131
00:46:42.550 --> 00:46:52.550
انت ما تأخذ هذه الامور وتعلمها للناس هكذا لانه نحن ندعو ان يكون هناك في الحقيقة وئام ووفاق بين الزوجين في مثل هذه القضايا ان احتاجت الزوجة واحتاج احتاج الزوج

132
00:46:52.550 --> 00:47:12.550
طبعا احتاج الزوج وهي مجبرة دائما. هي مجبرة دائما ان تفي للزوج بالاستمتاع. لكن هو من جهته يلزمه مرة كل اربعة اشهر. فهو حكمها يختلف عن حكمه. لكن نقول للزوج حتى تحافظ على بيتك على اسرتك انظر في رغبات زوجتك. انظر ما الذي تحتاجه ما الذي تطلبه؟ انت لا تأخذ الامر والله قادر

133
00:47:12.550 --> 00:47:22.550
انا بدي اروح عالبيت اروح الحنابلة لقالي كل اربعطعشر مرة الله ييسر الامور. هذا خطأ في في التعلم الفقهي. عليك ان تعرف الحكمة في الاخذ بالزوجة في هذه المسائل كيف تحافظ

134
00:47:22.550 --> 00:47:42.550
على السرور على الطمأنينة والمودة. هذا الذي يتكلمون به الإلزامات القضائية حتى ننهي الأمور ونحسمها قضائيا. اما انت المسلم يجب ان يكون ذكيا حصيفا يحبب زوجته ويتودد اليها فلا تأخذ بهذا الامر مباشرة تعمل به بهذه الصورة المطلقة. قال ومبيت طب ايش حكم المبيت؟ عرفنا الوطئ يلزمنا كل

135
00:47:42.550 --> 00:48:02.550
اربعة اشهر مرة ان قدر وظلمت. طب المبيت قال ومبيت بطلب عند حرة ليلة من كل اربع. ان كانت امرأتك حرة يلزمك من كل اربع ليالي تمر عليك ان تبيت عندها ليلة. وثلاث ليالي عاد تروح مع اصحابك تروح تطش تطلع

136
00:48:02.550 --> 00:48:12.550
بس كل اربع ليالي بدك تبيت كم؟ ليلة. وما هو المبيت؟ هل المبيت وهو تجلس معها في البيت؟ هو في غرفة وهو في يعني هو يقول لها خلاص انت تنامي في الغرفة هذي

137
00:48:12.550 --> 00:48:32.550
في الغرفة هذي هذا يحقق المبيت لا المبيت المبيت في الفراش. المبيت هو المبيت في داخل الفراش. انه هنا تزرع السكينة والرحمة في قلب زوجتك. اما ان رجل في غرفة والمرأة في غرفة هذه معركة هذه ما هي زواج. فالمبيت يقصدون به ايها الاحبة يبيتوا في الفراش بطبعا بنفس القضية

138
00:48:32.550 --> 00:48:52.550
بطلب ان هي طلبت وقدر. نعم. اه اه حتى غير يعني هي لو انت انت الان دورة واحدة هذا حال الله المستعان. زوجة واحدة. ممتاز؟ هذا ايها الاحبة ايش وضعه؟ هذا عليه ان يبيت ليلة من كل اربع ايش؟ قال انظر

139
00:48:52.550 --> 00:49:02.550
ومبيت بطلب هي طلبت قال بدي اطلب منها. ان هي قالت له خلاص روحوا ما بدك خلص بالنهاية ما معي اشي هي مسامحة. اسقطت حقها. لو نام اسبوع برا البيت ما عنا مشكلة

140
00:49:02.550 --> 00:49:22.550
طلبت لا انا والله بدي حقي الشرعي. بيجيها زوج بقول لها ايش حقك الشرعي؟ مش بدنا عالحقوق حقك الشرعي اه. عندك ليلة من كل اربع نعم؟ النهار. عماده النهار. هم يقولوا من كانت وظيفته نهارية فاسمه مبيته وقسمه ليلي. ومن كانت وظيفته ليلية

141
00:49:22.550 --> 00:49:42.550
من بيته وقسمه نهاري. اذا ايها الاحبة لو طلبت هي الحق طلبت المبيت يقول لها مبيتك ليلة من كل اربع ليالي. هذا طبعا ان قدر كما قلت دائما انقدر لانه اذا كان كما قلنا في غزو في طلب علم في شيء من ذلك فهذا ايها الاحبة له ان يفرغ من حاجته بعد ذلك يطالب

142
00:49:42.550 --> 00:50:02.550
بهذه الامور. اذا كانت زوجته امة يقول عليه ان يبيت ليلة من كل سبع ليالي. لماذا؟ لانهم يقولون لو كانت زوجته امة. سيأتي انا بعد قليل ان الامة يقسم لها في المبيت نصف قسم الحرة. ممتاز؟ طيب لو نفرض انه انت عندك ثلاث كم زوجة بتقدر تتزوج انت

143
00:50:02.550 --> 00:50:22.550
اربعة لو اتزوجت ثلاث حرات وامه كيف راح يكون قسمك؟ بما انه الامة قسمها نصف قسم حرة بتبيت ليلتين عند الحرة الاولى وليلتين عند الحرة الثانية وليلتين عند الحرة الثالثة. والانا بدي قول الها النصة بتويت عندها ايش؟ ليلة. صحيح؟ طب ليلتين

144
00:50:22.550 --> 00:50:42.550
عند الاولى هاي ثنتين وعند الثانية هاي اربعة وعند الثالثة هاي ستة وظلت ليلة ليش؟ فهم بقولوا اذا تزوجت انا حتى لو ما عندك الا انا اصلا بس هم هيك بفرضوها انه لو انت كان عندك ثلاث نساء حرات راح الامر راح تعطيها ليلة عرفت؟ فهذا نفرضه حتى ولو لم تتزوج الحرات

145
00:50:42.550 --> 00:51:02.550
يعني حتى ولو لم يكن عندك حرات بنقول هذا الذي يلزمك. فيلزمك ليلة للامة من كل سبع واما الحرة ليلة من كل اربع. ممتاز. الان قال وان سافر فوق نصف سنة وطلبت قدومه راسله حاكم. فان ابى بلا عذر فرق بينهما بطلبها وان لم يعلم. الشيخ بس واحد ينتبه عالكاميرا. حتى نشوف كم متبقي عليها

146
00:51:02.550 --> 00:51:22.550
طيب وان سافر فوق نصف سنة كم باقي الوقت؟ ربع ساعة طب خلونا نشد مشايخ قال لي صفحة سهلة ما تحتاج كثرة كلام قال وان فوق نصف طلب آآ نصف سنة وطلبت قدومه راسله حاكم. فان ابى بلا عذر فرق بينهما بطلبها. ايش يريد ان يقول هنا؟ يقول اذا

147
00:51:22.550 --> 00:51:42.550
رجل سافر. ممتاز. ايش احكام السفر؟ الرجل سافر فوق نصف سنة. يعني اكثر من ستة اشهر. سافر اكثر من ستة اشهر المرأة الان طلعت للمحكمة طلبت قدومه راحت للقاضي قالت فلان الفلاني مسافر ست اشهر. فطلبت قدومه ان يعود اليها. قال راسله الحاكم

148
00:51:42.550 --> 00:52:02.550
ببعث الي رسالة يا فلان الفلان المقيم في دولة كذا زوجتك تطالب بقدومك. تعال ممتاز. ان ابى بلا ان ابى قال ما انا جاي عذر ايش يقول؟ العذر هو دائما يقول ان كان سفر حج او سفر جهاد او سفر طلب علم فرض هذا معذور. ما يلزمه حتى بعد الست اشهر لانه هذه فروض مقدمة

149
00:52:02.550 --> 00:52:22.550
سفر جهاد سفر حج سفر علم. نعم. حتى لو كان سفر عملي يطلب به رزق تحتاجه العائلة رزق تحتاجه العائلة لو عاد ما يستطيع الانفاق عذر. ممتاز. الان ان ما كان معذور الزلمة وقال القاضي تعال وما رضي يجي. ايش الحكم؟ قال فرق بينهم

150
00:52:22.550 --> 00:52:42.550
هما بطلبها يقولها بعد ست اشهر الان ست اشهر مرات رفعت قضية انه الزلمة صار له ست اشهر غايب. الحاكم ايش مقوهم قال بمراسلته؟ راسل والحاكم ابى وما عنده عذر خلص بدك تطلقي يا فلانة نفسخ قالت افسخ مش طلاق طبعا وفسخ لانه هو الزوج غير موجود فيفرق بينهم يفسخ

151
00:52:42.550 --> 00:53:02.550
الحاكم بماذا؟ بطلبه. قالت نعم اريد ان افسخ يفسخ. طبعا المذهب فيما يظهر لقضية قد هنا مراسلة وحاكم. اكثر كتب الحنابلة لا تنص على قضية مراسلة الحاكم. ففيما يظهر انه انه يراسل الحاكم هاي بحد ذاتها غير مشترطة. حتى لو هي راسلته نفس زوجته بعثت له رسالة عالواتساب تعال

152
00:53:02.550 --> 00:53:22.550
الان ارجع وهو ابى بتروح عالقاضي بتقول له يا فلان صار الزلمة غايب فوق الست اشهر وهي انا راسلته عالرسالة وبشوف انه قاضي الرسالة والله فعلا راسلته اثبت انها راسلته خلص القاضي بقول لها مش معذور الرجال بدك تضلي تفسخي منه قالت بدي الفسخ يفسخ. يلزمه هاي الدم؟ اه نعم يلزمها العدة طبعا

153
00:53:22.550 --> 00:53:42.550
طيب قال وان لم يعلم خبره فلا فسخ لذلك بحال. ان لم يعلم خبره يعني الرجال بنحاول نتراسل معه مش قادرين نوصل له مش عارفين نصل لهم برسالة. قال لا فسخ لذلك لا يفسخ يعني ليس لها ان تطلب الفسخاء. بحال لكن سيأتي معنا امرأة

154
00:53:42.550 --> 00:54:02.550
مفقود ايش حكمها؟ امرأة المفقود ايها الاحبة لها احكامها الخاصة آآ فيما تتربص به ان كانت غيبة ظاهرها السلامة تنتظر تسعين عاما من ولادته وان كانت غيبة ظاهرها الصحة يعني تكون هي ماتت قبل ما يموت. وان كانت غيبة ظاهرها العطب انه الزلمة مات فهي تنتظر اربع سنوات

155
00:54:02.550 --> 00:54:22.550
ثم بعد ذلك يعتد عدة الوفاة لكن هذه كما قلنا في احكام امرأة المفقود. اه ولا يستعجل في تطبيق هذه الاحكام على هذا الرجل بحد ذاته. لكن الاصل اذا قال وان لم يعلم خبره فلا تطلع على الحاكم وتقول له غايب ست اشهر في مراسلة ما تمت المراسلة ليس للحاكم انه يفسخها لانه ليش؟ يمكن الرجل

156
00:54:22.550 --> 00:54:42.550
معذور صح ولا لا؟ احنا مش عارفين نوصل وممكن مأسور في غرفة ممكن واحد حطه تحت حفرة المهم ممكن سبب هو من اجله ما استطعنا ان نصل اليه. فلا نقول مباشرة ولا زوجة ترفع عليه قضية يفسخ النكاح يرجع يلاقي ما في حدا في الدار. وين راحت الزوجة ولا فسخت. احنا من كل ست اشهر هي بتراسل. هو ابها خلص جنبك

157
00:54:42.550 --> 00:55:02.550
جنبك عجنبك انت قبيت ترجع لها ومش معذور الها تفسخ. اما ان كان لا لم نستطع الوصول اليه فالاصل عدم جواز الفسخ. ثم قال وحرم وحرم جمع زوجتيه بمسكن واحد ما لم يرضيا. من كان متزوجا لاثنين فصاعدا الاثنتين فصاعدا يحرم عليه ان يجمع بينهما في مسكن واحد. والمراد

158
00:55:02.550 --> 00:55:22.550
هنا الغرفة الواحدة واما لو كان البيت كبير فيه غرف فله ان يجمع بينهما حتى ولو لم يرضيها. كل واحدة في غرفة. فالمراد بالمسكن هنا ماذا الغرفة والله هذه غرفة هي في الجانب الايمن وهي الجانب الايسر الاخرى. لا ليس له ان يفعل ذلك ما لم يرضيا. اذا الثنتين قالوا بنعيش في غرفة معك عالحلو والمر. هذول ما شا الله عليهم

159
00:55:22.550 --> 00:55:42.550
لكن ان رضي قالت لا اريد كل واحدة قالت ما اريد ان اسكن معها لو انه وضع كل واحدة في غرفة له ذلك. فالمراد بالمسكن هنا الغرفة الواحدة. اذا وحرم جمع زوجتيه بمسكن واحد ما لم يرضيا. وله منعها من الخروج. الزوج له ان يمنع زوجته من الخروج مطلقا

160
00:55:42.550 --> 00:56:02.550
الا اذا كان هناك ضرورة يعني بدها تموت. عرفت تطلع من دون اذن زوجها. خلص في موت في خلص مرض قاهر اذا ما طلعت الان توخد علاج راح هناك تخرج ما سوى ذلك ليس لها ان تخرج حتى الى دار ابيها وامها واخوانها حتى قالوا لو كان هناك دفن اخيه

161
00:56:02.550 --> 00:56:22.550
يستحب للزوج ان يخرجها ولا يلزمه ذلك. فاحكام خروج المرأة ترى شديدة. يحرم عليها ان تخرج من دون اذن زوجها كما قلنا لا للضرورة مثل الميتة. يحرم عليها ذلك لكن يعني انت الان عرفت المسألة قضائيا. لكن تيجي على واحد تقول والله يا شيخ انا اخدني عند الحنابلة يا مرة بنقطة

162
00:56:22.550 --> 00:56:32.550
اطلع يا ندى امرتك ولا حتى لدار اهلك. بس هذا خطأ يعني هم الحنابل ويقولوا هذه مسألة قضائيا. لكن ما يعني انت حسن الخلق وحسن العشرة وانظر في حال محمد صلى الله عليه وسلم

163
00:56:32.550 --> 00:56:42.550
ما تأتي تمسك كما يقولون السلم بالعرض وما حدا يطلع من البيت وما حدا يروح وما حدا يجي ولا تطلعي ولا تحفظي قرآن ولا تزور الاصدقاء هذا كله خطأ ايها الاحبة. هم يتكلمون

164
00:56:42.550 --> 00:57:02.550
كن قضائيا او في زمن فتن او ما شابه ذلك. اما الحالة الطبيعية المرأة تخرج اذا كانت عفيفة طاهرة تخرج تحفظ القرآن تخرج عند صديقاتها تصل رحمها هذا كله من الامور المطلوبة لكن طبعا ما تكون كما يقولون كثيرة البروز. قال وعلى غير طفل التسوية بين زوجات في القسم لا في آآ

165
00:57:02.550 --> 00:57:22.550
اه وطئ وكسوة ونحوهما اذا قام بالواجب. اذا كان الزوج ليس طفلا اذا كان الزوج ليس طفلا عليه ان يسوي بين الزوجات في ماذا؟ في القصر المبيت كما عليه ان يزود بين الزوجات ان يساوي بين الزوجات في ماذا؟ في القسم في المبيت لا في وقت. ان كنت متزوج اكثر من واحدة ما

166
00:57:22.550 --> 00:57:42.550
انك تسوي بينهما في الوطن. يمكن اذا ترغب واحدة ما ترغب تطأ الثاني. فاذا بت الهم المهم المبيت يكون بالعدل. اذا بت عند واحدة فوطئتها هل يلزمك اذا بت عند الثاني ان تطأها؟ لا. لانه هذه الامور تعود الى الرغبات النفسية. فلا يمكن انه الشرع ان تجبرك على هذه القضية. لكن القسم لا هذا شيء

167
00:57:42.550 --> 00:58:02.550
عليك ان تلتزم به. لذلك التسوية بين الزوجين قال في القسم لا في وطئ وكذلك الكسوة والنحوها. الكسوة والنفقة كذلك لا التسوية بين الزوجات فيها. قال اذا قام بالواجب. اذا اعطيت هذه الزوجة حقها واعطيت هذه الزوجة حقها. حبيت تعطي هذه الزوجة شيء زيادة؟ ما في مشكلة

168
00:58:02.550 --> 00:58:22.550
كان الافضل ايش هو؟ التسوية ولا تظهر حتى لا تعرض تضغم في القلوب. لكن هل يلزمه قضائيا شرعا انه يسوي؟ لا يلزمه قضائيا في الشرع ان يسوي بينهما في النفقة والكسوة. له ان يفاضل اذا قام بالواجب. يعني ما بقصر في حق واحدة. الجميع قام بما في حق الواجب له ان

169
00:58:22.550 --> 00:58:42.550
الى احدى ذلك. قال وعماده بالليل انظروا هذه المسألة. قال وعماده الليل الا في حارس ونحوه في النهار. يعني القسم في المبيت متى يكون؟ في الليل الا اذا كان حارس ونحوه فيكون في النهار لانه هذا هو وقت المبيت حقك. ثم قال وزوجة امة على النصف من حرة اي في القسم. كما قلنا الامها

170
00:58:42.550 --> 00:59:02.550
على النصف فانت بتعطي الحرة ثنتين وبتعطي الحرة ليلة اذا كان عندك ثلاث نساء اشرح اربع نساء كما قلنا ثلاث حرات واما خلص كل وحدة الهم الحرة تعطيهم ليلتين والام بتعطيها النص الها ليلة وحدة بهادا التقسيم قال ومبعضة بالحساب ما كان نصفها حر ونصفها اما هي اللي تسمى

171
00:59:02.550 --> 00:59:22.550
مبعضة. واحكام الايماء في الحقيقة كثيرة يذكرها الفقهاء يعني ربما صعوبة تصورها عند الطالب لعدم وجود مثلها. قالوا مبعضة بالحساب. يعني من كان اه مثلا نصفها حر ونصفها امان. يعني نصفها اعتق وضل النصف الثاني مش معتق. هذا يسمى مبعضة يعني بعضها حر وبعضها امان. هذه بالحساب

172
00:59:22.550 --> 00:59:42.550
يعني مثلا اذا الزوجة الحرة بتوخذ اربعة الامة كمان بتوخذ؟ اذا هو بقسم لزوجته الحرة اربعة وعنده زوجة يعني كم بتوخذ هذيك؟ ليلتين اذا كانت مبعضة ثلاث بهذه الطريقة. طيب. ثم قال وان ابت المبيت معه او السفر او سافرت في حاجتها سقط قسمها ونفقتها. اذا الزوجة

173
00:59:42.550 --> 01:00:02.550
دعاها زوجها تعالي بيتي معي في الفراش ابت. وهذا فيها لعنة من الملائكة. او السفر قال لها تعي سافري معي ابت. قالت ما بدي اسافر معك. او سافرت حاجة العكس او هي بدها تسافر في حاجة يعني هو الزوج يضله في البلد وهي مسافرة. سافرت في حادتها مع محرم من طبعا ما بيصير سافر بدون محرم. سافرت مع محرم مع

174
01:00:02.550 --> 01:00:22.550
في حاجتها حتى ولو باذنه هو اذلة قال سافل. قال سقط قسمها ونفقتها في هذه المسائل الثلاث يسقط قسمها ما الك قسم خلص بصير يعطي زوجاته الثانيات وما بعطي هذي. ونفقتها كذلك تسقط النفقة. فالمرأة التي لا ترضى المبيت مع زوجها في الفراش تسقط

175
01:00:22.550 --> 01:00:42.550
تخاصمها من المبيت ونفقتها ما الك نفقة. كذلك التي لا ترضى السفر مع زوجها تسقط قسمها ونفقتها. وكذلك التي سافرت بالعكس هي تسافر حتى ولو اذن لها الزوج فيسقط قسمها ونفقتها. ليش طيب؟ هاي الحالة التالتة يسقط قصها ونفقتها. الحالة الاولى والثانية فهمنا هي عنبت بدنا نعاقبها. الحالة الثالثة زول اذن لها

176
01:00:42.550 --> 01:01:02.550
ان تسافر فسافرت باذنه لماذا يسقط خصمها ونفقتها؟ ايوه لانه هو كما دائم عقد النكاح على الاستمتاع اذا هي سافرت وهو جالس في البلد ما يستمتع فالنفقة التي كانت مقابل الاستمتاع ذهبت. والقسم اكيد ذهب لانه كل واحد اتبلد كيف بده يقسم يعني؟ طيب وان تزوج بكرا اقام

177
01:01:02.550 --> 01:01:22.550
عندها سبعا او ثيبا اقام عندها ثلاثا ثم دار. اذا انت تزوجت ايها الحبيب امرأة ثيب وكان عفوا بكر وكان عندك نساء اخريات. اذا كانت هذه المرأة الجديدة بكر لازم تقيم عندها كم؟ او تقيم عندها سبعة. او ثيبا اقام عندها كم؟ ثلاثا ثم ماذا؟ ثم خلاص. بعد ذلك

178
01:01:22.550 --> 01:01:42.550
بيرجع على التقسيم الاساسي. يعني حتى يطيب خاطر الزوجة الجديدة. بعد ذلك يرجع ثم قال والنشوز حرام. كم بقي؟ ثلاث دقايق. يديك سريع. الان والنشوز حرام ايش هو النجوز ايها الاحبة؟ قال وهو عصيانها اياه فيما يجب عليها. انه الزوج ايش يجب على المرأة؟ اهم شيء ما ذكرنا الوطئ

179
01:01:42.550 --> 01:02:02.550
يجب عليها كذلك ان تغسل الحيض النجاسة الجنابة اذا امرها ان اخذ ما تعافى والنفس يجب عليها. اذا كان التعصي فيما يجب عليها نسميها ناشز نسميها ناشز الرجال يقومون على النساء ما فضل الله بعضهم على بعض وما فقدوا اموالهم فالصالحات حافظات قانجات الحافظ بما حفظ الله واللاتي تخافون

180
01:02:02.550 --> 01:02:22.550
هنا ايش قال؟ نشوزهن هذه والتي وقفوا نشوزهن اي عصيانهن. ايش ربنا امرنا في الاية؟ ايش قال؟ من نكمل الاية؟ فعظوهن واجروهن في المضاجع واضربوهن اي جاءت بالعطف بالواو لكن في الحقيقة عنا ترتيب هذا ترتيب. انظروا ايش الخطوات اللي بتفعلها. متى ظهرت امارته؟ متى ظهرت امارة النجوز؟ علامات والله المرأة

181
01:02:22.550 --> 01:02:42.550
بنحكي شغلة مش عم ترد. شو بنعمل الها؟ قال متى دارت امارته؟ نبدأ بالوعظ. يعظها اتق الله وزوجك والحقوق. ويذكرها فان اصرت ها مش مباشر انت بتضارب يا ابو ياسين ها انتبه على هذا. ان الرجال يبدو بالضرب مباشرة لأ مش الوعظ. ان اصرت هجرها في المضجع ما شاء

182
01:02:42.550 --> 01:03:02.550
يهجرها في المضجع ما بينام معها في مضجعها ما شاء ولكن في الكلام ثلاثة الكلام بس ثلاثة ايام ليش؟ لحديد لا يحل لمسلم بعد ثلاث ايام تكلمها لكن ما بتنام معها حتى تترك اه نشوزها. ان احببت فان اصرت هجر المضجع والله المرة مسامحة ما هي رادعة. قال فان اصرت ضربها

183
01:03:02.550 --> 01:03:22.550
ضربا غير شديد بهذا القيد. ضربها ضربا غير شديد. ضرب غير مبرح ضرب تأديبي. ضرب تعزيري. وله ضربها على ترك الله. فالان مسألة الضرب اذا هي اخر حل وليست اول حل. ولك ان تضربها كذلك لو على غير النشوز. يعني هي ما بتطيعك ما شا الله في

184
01:03:22.550 --> 01:03:42.550
ما يجب عليها بالوطء وما شابه ذلك لكنك تأمرها بالفرائض صل ما بتصلي صوم ما بتصوم. بيجي الان دعاة حقوق الانسان يا اخي هذه حرة حرية الشخصية ما الك انك تجبرها. الك تجبرها على الوطء. اما انها تصلي ما تصلي هذا حقها. لا لا مش حقها. في الشريعة الزوج له ان يضرب زوجته على ترك فرائض الله سبحانه وتعالى

185
01:03:42.550 --> 01:03:47.050
وهذا اخر المقام وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم