﻿1
00:00:02.550 --> 00:00:26.150
ثم قال رحمه الله اه تكلم عن اه مسألة  آآ يذكرونها ايضا يذكرونها في الحكم الاول وهي وهو تعلق حقوق الغرماء بماله يذكرون انه لا يصح ان يتصرف في عين ما له

2
00:00:26.200 --> 00:00:51.700
لكن يصح ان يتصرف في ذمته يعني يصح ان يحمل ذمته اه ما اشياء مالية وان كان محجورا عليه يصح يصح ان يحمل ذمته وهذي يسمونها ايش؟ اهلية ايش  هم

3
00:00:52.300 --> 00:01:37.550
اه اهلية ايش يسمون هذي  التحمل يسمونها هم نعم هاه  نعم هذي يسمونها الية الوجوب اهلية ايش الوجوب فذمته قابلة لان يجب عليها شيء قال وان تصرف المفلس مراد بعد الحجر

4
00:01:38.050 --> 00:02:21.050
في ذمته في ذمته بشراء او ضمان او نحوهما او نحوهما كايجارة صح تصرفهم بشراء اشترى سيارة وقال ثمنها دين عليه في ذمتي دين عليه في ذمتي اشترى سيارة وقال

5
00:02:21.700 --> 00:02:36.050
ثمنها دين عليه في ذمتي هذا الان تصرف فيه ذمتي لم يتصرف في عين ماله في عين ماله يقول يشتري سيارة ويقول هذا ثمنها ثمنها الف ريال او عشرة الاف ريال ونحو ذلك

6
00:02:39.650 --> 00:03:04.900
او ضمان لو تصرف ب ضمان ضمن شخصا جاءه شخص وقال اريد ان تكون ظامنا لي عند هؤلاء التجار. تظمني هذا التصرف في الذمة فاتى للتجار وقال ما يداينه فلان

7
00:03:05.550 --> 00:03:30.400
فهو علي هذا يصح هذا يصح او نحوهما كالاصداق الاصداق مثلا والاجارة اتى اجر بيتا وقال له الاجرة عشرة الاف في ذمتي لك في ذمتي عشرة الاف اجرة لهذا البيت

8
00:03:30.450 --> 00:03:56.550
يصح يصح. الاصداق لو اصدق زوجته تزوج وعقد على امرأة وقال لها الصداق خمسون الفا في ذمتي الف ريال مثلا هذا يصح هذا يصح قال شيخنا طبعا يصح ويطالب به بعد فك الحج عنه تمسيه. نعم

9
00:03:56.800 --> 00:04:19.050
شيخنا اذا اشترى في ذمته سيارة صلبا آآ هل للغرباء اه استيفاء ديونهم من هذه النقطة؟ مباشرة مم مباشرة لانه يملكها لانه يملك السيارة او اشترى بيتا في ذمته قالوا الثمن مليون في ذمتي

10
00:04:19.100 --> 00:04:36.600
هذا البيت يدخل في المبيعات التي تبيعها الحاكم لانه ماله قال رحمه الله هل يمكن ان يكون هذا سبيل للتحايل نعم هل يمكن ان يكون هذا هذه الطريقة سبيل للتحايل

11
00:04:36.700 --> 00:04:56.700
فيشتري من شخص عقار وهو لا يعلم البائع انه محجور عليه ثم يتسلط الغرماء على العقار يسلكون ديونهم منه نعم. هم الان هم الان يقولون يقول في كشاف القناع يقول وانتصر بذمته سواء علم من عامله

12
00:04:57.750 --> 00:05:19.000
حجره او لا لان من علم حاله فقد رضي بالتأخير ومن لم يعلم فقد فرط لكن لكن لا زلنا على الاستثناء السابق ان من عامله بعد الحجر عليه جاهلا حجره

13
00:05:19.100 --> 00:05:43.100
فله الرجوع في عين ما عامله فيه يعني لو اشترى سيارة وقال انا في ذمتي خمسين الف لك مم ثم علم انه محجور عليه فهو احق صاحب السيارة الذي باعه السيارة احق بها بالشروط الستة المتقدمة

14
00:05:44.400 --> 00:06:05.300
مش شروط ستة متقدمة. نعم. شيخنا احسن الله اليكم هل يمكن الحجر على الذمة ايضا؟ حتى ما تصير فوضى لان هذا ممكن ويتزوج ويسوي فوضى يعني لا لا والله لا اعلم يعني هل هناك خلاف في آآ

15
00:06:05.500 --> 00:06:18.900
آآ يعني صحة الحجر على اه ذمة هو في الحقيقة اه هو يعني اه قد يقال انه يجري على قول شيخ الاسلام والله ما اظن حتى ما يتخرج حتى يعني قول شيخ الاسلام ما اظن ما اظن

16
00:06:19.050 --> 00:06:34.650
لكن لا اعلم صراحة لكن من علم يعني يعطينا هذا القول انه هل يصح ان يحجر عليه في ذمته؟ المذهب طبعا كما ترون امامكم ان ذمته قابلة التحمل وعنده هدية وجوب. لكن هل يصح ان يحجر عليه حتى في ذمته

17
00:06:34.950 --> 00:06:59.500
والله ما اعرف الان ما يحضرني شي ما يحضرني شي نعم. قال رحمه الله او اقر المفلس اوقر اه المفلس بجناية اه بدينه او اقر اه لو اقر بدين لوقر

18
00:06:59.800 --> 00:07:17.650
بدين قال ان فلان ها له دين علي الف ريال او مئة الف ريال او خمسون الف ريال فان هذا تصرف في ذمته ايضا فان هذا تصرف في ذمته ويصح هذا الاقرار

19
00:07:17.750 --> 00:07:37.350
ويطالب بهذا الدين بعد فك الحجر عنه بعد فك الحجر عنه او اقر بجناية توجب قودا بجناية قال انا قتلت فلان او قطعت يد فلان قودا في النفس فما دونها

20
00:07:38.450 --> 00:08:06.450
توجب قوضا في النفس فما دونها فان هذا يصح ويطالب به بعد فك الحجر عنه. او اقر بجناية توجب مالا اوجب مالك الهاشمة والمنقلة والجائفة التي توجب ثلث الدية فان هذا

21
00:08:06.800 --> 00:08:33.950
يصح يصح هذا لكن لا يطالب بهذه الاشياء الا بعد فك الحجر عن قاصح تصرفه في ذمته واقراره بذلك صحت صرفه في ذمته واقراره اه بذلك العلة قال لانه اهل للتصرف

22
00:08:34.200 --> 00:08:57.850
والحجر والحجر متعلق بماله لا بذمته. بماله لا في ذمته. نعم شيخنا في هذه المسألة ما الحكم التكليفي آآ في حق المحجور عليه في كونه يبين انه محجور عليه او لا؟ هل يجب عليه

23
00:08:58.950 --> 00:09:22.600
والله لا شك انه غاش لا شك انه غاش لا شك انه غاش يعني تقدم انه يحرم ان يضر اه بغريمه وهؤلاء سيكونون غرماء له ورمى له فيحرم ان يتصرف في ذمته بالشراء ولا يبين حاله ولا يبين حاله

24
00:09:23.100 --> 00:09:37.400
قال رحمه الله لانه اهل تصرف الحج والحج متعلق بماله لا بذمته ويطالب به اي بما لزمه من ثمن مبيع ونحوه وما اقربه بعد فك الحجر عنه يعني لا يشارك

25
00:09:37.500 --> 00:10:00.600
لا يشارك هؤلاء الغرماء الذين قبل الحج قال لانه حق عليه لان هذي اشياء حق عليه ذكرنا ان هذا يعني يتعلق باهلية الوجوب الية الوجوب قال رحمه الله وانما منعنا

26
00:10:02.300 --> 00:10:20.350
تعلقه بماله لحق الغرماء. يعني لماذا لا يصح هذا التصرف في ماله؟ لان حقوق الغرماء تعلقت بهذا المال بعين هذا المال فلا تحصل في ماله ولكن لم آآ يعني آآ تتعلق

27
00:10:20.850 --> 00:10:42.350
ذمته وهذا والله فيه ما فيه صراحة فاذا استفي وقد زال العرض. يعني يقول وانما منعنا تعلقه بماله بحق الغرماء. طيب وهل ذمتهم يعني فارغة خالي حتى ذمته اه اه يعني هي مشغولة ايضا

28
00:10:42.650 --> 00:11:04.900
ديون هؤلاء بديون هؤلاء. لكن قد يقال ان ان تعلق حقوق الغرماء بماله لان هذا مال محصور محصور في هذه الموجودات اما ذمته فهي قابلة لهذه الديون الموجودة اه قبل الحجر عليه

29
00:11:04.950 --> 00:11:29.800
وقابل ان تأتي عدمته ديون اخرى بعد الحجر عليه فهي قابلة مفتوحة. ذمته مفتوحة للتحمل ذمته مفتوحة لي التحمل قال فاذا استوفي اه فقد زال العارض اذا استوفي آآ هذا هذه

30
00:11:29.900 --> 00:11:56.900
اه حقوق الغرماء استوفيت فقد زال العارض وحينئذ يطالب بما لزمه بعد فك الحجر آآ عنه بعد فك الحجر عنه نعم ثم الحكم الرابع ويبيع الحاكم ما له هذا الحكم ايش؟ الرابع

31
00:11:57.050 --> 00:12:14.450
ان الحاكم يبيع ماله و ما حكم بيع الحاكم؟ ما له هذا الحكم مبهم طبعا هنا؟ وهو مبين في آآ المنتهى وغيره وان هذا واجب يجب على الحاكم من يفعل هذا

32
00:12:14.550 --> 00:12:35.500
قال ويبيع الحاكم ماله قايمة المفلس الذي ليس من جنس الدين فامان هذا المفلس قد يكون من جنس الدين وحينئذ لا يجب على الحاكم ان يبيع شيئا بل يقسم مباشرة

33
00:12:35.700 --> 00:12:59.800
اذا كان الديون اوراق نقدية فلوس مثلا الريالات ها امواله الموجودة آآ ريالات فيقسمه مباشرة لا يبيع شيئا لكن قد تكون آآ دي ولا لا اموال هذا المفلس آآ آآ اعيانا وآآ نقودا اعيانا ونقودا فيبيع

34
00:13:00.000 --> 00:13:18.250
هذه الاعيان التي ليست من جنس ويكون الدين طبعا نقود ويكون دينكم. فيبيع الاعيان التي ليست من جنس الدين قال رحمه الله بثمن مثله او اكثر بيعه بثمنه مثل او اكثر

35
00:13:18.350 --> 00:13:34.350
ان يقولون حصل فيه راغب ان حصل فيه راغب نجد راغب يعني قد يشتري بعضهم اه هذا هذه الارض او هذه السيارة رغبة الغالب ان من يشتري شيئا رغبة اه يزيد اه ثمنه عليه

36
00:13:34.350 --> 00:14:02.400
يزيد ثمنه علي. قال ويقسم ثم بعد ذلك يقسم يجب على الحاكم ان يقسم آآ ثمن اموال المحجور عليه فورا ما يتأخر بقدر ديون غرمائه الحالة. لان مؤجلة كما سيأتي لا ينظر لها ولا يوقف لها شيء

37
00:14:02.650 --> 00:14:18.850
ولا يبقى لها شيء ابدا حتى تحل كل كلامنا على الديون الحالة كل كلامنا على الديون الحالة او المؤجلة وحلت او المؤجلة وحلت قال لان هذا هو اه جل اه

38
00:14:18.950 --> 00:14:42.850
لان هذا قال اه جل المقصود من اه الحجر هذا والمقصود من الحجر عليه اننا نحبس امواله حتى نعيد الديون التي عليه من هذه الاموال قال من الحج عليه وفي تأخيره مطل وهو ظلم لهم

39
00:14:43.300 --> 00:15:08.100
قال المؤلف فورا قال ولا يحل دين مؤجل بفلس اذا كان على الشخص دين مؤجل وقد افلس فانه لا يحل هذا الدين سواء وثق وثق هذا الدين او لم يوثق

40
00:15:08.550 --> 00:15:32.250
ولا يرجع للغرباء بشيء اذا حل دينه لعدم ملكه المطالبة به حين القسمة قال رحمه الله ولا يحل دين مؤجل بفلس بفلس مدين لان الاجل حق للمفلس فلا يسقط بفرسه كسائر

41
00:15:32.300 --> 00:16:09.550
حقوقي ايضا قال لا يحل مؤجل بموت وهذه من المفردات هذه مسألة من المفردات لا يحل الدين المؤجل بموت المدين وهذا مقيد قال ان وثق ورثته برهن يحرز ان وثق

42
00:16:09.600 --> 00:16:46.600
ورثته برهن آآ يحرز و نعم قال رحمه الله ان وثق ورثته ورثة هذا المدين الميت ورثة توثق آآ الدين برهن يحرز اه هذا الدين او كفيل اه مليء او كفيل مليء يعني قادر على الوفاء

43
00:16:47.600 --> 00:17:17.200
باقل باقل الامرين من قيمة التركة او الدين باقل الامرين من قيمة التركة او الدين او الدين  حينئذ اه يعني يأتون رهن اه او كفيل يكفل هذا الميت يكفل هذا الميت

44
00:17:17.250 --> 00:17:47.750
آآ يكفل هذا الميت وباقل الامرين من قيم التركة والدين. فاذا كان التركة الف و الدين آآ الالفين مم فانهم يأتون برهن او كفيل مليء يوثقون الاقل يوثقون الالف اذا كان التركة الف

45
00:17:48.350 --> 00:18:13.000
والدين الفين يأتون بما يوثق الاقل موثق ولا اقل وهو آآ التركة. اما اذا كان العكس اذا كان الدين الف الفن و التركة الفين فانهم يأتون ايضا بما يوثق الدين للاقل

46
00:18:13.900 --> 00:18:36.900
قال لان الاجل حق للميت فورث عنه كسائر حقوقه فولت عنه كسائر حقوقه فان لم يوثقوا حل لغلبة الضرر غالب الثروة. وهذا مشايخ يؤخذ منه ان الانسان المدينة اذا مات

47
00:18:37.300 --> 00:19:03.150
اذا مات فلا يعني آآ ينتقل الدين عن ذمته فلا ينتقل الدين عن ذمته لذلك يعني بعض مشايخنا يحذرون اشد التحذير من الديون اشد التحذير من الديون ولذلك في حديث ابي قتادة لما قدم

48
00:19:03.400 --> 00:19:24.800
اه رجل ليصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال اعليه دين؟ قالوا ديناران فلم يصلي عليه فلم يصلي علي حتى قال مقتدى الدينار الديناران علي يا رسول الله فصلى

49
00:19:24.950 --> 00:19:42.050
اه عليه واخذ يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ابا قتادة رضي الله عنه هل اديت عنه هل اديت عنه الى ان قال نعم فقال الان بردت جلدته فينبغي للانسان ان يحذر اشد الحذر من القروظ

50
00:19:43.150 --> 00:20:07.950
وهذي قروظ قد يقترض الانسان مليون مليونين واذا مات لا يفكر ان الدين قد انتقل من ذمته هو مشغول في ذمته وآآ نفس المؤمن معلقة آآ بدينه فلا يستهين اه الانسان بالديون ويحاول قدر المستطاع

51
00:20:08.000 --> 00:20:25.600
ان يخرج من الدنيا وليس عليه قروض او حقوق للمسلمين او لبيت المال او لغيرهم لا تخرج من هذه الدنيا وعليك حق وادعو الله والح على الله عز وجل ان يخلصك من هذه الحقوق وان يعينك على اداء هذه الحقوق

52
00:20:25.850 --> 00:20:41.550
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري من اخذ اموال الناس يريد ادائها ادى الله عنه وان اخذها يريد اتلافها اتلفه الله ولكن يحذر يحذر يعني ذلك للاسف الان توسعنا في

53
00:20:41.700 --> 00:20:58.500
في البنيان واصبح البنيان كبيرا ويكلف الملايين مليون مليونين. ونحن يكفينا يعني آآ ما ما ما مئتين الف تكفينا في البنيان او ثلاث مئة الف لكن للاسف احنا عندنا لا زال

54
00:20:58.550 --> 00:21:16.600
الفكر على ان الانسان يبني بيتا كبيرا ويضع فيه الشقق ويؤجرها ويتحمل في ذمته ديون تهلكه في حياته وبعد مماته فينبغي للانسان ان يحذر من هذه الاشياء ولا تسعد ابناءك

55
00:21:16.650 --> 00:21:35.150
ها وتغتم انت في قبرك تغتم في الغالب يعني الا من رحم الله ان الورثة ما يفكرون فيك يفكرون لذلك في الاقناع يقول وهذا مر معنا في الجنائز هم قبل ان يدفن قبل ان يدفن

56
00:21:35.250 --> 00:21:58.900
الشخص ها؟ لابد ان تؤدى عنه ديونه و تصرف الوصايا الديون حتى تبرأ ذمته وتوصل الوصايا الى اصحابه حتى يأخذ الاجر قبل الدفن قبل الدفن. الان لا ناس يحزنون ويبكون يجلسون اسبوع اسبوعين شهر

57
00:21:59.000 --> 00:22:28.200
وهم يعني يحزنون وهذا في قبره مسكين مدين فينبغي للانسان ان يعني ينتبه لهذه الامور العظيمة حتى يرتاح في قبره ولا يمنع ان الانسان يترك يعني آآ ذريته اغنياء لكن لا يكون على حسابه لا يكون على حسابي وانا اذكر اني قرأت لاحد المشايخ عندنا هنا في الاحساء كان يسكن دارا

58
00:22:28.200 --> 00:22:44.250
به وكل من هدمت غرفة لا يصلحها. يقول لي ماذا يصلحها وتنهدم الغرفة الثانية ولا يصلحها. حتى مات رحمه الله ونقل من ترجم له نقل ذلك عن السلف عن بعض السلف انه اذا كان هدم شيء من دار

59
00:22:44.250 --> 00:23:02.550
ما يبنونه يقولون لا هذه ثانية هذه اه فانية والله المستعان قال اه لان الاجل اه طبعا هنا ان وثق اه ورثته برهن او كفيل مليء قال كما قال الشيخ عثمان ان هذا كله اذا لم يكن

60
00:23:02.550 --> 00:23:20.250
بالدين توثقة من رهن او كثير من الميت المديد فاذا كان الميت المدين قد وثق هذا الرهن فانه قد وثق هذا الدين فانه لا يحل بموته لا يحل هذا الدين المؤجل بموته. لكن الوصية

61
00:23:20.250 --> 00:23:41.750
الجميع انهم لا يتساهلون ولا يتهاونون في قضايا الديون التي للناس والديون التي فرط فيها الميت كالزكوات وللاسف ان كبار السن او كثيرا او نقول بعض كبار السن لا يؤدون الزكاة

62
00:23:41.950 --> 00:24:01.550
وعندهم اموال تصل بالملايين ولا يزكون فينبغي ان يبادروا يبادر الاولاد حتى تبرأ ذمة آآ اه ذمة آآ ميتهم من هذه الحقوق قال وان ظهر غريم للمفلس بعد القسمة بماله لم تنقض

63
00:24:01.750 --> 00:24:19.950
نعم آآ قوله شيخ آآ باقل الامرين ما وجه المذهب ليش باقل الامرين يعني؟ هل مراعاة بحال المفلس؟ نعم هذا الموجود لا يكلف الورثة باكثر مما عند الميت لا يكلفون

64
00:24:21.050 --> 00:24:40.850
شيخنا احسن الله اليكم آآ اذا قبل الديون لا تورث اه فهم يرجعون على بيت المال ولا وش يسوون؟ نعم؟ اه ذكرت من الديون لا تورث صحيح ايه يعني ما المقصود انه ليست يعني اذا مات المدين لا تبرأ ذمته وتكون ذمة الورثة مشغولة لا

65
00:24:40.950 --> 00:24:54.950
ذمة المدين الميت مشغولة لا زالت حتى يؤدى عنه حتى هل يرجعون الى بيت المال شيخ؟ والله عاد هذا يرجع فيه الى يعني القضاء وكذا وانت اخبر ما ما ندري بالنظام نحن

66
00:24:54.950 --> 00:25:07.000
والا يعني الاحاديث الناطقة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤدي. يؤدي الديون عن آآ من بيت المال عن الموتى. هذا الذي ورد في الاحاديث لكن الان ما ادري ما هو الواقع

67
00:25:07.250 --> 00:25:27.750
الان الان الحمد لله ولي الامر يعني في قضية القروض العقارية يعفو عن زمن الملك عبدالله رحمه الله يعفو بيت المال عن القروض العقارية هذي العقود العقارية فقط اه بالنسبة للديون التي القروظ التي من البنوك او المصارف اه فيها تأمين وفي الغالب انها تسقط

68
00:25:28.000 --> 00:25:48.000
انها تسقط. لكن للاسف بعضها يعني لا يتمشى على الشريعة الاسلامية. لكن الراجحي انا سمعت الان مصرف الراجحي والبلاد انهم ايضا فالزموا بان يسقطوا القروض التي على الموتى. القروض على الموتى. وهذه لا اشكال يعني اذا تخلصنا من المصارف وتخلصنا من دين

69
00:25:48.000 --> 00:26:03.200
ما نتخلص من ديون الناس من ديون المسلمين يعني فينتبه الانسان والمقصود المقصود الذي يريد ان ايضاحه انه اذا مات المدين لا تبرأ ذمته ولا تكون ذمة الورثة اولى بدله

70
00:26:03.600 --> 00:26:23.600
قالوا ان ظهر غريم للمفلس بعد ورجع ايه نعم شيخنا شيخ لو توفي وعليه شي مثلا يعني بعض الاسرة دي قاضية او البنوك هل يا شيخ توقف التركة حتى تنتهي المعاملة بانهم اسقطوا ولم يسقطوا

71
00:26:25.100 --> 00:26:39.000
شلون ما فهمت هل يقتسم الورثة شيء قبل ان تنتهي معاملة اه طبعا لا لا لا الارث كما ذكره الله عز وجل بعد وصية يوصون بها او توصون بها او او دين

72
00:26:39.100 --> 00:27:02.050
ما تقسم التركة حتى توفى هذه الديون. ويحرص الورثة بان يؤدوا الديون باقصى ما يستطيعون بسرعة. وكما ذكرت في الاقناع ذكر قبل الدفن قبل الدفن يعتقل من يوم لكن مثل ما ذكرت احيانا المصارف القروض هذه تحتاج وقت شهر شهرين احيانا الواحد يبادر يبادر يبادر وايضا لا ننسى البشارة في

73
00:27:02.050 --> 00:27:17.750
في حديث بخاري من اخذ اموال الناس تريدها هدى الله عنه فيريد الانسان اذا اقترب لابد ينوي الاداء. ينوي الاداء اه شيخنا ترى كثير يعني وانا حد يقول لي من سنين ابوه متوفي

74
00:27:17.950 --> 00:27:41.800
ولا زالوا اهملوا يعني شغلة الاسقاط وكذا انتهوا من كل شيء اعوذ بالله والله انها مرت علي منامات يعني بعضهم اخبر عن منامات لابيه بعد الموت آآ منامات سيئة حتى قضي عنه الدين سبحان الله سبحان الله لقظي عنه الدين رؤي رؤي في احسن حلة

75
00:27:41.800 --> 00:28:00.300
لا بعد ما ذكرت بعضهم يقول هذا مال الدولة. طيب مال الدولة لا يحل لك ترى مال الدولة ذكروا مسألة وهذا يغفل عنها بعض طلاب العلم في كتاب الجهاد في كتاب الجهاد انه لا يجوز الاخذ من بيت المال الا باذن الحاكم

76
00:28:00.900 --> 00:28:11.900
تجي تقول هذا ماني بدولة ما علينا شمال الدولة قال لك مال الدولة حلالك من اللي اباح لك اصلا الذي يتصرف في مال الدولة هو الحاكم فقط. هو ولي الامر

77
00:28:12.050 --> 00:28:30.800
فقط وينبغي ان يبرئ الانسان ذمته قدر المستوى. وتعرفون احد مشايخنا في الاحسان يشد في الاحساء. يشدد وانا استغرب في الحقيقة في السابق عن تجديده لكن انا الان لما كبرت اقتنعت انه لابد ان يشدد الانسان في هذه القروض والديون حتى تبرأ ذمته

78
00:28:31.150 --> 00:28:50.000
نسأل الله ان يعني يعفو عنا وعنكم وان لا يشرنا سواء لبيت المال او لافراد الناس. هم نعم. اه بالنسبة لمسألة اللي هنا في وصايا وفي ديون. هنا الورثة تجاهلوا هذه الديون ويعني واهملوها اصلا

79
00:28:50.450 --> 00:29:09.250
وقسموا التركة عليها بزيادة من حقهم هذا اللي هي كانت بدل الوصايا والديون تصير بالنسبة لهم يعني يعني انت بتنتقل الملك فيها ولا ولا تكون هي لا تحل لهم هذه محرمة عليهم ليست لهم

80
00:29:10.100 --> 00:29:30.950
اقتسموا شيئا قبل الديون او قبل توزيع الوصية فان هذا محرم ويأثمون ويأثمون نعم لنكمل هذا بسرعة بس لاني اتأخرنا قالوا ان ظهر غريم المفلس بعد القسمة لماله غريم يعني دينه حال. هذا مقصود ان دينه حال وليس دينه مؤجل

81
00:29:31.350 --> 00:29:55.200
لماله بعد قسم لماله لم تنقض ورجع للغرباء بقسطه ورجع الغرماء بقسطه لانه لو كان حاضرا شاركهم فكذا اذا ظهر ثم قال وان ظهر آآ وان بقي هل يجبر المفلس على آآ يعني ايفاء ما عليه لانه آآ بعد القسمة

82
00:29:55.200 --> 00:30:10.600
يعني يدخل نقص على الجميع ستكون امواله اقل من الديون التي عليه. ويدخل النقص على الجميع. فهل يجب على المفلس ان يؤدي الباقي؟ يقول نعم يقول المؤلف وان بقي على المفسد بقية وله صنعة اجبر على التكسب

83
00:30:11.500 --> 00:30:42.050
يتكسب لوفائها كوقف يعني كايجار وقف. عندها وقف يلزمه ان يؤجره وياخد الاجرة ويسدد بها وام ولد يستغني عنهما. ام ولد ايضا يؤجر ام الولد اه في حال انه مستغن عن اجرة الوقف وعن اجرة ام الولد. قال وان ظهر غريم للمفلس بعد القسمة بماله لم تنقض

84
00:30:42.250 --> 00:31:06.450
قال ولا يفك حجره الا حاكم  وقال قالت الاقناع واذا فك الحاكم الحجر عنه فليس لاحد مطالبته ولا ملازمته حتى يتملك مالا لقوله تعالى وان كان ذو عسرة فناظرة الى ميسرة

85
00:31:06.550 --> 00:31:19.200
قال لانه ثبت بحكمه الحجر المفسر يثبت بحكم الحاكم. فلا يزول الا به يعني بحكم الحاكم. وان وفى هذه الحالة الثانية التي ينفك فيها الحجر عن المفلس وان وفى ما عليه انفك الحجر

86
00:31:20.150 --> 00:31:36.750
بلا حاكم لزوال موجبه ونتوقف الى هنا والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد. مع ان هنا لزوال موجبه موجبه بكسر الجيم كما قال الفيروس. يعني الاثر الذي يوجبه

87
00:31:37.250 --> 00:31:43.874
والله تعالى اعلم محمد وعلى اله وصحبه اليوم طولنا المشايخ السلام عليكم