﻿1
00:00:04.050 --> 00:00:15.200
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا

2
00:00:16.700 --> 00:00:35.800
اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولعموم المسلمين يقول المصنف رحمه الله نفى ونفعنا الله بعلومه وبعلوم شيخنا في الدارين امين ويستحب اظهاره اي اظهار حجر المفلس وكذا السفيه ليعلم الناس بحاله

3
00:00:35.950 --> 00:00:55.700
فلا يعاملوه الا على بصيرة ولا ينفذ تصرفه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا نبينا محمد وعلى اله واصحابه اه ومن اهتدى بهداه لا يزال الكلام عن المفلس وبدأ اه الحديث عنه في من قوله

4
00:00:55.700 --> 00:01:29.150
ومن ماله لا يفي بما عليه حالا وجب الحجر عليه بسؤال غرمائه او بعضهم وهذا هو المفلس و من بينه اكثروا من ماله من دينه اكثر من ماله فيجب اه اذا على الحاكم اذا طلب

5
00:01:29.300 --> 00:01:53.100
الدائنون الحجر عليه او طلب بعضهم الحجر عليه وجب على الحاكم اجابتهم وان يحجر آآ عليه  ويترتب على هذا الحجر كما سيأتي اربعة احكام واستدل بحديث كعب رضي الله تعالى عنه

6
00:01:53.550 --> 00:02:17.950
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ اه وباع ماله حجر على معاذ اه ما له وباعه في دين كان عليه في ايدينا كان عليه رواه الخلال باسناده

7
00:02:19.550 --> 00:02:50.800
وهذا الحديث طبعا اه تعرفون انه اه  اه يعني اه مرسل مرسل ومع ذلك صححه الحاكم و وافقه الذهبي رحمه الله ومع ما فيه من الخلاف الا ان العلماء يعملون به. يعملون به ويجيبون

8
00:02:51.700 --> 00:03:19.150
وهنا يعني حجروا على المفلس واوجبوا بيع ماله لهذا الحديث حجر النبي صلى الله عليه وسلم معاذ وباع ماله في دين كان عليه بل احيانا يوجب العلماء احكاما باثار عن الصحابة رضي الله عنهم

9
00:03:20.400 --> 00:03:53.400
بآثار كما في آآ نقض الوضوء لتغسيل الميت وغيرها من الاحكام الكثيرة. وهذا امر سائغ وذائع وآآ لا يجوز للانسان انه يعني آآ يبني احكامه فقط على الاحاديث الصحيحة المتواترة او احاديث الاحاديث الصحيحة

10
00:03:53.700 --> 00:04:12.900
ويترك ما عداها لا يجوز وقد عمل بهذه الاثار والاحاديث مع ما فيها من كلام ائمة كبار كالامام احمد فلا يعني ليس من المنهج الصحيح ان نرمي كل ما ورد في

11
00:04:12.950 --> 00:04:35.400
الاثار او كل ما لم يصح فيه حديث واذا نظرنا الى عمل العلماء فانهم يقدسون ويعظمون السنة النبوية حتى لو جاءت من طريق ضعيف و يعملون بها ولا نقول ان الباب مفتوح على مصراعيه وانما ننظر الى عمل الفقهاء

12
00:04:36.250 --> 00:05:02.550
والعلماء الكبار المجتهدون منهم كالامام احمد رحمه الله تعالى ولذلك صنفت المصنفات في اه الاثار مصنف ابن ابي شيبة ومصنف عبد الرزاق الصنعاني رحمه الله والمحافظة على اثار السلف واقوالهم وفقهم

13
00:05:02.750 --> 00:05:26.550
هو في الحقيقة محافظة على السنة النبوية واثار السلف هي سياج على السنة النبوية العظيمة والا اذا لم يكن في هذه الاثار فائدة لماذا يجمع العلماء هذه الاثار بل وتحفظ

14
00:05:27.200 --> 00:05:45.650
الى يومنا هذا مرت عليها مئات السنوات والعلماء يتناقلونها جيلا بعد جيل ففي المحافظة على هذه الاثار محافظة على السنة النبوية وهؤلاء اصحاب الاثار الصحابة وغيرهم هم من العلماء الذين

15
00:05:45.950 --> 00:06:12.300
اه هم خير من عمل بالسنة النبوية. وخير من فهم هذه السنة النبوية وما جاء في الكتاب والقرآن الكريم قال رحمه الله ويستحب اه اظهاره. نعم. سلام الله عليك شيخنا هل المذهب يتعامل مع الحديث المرسل؟ كتعامل مع الحديث الصحيح

16
00:06:12.600 --> 00:06:30.700
او حديث الضعيف والله المرسل كما ذكروا في الاصول انه حجة الحنابلة المرسل عندهم حجة في اصول الفقه فان الحجة اذا كانوا حجة يعملون به ايجابا او اه استحبابا او

17
00:06:30.850 --> 00:06:51.900
اه وبتحريما او اسكرها. طبعا اه لا يخفى عليكم من الاحاديث اما ان تكون اه اوامر فالاصل في الاوامر التحريم واما ان تكون او اه اما ان تكون اوامر الاصل في اوامر الوجوب واما ان تكون نواهي والاصل النواهي التحريم لكن ذكر ابن مفلح

18
00:06:51.950 --> 00:07:14.050
وانا دايما اذكرها واعيدها قاعدة في النكت على محرر وذكرها ايضا في الاداب الشرعية في كتابه الضخم الكبير الاداب الشرعية الذي طبع في ثلاث مجلدات ذكر ان الحديث آآ اذا كان ضعيفا وكان فيه امر

19
00:07:15.100 --> 00:07:41.600
فانه يحمل على الاستحباب وان كان ضعيفا وكان فيه نهي فيحمل على الكراهة وهذه قاعدة ذكرها ابن مفلح الحنابلة يعملون بها لكن ليست على اطلاقها ليست على اطلاقها قال رحمه الله هو يستحب اظهاره اي اظهار حجر المفلس

20
00:07:41.850 --> 00:08:10.100
ليعلم من وكل السفيه يستحب للحاكم ان ينشر اه اه ان ينشر ويذيع في الناس ان فلان محجور عليه عليه وكذا السفيه وكذا السفيه ليعلم الناس بحاله فلا يعاملوه الا على

21
00:08:10.350 --> 00:08:40.850
بصيرتي كذلك قالوا يستحب ايضا الاشهاد عليه لينتشر ذلك لانه قد يعزل الحاكم ونحو ذلك ويكون الحجر ثابتا ويكون حجره ثابتا ثم ذكر اربعة احكام و يعني اظن ان المؤلف رحمه الله

22
00:08:41.150 --> 00:09:06.250
اه اه لم يعني يرتب اه يعني احكامه كما جاءت في المقنع وكما هي في الكتب الكبار في كما هو رتبها في الاقناع و كما هي مرتبة في المنتهى. عموما تتعلق

23
00:09:07.450 --> 00:09:42.450
اه او توجد اربعة احكام للمفلس  اذا حجر عليه الحاكم. قال اول قال ولا ينفذوا اه تصرفه اي المحجور عليه لفلس لا ينفذ تصرفه اي المحجور عليه لفرس بماله في ماله

24
00:09:42.900 --> 00:10:08.600
هذا هو الحكم  الاول هذا هو الحكم آآ الاول و الحقيقة ان هذا ان قوله ولا ينفث صرفه في ماله هذا تفريع على الحكم الاول الذي يذكره العلماء بقولهم تعلق

25
00:10:09.200 --> 00:10:50.000
اه حق الغرماء بماله تتعلق اه اه اه يتعلق اه اه حق الغرماء الغرماء بماله فترتبط حقوق الغرماء باموال هذا المفلس الموجودة والحادثة بإرس او اه غيره كارض فيه جناية عليه

26
00:10:50.200 --> 00:11:12.750
او على قنه ووصية وصدقة ونحو ذلك ونحو ذلك فهذا هو الحكم الاول اذا تتعلق حقوق المال وحقوق الغرماء بماله ويترتب على تعلق حقوق الغرماء بماله انه لا ينفذ تصرفه

27
00:11:13.050 --> 00:11:33.250
لماله والظاهر من هذا التصرف والظاهر من هذا التصرف هو التصرف الذي آآ ينتقل به شيء من ماله الى غيره  التصرف الذي ينتقل به شيء من ماله الى آآ غيره الى غيره

28
00:11:33.650 --> 00:11:59.250
قال وفي ماله الموجود والحادث حتى الحادث بارث او بغير الارث كالارث شي الجناية و آآ الوصية عليه والصدقة ايضا فانها اه لا ينفذ يعني لو احد وصى له بشيء

29
00:11:59.450 --> 00:12:21.600
او تصدق عليه بشيء او جنى عليه فاخذ ارشا للجناية التي عليه فان آآ هذه الاموال لا يصح ان يتصرف فيها لا يصح ان يتصرف فيها وكما ذكرنا سابقا ان المراد بعدم صحة التصرف

30
00:12:21.700 --> 00:12:50.400
المراد بها سحب صرف المستأنف صحة التصرف المستأنف كالبيع والهبة ونحو ذلك اما التصرف غير المستأنف تصرف غير مستأنف فانه يصح منه ومثال التصرف غير المستأنس كالفسخ لعيب فيما اشتراه قبل الحجر

31
00:12:51.200 --> 00:13:11.850
او الامضاء اه او فيما اشتراه بشرط الفسخ فانه يصح لانه اتمام لتصرف سابق على حجره فلم يمنع منه فلم يمنع منه. ثم استثنى الشارح قال بغير وصية. عندنا ثلاثة امور

32
00:13:13.000 --> 00:13:46.850
عندنا ثلاثة امور تصح من المحجور عليه مع ما فيها من انتقال المال الذي عنده الى غيره قال بغير وصية فالوصية تصح فتصح من هذا المحجور عليه لو اوصى لفلان بماله لشيء من ماله بشيء معين من ماله

33
00:13:47.750 --> 00:14:14.450
فانه يصح لماذا؟ قالوا لان تأثيرها لا يكون الا بعد الموت وخروجها من الثلث بعد وفاء دين. فالوصية لن تنفذ الا بعد الموت وايضا بعد اه اه بعد اداء الدين الذي

34
00:14:14.850 --> 00:14:38.850
عليه اداء الدين الذي عليك آآ قال رحمه الله او تدبير ايضا هذا الثاني الذي يصح من المحجور عليه التدبير و ما المراد بالتدبير هو ان يقول لعبده انت حر

35
00:14:39.300 --> 00:15:04.450
بعد موتي او دبر حياتي فهذا العبد يعتق بعد الموت وايضا العبد لن يعتق بعد الموت الا اذا شفي الدين الذي على الميت شفي الدين الذي على الميت الامر المستثنى الثالث

36
00:15:06.250 --> 00:15:43.650
المستثنى الثالث التصدق بتافه التصدق بتافه كما جزم به في آآ الغاية اه كما جزم به في الغاية واصله في المستوعب اه المستوعب للساموري هذا استثناء الثالث اصله لي في مستوعب لي

37
00:15:43.700 --> 00:16:23.950
السامري و خالف في الاقناع  حرم ولم يصحح التصدق بشيء كثير او يسير بشيء كثير او يسير قال ايضا فلا يصح تصرفه اه فيه بعد الحج وغيره بعد الحجر عليه ولا اقراره عليه. ايضا هذا متفرع

38
00:16:24.200 --> 00:16:48.550
على الحكم او على الحكم الاول وهو تعلق حق الغرماء بماله لا يصح اقراره عليه اي على ماله لانه محجور عليه يعني لو اقر بشيء في يده انه لغيره لم يقبل منه اقراره

39
00:16:49.250 --> 00:17:24.600
ويباع وتكون قيمته اي قيمة المقر به دينا على المفلس اذا قدر عليها بعد فك الحجر عنه مؤاخذة له باقراره مؤاخذة له باقراره قال واما تصرفه واما تصرفه قبل الحجر

40
00:17:25.550 --> 00:17:55.400
عليه واما تصرفه قبل الحجر عليه فصحيح لانه يعني هذا المفلس محجوز رشيد غير محجور عليه لكن يحرم عليه الاضرار بغريمه هذه مسألة التي اختلف فيها الحكم الوضعي عن الحكم التكليفي

41
00:17:55.650 --> 00:18:14.000
فالحكم الوضعي انه لو تصرف في ماله قبل ان يحجر عليه الحكم وضعي صحيح لكن حكم التكليفي انه حرم اذا كان هذا التصرف سيضر بغريمه سيضر بغريبه وهذا هو المذهب

42
00:18:14.200 --> 00:18:49.050
المعتمد هذا هو المذهب المعتقل. والقول الثاني في المسألة وهو لشيخ الاسلام انه لا ينفذ تصرفه اه ولو لم يحجر عليه ولو لم يحجر عليه ولو لم يحجر عليه اذا اه اه المذهب انه يصح تصرفه قبل الحج عليه

43
00:18:49.750 --> 00:19:23.500
والعلة انه رشيد غير محجول عليه و لكن الحكم التكليفي انه يحرم انه يحرم عليه الاضرار بغريمه بغريمه الحكم الثاني قال الحكم الثاني قال ومن باعه او اقربه ومن باعه او اقربه شيئا

44
00:19:24.050 --> 00:19:56.800
قبل الحجر  قبل الحجر ووجده باقيا ووجده باقيا اه بحاله ولم يأخذ اه من ثمنه اه فهو شيء من ثمنه فهو احق به لقوله عليه الصلاة والسلام من ادرك متاعه عند انسان

45
00:19:56.950 --> 00:20:24.200
آآ قد افلس النيسان اطلسي فهو احق به متفق عليه. هذا الحكم الثاني الحكم الثاني هو ان  ان آآ من وجد من وجد اه عين ما باعه من وجد عين ما باعه

46
00:20:24.900 --> 00:20:50.050
او عين ما اقرظه لهذا المفلس لهذا المفلس فهو احق به فهو احق به. ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك متاعه عند انسان افلس فهو احف اه به متفق اه عليه متفق عليه

47
00:20:51.150 --> 00:21:13.250
شيخ طبعا شروط الرجوع من وجد عين ماله عند المفلس ستة شروط والمؤلف رحمه الله تقريبا لم يذكر الا شرطين. نعم. في مسألة اخرى يا شيخ لو لو عقد يعني عقد مثلا اشترى جوال

48
00:21:13.300 --> 00:21:37.550
قبل ان يفلس بعد وبعد الحجر اه فسخ هذا البيع المال نفسه اي نعم نفسه فسخ البيع والمال المكتسب هذا بعد الفسخ انه التصرف فيه او لا خلاص يعني تعلقت بحقوق الغرماء به

49
00:21:37.800 --> 00:21:53.100
كل ما عند المجلس تعلق بحقوق العلماء سواء موجود عنده او الحادث اللي جاه دخل علي بعد الحجري دخل عليه المسجد والفسخ يدخل في ذلك اي اي لو فسخ يصح فسخه

50
00:21:53.150 --> 00:22:14.900
والمال الذي استرجعه بعد الفسخ يكون آآ يعني آآ محجور عليه فيه فلا تصرف فيه ولا اقراره معليش. احسن الله اليكم وش الاشياء يفعلها الفسخ فقط شلون  الان المصنف يقول ولا ينفث تصرفه

51
00:22:15.350 --> 00:22:40.450
اه يستثنى من ذلك الفسخ فقط ولا الفسخ والاقالة قاعدة التصرف غير المستأنف  التصرف غير ويدخل في ذلك الفسخ آآ لعيب فيما اشتراه قبل الحج او الامضاء والفسق فيما اشتراه قبله بشرق اخيار ونحو ذلك. المهم ان الظابط انه التصرف غير المستأنف

52
00:22:40.650 --> 00:23:05.750
فالذي لا يصح هو التصرف. نعم ذكر مؤلف رحمه الله اه شرطين نعم ما نستثنى من التصرف الاشياء الضرورية مثلا الاكل وكذا وما ينفق على اهله او ما يستثنى شي يعني. لا لا لا سيأتينا سيأتينا انه ينفق على اهله من ما له

53
00:23:05.800 --> 00:23:22.600
سيأتينا ان شاء الله. هذا يعني اه ينفق اه جميع يعني مدة الحجر هل يعني ينفق على اهله من من هذا المال او لا ينطق العلماء يقولون نعم انه ما دام محجورا عليه

54
00:23:22.650 --> 00:23:51.300
فالنفقة جارية في هذا المال آآ على آآ اهله على اهله وسيأتي هذا في آآ يعني آآ في في بيع ماله في بيع ماله نعم قال رحمه الله نعم قبل الحجر ووجده باقيا

55
00:23:52.000 --> 00:24:08.900
طبعا نقول قبل الحجر او بعده جاهلا بحجره. كذلك لو اه باعه او اقرضه شيئا. بعد حجره جاهلا بحجره فله ان يعود في عين معه او اقرظه بستة شروط ذكر منها المؤلف شرطين فقط

56
00:24:10.200 --> 00:24:42.850
قال ووجدوا باقيا بحال هذا الشرط الاول ان يكون باقيا اه بحاله بان لا تنقص يقولون بان لا تنقص ماليتها بذهاب صفة من صفاتها بذهاب صفة من صفاتها  قال رحمه الله

57
00:24:43.250 --> 00:25:02.200
اه اه طبعا يمثلون يمثلون لهذا يمثلون اه نعم اه بالنسبة لمسألة الجوال الاخيرة هذا يا شيخ اللي طرحها او واحد من الشباب الان الجوال يعني راح يكون مستعمل. هل كونه مستعمل يعتبر نقصت المالية فما

58
00:25:02.600 --> 00:25:21.050
فالان ليس له الرجوع فيه ما فهمت كيف ويسأل اذا مثلا اشترى جوال قبل الحجر ثم بعد الحجر اعاده الى صاحبه. واخذ امواله هم ما هي مسألتك مسألتي انا الان الغرماء الغريم الان

59
00:25:21.250 --> 00:25:37.900
صاحب الباء الزي باع له الجوال. ووجد الجوال الان لكنه وجده مستعمل مستعمل نقصت ماليزيته احنا ذكرنا بان لم تنقص ماليتها بذهاب صفة من صفاته مع بقاء عينه فاذا ذهبت

60
00:25:38.050 --> 00:26:05.900
آآ نقصت صفاتها او نقصت ماليتها فانه ليس له الرجوع ويكون الباء حينئذ اسوة الغرماء اصول الغرماء رحمه الله نعم؟ نعم؟ المالية جزاك الله خير شيء من صفاتها اي نعم اي نعم

61
00:26:06.250 --> 00:26:27.300
والاجهزة الان طبعا تتغير بمجرد استعمالها تنقص ماليتها مباشرة وصفتها كانت آآ يعني مستعملة صفر صارت مستعملة الان ساعة او ساعتين او شهر او وهكذا مم الجوالات هذي هكذا او يعني اذا جيت الان تبيع جوال

62
00:26:27.400 --> 00:26:47.500
من اشياء الاشياء التي يفحصها المشتري هو مدة استخدام الجوال مدة استخدام الجوال كم ساعة يعني؟ مكتوب هذا فيه هذا الهاتف المحمول الشرط الثاني قال ولم يأخذ شيئا من ثمنه مثال هم يمثلون له بماذا

63
00:26:47.600 --> 00:27:06.800
نعم؟ نعم؟ يمثلون لها بماذا؟ بالا تنقص ماليتها؟ ماليتها نعم هو ذكر في المنتهى ذكر في آآ المنتهى قال بان لم توطأ بكر ولم يجرح قن بان لم توطأ بكر هذا ما نقصت منيتها

64
00:27:08.050 --> 00:27:25.500
قال كون السلعة بحالها بان لم توضع بكر ولم يجرح قن جرحا تنقص به قيمته فان وطئت او جرح فلا رجوع لذهاب جزء من العين له بدل وهو مهر او العرش

65
00:27:26.100 --> 00:27:52.300
فمنع الرجوع  نعم هكذا مثل في اه في آآ شرح منتهى المنتهى هو شرحي منتهى وشرحي نعم ايضا لو خلطها بغير متميز ادخل في هذا لو خلطها بغيري متميز نعم

66
00:27:52.900 --> 00:28:14.050
الشرط الثاني قال ولم يأخذ شيئا من ثمنه فان اخذ شيئا فان اخذ البائع شيئا من ثمن المبيع او شيئا من قرضه اه فانه يكون اسوة الغرماء. اسوة الغرماء اذا المؤلف لم يذكر الا

67
00:28:14.550 --> 00:28:38.900
شرطين اثنين نذكر الشروط البقية بشكل سريع. الشرط الثالث ان يكون اه الا يتعلق بالعين حق للغير كما لو اشتراها ورهنها فليس لصاحبها الرجوع فيها الشرط الرابع الا تزيد العين زيادة

68
00:28:39.050 --> 00:29:01.200
متصلة كالسمن والشرط الخامس كونه مفلس حيا الى اخذها والشرط السابع كون كل السلعة في ملك المفلس لم يزل ملكه عن بعضها بتلف ولا غيره كبيع او هبة وترجعون الشروط في الحواجز السابقات انا ذكرت تقريبا

69
00:29:01.500 --> 00:29:17.800
آآ ستة شروط او سبعة ترجعون لا ووجوده في الاقناع والمنتهي لكن الحقيقة يعتبر هذا قصور في المتن وشرحه انه لم يذكر الا شرطين على كبر الكتاب كتاب كبير جدا روض مربع يعتبر ثلثي

70
00:29:18.250 --> 00:29:35.450
آآ المنتهى ومع ذلك لم يذكر الشرطي لا شك ان هذا يعتبر قصور في اه الكتاب طيب قال رحمه الله وكذا لو اقربه او باعه شيئا بعده اي بعد الحجر

71
00:29:35.950 --> 00:30:08.250
عليه رجع اه فيه اذا وجده بعينه ان جهل حجرة وهذا مقيد بما اذا جهل حجره لانه معذور بجهل حاله لان المعامل له معذور بجهل حاله بجهد حاله  شيخنا هنا اذا وجده بعينه تختلف عن اذا وجده بحاله

72
00:30:09.150 --> 00:30:33.800
نعم؟ نعم؟ اذا وجده بعيني هنا ايش فيه؟ ايش فيه قوله اذا وجده بعينه هل هي نفسها اذا وجده بحاله لا لا هذا هذا مجملا يعني هذا بعينه نفس السيارة التي باعها نفس الغرفة التي باعها نفس السجاد التي باعها هذا المقصود باعها هذا المقصود

73
00:30:33.800 --> 00:30:54.100
واما الشروط الستة هادي شروط مشترطة زائدة على على هذا الاصل او هذا او هي شرط في هذا الحكم شرط في هذا الحكم   شرط هنا كذلك نعم نعم. نعم. اذا رجع اذا وجده بعينه نقول بشروط الستة متقدمة. الستة متقدمة

74
00:30:54.450 --> 00:31:11.700
يعني ما في شرط زائد شوية. نعم؟ نعم؟ الشروط هي هنا بس نفس الشروط في الترعة. اذا يدخل في هذا من اه اه من اه عامله او اقربه باعه شيئا بعد الحج

75
00:31:11.700 --> 00:31:33.450
بعد الحجر قبل الحجر قبل الحجر او بعده جاهلا بالحجر يدخل في هذا من اقرضه اه او باعه شيئا قبل الحجر ووجده بعينه فله آآ ان يأخذه او عامله بهذا بعد الحجر جاهلا

76
00:31:33.500 --> 00:31:53.850
بحجره آآ فانه له الرجوع بالشروط الستة المتقدمة قال والا اذ جهل حجره لانه معذور بجهل حاله. قال والا يجهل الحجر عليه اه انا اجعل هذا الحكم الثالث. ومثل ما ذكرت لكم

77
00:31:54.300 --> 00:32:13.350
يعني المؤلف رحمه الله لم يأتي بالشروط الاربعة او الاحكام الاربعة اقصد وهي مشهورة في الكتب الكبار مشهورة في الكتب اه الكبار شروط او احكام قصدي اربعة احكام اربعة هذا الحكم

78
00:32:13.600 --> 00:32:37.800
الثالث هو العلماء يذكرون هذا الحكم هذا الثالث يسمونه انقطاع الطلب عنه انقطاع الطلب عنه وهو يجعلونه الحكم الرابع والاخير انقطاع الطلب عنه والمراد به ان يعامله شخص معاملة آآ معاملة معاوضة

79
00:32:38.300 --> 00:33:04.900
ها عالما بالحجر عليه فليس له ان يطالبه  فليس له لطالبه بعين هذه التي عامله فيها ولا شيء له الا بعد ان ينفك الحجر عنه. اما ما دام محجور عليه ويعامله

80
00:33:05.900 --> 00:33:24.950
فان هذا المال الذي دخل على المفلس المحجور عليه تعلق به اه حقوق آآ الغرماء احسن الله اليك يا شيخ بالنسبة للقطاع الطلب هذا الحكم الثالث يا شيخ ولا الرابع؟ ثالث

81
00:33:26.050 --> 00:33:45.900
له الرابع في الكتب الكبار مم. لكن بالنسبة احنا نخليه انا خليته الرابع. نعم انا جعلت هنا الحكم الرابع نعم صحيح انا خليته هنا الحكم الرابع انقطاع الطلب عنه في القطاع الطلبي

82
00:33:46.100 --> 00:34:08.900
عم يعني بالنسبة لمراعاة الترتيب الكتب الاصول يعني. الكبار. الكتب الكبار هذا لا يكون هنا اصلا. يكون في اخر الاحكام الاربعة اخر الاحكام الاربعة عموما المقصود به ان انقطاع الطلب انه من عامله بعد الحجر عليه عالما بحجره فليس له ان يطالبه بشيء

83
00:34:09.750 --> 00:34:29.350
وله ان يعود عليه بثمن المبيع او بدل القرض بعد ان ينفك الحجر ولا يشارك الغرماء. ولا يشارك الغرماء قال رحمه الله والا يجهل الحجر عليه فلا رجوع له في عينه

84
00:34:29.950 --> 00:34:51.000
يعني عيني ما باعه او اقرنه لانه هذا العلة دخل على بصيرة دخل على بصير عالما بحاله ويعلم ان ماله ومحجور عليه وقد تعلقت به حقوق الغرماء ويرجع هذا المعامل

85
00:34:51.950 --> 00:34:59.107
بثمن المبيع وبدل القرض اذا انفك حجره الى فك حجره