ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ اه وباع ماله حجر على معاذ اه ما له وباعه في دين كان عليه في ايدينا كان عليه رواه الخلال باسناده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولعموم المسلمين يقول المصنف رحمه الله نفى ونفعنا الله بعلومه وبعلوم شيخنا في الدارين امين ويستحب اظهاره اي اظهار حجر المفلس وكذا السفيه ليعلم الناس بحاله فلا يعاملوه الا على بصيرة ولا ينفذ تصرفه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا نبينا محمد وعلى اله واصحابه اه ومن اهتدى بهداه لا يزال الكلام عن المفلس وبدأ اه الحديث عنه في من قوله ومن ماله لا يفي بما عليه حالا وجب الحجر عليه بسؤال غرمائه او بعضهم وهذا هو المفلس و من بينه اكثروا من ماله من دينه اكثر من ماله فيجب اه اذا على الحاكم اذا طلب الدائنون الحجر عليه او طلب بعضهم الحجر عليه وجب على الحاكم اجابتهم وان يحجر آآ عليه ويترتب على هذا الحجر كما سيأتي اربعة احكام واستدل بحديث كعب رضي الله تعالى عنه وهذا الحديث طبعا اه تعرفون انه اه اه يعني اه مرسل مرسل ومع ذلك صححه الحاكم و وافقه الذهبي رحمه الله ومع ما فيه من الخلاف الا ان العلماء يعملون به. يعملون به ويجيبون وهنا يعني حجروا على المفلس واوجبوا بيع ماله لهذا الحديث حجر النبي صلى الله عليه وسلم معاذ وباع ماله في دين كان عليه بل احيانا يوجب العلماء احكاما باثار عن الصحابة رضي الله عنهم بآثار كما في آآ نقض الوضوء لتغسيل الميت وغيرها من الاحكام الكثيرة. وهذا امر سائغ وذائع وآآ لا يجوز للانسان انه يعني آآ يبني احكامه فقط على الاحاديث الصحيحة المتواترة او احاديث الاحاديث الصحيحة ويترك ما عداها لا يجوز وقد عمل بهذه الاثار والاحاديث مع ما فيها من كلام ائمة كبار كالامام احمد فلا يعني ليس من المنهج الصحيح ان نرمي كل ما ورد في الاثار او كل ما لم يصح فيه حديث واذا نظرنا الى عمل العلماء فانهم يقدسون ويعظمون السنة النبوية حتى لو جاءت من طريق ضعيف و يعملون بها ولا نقول ان الباب مفتوح على مصراعيه وانما ننظر الى عمل الفقهاء والعلماء الكبار المجتهدون منهم كالامام احمد رحمه الله تعالى ولذلك صنفت المصنفات في اه الاثار مصنف ابن ابي شيبة ومصنف عبد الرزاق الصنعاني رحمه الله والمحافظة على اثار السلف واقوالهم وفقهم هو في الحقيقة محافظة على السنة النبوية واثار السلف هي سياج على السنة النبوية العظيمة والا اذا لم يكن في هذه الاثار فائدة لماذا يجمع العلماء هذه الاثار بل وتحفظ الى يومنا هذا مرت عليها مئات السنوات والعلماء يتناقلونها جيلا بعد جيل ففي المحافظة على هذه الاثار محافظة على السنة النبوية وهؤلاء اصحاب الاثار الصحابة وغيرهم هم من العلماء الذين اه هم خير من عمل بالسنة النبوية. وخير من فهم هذه السنة النبوية وما جاء في الكتاب والقرآن الكريم قال رحمه الله ويستحب اه اظهاره. نعم. سلام الله عليك شيخنا هل المذهب يتعامل مع الحديث المرسل؟ كتعامل مع الحديث الصحيح او حديث الضعيف والله المرسل كما ذكروا في الاصول انه حجة الحنابلة المرسل عندهم حجة في اصول الفقه فان الحجة اذا كانوا حجة يعملون به ايجابا او اه استحبابا او اه وبتحريما او اسكرها. طبعا اه لا يخفى عليكم من الاحاديث اما ان تكون اه اوامر فالاصل في الاوامر التحريم واما ان تكون او اه اما ان تكون اوامر الاصل في اوامر الوجوب واما ان تكون نواهي والاصل النواهي التحريم لكن ذكر ابن مفلح وانا دايما اذكرها واعيدها قاعدة في النكت على محرر وذكرها ايضا في الاداب الشرعية في كتابه الضخم الكبير الاداب الشرعية الذي طبع في ثلاث مجلدات ذكر ان الحديث آآ اذا كان ضعيفا وكان فيه امر فانه يحمل على الاستحباب وان كان ضعيفا وكان فيه نهي فيحمل على الكراهة وهذه قاعدة ذكرها ابن مفلح الحنابلة يعملون بها لكن ليست على اطلاقها ليست على اطلاقها قال رحمه الله هو يستحب اظهاره اي اظهار حجر المفلس ليعلم من وكل السفيه يستحب للحاكم ان ينشر اه اه ان ينشر ويذيع في الناس ان فلان محجور عليه عليه وكذا السفيه وكذا السفيه ليعلم الناس بحاله فلا يعاملوه الا على بصيرتي كذلك قالوا يستحب ايضا الاشهاد عليه لينتشر ذلك لانه قد يعزل الحاكم ونحو ذلك ويكون الحجر ثابتا ويكون حجره ثابتا ثم ذكر اربعة احكام و يعني اظن ان المؤلف رحمه الله اه اه لم يعني يرتب اه يعني احكامه كما جاءت في المقنع وكما هي في الكتب الكبار في كما هو رتبها في الاقناع و كما هي مرتبة في المنتهى. عموما تتعلق اه او توجد اربعة احكام للمفلس اذا حجر عليه الحاكم. قال اول قال ولا ينفذوا اه تصرفه اي المحجور عليه لفلس لا ينفذ تصرفه اي المحجور عليه لفرس بماله في ماله هذا هو الحكم الاول هذا هو الحكم آآ الاول و الحقيقة ان هذا ان قوله ولا ينفث صرفه في ماله هذا تفريع على الحكم الاول الذي يذكره العلماء بقولهم تعلق اه حق الغرماء بماله تتعلق اه اه اه يتعلق اه اه حق الغرماء الغرماء بماله فترتبط حقوق الغرماء باموال هذا المفلس الموجودة والحادثة بإرس او اه غيره كارض فيه جناية عليه او على قنه ووصية وصدقة ونحو ذلك ونحو ذلك فهذا هو الحكم الاول اذا تتعلق حقوق المال وحقوق الغرماء بماله ويترتب على تعلق حقوق الغرماء بماله انه لا ينفذ تصرفه لماله والظاهر من هذا التصرف والظاهر من هذا التصرف هو التصرف الذي آآ ينتقل به شيء من ماله الى غيره التصرف الذي ينتقل به شيء من ماله الى آآ غيره الى غيره قال وفي ماله الموجود والحادث حتى الحادث بارث او بغير الارث كالارث شي الجناية و آآ الوصية عليه والصدقة ايضا فانها اه لا ينفذ يعني لو احد وصى له بشيء او تصدق عليه بشيء او جنى عليه فاخذ ارشا للجناية التي عليه فان آآ هذه الاموال لا يصح ان يتصرف فيها لا يصح ان يتصرف فيها وكما ذكرنا سابقا ان المراد بعدم صحة التصرف المراد بها سحب صرف المستأنف صحة التصرف المستأنف كالبيع والهبة ونحو ذلك اما التصرف غير المستأنف تصرف غير مستأنف فانه يصح منه ومثال التصرف غير المستأنس كالفسخ لعيب فيما اشتراه قبل الحجر او الامضاء اه او فيما اشتراه بشرط الفسخ فانه يصح لانه اتمام لتصرف سابق على حجره فلم يمنع منه فلم يمنع منه. ثم استثنى الشارح قال بغير وصية. عندنا ثلاثة امور عندنا ثلاثة امور تصح من المحجور عليه مع ما فيها من انتقال المال الذي عنده الى غيره قال بغير وصية فالوصية تصح فتصح من هذا المحجور عليه لو اوصى لفلان بماله لشيء من ماله بشيء معين من ماله فانه يصح لماذا؟ قالوا لان تأثيرها لا يكون الا بعد الموت وخروجها من الثلث بعد وفاء دين. فالوصية لن تنفذ الا بعد الموت وايضا بعد اه اه بعد اداء الدين الذي عليه اداء الدين الذي عليك آآ قال رحمه الله او تدبير ايضا هذا الثاني الذي يصح من المحجور عليه التدبير و ما المراد بالتدبير هو ان يقول لعبده انت حر بعد موتي او دبر حياتي فهذا العبد يعتق بعد الموت وايضا العبد لن يعتق بعد الموت الا اذا شفي الدين الذي على الميت شفي الدين الذي على الميت الامر المستثنى الثالث المستثنى الثالث التصدق بتافه التصدق بتافه كما جزم به في آآ الغاية اه كما جزم به في الغاية واصله في المستوعب اه المستوعب للساموري هذا استثناء الثالث اصله لي في مستوعب لي السامري و خالف في الاقناع حرم ولم يصحح التصدق بشيء كثير او يسير بشيء كثير او يسير قال ايضا فلا يصح تصرفه اه فيه بعد الحج وغيره بعد الحجر عليه ولا اقراره عليه. ايضا هذا متفرع على الحكم او على الحكم الاول وهو تعلق حق الغرماء بماله لا يصح اقراره عليه اي على ماله لانه محجور عليه يعني لو اقر بشيء في يده انه لغيره لم يقبل منه اقراره ويباع وتكون قيمته اي قيمة المقر به دينا على المفلس اذا قدر عليها بعد فك الحجر عنه مؤاخذة له باقراره مؤاخذة له باقراره قال واما تصرفه واما تصرفه قبل الحجر عليه واما تصرفه قبل الحجر عليه فصحيح لانه يعني هذا المفلس محجوز رشيد غير محجور عليه لكن يحرم عليه الاضرار بغريمه هذه مسألة التي اختلف فيها الحكم الوضعي عن الحكم التكليفي فالحكم الوضعي انه لو تصرف في ماله قبل ان يحجر عليه الحكم وضعي صحيح لكن حكم التكليفي انه حرم اذا كان هذا التصرف سيضر بغريمه سيضر بغريبه وهذا هو المذهب المعتمد هذا هو المذهب المعتقل. والقول الثاني في المسألة وهو لشيخ الاسلام انه لا ينفذ تصرفه اه ولو لم يحجر عليه ولو لم يحجر عليه ولو لم يحجر عليه اذا اه اه المذهب انه يصح تصرفه قبل الحج عليه والعلة انه رشيد غير محجول عليه و لكن الحكم التكليفي انه يحرم انه يحرم عليه الاضرار بغريمه بغريمه الحكم الثاني قال الحكم الثاني قال ومن باعه او اقربه ومن باعه او اقربه شيئا قبل الحجر قبل الحجر ووجده باقيا ووجده باقيا اه بحاله ولم يأخذ اه من ثمنه اه فهو شيء من ثمنه فهو احق به لقوله عليه الصلاة والسلام من ادرك متاعه عند انسان آآ قد افلس النيسان اطلسي فهو احق به متفق عليه. هذا الحكم الثاني الحكم الثاني هو ان ان آآ من وجد من وجد اه عين ما باعه من وجد عين ما باعه او عين ما اقرظه لهذا المفلس لهذا المفلس فهو احق به فهو احق به. ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك متاعه عند انسان افلس فهو احف اه به متفق اه عليه متفق عليه شيخ طبعا شروط الرجوع من وجد عين ماله عند المفلس ستة شروط والمؤلف رحمه الله تقريبا لم يذكر الا شرطين. نعم. في مسألة اخرى يا شيخ لو لو عقد يعني عقد مثلا اشترى جوال قبل ان يفلس بعد وبعد الحجر اه فسخ هذا البيع المال نفسه اي نعم نفسه فسخ البيع والمال المكتسب هذا بعد الفسخ انه التصرف فيه او لا خلاص يعني تعلقت بحقوق الغرماء به كل ما عند المجلس تعلق بحقوق العلماء سواء موجود عنده او الحادث اللي جاه دخل علي بعد الحجري دخل عليه المسجد والفسخ يدخل في ذلك اي اي لو فسخ يصح فسخه والمال الذي استرجعه بعد الفسخ يكون آآ يعني آآ محجور عليه فيه فلا تصرف فيه ولا اقراره معليش. احسن الله اليكم وش الاشياء يفعلها الفسخ فقط شلون الان المصنف يقول ولا ينفث تصرفه اه يستثنى من ذلك الفسخ فقط ولا الفسخ والاقالة قاعدة التصرف غير المستأنف التصرف غير ويدخل في ذلك الفسخ آآ لعيب فيما اشتراه قبل الحج او الامضاء والفسق فيما اشتراه قبله بشرق اخيار ونحو ذلك. المهم ان الظابط انه التصرف غير المستأنف فالذي لا يصح هو التصرف. نعم ذكر مؤلف رحمه الله اه شرطين نعم ما نستثنى من التصرف الاشياء الضرورية مثلا الاكل وكذا وما ينفق على اهله او ما يستثنى شي يعني. لا لا لا سيأتينا سيأتينا انه ينفق على اهله من ما له سيأتينا ان شاء الله. هذا يعني اه ينفق اه جميع يعني مدة الحجر هل يعني ينفق على اهله من من هذا المال او لا ينطق العلماء يقولون نعم انه ما دام محجورا عليه فالنفقة جارية في هذا المال آآ على آآ اهله على اهله وسيأتي هذا في آآ يعني آآ في في بيع ماله في بيع ماله نعم قال رحمه الله نعم قبل الحجر ووجده باقيا طبعا نقول قبل الحجر او بعده جاهلا بحجره. كذلك لو اه باعه او اقرضه شيئا. بعد حجره جاهلا بحجره فله ان يعود في عين معه او اقرظه بستة شروط ذكر منها المؤلف شرطين فقط قال ووجدوا باقيا بحال هذا الشرط الاول ان يكون باقيا اه بحاله بان لا تنقص يقولون بان لا تنقص ماليتها بذهاب صفة من صفاتها بذهاب صفة من صفاتها قال رحمه الله اه اه طبعا يمثلون يمثلون لهذا يمثلون اه نعم اه بالنسبة لمسألة الجوال الاخيرة هذا يا شيخ اللي طرحها او واحد من الشباب الان الجوال يعني راح يكون مستعمل. هل كونه مستعمل يعتبر نقصت المالية فما فالان ليس له الرجوع فيه ما فهمت كيف ويسأل اذا مثلا اشترى جوال قبل الحجر ثم بعد الحجر اعاده الى صاحبه. واخذ امواله هم ما هي مسألتك مسألتي انا الان الغرماء الغريم الان صاحب الباء الزي باع له الجوال. ووجد الجوال الان لكنه وجده مستعمل مستعمل نقصت ماليزيته احنا ذكرنا بان لم تنقص ماليتها بذهاب صفة من صفاته مع بقاء عينه فاذا ذهبت آآ نقصت صفاتها او نقصت ماليتها فانه ليس له الرجوع ويكون الباء حينئذ اسوة الغرماء اصول الغرماء رحمه الله نعم؟ نعم؟ المالية جزاك الله خير شيء من صفاتها اي نعم اي نعم والاجهزة الان طبعا تتغير بمجرد استعمالها تنقص ماليتها مباشرة وصفتها كانت آآ يعني مستعملة صفر صارت مستعملة الان ساعة او ساعتين او شهر او وهكذا مم الجوالات هذي هكذا او يعني اذا جيت الان تبيع جوال من اشياء الاشياء التي يفحصها المشتري هو مدة استخدام الجوال مدة استخدام الجوال كم ساعة يعني؟ مكتوب هذا فيه هذا الهاتف المحمول الشرط الثاني قال ولم يأخذ شيئا من ثمنه مثال هم يمثلون له بماذا نعم؟ نعم؟ يمثلون لها بماذا؟ بالا تنقص ماليتها؟ ماليتها نعم هو ذكر في المنتهى ذكر في آآ المنتهى قال بان لم توطأ بكر ولم يجرح قن بان لم توطأ بكر هذا ما نقصت منيتها قال كون السلعة بحالها بان لم توضع بكر ولم يجرح قن جرحا تنقص به قيمته فان وطئت او جرح فلا رجوع لذهاب جزء من العين له بدل وهو مهر او العرش فمنع الرجوع نعم هكذا مثل في اه في آآ شرح منتهى المنتهى هو شرحي منتهى وشرحي نعم ايضا لو خلطها بغير متميز ادخل في هذا لو خلطها بغيري متميز نعم الشرط الثاني قال ولم يأخذ شيئا من ثمنه فان اخذ شيئا فان اخذ البائع شيئا من ثمن المبيع او شيئا من قرضه اه فانه يكون اسوة الغرماء. اسوة الغرماء اذا المؤلف لم يذكر الا شرطين اثنين نذكر الشروط البقية بشكل سريع. الشرط الثالث ان يكون اه الا يتعلق بالعين حق للغير كما لو اشتراها ورهنها فليس لصاحبها الرجوع فيها الشرط الرابع الا تزيد العين زيادة متصلة كالسمن والشرط الخامس كونه مفلس حيا الى اخذها والشرط السابع كون كل السلعة في ملك المفلس لم يزل ملكه عن بعضها بتلف ولا غيره كبيع او هبة وترجعون الشروط في الحواجز السابقات انا ذكرت تقريبا آآ ستة شروط او سبعة ترجعون لا ووجوده في الاقناع والمنتهي لكن الحقيقة يعتبر هذا قصور في المتن وشرحه انه لم يذكر الا شرطين على كبر الكتاب كتاب كبير جدا روض مربع يعتبر ثلثي آآ المنتهى ومع ذلك لم يذكر الشرطي لا شك ان هذا يعتبر قصور في اه الكتاب طيب قال رحمه الله وكذا لو اقربه او باعه شيئا بعده اي بعد الحجر عليه رجع اه فيه اذا وجده بعينه ان جهل حجرة وهذا مقيد بما اذا جهل حجره لانه معذور بجهل حاله لان المعامل له معذور بجهل حاله بجهد حاله شيخنا هنا اذا وجده بعينه تختلف عن اذا وجده بحاله نعم؟ نعم؟ اذا وجده بعيني هنا ايش فيه؟ ايش فيه قوله اذا وجده بعينه هل هي نفسها اذا وجده بحاله لا لا هذا هذا مجملا يعني هذا بعينه نفس السيارة التي باعها نفس الغرفة التي باعها نفس السجاد التي باعها هذا المقصود باعها هذا المقصود واما الشروط الستة هادي شروط مشترطة زائدة على على هذا الاصل او هذا او هي شرط في هذا الحكم شرط في هذا الحكم شرط هنا كذلك نعم نعم. نعم. اذا رجع اذا وجده بعينه نقول بشروط الستة متقدمة. الستة متقدمة يعني ما في شرط زائد شوية. نعم؟ نعم؟ الشروط هي هنا بس نفس الشروط في الترعة. اذا يدخل في هذا من اه اه من اه عامله او اقربه باعه شيئا بعد الحج بعد الحجر قبل الحجر قبل الحجر او بعده جاهلا بالحجر يدخل في هذا من اقرضه اه او باعه شيئا قبل الحجر ووجده بعينه فله آآ ان يأخذه او عامله بهذا بعد الحجر جاهلا بحجره آآ فانه له الرجوع بالشروط الستة المتقدمة قال والا اذ جهل حجره لانه معذور بجهل حاله. قال والا يجهل الحجر عليه اه انا اجعل هذا الحكم الثالث. ومثل ما ذكرت لكم يعني المؤلف رحمه الله لم يأتي بالشروط الاربعة او الاحكام الاربعة اقصد وهي مشهورة في الكتب الكبار مشهورة في الكتب اه الكبار شروط او احكام قصدي اربعة احكام اربعة هذا الحكم الثالث هو العلماء يذكرون هذا الحكم هذا الثالث يسمونه انقطاع الطلب عنه انقطاع الطلب عنه وهو يجعلونه الحكم الرابع والاخير انقطاع الطلب عنه والمراد به ان يعامله شخص معاملة آآ معاملة معاوضة ها عالما بالحجر عليه فليس له ان يطالبه فليس له لطالبه بعين هذه التي عامله فيها ولا شيء له الا بعد ان ينفك الحجر عنه. اما ما دام محجور عليه ويعامله فان هذا المال الذي دخل على المفلس المحجور عليه تعلق به اه حقوق آآ الغرماء احسن الله اليك يا شيخ بالنسبة للقطاع الطلب هذا الحكم الثالث يا شيخ ولا الرابع؟ ثالث له الرابع في الكتب الكبار مم. لكن بالنسبة احنا نخليه انا خليته الرابع. نعم انا جعلت هنا الحكم الرابع نعم صحيح انا خليته هنا الحكم الرابع انقطاع الطلب عنه في القطاع الطلبي عم يعني بالنسبة لمراعاة الترتيب الكتب الاصول يعني. الكبار. الكتب الكبار هذا لا يكون هنا اصلا. يكون في اخر الاحكام الاربعة اخر الاحكام الاربعة عموما المقصود به ان انقطاع الطلب انه من عامله بعد الحجر عليه عالما بحجره فليس له ان يطالبه بشيء وله ان يعود عليه بثمن المبيع او بدل القرض بعد ان ينفك الحجر ولا يشارك الغرماء. ولا يشارك الغرماء قال رحمه الله والا يجهل الحجر عليه فلا رجوع له في عينه يعني عيني ما باعه او اقرنه لانه هذا العلة دخل على بصيرة دخل على بصير عالما بحاله ويعلم ان ماله ومحجور عليه وقد تعلقت به حقوق الغرماء ويرجع هذا المعامل بثمن المبيع وبدل القرض اذا انفك حجره الى فك حجره